تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه المجلد 5

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

كِتَابُ اَلْحَجِّ

1 - بَابُ وُجُوبِ اَلْحَجِّ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اَلْحَجُّ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ مُسْتَطِيعٍ إِلَيْهِ اَلسَّبِيلَ وَ اَلاِسْتِطَاعَةُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْحَجِّ بَعْدَ كَمَالِ اَلْعَقْلِ وَ سَلاَمَةِ اَلْجِسْمِ مِمَّا يَمْنَعُهُ مِنَ اَلْحَرَكَةِ اَلَّتِي يَبْلُغُ بِهَا اَلْمَكَانَ وَ اَلتَّخْلِيَةِ مِنَ اَلْمَوَانِعِ بِالْإِلْجَاءِ وَ اَلاِضْطِرَارِ وَ حُصُولِ مَا يَلْجَأُ إِلَيْهِ فِي سَدِّ اَلْخَلَّةِ مِنْ صِنَاعَةٍ يَعُودُ إِلَيْهَا فِي اِكْتِسَابِهِ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهَا مِنْ مَتَاعٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ مَالٍ ثُمَّ وُجُودِ اَلزَّادِ وَ اَلرَّاحِلَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين

********

(1) - الاستبصار ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 240 الفقيه ج 2 ص 258.

ص: 2

عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» (1) فَقَالَ «مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلزَّادُ وَ اَلرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هَذَا فَقَالَ «هَلَكَ اَلنَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ اَلنَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً» فَقِيلَ لَهُ فَمَا اَلسَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ «اَلسَّعَةُ فِي اَلْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ »».

(2) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : سَأَلَ حَفْصٌ اَلْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ - عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ «مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ اَلْحَجَّ » أَوْ قَالَ «مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ » فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ اَلْكُنَاسِيُّ وَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ اَلْحَجَّ قَالَ «نَعَمْ ».

(3) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» مَا اَلسَّبِيلُ قَالَ «أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ » قَالَ قُلْتُ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ «نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ ».

(4) 4 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ

********

(1) سورة آل عمران الآية: 97.

(2) - الاستبصار ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 240.

(3-4) - الاستبصار ج 2 ص 140 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 239.

ص: 3

اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ «يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ «هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ وَ لِمَ يَسْتَحِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ» قَالَ «فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ ».

أَمَّا مَا ذَكَرَهُ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ فِي شُرُوطِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ كَوْنِهِ حُرّاً فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ وُجُوبَ اَلْحَجِّ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ وَ إِذَا كَانَ اَلْعَبْدُ لاَ يَمْلِكُ شَيْئاً عِنْدَنَا وَ لاَ يَمْلِكُ اَلتَّصَرُّفَ فِي نَفْسِهِ بِحَسَبِ اِخْتِيَارِهِ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَتَنَاوَلُهُ اَلْخِطَابُ بِوُجُوبِ اَلْحَجِّ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ اَلْمَمْلُوكَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مَا رَوَاهُ :

5 - 5- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لاَ جِهَادٌ وَ لاَ يُسَافِرُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَالِكِهِ ».

(6) 6 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لاَ عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ ».

وَ مَتَى حَجَّ اَلْمَمْلُوكُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ أُعْتِقَ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْحَجِّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(7) 7 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ اَلْحَجِّ ».

(8) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَجْزَأَهُ

********

(6) - الكافي ج 1 ص 249.

(7-8) - الاستبصار ج 2 ص 147 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 264.

ص: 4

ذَلِكَ اَلْحَجُّ فَإِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ اَلْحَجَّ ».

(9) 9 - مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً».

(10) 10 - إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أُمِّ اَلْوَلَدِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ يَكُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(11) 11 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَجَّ بِهِ مَوْلاَهُ وَ أَعْتَقَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ أَوْ عِنْدَ وُقُوفِهِ بِأَحَدِ اَلْمَوْقِفَيْنِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(12) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ يُجْزِي عَنِ اَلْعَبْدِ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلاَهَا أَ يُجْزِي عَنْهَا قَالَ «لاَ» قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(13) 13 - مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ اَلْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ ».

********

(5-9) الاستبصار ج 2 ص 147 الكافي ج 1 ص 242 بزيادة فيه الفقيه ج 2 ص 264.

(10-11) الاستبصار ج 2 ص 147 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 265.

(12) - الاستبصار ج 2 ص 148 الكافي ج 1 ص 242 بزيادة في آخره الفقيه ج 2 ص 265 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

(13) - الاستبصار ج 2 ص 148 الفقيه ج 2 ص 265.

ص: 5

وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ شَرْطِ كَوْنِهِ بَالِغاً فَلاَ بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ وُجُوبَ اَلْحَجِّ لاَ يَتَوَجَّهُ إِلاَّ إِلَى مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِشَرَائِطِ اَلتَّكْلِيفِ وَ مِنْ شَرَائِطِهِ كَمَالُ اَلْعَقْلِ وَ إِذَا كَانَ اَلصَّبِيُّ لَمْ يَكُنْ كَامِلَ اَلْعَقْلِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ إِنَّمَا يَدْخُلُ تَحْتَ اَلْخِطَابِ بَعْدَ كَمَالِ اَلْعَقْلِ فَمَا يَفْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ لاَ يُجْزِيهِ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(14) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ «عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِحْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ اَلْجَارِيَةُ عَلَيْهَا اَلْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ ».

(15) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَيْضاً إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً وَ لَوْ أَنَّ غُلاَماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ اِحْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً».

(16) 16 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِرُوَيْثَةَ (1) وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ وَ مَعَهَا

********

(1) رويتة موضع بين الحرمين على ليلة من المدينة.

(14) - الاستبصار ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 242 ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 266 بسند آخر.

(15) - الاستبصار ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ج 2 ص 264 و في الأول و الأخير صدر الحديث فقط.

(16) - الاستبصار ج 2 ص 146.

ص: 6

صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُهُ »» .

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ فَرْضاً وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ وُجُودَ اَلْمَالِ وَ اَلزَّادِ وَ اَلرَّاحِلَةِ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ اَلْحَجِّ فَمَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(17) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ «بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ ».

(18) 18 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ » قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ «نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ اَلاِسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَيْضاً قَدْ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ اَلنَّدْبُ وَ اَلاِسْتِحْبَابُ وَ اَلْمُعْسِرُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ

********

(17-18) - الاستبصار ج 2 ص 143 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 241 بزيادة فيه.

ص: 7

عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ مَا لَمْ يُوسِرْ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(19) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ حَجَّةُ اَلْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ «تَامَّةٌ » قُلْتُ حَجَّةُ اَلْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ «تَامَّةٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ إِذَا أَيْسَرَ مَا رَوَاهُ :

(20) 20 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اَللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ ».

(21) 21 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ اَلْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِلْيَاسَ قَالَ : حَجَّ بِي أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمِّي وَ هِيَ صَرُورَةٌ فَقُلْتُ لِأَبِي إِنِّي أَجْعَلُ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي قَالَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَ أَنْتَ صَرُورَةٌ وَ أُمُّكَ صَرُورَةٌ قَالَ فَدَخَلَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنِّي حَجَجْتُ بِابْنِي هَذَا وَ هُوَ صَرُورَةٌ وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِيَ صَرُورَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ يَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ فَقَالَ «أَحْسَنَ هِيَ عَنْ أُمِّهِ فَضْلٌ وَ هِيَ لَهُ حَجَّةٌ ».

وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ - مَا رَوَاهُ :

********

(19) - الاستبصار ج 2 ص 144 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 صدر الحديث ص 260 و ذيل الحديث ص 263.

(20) - الاستبصار ج 2 ص 144.

(21) - الاستبصار ج 2 ص 321 بتفاوت.

ص: 8

(22) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ كَذَلِكَ اَلنَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ قَوْلِهِ وَ كَذَلِكَ اَلنَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ مَتَى حَجَّ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُخَالِفاً فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(23) 23 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ اَلدَّيْنُونَةِ بِهِ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ «قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا اَلْأَمْرَ يَقْضِي حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ «يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ » وَ قَالَ «كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلاَلَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ اَلْوَلاَيَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ وَ أَمَّا اَلصَّلاَةُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ».

********

(22) - الاستبصار ج 2 صدر الحديث في ص 144 و ذيل الحديث في ص 145 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260.

(23) - الاستبصار ج 2 ص 145 الكافي ج 1 ص 241 بتفاوت و ليس فيه توله (و قال كل عمل) الخ (- 2 - التهذيب ج 5).

ص: 9

-(24) 24 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ اَلْهَمْدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «أَعِدْ حَجَّكَ ».

فَمَحْمُولَةٌ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ أَيْضاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ

بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ «قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ». وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

-(25) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ فَلاَ يَدْرِي وَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ اَلدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اَللَّهِ قَالَ «قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اَللَّهِ وَ اَلْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ » وَ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا اَلْأَمْرَ أَ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ «يَحُجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ ». وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَيْضاً أَنَّ وُجُودَ اَلْمَالِ مِنَ اَلزَّادِ وَ اَلرَّاحِلَةِ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ اَلْحَجِّ وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(26) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ «يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ » قُلْتُ

********

(24) - الاستبصار ج 2 ص 145 الكافي ج 1 ص 242.

(25) - الاستبصار ج 2 ص 146 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 263 و فيه السؤال الأول.

(26) - الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 194.

ص: 10

لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَشْيِ قَالَ «يَمْشِي وَ يَرْكَبُ » قُلْتُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي اَلْمَشْيَ قَالَ «يَخْدُمُ اَلْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ ».

(27) 27 - وَ عَنْهُ أَيْضاً عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ اَلْمَشْيَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ مَنْ حَجَّ مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِكُرَاعِ اَلْغَمِيمِ (1) فَشَكَوْا إِلَيْهِ اَلْجَهْدَ وَ اَلْعَنَاءَ فَقَالَ «شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اِسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ »» .

لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْحَثُّ عَلَى اَلْحَجِّ مَاشِياً وَ اَلتَّرْغِيبُ فِيهِ وَ أَنَّهُ اَلْأَوْلَى مَعَ اَلطَّاقَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُطْلِقَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَخِيرِ لَفْظُ اَلْوُجُوبِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ أَنَّ مَا اَلْأَوْلَى فِعْلُهُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْوُجُوبِ وَ إِنْ لَمْ يُرَدْ بِهِ اَلْوُجُوبُ اَلَّذِي يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ وَ قَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي اَلْحَثِّ عَلَى اَلْحَجِّ مَاشِياً مِنْهَا مَا رَوَاهُ :

(28) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَشَدَّ مِنَ اَلْمَشْيِ وَ لاَ أَفْضَلَ ».

(29) 29 - وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْمَشْيِ فَقَالَ «اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ حَتَّى نَعْلاً وَ نَعْلاً وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِينَاراً

********

(1) كراع الغميم: موضع بين مكّة و المدينة، و هو واد أمام عسفان بثمانية أميال.

(27) - الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 193 بتفاوت.

(28-29) - الاستبصار ج 2 ص 141.

ص: 11

وَ دِينَاراً وَ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ » .

(30) 30 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ اَلزُّبَيْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمَشْيِ ».

(31) 31 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَمِ اَلْمَشْيُ فَقَالَ «اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمَشْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَكِبَ » .

(32) 32 - وَ مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ كُنَّا تِلْكَ اَلسَّنَةَ مُشَاةً عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ فِي اَلرُّكُوبِ فَقَالَ «إِنَّ اَلنَّاسَ يَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ » فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ فَقَالَ «عَنْ أَيِّ شَيْ ءٍ تَسْأَلُونِّي» فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ «تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى اَلدُّعَاءِ وَ اَلْعِبَادَةِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ قَوِيَ عَلَى اَلْمَشْيِ وَ يَكُونُ مِمَّنْ لاَ يُضْعِفُهُ ذَلِكَ عَنِ اَلدُّعَاءِ وَ اَلْمَنَاسِكِ أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ يُسَاقُ مَعَهُ اَلْمَحْمِلُ إِذَا أَعْيَا رَكِبَ فَإِنَّ اَلْمَشْيَ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ اَلرُّكُوبِ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ اَلْمَشْيُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَلْجَأُ إِلَى رُكُوبِهِ عِنْدَ إِعْيَائِهِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلاَّ رَاكِباً.

(33) 33 وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُرِيدُ اَلْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ «لاَ تَمْشُوا وَ اِرْكَبُوا» فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَجَّ عِشْرِينَ

********

(30-31) - الاستبصار ج 2 ص 142.

(32-33) - الاستبصار ج 2 ص 142 الكافي ج 2 ص 291 بتفاوت في الثاني فيه و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 141.

ص: 12

حَجَّةً مَاشِياً فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَمْشِي وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ » .

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا فَضَّلَ اَلرُّكُوبَ عَلَى اَلْمَشْيِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَلْحَقُ مَكَّةَ إِذَا رَكِبَ قَبْلَ اَلْمُشَاةِ فَيَعْبُدُ اَللَّهَ تَعَالَى وَ يَسْتَكْثِرُ مِنَ اَلصَّلاَةِ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ اَلْمَشَّاءُونَ .

(34) 34 - وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْمَعْنَى - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَا وَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ اَلْمَشْيُ أَوِ اَلرُّكُوبُ فَقَالَ «مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمَشْيِ » فَقُلْنَا أَيُّمَا أَفْضَلُ نَرْكَبُ إِلَى مَكَّةَ فَنَعْجَلُ فَنُقِيمُ بِهَا إِلَى أَنْ يَقْدَمَ اَلْمَاشِي أَوْ نَمْشِي فَقَالَ «اَلرُّكُوبُ أَفْضَلُ ».

فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ اَلْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى فَلْيَمْشِ وَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ إِذَا أَعْيَا رَكِبَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(35) 35 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ فَمَشَى هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ ».

(36) 36 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ وَ عَجَزَ عَنِ اَلْمَشْيِ قَالَ «فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اَللَّهُ مِنْهُ اَلْجَهْدَ».

(37) 37 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ

********

(34) - الاستبصار ج 2 ص 143.

(35) - الكافي ج 1 ص 242 بزيادة في آخره.

(36) - الاستبصار ج 2 ص 149.

(37) - الاستبصار ج 2 ص 150.

ص: 13

أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى اِمْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ اَلْإِبِلِ فَقَالَ «مَنْ هَذِهِ » فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا عُقْبَةُ اِنْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اَللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا»» قَالَ «فَرَكِبَتْ » .

وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلنُّهُوضِ إِلَيْهِ لِكِبَرِهِ أَوْ مَرَضٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ أَوْ أَمْرٍ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(38) 38 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ اَلْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلاً فَيَحُجَّ عَنْهُ ».

(39) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ ».

(40) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ اَلْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ اَلْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلاً

********

(38) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260 بسند آخر.

(39) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260 بسند آخر فيهما.

(40) - الكافي ج 1 ص 241.

ص: 14

مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ ».

فَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَلْيُحَجَّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

41-41 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ ».

(42) 42 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ يَتْرُكُ مَالاً قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ رَجُلاً صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ ».

(43) 43 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ لاَ مَالَ لَهُ وَ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ تَقْتِيرٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(44) 44 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ «نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ » قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ مَالَ اَلْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلاً اِخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَضَى «أَنَّ اَلْمَالَ وَ اَلْوَلَدَ لِلْوَالِدِ»».

********

(42) - الكافي ج 1 ص 250 بتفاوت.

(43) - الفقيه ج 2 ص 270.

(44) - الاستبصار ج 3 ص 50 بتفاوت.

ص: 15

45-45 - وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

وَ فَرْضُ اَلْحَجِّ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مُسْتَحَبٌّ وَ هَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ نَتَشَاغَلْ بِإِيرَادِ اَلْأَحَادِيثِ فِيهِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(46) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرْضَ اَلْحَجِّ عَلَى أَهْلِ اَلْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ ».

(47) 47 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ اَلْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ ».

