تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه المجلد 7

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

كِتَابُ اَلتِّجَارَاتِ

1 - بَابُ فَضْلِ اَلتِّجَارَةِ وَ آدَابِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أَنْ يَعْرِفَهُ وَ حُكْمِ اَلرِّبَا

(1) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَرْكُ اَلتِّجَارَةِ يَنْقُصُ اَلْعَقْلَ ».

(2) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ فُضَيْلٍ اَلْأَعْوَرِ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي قَدْ أَيْسَرْتُ فَأَدَعُ اَلتِّجَارَةَ قَالَ «إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُكَ أَوْ نَحْوَهُ ».

(3) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْفَرَجِ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ اَلْأَكْسِيَةِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا مُعَاذُ أَ ضَعُفْتَ عَنِ اَلتِّجَارَةِ أَمْ زَهِدْتَ فِيهَا» قُلْتُ مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ لاَ زَهِدْتُ فِيهَا قَالَ «فَمَا لَكَ » قُلْتُ كُنْتُ أَنْتَظِرُ أَمْرَكَ وَ ذَلِكَ حِينَ قُتِلَ اَلْوَلِيدُ وَ عِنْدِي مَالٌ كَثِيرٌ وَ هُوَ فِي يَدِي وَ لَيْسَ

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على سيدنا محمّد و آله الطاهرين

********

(1-2-3) - الكافي ج 1 ص 370 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 119 بتفاوت.

ص: 2

لِأَحَدٍ عِنْدِي شَيْ ءٌ وَ لاَ أَرَانِي آكُلُهُ حَتَّى أَمُوتَ فَقَالَ «لاَ تَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ اِسْعَ عَلَى عِيَالِكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ يَكُونُوا هُمُ اَلسُّعَاةَ عَلَيْكَ ».

(4) 4 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ : كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِمُصَادِفٍ «اُغْدُ إِلَى عِزِّكَ » يَعْنِي اَلسُّوقَ .

(5) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ طَلَبَ اَلتِّجَارَةَ اِسْتَغْنَى عَنِ اَلنَّاسِ » قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ مُعِيلاً قَالَ «وَ إِنْ كَانَ مُعِيلاً إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ اَلرِّزْقِ فِي اَلتِّجَارَةِ ».

(6) 6 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ : سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ «مَا حَبَسَهُ عَنِ اَلْحَجِّ » فَقِيلَ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ وَ قَلَّ سَعْيُهُ فَكَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ «لاَ تَدَعُوا اَلتِّجَارَةَ فَتَهُونُوا اِتَّجِرُوا يُبَارِكِ اَللَّهُ لَكُمْ ».

(7) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ اَلْأَكْسِيَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ اَلسُّوقَ وَ فِي يَدِي شَيْ ءٌ فَقَالَ «إِذاً يَسْقُطَ رَأْيُكَ وَ لاَ يُسْتَعَانَ بِكَ عَلَى شَيْ ءٍ ».

(8) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ كَانَ خَتَنَ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ : قَالَ بُرَيْدٌ لِمُحَمَّدٍ سَلْ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْ ءٍ أُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَهُ إِنَّ لِلنَّاسِ فِي يَدِي وَدَائِعَ وَ أَمْوَالاً أَنَا أَتَقَلَّبُ فِيهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلَّى مِنَ اَلدُّنْيَا وَ أَدْفَعَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ قَالَ فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ وَ خَبَّرَهُ بِالْقِصَّةِ

********

(4-5) - الكافي ج 1 ص 370.

(6) - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 120 و فيه ذيل الحديث.

(7-8) - الكافي ج 1 ص 371.

ص: 3

وَ قَالَ مَا تَرَى لَهُ فَقَالَ «يَا مُحَمَّدُ أَ يَبْدَأُ نَفْسَهُ بِالْحَرْبِ لاَ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ وَ يُعْطِي عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(9) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ كَانَ أَبُو اَلْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ يَفْسُدَ وَ هُوَ يَحْمِلُ اَلْمَسَائِلَ لِأَصْحَابِنَا وَ يَجِيءُ بِجَوَابَاتِهَا رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِشْتَرُوا وَ إِنْ كَانَ غَالِياً فَإِنَّ اَلرِّزْقَ يَنْزِلُ مَعَ اَلشِّرَاءِ ».

(10) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يُحِبُّ جَمْعَ اَلْمَالِ يَكُفُّ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ ».

يَعْنِي مِنْ حَلاَلٍ .

11-11 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ بَيَّاعِ اَلزُّطِّيِّ قَالَ : سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ اَلْكَرَابِيسِ فَقِيلَ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ فَقَالَ «عَمَلُ اَلشَّيْطَانِ عَمَلُ اَلشَّيْطَانِ مَنْ تَرَكَ اَلتِّجَارَةَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدِمَتْ عِيرٌ مِنَ اَلشَّامِ فَاشْتَرَى مِنْهَا وَ اِتَّجَرَ فَرَبِحَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ » .

12-12 - عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَوْلًى لَهُ «يَا عَبْدَ اَللَّهِ اِحْفَظْ عِزَّكَ » قَالَ وَ مَا عِزِّي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «غُدُوُّكَ إِلَى سُوقِكَ وَ إِكْرَامُكَ نَفْسَكَ » وَ قَالَ لآِخَرَ مَوْلًى لَهُ «مَا لِي أَرَاكَ تَرَكْتَ غُدُوَّكَ إِلَى عِزِّكَ » قَالَ جَنَازَةٌ أَرَدْتُ أَنْ أَحْضَرَهَا قَالَ «فَلاَ تَدَعِ اَلرَّوَاحَ إِلَى عِزِّكَ ».

(13) 13 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ بْنِ اَلطَّيَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مَالِي وَ تَفَرَّقَ مَا فِي يَدِي وَ عِيَالِي

********

(9) - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 170.

(10) - الكافي ج 1 ص 347 الفقيه ج 3 ص 102.

(13) - الكافي ج 1 ص 417.

ص: 4

كَثِيرٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا قَدِمْتَ فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِكَ وَ اُبْسُطْ بِسَاطَكَ وَ ضَعْ مِيزَانَكَ و تَعَرَّضْ لِرِزْقِ رَبِّكَ » فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ فَتَحَ بَابَهُ وَ بَسَطَ بِسَاطَهُ وَ وَضَعَ مِيزَانَهُ فَتَعَجَّبَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ جِيرَانِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ مِنَ اَلْمَتَاعِ وَ لاَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِشْتَرِ لِي ثَوْباً فَاشْتَرَى لَهُ وَ أَخَذَ ثَمَنَهُ وَ صَارَ اَلثَّمَنُ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ اِشْتَرِ لِي ثَوْباً قَالَ فَجَلَبَ لَهُ بَاقِي اَلسُّوقِ ثُمَّ اِشْتَرَى لَهُ ثَوْباً فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَصَارَ فِي يَدِهِ وَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ اَلتُّجَّارُ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ إِنَّ عِنْدِي عِدْلَيْنِ كَتَّاناً فَهَلْ تَشْتَرِيهِ بِشَيْ ءٍ وَ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهِ سَنَةً فَقَالَ نَعَمْ اِحْمِلْهُ وَ جِئْنِي بِهِ قَالَ فَحَمَلَهُ إِلَيْهِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ فَقَامَ اَلرَّجُلُ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ آتٍ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عُمَارَةَ مَا هَذَا اَلْعِدْلُ قَالَ لَهُ هَذَا عِدْلٌ اِشْتَرَيْتُهُ قَالَ فَتَبِيعُنِي نِصْفَهُ وَ أُعَجِّلُ لَكَ ثَمَنَهُ قَالَ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ نِصْفَ اَلْمَتَاعِ وَ أَخَذَ نِصْفَ اَلثَّمَنِ وَ صَارَ فِي يَدِهِ اَلْبَاقِي إِلَى سَنَةٍ فَجَعَلَ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ اَلثَّوْبَ وَ اَلثَّوْبَيْنِ وَ يَشْتَرِي وَ يَبِيعُ حَتَّى أَثْرَى وَ عَزَّ وَجْهُهُ وَ صَارَ مَعْرُوفاً.

(14) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِرْتَطَمَ فِي اَلرِّبَا ثُمَّ اِرْتَطَمَ » قَالَ «وَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «لاَ يَقْعُدَنَّ فِي اَلسُّوقِ إِلاَّ مَنْ يَعْقِلُ اَلشِّرَاءَ وَ اَلْبَيْعَ »».

(15) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَأْذَنْ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي تِجَارَةٍ حَتَّى ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ اَلنَّادِمِ وَ إِنْظَارَ اَلْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ اَلْحَقِّ وَافِياً أَوْ غَيْرَ وَافٍ .

********

(14) - الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 120.

(15) - الكافي ج 1 ص 371.

ص: 5

(16) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ: «يَا مَعْشَرَ اَلتُّجَّارِ اَلْفِقْهَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرَ اَلْفِقْهَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرَ وَ اَللَّهِ لَلرِّبَا فِي هَذِهِ اَلْأُمَّةِ دَبِيبٌ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ اَلنَّمْلِ عَلَى اَلصَّفَا شُوبُوا أَيْمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ اَلتَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ اَلْفَاجِرُ فِي اَلنَّارِ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ اَلْحَقَّ وَ أَعْطَى اَلْحَقَّ ».

(17) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْكُوفَةِ عِنْدَكُمْ يَغْتَدِي كُلَّ يَوْمٍ بُكْرَةً مِنَ اَلْقَصْرِ يَطُوفُ فِي أَسْوَاقِ اَلْكُوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ اَلدِّرَّةُ عَلَى عَاتِقِهِ وَ كَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ كَانَتْ تُسَمَّى اَلسَّبِيبَةَ فَيَقِفُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيُنَادِي «يَا مَعْشَرَ اَلتُّجَّارِ اِتَّقُوا اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ » فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ أَلْقَوْا مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَرْعَوْا إِلَيْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ فَيَقُولُ «قَدِّمُوا اَلاِسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّكُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اِقْتَرِبُوا مِنَ اَلْمُتَبَايِعِينَ وَ تَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ اَلْيَمِينِ وَ جَانِبُوا اَلْكَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ اَلظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا اَلْمَظْلُومِينَ وَ لاَ تَقْرَبُوا اَلرِّبَا «وَ أَوْفُوا اَلْكَيْلَ وَ اَلْمِيزانَ » «وَ لا تَبْخَسُوا اَلنّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ » » (1)فَيَطُوفُ فِي جَمِيعِ اَلْأَسْوَاقِ بِالْكُوفَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقْعُدُ لِلنَّاسِ »..

(18) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ بَاعَ وَ اِشْتَرَى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلاَّ فَلاَ يَشْتَرِ وَ لاَ يَبِعِ اَلرِّبَا وَ اَلْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ اَلْعَيْبِ وَ اَلْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ اَلذَّمَّ إِذَا اِشْتَرَى».

(19) 19 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(1) سورة الأعراف الآية: 84.

(16) - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 121.

(17-18) - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 120.

(19) - الكافي ج 1 ص 371.

ص: 6

عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ لَكَ اَلرَّجُلُ اِشْتَرِ لِي فَلاَ تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ ».

(20) 20 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرَّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اِشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِيَ تَقُولُ زِدْنِي فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ »».

(21) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أَحْسِنْ بَيْعَكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَلرِّبْحُ ».

(22) 22 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غَبْنُ اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ ».

(23) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رِبْحُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ رِبًا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ أَوْ يَشْتَرِيَهُ لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وَ اُرْفُقُوا بِهِمْ ».

(24) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ إِخْوَانِي فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لاَ أَجُوزُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ «إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ وَ إِلاَّ فَبِعْ بَيْعَ اَلْبَصِيرِ اَلْمُدَاقِّ ».

********

(20) - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 122.

(21) - الكافي ج 1 ص 371 الفقيه ج 3 ص 173 مرسلا.

(22-23-24) - الكافي ج 1 ص 372 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 173 ذيل حديث.

ص: 7

(25) 25 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ وَ سَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي مِنْهُ بَاعَهُ بِذَلِكَ اَلسِّعْرِ وَ مَنْ مَاكَسَهُ فَأَبَى أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ زَادَهُ قَالَ «لَوْ كَانَ يَزِيدُ اَلرَّجُلَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِنْ يَفْعَلْهُ لِمَنْ أَبَى عَلَيْهِ وَ كَايَسَهُ وَ يَمْنَعْهُ مَنْ لاَ يَفْعَلُ فَلاَ يُعْجِبْنِي إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً».

(26) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(27) 27 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «صَاحِبُ اَلسِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ ».

(28) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلسَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ .

(29) 29 - أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ اَلدَّغْشِيِّ قَالَ : كُنْتُ عَلَى بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فَخَرَجَ غُلاَمُ شِهَابٍ وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ هِشَاماً اَلصَّيْدَلاَنِيَّ عَنْ حَدِيثِ اَلسِّلْعَةِ وَ اَلْبِضَاعَةِ قَالَ فَأَتَيْتُ هِشَاماً فَسَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَدِيثِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِضَاعَةِ وَ اَلسِّلْعَةِ فَقَالَ «نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلاَّ قَيَّضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَنْ يَرْبَحُهُ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلاَّ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ رَدَّ بِذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

********

(25) - الكافي ج 1 ص 371.

(26-27-28) - الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 122.

(29) - الكافي ج 1 ص 372.

ص: 8

(30) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ : نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ يَكْرَهُ شِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ.

(31) 31 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «سُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اَللَّيْلِ وَ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى بُيُوتِ اَلسُّوقِ كِرَاءً ».

(32) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ سُوقَكَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِيَ أَوْ يُبْغَى عَلَيَّ أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ وَ حَسْبِيَ اَللَّهُ اَلَّذِي «لا إِلهَ إِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ » ».

(33) 33 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ شَيْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ مِنْ فَضْلِكَ فَاجْعَلْ فِيهِ فَضْلاً اَللَّهُمَّ إِنِّي اِشْتَرَيْتُهُ أَلْتَمِسُ فِيهِ رِزْقَكَ فَاجْعَلْ لِي فِيهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

(34) 34 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(30) - الكافي ج 1 ص 372 بزيادة فيه.

(31) - الكافي ج 1 ص 372 الفقيه ج 3 ص 124 و فيه صدر الحديث.

(32-33-34) - الكافي ج 1 ص 373 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 125 و فيه زيادة في اول الدعاء.

ص: 9

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ شَيْئاً فَقُلْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا دَائِمُ يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تَقْسِمَ لِي مِنَ اَلتِّجَارَةِ اَلْيَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلاً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيمَا لاَ عَاقِبَةَ لَهُ » قَالَ وَ قَالَ - أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا اِشْتَرَيْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي أَطْوَلَهَا حَيَاةً وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً ».

(35) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ ءٌ ».

(36) 36 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضْلٍ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلرَّازِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُخَالِطُوا وَ لاَ تُعَامِلُوا إِلاَّ مَنْ نَشَأَ فِي اَلْخَيْرِ».

(37) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُخَالِطُوا وَ لاَ تُعَامِلُوا إِلاَّ مَنْ نَشَأَ فِي اَلْخَيْرِ».

(38) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَبَّاحٍ عَنْ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَ مُخَالَطَةَ اَلسَّفِلَةِ وَ إِنَّ اَلسَّفِلَةَ لاَ يَئُولُ إِلَى خَيْرٍ».

(39) 39 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ : اِسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَلَحَّ فِي اَلتَّقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَكَانَ » .

********

(35-36-37-38) - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 100.

(39) - الكافي ج 1 ص 373.

ص: 10

(40) 40 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْ ءٍ ».

(41) 41 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ حِرْفَتَهُ لاَ بَرَكَةَ فِيهَا».

(42) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ اَلْأَكْرَادِ وَ إِنَّهُمْ لاَ يَزَالُونَ يَجِيئُونَ بِالْبَيْعِ فَنُخَالِطُهُمْ وَ نُبَايِعُهُمْ فَقَالَ «يَا أَبَا رَبِيعٍ لاَ تُخَالِطُوهُمْ فَإِنَّ اَلْأَكْرَادَ حَيٌّ مِنْ أَحْيَاءِ اَلْجِنِّ كَشَفَ اَللَّهُ عَنْهُمُ اَلْغِطَاءَ فَلاَ تُخَالِطُوهُمْ ».

(43) 43 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ ».

(44) 44 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ اَلْمِيزَانُ ».

(45) 45 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ خَبِّرْنِي بِحَدٍّ أَنْتَهِي إِلَيْهِ مِنَ اَلْوَفَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِنْوِ اَلْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَى عَلَى يَدَيْكَ وَ قَدْ نَوَيْتَ اَلْوَفَاءَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ اَلْوَفَاءِ وَ إِنْ نَوَيْتَ اَلنُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَيْتَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ اَلنُّقْصَانِ ».

(46) 46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ

********

(40) - الكافي ج 1 ص 373.

(41-42) - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 100 و الثاني بدون الصدر في الفقيه، و فيهما في الأول (صفقته) بدل حرفته.

(43) - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 123.

(44-45-46) - الكافي ج 1 ص 373 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 123.

ص: 11

عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ : «مَنْ أَخَذَ اَلْمِيزَانَ فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً لَمْ يَأْخُذْ إِلاَّ رَاجِحاً وَ مَنْ أَعْطَى فَنَوَى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً لَمْ يُعْطِ إِلاَّ نَاقِصاً».

(47) 47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِيَّتِهِ اَلْوَفَاءُ وَ هُوَ إِذَا كَالَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَكِيلَ قَالَ «فَمَا يَقُولُ اَلَّذِينَ حَوْلَهُ » قُلْتُ يَقُولُونَ لاَ يُوفِي قَالَ «هَذَا لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكِيلَ ».

(48) 48 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا».

(49) 49 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِرَجُلٍ يَبِيعُ اَلتَّمْرَ «يَا فُلاَنُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ ».

(50) 50 - مُوسَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ «أَلْقِهِ فِي اَلْبَالُوعَةِ حَتَّى لاَ يُبَاعَ شَيْ ءٌ فِيهِ غِشٌّ ».

(51) 51 وَ - رَوَى عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ يَبِيعُ اَلدَّقِيقَ فَقَالَ «إِيَّاكَ وَ اَلْغِشَّ فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِهِ ».

(52) 52 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ

********

(47) - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123.

(48-49-50-51) - الكافي ج 1 ص 374.

(52) - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 173.

ص: 12

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُشَابَ اَللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ » .

(53) 53 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُشَابَ اَللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ »(1).

(54) 54 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ اَلسَّابِرِيَّ فِي اَلظِّلاَلِ فَمَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا هِشَامُ إِنَّ اَلْبَيْعَ فِي اَلظِّلاَلِ غِشٌّ وَ اَلْغِشُّ لاَ يَحِلُّ » .

(55) 55 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَبَلَةَ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرَّ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سُوقِ اَلْمَدِينَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ «مَا أَرَى طَعَامَكَ إِلاَّ طَيِّباً» وَ سَأَلَ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اَللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ «أَنْ يُدِيرَ يَدَهُ فِي اَلطَّعَامِ » فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِيّاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ «مَا أَرَاكَ إِلاَّ وَ قَدْ جَمَعْتَ خِيَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِينَ »».

(56) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اِتَّخَذَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِضَاعَةً لاَ يَشْتَرِي إِلاَّ بِيَمِينٍ وَ لاَ يَبِيعُ إِلاَّ بِيَمِينٍ ».

(57) 57 وَ - رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «إِيَّاكُمْ وَ اَلْحَلْفَ فَإِنَّهُ يَمْحَقُ اَلْبَرَكَةَ وَ يُنَفِّقُ اَلسِّلْعَةَ ».

(58) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْفَزَارِيِّ قَالَ : دَعَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) هذا الحديث موجود في عامة النسخ مع انه مكرر لسابقه بدون تفاوت.

(53) - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 173.

(54-55-56-57-58) - الكافي ج 1 ص 374 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 172.

ص: 13

مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ وَ قَالَ لَهُ «تَجَهَّزْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثُرُوا» قَالَ فَجَهَّزَهُ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ اَلتُّجَّارِ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اِسْتَقْبَلَهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ فَسَأَلُوا عَنِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِي اَلْمَدِينَةِ وَ كَانَ مَتَاعَ اَلْعَامَّةِ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ لاَ يَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ اَلدِّينَارِ دِينَاراً فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ اِنْصَرَفُوا إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَعَهُ كِيسَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَأْسُ اَلْمَالِ وَ هَذَا اَلْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ هَذَا اَلرِّبْحَ كَثِيرٌ وَ لَكِنْ مَا صَنَعْتُمْ بِالْمَتَاعِ » فَحَدَّثَهُ كَيْفَ صَنَعُوا وَ كَيْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ لاَ تَبِيعُونَهُمْ إِلاَّ بِرِبْحِ اَلدِّينَارِ دِينَاراً» ثُمَّ أَخَذَ اَلْكِيسَ ثُمَّ قَالَ «هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي هَذَا اَلرِّبْحِ » ثُمَّ قَالَ «يَا مُصَادِفُ مُجَالَدَةُ اَلسُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ اَلْحَلاَلِ » .

(59) 59 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَظَرَ اَلرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئاً فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهَا».

(60) 60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رُزِقْتَ مِنْ شَيْ ءٍ فَالْزَمْهُ ».

(61) 61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ ».

(62) 62 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ ثَلاَثِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ

********

(59-60) - الكافي ج 1 ص 376 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 104.

(61) - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 174.

(62) - الفقيه ج 3 ص 174.

ص: 14

مِثْلِ خَالَةٍ وَ عَمَّةٍ ».

63-63- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دِرْهَمٌ وَاحِدٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ عِشْرِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ ».

(64) 64 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ ».

65-65 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ اَللَّهَ يَقُولُ «يَمْحَقُ اَللّهُ اَلرِّبا وَ يُرْبِي اَلصَّدَقاتِ » (1) وَ قَدْ أَرَى مَنْ يَأْكُلُ اَلرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ «أَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ اَلدِّينَ وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَ اِفْتَقَرَ».

66-66 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُ اَلرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلاَلٌ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(67) 67 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ اَلنّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اَللّهِ » (2) قَالَ «هُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى اَلرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ اَلثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ رِبًا يُؤْكَلُ ».

68-68 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 276.

(2) سورة الروم الآية: 39.

(64) - الفقيه ج 3 ص 174.

(67) - الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 174.

ص: 15

ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ اَلْفُقَهَاءَ فَقَالُوا لَيْسَ يُقْبَلُ مِنْكَ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَجَاءَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَخْرَجُكَ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اَللّهِ » (1) وَ اَلْمَوْعِظَةُ اَلتَّوْبَةُ ».

(69) 69 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ اَلنَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ اَلتَّوْبَةُ » وَ قَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ اَلْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اِخْتَلَطَ فِي اَلتِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلاَلٌ طَيِّبٌ فَيَأْكُلُهُ فَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلزِّيَادَةَ ».

(70) 70 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ إِلَى أَبِي [ عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ] فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالاً وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ اَلَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي وَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلاَلُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ أَهْلِ اَلْحِجَازِ فَقَالُوا لاَ يَحِلُّ لَكَ أَكْلُهُ مِنْ أَجْلِ مَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ مَالاً مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ اَلْمَالَ مَالُكَ وَ اِجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ اَلرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حُرِّمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ اَلْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ اَلرِّبَا»».

********

(1) سورة البقرة الآية: 275.

(69-70) - الكافي ج 1 ص 369 بزيادة في الثاني الفقيه ج 3 ص 175.

ص: 16

(71) 71 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَأَيْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَكَرَ اَلرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ كَبَّرَهُ فَقَالَ «أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَلِكَ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لِئَلاَّ يَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ ».

(72) 72 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلرِّبَا لِئَلاَّ يَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ ».

(73) 73 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرِّبَا رِبَاءَ انِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لاَ يُؤْكَلُ فَأَمَّا اَلَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى اَلرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ اَلثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ اَلرِّبَا اَلَّذِي يُؤْكَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ اَلنّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اَللّهِ » وَ أَمَّا اَلَّذِي لاَ يُؤْكَلُ فَهُوَ اَلَّذِي نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَيْهِ اَلنَّارَ».

(74) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ».

(75) 75 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ لاَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لاَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لاَ تَمْلِكُ » قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ «إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ

********

(71) - الكافي ج 1 ص 369.

(72) - الكافي ج 1 ص 370.

(73) - الكافي ج 1 ص 369.

(74) - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175.

(75) - الاستبصار ج 3 ص 71 الكافي ج 1 ص 370.

ص: 17

إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ وَ اَلَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ » .

(76) 76 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنِ اِبْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلسَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا».

(77) 77 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا فَإِنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لاَ نُعْطِيهِمْ ».

(78) 78 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ اَلرِّبْحَ عَلَى اَلْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ اَلرِّبَا فَقَالَ «وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اِشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ «أَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبا» وَ اِرْبَحْ وَ لاَ تُرْبِ » قُلْتُ وَ مَا اَلرِّبَا قَالَ «دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ ».

(79) 79 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «بَارَكَ اَللَّهُ عَلَى سَهْلِ اَلْبَيْعِ سَهْلِ اَلشِّرَاءِ سَهْلِ اَلْقَضَاءِ سَهْلِ اَلاِقْتِضَاءِ ».

(80) 80 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ كُلُّ اِمْرِئٍ عَلَى مَا فِي

********

(76) - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 176.

(77) - الاستبصار ج 3 ص 70 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 176.

(78) - الاستبصار ج 3 ص 72 الفقيه ج 3 ص 176.

(79) - الفقيه ج 3 ص 122 بتفاوت.

(80) - الاستبصار ج 3 ص 71 الكافي ج 1 ص 419.

ص: 18

يَدِهِ وَ يَنْسَى اَلْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » (1) ثُمَّ يَنْبَرِي فِي ذَلِكَ اَلزَّمَانِ أَقْوَامٌ يُبَايِعُونَ اَلْمُضْطَرِّينَ أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ اَلنَّاسِ ».

(81) 81 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ».

82-82 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَبِيعُ اَلْبَيْعَ وَ اَلْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَسْوَى وَ اَلْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَسْوَى إِلاَّ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ «يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ اَلْجَوْرُ وَ أُورِثْتُمُ اَلذُّلَّ » قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لاَ أُبْقِيتُ إِلَى ذَلِكَ اَلزَّمَانِ وَ مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي قَالَ «إِذَا ظَهَرَ اَلرِّبَا» يَا يُونُسُ وَ هَذَا اَلرِّبَا وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ مِنْهُ رَدَّهُ عَلَيْكَ » قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ «لاَ تَقْرَبَنَّهُ فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ ».

(83) 83 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي سَمِعْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «يَمْحَقُ اَللّهُ اَلرِّبا وَ يُرْبِي اَلصَّدَقاتِ » وَ قَدْ أَرَى كُلَّ مَنْ يَأْكُلُ اَلرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ «فَأَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ اَلدِّينَ وَ إِنْ تَابَ ذَهَبَ مَالُهُ وَ اِفْتَقَرَ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 237.

(81) - الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175.

(83) - الفقيه ج 3 ص 176.

ص: 19

2 - بَابُ عُقُودِ اَلْبَيْعِ

(84) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنِّي اِبْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ اَلْبَيْعُ ».

(85) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا اَلشَّرْطُ فِي اَلْحَيَوَانِ فَقَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي» قُلْتُ فَمَا اَلشَّرْطُ فِي غَيْرِ اَلْحَيَوَانِ قَالَ «اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا فَلاَ خِيَارَ بَعْدَ اَلرِّضَا مِنْهُمَا».

(86) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى بَيْعاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا وَجَبَ اَلْبَيْعُ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ أَبِي اِشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا اَلْعُرَيْضُ (1) مِنْ رَجُلٍ فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ فَقَالَ «أُعْطِيكَ وَرِقاً بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ » فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِي فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَهْ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً قَالَ «أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ اَلْبَيْعُ »».

(87) 4 - فَأَمَّا مَا - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ

********

(1) العريض: كزبير واد في المدينة فيه أموال لأهلها.

(84) - الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 377 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 127.

(85) - الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 376.

(86) - الاستبصار ج 3 ص 72 الكافي ج 1 ص 376 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 127 بدون الذيل.

(87) - الاستبصار ج 3 ص 73.

ص: 20

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَفَقَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلاِفْتِرَاقَ بِالْأَبْدَانِ هُوَ اَلْمُوجِبُ لِلْبَيْعِ لِأَنَّ اَلَّذِي يَقْتَضِيهِ هَذَا اَلْخَبَرُ أَنَّ اَلصَّفْقَةَ عَلَى اَلْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ اِفْتِرَاقٍ مُوجِبٌ لِلْبَيْعِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ سَبَبٌ لاِسْتِبَاحَةِ اَلْمِلْكِ إِلاَّ أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَفْتَرِقَا بِالْأَبْدَانِ وَ لاَ يَفْسَخَا اَلْعَقْدَ مَا دَامَا فِي اَلْمَكَانِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ اِقْتَضَتْ أَنَّ لَهُمَا اَلْخِيَارَ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا بِأَنْ يَفْسَخَا اَلْعَقْدَ اَلْوَاقِعَ وَ قَوْلُهُ فِي اَلْخَبَرِ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا تَفَرُّقاً بَعِيداً أَوْ تَفَرُّقاً مَخْصُوصاً لِأَنَّ اَلْقَدْرَ اَلْمُوجِبَ لِلْبَيْعِ شَيْ ءٌ يَسِيرٌ وَ لَوْ مِقْدَارَ خُطْوَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِهِ اَلْبَيْعُ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(88) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ وَ يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ «إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ ».

(89) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ «مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ ».

(90) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ مَحْمِلاً وَ أَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ

********

(88) - الاستبصار ج 3 ص 77 الكافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 127.

(89-90) - الكافي ج 1 ص 377.

ص: 21

ثُمَّ اُحْتُبِسْتُ أَيَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ اَلْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْنَاهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَوْلِ صَاحِبِكَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِقَوْلِ صَاحِبِي قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «مَنِ اِشْتَرَى شَيْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ ».

(91) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِشْتَرَى بَيْعاً فَمَضَتْ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَجِئْ فَلاَ بَيْعَ لَهُ ».

(92) 9 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْبَيْعَ وَ لاَ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لاَ يَقْبِضُ اَلثَّمَنَ قَالَ «اَلْأَجَلُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا».

(93) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَجُوزُ».

(94) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنِ اِشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(95) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى

********

(91) - الاستبصار ج 3 ص 78 الفقيه ج 3 ص 126.

(92) - الاستبصار ج 3 ص 78.

(93) - الفقيه ج 3 ص 127.

(94) - الكافي ج 1 ص 376.

(95) - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 128.

ص: 22

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ اَلسَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ فَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ اَلْعَشَرَةَ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ اَلْعَشَرَةَ بِثَلاَثَةَ عَشَرَ وَ نُوجِبُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ اَلسَّنَةَ وَ نَحْوَهَا فَيَكْتُبُ لَنَا اَلرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ اَلْمَالِ اَلَّذِي فِيهِ اَلْفَضْلُ اَلَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ اَلثَّمَنَ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ اَلشِّرَاءَ وَ إِنْ جَاءَ اَلْوَقْتُ فَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي اَلشِّرَاءِ قَالَ «أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ ».

(96) 13 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِحْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ » قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ اَلْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ اَلْغَلَّةُ قَالَ «اَلْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لاَ تَرَى أَنَّهَا لَوِ اِحْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ ».

97-14- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ بِعْتَ رَجُلاً عَلَى شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ وَ إِلاَّ فَالْبَيْعُ لَكَ ».

(98) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ «لِيُشْهِدْ أَنَّهُ رَضِيَهُ وَ اِسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي اَلسُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ »».

99-16- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(96) - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 128.

(98) - الكافي ج 1 ص 377.

ص: 23

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا».

100-17- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ اَلْحَيَوَانِ ثَلاَثٌ ».

(101) 18 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنِ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ».

(102) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلشَّرْطُ فِي اَلْحَيَوَانِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ اَلْمُشْتَرِي فِيمَا اِشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ اَلثَّلاَثَةِ أَيَّامٍ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلاَ شَرْطَ لَهُ » قِيلَ لَهُ وَ مَا اَلْحَدَثُ قَالَ «أَنْ لاَمَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ اَلشِّرَاءِ ».

(103) 20 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلدَّابَّةَ أَوِ اَلْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ اَلْعَبْدُ أَوِ اَلدَّابَّةُ وَ يُحْدِثُ فِيهِ اَلْحَدَثَ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ «عَلَى اَلْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ اَلشَّرْطُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ اَلْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي شَرَطَ لَهُ اَلْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ» قَالَ «وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَكَ فِي يَدِ اَلْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ ».

(104) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ

********

(101) - الفقيه ج 3 ص 126.

(102) - الكافي ج 1 ص 376.

(103) - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 126 بتفاوت.

(104) - الكافي ج 1 ص 377.

ص: 24

عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ اَلثَّمَنَ عَلَى مَنْ يَكُونُ اَلضَّمَانُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَى ضَمَانٌ حَتَّى يَمْضِيَ شَرْطُهُ ».

(105) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عُهْدَةُ اَلْبَيْعِ فِي اَلرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذِهِ وَ عُهْدَتُهُ اَلسَّنَةُ مِنَ اَلْجُنُونِ فَمَا كَانَ بَعْدَ اَلسَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

106-23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى جَارِيَةً وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لاَ يَبِيعَ وَ لاَ يَهَبَ قَالَ «يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ ».

(107) 24 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَ رَبِحَا فِيهِ رِبْحاً وَ كَانَ اَلْمَالُ دَيْناً عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ اَلْمَالِ وَ اَلرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ (1) فَعَلَيْكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ » وَ قَالَ «فِي اَلْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ» وَ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ «إِنْ كَانَ تِلْكَ اَلثَّلاَثَةَ أَيَّامٍ شَرِبَ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(108) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ

********

(1) توى المال هلك.

(105) - الكافي ج 1 ص 377.

(107) - الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 144 و فيهما صدر الحديث.

(108) - الاستبصار ج 3 ص 78 الكافي ج 1 ص 377.

ص: 25

يَشْتَرِي اَلشَّيْ ءَ اَلَّذِي يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ «إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ ».

(109) 26 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلشَّيْ ءَ فَيَقُولُ اَلْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ اَلْبَائِعُ قَالَ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ ».

(110) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا اَلتَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اِخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا».

111-28 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِبْتَاعَ ثَوْباً مِنْ أَهْلِ اَلسُّوقِ لِأَهْلِهِ وَ أَخَذَهُ بِشَرْطٍ فَيُعْطَى بِهِ رِبْحاً فَقَالَ «إِنْ رَغِبَ فِي اَلرِّبْحِ فَلْيُوجِبْ عَلَى نَفْسِهِ اَلثَّوْبَ وَ لاَ يَجْعَلْ فِي نَفْسِهِ إِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ ».

(112) 29 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ضَيْعَةً وَ قَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَ يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ اَلْمَالَ صَارَ إِلَى اَلضَّيْعَةِ فَقَلَّبَهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَوْ أَنَّهُ قَلَّبَ مِنْهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ قِطْعَةً مِنْهَا ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ وَ لَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ اَلرُّؤْيَةِ ».

********

(109) - الكافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 171.

(110) - الكافي ج 1 ص 377.

(112) - الفقيه ج 3 ص 171.

ص: 26

3 - بَابُ بَيْعِ اَلْمَضْمُونِ

(113) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اَلْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ اَلطُّولَ وَ اَلْعَرْضَ ».

(114) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَمِ وَ هُوَ اَلسَّلَفُ فِي اَلْحَرِيرِ وَ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي يُصْنَعُ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».

(115) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي اَلْمَتَاعِ إِذَا سَمَّيْتَ اَلطُّولَ وَ اَلْعَرْضَ ».

(116) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لاَ يُسْلَمُ إِلَى دِيَاسٍ وَ لاَ إِلَى حَصَادٍ».

(117) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ اَلْبَيْعَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(113-114) - الكافي ج 1 ص 385.

(115) - الكافي ج 1 ص 385.

(116) - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 167.

(117) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 27

(118) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ اَلْبَيْعَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(119) 7 - عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ اَلسَّرَّاجِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلاَنِ فَقَالَ «أَدْخِلْهُمَا» فَدَخَلاَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّي أَبِيعُ اَلْمُسُوكَ (1) قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ اَلْغَنَمَ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنِ اُنْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَ كَذَا».

(120) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِشْتَرَى اَلْجُلُودَ مِنَ اَلْقَصَّابِ فَيُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(121) 9 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(122) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُسْلِمَ فِي اَلطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لاَ طَعَامٌ وَ لاَ حَيَوَانٌ إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ اَلْأَجَلُ اِشْتَرَاهُ فَأَوْفَاهُ قَالَ «إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي قَالَ «نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ ».

********

(1) المسك: بالفتح الجلد و الجمع مسوك كفلس و فلوس.

(118-119) - الكافي ج 1 ص 386.

(120) - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 165.

(121-122) - الكافي ج 1 ص 381 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 168 بتفاوت.

ص: 28

(123) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي اَلزَّرْعِ فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ يَبْقَى بَعْضٌ لاَ يَجِدُ وَفَاءً فَيَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ «فَلْيَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ » قُلْتُ فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ اَلطَّعَامِ فَيُضَعِّفُ قَالَ «وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لاَ نَخْلٍ قَالَ «يُسَمِّي شَيْئاً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى».

(124) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمِ (1) حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ كَانَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحِنْطَةُ أَوِ اَلشَّعِيرُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقَبِّضَهُ جَمِيعَ اَلَّذِي لَهُ إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ اَلْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ اَلطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ اَلزَّعْفَرَانِ يُسْلِمُ فِيهِ اَلرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ ».

(125) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اِشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً وَ اِسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ «أَرَى أَنْ تُوَلِّيَ ذَلِكَ غَيْرَكَ أَوْ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ اَلَّذِي لَكَ وَ لاَ تَتَوَلَّى أَنْتَ شِرَاءَهُ ».

********

(1) المخاتيم: جمع مختوم و هو الصاع.

(123) - الكافي ج 1 ص 381.

(124) - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166.

(125) - الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 164.

ص: 29

(126) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ اَلَّذِي لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اِشْتَرِ طَعَاماً وَ اِسْتَوْفِ حَقَّكَ هَلْ تَرَى بِهِ بَأْساً قَالَ «يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذَلِكَ ».

(127) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ اَلدَّرَاهِمَ فِي اَلطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ اَلطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ وَ لَكِنِ اُنْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

-(128) 16 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي اَلطَّعَامِ فَيَجِيءُ اَلْوَقْتُ وَ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ «نَعَمْ ».

(129) 17 فَأَمَّا اَلَّذِي - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ «إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ اَلْأَصْلَ اَلَّذِي يَشْتَرِي بِهِ دَرَاهِمُ فَلاَ يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ اَلْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلَّذِي أَسْلَفَ فِيهِ دَرَاهِمَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ بَاعَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ

********

(126) - الكافي ج 1 ص 381.

(127-128) - الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 381.

(129) - الاستبصار ج 3 ص 74 و فيه صدر الحديث.

ص: 30

وَ رُبَّمَا كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ وَ ذَلِكَ رِبًا وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ أَوَّلاً مُرْسَلٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ وَ لَوْ كَانَ مُسْنَداً لَكَانَ قَوْلُهُ اُنْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اُنْظُرْ مَا قِيمَتُهُ عَلَى اَلسِّعْرِ اَلَّذِي أَخَذْتَ مِنِّي لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلْقِيمَةَ بِرَأْسِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَ لاَ نُقْصَانٍ وَ اَلْخَبَرُ اَلثَّانِي أَيْضاً مِثْلُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنَ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ اَلْقِيمَةَ بِسِعْرِ اَلْوَقْتِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ عَلَى أَنَّ اَلْخَبَرَيْنِ يَحْتَمِلاَنِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلدَّرَاهِمَ بِقِيمَتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَاهُ فِي وَقْتِ اَلسَّلَفِ غَيْرَ اَلدَّرَاهِمِ وَ لاَ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى اَلرِّبَا لاِخْتِلاَفِ اَلْجِنْسَيْنِ وَ خَاصَّةً اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اَلثَّمَنَ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنْ يَأْخُذَ اَلثَّمَنَ مِنْ جِنْسِ مَا أَعْطَاهُ أَوْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(130) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ اَلْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابّاً [دَوَابَّ ] وَ رَقِيقاً وَ مَتَاعاً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْكَ بِطَعَامِهِ قَالَ «نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا صَاعاً». وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مَا رَوَاهُ :

********

(130) - الاستبصار ج 3 ص 76 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 165.

(131) - الاستبصار ج 3 ص 74 الفقيه ج 3 ص 165.

ص: 31

(132) 20 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي اَلْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ يَأْخُذُ صَاحِبُ اَلْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذُونَ دُونَ شُرُوطِهِمْ وَ لاَ يَأْخُذُونَ فَوْقَ شُرُوطِهِمْ » قَالَ «وَ اَلْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلزَّعْفَرَانِ وَ اَلْغَنَمِ ».

(133) 21 - عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ أَعْطَى رَجُلاً وَرِقاً بِوَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ بَعْدُ لاَ أَجِدُ وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ اَلْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ «لاَ يَأْخُذُ إِلاَّ وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ اَلَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لاَ يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً»».

(134) 22 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً أَوْ عَلَفاً إِلَى أَجَلٍ فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَيْسَ شَرْطُهُ إِلاَّ اَلْوَرِقَ فَإِنْ قَالَ خُذْ مِنِّي بِسِعْرِ اَلْيَوْمِ وَرِقاً فَلاَ يَأْخُذُ إِلاَّ شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَرْطَهُ وَ أَخَذَ وَرِقاً لاَ مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلاَ يَأْخُذُ إِلاَّ رَأْسَ مَالِهِ «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ » ».

(135) 23 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلتَّمْرِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَأْتِي صَاحِبُهُ حِينَ يَحِلُّ لَهُ اَلَّذِي لَهُ فَيَقُولُ وَ اَللَّهِ مَا عِنْدِي إِلاَّ نِصْفُ اَلَّذِي لَكَ فَخُذْ مِنِّي إِنْ شِئْتَ

********

(132) - الاستبصار ج 3 ص 74 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167.

(133) - الاستبصار ج 3 ص 75 الكافي ج 1 ص 391.

(134) - الاستبصار ج 3 ص 75.

(135) - الاستبصار ج 3 ص 75 الفقيه ج 3 ص 164.

ص: 32

بِنِصْفِ اَلَّذِي لَكَ حِنْطَةً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ اَلْوَرِقَ كَمَا أَعْطَاهُ ».

(136) 24 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ ».

(137) 25 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَمَّا جَاءَ اَلْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَ لَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَقَالَ «لاَ تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيهِ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ اَلطَّعَامَ كَمَا كَانَ بَاعَهُ إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَ لاَ نُقْصَانٍ وَ اَلنَّهْيُ اَلَّذِي فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يَأْخُذُ اَلطَّعَامَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ قَدْ أَعْطَاهُ أَوْ أَقَلَّ .

138-26 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ : كَتَبَ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ اَلدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي اَلْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّهُمْ يَسْأَلُونِّي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ اَلدَّقِيقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ لِي مِنْ حِيلَةٍ أَلاَّ أَدْخُلَ فِي اَلْحَرَامِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ «أَقْرِضْهُمُ اَلدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ اِزْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ اَلْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ ».

(139) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ

********

(136) - الاستبصار ج 3 ص 77 الكافي ج 1 ص 381 الفقيه ج 3 ص 166.

(137) - الاستبصار ج 3 ص 76.

(139) - الكافي ج 1 ص 380.

ص: 33

اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلطَّعَامِ يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ «إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلاَ بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ اَلْجَيِّدُ اَلرَّدِيءَ ».

(140) 28 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَ سِعْرُهُمَا شَتَّى وَ أَحَدُهُمَا خَيْرٌ مِنَ اَلْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَغُشَّ بِهِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ ».

(141) 29 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ اَلزِّيَادَةَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بَيْعاً لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ ذَلِكَ وَ لاَ يَنُفِّقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلاَ يَصْلُحُ ».

(142) 30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِبْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ اِرْتَفَعَ اَلطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ «إِنْ كَانَ يَوْمَ اِبْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَكَ بَعْضاً وَ لَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ اَلَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ ».

(143) 31 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ وَ اِرْتَفَعَ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اِكْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَى صَاحِبُ اَلطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ وَ قَالَ إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ

********

(140) - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 129.

(141) - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 130.

(142) - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 129.

(143) - الكافي ج 1 ص 380.

ص: 34

قَالَ «إِنْ كَانَ يَوْمَ اِشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اِشْتَرَاهُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ».

-(144) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ تَغَيَّرَ اَلطَّعَامُ وَ اَلْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ اَلَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَ يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ شَارَطَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » وَ أَجَابَ أَيْضاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَالِ يَحِلُّ عَلَى اَلرَّجُلِ فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ اَلسِّعْرُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ اَلطَّعَامَ ».

(145) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ اَلْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَبِيعُ اَلطَّعَامَ مِنَ اَلرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَجِيءُ وَ قَدْ تَغَيَّرَ اَلطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمُ قَالَ «خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ » فَقَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَنَّهُ طَعَامِيَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنِّي قَالَ «لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَبِيعَهُ وَ يُعْطِيَكَ » قَالَ أَرْغَمَ اَللَّهُ أَنْفِي رَخَّصَ لِي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَّ .

146-34 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلاَّ أَنْ يُوَلِّيَهُ اَلَّذِي قَامَ عَلَيْهِ ».

(147) 35 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلاَّ أَنْ تُوَلِّيَهُ

********

(144) الكافي ج 1 ص 380.

(145) - الاستبصار ج 3 ص 77 الفقيه ج 3 ص 130.

(147) - الفقيه ج 3 ص 129.

ص: 35

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ ».

(148) 36 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي اِبْتَعْ مِنِّي هَذَا اَلْعِدْلَ اَلْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي اَلْآخَرِ اَلَّذِي اِبْتَعْتَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِكَيْلٍ » وَ قَالَ «وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ اَلطَّعَامِ ».

(149) 37 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَبْتَاعُ اَلطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَهُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ ».

150-38- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ «لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ ».

(151) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ يُوَكِّلُ اَلرَّجُلُ اَلْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ قَبْضِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

152-40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلطَّعَامَ أَوِ اَلثَّمَرَةَ وَ قَدْ كَانَ اِشْتَرَاهَا وَ لَمْ يَقْبِضْهَا قَالَ «لاَ حَتَّى يَقْبِضَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قَوْمٌ يُشَارِكُهُمْ فَيُخْرِجَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ شِرْكَتِهِ بِرِبْحٍ أَوْ يُوَلِّيَهُ بَعْضُهُمْ فَلاَ بَأْسَ ».

153-41 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ «إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى

********

(148) - الاستبصار ج 3 ص 102 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 131.

(149-151) - الكافي ج 1 ص 379.

ص: 36

يَقْبِضَ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلاَ بَأْسَ » وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ «إِذَا لَمْ يَرْبَحْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَلاَ بَأْسَ فَإِنْ رَبِحَ فَلاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ».

154-42 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ قَالَ «لاَ يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ كَيْلاً أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِلاَّ أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اِشْتَرَاهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اِشْتَرَاهُ إِذَا لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ أَوْ يَضَعُ وَ مَا كَانَ مِنْ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ لَيْسَ بِكَيْلٍ وَ لاَ وَزْنٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ».

155-43- عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِحْتَكَرَ طَعَاماً أَوْ عَلَفاً أَوِ اِبْتَاعَهُ بِغَيْرِ حُكْرَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَكْتَالَهُ ».

(156) 44 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ(1) مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ اِنْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

157-45 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اِشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ «لاَ أَمَّا أَنْتَ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ ».

(158) 46 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ :

********

(1) البكر: بالضم هو ستون قفيزا، و القفيز ثمانية مكاكيك، و المكوك صاع و نصف فانتهى ضبطه الى اثني عشر وسقا و الوسق ستون صاعا (المجمع).

(156-158) - الكافي ج 1 ص 379 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 129.

ص: 37

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلطَّعَامِ وَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لاَ وَزْنٍ فَقَالَ «أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلاً فِي طَعَامٍ قَدِ اُكْتِيلَ أَوْ وُزِنَ تَشْتَرِي مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلاَ بَأْسَ إِنِ اِشْتَرَيْتَهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ أَوْ تَزِنْهُ إِذَا كَانَ اَلْمُشْتَرِي اَلْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ لَهُ عِنْدَ اَلْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ فَلاَ بَأْسَ ».

(159) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْعُطَارِدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ «هَذَا لاَ خَيْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً » قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَأُخْرِجُ اَلْكُرَّ وَ اَلْكُرَّيْنِ فَيَقُولُ اَلرَّجُلُ أَعْطِنِيهِ بِكَيْلِكَ قَالَ «إِذَا اِئْتَمَنَكَ فَلاَ بَأْسَ ».

(160) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَدْخُلُونَ اَلسَّفِينَةَ يَشْتَرُونَ اَلطَّعَامَ فَيَسْتَلِمُونَهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَيَسْأَلُونَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مَا يُرِيدُونَ مِنَ اَلطَّعَامِ فَيَكُونُ صَاحِبُ اَلطَّعَامِ هُوَ اَلَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ وَ يَقْبِضُ اَلثَّمَنَ قَالَ «لاَ بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلاَّ قَدْ شَرِكُوهُ » قُلْتُ إِنْ جَاءَ صَاحِبُ اَلطَّعَامِ يَدْعُو كَيَّالاً فَيَكِيلُهُ لَنَا وَ لَنَا آخَرُ فَيُعَيِّرُهُ فَيَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ غَلَطٌ».

(161) 49 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ وَ مَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ اَلْكَيْلَ وَ إِنَّمَا أَكِيلُهُ لِنَفْسِي فَيَقُولُ بِعْنِيهِ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَلِكَ اَلْكَيْلَ اَلَّذِي اِكْتَلْتُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(159-160-161) - الكافي ج 1 ص 379 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 130.

ص: 38

(162) 50 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ ».

(163) 51 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ قَرْيَةً بِعَيْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ ».

(164) 52 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ حَجَّاجٍ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَطْلُبُهُ اَلتُّجَّارُ بَعْدَ مَا اِشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ إِلَى أَجَلٍ كَمَا اِشْتَرَيْتَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ » قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضُوا» وَ قَالَ «كُلُّ طَعَامٍ اِشْتَرَيْتَهُ فِي بَيْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ (1) فَأَتَى اَللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ مَنِ اِشْتَرَى مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ قَرْيَةً وَ لاَ مَوْضِعاً فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ ».

(165) 53 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْعُطَارِدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي طَعَاماً فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ ».

(166) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ

********

(1) الطسوج: كتنور الناحية و الجهة.

(162) - الفقيه ج 3 ص 132.

(163) - الكافي ج 1 ص 381.

(164) - الفقيه ج 3 ص 131.

(165) - الفقيه ج 3 ص 129.

(166) - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 132.

ص: 39

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلطَّعَامَ مِنَ اَلسُّفُنِ ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ قَالَ فَقَالَ لِي «وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَيْكُمْ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(167) 55 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فُضُولِ اَلْكَيْلِ وَ اَلْمَوَازِينِ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلاَ بَأْسَ ».

(168) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ اَلزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلزَّيْتَ بِأَزْقَاقِهِ فَيُحْتَسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ مِنْهُ لِمَكَانِ اَلْأَزْقَاقِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ لاَ يَنْقُصُ فَلاَ تَقْرَبْهُ ».

(169) 57 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ اَلْمِصْرِ».

(170) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ اَلْمِصْرِ فَإِنَّ اَلرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ اَلْحَمَّالَ فَيَكِيلُ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ اَلسُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ اَلسُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَ لَكِنَّهُ يُحَمِّلُهُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُهُ فِي أَمَانَتِهِ » وَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مُدّاً وَاحِداً وَ اَلْأَمْنَانُ بِهَذِهِ اَلْمَنْزِلَةِ ».

(171) 59 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ

********

(167-168) - الكافي ج 1 ص 380 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 131.

(169) - الكافي ج 1 ص 380 الفقيه ج 3 ص 130.

(170) - الكافي ج 1 ص 381.

(171) - الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 132.

ص: 40

دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِشْتَرَى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ كُلَّ كُرٍّ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ فَيَقْبِضُ اَلتِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَ اَلطَّعَامَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(172) 60 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ فِي اَلطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ لاَ حَيَوَانٌ إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ اَلْأَجَلُ اِشْتَرَاهُ فَأَوْفَاهُ قَالَ «إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلاَ بَأْسَ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ أَخَّرَ بَعْضاً قَالَ «نَعَمْ ».

(173) 61 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي وَصِيفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطَى فَوْقَ شَرْطِهِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ عَلَى طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

174-62- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ إِذَا سَمَّيْتَ اَلَّذِي تُسْلِمُ فِيهِ فَوَصَفْتَهُ فَإِنْ وُفِّيتَهُ وَ إِلاَّ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِكَ ».

(175) 63 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ اَلْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ اَلطُّولَ وَ اَلْعَرْضَ وَ فِي اَلْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا».

(176) 64 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَمِ وَ هُوَ اَلسَّلَفُ فِي اَلْحَرِيرِ وَ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي يُصْنَعُ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي أَنْتَ فِيهِ قَالَ

********

(172) - الكافي ج 1 ص 381 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 168.

(173) - الكافي ج 1 ص 392 بسند آخر.

(175) - الفقيه ج 3 ص 168.

(176) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 41

«نَعَمْ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ إِذَا وَصَفْتَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ عَنِ اَلسَّلَفِ فِي اَلطَّعَامِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(177) 65 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » وَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ اَلرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(178) 66 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ فِي اَلطَّعَامِ وَ يُؤْخَذَ اَلرَّهْنُ فَقَالَ «نَعَمِ اِسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اِسْتَطَعْتَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّهْنِ وَ اَلْكَفِيلِ فِي بَيْعِ اَلنَّسِيئَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(179) 67 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّهْنِ يَرْتَهِنُهُ اَلرَّجُلُ فِي سَلَفِهِ إِذَا أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ فِي حَيَوَانٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ ».

(180) 68 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلْآخَرِ مِائَةُ كُرٍّ تَمْراً وَ لَهُ نَخْلٌ فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلْآخَرِ أَحْمَالُ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ فَيَقْتَضِيهِ ثُمَّ يَعْجِزُ اَلَّذِي لَهُ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَيَقُولُ اِشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اِسْتَوْفِ بَقِيَّةَ اَلَّذِي لَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اِئْتَمَنَهُ ».

********

(177) - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166.

(178) - الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 168 و فيهما ذيل الحديث بتفاوت.

(179) - الفقيه ج 3 ص 166.

(180) - الكافي ج 1 ص 383 و فيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 164.

ص: 42

(181) 69 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ 6 لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اِشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَى اَلطَّالِبُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ اَلْمَطْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذِهِ اَلْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ اَلَّذِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(182) 70 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ «لاَ يَصْلُحُ ».

183-71 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلرَّجُلَ فَيَقُولُ لَهُ اُنْقُدْ عَنِّي فِي اَلسِّلْعَةِ فَيَمُوتُ أَوْ يُصِيبُهَا شَيْ ءٌ قَالَ «لَهُ اَلرِّبْحُ وَ عَلَيْهِ اَلْوَضِيعَةُ ».

(184) 72 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلدَّابَّةَ لَيْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ اُنْقُدْ عَنِّي ثَمَنَ هَذِهِ اَلدَّابَّةِ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ اَلدَّابَّةُ قَالَ «ثَمَنُهَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ فِيهَا لَكَانَ بَيْنَهُمَا».

(185) 73 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلاَفُ اَلسَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لاَ اَلزَّيْتِ بِالسَّمْنِ ».

186-74 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ:

********

(181) - الفقيه ج 3 ص 165.

(182) - الكافي ج 1 ص 382.

(184) - الفقيه ج 3 ص 138 مرسلا.

(185) - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 167.

ص: 43

أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِهَا طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ فَأَمَرَ إِسْمَاعِيلُ مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُ فُلاَناً فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَقُلْتَ لاَ بَأْسَ فَقَالَ «مَا يَقُولُ فِيهَا مَنْ عِنْدَكُمْ » قُلْتُ يَقُولُونَ فَاسِدٌ قَالَ «لاَ تَفْعَلْهُ فَإِنِّي أَوْهَمْتُ ».

187-75- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اَلْفَاكِهَةِ ».

(188) 76 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً وَ لَيْسَ عِنْدَ اَلرَّجُلِ شَيْ ءٌ مِنْهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا أَوْفَاهُ دُونَ اَلَّذِي اُشْتُرِطَ لَهُ ».

(189) 77 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ ضَمِنَ اَلْبَيْعَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

190-78 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِينِي يُرِيدُ مِنِّي طَعَاماً وَ بَيْعاً وَ لَيْسَ عِنْدِي أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ إِيَّاهُ وَ أَقْطَعَ سِعْرَهُ ثُمَّ أَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ وَ أَدْفَعَ إِلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا قُطِعَ سِعْرُهُ ».

191-79 - اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِمَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(192) 80 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ

********

(188) - الفقيه ج 3 ص 179 بتفاوت.

(189) - الكافي ج 1 ص 386 بسند آخر.

(192) - الفقيه ج 3 ص 167.

ص: 44

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ ».

(193) 81 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّلَفِ فِي اَللَّحْمِ قَالَ «لاَ تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً اَلسَّمِينَ وَ مَرَّةً اَلتَّاوِيَ وَ مَرَّةً اَلْمَهْزُولَ اِشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَفِ فِي رَوَايَا اَلْمَاءِ فَقَالَ «لاَ تَبِعْهَا فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً كَامِلَةً وَ لَكِنِ اِشْتَرِهِ مُعَايَنَةً وَ هُوَ أَسْلَمُ لَكَ وَ لَهُ ».

(194) 82 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ اَللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ ».

195-83 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ اَلدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي اَلْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّهُمْ يَسْأَلُونِّي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ اَلدَّقِيقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ لِي مِنْ حِيلَةٍ لاَ أَدْخُلُ فِي اَلْحَرَامِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «أَقْرِضْهُمُ اَلدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ اِزْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ اَلْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ ».

(196) 84 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي اَلصُّوفِ ».

(197) 85 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(193) - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167.

(194) - الكافي ج 1 ص 383.

(196) - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146.

(197) - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 147.

ص: 45

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى اَلطَّحَّانِ اَلطَّعَامَ فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةٍ اِثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ اَلسِّمْسِمَ إِلَى اَلْعَصَّارِ وَ يَضْمَنُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً مُسَمَّاةً قَالَ «لاَ».

(198) 86 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ اَلرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(199) 87 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ اَلْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانِ اَلْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطَى جِذَاعاً مَكَانَ اَلثَّنِيِّ فَقَالَ «أَ لَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » قَالَ بَلَى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(200) 88 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطَى دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلاَ بَأْسَ ».

********

(198) - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166 و قد سبق بعينه برقم 65 من الباب.

(199-200) - الكافي ج 1 ص 392 و في الأول فيه رباعا - بدل قوله - جذاعا.

ص: 46

4 - بَابُ اَلْبَيْعِ بِالنَّقْدِ وَ اَلنَّسِيئَةِ

(201) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَ قَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ اِجْعَلْ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً » قَالَ وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلاً وَ اَلْآخَرِ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ اَلصَّفْقَةِ ».

(202) 2 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ وَ يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً ».

(203) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلاَّ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنَ اَلْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(204) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(201) - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 179.

(202) - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 180.

(203) - الكافي ج 1 ص 388.

(204) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134.

ص: 47

عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي فَقَالَ «لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لاَ بَقَرَكَ وَ لاَ غَنَمَكَ ».

(205) 5 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

206-6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلثَّلاَثَةَ تَكُونُ صَفْقَتُهُمْ وَاحِدَةً يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ اِشْتَرِ هَذَا مِنْ صَاحِبِهِ وَ أَنَا أَزِيدُكَ نَظِرَةً يَجْعَلُونَ صَفْقَتَهُمْ وَاحِدَةً قَالَ «فَلاَ يُعْطِيهِ إِلاَّ مِثْلَ وَرِقِهِ اَلَّذِي نَقَدَ نَظِرَةً » قَالَ «وَ مَنْ وَجَبَ لَهُ اَلْبَيْعُ قَبْلَ أَنْ يَلْزَمَ صَاحِبَهُ فَلْيَبِعْ بَعْدُ مَا شَاءَ »».

207-7 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَأَتَى اَلْمَطْلُوبُ اَلطَّالِبَ لِيَبْتَاعَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ «لاَ يَبِيعُهُ نَسِيّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْيَبِعْهُ بِمَا شَاءَ ».

(208) 8 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَعَيَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(209) 9 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ زَمِيلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ رَجُلٍ تَعَيَّنَ عِينَةً إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ اَلْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَيَقُولُ لاَ وَ اَللَّهِ مَا عِنْدِي وَ لَكِنْ عَيِّنِّي أَيْضاً حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ ».

********

(205) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134.

(208) - الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 387.

ص: 48

(210) 10 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ فَأَقْضِيَ اَلَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(211) 11 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلطَّعَامَ مِنَ اَلرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالاًّ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ «وَ أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُونَ فِي اَلسَّلَمِ » قُلْتُ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلاَ يَصْلُحُ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ كَانَ أَجْوَدَ» ثُمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ اَلطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ إِلَى أَجَلٍ » فَقَالَ «لاَ يُسَمِّي لَهُ أَجَلاً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لاَ يُوجَدُ مِثْلَ اَلْعِنَبِ وَ اَلْبِطِّيخِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ فَلاَ يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالاًّ».

(212) 12 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ اَلرَّجُلَ اَلْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ تُسَاوِمُهُ ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ اَلَّذِي طَلَبَ ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ».

213-13 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِينِي يُرِيدُ مِنِّي طَعَاماً أَوْ بَيْعاً نَسِيّاً وَ لَيْسَ عِنْدِي أَ يَصْلُحُ أَنْ أَبِيعَهُ إِيَّاهُ وَ أَقْطَعَ لَهُ سِعْرَهُ ثُمَّ أَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ فَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(214) 14 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَدِيدٍ قَالَ :

********

(209) - الاستبصار ج 3 ص 80.

(210) - الاستبصار ج 3 ص 80 الفقيه ج 3 ص 183.

(211) - الفقيه ج 3 ص 179.

(212) - الكافي ج 1 ص 386.

(214) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 49

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجِيءُ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي اَلْمَتَاعَ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِيرُهُ مِنْ جَارِي فَآخُذُ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا فَأَبِيعُهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ أَوْ آمُرُ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَأَرُدُّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(215) 15 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَاشْتَرَى بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْضِيَ اَلَّذِي لِي قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(216) 16 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَقُولُ اِشْتَرِ هَذَا اَلثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ «أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ» قُلْتُ بَلَى قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ اَلْكَلاَمُ وَ يُحَرِّمُ اَلْكَلاَمُ ».

217-17 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِينِي يَطْلُبُ مِنِّي بَيْعاً وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَهُ بِهِ إِلَى اَلسَّنَةِ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَعِدَهُ حَتَّى أَشْتَرِيَ مَتَاعاً فَأَبِيعَهُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

218-18 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً يَشْتَرِي لَهُ مَتَاعاً فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا اَلْبَيْعُ بَعْدَ مَا يَشْتَرِيهِ ».

(219) 19 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلْبَيْعَ اَلْحَرِيرَ وَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْ ءٌ مِنْهُ فَيُقَاوِلُنِي عَلَيْهِ

********

(215) - الكافي ج 1 ص 387 بتفاوت.

(216) - الكافي ج 1 ص 386.

(219) - الكافي ج 1 ص 386 الفقيه ج 3 ص 179.

ص: 50

وَ أُقَاوِلُهُ فِي اَلرِّبْحِ وَ اَلْأَجَلِ حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْ ءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ اَلْحَرِيرَ فَأَدْعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ «أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

220-20 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِبْتَعْ لِي مَتَاعاً لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ أَوْ بِنَسِيئَةٍ فَابْتَاعَهُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ ».

221-21 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعِينَةِ فَقُلْتُ يَأْتِينِي اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ اِشْتَرِ اَلْمَتَاعَ وَ اِرْبَحْ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا أُرْضِيهِ عَلَى اَلشَّيْ ءِ مِنَ اَلرِّبْحِ فَتَرَاضَى بِهِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ لَوْ لاَ مَكَانُهُ لَمْ أَرُدَّهُ ثُمَّ آتِيهِ بِهِ فَأَبِيعُهُ قَالَ «مَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً لَوْ هَلَكَ مِنْهُ اَلْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِيعَهُ إِيَّاهُ كَانَ مِنْ مَالِكَ وَ هَذَا عَلَيْكَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اِشْتَرَاهُ مِنْكَ بَعْدَ مَا تَأْتِيهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَلَسْتُ أَرَى بِهِ بَأْساً».

222-22 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُعَالِجُ هَذِهِ اَلْعِينَةَ وَ رُبَّمَا جَاءَنَا اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلْبَيْعَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَنَا فَنُسَاوِمُهُ وَ نُقَاطِعُهُ عَلَى سِعْرِهِ قَبْلَ أَنْ نَشْتَرِيَهُ ثُمَّ نَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ فَنَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَلِكَ اَلسِّعْرِ اَلَّذِي نُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ لاَ نَزِيدُ شَيْئاً وَ لاَ نَنْقُصُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(223) 23 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلْعِينَةَ فَأَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ إِنْ شَاءَ

********

(223) - الكافي ج 1 ص 386.

ص: 51

بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ اَلْخِيَارَ إِنْ شِئْتَ اِشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلاَ بَأْسَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ اَلْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلاَ بَأْسَ ».

224-24 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ مِنْ رَجُلٍ عِينَةً فَيَقُولُ لَهُ اَلرَّجُلُ أَنَا أَبْصَرُ بِحَاجَتِي مِنْكَ فَأَعْطِنِي حَتَّى أَشْتَرِيَ فَيَأْخُذُ اَلدَّرَاهِمَ فَيَشْتَرِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَجِيءُ بِهَا إِلَى اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لَهُ اَلْمَالُ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ اِشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ اَلْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(225) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي وَ هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا ثَوْباً فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ أَ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَقَالَ «أَ لَيْسَ إِنْ ذَهَبَ اَلثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ اَلَّذِي أَعْطَاهُ اَلدَّرَاهِمَ » فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ «إِنْ شَاءَ اِشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِ» قَالَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(226) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ اَلْمَالَ أَوْ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالاً أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ اَلَّذِي لِي عَلَيْهِ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالاً وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ لَهُ أَبِيعُكَ هَذِهِ اَللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(227) 27 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ :

********

(225) - الكافي ج 1 ص 386.

(226-227) - الكافي ج 1 ص 387.

ص: 52

قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِي عَلَى اَلرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ لِي أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ حَبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(228) 28 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ اَلْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ » وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(229) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ تَقْبِضْ مِمَّا تُعَيِّنُ يَقُولُ لاَ تُعَيِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَكَ عَلَيْهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ أَنْ يَأْخُذَ اَلْإِنْسَانُ مِمَّا عَيَّنَهُ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَافِي بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

230-30- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ : آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اِشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فَأَخَذَ اَلْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ اَلشَّرْطِ فَقَالَ «هُوَ بِأَقَلِّ اَلثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ اَلْأَجَلَيْنِ » يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَقَلُّ اَلنَّقْدَيْنِ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ ».

(231) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ وَ حَمَّادِ

********

(228) - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 183.

(229) - الاستبصار ج 3 ص 80.

(231) - الكافي ج 1 ص 384.

ص: 53

بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي هَذَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

232-32 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُعْطَى اَلْمَتَاعَ فَيُقَالُ مَا اِزْدَدْتَ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(233) 33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْمِلُ اَلْمَتَاعَ لِأَهْلِ اَلسُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَيْهِ قِيمَةً وَ يَقُولُونَ بِعْ فَمَا اِزْدَدْتَ فَلَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ لاَ يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً ».

(234) 34 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُدِّمَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرَ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ اَلتُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ » فَقَالُوا فِي كُلِّ عَشَرَةِ آلاَفٍ أَلْفَيْنِ فَقَالَ «إِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا اَلْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً».

235-35 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ اَلْبَيْعَ فَيَقُولُ أَبِيعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ أَوْ دَهْ يَازْدَهْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هَذِهِ اَلْمُرَاوَضَةُ فَإِذَا جَمَعَ اَلْبَيْعَ جَعَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ».

(236) 36 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ

********

(233) - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 135 بتفاوت في الأول.

(234) - الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 135.

(236) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 54

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ أَحَدَ عَشَرَ وَ عَشَرَةٍ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ اَلْبَيْعِ وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً » وَ قَالَ «أَتَانِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ وَ عَظُمَ عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً ».

(237) 37 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ يَازْدَهْ وَ دَهْ دَوَازْدَهْ وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا».

238-38 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَبْتَاعُ ثَوْباً فَيَطْلُبُ مِنْهُ مُرَابَحَةً تَرَى بِبَيْعِ اَلْمُرَابَحَةِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِي اَلْمُرَابَحَةِ وَ سَمَّى رِبْحاً دَانِقَيْنِ أَوْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اِبْتَاعَ مَتَاعاً جَمَاعَةً فَيَطْلُبُ مِنْهُ مُرَابَحَةً مِنْ أَجْلِ أَنِّي اِبْتَعْتُهُ جَمَاعَةً فَيَقُولُونَ كَيْفَ قَوَّمْتَ فَيَقُولُ قَوَّمْتُ هَذَا بِكَذَا وَ هَذَا بِكَذَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزِيدُونَهُ عَلَى مَا قَوَّمَ قَالَ «إِلاَّ أَنْ يَزِيدُوهُ عَلَى مَا قَوَّمَ ».

(239) 39 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ جَمِيعاً بِثَمَنٍ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ «لاَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ جَمِيعاً أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ «لاَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ ».

(240) 40 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ اِشْتَرَوْا بَزّاً(1) فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَ لَمْ يَقْسِمُوهُ أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ

********

(1) البز: من الثياب امتعة التاجر و منه البزاز.

(237) - الكافي ج 1 ص 385.

(239) - الكافي ج 1 ص 385 بتفاوت يسير الفقيه ج 3 ص 136.

(240) - الفقيه ج 3 ص 136.

ص: 55

مِنْهُمْ بَيْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ قَالَ «إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ اَلطَّعَامِ لِأَنَّ اَلطَّعَامَ يُكَالُ ».

(241) 41 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بَيْعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لاَ وَزْنٌ أَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَ يَأْخُذَ رِبْحَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ وَ لاَ وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ ».

(242) 42 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَوْباً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلاَّ بِوَضِيعَةٍ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ اَلْأَوَّلِ مَا زَادَ».

(243) 43 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتَ أَخَذْتَهُ وَ مَا شِئْتَ تَرَكْتَهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي اَلْمُبْتَاعُ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(244) 44 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ اِبْتَعْ لِي مَتَاعاً وَ اَلرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(245) 45 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ

********

(241) - الفقيه ج 3 ص 136.

(242) - الفقيه ج 3 ص 137.

(243) - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 137.

(244) - الفقيه ج 3 ص 134.

(245) - الكافي ج 1 ص 385 الفقيه ج 3 ص 134.

ص: 56

اَلزُّطِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ نَظِرَةً فَيَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ بِكَمْ يَقُومُ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ «إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ اَلنَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ » قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَكْنَا فَقَالَ «مِمَّا» قُلْتُ مَا فِي اَلْأَرْضِ ثَوْبٌ يَقُومُ بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ «أَ فَلاَ أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ مِنْهُ قُلْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لاَ تَقُلْ بِرِبْحٍ ».

(246) 46 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَشْتَرُونَ اَلْجِرَابَ اَلْهَرَوِيَّ (1) أَوِ اَلْمَرْوَزِيَّ (2) أَوِ اَلْقُوهِيَّ (3) فَيَشْتَرِي اَلرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ هَذَا اَلْبَيْعَ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهِ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدْتَ بَقِيَّتَهُ سَوَاءً » فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ اِبْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اِشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَقِيَّتُهُ سَوَاءٌ » ثُمَّ قَالَ «مَا أُحِبُّ هَذَا اَلْبَيْعَ ».

(247) 47 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ اَلسِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ ءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُجَرَاءِ ».

(248) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ

********

(1) الهروي: نسبة الى هرات بلد مشهور بكورة خراسان سابقا و من اعمال افغانستان اليوم.

(2) المروزي: نسبة الى مرو و هي من اعمال خراسان.

(3) القوهي: نسبة الى قوهستان كورة بين نيشابور و هرات و قصبتها قاين و طبرس.

(246) - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 135 بتفاوت فيهما.

(247) - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137.

(248) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 57

اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى اَلثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لاَ يُدْرَى كَمِ اَلدِّرْهَمُ مِنَ اَلدِّينَارِ».

(249) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَبْعَثُ اَلدَّرَاهِمَ لَهَا صَرْفٌ إِلَى اَلْأَهْوَازِ فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا اَلْمَتَاعَ ثُمَّ يَكْتُبُ فَإِذَا بَاعَهُ وُضِعَ عَلَيْهَا صَرْفٌ فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ اَلدَّرَاهِمِ فِي اَلْمُرَابَحَةِ يُجْزِينَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَلْ إِذَا كَانَتِ اَلْمُرَابَحَةُ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ مُسَاوَمَةٌ فَلاَ بَأْسَ ».

(250) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِيَ اِشْتَرِ هَذَا اَلثَّوْبَ وَ هَذِهِ اَلدَّابَّةَ بِعَيْنِهَا أُرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ اِشْتَرِهَا وَ لاَ تُوَاجِبْهُ اَلْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا».

(251) 51 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ فَيَجِيئُنَا اَلرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ اَلْعِدْلِ سَبْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ اَلْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَى اَلثَّوْبُ وَحْدَهُ ».

252-52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ اَلْقَلاَنِسِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالثَّوْبِ فَأَعْرِضُهُ فَإِذَا أُعْطِيتُ بِهِ اَلشَّيْ ءَ زِدْتُ فِيهِ وَ أَخَذْتُهُ قَالَ «لاَ تَزِدْهُ » قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ «أَ لَيْسَ أَنْتَ إِذَا عَرَضْتَهُ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطَى بِهِ أَوْكَسَ مِنْ ثَمَنِهِ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ تَزِدْهُ ».

********

(249-250-251) - الكافي ج 1 ص 385.

ص: 58

(253) 53 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَجْهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي».

254-54 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْوَابِشِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِيرٍ إِلَى سَنَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالاًّ وَ اَلرِّبْحَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مِثْلُ اَلَّذِي اِشْتَرَى إِنْ كَانَ نَقَدَ شَيْئاً فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ شَيْئاً آخَرَ فَالْمَالُ عَلَيْهِ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ إِلَيْهِ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْهُ لَيْسَ بِمَلِيٍّ مِثْلِهِ قَالَ «فَلْيَسْتَوْثِقْ مِنْ حَقِّهِ إِلَى اَلْأَجَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ ».

255-55 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ صَدَقَةَ اَلطَّحَّانِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ أَوِ اَلثَّوْبَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَنْقُدْ شَيْئاً فَيَبْدُو لَهُ فَيَرُدُّهُ هَلْ يَنْبَغِي ذَلِكَ لَهُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ ».

256-56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّا نَبْعَثُ اَلدَّرَاهِمَ إِلَى اَلْأَهْوَازِ لَهَا صَرْفٌ فَيُشْتَرَى لَنَا بِهَا مَتَاعٌ ثُمَّ نَكْتُبُ رُوزْنَامَجَةً يُوضَعُ عَلَيْهِ صَرْفُ اَلدَّرَاهِمِ فَإِذَا بِعْنَا فَعَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ صَرْفَ اَلدَّرَاهِمِ فِي اَلْمُرَابَحَةِ وَ يُجْزِينَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ «إِذَا كَانَ مُرَابَحَةً فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُسَاوَمَةً فَلاَ بَأْسَ ».

********

(253) - الاستبصار ج 3 ص 84.

ص: 59

5 - بَابُ اَلْعُيُوبِ اَلْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ

(257) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ أَوْ عَوَرٌ لَمْ يَتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَبْرَأْ بِهِ وَ أَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً وَ عَلِمَ بِذَلِكَ اَلْعَوَرِ أَوْ بِذَلِكَ اَلْعَيْبِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ اَلْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ اَلدَّاءِ وَ اَلْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ ».

(258) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً قَالَ «إِنْ كَانَ اَلثَّوْبُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ اَلثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ اَلثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ اَلْعَيْبِ ».

(259) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ اَلَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ قَالُوا لاَ وَ لَكِنْ نَأْخُذُ مِثْلَ قِيمَةِ اَلثَّوْبِ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ».

260-4- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً لَمْ يَرُدَّهَا وَ رَدَّ اَلْبَائِعُ عَلَيْهِ قِيمَةَ اَلْعَيْبِ ».

********

(257) - الكافي ج 1 ص 387.

(258-259) - الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 136 و فيه في الحديث الثاني (يلزمهم ذلك).

ص: 60

(261) 5 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «لاَ يَرُدُّ اَلَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا كَانَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا».

********

(261-262) - الكافي ج 1 ص 390.

(264) - الكافي ج 1 ص 390.

(265) - الكافي ج 1 ص 389.

(266) - الاستبصار ج 3 ص 80 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 389.

ص: 61

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ «يَرُدُّهَا عَلَى اَلَّذِي اِبْتَاعَهَا مِنْهُ وَ يَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا وَ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُرَدُّ اَلَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا»».

(267) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُرَدُّ اَلَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أَرْشُ اَلْعَيْبِ وَ تُرَدُّ اَلْحُبْلَى وَ يُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا».

(268) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَطَؤُهَا قَالَ «يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا كَانَتْ حُبْلَى».

(269) 13 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى قَالَ «يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً».

(270) 14 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ اَلْحُبْلَى فَيَقَعُ عَلَيْهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ «يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا».

(271) 15 - أَبُو اَلْمَغْرَاءِ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَنَكَحَهَا اَلَّذِي اِشْتَرَى قَالَ «يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا».

(272) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(267) - الاستبصار ج 3 ص 80 الكافي ج 1 ص 389.

(268) - الاستبصار ج 3 ص 81 الفقيه ج 3 ص 139 و فيه (عشر قيمتها).

(269-270) - الاستبصار ج 3 ص 81 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 139.

(271) - الاستبصار ج 3 ص 81.

(272) - الاستبصار ج 3 ص 80.