(48) 48 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ اَلْحَجَّ عَلَى أَهْلِ اَلْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعالَمِينَ » » قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ».

فَمَعْنَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ اَلْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى طَرِيقِ اَلْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فِي اَلسَّنَةِ اَلْأَوَّلَةِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحُجَّ فِي اَلثَّانِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ عَلَى هَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ يَحُجَّ وَ لَمْ يَعْنُوا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وُجُوبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى طَرِيقِ اَلْجَمْعِ وَ نَظِيرُ هَذَا

********

(46-47) - الاستبصار ج 2 ص 148 الكافي ج 1 ص 239.

(48) - الاستبصار ج 2 ص 149 الكافي ج 1 ص 239.

ص: 16

مَا نَقُولُهُ فِي وُجُوبِ اَلْكَفَّارَاتِ اَلثَّلاَثِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدَةً مِنْهَا فَإِنَّا نَقُولُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لَهَا صِفَةُ اَلْوُجُوبِ فَإِذَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهَا خَرَجَ اَلْبَاقِي مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً وَ كَذَلِكَ اَلْقَوْلُ فِيمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ.

(2) بَابُ كَيْفِيَّةِ لُزُومِ فَرْضِ اَلْحَجِّ مِنَ اَلزَّمَانِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فَرْضُهُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْفَوْرِ دُونَ اَلتَّرَاخِي إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ . وَ اَلدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّهِ » (1) وَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذِهِ اَلْآيَةِ اَلْأَمْرُ أَيْضاً دُونَ اَلْخَبَرِ وَ إِذَا ثَبَتَ تَوَجُّهُ اَلْأَمْرِ إِلَى اَلْمُكَلَّفِ بِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْأَوَامِرُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا عَلَى اَلْفَوْرِ ثَبَتَ أَنَّ فَرْضَ اَلْحَجِّ عَلَى اَلْفَوْرِ دُونَ اَلتَّرَاخِي حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(49) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ فِيهِ اَلْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً».

(50) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّاجِرُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 196.

(49-50) - الكافي ج 1 ص 240 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 273 (- 3 - التهذيب ج 5).

ص: 17

يُسَوِّفُ اَلْحَجَّ قَالَ «لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ اَلْإِسْلاَمِ ».

(51) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ أَعْمى » » قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَعْمَى قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ اَلْحَقِّ ».

52-4- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» » قَالَ «هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلاَ يَسَعُهُ فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لاَ يَسَعُهُ إِلاَّ اَلْخُرُوجُ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ» وَ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ كَفَرَ» قَالَ «يَعْنِي مَنْ تَرَكَ ».

(53) 5 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ قَالَ «هُوَ مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ أَعْمى » » قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَعْمَى قَالَ «أَعْمَاهُ اَللَّهُ عَنْ طَرِيقِ اَلْجَنَّةِ ».

(54) 6 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدَرَ اَلرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ اَلْإِسْلاَمِ ».

********

(51) - الكافي ج 1 ص 240.

(53-54) - الفقيه ج 2 ص 273.

ص: 18

3 - بَابُ ثَوَابِ اَلْحَجِّ

(55) 1 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى اَلْجُهَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ جَهَازَهُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ مَتَى مَا فَرَغَ فَإِذَا اِسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَضَعْهُ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ نُسُكَهُ فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ بَقِيَّةَ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ اَلْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ رَبِيعٍ اَلْأَوَّلِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ خُلِطَ بِالنَّاسِ ».

56-2 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ اَلْحَجَّ فَفَاتَنِي وَ أَنَا رَجُلٌ مُمِيلٌ فَمُرْنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مِثْلَ أَجْرِ اَلْحَاجِّ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ «اُنْظُرْ إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَلَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ ذَهَبَةً حَمْرَاءَ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ مَا بَلَغْتَ بِهِ مَا يَبْلُغُ اَلْحَاجُّ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئاً وَ لَمْ يَضَعْهُ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا رَكِبَ بَعِيرَهُ لَمْ يَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ يَضَعْهُ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا رَمَى

********

(55) - الكافي ج 1 ص 236.

ص: 19

اَلْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ » قَالَ «فَعَدَّدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَذَا وَ كَذَا مَوْقِفاً إِذَا وَقَفَهَا اَلْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ » ثُمَّ قَالَ «أَنَّى لَكَ أَنْ تَبْلُغَ مَا يَبْلُغُ اَلْحَاجُّ »» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لاَ تُكْتَبُ عَلَيْهِ اَلذُّنُوبُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ تُكْتَبُ لَهُ اَلْحَسَنَاتُ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ ».

(57) 3 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ وَ هُوَ يُحَدِّثُ اَلنَّاسَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنْ شِئْتَ فَسَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ » فَقَالَ أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «جِئْتَ تَسْأَلُنِي مَا لَكَ فِي حَجِّكَ وَ عُمْرَتِكَ فَإِنَّ لَكَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى سَبِيلِ اَلْحَجِّ ثُمَّ رَكِبْتَ رَاحِلَتَكَ ثُمَّ قُلْتَ بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ مَضَتْ رَاحِلَتُكَ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً إِلاَّ كُتِبَ لَكَ حَسَنَةٌ وَ مُحِيَ عَنْكَ سَيِّئَةٌ فَإِذَا أَحْرَمْتَ وَ لَبَّيْتَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ تَلْبِيَةٍ لَبَّيْتَهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِيَ عَنْكَ عَشْرُ سَيِّئَاتِ فَإِذَا طُفْتَ - بِالْبَيْتِ اَلْحَرَامِ أُسْبُوعاً كَانَ لَكَ بِذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ عَهْدٌ وَ ذُخْرٌ يَسْتَحِي أَنْ يُعَذِّبَكَ بَعْدَهُ أَبَداً فَإِذَا صَلَّيْتَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ كَانَ لَكَ بِهِمَا أَلْفَا حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ فَإِذَا سَعَيْتَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ كَانَ لَكَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَجَّ مَاشِياً مِنْ بِلاَدِهِ وَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ سَبْعِينَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ بِعَدَدِ نُجُومِ اَلسَّمَاءِ أَوْ قَطْرِ اَلْمَطَرِ لَغَفَرَهَا اَللَّهُ لَكَ فَإِذَا رَمَيْتَ اَلْجِمَارَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا حَلَقْتَ رَأْسَكَ كَانَ لَكَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ

********

(57) - الفقيه ج 2 ص 130.

ص: 20

مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا ذَبَحْتَ هَدْيَكَ أَوْ نَحَرْتَ بَدَنَتَكَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا حَسَنَةٌ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا زُرْتَ اَلْبَيْتَ وَ طُفْتَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّيْتَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلَى كَتِفَيْكَ ثُمَّ قَالَ لَكَ قَدْ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ مَا مَضَى وَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً»».

58-4- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَاجُّ حُمْلاَنُهُ (1) وَ ضَمَانُهُ عَلَى اَللَّهِ فَإِذَا دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَكَّلَ اَللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِ طَوَافَهُ وَ صَلاَتَهُ وَ سَعْيَهُ فَإِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ يَقُولاَنِ لَهُ يَا هَذَا أَمَّا مَا مَضَى فَقَدْ كُفِيتَهُ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ ».

(59) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَاجُّ يَصْدُرُونَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ فَصِنْفٌ يَعْتِقُونَ مِنَ اَلنَّارِ وَ صِنْفٌ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ اَلْحَاجُّ ».

60-6 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ يَنْفِيَانِ اَلْفَقْرَ وَ اَلذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ(2) خَبَثَ اَلْحَدِيدِ»» وَ قَالَ مُعَاوِيَةُ فَقُلْتُ لَهُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ قَالَ «حَجَّةٌ أَفْضَلُ » قُلْتُ فَثِنْتَيْنِ قَالَ «فَحَجَّةٌ أَفْضَلُ » قَالَ مُعَاوِيَةُ فَلَمْ أَزَلْ أَزِيدُ وَ يَقُولُ «حَجَّةٌ أَفْضَلُ » حَتَّى بَلَغْتُ إِلَى ثَلاَثِينَ رَقَبَةً فَقَالَ «حَجَّةٌ أَفْضَلُ ».

(61) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ

********

(1) الحملان: المتاع و أسباب السفر.

(2) الكير: زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه الحداد.

(59) - الكافي ج 1 ص 235.

(61) - الكافي ج 1 ص 238 و فيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 143.

ص: 21

إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مِنْ ذَهَبٍ يُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُ شَيْ ءٌ ».

(62) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ نُصَيْرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ : «دِرْهَمٌ فِي اَلْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفٍ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ سَبِيلِ اَللَّهِ ».

(63) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً »(1).

(64) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَذْكُرُ اَلْحَجَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «هُوَ أَحَدُ اَلْجِهَادَيْنِ وَ هُوَ جِهَادُ اَلضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ اَلضُّعَفَاءُ ».

65-11- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ يَنْفِيَانِ اَلْفَقْرَ وَ اَلذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي اَلْكِيرُ اَلْخَبَثَ مِنَ اَلْحَدِيدِ».

(66) 12 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ جَالِساً فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ اَلْحَجُّ أَفْضَلُ أَوِ اَلْعِتْقُ قَالَ لاَ

********

(1) نسخة في المخطوطات (تسعين) و في المطبوعة (ستين).

(62) - الفقيه ج 2 ص 145.

(63) - الكافي ج 1 ص 237 بزيادة فيه الفقيه ج 2 ص 145.

(64) - الكافي ج 1 ص 235 الفقيه ج 2 ص 146 بتفاوت.

(66) - الكافي ج 1 ص 237.

ص: 22

بَلْ يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَذَبَ وَ اَللَّهِ وَ أَثِمَ اَلْحَجَّةُ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْرَ رَقَبَاتٍ » ثُمَّ قَالَ «وَيْحَهُ أَيُّ رَقَبَةٍ فِيهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ وَ حَلْقُ اَلرَّأْسِ وَ رَمْيُ اَلْجِمَارِ فَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَعَطَّلَ اَلنَّاسُ اَلْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا لَكَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى اَلْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا اَلْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ ».

(67) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَدَّ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ لَوْ أَنَّ لَهُ حَجَّةً وَاحِدَةً بِالدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا».

(68) 14 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِياً أَمِنَ مِنَ اَلْفَزَعِ اَلْأَكْبَرِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(69) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ أَبِي يَقُولُ : «مَنْ أَمَّ هَذَا اَلْبَيْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّأً مِنَ اَلْكِبْرِ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » ثُمَّ قَرَأَ ««فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقى » »» قُلْتُ مَا اَلْكِبْرُ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ أَعْظَمَ اَلْكِبْرِ غَمْصُ اَلْحَقِّ وَ سَفَهُ اَلْحَقِّ »» قُلْتُ وَ مَا غَمْصُ اَلْحَقِّ وَ سَفَهُ اَلْحَقِّ قَالَ «يَجْهَلُ اَلْحَقَّ وَ يَطْعُنُ عَلَى أَهْلِهِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَازَعَ اَللَّهَ رِدَاءَهُ ».

(70) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(67) - الفقيه ج 2 ص 145 مرسلا.

(68) - الكافي ج 1 ص 239 الفقيه ج 2 ص 147 مرسلا مقطوعا.

(69) - الكافي ج 1 ص 235.

(70) - الكافي ج 1 ص 236 الفقيه ج 2 ص 142 بسند آخر.

ص: 23

اَلْحَكَمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَجُّ وَ اَلْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ اَلْآخِرَةِ اَللاَّزِمُ لَهُمَا فِي ضَمَانِ اَللَّهِ إِنْ أَبْقَاهُ أَدَّاهُ إِلَى عِيَالِهِ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ اَلْجَنَّةَ ».

(71) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَاجُّ وَ اَلْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اَللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَكَتُوا اِبْتَدَأَهُمْ وَ يُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ».

4 - بَابُ ضُرُوبِ اَلْحَجِّ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اَلْحَجُّ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ تَمَتُّعٍ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ قِرَانٍ فِي اَلْحَجِّ وَ إِفْرَادٍ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(72) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْحَجُّ عَلَى ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ حَجٍّ مُفْرَدٍ وَ قِرَانٍ وَ تَمَتُّعٍ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْفَضْلُ فِيهَا وَ لاَ نَأْمُرُ اَلنَّاسَ إِلاَّ بِهَا».

(73) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٍّ مُتَمَتِّعٍ وَ حَاجٍّ مُقْرِنٍ سَائِقِ اَلْهَدْيِ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ ».

********

(71) - الكافي ج 1 ص 236.

(72-73) - الاستبصار ج 2 ص 153 الكافي ج 1 ص 246 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 203.

ص: 24

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَأَمَّا اَلتَّمَتُّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَهُوَ فَرْضُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى سَائِرِ مَنْ نَأَى عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مِنْ حَاضِرِيهِ لاَ يَسَعُهُمْ مَعَ اَلْإِمْكَانِ غَيْرُهُ وَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ سِوَاهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(74) 3 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ سَعْيِهِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلسَّعْيِ وَ هُوَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ اَلنَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلاَّ مَنْ سَاقَ اَلْهَدْيَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى اَلنَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ هَذَا جَبْرَئِيلُ » وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ «يَأْمُرُنِي عَنِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ آمُرَ اَلنَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلاَّ مَنْ سَاقَ اَلْهَدْيَ » فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ نَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ قَالَ آخَرُونَ يَأْمُرُنَا بِشَيْ ءٍ وَ يَصْنَعُ هُوَ غَيْرَهُ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ اَلنَّاسُ وَ لَكِنِّي سُقْتُ اَلْهَدْيَ فَلاَ يُحِلَّ مَنْ سَاقَ اَلْهَدْيَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » فَقَصَّرَ اَلنَّاسُ وَ أَحَلُّوا وَ جَعَلُوهَا عُمْرَةً فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ اَلْمُدْلِجِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَا اَلَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ «بَلْ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ فِي ذَلِكَ قُرْآناً «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ » » (1) .

(75) 4 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ

********

(1) سورة البقرة الآية 196.

(74) - الكافي ج 1 ص 234 الفقيه ج 2 ص 153 بتفاوت و زيادة فيهما.

(75) - الاستبصار ج 2 ص 150.

ص: 25

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَخَلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ » فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اَللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَ جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(76) 5 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَجِّ فَقَالَ «تَمَتَّعْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ تَعَالَى قُلْنَا يَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ قَالَ اَلنَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا وَ يَفْعَلُ اَللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ».

(77) 6 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِيدُ اَلْحَجَّ فَبَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ «عَلَيْكُمْ بِالتَّمَتُّعِ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّا لاَ نَتَّقِي أَحَداً فِي اَلتَّمَتُّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ اِجْتِنَابِ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ » مَعْنَاهُ أَنَّا لاَ نَمْسَحُ .

(78) 7 - اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِي «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَانَ عِنْدِي رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ فَسَأَلُونِي عَنِ اَلْحَجِّ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بِمَا أَمَرَ بِهِ فَقَالُوا لِي إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا رَأْيٌ رَآهُ عُمَرُ وَ لَيْسَ رَأْيُ عُمَرَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(79) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ اَلْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا يَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ اَلْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اَللَّهُ

********

(76) - الاستبصار ج 2 ص 150.

(77) - الاستبصار ج 2 ص 151 الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 205.

(78-79) - الاستبصار ج 2 ص 151 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 246 بسند آخر.

ص: 26

وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ » .

(80) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ اِعْتَمَرَ فِي اَلْحُرُمِ ثُمَّ خَرَجَ فِي أَيَّامِ اَلْحَجِّ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ «نَعَمْ كَانَ أَبِي لاَ يَعْدِلُ بِذَلِكَ » - قَالَ اِبْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَلْخَالِقِ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقَالَ «إِنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لاَ نَعْدِلُ بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ » .

(81) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ اَلْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا يَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ اَلْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اَللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ ».

(82) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لاَ نَعْدِلُ بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(83) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ اَلْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اَللَّهِ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْفَرْضَ اَلْوَاجِبَ عَلَى اَلْمُكَلَّفِ فِي اَلْحَجِّ اَلتَّمَتُّعُ دُونَ اَلْإِفْرَادِ وَ اَلْقِرَانِ فَمَنْ أَفْرَدَ أَوْ أَقْرَنَ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنَ اَلْمُتْعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِيهِ عَنْ

********

(80) - الاستبصار ج 2 ص 151.

(81-82) - الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 246.

(83) - الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 247.

ص: 27

حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ فَمَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ لِأَنَّهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ نَسَبُوا اَلْعَمَلَ بِالْمُتْعَةِ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْعَمَلَ بِغَيْرِهَا إِلَى اَلْآرَاءِ وَ اَلشَّهَوَاتِ وَ كُلُّ فِعْلٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِي عَمَّا أَوْجَبَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَلْأَنَامِ وَ أَيْضاً قَدْ نَسَبُوا فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْإِفْرَادَ فِي اَلْحَجِّ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ وَ قَوْلُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ ذَكَرُوا فِي بَعْضِهَا أَنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَجّاً غَيْرَ اَلتَّمَتُّعِ وَ هَذِهِ اَلْجُمْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ اَلْحَالُ حَالَ ضَرُورَةٍ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهَا مِنَ اَلْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالاِقْتِصَارِ عَلَى اَلْقِرَانِ وَ اَلْإِفْرَادِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(84) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّمَتُّعِ فَقَالَ «تَمَتَّعْ » قَالَ فَقُضِيَ أَنَّهُ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ فِي ذَلِكَ اَلْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ سَأَلْتُكَ فَأَمَرْتَنِي بِالتَّمَتُّعِ وَ أَرَاكَ قَدْ أَفْرَدْتَ اَلْحَجَّ اَلْعَامَ فَقَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْفَضْلَ لَفِي اَلَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ وَ لَكِنِّي ضَعِيفٌ فَشَقَّ عَلَيَّ طَوَافَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَلِذَلِكَ أَفْرَدْتُ اَلْحَجَّ اَلْعَامَ ».

(85) 14 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا دَخَلْتُ قَطُّ إِلاَّ مُتَمَتِّعاً إِلاَّ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ فَإِنِّي وَ اَللَّهِ مَا أَفْرُغُ مِنَ اَلسَّعْيِ حَتَّى تَتَقَلْقَلَ أَضْرَاسِي وَ اَلَّذِي صَنَعْتُمْ أَفْضَلُ ».

فَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ اَلْمُتْعَةِ فِي اَلْحَجِّ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى مِنْهَا مَا رَوَاهُ :

********

(84) - الاستبصار ج 2 ص 153 الكافي ج 1 ص 246.

(85) - الاستبصار ج 2 ص 153.

ص: 28

86-15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطِيَّةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُفْرِدُ اَلْحَجَّ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَنَةً فَقَالَ لِي «لَوْ حَجَجْتَ أَلْفاً فَتَمَتَّعْتَ فَلاَ تُفْرِدْ».

(87) 16 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ يَقُولُ اُقْرُنْ وَ سُقْ وَ بَعْضٌ يَقُولُ تَمَتَّعْ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَقَالَ «لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَيْ عَامٍ مَا قَدِمْتُهَا إِلاَّ مُتَمَتِّعاً».

(88) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتْعَةُ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ اَلْقُرْآنُ وَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ ».

(89) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ أَنْوَاعِ اَلْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ «اَلْمُتْعَةُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ اَلنَّاسُ »».

(90) 19 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي قَرَنْتُ اَلْعَامَ وَ سُقْتُ اَلْهَدْيَ قَالَ «وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ اَلتَّمَتُّعُ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ لاَ تَعُودَنَّ ».

(91) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ

********

(87) - الكافي ج 1 ص 246.

(88-89) - الاستبصار ج 2 ص 154 الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 204.

(90) - الاستبصار ج 2 ص 154.

(91) - الاستبصار ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 204.

ص: 29

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ أَنْوَاعِ اَلْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ «اَلتَّمَتُّعُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ اَلنَّاسُ »».

(92) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّنَةِ اَلَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ سَنَةُ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ «مُتَمَتِّعاً» فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلتَّمَتُّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَوْ مَنْ أَفْرَدَ فَسَاقَ اَلْهَدْيَ فَقَالَ «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «اَلتَّمَتُّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَفْضَلُ مِنَ اَلْمُفْرِدِ اَلسَّائِقِ لِلْهَدْيِ » وَ كَانَ يَقُولُ «لَيْسَ يَدْخُلُ اَلْحَاجُّ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمُتْعَةِ »».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ مَا أَوْرَدْتُمُوهُ مِنْ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ فِي أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمُفْرِدِ وَ اَلْقَارِنِ يُبْطِلُ مَا ذَكَرْتُمْ أَوَّلاً مِنْ أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ أَوْ قَرَنَ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ أَنْ يَقُولَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُجْزِياً لَمَا كَانَ اَلتَّمَتُّعُ أَفْضَلَ مِنْهُ لِأَنَّا وَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ اَلْفَرْضَ اَلتَّمَتُّعُ وَ إِنَّهُ لاَ يُجْزِي غَيْرُهُ فِي بَرَاءَةِ اَلذِّمَّةِ لَمْ نَقُلْ إِنَّ اَلْمُفْرِدَ أَوِ اَلْقَارِنَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَنْ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ أَوْ قَرَنَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ اَلثَّوَابَ اَلْجَزِيلَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ اَلْفَرْضُ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ فَصَلَّى نَافِلَةً فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا اَلثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَتِ اَلنَّافِلَةُ لاَ تُجْزِي عَنِ اَلْفَرِيضَةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَرِيضَةٌ فِي نِصَابٍ مَعْلُومٍ فَتَصَدَّقَ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ عَلَى جِهَةِ اَلتَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ اَلثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَتِ اَلزَّكَاةُ فِي ذِمَّتِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْقَارِنِ وَ اَلْمُفْرِدِ فِي أَيِّ حَالٍ وَ هَلْ هُوَ مِنَ اَلَّذِي قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ مَنْ لَمْ

********

(92) - الاستبصار ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 246.

ص: 30

يَقْضِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا مَنْ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ ثُمَّ تَطَوَّعَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَحُجَّ مُتَمَتِّعاً أَوْ قَارِناً أَوْ مُفْرِداً وَ يَسْتَحِقُّ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ اَلثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَ مَا يَسْتَحِقُّ بِالتَّمَتُّعِ أَكْثَرَفَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(93) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ اَلنَّاسُ فَقَالَ «عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا» فَقُلْتُ فَمَا اَلَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ «اَلْمُتْعَةُ » قُلْتُ فَكَيْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ «يَأْتِي اَلْوَقْتَ فَيُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ » قُلْتُ فَمَا اَلَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ «اَلْقِرَانُ وَ اَلْقِرَانُ أَنْ يَسُوقَ اَلْهَدْيَ » قُلْتُ فَمَا اَلَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ «عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ يَذْهَبُ حَيْثُ يَشَاءُ فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى اَلْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَكِّيَّةٌ » قُلْتُ فَمَا اَلَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ «مَا يَفْعَلُ اَلنَّاسُ اَلْيَوْمَ يُفْرِدُونَ اَلْحَجَّ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا فَإِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلاَ يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلاَ حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلتَّمَتُّعَ مِنْ أَنْوَاعِ اَلْحَجِّ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنِ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَوَانِ اَلْحَجِّ وَ لَمْ يَخْرُجْ لِيَتَمَتَّعَ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلْإِفْرَادُ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ إِلَى وَطَنِهِ ثُمَّ عَادَ فِي أَوَانِ اَلْحَجِّ أَوْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ وَ أَحْرَمَ بِالتَّمَتُّعِ إِلَى اَلْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(94) 23 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى

********

(93-94) - الاستبصار ج 2 ص 156 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 247 بتفاوت و زيادة في آخره.

ص: 31

وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنِّي اِعْتَمَرْتُ عُمْرَةً فِي رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِيدُ اَلْحَجَّ فَأَسُوقُ اَلْهَدْيَ أَوْ أُفْرِدُ أَوْ أَتَمَتَّعُ قَالَ «فِي كُلٍّ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ » قُلْتُ وَ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ »» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ وَ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لاَ يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ ».

(95) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بُرَيْدٍ وَ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي رَجَبٍ أَوْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُ اَلْحَجِّ أَتَى مُتَمَتِّعاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

وَ اَلَّذِينَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلْمُتْعَةُ فَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ أَوْ مَنْ كَانَ بَيْتُهُ دُونَ اَلْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ مِيلاً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُمُ اَلتَّمَتُّعُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(96) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لاَ لِأَهْلِ مَرٍّ(1) وَ لاَ لِأَهْلِ سَرِفٍ (2) مُتْعَةٌ وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » ».

(97) 26 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ

********

(1) مر: بالفتح و التشديد موضع بينه و بين مكّة خمسة أميال.

(2) سرف: بفتح اوله و كسر ثانيه موضع على ستة أميال من مكّة و قيل سبعة و قيل تسعة.

(95-96-97) - الاستبصار ج 2 ص 157 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 248 بتفاوت.

ص: 32

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » ».

(98) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » قَالَ «يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلاً ذَاتَ عِرْقٍ (1) وَ عُسْفَانَ (2) كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْمُتْعَةُ ».

(99) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : فِي حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ قَالَ «مَا دُونَ اَلْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ فَهُوَ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ ».

وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا فَبَلَغَ أَحَدَ اَلْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يَتَمَتَّعَ رَوَى ذَلِكَ .

(100) 29 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ اَلْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ «مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَ اَلْإِهْلاَلُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ » وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَلِكَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ «تَصُومُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى»

********

(1) ذات عرق: موضع اول تهامة و آخر العقيق على نحو مرحلتين من مكّة.

(2) عسفان: كعثمان موضع على مرحلتين من مكّة.

(98) - الاستبصار ج 2 ص 157.

(99-100) - الاستبصار ج 2 ص 158

(- 5 - التهذيب ج 5).

ص: 33

قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ «تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى» فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ «تَمَتَّعْ » فَقَالَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَيَّ بِزِيَارَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ زِيَارَتِكَ وَ اَلسَّلاَمِ عَلَيْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ «تَمَتَّعْ » فَرَدَّ عَلَيْهِ اَلْقَوْلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ «تَمَتَّعْ » وَ سَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا اَلشَّهْرِ يُعْنَى شَوَّالٌ فَقَالَ لَهُ «أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ «أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلاَلاً فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ اَلْحَجِّ حَجَجْتُ .

فَأَمَّا اَلْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَامَ دُونَ اَلسَّنَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَإِنْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ مَكَّةَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْمُتْعَةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(101) 30 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لاَ مُتْعَةَ لَهُ » فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ قَالَ «فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا اَلْغَالِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ ».

102-31- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ يَتَمَتَّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » إِلَى سَنَتَيْنِ فَإِذَا جَاوَزَ(1) سَنَتَيْنِ كَانَ قَاطِناً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ ».

********

(1) وردت الكلمة بالمهملة و المعجمة معا كما في الوافي و كثير من المخطوطات.

(101) - الاستبصار ج 2 ص 159.

ص: 34

103-32 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا فَقَالَ «لاَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا» قَالَ قُلْتُ فَالْقَاطِنُونَ بِهَا قَالَ «إِذَا أَقَامُوا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ صَنَعُوا كَمَا يَصْنَعُ أَهْلُ مَكَّةَ فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا» قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ «يَخْرُجُونَ مِنَ اَلْحَرَمِ » قُلْتُ مِنْ أَيْنَ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ «مِنْ مَكَّةَ نَحْواً مِمَّا يَقُولُ اَلنَّاسُ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ صِفَةُ اَلتَّمَتُّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَنْ يُهِلَّ اَلْحَاجُّ مِنَ اَلْمِيقَاتِ بِالْعُمْرَةِ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سَبْعاً ثُمَّ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ يَنْضَافَانِ إِلَى اَلْأَوَّلِ وَ سَعْيٌ آخَرُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ يَنْضَافُ إِلَى سَعْيِهِ اَلْمُتَقَدِّمِ فَيَكُونُ فَرْضُ اَلطَّوَافِ عَلَيْهِ بِالْبَيْتِ لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَ اَلْفَرْضُ فِي اَلسَّعْيِ سَعْيَانِ وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ .

(104) 33 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(105) 34 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(104-105) - الكافي ج 1 ص 247.

ص: 35

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ طَوَافَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ ».

(106) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ».

107-36 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي يَلِي اَلْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِي اَلْفَضْلِ فَقَالَ «اَلْمُتْعَةُ » فَقُلْتُ وَ مَا اَلْمُتْعَةُ فَقَالَ «يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ نَسَكَ اَلْمَنَاسِكَ وَ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ » فَقُلْتُ وَ مَا اَلْهَدْيُ فَقَالَ «أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَ أَخْفَضُهُ شَاةٌ » وَ قَالَ «قَدْ رَأَيْتُ اَلْغَنَمَ تُقَلَّدُ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْرٍ».

(108) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا اَلْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ».

********

(106) - الكافي ج 1 ص 247.

(108) - الاستبصار ج 2 ص 259 الكافي ج 1 ص 299.

ص: 36

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ عَدِمَ اَلْهَدْيَ وَ كَانَ وَاجِداً ثَمَنَهُ تَرَكَهُ عِنْدَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِيَبْتَاعَ لَهُ بِهِ هَدْياً يَذْبَحُهُ عَنْهُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَخْرَجَهُ عَنْهُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ مِنَ اَلْعَامِ اَلْمُقْبِلِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِ اَلنَّحْرِ .

(109) 38 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ اَلثَّمَنَ وَ لاَ يَجِدُ اَلْغَنَمَ قَالَ «يُخَلِّفُ اَلثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ يُجْزِي عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو اَلْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي اَلْحِجَّةِ ».

(110) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَوَجَبَ عَلَيْهِ اَلنُّسُكُ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يُصِبْهُ وَ هُوَ مُوسِرٌ حَسَنُ اَلْحَالِ وَ هُوَ يَضْعُفُ عَنِ اَلصِّيَامِ فَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ قَالَ «يَدْفَعُ ثَمَنَ اَلنُّسُكِ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ اَلْمُضِيَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ لْيَذْبَحْ عَنْهُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ » فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ عَنْهُ فَلَمْ يُصِبْ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ نُسُكاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَذْبَحْ عَنْهُ إِلاَّ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى قَابِلٍ ».

فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(111) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ «بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ اَلذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ ».

فَلَيْسَ فِيهِ ضِدٌّ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ وَجَدَ ثَمَنَ

********

(109-110-111) - الاستبصار ج 2 ص 260 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 304.

ص: 37

اَلْهَدْيِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ تَمَامَ اَلْعَشَرَةِ وَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(112) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى قَالَ «أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ ».

(113) 42 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ أَيْسَرَ أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ وَ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ وَ يَكُونُ صِيَامُهُ اَلَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ لِأَنَّ مَنْ أَصَابَ ثَمَنَ اَلْهَدْيِ بَعْدَ أَنْ صَامَ شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ بَقِيَّةَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ اَلْهَدْيَ وَ مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثَلاَثَةٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » (1).

(114) 43 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 196.

(112) - الاستبصار ج 2 ص 260 الكافي ج 1 ص 304.

(113) - الاستبصار ج 2 ص 261 الكافي ج 1 ص 304.

(114) - الاستبصار ج 2 ص 280 الكافي ج 1 ص 304.

ص: 38

لاَ يَجِدُ اَلْهَدْيَ قَالَ «فَلْيَصُمْ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ » قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ اَلتَّشْرِيقِ » قُلْتُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ قَالَ «يَصُومُ يَوْمَ اَلْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ بِيَوْمَيْنِ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا اَلْحَصْبَةُ قَالَ «يَوْمُ نَفْرِهِ » قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ «نَعَمْ أَ فَلَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذَلِكَ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ » نَقُولُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ ».