ص: 62

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَنَكَحَهَا اَلَّذِي اِشْتَرَى قَالَ «يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ اَلَّذِي يَلْزَمُ مَنْ وَطِئَ اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا أَنْ يَرُدَّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا وَ هُوَ اَلَّذِي تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ اِبْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو وَ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ وَ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَ أَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو اَلَّتِي رَوَاهَا - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ عُشْرُ قِيمَتِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَلَطاً مِنَ اَلنَّاسِخِ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ نِصْفٌ وَ بَقِيَ عُشْرُ قِيمَتِهَا لِأَنَّا قَدْ أَوْرَدْنَا اَلرِّوَايَةَ عَنْهُ مُطَابَقَةً لِلْأَخْبَارِ اَلْأُخَرِ فِي وُجُوبِ نِصْفِ عُشْرِ اَلْقِيمَةِ فِيمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مَضْبُوطَةً لَجَازَ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى مَنْ يَطَأُ اَلْجَارِيَةَ مَعَ اَلْعِلْمِ بِأَنَّهَا حُبْلَى فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ عُشْرُ قِيمَتِهَا عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ نِصْفُ اَلْعُشْرِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا وَ وَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِالْحَبَلِ فَأَمَّا خَبَرُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ قَوْلُهُ إِنَّهُ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً فَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِقَوْلِهِ شَيْئاً نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَ لِغَيْرِهِ وَ إِذَا بُيِّنَ فِي غَيْرِ هَذَا اَلْخَبَرِ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا اَلْخَبَرُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْلِهِ يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا فَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ يَكْسُوَهَا كِسْوَةً تُسَاوِي نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ عَلَى حَالٍ .

(273) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُرَدُّ اَلْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ اَلسَّنَةِ مِنَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ فَإِذَا اِشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً فَوَجَدْتَ فِيهِ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ اَلْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذِي اَلْحِجَّةِ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ » فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَبَقَ قَالَ «لاَ يُرَدُّ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ ».

(274) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(273-274) - الكافي ج 1 ص 390.

ص: 63

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْخِيَارُ فِي اَلْحَيَوَانِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي وَ فِي غَيْرِ اَلْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَ أَحْدَاثُ اَلسَّنَةِ يُرَدُّ بَعْدَ اَلسَّنَةِ » قُلْتُ وَ مَا أَحْدَاثُ اَلسَّنَةِ قَالَ «اَلْجُنُونُ وَ اَلْجُذَامُ وَ اَلْبَرَصُ وَ اَلْقَرَنُ فَمَنِ اِشْتَرَى فَحَدَثَ فِيهِ هَذِهِ اَلْأَحْدَاثُ فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَى تَمَامِ اَلسَّنَةِ مِنْ يَوْمَ اِشْتَرَاهُ ».

275-19 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُرَدُّ اَلْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ اَلسَّنَةِ مِنَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْقَرَنِ » قَالَ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ اَلسَّنَةِ فَقَالَ «هَذَا أَوَّلُ اَلسَّنَةِ » يَعْنِي اَلْمُحَرَّمَ «فَإِذَا اِشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً فَحَدَثَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ اَلْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذِي اَلْحِجَّةِ رَدَدْتَهُ عَلَى صَاحِبِهِ ».

(276) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ مِنَ اَلسُّوقِ فَنُولِدُهَا ثُمَّ يَجِيءُ اَلرَّجُلُ فَيُقِيمُ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُهَبْ قَالَ فَقَالَ «أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِمَا اِنْتَفَعَ » قَالَ كَأَنَّ مَعْنَاهُ قِيمَةُ اَلْوَلَدِ.

(277) 21 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُرَدُّ اَلْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْقَرَنِ وَ اَلْحَدَبَةِ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي اَلصَّدْرِ تُدْخِلُ اَلظَّهْرَ وَ تُخْرِجُ اَلصَّدْرَ».

(278) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ «يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ اَلْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ ».

********

(276) - الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390.

(277) - الكافي ج 1 ص 390.

(278) - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390.

ص: 64

(279) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَلَمْ يَجِدْهَا عَلَى ذَلِكَ قَالَ «لاَ تُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ فِي حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا».

(280) 24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتِ اَلْجَارِيَةُ مَسْرُوقَةً قَالَ «يَأْخُذُ اَلْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا وَ يَأْخُذُ اَلرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ ».

(281) 25 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ «إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ».

(282) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ قَالَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِي هَذِهِ اَلْجَارِيَةَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَى رَكَبِهَا(1) حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّ اَلنَّاسَ لَيَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِيَلِ حَتَّى يُذْهَبَ بِهِ فَمَا اَلَّذِي كَرِهْتَ فَقَالَ أَيُّهَا اَلْقَاضِي إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ قَالَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ فَخَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَى مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِيَّ فَقَالَ أَيَّ شَيْ ءٍ

********

(1) الركب: بالتحريك منبت العانة، فعن الخليل هو المرأة خاصّة و عن الفراء هو للرجل و المرأة.

(279) - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 390.

(280) - الاستبصار ج 3 ص 84 الكافي ج 1 ص 390.

(281) - الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 285.

(282) - الكافي ج 1 ص 390.

ص: 65

تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَرْأَةِ لاَ يَكُونُ عَلَى رَكَبِهَا شَعْرٌ أَ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْباً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلاَ أَعْرِفُهُ وَ لَكِنْ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ «كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ اَلْخِلْقَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَيْبٌ » فَقَالَ لَهُ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى حَسْبُكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلْقَوْمِ فَقَضَى لَهُمْ بِالْعَيْبِ .

(283) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي زِقَّ زَيْتٍ فَيَجِدُ فِيهِ دُرْدِيّاً(1) قَالَ «إِنْ كَانَ شَيْ ءٌ يَعْلَمُ أَنَّ اَلدُّرْدِيَّ يَكُونُ فِي اَلزَّيْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ».

284-28 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ اَلطَّرِيقِ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اِشْتَرَى فَلاَ بَأْسَ ».

285-29 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْمَتَاعُ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ فَيُنَادِي عَلَيْهِ اَلْمُنَادِي فَإِذَا نَادَى عَلَيْهِ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيهِ فَإِذَا اِشْتَرَاهُ اَلْمُشْتَرِي وَ رَضِيَهُ وَ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ نَقْدُهُ اَلثَّمَنَ فَرُبَّمَا زَهِدَ فَإِذَا زَهِدَ فِيهِ اِدَّعَى فِيهِ عُيُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَيَقُولُ لَهُ اَلْمُنَادِي قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا فَيَقُولُ لَهُ اَلْمُشْتَرِي لَمْ أَسْمَعِ اَلْبَرَاءَةَ مِنْهَا أَ يُصَدَّقُ فَلاَ يَجِبَ عَلَيْهِ اَلثَّمَنُ أَمْ لاَ يُصَدَّقُ فَيَجِبَ عَلَيْهِ اَلثَّمَنُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ اَلثَّمَنُ ».

286-30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عُكَّةً

********

(1) الدردي من الزيت و غيره ما يبقى في أسفله.

(283) - الكافي ج 1 ص 394 الفقيه ج 3 ص 172.

ص: 66

فِيهَا سَمْنٌ اِحْتَكَرَهَا حُكْرَةً فَوَجَدَ فِيهَا رُبّاً فَخَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَكَ بِكَيْلِ اَلرُّبِّ سَمْناً» فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنَّمَا بِعْتُهُ مِنْكَ حُكْرَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا اِشْتَرَى مِنْكَ سَمْناً وَ لَمْ يَشْتَرِ مِنْكَ رُبّاً»» .

6 - بَابُ اِبْتِيَاعِ اَلْحَيَوَانِ

287-1- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَاحِبُ اَلْحَيَوَانِ اَلْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

(288) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ ».

(289) 3 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّرْطِ فِي اَلْإِمَاءِ أَلاَّ تُبَاعَ وَ لاَ تُورَثَ وَ لاَ تُوهَبَ فَقَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ اَلْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ اَلْكِتَابَ فَهُوَ بَاطِلٌ » قَالَ اِبْنُ سِنَانٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ فِيهِ شُرَكَاءُ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِنْ كَانَ وَاحِداً».

(290) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ اَلرَّجُلُ اَلرَّقِيقَ مِنَ اَلسِّنْدِ وَ اَلسُّودَانِ وَ اَلتَّلِيدَ (1)

********

(1) التليد: الذي ولد ببلاد العجم ثمّ حمل صغيرا فنمى ببلاد الإسلام.

(288) - الفقيه ج 3 ص 127.

(289) - الكافي ج 1 ص 389 و فيه صدر الحديث بسند آخر.

(290) - الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 140.

ص: 67

وَ اَلْجَلِيبَ وَ اَلْمَوْلُودَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ » قَالَ اِبْنُ سِنَانٍ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْغُلاَمَ أَوِ اَلْجَارِيَةَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ قَالَ «لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ لاَ تَشْتَرِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ ».

(291) 5 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَمْلُوكَ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئاً قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ ».

(292) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَابَّةً فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ اُنْقُدْ عَنِّي وَ اَلرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَيَنْقُدُ عَنْهُ فَنَفَقَتِ اَلدَّابَّةُ قَالَ «اَلثَّمَنُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ كَانَ بَيْنَهُمَا».

(293) 7 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَمِيعاً: أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ صَاحِبَهَا اَلَّذِي لَهُ فَأَتَى صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ وَ لَمْ يَنْقُدْ مَالَهُ فَقَالَ صَاحِبُ اَلْجَارِيَةِ لِلَّذِينَ بَاعَهُمْ اِكْفُونِي غَرِيمِي هَذَا وَ اَلَّذِي رَبِحْتُ عَلَيْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(294) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلاَداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا

********

(291-292) - الفقيه ج 3 ص 138.

(293) - الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 138 و فيهما ذيل الحديث.

(294) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 4 ص 161.

ص: 68

تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ يَنْظُرُ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ » قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ اَلْقَيِّمُ لَهُمُ اَلنَّاظِرُ لَهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ اَلْقَيِّمُ لَهُمُ اَلنَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ».

(295) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي اَلْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ اَلْحَمِيدِ اَلْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ جَوَارِيَ وَ مَتَاعاً فَبَاعَ عَبْدُ اَلْحَمِيدِ اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ اَلْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ اَلْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ وَ كَانَ قِيَامُهُ بِهَذَا بِأَمْرِ اَلْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلاَ يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ اَلْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا لِيَبِعْهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْقَيِّمُ مِثْلَكَ أَوْ مِثْلَ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ فَلاَ بَأْسَ ».

(296) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي اَلْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلشَّيْ ءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعَبْدِ كَانَ ثَمَنُهُ اَلَّذِي نَقَدَ فِي اَلشَّيْ ءِ ».

(297) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ اَلنَّخَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ سَاوَمْتُ رَجُلاً بِجَارِيَةٍ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ هَذِهِ اَلْأَلْفُ دِرْهَمٍ حُكْمِي عَلَيْكَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي

********

(295-296) - الكافي ج 1 ص 388 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 142.

(297) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 145.

ص: 69

وَ قَدْ كُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْهِ اَلْأَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ «أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ اَلْجَارِيَةُ قِيمَةً عَادِلَةً فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنَ اَلْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ «لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ اَلصِّحَّةِ وَ اَلْعَيْبِ ».

(298) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً» فَقِيلَ لَهُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ قَالَ «لاَ».

(299) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ قَالَ «إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِكَ فَاشْتَرِ وَ اِنْكِحْ ».

(300) 14 - عَنْهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ «اِشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ ».

(301) 15 - أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَقِيقِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ أَشْتَرِي مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ «اِشْتَرُوا إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ ».

(302) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَ مَعَهُ اِبْنٌ

********

(298) - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 388 بسند آخر.

(299) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 139.

(300-301-302) - الكافي ج 1 ص 389.

ص: 70

لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا تِجَارَةُ اِبْنِكَ » فَقَالَ اَلتَّنَخُّسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَشْتَرِ سَبِيّاً وَ لاَ غَبِيّاً فَإِذَا اِشْتَرَيْتَ رَأْساً فَلاَ يَرَيَنَّ ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ اَلْمِيزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ يَرَى ثَمَنَهُ فِي كِفَّةِ اَلْمِيزَانِ فَأَفْلَحَ فَإِذَا اِشْتَرَيْتَ رَأْساً فَغَيِّرِ اِسْمَهُ وَ أَطْعِمْهُ شَيْئاً حُلْواً إِذَا مَلَكْتَهُ وَ تَصَدَّقْ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ».

(303) 17 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَظَرَ إِلَى ثَمَنِهِ وَ هُوَ يُوزَنُ لَمْ يُفْلِحْ ».

(304) 18 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَارَكَ فِي جَارِيَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا فَلَكَ نِصْفُ اَلرِّبْحِ وَ إِنْ كَانَ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ لِي «لاَ أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ ».

(305) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْمَمْلُوكَ وَ مَالَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَيَكُونُ مَالُ اَلْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اِشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(306) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالاً قَالَ «اَلْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ ».

(307) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْمَمْلُوكَ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ اَلْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ ».

********

(303-304-305) - الكافي ج 1 ص 389 و اخرج الأخير الصدوق الفقيه ج 3 ص 139.

(306-307) - الكافي ج 1 ص 389 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 138.

ص: 71

(308) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اِذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ اَلْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ اَلْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا اَلْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ «لِيَرُدَّ اَلَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ اَلثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ اَلْبَيِّعِ وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ اَلْغُلاَمِ فَإِنْ وَجَدَهُ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ اَلنِّصْفَ اَلَّذِي أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ كَانَ اَلْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ ».

(309) 23 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رِجَالٍ اِشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ اَلْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ «يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَالِهِ فِيهَا مِنَ اَلنَّقْدِ وَ يُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا وَ تُقَوَّمُ اَلْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُهَا فَإِنْ كَانَتِ اَلْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ اَلثَّمَنِ اَلَّذِي اُشْتُرِيَتْ بِهِ اَلْجَارِيَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا اَلْأَوَّلَ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِكَ اَلثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اِسْتَفْرَشَهَا» قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ اَلشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ اَلرَّجُلِ قَالَ «ذَلِكَ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلاَّ بِالْقِيمَةِ ».

(310) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا وَ كَانَ بَيْنَهُمَا كَلاَمٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي اَلْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا اَلْعَبْدَ

********

(308) - الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 88 و فيه (ابن أبي عمير عن ابي حبيب).

(309) - الكافي ج 1 ص 390.

(310) - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 10.

ص: 72

وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا اَلْعَبْدَ اَلْآخَرَ فَانْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا فَتَشَبَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اِشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ «يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ اِفْتَرَقَا يُذْرَعُ اَلطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ اَلَّذِي سَبَقَ لِلَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا بِأَنْ جَاءَ ا سَوَاءً وَ اِفْتَرَقَا سَوَاءً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ ».

(311) 25 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «إِذَا كَانَتِ اَلْمَسَافَةُ سَوَاءً يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ اَلْقُرْعَةُ بِهِ كَانَ عَبْداً لِلْآخَرِ».

(312) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ «لاَ هُوَ حَرَامٌ إِلاَّ أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ ».

(313) 27 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ اُشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَقُومَ فِي بَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَقَالَتْ يَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لَكِ أُمٌّ » قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَ قَالَ «مَا أَمِنْتُ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ ».

(314) 28 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أُتِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِسَبْيٍ مِنَ اَلْيَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا اَلْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ اَلسَّبْيِ كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ «مَا هَذِهِ » قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ اِحْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا اِبْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِيَ بِهَا وَ قَالَ «بِيعُوهُمَا جَمِيعاً أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً»».

********

(311) - الاستبصار ج 3 ص 82 الكافي ج 1 ص 391.

(312-313-314) - الكافي ج 1 ص 391 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 137.

ص: 73

(315) 29 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ غُلاَمٌ سِنْدِيٌّ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلاَيَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ مَالٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

(316) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : قَالَ غُلاَمٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلاَيَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْ ءٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ شَيْ ءٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

(317) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ اِدَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(318) 32 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخُلُ اَلسُّوقَ وَ أُرِيدُ أَشْتَرِي جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ فَقَالَ «اِشْتَرِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ ».

(319) 33 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا اِبْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا مِنْهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاَماً

********

(315-316) - الكافي ج 1 ص 391.

(317) - الفقيه ج 3 ص 140.

(318-319) - الكافي ج 1 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140.

ص: 74

ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا اَلْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا اَلْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا اِبْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ «اَلْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ اِبْنَهَا» فَنَاشَدَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ «خُذِ اِبْنَهُ اَلَّذِي بَاعَكَ اَلْوَلِيدَةَ حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ اَلْبَيْعَ » فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلِ اِبْنِي فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ أُرْسِلُ إِلَيْكَ اِبْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ اِبْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ اَلْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ اِبْنِهِ » .

320-34 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَأَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً مِنْ أَخْذِ اَلْحَافِرِ أَوْ نَعْلِهَا أَوْ رَكِبَ ظَهْرَهَا فَرَاسِخَ أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فِي اَلثَّلاَثَةِ أَيَّامٍ اَلَّتِي لَهُ فِيهَا اَلْخِيَارُ بَعْدَ اَلْحَدَثِ اَلَّذِي يُحْدِثُ فِيهَا أَوِ اَلرُّكُوبِ اَلَّذِي رَكِبَهَا فَرَاسِخَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَقَدْ وَجَبَ اَلشِّرَاءُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

321-35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْتَرِضُ اَلْأَمَةَ لِيَشْتَرِيَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَحَاسِنِهَا وَ يَمَسَّهَا مَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا لاَ يَنْبَغِي لَهُ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ ».

322-36 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَتَى عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَصْمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا بَاعَنِي شَاةً تَأْكُلُ اَلذِّبَّانَ فَقَالَ شُرَيْحٌ لَبَنٌ طَيِّبٌ بِغَيْرِ عَلَفٍ قَالَ «فَلَمْ يَرُدَّهَا».

(323) 37 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِرَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَى مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْبَيِّنَةَ سَوَاءً فِي اَلْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا بِسَهْمَيْنِ فَعَلَّمَ اَلسَّهْمَيْنِ

********

(323) - الاستبصار ج 3 ص 41.

ص: 75

كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلاَمَةٍ ثُمَّ قَالَ «اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ عَالِمَ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ اَلرَّحْمَنَ اَلرَّحِيمَ أَيُّهُمَا كَانَ صَاحِبَ اَلدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُفَرِّجَ وَ تُخْرِجَ سَهْمَهُ » فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَى لَهُ بِهَا وَ كَانَ أَيْضاً إِذَا اِخْتَصَمَ اَلْخَصْمَانِ فِي جَارِيَةٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اِشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ اَلْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَكَانَا إِذَا أَقَامَا اَلْبَيِّنَةَ جَمِيعاً قَضَى بِهَا لِلَّذِي أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ » .

(324) 38 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلاَهُمَا أَقَامَا اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ «لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ »».

(325) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ اِدَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ وَ اَلْآخَرُ خَمْسَةً فَقَالَ «لِصَاحِبِ اَلشُّهُودِ اَلْخَمْسَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ اَلشَّاهِدَيْنِ سَهْمَانِ »».

326-40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خَادِمٍ عِنْدَ قَوْمٍ لَهَا وُلْدٌ قَدْ بَلَغُوا وَ وُلْدٌ لَمْ يَبْلُغُوا تَسْأَلُ اَلْخَادِمُ مَوَالِيَهَا بَيْعَ وُلْدِهَا وَ يَسْأَلُ اَلْوُلْدُ ذَلِكَ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُبَاعُوا أَوْ يَصْلُحُ بَيْعُهُمْ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَسْأَلْ ذَلِكَ وَ لاَ هُمْ قَالَ «إِذَا كَرِهَ اَلْمَمْلُوكُ صَاحِبَهُ فَبَيْعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(327) 41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(324) - الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 1 ص 361.

(325) - الاستبصار ج 3 ص 42 الكافي ج 1 ص 366.

(327) - الكافي ج 1 ص 388.

ص: 76

اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ مِنَ اَلْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ سَبْيِهِمْ قَالَ «إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اِسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَفَرُوا فَظُلِمُوا فَلاَ يُبْتَاعُ مِنْ سَبْيِهِمْ ».

(328) 42 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ اَلدَّيْلَمِ وَ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُغِيرُ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلاَ إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ «إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ».

(329) 43 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَللَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اِمْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(330) 44 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَللَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشِّرْكِ اِبْنَتَهُ فَيَتَّخِذُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(331) 45 وَ لاَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَتَى رَجُلٌ بِوَلَدٍ لَهُ فَقَالَ هَذَا لَكَ أَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَكَ عَبْدٌ قَالَ «لاَ يُبْتَاعُ حُرٌّ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكَ وَ لاَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ لِأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَحِقُّونَ اَلسَّبْيَ لِدُخُولِهِمْ تَحْتَ اَلْجِزْيَةِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ يَتَنَاوَلُ مَنْ كَانَ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

********

(328) - الكافي ج 1 ص 388.

(329-330) - الاستبصار ج 3 ص 83.

(331) - الاستبصار ج 3 ص 83 الكافي ج 1 ص 388.

ص: 77

(332) 46 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تَكُونُ لِيَ اَلْمَمْلُوكَةُ مِنَ اَلزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ فَقَالَ «لاَ تَحُجَّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لاَ تَتَزَوَّجْ مِنْهُ ».

هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ بَيْعِ وَلَدِ اَلزِّنَا وَ اَلْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ وَ اَلصَّدَقَةِ مِنْهُ .

(333) 47 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَطِيبُ وَلَدُ اَلزِّنَا أَبَداً وَ لاَ يَطِيبُ ثَمَنُهُ وَ اَلْمِمْزِيرُ لاَ يَطِيبُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ » فَقِيلَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْمِمْزِيرُ قَالَ «اَلرَّجُلُ اَلَّذِي يَكْسِبُ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَيَتَزَوَّجُ أَوْ يَتَسَرَّى فَيُولَدُ لَهُ فَذَلِكَ اَلْوَلَدُ هُوَ اَلْمِمْزِيرُ».

(334) 48 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللَّقِيطَةِ فَقَالَ «حُرَّةٌ لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ ».

(335) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللَّقِيطَةِ فَقَالَ «لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُشْتَرَى وَ لَكِنِ اِسْتَخْدِمْهَا بِمَا أَنْفَقْتَهُ عَلَيْهَا».

(336) 50 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا كَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى اَلَّذِي اِلْتَقَطَهُ وَ إِلاَّ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ اَلنَّفَقَةَ وَ لْيَذْهَبْ فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ ».

(337) 51 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

********

(332-333) - الاستبصار ج 3 ص 105 و من الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 393 و فيه في الثاني (الممزار).

(334-335-336-337) - الكافي ج 1 ص 393 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 86.

ص: 78

اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ اَلَّذِي رَبَّاهُ وَالاَهُ وَ إِنْ طَلَبَ مِنْهُ اَلَّذِي رَبَّاهُ اَلنَّفَقَةَ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً » .

(338) 52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ اَلْجَلاَّبِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يُبْدِلَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ «لاَ يَجُوزُ».

(339) 53 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلْغَنَمَ أَوْ يَشْتَرِي اَلْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى اَلْبَابِ فَيَعُدُّ وَاحِداً وَ اِثْنَيْنِ وَ ثَلاَثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ خَمْساً ثُمَّ يُخْرِجُ اَلسَّهْمَ قَالَ «لاَ يَصِحُّ هَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ اَلسِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ اَلْقِسْمَةُ ».

(340) 54 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى سِهَامَ اَلْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ اَلسَّهْمُ فَقَالَ «لاَ يَشْتَرِي شَيْئاً حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَخْرُجُ اَلسَّهْمُ فَإِنِ اِشْتَرَى شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ ».

(341) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَشْرَكَ فِيهِ رَجُلاً بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ اَلْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ اَلْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ «لِصَاحِبِ اَلدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ اَلرَّأْسَ وَ اَلْجِلْدَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا اَلضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ اَلْخُمُسَ ».

********

(338-339) - الكافي ج 1 ص 392.

(340) - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 146.

(341) - الكافي ج 1 ص 414.

ص: 79

(342) 56 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً وَ قَالَ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ «إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَيْعَ لَهُ ».

343-57 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَمَاتَ اَلْعَبْدُ فِي اَلشَّرْطِ قَالَ «يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَهُ ثُمَّ هُوَ بَرِيءٌ مِنَ اَلضَّمَانِ »».

344-58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَصْرِيِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ قَالَ «إِنْ شَاءُوا أَنْ يَبِيعُوهَا بَاعُوهَا فِي اَلدَّيْنِ اَلَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلاَهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُهَا صَغِيراً يُنْتَظَرُ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِيعَتْ فِي اَلْمِيرَاثِ إِنْ شَاءَ اَلْوَرَثَةُ ».

(345) 59 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ «لاَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلاِسْتِحْطَاطِ بَعْدَ اَلصَّفْقَةِ » .

(346) 60 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : أَتَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ فَضَمِنَ عَلَى يَدِي فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ اَلْمُسَاوَمَةَ

********

(342) - الاستبصار ج 3 ص 78.

(345) - الاستبصار ج 3 ص 73 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145.

(346) - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 147.

ص: 80

أَ تَنْبَغِي أَوْ لاَ تَنْبَغِي فَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ «هَيْهَاتَ أَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ اَلضَّمِنَةِ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَضِيعَةُ بَعْدَ اَلضَّمِنَةِ حَرَامٌ »».

(347) 61 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً فِي جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتَ فَلَكَ وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ ».

(348) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَ حَدُّ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي».

(349) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ اَلْجَلاَّبِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ «لاَ يَجُوزُ».

(350) 64 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِخْتَصَمَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلاَنِ اِشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ اَلْآخَرِ بَعِيراً وَ اِسْتَثْنَى اَلْبَيِّعُ اَلرَّأْسَ وَ اَلْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي «هُوَ شَرِيكُكَ فِي اَلْبَعِيرِ عَلَى قَدْرِ اَلرَّأْسِ وَ اَلْجِلْدِ»».

********

(347) - الاستبصار ج 3 ص 83.

(348) - الاستبصار ج 3 ص 84.

(349) - الكافي ج 1 ص 392 و سبق برقم 53 من الباب بتفاوت يسير.

(350) - الكافي ج 1 ص 417.

ص: 81

(351) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ اِشْتَرَكَ فِيهِ رَجُلٌ آخَرُ بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ اَلْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ اَلْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ لِصَاحِبِ اَلدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ اَلرَّأْسَ وَ اَلْجِلْدَ «فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا اَلضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ اَلْخُمُسَ ».

352-66 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً قَدِ اِشْتَرَى ثَلاَثَ جَوَارٍ قَوَّمَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِقِيمَةٍ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى اَلْبَيْعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ لِلْبَائِعِ لَكَ عَلَيَّ نِصْفُ اَلرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِيَتَيْنِ بِفَضْلٍ عَلَى اَلْقِيمَةِ وَ أَحْبَلَ اَلثَّالِثَةَ قَالَ «يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ اَلرِّبْحِ فِيمَا بَاعَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا أَحْبَلَ شَيْ ءٌ ».

(353) 67 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ مِنَ اَلسُّوقِ فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَجِيءُ مُسْتَحِقُّ اَلْجَارِيَةِ فَقَالَ «يَأْخُذُ اَلْجَارِيَةَ اَلْمُسْتَحِقُّ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْمُبْتَاعُ قِيمَةَ اَلْوَلَدِ وَ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ اَلْجَارِيَةِ وَ قِيمَةِ اَلْوَلَدِ اَلَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ ».

(354) 68 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اِذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَحَدَهُمَا وَ رُدَّ اَلْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ اَلْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا اَلْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ «لِيَرُدَّ اَلَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ اَلثَّمَنِ مَا أَعْطَى مِنَ اَلْبَيِّعِ

********

(351) - الكافي ج 1 ص 414 و سبق برقم 55 من الباب.

(353) - الاستبصار ج 3 ص 84.

(354) - الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 88 و سبق برقم 22 من الباب.

ص: 82

وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ اَلْغُلاَمِ فَإِنْ وَجَدَهُ اِخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ اَلنِّصْفَ اَلَّذِي أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَانَ اَلْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفٌ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفٌ لِلْمُبْتَاعِ » .

355-69 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مِسْكِينٍ اَلسَّمَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ اَلصُّلْحِ قَالَ «فَلْيَرُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لاَ يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُوسِراً» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ «فَلْيَسْتَسْعِهَا».

356-70 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ لَهَا أُخْتٌ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ أَ تَبِيعُهَا قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنَّهَا لاَ تَجِدُ مَا تُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ لاَ مَا تَكْسُوهَا قَالَ «فَإِنْ بَلَغَ اَلشَّأْنُ ذَلِكَ فَنَعَمْ إِذاً».

357-71 - اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمٍ اَلطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ اِشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ سُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ اَلْبَيِّنَةَ قَالَ «يَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْجَارِيَةَ وَ يُعَوِّضُهُ فِي قِيمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا».

ص: 83

7 - بَابُ بَيْعِ اَلثِّمَارِ

(358) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَرْمِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهُ فَقَالَ «إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُقُوداً».

وَ اَلْعُقُودُ اِسْمُ اَلْحِصْرِمِ بِالنَّبَطِيَّةِ .

(359) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَزْهُوَ» قُلْتُ وَ مَا اَلزَّهْوُ قَالَ «حَتَّى يَتَلَوَّنَ ».

(360) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلاً فَيَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ اَلرَّطْبَةَ وَ هَذَا اَلنَّخْلَ وَ هَذَا اَلشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يُخْرِجِ اَلثَّمَرَةَ كَانَ رَأْسُ مَالِ اَلْمُشْتَرِي فِي اَلرَّطْبَةِ وَ اَلْبَقْلِ ».

(361) 4 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ اَلْأَرْضِ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَبَيْعُ كُلِّهِ حَلاَلٌ ».

********

(358) - الكافي ج 1 ص 379 بتفاوت.

(359-360) - الاستبصار ج 3 ص 86 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133 و فيه من الحديث الأول صدره.

(361) - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378.

ص: 84

(362) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ اَلْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ جَمِيعاً».

(363) 6 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ اَلنَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ» قُلْتُ وَ مَا اَلزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ ».

(364) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلثِّمَارِ ثَلاَثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اِشْتَرَيْتَهُ سَنَةً فَلاَ تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ إِنِ اِشْتَرَيْتَهُ ثَلاَثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلاَ بَأْسَ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلثَّمَرَةَ اَلْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِكُ تِلْكَ اَلْأَرْضُ كُلُّهَا فَقَالَ «اِخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لاَ يَدَعُونَ اَلْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ اَلْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ اَلثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ » .

(365) 8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي نَخْلاً بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي اَلثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي اَلْكُرَّ مِنَ اَلتَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَبِيعُ

********

(362) - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378.

(363) - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133.

(364) - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 132 بتفاوت فيه في الأخيرين.

(365) - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378.

ص: 85

اَلسِّنِينَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ «أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَلَّمُوا فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُبَاعُ اَلثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا»» .

(366) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوِ اَلثَّلاَثَ قِطَعَاتٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ فَأَكْثَرْتُ اَلسُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ يَقُولُ «لاَ بَأْسَ بِهِ » فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ مَنْ بَيْنَنَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ «أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلنَّخْلِ » ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلنَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ «مَا هَذَا» فَقِيلَ تَبَايَعَ اَلنَّاسُ فِي اَلنَّخْلِ فَقَعَدَ اَلنَّخْلُ اَلْعَامَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلاَ تَشْتَرُوا اَلنَّخْلَ اَلْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ »» .

(367) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ اَلشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلاَثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ «إِذَا رَأَيْتَ اَلْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ ».

(368) 11 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلنَّخْلِ سَنَتَيْنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَالرُّطْبَةُ نَبِيعُهَا هَذِهِ اَلْجِزَّةَ وَ كَذَا وَ كَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » ثُمَّ قَالَ «كَانَ أَبِي يَبِيعُ اَلْحِنَّاءَ كَذَا وَ كَذَا خَرْطَةً » .

********

(366) - الاستبصار ج 3 ص 87 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 378.

(367-368) - الكافي ج 1 ص 378 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 133.

ص: 86

(369) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ ».

(370) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهُ (1) فَثَمَرُهُ لِلَّذِي بَاعَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ »».

(371) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّ ثَمَرَ اَلنَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ »».

(372) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا بِيعَ اَلْحَائِطُ فِيهِ اَلنَّخْلُ وَ اَلشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلاَ يُبَاعَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْخُضْرَةِ ».

(373) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلنَّخْلِ فَقَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ شِرَاءَ اَلنَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ اَلسَّنَةِ وَ لَكِنْ سَنَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ كَانَ يَقُولُ «إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ حَمَلَ فِي اَلسَّنَةِ اَلْأُخْرَى»» قَالَ يَعْقُوبُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ

********

(1) أبر النخل لقحه و أصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل.

(369) - الكافي ج 1 ص 379.

(370-371) - الكافي ج 1 ص 379.

(372-373) - الاستبصار ج 3 ص 86 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157.

ص: 87

اَلرَّجُلِ يَبْتَاعُ اَلنَّخْلَ وَ اَلْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَيَشْتَرِي سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ مَخَافَةَ اَلْآفَةِ حَتَّى تَسْتَبِينَ » .

(374) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَشْتَرِ اَلنَّخْلَ حَوْلاً وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ وَ إِنْ كَانَ يُطْعِمُ (1) وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَيْنِ فَافْعَلْ ».

(375) 18 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ تَشْتَرِ اَلنَّخْلَ حَوْلاً وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَيْنِ فَافْعَلْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ اَلْأَحْوَطَ أَنْ لاَ تُشْتَرَى اَلثَّمَرَةُ سَنَةً وَاحِدَةً إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا فَإِنِ اُشْتُرِيَتْ فَلاَ تُشْتَرَى إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا شَيْ ءٌ آخَرُ فَإِنْ خَاسَتْ كَانَ رَأْسُ اَلْمَالِ فِيمَا بَقِيَ وَ مَتَى اُشْتُرِيَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنِ اَلْبَيْعُ بَاطِلاً لَكِنْ يَكُونُ فَاعِلُهُ قَدْ فَعَلَ مَكْرُوهاً وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْهَا حَدِيثُ اَلْحَلَبِيِّ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ قَطْعِ اَلْخُصُومَةِ اَلْوَاقِعَةِ بَيْنَ اَلصَّحَابَةِ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ كَذَلِكَ ذَكَرَ ثَعْلَبَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ زَادَ فِيهِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُمْ ذَلِكَ اَلْعَامَ بِعَيْنِهِ دُونَ سَائِرِ اَلْأَعْوَامِ وَ فِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّمُهُ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

376-19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(1) الظاهر سقوط لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني و يحتمل الصحة لما يأتي من انه لا يصلح الا مع الإطعام بل و لا الا سنة واحدة و لعلّ الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافي.

(374) - الاستبصار ج 3 ص 85.

(375) - الاستبصار ج 3 ص 86.

ص: 88

عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْيَبِعْ ».

377-20 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى اَلثَّمَرَةَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(378) 21 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ أُعْطِي اَلرَّجُلَ لَهُ اَلثَّمَرَةُ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ ءٍ فَهِيَ لِي بِذَلِكَ اَلثَّمَنِ إِنْ رَضِيتُ أَخَذْتُ وَ إِنْ كَرِهْتُ تَرَكْتُ فَقَالَ «أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ لاَ تَشْتَرِطَ شَيْئاً» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لاَ يُسَمِّي شَيْئاً اَللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ ».

(379) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا اَلَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ قَالَ «اَلتَّمْرُ وَ اَلْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لاَ بَأْسَ فَأَمَّا أَنْ يَخْتَلِطَ اَلتَّمْرُ اَلْعَتِيقُ وَ اَلْبُسْرُ فَلاَ يَصْلُحُ وَ اَلزَّبِيبُ وَ اَلْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(380) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ «كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ «اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ ».

********

(378) - الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133.

(379) - الاستبصار ج 3 ص 91 الكافي ج 1 ص 378.

(380) - الاستبصار ج 3 ص 90.

ص: 89

381-24 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِيهِ شَجَرٌ وَ كَرْمٌ فَاسْتَثْنَى شَجَرَةً مِنْهَا هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَى اَلْبُسْتَانِ إِلَى مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ اَلَّتِي اِسْتَثْنَاهَا وَ كَمْ لِهَذِهِ اَلشَّجَرَةِ اَلَّتِي اِسْتَثْنَاهَا مِنَ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي حَوْلَهَا بِقَدْرِ أَغْصَانِهَا أَوْ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا اَلَّتِي هِيَ نَابِتَةٌ فِيهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا بَاعَ وَ أَمْسَكَ فَلاَ يَتَعَدَّى اَلْحَقَّ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(382) 25 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلنَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَدَعُهُ فَيَحْمِلُ اَلنَّخْلُ قَالَ «هُوَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ سَقَاهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ ».

383-26 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْحَاءٌ وَ نَخْلٌ وَ زَرْعٌ وَ بَسَاتِينُ وَ أَرْطَابٌ أَشْتَرِي غَلَّتَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(384) 27 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ اَلتَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ اَلرُّطَبَ رَطْبٌ وَ اَلتَّمْرَ يَابِسٌ فَإِذَا يَبِسَ اَلرُّطَبُ نَقَصَ ».

(385) 28 - عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يَصْلُحُ اَلتَّمْرُ بِالرُّطَبِ اَلتَّمْرُ يَابِسٌ وَ اَلرُّطَبُ رَطْبٌ ».

386-29- عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ

********

(382) - الكافي ج 1 ص 415.

(384-385) - الاستبصار ج 3 ص 93.

ص: 90

اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَةً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى غَيْرِ اَلَّذِي أَقْرَضْتَ مِنْهَا».

(387) 30 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلنَّخْلِ وَ اَلتَّمْرِ يَبْتَاعُهَا اَلرَّجُلُ عَاماً وَاحِداً قَبْلَ أَنْ تُثْمِرَ قَالَ «لاَ حَتَّى تُثْمِرَ وَ تَأْمَنَ ثَمَرَتُهَا مِنَ اَلْآفَةِ فَإِذَا أَثْمَرَتْ فَابْتَعْهَا أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ إِنْ شِئْتَ مَعَ ذَلِكَ اَلْعَامِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ ».

(388) 31 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَمَرَةَ نَخْلٍ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً وَ لَيْسَ فِي اَلْأَرْضِ غَيْرُ ذَلِكَ اَلنَّخْلِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ سَنَةً وَ لاَ يَشْتَرِهِ حَتَّى يَبِينَ صَلاَحُهُ » قَالَ وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ «فِي ثَمَرِ اَلشَّجَرِ لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ إِذَا صَلَحَتْ ثَمَرَتُهُ » فَقِيلَ لَهُ وَ مَا صَلاَحُ ثَمَرَتِهِ فَقَالَ «إِذَا عَقَدَ بَعْدَ سُقُوطِ وَرْدِهِ ».

(389) 32 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا اَلنَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا اَلنَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلاً مُسَمًّى وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا اَلْكَيْلِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ وَ أَرُدَّ عَلَيْكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(390) 33 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ وَ كَانَ لَهُ نَخْلٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِكَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَأَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(387) - الاستبصار ج 3 ص 88.

(388) - الاستبصار ج 3 ص 89.

(389) - الكافي ج 1 ص 383 ذيل حديث الفقيه ج 3 ص 142.

(390) - الاستبصار ج 3 ص 92.

ص: 91

فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لِفُلاَنٍ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَكَلِّمْهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا فِي نَخْلِي بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ «يَا فُلاَنُ خُذْ مَا فِي نَخْلِهِ بِتَمْرِكَ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لاَ يَفِي وَ أَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِصَاحِبِ اَلنَّخْلِ «أُجْذُذْ نَخْلَكَ » فَجَذَّهُ فَكَالَ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً» فَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ وَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِنَّ رَبِيعَةَ اَلرَّأْيِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ هَذَا رِبًا» قُلْتُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ قَالَ «صَدَقْتَ ».

(391) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سُئِلَ عَنِ اَلْفَاكِهَةِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهَا قَالَ «إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ اَلْفَاكِهَةِ كُلِّهَا فَإِذَا كَانَ نَوْعاً وَاحِداً فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُطْعِمَ فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعاً مُتَفَرِّقَةً فَلاَ يُبَاعُ مِنْهَا شَيْ ءٌ حَتَّى يُطْعِمَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَحْدَهُ ثُمَّ تُبَاعَ تِلْكَ اَلْأَنْوَاعُ ».

(392) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ اَلزَّرْعِ وَ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلشَّجَرِ وَ اَلْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَيْئاً وَ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ اَلثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ اَلْقَيِّمُ فَلَيْسَ لَهُ وَ كَمِ اَلْحَدُّ اَلَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً مَحْمُولٌ عَلَى

********

(391) - الاستبصار ج 3 ص 89.

(392) - الاستبصار ج 3 ص 90.

ص: 92

مَا يَحْمِلُهُ مَعَهُ فَأَمَّا مَا يَأْكُلُهُ فِي اَلْحَالِ مِنَ اَلثَّمَرَةِ فَمُبَاحٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(393) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ اَلسُّنْبُلِ وَ اَلثَّمَرِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(394) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ «كُلْ وَ لاَ تَحْمِلْ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلتُّجَّارَ قَدِ اِشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ «اِشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ ».

8 - بَابُ بَيْعِ اَلْوَاحِدِ بِالاِثْنَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا يَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لاَ يَجُوزُ

(395) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلاَ يَصْلُحُ ».

(396) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ

********

(393-394) - الاستبصار ج 3 ص 90 و قد سبق الثاني برقم 23 من الباب.

(395-396) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بتفاوت فيهما.

ص: 93

بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلاَ يَصْلُحُ ».

(397) 3 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ».

(398) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ اَلتَّمْرُ اَلْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلْيَابِسَ يَابِسٌ وَ اَلرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ » قَالَ «وَ لاَ يَصْلُحُ اَلشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلاَّ وَاحِداً بِوَاحِدَةٍ » وَ قَالَ «اَلْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً» قَالَ «وَ يُكْرَهُ قَفِيزُ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ وَ قَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ وَ لَكِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ إِذَا اِخْتَلَفَ هَذَا وَ اَلْفَاكِهَةُ اَلْيَابِسَةُ تَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً» وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ اَلْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً وَ لاَ وَزْناً».

(399) 5 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُبَاعُ مَخْتُومَانِ (1) مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَ اَلتَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ «يَداً بِيَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْحِنْطَةَ فَلاَ يَجِدُ إِلاَّ شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ «لاَ إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ».

400-6 - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ اَلْمَدِينَةِ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ».

(401) 7 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ اَلسَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(1) المختوم: هو الصاع.

(397) - الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175.

(398) - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 و فيه ذيل الحديث.

(399) - الكافي ج 1 ص 382 بزيادة فيه.

(401) - الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 178 بتفاوت فيهما.

ص: 94

(402) 8 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لاَ يَزْدَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى اَلْآخَرِ».

(403) 9 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحِنْطَةُ وَ اَلدَّقِيقُ لاَ بَأْسَ بِهِ رَأْساً بِرَأْسٍ ».

(404) 10 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي اَلْبُرِّ بِالسَّوِيقِ قَالَ «مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ بَأْسَ بِهِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ أَوْ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ «لَيْسَ لَهُ مَئُونَةٌ » قُلْتُ بَلَى فَقَالَ «هَذَا بِذَا» قَالَ «إِذَا اِخْتَلَفَ اَلشَّيْئَانِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ».

(405) 11 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ فَقَالَ «إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ «إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلاَ بَأْسَ ».

(406) 12 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّعَامِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ شَيْ ءٌ مِنْهُ اِثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ تَصْرِفَهُ نَوْعاً إِلَى نَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَ أَكْثَرَ».

407-13 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَ اَلْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ «إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلاَ بَأْسَ وَ إِلاَّ فَلاَ».

(408) 14 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ

********

(402-403-404-405) - الكافي ج 1 ص 382 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 178.

(406) - الفقيه ج 3 ص 405.

(408) - الكافي ج 1 ص 384 و فيه صدر الحديث بتفاوت الفقيه ج 3 ص 178.

ص: 95

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَبِعِ اَلْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ وَ لاَ تَبِعْ قَفِيزاً مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ اَلْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ اَلْمَدِينَةِ أَجْوَدُهُمَا قَالَ «وَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ اَلتَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلاً بِمِثْلِ كَيْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلتَّمْرَ يَيْبَسُ فَيَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ » .

(409) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلرَّجُلَ طَعَاماً اَلْأَكْرَارَ فَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ اَلْكَيْلِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ اَلشَّعِيرِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّرَاهِمِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنَ اَلْكَيْلِ ».

(410) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ «لاَ يَجُوزُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلشَّعِيرَ مِنَ اَلْحِنْطَةِ ».

(411) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى اَلطَّحَّانِ اَلطَّعَامَ فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةٍ اِثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً فَقَالَ «لاَ» قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ اَلسِّمْسِمَ إِلَى اَلْعَصَّارِ وَ يَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً مُسَمَّاةً قَالَ «لاَ».

(412) 18 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ اِسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «هَذَا مَكْرُوهٌ » فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ

********

(409) - الكافي ج 1 ص 381.

(410-411-412) - الكافي ج 1 ص 382 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 147.

ص: 96

وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ «كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ اَلْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ اَلْحَلاَلَ » .

(413) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ اَلْمَدِينَةِ لِأَنَّ تَمْرَ اَلْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا».

(414) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ «لاَ يَصْلُحُ ».

(415) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلاَفُ اَلسَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لاَ اَلزَّيْتِ بِالسَّمْنِ ».

(416) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ «يَداً بِيَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(417) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ » قَالَ «وَ اَلرُّطَبُ وَ اَلتَّمْرُ مِثْلاً بِمِثْلٍ ».

(418) 24 - عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : قُلْتُ

********

(413) - الكافي ج 1 ص 382 و فيه (اجودهما) بدل (ادوفهما).

(414-415) - الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 382 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 167.

(416) - الاستبصار ج 3 ص 92 الكافي ج 1 ص 382.

(417-418) - الكافي ج 1 ص 382.

ص: 97

لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي اَلتَّمْرِ وَ اَلْبُسْرِ اَلْأَحْمَرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ (1) وَ اَلْعِنَبُ مِثْلاً بِمِثْلٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

419-25- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لاَ نُقْصَانٌ اَلزَّائِدُ وَ اَلْمُسْتَزِيدُ فِي اَلنَّارِ».

420-26- عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَبِيعُوا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ » قَالَ وَ مَنَعَ اَلتَّصْرِيفَ وَ قَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فُسُولٌ (2) فَلْيَبِعْهُنَّ بِأَثْمَانِهِنَّ بِمَا شَاءَ مِنَ اَلْمَتَاعِ ».

421-27- عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ وَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ اَلْفَضْلُ بَيْنَهُمَا هُوَ اَلرِّبَا اَلْمُنْكَرُ».

422-28 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلاَ بَأْسَ ».

423-29- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَزْناً بِوَزْنٍ وَ اَلذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ ».

(424) 30 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْتَاعُ اَلذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلَيْنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ».

********

(1) البختج: العصير المطبوخ.

(2) الفسولة: من الفسل و هو الرديء من كل شيء.

(424) - الاستبصار ج 3 ص 93.

ص: 98

425-31 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(426) 32 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ وَ لاَ يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ».

(427) 33 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلاَ تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ ».

(428) 34 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ أَرْسِلْ رَسُولاً فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ ثَمَنَهُ قَالَ «يَقُولُ هَاتِ وَ هَلُمَّ وَ يَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ ».

(429) 35 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ اَلرَّجُلِ اَلدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَيَزِنُهَا وَ يَنْتَقِدُهَا وَ يَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ دِينَارٍ ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلاَمَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ اَلدَّنَانِيرَ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَأْخُذَ اَلدَّنَانِيرَ» فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ «إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ اِنْتِقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ اَلْغُلاَمَ اَلَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ اَلَّذِي يُبَايِعُهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْوَرِقَ وَ يَقْبِضُ مِنْهُ اَلدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْوَرِقَ ».

(430) 36 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ

********

(426) - الاستبصار ج 3 ص 93 الكافي ج 1 ص 401.

(427) - الاستبصار ج 3 ص 93.

(428) - الكافي ج 1 ص 401.

(429) - الاستبصار ج 3 ص 94 الكافي ج 1 ص 401.

(430) - الكافي ج 1 ص 400.

ص: 99

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِبْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ وَ أَخَذَ بِنِصْفِهِ بَيْعاً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً وَ يَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْدُ فَيَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى آخُذَهُ جَمِيعاً فَلاَ يَفْعَلْهُ ».

(431) 37 [3-18-617-4] - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ (1) اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ اَلرَّجُلُ اَلدِّينَارَ بِأَكْثَرَ مِنْ صَرْفِ يَوْمِهِ نَسِيئَةً ».

(432) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَبِيعُ اَلدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(433) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ (2) عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلدِّينَارُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نَسِيئَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(434) 40 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ اَلرَّجُلُ اَلدِّينَارَ نَسِيئَةً بِمِائَةٍ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ».

(435) 41 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ

********

(1-2) نسخة في الجميع (الحسين).

(*) (431-432-433-434-435) - الاستبصار ج 3 ص 94 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 183.

ص: 100

يُسْلِفَ دَنَانِيرَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا اَلذَّهَبُ وَ غَيْرُهُ فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ سَوَاءٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهَا لاَ تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ اَلذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلاً لِأَنَّ تِلْكَ اَلْأَخْبَارَ كَثِيرَةٌ وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا اَلْأَصْلُ فِيهَا عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ وَ هُوَ وَاحِدٌ قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلنَّقْلِ وَ ذَكَرُوا أَنَّ مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ لاَ يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ فَطَحِيّاً غَيْرَ أَنَّا لاَ نَطْعُنُ عَلَيْهِ بِهَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ ثِقَةٌ فِي اَلنَّقْلِ لاَ يُطْعَنُ عَلَيْهِ فِيهِ وَ أَمَّا خَبَرُ زُرَارَةَ فَالطَّرِيقُ إِلَيْهِ - عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هُوَ مُضَعَّفٌ جِدّاً لاَ يُعَوَّلُ عَلَى مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ وَ تَحْتَمِلُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَجْهاً مِنَ اَلتَّأْوِيلِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَسِيئَةً صِفَةَ اَلدَّنَانِيرِ وَ لاَ يَكُونَ حَالاً لِلْبَيْعِ فَيَكُونُ تَلْخِيصُ اَلْكَلاَمِ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ نَسِيئَةً جَازَ أَنْ يَبِيعَهَا عَلَيْهِ فِي اَلْحَالِ بِدَرَاهِمِ سِعْرِ اَلْوَقْتِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ يَأْخُذَ اَلثَّمَنَ عَاجِلاً وَ نَحْنُ نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

-(436) 42 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا أَوْصَتْ أَنْ نَدْفَعَ إِلَيْكَ ثَلاَثِينَ دِينَاراً وَ كَانَ لَهَا عِنْدِي فَلَمْ يَحْضُرْنِي فَذَهَبْتُ إِلَى بَعْضِ اَلصَّيَارِفَةِ فَقُلْتُ أَسْلِفْنِي دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ ثَمَنَ كُلِّ دِينَارٍ سِتَّةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً فَأَخَذْتُ مِنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِمِائَتَيْنِ وَ سِتِّينَ دِرْهَماً وَ قَدْ بَعَثْتُهَا إِلَيْكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَيَّ وَصَلَتِ اَلدَّنَانِيرُ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ حِكَايَةِ حَالِ مَا فَعَلَهُ مِنِ اِسْتِسْلاَفِهِ اَلدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ وَ بَعْثِهِ بِهَا إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَجْلِ حَوَالَةٍ كَانَتْ حَصَلَتْ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ قَبِلَهَا مِنْهُ وَ لَيْسَ

********

(436) - الاستبصار ج 3 ص 95.

ص: 101

فِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ فَسَوَّغَهُ وَ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ فَلاَ يُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(437) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ ».

(438) 44 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ اَلْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ اَلَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ اَلْيَوْمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(439) 45 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلاً آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ أَ يَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ».

440-46 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُتْبِعَ (1) عَلَى آخَرَ بِدَنَانِيرَ ثُمَّ أَتْبَعَهَا عَلَى آخَرَ بِدَنَانِيرَ هَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا اَلْأَوَّلُ وَ اَلْآخَرُ سَوَاءٌ ».

(441) 47 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ اَلدَّرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ كَيْفَ سِعْرُ اَلْوَضَحِ اَلْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَماً وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ لِي «إِذَا كُنْتَ

********

(1) أي احال رجلا على آخر.

(437-438) - الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 399.

(439) - الكافي ج 1 ص 399.

(441) - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 186 بتفاوت.

ص: 102

قَدِ اِسْتَقْصَيْتَ لَهُ اَلسِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَلاَمٌ مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ «أَ لَيْسَ اَلدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ اَلدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «فَلاَ بَأْسَ ».

(442) 48 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ خُذْهَا وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَ لَمْ أَقْبِضْ شَيْئاً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

443-49 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اَلصَّيْرَفِيِّ مِائَةُ دِينَارٍ وَ يَكُونُ لِلصَّيْرَفِيِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيُقَاطِعُهُ عَلَيْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(444) 50 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَحْرِيرِ وَزْنِهَا وَ اِنْتِقَادِهَا وَ أَفْضَلِ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِيهَا فَأُعْطِيهِ اَلدَّنَانِيرَ وَ أَقُولُ لَهُ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بَيْعٌ وَ إِنِّي قَدْ نَقَضْتُ اَلَّذِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ مِنَ اَلْبَيْعِ وَ وَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ وَ دَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتَّى يَأْتِيَنِي مِنَ اَلْغَدِ فَأُبَايِعَهُ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قَالَ إِسْحَاقُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُنِي اَلْوَرِقَ بِالدَّنَانِيرِ وَ أَتَّزِنُ مِنْهُ وَ أَزِنُ لَهُ حَتَّى أَفْرُغَ فَلاَ يَكُونُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ عَمَلٌ إِلاَّ أَنَّ فِي وَرِقِهِ نُفَايَةً (1)وَ زُيُوفاً(2) وَ مَا لاَ يَجُوزُ فَيَقُولُ اِنْتَقِدْهَا وَ رُدَّ نُفَايَتَهَا فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لاَ يُؤَخَّرُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ اَلصَّرْفُ » قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ فِي وَرِقِهِ فَضْلاً مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ اَلنُّفَايَةِ فَقَالَ «هَذَا اِحْتِيَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ ».

********

(1) النفاية: بالضم بمعنى الرديء و نفيته لردائته.

(2) الزيف: ما يرده لتجار و ما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.

(442) - الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه.

(444) - الكافي ج 1 في ص 400 صدر الحديث و في ص 369 ذيل الحديث.

ص: 103

(445) 51 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلرِّفْقَةَ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ بِسَابُورَ اَلدِّمَشْقِيَّةُ وَ اَلْبَصْرِيَّةُ قَالَ «وَ مَا اَلرِّفْقَةُ » قُلْتُ اَلْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا اَلْأَلْفَ وَ خَمْسِينَ مِنْهَا بِالْأَلْفِ مِنَ اَلدِّمَشْقِيَّةِ وَ اَلْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ «لاَ خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلاَ تَجْعَلُونَ مَعَهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا» فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَارٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ مِنِّي وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا اَلْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ «نِعْمَ اَلشَّيْ ءُ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلْحَرَامِ إِلَى اَلْحَلاَلِ »».

(446) 52 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَحِمَكَ اَللَّهُ وَ اَللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ اَلصَّرْفُ بِتِسْعَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ بِالْمَدِينَةِ كُلِّهَا عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلاَّ فِرَارٌ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ «صَدَقْتَ وَ اَللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ »».

447-53 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ اَلشَّامِيَّةَ بِالْكُوفِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(448) 54 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ اَلشَّامِيَّةَ بِالْكُوفِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَيَقُولُ

********

(445) - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 185.

(446-448) - الكافي ج 1 ص 400.

ص: 104

اَلصَّيْرَفِيُّ لاَ أُبَدِّلُ لَكَ حَتَّى تُبَدِّلَنِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » فَقُلْنَا إِنَّ اَلصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ اَلْيُوسُفِيَّةِ عَلَى اَلْغِلَّةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

449-55 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ إِلَى اَلصَّيْرَفِيِّ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ اَلْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عَشَرَةٍ أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّى يُرَاضِيَهُ عَلَى اَلَّذِي يُرِيدُ فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ اَلدَّرَاهِمِ اَلزِّيَادَةِ دِينَاراً أَوْ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُكَ اَلْبَيْعَ وَ إِنَّمَا أُبَايِعُكَ عَلَى هَذَا لِأَنَّ اَلْأَوَّلَ لاَ يَصْلُحُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَكَانَ اَلدَّرَاهِمِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ إِجْرَاءُ اَلْبَيْعِ عَلَى اَلْحَلاَلِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ اَلذَّهَبِ فُلُوساً فَقَالَ «مَا أَدْرِي مَا اَلْفُلُوسُ ».

(450) 56 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُهَا يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي فَهُوَ اَلْيَقِينُ عِنْدِي أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ اَلدَّنَانِيرَ لَيْسَ يُرِيدُ إِلاَّ اَلْوَرِقَ وَ لاَ يَقُومُ حَتَّى يَأْخُذَ وَرِقِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ اَلدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَلاَ تَكُونُ دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ وَ لَعَلِّي لاَ أُحْرِزُ وَزْنَهَا فَقَالَ «أَ لَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ اَلَّذِي لَهُ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

451-57 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي بَعَثَنِي بِكِيسٍ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى رَجُلٍ صَرَّافٍ مِنْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَهُ «أَنْ يَبِيعَهَا فَإِذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا فَاشْتَرَى لَنَا بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ مَدَنِيَّةً »».

(452) 58 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ

********

(450-452) - الكافي ج 1 ص 400.

ص: 105

لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آتِي اَلصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي مِنْهُ اَلدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ لِي أَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لاَ يَزِنُ لَكَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ ».

(453) 59 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلصَّيَارِفَةِ اِبْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اُنْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ يَصْلُحُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

454-60 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْوَرِقَ مِنَ اَلرَّجُلِ وَ يَزِنُهَا وَ يَعْلَمُ وَزْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَمْسِكْهَا عِنْدَكَ كَهَيْئَتِهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ وَ أَنَا بِالْخِيَارِ عَلَيْكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بِالْخِيَارِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ وَ إِلاَّ فَلاَ».

455-61 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجِيءُ إِلَى صَيْرَفِيٍّ وَ مَعَهُ دَرَاهِمُ يَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا فَيُقَاوِلُهُ عَلَى دَرَاهِمِهِ يَزِيدُهُ كَذَا وَ كَذَا بِشَيْ ءٍ قَدْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْطِيهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعُهُ اَلدَّنَانِيرَ بِتِلْكَ اَلدَّرَاهِمِ عَلَى مَا تَقَاوَلاَ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ «أَ لَيْسَ ذَلِكَ بِرِضاً مِنْهُمَا جَمِيعاً» قُلْتُ بَلَى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

456-62- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(457) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ

********

(453) - الفقيه ج 3 ص 184.

(457) - الكافي ج 1 ص 399.

ص: 106

بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَ هُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ وَ قَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ اَلْمَالِ بَعْضَ اَلْوَرِقِ وَ لَيْسَ بِحَاضِرِهِ فَيَبْتَاعُهَا لَهُ اَلصَّيْرَفِيَّ بِهَذَا اَلسِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ اَلسِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَهَا حَتَّى صَارَ اَلْوَرِقُ اِثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ وَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا هِيَ بِسِعْرِ اَلْأَوَّلِ يَوْمَ قُبِضَتْ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ «إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ اَلْوَرِقَ بِعَدَدِ اَلدَّنَانِيرِ فَلاَ يَضُرُّهُ كَيْفَ اَلصَّرْفُ فَلاَ بَأْسَ ».

(458) 64 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ فَيَقْضِينِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ اَلدَّنَانِيرِ أَيَّ اَلسِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ سِعْرَ اَلَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي اَلدَّنَانِيرَ أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ اَلَّذِي أُحَاسِبُهُ فَقَالَ «سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ اَلدَّنَانِيرَ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ ».

(459) 65 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ اَلسِّعْرُ قَالَ «فَهِيَ لَهُ عَلَى اَلسِّعْرِ اَلَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَنَانِيرُهُ عَلَيْهِ يَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَى شَاءَ ».

460-66 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ دَنَانِيرُ أَوْ خَلِيطٍ لَهُ يَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَ هِيَ يَوْمَ قَبَضَهَا سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِينَارٍ وَ قَدْ يَطْلُبُهَا اَلصَّيْرَفِيَّ وَ لَيْسَ اَلْوَرِقُ حَاضِراً فَيَبْتَاعُهَا لَهُ اَلصَّيْرَفِيَّ بِهَذَا اَلسِّعْرِ

********

(458) - الكافي ج 1 ص 400 الفقيه ج 3 ص 185.

(459) - الفقيه ج 3 ص 184.

ص: 107

سَبْعَةٍ وَ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ ثُمَّ يَجِيءُ يُحَاسِبُهُ وَ قَدِ اِرْتَفَعَ سِعْرُ اَلدَّنَانِيرِ وَ صَارَ بِاثْنَيْ عَشَرَ كُلُّ دِينَارٍ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِيَ لَهُ بِالسِّعْرِ اَلْأَوَّلِ يَوْمَ قَبَضَ مِنْهُ دَرَاهِمَهُ فَلاَ يَضُرُّهُ كَيْفَ كَانَ اَلسِّعْرُ قَالَ «يَحْسُبُهَا بِالسِّعْرِ اَلْأَوَّلِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ »(1).

461-67 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ شَرِيكِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَيُعْطِيهِ دَنَانِيرَ وَ لاَ يُصَارِفُهُ فَتَصِيرُ اَلدَّنَانِيرُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ قَالَ «لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ ».

(462) 68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّرَاهِمِ اَلْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا».

(463) 69 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِنْفَاقِ اَلدَّرَاهِمِ اَلْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا جَازَتِ اَلْفِضَّةُ اَلْمِثْلَيْنِ فَلاَ بَأْسَ ».

(464) 70 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي إِنْفَاقِ اَلدَّرَاهِمِ اَلْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْغَالِبُ عَلَيْهَا اَلْفِضَّةَ فَلاَ بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا».

(465) 71 - اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا اَلشَّاهِيَّةُ تُحْمَلُ عَلَى اَلدِّرْهَمِ دَانِقَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ يَجُوزُ».

********

(1) قد تقدم مثل هذا الحديث برقم 63 من الباب بتفاوت.

(462-463) - الاستبصار ج 3 ص 96.

(464) - الاستبصار ج 3 ص 96 الكافي ج 1 ص 401.

(465) - الاستبصار ج 3 ص 96 الفقيه ج 3 ص 184.

ص: 108

(466) 72 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ «أَيْشٍ هَذَا» فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ «وَ مَا اَلسَّتُّوقُ » فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ «اِكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لاَ إِنْفَاقُهُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِنْفَاقُ هَذِهِ اَلدَّرَاهِمِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يُبَيَّنَ أَنَّهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يُبَيَّنْ يَظُنُّ اَلْآخِذُ لَهَا أَنَّهَا جِيَادٌ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(467) 73 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَعْمَلُ اَلدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا اَلنُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ «إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ ».

(468) 74 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْفِضَّةِ فِيهَا اَلرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ وَ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِالذَّهَبِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلذَّهَبِ فِيهِ اَلْفِضَّةُ وَ اَلزِّيْبَقُ وَ اَلتُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَ اَلْوَرِقِ فَقَالَ «لاَ تُصَارِفْهُ إِلاَّ بِالْوَرِقِ ».

469-75 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلذَّهَبِ فِيهِ اَلْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَ اَلْوَرِقِ ».

(470) 76 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ اَلدَّرَاهِمَ اَلْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ

********

(466-467) - الاستبصار ج 3 ص 97 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 401.

(468) - الفقيه ج 3 ص 185 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

(470) - الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180.

ص: 109

يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ فَضْلَهَا لَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ شَرَطَ لَوْ وَهَبَ لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ لَهُ ».

(471) 77 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِي هَذَا اَلْخَاتَمَ وَ أُبَدِّلَ لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(472) 78 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ اَلرَّجُلَ اَلدَّرَاهِمَ وَ يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ اَلدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

473-79 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ نَدْفَعُ إِلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(474) 80 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ آخُذُ اَلدَّرَاهِمَ مِنَ اَلرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا فَيَبْقَى فِي يَدِي مِنْهَا فَقَالَ «أَ لَيْسَ تَحَرَّى اَلْوَفَاءَ » فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(475) 81 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ ».

(476) 82 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(471) - الكافي ج 1 ص 400 بزيادة فيه.

(472) - الفقيه ج 3 ص 165 بتفاوت.

(474) - الكافي ج 1 ص 373 الفقيه ج 3 ص 123 بتفاوت يسير.

(475) - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 123.

(476) - الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت.

ص: 110

أَشْتَرِي اَلشَّيْ ءَ بِالدَّرَاهِمِ فَأُعْطِي اَلنَّاقِصَ اَلْحَبَّةَ وَ اَلْحَبَّتَيْنِ قَالَ «لاَ حَتَّى تُبَيِّنَهُ » ثُمَّ قَالَ «إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَحْوَ هَذِهِ اَلدَّرَاهِمِ اَلْأَوْضَاحِيَّةِ اَلَّتِي تَكُونُ عِنْدَنَا عَدَداً».

(477) 83 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي اَلْمُكْحُلَةَ قَالَ «اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(478) 84 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ مَوْلَى عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَوْهَرِ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ اَلْمَعْدِنِ وَ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِيعاً كَيْفَ نَشْتَرِيهِ قَالَ «اِشْتَرِهِ بِالذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ جَمِيعاً».

(479) 85 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ اَلصَّائِغِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ اَلتُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ «تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ » قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ أَبِيعُهُ قَالَ «بِعْهُ بِطَعَامٍ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(480) 86 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَوَاهِرِ اَلْأُسْرُبِّ وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ اَلرَّجُلُ فِيهِ اَلدَّرَاهِمَ اَلْمُسَمَّاةَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْغَالِبُ عَلَيْهِ اِسْمَ اَلْأُسْرُبِّ (1) فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » يَعْنِي لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ بِالْأُسْرُبِّ .

(481) 87 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ

********

(1) الأسرب: بضم الهمزة و تشديد الباء هو الرصاص و هو معرب.

(477) - الكافي ج 1 ص 401.

(478) - الكافي ج 1 ص 400.

(479-480) - الكافي ج 1 ص 401.

(481) - الكافي ج 1 ص 400.

ص: 111

اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأُسْرُبِّ يُشْتَرَى بِالْفِضَّةِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْغَالِبُ عَلَيْهِ اَلْأُسْرُبَّ فَلاَ بَأْسَ ».

(482) 88 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِشْتَرَى أَبِي أَرْضاً وَ اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ وَرِقاً كُلُّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ».

(483) 89 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ» قَالَ وَ قَالَ «جَاءَ اَلرِّبَا مِنْ قِبَلِ اَلشَّرْطِ وَ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ اَلشُّرُوطُ».

(484) 90 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ تَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلاَ وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلاَ بَأْسَ ».

(485) 91 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلسَّيْفِ اَلْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلنَّسِيئَةِ فَقَالَ «إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَوْ يُعْطِي اَلطَّعَامَ ».

(486) 92 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ اَلسَّيْفِ اَلْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ بِنَسَاءٍ إِذَا نُقِدَ ثَمَنُ فِضَّتِهِ وَ إِلاَّ فَاجْعَلْ ثَمَنَ فِضَّتِهِ طَعَاماً وَ لْيُنْسِهِ إِنْ شَاءَ ».

********

(482) - الكافي ج 1 ص 400.

(483) - الكافي ج 1 ص 399.

(484) - الكافي ج 1 ص 401.

(485-486) - الاستبصار ج 3 ص 97 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 400.

ص: 112

(487) 93 - عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّيُوفِ اَلْمُحَلاَّةِ فِيهَا اَلْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ «إِنَّ اَلنَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي اَلنَّسَاءِ أَنَّهُ اَلرِّبَا إِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلْيَدِ بِالْيَدِ» فَقُلْتُ لَهُ فَنَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ «كَانَ أَبِي يَقُولُ «يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ »» فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ اَلدَّرَاهِمُ اَلَّتِي يُعْطِي أَكْثَرَ مِنَ اَلْفِضَّةِ اَلَّتِي فِيهَا فَقَالَ «وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاِحْتِيَاطِ بِذَلِكَ » فَقُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِلاَّ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ اَلْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(488) 94 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ اَلنَّقْدِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ فِضَّتُهُ أَكْثَرَ فَلاَ يَصْلُحُ ».

(489) 95 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ قَالَ «إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ اَلنَّقْدِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلاَ يَصْلُحُ ».

(490) 96 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلسَّيْفُ أَشْتَرِيهِ وَ فِيهِ اَلْفِضَّةُ تَكُونُ اَلْفِضَّةُ أَكْثَرَ وَ أَقَلَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(491) 97 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ

********

(487-488-489-490) - الاستبصار ج 3 ص 98 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 401.

(491) - الاستبصار ج 3 ص 99.

ص: 113

يُبَاعُ بِنَسِيئَةٍ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ فِيهِ اَلْحَدِيدَةَ وَ اَلسَّيْرَ».

(492) 98 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلسَّيْفِ اَلْمُحَلَّى وَ اَلسَّيْفِ اَلْحَدِيدِ اَلْمُمَوَّهِ بِالْفِضَّةِ نَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ «بِعْ بِالذَّهَبِ » وَ قَالَ «إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِنَسِيئَةٍ » وَ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ اَلْفِضَّةِ فَلاَ بَأْسَ ».

(493) 99 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ مَعَ أَحَدِهِمَا اَلرَّصَاصُ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ «أَعِدْ» فَأَعَدْتُ ثُمَّ قَالَ «أَعِدْ» فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ أَرَى بِهِ بَأْساً».

(494) 100 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنِي اَلدَّرَاهِمُ بَيْنَهُمَا اَلْفَضْلُ فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنِ اُنْظُرْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وَ زِنِ اَلْفِضَّةَ وَ اِجْعَلْهُ مَعَ اَلدَّرَاهِمِ اَلْجِيَادِ وَ خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ ».

495-101 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ فَجَاءَ اَلْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ دَنَانِيرَ فَيَقُولُ لِغَرِيمِهِ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ اَلْيَوْمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

496-102 - عَنْهُ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ بِدَنَانِيرَ يُرِيدُ مِنِّي دَرَاهِمَ فَأُعْطِيهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِيعُ قَالَ «أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ ».

497-103 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ :

********

(492) - الاستبصار ج 3 ص 99 الكافي ج 1 ص 401 بتفاوت يسير.

(493) - الفقيه ج 3 ص 184.

(494) - الكافي ج 1 ص 401 و فيه (الفضل) بدل (الفضة).

ص: 114

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُدْخِلُ اَلْمَالَ بَيْتَ اَلْمَالِ عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً قَالَ «حِسَابُ اَلْأَجْرِ لِلْآجِرِ».

498-104 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَأْتِينِي يَسْتَقْرِضُ مِنِّي اَلدَّرَاهِمَ فَأُوَطِّنُ نَفْسِي عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَهُ بِهَا شَهْراً لِلَّذِي يَتَجَاوَزُ بِهِ عَنِّي فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنِّي فِضَّةَ تِبْرٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي مَضْرُوبَةً إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا إِلاَّ أَنِّي لاَ أُسَمِّي لَهُ تَأْخِيراً إِنَّمَا أُشْهِدُ لَهَا عَلَيْهِ فَيَرْضَى قَالَ «لاَ أُحِبُّهُ ».

(499) 105 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْرِضُ اَلرَّجُلَ اَلدَّرَاهِمَ اَلْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ اَلطَّازَجِيَّةَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(500) 106 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ اَلدَّرَاهِمَ فَيَرُدُّ اَلْمِثْقَالَ أَوْ يَسْتَقْرِضُ اَلْمِثْقَالَ فَيَرُدُّ اَلدَّرَاهِمَ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ هَذَا هُوَ اَلْفَضْلُ إِنَّ أَبِي رَحِمَهُ اَللَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ اَلدَّرَاهِمَ اَلْفُسُولَةَ فَيُدْخِلُ عَلَيْهِ اَلدَّرَاهِمَ اَلْجِيَادَ فَيَقُولُ «أَيْ بُنَيَّ رُدَّهَا عَلَى اَلَّذِي اِسْتَقْرَضْنَا مِنْهُ » فَأَقُولُ يَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْهَا فَيَقُولُ «يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا هُوَ اَلْفَضْلُ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ »» .

501-107 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ إِلَى مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ يُشْتَرَ مِنِّي إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ فَيَصِحُّ لِي أَنْ أَجْعَلَ بَيْنَهُمَا نُحَاساً فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَكُنْ نُحَاسٌ وَزْناً».

********

(499) - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181.

(500) - الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 180.

ص: 115

502-108 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلسِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ «فَاسِدٌ فَلَعَلَّ اَلدِّينَارَ يَصِيرُ بِدِرْهَمٍ »».

503-109 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلرَّجُلُ بِدِينَارٍ إِلاَّ دِرْهَماً وَ إِلاَّ دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً وَ لَكِنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ بِدِينَارٍ إِلاَّ ثُلُثاً وَ إِلاَّ رُبُعاً وَ إِلاَّ سُدُساً أَوْ شَيْئاً يَكُونُ جُزْءاً مِنَ اَلدِّينَارِ».

504-110 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى اَلثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لاَ يُدْرَى كَمِ اَلدِّينَارُ مِنَ اَلدِّرْهَمِ ».

-(505) 111 - عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ قَالَ لِي يُونُسُ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ اَلدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ اَلنَّاسِ تِلْكَ اَلْأَيَّامَ وَ لَيْسَ تَنْفُقُ اَلْيَوْمَ أَ لِي عَلَيْهِ تِلْكَ اَلدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ اَلْيَوْمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ اَلنَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ اَلنَّاسِ ».

506-112 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي اَلدَّرَاهِمِ اَلَّتِي أَعْلَمُ أَنَّهَا لاَ تَجُوزُ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ بِوَضِيعَةٍ تَصِيرُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِهِمْ بِغَيْرِ وَضِيعَةٍ لِجَهْلِي بِهِ وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَهُ وَ أُخْرِجَهُ مِنْ يَدِي إِلَيْهِ عَلَى حَدِّ مَا صَارَ إِلَيَّ مِنْ قِبَلِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَحِلُّ ذَلِكَ » وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ يَجُوزُ إِنْ وَصَلَتْ إِلَيَّ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ أَوْ إِبْدَالُهُ مِنْهُ وَ هُوَ لاَ يَدْرِي أَنِّي أُبْدِلُهُ

********

(505) - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 401.

ص: 116

مِنْهُ وَ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَجُوزُ».

-(507) 113 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ اَلسُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ اَلدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْكَ اَلدَّرَاهِمِ اَلْأُولَى وَ لَهُمُ اَلْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْ ءٍ لِي عَلَيْهِ اَلْأُولَى اَلَّتِي أَسْقَطَهَا اَلسُّلْطَانُ أَوِ اَلدَّرَاهِمُ اَلَّتِي أَجَازَهَا اَلسُّلْطَانُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلدَّرَاهِمُ اَلْأُولَى».

(508) 114 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْكَ اَلدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَيَّرَتْ وَ لاَ يُبَاعُ بِهَا شَيْ ءٌ أَ لِصَاحِبِ اَلدَّرَاهِمِ اَلدَّرَاهِمُ اَلْأُولَى أَوِ اَلْجَائِزَةُ اَلَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ اَلنَّاسِ قَالَ فَقَالَ «لِصَاحِبِ اَلدَّرَاهِمِ اَلدَّرَاهِمُ اَلْأُولَى».

509-115 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَدْخُلُ اَلْمَعَادِنَ وَ أَبِيعُ اَلْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِيرِ وَ اَلدَّرَاهِمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ وَ أَنَا أَصْرِفُ اَلدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَيِّرُ اَلْغِلَّةَ وَضَحاً وَ أُصَيِّرُ اَلْوَضَحَ غِلَّةً قَالَ «إِذَا كَانَ فِيهَا دَنَانِيرُ فَلاَ بَأْسَ » قَالَ فَحَكَيْتُ ذَلِكَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ كَذَا قَالَ لِي أَبُوهُ ثُمَّ قَالَ لِيَ «اَلدَّنَانِيرُ أَيْنَ تَكُونُ » قُلْتُ لاَ أَدْرِي قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَكُونُ مَعَ اَلَّذِي يَنْقُصُ ».

(510) 116 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ

********

(507-508) - الاستبصار ج 3 ص 99 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 118.

(510) - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بتفاوت في الجميع.

ص: 117

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » ثُمَّ قَالَ «خُطَّ عَلَى اَلنَّسِيئَةِ ».

(511) 117 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ اَلدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(512) 118 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ اَلْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ اَلدَّرَاهِمِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهَا يَداً بِيَدٍ».

(513) 119 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ اَلْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لاَ وَزْنٌ ».

(514) 120 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ مُتَفَاضِلاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ».

(515) 121 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ».

********

(511) - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 177 بزيادة فيه.

(512) - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 177.

(513) - الاستبصار ج 3 ص 100 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 178 بسند آخر في الأخيرين.

(514) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 بسند آخر فيهما.

(515) - الاستبصار ج 3 ص 101 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 175.

ص: 118

(516) 122 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ مُتَفَاضِلاً فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ».

(517) 123 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ اَلثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ اَلْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » ثُمَّ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلاَ يَصْلُحُ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا كَانَ لاَ يُكَالُ وَ لاَ يُوزَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اِثْنَانِ بِوَاحِدٍ».

518-124- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ ».

519-125- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ «إِذَا وَصَفْتَ اَلطُّولَ فِيهِ وَ اَلْعَرْضَ ».

(520) 126 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ كَسَا اَلنَّاسَ بِالْعِرَاقِ وَ كَانَ فِي اَلْكِسْوَةِ حُلَّةٌ جَيِّدَةٌ قَالَ فَسَأَلَهَا إِيَّاهُ اَلْحُسَيْنُ فَأَبَى فَقَالَ اَلْحُسَيْنُ «أَنَا أُعْطِيكَ مَكَانَهَا حُلَّتَيْنِ » فَأَبَى فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ حَتَّى بَلَغَ لَهُ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ اَلْحُلَّةَ وَ جَعَلَ اَلْحُلَلَ فِي حَجْرِهِ وَ قَالَ «لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ »».

********

(516) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176 و هو متحد مع الحديث 120 من الباب.

(517) - الاستبصار ج 3 ص 101.

(520) - الفقيه ج 3 ص 177.

ص: 119

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ وَ أَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يُذْكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِثَمَنِهِ وَ هُوَ اَلْأَحْوَطُ.