(115) 44 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ قَالَ «فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ اَلْحَصْبَةِ وَ يَصُومُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ » فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي اَلطَّرِيقِ قَالَ «إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي اَلطَّرِيقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ». فَإِنْ لَمْ يَصُمْ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلاَلُ اَلْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ رَوَى ذَلِكَ .

(116) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلاَلُ اَلْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُ بِمِنًى».

فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ صَامَ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

********

(115) - الاستبصار ج 2 ص 280 بتفاوت، الكافي ج 1 ص 304.

(116) - الاستبصار ج 2 ص 278 الكافي ج 1 ص 304.

ص: 39

(117) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

يَعْنِي هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فَأَمَّا اَلسَّبْعَةُ اَلْأَيَّامِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ اَلْقَضَاءُ عَنْهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ اَلرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ رَوَى ذَلِكَ .

(118) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ «مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً ».

فَإِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صِيَامِ هَذِهِ اَلسَّبْعَةِ اَلْأَيَّامِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ .

119-48 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمِ اَلسَّبْعَةِ اَلْأَيَّامِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ اَلطَّعَامِ فَعَلَى كَمْ يَتَصَدَّقُ فَكَتَبَ «لاَ بُدَّ مِنَ اَلصِّيَامِ ».

قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمٍ يَعْنِي لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِمَشَقَّةٍ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِراً عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا قَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بُدَّ مِنَ اَلصِّيَامِ .

120-49 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِسُفْيَانَ اَلثَّوْرِيِّ

********

(117-118) - الاستبصار ج 2 ص 261 الكافي ج 1 ص 304 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 303.

ص: 40

«مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » أَيَّ شَيْ ءٍ يَعْنِي بِكَامِلَةٍ » قَالَ سَبْعَةً وَ ثَلاَثَةً قَالَ «وَ يَخْتَلُّ ذَا عَلَى ذِي حِجاً إِنَّ سَبْعَةً وَ ثَلاَثَةً عَشَرَةٌ » قَالَ فَأَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَالَ «اُنْظُرْ» قَالَ لاَ عِلْمَ لِي فَأَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَالَ «اَلْكَامِلُ كَمَالُهَا كَمَالُ اَلْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ أَتَيْتَ بِهَا أَوْ أَتَيْتَ بِالْأُضْحِيَّةِ تَمَامُهَا كَمَالُ اَلْأُضْحِيَّةِ ».

وَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَحْفَظْ مُدَّةَ مَسِيرِ أَهْلِ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدِهِ ثُمَّ لْيَصُمِ اَلْأَيَّامَ اَلسَّبْعَةَ رَوَى ذَلِكَ .

121-50- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ: «"فِي اَلْمُقِيمِ إِذَا صَامَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ ثُمَّ يُجَاوِرُ يَنْظُرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْيَصُمِ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ "».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَمَّا اَلْقِرَانُ فَهُوَ أَنْ يُهِلَّ اَلْحَاجُّ مِنَ اَلْمِيقَاتِ اَلَّذِي هُوَ لِأَهْلِهِ وَ يَقْرُنَ فِي إِحْرَامِهِ سِيَاقَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ اَلْهَدْيِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ قَارِناً لِسِيَاقِ اَلْهَدْيِ مَعَ اَلْإِهْلاَلِ فَمَنْ لَمْ يَسُقْ مِنَ اَلْمِيقَاتِ لَمْ يَكُنْ قَارِناً وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ تَجْدِيدُ اَلتَّلْبِيَةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ طَوَافٍ .

ص: 41

وَ اَلْمَرْوَةِ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلتَّمَتُّعُ أَفْضَلُ اَلْحَجِّ وَ بِهِ نَزَلَ اَلْقُرْآنُ وَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فَعَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يُصَلِّي بِالْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَمَّا اَلْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ اَلزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لاَ أُضْحِيَّةٌ ».

(123) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْقَارِنُ قَارِناً إِلاَّ بِسِيَاقِ اَلْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ اَلْمُفْرِدُ وَ لَيْسَ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمُفْرِدِ إِلاَّ بِسِيَاقِ اَلْهَدْيِ ».

124-53- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا نُسُكُ اَلَّذِي يَقْرُنُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُكِ اَلْمُفْرِدِ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلاَّ بِسِيَاقِ اَلْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ بَعْدَ اَلْحَجِّ » وَ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ يَسُوقَ اَلْهَدْيَ وَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ وَ اَلْإِشْعَارُ أَنْ يَطْعُنَ فِي سَنَامِهَا بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يُدْمِيَهَا وَ إِنْ لَمْ يَسُقِ اَلْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ يُرِيدُ فِي تَلْبِيَةِ اَلْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً وَ يَكُونُ اَلْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ

********

(123) - الكافي ج 1 ص 247.

ص: 42

اَلْمُتَمَتِّعِ أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ يَقُولُ هَذَا اَلْقَوْلَ وَ يَنْوِي اَلْعُمْرَةَ قَبْلَ اَلْحَجِّ ثُمَّ يُحِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَيَكُونُ مُتَمَتِّعاً وَ اَلسَّائِقُ يَقُولُ هَذَا اَلْقَوْلَ وَ يَنْوِي اَلْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ اَلْحَجُّ فَيَجْعَلُهُ عُمْرَةً مَبْتُولَةً رَوَى هَذَا اَلْمَعْنَى.

125-54- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقَارِنُ اَلَّذِي يَسُوقُ اَلْهَدْيَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً ».

وَ مِنْ شَرْطِ اَلْقَارِنِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَتَهُ مَعَهُ وَ يُشْعِرَهَا مِنْ جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ وَ يُقَلِّدَهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ رَوَى ذَلِكَ .

126-55- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : " «اَلْبَدَنَةُ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا».

(127) 56 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَدَنَةِ كَيْفَ يُشْعِرُهَا قَالَ «وَ هِيَ بَارِكَةٌ وَ يَنْحَرُهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ وَ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ يُحْرِمُ إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ ».

128-57- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَهَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَيُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْمَنِ وَ يُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْسَرِ وَ لاَ يُشْعِرُهَا أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِحْرَامُ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلتَّلْبِيَةِ ».

129-58- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُوجِبُ اَلْإِحْرَامَ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ اَلتَّلْبِيَةُ وَ اَلْإِشْعَارُ وَ اَلتَّقْلِيدُ

********

(127) - الكافي ج 1 ص 247.

ص: 43

فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ ».

130-59- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَةً فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لاَ كَثِيرٍ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَمَّا اَلْإِفْرَادُ فَهُوَ أَنْ يُهِلَّ اَلْحَاجُّ مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِهِ بِالْحَجِّ مُفْرِداً ذَلِكَ مِنَ اَلسِّيَاقِ وَ اَلْعُمْرَةِ أَيْضاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لاَ تَجْدِيدُ اَلتَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ مَنَاسِكُ اَلْمُفْرِدِ وَ مَنَاسِكُ اَلْقَارِنِ سَوَاءٌ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا .

(131) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُفْرِدُ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ اَلزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لاَ أُضْحِيَّةٌ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «نَعَمْ مَا شَاءَ وَ يُجَدِّدُ اَلتَّلْبِيَةَ بَعْدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ اَلْقَارِنُ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلاَّ مِنَ اَلطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : فِقْهُ هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لِلْقَارِنِ وَ اَلْمُفْرِدِ أَنْ يُقَدِّمَا طَوَافَ اَلزِّيَارَةِ قَبْلَ اَلْوُقُوفِ بِالْمَوْقِفَيْنِ فَمَتَى فَعَلاَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُجَدِّدَا اَلتَّلْبِيَةَ يَصِيرَا مُحِلَّيْنِ وَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فَلِأَجْلِهِ أُمِرَ اَلْمُفْرِدُ وَ اَلسَّائِقُ بِتَجْدِيدِ اَلتَّلْبِيَةِ عِنْدَ اَلطَّوَافِ مَعَ أَنَّ اَلسَّائِقَ لاَ يَحِلُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ طَافَ لِسِيَاقِهِ اَلْهَدْيَ رَوَى ذَلِكَ .

(132) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ».

(133) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ

********

(131-132-133) - الكافي ج 1 ص 248.

ص: 44

عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا طَافَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْحَجَرَيْنِ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَحَدٌ إِلاَّ أَحَلَّ إِلاَّ سَائِقُ اَلْهَدْيِ ».

فَأَمَّا اَلرُّخْصَةُ فِي تَقْدِيمِ اَلطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(134) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ «سَوَاءٌ ».

(135) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ «هُوَ وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ ».

(136) 65 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ «يُقَدِّمُهُ » فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لَكِنَّ شَيْخِي لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ (1) حَتَّى إِذَا رَاحَ اَلنَّاسُ إِلَى مِنًى رَاحَ مَعَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ شَيْخُكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُ عَنِ اَلرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ لِأُمِّهِ .

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ تَجْدِيدَ اَلتَّلْبِيَةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ لِئَلاَّ يَدْخُلَ اَلْإِنْسَانُ فِي أَنْ يَكُونَ مُحِلاًّ مَا رَوَاهُ :

(137) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) فخ بفتح اوله و تشديد ثانيه بئر قريبة من مكّة على نحو من فرسخ.

(134-135) - الكافي ج 1 ص 291.

(136) - الكافي ج 1 ص 292.

(137) - الكافي ج 1 ص 248 بزيادة في آخره.

ص: 45

عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُرِيدُ اَلْجِوَارَ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «إِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ هِلاَلَ ذِي اَلْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَى اَلْجِعْرَانَةِ (1) فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ » فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ أُقِيمُ إِلَى يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ وَ لاَ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ «تُقِيمُ عَشْراً لاَ تَأْتِي اَلْكَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ إِنَّ اَلْبَيْتَ لَيْسَ بِمَهْجُورٍ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلْتَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ اِسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » فَقُلْتُ أَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ قَالَ «إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ » ثُمَّ قَالَ «كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِيَةِ ».

5 - بَابُ اَلْعَمَلِ وَ اَلْقَوْلِ عِنْدَ اَلْخُرُوجِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَرَادَ اَلْحَجَّ فَلْيُوَفِّرْ شَعْرَ رَأْسِهِ فِي مُسْتَهَلِّ ذِي اَلْقَعْدَةِ فَإِنْ حَلَقَهُ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(138) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلْحَجَّ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ وَ لاَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي تُرِيدُ فِيهِ اَلْخُرُوجَ إِلَى اَلْعُمْرَةِ ».

(139) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلاَلِ ذِي

********

(1) الجعرانة: ماء بين مكّة و الطائف على سبعة أميال من مكّة و هو أحد حدود الحرم و منه أحرم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(138) - الكافي ج 1 ص 253 بسند آخر.

(139) - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253 الفقيه ج 2 ص 197.

ص: 46

اَلْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ اَلْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً».

(140) 3 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ اَلْهِلاَلَ قَالَ «نَعَمْ ».

(141) 4 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى اَلْحَجِّ شَوَّالٌ كُلُّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي اَلْقَعْدَةِ ».

(142) 5 - عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِي إِذَا أَرَدْتُ هَذَا اَلسَّفَرَ قَالَ «أَعْفِهِ شَهْراً».

(143) 6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُرْنِي كَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِي إِذَا أَرَدْتُ اَلْعُمْرَةَ فَقَالَ «ثَلاَثِينَ يَوْماً».

(144) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَأْخُذِ اَلرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلاَلَ ذِي اَلْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ اَلْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لاَ مِنْ لِحْيَتِهِ ».

(145) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ

********

(140) - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253 بتفاوت.

(141) - الاستبصار ج 2 ص 160.

(142) - الفقيه ج 2 ص 197.

(143) - الفقيه ج 2 ص 198.

(144) - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253.

(145) - الاستبصار ج 2 ص 160 الفقيه ج 2 ص 198.

ص: 47

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ اَلْقَفَا فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلسِّوَاكِ وَ اَلنُّورَةِ ».

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حَلْقِ اَلْقَفَا فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ اَلَّتِي هِيَ سِوَى ذِي اَلْقَعْدَةِ مِثْلُ شَوَّالٍ لِأَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْلِقَ اَلرَّجُلُ اَلرَّأْسَ وَ اَلْقَفَا فِي هَذَا اَلشَّهْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(146) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ اَلْهِلاَلَ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(147) 10 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِنْ شَعْرِي حِينَ أُرِيدُ اَلْخُرُوجَ » يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ لِلْإِحْرَامِ . اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ مَا سِوَى اَلرَّأْسِ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَخْذِ ذَلِكَ مَا لَمْ يُحْرِمْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(148) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لْيَطَّلِ إِنْ شَاءَ ».

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ مَا رَوَاهُ :

(149) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ

********

(146) - الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253.

(147-148) - الاستبصار ج 2 ص 161.

(149) - الكافي ج 1 ص 287.

ص: 48

حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ «إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ اَلشُّهُورِ لِلْحَجِّ بِثَلاَثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بَعْدَ اَلثَّلاَثِينَ اَلَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا اَلشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ ».

(150) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُكْرَهُ اَلسَّفَرُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَيَّامِ اَلْمَكْرُوهَةِ اَلْأَرْبِعَاءِ وَ غَيْرِهِ قَالَ «اِفْتَتِحْ سَفَرَكَ بِالصَّدَقَةِ وَ اِقْرَأْ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ إِذَا بَدَا لَكَ ».

(151) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَصَدَّقْ وَ اُخْرُجْ أَيَّ يَوْمٍ شِئْتَ ».

(152) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا اِسْتَخْلَفَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ خَلِيفَةً أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ اَلْخُرُوجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ يَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ خَاتِمَةَ عَمَلِي إِلاَّ أَعْطَاهُ اَللَّهُ مَا سَأَلَ ».

(153) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا صَبَّاحٌ اَلْحَذَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ كَانَ اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ إِذَا أَرَادَ اَلسَّفَرَ قَامَ عَلَى بَابِ دَارِهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ اَلَّذِي يَتَوَجَّهُ

********

(150-151) - الكافي ج 1 ص 244 الفقيه ج 2 ص 175.

(152) - الكافي ج 1 ص 134 الفقيه ج 2 ص 177.

(153) - الكافي ج 1 ص 244 الفقيه ج 2 ص 177.

ص: 49

لَهُ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ - اَللَّهُمَّ اِحْفَظْنِي وَ اِحْفَظْ مَا مَعِي وَ سَلِّمْنِي وَ سَلِّمْ مَا مَعِي وَ بَلِّغْنِي وَ بَلِّغْ مَا مَعِي بِبَلاَغِكَ اَلْحَسَنِ اَلْجَمِيلِ لَحَفِظَهُ اَللَّهُ وَ حَفِظَ مَا مَعَهُ وَ سَلَّمَهُ اَللَّهُ وَ سَلَّمَ مَا مَعَهُ وَ بَلَّغَهُ اَللَّهُ وَ بَلَّغَ مَا مَعَهُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا صَبَّاحُ أَ مَا رَأَيْتَ اَلرَّجُلَ يُحْفَظُ وَ لاَ يُحْفَظُ مَا مَعَهُ وَ يُسَلَّمُ وَ لاَ يُسَلَّمُ مَا مَعَهُ وَ يُبَلَّغُ وَ لاَ يُبَلَّغُ مَا مَعَهُ » قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ .

(154) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تُرِيدُ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَادْعُ دُعَاءَ اَلْفَرَجِ وَ هُوَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اَللَّهِ دَخَلْتُ وَ بِسْمِ اَللَّهِ خَرَجْتُ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ جَاهَدْتُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ نِسْيَانِي وَ عَجَلَتِي بِسْمِ اَللَّهِ وَ مَا شَاءَ اَللَّهُ فِي سَفَرِي هَذَا ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْمُسْتَعَانُ عَلَى اَلْأُمُورِ كُلِّهَا وَ أَنْتَ اَلصَّاحِبُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْخَلِيفَةُ فِي اَلْأَهْلِ اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا وَ اِطْوِ لَنَا اَلْأَرْضَ وَ سَيِّرْنَا فِيهَا بِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا ظَهْرَنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا «وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ اَلسَّفَرِ وَ كَآبَةِ اَلْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ اَلْمَنْظَرِ فِي اَلْأَهْلِ وَ اَلْمَالِ وَ اَلْوَلَدِ اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَ نَاصِرِي اَللَّهُمَّ اِقْطَعْ عَنِّي بُعْدَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ اِصْحَبْنِي فِيهِ وَ اُخْلُفْنِي فِي أَهْلِي بِخَيْرٍ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ

********

(154) - الكافي ج 1 ص 244.

ص: 50

اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ هَذَا حُمْلاَنُكَ وَ اَلْوَجْهُ وَجْهُكَ وَ اَلسَّفَرُ إِلَيْكَ وَ قَدِ اِطَّلَعْتَ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرُكَ فَاجْعَلْ سَفَرِي هَذَا كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِي وَ كُنْ عَوْناً لِي عَلَيْهِ وَ اِكْفِنِي وَعْثَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ لَقِّنِّي مِنَ اَلْقَوْلِ وَ اَلْعَمَلِ رِضَاكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ بِكَ وَ لَكَ فَإِذَا جَعَلْتَ رِجْلَكَ فِي اَلرِّكَابِ فَقُلْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا اِسْتَوَيْتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ وَ اِسْتَوَى بِكَ جَمَلُكَ فَقُلِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلاَمِ وَ مَنَّ عَلَيْنَا - بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ «اَلَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ » «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْحَامِلُ عَلَى اَلظَّهْرِ وَ اَلْمُسْتَعَانُ عَلَى اَلْأَمْرِ اَللَّهُمَّ بَلِّغْنَا بَلاَغاً يَبْلُغُ إِلَى خَيْرِ بَلاَغٍ يَبْلُغُ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ اَللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَ لاَ حَافِظَ غَيْرُكَ ».

6 - بَابُ اَلْمَوَاقِيتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اِعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَّتَ لِكُلِّ قَوْمٍ مِيقَاتاً يُحْرِمُونَ مِنْهُ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُمُ اَلتَّقَدُّمُ فِي اَلْإِحْرَامِ مِنْ قَبْلِ بُلُوغِهِ وَ لاَ اَلتَّأَخُّرُ عَنْهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(155) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ اَلثِّنْتَيْنِ ».

********

(155) - الاستبصار ج 2 ص 161 الكافي ج 1 ص 254.

ص: 51

(156) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُيَسِّرٌ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ اَلْعَقِيقِ وَ آخَرُ مِنَ اَلْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ «يَا مُيَسِّرُ أَ تُصَلِّي اَلْعَصْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ تُصَلِّيهَا سِتّاً» فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ «فَكَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا» .

(157) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ اَلْبَصْرِيِّ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَلاَ حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ اَلْمِيقَاتِ فَلاَ إِحْرَامَ لَهُ ».

(158) 4 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيُّ وَ عَبْدُ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرُ وَ زِيَادُ اَلْأَحْلاَمِ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرَأَى زِيَاداً قَدْ تَسَلَّخَ جَسَدُهُ فَقَالَ لَهُ «مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ » قَالَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ «وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ اَلْكُوفَةِ » فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ اَلْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ «مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلاَّ كَذَّابٌ » ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ «مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ » قَالَ مِنَ اَلرَّبَذَةِ فَقَالَ لَهُ «وَ لِمَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لاَ تَجُوزَهُ » ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ لِعَبْدِ اَلرَّحِيمِ «مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا» فَقَالاَ مِنَ اَلْعَقِيقِ فَقَالَ «أَصَبْتُمَا اَلرُّخْصَةَ وَ اِتَّبَعْتُمَا اَلسُّنَّةَ وَ لاَ يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلاَهُمَا حَلاَلٌ إِلاَّ أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ يَسِيرٌ وَ يُحِبُّ اَلْيَسِيرَ وَ يُعْطِي عَلَى اَلْيَسِيرِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى اَلْعُنْفِ ».

(159) 5 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ أَوْ مِنْ دُونِ اَلْمِيقَاتِ اَلَّذِي

********

(156) - الاستبصار ج 2 ص 161 الفقيه ج 2 ص 199.

(157) - الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254.

(158) - الاستبصار ج 2 ص 162.

(159) - الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254.

ص: 52

وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ ءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي لاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ اَلْإِحْرَامَ ».

وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي تَقْدِيمِ اَلْإِحْرَامِ قَبْلَ اَلْمِيقَاتِ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ اَلْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ رَوَى ذَلِكَ .

(160) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْعَقِيقَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ اَلْإِحْرَامَ إِلَى اَلْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ «يُحْرِمُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلاً وَ هُوَ اَلَّذِي نَوَى».

(161) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ اَلشَّهْرِ فِي اَلْعُمْرَةِ ».

وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ اَلْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْإِحْرَامُ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي نَذَرَ مِنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

(162) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ «فَلْيُحْرِمْ مِنَ اَلْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ ».

-(163) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ

********

(160) - الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254 بتفاوت يسير.

(161-162-163) - الاستبصار ج 2 ص 163 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 254.

ص: 53

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ «يُحْرِمُ مِنَ اَلْكُوفَةِ ».

(164) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ اِبْتَلاَهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ اَلْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ».

وَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ اَلْمِيقَاتِ فَأَصَابَ صَيْداً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

165-11- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ اَلْمِيقَاتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَصَابَ شَيْئاً مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلصَّيْدِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(166) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنْ تَمَامِ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تُجَاوِزْهَا إِلاَّ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ اَلْعَقِيقِ (1) مِنْ قِبَلِ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (2) وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ (3) وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَغْرِبِ

********

(1) العقيق: واد من اودية المدينة يزيد على يزيد قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين.

(2) يلملم: ميقات أهل اليمن و هو موضع على ليلتين من مكّة.

(3) قرن المنازل: ميقات أهل نجد تلقاء مكّة على يوم و ليلة منها.

(164) - الاستبصار ج 2 ص 163.

(166) - الكافي ج 1 ص 253.

ص: 54

اَلْجُحْفَةَ (1) وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ (2) وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ اَلْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ » .

(167) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لاَ لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ اَلشَّجَرَةِ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ اَلْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلشَّامِ اَلْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ اَلْعَقِيقَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ - قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(168) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدِّثْنِي عَنِ اَلْعَقِيقِ أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ شَيْ ءٌ صَنَعَهُ اَلنَّاسُ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَغْرِبِ اَلْجُحْفَةَ وَ هِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ اَلْعَقِيقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ » .

169-15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ وَ أَهْلِ اَلشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ «أَمَّا أَهْلُ اَلْكُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ فَمِنَ اَلْعَقِيقِ وَ أَهْلُ اَلْمَدِينَةِ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ وَ اَلْجُحْفَةِ وَ أَهْلُ اَلشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ اَلْجُحْفَةِ

********

(1) الجحفة: بضم المعجمة مكان بين مكّة و المدينة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشاميّ قريب من رابغ بين بدر و خليص.

(2) ذو الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة.

(167-168) - الكافي ج 1 ص 253 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 198 بزيادة فيه.

ص: 55

وَ أَهْلُ اَلْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَ أَهْلُ اَلسِّنْدِ مِنَ اَلْبَصْرَةِ يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِ اَلْبَصْرَةِ » .

170-16 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِ اَلْمَشْرِقِ اَلْعَقِيقَ نَحْواً مِنْ بَرِيدَيْنِ مَا بَيْنَ بَرِيدِ اَلْبَعْثِ (1)إِلَى غَمْرَةَ (2) وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ - ذَا اَلْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ اَلشَّامِ اَلْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ».

171-17- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَدُّ اَلْعَقِيقِ أَوَّلُهُ اَلْمَسْلَخُ (3) وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ »(4).

(172) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ اَلْعَقِيقِ أُحْرِمُ قَالَ «مِنْ أَوَّلِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ ».

(173) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «آخِرُ اَلْعَقِيقِ بَرِيدُ أَوْطَاسٍ » وَ قَالَ «بَرِيدُ اَلْبَعْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْنِ ».

(174) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوْطَاسٌ (5) لَيْسَ مِنَ اَلْعَقِيقِ ».

********

(1) البعث: بالعين المهملة و بالثاء المثلثة و هو مكان دون المسلخ بستة أميال ممّا بلي العراق.

(2) غمرة: بالغين المعجمة بئر بمكّة قديمة.

(3) المسلخ: بفتح الميم و كسره اول وادي العقيق من جهة العراق.

(4) ذات عرق: اول تمامة و آخر العقيق على نحو مرحلتين من مكّة.

(5) اوطاس: موضع معروف وقعت فيه غزوة من غزوات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

(172-173-174) - الكافي ج 1 ص 253.

ص: 56

(175) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوَّلُ اَلْعَقِيقِ بَرِيدُ اَلْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ اَلْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي اَلْعِرَاقَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً بَرِيدَانِ ».

176-22 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خِصَالٌ عَابَهَا عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ قَالَ «وَ مَا هِيَ » قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ اَلْجُحْفَةِ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحْرَمَ مِنَ اَلشَّجَرَةِ فَقَالَ «اَلْجُحْفَةُ أَحَدُ اَلْوَقْتَيْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ كُنْتُ عَلِيلاً» .

177-23 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ اَلرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ اَلشَّجَرَةَ فَقَالَ «مِنَ اَلْجُحْفَةِ وَ لاَ يُجَاوِزِ اَلْجُحْفَةَ إِلاَّ مُحْرِماً».

(178) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ شَهْراً وَ هُوَ يُرِيدُ اَلْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ اَلَّذِي يَأْخُذُونَهُ فَلْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ ».

وَ لَيْسَ لِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ أَنْ يَعْدِلَ بِالْإِحْرَامِ مِنَ اَلشَّجَرَةِ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ رَوَى ذَلِكَ .

179-25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا اَلْمَدِينَةَ فَخَافُوا كَثْرَةَ اَلْبَرْدِ وَ كَثْرَةَ اَلْأَيَّامِ يَعْنِي اَلْإِحْرَامَ مِنَ اَلشَّجَرَةِ فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ «لاَ» وَ هُوَ مُغْضَبٌ «مَنْ دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ

********

(175) - الكافي ج 1 ص 254.

(178) - الكافي ج 1 ص 253 الفقيه ج 2 ص 200.

ص: 57

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنَ اَلْمَدِينَةِ » .

وَ مَنْ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ مِنَ اَلْمِيقَاتِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ وَ يُحْرِمُ مِنْهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقْتٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْتٌ فَلْيَمْضِ وَ لْيُحْرِمْ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي اِنْتَهَى إِلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

180-26 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ اَلْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَقَالَ «يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلاَدِهِ اَلَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ».

(181) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ اَلنَّاسُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اَلْوَقْتِ فَيَفُوتَهُ اَلْحَجُّ قَالَ «يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَرَمِ فَيُحْرِمُ فَيُجْزِيهِ ذَلِكَ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ اَلْأُولَى تَنَافٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْخُرُوجُ مِنَ اَلْحَرَمِ مَتَى لَمْ يَخَفْ إِنْ خَرَجَ فَوْتَ اَلْحَجِّ - كَمَا أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ فَوْتَ اَلْحَجِّ إِنْ خَرَجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ يَلْزَمْهُ اَلْخُرُوجُ إِلَيْهَا وَ لاَ بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ اَلْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلْإِحْرَامَ مِنَ اَلْمِيقَاتِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ اَلْحَرَمَ رَوَى ذَلِكَ .

182-28- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ اَلْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَافَ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى اَلْحَرَمِ ».

وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ هَذِهِ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَمِيقَاتُهُ مَنْزِلُهُ وَ يَلْزَمُهُ اَلْإِحْرَامُ مِنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

********

(181) - الكافي ج 1 ص 255.

ص: 58

183-29- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ اَلْوَقْتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ ».

184-30- وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «إِذَا كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ اَلْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ».

185-31- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ مَنْزِلُ اَلرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ ».

186-32 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ اَلْجُحْفَةِ إِلَى مَكَّةَ قَالَ «يُحْرِمُ مِنْهُ ».

(187) 33 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّكَ إِحْرَامَكَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ » فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ فَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يَتَمَتَّعْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِثِيَابِهِ إِلَى اَلشَّجَرَةِ وَ إِنَّمَا مَعْنَى دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ اَلْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ » .

وَ اَلْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ مَعاً فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَحْرَمَ مِنْ خَارِجِ اَلْحَرَمِ رَوَى ذَلِكَ .

(188) 34 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ

********

(187) - الكافي ج 1 ص 254 الفقيه ج 2 ص 199 بتفاوت.

(188) - الكافي ج 1 ص 249.

ص: 59

يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » قَالَ «نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ ».

(189) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَكِّيٌّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا اِنْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ وَ لَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى اَلْوَقْتِ وَ كُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَى اَلْوَقْتِ ».

(190) 36 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَإِنَّ أَشْهُرَ اَلْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فَلْيَخْرُجْ إِلَى اَلْجِعْرَانَةِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ وَ لاَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى اَلْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ يَحِلُّ ثُمَّ يَعْقِدُ اَلتَّلْبِيَةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ ».

وَ اَلْمَرِيضُ إِذَا بَلَغَ اَلْمِيقَاتَ فَلْيُحْرِمْ عَنْهُ مَنْ يَكُونُ مَعَهُ وَ يَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُهُ اَلْمُحْرِمُ رَوَى ذَلِكَ .

(191) 37 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى اَلْمَوْقِفَ قَالَ «يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ ».

وَ مَنْ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ وَ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلاَّ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلْمَنَاسِكِ كُلِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ نِيَّتُهُ رَوَى ذَلِكَ .

********

(189-190) - الكافي ج 1 ص 249.

(191) - الكافي ج 1 ص 255.

ص: 60

(192) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ «يُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ ».

7 - بَابُ صِفَةِ اَلْإِحْرَامِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا بَلَغَ اَلْمُتَوَجِّهُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ فَلْيَتَنَظَّفْ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى عَوْرَتِهِ شَعْرٌ فَلْيُزِلْهُ وَ لْيُنَظِّفْ إِبْطَيْهِ أَيْضاً مِنَ اَلشَّعْرِ وَ لْيَقُصَّ مِنْ شَارِبِهِ وَ لْيَقُصَّ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لاَ يَمَسَّ شَيْئاً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لاَ شَعْرِ لِحْيَتِهِ ثُمَّ لْيَغْتَسِلْ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ يَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ يَتَوَشَّحُ بِالْآخَرِ وَ يَرْتَدِي بِهِ .

(193) 1 رَوَى ذَلِكَ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ اِحْلِقْ عَانَتَكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ قُصَّ شَارِبَكَ وَ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ ».

194-2 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «تَقْلِيمُ اَلْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ اَلشَّارِبِ وَ حَلْقُ اَلْعَانَةِ ».

(195) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ

********

(192) - الكافي ج 1 ص 255 و هو و الحديث سابق حديث واحد.

(193) - الكافي ج 1 ص 255 الفقيه ج 2 ص 200 بزيادة فيهما.

(195) - الكافي ج 1 ص 255 بتفاوت.

ص: 61

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ نَتْفِ اَلْإِبْطِ وَ حَلْقِ اَلْعَانَةِ وَ اَلْأَخْذِ مِنَ اَلشَّارِبِ ثُمَّ يُحْرِمُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَإِنْ كَانَ قَدْ تَنَظَّفَ قَبْلَ حُضُورِهِ ذَلِكَ اَلْمَكَانَ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ .

(196) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ - عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «اِطَّلِ بِالْمَدِينَةِ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ اِغْتَسِلْ وَ إِنْ شِئْتَ اِسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ اَلشَّجَرَةِ ».

(197) 5 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُطَّلَى قَبْلَ اَلْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً».

وَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَالْأَفْضَلُ لَهُ اِسْتِئْنَافُ اَلتَّنْظِيفِ رَوَى ذَلِكَ .

(198) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا اِطَّلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ اَلْأَوَّلِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي اَلطَّلْيَةِ اَلْأَخِيرَةِ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ ».

(199) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلاَحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ اَلْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(196) - الفقيه ج 2 ص 200.

(197-198-199) - الكافي ج 1 ص 255 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 201.

ص: 62

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِي اَلْحَمَّامِ يَطَّلِي قَدْ طَلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لاَ لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لاَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ «فِيمَ أَنْتُمَا» فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ لاَحَانِي فِي نَتْفِ اَلْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ «أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ » ثُمَّ قَالَ لَنَا «اِطَّلِيَا» فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلاَثَةٍ فَقَالَ «أَعِيدَا فَإِنَّ اَلاِطِّلاَءَ طَهُورٌ» .

وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْغُسْلَ عِنْدَ اَلْإِحْرَامِ أَفْضَلُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَ اَلْغُسْلَ قَبْلَ اَلْمِيقَاتِ فَيَكُونَ عَلَى هَيْئَتِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ اَلْمِيقَاتَ ثُمَّ يُحْرِمَ مَا لَمْ يَنَمْ أَوْ يَمْضِ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

(200) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(201) 9 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِلْإِحْرَامِ أَ يُجْزِيهِ - عَنْ غُسْلِ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ إِنَّمَا وَرَدَتْ رُخْصَةً فِي تَقْدِيمِ اَلْغُسْلِ - عَنِ اَلْمِيقَاتِ لِمَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَجِدَ اَلْمَاءَ عِنْدَ اَلْمِيقَاتِ رَوَى ذَلِكَ .

(202) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ

********

(200) - الكافي ج 1 ص 255 بزيادة فيه.

(201) - الكافي ج 1 ص 255 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 201.

(202) - الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 201 بزيادة في آخره.

ص: 63

جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا «أَنِ اِغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ عَلَيْكُمُ اَلْمَاءُ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ اِلْبَسُوا ثِيَابَكُمُ اَلَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثَانِيَ ».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ لاَ تُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ اَلْقَمِيصِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ اَلْمِيقَاتَ لِأَنَّهُ إِنْ عَمِلَ عَلَى هَذَا لَمْ يَحْرَجْ بِذَلِكَ وَ إِنْ لَبِسَ اَلْقَمِيصَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ اَلْمِيقَاتَ ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ أَيْضاً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(203) 11 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «اِطَّلِ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ إِنْ شِئْتَ اِسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ اَلشَّجَرَةَ فَتُفِيضَ عَلَيْكَ مِنَ اَلْمَاءِ وَ تَلْبَسَ ثَوْبَيْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

وَ غُسْلُ اَلْيَوْمِ يُجْزِي عَنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اَللَّيْلِ يُجْزِي عَنْ لَيْلَتِهِ مَا لَمْ يَنَمْ رَوَى ذَلِكَ .

204-12- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى اَللَّيْلِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ اَلْغُسْلُ وَ مَنِ اِغْتَسَلَ لَيْلاً كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ».

205-13- وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِغْتَسَلَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ وَ قَدِ اِسْتَحَمَّ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ يَوْمِهِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ وَ إِنِ اِغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ ».

********

(203) - الفقيه ج 2 ص 200.

ص: 64

فَأَمَّا إِذَا نَامَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَبْلَ عَقْدِ اَلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ .

(206) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ «عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ ».

(207) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ «عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ ».

(208) 16 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ».

لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَرِيضَةٌ وَ لَمْ يَنْفِ اَلْغُسْلَ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ مَنْ لَبِسَ قَمِيصاً بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ اَلْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ .

(209) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ «قَدِ اِنْتَقَضَ غُسْلُهُ ».

(210) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِغْتَسَلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَلَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ ».

********

(206-207) - الاستبصار ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 256.

(208) - الاستبصار ج 2 ص 164 الفقيه ج 2 ص 202.

(209-210) - الكافي ج 1 ص 256.

ص: 65

فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي اَلْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ .

(211) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ «يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَ لاَ يُعِيدُ اَلْغُسْلَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُحْرِمُ فِي دِيبَاجٍ وَ لاَ خَزٍّ مَغْشُوشٍ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ أَوِ اَلثَّعَالِبِ وَ لاَ يُحْرِمُ فِي ثِيَابٍ سُودٍ وَ أَفْضَلُ اَلثِّيَابِ لِلْإِحْرَامِ اَلْبِيضُ مِنَ اَلْقُطْنِ أَوِ اَلْكَتَّانِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(212) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلَّى فِيهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُحْرَمَ فِيهِ ».

(213) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَحْرَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ .

(214) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُحْرِمُ اَلرَّجُلُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْأَسْوَدِ قَالَ «لاَ يُحْرِمُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْأَسْوَدِ وَ لاَ يُكَفَّنُ بِهِ اَلْمَيِّتُ ».

********

(211) - الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202.

(212) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215.

(213) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 155 ضمن حديث.

(214) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215.

ص: 66

(215) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُحْرَمَ فِيهَا إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْخَالِصُ مِنْهُ ».

(216) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِيٍّ (1) فَقَالَ «أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ».

فَأَمَّا اَلثِّيَابُ اَلْمَصْبُوغَةُ بِمَا عَدَا اَلسَّوَادِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِلُبْسِهَا لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا طِيبٌ رَوَى ذَلِكَ .

(217) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ اَلثَّوْبَ اَلْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ(2) فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

218-26 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ أَغْسِلُهُ وَ أُحْرِمُ فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(219) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُحْرِماً وَ مَعَهُ بَعْضُ صِبْيَانِهِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ فَقَالَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ مَا هَذَانِ

********

(1) القرقبي: ثوب أبيض مصري من كتان منسوب الى قرقوب.

(2) العصفر: بضم العين نبت معروف يهرى اللحم الغليظ و يصبغ به و بزره القرطم.

(215) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 217.

(216) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216.

(217) - الاستبصار ج 2 ص 165.

(219) - الفقيه ج 2 ص 215.

ص: 67

اَلثَّوْبَانِ اَلْمَصْبُوغَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا نُرِيدُ أَحَداً يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ إِنَّمَا هُمَا ثَوْبَانِ صُبِغَا بِالْمِشْقِ » يَعْنِي اَلطِّينَ » .

فَإِذَا كَانَ اَلثَّوْبُ مَصْبُوغاً بِالزَّعْفَرَانِ فَغُسِلَ وَ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بِالْإِحْرَامِ فِيهِ رَوَى ذَلِكَ .

(220) 28 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ لِلْمُحْرِمِ يُصِيبُهُ اَلزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ لَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى اَلْبَيَاضِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

وَ يُكْرَهُ اَلْمَنَامُ عَلَى اَلْفَرْشِ اَلْمَصْبُوغَةِ رَوَى ذَلِكَ .

(221) 29 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَامَ عَلَى اَلْفِرَاشِ اَلْأَصْفَرِ وَ اَلْمِرْفَقَةِ اَلصَّفْرَاءِ ».

وَ يُكْرَهُ اَلْإِحْرَامُ فِي اَلثِّيَابِ اَلْوَسِخَةِ إِلاَّ أَنْ تُغْسَلَ رَوَى ذَلِكَ .

(222) 30 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ : سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْوَسِخِ أَ يُحْرِمُ فِيهِ اَلْمُحْرِمُ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ يُطَهِّرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ طُهْرُهُ غَسْلُهُ ».

فَإِنْ كَانَ اَلثَّوْبُ قَدْ أَصَابَهُ اَلطِّيبُ فَلاَ بَأْسَ بِلُبْسِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ رَوَى ذَلِكَ .

(223) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(220) - الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 216.

(221) - الكافي ج 1 ص 263 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 218.

(222) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215 بزيادة في آخرهما.

(223) - الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 217.

ص: 68

عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ اَلطِّيبُ فَقَالَ «إِذَا ذَهَبَ رِيحُ اَلطِّيبِ فَلْيَلْبَسْهُ ».

وَ قَدْ قَدَّمْنَا جَوَازَ لُبْسِ ثِيَابٍ قَدْ صُبِغَتْ بِالْعُصْفُرِ وَ تَجَنُّبُهُ أَفْضَلُ مَخَافَةَ اَلشُّهْرَةِ بِذَلِكَ رَوَى ذَلِكَ .

(224) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ «نَعَمْ لَيْسَ اَلْعُصْفُرُ مِنَ اَلطِّيبِ وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ اَلنَّاسُ ».

وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ اَلْمُحْرِمِ شَيْ ءٌ مِنْ خَلُوقِ اَلْكَعْبَةِ وَ مِنْ زَعْفَرَانِهَا فَلاَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ رَوَى ذَلِكَ .

225-33 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خَلُوقِ اَلْكَعْبَةِ يُصِيبُ ثَوْبَ اَلْمُحْرِمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لاَ يَغْسِلْهُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ».

226-34 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يُصِيبُ ثِيَابَهُ اَلزَّعْفَرَانُ مِنَ اَلْكَعْبَةِ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ يَغْسِلُهُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً يَزُرُّهُ وَ لاَ يَدَّرِعُهُ وَ لاَ يَلْبَسَ سَرَاوِيلَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ إِزَارٌ رَوَى ذَلِكَ .

(227) 35 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ

********

(224) - الاستبصار ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216 بتفاوت فيهما.

(227) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 218 بتفاوت و زيادة فيهما.

ص: 69

بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لاَ تَدَّرِعُهُ وَ لاَ تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لاَ اَلْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ نَعْلاَنِ ».

فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ قَبَاءٌ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لاَ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ اَلْقَبَاءِ رَوَى ذَلِكَ .

(228) 36 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى اَلْقَبَاءِ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لاَ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ اَلْقَبَاءِ ».

229-37- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ اَلْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ يَنْكُسَهُ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَلْبَسَ اَلرَّجُلُ مَا زَادَ عَلَى اَلثَّوْبَيْنِ يَتَّقِي بِهِ مِنَ اَلْبَرْدِ وَ يُغَيِّرَ ثِيَابَهُ وَ يَسْتَبْدِلَ بِهَا إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَطُوفُ إِلاَّ فِي اَلثِّيَابِ اَلَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا رَوَى ذَلِكَ .

(230) 38 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبَيْنِ يَرْتَدِي بِهِمَا اَلْمُحْرِمُ قَالَ «نَعَمْ وَ اَلثَّلاَثَةُ يَتَّقِي بِهَا اَلْحَرَّ وَ اَلْبَرْدَ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ فَقَالَ «نَعَمْ » وَ سَأَلْتُهُ يَغْسِلُهَا إِنْ أَصَابَهَا شَيْ ءٌ قَالَ «نَعَمْ وَ إِذَا اِحْتَلَمَ فِيهَا فَلْيَغْسِلْهَا».

فَإِنْ تَطَيَّبَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(228) - الفقيه ج 2 ص 216.

(230) - الكافي ج 1 ص 259 و فيه صدر الحديث.

ص: 70

231-39- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِغْتَسَلْتَ لِلْإِحْرَامِ فَلاَ تَقَنَّعْ وَ لاَ تَطَيَّبْ وَ لاَ تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَتُعِيدَ اَلْغُسْلَ ».

232-40- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لاَ يَنْبَغِي لَكَ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلْتَ طَعَاماً لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَكْلُهُ فَأَعِدِ اَلْغُسْلَ ».

(233) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ اَلْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اَللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ إِلاَّ إِذَا أَصَابَهُ مَا يُوجِبُ إِزَالَتَهُ رَوَى ذَلِكَ .

(234) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَغْسِلُ اَلرَّجُلُ ثَوْبَهُ اَلَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْ ءٌ فَيَغْسِلَهُ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ اَلثِّيَابِ اَلْمُعْلَمَةِ وَ اِجْتِنَابُهَا أَفْضَلُ رَوَى ذَلِكَ .

(235) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ اَلرَّجُلُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْمُعْلَمِ وَ تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا قَدَرَ عَلَى غَيْرِهِ ».

وَ يُكْرَهُ بَيْعُ ثَوْبٍ أَحْرَمَ فِيهِ اَلْمُحْرِمُ رَوَى ذَلِكَ .

********

(233) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 218.

(234) - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215.

(235) - الفقيه ج 2 ص 216.

ص: 71

236-44- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : «كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبِيعَ ثَوْباً أَحْرَمَ فِيهِ ».

وَ إِذَا لَبِسَ اَلْإِنْسَانُ قَمِيصاً بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشُقَّهُ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَيْهِ وَ إِنْ لَبِسَهُ قَبْلَ اَلْإِحْرَامِ فَلْيَنْزِعْهُ مِنْ أَعْلاَهُ رَوَى ذَلِكَ .

(237) 45 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَبِسْتَ قَمِيصاً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ ».

(238) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ «يَنْزِعُهُ وَ لاَ يَشُقُّهُ وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ ».

239-47 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَامَ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اِسْتَقْبَلَ اَلْكَعْبَةَ فَدَنَا اَلرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُسْكُنْ يَا عَبْدَ اَللَّهِ » فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا تَقُولُ » قَالَ كُنْتُ رَجُلاً أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلاَءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ «مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ » قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ «فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ

********

(237-238) - الكافي ج 1 ص 261 و الأول ذيل حديث.

ص: 72

بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اِصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ » .

وَ لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ اَلْخَاتَمِ لِلسُّنَّةِ وَ يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ رَوَى ذَلِكَ .

(240) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ اَلْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ ».

(241) 49 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : رَأَيْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ وَ هُوَ يَطُوفُ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ .

(242) 50 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ قَالَ «يَحْلِقُ إِذَا ذَكَرَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ اَلْخَاتَمَ قَالَ «لاَ يَلْبَسْ لِلزِّينَةِ ».

فَأَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَلْبَسُ مِنَ اَلثِّيَابِ مَا شَاءَتْ مَا خَلاَ اَلْحَرِيرَ اَلْمَحْضَ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ وَ لاَ تَلْبَسُ حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ وَ لاَ تَلْبَسُ اَلثِّيَابَ اَلْمَصْبُوغَةَ اَلْمُفْدَمَةَ رَوَى(1).

(243) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ (2) عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ قَالَ

********

(1) المقدم: الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا كأنّه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصبغ.

(2) زيادة لا يقتضيها المقام و الكافي خال منها.

(240-241-242) - الاستبصار ج 2 ص 165 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 260.

(243) - الاستبصار ج 2 ص 308 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 260 (- 10 - التهذيب ج 5).

ص: 73

أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ غَيْرَ اَلْحَرِيرِ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ (1) وَ كُرِهَ اَلنِّقَابُ » وَ قَالَ «تَسْدُلُ اَلثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا» قُلْتُ حَدُّ ذَلِكَ إِلَى أَيْنَ قَالَ «إِلَى طَرَفِ اَلْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ».

(244) 52 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْ ءٍ تَلْبَسُ مِنَ اَلثِّيَابِ قَالَ «تَلْبَسُ اَلثِّيَابَ كُلَّهَا إِلاَّ اَلْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ اَلْوَرْسِ (2) وَ لاَ تَلْبَسُ اَلْقُفَّازَيْنِ وَ لاَ حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَ لاَ تَكْتَحِلُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لاَ تَمَسُّ طِيباً وَ لاَ تَلْبَسُ حُلِيّاً وَ لاَ بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي اَلثَّوْبَ ».

(245) 53 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ «أَحْرِمِي وَ أَسْفِرِي وَ أَرْخِي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ فَإِنَّكِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُكِ » فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى أَيْنَ تُرْخِيهِ قَالَ «إِلَى أَنْ تُغَطِّيَ عَيْنَيْهَا» قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُ فَمَهَا قَالَ «نَعَمْ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْمُحْرِمَةُ لاَ تَلْبَسُ اَلْحُلِيَّ وَ لاَ اَلثِّيَابَ اَلْمَصْبُوغَاتِ إِلاَّ صِبْغاً لاَ يَرْدَعُ ».