(521) 127 - رَوَى ذَلِكَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبَيْنِ اَلرَّدِيَّيْنِ بِالثَّوْبِ اَلْمُرْتَفِعِ وَ اَلْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ اَلدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ فَقَالَ «كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَنَحْنُ نَكْرَهُهُ إِلاَّ أَنْ يَخْتَلِفَ اَلصِّنْفَانِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ أَوْ إِحْدَاهُنَّ فِي هَذَا اَلْبَابِ قَالَ «نَعَمْ نَكْرَهُهُ » .

(522) 128 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ فَقَالَ «إِذَا سَمَّيْتَ اَلثَّمَنَ فَلاَ بَأْسَ ».

(523) 129 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ عَاوِضْنِي بِفَرَسِي فَرَسَكَ وَ أَزِيدَكَ قَالَ «فَلاَ يَصْلُحُ وَ لَكِنْ يَقُولُ أَعْطِنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أُعْطِيَكَ فَرَسِي بِكَذَا وَ كَذَا».

(524) 130 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلْغَزْلِ بِالثِّيَابِ اَلْمَنْسُوجَةِ وَ اَلْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ اَلثِّيَابِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(525) 131 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ اَللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ ».

(526) 132 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ

********

(521-522-523) - الاستبصار ج 3 ص 101 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 177.

(524) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 137.

(525) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 176.

(526) - الاستبصار ج 3 ص 103 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 383 و فيه صدر الحديث.

ص: 120

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اِدْفَعْ إِلَيَّ غَنَمَكَ وَ إِبِلَكَ تَكُونُ مَعِي فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ «إِنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ إِلاَّ أَنْ يُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تُولَدُ وَ يَعْزِلُهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى اَلرَّجُلِ بَقَراً وَ غَنَماً عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلاَدِهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ «كُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ».

(527) 133 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَبِعْ رَاحِلَةً عَاجِلَةً بِعَشَرَةِ مَلاَقِيحَ مِنْ أَوْلاَدِ حَمْلٍ مِنْ قَابِلٍ ».

(528) 134 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْغَزْلِ بِالثِّيَابِ اَلْمَبْسُوطَةِ وَ اَلْغَزْلُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ اَلثِّيَابِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

529-135 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ «يَداً بِيَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(527) - الكافي ج 1 ص 383.

(528) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 127 و سبق برقم 130 من الباب.

ص: 121

9 - بَابُ اَلْغَرَرِ وَ اَلْمُجَازَفَةِ وَ شِرَاءِ اَلسَّرِقَةِ وَ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لاَ يَجُوزُ

(530) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً فَلاَ يَصْلُحُ مُجَازَفَةً ».

(531) 2 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلاً فَلاَ يَصْلُحُ مُجَازَفَةً وَ هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ اَلطَّعَامِ ».

(532) 3 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى نَحْوِ مَا فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(533) 4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْجَوْزِ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعُدَّهُ فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ثُمَّ يُعَدُّ مَا فِيهِ ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ اَلْعَدَدِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(534) 5 - عَنْهُ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ

********

(530) - الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 143.

(531) - الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 141.

(532) - الكافي ج 1 ص 384.

(533) - الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 140.

(534) - الاستبصار ج 3 ص 102 الكافي ج 1 ص 384 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 142.

ص: 122

بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ زَيْتاً فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(535) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ يَشْتَرِيهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(536) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ عَلَى نَحْوِ مَا فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(537) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ «نَعَمْ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْهَا».

(538) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي اَلضَّرْعِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَحْلُبَ إِلَى سُكُرُّجَةٍ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَللَّبَنَ اَلَّذِي فِي اَلسُّكُرُّجَةِ (1) وَ مَا فِي ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اَلضُّرُوعِ شَيْ ءٌ كَانَ مَا فِي اَلسُّكُرُّجَةِ ».

(539) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا

********

(1) السكرجة: الصحفة التي يوضع فيها الاكل.

(535) - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 143.

(536) - الكافي ج 1 ص 384 و سبق برقم 3 من الباب.

(537) - الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 384.

(538) - الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 141.

(539) - الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146.

ص: 123

فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي اَلصُّوفِ ».

(540) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ وَ يَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلشَّيْ ءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعَبْدِ كَانَ اَلَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اِشْتَرَى مِنْهُ ».

(541) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ اَلنَّخَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قُلْتُ لَهُ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ اَلْقَوْمِ اَلْجَارِيَةَ اَلْآبِقَةَ وَ أُعْطِيَهُمُ اَلثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ «لاَ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلاَّ أَنْ تَشْتَرِيَ مَعَهَا مِنْهُمْ شَيْئاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلاَنَةَ وَ هَذَا اَلْمَتَاعَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ».

(542) 13 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَهَى أَنْ يُشْتَرَى شَبَكَةُ اَلصَّيَّادِ يَقُولَ اِضْرِبْ شَبَكَتَكَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لِي مِنْ مَالِي بِكَذَا وَ كَذَا».

(543) 14 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتْ أَجَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلسَّمَكِ فَيُبَاعُ وَ مَا فِي اَلْأَجَمَةِ ».

(544) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ

********

(540) - الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 142.

(541) - الكافي ج 1 ص 384.

(542-543-544) - الكافي ج 1 ص 384 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 141 بتفاوت.

ص: 124

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ اَلرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ اَلنَّخْلِ وَ اَلْآجَامِ وَ اَلطَّيْرِ وَ هُوَ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ لاَ يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْ ءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ قَالَ «إِذَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ ».

(545) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي اَلْجِصَّ فَيَكِيلُ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذُ اَلْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَقَالَ «إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ ».

(546) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالُ كَيْلٍ مُسَمًّى فَيَبْعَثُ إِلَيَّ بِأَحْمَالٍ فِيهَا أَقَلُّ مِنَ اَلْكَيْلِ اَلَّذِي لِي عَلَيْهِ فَآخُذُهَا مُجَازَفَةً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلْآخَرِ مِائَةُ كُرِّ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ سَائِبَةٌ فَيَقُولُ أَعْطِنِي نَخْلَكَ هَذَا بِمَا عَلَيْكَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا اَلنَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا اَلنَّخْلَ بِكَذَا وَ كَذَا كَيْلاً مُسَمًّى وَ تُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا اَلْكَيْلِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَ أَنَا بِذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(547) 18 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى تِبْنَ بَيْدَرٍ قَبْلَ أَنْ يُدَاسَ تِبْنَ كُلِّ بَيْدَرٍ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ يَأْخُذُ اَلتِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ اَلطَّعَامُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

548-19 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ

********

(545) - الكافي ج 1 ص 384.

(546) - الاستبصار ج 3 ص 102 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 383 الفقيه ج 3 ص 142 و فيهما السؤالان الأخيران.

(547) - الكافي ج 1 ص 379 الفقيه ج 3 ص 142.

ص: 125

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فُضُولِ مَوَازِينِ اَللَّحْمِ وَ اَلْقَتِّ وَ نَحْوِ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُمْ يَشْتَرُونَ عِنْدَنَا اَلْوَزَنَاتِ بِعَشَرَةٍ وَ اَللَّحْمَ اَلْأَرْطَالَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لاَ يُتَّزَنُ إِلاَّ رَاجِحاً وَ ذَلِكَ اَلرُّجْحَانُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يُعْرَفُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَيْعَ أَهْلِ اَلْبَلَدِ فَانْظُرْ مِنْ ذَلِكَ اَلْوَسَطَ فَلاَ تَعُدَّهُ ».

549-20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ آلاَفِ طُنِّ قَصَبٍ فِي أَنْبَارٍ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ مِنْ أَجَمَةٍ وَاحِدَةٍ وَ اَلْأَنْبَارُ فِيهِ ثَلاَثُونَ أَلْفَ طُنٍّ فَقَالَ اَلْبَائِعُ قَدْ بِعْتُكَ مِنْ هَذَا اَلْقَصَبِ عَشَرَةَ آلاَفِ طُنٍّ فَقَالَ اَلْمُشْتَرِي قَدْ قَبِلْتُ وَ اِشْتَرَيْتُ وَ رَضِيتُ فَأَعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ وَكَّلَ اَلْمُشْتَرِي مَنْ يَقْبِضُهُ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ وَقَعَ اَلنَّارُ فِي اَلْقَصَبِ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ عِشْرُونَ أَلْفَ طُنٍّ وَ بَقِيَ عَشَرَةُ آلاَفِ طُنٍّ فَقَالَ «اَلْعَشَرَةُ آلاَفِ طُنٍّ اَلَّتِي بَقِيَتْ هِيَ لِلْمُشْتَرِي وَ اَلْعِشْرُونَ اَلَّتِي اِحْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ ».

550-21- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ اَلْآجَامَ إِذَا كَانَ فِيهَا قَصَبٌ ».

551-22 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي شِرَاءِ اَلْأَجَمَةِ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ إِنَّمَا هِيَ مَاءٌ قَالَ «يَصِيدُ كَفّاً مِنْ سَمَكٍ يَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلسَّمَكَ وَ مَا فِي هَذِهِ اَلْأَجَمَةِ بِكَذَا وَ كَذَا».

(552) 23 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ يَحْتَلِبُهَا فَيَأْتِيهِ اَلرَّجُلُ فَيَشْتَرِي اَلْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمِائَةِ رِطْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَيَأْخُذُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ

********

(552) - الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 145.

ص: 126

رِطْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا اِشْتَرَاهُ مِنْهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا».

(553) 24 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي اَلْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ نُعْطِي اَلرَّاعِيَ بِالْجَبَلِ اَلْغَنَمَ يَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ يُعْطِينِي اَلرَّاعِي لِكُلِّ شَاةٍ دِرْهَماً فَقَالَ «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ » قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ اَلْمَسْجِدِ يَقُولُونَ لاَ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهَا صُوفٌ وَ لاَ لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ هَلْ يُطَيِّبُهُ إِلاَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ بَعْضٌ وَ يَبْقَى بَعْضٌ ».

(554) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ ».

(555) 26 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُدْرِكِ اَلْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْغَنَمُ فَيُعْطِيهَا بِضَرِيبَةِ شَيْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ اَلصُّوفِ وَ اَلسَّمْنِ أَوِ اَلدَّرَاهِمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ » وَ كَرِهَ اَلسَّمْنَ .

(556) 27 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَ كَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا اَلسَّمْنُ فَلاَ أُحِبُّ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَوَالِبَ فَلاَ بَأْسَ ».

557-28 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَمَّرٍ اَلزَّيَّاتِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَجِيئُنِي فَيَقُولُ أَقْرِضْنِي

********

(553) - الكافي ج 1 ص 392.

(554) - الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 392.

(555-556) - الاستبصار ج 3 ص 103 الكافي ج 1 ص 393 و الأول في الكافي بتفاوت يسير.

ص: 127

دَنَانِيرَ حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً وَ أَبِيعَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

558-29 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَمَّراً اَلزَّيَّاتَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ اَلزَّيْتَ يَأْتِينِي مِنَ اَلشَّامِ فَآخُذُ لِنَفْسِي مِمَّا أَبِيعُ قَالَ «مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ » قَالَ إِنِّي لَسْتُ أَنْقُصُ نَفْسِي شَيْئاً مِمَّا أَبِيعُ قَالَ «بِعْهُ مِنْ غَيْرِكَ وَ لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَلرَّجُلَ قَالَ لَكَ لاَ أَنْقُصُكَ رِطْلاً مِنْ دِينَارٍ كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ أَ لاَ تَقْرَبُهُ » قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهُ يَطْرَحُ ظُرُوفَ اَلسَّمْنِ وَ اَلزَّيْتِ لِكُلِّ ظَرْفٍ كَذَا وَ كَذَا رِطْلاً فَرُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ قَالَ «إِذَا كَانَ ذَلِكَ «عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » فَلاَ بَأْسَ ».

(559) 30 - عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ اَلزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلزَّيْتَ فِي أَزْقَاقِهِ وَ يُحْسَبُ لَنَا فِيهِ نُقْصَانٌ لِمَكَانِ اَلْأَزْقَاقِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ لاَ يَنْقُصُ فَلاَ تَقْرَبْهُ ».

(560) 31 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِشْتَرَى زِقَّ زَيْتٍ فَوَجَدَ فِيهِ دُرْدِيّاً(1) قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّ اَلدُّرْدِيَّ يَكُونُ فِي اَلزَّيْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَعْلَمُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ».

561-32 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ مُفَضَّلٍ اَلسَّمَّانِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سَمْنِ اَلْجَوَامِيسِ فَقَالَ «لاَ تَشْتَرِهِ وَ لاَ تَبِعْهُ ».

********

(1) الدردي: من الزيت و غيره ما يبقى في أسفله.

(559) - الكافي ج 1 ص 380.

(560) - الكافي ج 1 ص 394 الفقيه ج 3 ص 172.

ص: 128

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ اَلْوَاقِفَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَحْمَ اَلْجَوَامِيسِ حَرَامٌ فَأَجْرَوُا اَلسَّمْنَ مَجْرَاهُ وَ ذَلِكَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ .

562-33 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلسَّمْنِ أَوْ فِي اَلزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَ جَامِداً فَيَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ ».

563-34 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ قَالَ «بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اِشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ ».

(564) 35 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ أَكْتَرِي مِنْهُ بَعَثْتُ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى نَصِيبِينَ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ أَزْقَاقِ اَلزَّيْتِ اِنْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ فَقَالَ لَهُ «إِنْ شَاءَ أَخَذَ اَلزَّيْتَ وَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ اِنْخَرَقَ فَلاَ يُقْبَلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ ».

565-36 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ وَ قَيْساً أَمَرَانِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ جَمَّالٍ حَمَلَ لَهُمْ مَتَاعاً بِأَجْرٍ وَ أَنَّهُ ضَاعَ مِنْهُ جَمَلٌ قِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ طَيِّبُ اَلنَّفْسِ لِغُرْمِهِ لِأَنَّهَا صِنَاعَتُهُ (1) قَالَ «يَتَّهِمُونَهُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لاَ يُغَرِّمُونَهُ ».

566-37 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلطَّرِيقُ اَلْوَاسِعُ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْ ءٌ إِذَا لَمْ يُضِرَّ بِالطَّرِيقِ قَالَ «لاَ».

********

(1) نسخة - ضياعته.

(564) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 مرسلا بتفاوت.

ص: 129

567-38 - عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْأَحْمَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِلَى جَانِبِ دَارِي عَرْصَةً بَيْنَ حِيطَانٍ لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا فِي دَارِي قَالَ «أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ».

568-39 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ اَلطَّرِيقِ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اِشْتَرَى فَلاَ بَأْسَ ».

569-40 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اِقْتَسَمُوهَا وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يُسَدُّ بَابُهُ وَ هُوَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى اَلطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ فَإِذَا أَرَادَ شَرِيكُهُمْ أَنْ يَبِيعَ مَنْقَلَ قَدَمَيْهِ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ يَجِيءُ حَتَّى يَقْعُدَ عَلَى اَلْبَابِ اَلْمَسْدُودِ اَلَّذِي بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ ».

570-41 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ اَلْمِيثَمِيِّ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِي طَرِيقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ ».

571-42 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ لَيْسَتْ لَهُ وَ لَمْ تَزَلْ فِي يَدِهِ وَ يَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ وَ لاَ يَدْرُونَ لِمَنْ هِيَ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لاَ يَدْرِي لِمَنْ هِيَ وَ لاَ أَظُنُّهُ يَجِيءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ » قُلْتُ فَيَبِيعُ سُكْنَاهَا أَوْ مَكَانَهَا فِي يَدِهِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَبِيعُكَ سُكْنَايَ وَ تَكُونُ فِي يَدِكَ كَمَا هِيَ فِي يَدِي قَالَ «نَعَمْ يَبِيعُهَا عَلَى هَذَا».

ص: 130

572-43 - عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ وَ يَغِيبُ عَنْهَا كَذَا وَ كَذَا سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلاَكُهُ فَلاَ تُقْسَمُ اَلدَّارُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ اَلَّذِينَ تَرَكَ فِي اَلدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ اَلدَّارَ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلاَنٍ وَ فُلاَنَةَ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا قَالَ «نَعَمْ ».

573-44 وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ يَشْتَرِيهَا يَكُونُ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ اَلطَّرِيقِ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْهِ فِيمَا حُدِّدَ لَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(574) 45 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَهُ اَلسَّرِقَةُ فَقَالَ «هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُوداً».

(575) 46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ «قُلْ لَهُ يَشْتَرِيهِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اِشْتَرَاهُ غَيْرُهُ ».

(576) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ شِرَاءُ اَلسَّرِقَةِ وَ اَلْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ ».

(577) 48 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ اَلْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ «يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً».

********

(574) - الكافي ج 1 ص 394.

(575-576-577) - الكافي ج 1 ص 394.

ص: 131

(578) 49 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلسَّرِقَةِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اِخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا اَلسَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ اَلسُّلْطَانِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(579) 50 - عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ اَلسُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ وَ غَنَمِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ اَلْحَقِّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ «مَا اَلْإِبِلُ وَ اَلْغَنَمُ إِلاَّ مِثْلُ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى يَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ » قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهَا مِنْهُ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلاَ بَأْسَ » قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ يَجِيئُنَا اَلْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ اَلطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ ».

(580) 51 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(581) 52 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلْخِيَانَةِ وَ اَلسَّرِقَةِ فَقَالَ «إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئاً تَشْتَرِيهِ مِنَ اَلْعُمَّالِ ».

582-53 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(578) - الكافي ج 1 ص 394.

(579-580) - الكافي ج 1 ص 394.

(581) - الفقيه ج 3 ص 143.

ص: 132

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ اَلْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ فَقَالَ «يَشْتَرِي مِنْهُ ».

583-54- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنِ اِشْتَرَى شَيْئاً مِنَ اَلْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اَللَّهُ اِشْتَرَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

(584) 55 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُهُودِ وَ سِبَاعِ اَلطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ فِيهَا اَلتِّجَارَةُ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(585) 56 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عِظَامِ اَلْفِيلِ أَ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ اَلَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ اَلْأَمْشَاطُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ».

586-57 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِرَاءِ أَشْتَرِيهِ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لَعَلِّي لاَ أَثِقُ بِهِ فَيَبِيعُنِي عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ أَبِيعُهَا عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ لاَ تَثِقُ بِهِ فَلاَ تَبِعْهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ إِلاَّ أَنْ تَقُولَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّهَا ذَكِيَّةٌ ».

(587) 58 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَطِيبُ وَلَدُ اَلزِّنَا أَبَداً وَ لاَ يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ وَلَدِ اَلزِّنَا وَ اَلاِنْتِفَاعُ بِثَمَنِهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(588) 59 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ

********

(584-585) - الكافي ج 1 ص 393.

(587) - الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 393 بزيادة فيه.

(588) - الاستبصار ج 3 ص 104 الكافي ج 1 ص 393.

ص: 133

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ «اِشْتَرِهِ وَ اِسْتَرِقَّهُ وَ اِسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اَللَّقِيطُ فَلاَ تَشْتَرِهِ ».

(589) 60 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَا أَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ وَ يُبَاعُ فَقَالَ «نَعَمْ ».

- (590)61 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ صُلْبَاناً فَقَالَ «لاَ».

(591) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ اَلصَّنَمِ قَالَ «لاَ».

- (592)63 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤْجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا اَلْخَمْرَ وَ اَلْخَنَازِيرَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(593) 64 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ فِيهِ اَلْخَمْرُ قَالَ «حَرَامٌ أَجْرُهُ ».

(594) 65 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ ».

********

(589) - الاستبصار ج 3 ص 104 الفقيه ج 3 ص 86 بسند آخر و زيادة.

(*) (590-591-592-593-594) - الكافي ج 1 ص 393 و اخرج الشيخ الثالث الرابع في الاستبصار ج 3 ص 55 و فيه في الرابع جابر - بدل - صابر.

ص: 134

(595) 66 - عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ اَلسَّرَّاجِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلاَنِ فَقَالَ «أَدْخِلْهُمَا» فَدَخَلاَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ اَلنَّمِرِ قَالَ «مَدْبُوغَةٌ هِيَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

-(596) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ قَوَائِمُ اَلسُّيُوفِ اَلَّتِي تُسَمَّى اَلسَّفَنَ (1) أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ اَلسَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

597-68 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا اَلْوَسَائِدَ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ وَ نَفْرُشُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَ يُفْتَرَشُ وَ يُوطَأُ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى اَلْحَائِطِ وَ عَلَى اَلسَّرِيرِ».

598-69- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ لِبَاسُ اَلْحَرِيرِ وَ اَلدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

599-70 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ اَلْخَمْرِ فَقَالَ «أُهْدِيَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَاوِيَةٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ اَلْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا اَلَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ خَلْفِهِ «يَا صَاحِبَ اَلرَّاوِيَةِ إِنَّ اَلَّذِي قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا» فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي اَلصَّعِيدِ وَ قَالَ «ثَمَنُ اَلْخَمْرِ وَ مَهْرُ اَلْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ

********

(1) السفن: محركة جلد الأطوم و هي سمكة بحرية تسوى قوائم السيوف من جلدها.

(595-596) - الكافي ج 1 ص 393.

ص: 135

اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لاَ يَصْطَادُ مِنَ اَلسُّحْتِ »» .

600-71- عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مِنْ أَكْلِ اَلسُّحْتِ ثَمَنُ اَلْخَمْرِ» وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ .

(601) 72 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلاَماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ اَلْغُلاَمُ فَعَصَرَهُ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ ثَمَنُهُ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ «إِنَّ اَلَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا قَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا»» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ اَلَّتِي بَاعَهَا اَلْغُلاَمُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا».

(602) 73 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ اَلْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ «إِذَا بِعْتَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً فَهُوَ حَلاَلٌ فَلاَ بَأْسَ ».

(603) 74 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ اَلْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ فَقَالَ «حَلاَلٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا لِمَنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً».

(604) 75 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ اَلْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلاَلاً فَيَجْعَلُهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ ».

********

(601-602) - الكافي ج 1 ص 394 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 105.

(603-604) - الاستبصار ج 3 ص 105 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 394.

ص: 136

(605) 76 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ اَلْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ «بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلاًّ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لاَ أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً».

606-77 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِيرَ وَ خَمْراً وَ هُوَ يَنْظُرُهُ فَقَضَاهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمَقْضِيِّ فَحَلاَلٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ ».

(607) 78 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَنَا عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ فَيَبِيعُ اَلْخَمْرَ وَ اَلْخَنَازِيرَ فَيَقْضِينَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ ».

608-79 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ مَالٌ فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(609) 80 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ اَلْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْعَ اَلْعَصِيرِ بِتَأْخِيرِهِ .

(610) 81 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ اَلْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(605) - الاستبصار ج 3 ص 106.

(607) - الكافي ج 1 ص 395.

(609) - الاستبصار ج 3 ص 105 الكافي ج 1 ص 394.

(610) - الاستبصار ج 3 ص 106.

ص: 137

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ لِيَ اَلْكَرْمَ قَالَ «بِعْهُ عِنَباً» قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً قَالَ «فَبِعْهُ إِذاً عَصِيراً» قَالَ إِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مِنِّي عَصِيراً فَيَجْعَلُهُ خَمْراً فِي قِرْبَتِي قَالَ «بِعْتَهُ حَلاَلاً فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ «لاَ تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ خَمْراً فَتَكُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ اَلْخَمْرِ».

(611) 82 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ اَلثَّمَنَ قَالَ فَقَالَ «لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالنَّقْدِ».

(612) 83 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ : عَنْ مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ اَلْمَالُ قَالَ «لَهُ دَرَاهِمُهُ » وَ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَنَازِيرَهُ وَ خَمْرَهُ فَيَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لاَ يُمْسِكَهُ ».

613-84 وَ - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا اَلْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ اَلشَّجَرِ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلنَّخْلَ وَ لاَ اَلزَّرْعَ وَ لاَ اَلشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ قَدِ اِشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا اَلدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ اَلْخَارِجَةِ مِنْهَا أَ يُدْخِلُ اَلزَّرْعَ وَ اَلنَّخْلَ وَ اَلْأَشْجَارَ فِي حُقُوقِ اَلْأَرْضِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا اِبْتَاعَ اَلْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(614) 85 - وَ - كَتَبَ إِلَيْهِ أَيْضاً: رَجُلٌ اِشْتَرَى ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ

********

(611) - الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 394.

(612) - الكافي ج 1 ص 395.

(614) - الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 363.

ص: 138

أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ اَلطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا اَلْفَرْجَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ خَيْرَ فِي شَيْ ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لاَ يَحِلُّ اِسْتِعْمَالُهُ ».

(615) 86 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ مَعِي جِرَابَانِ مِنْ مِسْكٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ اَلْآخَرُ يَابِسٌ فَبَدَأْتُ بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ ثُمَّ أَخَذْتُ اَلْيَابِسَ أَبِيعُهُ فَإِذَا أَنَا لاَ أُعْطَى بِالْيَابِسِ اَلثَّمَنَ اَلَّذِي يَسْوِي وَ لاَ يَزِيدُونِّي عَلَى ثَمَنِ اَلرَّطْبِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُنَدِّيَهُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تُعْلِمَهُمْ » فَنَدَّيْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْلَمْتَهُمْ ».

10 - بَابُ بَيْعِ اَلْمَاءِ وَ اَلْمَنْعِ مِنْهُ وَ اَلْكَلَإِ وَ اَلْمَرَاعِي وَ حَرِيمِ اَلْحُقُوقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

(616) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ ».

(617) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ «يَبِيعُهُ

********

(615) - الفقيه ج 3 ص 143.

(616) - الاستبصار ج 3 ص 106 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 149.

(617) - الاستبصار ج 3 ص 107.

ص: 139

بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ » .

(618) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ بَيْعِ اَلنِّطَافِ وَ اَلْأَرْبِعَاءِ » قَالَ «وَ اَلْأَرْبِعَاءُ أَنْ تُسَنِّيَ مُسَنَّاةً فَتَحْمِلَ اَلْمَاءَ وَ تَسْقِيَ بِهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ » قَالَ «فَلاَ تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَ اَلنِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اَلشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَيَقُولُ لاَ تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ ».

(619) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ(1) لِلزَّرْعِ إِلَى اَلشِّرَاكِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى اَلْكَعْبِ ثُمَّ يُرْسَلُ اَلْمَاءَ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ » قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ اَلْمَهْزُورُ مَوْضِعُ اَلْوَادِي.

(620) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ اَلْأَعْلَى عَلَى اَلْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَى اَلشِّرَاكَيْنِ ».

(621) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي شُرْبِ اَلنَّخْلِ بِالسَّيْلِ أَنَّ اَلْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ اَلْأَسْفَلِ وَ يُنْزَلُ مِنَ اَلْمَاءِ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُسَرَّحُ اَلْمَاءُ إِلَى اَلْأَسْفَلِ وَ اَلَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْحَوَائِطُ وَ يَفْنَى اَلْمَاءُ ».

********

(1) وادي مهزور: بتقديم المعجمة على المهملة وادي بني قريضة بالحجاز.

(618) - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 409.

(619-620-621) - الكافي ج 1 ص 409 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 56.

ص: 140

(622) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلْكَلَإِ إِذَا كَانَ سَيْحاً يَعْمِدُ اَلرَّجُلُ إِلَى مَائِهِ فَيَسُوقُهُ إِلَى اَلْأَرْضِ فَيُسْقِيهِ اَلْحَشِيشَ وَ هُوَ اَلَّذِي حَفَرَ اَلنَّهَرَ وَ لَهُ اَلْمَاءُ وَ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ لَهُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِمَا أَحَبَّ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ سَائِرِ اَلْحَصَائِدِ فَقَالَ «حَلاَلٌ فَلْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ».

(623) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً وَ لَهَا حُدُودٌ فِيهَا مَرَاعِي وَ لِرَجُلٍ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ يَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ اَلْمَرَاعِي لِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ اَلْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا كَانَتِ اَلْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَ يَصِيرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَبِيعُ اَلْمَرَاعِيَ فَقَالَ «إِذَا كَانَتِ اَلْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(624) 9 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلضَّيْعَةُ وَ يَكُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِينَ مِيلاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يَأْتِيهِ اَلرَّجُلُ وَ يَقُولُ أَعْطِنِي مِنْ مَرَاعِي ضَيْعَتِكَ وَ أُعْطِيَكَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَقَالَ «إِذَا كَانَتِ اَلضَّيْعَةُ لَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(625) 10 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْكَلَإِ وَ اَلْمَرَاعِي فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلنَّقِيعَ (1) لِخَيْلِ اَلْمُسْلِمِينَ » .

********

(1) النقيع: موضع قريب من المدينة قيل انه على مرحلتين منها كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع.

(622) - الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ج 3 ص 148 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

(623) - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 156.

(624-625) - الكافي ج 1 ص 409.

ص: 141

(626) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ اَلْقَصِيلِ يَشْتَرِيهِ اَلرَّجُلُ فَلاَ يَقْصِلُهُ وَ يَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتَّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً وَ قَدِ اِشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى أَرْبَابِهِ خَرَاجٌ أَوْ هُوَ عَلَى اَلْعِلْجِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِشْتَرَطَ حِينَ اِشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلاً وَ إِلاَّ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلاً».

(627) 12 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : نَحْوَهُ وَ زَادَ فِيهِ «فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ (1) وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ».

(628) 13 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَرْعٍ بِيعَ وَ هُوَ حَشِيشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا اَلزَّرْعِ فَإِذَا اِشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِيشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ ».

(629) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَوْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَيْضاً أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ ».

(630) 15 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ اَلزَّرْعِ اَلْأَخْضَرِ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(1) الطسق: الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها.

(626) - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148.

(627) - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بتفاوت.

(628) - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408.

(629) - الاستبصار ج 3 ص 112 الكافي ج 1 ص 408.

(630) - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408.

ص: 142

(631) 16 - عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ : مِثْلَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَ اَلزَّرْعَ وَ اَلْقَصِيلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلاَ تَعْلِفْهُ رَأْساً رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ».

(632) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّرْعِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً أَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلَةٍ يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ قَالَ «يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ ».

(633) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ وَ اَلْمُزَابَنَةِ » قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ «أَنْ يُشْتَرَى حَمْلُ اَلنَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ اَلزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ » .

(634) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْعَرَايَا بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِخِرْصِهَا تَمْراً» قَالَ «وَ اَلْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ اَلنَّخْلَةُ اَلَّتِي تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارٍ لِرَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ » .

(635) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ » فَقَالَ «اَلْمُحَاقَلَةُ اَلنَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَ اَلْمُزَابَنَةُ اَلسُّنْبُلُ بِالْحِنْطَةِ وَ اَلنِّطَافُ شِرْبُ اَلْمَاءِ لَيْسَ لَكَ إِذَا اِسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ أَنْ تَبِيعَهُ جَارَكَ تَدَعُهُ لَهُ وَ اَلْأَرْبِعَاءُ اَلْمُسَنَّاةُ تَكُونُ بَيْنَ اَلْقَوْمِ فَيَسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا» قَالَ «يَدَعُهَا لِجَارِهِ وَ لاَ يَبِيعُهَا إِيَّاهُ ».

********

(631) - الاستبصار ج 3 ص 113 الكافي ج 1 ص 408.

(632) - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 152.

(633-634-635) - الاستبصار ج 3 ص 91 و الأخير فيه صدر الحديث و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 408.

ص: 143

(636) 21 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلزَّرْعَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ قَدْرَ شِبْرٍ».

(637) 22 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَشْتَرِ اَلزَّرْعَ مَا لَمْ يُسَنْبِلْ فَإِذَا كُنْتَ تَشْتَرِي أَصْلَهُ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ أَوِ اِبْتَعْتَ نَخْلاً فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَمْلٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ».

(638) 23 - عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُؤَاجَرُ اَلْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لاَ بِالتَّمْرِ وَ لاَ بِالشَّعِيرِ وَ لاَ بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لاَ بِالنِّطَافِ ».

(639) 24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ فَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِيشاً».

(640) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلاً فَاسْتَثْنَى عَلَيْهِ نَخْلَةً فَقَضَى لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ اَلْمَخْرَجِ وَ مَدَى جَرَائِدِهَا».

(641) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَضَى فِي هَذَا اَلنَّخْلِ «أَنْ تَكُونَ اَلنَّخْلَةُ وَ اَلنَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ اَلْآخَرِ» فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهَا «أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ اَلْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حَتَّى بُعْدِهَا».

(642) 27 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(636-637) - الاستبصار ج 3 ص 113.

(638) - الاستبصار ج 3 ص 128.

(639) - الاستبصار ج 3 ص 112.

(640-641-642) - الكافي ج 1 ص 414 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 57.

ص: 144

بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا بَيْنَ بِئْرِ اَلْمَعْطِنِ (1)إِلَى بِئْرِ اَلْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ اَلنَّاضِحِ (2) إِلَى بِئْرِ اَلنَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ اَلْعَيْنِ إِلَى اَلْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ اَلطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ».

(643) 28 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مَا بَيْنَ بِئْرِ اَلْمَعْطِنِ إِلَى بِئْرِ اَلْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ اَلنَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ اَلنَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ اَلْعَيْنِ إِلَى اَلْعَيْنِ » يَعْنِي اَلْقَنَاةَ «خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ اَلطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ».

(644) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَكُونُ بَيْنَ اَلْبِئْرَيْنِ إِذَا كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ » قَالَ «وَ قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَجُلٍ اِحْتَفَرَ قَنَاةً وَ أَتَى لِذَلِكَ سَنَةً ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً حَفَرَ إِلَى جَانِبِهَا قَنَاةً فَقَضَى أَنْ يُقَاسَ اَلْمَاءُ بِجَوَانِبِ اَلْبِئْرِ لَيْلَةً هَذِهِ وَ لَيْلَةً هَذِهِ فَإِنْ كَانَتِ اَلْأَخِيرَةُ أَخَذَتْ مَاءَ اَلْأُولَى غُوِّرَتِ اَلْأَخِيرَةُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْأُولَى أَخَذَتْ مَاءَ اَلْأَخِيرَةِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ اَلْأَخِيرَةِ عَلَى اَلْأُولَى شَيْ ءٌ ».

(645) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَرِيمُ اَلْبِئْرِ اَلْعَادِيَّةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا».

********

(1) المعطن: مبرك الإبل و مريض الغنم حول الماء.

(2) الناضح: البعير يستقى عليه الماء.

(643-644) - الكافي ج 1 ص 415 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 58 في حديثين مستقلين.

(645) - الكافي ج 1 ص 415.

ص: 145

(646) 31 - وَ فِي رِوَايَةٍ : «خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى طَرِيقٍ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً».

-(647) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ اَلْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ اَلْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ اَلْمَاءَ إِلَى قَرْيَتِهِ فِي غَيْرِ هَذَا اَلنَّهَرِ اَلَّذِي عَلَيْهِ هَذِهِ اَلرَّحَى وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ اَلرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَتَّقِي اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لاَ يُضَارُّ أَخَاهُ اَلْمُؤْمِنَ » وَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى فَوْقَهُ كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي اَلْبُعْدِ حَتَّى لاَ يُضِرَّ بِالْأُخْرَى فِي أَرْضٍ إِذَا كَانَتْ صَعْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَى حَسَبِ أَلاَّ يُضِرَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(648) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ اَلْوَادِي فَقَالَ «إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي اَلْمَاءِ وَ اَلنَّارِ وَ اَلْكَلَإِ».

(649) 34 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ (1) بَيْنَ دَارَيْنِ فَزَعَمَ «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى بِهِ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ اَلَّذِي مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ اَلْقِمَاطِ» .

(650) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لاَ آثِمٍ ».

(651) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ

********

(1) الخص: الحائط من القصب.

(646) - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 57.

(647) - الكافي ج 1 ص 414 الفقيه ج 3 ص 150.

(648) - الفقيه ج 3 ص 150.

(649) - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 56 بتفاوت.

(650-651) - الكافي ج 1 ص 413 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 59 بتفاوت.

ص: 146

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ لَعَنَهُ اَللَّهُ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ اَلْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ اَلْبُسْتَانِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لاَ يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ اَلْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ اَلْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ اَلْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ اَلْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا إِلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا أَرَدْتَ اَلدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ » فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ لَهُ مِنَ اَلثَّمَنِ مَا شَاءَ اَللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ «لَكَ بِهَا عَذْقٌ مُذَلَّلٌ فِي اَلْجَنَّةِ » فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْأَنْصَارِيِّ «اِذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ اِرْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ»» .

11 - بَابُ أَحْكَامِ اَلْأَرَضِينَ

(652) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ «هُوَ لِجَمِيعِ اَلْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ اَلْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي اَلْإِسْلاَمِ بَعْدَ اَلْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ» فَقُلْنَا اَلشِّرَاءُ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ اَلْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا» قُلْنَا فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ «يَرُدُّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ ».

(653) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ اَلسَّوَادِ شَيْئاً إِلاَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ».

********

(652-653) - الاستبصار ج 3 ص 109 الفقيه ج 3 ص 152.

ص: 147

(654) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ «إِنَّمَا أَرْضُ اَلْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ » فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ ».

(655) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ اَلْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ بِهَا وَ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ وَ لَوِ اِشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ ».

(656) 5 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ عَنْهَا».

(657) 6 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْأَرَضِينَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ وَ فِيهَا اَلْيَهُودُ خَارَجَهُمْ عَلَى أَمْرٍ وَ تَرَكَ اَلْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا» .

658-7 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْأَرْضَ اَلْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلصَّدَقَةُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ

********

(654) - الاستبصار ج 3 ص 109.

(655-656-657) - الاستبصار ج 3 ص 110 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 151.

ص: 148

صَاحِبَهَا قَالَ «فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ ».

(659) 8 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا».

(660) 9 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ «إِنَّ قَائِمَنَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ يُصِيبُكَ مِنَ اَلْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْهَا» وَ قَالَ «وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ ».

(661) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ فَقَالَ «حَرَامٌ » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنِّي أَشْتَرِي مِنْهُ اَلْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(662) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَا فَيَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ يُؤَدِّي كَمَا يُؤَدُّونَ » قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلنِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اِشْتَرَاهَا بِفَمِ اَلنِّيلِ مِنْ أَهْلِ اَلْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ اَلْأُسْتَانِ (1) يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا قَالَ «لاَ تَشْتَرِهَا إِلاَّ بِرِضَاءِ أَهْلِهَا».

(663) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ

********

(1) الاستان: بالضم أربع كور ببغداد عالي و اعلى و اوسط و اسفل.

(659) - الكافي ج 1 ص 409 بزيادة فيه.

(660) - الكافي ج 1 ص 411.

(661) - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 151.

(662) - الاستبصار ج 3 ص 110 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 411.

(663) - الكافي ج 1 ص 410.

ص: 149

عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مِنَ اَلْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا يَقْبَلُهَا اَلسُّلْطَانُ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ «إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلاَّ أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ فَيَبْنِي فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أُجْرَةَ اَلْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ «يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ اَلشَّرْطِ فَهُوَ حَلاَلٌ ».

-(664) 13 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْتاً فِي دَارِهِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَيْتٌ آخَرُ هَلْ يَدْخُلُ اَلْبَيْتُ اَلْأَعْلَى فِي حُقُوقِ اَلْبَيْتِ اَلْأَسْفَلِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اِشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

665-14 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى حُجْرَةً أَوْ مَسْكَناً فِي دَارٍ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُيُوتٌ وَ مَسْكَنٌ آخَرُ يَدْخُلُ اَلْبُيُوتُ اَلْأَعْلَى وَ اَلْمَسْكَنُ اَلْأَعْلَى فِي حُقُوقِ هَذِهِ اَلْحُجْرَةِ وَ اَلْمَسْكَنِ اَلْأَسْفَلِ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ اَلْحَقُّ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(666) 15 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اِشْهَدَا أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ اَلدَّارِ اَلَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِجَمِيعِ حُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي اَلدَّارِ مِنَ اَلْمَتَاعِ وَ اَلْبَيِّنَةُ لاَ تَعْرِفُ اَلْمَتَاعَ أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ اَلشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(667) 16 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ

********

(664) - الفقيه ج 3 ص 153.

(666) - الكافي ج 2 ص 356 الفقيه ج 3 ص 153.

(667) - الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 153.

ص: 150

اَلْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ اَلْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اَلْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ اَلْقَرْيَةِ اَلْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلاَنٍ يَعْنِي اَلْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي حَدٌّ مِنْهَا وَ اَلثَّانِي وَ اَلثَّالِثُ وَ اَلرَّابِعُ مِنْهَا وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ اَلْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ اَلشِّرَاءُ مِنَ اَلْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ ».

-(668) 17 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي رَجُلٍ أَشْهَدَهُ رَجُلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ بَاعَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ اَلْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ يَجُوزُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ».

-(669) 18 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اَلْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ اَلْقَرْيَةِ لِيَشْهَدُوا لَهُ أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ اَلَّتِي بَاعَهَا اَلرَّجُلُ هِيَ هَذِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا اَلشَّاهِدِ اَلَّذِي أَشْهَدَهُ بِالضَّيْعَةِ وَ لَمْ يُسَمِّ اَلْحُدُودَ بِأَنْ يَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ عَرَفُوا هَذِهِ اَلضَّيْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ اَلْبَائِعُ اِشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْكُمْ بِهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَشْهَدْ إِلاَّ عَلَى صَاحِبِ اَلشَّيْ ءِ وَ بِقَوْلِهِ ».

(670) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً(1) لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ ».

********

(1) البدي: البئر التي حفرت في الإسلام و ليست بعادية.

(668) - الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 153.

(669) - الفقيه ج 3 ص 153.

(670) - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 151.

ص: 151

(671) 20 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ ».

(672) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا اَلصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ فَطَلَبَهَا فَإِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا».

(673) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٌ وَ بُكَيْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ ».

(674) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ««إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ اَلْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ اَلَّذِينَ أَوْرَثَنَا اَلْأَرْضَ وَ نَحْنُ اَلْمُتَّقُونَ وَ اَلْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى اَلْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ اَلَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى اَلْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا فَيَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنَعَهَا إِلاَّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَيُقَاطِعَهُمْ

********

(671) - الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 409.

(672-673-674) - الاستبصار ج 3 ص 108 الكافي ج 1 ص 409.

ص: 152

عَلَى مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ اَلْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ »».

(675) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَى اَلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ اَلثَّمَنَ وَ أَوْقَعَ صَفْقَةَ اَلْبَيْعِ وَ اِفْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ اَلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ خَمْسُ أَجْرِبَةٍ قَالَ «إِنْ شَاءَ اِسْتَرْجَعَ مَالَهُ وَ أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْبَيْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِلَى جَنْبِ تِلْكَ اَلْأَرْضِ لَهُ أَيْضاً أَرَضُونَ فَلْيُوَفِّهِ وَ يَكُونُ اَلْبَيْعُ لاَزِماً لَهُ وَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ اَلْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ غَيْرُ اَلَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ اَلْمُشْتَرِي أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ اِسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْأَرْضَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ كُلَّهُ ».

(676) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنُّزُولِ عَلَى أَهْلِ اَلْخَرَاجِ فَقَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ » رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .

677-26 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنُّزُولِ عَلَى أَهْلِ اَلْخَرَاجِ فَقَالَ «يُنْزَلُ عَلَيْهِمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

(678) 27 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسُّخْرَةِ فِي اَلْقُرَى وَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ اَلْعُلُوجِ وَ اَلْأَكَرَةِ إِذَا نَزَلُوا اَلْقُرَى فَقَالَ «يُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَمَا اُشْتُرِطَ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلدَّرَاهِمِ وَ اَلسُّخْرَةِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَيَجُوزُ لَكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئاً حَتَّى تُشَارِطَهُ وَ إِنْ كَانَ

********

(675) - الفقيه ج 3 ص 151.

(676) - الكافي ج 1 ص 411 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 152.

(678) - الكافي ج 1 ص 411.

ص: 153

كَالْمُتَيَقَّنِ إِنَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ اَلْأَرْضَ أَوِ اَلْقَرْيَةَ أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَى فِي حَقٍّ لَهُ إِلَى جَانِبِ جَارٍ بُيُوتاً أَوْ دَاراً فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارِهِ إِلَيْهِ أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَقَالَ «هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا وَ يَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاءُوا».

(679) 28 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ أَنِ اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ مِنْهَا أَرْضاً فَبَنَى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَجْرَ اَلْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ فَقَالَ «يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ بَعْدَ اَلشَّرْطِ فَهُوَ حَلاَلٌ ».

(680) 29 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِيٍّ اَلْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَوْصَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ «يَا عَلِيُّ لاَ يُظْلَمُ اَلْفَلاَّحُونَ بِحَضْرَتِكَ وَ لاَ يُزْدَادُ عَلَى أَرْضٍ وُضِعَتْ عَلَيْهَا وَ لاَ سُخْرَةَ عَلَى مُسْلِمٍ »».

-(681) 30 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ «لاَ تُسَخِّرُوا اَلْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَدِ اِعْتَدَى فَلاَ تُعْطُوهُ » وَ كَانَ يَكْتُبُ «يُوصِي بِالْفَلاَّحِينَ خَيْراً وَ هُمُ اَلْأَكَّارُونَ »».

(682) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ فِيهَا ثَلاَثَةُ أَبْيَاتٍ وَ لَيْسَ لَهَا حُجْرَةٌ قَالَ «إِنَّمَا اَلْإِذْنُ عَلَى اَلْبُيُوتِ لَيْسَ عَلَى اَلدَّارِ إِذْنٌ ».

********

(679) - الكافي ج 1 ص 410 ذيل حديث.

(680-681) - الكافي ج 1 ص 411.

(682) - الفقيه ج 3 ص 154.

ص: 154

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ اَلدَّارَ اَلَّتِي فِيهَا اَلسُّكَّانُ بِالْكِرَاءِ أَوِ اَلسُّكْنَى فَلَيْسَ عَلَى مِثْلِهَا مِنَ اَلدُّورِ إِذْنٌ إِنَّمَا اَلْإِذْنُ عَلَى اَلْبُيُوتِ فَأَمَّا اَلدَّارُ اَلَّتِي لَيْسَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِإِذْنٍ .

683-32 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَكُونُ لَهُ أَرْضٌ ثُمَّ يُسْلِمُ أَيْشٍ عَلَيْهِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ مَا عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ قَالَ «عَلَيْهِ مَا عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ إِنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا لَمْ يُصَالِحْهُمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

684-33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا اِخْتَلَفَ فِيهِ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ فِي اَلسَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ إِنَّ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا اِبْنُ شُبْرُمَةَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ اَلَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ «فِي اَلْأَرْضِ مَا قَالَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ » وَ قَالَ «فِي اَلرِّجَالِ مَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ» وَ مَعَ هَذَا كَلاَمٌ لَمْ أَحْفَظْهُ .

685-34 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا اَلْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ اَلشَّجَرِ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلنَّخْلَ وَ لاَ اَلزَّرْعَ وَ لاَ اَلشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ قَدِ اِشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا اَلدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ اَلْخَارِجَةِ مِنْهَا أَ يَدْخُلُ اَلنَّخْلُ وَ اَلْأَشْجَارُ وَ اَلزَّرْعُ فِي حُقُوقِ اَلْأَرْضِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا اِبْتَاعَ اَلْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(686) 35 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ

********

(686) - الاستبصار ج 3 ص 106.

ص: 155

حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ قَالَ «وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ وَ هِيَ أَرْضُ اَلْمُسْلِمِينَ » قَالَ قُلْتُ يَبِيعُهَا اَلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ قَالَ «وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ اَلْمُسْلِمِينَ مَا ذَا» ثُمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ اِشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ تَحَوَّلَ حَقُّ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَى بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ ».

12 - بَابُ أَجْرِ اَلسِّمْسَارِ وَ اَلدَّلاَّلِ

(687) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ اَلسِّمْسَارِ وَ اَلدَّلاَّلِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ اَلْأَجِيرِ».

(688) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ اَلرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا اَلْأَرْضَ وَ اَلْغُلاَمَ وَ اَلدَّارَ وَ اَلْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(689) 3 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ اَلرَّقِيقِ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ «لَتَأْخُذَنَّ » فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ «لاَ تَأْخُذْ مِنَ اَلْبَائِعِ ».

(690) 4 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا اَلرَّجُلَ يَشْتَرِي لَنَا اَلْأَرْضَ وَ اَلدَّارَ وَ اَلْغُلاَمَ وَ اَلْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(691) 5 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(687) - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 137.

(688-689-690-691) - الكافي ج 1 ص 411.

ص: 156

فِي رَجُلٍ يَدُلُّ عَلَى اَلدُّورِ وَ اَلضِّيَاعِ وَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ اَلْأَجْرَ قَالَ «هَذِهِ أُجْرَةٌ لاَ بَأْسَ بِهَا».

692-6 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ «إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلاَ بَأْسَ ».

693-7 - عَنْهُ عَنْ هَؤُلاَءِ اَلثَّلاَثَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ اَلشَّيْ ءَ يَحْمِلْ إِلَيْهِ هَذِهِ اَلْجُمْلَةَ وَ هَذِهِ اَلْجُمْلَتَيْنِ وَ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ فَيَأْتِيهِ اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ بِعْنِيهَا جُمْلَةً فَقَالَ «مَا يُعْجِبُنِي».

694-8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اَلطَّعَامَ وَ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي فِيهِ رِبْحاً أَوْ تَجْعَلَ لِي فِيهِ شَيْئاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْكَ فَكَرِهَ ذَلِكَ .

695-9 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَأْتِيهِ اَلنَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَيَبِيعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِيرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ يَبِيعُ لَنَا غَيْرَكَ وَ لَكِنَّا نَخُصُّكَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ تُقْرِضُنَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَأْخُذُ دَنَانِيرَ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ وَ لَيْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ كَسَرَ مِنْ ثَمَنِهِ وَ لاَ دَابَّةٍ إِنْ رَكِبَهَا كَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ يَصْنَعُهُ إِلَيْهِمْ ».

ص: 157

13 - بَابُ اَلتَّلَقِّي وَ اَلْحُكْرَةِ

(696) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ تَلَقَّ وَ لاَ تَشْتَرِ مَا يُتَلَقَّى وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

(697) 2 - أَبُو عَلِيِّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ اَلْمُسْلِمُونَ يَرْزُقُ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».

(698) 3 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ اَلتَّلَقِّي قَالَ «رَوْحَةٌ »(1).

(699) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلتَّلَقِّي» قُلْتُ وَ مَا حَدُّ اَلتَّلَقِّي قَالَ «مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ » قُلْتُ فَكَمِ اَلْغَدْوَةُ وَ اَلرَّوْحَةُ قَالَ «أَرْبَعُ فَرَاسِخَ » .

قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ بِتَلَقٍّ .

(700) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْغِفَارِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «عَلاَمَةُ رِضَا اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ وَ رُخْصُ أَسْعَارِهِمْ وَ عَلاَمَةُ غَضَبِ

********

(1) الروحة من الزوال الى غروب الشمس.

(696-697-698-699) - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 174.

(700) - الكافي ج 1 ص 374 الفقيه ج 3 ص 171.

ص: 158

اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِهِ جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ وَ غَلاَءُ أَسْعَارِهِمْ ».

(701) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ إِلاَّ خَاطِئٌ ».

(702) 7 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ ».

(703) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحُكْرَةُ فِي اَلْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي اَلشِّدَّةِ وَ اَلْبَلاَءِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى اَلْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي اَلْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ فِي اَلْعُسْرَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ».

(704) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لَيْسَ اَلْحُكْرَةُ إِلاَّ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلسَّمْنِ ».

(705) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فُقِدَ اَلطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَتَى اَلْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَدْ فُقِدَ اَلطَّعَامُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ عِنْدَ فُلاَنٍ فَمُرْهُ يَبِيعُ قَالَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «يَا فُلاَنُ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ اَلطَّعَامَ قَدْ فُقِدَ إِلاَّ شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لاَ تَحْبِسْهُ »».

********

(701-702-703) - الاستبصار ج 3 ص 114 الفقيه ج 3 ص 169 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 375.

(704-705) - الاستبصار ج 3 ص 114 الكافي ج 1 ص 375 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 168.

ص: 159

(706) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي اَلْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْكِرَهُ فَإِذَا كَانَ فِي اَلْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ يُبَاعُ غَيْرُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُلْتَمَسَ بِسِلْعَتِهِ اَلْفَضْلُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّيْتِ قَالَ «إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ فَلاَ بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ ».

(707) 12 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ سَالِمٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا عَمَلُكَ » قُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُ قَالَ «فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ » قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ قَالَ «يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ » قُلْتُ مَا أَبِيعُ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ اَلطَّعَامُ اَلْمَدِينَةَ اِشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ»».

(708) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَكِرُ اَلطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ اَلنَّاسَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلطَّعَامُ قَلِيلاً لاَ يَسَعُ اَلنَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ اَلطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ اَلنَّاسَ وَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ ».

(709) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : أَصَابَ أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ غَلاَءٌ وَ قَحْطٌ حَتَّى أَقْبَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمُوسِرُ يَخْلِطُ اَلْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ وَ يَأْكُلُهُ وَ يَشْتَرِي فَيَنْفَقُ اَلطَّعَامُ وَ كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ اِشْتَرَاهُ أَوَّلَ اَلسَّنَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ «اِشْتَرِ لَنَا شَعِيراً وَ اِخْلِطْ بِهَذَا اَلطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ

********

(706) - الاستبصار ج 3 ص 115 الكافي ج 1 ص 375 الفقيه ج 3 ص 168 و فيه صدر الحديث.

(707-708) - الاستبصار ج 3 ص 115 الكافي ج 1 ص 375 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 169.

(709) - الكافي ج 1 ص 375.

ص: 160

فَإِنَّا نَسْتَكْرِهُ أَنْ نَأْكُلَ جَيِّداً وَ يَأْكُلَ اَلنَّاسُ رَدِيّاً» .

(710) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْجَهْمِ بْنِ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ يَزِيدُ اَلسِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ «كَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ » قَالَ قُلْتُ عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً كَثِيرَةً قَالَ «أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ » قَالَ قُلْتُ وَ لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ طَعَامٌ قَالَ «بِعْهُ » قَالَ فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ «اِشْتَرِ مَعَ اَلنَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ » وَ قَالَ «يَا مُعَتِّبُ اِجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً وَ نِصْفاً حِنْطَةً فَإِنَّ اَللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي وَاجِدٌ أَنْ أُطْعِمَهُمُ اَلْحِنْطَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَانِيَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ اَلْمَعِيشَةِ ».

(711) 16 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ : كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُنَا «إِذَا أَدْرَكَتِ اَلثَّمَرَةُ أَنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِيعَهَا وَ نَشْتَرِيَ مَعَ اَلْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ ».

(712) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً اِشْتَرَكُوا عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعُوا بَيْعَهُمْ إِلاَّ بِمَا أَحَبُّوا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(713) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ اَلْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ تَنْظُرُ اَلْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(710-711) - الكافي ج 1 ص 375.

(712) - الفقيه ج 3 ص 169.

(713) - الاستبصار ج 3 ص 114 الفقيه ج 3 ص 168 مرسلا.

ص: 161

لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى عُرِفَ اَلْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ «أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا اَلسِّعْرُ إِلَى اَللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ »» .

(714) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «شِرَاءُ اَلْحِنْطَةِ يَنْفِي اَلْفَقْرَ وَ شِرَاءُ اَلدَّقِيقِ يُنْشِئُ اَلْفَقْرَ وَ شِرَاءُ اَلْخُبْزِ مَحْقٌ » قَالَ قُلْتُ لِمَ أَبْقَاكَ اَللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شِرَاءِ اَلْحِنْطَةِ قَالَ «ذَلِكَ لِمَنْ يَقْدِرُ وَ لاَ يَفْعَلُ ».

715-20- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِشْتَرَى اَلْحِنْطَةَ زَادَ مَالُهُ وَ مَنِ اِشْتَرَى اَلدَّقِيقَ ذَهَبَ نِصْفُ مَالِهِ وَ مَنِ اِشْتَرَى اَلْخُبْزَ ذَهَبَ مَالُهُ ».

(716) 21 - عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلصَّبَّاحِ اَلزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ بَاعَ اَلطَّعَامَ نُزِعَتْ مِنْهُ اَلرَّحْمَةُ ».

(717) 22 - عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُنْذِرٍ اَلزَّبَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ عِنْدَكُمْ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ حِنْطَةً فَإِنَّ اَلْمَحْقَ فِي اَلدَّقِيقِ ».

(718) 23 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُمَانِعُوا قَرْضَ اَلْخَمِيرِ وَ اَلْخُبْزِ فَإِنَّ مَنْعَهُ يُورِثُ اَلْفَقْرَ».

719-24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْتَقْرِضُ اَلرَّغِيفَ مِنَ اَلْجِيرَانِ فَنَأْخُذُ

********

(714) - الكافي ج 1 ص 375.

(716) - الفقيه ج 3 ص 170.

(717) - الكافي ج 1 ص 375.

(718) - الفقيه ج 3 ص 171.

ص: 162

كَبِيراً وَ نُعْطِي صَغِيراً أَوْ نَأْخُذُ صَغِيراً وَ نُعْطِي كَبِيراً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(720) 25 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا اَلصَّبَّاحِ شِرَاءُ اَلدَّقِيقِ ذُلٌّ وَ شِرَاءُ اَلْحِنْطَةِ عِزٌّ وَ شِرَاءُ اَلْخُبْزِ فَقْرٌ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلْفَقْرِ».

(721) 26 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى عَائِشَةَ وَ هِيَ تُحْصِي اَلْخُبْزَ فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ لاَ تُحْصِي اَلْخُبْزَ فَيُحْصَى عَلَيْكِ »».

(722) 27 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَوْمٌ فَشَكَوْا إِلَيْهِ سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «تَكِيلُونَ أَوْ تَهِيلُونَ » فَقَالُوا نَهِيلُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ يَعْنُونَ اَلْجِزَافَ فَقَالَ لَهُمْ «كِيلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ »».

(723) 28 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَتْكُمْ مَجَاعَةٌ فَاعْتَنُوا بِالزَّبِيبِ ».

14 - بَابُ اَلشُّفْعَةِ

(724) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَعَتِ اَلسِّهَامُ اِرْتَفَعَتِ اَلشُّفْعَةُ ».

********

(720) - الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 170.

(721) - الفقيه ج 3 ص 171.

(722) - الكافي ج 1 ص 376.

(723) - الكافي ج 2 ص 118.

(724) - الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 46.

ص: 163

725-2- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلشُّفْعَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِشَرِيكٍ ».

726-3- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلشُّفْعَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِشَرِيكٍ ».

(727) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ اَلشُّرَكَاءِ فِي اَلْأَرَضِينَ وَ اَلْمَسَاكِنِ وَ قَالَ «لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ» وَ قَالَ «إِذَا أُرِّفَتِ اَلْأُرَفُ (1) وَ حُدَّتِ اَلْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ »».

(728) 5 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشُّفْعَةِ فِي اَلدُّورِ أَ شَيْ ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ وَ يُعْرَضُ عَلَى اَلْجَارِ وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ «اَلشُّفْعَةُ فِي اَلْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ بِالثَّمَنِ ».

(729) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَكُونُ اَلشُّفْعَةُ إِلاَّ لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلاَثَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ ».

(730) 7 - يُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ هِيَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ تَكُونُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ فَقَالَ «اَلشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ

********

(1) الأرفة: بالضم الحدّ و العلم و ما يجعل فاصلا بين أرضين.

(727-728) - الكافي ج 1 ص 410 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 45.

(729-730) - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 410 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 46.

ص: 164

أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لاَ غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَى اَلاِثْنَيْنِ فَلاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ » .

(731) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ اَلدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي اَلطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بَابُ اَلدَّارِ وَ مَا حَوْلَ بَابِهَا إِلَى اَلطَّرِيقِ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُمْ وَ إِنْ بَاعَ اَلطَّرِيقَ مَعَ اَلدَّارِ فَلَهُمُ اَلشُّفْعَةُ ».

(732) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اِقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً فَبَنَاهَا وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ وَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى اَلطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ وَ يَسُدُّ بَابَهُ وَ إِنْ أَرَادَ صَاحِبُ اَلطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِيءُ يَجْلِسُ عَلَى ذَلِكَ اَلْبَابِ ».

(733) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ مِنْ شَرِيكٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ - يُونُسَ أَنَّ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةً وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(734) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ

********

(731) - الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410.

(732-733) - الاستبصار ج 3 ص 117 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 410.

(734) - الاستبصار ج 3 ص 116.

ص: 165

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَمْلُوكُ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً».

(735) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً» قِيلَ لَهُ فِي اَلْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ «لاَ».

(736) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ اَلرِّجَالِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَ اَلَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلشُّفْعَةَ تَثْبُتُ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ بَيْنَ نَفْسَيْنِ فَإِذَا زَادُوا فَلاَ شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ .

(737) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى شُفْعَةٌ » وَ قَالَ «لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ » قَالَ «وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَصِيُّ اَلْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ اَلشُّفْعَةَ إِذَا كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ »» وَ قَالَ «لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ ».

(738) 15 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لاَ فِي نَهَرٍ وَ لاَ فِي طَرِيقٍ ».

********

(735) - الاستبصار ج 3 ص 116 الكافي ج 1 ص 388.

(736) - الاستبصار ج 3 ص 116 الفقيه ج 3 ص 45.

(737) - الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ج 3 ص 45 و فيه صدر الحديث.

(738) - الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 46.

ص: 166

739-16 - بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَةَ أَرْضٍ فَذَهَبَ عَلَى أَنْ يُحْضِرَ اَلْمَالَ فَلَمْ يَنِضَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا أَ يَبِيعُهَا أَوْ يَنْتَظِرُ مَجِيءَ شَرِيكِهِ صَاحِبِ اَلشُّفْعَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلاَّ فَلْيَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِنْ طَلَبَ اَلْأَجَلَ إِلَى أَنْ يَحْمِلَ اَلْمَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَلْيَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ إِلَى تِلْكَ اَلْبَلْدَةِ وَ يَنْصَرِفُ وَ زِيَادَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِذَا قَدِمَ فَإِنْ وَافَاهُ وَ إِلاَّ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ ».

(740) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ قَالَ «لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ ».

741-18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ » وَ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لاَ يُشَفَّعُ فِي اَلْحُدُودِ»» وَ قَالَ «لاَ تُورَثُ اَلشُّفْعَةُ ».

(742) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ اَلدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ «جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا».

(743) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اِقْتَسَمُوهَا وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ

********

(740-742) - الفقيه ج 3 ص 47.

(743) - الاستبصار ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 410 بتفاوت.

ص: 167

وَ لَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ وَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى اَلطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ اَلْبَيْتِ فَإِنْ أَرَادَ شَرِيكُهُمْ أَنْ يَبِيعَ مَنْقَلَ قَدَمَيْهِ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ يَجِيءُ حَتَّى يَقْعُدَ عَلَى اَلْبَابِ اَلْمَسْدُودِ اَلَّذِي بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ » .

15 - بَابُ اَلرُّهُونِ

(744) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرُّهُونِ وَ اَلتَّكْفِيلِ فِي بَيْعِ اَلنَّسِيَّةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(745) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ وَ يَرْتَهِنُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(746) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (1) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ اَلطَّعَامِ وَ يَرْتَهِنُ اَلرَّهْنَ قَالَ «لاَ بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِكَ ».

(747) 4 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ فَلاَ يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ اَلنَّاسِ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ » قُلْتُ لاَ يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ اَلنَّاسِ فَقَالَ «فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قَالَ «إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ لِبَيْعِهِ فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ

********

(1) الظاهر ان لفظة (عن أبيه) في هذا الاسناد من زيادات النسّاخ. عن الوافي.

(744-745-746-747) - الكافي ج 1 ص 395 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 197.

ص: 168

فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ يَبِيعُهُ وَ يُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ » .

(748) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ اِنْطَلَقَ فَلاَ يُقْدَرُ عَلَيْهِ أَ يُبَاعُ اَلرَّهْنُ قَالَ «لاَ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ ».

(749) 6 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ قَالَ «لاَ حَتَّى يَجِيءَ ».

(750) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ اَلرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ ».

(751) 8 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْأَرْضِ اَلْبُورِ يَرْتَهِنُهَا اَلرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ فَيَزْرَعُهَا وَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ «إِنَّهُ يَحْسُبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ اَلْأَرْضِ فَيَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ اَلَّذِي اِرْتَهَنَ بِهِ اَلْأَرْضَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْ مَالِهِ فَإِذَا اِسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ اَلْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهِا»».

(752) 9 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً عِنْدَ قَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ «نَعَمْ لاَ أَرَى هَذَا عَلَيْهِ حَرَاماً».

(753) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(748-749) - الكافي ج 1 ص 395 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 197.

(750-751-752-753) - الكافي ج 1 ص 396 و اخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201.

ص: 169

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَرْهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ «إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَهَنُوا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا» فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ خَالِياً قَالَ «نَعَمْ لاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً».

(754) 11 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا فَقَالَ «أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ ».

(755) 12 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ مَعَهُ اَلرَّهْنُ أَ يَشْتَرِي اَلرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(756) 13 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ اَلْقَلاَّءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ أَخُوهُ وَ تَرَكَ صُنْدُوقاً رُهُوناً بَعْضُهَا عَلَيْهِ اِسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِكَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضٌ لاَ يَدْرِي لِمَنْ هُوَ وَ لاَ بِكُمْ رُهِنَ مَا تَرَى فِي هَذَا اَلَّذِي لاَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ فَقَالَ «هُوَ كَمَالِهِ ».

(757) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ رَهْناً فَيُصِيبُهُ شَيْ ءٌ أَوْ يَضِيعُ قَالَ «يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ ».

(758) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَهَنَ سِوَارَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ «يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ اِنْهَدَمَتْ قَالَ «يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ اَلْأَرْضِ ».

(759) 16 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ اِنْهَدَمَتْ

********

(754-755) - الكافي ج 1 ص 396.

(756) - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 200.

(757) - الاستبصار ج 3 ص 118 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 198.

(758) - الاستبصار ج 3 ص 118 الفقيه ج 3 ص 197.

ص: 170

قَالَ «يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ اَلْأَرْضِ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رُهِنَ عِنْدَهُ مَمْلُوكٌ فَجُذِمَ أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ فَلَمْ يَنْشُرِ اَلْمَتَاعَ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَتَأَكَّلَ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ».

(760) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّهْنِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدِّيَ اَلْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ اَلرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ وَ هَلَكَ اَلرَّهْنُ أَدَّى إِلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(761) 18 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّهْنِ يَتَرَادَّانِ اَلْفَضْلَ قَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ ذَلِكَ » قُلْتُ كَيْفَ يَتَرَادَّانِ اَلْفَضْلَ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ اَلْمُرْتَهِنُ اَلْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُسَاوِي رَدَّ اَلرَّاهِنُ مَا يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ اَلْمُرْتَهِنِ » قَالَ «وَ كَذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ هُوَ إِذَا هَلَكَ اَلرَّهْنُ بِتَفْرِيطٍ مِنْ جِهَةِ اَلْمُرْتَهِنِ مِنْ تَضْيِيعٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا هَلَكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ وَ كَانَ لَهُ اَلرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(759) - الفقيه ج 3 في ص 197 صدر الحديث و في ص 198 ذيل الحديث.

(760-761) - الاستبصار ج 3 ص 119 الكافي ج 1 ص 395 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 199 بسند آخر.

ص: 171

(762) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ اَلْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى اَلرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ فَإِنِ اِسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا اَلْفَضْلَ بَيْنَهُمَا».

(763) 20 وَ - رَوَى أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ اَلرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَلَكَ أَ عَلَى اَلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ «نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ » قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ اَلرَّهْنِ قَالَ «عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ».

(764) 21 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَرْهَنُ اَلْغُلاَمَ أَوِ اَلدَّارَ فَتُصِيبُهُ اَلْآفَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَالَ «عَلَى مَوْلاَهُ » ثُمَّ قَالَ «أَ رَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ هَذَا قَتِيلاً عَلَى مَنْ يَكُونُ » قُلْتُ هُوَ فِي عُنُقِ اَلْعَبْدِ قَالَ «أَ لاَ تَرَى لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِ هَذَا» ثُمَّ قَالَ «أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ » قُلْتُ لِمَوْلاَهُ قَالَ «وَ كَذَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ ».

(765) 22 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ اَلْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَهْلَكَ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى اَلرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اِسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا اَلْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا».

********

(762) - الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 196.

(763) - الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 199.

(764) - الاستبصار ج 3 ص 120 الكافي ج 1 ص 396.

(765) - الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 196.

ص: 172

(766) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِرْتَهَنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ هَلَكَتِ اَلدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ اَلْغُلاَمُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ ».

فَالْمَعْنَى فِيهِ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ سَبَبُ هَلاَكِهَا أَوْ إِبَاقِهِ شَيْئاً مِنْ جِهَةِ اَلْمُرْتَهِنِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ مِنْ جِهَتِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ وَ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْمَوْتِ سَوَاءً .

(767) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْتَهِنُ اَلْعَبْدَ أَوِ اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ اَلْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا اَلثَّوْبِ أَوِ اَلْحُلِيِّ فَالْبَسْ وَ اِنْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اِسْتَخْدِمِ اَلْخَادِمَ قَالَ «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ إِذَا أَذِنَ لَهُ وَ أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ » قُلْتُ فَإِنْ رَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ اَلْغَلَّةُ قَالَ «لِصَاحِبِ اَلدَّارِ» قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ فَقَالَ «صَاحِبُ اَلْأَرْضِ اِزْرَعْهَا لِنَفْسِكَ » فَقَالَ «هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ كَمَا أَحَلَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يَعْمُرُهَا».

(768) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ اَلرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ حَرِيقٌ أَوْ لِصُّ فَهَلَكَ مَالُهُ أَوْ نَقَصَ مَتَاعُهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ «إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْ ءٌ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَالَ ذَهَبَ مِنْ بَيْتِي مَالٌ وَ لَهُ مَالٌ فَلاَ يُصَدَّقُ عَلَيْهِ ».

********

(766) - الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 396.

(767) - الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 200.

(768) - الفقيه ج 3 ص 198.

ص: 173

(769) 26 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لاَ بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ اِدَّعَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ أَنَّهُ بِمِائَةٍ قَالَ «اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلرَّاهِنِ اَلْيَمِينُ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ اِرْتَهَنْتُهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ «اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ يَكُونُ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلَّذِي لَهُ اَلرَّهْنُ اَلْيَمِينُ ».

(770) 27 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لاَ بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَادَّعَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ هُوَ بِمِائَةٍ فَقَالَ «اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلَّذِي لَهُ اَلرَّهْنُ اَلْيَمِينُ أَنَّهُ بِمِائَةٍ ».

(771) 28 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَرْهَنْتُهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ اَلْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ «يُسْأَلُ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ اَلْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلْمِائَةِ » وَ إِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ اِخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ قَالَ «عَلَى صَاحِبِ اَلْوَدِيعَةِ اَلْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ ».

********

(769-770) - الاستبصار ج 3 ص 121 الكافي ج 1 ص 397 و من الأول في الكافي صدر الحديث و الثاني فيه بسند آخر.

(771) - الاستبصار ج 3 ص 122 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 199 و في الأخيرين بسند آخر.

ص: 174

772-29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ رُمَّانٌ وَ لَهُ أَرْضٌ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْتَهِنُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ اَلَّذِي لَهُ قَالَ «يَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِهِ ».

(773) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلْآخَرِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلتُّرْبَةِ قَالَ «نَعَمْ » أَوْ دَابَّتَيْنِ يَكُونُ حَقُّهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ «نَعَمْ » أَوْ مَتَاعاً يَفْسُدُ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ أَوْ طَعَاماً يَفْسُدُ أَوْ غُلاَماً فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ أَوْ ثِيَاباً تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ قَالَ «هَذَا يَجُوزُ أَخْذُهُ يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ » وَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ اَلرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِذَا كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً وَ أَصَابَهُ جَائِحَةٌ حَرِيقٌ أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَكَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَى ذَلِكَ وَ قَدْ هَلَكَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ «إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْ ءٌ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَلاَ يُصَدَّقُ وَ قَضَى فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ «أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ اَلرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ »».

(774) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَهْنٍ اِخْتَلَفَ فِيهِ اَلرَّاهِنُ وَ اَلْمُرْتَهِنُ فَقَالَ اَلرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ اَلْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُصَدَّقُ اَلْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ »».

(775) 32 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ

********

(773) - الاستبصار ج 3 ص 119 الفقيه ج 3 ص 199 بدون الذيل فيهما.

(774) - الاستبصار ج 3 ص 122 الفقيه ج 3 ص 197.

(775) - الفقيه ج 3 ص 195.

ص: 175

عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ نَفَقَتُهُ وَ اَلدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى اَلَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ ».

(776) 33 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا اِسْتَوْدَعْتُكَهُ وَ اَلْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ فَقَالَ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلَّذِي يَقُولُ إِنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ اَلَّذِي اِدَّعَاهُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ».

(777) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ لاَ وَ لَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ اَلْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ ».

(778) 35 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّابَّةَ وَ اَلْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَعْلِفُهَا فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي رَهَنَهَا عِنْدَهُ يَعْلِفُهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا».

779-36- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ رَهْنَ إِلاَّ مَقْبُوضاً».

780-37 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا اَلْجَارُودِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ كَانَ

********

(776) - الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 195.

(777) - الكافي ج 1 ص 397.

(778) - الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ج 3 ص 196.

ص: 176

بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي اِشْتَرَى مِنْهُ اَلدَّارَ حَاصِرٌ فَشَرَطَ أَنَّكَ إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلاَثِ سِنِينَ فَالدَّارُ دَارُكَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ «لَهُ شَرْطُهُ » قَالَ لَهُ أَبُو اَلْجَارُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ اَلرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِي ذَلِكَ اَلْمَالِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ قَالَ «هُوَ مَالُهُ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَلدَّارَ اِحْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ كَانَتْ تَكُونُ اَلدَّارُ دَارَ اَلْمُشْتَرِي».

(781) 38 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلَ حَفْصٌ اَلْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ إِنَّهُ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ كَانَ يَقُومُ فِي رَحَاهُ وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَدْفَعُ إِلَى اَلْمَسَاكِينِ » ثُمَّ قَالَ رَأْيُكَ فِيهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ اَلْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَطْلُبُ لَهُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ وَارِثاً وَ إِلاَّ فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ » ثُمَّ قَالَ «مَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ بِهَا» ثُمَّ قَالَ «تُوصِي بِهَا فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ».

(782) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَ أَرْهَنَهُ حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ أَتَى اَلرَّجُلَ فَقَالَ أَعِرْنِي اَلرَّهْنَ اَلَّذِي اِرْتَهَنْتُكَ عَارِيَّةً فَأَعَارَهُ إِيَّاهُ فَهَلَكَ اَلرَّهْنُ عِنْدَهُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِصَاحِبِ اَلْقَرْضِ فِي ذَلِكَ قَالَ «هُوَ عَلَى صَاحِبِ اَلرَّهْنِ هُوَ اَلَّذِي رَهَنَهُ وَ هُوَ اَلَّذِي أَهْلَكَهُ وَ لَيْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًى».

(783) 40 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اَلْأَرْمَنِيِّ عَنْ

********

(781) - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 141 بتفاوت في الجميع.

(782) - الكافي ج 1 ص 396.

(783) - الفقيه ج 3 ص 196.

ص: 177

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لاَ يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ «يُقْسَمُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ اَلرُّهُونِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَرْبَابِ اَلدَّيْنِ بِالْحِصَصِ ».

-(784) 41 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلاَّ رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ فَلاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْمُرْتَهِنِ إِيَّاهُ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ اَلدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «جَمِيعُ اَلدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يَتَوَزَّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ » وَ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالاً وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَالٌ وَ لاَ بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ اَلْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ اَلْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ وَ اَلْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً».

(785) 42 وَ - رَوَى أَبُو اَلْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رُوِيَ «أَنَّ مَنْ كَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ » فَقَالَ «ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ اَلْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ فَالْخَبَرُ اَلَّذِي رُوِيَ «أَنَّ رِبْحَ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ رِبًا» مَا هُوَ فَقَالَ «ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ اَلْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَّا اَلْيَوْمَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ مِنَ اَلْأَخِ اَلْمُؤْمِنِ وَ يَرْبَحَ عَلَيْهِ ».

********

(784) - الفقيه ج 3 ص 198.

(785) - الاستبصار ج 3 ص 70 و فيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 200.

ص: 178

(786) 43 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّهْنِ وَ اَلْكَفِيلِ فِي بَيْعِ اَلنَّسِيئَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(787) 44 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ ».

16 - بَابُ اَلْوَدِيعَةِ

(788) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ اَلرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْمَالُ لاَزِمٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً ».

(789) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَدِيعَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ قَالَ فَقَالَ «كُلُّ مَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً فَلاَ تَلْزَمُ ».

(790) 3 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَاحِبُ اَلْوَدِيعَةِ وَ اَلْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ ».

********

(786) - الكافي ج 1 ص 395 و قد تقدم في اول الباب.

(787) - الكافي ج 1 ص 396.

(788-789) - الكافي ج 1 ص 397 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 194.

(790) - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193.

ص: 179

-(791) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً (1) فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(792) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَقَالَ «لاَ يَأْخُذُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ اَلَّذِي يَضْمَنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(793) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُ رَجُلاً مَالاً فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَنِي بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ بِالْمَالِ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِي مَالِكَ فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ وَ اِجْعَلْنِي فِي حِلٍّ فَأَخَذْتُ اَلْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ اَلرِّبْحَ مِنْهُ وَ أَوْقَفْتُهُ اَلْمَالَ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَتَيْتُ حَتَّى أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى قَالَ فَقَالَ «خُذْ نِصْفَ اَلرِّبْحِ وَ أَعْطِهِ اَلنِّصْفَ وَ حَلِّلْهُ إِنَّ هَذَا رَجُلُ تَائِبٌ وَ اَللَّهُ «يُحِبُّ اَلتَّوّابِينَ » ».

(794) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اَللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اَللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ

********

(1) في الفقيه (و امره ان يضعها في منزله أو لم يأمره).

(791-792-793) - الفقيه ج 3 ص 194 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 397.

(794) - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190.

ص: 180

يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اَللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ اَلْأَجْرِ وَ اَلْغُرْمِ فَإِنِ اِخْتَارَ اَلْأَجْرَ فَلَهُ وَ إِنِ اِخْتَارَ اَلْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ اَلْأَجْرُ لَهُ » .