(246) 54 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ

********

(1) القفازين: بالضم شيء يعمل لليدين.

(2) الورس: نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة.

(244) - الاستبصار ج 2 ص 309 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 260.

(245) - الكافي ج 1 ص 260.

(246) - الاستبصار ج 2 ص 309.

ص: 74

تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْحَرِيرَ وَ اَلْخَزَّ وَ اَلدِّيبَاجَ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَلْخَالَيْنِ وَ اَلْمَسَكَ »(1).

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ اَلْحَرِيرِ لَهُنَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً مَحْضاً بَلْ يَكُونُ إِمَّا سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ خَزّاً أَوْ كَتَّاناً أَوْ قُطْناً وَ جَوَازِ لُبْسِ اَلْخَلْخَالَيْنِ لاَ يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ اَلْحُلِيِّ لِأَنَّ اَلْكَرَاهِيَةَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ مِنَ اَلنِّسَاءِ بِلُبْسِ ذَلِكَ فَيَتَكَلَّفْنَ لُبْسَهُ لِلزِّينَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(247) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ «اَلثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلاَ اَلْقُفَّازَيْنِ وَ اَلْبُرْقُعَ وَ اَلْحَرِيرَ» قُلْتُ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ وَ هُوَ حَرِيرٌ قَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلاَ بَأْسَ ».

(248) 56 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا اَلْحُلِيُّ وَ اَلْخَلْخَالُ وَ اَلْمَسَكَةُ وَ اَلْقُرْطَانِ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ وَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ «تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرَّجُلِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا».

(249) 57 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ

********

(1) المسك: بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج، و الذيل كفلس شيء كالعاج.

(247) - الاستبصار ج 2 ص 309 الكافي ج 1 ص 260.

(248) - الاستبصار ج 2 ص 310 الكافي ج 1 ص 260.

(249) - الاستبصار ج ص 310 الفقيه ج 2 ص 220.

ص: 75

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ اَلْخَاتَمَ مِنَ اَلذَّهَبِ رَوَى ذَلِكَ .

250-58- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَلْبَسُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْخَاتَمَ مِنَ اَلذَّهَبِ ».

وَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَائِضاً فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ غِلاَلَةً (1) تَحْتَ اَلثِّيَابِ رَوَى ذَلِكَ .

(251) 59 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَلْبَسُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلاَلَةً ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ اَلسَّرَاوِيلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى ذَلِكَ .

(252) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ اَلسَّرَاوِيلَ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ اَلسُّتْرَةَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ وَ كَانَ مُتَّسِعاً قَدَّمَ نَوَافِلَ اَلْإِحْرَامِ وَ هِيَ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَ تُجْزِي مِنْهَا رَكْعَتَانِ ثُمَّ صَلَّى اَلْفَرِيضَةَ وَ أَحْرَمَ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ .

********

(1) الغلالة: بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقى به الحائض عن التلويث.

(251) - الفقيه ج 2 ص 219.

(252) - الكافي ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص 219.

ص: 76

(253) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِي دُبُرِ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ فَإِذَا اِنْفَتَلْتَ مِنْ صَلاَتِكَ فَاحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اِسْتَجَابَ لَكَ وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ وَ اِتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ لاَ أُوقَى إِلاَّ مَا وَقَيْتَ وَ لاَ آخُذُ إِلاَّ مَا أَعْطَيْتَ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اَلْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَ تَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ وَ اِجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ اَلَّذِي رَضِيتَ وَ اِرْتَضَيْتَ وَ سَمَّيْتَ وَ كَتَبْتَ اَللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجَّتِي وَ عُمْرَتِي اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ اَلتَّمَتُّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنْ عَرَضَ لِي شَيْ ءٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ اَلَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اَللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلثِّيَابِ وَ اَلطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ » قَالَ «وَ يُجْزِيكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ تُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَيْئَةً فَإِذَا اِسْتَوَتْ بِكَ اَلْأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَلَبِّ ».

(254) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(253) - الاستبصار ج 2 ص 166 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 206.

(254) - الكافي ج 1 ص 257.

ص: 77

(255) 63 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ لَيْلاً أَحْرَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْ نَهَاراً فَقَالَ «بَلْ نَهَاراً» فَقُلْتُ فَأَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ «صَلاَةَ اَلظُّهْرِ» .

(256) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ ».

(257) 65 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا».

(258) 66 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ اَلْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا».

259-67 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بَعْضَ اَلْمَوَاقِيتِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُقِيمُ إِلَى اَلْمَغْرِبِ » قُلْتُ فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ قَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ اَلسُّنَّةَ » قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ وَ تَأْخِيرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ » قُلْتُ كَمْ أُصَلِّي إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ «أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ».

وَ مَنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلاَةٍ أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَعَادَ رَوَى ذَلِكَ .

-(260) 68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى

********

(255) - الاستبصار ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 و هو صدر حديث في الأخيرين.

(256) - الكافي ج 1 ص 256.

(257-258) - الاستبصار ج 2 ص 166.

(260) - الكافي ج 1 ص 255.

ص: 78

اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلاَةٍ أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ جَاهِلاً أَوْ عَالِماً مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ «يُعِيدُهُ ».

فَأَمَّا عَقْدُ اَلْإِحْرَامِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » تَمَامَ اَلدُّعَاءِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ .

(261) 69 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ «تَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ اَلَّذِي تُرِيدُ».

(262) 70 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلصَّبَّاحِ مَوْلَى بَسَّامٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : أَرَدْتُ اَلْإِحْرَامَ بِالْمُتْعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ «تَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ اَلتَّمَتُّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ اَلَّذِي تُرِيدُ».

(263) 71 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ اَلْإِحْرَامَ وَ اَلتَّمَتُّعَ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ اَلتَّمَتُّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ اَلَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلطِّيبِ وَ اَلثِّيَابِ وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ حِينَ تَنْهَضُ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخِّرْهُ حَتَّى تَرْكَبَ بَعِيرَكَ وَ تَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ فَافْعَلْ ».

وَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ يَنْوِيَ اَلْعُمْرَةَ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَ طَافَ وَ سَعَى قَصَّرَ

********

(261) - الاستبصار ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207.

(262-263) - الاستبصار ج 2 ص 167 و لم يذكر الدعاء كله في الحديث الثاني.

ص: 79

ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ ذَلِكَ رَوَى ذَلِكَ .

(264) 72 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَنْوِي اَلْمُتْعَةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ ».

********

(264-265) - الاستبصار ج 2 ص 168 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 257.

(266) - الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 عن حمران و ص 306 عن حمزة بن حمران.

(267) - الكافي ج 1 ص 257.

(268) - الاستبصار ج 2 ص 168.

ص: 80

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي اَلْحَجِّ أَنْ تَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ «نَعَمْ ».

(269) 77 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي اَلْحَجِّ كَيْفَ يَشْتَرِطُ قَالَ «يَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنْ حَبَسْتَنِي فَهُوَ عُمْرَةٌ » فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ قَالَ صَفْوَانُ قَدْ رَوَى هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كُلُّهُمْ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ .

(270) 78 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ أُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ «أَ وَ مَا اِشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ يَحُلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ » فَقُلْتُ بَلَى قَدِ اِشْتَرَطَ ذَلِكَ قَالَ «فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حِلاًّ لاَ إِحْرَامَ عَلَيْهِ إِنَّ اَللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِمَا اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ » فَقُلْتُ أَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ «لاَ».

فَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ حَجُّهُ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ مَتَى أُحْصِرَ لاَ يَلْزَمُهُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ اَلرِّوَايَاتُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَ كَذَلِكَ اَلْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ أَيْضاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً رَوَى ذَلِكَ .

(271) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(269-270) - الاستبصار ج 2 ص 169.

(271) - الكافي ج 1 ص 257.

ص: 81

زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَ مُفْرِدُ اَلْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً ».

وَ لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ بِاسْتِعْمَالِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ اِجْتِنَابُهُ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ قَبْلَ اَلتَّلْبِيَةِ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلصَّيْدِ وَ اَلطِّيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا لَبَّى فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ إِنْ فَعَلَ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ رَوَى ذَلِكَ .

(272) 80 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ وَ يَقُولَ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لاَ يُلَبِّيَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ اَلصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ ءٌ ».

(273) 81 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ اَلْإِحْرَامَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ مَسَّ اَلطِّيبَ وَ اِصْطَادَ طَيْراً وَ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُلَبِّيَ ».

(274) 82 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ اَلْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(275) 83 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي

********

(272) - الاستبصار ج 2 ص 188.

(273) - الاستبصار ج 2 ص 189 الكافي ج 1 ص 256.

(274-275) - الاستبصار ج 2 ص 188 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 208.

ص: 82

مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ اَلْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِيَ بِخَبِيصٍ (1) فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَأَكَلَ مِنْهُ » .

(276) 84 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ : اِغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلْإِحْرَامِ - بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ ثُمَّ قَالَ لِغِلْمَانِهِ «هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ اَلصَّيْدِ حَتَّى نَأْكُلَهُ » فَأُتِيَ بِحَجَلَتَيْنِ فَأَكَلَهُمَا .

وَ اَلْمَعْنَى فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أَنَّ مَنِ اِغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ وَ صَلَّى وَ قَالَ مَا أَرَادَ مِنَ اَلْقَوْلِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ لَمْ يَكُنْ فِي اَلْحَقِيقَةِ مُحْرِماً وَ إِنَّمَا يَكُونُ عَاقِداً لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ وَ إِنَّمَا يَدْخُلُ فِي أَنْ يَكُونَ مُحْرِماً إِذَا لَبَّى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ

مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ مُعَاوِيَةَ مِمَّنْ رَوَى صَفْوَانُ عَنْهُ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ يَعْنِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ اَلْمُتَقَدِّمَةَ وَ قَالَ هِيَ عِنْدَنَا مُسْتَفِيضَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «إِذَا صَلَّى اَلرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ وَ قَالَ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ اَلْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ اَلْحَجِّ » وَ قَالاَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ صَلَّى وَ عَقَدَ اَلْحَجَّ ». وَ لَمْ يَقُولاَ صَلَّى وَ عَقَدَ اَلْإِحْرَامَ فَلِذَلِكَ صَارَ عِنْدَنَا أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ وَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي اَلرَّجُلِ يَأْكُلُ اَلصَّيْدَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ وَ قَدْ صَلَّى وَ قَدْ قَالَ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ وَ لَكِنْ لَمْ يُلَبِّ وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْكُلُ اَلصَّيْدَ وَ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ اَلَّذِي قَالَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِيمَةٌ حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَمْضِيَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ وَ إِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ اَلْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ اَلصَّيْدُ وَ غَيْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ

********

(1) الخبيص: وزان فعيل بمعنى مفعول، طعام يعمل من التمر و الزبيب و السمن.

(276) - الكافي ج 1 ص 256 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 208.

ص: 83

قَدْ يُوجِبُ اَلْإِحْرَامَ أَشْيَاءُ ثَلاَثَةٌ اَلْإِشْعَارُ وَ اَلتَّلْبِيَةُ وَ اَلتَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِذَا فَعَلَ اَلْوَجْهَ اَلْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَلَبَّى فَقَدْ فَرَضَوَ أَوَّلُ اَلْمَوَاضِعِ اَلَّتِي يَجْهَرُ اَلْإِنْسَانُ فِيهَا بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا أَرَادَ اَلْحَجَّ عَلَى طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ اَلْبَيْدَاءُ (1) حَيْثُ اَلْمِيلُ رَوَى ذَلِكَ .

(277) 85 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ فَقَدْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ تَرَى نَاساً يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَلاَ تَفْعَلْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى اَلْبَيْدَاءِ حَيْثُ اَلْمِيلُ فَتُحْرِمُونَ كَمَا أَنْتُمْ فِي مَحَامِلِكُمْ تَقُولُ - لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ بِمُتْعَةٍ بِعُمْرَةٍ إِلَى اَلْحَجِّ » .

(278) 86 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ فَلاَ تُلَبِّ حَتَّى تَأْتِيَ اَلْبَيْدَاءَ حَيْثُ يَقُولُ اَلنَّاسُ يُخْسَفُ بِالْجَيْشِ ».

(279) 87 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَكُنْ يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِيَ اَلْبَيْدَاءَ ».

وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ اَلتَّلْبِيَةِ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَإِنْ عَمِلَ اَلْإِنْسَانُ بِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ بَأْسٌ رَوَى ذَلِكَ .

(280) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ

********

(1) البيداء: اسم لأرض ملساء بين الحرمين و هي الى مكّة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة.

(277) - الاستبصار ج 2 ص 169.

(278-279-280) - الاستبصار ج 2 ص 170 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 257.

ص: 84

عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَنْ يُظْهِرَ اَلتَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى اَلْبَيْدَاءِ لِأَنَّ اَلنَّاسَ لَمْ يَعْرِفُوا اَلتَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ اَلتَّلْبِيَةُ » .

وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّ مَنْ كَانَ مَاشِياً يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُلَبِّيَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً فَلاَ يُلَبِّي إِلاَّ مِنَ اَلْبَيْدَاءِ رَوَى ذَلِكَ .

(281) 89 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَاجْهَرْ بِإِهْلاَلِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ اَلْبَيْدَاءَ ».

فَإِذَا أَرَادَ اَلْمُحْرِمُ أَنْ يُلَبِّيَ فَلْيُلَبِّ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ يَذْكُرُهُمَا رَوَى ذَلِكَ .

(282) 90 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ حَاجّاً فَلَمَّا صَارَ إِلَى اَلْأَبْوَاءِ (1) أَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي بِالنَّاسِ اِجْعَلُوهَا حَجَّةً وَ لاَ تَمَتَّعُوا فَنَادَى اَلْمُنَادِي فَمَرَّ اَلْمُنَادِي بِالْمِقْدَادِ بْنِ اَلْأَسْوَدِ فَقَالَ أَمَا لَتَجِدَنَّ عِنْدَ اَلْقَلاَئِصِ رَجُلاً يُنْكِرُ مَا تَقُولُ فَلَمَّا اِنْتَهَى اَلْمُنَادِي إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ عِنْدَ رَكَائِبِهِ يُلْقِمُهَا خَبَطاً(2) وَ دَقِيقاً فَلَمَّا سَمِعَ اَلنِّدَاءَ تَرَكَهَا وَ مَضَى إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ «مَا هَذَا اَلَّذِي أَمَرْتَ بِهِ » فَقَالَ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ فَقَالَ «وَ اَللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتَ بِخِلاَفِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » ثُمَّ أَدْبَرَ مُوَلِّياً رَافِعاً صَوْتَهُ «لَبَّيْكَ

********

(1) الابواء: بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكّة بأحد و عشرين ميلا و بينه و بين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة و عشرون ميلا.

(2) الخبط: محركة ورق ينفض بالمخابط و يجفف و يطحن و بخلط بدقيق أو غيره و يوخف بالماء فتوجره الإبل.

(281) - الاستبصار ج 2 ص 170.

(282) - الاستبصار ج 2 ص 171.

ص: 85

بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّيْكَ » وَ كَانَ مَرْوَانُ بْنُ اَلْحَكَمِ لَعَنَهُ اَللَّهُ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ اَلدَّقِيقِ مَعَ خُضْرَةِ اَلْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ » .

وَ لَيْسَ بَيْنَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ بَيْنَ مَا رَوَاهُ :

(283) 91 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّلْبِيَةِ فَقَالَ لِي «لَبِّ بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ وَ أَحْلَلْتَ ».

وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً.

(284) 92 - عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ «تَأْتِي اَلْوَقْتَ فَتُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ ».