(795) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَالاً لَهُ قِيمَةٌ وَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ رَجُلٌ مِنَ اَلْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَ اَلْمُسْتَوْدِعُ رَجُلٌ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ شَيْطَانٌ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي «قُلْ لَهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ اِئْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اَللَّهِ » قُلْتُ فَرَجُلٌ اِشْتَرَى مِنِ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ اَلْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً قَدْ قَبَضَتِ اَلْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا اَلْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ «لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَإِنَّمَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ ».

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ مَضَى مَشَايِخُنَا رَحْمَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى أَنَّ قَوْلَ اَلْمُودَعِ مَقْبُولٌ وَ أَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَ لاَ يَمِينَ عَلَيْهِ .

(796) 9 - وَ قَدْ رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي اِئْتَمَنْتُ رَجُلاً عَلَى مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِي وَ أَنْكَرَ مَالِي فَقَالَ «لَمْ يَخُنْكَ اَلْأَمِينُ وَ إِنَّمَا اِئْتَمَنْتَ اَلْخَائِنَ ».

(797) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ وَ اِسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا فَقَضَى «أَنَّ لِصَاحِبِ اَلدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يَقْتَسِمَانِ اَلدِّينَارَ اَلْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ »».

********

(795) - الاستبصار ج 3 ص 123 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 365.

(796) - الفقيه ج 3 ص 195.

(797) - الفقيه ج 3 ص 23.

ص: 181

17 - بَابُ اَلْعَارِيَّةِ

(798) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ اَلْعَارِيَّةِ وَ اَلْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ ».

(799) 2 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا اَلْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَمِيناً فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ ».

(800) 3 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَعَارَ جَارِيَةً فَهَلَكَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ يَبْغِهَا غَائِلَةً فَقَضَى «أَنْ لاَ يَغْرَمَهَا اَلْمُعَارُ وَ لاَ يَغْرَمَ اَلرَّجُلُ إِذَا اِسْتَأْجَرَ اَلدَّابَّةَ مَا لَمْ يُكْرِهْهَا أَوْ يَبْغِهَا غَائِلَةً »».

(801) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَارِيَّةِ فَقَالَ «لاَ غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً».

802-5 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَسَأَلَهُ سِلاَحاً ثَمَانِينَ دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً أَوْ غَصْباً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً » فَقَالَ نَعَمْ » .

********

(798-799) - الاستبصار ج 3 ص 124 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 192.

(800) - الاستبصار ج 3 ص 125.

(801) - الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت.

ص: 182

(803) 6 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا قَالَ فَقَالَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً »» .

(804) 7 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُضْمَنُ اَلْعَارِيَّةُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً إِلاَّ اَلدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا ضَمَانٌ ».

(805) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَاحِبُ اَلْوَدِيعَةِ وَ اَلْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ » وَ قَالَ «إِذَا هَلَكَتِ اَلْعَارِيَّةُ عِنْدَ اَلْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ ».

(806) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ قَالَ فَقَالَ «جَمِيعُ مَا اِسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ فَلاَ يَلْزَمُكَ تَوَاهُ إِلاَّ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اِسْتَعَرْتَ وَ اُشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ لاَزِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ ».

(807) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «اَلْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى

********

(803) - الكافي ج 1 ص 397.

(804) - الاستبصار ج 3 ص 126 بزيادة فيه الكافي ج 1 ص 397.

(805) - الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193 و في الأول و الأخير بدون الذيل.

(806) - الاستبصار ج 3 ص 126 بتفاوت الكافي ج 1 ص 397.

(807) - الاستبصار ج 3 ص 125 الفقيه ج 3 ص 192.

ص: 183

مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اُشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا» وَ قَالاَ «إِذَا اُسْتُعِيرَتْ عَارِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ ».

808-11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلاَّ اَلدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ اِشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ».

(809) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ اَلْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ فَقَالَ «يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ ».

(810) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ اَلْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ قَالَ «يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ ».

(811) 14 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ «هُوَ مُؤْتَمَنٌ ».

812-15 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَبْضِعُ اَلْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ أَمِيناً».

(813) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ

********

(809-810) - الكافي ج 1 ص 397 بسند آخر في الثاني.

(811) - الفقيه ج 3 ص 194 مرسلا.

(813) - الاستبصار ج 3 ص 125.

ص: 184

إِذَا هَلَكَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ إِذَا كَانَ اَلْمُسْتَعِيرُ مَأْمُوناً».

(814) 17 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اِسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

18 - بَابُ اَلشِّرْكَةِ وَ اَلْمُضَارَبَةِ

(815) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ اَلذِّمِّيَّ وَ لاَ يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لاَ يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَ لاَ يُصَافِيَهُ اَلْمَوَدَّةَ ».

(816) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ مُشَارَكَةَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ «إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً » لاَ يَغِيبُ عَنْهَا».

817-3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُشَارِكُهُ اَلرَّجُلُ فِي اَلسِّلْعَةِ قَالَ «إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ ».

********

(814) - الاستبصار ج 3 ص 125 الكافي ج 1 ص 417.

(815) - الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145.

(816) - الكافي ج 1 ص 411.

ص: 185

اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ أَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنَ اَلْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ اَلْآخَرُ قَالَ «مَا اِقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ ».

819-5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ غَائِبٌ وَ بَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا فَاقْتَسَمَا اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ اِحْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ اَلْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ اَلْآخَرُ فَقَالَ «مَا اِقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ ».

820-6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ بَعْضُهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ اِحْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ اَلْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ اَلْآخَرُ فَقَالَ «مَا اِقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ ».

821-7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ فَاقْتَسَمَا اَلْعَيْنَ وَ اَلدَّيْنَ فَتَوِيَ اَلَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ اَلدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَ خَرَجَ اَلَّذِي لِلْآخَرِ أَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ «نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ ».

822-8 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى بَيْعاً وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ فَأَتَى صَاحِباً لَهُ فَقَالَ اُنْقُدْ عَنِّي وَ اَلرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا».

(823) 9 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ

********

(823) - الكافي ج 1 ص 403 بتفاوت.

ص: 186

شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اِشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَ رَبِحَا فِيهِ وَ كَانَ اَلْمَالُ عَيْناً وَ دَيْناً فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ مَالِي وَ لَكَ اَلرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ اَلتَّوَى قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اِشْتَرَطَا فَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ ».

(824) 10 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَدُلُّ اَلرَّجُلَ عَلَى اَلسِّلْعَةِ فَيَقُولُ اِشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا فَيَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ «لَهُ نِصْفُ اَلرِّبْحِ » قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ يَلْحَقُهُ مِنَ اَلْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ قَالَ «عَلَيْهِ مِنَ اَلْوَضِيعَةِ كَمَا أَخَذَ مِنَ اَلرِّبْحِ ».

825-11 - عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُشَارِكُهُ اَلرَّجُلُ فِي اَلسِّلْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهَا قَالَ «إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ ».

(826) 12 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ لاَ يَدْرِي هَذَا كَمْ لَهُ عَلَى هَذَا وَ لاَ يَدْرِي هَذَا كَمْ لَهُ عَلَى هَذَا فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي وَ رَضِيَا بِذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا رَضِيَا بِذَلِكَ وَ طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمَا».

827-13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ مَالاً مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ «هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ ».

(828) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(824) - الفقيه ج 3 ص 139.

(826) - الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 21 بتفاوت.

(828) - الاستبصار ج 3 ص 126.

ص: 187

أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَالُ اَلَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ اَلْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ اَلْمَالِ ».

(829) 15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ اَلْمُضَارَبَةِ قَالَ «اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ اَلْوَضِيعَةُ عَلَى اَلْمَالِ ».

(830) 16 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي تَاجِرٍ اِتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اِشْتَرَطَ نِصْفَ اَلرِّبْحِ «فَلَيْسَ عَلَى اَلْمُضَارِبِ ضَمَانٌ » وَ قَالَ أَيْضاً «مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ اَلْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ شَيْ ءٌ »».

(831) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً فَجَعَلَ لَهُ شَيْئاً مِنَ اَلرِّبْحِ مُسَمًّى فَابْتَاعَ اَلْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ قَالَ «عَلَى اَلْمُضَارِبِ مِنَ اَلْوَضِيعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا شِرْكَةً فَإِنَّهُ يَكُونُ اَلرِّبْحُ وَ اَلنُّقْصَانُ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا أَطْلَقَ لَفْظَ اَلْمُضَارَبَةِ عَلَيْهِ مَجَازاً أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ اَلْمَالُ كُلُّهُ مِنْ جِهَتِهِ وَ إِنْ جَعَلَ بَعْضَهُ دَيْناً عَلَيْهِ لِتَصِحَّ اَلشِّرْكَةُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(832) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلاَءِ يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ وَ أَبَا حَنِيفَةَ فَقُلْتُ إِنِّي لاَ أَزَالُ أَدْفَعُ اَلْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَى اَلرَّجُلِ فَيَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَادْفَعْ

********

(829-830) - الاستبصار ج 3 ص 126 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت.

(831-832) - الاستبصار ج 3 ص 127.

ص: 188

إِلَيْهِ أَكْثَرَهُ قَرْضاً وَ اَلْبَاقِيَ مُضَارَبَةً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «يَجُوزُ».

(833) 19 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَسْتَقِيمُ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ إِذَا أَرَادَ اَلاِسْتِيثَاقَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْكَةً لِيَكُونَ أَوْثَقَ لَهُ فِي مَالِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

834-20 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالاً فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ اَلْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً عَلَيْكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَ اَلْبَاقِي لِي مَعَكَ تَشْتَرِي لِي بِهَا مَا رَأَيْتَ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِي مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(835) 21 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ اَلْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ اِئْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لاَ تُجَاوِزْهَا اِشْتَرِ مِنْهَا قَالَ «إِنْ جَاوَزَهَا فَهَلَكَ اَلْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اِشْتَرَى شَيْئاً فَوُضِعَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا».

(836) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يَنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَيَخْرُجُ بِهِ قَالَ «يَضْمَنُ اَلْمَالَ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا».

(837) 23 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُضَارَبَةِ يُعْطَى اَلرَّجُلُ اَلْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى اَلْأَرْضِ وَ نُهِيَ أَنْ يَخْرُجَ

********

(833) - الاستبصار ج 3 ص 127.

(835-836) - الكافي ج 1 ص 397.

(837) - الفقيه ج 3 ص 143.

ص: 189

بِهِ إِلَى أَرْضٍ غَيْرِهَا فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ اَلْمَالُ فَقَالَ «هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا».

838-24 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ مَالاً مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا».

(839) 25 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِتَّجَرَ مَالاً وَ اِشْتَرَطَ نِصْفَ اَلرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ » وَ قَالَ «مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ شَيْ ءٌ ».

(840) 26 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَالُ مُضَارَبَةً فَيَقِلُّ رِبْحُهُ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ اَلَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(841) 27 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ «يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اُسْتُسْعِيَ فِي مَالِ اَلرَّجُلِ ».

842-28 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَقَالَ «إِنْ كَانَ رِبْحٌ فَلِلْيَتِيمِ وَ إِنْ كَانَ وَضِيعَةٌ فَالَّذِي أَعْطَى ضَامِنٌ ».

********

(839) - الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 144 و في الأخير ذيل الحديث.

(840) - الكافي ج 1 ص 398.

(841) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144.

ص: 190

843-29- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمَالِ اَلَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ اَلْمَالِ فَإِنَّ اَلْعَبَّاسَ كَانَ كَثِيرَ اَلْمَالِ وَ كَانَ يُعْطِي اَلرِّجَالَ يَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لاَ يَشْتَرُوا ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ ».

844-30- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلْمُضَارِبُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ آذَيْتَهُ (1) أَوْ أَكَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ «فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ ».

845-31 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَاهُ مَالاً مُضَارَبَةً يَشْتَرِي لَهُ مَا يَرَى مِنْ شَيْ ءٍ فَقَالَ «اِشْتَرِ جَارِيَةً تَكُونُ مَعَكَ وَ اَلْجَارِيَةُ إِنَّمَا هِيَ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ إِنْ كَانَ فِيهَا وَضِيعَةٌ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلَهُ » لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «نَعَمْ ».

846-32 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُضَارَبَةِ إِذَا أُعْطِيَ اَلرَّجُلُ اَلْمَالَ وَ نُهِيَ أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ «هُوَ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا».

(847) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْكَوْكَبِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمُضَارَبَةِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ».

********

(1) نسخة في الجميع (اديته) و اخرى (اديته).

(847) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144 بسند آخر فيه.

ص: 191

(848) 34 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَتَقَاضَاهُ فَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ «لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ »».

849-35 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلشَّرِيكُ فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ قَدِ اِخْتَانَ مِنْهُ شَيْئاً أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ اَلَّذِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ فَقَالَ «شَوْهٌ لَهُمَا اِشْتَرَكَا بِأَمَانَةِ اَللَّهِ وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَى مِنْهُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ عِلْمِهِ ».

850-36 - عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ دَارٍ مُشَاعاً غَيْرَ مَقْسُومٍ وَ كَانَ شَرِيكُهُ اَلَّذِي لَهُ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ غَائِباً فَلَمَّا قَبَضَهَا وَ تَحَوَّلَ عَنْهَا تَهَدَّمَتِ اَلدَّارُ وَ جَاءَ سَيْلٌ جَارِفٌ فَهَدَمَهَا وَ ذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ شَرِيكُهُ اَلْغَائِبُ فَطَلَبَ اَلشُّفْعَةَ مِنْ هَذَا فَأَعْطَاهُ اَلشُّفْعَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالَهُ كَمَلاً اَلَّذِي نَقَدَ فِي ثَمَنِهَا فَقَالَ لَهُ ضَعْ عَنِّي قِيمَةَ اَلْبِنَاءِ فَإِنَّ اَلْبِنَاءَ قَدْ تَهَدَّمَ وَ ذَهَبَ بِهِ اَلسَّيْلُ مَا اَلَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلشِّرَاءُ وَ اَلْبَيْعُ اَلْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(851) 37 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ قَالَ «إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلاَنٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ »».

(852) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(848) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144.

(851) - الفقيه ج 3 ص 144.

(852) - الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 و فيهما ذيل حديث الفقيه ج 3 ص 144.

ص: 192

بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلرِّبْحِ شَيْ ءٌ ».

853-39 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ اَلْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ اَلَّذِي أَمَرَهُ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ».

854-40- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اَلْمُضَارِبُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ آذَيْتَهُ أَوْ أَكَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ فَهُوَ يَضْمَنُ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ .

19 - بَابُ اَلْمُزَارَعَةِ

(855) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَكَتِ اَلثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَيْهِمْ قِيمَةً فَقَالَ «إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونَ نِصْفَ اَلثَّمَرَةِ وَ إِمَّا أَنْ أُعْطِيَكُمْ نِصْفَ اَلثَّمَرَةِ وَ آخُذَهُ »» فَقَالَ بِهَذَا قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ .

(856) 2 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ فَقَالَ «اَلنَّفَقَةُ مِنْكَ وَ اَلْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا

********

(855-856) - الكافي ج 1 ص 405 بتفاوت فيهما و من الثاني ذيل الحديث.

ص: 193

فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ قُسِمَ عَلَى اَلشَّرْطِ وَ كَذَلِكَ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا أَخْرَجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ اَلتَّمْرُ أَمَرَ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَ عَلَيْهِمُ اَلنَّخْلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ خَيَّرَهُمْ فَقَالَ «قَدْ خَرَصْنَا هَذَا اَلنَّخْلَ بِكَذَا صَاعاً فَإِنْ شِئْتُمْ فَخُذُوهُ وَ رُدُّوا عَلَيْنَا نِصْفَ ذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَاهُ وَ أَعْطَيْنَاكُمْ نِصْفَ ذَلِكَ » فَقَالَتِ اَلْيَهُودُ بِهَذَا قَامَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ » .

(857) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لاَ بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ اَلْأَرْضِ أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لاَ يُسَمِّي بَذْراً وَ لاَ بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ اَلْكَلاَمُ ».

(858) 4 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ اَلْمُسْلِمِ لِلْمُشْرِكِ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ اَلْمُسْلِمِ اَلْبَذْرُ وَ اَلْبَقَرُ وَ يَكُونُ اَلْأَرْضُ وَ اَلْمَاءُ وَ اَلْخَرَاجُ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلْعِلْجِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا اَلرَّجُلُ بِخُمُسِ مَا خَرَجَ مِنْهَا أَوْ بِدُونِ ذَلِكَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلْخَرَاجُ عَلَى اَلْعِلْجِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

859-5- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ اَلْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَ تُزَارِعَ اَلنَّاسَ عَلَى اَلثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ إِذَا كُنْتَ لاَ تَأْخُذُ اَلرَّجُلَ إِلاَّ بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ ».

(860) 6 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً

********

(857) - الفقيه ج 3 ص 158 بتفاوت.

(858) - الكافي ج 1 ص 406 و فيه صدر الحديث.

(860) - الاستبصار ج 3 ص 128 ذيل حديث.

ص: 194

عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ اَلْخُمُسِ ».

(861) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُؤَاجِرِ اَلْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ لاَ بِالشَّعِيرِ وَ لاَ بِالتَّمْرِ وَ لاَ بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لاَ بِالنِّطَافِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ لِأَنَّ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ ».

(862) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَسْتَأْجِرِ اَلْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لاَ بِالْحِنْطَةِ وَ لاَ بِالشَّعِيرِ وَ لاَ بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لاَ بِالنِّطَافِ » قُلْتُ وَ مَا اَلْأَرْبِعَاءُ قَالَ «اَلشِّرْبُ وَ اَلنِّطَافُ فَضْلُ اَلْمَاءِ وَ لَكِنْ يُسَلِّمُهَا بِالذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلنِّصْفِ وَ اَلثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ ».

(863) 9 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَسْتَأْجِرِ اَلْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعُهَا حِنْطَةً ».

(864) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِجَارَةِ اَلْأَرْضِ بِالطَّعَامِ قَالَ «إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلاَ خَيْرَ فِيهِ ».

865-11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ

********

(861) - الاستبصار ج 3 ص 127 الكافي ج 1 ص 405.

(862) - الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155.

(863-864) - الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 159.

ص: 195

فَقَالَ «حَرَامٌ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِي اَللَّهُ فِدَاكَ إِنِ اِشْتَرَى مِنْهُ اَلْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

866-12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ قَالَ : سَأَلَ يَعْقُوبُ اَلْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ فَهَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا وَ هُوَ يَبِيعُ اَلْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَ يُؤَاجِرُ اَلْأَرْضَ بِالطَّعَامِ فَأَمَّا مَا يُصِيبُنِي فَقَدْ تَنَزَّهْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِنَصِيبِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ «أَمَّا إِجَارَةُ اَلْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلاَ تَأْخُذْ نَصِيبَ اَلْيَتِيمِ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ اَلثُّلُثِ وَ اَلنِّصْفِ وَ أَمَّا بَيْعُ اَلْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ خُذْ نَصِيبَ اَلْيَتِيمِ مِنْهُ ».

(867) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ آجَرْتُهَا بِكَذَا وَ كَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا فَإِنْ لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعْهَا قَالَ «لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ ».

(868) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي اَلسَّنَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(869) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ زَرَعَ لَهُ اَلْحَرَّاثُ اَلزَّعْفَرَانَ وَ يَضْمَنُ لَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا

********

(867) - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155.

(868) - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 154 ذيل حديث بسند آخر.

(869) - الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 159.

ص: 196

اِسْتَفْضَلَ وَ زَادَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا».

(870) 16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزْرَعُ لَهُ اَلزَّعْفَرَانُ فَيَضْمَنُ لَهُ اَلْحَرَّاثُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنَا زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ مَنًا وَ يُصَالِحُهُ عَلَى اَلْيَابِسِ وَ اَلْيَابِسُ إِذَا جُفِّفَ يَنْقُصُ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهِ وَ يَبْقَى رُبُعُهُ وَ قَدْ جُرِّبَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ » قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمِينٌ يَحْفَظُهُ لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهُ لِأَنَّهُ يُعَالِجُ بِاللَّيْلِ وَ لاَ يُطَاقُ حِفْظُهُ قَالَ «يُقَبِّلُهُ اَلْأَرْضَ أَوَّلاً عَلَى أَنَّ لَكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنًا مَنًا».

(871) 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَقْبَلِ اَلْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ اَلثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ اَلْخُمُسِ لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ اَلرُّبُعِ وَ اَلْخُمُسِ ».

(872) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يُزَارِعُ أَرْضَ غَيْرِهِ فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ قَالَ «لاَ يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ اَلْحَبِّ وَ اَلْبَقَرِ وَ لَكِنْ يَقُولُ اِزْرَعْ وَ لِي فِيهَا كَذَا وَ كَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً».

(873) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ «لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لاَ بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ اَلْكَلاَمُ ».

(874) 20 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلْقَبَالَةُ أَنْ يَأْتِيَ اَلْأَرْضَ اَلْخَرِبَةَ فَيُقَبِّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ

********

(870) - الكافي ج 1 ص 405.

(871-872-873-874) - الكافي ج 1 ص 406.

ص: 197

سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ» يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(875) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُشَارِكُ اَلْعِلْجَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِي اَلْأَرَضُونَ وَ اَلْبَذْرُ وَ اَلْبَقَرُ وَ يَكُونُ عَلَى اَلْعِلْجِ اَلْقِيَامُ وَ اَلسَّقْيُ وَ اَلْعَمَلُ فِي اَلزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَ شَعِيراً وَ يَكُونَ اَلْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ اَلسُّلْطَانُ حَظَّهُ وَ يَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ اَلثُّلُثَ وَ لِيَ اَلْبَاقِيَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْتُ فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَا أَخْرَجَتِ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْبَذْرِ وَ يَقْسِمَ اَلْبَاقِيَ قَالَ «إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ اَلْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ وَ عَلَيْهِ اَلسَّقْيَ وَ اَلْقِيَامَ ».

(876) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يُصْلِحَهَا وَ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ أَرْضَهُ فِيهَا اَلرُّمَّانُ وَ اَلنَّخْلُ وَ اَلْفَاكِهَةُ فَيَقُولُ اِسْقِ مِنْ هَذَا اَلْمَاءِ وَ اُعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا خَرَجَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ اَلْأَرْضَ فَيَقُولُ اُعْمُرْهَا وَ هِيَ لَكَ ثَلاَثَ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ اَللَّهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ قَالَ «اَلنَّفَقَةُ مِنْكَ وَ اَلْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ قُسِمَ عَلَى اَلشَّرْطِ وَ كَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَهْلَ خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوا عَلَى أَنَّ لَهُمُ اَلنِّصْفَ مِمَّا أُخْرِجَتْ » .

(877) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي اَلْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ اَلطَّعَامِ

********

(875-876) - الكافي ج 1 ص 406 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 156.

(877) - الكافي ج 1 ص 406.

ص: 198

أَوْ غَيْرِهِ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا اَلْبَذْرِ اَلَّذِي زَرَعْتَ فِي اَلْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي يَبْذُرُهُ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ «فَلْيُقَوِّمْهُ كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ لْيَأْخُذْ نِصْفَ اَلثَّمَنِ وَ نِصْفَ اَلنَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ ».

(878) 24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ لاَ أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لاَ غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ اَلسُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ أَكْفِيَهُمُ اَلسُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ مَا قَبَضَ اَلسُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ ».

(879) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِقَبَالَةِ اَلْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عَشْرَ سِنِينَ وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَكْثَرَ فَيَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَ لاَ يَدْخُلُ اَلْعُلُوجُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْقَبَالَةِ لِأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ ».

(880) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَقَبَّلُ اَلْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَنْ شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلاَّ اَلَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا أَوَّلاً قَالَ «فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلاَ يَعْرِضْ لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اِشْتَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ اَلْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي اَلدَّهَاقِينِ ».

(881) 27 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ

********

(878-879) - الكافي ج 1 ص 406 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 158 بتفاوت.

(880-881) - الكافي ج 1 ص 406 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 155 بتفاوت.

ص: 199

قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ نَجِيحٍ اَلْمِسْمَعِيُّ عَنِ اَلْفَيْضِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ اَلسُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ فِيهَا مِنْ شَيْ ءٍ كَانَ لِيَ مِنْ ذَلِكَ اَلنِّصْفُ وَ اَلثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ اَلسُّلْطَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي».

(882) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ ذِمِّيُّونَ فَأَخَذَ مِنْهُمُ اَلسُّلْطَانُ اَلْجِزْيَةَ فَيُعْطِيهِمْ فَيُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ وَ مِنْ بَعْضِهِمْ ثَلاَثُونَ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ اَلْقَرْيَةِ اَلسُّلْطَانَ ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي اَلسُّلْطَانَ قَالَ «هَذَا حَرَامٌ ».

(883) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ اَلَّذِي آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَكَ فِيهَا بِمَا اِسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِيعاً فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(884) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلْأَرْضَ وَ فِيهَا اَلثَّمَرَةُ فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ تُنْفِقُ عَلَيْهَا شَيْئاً فَلاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ اَلرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي اَلْأَرْضِ اَلْبَذْرَ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ هَذَا اَلْبَذْرِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي زَرَعَهُ فِي اَلْأَرْضِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ

********

(882) - الكافي ج 1 ص 406.

(883) - الفقيه ج 3 ص 155.

(884) - الكافي ج 1 ص 406 ذيل حديث.

ص: 200

شَيْ ءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ «فَلْيُقَوِّمْهُ بِمَا كَانَ يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ يَأْخُذُ نِصْفَ اَلثَّمَنِ وَ نِصْفَ اَلنَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ ».

885-31 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلْأَرْضَ وَ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ ثَمَرَةٌ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُهَا حِينَ يَبِينُ طَلْعُ اَلثَّمَرَةِ وَ يَعْقِدُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنِ اِسْتَأْجَرَهَا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ ».

886-32 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلْأَرْضَ بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا وَ يَأْكُلُ فَضْلَهَا وَ مِنْهَا قُوتُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(887) 33 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ اَلْقَبَالَةِ أُحِلَّ قَالَ «يَتَقَبَّلُ اَلْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ وَ يُؤَدِّي اَلْخَرَاجَ » قَالَ «فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ فَلاَ يُدْخِلِ اَلْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ ».

(888) 34 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ اَلرَّجُلُ اَلْأَرْضَ اَلْخَرِبَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً فَإِنْ كَانَتْ عَامِرَةً فِيهَا عُلُوجٌ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلاَّ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لاَ يُدْخِلِ اَلْعُلُوجَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْأَرْضَ اَلْخَرِبَةَ اَلْمَيْتَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ فِيهَا

********

(887) - الفقيه ج 3 ص 156.

(888) - الفقيه ج 3 ص 158 و فيه السؤال الأخير.

ص: 201

قَالَ «اَلصَّدَقَةُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا قَالَ «فَلْيَرُدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَقَبَّلَ اَلرَّجُلُ اَلْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ اَلسُّلْطَانِ » وَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ اَلْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ اَلنِّصْفِ وَ اَلثُّلُثِ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا اَلْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ وَ اَلْخَبْرُ هُوَ اَلنِّصْفُ » .

889-35 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَارَى اَلْأَرْضَ مِنَ اَلسُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ اَلنِّصْفِ هَلْ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُزَارَعَةِ وَ بَيْعِ اَلسِّنِينَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

890-36- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقَبَّلِ اَلثِّمَارَ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَكْثَرَ وَ إِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ ثَمَرُهَا فَلاَ تَسْتَأْجِرْهَا».

(891) 37 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِيبِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ فَتُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَكَ كُلَّ فَضْلٍ فِي حَرْثِهَا إِذَا وَفَيْتَ لَهُمْ وَ إِنَّكَ إِنْ رَمَمْتَ فِيهَا مَرَمَّةً وَ أَحْدَثْتَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَكَ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلاَّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا».

892-38 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَرْيَةٍ فِيهَا رَحًى وَ نَخِيلٌ وَ بُسْتَانٌ وَ زَرْعٌ وَ رَطْبَةٌ اُشْتُرِيَ غَلَّتُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(893) 39 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ اَلْمُثَنَّى: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ اَلْأَرْضِ

********

(891) - الفقيه ج 3 ص 155.

(893) - الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407.

ص: 202

يَسْتَأْجِرُهَا اَلرَّجُلُ ثُمَّ يُؤْجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ اَلْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْبَيْتِ وَ اَلْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ اَلْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ اَلْأَجِيرِ حَرَامٌ ».

(894) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ اَلْأَرْضَ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُ بِهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ اَلسُّلْطَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ اَلْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ اَلْأَجِيرِ وَ لاَ مِثْلَ اَلْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ اَلْأَجِيرِ وَ اَلْبَيْتِ حَرَامٌ ».

(895) 41 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اِسْتَأْجَرَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لاَ اَلْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ اَلْأَجِيرِ وَ اَلْحَانُوتِ حَرَامٌ ».

(896) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ مِنَ اَلسُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ اِشْتَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ اَلنِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي اَلْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ عَمَلاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ ءٍ مَعْلُومٍ أَ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلُ مَا اِسْتَأْجَرَ مِنَ اَلسُّلْطَانِ وَ لاَ يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ اَلْأَرْضَ قِطَعاً قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ اَلْبَذْرَ وَ اَلنَّفَقَةَ فَيَكُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ اَلْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ «إِذَا

********

(894-895) - الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157.

(896) - الاستبصار ج 3 في ص 129 صدر الحديث و في ص 130 ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 407 الفقيه ج 3 ص 157.

ص: 203

اِسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فَلاَ بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ » .

(897) 43 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَقَبَّلُ اَلْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ» قُلْتُ كَيْفَ جَازَ اَلْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ اَلثَّانِي قَالَ «لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ ».

(898) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلاَ تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ أَوِ اَلثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ ».

(899) 45 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلدَّارَ ثُمَّ يُؤْجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اِسْتَأْجَرَهَا قَالَ «لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً».

(900) 46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اِسْتَأْجَرْتُهَا إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ يَغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةً ».

(901) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى بِالْخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ

********

(897-898) - الاستبصار ج 3 ص 130 الكافي ج 1 ص 407 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 149.

(899) - الكافي ج 1 ص 407.

(900) - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بسند آخر.

(901) - الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148.

ص: 204

يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ اَلثَّمَنَ قَالَ «فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَاهُ وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلاَ بَأْسَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ وَ لاَ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ لاَ يَرْعَى مَعَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي اَلْمَرْعَى عَمَلاً حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَى أَصْحَابِ اَلْمَرْعَى فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اِشْتَرَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلاً فَبِذَلِكَ صَلَحَ لَهُ ».

(902) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَكْرِي اَلْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِي بَقِيَّتَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرُ بَقِيَّتَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

903-49 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ يَأْخُذُهَا اَلرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهَا فَيَعْمُرُهَا سِنِينَ وَ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا عَامِرَةً وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(904) 50 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ سَائِرِ اَلْحَصَائِدِ قَالَ «حَلاَلٌ فَلْيَبِعْهُ بِمَا شَاءَ ».

905-51 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُمْضِي مَا خُرِصَ عَلَيْهِ فِي اَلنَّخْلِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَصَ عَلَيْهِ اَلْخَارِصُ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(902) - الاستبصار ج 3 ص 131 الفقيه ج 3 ص 157.

(904) - الكافي ج 1 ص 409.

ص: 205

(906) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَرْضَ رَجُلٍ فَيَزْرَعُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ اَلزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَقَالَ «لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ اَلْأَرْضِ كِرَاءُ أَرْضِهِ ».

(907) 53 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي اَلْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلاً وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ اَلدَّارِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلْكِرَاءُ وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ اَلدَّارِ اَلزَّرْعَ وَ اَلْغَرْسَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطِيهِ اَلْغَارِسَ إِنْ كَانَ اِسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْكِرَاءُ وَ لَهُ اَلْغَرْسُ وَ اَلزَّرْعُ وَ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ ».

(908) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلنَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَغِيبُ اَلرَّجُلُ وَ يَدَعُ اَلنَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ فَيَقْدَمُ اَلرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ اَلنَّخْلُ فَقَالَ «لَهُ اَلْحَمْلُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلنَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ ».

909-55- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اَلْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَى فِيهَا» قَالَ «يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ

********

(906) - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 150 بتفاوت.

(907) - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 156.

(908) - الكافي ج 1 ص 415 الفقيه ج 3 ص 150 بسند آخر و تفاوت.

ص: 206

وَ يُسَلَّمُ اَلتُّرْبَةُ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » ثُمَّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى اَلْمَحْشَرِ»».

-(910) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ اَلْمُؤَاجِرُ تِلْكَ اَلضَّيْعَةَ اَلَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ اَلْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يُنْكِرِ اَلْمُسْتَأْجِرُ اَلْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ اَلْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ هَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ اَلشَّيْ ءُ فِي اَلْمِيرَاثِ أَمْ يَبْقَى فِي يَدِ اَلْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ » وَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ مَتَاعاً فِي بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ كَيْلُهُ بِرِبْحٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ بِنَقْدٍ وَ يَعْلَمُ اَلْمُشْتَرِي مَبْلَغَ كَيْلِ اَلْمَتَاعِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

911-57 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِجَارَةُ اَلرَّحَى تُعَلِّمُنِي كَيْفَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا فَإِنَّ اَلْمَاءَ عِنْدَنَا رُبَّمَا دَامَ وَ رُبَّمَا اِنْقَطَعَ قَالَ فَقَالَ لِيَ «اِجْعَلْ جُلَّ اَلْإِجَارَةِ فِي اَلْأَشْهُرِ اَلَّتِي لاَ يَنْقَطِعُ اَلْمَاءُ فِيهَا وَ اَلْبَاقِي اِجْعَلْهَا فِي اَلْأَشْهُرِ اَلَّتِي يَنْقَطِعُ فِيهَا اَلْمَاءُ وَ لَوْ دِرْهَماً».

-(912) 58 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى اَلْإِجَارَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ اِنْقِضَائِهَا لاَ يُقَدَّمُ لَهَا إِجَارَةٌ مَا لَمْ يَمْضِ اَلْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدُ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ اَلْإِجَارَةِ إِلَى اَلْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ اَلْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً لِمَوْتِ اَلْمَرْأَةِ

********

(910) - الكافي ج 1 ص 407 الفقيه ج 3 ص 160 بدون الذيل فيهما.

(912) - الكافي ج 1 ص 407.

ص: 207

فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ تَبْلُغْهُ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ اَلْإِجَارَةُ وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ اَلْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَتُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ اَلْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(913) 59 - وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَبْهَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : بِمِثْلِ ذَلِكَ .

-(914) 60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ سِنِينَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إِنَّ اَلْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ اَلَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلسِّنِينَ اَلْمُسَمَّاةِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ اَلْبَيْعِ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ أَجَلِهِ اَلَّذِي تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَيْهِ وَ مَا يَلْزَمُ اَلْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اِشْتَرَطَ عَلَى اَلْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ اَلسِّنِينَ مَا لَهُ ».

915-61 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ (1) عَنْ سَعِيدٍ اَلْكِنْدِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي آجَرْتُ قَوْماً أَرْضاً فَزَادَ اَلسُّلْطَانُ عَلَيْهِمْ قَالَ «أَعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا» قُلْتُ أَنَا لاَ أَظْلِمُهُمْ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ «إِنَّهُمْ إِنَّمَا زَادُوا عَلَى أَرْضِكَ ».

(916) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لَنَا أَكَرَةً فَنُزَارِعُهُمْ فَيَقُولُونَ لَنَا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا اَلزَّرْعَ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَهُ عَلَى هَذَا اَلْحَزْرِ قَالَ «وَ قَدْ بَلَغَ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا» قُلْتُ فَإِنَّهُ يَجِيءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَنَا

********

(1) كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب و الظاهر عن عليّ بن الحكم عن الحكم بن مسكين كما و قد نبه على ذلك في الوافي ايضا.

(913-914) - الكافي ج 1 ص 407 بسند آخر في الأول.

(916) - الكافي ج 1 ص 411.

ص: 208

إِنَّ اَلْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ قَدْ نَقَصَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ » قُلْتُ لاَ قَالَ «فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ اَلْحَزْرِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ كَذَلِكَ إِذَا نَقَصَ ».

917-63 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِجَارَةِ اَلْأَرْضِ اَلْمَحْدُودَةِ بِالدَّرَاهِمِ اَلْمَعْلُومَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلاَ خَيْرَ فِيهِ ».

918-64 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ لَهُ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا».

20 - بَابُ اَلْإِجَارَاتِ

(919) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً اِسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ سَكَنَ بَيْتاً مِنْهَا وَ آجَرَ بَيْتاً مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لاَ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اِسْتَأْجَرَهَا إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً».

(920) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْبَيْتَ وَ اَلسَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَقَالَ «اَلْكِرَاءُ لاَزِمٌ لَهُ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي تَكَارَى

********

(919) - الكافي ج 1 ص 407.

(920) - الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 159.

ص: 209

إِلَيْهِ وَ اَلْخِيَارُ فِي أَخْذِ اَلْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ » .

(921) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْبَيْتَ أَوِ اَلسَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ «كِرَاؤُهُ لاَزِمٌ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي تَكَارَاهُ إِلَيْهِ وَ اَلْخِيَارُ فِي أَخْذِ اَلْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ ».

(922) 4 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْبَيْتَ وَ اَلسَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «اَلْكِرَاءُ لاَزِمٌ لَهُ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي تَكَارَاهُ وَ اَلْخِيَارُ فِي أَخْذِ اَلْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ ».

(923) 5 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ اَلْعَمَلَ فَلاَ يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ يَرْبَحُ فِيهِ قَالَ «لاَ».

924-6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْخَيَّاطِ يَتَقَبَّلُ اَلْعَمَلَ فَيَقْطَعُهُ وَ يُعْطِيهِ مَنْ يَخِيطُهُ وَ يَسْتَفْضِلُ قَالَ «لاَ بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ ».

(925) 7 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحَكَمِ اَلْخَيَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَقَبَّلُ اَلثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اِسْتَفْضَلْتَ ».

********

(921-922) - الكافي ج 1 ص 413 بسند آخر في الثاني.

(923) - الكافي ج 1 ص 408 و في آخره (الا أن يكون قد عمل فيه شيئا).

(925) - الكافي ج 1 ص 408.

ص: 210

(926) 8 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَقَبَّلُ اَلثِّيَابَ أَخِيطُهَا ثُمَّ أُعْطِيهَا اَلْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا» قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَ أَشْتَرِي لَهَا اَلْخُيُوطَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(927) 9 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيٍّ اَلصَّائِغِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَقَبَّلُ اَلْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِيهِ » قُلْتُ إِنِّي أُذِيبُهُ (1)لَهُمْ قَالَ فَقَالَ «ذَلِكَ عَمَلٌ فَلاَ بَأْسَ ».

(928) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ اَلصَّائِغِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَتَقَبَّلُ اَلْعَمَلَ فِيهِ اَلصِّيَاغَةُ وَ فِيهِ اَلنَّقْشُ وَ أُشَارِطُ اَلنَّقَّاشَ عَلَى شَرْطِهِ فَإِذَا بَلَغَ اَلْحِسَابُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اِسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ اَلشَّرْطِ قَالَ «فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(929) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحَمَّالِ وَ اَلْأَجِيرِ قَالَ «لاَ يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ ».

(930) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْماً يَعْمَلُونَ لَهُ فِي بُسْتَانٍ لَهُ وَ كَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى اَلْعَصْرِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ «أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ ».

(931) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : ««مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» فَلاَ

********

(1) في الفقيه (ادنيه) بدل (اذيبه).

(926-927) - الفقيه ج 3 ص 159.

(928) - الكافي ج 1 ص 408.

(929) - الكافي ج 1 ص 412.

(930-931) - الكافي ج 1 ص 412.

ص: 211

يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ اِشْتَرَكَا فِي اَلْأَجْرِ».

(932) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي بَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِي «اِنْطَلِقْ مَعِي فَبِتْ عِنْدِيَ اَللَّيْلَةَ » فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَى دَارِهِ مَعَ اَلْمَغِيبِ فَنَظَرَ إِلَى غِلْمَانِهِ يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ أَوَارِيَ (1) اَلدَّوَابِّ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ إِذَا مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ «مَا هَذَا اَلرَّجُلُ مَعَكُمْ » قَالُوا يُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِيهِ شَيْئاً قَالَ «قَاطَعْتُمُوهُ عَلَى أُجْرَتِهِ » فَقَالُوا لاَ هُوَ يَرْضَى مِنَّا بِمَا نُعْطِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ غَضَباً شَدِيداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ «إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَجِيرٌ حَتَّى يُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِكَ اَلشَّيْ ءِ ثَلاَثَةَ أَضْعَافِهِ عَلَى أُجْرَتِهِ إِلاَّ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ فَإِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَكَ عَلَى اَلْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِكَ وَ يَرَى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ ».

(933) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ رَجُلاً بِنَفَقَةٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَدْعُوهُ إِلَى مَنْزِلِهِ اَلشَّهْرَ وَ اَلشَّهْرَيْنِ فَيُصِيبُ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ مِنْ نَفَقَةِ اَلْمُسْتَأْجِرِ فَنَظَرَ اَلْأَجِيرُ إِلَى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي اَلشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ يَدْعُهُ فَكَافَأَهُ بِهِ اَلَّذِي يَدْعُوهُ فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْكَ اَلْمُكَافَأَةُ مِنْ مَالِ اَلْأَجِيرِ أَوْ مَالِ اَلْمُسْتَأْجِرِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ اَلْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَ إِلاَّ فَهُوَ عَلَى اَلْأَجِيرِ» وَ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ رَجُلاً بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ يُفَسِّرْ شَيْئاً عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى أَرْضٍ فَمَا كَانَ

********

(1) الأواري: جمع آري مشددا و مخففا و هو الاخية.

(932-933) - الكافي ج 1 ص 412.

ص: 212

مِنْ مَئُونَةِ اَلْأَجِيرِ مِنْ غَسْلِ اَلثِّيَابِ أَوِ اَلْحَمَّامِ فَعَلَى مَنْ قَالَ «عَلَى اَلْمُسْتَأْجِرِ».

(934) 16 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَأْتِي اَلرَّجُلَ فَيَقُولُ اُكْتُبْ لِي بِدَرَاهِمَ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ وَ أَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَقَالَ اَلْمَمْلُوكُ أَرْضِ مَوْلاَيَ بِمَا شِئْتَ وَ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ يَلْزَمُ اَلْمُسْتَأْجِرَ وَ هَلْ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ قَالَ «لاَ يَلْزَمُ اَلْمُسْتَأْجِرَ وَ لاَ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ ».

(935) 17 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَتِهِ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ يَقُولُ اِشْتَرِ بِهَا كَذَا وَ كَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ «إِذَا أَذِنَ لَهُ اَلَّذِي اِسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(936) 18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ ».

(937) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اِكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ «يُحْتَسَبُ لَهُ اَلْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَهُ وَ إِنْ عَطِبَ اَلْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

********

(934-935) - الكافي ج 1 ص 412.

(936) - الكافي ج 1 ص 416.

(937) - الكافي ج 1 ص 412.

ص: 213

(938) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْتَرِي اَلدَّابَّةَ فَيَقُولُ اِكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ جَاوَزَتْهُ زِيَادَةً وَ سَمَّى ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ ».

(939) 21 - عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ اَلدَّابَّةُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ جَازَ اَلشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا».

(940) 22 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً إِلَى قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا اَلرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ اَلْمَعَادِنِ وَ اِشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي اَلْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ اُحْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ اَلْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ اَلْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ اَلْقَاضِي هَذَا شَرْطُكَ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ اَلرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ » .

(941) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ اَلْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ اَلسُّوقَ يَوْمَ كَذَا

********

(938-939) - الكافي ج 1 ص 412 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 162.

(940) - الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 22.

(941) - الكافي ج 1 ص 412 الفقيه ج 3 ص 21.

ص: 214

وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ » قَالَ «فَقَالَ لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ » قَالَ «فَدَعَوْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْأَجِيرِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ اَلَّذِي عَلَيْهِ اِصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا».

(942) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ فَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِشْتَرَطَ أَلاَّ يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(943) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : اِكْتَرَيْتُ بَغْلاً إِلَى قَصْرِ بَنِي هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى قُرْبِ قَنْطَرَةِ اَلْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى اَلنِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ اَلنِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ اَلنِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ فَظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْتُ إِلَى اَلْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ اَلْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِيمَا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ اَلرَّجُلُ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُهُ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً قَالَ فَمَا تُرِيدُ مِنَ اَلرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ إِنِّي مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اِكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ بَنِي هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ فَرَكِبَهُ إِلَى اَلنِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ اَلْبَغْلِ وَ سَقَطَ اَلْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ اَلْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ اَلْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ اَلْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْكَ اَلسَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ «فِي مِثْلِ هَذَا اَلْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ اَلسَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ اَلْأَرْضُ بَرَكَتَهَا» قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا

********

(942-943) - الكافي ج 1 ص 413 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 134.

ص: 215

تَرَى أَنْتَ قَالَ «أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ اَلْبَغْلِ ذَاهِباً مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلنِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ اَلْبَغْلِ مِنَ اَلنِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَى اَلْبَغْلِ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى اَلْكُوفَةِ وَ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ قَالَ «لاَ لِأَنَّكَ غَاصِبٌ » فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ اَلْبَغْلُ أَوْ أُنْفِقُ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ «نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ » قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ عَقْرٌ فَقَالَ «عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ اَلصِّحَّةِ وَ اَلْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ » قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ «أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى اَلْقِيمَةِ فَيَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى اَلْقِيمَةِ لَزِمَكَ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ اَلْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ اَلْبَغْلِ حِينَ اُكْتُرِيَ كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ » قُلْتُ إِنِّي أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي قَالَ «إِنَّمَا رَضِيَ فَأَحَلَّكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ اَلظُّلْمِ وَ لَكِنِ اِرْجِعْ إِلَيْهِ وَ أَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ » قَالَ أَبُو وَلاَّدٍ فَلَمَّا اِنْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ اَلْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ اَلتَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ اَلَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ .

(944) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحَمَّالِ يَكْسِرُ اَلَّذِي حَمَلَ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

(945) 27 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(944) - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 163 و فيهما عن ابن مسكان عن ابى بصير و لعله الصواب لما يأتي عين هذا الحديث بهذا الاسناد في ذيل حديث 33 من الباب.

(945) - الكافي ج 1 ص 399.

ص: 216

بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْأَجِيرُ اَلْمُشَارِكُ هُوَ ضَامِنٌ إِلاَّ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ».

(946) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى اَلشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلاً مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «أَ تَتَّهِمُهُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لاَ تُضَمِّنْهُ ».

(947) 29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَلاَّحِ أُحَمِّلُهُ اَلطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلاَ تُضَمِّنْهُ ».

(948) 30 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ » قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ «تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً» قُلْتُ لاَ قَالَ «هُوَ لَكَ ».

(949) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلاَّحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ اَلطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ «جَائِزٌ» قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ اَلطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ «يَدَّعِي اَلْمَلاَّحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً» قُلْتُ لاَ قَالَ «هُوَ لِصَاحِبِ اَلطَّعَامِ اَلزِّيَادَةُ وَ عَلَيْهِ اَلنُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ».

(950) 32 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

********

(946) - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 162.

(947-948) - الكافي ج 1 ص 398 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 161.

(949) - الكافي ج 1 ص 399.

(950) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 بزيادة في آخره.

ص: 217

عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اُسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ أَزْقَاقِ اَلزَّيْتِ اِنْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ «إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ اَلزَّيْتَ » وَ قَالَ «إِنَّهُ اِنْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لاَ يُصَدَّقُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ ».

(951) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُضَمَّنُ اَلصَّائِغُ وَ لاَ اَلْقَصَّارُ وَ لاَ اَلْحَائِكُ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيُخَوَّفُ بِالْبَيِّنَةِ وَ يُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَيْئاً» وَ فِي رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ حَمَّالاً فَكَسَرَ اَلَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ فَقَالَ «عَلَى نَحْوٍ مِنَ اَلْعَامِلِ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

(952) 34 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلصَّائِغِ وَ اَلْقَصَّارِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ فَكُلُّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ اَلَّذِي اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ اَلْبَيِّنَةُ » وَ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ «هُوَ مُؤْتَمَنٌ ».

(953) 35 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ «فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(954) 36 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ

********

(951) - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 163 و فيه ذيل الحديث و هو عين حديث 26 من الباب.

(952) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 161 بدون الذيل فيهما.

(953) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162.

(954) - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 163.

ص: 218

عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ اَلثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ «إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ »» .

(955) 37 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْقَصَّارِ يُفْسِدُ قَالَ «كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى اَلْأَجْرَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

(956) 38 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُضَمِّنُ اَلصَّبَّاغَ وَ اَلصَّائِغَ وَ اَلْقَصَّارَ اِحْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ اَلنَّاسِ وَ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ مِنَ اَلْغَرَقِ وَ اَلْحَرَقِ وَ اَلشَّيْ ءِ اَلْغَالِبِ فَإِذَا غَرِقَتِ اَلسَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ اَلنَّاسُ مِمَّا قَذَفَ بِهِ اَلْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ ».

(957) 39 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ اَلثَّوْبُ وَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ يُعْطِي فِي وَقْتٍ قَالَ «إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ اَلثَّوْبُ بَعْدَ اَلْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

(958) 40 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَصَّارِ وَ اَلصَّائِغِ يُضَمَّنُونَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ اَلنَّاسُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يُضَمَّنُوا» وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُهُ .

(959) 41 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيُصْلِحَ بَاباً فَضَرَبَ

********

(955) - الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 161 بتفاوت.

(956-957) - الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 162.

(958-959) - الاستبصار ج 3 ص 132 الكافي ج 1 ص 398.

ص: 219

اَلْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ اَلْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(960) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى اَلْقَصَّارِ فَيَخْرِقُهُ قَالَ «أَغْرِمْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ ».

(961) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُضَمِّنُ اَلْقَصَّارَ وَ اَلصَّائِغَ يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ اَلنَّاسِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً».

(962) 44 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُضَمِّنُ اَلْقَصَّارَ وَ اَلصَّائِغَ اِحْتِيَاطاً وَ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً».

(963) 45 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ «نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى اَلْأَجْرَ لِيُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

(964) 46 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبَّاغِ وَ اَلْقَصَّارِ قَالَ «لَيْسَ يُضَمَّنَانِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُمَا لاَ يُضَمَّنَانِ إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَأَمَّا إِذَا اِتَّهَمَهُمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ .

********

(960) - الاستبصار ج 3 ص 132 الكافي ج 1 ص 398.

(961-962) - الاستبصار ج 3 ص 133 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398.

(963-964) - الاستبصار ج 3 ص 132.

ص: 220

965-47 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ «إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلاَ بَأْسَ ».

966-48 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْطَيْتُ جُبَّةً إِلَى اَلْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ «إِنِ اِتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(967) 49 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُضَمَّنُ اَلْقَصَّارُ إِلاَّ مَا جَنَتْ يَدَاهُ وَ إِنِ اِتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ ».

(968) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ اَلْمَتَاعُ فَخَرَقَهُ أَوْ غَرَّقَهُ أَ يُغَرَّمُهُ قَالَ «نَعَمْ غَرِّمْهُ مَا جَنَتْ يَدَاهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَهُ لِيُصْلِحَ لَمْ تُعْطِ لِيُفْسِدَ».

(969) 51 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنَّ حَمَّالاً لَنَا يَعْمَلُ فَكَارَيْنَاهُ فَحَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَضَاعَ قَالَ «ضَمِّنْهُ وَ خُذْ مِنْهُ ».

(970) 52 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَمَّنَ رَجُلاً مُسْلِماً أَصَابَ خِنْزِيراً لِنَصْرَانِيٍّ ».

********

(967-968) - الاستبصار ج 3 ص 133 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398.

(969) - الفقيه ج 3 ص 162.

(970) - الفقيه ج 3 ص 163.

ص: 221

971-53- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَبْرَكَ اَلْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ ».

972-54- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَقَلَّ اَلْبَعِيرُ وَ اَلدَّابَّةُ بِحِمْلِهِمَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ ».

(973) 55 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ اِنْكَسَرَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ ».

-(974) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى اَلْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَيَدْفَعُهُ اَلْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ اَلثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى اَلْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

975-57 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْمِلُ اَلْمَتَاعَ بِالْأَجْرِ فَيَضِيعُ اَلْمَتَاعُ فَتَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَغْرَمَهُ لِأَهْلِهِ أَ يَأْخُذُونَهُ قَالَ فَقَالَ لِي «أَمِينٌ هُوَ» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَلاَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئاً».

976-58 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ أُتِيَ بِحَمَّالٍ كَانَتْ عَلَيْهِ قَارُورَةٌ عَظِيمَةٌ فِيهَا دُهْنٌ فَكَسَرَهَا فَضَمَّنَهَا إِيَّاهُ وَ كَانَ يَقُولُ «كُلُّ عَامِلٍ مُشْتَرِكٍ إِذَا أَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ » فَسَأَلْتُهُ مَا اَلْمُشْتَرَكُ فَقَالَ «اَلَّذِي يَعْمَلُ لِي وَ لَكَ وَ لِذَا».

********

(973-974) - الفقيه ج 3 ص 163.

ص: 222

(977) 59 - عَنْهُ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ تَكَارَى دَابَّةً فَهَلَكَتْ فَأَقَرَّ أَنَّهُ جَازَ بِهَا اَلْوَقْتَ فَضَمَّنَهُ اَلثَّمَنَ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ كِرَاءً .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى جَازَ بِهَا اَلْوَقْتَ كَانَ ضَامِناً لِلثَّمَنِ وَ لَزِمَهُ اَلْكِرَى وَ قَدْ تَقَدَّمَ اَلْقَوْلُ فِي ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(978) 60 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ فَجَازَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ فَنَفَقَتِ اَلدَّابَّةُ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَيْهِ اَلْكِرَى بِقَدْرِ ذَلِكَ ».

979-61- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ اَلرَّجُلُ اَلدَّارَ أَوِ اَلْأَرْضَ أَوِ اَلسَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اِسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً».

(980) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتْ رَجُلاً قَالَ «اَلْغُرْمُ عَلَى مَوْلاَهُ ».

********

(977) - الاستبصار ج 3 ص 135.

(978) - الاستبصار ج 3 ص 133.

(980) - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116.

ص: 223

21 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(981) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْإِبِلِ تَكُونُ فِي اَلْمَرْعَى فَتُفْسِدُ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ «إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلاً فَإِنَّ عَلَيْهَا ضَمَاناً».

(982) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ 36 داوُدَ وَ 37 سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي اَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ اَلْقَوْمِ » (1) فَقَالَ «لاَ يَكُونُ اَلنَّفْشُ إِلاَّ بِاللَّيْلِ إِنَّ عَلَى صَاحِبِ اَلْحَرْثِ أَنْ يَحْفَظَ اَلْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلْمَاشِيَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ إِنَّمَا رَعْيُهَا وَ إِرْزَاقُهَا بِالنَّهَارِ فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا وَ لاَ عَلَى صَاحِبِهَا شَيْ ءٌ وَ عَلَى صَاحِبِ اَلْمَاشِيَةِ حِفْظُ اَلْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَنْ حَرْثِ اَلنَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ اَلنَّفْشُ وَ إِنَّ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَكَمَ لِلَّذِي أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابُ اَلْغَنَمِ وَ حَكَمَ 37 سُلَيْمَانُ اَلرِّسْلَ وَ اَلثَّلَّةَ وَ هُوَ اَللَّبَنُ وَ اَلصُّوفُ فِي ذَلِكَ اَلْعَامِ ».

(983) 3 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ 36 داوُدَ وَ 37 سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي اَلْحَرْثِ » قُلْتُ حِينَ حَكَمَا فِي اَلْحَرْثِ كَانَتْ قَضِيَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ «إِنَّهُ كَانَ أَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى اَلنَّبِيِّينَ قَبْلَ 36 دَاوُدَ إِلَى أَنْ بَعَثَ اَللَّهُ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ

********

(1) سورة الأنبياء الآية: 78.

(981-982-983) - الكافي ج 1 ص 416.

ص: 224

فِي اَلْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ اَلْحَرْثِ رِقَابُ اَلْغَنَمِ » وَ لاَ يَكُونُ اَلنَّفَشُ إِلاَّ بِاللَّيْلِ وَ إِنَّ عَلَى صَاحِبِ اَلزَّرْعِ أَنْ يَحْفَظَ بِالنَّهَارِ وَ عَلَى صَاحِبِ اَلْغَنَمِ حِفْظَ اَلْغَنَمِ بِاللَّيْلِ فَحَكَمَ 36 دَاوُدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا حَكَمَتْ بِهِ اَلْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى 37 سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي اَلزَّرْعِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ اَلزَّرْعِ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا» وَ كَذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ بَعْدَ 37 سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ كُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً» فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » .

********

(984) - الكافي ج 1 ص 422.

(985-986) - الكافي ج 1 ص 421.

ص: 225

أَبِي اَلرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ اَلْآخَرُ وَ قَالَ لَهُ خُذْ غَنَمَكَ وَ آتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ وَ أَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ اَلرِّكَازِ «أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ اَلْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ اَلَّذِي وَجَدْتَ اَلرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْآخَرِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ ».

(987) 7 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا أَخَذَ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ فَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ فَقَالَ «نَعَمْ وَ أَنَا أَفْعَلُهُ كَثِيراً فَافْعَلْهُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي «أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَكَ » .

(988) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ مِنْهُ حَرَامٌ وَ حَلاَلٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ ».

(989) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ اَلثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اِشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ اَلْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ اِمْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ اَلْبَيِّنَةُ ».

(990) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو

********

(1) في الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه و لعله الصواب.

(987-988-989-990) - الكافي ج 1 ص 402.

ص: 226

بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ عَزَّ وَ جَلَّ » قُلْتُ وَ كَيْفَ يَشْكُونَ فِيهِ رَبَّهُمْ قَالَ «يَقُولُ اَلرَّجُلُ وَ اَللَّهِ مَا رَبِحْتُ شَيْئاً مِنْ كَذَا وَ كَذَا وَ لاَ آكُلُ وَ لاَ أَشْرَبُ إِلاَّ مِنْ رَأْسِ مَالِي وَيْحَكَ وَ هَلْ رَأْسُ مَالِكَ وَ ذِرْوَتُهُ إِلاَّ مِنْ رَبِّكَ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(991) 11 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرَّ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ يَبِيعُهُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ طَوِيلاً وَ اَلثَّوْبُ قَصِيراً فَقَالَ «اِجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِكَ »».

(992) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جِئْتُ بِكِتَابٍ إِلَى أَبِي أَعْطَانِيهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ كُمِّي فَقَالَ «يَا بُنَيَّ لاَ تَحْمِلْ فِي كُمِّكَ شَيْئاً فَإِنَّ اَلْكُمَّ مِضْيَاعٌ »».

(993) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْجَمَّالِ قَالَ : شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ وَ قَدْ شَدَّ كِيسَهُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَحَلَّ اَلْكِيسَ وَ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سُبْحَانَ اَللَّهِ مَا كَانَ هَذَا فَضْلَ اَلدِّينَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِي اَلدِّينَارِ وَ لَكِنْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «مَنِ اِسْتَقَلَّ قَلِيلَ اَلرِّزْقِ حُرِمَ اَلْكَثِيرَ».

(994) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا نَادَى اَلْمُنَادِي

********

(991) - الكافي ج 1 ص 419.

(992) - الكافي ج 1 ص 420.

(993) - الكافي ج 1 ص 419.

(994) - الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 172.

ص: 227

فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدَ وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ اَلزِّيَادَةِ اَلنِّدَاءُ وَ يُحِلُّهَا اَلسُّكُوتُ ».

(995) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْأَحْوَلِ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّ شَيْ ءٍ مَعَاشُكَ » قَالَ قُلْتُ غُلاَمَانِ لِي وَ جَمَلاَنِ قَالَ فَقَالَ لِيَ «اِسْتَتِرْ بِذَلِكَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ ».

996-16 - عَنْهُ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فِي يَدِي أَرْضاً وَ اَلْمُعَامِلِينَ قِبَلَنَا مِنَ اَلْأَكَرَةِ وَ اَلسُّلْطَانِ يُعَامِلُونَ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ جَرِيبٍ طَعَاماً مَعْلُوماً أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لِي «فَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ اَلنَّاسَ إِنَّمَا يَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا بِهَذَا لاَ بِغَيْرِهِ فَيَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِنْهُمْ دَرَاهِمَ ثُمَّ آخُذَ اَلطَّعَامَ قَالَ فَقَالَ «وَ مَا تُغْنِي إِذَا كُنْتَ تَأْخُذُ اَلطَّعَامَ » قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُمْكِنُنَا فِي شَيْئِكَ وَ شَيْ ءٍ إِلاَّ هَذَا ثُمَّ قَالَ لِي عَلِيٌّ إِنَّ لَهُ فِي يَدِي أَرْضاً وَ لِنَفْسِي وَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مَضَرَّةً يَعْنِي فِي شَيْئِهِ وَ شَيْ ءِ نَفْسِهِ أَيْ لاَ يُمْكِنُنَا غَيْرُ هَذِهِ اَلْمُعَامَلَةِ قَالَ فَقَالَ لِي «قَدْ وَسَّعْتُ لَكَ فِي ذَلِكَ » فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا لَكَ وَ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَقَالَ لِي قَدْ نَدِمْتُ حَيْثُ لَمْ أَسْتَأْذِنْهُ لِأَصْحَابِنَا جَمِيعاً فَقُلْتُ هَذِهِ لِعِلَّةِ اَلضَّرُورَةِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

997-17 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيَقُولُ لِيَ اِشْتَرِ لِي ثَوْباً بِدِينَارٍ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ فَأَشْتَرِي لَهُ بِالثَّمَنِ اَلَّذِي يَقُولُ ثُمَّ أَقُولُ لَهُ هَذَا اَلثَّوْبُ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَكْثَرَ مِنَ اَلَّذِي اِشْتَرَيْتُهُ وَ لاَ أُعْلِمُهُ أَنِّي

********

(1) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي.

(995) - الكافي ج 1 ص 417.

ص: 228

رَبِحْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ شَرَطْتُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَنْقُدَ بِالَّذِي أُرِيدُ وَ إِلاَّ أَرُدُّ بِهِ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ اَلشَّرْطُ وَ اَلرِّبْحُ أَوْ يَطِيبُ لِي شَيْ ءٌ مِنْهُ وَ هَلْ يَطِيبُ لِي شَيْ ءٌ أَنْ أَرْبَحَ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتُ اِسْتَوْجَبْتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ فَكَتَبَ «لاَ يَطِيبُ لَكَ شَيْ ءٌ مِنْ هَذَا فَلاَ تَفْعَلْهُ ».

998-18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ اِشْتَرَى مَتَاعاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَ لَمْ يُسَمِّ اَلدَّرَاهِمَ وَضَحاً وَ لاَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ شَرَطَ عَلَيْكَ فَلَهُ شَرْطُهُ وَ إِلاَّ فَلَهُ دَرَاهِمُ اَلنَّاسِ اَلَّتِي تَجُوزُ بَيْنَهُمْ » قَالَ «وَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ مَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِي اَلْمَهْرِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لاَ نَأْخُذُ إِلاَّ وَضَحاً وَ إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ نَقُلْ وَضَحاً وَ لاَ غَيْرَ ذَلِكَ ».

(999) 19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتًى صَادَقَتْهُ جَارِيَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَتْ إِذَا مَا فَسَدَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَدَدْتَ عَلَيَّ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ بِهَا اَلْفَتَى وَ رَبِحَ فِيهَا ثُمَّ إِنَّ اَلْفَتَى حَرِجَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَرُدُّ عَلَيْهَا اَلْأَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ اَلرِّبْحُ لَهُ ».

1000-20 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ اِسْتَتْجَرَهُ مَوْلاَهُ فَاسْتَهْلَكَ مَالاً كَثِيراً قَالَ «لَيْسَ عَلَى مَوْلاَهُ شَيْ ءٌ وَ لَكِنَّهُ عَلَى اَلْعَبْدِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلاَهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْعَبْدِ».

(1001) 21 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ

********

(999) - الكافي ج 1 ص 418.

(1001) - الكافي ج 1 ص 377 الفقيه ج 3 ص 171.

ص: 229

عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلشَّيْ ءَ فَيَقُولُ اَلْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ اَلْبَائِعُ قَالَ قَالَ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلْبَائِعِ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِهِ ».

1002-22 - عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ عَنِ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ اَلخَزَّازِ(1) قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَجْلِبُ اَلْمَتَاعَ مِنْ صَنْعَاءَ نَبِيعُهُ بِمَكَّةَ اَلْعَشَرَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ نَجِيءُ بِهِ فَيَخْرُجُ إِلَيْنَا تُجَّارٌ مِنْ تُجَّارِ مَكَّةَ فَيُعْطُونَا بِدُونِ ذَلِكَ اَلْأَحَدَ عَشَرَ وَ اَلْعَشَرَةِ وَ نِصْفٍ وَ دُونِ ذَلِكَ أَ فَأَبِيعُهُ أَوْ أَقْدَمُ مَكَّةَ قَالَ فَقَالَ لِي «بِعْهُ فِي اَلطَّرِيقِ وَ لاَ تَقْدَمْ بِهِ مَكَّةَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَبَى أَنْ يَجْعَلَ مَتْجَرَ اَلْمُؤْمِنِ بِمَكَّةَ ».

(1003) 23 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ آخَرَ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ اَلْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَسُرِقَ اَلْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ «مِنْ مَالِ صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ اَلَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ اَلْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ ».

1004-24 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مَا يُذَاقُ أَ يَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ قَالَ «نَعَمْ فَلْيَذُقْهُ وَ لاَ يَذُوقَنَّ مَا لاَ يَشْتَرِي».

1005-25 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ».

********

(1) في ضبط هذه النسبة اختلاف في النسخ و في بعضها الجوان، و استقربه بعضهم في الهامش، و في بعضها الخراز.

(1003) - الكافي ج 1 ص 377.

ص: 230

1006-26 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً فَقَالَ لَهُ «إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اَللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ »».

1007-27 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَبِيعُوا اَلْمَصَاحِفَ فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ » قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا قَالَ «اِشْتَرِ مِنْهُ اَلدَّفَّتَيْنِ وَ اَلْحَدِيدَ وَ اَلْغِلاَفَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَرِيَ اَلْوَرَقَ وَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ فَيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً».

1008-28 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَشِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْبَيْعَ فَيُوهَبُ لَهُ اَلشَّيْ ءُ فَكَانَ اَلَّذِي اِشْتَرَى لُؤْلُؤاً فَوُهِبَتْ لَهُ لُؤْلُؤَةٌ فَرَأَى اَلْمُشْتَرِي فِي لُؤْلُؤِهِ أَنْ يَرُدَّ أَ يَرُدُّ مَا وُهِبَ لَهُ قَالَ «اَلْهِبَةُ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ وَ قَدْ قَبَضَهَا إِنَّمَا سَبِيلُهُ عَلَى اَلْبَيْعِ فَإِنْ رَدَّ اَلْمُبْتَاعُ اَلْبَيْعَ لَمْ يَرُدَّ مَعَهُ اَلْهِبَةَ ».

(1009) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنِ اِئْتَمَنَ شَارِبَ اَلْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَمَانٌ وَ لاَ لَهُ أَجْرٌ وَ لاَ خَلَفٌ ».

(1010) 30 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ ءٍ فَسَلُونِي عَنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنِ اَلْقِيلِ وَ اَلْقَالِ وَ فَسَادِ اَلْمَالِ وَ كَثْرَةِ اَلسُّؤَالِ » فَقَالُوا يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ

********

(*) (1009-1010) - الكافي ج 1 ص 416 -.

ص: 231

اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ اَلنّاسِ » (1)» اَلْآيَةَ «وَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ لا تُؤْتُوا اَلسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللّهُ لَكُمْ قِياماً» (2) وَ قَالَ «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ » (3)».

(1011) 31 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ اِئْتَمَنْتَهُ وَ لاَ تَأْتَمِنَ اَلْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ ».

(1012) 32 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ اَللَّهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خِيَانَةً إِذَا اُئْتُمِنَ ثُمَّ اِئْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةِ اَللَّهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُ فِيهَا ثُمَّ لاَ يُخْلِفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَأْجُرَهُ ».

(1013) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَمْ يَخُنْكَ اَلْأَمِينُ وَ لَكِنِ اِئْتَمَنْتَ اَلْخَائِنَ ».

(1014) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَرْبَعَةٌ لاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «أَ لَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ »».

(1015) 35 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ رَيَّانَ بْنِ اَلصَّلْتِ أَوْ رَجُلٌ عَنْ

********

(1) سورة النساء الآية: 113.

(2) سورة النساء الآية: 4.

(3) سورة المائدة الآية: 104.

(*) (1011-1012-1013-1014-1015) - الكافي ج 1 ص 415.

ص: 232

رَيَّانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِزْقاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلاَثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ يَدَيْهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ وَ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَلاَ حَقَّ لَهُ » .

(1016) 36 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَكَثَ ثَلاَثَ سِنِينَ لاَ يَطْلُبُهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ثَلاَثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا».

(1017) 37 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ «لاَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنِ اَلاِسْتِحْطَاطِ بَعْدَ اَلصَّفْقَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1018) 38 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْمَتَاعَ ثُمَّ يَسْتَوْضِعُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ أَمَرَنِي فَكَلَّمْتُ لَهُ رَجُلاً فِي ذَلِكَ .

(1019) 39 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَسْتَوْهِبُ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلشَّيْ ءَ بَعْدَ مَا يَشْتَرِي فَيَهَبُ

********

(1016) - الكافي ج 1 ص 415.

(1017) - الاستبصار ج 3 ص 73 الكافي ج 1 ص 411 الفقيه ج 3 ص 145.

(1018) - الاستبصار ج 3 ص 73.

(1019) - الاستبصار ج 3 ص 74.

ص: 233

لَهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ «نَعَمْ ».

1020-40 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَبِي اَلْأَكْرَادِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَتَقَبَّلُ اَلْعَمَلَ فِيهِ اَلصِّيَاغَةُ وَ فِيهِ اَلنَّقْشُ فَأُشَارِطُ اَلنَّقَّاشَ عَلَى شَيْ ءٍ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اَلْعَشَرَةِ أَزْوَاجٍ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوِ اَلْعِشْرِينَ بِعَشَرَةٍ فَإِذَا بَلَغَ اَلْحِسَابُ قُلْتُ لَهُ أَحْسِنْ فَأَسْتَوْضِعُهُ مِنَ اَلشَّرْطِ اَلَّذِي شَارَطْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ «بِطِيبِ نَفْسِهِ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1021) 41 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَجُوزُ بَيْعُ اَلْعَرَبُونِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ اَلثَّمَنِ ».

1022-42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ جَمِيعاً يَحْمِلُ إِلَيْهِ اَلْحَمَلَةُ لِهَذَا وَ لِهَذَا اَلاِثْنَيْنِ وَ لِهَذَا اَلثَّلاَثَةَ وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ فَيَأْتِيهِ اَلرَّجُلُ فَيَقُولُ بِعْنِيهَا جَمِيعاً فَقَالَ «لاَ يُعْجِبُنِي».

1023-43 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ اِبْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اِشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ فَانْطَلَقَ اَلْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ اَلْبَاقِيَ يَحُجُّ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ اَلْمَيِّتِ جَمِيعاً فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي اَلْأَلْفِ فَقَالُوا مَوَالِي مُعْتِقِ اَلْعَبْدِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِي اَلْعَبْدِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لاَ تُرَدُّ وَ أَمَّا اَلْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ بَعْدُ أَقَامُوا اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اِشْتَرَى أَبَاهُ

********

(1021) - الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 123.

ص: 234

مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ رِقّاً» .

(1024) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ اَلَّذِي فِي يَدِهِ اَلدَّارُ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ لاَ يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا قَالَ «أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي اِدَّعَى اَلدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا اَلَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ اَلثَّمَنِ وَ لَمْ يُقِمِ اَلَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلاَّ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ «إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي اِدَّعَاهَا وَ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا».

1025-45 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سَأَلَهُ حَفْصٌ اَلْأَعْوَرُ فَقَالَ إِنَّ اَلسُّلْطَانَ يَشْتَرُونَ مِنَّا اَلْقِرَبَ وَ اَلْإِدَاوَةَ فَيُوَكِّلُونَ اَلْوَكِيلَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنَّا فَنَرْشُوهُ حَتَّى لاَ يَظْلِمَنَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ » ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ «أَ رَأَيْتَ إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ اَلشَّرْطِ» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَسَدَتْ رِشْوَتُكَ ».

1026-46 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلْمَتَاعَ فَيُقَالُ لَهُ مَا اِزْدَدْتُ عَلَى كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ لَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

1027-47- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَجُلٌ صَالِحٌ : «لاَ تَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَ اِصْبِرْ عَلَى اَلنَّائِبَةِ وَ لاَ تُعْطِ أَخَاكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا مَضَرَّتُهُ لَكَ أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ ».

********

(1024) - الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 1 ص 360 بزيادة فيهما الفقيه ج 3 ص 38 و فيه صدر الحديث.

ص: 235

1028-48- عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنْ عَلاَمَاتِ اَلْمُؤْمِنِ ثَلاَثٌ حُسْنُ اَلتَّقْدِيرِ فِي اَلْمَعِيشَةِ وَ اَلصَّبْرُ عَلَى اَلنَّائِبَةِ وَ اَلتَّفَقُّهُ فِي اَلدِّينِ » وَ قَالَ «مَا خَيْرٌ فِي رَجُلٍ لاَ يَقْتَصِدُ فِي مَعِيشَتِهِ مَا يَصْلُحُ لاَ لِدُنْيَاهُ وَ لاَ لآِخِرَتِهِ ».

1029-49 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُعَلًّى اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي اِعْتَرَضْتُ جَوَارِيَ بِالْمَدِينَةِ فَأَمْذَيْتُ فَقَالَ «أَمَّا لِمَنْ يُرِيدُ اَلشِّرَاءَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَمَّا لِمَنْ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ ».

1030-50- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَارِثِ عَنْ عِمْرَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَلِّبَ جَارِيَةً إِلاَّ جَارِيَةً يُرِيدُ شِرَاءَهَا».

1031-51- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ » (1) قَالَ ضَمَّ يَدَهُ فَقَالَ «هَكَذَا» «وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ اَلْبَسْطِ» قَالَ وَ بَسَطَ رَاحَتَهُ وَ قَالَ «هَكَذَا».

(1032) 52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «ثَلاَثَةٌ مِنَ اَلسَّعَادَةِ اَلزَّوْجَةُ اَلْمُوَاتِيَةُ وَ اَلْأَوْلاَدُ اَلْبَارُّونَ وَ اَلرَّجُلُ يُرْزَقُ مَعِيشَتَهُ بِبَلَدِهِ يَغْدُو إِلَيْهِ وَ يَرُوحُ ».

(1033) 53 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ اَلزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ لَهُ «اِزْرَعُوا وَ اِغْرِسُوا فَلاَ وَ اَللَّهِ مَا عَمِلَ اَلنَّاسُ عَمَلاً أَحَلَّ وَ لاَ أَطْيَبَ مِنْهُ وَ اَللَّهِ لَيَزْرَعُنَّ اَلزَّرْعَ وَ لَيَغْرِسُنَّ اَلْغَرْسَ بَعْدَ خُرُوجِ اَلدَّجَّالِ ».

********

(1) سورة الأسراء الآية: 29.

(1032-1033) - الكافي ج 1 ص 403 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 158.

ص: 236

1034-54 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِبَاقِ اَلْعَبْدِ عُهْدَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ »».

1035-55 وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ لاَ أَعْلَمُ اِبْنَ أَبِي حَمْزَةَ إِلاَّ وَ قَدْ حَدَّثَنِي بِهِ أَيْضاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْعَبْدُ وَ اَلْأَمَةُ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فَيَقُولُ قَدْ أَبَقَ غُلاَمِي وَ أَمَتِي فَيُكَلِّفُونَهُ اَلْقُضَاةُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلاَمُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ قَالَ «نَعَمْ ».

1036-56 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لِعَمِّي غُلاَمٌ فَأَبَقَ فَأَتَى اَلْأَنْبَارَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَمِّي ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ مَا صَنَعْتَ يَا عَمِّ فِي غُلاَمِكَ فَقَالَ بِعْتُهُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَمِّي مَاتَ فَجَاءَ اَلْغُلاَمُ فَقَالَ أَنَا غُلاَمُ عَمِّكَ وَ قَدْ تَرَكَ عَمِّي أَوْلاَداً صِغَاراً وَ أَنَا وَصِيُّهُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَمِّي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ بَاعَكَ فَقَالَ اَلْغُلاَمُ إِنَّ عَمَّكَ كَانَ لَكَ مُضَارّاً فَكَرِهَ أَنْ يَقُولَ لَكَ فَتُشْمَتَ بِهِ وَ أَنَا وَ اَللَّهِ غُلاَمُ بَنِيهِ فَقَالَ «صَدِّقْ عَمَّكَ وَ كَذِّبِ اَلْغُلاَمَ فَأَخْرِجْهُ وَ لاَ تَقْبَلْهُ ».

1037-57 - عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حُرٌّ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ أَسْتَعْبِدُهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «هُوَ عَبْدٌ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ».

(1038) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَهُ اَلسَّرِقَةُ قَالَ «هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ».

********

(1038) - الكافي ج 1 ص 394.

ص: 237

1039-59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْبَيْعَ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَشْتَرِي قَالَ «جَائِزٌ».

(1040) 60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَوْلاَيَ فِي يَدِي مَالٌ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُحِلَّ لِي مَا أَشْتَرِي مِنَ اَلْجَوَارِي فَقَالَ إِنْ كَانَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ أُحِلَّ لَكَ فَهُوَ حَلاَلٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ أَحَلَّ لَكَ جَارِيَةً بِعَيْنِهَا فَهِيَ لَكَ حَلاَلٌ وَ إِنْ قَالَ اِشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلاَ تَطَأْ مِنْهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ مَنْ يَأْمُرُكَ إِلاَّ جَارِيَةً يَرَاهَا فَيَقُولُ هِيَ لَكَ حَلاَلٌ وَ إِنْ كَانَ لَكَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِكَ مَا بَدَا لَكَ ».

1041-61- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ اَلْخُبْزِ وَ لاَ بَأْسَ بِشِرَاءِ جِرَارِ اَلْمَاءِ وَ اَلرَّوَايَا وَ لاَ بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ وَ بِالْقُلَّتَيْنِ وَ لاَ بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي اَلْفُلُوسِ ».

1042-62 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ اَلرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَ حَدُّ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي».

1043-63 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلاً فِي جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتُ فَلَكَ وَ إِنْ وُضِعْتُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلتِّجَارَاتِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ اَلنِّكَاحِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » .

********

(1040) - الاستبصار ج 3 ص 138.

ص: 238

كِتَابُ اَلنِّكَاحِ

22 - بَابُ اَلسُّنَّةِ فِي اَلنِّكَاحِ

(1044) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا اَلْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهِمَا اَلْأَعْزَبُ ».

(1045) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «رُذَالُ مَوْتَاكُمُ اَلْعُزَّابُ ».

(1046) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ «هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ » فَقَالَ لاَ فَقَالَ «إِنِّي مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنِّي بِتُّ لَيْلَةً لَيْسَتْ لِي زَوْجَةٌ » ثُمَّ قَالَ «اَلرَّكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا

********

(1044-1045) - الكافي ج 2 ص 4 الفقيه ج 3 ص 242.

(1046) - الكافي ج 2 ص 5.

ص: 239

رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ » ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِي سَبْعَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَهُ «تَزَوَّجْ بِهَذِهِ » ثُمَّ قَالَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِتَّخِذُوا اَلْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ »» .

(1047) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا اِسْتَفَادَ اِمْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ ».

(1048) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ اَلْحَدِيثِ اَلْأَوَّلِ وَ زَادَ فِيهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَنَا لَيْسَ لِي أَهْلٌ فَقَالَ «أَ لَيْسَ لَكَ جَوَارٍ» أَوْ قَالَ «أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ» فَقَالَ بَلَى فَقَالَ «أَنْتَ لَيْسَ بِعَزَبٍ ».

23 - بَابُ ضُرُوبِ اَلنِّكَاحِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اَلنِّكَاحُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(1049) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُحِلُّ اَلْفَرْجَ ثَلاَثَةٌ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِلاَ مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ ».

********

(1047) - الكافي ج 2 ص 4 الفقيه ج 3 ص 246.

(1048) - الكافي ج 2 ص 5.

(1049) - الكافي ج 2 ص 16 الفقيه ج 3 ص 241.

ص: 240

(1050) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَحِلُّ اَلْفَرْجُ بِثَلاَثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلاَ مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ ».

(1051) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ حَفْصٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ جَرِيحٍ اَلْمَكِّيُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا عِنْدَكَ فِي اَلْمُتْعَةِ » قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطَبَ اَلنَّاسَ فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَللَّهَ أَحَلَّ لَكُمُ اَلْفُرُوجَ عَلَى ثَلاَثَةِ مَعَانٍ فَرْجٍ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ اَلْبَنَاتُ وَ فَرْجٍ غَيْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ اَلْمُتْعَةُ وَ مِلْكِ أَيْمَانِكُمْ »» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمُصَنِّفُ لِهَذَا اَلْكِتَابِ وَ لَيْسَ يَخْرُجُ عَنِ اَلْأَقْسَامِ اَلثَّلاَثَةِ مَا رُوِيَ مِنْ تَحْلِيلِ اَلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ لِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ اَلْمِلْكِ لِأَنَّهُ مَتَى أَحَلَّ جَارِيَتَهُ لَهُ فَقَدْ مَلَّكَهُ وَطْأَهَا فَهُوَ مُسْتَبِيحٌ لِلْفَرْجِ بِالتَّمْلِيكِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1052) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ «هِيَ لَهُ حَلاَلٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا».

(1053) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ

********

(1050) - الكافي ج 2 ص 16 الفقيه ج 3 ص 241.

(1051) - الفقيه ج 3 ص 297.

(1052) - الاستبصار ج 3 ص 135.

(1053) - الاستبصار ج 3 ص 136.

ص: 241

ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ اَلرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ ».

(1054) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ كَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا».

(1055) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ اَلْجَارِيَةَ تَخْدُمُكَ وَ تُصِيبُ مِنْهَا فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَيْنَا».

(1056) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لاِبْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ » قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ «لاَ إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْ لَهُ ».

(1057) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ «نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا».

(1058) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ ذَلِكَ لَكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ فَقَالَ «كَيْفَ لَكَ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلاَ».

********

(_*) (1054-1055) - الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 1 ص 49.

(*) (1056-1057-1058) - الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 289.

ص: 242

(1059) 11 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ «لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ ».

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلْكَرَاهَةِ وَ قَدْ صَرَّحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ وَ اَلْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لاَ يَرَاهُ غَيْرُنَا وَ مِمَّا يُشَنِّعُ فِيهِ مُخَالِفُونَا عَلَيْنَا فَالتَّنَزُّهُ عَمَّا هَذِهِ سَبِيلُهُ أَوْلَى وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي اَلْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ حُرّاً فَأَمَّا إِذَا شُرِطَ فَقَدْ زَالَتْ عَنْهُ اَلْكَرَاهِيَةُ أَيْضاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

(1060) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ «إِنِّي أَكْرَهُ هَذَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ » قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ مِنْكَ فَهِيَ لَكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا» قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَصْنَعُ هَذَا بِأَخِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1061) 13 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلاَّ أَنْ تَبِيعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَكَ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ اَلْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ اَلنِّسَاءِ أَنْ لاَ يَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِي حِلٍّ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا عَلَى حَالٍ وَ أَمَّا اَلْمَوْلَى فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَبْدَهُ فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِهِ إِلاَّ بِالْعَقْدِ.

(1062) 14 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(*) (1059-1060-1061-1062) - الاستبصار ج 3 ص 137.

ص: 243

عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ اَلْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلاَهُ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

وَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِي هَذَا اَلضَّرْبِ مِنَ اَلنِّكَاحِ لَفْظَةُ اَلتَّحْلِيلِ وَ لاَ يَسُوغُ فِيهِ لَفْظَةُ اَلْعَارِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1063) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِيَّةِ اَلْفَرْجِ فَقَالَ «حَرَامٌ » ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ «لَكِنْ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ اَلرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ ».

وَ مَتَى جَعَلَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ فِي حِلٍّ مِنْ شَيْ ءٍ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ مِثْلِ اَلنَّظَرِ أَوِ اَلْخِدْمَةِ أَوْ اَلْقُبْلَةِ أَوِ اَلْمُلاَمَسَةِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ غَيْرُ مَا أَحَلَّ لَهُ وَ مَتَى أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا سِوَاهُيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1064) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ «إِذَا أَحَلَّ اَلرَّجُلُ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ » قَالَ «نَعَمْ يَا فُضَيْلُ » قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ يَقْتَضَّهَا قَالَ «لاَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ سِوَى ذَلِكَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ اَلشَّهْوَةُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ يَكُونُ زَانِياً قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَكُونُ خَائِناً وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا

********

(1063) - الاستبصار ج 3 ص 140 الكافي ج 2 ص 49.

(1064) - الكافي ج 2 ص 48 الفقيه ج 3 ص 289.

ص: 244

إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا» .

- قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ حَدَّثَنِي رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ اَلْجَارِيَةُ اَلنَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي.

(1065) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَهُ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ ذَاكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَ لاَ أَنْ يَطَأَهَا» وَ زَادَ فِيهَا هِشَامٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ اَلَّذِي قَالَتْ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا حَلَّ لَهُ مَا سِوَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1066) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَحَلَّ اَلرَّجُلُ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ اَلْفَرْجِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ اَلْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا».

وَ حُكْمُ اَلْمَمْلُوكَةِ وَ اَلْمُدَبَّرَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ .

(1067) 19 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِصَاحِبِهِ قَالَ «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ اَلَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُثْبِتَ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا تَزْوِيجاً بِصَدَاقٍ مَتَى مَا أَرَادَ» قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ

********

(1065) - الكافي ج 2 ص 48.

(1066) - الكافي ج 2 ص 49.

(1067) - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 290.

ص: 245

رَقَبَتِهَا وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِلْبَاقِي اَلَّذِي دَبَّرَهَا قَالَ «بَلَى» قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَتْ هِيَ مَوْلاَهَا فِي حِلٍّ مِنْ نِكَاحِهَا وَ أَحَلَّتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ » قُلْتُ لِمَ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا إِنْ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ قَالَ «إِنَّ اَلْحُرَّةَ لاَ تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لاَ تُعِيرُهُ وَ لاَ تُحَلِّلُهُ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَيَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَيْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ».

وَ مَتَى وَلَدَتْ هَذِهِ اَلْجَارِيَةُ اَلْمُحَلَّلَةُ فَإِنَّ وَلَدَهَا يَكُونُ رِقّاً لِمَوْلاَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَ اَلْحُرِّيَّةَ عَلَيْهِ اَلَّذِي حَلَّلَ لَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُرّاً بِالشَّرْطِ اَلْمُتَقَدِّمِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1068) 20 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ «لَهُ حَلاَلٌ » قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ «هُوَ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِشْتَرَطَ عَلَى مَوْلَى اَلْجَارِيَةِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ».

(1069) 21 - وَ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّعَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَارِيَّةِ اَلْفَرْجِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ «لِصَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ ».

(1070) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ «يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ اَلْجَارِيَةَ عَلَى مَوْلاَهَا».

********

(1068-1069) - الاستبصار ج 3 ص 138.

(1070) - الاستبصار ج 3 ص 139 الكافي ج 2 ص 48 الفقيه ج 3 ص 290.

ص: 246

(1071) 23 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ أَوْ حُرَّةٌ حَلَّلَتْ جَارِيَتَهَا لِأَخِيهَا قَالَ «يَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَلَّ لَهُ » قُلْتُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ «يَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَيْهِ ».

(1072) 24 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِأَخِيهِ جَارِيَتِي لَكَ حَلاَلٌ قَالَ «قَدْ حَلَّتْ لَهُ » قُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ قَالَ «اَلْوَلَدُ لَهُ وَ اَلْأُمُّ لِلْمَوْلَى وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ بِأَخِيهِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ فَيَهَبَهَا لَهُ ».

(1073) 25 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ «يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ اَلْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا» قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ «إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ».

فَلَيْسَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُضَادَّةً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يَلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِالْحُرِّ أَوْ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ وَ إِذَا وَرَدَتِ اَلْأَحَادِيثُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَةً وَ أَنَّهُ مَتَى شَرَطَ كَانَ لاَحِقاً بِهِ وَ مَتَى لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ مَمْلُوكاً حَمَلْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى اَلْمُفَصَّلَةِ وَ لَيْسَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّهُ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ لَكَانَ لاَحِقاً بِهِ وَ إِنَّمَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي اَلْإِفْضَاءِ

********

(1071-1072-1073) - الاستبصار ج 3 ص 139 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 48 و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 290.

ص: 247

إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مِنْهُ اَلْوَلَدُ وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّحَرُّزَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ أَنْ لَوْ كَانَ حَصَلَ وَلَدٌ لَكَانَ لاَحِقاً بِالْحُرِّيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ وَلَدَهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ بَلْ يُبَاعُ عَلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1074) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ «هِيَ لَهُ حَلاَلٌ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «هُوَ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ» قَالَ «إِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ» قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اِشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ ».

(1075) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِيَتِي لَكَ حَلاَلٌ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ «يُقَوَّمُ اَلْوَلَدُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ ».

24 - بَابُ تَفْصِيلِ أَحْكَامِ اَلنِّكَاحِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَكَحَ نِكَاحاً غِبْطَةً إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى اِمْرَأَةٍ مُتْعَةً فَأَمَّا اَلْإِشْهَادُ وَ اَلْخُطْبَةُ وَ اَلْإِعْلاَنُ فَهُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ جَائِزاً وَ اَلْعَقْدُ مَاضِياً إِلاَّ أَنَّ فِعْلَهُ أَحْوَطُ وَ أَفْضَلُ ..

1076-1- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْبَيِّنَةُ فِي اَلنِّكَاحِ مِنْ أَجْلِ اَلْمَوَارِيثِ ».

********

(1074-1075) - الاستبصار ج 3 ص 140.

ص: 248

(1077) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالتَّزْوِيجِ اَلْبَتَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ اَلشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ اَلْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ اَلْوَلَدِ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ».

(1078) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ فَقَالَ «أَ وَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا تَتَزَوَّجُ فَتَيَاتُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ اَلطَّعَامَ عَلَى اَلْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلاَنُ زَوِّجْ فُلاَناً فُلاَنَةَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ ».

وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَحْكَامِ اَلطَّلاَقِ وَ اَلْعِدَّةِ فِي مَوَاضِعِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ اَلنِّكَاحَ مُتْعَةً إِلَى قَوْلِهِ وَ نِكَاحُ مِلْكِ اَلْأَيْمَانِ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ اَلْمُتْعَةِ إِجْمَاعُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ قَدْ أَبَاحَهَا فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى حَظْرِهِ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً عَلَى مَا كَانَتْ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ وَ لاَ دَلِيلَ فِي اَلشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » إِلَى قَوْلِهِ «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » (1) فَأَبَاحَ بِقَوْلِهِ «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ » نِكَاحَ اَلْمُتْعَةِ لِأَنَّ اَلاِسْتِمْتَاعَ إِذَا أُطْلِقَ فِي اَلشَّرْعِ لاَ يُسْتَفَادُ بِهِ إِلاَّ اَلنِّكَاحُ اَلْمَخْصُوصُ دُونَ مَا وُضِعَ لَهُ فِي أَصْلِ اَللُّغَةِ مِنَ اَلاِلْتِذَاذِ ثُمَّ قَالَ «فَآتُوهُنَّ

********

(1) سورة النساء الآية: 23.

(1077) - الاستبصار ج 3 ص 148 الكافي ج 2 ص 23.

(1078) - الكافي ج 2 ص 17.

ص: 249

أُجُورَهُنَّ » مُؤَكِّداً بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ نِكَاحُ اَلْمُتْعَةِ لِأَنَّ نِكَاحَ اَلدَّوَامِ مَا يُسْتَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْمَهْرِ لاَ يُسَمَّى أَجْراً فِي اَلشَّرْعِ وَ إِنَّمَا يُسَمَّى اَلْأَجْرَ بِمَا يُسْتَحَقُّ بِنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ . وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1079) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «نَزَلَتْ فِي اَلْقُرْآنِ «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ » ».

(1080) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ لاَ مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ بُنَيُّ اَلْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلاَّ شَقِيٌّ »(1).

(1081) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ اَللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «أَحَلَّهَا اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهِيَ حَلاَلٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ «وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ » قَالَ وَ إِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ «فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهَلُمَّ أُلاَعِنْكَ أَنَّ اَلْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَّ اَلْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ » قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ

********

(1) في كثير من النسخ (الا شفا) و هو بمعنى القليل من الناس و قد ورد في النهاية في حديث حبر الأمة ابن عبّاس رضي اللّه عنه ما يؤيد ذلك.

(1079-1080) - الاستبصار ج 3 ص 141 الكافي ج 2 ص 42.

(1081) الكافي ج 2 ص 42.

ص: 250

يَفْعَلْنَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ .

(1082) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا اَلْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1083) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ اَلسَّائِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ اَلْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اَللَّهَ عَهْداً بَيْنَ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَى ذَلِكَ نَذْراً وَ صِيَاماً أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَكِنْ بِيَدِي مِنَ اَلْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِي اَلْعَلاَنِيَةِ قَالَ فَقَالَ لِي «عَاهَدْتَ اَللَّهَ أَنْ لاَ تُطِيعَهُ وَ اَللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ ».

وَ قَدْ رُوِيَتِ اَلْكَرَاهِيَةُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ لِمَا فِيهِ مِنِ اِرْتِفَاعِ اَلثِّقَةِ بِالنِّسَاءِ .

(1084) 9 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «إِنَّ اَلْمُتْعَةَ اَلْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ اَلْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْمَنَّ فَسَلُوا عَنْهُنَّ ».

(1085) 10 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ وَ نِكَاحَ اَلْمُتْعَةِ ».

فَإِنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ وَرَدَتْ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ وَ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ مُخَالِفُو اَلشِّيعَةِ وَ اَلْعِلْمُ حَاصِلٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ اَلْأَخْبَارَ أَنَّ مِنْ دِينِ أَئِمَّتِنَا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ إِبَاحَةَ اَلْمُتْعَةِ فَلاَ يَحْتَاجُ

********

(1082) - الاستبصار ج 3 ص 141 الكافي ج 2 ص 42.

(1083) - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 43.

(1084) - الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292.

(1085) - الاستبصار ج 3 ص 142.

ص: 251

إِلَى اَلْإِطْنَابِ فِيهِ وَ إِذَا أَرَادَ اَلْإِنْسَانُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُتْعَةً فَعَلَيْهِ بِالْعَفَائِفِ مِنْهُنَّ اَلْعَارِفَاتِ دُونَ مَنْ لاَ مَعْرِفَةَ لَهَا مِنْهُنَّ .

(1086) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهَا يَعْنِي اَلْمُتْعَةَ فَقَالَ لِي «حَلاَلٌ وَ لاَ تَتَزَوَّجْ إِلاَّ عَفِيفَةً إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » فَلاَ تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ لاَ تَأْمَنُ عَلَى دِرْهَمِكَ ».

(1087) 12 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَسْنَاءِ اَلْفَاجِرَةِ هَلْ تُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً وَ أَكْثَرَ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلاَ يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لاَ يَنْكِحْهَا».

(1088) 13 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ اَلْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَيْضِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ «فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ اَلْكَوَاشِفَ وَ اَلدَّوَاعِيَ وَ اَلْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ اَلْأَزْوَاجِ » قُلْتُ وَ مَا اَلْكَوَاشِفُ قَالَ «اَللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ بُيُوتَهُنَّ مَعْلُومَةً وَ يَزْنِينَ » قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ «اَللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ» قُلْتُ وَ اَلْبَغَايَا قَالَ «اَلْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا» قُلْتُ فَذَوَاتُ اَلْأَزْوَاجِ قَالَ «اَلْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ ».

********

(1086) - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44.

(1087) - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 44.

(1088) - الاستبصار ج 3 ص 143 الكافي ج 2 ص 44 الفقيه ج 3 ص 292.

ص: 252

(1089) 14 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا».

فَهَذَا حَدِيثٌ مَقْطُوعُ اَلْإِسْنَادِ شَاذٌّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ اَلشَّرَفِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّمَتُّعُ بِهَا لِمَا يَلْحَقُ أَهْلَهَا مِنَ اَلْعَارِ وَ يَلْحَقُهَا هِيَ مِنَ اَلذُّلِّ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَكْرُوهاً دُونَ أَنْ يَكُونَ مَحْظُوراً وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي اَلتَّمَتُّعِ بِالْفَاجِرَةِ إِلاَّ أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنَ اَلْفُجُورِ.

(1090) 15 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلَ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ اَلتَّزْوِيجُ اَلْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ ».

(1091) 16 - عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نِسَاءُ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ قَالَ «فَوَاسِقُ » قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ مَتَى أَرَادَ اَلرَّجُلُ تَزْوِيجَ اَلْمُتْعَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَلتَّفْتِيشُ عَنْهَا بَلْ يُصَدِّقُهَا فِي قَوْلِهَا.

1092-17 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً قَالَ «وَ لِمَ فَتَّشْتَ ».

1093-18 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَناً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مُتْعَةً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لِمَ سَأَلَهَا».

1094-19 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(1089-1090-1091) - الاستبصار ج 3 ص 143.

ص: 253

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ «مَا عَلَيْهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ سَأَلَهَا اَلْبَيِّنَةَ كَانَ يَجِدُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ ».

وَ اَلْبِكْرُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا وَ كَانَتْ بَالِغَةً فَلاَ بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِهَا إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُفْضِي إِلَيْهَا هَذَا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَلاَ يَجُوزُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ :

1095-20- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِتَزْوِيجِ اَلْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبَوَيْهَا».

1096-21 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا تَدْعُونِي إِلَى نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَيْهَا أَ فَأَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ وَ اِتَّقِ مَوْضِعَ اَلْفَرْجِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ «وَ إِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى اَلْأَبْكَارِ».

(1097) 22 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّمَتُّعِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ اَللَّوَاتِي بَيْنَ اَلْأَبَوَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ اَلْأَقْشَابُ »(1).

(1098) 23 - أَبُو سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّمَتُّعِ مِنَ اَلْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا بِلاَ إِذْنِ أَبَوَيْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّ مَا هُنَاكَ لِتَعِفَّ بِذَلِكَ ».

1099-24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ

********

(1) الأقشاب: جمع قشب بكسر الشين المعجمة ككتف و هو من لا خير فيه من الرجال.

(1097-1098) - الاستبصار ج 3 ص 145.

ص: 254

أَبِي اَلْحَسَنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَذْرَاءُ اَلَّتِي لَهَا أَبٌ لاَ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِيهَا».

فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْحَدِيثُ وُجُوهاً مِنَ اَلتَّأْوِيلِ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ اَلْبِكْرُ صَبِيَّةً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّمَتُّعُ بِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ أَبَوَيْهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1100) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا اَلرَّجُلُ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَبِيَّةً تُخْدَعُ » قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَكَمْ حَدُّ اَلَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ «بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ ».

وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(1101) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنِ اَلْمُهَلَّبِ اَلدَّلاَّلِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اِمْرَأَةً كَانَتْ مَعِي فِي اَلدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِي نَفْسَهَا وَ أَشْهَدَتِ اَللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلتَّزْوِيجُ اَلدَّائِمُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ وَ لاَ يَكُونُ تَزْوِيجُ مُتْعَةٍ بِبِكْرٍ اُسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَ اُكْتُمْ رَحِمَكَ اَللَّهُ ».

وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1102) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ «يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا».

********

(1099-1100) - الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293.

(1101) - الاستبصار ج 3 ص 146 الفقيه ج 3 ص 293.

ص: 255

(1103) 28 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ ».

(1104) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ ».

(1105) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ «لاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً» قَالَ قُلْتُ بِالْمَجُوسِيَّةِ قَالَ «وَ أَمَّا اَلْمَجُوسِيَّةُ فَلاَ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَمَّا اَلْمَجُوسِيَّةُ فَلاَ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ عِنْدَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهَا فَأَمَّا فِي حَالِ اَلاِضْطِرَارِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ رَوَى ذَلِكَ .

(1106) 31 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » فَقُلْتُ فَمَجُوسِيَّةٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » يَعْنِي مُتْعَةً .

(1107) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِيَّةِ ».

(1108) 33 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

وَ اَلتَّمَتُّعُ بِالْمُؤْمِنَةِ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى ذَلِكَ .

(1109) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ

********

(1102) - الاستبصار ج 3 ص 146 الكافي ج 2 ص 46 الفقيه ج 3 ص 293.

(*) (1103-1104-1105-1106-1107-1108) - الاستبصار ج 3 ص 144.

ص: 256

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلتَّفْلِيسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ «تَمَتَّعُ مِنَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا».

وَ لاَ بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِالْإِمَاءِ .

(1110) 35 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » (1)».

(1111) 36 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1112) 37 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ اَلْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِيَتِ اَلْحُرَّةُ » قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ اَلْحُرَّةُ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1113) 38 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ مُتْعَةً قَالَ «لاَ».

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِهَا وَ غَيْرِ رِضَاهَا فَأَمَّا إِذَا أَذِنَتْ فِيهِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ بِأَمَةِ اِمْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.

(1114) 39 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ

********

(1) سورة النساء الآية: 24.

(1109) - الاستبصار ج 3 ص 145 الفقيه ج 3 ص 293.

(*) (1110-1111-1112-1113) - الاستبصار ج 3 ص 146 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 47 بتفاوت

(1114) - الاستبصار ج 3 ص 219 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 2 ص 47.

ص: 257

اِمْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1115) 40 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ لاِمْرَأَةٍ فَنَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَلاَ».

(1116) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ بِأَمَةِ اَلْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمَةُ اَلرَّجُلِ فَلاَ يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلاَّ بِأَمْرِهِ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ مُتْعَةً مَا شَاءَ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْإِمَاءِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ نِكَاحِ اَلْغِبْطَةِ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ فِيهِ اَلْعَقْدُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ .

(1117) 42 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ قَالَ «لاَ».

(1118) 43 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ مَا يَحِلُّ مِنَ اَلْمُتْعَةِ قَالَ «كَمْ شِئْتَ ».

(1119) 44 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ مِنَ اَلسَّبْعِينَ ».

(1120) 45 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ

********

(_*) (1115-1116) - الاستبصار ج 3 ص 219 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 2 ص 47.

(*) (1117-1118-1119) - الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 294

(1120) - الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 و الثاني بدون الذيل فيه.

ص: 258

سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ لَهُ اَلْمُتْعَةُ أَ هِيَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ قَالَ «تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ ».

(1121) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُتْعَةِ قَالَ «لَيْسَتْ مِنَ اَلْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لاَ تُطَلَّقُ وَ لاَ تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ » وَ قَالَ «عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ».

(1122) 47 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُتْعَةِ قَالَ «هِيَ أَحَدُ اَلْأَرْبَعَةِ ».

(1123) 48 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا مُتْعَةً قَالَ «لاَ» قُلْتُ حَكَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ اَلْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ » قَالَ «لاَ هِيَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ ».

فَلَيْسَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مُنَافِيَيْنِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّمَا وَرَدَا مَوْرِدَ اَلاِحْتِيَاطِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1124) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِجْعَلُوهُنَّ مِنَ اَلْأَرْبَعِ » فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَلَى اَلاِحْتِيَاطِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(1121) - الاستبصار ج 3 ص 147 الكافي ج 2 ص 43 و الثاني بدون الذيل فيه.

(1122) - الاستبصار ج 3 ص 147.

(1123) - الاستبصار ج 3 ص 148.

ص: 259

وَ أَمَّا اَلْمَهْرُ فِي اَلْمُتْعَةِ فَهُوَ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً.

(1125) 50 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْأَحْوَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْنَى مَا يُتَزَوَّجُ بِهِ اَلْمُتْعَةُ قَالَ «كَفٌّ مِنْ بُرٍّ».

(1126) 51 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتْعَةِ اَلنِّسَاءِ قَالَ «حَلاَلٌ وَ إِنَّهُ يُجْزِي فِيهِ اَلدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ ».

(1127) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمِ اَلْمَهْرُ يَعْنِي فِي اَلْمُتْعَةِ قَالَ «مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَ ا مِنَ اَلْأَجَلِ ».

وَ مَتَى خَالَفَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا شَرَطَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْأَيَّامِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ مَهْرِهَا بِقَدْرِ ذَلِكَ .

(1128) 53 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ نِصْفَ اَلشَّهْرِ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثَ فَالثُّلُثَ ».

********

(1124) - الاستبصار ج 3 ص 148.

(1125-1126) - الكافي ج 2 ص 45.

(1127) - الاستبصار ج 3 ص 149 بزيادة فيه الكافي ج 2 ص 45

(1128) - الكافي ج 2 ص 46.

ص: 260

وَ مَتَى أَعْطَاهَا شَيْئاً مِنَ اَلْمَهْرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً كَانَ لَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ .

(1129) 54 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ ».

وَ مَتَى خَلَّى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فِي اَلْمُتْعَةِ وَ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا اَلْمَهْرَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ اَلنِّصْفَ مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ .

1130-55 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ مِنْ صَدَاقِهَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلاَّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ عَلَى اَلزَّوْجِ نِصْفَ اَلصَّدَاقِ ».

وَ لَيْسَ فِي اَلْمُتْعَةِ إِشْهَادٌ وَ لاَ إِعْلاَنٌ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1131) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُجْزِي فِي اَلْمُتْعَةِ مِنَ اَلشُّهُودِ فَقَالَ «رَجُلٌ وَ اِمْرَأَتَانِ يَشْهَدُهُمَا» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدُوا أَحَداً قَالَ «إِنَّهُ لاَ يُعْوِزُهُمْ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَشْفَقُوا أَنْ يَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ أَ يُجْزِيهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَزَوَّجُونَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ «لاَ».

فَإِنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ اَلْمَنْعُ مِنَ اَلْمُتْعَةِ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مُنْبِئٌ عَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُمْ مَا تَزَوَّجُوا إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ وَ ذَلِكَ هُوَ اَلْأَفْضَلُ

********

(1129) - الكافي ج 2 ص 46.

ص: 261

وَ لَيْسَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ وَاقِعٍ فِي ذَلِكَ اَلْعَصْرِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ هَاهُنَا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنَ اَلْمُبَاحَاتِ وَ غَيْرِهَا لَمْ تَكُنْ تُسْتَعْمَلُ فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلاَلَةً عَلَى حَظْرِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلاِحْتِيَاطِ دُونَ اَلْإِيجَابِ وَ لِئَلاَّ تَعْتَقِدَ اَلْمَرْأَةُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ اَلْمَعْرِفَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1132) 57 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُجْزِي فِي اَلْمُتْعَةِ مِنَ اَلشُّهُودِ فَقَالَ «رَجُلٌ وَ اِمْرَأَتَانِ » قُلْتُ فَإِنْ كَرِهَ اَلشُّهْرَةَ فَقَالَ «يُجْزِيهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَكَانِ اَلْمَرْأَةِ لِئَلاَّ تَقُولَ فِي نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ».

وَ شُرُوطُ اَلْمُتْعَةِ ذِكْرُ اَلْأَجَلِ وَ اَلْمَهْرِ وَ بِذَلِكَ يَتَمَيَّزُ مِنْ نِكَاحِ اَلدَّوَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1133) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ بِأَجَلٍ مُسَمًّى وَ بِأَجْرٍ مُسَمًّى».

(1134) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ اَلنِّكَاحِ هَدَمَهُ اَلنِّكَاحُ وَ مَا كَانَ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ» وَ قَالَ «إِنْ سُمِّيَ اَلْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ اَلْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ ».

1135-60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ

********

(1131) - الاستبصار ج 3 ص 148.

(1132) - الاستبصار ج 3 ص 149.

(1133-1134) - الكافي ج 2 ص 44.

ص: 262

«مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » .

وَ اَلْأَحْوَطُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ جَمِيعُ شَرَائِطِ اَلْمُتْعَةِ مِنِ اِرْتِفَاعِ اَلْمِيرَاثِ وَ اَلْعَزْلِ إِنْ أَرَادَ وَ اَلْعِدَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1136-61 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَيْرٍ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمَكْفُوفِ عَنِ اَلْأَحْوَلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ اَلرَّجُلُ اَلْمُتْعَةَ قَالَ «كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لاَ أَرِثَكِ وَ لاَ تَرِثِينِي وَ لاَ أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي».

(1137) 62 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ : «تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لاَ تَرِثِينِي وَ لاَ أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ اَلْعِدَّةَ ».

(1138) 63 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «لاَ بُدَّ أَنْ تَقُولَ فِيهِ هَذِهِ اَلشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَى أَنْ لاَ تَرِثِينِي وَ لاَ أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً ».

وَ شُرُوطُ اَلنِّكَاحِ تَكُونُ بَعْدَ اَلْعَقْدِ لِأَنَّ مَا يَكُونُ قَبْلَ اَلْعَقْدِ لاَ اِعْتِبَارَ بِهِ وَ إِنَّمَا اَلاِعْتِبَارُ بِمَا يَحْصُلُ بَعْدَهُ فَإِنْ قَبِلَتِ اَلشَّرْطَ اَلَّذِي وَقَعَ قَبْلَ اَلْعَقْدِ مَضَى اَلْعَقْدُ وَ اَلشَّرْطُ وَ إِلاَّ فَكَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلشُّرُوطِ بَاطِلاً وَ اَلْعَقْدُ غَيْرَ صَحِيحٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1139) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1137-1138) - الكافي ج 2 ص 44.

ص: 263

بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِشْتَرَطْتَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ شُرُوطَ اَلْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهَا وَ أَوْجَبَتْ عَلَيْهَا اَلتَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ اَلْأَوَّلَ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ اَلشُّرُوطِ قَبْلَ اَلنِّكَاحِ ».

وَ أَمَّا اَلْمِيرَاثُ فَإِنَّهُ إِنْ شَرَطَ أَنَّهَا تَرِثُ وَرِثَتْ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَيْسَ لَهَا وَ لاَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ لَيْسَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهَا لاَ تَرِثُ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ اَلْمُتْعَةِ اَللاَّزِمَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَوَارُثٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ اَلْمِيرَاثَ كَانَ لَهُمَا مَا رَوَاهُ :

(1140) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَزْوِيجُ اَلْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اُشْتُرِطَ اَلْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ ».

(1141) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمِ اَلْمَهْرُ يَعْنِي فِي اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَ مِنَ اَلْأَجَلِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ فَقَالَ «هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِيداً فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنِ اِشْتَرَطَتِ اَلْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1142) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1139) - الكافي ج 1 ص 45.

(1140) - الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47.

(1141) - الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 45 و فيه صدر الحديث.

ص: 264

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ اَلْمِيرَاثَ قَالَ «لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ سَوَاءٌ اِشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِيرَاثٌ وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ ثُبُوتُهُ إِلَى شَرْطٍ لاَ اِرْتِفَاعُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1143) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «حَلاَلٌ لَكَ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ » قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا قَالَ «مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لاَ تَرِثَهَا وَ لاَ تَرِثَكَ » قَالَ فَقُلْتُ فَكَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ «خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً أَوْ حَيْضَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ ».

(1144) 69 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا اَلشَّرْطُ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا اَلْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ شَرْطَ اَلْمِيرَاثِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1145) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ «تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ لاَ وَارِثَةً وَ لاَ مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً

********

(1142) - الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47 مرسلا.

(1143-1144) - الاستبصار ج 3 ص 150 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 47.

(1145) - الاستبصار ج 3 ص 150 الكافي ج 2 ص 44.

ص: 265

وَ يُسَمَّى مِنَ اَلْأَجَلِ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ اِمْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهَا» قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ اَلْأَيَّامِ فَقَالَ «هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ » قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ «إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ لَزِمَتْكَ اَلنَّفَقَةُ فِي اَلْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ ».

وَ أَمَّا اَلْأَجَلُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً أَوْ شُهُوراً أَوْ سِنِينَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1146) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ اَلْأَيَّامِ ».

(1147) 72 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «إِذَا كَانَ شَيْ ءٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ قَالَ «نَعَمْ ».

(1148) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ «اَلسَّاعَةَ وَ اَلسَّاعَتَيْنِ لاَ يُتَوَقَّفُ عَلَى حَدِّهِمَا وَ لَكِنَّ اَلْعَوْدَ وَ اَلْعَوْدَيْنِ (1)وَ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَللَّيْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا وَرَدَ مَوْرِدَ اَلرُّخْصَةِ وَ اَلْأَحْوَطُ مَا

********

(1) نسخة في الجمع (العرد و العردين و العرد الذكر المنتشر المنتصب و ليس له معنى مناسب للمقام و لعله من باب الكناية عن المواقعة مرة و مرتين.

(1146-1147-1148) - الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 45.

ص: 266

قَدَّمْنَاهُ أَنْ يَكُونَ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً بِحَسَبِ مَا يَخْتَارُهُ وَ قَدْ رُوِيَ إِذَا شَرَطَ دَفْعَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَصْرِفُ بِوَجْهِهِ عَنْهَا عِنْدَ اَلْفَرَاغِ مِنْهَا.

(1149) 74 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى عَوْدٍ وَاحِدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لاَ يَنْظُرْ».

وَ مَتَى تَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ شَهْراً غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَانَ اَلْعَقْدُ بَاطِلاًيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1150) 75 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَلْقَى اَلْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لاَ يُسَمِّي اَلشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ «لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا».

وَ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا مُتْعَةً عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مُبْهَماً كَانَ اَلْعَقْدُ دَائِماً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1151) 76 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ اَلْجَوَالِيقِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ «ذَلِكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُكَ وَ لاَ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَيْنِ » قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ «أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْ ءٍ مُسَمًّى مِقْدَارَ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا كَانَ طَلاَقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لاَ نَفَقَةَ وَ لاَ عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ » قُلْتُ مَا أَقُولُ لَهَا قَالَ «تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُكِ

********

(1149) الاستبصار ج 3 ص 151 الكافي ج 2 ص 46.

(1150) - الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297.

(1151) - الاستبصار ج 3 ص 152.

ص: 267

عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَ اَللَّهُ وَلِيِّي وَ وَلِيُّكِ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً عَلَى أَنَّ اَللَّهَ لِي عَلَيْكِ كَفِيلاً لَتَفِيِنَّ لِي وَ لاَ أَقْسِمُ لَكِ وَ لاَ أَطْلُبُ وَلَدَكِ وَ لاَ عِدَّةَ لَكِ عَلَيَّ فَإِذَا مَضَى شَرْطُكِ فَلاَ تَتَزَوَّجِي حَتَّى يَمْضِيَ لَكِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنْ حَدَثَ بِكِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِينِي» .

وَ مَتَى اِنْقَضَى اَلْأَجَلُ وَ أَرَادَ اَلرَّجُلُ زِيَادَةً عَلَى اَلْأَجَلِ زَادَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ وَ مَهْرٍ جَدِيدٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ اَلْعِدَّةِ .

(1152) 77 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَكَ وَ تَزِيدَهَا إِذَا اِنْقَطَعَ اَلْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا تَقُولُ اِسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجْرٍ آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا وَ لاَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

وَ مَتَى أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَزِيدَ فِي اَلْمُدَّةِ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْأَجَلِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَهَبَ لَهَا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ اَلْأَيَّامِ .

(1153) 78 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْفَضْلِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِي قَلْبِهِ فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا وَ يَزْدَادَ فِي اَلْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ اَلَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ» قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ مِنَ اَلْأَيَّامِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً».

********

(1152-1153) - الكافي ج 2 ص 45.

ص: 268

وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنَّهُ لاَحِقٌ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1154) 79 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ قَالَ «هُوَ وَلَدُهُ ».

(1155) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ : «اَلْمَاءُ مَاءُ اَلرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِوَلَدٍ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ شَدَّدَ فِي إِنْكَارِهِ اَلْوَلَدَ».

(1156) 81 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ جَمِيعاً عَنِ اَلْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشُّرُوطِ فِي اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «اَلشُّرُوطُ فِيهَا كَذَا إِلَى كَذَا فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ فَذَاكَ جَائِزٌ وَ لاَ نَقُولُ كَمَا أُنْهِيَ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يَقُولُونَ إِنَّ اَلْمَاءَ مَائِي وَ اَلْأَرْضَ لَكِ وَ لَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ اَلْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ اَلْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ فَاسِدٌ وَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً فَتَلَقَّهُ وَ اَلْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ اَلتَّلْبِيسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَّسَ ».

(1157) 82 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ اَلْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ «يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ» إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ اَلرَّجُلُ فَإِنِ اِتَّهَمَهَا قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مَأْمُونَةً إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ «اَلزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ » »(1).

********

(1) سورة النور الآية: 3.

(1154-1155) - الاستبصار ج 3 ص 152 الكافي ج 2 ص 47.

(1156-1157) - الاستبصار ج 3 ص 153 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 47.

ص: 269

(1158) 83 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شُرُوطِ اَلْمُتْعَةِ فَقَالَ «يُشَارِطُهَا عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ اَلْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ اَلْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَشْتَرِطُ اَلْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ لَمْ يُرِدْ فِي قَبُولِ اَلْوَلَدِ وَ نَفْيِهِ وَ إِنَّمَا اَلْمُرَادُ بِذَلِكَ اَلْإِفْضَاءُ إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ هُنَاكَ وَلَدٌ عَلَى جَرَيَانِ اَلْعَادَةِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْعَزْلَ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْإِفْضَاءَ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ فَعَبَّرَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا هُوَ سَبَبٌ أَوْ كَالسَّبَبِ لِلْوَلَدِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْمَجَازِ وَ لَمْ يَتَنَاوَلِ اَلْخِيَارُ فِي اَلْخَبَرِ قَبُولَ اَلْوَلَدِ وَ رَدَّهُ عَلَى حَالٍ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ اَلْوَاحِدَةِ مَا شَاءَ مِنَ اَلْمَرَّاتِ .

(1159) 84 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَتَزَوَّجُ اَلْمُتْعَةُ وَ يَنْقَضِي شَرْطُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حِينَ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ اَلْأَوَّلُ حِينَ بَانَتْ مِنْهُ ثَلاَثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلاَثَةَ أَزْوَاجٍ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «نَعَمْ كَمْ شَاءَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ اَلْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْإِمَاءِ ».

وَ مَتَى تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَةً مُتْعَةً وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا فِي فَرْجِهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اِشْتَرَطَتْ .

(1160) 85 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ اِلْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ تُدْخِلُ فَرْجَكَ

********

(1158) - الاستبصار ج 3 ص 153.

(1159) - الكافي ج 2 ص 46.

(1160) - الكافي ج 3 ص 48.

ص: 270

فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ اَلْفَضِيحَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اُشْتُرِطَ».

وَ لاَ بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِيَّةِ .

1161-86- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِيَّةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ نِكَاحُ مِلْكِ اَلْأَيْمَانِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ » (1) فَأَبَاحَ تَعَالَى بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ نِكَاحَ مِلْكِ اَلْأَيْمَانِ ثُمَّ إِنَّ اَلْمِلْكَ يَكُونُ بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا اَلشِّرَاءُ وَ مِنْهَا اَلْهِبَةُ وَ مِنْهَا اَلْمِيرَاثُ عَلَى حَسَبِ اِخْتِلاَفِ وُجُوهِ اَلتَّمْلِيكَاتِ وَ مَتَى كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَ لَهُمْ مَمَالِيكُ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَطَأَهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1) سورة المؤمنون الآية: 3.

(1162-1163) - الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي ج 2 ص 49.

ص: 271

(1164) 89 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ اِبْنِهِ وَ جَارِيَةَ اِبْنَتِهِ وَ لِيَ اِبْنَةٌ وَ اِبْنٌ وَ لاِبْنَتِي جَارِيَةٌ اِشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ «لاَ إِلاَّ بِإِذْنِهَا» قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْجَهْمِ أَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ «نَعَمْ ذَاكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ » ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ وَ أَوْمَى نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ «إِذَا اِشْتَرَيْتَ أَنْتَ لاِبْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لاِبْنِكَ وَ كَانَ اَلاِبْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْكِحَهَا وَ إِلاَّ فَلاَ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا».

25 - بَابُ مَنْ أَحَلَّ اَللَّهُ نِكَاحَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ حَرَّمَ مِنْهُنَّ فِي شَرْعِ اَلْإِسْلاَمِ

قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ اَلْأَخِ وَ بَناتُ اَلْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اَللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ اَلرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اَللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اَللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اَللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً وَ اَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلنِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اَللّهِ عَلَيْكُمْ » (1) فَجَمِيعُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ ذِكْرَهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُحَرَّمْنَ بِالنِّكَاحِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ مِنْ وُجُوهِ اَلنِّكَاحِ نِكَاحِ غِبْطَةٍ أَوْ نِكَاحِ مُتْعَةٍ أَوْ مِلْكِ أَيْمَانٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَمَّا أُمَّهَاتُ اَلنِّسَاءِ فَلاَ يُعْتَبَرُ فِيهِنَّ أَكْثَرُ مِنَ اَلْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ

********

(1) سورة النساء الآية: 4.

(1164) - الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي ج 2 ص 49.

ص: 272

وَ لاَ اِعْتِبَارَ بِالدُّخُولِ بِهِنَّ لِأَنَّ اَلْآيَةَ مُطْلَقَةٌ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَشْتَرِطَ فِيهَا مَا لَيْسَ فِي ظَاهِرِهَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ يُؤَيِّدُ هَذَا اَلظَّاهِرَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1165) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «اَلرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَعَ اَلْأُمَّهَاتِ اَللاَّتِي قَدْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ هُنَّ فِي اَلْحُجُورِ وَ غَيْرِ اَلْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ اَلْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ أَمْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اَللَّهُ ».

(1166) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ اِبْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالاِبْنَةِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلاِبْنَةَ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُمُّ » وَ قَالَ «اَلرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي اَلْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ ».

(1167) 3 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ «تَحِلُّ لَهُ اِبْنَتُهَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا».

(1168) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأُمُّ وَ اَلْبِنْتُ سَوَاءٌ

********

(1165) - الاستبصار ج 3 ص 156.

(1166-1167) - الاستبصار ج 3 ص 157 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 262 و فيه ذيل الحديث مرسلا.

(1168) - الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34.

ص: 273

إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ اِبْنَتَهَا».

(1169) 5 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَفْخَرُ اَلشِّيعَةُ إِلاَّ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذِهِ اَلسَّمْجِيَّةِ (1)اَلَّتِي أَفْتَى بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا» فَقَالَ مِنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ رَبائِبُكُمُ اَللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اَللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ » فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلرَّجُلِ «أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ وَ قُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ «قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً» وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَسْأَلَةُ اَلرَّجُلِ أَنَّمَا كَانَ اَلَّذِي كُنْتَ تَقُولُ كَانَ زَلَّةً مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ «يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي

********

(1) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة و ما اثبتناه موافق لغالب أصول الكتاب الخطية و هو المنقول عن المصنّف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار، و موافق لما في الكافي و شرحه للمجلسيّ ره و الكلمة من الفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد و التغيير، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو و الرفعة لأنّها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام فيها، او من الشمخ بالانف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه، أو انها و سمت بالشمخية بالنسبة الى ابن مسعود فان ثالث اجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر و ابن القيسراني و الخزوجي و غيرهم، و لا يخفى على الفقيه اضطراب متن الحديث.

(1169) - الاستبصار ج 3 ص 157 الكافي ج 2 ص 34.

ص: 274

أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِيهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا» .

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ قَدْ وَرَدَا شَاذَّيْنِ مُخَالِفَيْنِ لِظَاهِرِ كِتَابِ اَللَّهِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ وَرَدَ هَذَا اَلْمَوْرِدَ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ

رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا جَاءَكُمْ مِنَّا حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اَللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا». وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مُخَالِفَانِ عَلَى مَا تَرَى لِظَاهِرِ كِتَابِ اَللَّهِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُسْنَدَةِ أَيْضاً اَلْمُفَصَّلَةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ أَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلْأَوَّلُ مُضْطَرِبُ اَلْإِسْنَادِ لِأَنَّ اَلْأَصْلَ فِيهِ جَمِيلٌ وَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هُمَا تَارَةً يَرْوِيَانِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَ أُخْرَى يَرْوِيَانِهِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ إِنَّ جَمِيلاً تَارَةً يَرْوِيهِ مُرْسَلاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ هَذَا اَلاِضْطِرَابُ فِي اَلْحَدِيثِ مِمَّا يُضْعِفُ اَلاِحْتِجَاجَ بِهِ وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1170) 6 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ كَيْفَ يَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا» قَالَ قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ «وَ مَا اَلَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً لاَحِقٌ بِالْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ فِي شُذُوذِهِ وَ كَوْنِهِ مُضَادّاً وَ مُخَالِفاً لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اَلْمَقُولِ لَهُ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ هُوَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلَّذِي سَأَلَهُ غَيْرَ اَلْإِمَامِ وَ اَلَّذِي لاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِقَوْلِهِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ سَقَطَ اَلاِحْتِجَاجُ بِهِ وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اَلْمَمْلُوكَةِ حُكْمُ اَلْحُرَّةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ

********

(1170) - الاستبصار ج 3 ص 158.

ص: 275

اَلْبِنْتَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ اَلْأُمُّ مَا رَوَاهُ :

(1171) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اِشْتَرَى أُمَّهَا أَوِ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ ».

(1172) 8 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَمْلُوكَةُ وَ اِبْنَتُهَا فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَى اَلْأُخْرَى أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «لاَ».

- (1173)9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ أُمَّهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

(1174) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرَّةِ ».

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا لَهُ وَطْؤُهَا بَلْ تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَ أُمَّهَا وَ نَحْنُ نَقُولُ إِنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا بِالْمِلْكِ وَ اَلاِسْتِخْدَامِ دُونَ اَلْوَطْءِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرَّةِ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرَّةِ لِأَنَّ اَلْحُرَّةَ مُحَرَّمٌ مِنْهَا اَلْوَطْءُ وَ مَا هُوَ سَبَبٌ لاِسْتِبَاحَةِ اَلْوَطْءِ مِنَ اَلْعَقْدِ وَ لَيْسَ

********

(*) (1171-1172-1173-1174) - الاستبصار ج 3 ص 159 و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 2 ص 37 و كلاهما ذيل حديث.

ص: 276

كَذَلِكَ اَلْمَمْلُوكَةُ لِأَنَّ اَلَّذِي يُحَرَّمُ مِنْهَا اَلْوَطْءُ دُونَ اَلْمِلْكِ اَلَّذِي هُوَ سَبَبُ اِسْتِبَاحَةِ اَلْوَطْءِ فِي حَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ وَ بِهَذَا اِفْتَرَقَتِ اَلْحُرَّةُ مِنَ اَلْأَمَةِ وَ أَمَّا اَلرَّبِيبَةُ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا اَلدُّخُولُ بِالْأُمِّ فَمَتَى لَمْ يَحْصُلِ اَلدُّخُولُ بِهَا جَازَ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ فِيهِ لاَ يَخْتَلِفُ فِي اَلتَّحْلِيلِ وَ اَلتَّحْرِيمِ وَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِعَقْدِ اَلْبَتَاتِ أَوْ بِعَقْدِ اَلْمُتْعَةِ أَوْ مِلْكِ اَلْيَمِينِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ وَ قَدَّمْنَا أَيْضاً مِنَ اَلرِّوَايَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً 'مَا رَوَاهُ :

(1175) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ».

(1176) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ اِبْنَتُهُ وَ اَلْحُرَّةُ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ».

(1177) 13 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا بِنْتٌ مَمْلُوكَةٌ فَيَشْتَرِيهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «لاَ».

(1178) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ

********

(1175) - الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 295 و فيه (يتزوج ابنتها بتاتا).

(1176-1177) - الاستبصار ج 3 ص 160 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه.

(1178) - الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37.

ص: 277

اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ هِيَ كَمَا قَالَ اَللَّهُ «وَ رَبائِبُكُمُ اَللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ » ».

(1179) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلاَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ هِيَ حَرَامٌ ».

(1180) 16 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا اِبْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ وَ اِشْتَرَاهَا أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «لاَ».

(1181) 17 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ لَهُ كَانَتْ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا وَ بَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ ثُمَّ وَجَدَ اِبْنَتَهَا أَ يَطَؤُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ هَذَا مِنَ اَلْحَرَائِرِ فَأَمَّا اَلْإِمَاءُ فَلاَ بَأْسَ ».

(1182) 18 - وَ - رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تَكُونُ عِنْدِيَ اَلْأَمَةُ فَأَطَأُهَا ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِي فَأَصَبْتُ اِبْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ ذَلِكَ مِنَ اَلْحَرَائِرِ فَأَمَّا اَلْإِمَاءُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ شَاذٌّ نَادِرٌ وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي اَلْكُتُبِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَى فِي اَلشُّذُوذِ يَجِبُ اِطِّرَاحُهُ وَ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى اَلْأَحَادِيثِ اَلْكَثِيرَةِ

********

(1179-1180) - الاستبصار ج 3 ص 160 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة في آخر الثاني و أخرجه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287.

(1181-1182) - الاستبصار ج 3 ص 161.

ص: 278

ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَا يَنْقُضُ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ وَ يُوَافِقُ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ اَلْأَخْذُ بِرِوَايَتِهِ اَلَّتِي تُوَافِقُ اَلرِّوَايَاتِ اَلْأُخَرَ وَ يُعْدَلُ عَنِ اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْماً.

(1183) 19 - رَوَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اِشْتَرَى أُمَّهَا وَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلْأُمُّ وَ اَلْبِنْتُ سَوَاءٌ ».

(1184) 20 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ خَلَفِ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ يَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدُ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْحُرَّةِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ لِإِبَاحَةِ اَلْوَطْءِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا وَ نَحْنُ نُجَوِّزُ أَنْ يُصِيبَهَا فِيمَا بَعْدُ بِأَنْ يَمْلِكَهَا وَ إِنَّمَا اَلْمُحَرَّمُ مِنْهَا وَطْؤُهَا وَ لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي اَلْخَبَرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ اَلْحُكْمَ فِي اَلْحُرَّةِ وَ اَلْأَمَةِ سَوَاءٌ مَا رَوَاهُ :

(1185) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَتَقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ «هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ اِبْنَتُهُ اَلْحُرَّةُ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ » ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««وَ رَبائِبُكُمُ اَللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ » ».

وَ حَدُّ اَلدُّخُولِ اَلَّذِي يَحْرُمُ بِهِ نِكَاحُ اَلْبِنْتِ اَلْمُوَاقَعَةُ فِي اَلْفَرْجِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

********

(1183-1184) - الاستبصار ج 3 ص 161.

(1185) - الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 3 ص 37.

ص: 279

ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ ثُمَّ اَلَّذِي يُؤَكِّدُهُ مَا رَوَاهُ :

(1186) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ اِمْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى اَلْأُمِّ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلاَ يَتَزَوَّجْ ».

(1187) 23 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا».

(1188) 24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَكَثَ مَعَهَا أَيَّاماً لاَ يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا فَقَالَ «أَ يَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى».

فَهَاتَانِ اَلرِّوَايَتَانِ مَحْمُولَتَانِ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ لِأَنَّ اَلَّذِي يَقْتَضِي اَلْحَظْرَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْمُوَاقَعَةِ حَسَبَ مَا نَطَقَ بِهِ ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَبُوهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ » (1) فَحَظَرَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ نَكْحَ مَا نَكَحَ اَلْآبَاءُ وَ اَلنِّكَاحُ عِبَارَةٌ عَنِ اَلْعَقْدِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(1) سورة النساء الآية: 21.

(1186) - الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 2 ص 32.

(1187-1188) - الاستبصار ج 3 ص 162 الكافي ج 2 ص 34.

ص: 280

(1189) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لاَ يُحَرِّمُ اَلْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا كَانَ أَتَى اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَلاَلٌ فَلاَ تَحِلُّ تِلْكَ اَلْجَارِيَةُ أَبَداً لِأَبِيهِ وَ لاَ لاِبْنِهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلاَلاً فَلاَ تَحِلُّ اَلْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَ لاَ لاِبْنِهِ ».

(1190) 26 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَوْ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى اَلنَّاسِ أَزْوَاجُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» (1) حُرِّمَ عَلَى اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ » فَلاَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ اِمْرَأَةَ جَدِّهِ ».

(1191) 27 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ فَقَالَ «إِنَّهُمْ يَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ اَلْعُقْدَةَ ».

وَ مَتَى مَلَكَ اَلرَّجُلُ جَارِيَةً فَلاَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِهِ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ اِبْنِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1192) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 53.

(1189) - الاستبصار ج 3 ص 155 الكافي ج 2 ص 33 الفقيه ج 3 ص 264 ذيل حديث.

(1190-1191) - الاستبصار ج 3 ص 155 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 33.

(1192) - الكافي ج 2 ص 33.

ص: 281

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ «بِشَهْوَةٍ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ » ثُمَّ قَالَ اِبْتِدَاءً مِنْهُ «إِنْ جَرَّدَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ اِبْنِهِ » قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ «إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ».

(1193) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَرَّدَ اَلرَّجُلُ اَلْجَارِيَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ ».

وَ إِذَا زَنَى اَلرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى اِبْنِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(1194) 30 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ أَوْ يَفْجُرُ بِهَا اَلاِبْنُ أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلْأَبُ أَوِ اَلاِبْنُ مَسَّهَا وَ أَخَذَ مِنْهَا فَلاَ تَحِلُّ ».

(1195) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ هَلْ تَحِلُّ لاِبْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «لاَ».

وَ مَتَى مَلَكَ اَلرَّجُلُ جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا اِبْنُهُ قَبْلَ مُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ .

(1196) 32 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ

********

(1193) - الكافي ج 2 ص 33.

(1194-1195) - الاستبصار ج 3 ص 163.

(1196) - الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33.

ص: 282

بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا اِبْنُ اِبْنِهِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا اَلْجَدُّ أَوِ اَلرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزُ لاِبْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا اِبْنُهُ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ اَلْحَرَامَ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَلاَلَ وَ كَذَلِكَ اَلْجَارِيَةُ ».

(1197) 33 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَمَرَتْ اِبْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ فَوَقَعَ فَقَالَ «أَثِمَتْ وَ أَثِمَ اِبْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلاَءِ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكْهَا فَإِنَّ اَلْحَلاَلَ لاَ يُفْسِدُهُ اَلْحَرَامُ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهَا أَمَرَتْ اِبْنَهَا بِمُوَاقَعَتِهَا قَبْلَ وَطْءِ اَلْأَبِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ اِحْتَمَلَ اَلْمَعْنَيَيْنِ مَعاً حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا مُجْمَلٌ وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ .

(1198) 34 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ اَلْكُوفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُلاَمِ يَعْبَثُ بِجَارِيَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا وَ لَمْ يُدْرِكْ أَ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَمَسَّهَا قَالَ «لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ ».

فَلَيْسَ أَيْضاً مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَعْبَثُ بِجَارِيَةٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً عَنْ غَيْرِ اَلْجِمَاعِ فَأَمَّا مَعَ اَلْجِمَاعِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَى كَانَ لِلْأَبِ جَارِيَةٌ وَ لَمْ يَطَأْهَا أَوْ لَمْ يُبَاشِرْهَا بِمَا يَجْرِي مَجْرَى اَلْجِمَاعِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا اَلاِبْنُ إِذَا مَلَكَهَا.

********

(1197) - الاستبصار ج 3 ص 164 الكافي ج 2 ص 33.

(1198) - الاستبصار ج 3 ص 165.

ص: 283

(1199) 35 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ أَ فَتَحِلُّ لاِبْنِهِ قَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعاً أَوْ مُبَاشَرَةً كَالْجِمَاعِ فَلاَ بَأْسَ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا اِبْنُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » فَحَرَّمَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ أَزْوَاجَ اَلْأَوْلاَدِ بِالْإِطْلاَقِ .

(1200) 36 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلاَمَسَهَا قَالَ «مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ اِبْنِهِ ».

(1201) 37 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ «هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيهِ وَ اِبْنِهِ وَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ ».

وَ لاَ يَجُوزُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ فِي اَلتَّزْوِيجِ وَ لاَ فِي اَلْوَطْءِ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ » فَحَظَرَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ اَلْجَمْعَ بَيْنَهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلاَّ مَا قَدْ خَرَجَ مِنْهُ بِالدَّلِيلِ .

(1202) 38 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ

********

(1199) - الفقيه ج 3 ص 287.

(1200-1201) - الكافي ج 2 ص 33.

(1202) - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 269.

ص: 284

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا(1) قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا اَلْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ اَلْأَخِيرَةَ حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا اَلْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبَهَا وَ يُصْدِقَهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ » .

وَ مَتَى تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلْيُمْسِكْ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلْأُخْرَى.

(1203) 39 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ «هُوَ بِالْخِيَارِ أَنْ يُمْسِكَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّيَ سَبِيلَ اَلْأُخْرَى».

وَ مَنْ عَقَدَ عَلَى اِمْرَأَةٍ ثُمَّ عَقَدَ عَلَى أُخْتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ اَلْعَقْدَ عَلَى اَلثَّانِيَةِ بَاطِلٌ فَلْيُمْسِكِ اَلْأَوَّلَةَ .

(1204) 40 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً هِيَ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلشَّامِ فَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ اِمْرَأَتِهِ اَلَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لاَ يَقْرَبُ اَلْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلثَّانِيَةِ » قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ «قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ «إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلاَ يَقْرَبْهَا وَ لاَ يَقْرَبِ اَلْبِنْتَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّةُ اَلْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ اَلْبِنْتِ » قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ اَلْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ «هُوَ وَلَدُهُ وَ يَكُونُ اِبْنُهُ أَخاً لاِمْرَأَتِهِ ».

(1205) 41 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ

********

(1) في أكثر النسخ (فجمعها) و استصوب في الوافي لها تحريف (فجامعها) و استوضح ذلك من الفقيه حيث فيه (فنكحها).

(1203) - الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 265 بزيادة في آخره فيهما.

(1204) - الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 264.

(1205) - الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37.

ص: 285

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَكَحَ اِمْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ «يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلْأُخْرَى».

فَلَيْسَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاكَ اَلْأُولَى فَلْيُمْسِكْهَا بِالْعَقْدِ اَلثَّابِتِ اَلْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاكَ اَلثَّانِيَةِ فَلْيُطَلِّقِ اَلْأُولَى ثُمَّ لْيُمْسِكِ اَلثَّانِيَةَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَتَى طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقاً يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فِيهِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا وَ مَتَى طَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ بِأَحَدِ وُجُوهِ اَلْبَيْنُونَةِ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ عَلَى أُخْتِهَا فِي اَلْحَالِ .

(1206) 42 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ أَوِ اِخْتَلَعَتْ أَوْ بَارَأَتْ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ «إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا».

(1207) 43 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ «إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا».

(1208) 44 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1206) - الاستبصار ج 3 ص 169 الكافي ج 2 ص 37.

(1207-1208) - الاستبصار ج 3 ص 170 الكافي ج 2 ص 37.

ص: 286

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ «لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا».

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ طَلَّقَهَا طَلاَقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْأَخْبَارِ وَ إِنَّهَا تَضَمَّنَتْ إِذَا طَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً جَازَ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ اَلْعِدَّةِ وَ تِلْكَ اَلْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةٌ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُجْمَلٌ وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى فَأَمَّا اَلْمُتَمَتِّعَةُ فَقَدْ رُوِيَ فِيهَا أَنَّهُ إِذَا اِنْقَضَى أَجَلُهَا فَلاَ يَجُوزُ اَلْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا إِلاَّ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

-(1209) 45 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَنْقَضِي اَلْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

(1210) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ فَهَلَكَتْ أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ «مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ».

وَ حُكْمُ اَلْمُتَمَتِّعِ فِي اَلْحَظْرِ وَ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ حُكْمُ اَلْبَتَاتِ سَوَاءً لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ » عَامٌّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ .

1211-47وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ

********

(1209) - الاستبصار ج 3 ص 170 الكافي ج 2 ص 37 الفقيه ج 3 ص 295 بتفاوت.

(1210) - الاستبصار ج 3 ص 171 الكافي ج 2 ص 37 بزيادة فيه.

ص: 287

- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ أُخْتَيْنِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْأُخْتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي حَالَتَيْنِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَعْدَ اَلْأُخْرَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا اَلْخَبَرَ اَلَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَةَ إِذَا اِنْقَضَى أَجَلُهَا فَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ هُوَ كَاشِفٌ عَمَّا قُلْنَاهُ وَ مُنَبِّهٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ اَلتَّمَتُّعَ بِالْأُخْتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَ حُكْمُ اَلْمَمَالِيكِ حُكْمُ اَلْحَرَائِرِ فِي اَلْحَظْرِ وَ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ فِي اَلْوَطْءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْآيَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1212) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَتْ عِنْدَ اَلرَّجُلِ اَلْأُخْتَانِ اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَنَكَحَهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْكِحَ اَلْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ اَلْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ يُجْزِيهِ ».

(1213) 49 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي اَلْأُخْرَى قَالَ «يَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ يَطَأُ اَلْأُخْرَى» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَى قَالَ «لاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى يُخْرِجَ تِلْكَ عَنْ مِلْكِهِ ».

(1214) 50 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ

********

(1211-1212) - الاستبصار ج 3 ص 171.

(1213-1214) - الاستبصار ج 3 ص 172.

ص: 288

بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ وَ جَمْعِهِمَا قَالَ «مُسْتَقِيمٌ وَ لاَ أُحِبُّهُ لَكَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأُمِّ وَ اَلْبِنْتِ اَلْمَمْلُوكَتَيْنِ قَالَ «هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لاَ أُحِبُّهُ لَكَ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي اَلْوَطْءِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي اَلْمِلْكِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ أُحِبُّهُ لَكَ كَرَاهِيَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي اَلْمِلْكِ لِأَنَّهُ مَنْ مَلَكَهُمَا مَعاً رُبَّمَا تَشَوَّقَتْ نَفْسُهُ إِلَى وَطْئِهِمَا فَفَعَلَ ذَلِكَ فَيَصِيرُ مَأْثُوماً.

(1215) 51 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ تَكُونَانِ عِنْدَ اَلرَّجُلِ جَمِيعاً» قَالَ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي»».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ يَعْنِي آيَةَ اَلْمِلْكِ دُونَ اَلْوَطْءِ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى يَعْنِي فِي اَلْوَطْءِ دُونَ اَلْمِلْكِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْآيَتَيْنِ وَ لاَ بَيْنَ اَلْقَوْلَيْنِ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ عَنِ اَلْوَطْءِ عَلَى جِهَةِ اَلتَّحْرِيمِ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اَلْكَرَاهِيَةَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي اَلْمِلْكِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَى كَانَ عِنْدَ اَلرَّجُلِ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى وَ هُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى يُخْرِجَ اَلْأَخِيرَةَ مِنْ مِلْكِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1215) - الاستبصار ج 3 ص 172.

ص: 289

(1216) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى قَالَ «حُرِّمَتْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ اَلْأُخْرَى» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا قَالَ «إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لاَ يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ اَلْأُخْرَى شَيْ ءٌ فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُ لِتَرْجِعَ إِلَيْهِ اَلْأُولَى فَلاَ».

********

(1216-1217) - الكافي ج 2 ص 37 ذيل حديث الفقيه ج 3 ص 284 و الأول بسند آخر.

(1218) - الكافي ج 2 ص 37.

(1219) - الكافي ج 2 ص 38 الفقيه ج 3 ص 284.

ص: 290

بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ اَلْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ «إِذَا وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى وَ إِنْ وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً».

1220-56 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ اَلْأُخْرَى قَالَ «يُخْرِجُهَا مِنْ مِلْكِهِ » قُلْتُ إِلَى مَنْ قَالَ «إِلَى بَعْضِ أَهْلِهِ » قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى وَطِئَهَا قَالَ «حَرُمَتَا عَلَيْهِ كِلْتَاهُمَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً يَعْنِي بِهِ مَا دَامَتَا فِي مِلْكِهِ وَ أَمَّا إِذَا زَالَ مِلْكُ إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ اَلْأُخْرَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1221-57 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ اَلْأُخْرَى أَ يَرْجِعُ إِلَى اَلْأُولَى فَيَطَؤُهَا قَالَ «إِذَا وَطِئَ اَلثَّانِيَةَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْأَوَّلَةُ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَبِيعَ اَلثَّانِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ شَهْوَةٍ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اَلْأُولَى».

وَ كُلُّ هَؤُلاَءِ اَلْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ فَإِنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ بِالرَّضَاعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1222) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلْقَرَابَةِ ».

(1223) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1222-1223) - الكافي ج 2 ص 39.

ص: 291

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ».

(1224) 60 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ».

1225-61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ».

1226-62 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(1227) 63 - وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلْقَرَابَةِ ».

(1228) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَ لاَ خَالُهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ ».

(1229) 65 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا وَ لاَ عَلَى أُخْتِهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ » وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَكَرَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِنْتَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ اَلرَّضَاعَةِ » وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1224-1227) - الكافي ج 2 ص 39.

(1228-1229) - الكافي ج 2 ص 41 و اخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج 3 ص 178 و فيه صدر الحديث و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 260.

ص: 292

وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَدْ رَضَعَا مِنِ اِمْرَأَةٍ ».

(1230) 66 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «ثَمَانِيَةٌ لاَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ (1) أُخْتُهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ أَرْضَعَتْكَ وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ وَ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ ».

وَ مَتَى تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ بِجَارِيَةٍ رَضِيعَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1231) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ فَسَدَ نِكَاحُهُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ نِكَاحُهُمَا مَعاً مَا رَوَاهُ :

(1232) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ وَ اِمْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَخْطَأَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ

********

(1) في الكافي (امتك امها امتك و اختها امتك) و لعله الصواب ليصير الجميع ثمانية و على ما في المتن يصير تسعة.

(1230) - الكافي ج 2 ص 42.

(1231) - الكافي ج 2 ص 41 الفقيه ج 3 ص 306 بسند آخر فيهما.

(1232) - الكافي ج 2 ص 42 و فيه (ابنتها) بدل (ابنته).

ص: 293

وَ اِمْرَأَتُهُ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً فَأَمَّا اَلْأَخِيرَةُ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتِ اِبْنَتَهُ » .

وَ فِقْهُ هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنْ اَلْمَرْأَةَ اَلْأُولَى إِذَا أَرْضَعَتِ اَلْجَارِيَةَ حَرُمَتِ اَلْجَارِيَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اَلْمَرْأَةُ اَلْأُخْرَى لِأَنَّهَا أُمُّ اِمْرَأَتِهِ وَ

قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ». فَإِذَا أَرْضَعَتْهَا اَلْمَرْأَةُ اَلْأَخِيرَةُ أَرْضَعَتْهَا وَ هِيَ بِنْتُ اَلرَّجُلِ لاَ زَوْجَتُهُ فَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَ لاَ يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ » وَ اَلْوَاوُ هُنَا بِمَعْنَى أَوْ بِلاَ خِلاَفٍ وَ مَتَى كَانَ عِنْدَ اَلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ .

(1233) 69 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَمَعَ اَلرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلاَ يَتَزَوَّجُ اَلْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي طَلَّقَ » وَ قَالَ «لاَ يَجْمَعُ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ ».

(1234) 70 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ «لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

(1235) 71 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ

********

(1233-1234-1235) - الكافي ج 2 ص 36 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 265.

ص: 294

تَسْتَكْمِلَ اَلْمُطَلَّقَةُ اَلْعِدَّةَ قَالَ «فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ اَلْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلَ اَلْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ ».

(1236) 72 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ اِمْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ اَلَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ اَلَّتِي سُمِّيَتْ وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

وَ مَتَى تَزَوَّجَ بِخَمْسِ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ لْيُمْسِكْ أَرْبَعاً.

(1237) 73 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ «يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ يُمْسِكُ اَلْأَرْبَعَ ».

وَ اَلْمَجُوسِيُّ إِذَا أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَلْيُمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً مِمَّنْ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُنَّ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلْآخَرِ.

(1238) 74 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ هِلاَلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَ يُطَلِّقُ ثَلاَثاً».

********

(1236) - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 266.

(1237) - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 265 ذيل حديث.

(1238) - الكافي ج 2 ص 38.

ص: 295

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ وَ لاَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ .

(1239) 75 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ ».

(1240) 76 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجْمَعُ اَلْعَبْدُ اَلْمَمْلُوكُ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ اَلْحُرَّتَيْنِ ».

(1241) 77 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : «إِذَا أَذِنَ اَلرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَإِنَّهُ يَتَسَرَّى كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ».

(1242) 78 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ «لاَ يَتَزَوَّجُ إِلاَّ حُرَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ ».

26 - بَابُ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ بِالْأَسْبَابِ دُونَ اَلْأَنْسَابِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ نِكَاحُ اَلْكَافِرَةِ مُحَرَّمٌ بِسَبَبِ كُفْرِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَابِدَةَ وَثَنٍ أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لا تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ » (1) فَنَهَى

********

(1) سورة النساء الآية: 221.

(1239-1240) - الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 51.

(1241-1242) - الكافي ج 2 ص 51 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 213 بتفاوت.

ص: 296

عَنْ تَزْوِيجِ اَلْمُشْرِكَاتِ قَبْلَ إِيمَانِهِنَّ وَ نَهْيُهُ تَعَالَى عَلَى اَلْحَظْرِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوافِرِ» (1) فَنَهَى عَنِ اَلتَّمَسُّكِ بِعِصْمَةِ اَلْكَافِرَاتِ وَ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى مِنَ اَلْكُفَّارِ بِلاَ خِلاَفٍ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمَّاهُمْ كُفَّاراً مَعَ إِضَافَتِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ «لَمْ يَكُنِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتابِ » (2)وَ هَذَا نَصُّ فِي تَسْمِيَتِهِمْ بِالْكَفَرَةِ صَرِيحٌ وَ فِي ذَلِكَ حَظْرُ اَلتَّمَسُّكِ بِعِصْمَتِهِنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُ هَذَا اَلظَّاهِرَ مَا رَوَاهُ :

(1243) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِنَصْرَانِيَّةٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ «لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي» قُلْتُ لاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُ اَلنَّصْرَانِيَّةِ عَلَى اَلْمُسْلِمَةِ وَ لاَ عَلَى غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ «لِمَ » قُلْتُ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ » قَالَ «فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ «وَ اَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » » (3)فَقُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لا تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ » نَسَخَتْ هَذِهِ اَلْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ .

(1244) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ اَلْكِتَابِ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ «قَوْلُهُ «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوافِرِ» ».

********

(1) سورة الممتحنة الآية: 10.

(2) سورة البينة الآية: 6.

(3) سورة المائدة الآية: 6.

(1243-1244) - الاستبصار ج 3 ص 178 الكافي ج 2 ص 14.

ص: 297

(1245) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » فَقَالَ «هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوافِرِ» ».

(1246) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ نِكَاحِهِمْ حَلاَلٌ هُوَ قَالَ «نَعَمْ قَدْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ ».

(1247) 5 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَانَ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ يَهُودِيَّةٌ عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1248) 6 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ اَلْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ «إِذَا أَصَابَ اَلْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ » فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا اَلْهَوَى فَقَالَ «إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ وَ اِعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا غَضَاضَةً ».

وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مِمَّا تَضَمَّنَ إِبَاحَةَ نِكَاحِ اَلْيَهُودِيَّاتِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّاتِ فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنَ اَلتَّأْوِيلِ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَنَا يَذْهَبُ إِلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَرَدَتْ وَفْقاً لَهُمْ كَمَا وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ تَنَاوَلَتْ إِبَاحَةَ مَنْ

********

(1245-1246-1247) - الاستبصار ج 3 ص 179 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 14.

(1248) - الاستبصار ج 3 ص 179 الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 257.

ص: 298

لاَ تَكُونُ مُسْتَبْصِرَةً مُعْتَقِدَةً لِلْكُفْرِ مُتَدَيِّنَةً بِهِ بَلْ تَكُونُ مُسْتَضْعَفَةً فَإِنَّ نِكَاحَ مَنْ يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَى جَائِزٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1249) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نِكَاحِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهُنَّ نِكَاحُ اَلْبُلْهِ ».

وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِبَاحَةً فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ عِنْدَ عَدَمِ اَلْمُسْلِمَةِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى إِبَاحَةِ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ عِنْدَ اَلْخَوْفِ عَلَى اَلنَّفْسِ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1250) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لاَ نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً ».

-(1251) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ فَقَالَ «أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلاَدِ اَلرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي اَلتُّرْكِ وَ اَلدَّيْلَمِ وَ اَلْخَزَرِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ».

وَ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ إِبَاحَةً فِي اَلْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ عَقْدَ اَلْمُتْعَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1252) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ

********

(1249-1250) - الاستبصار ج 3 ص 180 الكافي ج 2 ص 14 و الثاني ذيل حديث.

(1251) - الاستبصار ج 3 ص 180.

(1252) - الاستبصار ج 3 ص 181 الكافي ج 2 ص 38.

ص: 299

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ ».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَحَادِيثِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ أَحْكَامَ مَا يَبْتَنِي عَلَى صِحَّةِ اَلْعَقْدِ مِثْلِ اَلْمِيرَاثِ وَ اَلطَّلاَقِ وَ اَلْعِدَّةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَحْكَامُ مَخْصُوصَةً بِمَنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ عِنْدَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ فَإِنَّ اَلْعَقْدَ لاَ يَزُولُ بِإِسْلاَمِهِ بَلْ يَكُونُ ثَابِتاً وَ تَجْرِي هَذِهِ اَلْأَحْكَامُ عَلَيْهِ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1253) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ فِي اَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ «لاَ بَلْ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

وَ مَتَى أَسْلَمَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ لَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ عَقْدَ نِكَاحِهَا إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا وَ لاَ يُمَكَّنُ مِنَ اَلْخَلْوَةِ بِهَا.

(1254) 12 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ إِذَا أَسْلَمَتِ اِمْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ «هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يُتْرَكُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ اَلْإِسْلاَمِ إِلَى دَارِ اَلْكُفْرِ».

(1255) 13 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلزَّوْجَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ قَالَ «إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّ

********

(1253-1254) - الاستبصار ج 3 ص 181 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 38.

(1255) - الاستبصار ج 3 ص 181.

ص: 300

اَلزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونَانِ عَلَى اَلنِّكَاحِ قَالَ «لاَ بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ».

وَ لاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ شَرَائِطَ اَلذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَ حَالُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ أَسْلَمَتِ اِمْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ مُدَّةَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا أَسْلَمَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَ أَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَتَى أَخَلُّوا بِشَرَائِطِ اَلذِّمَّةِ بَطَلَتْ ذِمَّتُهُمْ مَا رَوَاهُ :

(1256) 14 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبِلَ اَلْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لاَ يَأْكُلُوا اَلرِّبَا وَ لاَ يَأْكُلُوا لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ وَ لاَ يَنْكِحُوا اَلْأَخَوَاتِ وَ لاَ بَنَاتِ اَلْأَخِ وَ لاَ بَنَاتِ اَلْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اَللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ » قَالَ «فَلَيْسَ لَهُمُ اَلْيَوْمَ ذِمَّةٌ ». وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَتَى خَرَجَتْ مِنَ اَلْعِدَّةِ بَانَتْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ :

(1257) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اِمْرَأَةً مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ تُسْلِمُ » قَالَ لاَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ «إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُكَ وَ إِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ »».

(1258) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ عَلَى دِينِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ «يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ اِنْقِضَاءُ

********

(1256-1257-1258) - الاستبصار ج 3 ص 182 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 38 بتفاوت.

ص: 301

عِدَّتِهَا فَإِنْ أَسْلَمَتْ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اَلْأَوَّلِ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ » .

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ بِشَرَائِطِ اَلذِّمَّةِ لاَ تَبِينُ مِنْهُ وَ إِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَا رَوَاهُ :

(1259) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ اَلْإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لاَ يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ وَ أَمَّا اَلْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي اَلْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ اَلْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ اَلرَّجُلُ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلاَّ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لاَ نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ اَلنَّاصِبِيَّةِ اَلْمُظْهِرَةِ لِعَدَاوَةِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ اَلْمُسْتَضْعَفَاتِ مِنْهُنَّ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ مِنْ كَوْنِ هَؤُلاَءِ كُفَّاراً بِأَدِلَّةٍ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ شَرْحِهَا وَ إِذَا ثَبَتَ كُفْرُهُمْ فَلاَ تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1260) 18 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْمُؤْمِنُ بِالنَّاصِبِيَّةِ اَلْمَعْرُوفَةِ بِذَلِكَ ».

(1261) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1259) - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 14.

(1260-1261) - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 11.

ص: 302

بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّاصِبِ اَلَّذِي عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ يُزَوِّجُهُ اَلْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ «لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْمُؤْمِنُ اَلنَّاصِبِيَّةَ وَ لاَ يَتَزَوَّجُ اَلنَّاصِبُ مُؤْمِنَةً وَ لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً ».

(1262) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ اِمْرَأَتَكَ اَلشَّيْبَانِيَّةَ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ ذَلِكَ مِنْهَا أَسْمَعْتُكَ فَقَالَ «نَعَمْ » قَالَ فَإِذَا كَانَ غَداً حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ وَ اُكْمُنْ فِي جَانِبِ اَلدَّارِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ اَلْغَدِ كَمَنَ فِي جَانِبِ اَلدَّارِ وَ جَاءَ اَلرَّجُلُ فَكَلَّمَهَا فَتَبَيَّنَ ذَلِكَ مِنْهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ » .

(1263) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِنْدِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْعَارِفَةِ هَلْ أُزَوِّجُهَا اَلنَّاصِبَ قَالَ «لاَ لِأَنَّ اَلنَّاصِبَ كَافِرٌ» قَالَ فَأُزَوِّجُهَا اَلرَّجُلَ غَيْرَ اَلنَّاصِبِ وَ لاَ اَلْعَارِفِ فَقَالَ «غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ».

(1264) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ اَلنَّاصِبُ فَقَالَ «لاَ تُنَاكِحْهُمْ وَ لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُمْ وَ لاَ تَسْكُنْ مَعَهُمْ ».

(1265) 23 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَ يَكُونُ اَلرَّجُلُ مُسْلِماً يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ فَقَالَ «يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلاَمِ إِذَا أَظْهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ ».

********

(1262) - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 12.

(1263-1264-1265) - الاستبصار ج 3 ص 184.

ص: 303

فَلَيْسَ مُنَافٍ لَمَّا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ اَلْعَدَاوَةُ وَ اَلنَّصْبُ لِأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يَكُونُ قَدْ أَظْهَرَ اَلْإِسْلاَمَ بَلْ يَكُونُ عَلَى غَايَةٍ فِي إِظْهَارِ اَلْكُفْرِ وَ اَلْخَبَرُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ مَنْ أَظْهَرَ اَلْإِسْلاَمَ وَ هَؤُلاَءِ لَيْسُوا بِظَاهِرِي اَلْإِسْلاَمِ .

(1266) 24 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَزَوَّجُوا فِي اَلشُّكَّاكِ وَ لاَ تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ دِينِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْمُسْتَضْعَفَاتِ وَ اَلْبُلْهِ مِنْهُنَّ دُونَ اَلْمُعْلِنَاتِ اَلْمَشْهُورَاتِ بِعَدَاوَةِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ وَ يُبَيِّنُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1267) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَزَوَّجُ مُرْجِئَةً أَوْ حَرُورِيَّةً قَالَ «لاَ عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ » قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ اَللَّهِ مَا هِيَ إِلاَّ مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ أَيْنَ أَهْلُ ثَنْوَى اَللَّهِ (1) قَوْلُ اَللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ «إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجالِ وَ اَلنِّساءِ وَ اَلْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً» »(2).

(1268) 26 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ اَلَّتِي لاَ تَنْصِبُ وَ اَلْمُسْتَضْعَفَاتِ ».

********

(1) جاء في مجمع البحرين في حديث زرارة و قد حصر الناس بمؤمن و كافر - و المراد به هذا الحديث - فاين أهل ثنوى اللّه، الذين استثناهم اللّه بقوله: (الا المستضعفين) الآية و في بعض نسخ الحديث غير ذلك انتهى. و يشير الى ما في الاستبصار و بعض نسخ الأصل (اين أهل تقوى اللّه).

(2) سورة النساء الآية: 97.

(1266) - الاستبصار ج 3 ص 184 الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 258 بسند آخر.

(1267) - الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11.

(1268) - الاستبصار ج 3 ص 185.

ص: 304

(1269) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لاَ يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ يَعْنِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِثْلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ «مَا يَمْنَعُكَ مِنَ اَلْبُلْهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ » قُلْتُ وَ مَا اَلْبُلْهُ قَالَ «هُنَّ اَلْمُسْتَضْعَفَاتُ اَللاَّتِي لاَ يَنْصِبْنَ وَ لاَ يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ سَافَحَ اِمْرَأَةً وَ هِيَ ذَاتُ بَعْلٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا أَبَداً وَ كَذَلِكَ إِنْ سَافَحَهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْلٍ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً .

(1270) 28 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ : «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

(1271) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلَّتِي تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً».

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ عَقَدَ عَلَى اِمْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1272-30- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ اَلْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْمُلاَعَنَةُ إِذَا لاَعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ

********

(1269) - الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 11 بتفاوت.

(1270) - الكافي ج 2 ص 36.

(1271) - الاستبصار ج 3 ص 185 الكافي ج 2 ص 35.

ص: 305

تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اَلَّذِي يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ اَلَّذِي يُطَلِّقُ اَلطَّلاَقَ اَلَّذِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ يَتَزَوَّجُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

(1273) 31 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَقَالَ «إِذَا كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اِعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْأَوَّلِ وَ اِسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ اَلْآخَرِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اِعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1274) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ «لاَ أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ اَلنَّاسُ فِي اَلْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ » فَقُلْتُ بِأَيِّ اَلْجَهَالَتَيْنِ أَعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ «إِحْدَى اَلْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ اَلْأُخْرَى اَلْجَهَالَةُ بِأَنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلاِحْتِيَاطِ مَعَهَا» فَقُلْتُ فَهُوَ فِي اَلْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ «نَعَمْ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ اَلْآخَرُ بِجَهَالَةٍ فَقَالَ «اَلَّذِي تَعَمَّدَ لاَ يَحِلُّ

********

(1273-1274) - الاستبصار ج 3 ص 186 الكافي ج 2 ص 35.

ص: 306

لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً» .

(1275) 33 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ «هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلاً فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً».

وَ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي اَلْعِدَّةِ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً سَوَاءٌ أَ كَانَ عَالِماً أَوْ جَاهِلاً.

(1276) 34 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلاً وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ».

وَ مَتَى كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَتْهَا عِدَّتَانِ تَمَامُ عِدَّتِهَا مِنَ اَلْأَوَّلِ وَ عِدَّةٌ أُخْرَى مِنَ اَلَّذِي دَخَلَ بِهَا بَعْدَ اَلْعَقْدِ عَلَيْهَا.

(1277) 35 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اِعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ اَلْأَوَّلِ وَ اِسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ اَلْآخَرِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ بَاقِيَ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

********

(1275) - الاستبصار ج 3 ص 187 الكافي ج 2 ص 36.

(1276-1277) - الاستبصار ج 3 ص 187 الكافي ج 2 ص 35.

ص: 307

(1278) 36 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً».

(1279) 37 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَالَ «تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً».

(1280) 38 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا اَلْعِدَّةَ اَلثَّانِيَةَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ مَتَى كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا.

(1281) 39 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا».

********

(1278-1279-1280) - الاستبصار ج 3 ص 188.

(1281) - الكافي ج 2 ص 36.

ص: 308

وَ مَتَى أَعْطَاهَا اَلْمَهْرَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ .

1282-40 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ يُعْطِيهَا اَلْمَهْرَ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا».

وَ مَتَى دَخَلَ بِهَا وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ لاَحِقاً بِالزَّوْجِ اَلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَيْهِ كَانَ لاَحِقاً بِالْأَخِيرِ.

1283-41 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ».

وَ مَتَى تَزَوَّجْتِ اَلْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ قَذَفَهَا زَوْجُهَا بِالزِّنَى بِمَا فَعَلَتْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلْقَاذِفِ وَ إِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ حَدُّ اَلزَّانِي.

1284-42 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ وَ اَلْهَيْثَمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ اَلَّذِي صَنَعَتْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ حَدَّ اَلزَّانِي وَ لاَ أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى ضُرِبَ قَاذِفُهَا اَلْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا اَلْأُولَى وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَجَرَ بِغُلاَمٍ فَأَوْقَبَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ وَ لاَ أُمُّهُ وَ لاَ اِبْنَتُهُ أَبَداً .

ص: 309

(1285) 43 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُصْطَحِبَيْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلاَمٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ أَ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنُ هَذَا اِبْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ سُبْحَانَ اَللَّهِ لِمَ لاَ يَحِلُّ لَهُ » فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ «وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ إِنْ كَانَ فَلاَ بَأْسَ » قَالَ إِنَّهُ كَانَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَا يَكُونُ بَيْنَ اَلشَّبَابِ قَالَ «لاَ بَأْسَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ » قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ اَلْإِيقَابِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ » .

(1286) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِالْغُلاَمِ قَالَ «إِذَا أَوْقَبَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهُ وَ اِبْنَتُهُ ».

(1287) 45 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلاَمٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ قَالَ «إِنْ كَانَ ثَقَبَ فِيهِ فَلاَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : مَنْ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .

1288-46 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ لاَ تَسْمَعُ مَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهَا عِنْدَ اَلْإِمَامِ جَلَدَهُ اَلْحَدَّ وَ فَرَّقَ

********

(1285-1286-1287) - الكافي ج 2 ص 32.

ص: 310

بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لاَ إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .

(1289) 47 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى اَلسُّنَّةِ فَتَنْكِحُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى اَلسُّنَّةِ فَتِلْكَ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ اَلْمُلاَعَنَةُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

(1290) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا اَلْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتِ اَلْأَوَّلَ فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا ثَلاَثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ اِبْنَتَاهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِنِكَاحٍ أَبَداً .

(1291) 49 رَوَى ذَلِكَ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ اِرْتَدَعَ أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ» قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْ ءٌ دُونَ ذَلِكَ قَالَ «كَذَبَ ».

وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِصَبِيَّةٍ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

(1292) 50 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ

********

(1289-1290) - الكافي ج 2 ص 36 و الأول ذيل حديث.

(1291) - الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت.

(1292) - الكافي ج 2 ص 36.

ص: 311

بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَطَبَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

27 - بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ اَلنِّكَاحِ مِنَ اَلرَّضَاعِ وَ مَا لاَ يَحْرُمُ مِنْهُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلَّذِي يُحَرِّمُ اَلنِّكَاحَ مِنَ اَلرَّضَاعِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ لاَ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِرَضَاعِ اِمْرَأَةٍ أُخْرَى .

(1293) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اَللَّحْمَ وَ شَدَّ اَلْعَظْمَ ».

(1294) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّمَ ».

(1295) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ وَ اَلثَّلاَثَةُ قَالَ «لاَ إِلاَّ مَا اِشْتَدَّ عَلَيْهِ اَلْعَظْمُ وَ نَبَتَ اَللَّحْمُ ».

فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ ذِكْرُ اَلْعَشْرِ رَضَعَاتٍ وَ أَنْتُمْ قَدْ ذَكَرْتُمُ اَلْفُتْيَا بِعَشَرَةِ رَضَعَاتٍ أَنَّهَا تُحَرِّمُ قِيلَ لَهُ قَدْ فَسَّرُوا فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ أَنَّ اَلَّذِي يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ يَشُدُّ اَلْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِهَا هَاهُنَا.

(1296) 4 رَوَى ذَلِكَ

********

(1293-1294-1295) - الاستبصار ج 3 ص 193 الكافي ج 2 ص 39.

ص: 312

- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَثِيرٌ فَرُبَّمَا كَانَ اَلْفَرَحُ وَ اَلْحَزَنُ يَجْتَمِعُ فِيهِ اَلرِّجَالُ وَ اَلنِّسَاءُ فَرُبَّمَا اِسْتَحْيَتِ اَلْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ اَلرَّضَاعُ وَ رُبَّمَا اِسْتَحْيَا اَلرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ فَمَا اَلَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «مَا أَنْبَتَ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّمَ » فَقُلْتُ فَمَا اَلَّذِي يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّمَ فَقَالَ «كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ » قُلْتُ فَهَلْ يُحَرَّمُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ فَقَالَ «دَعْ ذَا» وَ قَالَ «مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ ».

(1297) 5 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا شَدَّ اَلْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اَللَّحْمَ فَأَمَّا اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ وَ اَلثَّلاَثُ حَتَّى بَلَغَ عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلاَ بَأْسَ ».

(1298) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ قَالَ «مَا أَنْبَتَ اَللَّحْمَ وَ شَدَّ اَلْعَظْمَ » قُلْتُ فَيُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا لاَ تُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ لاَ تَشُدُّ اَلْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ».

(1299) 7 - وَ مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «عَشْرُ رَضَعَاتٍ لاَ يُحَرِّمْنَ شَيْئاً».

(1300) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمْ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ

********

(1296) - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39.

(1297) - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40.

(1298-1299-1300) - الاستبصار ج 3 ص 195.

ص: 313

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «عَشْرُ رَضَعَاتٍ لاَ تُحَرِّمُ ».

(1301) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لاَ تُحَرِّمُ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا وَ مَا فِي مَعْنَاهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلرَّضَعَاتُ اَلْعَشْرُ مُتَفَرِّقَاتٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ قَدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ خَبَرُ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ قَوْلُهُ لَمَّا ذَكَرَ اَلْعَشْرَ رَضَعَاتٍ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1302) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُلاَمِ يَرْضِعُ اَلرَّضْعَةَ وَ اَلثِّنْتَيْنِ قَالَ «لاَ تُحَرِّمُ » فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّى كَمَّلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلاَ».

فَدَلَّ هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ .

(1303) 11 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحَرِّمُ اَلرَّضَاعُ إِلاَّ مَا شَدَّ اَلْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اَللَّحْمَ فَأَمَّا اَلرَّضْعَةُ وَ اَلثِّنْتَانِ وَ اَلثَّلاَثُ حَتَّى بَلَغَ اَلْعَشْرَ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلاَ بَأْسَ ».

وَ اَلَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا اَلْبَابِ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

********

(1301) - الاستبصار ج 3 ص 193.

(1302) - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 39.

(1303) - الاستبصار ج 3 ص 194 الكافي ج 2 ص 40 و هو عين حديث 5 من الباب.

ص: 314

(1304) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ «لاَ يُحَرِّمُ اَلرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ اِمْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ لَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلاَماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يُحَرَّمْ نِكَاحُهُمَا»(1).

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ ذِكْرَ شَدِّ اَلْعَظْمِ وَ إِنْبَاتِ اَللَّحْمِ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ عَدَدِ اَلرَّضَعَاتِ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ ذَلِكَ مَا فَسَّرَهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ خَاصَّةً فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَضَافَ إِلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ مِمَّا يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ يَشُدُّ اَلْعَظْمَ وَ قَالَ كَذَا يُقَالُ وَ لَمَّا سَأَلَهُ عَمَّا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْ ذَا وَ لَمْ يُجِبْهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَاضِياً بِذَلِكَ وَ أَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلْأُخَرُ فَلَيْسَ فِيهَا صَرِيحٌ وَ إِنَّمَا تَعَلَّقْنَا فِيهَا بِدَلِيلِ اَلْخِطَابِ وَ دَلِيلُ اَلْخِطَابِ إِنَّمَا يُمْكِنُ اَلتَّعَلُّقُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَصْرِفُ عَنْهُ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي أَوْرَدْنَاهُ صَارِفٌ عَنْ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1305) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ

********

(1) هكذا في النسخ التي رأيناها و لعلّ الصواب (و جارية) بالعطف بالواو كما ان الصواب تثنية الضمير في قوله: (و ارضعتها) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين و فحلين و بالتفرق غير محرمة لعقدها الشروط الثلاثة المذكورة جميعا التي يكفي فقد كل منها في ذلك.

(1304) - الاستبصار ج 3 ص 192.

(1305) - الاستبصار ج 3 ص 196.

ص: 315

يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ اَلْمَجْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ قَدْ رَضَعَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى اَلصَّبِيُّ وَ يَنَامُ »..

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ مَتْرُوكُ اَلظَّاهِرِ لِأَنَّهُ قَدْ حَرَّمَ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَنْ لاَ تَكُونُ مَجْبُورَةً وَ لاَ خَادِماً وَ لاَ ظِئْراً بِأَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مُتَبَرِّعَةً فَأَرْضَعَتْ إِنْسَاناً مِقْدَارَ مَا يُحَرِّمُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلاَ اِعْتِرَاضَ بِهِ أَيْضاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يَرْوَى اَلصَّبِيُّ وَ يَنَامُ تَفْسِيرٌ لِكُلِّ رَضْعَةٍ لِأَنَّهُ اَلْمُفِيدُ اَلْمُعْتَبَرُ دُونَ اَلْمَصَّاتِ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ اَلْمُخَالِفُونَ .

(1306) 14 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّضَاعُ اَلَّذِي يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّمَ هُوَ اَلَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَضَلَّعَ وَ يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُهُ ».

(1307) 15 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ بْنُ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ قَالَ «إِذَا رَضَعَ حَتَّى يَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ اَلدَّمَ وَ ذَاكَ اَلَّذِي يُحَرِّمُ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ لاَ يُعَارِضَانِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ اَلَّذِي يُحَرِّمُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَةً وَ بَيْنَ قَوْلِهِ هُوَ أَنْ يَرْضِعَ حَتَّى يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُهُ وَ بَيْنَ قَوْلِهِ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لِأَنَّ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ حُدُودٌ عِبَارَةٌ عَمَّا يُنْبِتُ اَللَّحْمَ وَ يَشُدُّ اَلْعَظْمَ فَأَيُّهَا حَصَلَ اَلْعِلْمُ بِهِ عُرِفَ بِهِ اَلتَّحْرِيمُ وَ لاَ تَضَادَّ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ مِنَ اَلْوُجُوهِ .

-(1308) 16 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلَّذِي

********

(1306-1307) - الاستبصار ج 3 ص 195 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 41.

(1308) - الاستبصار ج 3 ص 196.

ص: 316

يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ حَرَامٌ بَعْدَ مَا يَبْلُغُ اَلْحَدَّ اَلَّذِي يُحَرِّمُ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اَلزِّيَادَةَ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(1309) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلرَّضْعَةُ اَلْوَاحِدَةُ كَالْمِائَةِ رَضْعَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْوَجْهَيْنِ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَشْهَدُ بِذَلِكَ طَرِيقُهُ لِأَنَّ طَرِيقَ هَذَا اَلْخَبَرِ رِجَالُ اَلْعَامَّةِ وَ اَلزَّيْدِيَّةِ وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُمْ وَ مَا هَذَا سَبِيلُهُ لاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ .

(1310) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «لاَ يُحَرِّمُ اَلرَّضَاعُ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ يَكُونُ ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لاَ يُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ فِي حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ اَلرَّضَاعَ إِذَا كَانَ بَعْدَ اَلْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1311) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ : سَأَلَ اِبْنُ فَضَّالٍ اِبْنَ بُكَيْرٍ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً سَنَتَيْنِ ثُمَّ أَرْضَعَتْ صَبِيَّةً لَهَا أَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَمَّتِ اَلسَّنَتَانِ أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ

********

(1309-1310-1311) - الاستبصار ج 3 ص 197 و اخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 3 ص 307.

ص: 317

بَيْنَهُمَا قَالَ لاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » أَيْ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلاَمِ سَنَتَانِ أَوِ اَلْجَارِيَةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اَللَّبَنِ فَلاَ يُفْسِدُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ وَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّهُ لاَ يُفْسِدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلصَّبِيُّ وَ اَلصَّبِيَّةُ يَشْرَبَانِ شَرْبَةً شَرْبَةً .

(1312) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلرَّضَاعَ قَبْلَ اَلْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ ».

(1313) 21 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا اَلْفِطَامُ قَالَ «اَلْحَوْلَيْنِ اَللَّذَيْنِ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(1314) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلرَّضَاعُ بَعْدَ اَلْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِكَثْرَتِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1315) 23 - اَلْعَلاَءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «لاَ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا اِرْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً ».

********

(1312) - الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41 بتفاوت.

(1313) - الاستبصار ج 3 ص 198 الكافي ج 2 ص 41.

(1314) - الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 306.

(1315) - الاستبصار ج 3 ص 198 الفقيه ج 3 ص 307.

ص: 318

فَهَذَا اَلْخَبَرُ نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَ مَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْكَثِيرَةُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلنَّسَبُ بِالرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ خَاصَّةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ .

(1316) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لَبَنِ اَلْفَحْلِ فَقَالَ «هُوَ مَا أَرْضَعَتِ اِمْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ اِمْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ ».

(1317) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلاَماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى اِمْرَأَتَيْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ اَلنَّاسِ أَ يَنْبَغِي لاِبْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ اَلْجَارِيَةِ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ اَلشَّيْخِ ».

(1318) 26 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَى فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلاَماً أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ اَلْغُلاَمِ اَلَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَةَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي كَانَتْ تَحْتَ اَلرَّجُلِ قَبْلَ اَلْمَرْأَةِ اَلْأَخِيرَةِ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ ».

(1319) 27 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً وَ لَهُ اِبْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ يَحِلُّ لِذَلِكَ اَلصَّبِيِّ هَذِهِ اَلْبِنْتُ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعَتْ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ ».

********

(*) (1316-1317-1318-1319) - الاستبصار ج 3 ص 199 الكافي ج 2 ص 40.

ص: 319

(1320) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي «مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ اَلنَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ اَلْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ اَلْفَحْلِ لاَ غَيْرُهُ » فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلْجَارِيَةَ لَيْسَتْ بِنْتَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ بِنْتُ غَيْرِهَا فَقَالَ «لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ ءٌ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ ».

(1321) 29 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُلاَمٍ أُرْضِعَ مِنِ اِمْرَأَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ «لاَ فَقَدْ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ » قَالَ قُلْتُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أُخْتَهَا اَلَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ اَلَّذِي أَرْضَعَتِ اَلْغُلاَمَ فَاخْتَلَفَ اَلْفَحْلاَنِ فَلاَ بَأْسَ ».

(1322) 30 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي اَلرَّضَاعِ » قَالَ قُلْتُ كَانُوا يَقُولُونَ اَللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ اَلرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّكَ تُحَرِّمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ لِي «وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ سَأَلَنِي عَنْهَا فَقَالَ لِيَ اِشْرَحْ لِيَ اَللَّبَنَ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَكْرَهُ اَلْكَلاَمَ فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ شَتَّى فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلاَماً غَرِيباً أَ لَيْسَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِكَ اَلرَّجُلِ مِنَ اَلْأُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ اَلشَّتَّى يَحْرُمُ عَلَى ذَلِكَ اَلْغُلاَمِ » قَالَ «قُلْتُ بَلَى» قَالَ فَقَالَ لِي

********

(1320) - الاستبصار ج 3 ص 199 الكافي ج 2 ص 40.

(1321-1322) - الاستبصار ج 3 ص 200 الكافي ج 2 ص 40.

ص: 320

أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَمَا بَالُ اَلرَّضَاعِ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ اَلْفَحْلِ وَ لاَ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ اَللَّهُ اَلرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ كَانَ لَبَنُ اَلْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ » .

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ اَلرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ يُحَرِّمُ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهَا مِنْ جِهَةِ اَلْوِلاَدَةِ وَ إِنَّمَا لَمْ يُحَرِّمْ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهَا بِالرَّضَاعِ لِلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لَوْ خُلِّينَا وَ ظَاهِرَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ لَكُنَّا نُحَرِّمُ ذَلِكَ أَيْضاً إِلاَّ أَنَّا قَدْ خَصَّصْنَا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ مَا عَدَاهُ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ :

(1323) 31 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَ هُوَ غُلاَمٌ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلاَ يَحِلُّ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهَا بِالْوِلاَدَةِ يَحْرُمُ اَلتَّنَاكُحُ بَيْنَهُمَا زَائِداً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

-(1324) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَجُوزُ لَكَ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ ».

(1325) 33 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ

********

(1323) - الاستبصار ج 3 ص 201 الكافي ج 2 ص 41.

(1324-1325) - الاستبصار ج 3 ص 201 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 306.

ص: 321

عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَضَعَ اَلرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ اِمْرَأَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ وُلْدِهَا وَ إِنْ كَانَ اَلْوُلْدُ مِنْ غَيْرِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي كَانَ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ اَلرَّجُلِ حَرُمَ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ وُلْدِهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهُ ».

(1326) 34 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ اَلْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ اَلْبَطْنُ اَلَّذِي اِرْتَضَعَ مِنْهُ ».

فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لاَ يَتَعَدَّى إِلَى مَا يُنْسَبُ إِلَى اَلْأُمِّ مِنْ جِهَةِ اَلرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَى بَطْنٍ آخَرَ وَ مَا يَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلاَدَةً فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَ إِذَا حَصَلَ اَلرَّضَاعُ اَلَّذِي يُحَرِّمُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ اَلتَّنَاكُحَ بَيْنَ أَوْلاَدِ صَاحِبِ اَللَّبَنِ وَ بَيْنَ اَلْمُرْتَضِعِ .

(1327) 35 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلاَماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى اِمْرَأَتَيْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ اَلنَّاسِ أَ يَنْبَغِي لاِبْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ اَلْجَارِيَةِ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا اِرْتَضَعَتْ بِلَبَنِ اَلشَّيْخِ ».

(1328) 36 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ «هِيَ أُخْتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعِ » قَالَ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِهِ يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا اَلْبَطْنِ وَ لَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ «وَ اَلْفَحْلُ وَاحِدٌ» قُلْتُ نَعَمْ هُوَ

********

(1326) - الاستبصار ج 3 ص 201.

(1327) - الكافي ج 2 ص 40.

(1328) - الكافي ج 2 ص 41.

ص: 322

أَخِي(1) لِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ «اَللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَ أُمُّكَ أُمُّهَا».

وَ اَلرَّضَاعُ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ وَ لاَ تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ اَلْمُرْضِعَةِ فَحَسْبُ .

(1329) 37 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي أُصَدِّقُهَا قَالَ «لاَ».

1330-38 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً وَ جَارِيَةً قَالَ «يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا» قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ «لاَ تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا».

1331-39 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْنِي وَ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً مَعِي وَ لِذَلِكَ اَلصَّبِيِّ أَخٌ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1332-40 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَأَوْلَدَهَا فَانْطَلَقَتْ اِمْرَأَةُ أَخِي فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ اَلنَّاسِ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ تِلْكَ اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا اِمْرَأَةُ أَخِي قَالَ «لاَ إِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ».

1333-41 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْنِي وَ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً مَعِي وَ لِذَلِكَ اَلصَّبِيِّ أَخٌ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ »(2).

********

(1) نسخ الأصل مختلفة و كذا نسخ الكافي، و في بعض نسخ كل من الكتابين (هي اختي).

(2) لا يخفى أن هذا الحديث هو عين حديث 39 فلاحظ.

(1329) - الكافي ج 2 ص 42.

ص: 323

(1334) 42 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ إِلاَّ مَا كَانَ مَجْبُوراً» قَالَ قُلْتُ وَ مَا اَلْمَجْبُورُ قَالَ «أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَى أَوْ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ لاَ تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ فِي تَحْرِيمِ اَلرَّضَاعِ لِأَنَّ اَلْقَصْدَ بِهَذِهِ اَلرِّوَايَةِ نَفْيُ اَلتَّحْرِيمِ عَمَّنْ يُرْضِعُ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا أَرْضَعَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْقَدْرَ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي اَلتَّحْرِيمِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ اَلْأَوْصَافِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ أَيْضاً عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1335) 43 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ إِلَى قَوْمٍ فَزَعَمَ اَلنِّسَاءُ أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعاً قَالَ «أَمَّا اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ وَ اَلثَّلاَثُ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ظِئْراً مُسْتَأْجَرَةً مُقِيمَةً عَلَيْهِ ».

فَصَرَّحَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِنَفْيِ اَلتَّحْرِيمِ اَلرَّضْعَةُ وَ اَلرَّضْعَتَانِ لاَ مَا زَادَ عَلَيْهِ لِأَنَّ اَلْقَدْرَ اَلَّذِي يُحَرِّمُ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ أَصْلاً.

(1336) 44 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ اِمْرَأَةً وَ غُلاَماً ثُمَّ تُنْكِرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ » فَقُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ قَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ «لاَ تُصَدَّقُ وَ لاَ تُنَعَّمُ ».

1337-45 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1334) - الفقيه ج 3 ص 307 بتفاوت.

(1335) - الاستبصار ج 3 ص 196.

(1336) - الكافي ج 2 ص 41.

ص: 324

اَلْحَكَمِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ اِمْرَأَةٍ حَتَّى اِشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِلَحْمِهِ ».

-(1338) 46 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً(1) بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا اَلْفَحْلُ وَ وَضَعَتْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1339) 47 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ (2) بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلاَدَةِ فَأَرْضَعَتْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ لِي «لاَ».

(1340) 48 - اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِي أَرْضَعَتْ وَلَدِي وَ قَدْ أَرَدْتُ بَيْعَهَا فَقَالَ «خُذْ بِيَدِهَا وَ قُلْ مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي»».

(1341) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلدَّغْشِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبَانٍ اَلزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِبْنَةَ عَمِّهِ وَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمَّ وَلَدِ جَدِّهِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى اَلْغُلاَمِ أَمْ لاَ قَالَ «لاَ».

********

(1) العناق: بالفتح الأنثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول.

(2) في الكافي و الفقيه عن يونس بن يعقوب.

(1338) - الكافي ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت.

(1339) - الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 308.

(1340) - الفقيه ج 3 ص 309.

(1341) - الاستبصار ج 3 ص 202.

ص: 325

فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعُ اَلْإِسْنَادِ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلصَّحِيحَةُ اَلطُّرُقِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ قَدْ أَرْضَعَتْهُ بِغَيْرِ لَبَنِ جَدِّهِ أَوْ تَكُونُ أَرْضَعَتْهُ رَضَاعاً لاَ يُحَرِّمُ وَ لَوْ كَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَكَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ كَانَ اَلْجَدُّ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ إِنْ كَانَ اَلْجَدُّ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ فَلَيْسَ هُنَاكَ وَجْهٌ يَقْتَضِي اَلتَّحْرِيمَ .

(1342) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ قَالَ فَقَالَ «لاَ هُوَ اِبْنُهَا مِنَ اَلرَّضَاعِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ »».

28 - بَابُ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي نِكَاحِهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّهَا أَوِ اِبْنَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ وَ اَلْمَرْأَةُ تَفْجُرُ وَ هِيَ فِي حِبَالِ زَوْجِهَا هَلْ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَ هِيَ غَيْرُ ذَاتِ بَعْلٍ ثُمَّ تَابَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدُ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ جَازَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تَظْهَرَ مِنْهُمَا اَلتَّوْبَةُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1343) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ اَلْمُثَنَّى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَدَخَلَ عَلَيْهِ

********

(1342) - الكافي ج 2 ص 42.

(1343) - الاستبصار ج 3 ص 165.

ص: 326

رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ «نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ اِبْنَتَهَا».

1344-2 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ ».

(1345) 3 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلاَلاً قَالَ «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ اَلنَّخْلَةِ أَصَابَ اَلرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ كَانَتْ لَهُ حَلاَلاً».

وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ اَلْفُجُورِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا.

(1346) 4 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا هُوَ اِجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ اَلْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَا دَامَتْ مُصِرَّةً لاَ يَجُوزُ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا مَا رَوَاهُ :

(1347) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَى وَ لاَ يُزَوَّجُ اَلْمُعْلِنُ بِالزِّنَى إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُمَا اَلتَّوْبَةُ ».

(1348) 6 - وَ - بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ

********

(1345-1346) - الكافي ج 2 ص 13 بزيادة في الثاني.

(1347) - الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 256.

(1348) - الاستبصار ج 3 ص 168 الفقيه ج 3 ص 264.

ص: 327

رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ «إِذَا تَابَتْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا» قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ «يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَرَامِ فَإِنِ اِمْتَنَعَتْ وَ اِسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا».

(1349) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ «إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلاَّ فَلْيُرَاوِدْهَا عَلَى اَلْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَإِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً قَدْ سَافَحَ أُمَّهَا أَوِ اِبْنَتَهَا لاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ اَلْأُمِّ وَ اَلْبِنْتِ سَوَاءٌ كَانَتِ اَلْمُسَافَحَةُ قَبْلَ اَلْعَقْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ أَوْ بَعْدَهُ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(1350) 8 رَوَى اَلَّذِي ذَكَرَهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ اَلْمُثَنَّى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ اِبْنَتُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَلْحَرَامَ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَلاَلَ ».

(1351) 9 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ سَأَلَهُ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً سِفَاحاً هَلْ تَحِلُّ لَهُ اِبْنَتُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَلْحَرَامَ لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَلاَلَ ».

فَالْوَجْهُ عِنْدِي فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ مَعْنَاهُمَا هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ اَلرَّجُلِ اِمْرَأَةٌ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ اِبْنَتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا فَجَرَ بِهَا

********

(1349) - الاستبصار ج 3 ص 168 الكافي ج 2 ص 13.

(1350-1351) - الاستبصار ج 3 ص 165.

ص: 328

وَ هِيَ لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلتَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ :

(1352) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلَّتِي عِنْدَهُ ».

(1353) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَجَرَ اَلرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ اِبْنَتُهَا أَبَداً وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِيجُهُ وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ اِبْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا».

وَ هُوَ قَوْلُهُ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ إِذَا كَانَ هَكَذَا.

(1354) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ اَلْحَرَامَ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَلاَلَ ».

(1355) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا قَالَ «مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلاَلاً قَطُّ».

اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ لَفْظَ اَلتَّزْوِيجِ فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ أَوِ اَلْحَالِ هُوَ إِذَا كَانَ اَلْفُجُورُ بِالْمَرْأَةِ دُونَ اَلْوَطْءِ وَ اَلْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا فَأَمَّا مَعَ اَلْوَطْءِ فَلاَ

********

(1352) - الاستبصار ج 3 ص 165 الكافي ج 2 ص 32 بتفاوت.

(1353) - الاستبصار ج 3 ص 166.

(1354-1355) - الاستبصار ج 3 ص 166.

ص: 329

يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1356) - الاستبصار ج 3 ص 166 الكافي ج 2 ص 32.

(1357-1358-1359) - الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32.

ص: 330

يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1360) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ أَوِ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ».

(1361) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ أَوِ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ».

وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ اِمْرَأَةٌ فَسَافَحَتْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اَلْمُقَامِ عَلَيْهَا وَ بَيْنَ تَطْلِيقِهَا وَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلاَقُهَا لِذَلِكَ .

1362-20- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي إِذَا كَانَتْ تَزْنِي وَ إِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْ ءٌ ».

(1363) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا اَلنَّثَا(1) عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فِي اَلْفُجُورِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا».

********

(1) النثا: مقصورا كالثناء الا أنّه يطلق على الخير و الشر و الثناء على الخير دون الشر.

(1360-1361) - الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32.

(1363) - الاستبصار ج 3 ص 168.

ص: 331

29 - بَابُ نِكَاحِ اَلْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا وَ مَا يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لاَ يَحْرُمُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا وَ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ بِنْتَ اَلْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ اَلْعَمَّةِ وَ رِضَاهَا وَ لاَ يَنْكِحَ بِنْتَ اَلْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلاَّ بِاخْتِيَارِ اَلْخَالَةِ وَ إِذْنِهَا وَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى اَلْعَمَّةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أَخِيهَا مِنْ غَيْرِ اِسْتِئْذَانِ بِنْتِ اَلْأَخِ وَ يَعْقِدَ عَلَى اَلْخَالَةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أُخْتِهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا بِنْتِ اَلْأُخْتِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1364) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَزَوَّجِ اَلْخَالَةَ وَ اَلْعَمَّةَ عَلَى اِبْنَةِ اَلْأَخِ وَ اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا».

(1365) 2 - وَ - عَنْهُمَا عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَزَوَّجِ اِبْنَةَ اَلْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَ تَزَوَّجِ اَلْخَالَةَ عَلَى اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا».

(1366) 3 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لاَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا».

(1367) 4 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ

********

(*) (1364-1365-1366-1367) - الاستبصار ج 3 ص 177 و اخرج الأولين الكليني في الكافي ج 2 ص 34 بتفاوت في الأول في الكتابين.

ص: 332

بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» .

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا بِرِضاً مِنْهَا أَوْ مَعَ عَدَمِ اَلرِّضَا وَ كَذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَخِيرِ اَلَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَرَبَ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ كَانَ مُفَصَّلاً كَانَ اَلْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ اَلْعَمَلُ بِهِ أَحْرَى وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1368) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ «تَزَوَّجِ اَلْعَمَّةَ وَ اَلْخَالَةَ عَلَى اِبْنَةِ اَلْأَخِ وَ اِبْنَةِ اَلْأُخْتِ وَ لاَ تَزَوَّجْ بِنْتَ اَلْأَخِ وَ اَلْأُخْتِ عَلَى اَلْعَمَّةِ وَ اَلْخَالَةِ إِلاَّ بِرِضاً مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرَانِ خَرَجَا مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ جَازَتِ اَلتَّقِيَّةُ فِيهِ وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1369) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَى خَالَتِهَا وَ لاَ عَلَى أُخْتِهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ ».

فَالْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ كَالْمَعْنَى فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْعَمَّةِ وَ اَلْخَالَةِ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ مَعَ اِرْتِفَاعِ رِضَاهُمَا فَأَمَّا مَعَ حُصُولِ اَلْإِذْنِ مِنْ قِبَلِهِمَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي حُكْمِ اَلنَّسَبِ .

********

(1368) - الاستبصار ج 3 ص 177.

(1369) - الاستبصار ج 3 ص 178 الفقيه ج 3 ص 260 صدر حديث.

ص: 333

30 - بَابُ اَلْعُقُودِ عَلَى اَلْإِمَاءِ وَ مَا يَحِلُّ مِنَ اَلنِّكَاحِ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْحَرَائِرَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ اَلْإِمَاءَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَناتِ اَلْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ اَلْمُؤْمِناتِ » (1) فَأَبَاحَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ نِكَاحَ اَلْإِمَاءِ عِنْدَ فَقْدِ اَلطَّوْلِ لِلْحَرَائِرِ مِنَ اَلْمَهْرِ وَ اَلنَّفَقَةِ وَ كَانَ دَلِيلُهُ حَظْرَ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ اَلطَّوْلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1370) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحُرِّ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهَا».

1371-2 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ «إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ ».

(1372) 3 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ اَلْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً» وَ اَلطَّوْلُ اَلْمَهْرُ وَ مَهْرُ اَلْحُرَّةِ اَلْيَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ اَلْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ ».

********

(1) سورة النساء الآية: 24.

(1370) - الكافي ج 2 ص 14.

(1372) - الكافي ج 2 ص 15.

ص: 334

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ اَلْأَمَةِ إِنَّمَا يَكُونُ سَائِغاً مُبَاحاً مَعَ فَقْدِ اَلطَّوْلِ وَ أَنَّ مَعَ وُجُودِهِ يَكُونُ مَكْرُوهاً وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُبْطِلٍ لِلْعَقْدِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ اَلْيَوْمَ وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ اَلَّتِي لَيْسَتْ بِلَفْظِ حَظْرٍ وَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَعْنَى اَلْأَخْبَارِ اَلْأُخَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا أَرَادَ اَلْإِنْسَانُ نِكَاحَ أَمَةِ غَيْرِهِ خَطَبَهَا إِلَى سَيِّدِهَا وَ أَعْطَاهَا اَلْمَهْرَ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » (1) وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهِنَّ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ بَعْدَ إِتْيَانِهِنَّ أُجُورَهُنَّ اَلَّذِي هُوَ اَلْمَهْرُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1373) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نِكَاحِ اَلْأَمَةِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ نِكَاحُ اَلْأَمَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنِ اِشْتَرَطَ اَلسَّيِّدُ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي اَلْعَقْدِ رِقَّ اَلْوَلَدِ كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا عَبْداً لِسَيِّدِهَا وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَانَ اَلْوَلَدُ حُرّاً لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ . أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ اَلْوَلَدُ حُرّاً مَا رَوَاهُ :

(1374) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ: فِي اَلْوَلَدِ مِنَ اَلْحَرِّ وَ اَلْمَمْلُوكَةِ قَالَ «يَذْهَبُ إِلَى اَلْحُرِّ مِنْهُمَا».

********

(1) سورة النساء الآية: 24.

(1373) - الكافي ج 2 ص 14 ذيل حديث بسند آخر.

(1374) - الاستبصار ج 3 ص 202 الكافي ج 2 ص 56.

ص: 335

(1375) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلسُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْحُرُّ اَلْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ».

(1376) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ اَلْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ».

(1377) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ » وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْأَبِ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ رِقّاً كَانَ كَذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1378) 9 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَبَّرَ جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِينَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ اَلشَّرْطِ صَرِيحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّ اَلْوَلَدَ لاَحِقٌ بِالْحُرِّيَّةِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلاَ وَجْهَ لِهَذَا اَلْخَبَرِ إِلاَّ اَلشَّرْطُ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ

********

(1) زيادة في الكافي و الاستبصار و ليست في نسخ التهذيب.

(1375-1376) - الاستبصار ج 3 ص 203 الكافي ج 2 ص 56 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 291 مرسلا.

(1377-1378) - الاستبصار ج 3 ص 203.

ص: 336

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا عَقَدَ اَلسَّيِّدُ عَلَى أَمَتِهِ لِحُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِغَيْرِهِ كَانَ اَلطَّلاَقُ فِي يَدِ اَلزَّوْجِ فَإِنْ بَاعَهَا اَلسَّيِّدُ كَانَ اَلْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ اَلزَّوْجَ عَلَى نِكَاحِهِ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ لَيْسَ يَحْتَاجُ فِي اَلتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا إِلَى تَطْلِيقِ اَلزَّوْجِ لَهَا بَلْ يَأْمُرُهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ قَضَاءِ اَلْعِدَّةِ مِنْهُ وَ ذَلِكَ كَافٍ فِي فِرَاقِهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1379) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا» فَعَلَ .

1380-11 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَاعَهَا كَانَ اَلْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِقْرَارِهَا عَلَى اَلْعَقْدِ وَ بَيْنَ اَلتَّفْرِقَةِ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1381) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «مَنِ اِشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلاَقُهَا إِنْ شَاءَ اَلْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا».

(1382) 13 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1379) - الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 131 الفقيه ج 3 ص 350.

(1381-1382) - الاستبصار ج 3 ص 208 الكافي ج 2 ص 53 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351.

ص: 337

اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا» وَ قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً آخَرَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ «هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا».

(1383) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى اَلْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلاَهُ كَانَ اَلَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ ».

(1384) 15 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «فِي اَلْعَبْدِ اَلْمَمْلُوكِ لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لِمَوْلاَهُ دُونَ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلاَهُ وَ قَدْ تَضَمَّنَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ كَالْمُجْمَلِ اَلَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1385) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْعَبْدُ وَ اِمْرَأَتُهُ

********

(1383) - الاستبصار ج 3 ص 205 الفقيه ج 3 ص 350.

(1384) - الاستبصار ج 3 ص 206.

(1385) - الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 131.

ص: 338

لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ اَلْمَوْلَى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا» وَ قَالَ «لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَ اِمْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ اَلْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلاَهُ وَ إِذْنِ مَوْلاَهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ اَلْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلاَقَهُ جَائِزٌ».

(1386) 17 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلاَقٍ قَالَ «نَعَمْ هِيَ جَارِيَتُهُ يَنْزِعُهَا مَتَى شَاءَ ».

(1387) 18 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَمْلُوكُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَوَّجَهُ اَلْمَوْلَى حُرَّةً فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا».

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلاَقٍ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ مَتَى شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي لَيْسَ فِيهِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ أَوِ اَلْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَبِيعَهُ فَيَكُونُ بَيْعُهُ لَهُمَا تَفْرِيقاً بَيْنَهُمَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1388) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَنْكَحَ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِينَ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا».

(1389) 20 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ

********

(1386-1387-1388) - الاستبصار ج 3 ص 206.

(1389) - الاستبصار ج 3 ص 207.

ص: 339

جَارِيَةٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِيَدِ مَنْ طَلاَقُهَا قَالَ «بِيَدِ مَوْلاَهُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَذَلِكَ ».

فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِيَدِهِ طَلاَقُهَا يَعْنِي بَيْعَهَا فَيَكُونُ بَيْعُهَا كَالطَّلاَقِ وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ لَفْظُ اَلطَّلاَقِ مَجَازاً لِأَنَّهُ سَبَبُ اَلْفُرْقَةِ كَمَا أَنَّ اَلطَّلاَقَ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1390) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «طَلاَقُ اَلْأَمَةِ بَيْعُهَا».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ أَيْضاً عَبْدَهُ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدَهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1391) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ وَ زَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ».

(1392) 23 - وَ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَمْلُوكَهُ فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » (1) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْأَمْرِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلاَقَهَا صَفْقَتُهَا».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ إِذَا كَانَ مَوْلَى اَلْجَارِيَةِ قَدْ شَرَطَ عَلَى اَلزَّوْجِ عِنْدَ

********

(1) سورة النحل الآية: 75.

(1390-1391-1392) - الاستبصار ج 3 ص 207 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 131.

ص: 340

عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ أَنَّ بِيَدِهِ اَلطَّلاَقَ لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي اَلْإِمَاءِ .

-(1393) 24 - رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ اَلرَيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ : رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ اَلطَّلاَقَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ أَعْتَقَهَا اَلسَّيِّدُ كَانَتْ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَ اَلزَّوْجِ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا اِخْتَارَتِ اَلْفِرَاقَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1394-25- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ قَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ».

1395-26 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِخْتَارِي»».

(1396) 27 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ قَالَ فَقَالَ «أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ «إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ

********

(1393) - الاستبصار ج 3 ص 208.

(1396) - الكافي ج 2 ص 54.

ص: 341

زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ » وَ كَانَ مَوَالِيهَا اَلَّذِينَ بَاعُوهَا اِشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلاَءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » وَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يَأْكُلُ لَحْمَ اَلصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ «مَا شَأْنُ هَذَا اَللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ » فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَ أَنْتَ لاَ تَأْكُلُ اَلصَّدَقَةَ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ » ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلسُّنَنِ » .

(1397) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : ذُكِرَ أَنَّ بَرِيرَةَ مَوْلاَةَ عَائِشَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِخْتَارِي إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ وَ إِنْ شِئْتِ لاَ».

(1398) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً».

1399-30 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً مَمْلُوكَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ «هِيَ أَمْلَكُ بِبُضْعِهَا».

1400-31 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا أُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ».

1401-32- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أُعْتِقَتِ اَلْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُيِّرَتْ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ».

********

(1397-1398) - الكافي ج 2 ص 54.

ص: 342

(1402) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ اَلْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ فَقَالَ «تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ».

1403-34 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهَا هَلْ تُخَيَّرُ اَلْمَرْأَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَمْ لاَ قَالَ «تُخَيَّرُ».

(1404) 35 - وَ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ رَجُلاً وَ اِمْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ » وَ قَالَ «إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَكُونَ مَعَ زَوْجِهَا كَانَ ذَلِكَ بِصَدَاقٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا تُخَيَّرُ فِيهِ أَمْ لاَ فَقَالَ «نَعَمْ تُخَيَّرُ إِذَا أُعْتِقَتْ ».

فَإِنْ أُعْتِقَ اَلزَّوْجُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ اِخْتِيَارٌ.

1405-36 رَوَى ذَلِكَ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ اَلْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا يَكُونُ لَهَا اَلْخِيَارُ قَالَ «لاَ قَدْ تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ رَضِيَتْ بِهِ فَهُوَ حِينَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَى بِهِ ».

(1406) 37 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلطَّائِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ

********

(1402) - الفقيه ج 3 ص 352.

(1404) - الكافي ج 2 ص 54.

(1406) - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 283 بتفاوت فيهما.

ص: 343

رَجُلاً مَمْلُوكاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ ثُمَّ أَعْتَقَنِي اَللَّهُ بَعْدُ فَأُجَدِّدُ اَلنِّكَاحَ قَالَ فَقَالَ «أَ عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ » قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا فَسَكَتُوا وَ لَمْ يَقُولُوا لِي شَيْئاً قَالَ «ذَلِكَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَى نِكَاحِكَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَرِثُ اَلْأَمَةُ اَلزَّوْجَ وَ لاَ اَلزَّوْجُ يَرِثُهَا .

1407-38 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَمَاتَ اَلزَّوْجُ قَالَ فَقَالَ «إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ اَلزَّوْجِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِلَى آخِرِ اَلْمَسْأَلَةِ .

(1408) 39 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَزَوَّجِ اَلْحُرَّةَ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تَزَوَّجِ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

1409-40- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ اَلْأَمَةِ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ يَجُوزُ نِكَاحُ اَلْحُرَّةِ عَلَى اَلْأَمَةِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ ».

1410-41 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَزَوَّجِ اَلْحُرَّةَ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تَزَوَّجِ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ لاَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ وَ لاَ اَلْيَهُودِيَّةَ عَلَى اَلْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

(1411) 42 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

********

(1408) - الكافي ج 2 ص 14 بزيادة فيه.

(1411) - الاستبصار ج 3 ص 209.

ص: 344

بْنِ إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» قُلْتُ عَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ «نَعَمْ اِثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ اَلزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ».

(1412) 43 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى اَللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ «إِنْ شَاءَتِ اَلْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ اَلْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا» قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ وَ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا أَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ قَالَ «لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِينَ تَعْلَمُ » قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَى أَهْلِهَا طَلاَقُهَا قَالَ «نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اِعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

1413-44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَزْرَقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ وَلِيدَةٌ فَتَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ يُعْلِمْهَا بِأَنَّ لَهُ اِمْرَأَةً وَلِيدَةً فَقَالَ «إِنْ شَاءَتِ اَلْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ » قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ اَلْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ «نَعَمْ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

(1414) 45 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ «أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا اَلْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ اَلْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ كَانَ اَلْمَهْرُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ .

(1415) 46 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ

********

(1412) - الكافي ج 2 ص 14.

(1414) - الفقيه ج 3 ص 266.

(1415) - الكافي ج 2 ص 52.

ص: 345

عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ «يَقُولُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلاَنَةَ وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلاَهُ (1) وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دَرَاهِمَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ ».

(1416) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَمْلُوكِ يَكُونُ لِمَوْلاَهُ أَوْ لِمَوْلاَتِهِ أَمَةٌ فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا أَ يُنْكِحُهُ نِكَاحاً أَوْ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلاَنَةَ وَ يُعْطِيَ مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ اَلْعَبْدِ قَالَ «نَعَمْ وَ لَوْ مُدّاً» وَ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي اَلدَّرَاهِمَ .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَتَى كَانَ اَلْعَقْدُ بَيْنَ اَلسَّيِّدِ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ كَانَ اَلْفِرَاقُ بَيْنَهُمَا بِيَدِهِ . وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1417) 48 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلنِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » (2) قَالَ «هُوَ أَنْ يَأْمُرَ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَيَقُولَ لَهُ اِعْتَزِلِ اِمْرَأَتَكَ وَ لاَ تَقْرَبْهَا ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ».

(1418) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَيَفِرُّ اَلْعَبْدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَقُولُ لَهَا اِعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَاعْتَدِّي فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلاَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَفِرَّ قَالَ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ «يَقُولُ لَهَا اِعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلاَهَا مِنْ

********

(1) المقصود بالمولى هنا العبد كما لا يخفى.

(2) سورة النساء الآية: 23.

(1416-1417-1418) - الكافي ج 2 ص 52.

ص: 346

سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا» .

وَ مَتَى طَلَّقَ اَلْعَبْدُ جَارِيَةَ مَوْلاَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ .

(1419) 50 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «اَلْمَمْلُوكُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَ لاَ نِكَاحُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ » قُلْتُ فَإِنَّ اَلسَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ اَلطَّلاَقُ قَالَ «بِيَدِ اَلسَّيِّدِ «ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » اَلشَّيْ ءُ اَلطَّلاَقُ ».

(1420) 51 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلاَقاً مِنَ اَلْعَبْدِ فَقَالَ «نَعَمْ لِأَنَّ طَلاَقَ اَلْمَوْلَى هُوَ طَلاَقُهَا وَ لاَ طَلاَقَ لِلْعَبْدِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ ».

(1421) 52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلاَقِ اَلْعَبْدِ قَالَ «لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ وَ لاَ نِكَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » » قَالَ «لاَ يَقْدِرُ عَلَى طَلاَقٍ وَ لاَ نِكَاحٍ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ ».

فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1422) 53 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ».

********

(1419-1420) - الاستبصار ج 3 ص 214 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 350.

(1421) - الاستبصار ج 3 ص 215.

(1422) - الاستبصار ج 3 ص 216.

ص: 347

فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ طَلاَقَهُ لاَ يَقَعُ وَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ حُكِمَ بِأَنَّ طَلاَقَهُ وَاقِعٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاقِعاً لَكَانَتِ اَلْأَمَةُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ عِنْدَهُ قِيلَ لَهُ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُ مِمَّا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْمَعْنَى هُوَ أَنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا كَانَ مُزَوَّجاً بِأَمَةِ غَيْرِ مَوْلاَهُ جَازَ طَلاَقُهُ وَ إِنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ طَلاَقِهِ إِذَا كَانَا جَمِيعاً لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1423) 54 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلاَقُهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلاَقُهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا تَزَوَّجَتِ اَلْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهَا فَإِنَّ مَوْلاَهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ اَلنِّكَاحِ وَ بَيْنَ اَلْفَسْخِ فَإِنْ رُزِقَتْ أَوْلاَداً كَانُوا رِقّاً لِمَوْلاَهَا اَلْمُعْتَمَدُ فِي أَنَّ اَلْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهَا أَنْ يَكُونَ اَلنِّكَاحُ فَاسِداً فَإِنْ رَضِيَ اَلْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ رِضَاهُ بِالْعَقْدِ يَجْرِي مَجْرَى اَلْعَقْدِ اَلْمُسْتَأْنَفِ . يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلنِّكَاحَ فَاسِدٌ مَا رَوَاهُ :

(1424) 55 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ «هُوَ زِنًى إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلاَدَ يَكُونُونَ رِقّاً مَا رَوَاهُ :

********

(1423) - الاستبصار ج 3 ص 216 الكافي ج 2 ص 131.

(1424) - الاستبصار ج 3 ص 219 الفقيه ج 3 ص 286.

ص: 348

(1425) 56 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَ أَصْدَقَهَا صَدَاقَ اَلْحُرَّةِ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا فَقَالَ «تُرَدُّ إِلَيْهِ وَ وُلْدُهَا عَبِيدٌ»».

(1426) 57 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ» قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ «إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا اِرْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» قَالَ «وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ اَلْأَمَةِ » قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ قَالَ «أَوْلاَدُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ اَلنِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْمَوَالِي».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْلاَدُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا قَدْ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ وُلْدُهَا أَحْرَاراً اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ وُلْدُهَا أَحْرَاراً إِذَا رَدَّ اَلْوَالِدُ ثَمَنَهُمْ وَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّ قِيمَتَهُمْ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ :

(1427) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ

********

(1425-1426) - الاستبصار ج 3 ص 216 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 28.

(1427) - الاستبصار ج 3 ص 217 الكافي ج 2 ص 29.

ص: 349

أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ «وُلْدُهَا مَمْلُوكُونَ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلاَ يُمْلَكُ وُلْدُهُ وَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً».

(1428) 59 - وَ أَيْضاً فَقَدْ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوَالِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلاَداً فَقَالَ «إِنْ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ اَلزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ اَلْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ اَلْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اُسْتُرِقَّ وُلْدُهُ ».

وَ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي مَا رَوَاهُ :

(1429) 60 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلاَهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ وَ أَقَرَّتِ اَلْجَارِيَةُ بِذَلِكَ فَقَالَ «تُدْفَعُ إِلَى مَوْلاَهَا هِيَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَى مَوْلاَهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَصِيرُ إِلَيْهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ مَا يَأْخُذُ اِبْنَهُ بِهِ قَالَ «يَسْعَى أَبُوهُ فِي ثَمَنِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ وَ يَأْخُذَ وَلَدَهُ » قُلْتُ فَإِنْ أَبَى اَلْأَبُ أَنْ يَسْعَى فِي ثَمَنِ اِبْنِهِ قَالَ «فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ وَ لاَ يُمْلَكُ وَلَدُ حُرٍّ».

(1430) 61 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ اِمْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ

********

(1428) - الاستبصار ج 3 ص 217 الكافي ج 2 ص 29 و فيه (ابن بحر) بدل (ابن يحيى).

(1429) - الاستبصار ج 3 ص 217.

(1430) - الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الجميع.

ص: 350

زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ اَلزَّوْجُ اَلْأَوَّلُ وَ جَاءَ مَوْلَى اَلسُّرِّيَّةِ فَقَضَى فِي ذَلِكَ «أَنْ يَأْخُذَ اَلْأَوَّلُ اِمْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ اَلسَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ضَامِنِ اَلثَّمَنِ لَهُ ثَمَنَ اَلْوَلَدِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ كَانَ مَوْلاَهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ اَلْعَقْدِ وَ بَيْنَ فَسْخِهِ فَإِنْ رُزِقَ وُلْداً كَانُوا رِقّاً لِمَوْلاَهُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حُرَّةً . أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْخِيَارَ فِي هَذَا اَلْعَقْدِ إِلَى اَلْمَوْلَى مَا رَوَاهُ :

(1431) 62 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اِطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلاَهُ قَالَ «ذَلِكَ لِمَوْلاَهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اَلْأَوَّلِ » فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ أَصْلَ اَلنِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلاَلاً وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اَللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ ».

(1432) 63 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ «إِنَّ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ اَلنِّكَاحِ بَاطِلٌ فَلاَ تُحِلُّ إِجَازَةُ اَلسَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اَللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ».

********

(1431) - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 283.

(1432) - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 350.

ص: 351

وَ مَتَى رَضِيَ اَلْمَوْلَى بِالْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسْخُهُ رَوَى ذَلِكَ .

1433-64 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِسَيِّدِهِ «فَرِّقْ بَيْنَهُمَا» فَقَالَ اَلسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يَا عَدُوَّ اَللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَيْفَ قُلْتَ لَهُ » قَالَ قُلْتُ لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلْعَبْدِ «أَمَّا اَلْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ » فَقَالَ اَلسَّيِّدُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَمْرٌ كَانَ بِيَدِي فَجَعَلْتَهُ بِيَدِ غَيْرِي قَالَ «ذَلِكَ لِأَنَّكَ حَيْثُ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّكَاحِ »».

(1434) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ اَلْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ اَلْأَكْلَةَ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ» قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَقَالَ «إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ» قِيلَ فَإِنَّ اَلْمُكَاتَبَ أُعْتِقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ أَمْ يَمْضِيَ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ قَالَ «يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ ».

(1435) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا».

1436-67 - وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

********

(1434) - الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 76.

(1435) - الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 285.

ص: 352

بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ «وَ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلاَدَ يَكُونُونَ رِقّاً لِمَوْلاَهُ مَا رَوَاهُ :

1437-68 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَماً لَهُ فَأَبَقَ اَلْغُلاَمُ فَمَضَى إِلَى قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ أَوْلاَدٌ وَ كَسَبَ مَالاً وَ مَاتَ مَوْلاَهُ اَلَّذِي دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَةُ اَلْمَيِّتِ اَلَّذِي دَبَّرَ اَلْعَبْدَ فَطَالَبُوا اَلْعَبْدَ فَمَا تَرَى فَقَالَ «اَلْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ لِوَرَثَةِ اَلْمَيِّتِ » قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ دَبَّرَ اَلْعَبْدَ قَالَ «إِنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِيرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً».

31 - بَابُ اَلْمُهُورِ وَ اَلْأُجُورِ وَ مَا يَنْعَقِدُ مِنَ اَلنِّكَاحِ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لاَ يَنْعَقِدُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اَلْمُهُورُ كُلُّ مَا كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ عَقَارٍ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1438) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ».

(1439) 2 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

********

(1438-1439) - الكافي ج 2 ص 21 بتفاوت فيهما.

ص: 353

(1440) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّدَاقِ فَقَالَ «هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ اَلنَّاسُ أَوِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ » وَ قَالَ «اَلْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ اَلنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً».

(1441) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ «هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ اَلنَّاسُ ».

(1442) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ اَلنَّاسُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً فَهُوَ اَلصَّدَاقُ ».

(1443) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَهْرِ فَقَالَ «هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ اَلنَّاسُ أَوِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ وُقِيَّةً أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يَنُوبُ مَنَابَ ذَلِكَ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ اَلْأَجْرُ مِنَ اَلصِّنَاعَاتِ وَ تَعْلِيمِ سُورَةٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ مِنْهَا. رَوَى ذَلِكَ .

(1444) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ لِهَذِهِ » فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ «مَا تُعْطِيهَا» فَقَالَ مَا لِي شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ» قَالَ فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1440) - الكافي ج 2 ص 21 بتفاوت.

(*) (1441-1442-1443-1444) - الكافي ج 2 ص 21.

ص: 354

فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ اَلرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَرَّةِ اَلثَّالِثَةِ «أَ تُحْسِنُ مِنَ اَلْقُرْآنِ شَيْئاً» قَالَ نَعَمْ فَقَالَ «قَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ اَلْقُرْآنِ » فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ اَلشِّغَارِ .

(1445) 8 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ جَلَبَ وَ لاَ جَنَبَ (1) وَ لاَ شِغَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ ».

وَ اَلشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ يَتَزَوَّجَ هُوَ اِبْنَةَ اَلْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لاَ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَ هَذَا مِنْ هَذَا.

(1446) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَكَمِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ نِكَاحِ اَلشِّغَارِ وَ هِيَ اَلْمُمَاتَحَةُ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي اِبْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ اِبْنَتِي عَلَى أَنْ لاَ مَهْرَ بَيْنَنَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : لاَ يَجُوزُ اَلنِّكَاحُ عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ مِنَ اَلْخَمْرِ وَ اَلْخِنْزِيرِ .

(1447) 10 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ اَلْحَرْبِ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِمْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ «ذَلِكَ اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ حَلاَلٌ لاَ يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْخَنَازِيرِ» وَ قَالَ «إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدْفَعَا إِلَيْهِمَا

********

(1) الجلب بفتحتين و هو في الزكاة عدم تكليف ربّ الماشية جلبها الى بلد الساعى لأخذ زكاتها، و الجنب هو أن ينزل الساعي بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثمّ يأمر بالاموال ان تجنب اليه أي تحضر، و لهما معنى آخر.

(1445-1446) - الكافي ج 2 ص 15.

(1447) - الكافي ج 2 ص 38.

ص: 355

شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ يُعْطِيَاهُمَا صَدَاقَهُمَا» .

(1448) 11 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلنَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ اَلنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلاَثِينَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلاَثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ «يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ اَلْخَنَازِيرِ وَ كَمْ قِيمَةُ اَلْخَمْرِ فَيُرْسِلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اَلْأَوَّلِ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ اَلْمَهْرُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ اَلسُّنَّةِ رَوَى ذَلِكَ .

1449-12- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ صَدَاقُ اَلنِّسَاءِ عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً وَ نَشّاً قِيمَتُهَا مِنَ اَلْوَرِقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

(1450) 13 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّدَاقِ هَلْ لَهُ وَقْتٌ قَالَ «لاَ» ثُمَّ قَالَ «فَإِنَّ صَدَاقَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ وَ اَلنَّشُّ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ وَ اَلْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ » .

(1451) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَهْرِ اَلسُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لاَ يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَ يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ

********

(1448) - الكافي ج 2 ص 39 الفقيه ج 3 ص 291.

(1450-1451) - الكافي ج 2 ص 20 بتفاوت في السند.

ص: 356

اَللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ إِلاَّ زَوَّجَهُ اَللَّهُ حَوْرَاءَ وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ أَنْ يَسُنَّ مُهُورَ اَلْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ فَبَذَلَ خَمْسَمِائَةٍ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اِسْتَحَقَّ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلاَّ يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئاً مِنْ مَهْرِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ .

(1452) 15 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَسُوقَ إِلَيْهَا شَيْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِيَّةً مِنْ سَوِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ وَرَدَتْ عَلَى سَبِيلِ اَلْأَفْضَلِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً وَ تَرْكُهُ مَحْظُوراً فَلاَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1453) 16 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لاَ أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً عَلَيْكَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً أَخْطَأَ اَلسُّنَّةَ وَ كَانَ اَلْمَهْرُ فِي ذِمَّتِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ إِلَيْهَا أَيَّ وَقْتٍ طَالَبَتْهُ بِهِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلسُّنَّةَ تَقْدِيمُ اَلشَّيْ ءِ مِنَ اَلْمَهْرِ أَوِ اَلْمَهْرِ كُلِّهِ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْطِهَا اَلْمَهْرَ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ آتُوا

********

(1452-1453) - الاستبصار ج 3 ص 220 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 31.

ص: 357

اَلنِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » (1) وَ إِذَا سَمَّى لَهَا مَهْراً وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْخُرُوجُ مِنْهُ بِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ . وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1454) 17 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ أَتَزَوَّجُهَا أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ ».

(1455) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى اَلصَّدَاقِ اَلْمَعْلُومِ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا فَقَالَ «يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(1456) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ اَلطَّائِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا فَيَدْخُلُ بِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لَهَا».

(1457) 20 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ سَمَّى لِمَهْرِهَا أَجَلاً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ أَجَلَ لَكَ فِي مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا»».

(1458) 21 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

********

(1) سورة النساء الآية: 3.

(1454-1455-1456) - الاستبصار ج 3 ص 221 الكافي ج 2 ص 31.

(1457-1458) - الاستبصار ج 3 ص 221.

ص: 358

عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ «هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ».

(1459) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ اَلْمِيرَاثَ فَقَالَ «أَمَّا اَلْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا اَلصَّدَاقُ فَإِنَّ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنَ اَلزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ اَلَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ».

(1460) 23 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ اَلْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ اَلرَّجُلِ اَلصَّدَاقَ فَقَالَ «وَ قَدْ هَلَكَا وَ قُسِمَ اَلْمِيرَاثُ » فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ شَيْ ءٌ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا» فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ «وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّى مَاتَتْ لاَ تَطْلُبُهُ » فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا» قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ لاَ تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا قَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا» قُلْتُ مَتَى حَدُّ ذَلِكَ اَلَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ «إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ لاَ كَثِيرٌ».

(1461) 24 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ

********

(1459-1460) - الاستبصار ج 3 ص 222 الكافي ج 2 ص 23.

(1461) - الاستبصار ج 3 ص 222 الكافي ج 2 ص 22.

ص: 359

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ «إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ اَلْعَاجِلَ ».

(1462) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا قَالَ «إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ اَلْعَاجِلَ ».

فَلَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ جَمِيعَهَا يَتَضَمَّنُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ تَدَّعِي اَلْمَهْرَ وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ أَنَّ بِدَعْوَاهَا تُعْطَى اَلْمَهْرَ بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ مَعَهَا بَيِّنَةٌ غَيْرُ دَعْوَاهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ ءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ تَوْفِيَةُ مَهْرِهَا بَعْدَ قِيَامِ اَلْبَيِّنَةِ لَهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلْبَيِّنَةُ مَا رَوَاهُ :

(1463) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ اِدَّعَتِ اَلْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا اَلْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ ».

وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا هَدَمَ اَلصَّدَاقَ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهَا اَلْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ مَعْنًى لِأَنَّ اَلدُّخُولَ قَدْ أَسْقَطَ اَلْحَقَّ فَلاَ وَجْهَ لِإِقَامَةِ اَلْبَيِّنَةِ وَ لاَ اَلْيَمِينِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِي تِلْكَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَمَّى مَهْراً مُعَيَّناً وَ قَدْ سَاقَ إِلَيْهَا شَيْئاً فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى اَلْمَهْرِ وَ كَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَهْرَهَا وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً مُعَيَّناً يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ فِي اَلْخَبَرِ اَلْمُتَقَدِّمِ مِنْ قَوْلِهِ اَلَّذِي أَخَذَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهُوَ اَلَّذِي حَلَّ لَهُ بِهِ فَرْجُهَا وَ لَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ

********

(1462) - الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 22.

(1463) - الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 23.

ص: 360

فَنَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً مُعَيَّناً.

(1464) 27 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ «اَلسُّنَّةُ اَلْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا إِنَّمَا كَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ صَدَاقَهَا هَدَمَ اَلصَّدَاقَ فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ مَطْعُونٌ عَلَيْهِ ضَعِيفٌ جِدّاً وَ مَا يَسْتَبِدُّ بِرِوَايَتِهِ وَ لاَ يَشْرَكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ اَلْخَبَرَ يَتَضَمَّنُ أَنَّ اَلْمَهْرَ لاَ يُزَادُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَتَى زِيدَ رُدَّ إِلَى اَلْخَمْسِمِائَةِ وَ هَذَا أَيْضاً قَدْ قَدَّمْنَا خِلاَفَهُ وَ أَنَّ اَلْمَهْرَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ اَلنَّاسُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ إِلَى اَلْخَمْسِمِائَةِ مَا رَوَاهُ :

(1465) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشْرَةَ آلاَفٍ كَانَ اَلْمَهْرُ جَائِزاً وَ اَلَّذِي جَعَلَهُ لِأَبِيهَا فَاسِداً».

عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي اَلْخَبَرِ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ بَعْدَ

********

(1464-1465) - الاستبصار ج 3 ص 224 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 23.

ص: 361

ذَلِكَ وَ لاَ لِوَرَثَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَرَضَ لَهَا ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَصَدَ إِلَى أَنَّهُ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ اَلْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ اَلَّذِي هُوَ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْمَهْرِ دِرْهَماً وَ يَسْتَبِيحُ بِذَلِكَ فَرْجَهَا فَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ لاَ لِوَرَثَتِهَا وَ هَذَا مِمَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَهُ وَ عَلَى هَذَا قَدْ سَلِمَتِ اَلْأَحَادِيثُ كُلُّهَا بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ مَنِّهِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.

(1466) 29 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا».

(1467) 30 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا».

(1468) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ «لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ يُمَتِّعُهَا».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَهْرَ اَلْمِثْلِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لاَ يُجَاوِزُ ذَلِكَ .

(1469) 32 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ

********

(1466-1467-1468) - الاستبصار ج 3 ص 225.

(1469) - الاستبصار ج 3 ص 225 و فيه صدر الحديث.

ص: 362

بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَوَهِمَ أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ «اَلسُّنَّةُ وَ اَلسُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ » وَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ يُعْطِيهَا اَلْمَهْرَ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا» وَ قَالَ «أَيُّ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ قَدْ كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلثَّانِي بِهَا» قَالَ «لَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ هُوَ نِكَاحٌ بَاطِلٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ ».

(1470) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ وَ كَانَ قَيِّماً لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ كَانَ فِي اَلْكَلاَمِ أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ اَلْمَهْرِ قَالَ «مَهْرُ اَلسُّنَّةِ » قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ أَهْلُهَا مُهُورُ نِسَائِهَا قَالَ فَقَالَ «هُوَ مَهْرُ اَلسُّنَّةِ » وَ كُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَيْئاً قَالَ «مَهْرُ اَلسُّنَّةِ ».

(1471) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ «هُوَ اَلَّذِي أَسَرَّ وَ كَانَ عَلَيْهِ اَلنِّكَاحُ ».

-(1472) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا اَلصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ «يَنْتَقِصُ ».

(1473) 36 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ

********

(1470) - الاستبصار ج 3 ص 225.

(1471) - الكافي ج 2 ص 22.

(1472) - الكافي ج 2 ص 31.

(1473) - الكافي ج 2 ص 22.

ص: 363

اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلْمَهْرِ قَالَ «تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ».

(1474) 37 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ اِبْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ صَدَاقَهَا قَالَ «لاَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ».

1475-38 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ اَلرَّقِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْبَطِيحِيِّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا بِمَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا قَالَ «بِنِصْفِ مَا يُعَلَّمُ بِهِ مِثْلُ تِلْكَ اَلسُّورَةِ ».

(1476) 39 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَكَرَ اَلزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ».

(1477) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «زَوَّجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ تَسْوَى ثَلاَثِينَ دِرْهَماً».

(1478) 41 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «مَا شَاءَ مِنْ شَيْ ءٍ » قُلْتُ

********

(1474) - الكافي ج 2 ص 22.

(1476) - الكافي ج 2 ص 23.

(1477) - الكافي ج 2 ص 20.

(1478) - الكافي ج 2 ص 23.

ص: 364

أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » (1)قَالَ «لاَ تَحِلُّ اَلْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلاَ يَصْلُحُ لَهُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ».

(1479) 42 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ اَلْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَتْ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لاَ يَكُونُ اَلنِّكَاحُ إِلاَّ عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ ».

(1480) 43 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ «لاَ يُجَاوِزْ بِحُكْمِهَا مُهُورَ نِسَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ اَلْفِضَّةِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ قَالَ «مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَهَا قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً» قَالَ قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ «لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ لِأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ اَلْأَمْرَ فِي اَلْمَهْرِ إِلَيْهِ وَ رَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً».

(1481) 44 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ «لَهَا اَلْمُتْعَةُ وَ اَلْمِيرَاثُ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا» قَالَ «فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يُجَاوِزْ بِحُكْمِهَا عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 50.

(1479) - الاستبصار ج 3 ص 231 الكافي ج 2 ص 22.

(1480-1481) - الاستبصار ج 3 ص 230 الكافي ج 2 ص 21 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 262.

ص: 365

رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(1482) 45 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ اِمْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ «يُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ لاَ تُنَافِي اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا فُوِّضَ إِلَيْهِ اَلصَّدَاقُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا فَقَصَّرَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ فَأَمَّا إِذَا فُوِّضَ اَلْأَمْرُ إِلَيْهِ مُطْلَقاً كَانَ اَلْحُكْمُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ فِي أَنَّ مَا يَحْكُمُ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

(1483) 46 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ فَقَالَ «إِنَّ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ لَهُ شَرْطاً فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ اَلرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى اَلسُّورَةِ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ عَلَى اَلدِّرْهَمِ وَ عَلَى اَلْحِنْطَةِ اَلْقَبْضَةِ ».

(1484) 47 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ اَلَّتِي أَصْدَقَهَا قَالَ «إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلاَ بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ اَلثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ» قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ اَلْعَبْدُ لَهَا».

(1485) 48 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ

********

(1482) - الاستبصار ج 3 ص 230.

(1483) - الكافي ج 2 ص 31 ذيل حديث.

(1484-1485) - الكافي ج 2 ص 22.

ص: 366

لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ قَالَ «لَهَا وَسَطٌ مِنَ اَلْخَدَمِ » قَالَ قُلْتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ «وَسَطٌ مِنَ اَلْبُيُوتِ ».

(1486) 49 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا اَلْمَرْأَةُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ «أَرَى لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ اَلْمُدَبَّرَةِ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ يَوْمٌ فِي اَلْخِدْمَةِ وَ يَكُونُ لِسَيِّدِهَا اَلَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي اَلْخِدْمَةِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ اَلْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلسَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ قَالَ «يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِسَيِّدِهَا اَلَّذِي دَبَّرَهَا».

(1487) 50 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا اَلسُّورَةَ أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً» قُلْنَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ كَائِناً مَا كَانَ ».

(1488) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ اَلنِّكَاحُ اَلْيَوْمَ فِي اَلْإِسْلاَمِ بِإِجَارَةٍ أَنْ يَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي أُخْتَكَ أَوِ اِبْنَتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا».

(1489) 52 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ اِمْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْكَحُوا اَلْغَائِبَ وَ فُرِضَ اَلصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ

********

(1486-1487) - الكافي ج 2 ص 21.

(1488-1489) - الكافي ج 2 ص 32 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 268.

ص: 367

بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ مَا سِيقَ اَلصَّدَاقُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أُمْلِكَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لاَ مِيرَاثٌ وَ إِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى فَلَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ وَ هِيَ وَارِثَةٌ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

1490-53 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةً فَزَارَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَأَلْقَى عَلَيْهَا كِسَاهُ ثُمَّ أَتَاهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا أَوْفَى مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ اَلْكِسَاءَ قَالَ «لاَ إِنَّمَا اِسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا».

(1491) 54 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ مَهَرَهَا مَهْراً فَسَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَ رَقِيقاً فَوَلَدَتْ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ سَاقَ إِلَيْهَا مَا سَاقَ وَ قَدْ حَمَلْنَ عِنْدَهُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَ نِصْفُ وَلَدِهَا وَ إِنْ كَانَ حَمَلْنَ عِنْدَهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ مِنَ اَلْأَوْلاَدِ».

********

(1491-1492) - الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في الأول.

(1493) - الكافي ج 2 ص 56.

ص: 368

اَلْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتَيْهِمَا قَالَ «مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّيْنِ ».

(1494) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ فَكَبِرَ عِنْدَهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ يَوْمِ دَفْعِهِ إِلَيْهَا لاَ يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لاَ نُقْصَانٍ ».

(1495) 58 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى اِمْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ اِلْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّكَ لاَ تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ اَلْفَضِيحَةَ قَالَ «لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ مَا اُشْتُرِطَ».

(1496) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلطَّبَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَى أَنْ لاَ يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(1497) 60 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ أَصْدَقَهَا وَ اِشْتَرَطَتْ أَنَّ بِيَدِهَا اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ قَالَ «خَالَفَتِ اَلسُّنَّةَ وَ وَلَّتِ

********

(1494) - الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت في السند.

(1495) - الكافي ج 2 ص 48 بسند آخر.

(1496) - الفقيه ج 3 ص 297.

(1497) - الفقيه ج 3 ص 269.

ص: 369

اَلْحَقَّ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ »» قَالَ «فَقَضَى «أَنَّ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلنَّفَقَةَ وَ بِيَدِهِ اَلْجِمَاعَ وَ اَلطَّلاَقَ وَ ذَلِكَ اَلسُّنَّةُ »».

(1498) 61 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ «إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِئْ بِالصَّدَاقِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ شَرَطُوا بَيْنَهُمْ حَيْثُ أَنْكَحُوا» فَقَضَى «أَنَّ بِيَدِ اَلرَّجُلِ بُضْعَ اِمْرَأَتِهِ » وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ ».

(1499) 62 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ أَمَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ أَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَتَسَرَّى وَ تَزَوَّجَ قَالَ «عَلَيْهِ شَرْطُهُ ».

(1500) 63 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا اِمْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اِتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ «أَنَّ شَرْطَ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اِتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا».

(1501) 64 - وَ - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(1498) - الكافي ج 2 ص 27 بتفاوت.

(1499) - الكافي ج 2 ص 28.

(1500) - الاستبصار ج 3 ص 231.

(1501) - الكافي ج 2 ص 28 بسند آخر.

ص: 370

(1502) 65 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ اِبْنَةُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لاَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ فَجَعَلاَ عَلَيْهِمَا مِنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ وَ اَلْهَدْيِ وَ اَلنُّذُورِ وَ كُلُّ مَالٍ يَمْلِكَانِهِ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُمْ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إِنَّ لِأَبِيهَا حُمْرَانَ حَقّاً وَ لاَ يَحْمِلُنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لاَ نَقُولَ لَكَ اَلْحَقَّ اِذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَيْهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْ ءٍ فَتَسَرَّى وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلاَدٌ».

(1503) 66 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُطَلِّقَهَا وَ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي اَلتَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ بَيْنَ اَلْأَوَّلِ تَضَادٌّ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ صِفَتُهُ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَفِيَ بِمَا بَذَلَ بِهِ لِسَانُهُ فَلاَ يُخَالِفَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْ أَنَّهُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ هَذَا نَذْرٌ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ بِهِ وَ مَا تَقَدَّمَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى أَنَّهُمَا جَعَلاَ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ فَلَمْ يَكُ ذَلِكَ نَذْراً يَجِبُ اَلْوَفَاءُ بِهِ وَ كَانَ مُخَيَّراً فِي ذَلِكَ فَافْتَرَقَ اَلْحَدِيثَانِ

********

(1502) - الاستبصار ج 3 ص 231 الكافي ج 2 ص 28 الفقيه ج 3 ص 270 بتفاوت في الجميع.

(1503) - الاستبصار ج 3 ص 232.

ص: 371

وَ لاَ يُنَافِي أَيْضاً ذَلِكَ اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي قَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْ حَمَّادَةَ أُخْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ مِنْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَفْسَدَ شَرْطَ مَنْ يَقُولُ عِنْدَ اَلنِّكَاحِ إِنِّي لاَ أَتَزَوَّجُ عَلَيْكَ اَلْمَرْأَةَ لِأَنَّ تِلْكَ اَلرِّوَايَةَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَ كَانَ ذَلِكَ مَهْراً لَهَا وَ هَذَا لاَ يَجُوزُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْخَبَرِ وَ رَضِيَتْ يَعْنِي اَلْمَرْأَةَ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ تَضَمَّنَ إِذَا جَعَلَهُ نَذْراً لِلَّهِ لاَ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ مَهْراً لِلْمَرْأَةِ فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ بِهِوَ مَتَى حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اَلزَّوْجَيْنِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَى صَاحِبِهِ لاَ عَلَى جِهَةِ اَلنَّذْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ بِهِ وَ كَانَ مُخَيَّراً رَوَى.

1504-67 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ اَلْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ لاَ تَتَزَوَّجُ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ «تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا اَلسُّلْطَانَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي اَلْحَقِّ شَيْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلْتَ ».

(1505) 68 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ جُمْعَةٍ يَوْماً وَ مِنَ اَلنَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا «فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلشَّرْطُ بِشَيْ ءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ اَلنَّفَقَةِ وَ اَلْقِسْمَةِ وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ خَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ حَقَّهَا عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1506) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1505-1506) - الكافي ج 2 ص 28.

ص: 372

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً وَ يَشْتَرِطُ لَهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ «يَفِي لَهَا بِذَلِكَ » أَوْ قَالَ «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ».

(1507) 70 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلاَدِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَمَهْرُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ إِلَى بِلاَدِهِ قَالَ فَقَالَ «إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِ اَلشِّرْكِ فَلاَ شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ دِينَارٍ اَلَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ دَارِ اَلْإِسْلاَمِ فَلَهُ مَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلاَدِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ ».

(1508) 71 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَنِ اِشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اَللَّهِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لاَ عَلَيْهِ »».

1509-72 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لاَ يَبِيعَ وَ لاَ يَهَبَ وَ لاَ يُورِثَ قَالَ «يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلاَّ اَلْمِيرَاثَ » قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا اَلْمُقَامَ بِهَا فِي أَهْلِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ فَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ ذَلِكَ لَهَا وَ أَنَّهُ لاَ يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا».

********

(1507) - الكافي ج 2 ص 28.

(1508) - الاستبصار ج 3 ص 232.

ص: 373

1510-73 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ زُرَارَةَ قَالَ : كَانَ اَلنَّاسُ بِالْبَصْرَةِ يَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لاَ آتِيَكِ إِلاَّ نَهَاراً وَ لاَ آتِيَكِ بِاللَّيْلِ وَ لاَ أَقْسِمَ لَكِ قَالَ زُرَارَةُ وَ كُنْتُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَزْوِيجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » يَعْنِي اَلتَّزْوِيجَ «إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلشَّرْطُ بَعْدَ اَلنِّكَاحِ وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ اَلشُّرُوطِ قَبْلَ اَلتَّزْوِيجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّي لاَ أَرْضَى إِلاَّ أَنْ تَقْسِمَ لِي وَ تَبِيتَ عِنْدِي فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ آثِماً».

(1511) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ مِنِّي فِي هَذِهِ اَلْأَلْفِ هِيَ لَكَ فَقَبِلَهَا مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ شَيْ ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ».

1512-75 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مَرَضِهَا قَالَ «لاَ».

1513-76 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقَهَا فِي حِلٍّ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلاَّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ عَلَى اَلزَّوْجِ نِصْفَ اَلصَّدَاقِ ».

-(1514) 77 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ : كَتَبَ

********

(1511) - الكافي ج 2 ص 113 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 328.

(1514) - الاستبصار ج 3 ص 208 بتفاوت يسير.

ص: 374

إِلَيْهِ اَلرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَوْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ اَلطَّلاَقَ ».

1515-78 - وَ - عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَتَوَارَثَا وَ أَنْ لاَ يَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً قَالَ «لاَ أُحِبُّ ».

1516-79 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ اِبْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ».

1517-80 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ «لَهَا اَلْأَلْفُ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

1518-81 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ دَخَلَتَا اَلْحَمَّامَ وَ اِقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى اَلَّتِي فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا»(1).

1519-82 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمَرْأَةِ تُعْطِي اَلرَّجُلَ مَالاً يَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا قَالَ «اَلْمَالُ هِبَةٌ وَ اَلْفَرْجُ حَلاَلٌ »».

1520-83 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اِبْنِ

********

(1) العقر: بالضم و هو دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها و قيل هو المهر، أو ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة.

ص: 375

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى دَارٍ قَالَ قَالَ «لَهَا دَارٌ وَسَطٌ».

(1521) 84 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ اِدَّعَتِ اَلْمَهْرَ وَ قَالَ اَلزَّوْجُ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا اَلْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ اَلْيَمِينُ ».

(1522) 85 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ اِدَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَكَرَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ أَقَلُّ مِمَّا قَالَتْ وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «اَلْقَوْلُ قَوْلُ اَلزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ».

(1523) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ «اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اَلْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ اَلْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لاَزِمٌ لِأُمِّهِ ».

1524-87 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ فَطَلَبَتْ مِنْهُ اَلْمَهْرَ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ مَهْرَ لَهَا».

********

(1521) - الاستبصار ج 3 ص 223 الكافي ج 2 ص 23 و قد سبق برقم 26 من الباب.

(1522) - الكافي ج 2 ص 23.

(1523) - الكافي ج 2 ص 27.

ص: 376

32 - بَابُ عَقْدِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا اَلنِّكَاحَ وَ أَوْلِيَاءِ اَلصَّبِيَّةِ وَ أَحَقِّهِمْ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْبَالِغَةُ تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ وَكَّلَتْ .

(1525) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ اَلسَّفِيهَةِ وَ لاَ اَلْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ».

(1526) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ اَلْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَلْقَى اَلْمَرْأَةَ بِالْفَلاَةِ اَلَّتِي لَيْسَ لَهَا بِهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ أَ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لاَ فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ «نَعَمْ هِيَ اَلْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا».

(1527) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلاً قَبْلَهُ ».

********

(1525) - الاستبصار ج 3 ص 232 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 251.

(1526-1527) - الاستبصار ج 3 ص 233 الكافي ج 2 ص 25 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت في الجميع.

ص: 377

(1528) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ اَلثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ ».

(1529) 5 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولَ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ «لاَ» قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً» قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ مَوْرِدَ اَلاِحْتِيَاطِ وَ عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَلسَّائِلَ سَأَلَ فَقَالَ إِنَّهَا تَخَافُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَحَدٌ وَ كَانَ اَلاِحْتِيَاطُ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلاً آخَرَ غَيْرَ اَلَّذِي يَتَزَوَّجُهَا وَ لَوْ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنَ اَلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَيْضاً أَنْ تُوَكِّلَ أَحَداً عَلَى حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1530) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تُشْهِدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِأَمْرِ وَلِيِّهَا».

********

(1528) - الاستبصار ج 3 ص 233 الكافي ج 2 ص 25.

(1529) - الاستبصار ج 3 ص 233.

(1530) - الاستبصار ج 3 ص 234.

ص: 378

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لاَ يَعْقِدْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ إِلاَّ بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ .

(1531) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَزَوَّجُ ذَوَاتُ اَلْآبَاءِ مِنَ اَلْأَبْكَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ ».

وَ مَتَى تَزَوَّجَتِ اَلْبِكْرُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اَلْعَقْدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1532) 8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَنْقُضُ اَلنِّكَاحَ إِلاَّ اَلْأَبُ ».

(1533) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْقُضُ اَلنِّكَاحَ إِلاَّ اَلْأَبُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ عَقَدَ اَلْأَبُ عَلَى اِبْنَتِهِ اَلْبَالِغَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَخْطَأَ اَلسُّنَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلاَفُهُ . اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا مَا رَوَاهُ :

1534-10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : اِسْتَشَارَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي تَزْوِيجِ اِبْنَتِهِ لاِبْنِ أَخِيهِ فَقَالَ «اِفْعَلْ وَ يَكُونَ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً» قَالَ فَاسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي تَزْوِيجِ اِبْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اِفْعَلْ وَ يَكُونَ

********

(1531) - الاستبصار ج 3 ص 235 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250.

(1532-1533) - الاستبصار ج 3 ص 235 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 25.

ص: 379

ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً» .

1535-11 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُسْتَأْمَرُ اَلْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِأَمْرِهَا».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْأَفْضَلِ فِيمَا يَخْتَصُّ اَلْأَبَ مِنْ أَمْرِ اَلْبِكْرِ وَ مَا يَخْتَصُّ غَيْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ اَلْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِأَمْرِهَا فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلاَفُهُ مَا رَوَاهُ :

(1536) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلاَّ بِرِضاً مِنْهَا».

(1537) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُسْتَأْمَرُ اَلْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ اَلْأَبِ أَمْرٌ» وَ قَالَ «يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا اَلْأَبَ ».

(1538) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِتَزْوِيجِ اَلْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَعَ اَلْأَبِ أَمْرٌ وَ أَنَّهُ مَتَى عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ لَهُ فَسْخُ اَلْعَقْدِ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ

********

(1536-1537) - الاستبصار ج 3 ص 235 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 25.

(1538) - الاستبصار ج 3 ص 236.

ص: 380

يَكُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ بِالشَّرَائِطِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ يُزَوِّجْهَا بِكُفْوٍ لَهَا فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهَا اَلْعَقْدُ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا أَنْكَرَتِ اَلْعَقْدَ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ إِكْرَاهُهَا وَ لَمْ يَمْضِ اَلْعَقْدُ مَعَ كَرَاهَتِهَا. اَلَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا اَلْبَابِ أَنَّهُ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا بِكُفْوٍ لَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلاَفُهُ وَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى كَرَاهَتِهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1539) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ «لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً ».

(1540) 16 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ اَلصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ «لاَ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ اَلنِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ «لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدَ اَلْبُلُوغِ خِيَارٌ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1541) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ تَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا اَلتَّزْوِيجُ أَمِ اَلْأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ «يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا».

(1542) 18 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ

********

(1539) - الكافي ج 2 ص 25 صدر حديث.

(1540-1541) - الاستبصار ج 3 ص 236 الكافي ج 2 ص 25 بتفاوت في الأول و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 250.

(1542) - الاستبصار ج 3 ص 236.

ص: 381

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تُزَوَّجُ اَلْجَارِيَةُ وَ هِيَ بِنْتُ ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ يُزَوَّجُ اَلْغُلاَمُ وَ هُوَ اِبْنُ ثَلاَثِ سِنِينَ وَ مَا أَدْنَى حَدِّ ذَلِكَ اَلَّذِي يُزَوَّجَانِ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلْجَارِيَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا».

(1543) 19 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ اَلصَّبِيَّةَ قَالَ «إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اَللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَكِنْ لَهُمَا اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا فَإِنْ رَضِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ اَلْمَهْرَ عَلَى اَلْأَبِ » قُلْتُ لَهُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْأَبِ عَلَى اِبْنِهِ فِي صِغَرِهِ قَالَ «لاَ».

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَكِنْ لَهُمَا اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَهُمَا ذَلِكَ بِفَسْخِ اَلْعَقْدِ إِمَّا بِالطَّلاَقِ مِنْ جِهَةِ اَلزَّوْجِ وَ اِخْتِيَارِهِ أَوْ مُطَالَبَةِ اَلْمَرْأَةِ لَهُ بِالطَّلاَقِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ مِمَّا يَفْسَخُ اَلْعَقْدَ وَ لَمْ يُرِدْ بِالْخِيَارِ هَاهُنَا إِمْضَاءَ اَلْعَقْدِ وَ إِنَّ اَلْعَقْدَ مَوْقُوفٌ عَلَى اِخْتِيَارِهِمَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ فِي اَلْخَبَرِ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اَللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ فَلَوْ كَانَ اَلْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ اَلْأَبَوَيْنِ وَ غَيْرِهِمَا فِي ذَلِكَ فَرْقٌ وَ كَانَ ذَلِكَ أَيْضاً جَائِزاً لِغَيْرِ اَلْأَبَوَيْنِ وَ قَدْ ثَبَتَ بِهِ فَرْقٌ بَيْنَ اَلْمَوْضِعَيْنِ فَعَلِمْنَا أَنَّ اَلْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(1544) 20 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ اِبْنَتَهُ وَ لاَ يَسْتَأْمِرَهَا قَالَ «إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ اَلتِّسْعِ سِنِينَ كَانَ اَلْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ »

********

(1543) - الاستبصار ج 3 ص 236.

(1544) - الاستبصار ج 3 ص 237.

ص: 382

وَ هَذِهِ اَلزِّيَادَةُ وَجَدْتُهَا فِي كِتَابِ اَلْمَشِيخَةِ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ : قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ «لَيْسَ يَجُوزُ عَلَيْهَا رِضًا فِي نَفْسِهَا وَ لاَ يَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لاَ سَخَطٌ فِي نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِينَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ جَازَ لَهَا اَلْقَوْلُ فِي نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ اَلتَّأَبِّي وَ جَازَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ مُدْرَكَ اَلنِّسَاءِ » قُلْتُ أَ فَيُقَامُ عَلَيْهَا اَلْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِيَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَ لَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحَيْضِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا اَلْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ أُقِيمَتِ اَلْحُدُودُ اَلتَّامَّةُ عَلَيْهَا وَ لَهَا» قُلْتُ فَالْغُلاَمُ يَجْرِي فِي ذَلِكَ مَجْرَى اَلْجَارِيَةِ فَقَالَ «يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يُشْعِرُ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُنْبِتُ فِي عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَمَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ أَدْرَكَ بَعْدُ فَكَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا قَالَ «إِذَا كَانَ أَبُوهُ اَلَّذِي زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا وَ أَقَامَ مَعَهَا سَنَةً فَلاَ خِيَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَكَ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى أَبِيهِ مَا صَنَعَ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ تُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحُدُودُ وَ هُوَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «أَمَّا اَلْحُدُودُ اَلْكَامِلَةُ اَلَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا اَلرَّجُلُ فَلاَ وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي اَلْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلاَ تَبْطُلُ حُدُودُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لاَ تَبْطُلُ حُقُوقُ اَلْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ » قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي تِلْكَ اَلْحَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَدْرَكَ أَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ مَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ فَإِنَّ طَلاَقَهَا جَائِزٌ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَمَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ فَإِنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِيرُ إِلَى أَهْلِهَا فَلاَ يَرَاهَا وَ لاَ تَقْرَبُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيُسْأَلَ وَ يُقَالَ لَهُ إِنَّكَ كُنْتُ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فُلاَنَةَ فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَجَازَ اَلطَّلاَقَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ ». فَلاَ يُنَافِي مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا

ص: 383

جَازَتْ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَ لاَ يَسْتَأْمِرَهَا وَ هَذَا مِمَّا نَقُولُ بِهِ فَلاَ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ وَ قَدْ يُنْصَرَفُ عَنْ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ بِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ وَ فِي حَالِ كَوْنِهَا صَبِيَّةً وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ صَاحِبُ اَلْمَشِيخَةِ وَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِنَ اَلزِّيَادَةِ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِذِكْرِ اَلْأَبِ اَلْجَدُّ مَعَ عَدَمِ اَلْأَبِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ اَلْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ فَأَمَّا اَلْأَبُ اَلْأَدْنَى فَلَيْسَ لَهَا مَعَهُ خِيَارٌ بِحَالٍ بِلاَ خِلاَفٍ فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فَإِذَا جَازَتْ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ كَانَ لَهَا اَلرِّضَا فِي نَفْسِهَا وَ اَلتَّأَبِّي». يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِخْبَاراً عَنْ حُكْمِهَا مَعَ غَيْرِ اَلْأَبِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ مَعَ اَلْأَبِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَ تَكُونُ اَلْفَائِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ رِضَاهَا وَ سَخَطَهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ لاَ حُكْمَ لَهُمَا وَ يُبَيِّنُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ لاَ تُمْضِيَ اَلْعَقْدَ قَوْلُهُ فِي اَلْخَبَرِ حِينَ ذَكَرَ حُكْمَ اَلاِبْنِ إِنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اَلْجَارِيَةِ بِخِلاَفِهِ وَ أَنْ لَيْسَ لَهَا اَلْخِيَارُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ يَخْتَصُّ اَلْغُلاَمَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مِنْ ذِكْرِ اَلْأَبِ مِنْهُمَا اَلْجَدَّ إِذَا كَانَ أَبُ اَلْجَارِيَةِ مَيِّتاً فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ جَرَى مَجْرَى غَيْرِهِ فِي أَنَّهُ لاَ يُعْقَدُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا وَ مَتَى عُقِدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ صَغِيرَةٌ كَانَ اَلْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا عِنْدَ اَلْبُلُوغِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْجَدِّ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ عَدَمِ اَلْأَبِ إِلاَّ بِرِضَاهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا عَقَدَتِ اَلثَّيِّبُ عَلَى نَفْسِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا جَازَ اَلْعَقْدُ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ فَسْخُ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْهُ عَضْلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1545) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّيِّبِ

********

(1545) - الاستبصار ج 3 ص 233 بتفاوت و بسند آخر.

ص: 384

تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ ».

(1546) 22 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ «نَعَمْ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي نَفْسَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ ».

(1547) 23 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَةَ اِبْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى اِبْنِهِ » قَالَ «وَ لاِبْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلاً وَ جَدُّهَا رَجُلاً فَالْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا وَ لاَ تُسْتَأْمَرُ اَلْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَإِذَا كَانَتْ ثَيِّباً فَهِيَ أَوْلَى بِنَفْسِهَا».

(1548) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ لاَ يَعْلَمُ أَبُوهَا وَ لاَ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَ لَكِنْ تَجْعَلُ اَلْمَرْأَةُ وَكِيلاً فَيُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ قَالَ «لاَ يَكُونُ ذَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَكُونُ ذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي اَلْبِكْرِ خَاصَّةً دُونَ أَنْ يَكُونَ مُتَنَاوِلاً لِلثَّيِّبِ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ شَيْئَيْنِ فَيُجِيبَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ يَعْدِلَ عَنِ اَلْجَوَابِ عَنِ اَلْآخَرِ لِضَرْبٍ مِنَ اَلْمَصْلَحَةِ وَ لَوْ كَانَ رَاجِعاً إِلَى اَلثَّيِّبِ لَجَازَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ أَوِ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلثَّيِّبَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ وَكَّلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(1546) - الاستبصار ج 3 ص 233 بتفاوت و بسند آخر.

(1547) - الكافي ج 2 ص 26 بدون قوله (و لا تستأمر) الخ.

(1548) - الاستبصار ج 3 ص 234.

ص: 385

(1549) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّباً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا إِذَا كَانَ لاَ بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى صَغِيرَةٍ سِوَى أَبِيهَا وَ جَدِّهَا فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا غَيْرُهُمَا كَانَ اَلْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهَا بَعْدَ اَلْبُلُوغِ .

(1550) 26 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ «يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلاَناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ اَلْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ اَلرَّجُلِ لاَ يُزَوِّجُهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا».

-(1551) 27 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ اَلتَّزْوِيجَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «لاَ تُكْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلْأَمْرُ أَمْرُهَا».

(1552) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلاً ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَقَّا فِيهَا فَأَقَامَ اَلْأَوَّلُ اَلشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ وَ جَعَلَ لَهَا

********

(1549) - الاستبصار ج 3 ص 235.

(1550-1551) - الاستبصار ج 3 ص 239 الكافي ج 2 ص 25 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 251 بتفاوت.

(1552) - الاستبصار ج 3 ص 240 الكافي ج 2 ص 26.

ص: 386

اَلصَّدَاقَيْنِ جَمِيعاً وَ مَنَعَ زَوْجَهَا اَلَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ اَلْوَلَدَ بِأَبِيهِ » .

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْأَخُ عَقَدَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا وَ بَعْدَ مُؤَامَرَتِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ اَلْعَقْدُ مَاضِياً وَ اَلتَّزْوِيجُ صَحِيحاً.

(1553) 29 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ اَلْأَسْفَاطِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا اَلْأَكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وَ زَوَّجَهَا اَلْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ «اَلْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْأَخِيرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ نِكَاحُهُ جَائِزٌ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَتِ اَلْجَارِيَةُ أَمْرَهَا إِلَى أَخَوَيْهَا مَعاً فَيَكُونُ حِينَئِذٍ اَلْأَكْبَرُ أَوْلَى بِالْعَقْدِ فَإِنِ اِتَّفَقَ اَلْعَقْدَانِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ كَانَ اَلْعَقْدُ اَلَّذِي عَقَدَ اَلْأَخُ اَلْأَكْبَرُ أَوْلَى مَا لَمْ يَدْخُلِ اَلَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ اَلْأَخُ اَلصَّغِيرُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى اَلْعَقْدُ وَ لَمْ يَكُنِ لِلْأَخِ اَلْكَبِيرِ فَسْخُهُ .

(1554) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَوَيْنِ وَ اِبْنَةً وَ اَلاِبْنَةُ صَغِيرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ اَلْأَخَوَيْنِ اَلْوَصِيُّ فَزَوَّجَ اَلاِبْنَةَ مِنِ اِبْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُ اَلاِبْنِ اَلْمُزَوِّجُ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ اَلْآخَرُ أَخِي لَمْ يُزَوِّجِ اِبْنَهُ فَزَوَّجَ اَلْجَارِيَةَ مِنِ اِبْنِهِ فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ أَيُّ اَلزَّوْجَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكِ اَلْأَوَّلُ أَوِ اَلْأَخِيرُ قَالَتِ اَلْأَخِيرُ ثُمَّ إِنَّ اَلْأَخَ اَلثَّانِيَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ اَلْأَوَّلِ اِبْنٌ أَكْبَرُ مِنَ اَلاِبْنِ اَلْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ اِخْتَارِي أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ اَلزَّوْجَ اَلْأَوَّلَ أَوِ اَلزَّوْجَ اَلْأَخِيرَ فَقَالَ «اَلرِّوَايَةُ فِيهِمَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ اَلْأَخِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ

********

(1553) - الاستبصار ج 3 ص 239 الكافي ج 2 ص 26.

(1554) - الكافي ج 2 ص 26.

ص: 387

أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاكِهَا» .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ مَاتَتِ اَلصَّبِيَّةُ قَبْلَ اَلْبُلُوغِ لَمْ يَرِثْهَا اَلْمَعْقُودُ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ مَاتَ هُوَ قَبْلَهَا لَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى تَبْلُغَ اَلصَّبِيَّةُ ثُمَّ تَحْلِفَ هِيَ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ لِأَجْلِ اَلْمِيرَاثِ .

(1555) 31 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُلاَمٍ وَ جَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ فَقَالَ «اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ وَ أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ مَهْرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَ رَضِيَا» قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اَلْآخَرِ قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ اَلْجَارِيَةِ وَ رَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ اَلْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ «نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ وَ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا اَلْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ اَلْمَهْرِ» قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ اَلْجَارِيَةُ وَ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ أَ يَرِثُهَا اَلزَّوْجُ اَلْمُدْرِكُ قَالَ «لاَ لِأَنَّ لَهَا اَلْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ اَلَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ قَالَ «يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ اَلْأَبِ وَ يَجُوزُ عَلَى اَلْغُلاَمِ وَ اَلْمَهْرُ عَلَى اَلْأَبِ لِلْجَارِيَةِ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ عَقَدَ رَجُلٌ عَلَى اِبْنَتِهِ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ لِصَبِيٍّ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ وَ كَانَ اَلَّذِي تَوَلَّى اَلْعَقْدَ عَلَى اَلصَّبِيِّ أَبُوهُ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ اَلصَّغِيرَيْنِ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ .

1556-32 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي

********

(1555) - الكافي ج 2 ص 27.

ص: 388

اَلصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ اَلصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ قَالَ «إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اَللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ » قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْأَبِ قَالَ «لاَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا عَقَدَ اَلرَّجُلُ عَلَى اِبْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ سَمَّى مَهْراً ثُمَّ مَاتَ اَلْأَبُ كَانَ اَلْمَهْرُ مِنْ أَصْلِ تَرِكَتِهِ قَبْلَ اَلْقِسْمَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِلصَّبِيِّ مَالٌ فِي حَالِ اَلْعَقْدِ فَيَكُونُ اَلْمَهْرُ مِنْ مَالِهِ دُونَ اَلْأَبِ .

(1557) 33 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اِثْنَيْنِ وَ فَرَضَ اَلصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْتَسَبُ اَلصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَةِ اَلْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ «مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّيْنِ ».

(1558) 34 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ اِبْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ «إِنْ كَانَ لاِبْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ اَلْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلاِبْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ ».

(1559) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ اِبْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْأَبِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ عَلَى مَنِ اَلصَّدَاقُ قَالَ «عَلَى اَلْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى اَلْغُلاَمِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ » وَ قَالَ «إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَهُ فَذَلِكَ إِلَى اِبْنِهِ فَإِذَا زَوَّجَ اَلاِبْنَةَ جَازَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا حَضَرَ أَبٌ وَ جَدٌّ اَلْعَقْدَ عَلَى اَلْبِنْتِ كَانَ اَلْجَدُّ أَوْلَى

********

(1557-1558-1559) - الكافي ج 2 ص 27 و قد تقدم الأول برقم 56 من الباب السابق.

ص: 389

فَإِنْ سَبَقَ اَلْأَبُ بِالْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لِلْجَدِّ اِعْتِرَاضٌ .

(1560) 36 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ «اَلْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ اَلْأَبِ وَ اَلْجَدِّ».

(1561) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ بِنْتَ اِبْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى اِبْنِهِ وَ لاِبْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا» فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلاً وَ جَدُّهَا رَجُلاً فَقَالَ «اَلْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا».

(1562) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ اَلْأَبُ وَ اَلْجَدُّ كَانَ اَلتَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى».

(1563) 39 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ فَأَبَى ذَلِكَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِيجَ اَلْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ كَرِهَ اَلْجَدُّ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ اَلَّذِي يَفْعَلُهُ اَلْجَدُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُرِيدُ اَلْأَبُ أَنْ يَرُدَّهُ ».

وَ إِنَّمَا يَجُوزُ عَقْدُ اَلْجَدِّ مَعَ وُجُودِ اَلْأَبِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَيِّتاً فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ

********

(1560) - الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ج 3 ص 250.

(1561-1562-1563) - الكافي ج 2 ص 26 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 250.

ص: 390

عَلَيْهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1564) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ اِبْنَةَ اِبْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ اَلْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ» قُلْنَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُو اَلْجَارِيَةِ هَوًى وَ هَوِيَ اَلْجَدُّ وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي اَلْعَدْلِ وَ اَلرِّضَا قَالَ «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ اَلْجَدِّ».

(1565) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلاً فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلاَناً فَقَالَ إِنِّي لاَ أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ اَلتَّزْوِيجِ لِلَّذِي خَطَبَهَا يَا فُلاَنُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اِشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ تَزَوَّجْتُهَا فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ مَا أَمْرِي إِلاَّ بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلاَّ حَيَاءً مِنَ اَلْكَلاَمِ قَالَ «تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ ».

(1566) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ ».

(1567) 43 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ حَدَّثَنِي عَنْ عَمَّارٍ اَلسِّجِسْتَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ «اِنْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حَدُّ اَلْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى

********

(1564) - الكافي ج 2 ص 26.

(1565-1566) - الكافي ج 2 ص 26 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 50 ذيل حديث.

(1567) - الكافي ج 2 ص 27.

ص: 391

زَوْجِهَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ »».

(1568) 44 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا غَيْرَهَا قَالَ «تَزَوَّجِ اَلَّتِي هَوِيتَ وَ دَعِ اَلَّتِي هَوِيَ أَبَوَاكَ ».

(1569) 45 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ «اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اَلْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ تَرَكَ اَلْمُتَزَوِّجُ تَزْوِيجَهُ فَالْمَهْرُ لاَزِمٌ لِأُمِّهِ ».

1570-46- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا».

(1571) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَتْ بِشُرْبِ اَلنَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ اَلرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجِ أَ حَلاَلٌ هُوَ لَهَا أَمِ اَلتَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ اَلسُّكْرِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا» قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ اَلتَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ «نَعَمْ ».

1572-48 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ «اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » فَقَالَ «اَلْوَلِيُّ اَلَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ ».

********

(1568-1569) - الكافي ج 2 ص 27 و قد تقدم الثاني برقم 86 من الباب السابق.

(1571) - الفقيه ج 3 ص 259.

ص: 392

1573-49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ «اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » قَالَ «هُوَ اَلْأَبُ وَ اَلْأَخُ وَ اَلرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ اَلْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلاَءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ».

(1574) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلاً وَ لَمْ يُسَمِّ اَلَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لاَ لِلشُّهُودِ وَ قَدْ كَانَ اَلزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى اَلزَّوْجِ وَ بَلَغَ اَلزَّوْجَ أَنَّهَا اَلْكُبْرَى فَقَالَ اَلزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ اَلصَّغِيرَةَ مِنْ بَنَاتِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اَلْأَبِ وَ عَلَى اَلْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى اَلزَّوْجِ اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ».

(1575) 51 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَخُ اَلْأَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ ».

1576-52- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى اِبْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ اِبْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ ».

********

(1574) - الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 267.

(1575) - الاستبصار ج 3 ص 240.

ص: 393

33 - بَابُ اَلْكَفَاءَةِ فِي اَلنِّكَاحِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ اَلْمُسْلِمُونَ اَلْأَحْرَارُ يَتَكَافَئُونَ فِي اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْحُرِّيَّةِ فِي اَلنِّكَاحِ وَ إِنْ تَفَاضَلُوا فِي اَلشَّرَفِ كَمَا يَتَكَافَئُونَ فِي اَلدِّيَاتِ وَ اَلْقِصَاصِ إِذَا كَانَ وَاجِداً طَوْلاً لِلْإِنْفَاقِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ » (1) فَأَبَاحَ تَعَالَى نِكَاحَ مَا يَطِيبُ لَنَا مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ لَمْ يَخُصَّ جِنْساً مِنْ جِنْسٍ وَ لاَ جِيلاً مِنْ جِيلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى عُمُومِهِ إِلاَّ مَا يُخْرِجُهُ اَلدَّلِيلُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1577) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ عِنْدَهُ يَسَارٌ».

1578-2 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً وَ نَحْنُ عِنْدَهُ «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ »» قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ إِنْ كَانَ دَنِيّاً فِي نَسَبِهِ قَالَ «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنَّكُمْ «إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» »».

(1579) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْكُفْوُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفاً وَ يَكُونَ عِنْدَهُ يَسَارٌ».

********

(1) سورة النساء الآية: 3.

(1577-1579) - الكافي ج 2 ص 11 الفقيه ج 3 ص 249 بسند آخر فيهما معا.

ص: 394

1580-4 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى أَبِي شَيْبَةَ اَلْأَصْبَهَانِيِّ «فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لاَ تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلاَ تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنَّكُمْ إِلاَّ تَفْعَلُوا ذَلِكَ «تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» »».

1581-5 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ مِنْ مِقْدَادِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ فَتَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تَتَّضِعَ اَلْمَنَاكِحُ »».

(1582) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكَّارٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ اَلْكِنْدِيَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ إِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ اَلْمَنَاكِحُ وَ لِيَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقَاهُمْ ».

(1583) 7 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ وَ عَلِيِّ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ اَلْبَغْدَادِيِّينَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : لَقِيَ هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ بَعْضَ اَلْخَوَارِجِ فَقَالَ يَا هِشَامُ مَا تَقُولُ فِي اَلْعَجَمِ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجُوا فِي اَلْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ تَتَزَوَّجُ فِي قُرَيْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَيْشٌ تَتَزَوَّجُ فِي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «تَتَكَافَى دِمَاؤُكُمْ وَ لاَ تَتَكَافَى فُرُوجُكُمْ » قَالَ فَخَرَجَ اَلْخَارِجِيُّ

********

(1582) - الكافي ج 2 ص 9.

(1583) - الكافي ج 2 ص 10.

ص: 395

حَتَّى أَتَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي لَقِيتُ هِشَاماً فَسَأَلْتُهُ عَنْ كَذَا فَأَخْبَرَنِي بِكَذَا وَ كَذَا فَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْكَ فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ » فَقَالَ اَلْخَارِجِيُّ فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُكَ خَاطِباً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّكَ لَكُفْوٌ فِي كَرَمِكَ وَ حَسَبِكَ فِي قَوْمِكَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ صَانَنَا عَنِ اَلصَّدَقَةِ وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي اَلنَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ نُشْرِكَ فِيمَا فَضَّلَنَا اَللَّهُ بِهِ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ لَنَا» فَقَامَ اَلْخَارِجِيُّ وَ هُوَ يَقُولُ تَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً قَطُّ مِثْلَهُ وَ اَللَّهِ رَدَّنِي أَقْبَحَ رَدٍّ وَ مَا خَرَجَ عَنْ قَوْلِ صَاحِبِهِ .

(1584) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلتَّزْوِيجِ فَأَتَانِي كِتَابُهُ بِخَطِّهِ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ «إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» »».

-(1585) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلنِّكَاحِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ «إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» ».

(1586) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَمْرِ بَنَاتِهِ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لاَ تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلاَ تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا ذَلِكَ «تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» »».

********

(1584-1585-1586) - الكافي ج 2 ص 11 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 248.

ص: 396

1587-11 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا زَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أُمَّهُ مَوْلاَهُ وَ تَزَوَّجَ هُوَ مَوْلاَتَهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ كِتَاباً يَلُومُهُ فِيهِ وَ يَقُولُ لَهُ إِنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ شَرَفَكَ وَ حَسَبَكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ بِالْإِسْلاَمِ كُلَّ خَسِيسَةٍ وَ أَتَمَّ بِهِ اَلنَّاقِصَةَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اَللَّوْمَ فَلاَ لَوْمَ عَلَى مُسْلِمٍ وَ إِنَّمَا اَللَّوْمُ لَوْمُ اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ أَمَّا تَزْوِيجُ أُمِّي فَإِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ بِرَّهَا» فَلَمَّا اِنْتَهَى اَلْكِتَابُ إِلَى عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ لَقَدْ صَنَعَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ أَمْرَيْنِ مَا كَانَ يَصْنَعُهُمَا أَحَدٌ إِلاَّ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ فَإِنَّ بِذَلِكَ قَدْ زَادَ شَرَفاً» (1) .

(1588) 12 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مُرْسَلاً فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَ عَنِّي إِسْنَادُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلاَّ عَلَّمَهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ اَلْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَانِي عَنِ اَللَّطِيفِ اَلْخَبِيرِ

********

(1) روى الصدوق ره في عيون الأخبار ص 270 ط سنة 1317 عن سهل بن القاسم النوشجاني قال: قال لي الرضا عليه السلام بخراسان ان بيننا و بينكم نسبا قلت و ما هو أيها الأمير؟ قال: ان عبد اللّه بن عامر بن كريز لما افتتح خراسان اصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار ملك الاعاجم فبعث بهما الى عثمان بن عفان فوهب إحداهما للحسن و الأخرى للحسين عليهما السلام فماتتا عندهما نفساوين و كانت صاحبة الحسين عليه السلام نفست بعلي بن الحسين فكفل عليّا عليه السلام بعض أمّهات أولاد ابيه فنشأ و هو لا يعرف أما غيرها ثمّ علم انها مولاته فكان الناس يسمونها أمه، و زعموا انه زوج أمه و معاذ اللّه انما زوج هذه على ما ذكرناه، و كان سبب ذلك انه واقع بعض نسائه ثمّ خرج يغتسل فلقيته أمه هذه فقال لها: ان كان في نفسك من هذا الأمر شيء فاتقي اللّه و أعلميني فقالت: نعم فزوجها، فقال الناس زوج عليّ بن الحسين أمه... قال سهل بن القاسم - راوي الحديث - ما بقي طالبي عندنا الا كتب عنى هذا الحديث عن الرضا عليه السلام و ذكر المجلسي في مرآة العقول ج 1 ص 196 عتاب عبد الملك بن مروان على الامام تزويجه أمه من مولاه و تعريف الإمام عليه السلام له انها ظئره و ليست أمه التي اولدته فراجع.

(1588) - الكافي ج 2 ص 7.

ص: 397

فَقَالَ إِنَّ اَلْأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ اَلثَّمَرِ عَلَى اَلشَّجَرِ إِذَا أَدْرَكَ ثِمَارُهَا فَلَمْ تُجْتَنَ أَفْسَدَتْهُ اَلشَّمْسُ وَ تُذْرِيهِ اَلرِّيَاحُ وَ كَذَلِكَ اَلْأَبْكَارُ إِذَا أَدْرَكْنَ مَا تُدْرِكُ اَلنِّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلاَّ اَلْبُعُولَةُ وَ إِلاَّ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ اَلْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ» قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَمَنْ أُزَوِّجُ قَالَ «اَلْأَكْفَاءَ » قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَنِ اَلْأَكْفَاءُ فَقَالَ «اَلْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ »» .

وَ يُكْرَهُ تَزْوِيجُ شَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ رَوَى.

(1589) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اَللَّهُ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ ».

(1590) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا».

(1591) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «شَارِبُ اَلْخَمْرِ لاَ يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ ».

********

(1589-1590-1591) - الكافي ج 2 ص 11.

ص: 398

34 - بَابُ اِخْتِيَارِ اَلْأَزْوَاجِ

1592-1- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لاَ يَتَزَوَّجُهَا إِلاَّ لِجَمَالِهَا لَمْ يَرَ فِيهَا مَا يُحِبُّ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لاَ يَتَزَوَّجُهَا إِلاَّ لَهُ وَكَلَهُ اَللَّهُ إِلَيْهِ فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ اَلدِّينِ ».

1593-2 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ فِي اَلدَّابَّةِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلدَّارِ فَأَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلاَءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلاَدَتِهَا وَ أَمَّا اَلدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا كَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا اَلدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِيقُهَا وَ خُبْثُ جِيرَانِهَا».

(1594) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنْ بَرَكَةِ اَلْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَيْسِيرُ وِلاَدَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِيرُ وِلاَدَتِهَا».

1595-4 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُهْلُولٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَيْرُ اَلنِّسَاءِ مَنِ اَلَّتِي إِذَا دَخَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَخَلَعَتِ اَلدِّرْعَ خَلَعَتْ مَعَهُ اَلْحَيَاءَ وَ إِذَا لَبِسَتِ اَلدِّرْعَ لَبِسَتْ مَعَهُ اَلْحَيَاءَ ».

1596-5 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ

********

(1594) - الكافي ج 2 ص 77 الفقيه ج 3 ص 245.

ص: 399

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لِمَالِهَا وَكَلَهُ اَللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَى فِيهَا مَا يَكْرَهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا جَمَعَ اَللَّهُ لَهُ ذَلِكَ » .

(1597) 6 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً اَلْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَذَكَرْنَا اَلنِّسَاءَ وَ فَضْلَ بَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ » فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَأَخْبِرْنَا فَقَالَ «إِنَّ مِنْ خَيْرِ نِسَائِكُمُ اَلْوَلُودَ اَلْوَدُودَ اَلسَّتِيرَةَ اَلْعَزِيزَةَ فِي أَهْلِهَا اَلذَّلِيلَةَ مَعَ بَعْلِهَا اَلْمُتَبَرِّجَةَ مَعَ زَوْجِهَا اَلْحَصَانَ عَنْ غَيْرِهِ اَلَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلاَ بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ لَهُ تَبَذُّلَ اَلرَّجُلِ » ثُمَّ قَالَ «أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ نِسَائِكُمْ » قَالُوا بَلَى قَالَ «إِنَّ مِنْ شَرِّ نِسَائِكُمُ اَلذَّلِيلَةَ فِي أَهْلِهَا اَلْعَزِيزَةَ مَعَ بَعْلِهَا اَلْعَقِيمَ اَلْحَقُودَ اَلَّتِي لاَ تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِيحٍ اَلْمُتَبَرِّجَةَ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا اَلْحَصَانَ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ اَلَّتِي لاَ تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لاَ تُطِيعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلاَ بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ تَمَنُّعَ اَلصَّعْبَةِ عِنْدَ رُكُوبِهَا وَ لاَ تَقْبَلُ لَهُ عُذْراً وَ لاَ تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً» ثُمَّ قَالَ «أَ فَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ رِجَالِكُمْ » فَقُلْنَا بَلَى قَالَ «إِنَّ مِنْ خَيْرِ رِجَالِكُمُ اَلتَّقِيَّ اَلنَّقِيَّ اَلسَّمْحَ اَلْكَفَّيْنِ اَلسَّلِيمَ اَلطَّرَفَيْنِ اَلْبَرَّ بِوَالِدَيْهِ وَ لاَ يُلْجِئُ عِيَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ » ثُمَّ قَالَ «أَ فَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ رِجَالِكُمْ » فَقُلْنَا بَلَى قَالَ «إِنَّ مِنْ شَرِّ رِجَالِكُمُ اَلْبَهَّاتَ اَلْفَاحِشَ اَلْآكِلَ وَحْدَهُ اَلْمَانِعَ رِفْدَهُ اَلضَّارِبَ أَهْلَهُ وَ عَبْدَهُ اَلْبَخِيلَ اَلْمُلْجِئَ عِيَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ اَلْعَاقَّ بِوَالِدَيْهِ ».

(1598) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «تَزَوَّجُوا اَلْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ شَيْ ءٍ أَفْوَاهاً وَ أَدَرُّ شَيْ ءٍ أَخْلاَفاً وَ أَحْسَنُ شَيْ ءٍ أَخْلاَقاً وَ أَفْتَحُ شَيْ ءٍ أَرْحَاماً أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسِّقْطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً

********

(1597) - الكافي ج 2 ص 3 الفقيه ج 3 ص 246 و فيهما صدر الحديث.

(1598) - الكافي ج 2 ص 6.

ص: 400

عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ فَيَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ «اُدْخُلِ اَلْجَنَّةَ » فَيَقُولُ لاَ حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ قَبْلِي فَيَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى لِمَلَكٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ «اِئْتِنِي بِأَبَوَيْهِ » فَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى اَلْجَنَّةِ فَيَقُولُ «هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِي لَكَ »».

1599-8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ لاَ يُحَاسَبُ عَلَيْهِنَّ اَلْمُؤْمِنُ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ يُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ ».

(1600) 9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي اَلنِّكَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «نَعَمِ اِنْكِحْ وَ عَلَيْكَ بِذَوَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » وَ قَالَ «إِنَّمَا مَثَلُ اَلْمَرْأَةِ اَلصَّالِحَةِ مَثَلُ اَلْغُرَابِ اَلْأَعْصَمِ اَلَّذِي لاَ يَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ » قَالَ وَ مَا اَلْغُرَابُ اَلْأَعْصَمُ قَالَ «اَلْأَبْيَضُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ »».

(1601) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ صَاحِبَتِي هَلَكَتْ رَحِمَهَا اَللَّهُ وَ كَانَتْ لِي مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ قَالَ فَقَالَ لِيَ «اُنْظُرْ أَيْنَ تَضَعُ نَفْسَكَ وَ مَنْ تُشْرِكُهُ فِي مَالِكَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَى دِينِكَ وَ سِرِّكَ فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَبِكْراً تُنْسَبُ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ إِلَى حُسْنِ اَلْخُلُقِ وَ اِعْلَمْ

أَلاَ إِنَّ اَلنِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّى فَمِنْهُنَّ اَلْغَنِيمَةُ وَ اَلْغَرَامُ

وَ مِنْهُنَّ اَلْهِلاَلُ إِذَا تَجَلَّى لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ اَلظَّلاَمُ

فَمَنْ يَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ يَسْعَدْ وَ مَنْ يَعْثُرْ فَلَيْسَ لَهُ اِنْتِقَامُ

وَ هُنَّ ثَلاَثَةٌ اِمْرَأَةٌ بِكْرٌ وَلُودٌ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى دَهْرِهِ لِدُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لاَ تُعِينُ

********

(1600) - الكافي ج 2 ص 6 و فيه صدر الحديث.

(1601) - الكافي ج 2 ص 3 الفقيه ج 3 ص 244.

ص: 401

اَلدَّهْرَ عَلَيْهِ وَ اِمْرَأَةٌ عَقِيمٌ لاَ ذَاتُ جَمَالٍ وَ لاَ خُلُقٍ وَ لاَ تُعِينُ عَلَى خَيْرٍ وَ اِمْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلاَّجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ اَلْكَثِيرَ وَ لاَ تَقْبَلُ اَلْيَسِيرَ» .

(1602) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «عَلَيْكُمْ بِذَوَاتِ اَلْأَوْرَاكِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ ».

(1603) 12 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ اَلْخَالَ أَحَدُ اَلضَّجِيعَيْنِ ».

(1604) 13 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْمَرْأَةَ قِلاَدَةٌ فَانْظُرْ مَا ذَا تَقَلَّدُ» قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لاَ لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لاَ لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ خَطَرُهَا اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ هِيَ خَيْرٌ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَيْسَ اَلتُّرَابُ خَطَرَهَا وَ اَلتُّرَابُ خَيْرٌ مِنْهَا».

(1605) 14 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «خَيْرُ نِسَائِكُمُ اَلطَّيِّبَةُ اَلرِّيحِ اَلطَّيِّبَةُ اَلطَّعَامِ اَلَّتِي إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِذَا أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْكَ مِنْ عُمَّالِ اَللَّهِ وَ عَامِلُ اَللَّهِ لاَ يَخِيبُ ».

(1606) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(1602) - الكافي ج 2 ص 6.

(1603-1604) - الكافي ج 2 ص 5.

(1605) - الكافي ج 2 ص 3.

(1606) - الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 245.

ص: 402

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ اَلْحَدِيثَ قَالَ : «كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بَعَثَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُولُ لِلْمَبْعُوثِ «شَمِّي لِيتَهَا فَإِنْ طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ اُنْظُرِي إِلَى كَعْبِهَا فَإِنْ دَرِمَ كَعْبُهَا عَظُمَ كَعْثَبُهَا»» .

(1607) 16 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَزَوَّجُوا عَيْنَاءَ سَمْرَاءَ مَرْبُوعَةً عَجْزَاءَ فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ اَلصَّدَاقُ ».

(1608) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَامَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَطِيباً فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ اَلدِّمَنِ » قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ اَلدِّمَنِ قَالَ «اَلْمَرْأَةُ اَلْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ اَلسَّوْءِ »».

(1609) 18 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا وُكِلَ إِلَى ذَلِكَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا رَزَقَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلْجَمَالَ وَ اَلْمَالَ ».

(1610) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مِنْ أَخْلاَقِ اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ حُبُّ اَلنِّسَاءِ ».

(1611) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ

********

(1607) - الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 245 بتفاوت فيهما.

(1608) - الكافي ج 2 ص 5 الفقيه ج 3 ص 248.

(1609) - الكافي ج 2 ص 6 الفقيه ج 3 ص 248.

(1610-1611) - الكافي ج 2 ص 2.

ص: 403

اَلْمُرْسَلِينَ اَلْعِطْرُ وَ إِحْفَاءُ اَلشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ اَلطَّرُوقَةِ ».

(1612) 21 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا رَأَيْتُ ضَعِيفَاتِ اَلدِّينِ وَ نَاقِصَاتِ اَلْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ ».

(1613) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلنِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ ».

-(1614) 23 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ بَدَلَ وَ كَرْبٌ ».

(1615) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً».

(1616) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ أَبِي وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلسَّبِيعِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ اَلْأَعْوَرِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَيْرُ نِسَائِكُمْ قُرَيْشٌ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلاَدِهِنَّ اَلْمُجُونُ لِزَوْجِهَا اَلْحَصَانُ لِغَيْرِهِ » قُلْنَا وَ مَا اَلْمُجُونُ قَالَ «اَلَّتِي لاَ تَمْتَنِعُ ».

(1617) 26 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ زَوَّجَ عَزَباً

********

(1612-1613) - الكافي ج 2 ص 2 الفقيه ج 3 ص 247 بتفاوت في الثاني.

(1614-1615) - الكافي ج 2 ص 3 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 243.

(1616) - الكافي ج 2 ص 4.

(1617) - الكافي ج 2 ص 5.

ص: 404

كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(1618) 27 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَفْضَلُ اَلشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اَللَّهُ بَيْنَهُمَا».

(1619) 28 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبِي «هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ » قَالَ لاَ قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنِّي أَبِيتُ لَيْلَةً لَيْسَ لِي زَوْجَةٌ » ثُمَّ قَالَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبَ »».

(1620) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ اَلزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ ».

(1621) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَشْتَرِ مِنَ اَلسُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَمِنَ اَلنُّوبَةِ فَإِنَّهُمْ مِنَ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ مِنَ اَلَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّا ذُكِّرُوا بِهِ » (1) أَمَا إِنَّهُمْ سَيَذْكُرُونَ ذَلِكَ اَلْحَظَّ وَ سَيَخْرُجُ مَعَ اَلْقَائِمِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَّا مِنْهُمْ عِصَابَةٌ وَ لاَ تَنْكِحُوا مِنَ اَلْأَكْرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ اَلْجِنِّ كَشَفَ اَللَّهُ عَنْهُمُ اَلْغِطَاءَ ».

********

(1) سورة المائدة الآية: 15.

(1618-1619) - الكافي ج 2 ص 5 بتفاوت في الثاني.

(1620-1621) - الكافي ج 2 ص 12.

ص: 405

(1622) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ اَلْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلاَءٌ وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ ».

(1623) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «زَوِّجُوا اَلْأَحْمَقَ وَ لاَ تُزَوِّجُوا اَلْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اَلْأَحْمَقَ يَنْجُبُ وَ اَلْحَمْقَاءَ لاَ تَنْجُبُ ».

(1624) 33 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَسْنَاءُ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا».

(1625) 34 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » (1) قَالَ «هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَى أَوْ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ شُهِرُوا بِهِ وَ عُرِفُوا بِهِ وَ اَلنَّاسُ اَلْيَوْمَ بِذَلِكَ اَلْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلزِّنَى أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَى لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً ».

(1626) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا».

********

(1) سورة النور الآية: 3.

(1622-1623-1624) - الكافي ج 2 ص 13 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 366.

(1625-1626) - الكافي ج 2 ص 13 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 256.

ص: 406

35 - بَابُ اَلاِسْتِخَارَةِ لِلنِّكَاحِ وَ اَلدُّعَاءِ قَبْلَهُ

(1627) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ » قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «فَإِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اَللَّهَ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اَللَّهُمَّ فَاقْدِرْ لِي مِنَ اَلنِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ فِي مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ اِقْدِرْ لِي مِنْهَا وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اِسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لاَ تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ » قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ فَقَالَ «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا دَنَا مِنَ اَلْمَرْأَةِ وَ جَلَسَ مَجْلِسَهُ حَضَرَهُ اَلشَّيْطَانُ فَإِنْ هُوَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ تَنَحَّى اَلشَّيْطَانُ عَنْهُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَدْخَلَ اَلشَّيْطَانُ ذَكَرَهُ فَكَانَ اَلْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ اَلنُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ » قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ يُعْرَفُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا».

(1628) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَزَوَّجَ وَ اَلْقَمَرُ فِي اَلْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ اَلْحُسْنَى».

********

(1627) - الكافي ج 2 ص 58 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 249 و فيه صدر الحديث.

(1628) - الفقيه ج 3 ص 250.

ص: 407

36 - بَابُ اَلسُّنَّةِ فِي عُقُودِ اَلنِّكَاحِ وَ زِفَافِ اَلنِّسَاءِ وَ آدَابِ اَلْخَلْوَةِ وَ اَلْجِمَاعِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مِنَ اَلسُّنَّةِ فِي نِكَاحِ اَلْغِبْطَةِ اَلْإِشْهَادُ وَ اَلْإِعْلاَنُ وَ اَلْخُطْبَةُ فِيهِ بِذِكْرِ اَللَّهِ وَ ذِكْرِ رَسُولِهِ . قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اَلْإِشْهَادَ وَ اَلْإِعْلاَنَ فِي اَلنِّكَاحِ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ اَلْعَقْدِ وَ حُكْمُ اَلْخُطْبَةِ أَيْضاً ذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي أَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ اَلْإِنْسَانُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ كَانَ اَلْعَقْدُ صَحِيحاً.

(1629) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ فَقَالَ «أَ وَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا يَتَزَوَّجُ فِتْيَانُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ اَلطَّعَامَ (1) عَلَى اَلْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلاَنُ زَوِّجْ فُلاَنَةَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ ».

(1630) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ يَتَزَوَّجُ وَ هُوَ يَتَعَرَّقُ عَرْقاً يَأْكُلُ فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ قَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى شَرْطِ اَللَّهِ » ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «إِذَا حَمِدَ اَللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ »».

(1631) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(1) العرق بالفتح فالسكون العظم الذي اخذ عنه اللحم.

(1629-1630-1631) - الكافي ج 2 ص 17.

ص: 408

عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَلِيمَةُ يَوْمٌ وَ يَوْمَانِ مَكْرُمَةٌ وَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ ».

(1632) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ اَلْحَارِثِ أَوْلَمَ عَلَيْهَا وَ أَطْعَمَ اَلنَّاسَ اَلْحَيْسَ » (1) .

(1633) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلنَّجَاشِيَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ آمِنَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ لَعَنَهُ اَللَّهُ فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ وَ قَالَ «إِنَّ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ اَلْإِطْعَامَ عِنْدَ اَلتَّزْوِيجِ »».

(1634) 6 - وَ - رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «لاَ وَلِيمَةَ إِلاَّ فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَازٍ أَوْ رِكَازٍ فَالْعُرْسُ اَلتَّزْوِيجُ وَ اَلْخُرْسُ اَلنِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ اَلْعَذْرُ اَلْخِتَانُ وَ اَلْوِكَارُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلدَّارَ وَ اَلرِّكَازُ اَلرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ ».

1635-7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْبَيِّنَةُ فِي اَلنِّكَاحِ مِنْ أَجْلِ اَلْمَوَارِيثِ ».

(1636) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

********

(1) الحيس: بالفتح فالسكون تمر ينزع نواه و يدق مع اقط و يعجنان بالسمن ثمّ بدلك باليد حتّى يبقى كالثريد و ربما جعل معه سويق.

(1632-1633) - الكافي ج 2 ص 17.

(1634) - الفقيه ج 3 ص 254.

(1636) - الكافي ج 2 ص 58.

ص: 409

قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ إِنِّي أَخَافُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيَّ فَرَأَتْنِي أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَ كِبَرِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ لاَ تَصِلُ إِلَيْهَا أَنْتَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مُرْهُمْ يَأْمُرُوهَا أَنْ تُصَلِّيَ أَيْضاً رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَحْمَدُ اَللَّهَ وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ اُدْعُ اَللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ ثُمَّ اُدْعُ اَللَّهَ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا بِي وَ أَرْضِنِي بِهَا وَ اِجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اِجْتِمَاعٍ وَ أَنْفَسِ اِئْتِلاَفٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ اَلْحَلاَلَ وَ تَكْرَهُ اَلْحَرَامَ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلْإِلْفَ مِنَ اَللَّهِ وَ اَلْفِرْكَ (1) مِنَ اَلشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ».

********

(1) الفرك: بالكسر و يفتح البغضة عامة و الفرك بضمتين مشددة الكاف خاصّة ببغض الزوجين.

(1637) - الكافي ج 2 ص 27 الفقيه ج 3 ص 261.

(1638) - الفقيه ج 3 ص 261.

ص: 410

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُوطَأُ جَارِيَةٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ فَعِيبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ ».

1641-13- وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ اَلْجِمَاعَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي وَلَداً وَ اِجْعَلْهُ تَقِيّاً زَكِيّاً لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ وَ لاَ نُقْصَانٌ وَ اِجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَيْرٍ».

(1642) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُكْرَهُ اَلْجِمَاعُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَلسَّاعَاتِ فَقَالَ «نَعَمْ يُكْرَهُ فِي اَللَّيْلَةِ اَلَّتِي يَنْكَسِفُ فِيهَا اَلْقَمَرُ وَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي تَنْكَسِفُ فِيهِ اَلشَّمْسُ وَ فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ وَ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ فِي اَلرِّيحِ اَلسَّوْدَاءِ وَ اَلْحَمْرَاءِ وَ اَلصَّفْرَاءِ وَ اَلزَّلْزَلَةِ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ بَعْضِ اَلنِّسَاءِ فَانْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فِي تِلْكَ اَللَّيْلَةِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِيهَا شَيْ ءٌ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي كُلُّ هَذَا لِلْبُغْضِ فَقَالَ «وَيْحَكِ هَذَا اَلْحَادِثُ فِي اَلسَّمَاءِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ فَأَدْخُلَ فِي شَيْ ءٍ وَ لَقَدْ عَيَّرَ اَللَّهُ قَوْماً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ اَلسَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ » » (1)وَ اَيْمُ اَللَّهِ لاَ يُجَامِعُ فِي هَذِهِ اَلسَّاعَاتِ اَلَّتِي وَصَفْتُ فَيُرْزَقَ مِنْ جِمَاعِهِ وَلَداً وَ قَدْ سَمِعَ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ فَيَرَى مَا يُحِبُّ » .

(1643) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ اَلشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ بِسِقْطِ اَلْوَلَدِ».

(1644) 16 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى

********

(1) سورة الطور الآية: 44.

(1642) - الكافي ج 2 ص 57 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 255.

(1643-1644) - الكافي ج 2 ص 58 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254.

ص: 411

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يَا عَلِيُّ لاَ تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ اَلْهِلاَلِ وَ لاَ فِي لَيْلَةِ اَلنِّصْفِ وَ لاَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فَإِنَّهُ يَتَخَوَّفُ عَلَى وَلَدِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اَلْخَبَلَ » فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ » فَقَالَ «إِنَّ اَلْجِنَّ يُكْثِرُونَ غِشْيَانَ نِسَائِهِمْ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ اَلْهِلاَلِ وَ لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ وَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ أَ مَا رَأَيْتَ اَلْمَجْنُونَ يُصْرَعُ فِي أَوَّلِ اَلشَّهْرِ وَ فِي وَسَطِهِ وَ فِي آخِرِهِ »».

(1645) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً حَتَّى يُصْبِحَ ».

(1646) 18 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْعِيصِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فَقَالَ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْيَانٌ قَالَ «لاَ وَ لاَ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ وَ لاَ مُسْتَدْبِرَهَا» وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُجَامِعْ فِي اَلسَّفِينَةِ » وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يُكْرَهُ أَنْ يَغْشَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ قَدِ اِحْتَلَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ اِحْتِلاَمِهِ اَلَّذِي رَأَى فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ اَلْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ».

(1647) 19 - وَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا اَلْأَشْهُرَ وَ اَلسَّنَةَ لاَ يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ اَلْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ أَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ «إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ ».

(1648) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(1645) - الكافي ج 2 ص 58.

(1646) - الفقيه ج 3 ص 255 و ص 256 في أحاديث متعاقبة.

(1647) - الفقيه ج 3 ص 256.

(1648) - الكافي ج 2 ص 57.

ص: 412

زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْتِيهِنَّ كَمَا يَأْتِي اَلطَّيْرُ لِيَمْكُثْ وَ لْيَلْبَثْ » قَالَ بَعْضُهُمْ وَ لْيَتَلَبَّثْ .

(1649) 21 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ اَلنَّخَّاسِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُجَامِعُ فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1650) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1651) 23 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَنْظُرُ اَلرَّجُلُ فِي فَرْجِ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1652) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ عُرْيَانَةٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ هَلِ اَللَّذَّةُ إِلاَّ ذَاكَ ».

(1653) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِتَّقُوا اَلْكَلاَمَ عِنْدَ اِلْتِقَاءِ اَلْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ يُورِثُ اَلْخَرَسَ ».

(1654) 26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يُجَامِعُ اَلْمُخْتَضِبُ »

********

(*) (1649-1650-1651-1652-1653-1654) - الكافي ج 2 ص 57.

ص: 413

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ لاَ يُجَامِعُ اَلْمُخْتَضِبُ قَالَ «لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ».

(1655) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يُجَامِعُ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ جَارِيَتَهُ وَ فِي اَلْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ اَلزِّنَى».

1656-28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْظُرُ فِي فَرْجِ اَلْمَرْأَةِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنَّهُ يُورِثُ اَلْعَمَى فِي اَلْوَلَدِ».

(1657) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا رَضِيَتْ » قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللّهُ » (1) قَالَ «هَذَا فِي طَلَبِ اَلْوَلَدِ فَاطْلُبُوا اَلْوَلَدَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ » »(2).

(1658) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ «هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ ».

(1659) 31 - أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 222.

(2) سورة البقرة الآية: 223.

(1655) - الكافي ج 2 ص 58.

(1657) - الاستبصار ج 3 ص 242.

(1658-1659) - الاستبصار ج 3 ص 243.

ص: 414

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِتْيَانِ اَلرَّجُلِ اَلْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُ 25 لُوطٍ «هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ » (1) وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لاَ يُرِيدُونَ اَلْفَرْجَ ».

(1660) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ اَلنِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ » قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ «إِنَّ اَلْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي خَلْفِهَا خَرَجَ اَلْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ » مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلاَفاً لِقَوْلِ اَلْيَهُودِ وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ».

(1661) 33 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ وَ فِي اَلْبَيْتِ جَمَاعَةٌ فَقَالَ لِي وَ رَفَعَ صَوْتَهُ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ كَلَّفَ مَمْلُوكَهُ مَا لاَ يُطِيقُ فَلْيَبِعْهُ »» ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ أَهْلِ اَلْبَيْتِ ثُمَّ أَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1662) 34 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1663) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ يَقُولُ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَهَابَكَ وَ اِسْتَحَى مِنْكَ أَنْ يَسْأَلَكَ قَالَ «مَا هِيَ » قَالَ قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا قَالَ

********

(1) سورة هود الآية: 87.

(1660) - الاستبصار ج 3 ص 244.

(1661-1662-1663) - الاستبصار ج 3 ص 243 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 69.

ص: 415

«نَعَمْ ذَلِكَ لَهُ » قُلْتُ فَأَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ إِنَّا لاَ نَفْعَلُ ذَلِكَ ».

(1664) 36 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَحَاشُّ اَلنِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ ».

(1665) 37 - وَ - عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هَاشِمٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قَالَ هَاشِمٌ «لاَ تَفْرِي(1) وَ لاَ تُفْرِثُ » وَ اِبْنُ بُكَيْرٍ قَالَ «لاَ تُفْرِثُ أَيْ لاَ تَأْتِي مِنْ غَيْرِ هَذَا اَلْمَوْضِعِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ لاَ يُقَابَلُ بِهِمَا اَلْأَخْبَارُ اَلْكَثِيرَةُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا عَلَى أَنَّهُمَا مَعَ كَوْنِهِمَا شَاذَّيْنِ مُنْقَطِعَيِ اَلْإِسْنَادِ مُرْسَلَيْنِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ اَلْأَحَادِيثُ اَلْمُسْنَدَةُ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً فَهُوَ مَكْرُوهٌ اَلْأَوْلَى تَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1666) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ يَرْفَعُهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ اَلنِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ ».

وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَوْلُهُ إِنَّا لاَ نَفْعَلُ ذَلِكَ دَالٌّ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ هَذَا لاَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْعَامَّةِ غَيْرُ مَالِكٍ فَحَسْبُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَا وَرَدَا عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ .

(1667) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) نسخة في الجميع (لا تعري).

(1664-1665-1666) - الاستبصار ج 3 ص 244 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 290.

(1667) - الكافي ج 2 ص 59.

ص: 416

عَنِ اَلْعَزْلِ فَقَالَ «ذَاكَ إِلَى اَلرَّجُلِ ».

(1668) 40 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ كَرِهَتْ فَلَيْسَ لَهَا مِنَ اَلْأَمْرِ شَيْ ءُ ».

(1669) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَزْلِ فَقَالَ «ذَلِكَ إِلَى اَلرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ ».

(1670) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ أَبِي عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ لاَ يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً يَقْرَأُ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » «وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » » (1)فَكُلُّ شَيْ ءٍ أَخَذَ مِنْهُ اَلْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ ».

1671-43 - اَ 0 لْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْعَزْلِ فَقَالَ «أَمَّا اَلْأَمَةُ فَلاَ بَأْسَ وَ أَمَّا اَلْحُرَّةُ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا».

1672-44 - وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ «إِلاَّ أَنْ تَرْضَى أَوْ أَنْ يَشْتَرِطَ

********

(1) سورة الأعراف الآية: 172.

(1668-1669-1670) - الكافي ج 2 ص 59 بتفاوت في الثاني و أخرجه الصدوق في الفقيه ج 3 ص 273.

ص: 417

ذَلِكَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا».

1673-45 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » (1) قَالَ «كَانَتِ اَلْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ اَلْجِمَاعَ فَتَقُولُ لاَ أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا اَلَّذِي أُرْضِعُهُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ تَدْعُوهُ اِمْرَأَتُهُ فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدَعُهَا وَ لاَ يُجَامِعُهَا فَنَهَى اَللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلرَّجُلَ ».

1674-46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ آتِي فُلاَنَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ لاَ يُنْزِلَ فِيهَا فَقَالَ «إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا».

(1675) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي اَلتَّزْوِيجِ : قَالَ «إِنَّ مِنَ اَلسُّنَّةِ اَلتَّزْوِيجَ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ «جَعَلَ اَللَّيْلَ سَكَناً» وَ اَلنِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَكَنٌ ».

(1676) 48 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلاً وَ أَطْعِمُوا ضُحًى».

1677-49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لاَ

********

(1) سورة البقرة الآية: 233.

(1675-1676) - الكافي ج 2 ص 17 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254.

ص: 418

يَجِدُ اَلْمَاءَ أَ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ».

(1678) 50 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا اَلْأَشْهُرَ وَ اَلسَّنَةَ لاَ يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ اَلْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ «إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا».

37 - بَابُ اَلْقِسْمَةِ لِلْأَزْوَاجِ

(1679) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تُتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةُ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تُتَزَوَّجُ اَلْأَمَةُ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ لاَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ لاَ اَلْيَهُودِيَّةُ عَلَى اَلْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ اَلْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا بِشَيْ ءٍ قَالَ «نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلاَثَ لَيَالٍ وَ اَلْأُخْرَى لَيْلَةً لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلَيْلَتَيْهِ يَجْعَلُهُمَا حَيْثُ شَاءَ » قُلْتُ فَيَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ جَارِيَةً بِكْراً قَالَ «فَلْيُفَضِّلْهَا حِينَ يَدْخُلُ بِهَا بِثَلاَثِ لَيَالٍ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً».

(1680) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَى اَلْأُخْرَى

********

(1678) - الفقيه ج 3 ص 256 بدون قوله (الا أن يكون باذنها) و تقدم برقم 19 من الباب.

(1679) - الاستبصار ج 3 ص 242.

(1680) - الاستبصار ج 3 ص 241.

ص: 419

قَالَ «يُفَضِّلُ اَلْمُحْدَثَةَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ بِكْراً ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا بِطِيبَةِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى».

(1681) 3 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اِمْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ اَلْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرَى قَالَ «نَعَمْ يُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً» وَ قَالَ «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ بِكْراً وَ عِنْدَهُ ثَيِّبٌ فَلَهُ أَنْ يُفَضِّلَ اَلْبِكْرَ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

(1682) 4 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ قَالَ «إِذَا كَانَتْ بِكْراً فَلْيَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلاَثاً».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ اَلْبِكْرَ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ هُوَ أَفْضَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلتَّسْوِيَةِ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ نَحْمِلُهُ عَلَى اَلْجَوَازِ دُونَ اَلتَّخْيِيرِ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَرَكَ اَلْأَفْضَلَ .

(1683) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلَ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ اَلْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَيْسَ اَللَّهُ حَكِيماً قَالَ بَلَى هُوَ أَحْكَمُ اَلْحَاكِمِينَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » أَ لَيْسَ هَذَا فَرْضاً قَالَ بَلَى قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ » أَيُّ حَكِيمٍ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ

********

(1681) - الاستبصار ج 3 ص 242.

(1682) - الاستبصار ج 3 ص 241 الفقيه ج 3 ص 269 بتفاوت في السند و المتن.

(1683) - الكافي ج 2 ص 15.

ص: 420

إِلَى اَلْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا هِشَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ » قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأَمْرٍ هَمَّنِي إِنَّ اِبْنَ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْ ءٌ قَالَ «وَ مَا هُوَ» قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا قَوْلُهُ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » يَعْنِي فِي اَلنَّفَقَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ » يَعْنِي فِي اَلْمَوَدَّةِ » قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهَذَا اَلْجَوَابِ فَأَخْبَرَهُ قَالَ وَ اَللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ .

1684-6 - عَلِيٌّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلاً يَعْنِي اِسْتِغْنَاءً وَ لَمْ يَشْتَهِ أَنْ يُطَلِّقَ اَلْأَمَةَ نَفِسَ فِيهَا فَقَضَى «أَنَّ اَلْحُرَّةَ تُنْكَحُ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لاَ تُنْكَحُ اَلْأَمَةُ عَلَى اَلْحُرَّةِ إِذَا كَانَتِ اَلْحُرَّةُ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ وَ إِذَا كَانَتِ اَلْأَمَةُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِكَاحِ اَلْحُرَّةِ عَلَى اَلْأَمَةِ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ اَلثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ يَعْنِي نَفَقَتَهُ وَ لِلْأَمَةِ اَلثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ ».

1685-7 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ قَالَ «لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ يَتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةَ عَلَى اَلْأَمَةِ وَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ ».

1686-8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَمْلُوكَةَ عَلَى اَلْحُرَّةِ قَالَ «لاَ فَإِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْمَمْلُوكَةِ » قَالَ مُحَمَّدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهَا».

ص: 421

(1687) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اِمْرَأَتَانِ يُرِيدُ أَنْ يُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْكِسْوَةِ وَ اَلْعَطِيَّةِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ اِجْتَهَدَ فِي اَلْعَدْلِ بَيْنَهُمَا».

(1688) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُفَضِّلُ اَلرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ قَالَ «لاَ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي اَلْإِمَاءِ ».

(1689) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلاَثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَ يَمَسُّهُنَّ فَإِذَا نَامَ عِنْدَ اَلرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ فَقَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ ».

38 - بَابُ اَلتَّدْلِيسِ فِي اَلنِّكَاحِ وَ مَا يُرَدُّ مِنْهُ وَ مَا لاَ يُرَدُّ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجَدَهَا أَمَةً كَانَ لَهُ رَدُّهَا .

(1690) 1 - أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَزَوْفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا قَالَ «إِنْ كَانَ

********

(1687-1688) - الاستبصار ج 3 ص 241.

(1689) - الكافي ج 2 ص 77 الفقيه ج 3 ص 270.

(1690) - الاستبصار ج 3 ص 216 الكافي ج 2 ص 28.

ص: 422

اَلَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ غَيْرَ مَوَالِيهَا فَإِنَّ نِكَاحَهُ فَاسِدٌ» قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ «إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا يَرْجِعُ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» قَالَ «وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْأَمَةِ » قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ «اَلْأَوْلاَدُ مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ اَلنِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْمَوْلَى».

وَ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا مَضَى وَ بَيَّنَّا مَعْنَى قَوْلِهِ اَلْأَوْلاَدُ مِنْهُ أَحْرَارٌ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْمُرَادُ بِهِ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هُنَا قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ حُرَّةٍ فَعَقَدَ لَهُ عَلَى بِنْتٍ لَهُ مِنْ أَمَةٍ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ رَدُّهَا.

(1691) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَى اَلرَّجُلِ اِبْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا قَالَ «تُزَفُّ إِلَيْهِ اَلَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا وَ اَلْمَهْرُ اَلْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا».

(1692) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ «تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَ تُرَدُّ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُرَدُّ اَلْبَرْصَاءُ وَ اَلْعَمْيَاءُ وَ اَلْمَجْنُونَةُ وَ اَلْمَجْذُومَةُ وَ اَلرَّتْقَاءُ وَ اَلْمُفْضَاةُ وَ اَلْعَرْجَاءُ وَ اَلْمَحْدُودَةُ فِي اَلْفُجُورِ .

********

(1691-1692) - الكافي ج 2 ص 29.

ص: 423

(1693) 4 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْعَفَلِ »(1).

(1694) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ «تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يَكُونُ لَهَا اَلْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا وَ إِنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ لاَ يَرَاهَا اَلرِّجَالُ أُجِيزَ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ عَلَيْهَا».

(1695) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُرَدُّ اَلْبَرْصَاءُ وَ اَلْمَجْنُونَةُ وَ اَلْمَجْذُومَةُ » قُلْتُ اَلْعَوْرَاءُ قَالَ «لاَ».

(1696) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُرَدُّ اَلْبَرْصَاءُ وَ اَلْعَمْيَاءُ وَ اَلْعَرْجَاءُ ».

فَأَمَّا اَلْمَحْدُودَةُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ رَدُّهَا رَوَى ذَلِكَ .

********

(1) العفل: بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها، و قيل هو ورم يكون بين مسلكيها.

(1693-1694-1695) - الاستبصار ج 3 ص 246 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 29.

(1696) - الاستبصار ج 3 ص 246 الفقيه ج 3 ص 273 بزيادة (و الجذماء).

(1697) - الاستبصار ج 3 ص 245 الكافي ج 2 ص 29.

ص: 424

مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ اَلْمَهْرَ عَلَى اَلَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ اَلْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا» وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أَوْ زَوَّجَهَا رَجُلاً لاَ يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ كَانَ اَلْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا» .

(1698) 9 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا» قَالَ «وَ تُرَدُّ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلْعَفَلِ وَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلاَ».

فَلَيْسَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ زَنَتْ كَانَ لَهُ اَلرُّجُوعُ عَلَى وَلِيِّهَا بِالصَّدَاقِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اِسْتِرْجَاعُ اَلصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ اَلْعَقْدِ لِأَنَّ أَحَدَ اَلْحُكْمَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ اَلْآخَرِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلاَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ لَهُ رَدٌّ بِمُجَرَّدِ اَلْفِسْقِ وَ لَيْسَ يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ لَهُ رَدَّ اَلْعَرْجَاءِ وَ اَلْمُفْضَاةِ وَ اَلْعَمْيَاءِ لِأَنَّ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَشْيَاءِ مِمَّا لَهُ اَلرَّدُّ مِنْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَشْيَاءِ اَلْأُخَرِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ اَلرَّدُّ مِنْهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ إِمْسَاكُهُنَّ وَ لاَ يَرُدَّهُنَّ مِنْهَا فَأَمَّا اَلْمُفْضَاةُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ رَدَّهَا مَا رَوَاهُ :

(1699) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا

********

(1698) - الاستبصار ج 3 ص الحديث في ص 245 و ذيله في ص 246.

(1699) - الاستبصار ج 3 ص 247 الكافي ج 2 ص 29.

ص: 425

قَالَ فَقَالَ «إِذَا دَلَّسَتِ اَلْعَفْلاَءُ نَفْسَهَا وَ اَلْبَرْصَاءُ وَ اَلْمَجْنُونَةُ وَ اَلْمُفْضَاةُ وَ مَا كَانَ بِهَا مِنْ زَمَانَةٍ ظَاهِرَةٍ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ يَأْخُذُ اَلزَّوْجُ اَلْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا اَلَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ وَ تُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا» قَالَ «وَ إِنْ أَصَابَ اَلزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ » قَالَ «وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ عِدَّةَ لَهُ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا».

(1700) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ «إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ اَلَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّهَا تُرَدُّ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ شَاءَ خَلاَّهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ بِهِ فِي أَصْلِ اَللُّغَةِ وَ لَمْ يُحْمَلْ ذَلِكَ عَلَى اَلطَّلاَقِ اَلْمُتَقَرِّرِ فِي اَلشَّرْعِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ مَعْنَاهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا مَعَ اَلْعِلْمِ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَدُّهَا عَلَى حَالٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلرِّضَا مِنْهُ بِحَالِهَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ.

(1701) 12 - وَ - رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا اِمْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ «لاَ تُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ اَلنِّكَاحُ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْعَفَلِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ «لَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُغَرَّمُ وَلِيُّهَا اَلَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا».

********

(1700-1701) - الاستبصار ج 3 ص 247 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 29 و فيه صدر الحديث و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 273 بتفاوت.

ص: 426

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَتَى رَضِيَ اَلرَّجُلُ بِوَاحِدَةٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1702) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ اَلْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا».

(1703) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْقَرَنِ وَ هُوَ اَلْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلاَ».

وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ اَلْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ اَلْعِلْمِ بِحَالِهَا فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اَلرِّضَا فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ بِحَالِهَا ثُمَّ عَلِمَ كَانَ لَهُ رَدُّهَا عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ إِمْسَاكَهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ تَضَمُّنِهَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَلَوْ لاَ أَنَّ لَهُ اَلرَّدَّ مَعَ اَلدُّخُولِ لَمَا كَانَ لِهَذَا اَلْكَلاَمِ مَعْنًى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1704) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ «هَذِهِ لاَ تَحْبَلُ وَ لاَ يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَى مُجَامَعَتِهَا يَرُدُّهَا عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لاَ مَهْرَ لَهَا» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي اَلْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلاَّ بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ».

********

(1702) - الاستبصار ج 3 ص 248 الكافي ج 2 ص 29.

(1703) - الاستبصار ج 3 ص 248 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 273.

(1704) - الاستبصار ج 3 ص 249 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 274.

ص: 427

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَتَى تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَجَدَهَا ثَيِّباً لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1705) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا ثَيِّباً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ «تُفْتَقُ اَلْبِكْرُ مِنَ اَلْمَرْكَبِ وَ مِنَ اَلنَّزْوَةِ ».

-(1706) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا اَلصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ «يَنْتَقِصُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا أَنَّهُ عَبْدٌ كَانَ لَهَا اَلْخِيَارُ .

(1707) 18 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ «هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْ ءٌ وَ إِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ وَ ظَهَرَ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ كَانَتْ بِالْخِيَارِ .

(1708) 19 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ يَكُونُ

********

(1705-1706) - الكافي ج 2 ص 31.

(1707) - الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 287 بتفاوت.

(1708) - الفقيه ج 3 ص 338.

ص: 428

لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ «لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ فَظَهَرَ لَهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ اِنْتَظَرَتْ مِنْهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.

(1709) 20 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ اَلثَّيِّبَ اَلَّتِي قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ اَلْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اَلزَّوْجِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا مُدَّعِيَةٌ » قَالَ «فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِكْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُهُ اَلنِّسَاءُ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَ إِلاَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ اَلصَّدَاقِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

(1710) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ : قَالَتِ اِمْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ اَلرَّجُلُ قَالَ «تَحْشُوهَا اَلْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لاَ يَعْلَمُ اَلرَّجُلُ وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا اَلرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ اَلْخَلُوقُ صَدَقَ وَ كَذَبَتْ وَ إِلاَّ صَدَقَتْ وَ كَذَبَ ».

(1711) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ اِمْرَأَتِهِ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ

********

(1709-1710) - الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 357.

(1711) - الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358.

ص: 429

لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ اَلنِّسَاءِ فَلاَ يُمْسِكْهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا» .

(1712) 23 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا».

(1713) 24 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ اِبْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِدَّعَتِ اِمْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ لاَ يُجَامِعُهَا وَ اِدَّعَى هُوَ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ تَسْتَذْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ اَلْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلاَّ أَمَرَهُ بِطَلاَقِهَا» .

(1714) 25 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ اَلضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لاَ يَأْتِي اَلنِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ اَلرَّجُلُ لاَ يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ ».

(1715) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا مَرَّةً ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا اَلْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ اُبْتُلِيَتْ ».

********

(1712) - الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358.

(1713) - الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31.

(1714) - الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 357 بتفاوت يسير.

(1715) - الاستبصار ج 3 ص 250.

ص: 430

وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ وَ لاَ اَلْإِمَاءِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ اَلدَّهْرِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً خِيَارٌ فَأَمَّا اَلَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ اَلْعُنَّةِ إِذَا حَدَثَتْ بَعْدَ اَلدُّخُولِ وَ بَيْنَهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ اَلدُّخُولِ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ :

(1716) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ اِمْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ».

(1717) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اُبْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ ».

(1718) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلنِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ ».

(1719) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «يُؤَخَّرُ اَلْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ اَلْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ اَلْخِيَارُ وَ لاَ خِيَارَ لَهَا».

وَ اَلْأَوْلَى عِنْدِي اَلْأَخْذُ بِالْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ أَخِيراً وَ أَنَّهُ إِذَا حَدَثَتِ اَلْعُنَّةُ بَعْدَ اَلدُّخُولِ فَلاَ يَكُونُ لَهَا اَلْخِيَارُ وَ تَكُونُ مُبْتَلاَةً حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ غِيَاثٍ اَلضَّبِّيِّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ اَلرَّجُلُ لاَ يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا.

********

(*) (1716-1717-1718-1719) - الاستبصار ج 3 ص 249.

ص: 431

(1720) 31 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ ».

(1721) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ اَلْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ ».

1722-33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ اِبْنِ أَعْيَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِيّاً قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ يَكُونُ لَهَا اَلْمَهْرُ بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا».

1723-34- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ زَوَّجَ اِمْرَأَةً فِيهَا عَيْبٌ دَلَّسَتْهُ وَ لَمْ تُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَكُونُ اَلَّذِي سَاقَ اَلرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى اَلَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّنْ ».

(1724) 35 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا اِمْرَأَتَيْنِ فَأُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا وَ أُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا قَالَ «تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ يَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى زَوْجِهَا» وَ قَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِي فُلاَنٍ فَلاَ يَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ «تَفْسَخُ اَلنِّكَاحَ » أَوْ قَالَ «تَرُدُّ اَلنِّكَاحَ ».

1725-36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ

********

(1720) - الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 268.

(1721) - الكافي ج 2 ص 30.

(1724) - الفقيه ج 3 ص 267 و فيه صدر الحديث بسند آخر.

ص: 432

بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ مِنَ اَلْحُمْقِ وَ يَرُدُّ مِنَ اَلْعُسْرِ» .

(1726) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا لَمْ يُصَدِّقْهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَتَحَرَّ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ».

1727-38 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ فَقَالَ «أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلاَدِ اَلرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي اَلتُّرْكِ وَ اَلدَّيْلَمِ وَ اَلْخَزَرِ فَلاَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ ».

(1728) 39 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلطَّبَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَطَبَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ فَقَالُوا مَا تِجَارَتُكَ فَقَالَ أَبِيعُ اَلدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ اَلسَّنَانِيرَ فَمَضَوْا إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَجَازَ نِكَاحَهُ وَ قَالَ «إِنَّ اَلسَّنَانِيرَ دَوَابُّ »».

1729-40 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ اَلْأَوْزَاعِيِّ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِدَّعَى عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرْتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَ أَقَامَتْ أُخْتُهَا عَلَى هَذَا اَلرَّجُلِ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ تُوَقِّتْ وَقْتاً «أَنَّ اَلْبَيِّنَةَ

********

(1726) - الكافي ج 2 ص 76 الفقيه ج 3 ص 301.

(1728) - الكافي ج 2 ص 76.

ص: 433

بَيِّنَةُ اَلزَّوْجِ وَ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ اَلْمَرْأَةِ لِأَنَّ اَلزَّوْجَ قَدِ اِسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ اَلنِّكَاحِ فَلاَ تُصَدَّقُ وَ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلاَّ بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا» .

(1730) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا إِلَى أَخَوَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَأُدْخِلَتِ اِمْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَ أُدْخِلَتِ اِمْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا قَالَ «لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اَلصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وَ إِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ غُرِّمَ اَلصَّدَاقَ وَ لاَ يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اِمْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْعِدَّةُ فَإِذَا اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ » قَالَ فَقَالَ «يَرْجِعُ اَلزَّوْجَانِ بِنِصْفِ اَلصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا وَ يَرِثَانِهِمَا اَلرَّجُلاَنِ » قِيلَ فَإِنْ مَاتَ اَلرَّجُلاَنِ وَ هُمَا فِي اَلْعِدَّةِ قَالَ «تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ اَلْمُسَمَّى وَ عَلَيْهِمَا اَلْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ اَلْعِدَّةِ اَلْأُولَى تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا».

(1731) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ اَلْمَرْأَةُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ ».

(1732) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ «تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا فَيَكُونُ لَهَا اَلْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا فَإِنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ لاَ يَرَاهَا اَلرَّجُلُ أُجِيزَ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ عَلَيْهَا».

********

(1730) - الكافي ج 2 ص 29 الفقيه ج 3 ص 267.

(1731) - الكافي ج 2 ص 30.

(1732) - الاستبصار ج 3 ص 246.

ص: 434

(1733) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ «تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَ تُرَدُّ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا».

39 - بَابُ نَظَرِ اَلرَّجُلِ إِلَى اَلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ مَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لاَ يَحِلُّ

(1734) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَيَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى اَلثَّمَنِ ».

1735-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ تَقَيَّضَ أَمْرٌ يَكُونُ ».

1736-3- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اَلْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِيَّاكُمْ وَ اَلنَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا وُضِعَتِ اَلثِّيَابُ ».

********

(1733) - الكافي ج 2 ص 29 و قد تقدم بتسلسل 1692.

(1734) - الفقيه ج 3 ص 260.

ص: 435

40 - بَابُ اَلْوِلاَدَةِ وَ اَلنِّفَاسِ وَ اَلْعَقِيقَةِ

(1737) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا حَضَرَتْ وِلاَدَةُ اَلْمَرْأَةِ قَالَ «أَخْرِجُوا مَنْ فِي اَلْبَيْتِ مِنَ اَلنِّسَاءِ لاَ تَكُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَةٍ »».

(1738) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُلِدَ لَكُمُ اَلْمَوْلُودُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ » قُلْتُ لاَ أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «فَخُذْ عَدَسَةَ جَاوَشِيرَ فَدُفْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ قَطِّرْ فِي أَنْفِهِ فِي اَلْمَنْخِرِ اَلْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَ فِي اَلْأَيْسَرِ قَطْرَةً وَ أَذِّنْ فِي أُذُنِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ أَقِمْ فِي اَلْأَيْسَرِ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ فَإِنَّهُ لاَ يَفْزَعُ أَبَداً وَ لاَ تُصِيبُهُ أُمُّ اَلصِّبْيَانِ ».

(1739) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُحَنَّكُ اَلْمَوْلُودُ بِمَاءِ اَلْفُرَاتِ وَ يُقَامُ فِي أُذُنِهِ ».

(1740) 4 - وَ - فِي رِوَايَةٍ : «حَنِّكُوا أَوْلاَدَكُمْ بِمَاءِ اَلْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ اَلسَّمَاءِ ».

(1741) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ

********

(1737) - الكافي ج 2 ص 86 الفقيه ج 3 ص 365.

(*) (1738-1739-1740-1741) - الكافي ج 2 ص 88.

ص: 436

بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «حَنِّكُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالتَّمْرِ فَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ » .

(1742) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ اَلْيُمْنَى بِأَذَانِ اَلصَّلاَةِ وَ لْيُقِمْ فِي أُذُنِهِ اَلْيُسْرَى فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ ».

(1743) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَقَالَ «رَزَقَكَ اَللَّهُ شَكَرْتَ اَلْوَاهِبَ وَ بَارَكَ لَكَ فِي اَلْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ ».

(1744) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلاً أَصَابَ اِبْناً فَقَالَ يَهْنِيكَ اَلْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا عِلْمُكَ يَكُونُ فَارِساً أَوْ رَاجِلاً» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا أَقُولُ قَالَ «تَقُولُ شَكَرْتَ اَلْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي اَلْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ »».

(1745) 9 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوَّلُ مَا يَبَرُّ اَلرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمُ اِسْمَ وَلَدِهِ ».

(1746) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ

********

(1742) - الكافي ج 2 ص 88.

(1743-1744) - الكافي ج 2 ص 86 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 309.

(1745-1746) - الكافي ج 2 ص 86.

ص: 437

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلاَّ سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَتْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَيَّرْنَا وَ إِلاَّ تَرَكْنَا».

(1747) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْدَقُ اَلْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ اَلْأَنْبِيَاءِ إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلاَدٍ وَ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِي فَقَدْ جَفَانِي»».

(1748) 12 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَدْخُلُ اَلْفَقْرُ بَيْتاً فِيهِ اِسْمُ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ وَ عَلِيٍّ وَ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اَللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ اَلنِّسَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

(1749) 13 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَمَا ذَا أُسَمِّيهِ قَالَ «سَمِّهِ بِأَحَبِّ اَلْأَسْمَاءِ إِلَيَّ حَمْزَةَ »».

(1750) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تُكَنَّى قَالَ «مَا اِكْتَنَيْتُ بَعْدُ وَ مَا لِي مِنْ وَلَدٍ وَ لاَ اِمْرَأَةٍ وَ لاَ جَارِيَةٍ » قَالَ «فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ » قَالَ قُلْتُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «وَ مَا هُوَ» قُلْتُ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اِكْتَنَى وَ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

********

(1747-1748-1749) - الكافي ج 2 ص 86.

(1750) - الكافي ج 2 ص 87.

ص: 438

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «شَوْهٌ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا لَنُكَنِّي أَوْلاَدَنَا فِي صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ اَلنَّبَزِ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ » .

(1751) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَعَا بِصَحِيفَةٍ حِينَ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ يُرِيدُ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَسْمَاءٍ يُتَسَمَّى بِهَا وَ قُبِضَ وَ لَمْ يُسَمِّهَا مِنْهَا اَلْحَكَمُ وَ حَكِيمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِكٌ وَ ذَكَرَ أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُتَسَمَّى بِهَا».

(1752) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى عَنْ أَبِي عِيسَى وَ عَنْ أَبِي اَلْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ إِذَا كَانَ اَلاِسْمُ مُحَمَّداً».

(1753) 17 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَبْغَضَ اَلْأَسْمَاءِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَارِثٌ وَ مَالِكٌ وَ خَالِدٌ».

(1754) 18 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ لَمْ يَسْأَلْ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى حَتَّى يَقُولَ «أَ سَوِيٌّ » فَإِذَا كَانَ سَوِيّاً قَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَخْلُقْ مِنِّي شَيْئاً مُشَوَّهاً».

(1755) 19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْحَامِلِ تَأْكُلُ اَلسَّفَرْجَلَ فَإِنَّ اَلْوَلَدَ يَكُونُ أَطْيَبَ رِيحاً وَ أَصْفَى لَوْناً».

(1756) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ

********

(*) (1751-1752-1753-1754-1755-1756) - الكافي ج 2 ص 87.

ص: 439

بْنِ حَسَّانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَيْرُ تُمُورِكُمُ اَلْبَرْنِيُّ فَأَطْعِمُوهَا اَلنِّسَاءَ فِي نِفَاسِهِنَّ يَخْرُجْ أَوْلاَدُكُمْ حُكَمَاءَ ».

(1757) 21 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لِيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ اَلنُّفَسَاءُ اَلرُّطَبَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمَرْيَمَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ اَلنَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا» (1)» قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِبَّانُ اَلرُّطَبِ فَقَالَ «سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ اَلْمَدِينَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ أَمْصَارِكُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ «وَ عِزَّتِي وَ جَلاَلِي وَ عَظَمَتِي وَ اِرْتِفَاعِ مَكَانِي لاَ تَأْكُلُ نُفَسَاءُ يَوْمَ تَلِدُ اَلرُّطَبَ فَيَكُونُ غُلاَماً إِلاَّ كَانَ حَكِيماً وَ إِنْ كَانَتْ جَارِيَةً كَانَتْ حَكِيمَةً »»».

(1758) 22 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَطْعِمُوا حَبَالاَكُمُ اَللُّبَانَ فَإِنْ يَكُنْ فِي بَطْنِهَا غُلاَمٌ خَرَجَ ذَكِيَّ اَلْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً وَ إِنْ تَكُنْ جَارِيَةٌ حَسُنَ خُلُقُهَا وَ خِلْقَتُهَا وَ عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا وَ حَظِيَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا».

(1759) 23 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ » فَعَلَ .

(1760) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

********

(1) سورة مريم الآية: 24.

(1757-1758) - الكافي ج 2 ص 87.

(1759-1760) - الكافي ج 2 ص 88 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 312.

ص: 440

مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَقِيقَةِ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ «نَعَمْ وَاجِبَةٌ ».

(1761) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ ».

(1762) 26 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ ».

(1763) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لاَ قَالَ فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَ أَنَا شَيْخٌ وَ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «كُلُّ اِمْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَ اَلْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ اَلْأُضْحِيَّةِ » .

(1764) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجَاءَ رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَقُولُ لَكَ عَمُّكَ إِنَّا طَلَبْنَا اَلْعَقِيقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا فَمَا تَرَى نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ «لاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ اَلْإِطْعَامَ وَ إِرَاقَةَ اَلدِّمَاءِ ».

(1765) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ

********

(1761) - الكافي ج 2 ص 88.

(1762-1763) - الكافي ج 2 ص 88 الفقيه ج 3 ص 312 بزيادة فيه في الحديث الأول.

(1764-1765) - الكافي ج 2 ص 88.

ص: 441

اَلْعَقِيقَةِ عَنِ اَلْمُوسِرِ وَ اَلْمُعْسِرِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْ ءٌ ».

(1766) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عُقَّ عَنْهُ وَ اِحْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ اِقْطَعِ اَلْعَقِيقَةَ جَدَاوِلَ وَ اُطْبُخْهَا وَ اُدْعُ عَلَيْهَا رَهْطاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1767) 31 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ نَبْدَأُ قَالَ «تَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ تَعُقُّ عَنْهُ وَ تَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ».

(1768) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَقِيقَةِ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ «نَعَمْ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ اِبْنُ سَبْعَةٍ وَ يُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً وَ تُطْعَمُ قَابِلَتُهُ رُبُعَ اَلشَّاةِ وَ اَلْعَقِيقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ».

(1769) 33 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلسَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلاَمٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَلْيَعُقَّ عَنْهُ كَبْشاً عَنِ اَلذَّكَرِ ذَكَراً وَ عَنِ اَلْأُنْثَى مِثْلَ ذَلِكَ عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا اَلْقَابِلَةَ مِنَ اَلْعَقِيقَةِ وَ سَمُّوهُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ ».

(1770) 34 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّبِيُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَ أُهْدِيَ إِلَى اَلْقَابِلَةِ اَلرِّجْلُ مَعَ اَلْوَرِكَ وَ يُدْعَى نَفَرٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَيَأْكُلُونَ وَ يَدْعُونَ لِلْغُلاَمِ وَ يُسَمَّى يَوْمَ اَلسَّابِعِ ».

********

(1766) - الكافي ج 2 ص 88.

(*) (1767-1768-1769-1770) - الكافي ج 2 ص 89.

ص: 442

(1771) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَقِيقَةِ عَنِ اَلْمَوْلُودِ كَيْفَ هِيَ قَالَ «إِذَا أَتَى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ يُسَمَّى بِالاِسْمِ اَلَّذِي سَمَّاهُ اَللَّهُ بِهِ ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِي فِي اَلْأُضْحِيَّةِ وَ إِلاَّ فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلاَنِ اَلسَّنَةِ وَ يُعْطِي اَلْقَابِلَةَ رُبُعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهِ مَنْ شَاءَتْ وَ يُطْعِمُ مِنْهُ عَشَرَةُ مَسَاكِينَ فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لاَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَ اَلْعَقِيقَةُ لاَزِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ اَلْأُضْحِيَّةُ » وَ قَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لاَ تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ اَلْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ قِيمَةَ رُبُعِ اَلْكَبْشِ ».

(1772) 36 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَقِيقَةُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ وَ تُعْطَى اَلْقَابِلَةُ اَلرِّجْلَ وَ اَلْوَرِكَ وَ لاَ يُكْسَرُ اَلْعَظْمُ ».

(1773) 37 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَطْلُبُونَ اَلْعَقِيقَةَ إِذَا كَانَ إِبَّانُ تَقْدَمُ اَلْأَعْرَابِ فَيَجِدُونَ اَلْفُحُولَةَ وَ إِذَا كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ اَلْإِبَّانِ يَعِزُّ أَنْ يُوجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ «إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُضْحِيَّةِ يَجُوزُ مِنْهَا كُلُّ شَيْ ءٍ ».

(1774) 38 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ

********

(1771) - الكافي ج 2 ص 89 الفقيه ج 3 ص 312 و ص 313 متفرقا.

(1772-1773-1774) - الكافي ج 2 ص 89.

ص: 443

بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْعِصْمَةَ لِأَمْرِهِ وَ اَلشُّكْرَ لِرِزْقِهِ وَ اَلْمَعْرِفَةَ بِفَضْلِهِ عَلَيْنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَ لِي ذَكَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ وَ كُلَّمَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِخْسَ عَنَّا اَلشَّيْطَانَ اَلرَّجِيمَ لَكَ سُفِكَتِ اَلدِّمَاءُ لاَ شَرِيكَ لَكَ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » ».

(1775) 39 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَأْكُلْ هُوَ وَ لاَ أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ اَلْعَقِيقَةِ » وَ قَالَ «لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ اَلْعَقِيقَةِ فَإِنْ كَانَتِ اَلْقَابِلَةُ أُمَّ اَلرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْ ءٌ وَ تَجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ تَطْبُخُهَا وَ تُقَسِّمُهَا وَ لاَ تُعْطِيهَا إِلاَّ أَهْلَ اَلْوَلاَيَةِ » وَ قَالَ «يَأْكُلُ مِنَ اَلْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلاَّ اَلْأُمَّ ».

(1776) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّهْنِيَةِ بِالْوَلَدِ مَتَى قَالَ «إِنَّهُ لَمَّا وُلِدَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالتَّهْنِئَةِ فِي اَلْيَوْمِ اَلسَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَ يُكَنِّيَهُ وَ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ يَعُقَّ عَنْهُ وَ يَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ كَذَلِكَ حِينَ وُلِدَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَاهُ فِي اَلْيَوْمِ اَلسَّابِعِ وَ أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ » قَالَ «وَ كَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِي اَلْقَرْنِ اَلْأَيْسَرِ وَ كَانَ اَلثَّقْبُ فِي اَلْأُذُنِ اَلْأَيْمَنِ فِي شَحْمَةِ اَلْأُذُنِ وَ فِي اَلْيُسْرَى فِي أَعْلَى اَلْأُذُنِ وَ اَلْقُرْطُ فِي اَلْيُمْنَى وَ اَلشَّنْفُ فِي اَلْيُسْرَى».

(1777) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِخْتِنُوا أَوْلاَدَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ

********

(1775) - الكافي ج 2 ص 90.

(1776) - الكافي ج 2 ص 90 و فيه سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام.

(1777) - الكافي ج 2 ص 91.

ص: 444

فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اَللَّحْمِ إِنَّ اَلْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ اَلْأَغْلَفِ » .

(1778) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «طَهِّرُوا أَوْلاَدَكُمْ يَوْمَ اَلسَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَطْيَبُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اَللَّحْمِ فَإِنَّ اَلْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ اَلْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً».

(1779) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ اَلاِسْتِنْجَاءُ وَ اَلْخِتَانُ ».

(1780) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خِتَانِ اَلصَّبِيِّ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ اَلسُّنَّةِ هُوَ أَوْ يُؤَخَّرُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ «اَلسَّبْعَةُ أَيَّامٍ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ إِنْ أُخِّرَ فَلاَ بَأْسَ ».

(1781) 45 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَسْلَمَ اَلرَّجُلُ اِخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً ».

(1782) 46 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَفْضُ اَلْجَوَارِي مَكْرُمَةٌ وَ لَيْسَتْ مِنَ اَلسُّنَّةِ وَ لاَ شَيْئاً وَاجِباً وَ أَيُّ شَيْ ءٍ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمَكْرُمَةِ ».

(1783) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي اَلرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ فِي اَلنِّسَاءِ ».

********

(*) (1778-1779-1780-1781-1782) - الكافي ج 2 ص 91.

(1783) - الكافي ج 2 ص 92.

ص: 445

(1784) 48 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ تُسْبَى مِنْ أَرْضِ اَلشِّرْكِ فَتُسْلِمُ فَنَطْلُبُ لَهَا مَنْ يَخْفِضُهَا وَ لاَ نَقْدِرُ عَلَى اِمْرَأَةٍ قَالَ «أَمَّا اَلسُّنَّةُ فِي اَلْخِتَانِ عَلَى اَلرِّجَالِ وَ لَيْسَتْ عَلَى اَلنِّسَاءِ ».

(1785) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا هَاجَرْنَ اَلنِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَاجَرَتْ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ اَلْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهَا «يَا أُمَّ حَبِيبٍ اَلْعَمَلُ اَلَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ اَلْيَوْمَ » قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ «لاَ بَلْ حَلاَلٌ فَادْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ » قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ «يَا أُمَّ حَبِيبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلاَ تَنْهَكِي» أَيْ لاَ تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي «فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ اَلزَّوْجِ »».

********

(1784) - الكافي ج 2 ص 91.

(1785-1786-1787) - الكافي ج 2 ص 92 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 316.

ص: 446

لَوْ عُقَّ فِي يَوْمِ اَلسَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اَلْعَقِيقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَ إِنْ مَضَى لِلْمَوْلُودِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ تَنَاقَضَتِ اَلْأَخْبَارُ.

(1788) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ اَلسَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ اَلظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ ».

(1789) 53 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَالِدُهُ حَتَّى كَبِرَ فَكَانَ غُلاَماً شَابّاً أَوْ رَجُلاً قَدْ بَلَغَ قَالَ «إِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّى اَلْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ عَقِيقَتِهِ » وَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلَدُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَكَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ »».

(1790) 54 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَحْلِقُوا اَلصِّبْيَانَ اَلْقَزَعَ وَ اَلْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ يَدَعَ مَوْضِعاً».

(1791) 55 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ فَأَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِحَلْقِ شَعْرِ اَلْبَطْنِ ».

(1792) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً وَ اُسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ «أَجْرُ رَضَاعِ اَلصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ ».

********

(*) (1788-1789-1790-1791) - الكافي ج 2 ص 92.

(1792) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309.

ص: 447

41 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ اَلنِّكَاحِ

1793-1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْعَبْدُ وَلَدُ زِنًى فَيُزَوِّجُهُ اَلْجَارِيَةَ فَيُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ أَ يُعْتَقُ وَلَدُهُ يُلْتَمَسُ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ تَعَالَى قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ » ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ ».

1794-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ «تَحْتَجِرُ ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْيَدْخُلْ فَلْيَنْظُرْ» قَالَ قُلْتُ تَقُومُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَتَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ ».

(1795) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ وَ يَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يَخَفِ اَلْعَيْبَ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ بَأْسَ ».

1796-4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ اَلصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا».

********

(1795) - الكافي ج 2 ص 13.

ص: 448

(1797) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ «إِنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ فَلاَ بَأْسَ بِأَنَّ يَتَزَوَّجَ » فَقُلْتُ إِنَّهُ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلاَثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ اِمْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً أَوْ يَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ اَلْمَهْرِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ » قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَنْهَا اَلْيَهُودِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1798) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1799) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1800) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ اَلْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتِ سَيِّدِهَا اَلَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

********

(1797) - الكافي ج 2 ص 14.

(1798-1799-1800) - الكافي ج 2 ص 15 و الأول صدر حديث.

ص: 449

1801-9 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلَ سَائِلٌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِنْتَ اَلرَّجُلِ وَ لِأَبِي اَلْجَارِيَةِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ أَ يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُ شَيْ ءٍ مِنْ نِسَاءِ أَبِي اَلْجَارِيَةِ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ وَ هَلْ يَحِلُّ لَهُ شَيْ ءٌ مِنْ رَقِيقِهِ مِمَّا كُنَّ لَهُ قَبْلَ مَوْلِدِ اَلْجَارِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ هَلْ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ أَوْ لاَ سِوَى أُمِّ اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي وَلَدَتْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1802) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ اِبْنَتِهِ اَلْجَارِيَةَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ يَطَؤُهَا زَوْجُ اِبْنَتِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1803) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ أَهْدَى لَهُ أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1804) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ » (1) كَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «مَا شَاءَ مِنْ شَيْ ءٍ » قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » (2)فَقَالَ «لاَ تَحِلُّ اَلْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 50.

(2) سورة الأحزاب الآية: 50.

(1802-1803) - الكافي ج 2 ص 15.

(1804) - الكافي ج 2 ص 24.

ص: 450

عَزَّ وَ جَلَّ «لا يَحِلُّ لَكَ اَلنِّساءُ مِنْ بَعْدُ» (1)قَالَ «إِنَّمَا عَنَى بِهِ لاَ تَحِلُّ لَكَ اَلنِّسَاءُ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ » ... «وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ » » (2)إِلَى آخِرِهَا «وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَ لَيْسَ اَلْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ اَلنِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ فِي سُورَةِ اَلنِّسَاءِ ».

(1805) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ ».

(1806) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ ».

(1807) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ حَدَّثَنِي عَنْ عَمَّارٍ اَلسِّجِسْتَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ «اِنْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حَدُّ اَلْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ »».

(1808) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 62.

(2) سورة النساء الآية: 22.

(1805) - الكافي ج 2 ص 26.

(1806-1807) - الكافي ج 2 ص 27 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 261 و قد تقدم الأول بتسلسل 1637.

(1808) - الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 27.

ص: 451

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلُ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ اَلْآخَرِ لِوَلَدِ اَلْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ «نَعَمْ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً لَهُ ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1809) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لِأَخِيهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَداً أَ يَتَزَوَّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَ أَخِيهِ مِنْهَا قَالَ «أَعِدْ عَلَيَّ » فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1810) 18 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ اَلصَّيْرَفِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقَالَ «كَرِّرْهَا عَلَيَّ » فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي وَ لِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا أَ فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ «تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وُلْدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ».

(1811) 19 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - زَيْدُ بْنُ اَلْجَهْمِ اَلْهِلاَلِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اِمْرَأَةً وَ يُزَوِّجُ اِبْنَهُ اِبْنَتَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلاِبْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلاَ بَأْسَ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ لِأَنَّ أَسْبَابَ اَلْحَظْرِ مَعْرُوفَةٌ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْهَا مَوْجُوداً هَاهُنَا فَلَمَّا وَرَدَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُوَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِذَلِكَ اَلْكَرَاهِيَةُ دُونَ اَلْحَظْرِ مَا رَوَاهُ :

********

(1809-1810-1811) - الاستبصار ج 3 ص 174 الكافي ج 2 ص 27 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 272 بتفاوت.

ص: 452

(1812) 20 - اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ بِنْتَهَا اِبْنَهُ فَيُفَارِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ بَعْدُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً فَكَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ اِمْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَباً لَهَا».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1813) 21 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ فِي مِلْكِي فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِي فَوَلَدَتْ جَارِيَةً يَحِلُّ لاِبْنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ قَبْلَ اَلْوَطْءِ وَ بَعْدَ اَلْوَطْءِ وَاحِدٌ».

-(1814) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ فَقَالَ «أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلاَدِ اَلرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي اَلتُّرْكِ وَ اَلدَّيْلَمِ وَ اَلْخَزَرِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ».

1815-23 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ بِطَلاَقِهَا أَوْ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ ».

********

(1812) - الاستبصار ج 3 ص 175.

(1813) - الاستبصار ج 3 ص 174.

(1814) - الاستبصار ج 3 ص 180 و قد تقدم بتسلسل 1727.

ص: 453

(1816) 24 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ فَدَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا».

1817-25 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اِمْرَأَةً اِسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَحْبِسَهُ فَقَالَ ««إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ يُسْراً» »».

(1818) 26 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا اَلْحَدَّ».

(1819) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ اَلْأَوْزَاعِيِّ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِدَّعَى عَلَى اِمْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَ أَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً «أَنَّ اَلْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ اَلزَّوْجِ وَ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ اَلْمَرْأَةِ لِأَنَّ اَلزَّوْجَ قَدِ اِسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ اَلْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ اَلنِّكَاحِ فَلاَ تُصَدَّقُ وَ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلاَّ بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا».

(1820) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ

********

(1816) - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118.

(1818) - الاستبصار ج 3 ص 191.

(1819) - الاستبصار ج 3 ص 41 بسند آخر الكافي ج 2 ص 77 و قد تقدم بتسلسل 1729.

(1820) - الاستبصار ج 3 ص 233.

ص: 454

وَكَّلَتْ رَجُلاً بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ وَ قَالَتْ اُخْرُجْ وَ أَشْهِدْ وَ هِيَ فِي أَهْلِ بَيْتٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ» قُلْتُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً» قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ جَائِزٌ».

(1821) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَزَوَّجُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ اَلَّتِي قَبِلَتْهُ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1822) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ اَلَّتِي قَبِلَتْهُ وَ لاَ اِبْنَتَهَا».

(1823) 31 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَابِلَةٍ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ «لاَ وَ لاَ اِبْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ ».

لِأَنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ نَحْمِلُهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ إِذَا كَانَتِ اَلْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ اَلْمَوْلُودَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ تُرَبِّهِ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَةٌ عَلَى حَالٍ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1824) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَابِلَةِ تَقْبَلُ اَلرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ اَلْمَرَّةَ وَ اَلْمَرَّتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ

********

(1821-1822) - الاستبصار ج 3 ص 176.

(1823) - الاستبصار ج 3 ص 176 الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 259.

(1824) - الاستبصار ج 3 ص 176.

ص: 455

وَ رَبَّتْهُ وَ كَفَلَتْهُ فَإِنِّي أَنْهَى نَفْسِي عَنْهَا وَ وَلَدِي» .

-(1825) 33 - وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «وَ صَدِيقِي».

-(1826) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَتْ إِلَيْهِ خِشْفُ أُمُّ وَلَدِ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَ مِائَتَيْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِيجِ اِبْنَتِهَا مِنَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ أُخْبِرُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ أَنَّ اِبْنَةَ مَوْلاَكَ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَمْلَكْتُهَا مِنِ اِبْنِ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَبَعْدَ مَا أَمْلَكْتُهَا ذَكَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فَأَوْلَدَهَا عِيسَى بْنَ عَلِيٍّ فَذَكَرُوا أَنَّ اِبْنَ عُبَيْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِيهَا أَنَّهَا كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ فَرَأْيُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى مَوْلاَتِكَ بِتَفْسِيرٍ مِنْكَ وَ تُخْبِرَنِي هَلْ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ مَوْلاَتَكَ يَا سَيِّدِي فِي غَمٍّ اَللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ بَيْنَ اَلسَّطْرَيْنِ «إِذَا صَارَ عَمّاً لاَ تَحِلُّ لَهُ وَ اَلْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌّ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِثْلُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ اَلْجَهْمِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ اَلصَّيْرَفِيِّ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ سُرِّيَّةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَى غَيْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ اَلْآخَرِ اَلْأَوْلاَدَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْلاَدَهَا مِنْ غَيْرِهَا بِأَوْلاَدِهَا مِنَ اَلْمَوْلَى اَلْآخَرِ لِمَكَانِ وَطْئِهِ لَهَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ قَبْلَ اَلْوَطْءِ أَوْ بَعْدَ اَلْوَطْءِ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَى أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا حَيْثُ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْحُسَيْنَ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ لَمَّا أُدْخِلَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَيْضاً عِيسَى فَصَارَا أَخَوَيْنِ مِنْ جِهَةِ اَلْأُمِّ

********

(1825) - الاستبصار ج 3 ص 176.

(1826) - الاستبصار ج 3 ص 175.

ص: 456

وَ اِبْنَيْ عَمَّيْنِ مِنْ جِهَةِ اَلْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِيسَى بِنْتاً كَانَ أَخُوهُ هَذَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَمّاً لَهَا وَ لَوْ كَانَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَيْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِيسَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ اِبْنَ عَمٍّ لَهُ لاَ غَيْرُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمِ اَلتَّنَاكُحِ عَلَى حَالٍ .

-(1827) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ لَهُ غُلاَمٌ وَ جَارِيَةٌ زَوَّجَ غُلاَمَهُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا هَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا اَلْغُلاَمُ ».

هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلطَّلاَقَ فِي مِثْلِ هَذِهِ بِيَدِ اَلْمَوْلَى لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْخَبَرِ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَصِيرَ فِي حُكْمِ مَنْ طَلَّقَهَا اَلْغُلاَمُ وَ قَدْ تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ اَلْحُكْمِ بِأَنْ يَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا ثُمَّ يَطَأَهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

1828-36 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبَتْ إِلَيْهِ أُمُّ عَلِيٍّ تَسْأَلُ عَنْ كَشْفِ اَلرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ اَلْخَادِمِ وَ قَالَتْ لَهُ إِنَّ شِيعَتَكَ اِخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ بَأْسَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَحِلُّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سَأَلْتِ عَنْ كَشْفِ اَلرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ اَلْخَادِمِ لاَ تَكْشِفِي رَأْسَكِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكِ مَكْرُوهٌ ».

1829-37 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ جَوَارٍ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَطَأَهُنَّ يَعْمَلُ لَهُنَّ شَيْئاً يُلَذِّذُهُنَّ بِهِ قَالَ «أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1830) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ اَلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ «يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لاَ يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اَللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا»

********

(1827) - الاستبصار ج 3 ص 215.

(1830) - الكافي ج 2 ص 62.

ص: 457

قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ «غِبّاً يَوْماً وَ يَوْماً لاَ» قَالَ قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ «فِي كُلِّ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً فِي اَلشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لاَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ » قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ «فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُقْفِرَ بَيْتُكَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ اَلْخَلِّ وَ اَلزَّيْتِ وَ دُهْنِ اَلرَّأْسِ وَ قَوِّتْهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ عِيَالِي بِالْمُدِّ وَ لْيُقَدِّرْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لاَ يَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلاَّ أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لاَ يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدَيْنِ مِنْ عِيدِهِمْ فَضْلاً مِنَ اَلطَّعَامِ أَنْ يُنِيلَهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لاَ يُنِيلُهُمْ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ ».

(1831) 39 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ اَلرَّضَاعَةِ أَوِ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ».

(1832) 40 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً لاَ يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى اَلرِّجَالِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ لَهَا اِبْنَةٌ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا وَ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا رَأَى».

1833-41- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُتَزَوَّجُ اَلْمُنَافِقَةُ عَلَى اَلْمُؤْمِنَةِ وَ تُتَزَوَّجُ اَلْمُؤْمِنَةُ عَلَى اَلْمُنَافِقَةِ ».

1834-42 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ

********

(1831) - الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32.

(1832) - الاستبصار ج 3 ص 163 الكافي ج 2 ص 34 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 357 بسند آخر.

ص: 458

اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُطَلَّقَةِ ».

1835-43 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ اَلْمَجُوسِيَّةَ فَيَقُولُ لَهَا أَسْلِمِي فَتَقُولُ إِنِّي لَأَشْتَهِي اَلْإِسْلاَمَ وَ أَخَافُ أَبِي وَ لَكِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ «يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» قُلْتُ فَإِنْ رَأَيْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ تُصَلِّي وَ رَأَيْتُ عَلَيْهَا اَلزُّنَّارَ وَ رَأَيْتُهَا تَتَشَبَّهُ بِالْمَجُوسِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْهَا وَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْهَا».

1836-44- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مَنِ اِتَّخَذَ جَارِيَةً فَلْيَأْتِهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً ».

1837-45- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ اَلْأُخْرَى تَوَضَّأَ».

1838-46 - وَ - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ .

1839-47 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي اَلْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَيْهِ جَارِيَةُ اِمْرَأَتِهِ إِذَا اِغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ قَالَ «يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ مِنْ مَوْلاَتِهَا» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا مَضَى قَالَ «نَعَمْ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْتَاعُ اَلْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا اَلْحُرُّ».

هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةُ نُبَيِّنُ اَلْوَجْهَ فِيهَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

ص: 459

(1840) 48 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ اَلْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلاَهُ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

(1841) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ «أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ اَلنِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ » فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ لاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْساً فَقَالَ «إِنَّ اَلْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ اَلْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ » » قَالَ «مِنْ قُبُلٍ وَ مِنْ دُبُرٍ خِلاَفاً لِقَوْلِ اَلْيَهُودِ وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ فِيهِ تَنَافٍ لِجَوَازِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ تَأْوِيلَ اَلْآيَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ اَلْفِعْلَ اَلْمَخْصُوصَ فَقَدِ اِرْتَكَبَ مَحْظُوراً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1842) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رُبَّمَا أَتَيْتُ اَلْجَارِيَةَ مِنْ خَلْفِهَا يَعْنِي دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي إِنْ عُدْتُ إِلَى اِمْرَأَةٍ هَكَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيَّ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ وَ ذَلِكَ لَكَ ».

1843-51 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي اَلدُّبُرِ وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يُنْقَضْ صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ».

********

(1840) - الاستبصار ج 3 ص 137.

(1841-1842) - الاستبصار ج 3 ص 244 بتفاوت في الأول و قد تقدم الأول بتسلسل 1660.

ص: 460

(1844) 52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ اَلْقَمَرُ فِي اَلْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ اَلْحُسْنَى».

1845-53 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ اِمْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلاَ يَقْبَلْ مِنْهُ ».

1846-54 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَالِي مَكَّةَ وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ كَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنْتٌ تُلْبِسُهَا اَلثِّيَابَ وَ تَجِيءُ إِلَى اَلرِّجَالِ فَيَأْخُذُهَا اَلرَّجُلُ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا تَنَاهَتْ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمْسَكَهَا بِيَدَيْهِ مَمْدُودَتَيْنِ قَالَ «إِذَا أَتَتْ عَلَى اَلْجَارِيَةِ سِتُّ سِنِينَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَيْسَ هِيَ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لاَ يَضُمَّهَا إِلَيْهِ ».

(1847) 55 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ «هُوَ أَحَدُ اَلْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ اَلْغُسْلُ ».

1848-56 - اَلْبَرْقِيُّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ اَلْحُرَّةُ يَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ «ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَعْزِلْ ».

1849-57- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1844) - الفقيه ج 3 ص 250 و قد تقدم بتسلسل 1628.

(1847) - الاستبصار ج 3 ص 243 و قد تقدم بتسلسل 1658.

ص: 461

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مُلاَمَسَةُ اَلنِّسَاءِ هِيَ اَلْإِيقَاعُ بِهِنَّ ».

1850-58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ آتِي فُلاَنَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ لاَ يُنْزِلَ فِيهَا فَقَالَ «إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا»(1).

(1851) 59 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لاَ صَدَقَةٍ وَ لاَ تَدْبِيرٍ وَ لاَ هِبَةٍ وَ لاَ نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا(2) أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا».

1852-60 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: فِي اَلْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ «لَيْسَ لَهَا».

(1853) 61 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اَللّهُ » (3) قَالَ «إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا».

(1854) 62 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا فَقَالَ «ذَلِكَ لَهُ » قُلْتُ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ قَالَ «وَ كَيْفَ لَهُ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلاَ».

1855-63 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ثِنْتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا» قُلْتُ يَبْلُغُهَا قَالَ «إِي وَ اَللَّهِ ».

********

(1) و قد تقدم بتسلسل 1674.

(2) في الكافي الا في زكاة إلخ.

(3) سورة الطلاق الآية: 7.

(1851) - الكافي ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 277.

(1853) - الكافي ج 2 ص 62 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 279.

(1854) - الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 بتفاوت فيهما الفقيه ج 3 ص 289.

ص: 462

(1856) 64 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بَسَّامٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَرْوِي اَلنَّاسُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ اَلْفُرُوجِ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِهَا وَ لاَ يَنْهَى عَنْهَا إِلاَّ نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ فَقُلْنَا كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى» فَقُلْنَا هَلِ اَلْآيَتَانِ تَكُونُ إِحْدَاهُمَا نَسَخَتِ اَلْأُخْرَى أَمْ هُمَا مُحْكَمَتَانِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ «قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ إِذْ نَهَى نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ » قُلْنَا مَا مَنَعَهُ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ قَالَ «خَشِيَ أَنْ لاَ يُطَاعَ فَلَوْ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اَللَّهِ كُلَّهُ وَ اَلْحَقَّ كُلَّهُ ».

1857-65 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ جَارِيَةُ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «لاَ حَتَّى تَهَبَهَا لَهُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي فَأَحْبَلَهَا فَقَالَ اَلرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «آتِينِي بِالْبَيِّنَةِ وَ إِلاَّ رَجَمْتُكَ » فَلَمَّا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ اَلرَّجْمُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْ ءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدّاً وَ أَمْضَى ذَلِكَ لَهُ » .

1858-66- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرْجِعُ اَلرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لاِمْرَأَتِهِ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حَازَا أَوْ لَمْ يَحَازَا أَ لَيْسَ اَللَّهُ يَقُولُ «أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (1) وَ قَالَ «فَإِنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 229.

(1856) - الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 74.

ص: 463

طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً1» وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي اَلصَّدَاقِ وَ اَلْهِبَةِ ».

(1859) 67 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يُوجِبُ اَلْمَهْرَ إِلاَّ اَلْوِقَاعُ فِي اَلْفَرْجِ ».

(1860) 68 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى يَجِبُ اَلْمَهْرُ فَقَالَ «إِذَا دَخَلَ بِهَا».

(1861) 69 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلزَّيَّاتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ «إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ وَجَبَ اَلْمَهْرُ وَ اَلْعِدَّةُ ».

(1862) 70 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمَا اَلْغُسْلُ قَالَ «إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَهْرُ وَ اَلرَّجْمُ ».

(1863) 71 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلاَ بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ اَلصَّدَاقُ وَ خَلاَؤُهُ بِهَا دُخُولٌ ».

(1864) 72 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ أَجَافَ مِنَ اَلرِّجَالِ عَلَى أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصَّدَاقُ ».

********

(1) سورة النساء الآية: 3 -.

(*) (1859-1860-1861-1862) - الاستبصار ج 3 ص 226.

(_*) (1863-1864) - الاستبصار ج 3 ص 227.

ص: 464

فَلاَ يُنَافِي هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَحْمُولاَنِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ مُتَّهَمَيْنِ بَعْدَ خُلُوِّهِمَا فَأَنْكَرَ اَلْمُوَاقَعَةَ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى هَذَا لاَ يُصَدَّقَانِ عَلَى أَقْوَالِهِمَا وَ يُلْزَمُ اَلرَّجُلُ اَلْمَهْرَ كُلَّهُ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْعِدَّةَ وَ مَتَى كَانَا صَادِقَيْنِ أَوْ كَانَ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ بِهِ صِدْقُهُمَا فَلاَ يُوجِبُ اَلْمَهْرَ إِلاَّ اَلْمُوَاقَعَةُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1865) 73 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا اَلسِّتْرَ أَوْ يُغْلِقُ اَلْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا قَالَ فَقَالَ «لاَ يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ اَلْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ اَلْمَهْرَ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُعْلَمُ بِهِ صِدْقُهُمَا لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ غَيْرُ اَلْجِمَاعِ مَا رَوَاهُ :

(1866) 74 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً لَمْ تُدْرِكْ لاَ يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ تَزَوَّجَ رَتْقَاءَ فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ قَالَ «هَاتَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَإِنْ كُنَّ كَمَا دَخَلْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ اَلصَّدَاقِ اَلَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ مِنْهُ » قَالَ «فَإِنْ مَاتَ اَلزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنَّ لَهَا اَلْمِيرَاثَ وَ نِصْفَ اَلصَّدَاقِ وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

(1867) 75 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ

********

(1865) - الاستبصار ج 3 ص 227 الكافي ج 2 ص 114 بزيادة في آخره.

(1866) - الاستبصار ج 3 ص 227 الكافي ج 2 ص 113 صدر الحديث.

(1867) - الاستبصار ج 3 ص 228.

ص: 465

عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَهْرِ مَتَى يَجِبُ قَالَ «إِذَا أُرْخِيَتِ اَلسُّتُورُ وَ أُجِيفَ اَلْبَابُ » وَ قَالَ «إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً فِي حَيَاةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ إِنَّ نَفْسِي تَاقَتْ إِلَيْهَا فَذَهَبْتُ إِلَيْهَا فَنَهَانِي أَبِي فَقَالَ «لاَ تَفْعَلْ يَا بُنَيَّ لاَ تَأْتِهَا فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ وَ إِنِّي أَبَيْتُ إِلاَّ أَنْ أَفْعَلَ » فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهَا قَذَفْتُ إِلَيْهَا بِكِسَاءٍ كَانَ عَلَيَّ وَ كَرِهْتُهَا وَ ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلاَةٌ لَهَا فَأَرْخَتِ اَلسِّتْرَ وَ أَجَافَتِ اَلْبَابَ فَقُلْتُ مَهْ قَدْ وَجَبَ اَلَّذِي تُرِيدِينَ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ وَجَبَ اَلْمَهْرُ بَلْ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَجَبَ اَلَّذِي تُرِيدِينَ مِنْ مُصَالَحَتِهَا عَلَى شَيْ ءٍ تَرْضَى بِهِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ اَلْمَهْرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَنَّ اَلَّذِي أَوْجَبَ اَلْمَهْرَ هُوَ إِرْخَاءُ اَلسِّتْرِ وَ اَلْخُلُوُّ بِهَا بَلْ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ تَبَرُّعاً مِنْهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً فِي اَلْأَصْلِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ اَلْقِصَّةِ بِعَيْنِهَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ لَيْسَ لِهَذَا إِلاَّ نِصْفُ اَلْمَهْرِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا اَلْمَهْرَ كُلَّهُ فَإِنَّمَا أَعْطَاهَا ذَلِكَ تَبَرُّعاً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً فِي اَلْأَصْلِ .

(1868) 76 رَوَى ذَلِكَ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً قَالَ «فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا يُعْجِبُنِي فَقُمْتُ لِأَنْصَرِفَ فَبَادَرَتْنِي اَلْقَائِمَةُ مَعَهَا اَلْبَابَ لِتُغْلِقَهُ فَقُلْتُ لاَ تُغْلِقِيهِ لَكِ اَلَّذِي تُرِيدِينَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ كَيْفَ كَانَ فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ إِلاَّ اَلنِّصْفُ » يَعْنِي نِصْفَ اَلْمَهْرِ وَ قَالَ «إِنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ »».

********

(1868) - الاستبصار ج 3 ص 228 الكافي ج 2 ص 17.

ص: 466

(1869) 77 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةً فَأُغْلِقَ اَلْبَابُ فَقَالَ «اِفْتَحُوا وَ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَلَمَّا فَتَحُوا صَالَحَهُمْ ».

وَ كَانَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ يَقُولُ إِنَّ اَلْأَحَادِيثَ قَدِ اِخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ فَالْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهَا عَلَى اَلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَ يُلْزِمَ اَلرَّجُلَ اَلْمَهْرَ كُلَّهُ إِذَا أَرْخَى اَلسِّتْرَ غَيْرَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ يَحِلُّ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلاَّ نِصْفَ اَلْمَهْرِ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ اَلْمَهْرِ مَعَ اَلْعِلْمِ بِعَدَمِ اَلدُّخُولِ وَ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ اِرْتِفَاعِ اَلْعِلْمِ وَ اِرْتِفَاعِ اَلتَّمَكُّنِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1870) 78 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَأَغْلَقَ اَلْبَابَ وَ أَرْخَى اَلسِّتْرَ وَ قَبَّلَ وَ لَمَسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا بَعْدُ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ نِصْفُ اَلْمَهْرِ».

1871-79 - اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ ذَكَرَ اَلْحُسَيْنُ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ اَلْقَوَاعِدِ مِنَ اَلنِّسَاءِ اَللاَّتِي إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ قَعَدْنَ عَنِ اَلنِّكَاحِ ».

1872-80- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ شَرَطَ لاِمْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً».

********

(1869-1870) - الاستبصار ج 3 ص 229.

ص: 467

1873-81 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ «أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجالِ » (1) قَالَ «هُوَ اَلْأَحْمَقُ اَلَّذِي لاَ يَأْتِي اَلنِّسَاءَ ».

1874-82 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ اَلْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لاَ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ اِمْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ اَلزَّوْجَ فَقَالَ «هِيَ اِمْرَأَتُهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ ».

1875-83- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَتِ اَلْبِكْرُ بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ فَلَيْسَتْ مَخْدُوعَةً ».

(1876) 84 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ «إِذَا وَضَعَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ».

(1877) 85 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا إِذَا فَعَلَهُ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ وَ لاَ لِأَبِيهِ قَالَ «اَلْحَدُّ فِي ذَلِكَ اَلْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً أَوْ بَاطِنَةً مِمَّا يُشْبِهُ مَسَّ اَلْفَرْجَيْنِ ».

(1878) 86 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قُلْتُ أَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِي اَلْأَشْهُرَ لاَ

********

(1) سورة النور الآية: 31.

(1876) - الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 بتفاوت.

(1877) - الاستبصار ج 3 ص 212.

(1878) - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50 بدون الذيل.

ص: 468

تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَيْتُهَا اَلنِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ «إِنَّ اَلطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ اَلرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلاً فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ «لَكَ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلاَ بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي اَلْفَرْجِ » قُلْتُ إِنَّ اَلْمُغِيرَةَ وَ أَصْحَابَهُ يَقُولُونَ لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ وَ قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّى تَضَعَ فَتَغْذُوَ وَلَدَهُ قَالَ «هَذَا مِنْ أَفْعَالِ اَلْيَهُودِ».

1879-87 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ اَلْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِكَ وَ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ تَنْكِحُ مَنْ أَحَبَّتْ »».

(1880) 88 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَلَوِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ تَزْوِيجِ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فَقَالَ لِي «إِنَّ طَلاَقَكُمْ لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلاَقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَ اَلثَّلاَثَةَ شَيْئاً».

1881-89 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ «إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ وَ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ «مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا».

********

(1880) - الاستبصار ج 3 ص 292 الفقيه ج 3 ص 257 مرسلا.

ص: 469

(1882) 90 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنِ اَلْخَيْبَرِيِّ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ لاَ أَنَّ اَللَّهَ خَلَقَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ كُفْوٌ عَلَى ظَهْرِ اَلْأَرْضِ 18 آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ رَوَى ذَلِكَ .

(1883) 91 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِيَّاكَ وَ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ اَلْأَزْوَاجِ ».

(1884) 92 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى اَلْوَرَّاقِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ تَزْوِيجَ اَلْمَرْأَةِ وَ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاَثاً كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ «يَدَعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ» ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلاَنِ فَيَقُولُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلاَنَةَ فَإِذَا قَالَ «نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا».

(1885) 93 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ اَلسَّلاَمَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ اَلْفَرْجُ وَ أَمْرُ اَلْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ اَلْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلاَ يَتَزَوَّجْهَا».

********

(1882) - الفقيه ج 3 ص 249 مرسلا.

(1883) - الاستبصار ج 3 ص 289 الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257.

(1884) - الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257.

(1885) - الاستبصار ج 3 ص 293 الكافي ج 2 ص 34.

ص: 470

(1886) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» (1) قَالَ «يَقُولُ اَلرَّجُلُ أُوَاعِدُكِ بَيْتَ أَبِي فُلاَنٍ يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ يُوَقِّتُ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» (2) وَ اَلْقَوْلُ اَلْمَعْرُوفُ اَلتَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَ حُكْمِهَا «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ اَلْكِتابُ أَجَلَهُ » (3)».

1887-95 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

1888-96 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَةً يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ «لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلْعِدَّةُ » فَقُلْتُ مَنْ يَعْتَدُّ فَقَالَ «هُوَ» قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً فَقَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً ».

1889-97 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلَهُ اَلْمَرْزُبَانُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ وَ هِيَ جَارِيَةُ قَوْمٍ آخَرِينَ ثُمَّ اِشْتَرَى اِبْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ » وَ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «لاَ يُحَرِّمُ اَلْحَرَامُ اَلْحَلاَلَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْفُجُورُ دُونَ اَلْمُوَاقَعَةِ فَأَمَّا مَعَ

********

(1) سورة البقرة الآية: 235.

(2) سورة البقرة الآية: 235.

(3) سورة البقرة الآية: 235.

(1886) - الكافي ج 2 ص 38.

ص: 471

اَلْمُوَاقَعَةِ فَلاَ يَجُوزُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1890-98 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ اِبْنَتَهَا قَالَ «إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ زِنًى فَلاَ».

1891-99 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَاءِ يَا بِنْتَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحٌ »».

(1892) 100 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا».

1893-101 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ أَخِيهِ قَالَ «مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ ».

(1894) 102 - اَلْبَرْقِيُّ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««اَلْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ » (1) مَا ظَهَرَ نِكَاحُ اِمْرَأَةِ اَلْأَبِ وَ مَا بَطَنَ اَلزِّنَى».

(1895) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ :

********

(1) سورة الأنعام الآية: 151.

(1892) - الكافي ج 2 ص 130.

(1894) - الكافي ج 2 ص 78.

(1895) - الفقيه ج 3 ص 259.

ص: 472

«مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ضَرَّةً كَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ ».

(1896) 104 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا وَ لاَ مِيرَاثَ ».

(1897) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ اَلْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا».

(1898) 106 - وَ - عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا».

(1899) 107 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي نِفَاسِهَا وَ لَكِنْ لاَ يُجَامِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ دَمِ اَلنِّفَاسِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1900) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا اَلْحَدَّ».

لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ هَذَا اَلْحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ لِأَنَّهُ وَاقَعَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا

********

(1896) - الاستبصار ج 3 ص 192 الكافي ج 2 ص 118.

(1897) - الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263.

(1898) - الاستبصار ج 3 ص 177.

(1899-1900) - الاستبصار ج 3 ص 191.

ص: 473

مِنْ دَمِ اَلنِّفَاسِ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ بِهَا وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَضَادَّ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ رَاوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثِ وَ هُوَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ رَوَى مِثْلَ هَذَا اَلْخَبَرِ.

(1901) 109 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ «نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ».

1902-110 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَيْلَتِي وَ يَوْمِي لَكَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا كَانَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اِشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا فَلاَ بَأْسَ ».

(1903) 111 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَشْهُرِ وَ اَلْعَشْرَ فَقَضَى «أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ لاَ يَخْطُبَهَا حَتَّى يَمْضِيَ آخِرُ اَلْأَجَلَيْنِ فَإِنْ شَاءَ مَوَالِي اَلْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا وَ رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ »».

1904-112- عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «لاَ تُجَامِعُوا فِي اَلنِّكَاحِ عَلَى اَلشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَةِ ».

********

(1901) - الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 و قد تقدم يتسلسل 1876.

(1903) - الاستبصار ج 3 ص 191.

ص: 474

(1905) 113 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَ قَالَ «إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ أَهْلُ اَلزَّمَنِ اَلْأَوَّلِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلطَّاعُونَ وَقَعَ فِيهِمْ فَفَنِيَ اَلْأَبْكَارُ وَ اَلْمُمْلَكَاتُ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لاَ لِغَيْرِهِ »» .

1906-114 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ «لاَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ اِمْرَأَةً أُخْرَى مَكَانَهَا فِي اَلْحَالِ .

1907-115- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ قَوْمٍ يَعْرِفُونَ اَلنِّكَاحَ مِنَ اَلسِّفَاحِ فَنِكَاحُهُمْ جَائِزٌ».

1908-116 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ اَلْكَاتِبِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَرَّمَ اَللَّهُ اَلنِّسَاءَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا دَامَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ حَيَّةً » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ «لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ لاَ تَحِيضُ ».

1909-117 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَصِيِّ يُحَلِّلُ

********

(1905) - الكافي ج 2 ص 77.

ص: 475

قَالَ «لاَ يُحَلِّلُ ».

1910-118 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلاَّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ عَلَى اَلرَّجُلِ نِصْفَ اَلصَّدَاقِ ».

(1911) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ يَرَى اِمْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَى قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اِسْمَهَا فُلاَنَةُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِي فُلاَنَةَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَّفُوا عَلَى أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِمْ قَالَ «هِيَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلاَهَا» قُلْتُ فَجَاءَ إِلَيْهِمْ فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَّفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ قَالَ «اَلْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ اَلْوَلَدِ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ ».

(1912) 120 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ نَفَى وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ «لاَ».

(1913) 121 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلاَداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ

********

(1911) - الاستبصار ج 3 ص 218.

(1912) - الاستبصار ج 3 ص 374.

(1913) - الكافي ج 2 ص 94.

ص: 476

حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا» .

1914-122 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي بَلَدٍ مِنَ اَلْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَكِ زَوْجٌ قَالَتْ لاَ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ هِيَ اِمْرَأَتِي فَأَنْكَرَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ اَلزَّوْجَ فَقَالَ «هِيَ اِمْرَأَتُهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ »(1)..

(1915) 123 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا اَلْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ عَلِمَ اَلْأَخِيرُ أَ يُرَاجِعُهَا قَالَ «لاَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

(1916) 124 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ رُفِعَتْ إِلَى اَلْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا» قِيلَ لَهُ فَالْمَهْرُ اَلَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «إِنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً مِنْهُ فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهَا شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ اَلْفَاجِرَةِ ».

(1917) 125 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَدَ اَلزِّنَى قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ اَلْعَارِ وَ إِنَّمَا اَلْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَ إِنَّمَا اَلْمَرْأَةُ وِعَاءٌ » قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي خَادِماً وَلَدَ زِنًى فَيَطَؤُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(1) و قد تقدم هذا الحديث بتسلسل 1874.

(1915) - الاستبصار ج 3 ص 188.

(1916) - الاستبصار ج 3 ص 189.

(1917) - الفقيه ج 3 ص 271.

ص: 477

(1918) 126 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ قَالَ «لاَ لِأَنَّ أَهْلَ اَلْكِتَابِ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ أَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ اَلْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي اَلْعَبْدُ اَلضَّرِيبَةَ إِلَى مَوَالِيهِ » قَالَ «وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ اَلْجِزْيَةُ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ اَلْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ اَلْمُسْلِمَةِ » قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ «لاَ يَتَزَوَّجُهَا اَلْمُسْلِمُ حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ اَلنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ اَلْمُسْلِمَةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» قُلْتُ لَهُ كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طَلَّقَهَا عِدَّةَ اَلْأَمَةِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ وَ أَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ قَالَ «لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي اَلطَّلاَقِ كَمِثْلِ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا».

1919-127 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ صَدَاقُ اِمْرَأَةٍ فَيَنْقُصُ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا فَقَالَ «يَلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا».

(1920) 128 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ إِلَى دَارِ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ فِي دَارِ اَلْكُفْرِ ثُمَّ إِنَّهَا بَعْدُ لَحِقَتْ بِهِ أَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ أَوْ قَدِ اِنْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ قَالَ «يَمَسُّهَا وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

1921-129 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمَفْقُودِ لاَ تَتَزَوَّجُ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلاَقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ اَلشِّرْكِ ».

********

(1918) - الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخره.

(1920) - الاستبصار ج 3 ص 181 الكافي ج 2 ص 38.

ص: 478

(1922) 130 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَفْقُودِ كَيْفَ تَصْنَعُ اِمْرَأَتُهُ قَالَ «مَا سَكَتَتْ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا وَ إِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى اَلصُّقْعِ اَلَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَتْ عَنْهُ بِخَبَرٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ تُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ اَلزَّوْجِ اَلْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ سَبِيلَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أُجْبِرَ اَلْوَلِيُّ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اِسْتِقْبَالِ اَلْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلاَقُ اَلْوَلِيِّ طَلاَقاً لِلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنِ اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لاَ سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا».

(1923) 131 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَفْقُودِ فَقَالَ «إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا طَلاَقٌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ كِتَابٌ وَ لاَ خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي اَلْإِمَامَ فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي اَلْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ خَبَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ اَلْأَرْبَعُ سِنِينَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا».

(1924) 132 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ

********

(1922-1923) - الكافي ج 2 ص 125 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 354.

(1924) - الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297.

ص: 479

سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً لِيَتَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ حَتَّى وَاقَعَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ حَدُّ اَلزَّانِي قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ اَلنِّكَاحِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ مِمَّا أَتَى».

(1925) 133 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ(1) بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ اَلْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ اَلْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ فَقَالَ «لاَ».

(1926) 134 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قِنَاعِ اَلنِّسَاءِ اَلْحَرَائِرِ مِنَ اَلْخِصْيَانِ فَقَالَ «كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يَتَقَنَّعْنَ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا أَجَازُوا فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي تَقِيَّةً مِنْ سُلْطَانِ اَلْوَقْتِ .

- 1927-135 - وَ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا وَ لَمْ يُجِبْهُ .

وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ .

1928-136 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ «اَلْقَواعِدُ مِنَ اَلنِّساءِ » مَا اَلَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ فَقَالَ «اَلْجِلْبَابُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَلَيْسَ عَلَيْهَا جُنَاحٌ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا».

(1929) 137 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ

********

(1) في الكافي و الفقيه (محمّد بن إسحاق) و لعله الصواب.

(1925-1926) - الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 67 بزيادة في آخر الثاني و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 300.

(1929) - الكافي ج 2 ص 68.

ص: 480

عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَتِ اَلْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا».

1930-138 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُدَبَّرَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ «نَعَمْ ».

1931-139- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَحِلُّ اَلْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1932) 140 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَزَنَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ اَلصَّدَاقِ ».

(1933) 141 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْضُرُهُ اَلْمَوْتُ فَيَبْعَثُ إِلَى جَارِهِ فَيُزَوِّجُهُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ فَقَالَ «نَعَمْ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا كَانَ اَلنِّكَاحُ بَاطِلاً لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا اَلْخَبَرَ عَلَى مَنْ عَقَدَ وَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نِكَاحُهُ جَائِزاً.

(1934) 142 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَإِذَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَى اَلْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوَاعٍ دَقِيقاً».

(1935) 143 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ

********

(1932) - الفقيه ج 3 ص 263.

(1933) - الاستبصار ج 3 ص 192.

(1934) - الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 3 ص 301.

(1935) - الفقيه ج 3 ص 266.

ص: 481

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِغْتَصَبَ اَلرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ اَلصَّدَاقُ ».

(1936) 144 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلاً عَلَى جَارِيَتِهِ وَ قَدْ وَلَدَتِ اَلْجَارِيَةُ مِنَ اَلْغَاصِبِ قَالَ «تُرَدُّ اَلْجَارِيَةُ وَ وَلَدُهَا عَلَى اَلْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ ».

1937-145 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَرَامِلِ قَالَ «وَ مَا اَلْقَرَامِلُ » قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ اَلنِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ فَقَالَ «إِذَا كَانَ صُوفاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ شَعْراً فَلاَ خَيْرَ فِيهِ مِنَ اَلْوَاصِلَةِ وَ اَلْمَوْصُولَةِ ».

(1938) 146 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَةً لَهُ وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ «قَدْ مَضَى عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَى اَلسَّيِّدِ نِصْفُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَى فِيهِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

(1939) 147 - عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَسْتَسْعِهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ مِنَ اَلْخِدْمَةِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَهُ مَالٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَ أُعْتِقَتْ ».

1940-148 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1936) - الفقيه ج 3 ص 266 مرسلا.

(1938-1939) - الفقيه ج 3 ص 261 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 210.

ص: 482

فِي اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اَللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ مَا مَلَكَهَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي بَيْعِهَا قَالَ «هِيَ أَمَةٌ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ ».

(1941) 149 - عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلاَهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا» قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ فَقَالَ «هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا».

(1942) 150 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ اِسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَكَهَا ثُمَّ إِنَّ اَلزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَذَا اَلَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(1943) 151 - عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ اَلدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ «جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا».

(1944) 152 - وَ - عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ «خَالَفَ أَمْرَهُ عَلَى اَلْمَأْمُورِ نِصْفُ اَلصَّدَاقِ لِأَهْلِ

********

(1941) - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132.

(1942) - الاستبصار ج 3 ص 188.

(1943) - الفقيه ج 3 ص 47.

(1944) - الفقيه ج 3 ص 264.

ص: 483

اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لاَ قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ اَلْآمِرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَى اَلْآمِرِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَإِنَّ اَلصَّدَاقَ عَلَى اَلْمَأْمُورِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ عِدَّةَ وَ لَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا».

(1945) 153 - عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَكُونُ اَلْمِائَتَانِ اَلْمُؤَخَّرَتَانِ عَلَى اَلزَّوْجِ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا وَ هِيَ مَعَهُ وَ لَمْ يَطْلُبِ اَلسَّيِّدُ مِنْهُ بَقِيَّةَ اَلْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لاَ لِغَيْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا اَلسَّيِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَيْعَ اَلْأَمَةِ طَلاَقُهَا».

1946-154 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ «اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » فَقَالَ «هُوَ اَلْأَبُ وَ اَلْأَخُ وَ اَلْمُوصَى إِلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ اَلْمَرْأَةِ مِنْ قَرَابَتِهَا فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي» قَالَ «فَأَيُّ هَؤُلاَءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِي اَلْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ ».

1947-155 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ «لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا ذَلِكَ وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ تَلاَعَنَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

********

(1945) - الفقيه ج 3 ص 288.

ص: 484

(1948) 156 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ اَلرَّاجِزِ(1) عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَةً وَ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ هُوَ طَلَّقَ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ » قَالَ «وَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ مِنَ اَلثَّلاَثِ نِسْوَةٍ اَلَّتِي دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلَّتِي طَلَّقَهَا».

1949-157 - عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ اِمْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً قَالَ فَقَالَ «رَفَعَتْ رَايَةً » قُلْتُ لاَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا اَلسُّلْطَانُ قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً » قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً قَالَ فَدَخَلَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ قَالَ فَلَقِيتُ مَوْلاَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَيَّ شَيْ ءٍ قَالَ لَكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَقَالَ لِي «لَيْسَ هُوَ شَيْئاً تَكْرَهُهُ » فَقُلْتُ فَأَخْبِرْنِي بِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِي «وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْ ءٌ إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلاَلٍ » .

(1950) 158 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكاً لَهُ مِنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ «يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ اِسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ».

(1951) 159 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(1) في الفقيه (الزام) و نسخ في الأصل (الزاجر) (الزامر).

(1948) - الفقيه ج 3 ص 265.

(1950) - الفقيه ج 3 ص 289.

(1951) - الكافي ج 2 ص 69.

ص: 485

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خُرُوجِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْعِيدَيْنِ وَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ اِمْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ ».

(1952) 160 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ اَلْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ «إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ».

(1953) 161 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَنَامَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلْأَمَتَيْنِ وَ اَلْحُرَّتَيْنِ إِنَّمَا نِسَاؤُكُمْ بِمَنْزِلَةِ اَللُّعَبِ ».

-(1954) 162 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ أَرَدْتُ طَلاَقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِيجَ اِمْرَأَةٍ أُخْرَى فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُنْظُرْ إِلَى عَلاَمَةٍ إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اِشْهَدُوا أَنَّ فُلاَنَةَ اَلَّتِي بِهَا عَلاَمَةُ كَذَا وَ كَذَا طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجِ اَلْأُخْرَى إِذَا اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ ».

(1955) 163 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَلِدُ اَلْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ».

1956-164 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلاً مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ

********

(1952) - الكافي ج 2 ص 69.

(1953) - الكافي ج 2 ص 76.

(1954-1955) - الكافي ج 2 ص 77.

ص: 486

لَهُ «مَهْ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ يَنْكِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ «نَعَمْ ذَاكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ ».

(1957) 165 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ قَالَ «تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ وَ لَيْسَ عَلَى اَلرَّجُلِ شَيْ ءٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ » قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَصِيرٍ قَالَ فَقَالَ لِي وَ اَللَّهِ لَقَدْ قَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تُرْجَمُ اَلْمَرْأَةُ وَ يُجْلَدُ اَلرَّجُلُ اَلْحَدَّ» وَ قَالَ بِيَدَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَحَكَّهُ مَا أَظُنُّ صَاحِبَنَا تَكَامَلَ عِلْمُهُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ مَا رَوَاهُ شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بَيْنَ مَا سَمِعَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّ اَلَّذِي سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَأَفْتَاهُ بِأَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ اَلَّذِي سَمِعَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ هُوَ أَيْضاً اَلْحَدَّ لِأَنَّ هَذَا زِنًى وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلفُتْيَائَيْنِ وَ إِنَّمَا اِشْتَبَهَ اَلْأَمْرُ عَلَى أَبِي بَصِيرٍ فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِحْدَى اَلْمَسْأَلَتَيْنِ مِنَ اَلْأُخْرَى فَظَنَّ أَنَّ بَيْنَهُمَا تَنَافِياً.

(1958) 166 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «لاَ أَرَى عَلَيْهَا شَيْئاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِي عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا اَلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا اَلرَّجْعَةُ فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا اَلرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا اَلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا اَلرَّجْعَةُ فَإِنِّي أَرَى عَلَيْهَا حَدَّ اَلزَّانِي

********

(1957) - الاستبصار ج 3 ص 189.

(1958) - الاستبصار ج 3 ص 187 و فيه صدر الحديث.

ص: 487

وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» .

(1959) 167 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَضَى فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ اِمْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ اَلزَّوْجُ اَلْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى اَلسُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ «أَنْ يَأْخُذَ اَلْأَوَّلُ اِمْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ اَلسَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذَ رِضًا مِنَ اَلثَّمَنِ ثَمَنِ اَلْوَلَدِ».

(1960) 168 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا اِبْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاَماً ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا اَلْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا اَلْأَخِيرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا اِبْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ «خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ اِبْنَهَا» فَنَاشَدَهُ اَلْمُشْتَرِي فَقَالَ «خُذِ اِبْنَهُ » يَعْنِي اَلَّذِي بَاعَكَ اَلْوَلِيدَةَ «حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ » فَلَمَّا أَخَذَ اَلْبَيِّعُ اَلاِبْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ اِبْنِي قَالَ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ أُرْسِلُ اِبْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ اِبْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ اَلْوَلِيدَةِ اَلْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ اِبْنِهِ .

(1961) 169 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نُعِيَ اَلرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ فَإِنَّ اَلْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا اَلْأَخِيرِ دَخَلَ بِهَا اَلْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَبَداً وَ لَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

********

(1959) - الاستبصار ج 3 ص 204 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الأخيرين.

(1960) - الاستبصار ج 3 ص 205 الكافي ج 2 ص 389 الفقيه ج 3 ص 140.

(1961) - الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355.

ص: 488

(1962) 170 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نُعِيَ رَجُلٌ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ اَلْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا اَلْآخَرِ دَخَلَ بِهَا اَلْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَ لَهَا اَلْمَهْرُ مِنَ اَلْآخَرِ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

(1963) 171 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا فَفَارَقَهَا اَلْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي فَقَالَ «ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ » قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ «تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ ».

(1964) 172 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ضَرَّةً كَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ ».

(1965) 173 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ «نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ».

(1966) 174 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُحْلَقُ

********

(1962) - الاستبصار ج 3 ص 190 الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 355.

(1963) - الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 356.

(1964) - الفقيه ج 3 ص 259 و قد سبق برقم 103 من الباب.

(1965) - الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 و قد سبق برقم 109 من الباب.

(1966) - الفقيه ج 3 ص 262.

ص: 489

رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً » .

(1967) 175 - وَ - رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ اَلصَّدَاقِ »».

(1968) 176 - وَ - فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ اَلْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا»».

(1969) 177 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تُحَدُّ اَلْحَدَّ وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا».

(1970) 178 - عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ «خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى اَلْمَأْمُورِ نِصْفُ اَلصَّدَاقِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لاَ قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ اَلْآمِرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَى اَلْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ اَلصَّدَاقُ عَلَى اَلْمَأْمُورِ لِأَهْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً».

********

(1967) - الفقيه ج 3 ص 263 و قد سبق برقم 140 من الباب.

(1968) - الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263 و قد سبق برقم 105 من الباب.

(1969) - الفقيه ج 3 ص 263.

(1970) - الفقيه ج 3 ص 264 و قد سبق برقم 152 من الباب.

ص: 490

(1971) 179 - طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِغْتَصَبَ اَلرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ اَلصَّدَاقُ ».

(1972) 180 - وَ - رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لاَ تَلِدُ وَ اَلْمُسِنَّةِ وَ اَلْمَرْأَةِ اَلسَّلِيطَةِ وَ اَلْبَذِيَّةِ وَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لاَ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ اَلْأَمَةِ ».

هَذَا آخِرُ اَلْجُزْءِ اَلْخَامِسِ (1) مِنْ تَهْذِيبِ اَلْأَحْكَامِ وَ يَتْلُوهُ فِي اَلسَّادِسِ كِتَابُ اَلطَّلاَقِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » .

تم بحمد اللّه و توفيقه ما تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الأحكام و الحمد للّه حقّ حمده و الصلاة على من لا نبي بعده

********

(1) هذا حسب تجزئة المصنّف قدّس سرّه و اما حسب تجزئتنا فانه آخر الجزء السابع.

(1971) - الفقيه ج 3 ص 266 و قد سبق برقم 143 من الباب.

(1972) - الفقيه ج 3 ص 281.

ص: 491

فهرست الجزء السابع من تهذيب الأحكام

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

2

كتاب التجارات

\ 1 \باب فضل التجارة و آدابها و غير ذلك ممّا ينبغي للتاجر ان يعرفه و حكم الربا\ 83

20\2 \باب عقود البيع\ 29

27\3 \باب بيع المضمون\ 88

47\4 \باب البيع بالنقد و النسيئة\ 56

60\5 \باب العيوب الموجبة للرد\ 30

67\6 \باب ابتياع الحيوان\ 71

84\7 \باب بيع الثمار\ 37

93\8 \باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك و ما يجوز منه و ما لا يجوز\ 135

122\9 \باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز\ 86

139\10 \باب بيع الماء و المنع منه و الكلاء و المراعي و حريم الحقوق و غير ذلك. \ 36

147\11 \باب احكام الأرضين\ 35

156\12 \باب اجر السمسار و الدلال\ 9

158\13 \باب التلقي و الحكرة\ 28

163\14 \باب الشفعة\ 20

ص: 492

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

168\15 \باب الرهون\ 44

179\16 \باب الوديعة\ 10

182\17 \باب العارية\ 17

185\18 \باب الشركة و المضاربة\ 40

193\19 \باب المزارعة\ 64

209\20 \باب الاجارات\ 62

224\21 \باب من الزيادات\ 63

كتاب النكاح

239\22 \باب السنة في النكاح\ 5

240\23 \باب ضروب النكاح\ 27

248\24 \باب تفصيل احكام النكاح\ 89

272\25 \باب من احل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام\ 78

296\26 \باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب\ 50

312\27 \باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم منه\ 50

326\28 \باب القول فيمن يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في نكاحها\ 21

332\29 \باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرم\ 6

334\30 \باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين\ 68

353\31 \باب المهور و الاجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد\ 87

377\32 \باب عقد المرأة على نفسها النكاح و اولياء الصبية و احقهم بالعقد عليها\ 52

ص: 493

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

394\33 \باب الكفاءة في النكاح\ 15

399\34 \باب اختيار الازواج\ 35

407\35 \باب الاستخارة للنكاح و الدعاء قبله\ 2

408\36 \باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع\ 50

419\37 \باب القسمة للازواج\ 11

422\38 \باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد\ 44

435\39 \باب نظر الرجل الى المرأة قبل ان يتزوجها و ما يحل من ذلك و ما لا يحل\ 3

436\40 \باب الولادة و النفاس و العقيقة\ 56

448\41 \باب من الزيادات في فقه النكاح\ 180

ص: 494

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.