تَنَافٍ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَ نَوَى اَلْعُمْرَةَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلتَّقِيَّةِ بَلْ رُبَّمَا كَانَ اَلْإِضْمَارُ لِلْمُتْعَةِ أَفْضَلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(285) 93 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ «لَبِّ بِالْحَجِّ وَ اِنْوِ اَلْمُتْعَةَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ فَفَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَةً ».

وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ لاَ يَذْكُرَ شَيْئاً جُمْلَةً وَ يَنْوِيَ اَلْمُتْعَةَ رَوَى ذَلِكَ .

(286) 94 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ

********

(283-284) - الاستبصار ج 2 ص 171.

(285-286) - الاستبصار ج 2 ص 172.

ص: 86

عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ أُهِلُّ فَقَالَ «لاَ تُسَمِّ لاَ حَجّاً وَ لاَ عُمْرَةً وَ أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ اَلْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلاَّ كُنْتَ حَاجّاً».

(287) 95 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ وَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ نُلَبِّيَ وَ لاَ نُسَمِّيَ شَيْئاً وَ قَالَ «لَأَصْحَابُ اَلْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(288) 96 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لاَ تُسَمِّ شَيْئاً».

وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلتَّلْبِيَةِ بِالْحَجِّ وَ اَلنِّيَّةِ فِي اَلْمُتْعَةِ إِنَّمَا وَرَدَ لِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ مَا رَوَاهُ :

(289) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا وَافَوُا اَلْمَدِينَةَ وَ دَخَلُوا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالُوا إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا بِأَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ لَهُمْ «تَمَتَّعُوا» فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اَللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ بِهِ زُرَارَةَ لَيَأْتِيَنَّ اَلْكُوفَةَ وَ لَيُصْبِحَنَّ بِهَا كَذَّاباً قَالَ «رُدَّهُمْ عَلَيَّ » قَالَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ «صَدَقَ زُرَارَةُ » ثُمَّ قَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ لاَ يَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ اَلْيَوْمِ أَحَدٌ مِنِّي».

(290) 98 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَ مُيَسِّرٌ وَ أُنَاسٌ مِنْ

********

(287-288) - الاستبصار ج 2 ص 172 الكافي ج 1 ص 257.

(289-290) - الاستبصار ج 2 ص 173 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 247.

ص: 87

أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَنَا زُرَارَةُ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّا نُرِيدُ اَلْحَجَّ وَ نَحْنُ قَوْمٌ صَرُورَةٌ أَوْ كُلُّنَا صَرُورَةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ «لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ » فَلَمَّا خَرَجْنَا قَدِمَ عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لاَ تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لَنَا «لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ » فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَهُمْ زُرَارَةُ أَنْ يُلَبُّوا بِالْحَجِّ عَنْكَ وَ إِنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَيْكَ فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُلَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُرِيدُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنْ يَسْمَعَ عَلَى حِدَةٍ أَعِدْهُمْ عَلَيَّ » فَدَخَلْنَا فَقَالَ «لَبُّوا بِالْحَجِّ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَبَّى بِالْحَجِّ » .

أَ لاَ تَرَى إِلَى هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا اَلْأَمْرَ لِلسَّائِلِ بِالْإِهْلاَلِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى اَلْفَسَادِ وَ إِلَى اَلطَّعْنِ عَلَى مَنْ يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ أَجِلَّةِ أَصْحَابِهِ قَالَ لَهُمْ لَبُّوا بِالْحَجِّوَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْإِهْلاَلَ بِهِمَا وَ اَلتَّلْبِيَةَ بِهِمَا أَفْضَلُ مَا رَوَاهُ :

(291) 99 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَرَى لِي أَنْ أُهِلَّ فَقَالَ لِي «إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً» فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ فَقَالَ «أَجْمَعُهُمَا فَأَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً» ثُمَّ قَالَ «أَمَا إِنِّي قَدْ قُلْتُ لِأَصْحَابِكَ غَيْرَ هَذَا».

وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(292) 100 - عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «بِمَا أَهْلَلْتَ » فَقُلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ لِي «أَ فَلاَ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ وَ نَوَيْتَ اَلْمُتْعَةَ

********

(291) - الاستبصار ج 2 ص 173.

(292) - الاستبصار ج 2 ص 174.

ص: 88

فَصَارَتْ عُمْرَتُكَ كُوفِيَّةً وَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً وَ لَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ اَلْمُتْعَةَ وَ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ كَانَتْ عُمْرَتُكَ وَ حَجَّتُكَ كُوفِيَّتَيْنِ » .

فَإِنَّمَا أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَذَا لِمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ اَلْمَبْتُولَةِ دُونَ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا وَ لَوْ كَانَتِ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا لَمْ تَكُنْ حَجَّةً مَكِّيَّةً بَلْ كَانَتْ حَجَّتُهُ وَ عُمْرَتُهُ كُوفِيَّتَيْنِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَ لَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ اَلْمُتْعَةَ وَ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ لَمْ يَنْوِ اَلتَّمَتُّعَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ ذَلِكَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ وَ أَنْ يُقَصِّرَ ثُمَّ يُحْرِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ .

(293) 101 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَاقَ اَلْهَدْيَ فَلاَ يَسْتَطِيعَ أَنْ يُحِلَّ «حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » ».

(294) 102 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اِبْنَ اَلسَّرَّاجِ رَوَى عَنْكَ أَنَّهُ سَأَلَكَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَفْسَخُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُهَا مُتْعَةً فَقُلْتَ لَهُ «لاَ» فَقَالَ «قَدْ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ وَ لَهُ أَنْ يُحِلَّ وَ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً وَ آخِرُ عَهْدِي بِأَبِي أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اَلْفَضْلِ بْنِ اَلرَّبِيعِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ وَ سَاجٌ فَقَالَ اَلْفَضْلُ بْنُ اَلرَّبِيعِ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ إِنَّ لَنَا بِكَ أُسْوَةً أَنْتَ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ أَنَا مُفْرِدٌ فَقَالَ لَهُ أَبِي «لاَ مَا أَنَا مُفْرِدٌ أَنَا مُتَمَتِّعٌ » فَقَالَ لَهُ اَلْفَضْلُ بْنُ اَلرَّبِيعِ فَلِيَ اَلْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ أَبِي «نَعَمْ » فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ اَلرَّبِيعِ كَذَا وَ كَذَا يُشَنِّعُ بِهَا عَلَى أَبِي» .

********

(293-294) - الاستبصار ج 2 ص 174 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 248 و فيه صدر الحديث.

ص: 89

وَ اَلْمُفْرِدُ إِذَا لَبَّى بَعْدَ اَلطَّوَافِ وَ اَلسَّعْيِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ تَكُونُ حَجَّتُهُ مُفْرَدَةً رَوَى ذَلِكَ .

(295) 103 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُفْرِدُ اَلْحَجَّ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً قَالَ «إِنْ كَانَ لَبَّى بَعْدَ مَا سَعَى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلاَ مُتْعَةَ لَهُ ».

وَ كَذَلِكَ اَلْمُتَمَتِّعُ إِنْ لَبَّى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ مُتْعَتُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْأَوَّلِ قَدْ لَبَّى بِالْعُمْرَةِ وَ اَلْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ .

(296) 104 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ «بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِيَ حَجَّةٌ مَبْتُولَةٌ ».

فَأَمَّا إِذَا لَبَّى نَاسِياً فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيمَا أَخَذَ فِيهِ وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهُ رَوَى ذَلِكَ .

(297) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(298) 106 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(295) - الفقيه ج 2 ص 204.

(296) - الاستبصار ج 2 ص 175.

(297-298) - الاستبصار ج 2 ص 175 الكافي ج 1 ص 286 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 237.

ص: 90

عَنْ رَجُلٍ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى اَلْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ اَلْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ ».

(299) 107 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يَدْخُلَ اَلْحَجُّ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ ».

وَ أَمَّا مَا يَجِبُ مِنَ اَلْقَوْلِ مِنَ اَلتَّلْبِيَةِ وَ يُسْتَحَبُّ فَهُوَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(300) 108 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاَتِكَ وَ عَقَدْتَ مَا تُرِيدُ فَقُمْ وَ اِمْشِ هُنَيْئَةً فَإِذَا اِسْتَوَتْ بِكَ اَلْأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَلَبِّ وَ اَلتَّلْبِيَةُ أَنْ تَقُولَ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا اَلْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ اَلسَّلاَمِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ اَلذُّنُوبِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَهْلَ اَلتَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَ اَلْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَ يُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ إِلَهَ اَلْحَقِّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا اَلنَّعْمَاءِ وَ اَلْفَضْلِ اَلْحَسَنِ اَلْجَمِيلِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ كَشَّافَ اَلْكُرَبِ اَلْعِظَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ تَقُولُ هَذَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَ حِينَ يَنْهَضُ بِكَ بَعِيرُكَ وَ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً أَوْ هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً أَوِ اِسْتَيْقَظْتَ مِنْ مَنَامِكَ وَ بِالْأَسْحَارِ وَ أَكْثِرْ مَا اِسْتَطَعْتَ وَ اِجْهَرْ بِهَا وَ إِنْ تَرَكْتَ بَعْضَ اَلتَّلْبِيَةِ فَلاَ يَضُرُّكَ

********

(299) - الاستبصار ج 2 ص 175 الكافي ج 1 ص 286.

(300) - الكافي ج 1 ص 258.

ص: 91

غَيْرَ أَنَّ تَمَامَهَا أَفْضَلُ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَكَ مِنَ اَلتَّلْبِيَاتِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلَّتِي كُنَّ فِي أَوَّلِ اَلْكَلاَمِ وَ هِيَ اَلْفَرِيضَةُ وَ هِيَ اَلتَّوْحِيدُ وَ بِهَا لَبَّى اَلْمُرْسَلُونَ وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِي اَلْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُكْثِرُ مِنْهَا وَ أَوَّلُ مَنْ لَبَّى 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ يَدْعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَحُجُّوا بَيْتَهُ فَأَجَابُوهُ بِالتَّلْبِيَةِ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ أُخِذَ مِيثَاقُهُ بِالْمُوَافَاةِ فِي ظَهْرِ رَجُلٍ وَ لاَ بَطْنِ اِمْرَأَةٍ إِلاَّ أَجَابَ بِالتَّلْبِيَةِ » .

فَأَمَّا اَلْإِجْهَارُ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ أَيْضاً مَعَ اَلْقُدْرَةِ وَ اَلْإِمْكَانِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

301-109- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ اَلشَّجَرَةِ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً لَبَّيْتَ مِنْ مَكَانِكَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ تَقُولُ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا اَلْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا عَلَيْكَ وَ اِجْهَرْ بِهَا كُلَّمَا رَكِبْتَ وَ كُلَّمَا نَزَلْتَ وَ كُلَّمَا هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ عَلَوْتَ أَكَمَةً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً وَ بِالْأَسْحَارِ».

(302) 110 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «لَمَّا أَحْرَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ مُرْ أَصْحَابَكَ بِالْعَجِّ وَ اَلثَّجِّ فَالْعَجُّ رَفْعُ اَلصَّوْتِ وَ اَلثَّجُّ نَحْرُ اَلْبُدْنِ » قَالاَ «فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فَمَا مَشَى اَلرَّوْحَاءَ (1)حَتَّى بَحَّتْ أَصْوَاتُنَا».

وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(1) الوحاء: كحمراء بقاع بين الحرمين على نحو من أربعين ميلا من المدينة.

(302) - الكافي ج 1 ص 258 الفقيه ج 2 ص 210 و فيه صدر الحديث مرسلا.

ص: 92

(303) 111 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ اَلنِّسَاءِ أَرْبَعاً اَلْجَهْرَ بِالتَّلْبِيَةِ وَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ دُخُولَ اَلْكَعْبَةِ وَ اَلاِسْتِلاَمَ ».

(304) 112 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ ».

فَأَمَّا تَلْبِيَةُ اَلْأَخْرَسِ فَتَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِالْإِصْبَعِ رَوَى ذَلِكَ .

(305) 113 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَلْبِيَةُ اَلْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ اَلْقُرْآنَ فِي اَلصَّلاَةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُلَبِّيَ اَلْإِنْسَانُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى ذَلِكَ .

(306) 114 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّيَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِعْلُهُ وَ اِجْتِنَابُهُ وَ نَحْنُ نَشْرَحُهُ فِي بَابِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ اِجْتِنَابُهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا عَايَنَ بُيُوتَ مَكَّةَ وَ كَانَ قَاصِداً إِلَيْهَا مِنْ طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ قَطَعَ اَلتَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ عَقَبَةُ اَلْمَدَنِيِّينَ وَ إِنْ كَانَ قَاصِداً إِلَيْهَا مِنْ طَرِيقِ اَلْعِرَاقِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا بَلَغَ عَقَبَةَ ذِي طُوًى. رَوَى ذَلِكَ .

********

(303-304-305-306) - الكافي ج 1 ص 258 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 210.

ص: 93

(307) 115 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ اَلتَّلْبِيَةَ ».

(308) 116 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رَأَيْتَ أَبْيَاتَ مَكَّةَ فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ ».

(309) 117 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ اَلَّتِي كَانَتْ قَبْلَ اَلْيَوْمِ إِذَا بَلَغْتَ عَقَبَةَ اَلْمَدَنِيِّينَ فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّهْلِيلِ وَ اَلثَّنَاءِ عَلَى اَللَّهِ رَبِّكَ مَا اِسْتَطَعْتَ وَ إِنْ كُنْتَ قَارِناً بِالْحَجِّ فَلاَ تَقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَ ».

(310) 118 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ قَالَ «إِذَا نَظَرَ إِلَى أَعْرَاشِ مَكَّةَ عَقَبَةَ ذِي طُوًى» قُلْتُ بُيُوتُ مَكَّةَ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ حَوَالَيْ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ ذِي طُوًى رَوَى ذَلِكَ .

311-119 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ أَحْرَمَ مِنْ حَوَالَيْ مَكَّةَ

********

(307-308) - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 275.

(309) - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 274 بتفاوت يسير.

(310) - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 275 الفقيه ج 2 ص 277 مرسلا.

ص: 94

مِنَ اَلْجِعْرَانَةِ وَ اَلشَّجَرَةِ مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ قَالَ «يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ عُرُوشِ مَكَّةَ وَ عُرُوشُ مَكَّةَ ذِي طُوًى».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ اَلْحَرَمَ رَوَى ذَلِكَ .

(312) 120 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِيَةِ اَلْمُتْعَةِ مَتَى تُقْطَعُ قَالَ «حِينَ يَدْخُلُ اَلْحَرَمَ ».

وَ أَمَّا اَلْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ اَلْحَرَمِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ ذِي طُوًى وَ رُوِيَ أَيْضاً حِينَ يَنْظُرُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ رُوِيَ أَيْضاً عِنْدَ عَقَبَةِ اَلْمَدَنِيِّينَ وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا سَنَشْرَحُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ إِيرَادِنَا لِرِوَايَاتِهَا بِمَنِّ اَللَّهِ وَ قُوَّتِهِ رَوَى.

(313) 121 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ حِينَ تَضَعُ اَلْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي اَلْحَرَمِ ».

(314) 122 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ قَالَ «إِذَا رَأَيْتَ بُيُوتَ ذِي طُوًى فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ ».

(315) 123 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(312) - الاستبصار ج 2 ص 177.

(313-314) - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 277 و الأول بسند آخر فيه و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311.

(315) - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 276.

ص: 95

قَالَ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ اَلْجِعْرَانَةِ وَ اَلْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ اَلْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ يَقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ ».

يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مُخْتَصَّةً بِمَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ .

(316) 124 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَيْنَ أَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ قَالَ «حِيَالَ اَلْعَقَبَةِ عَقَبَةِ اَلْمَدَنِيِّينَ » فَقُلْتُ أَيْنَ عَقَبَةُ اَلْمَدَنِيِّينَ قَالَ «حِيَالَ اَلْقَصَّارِينَ ».

هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ فِيمَنْ جَاءَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ خَاصَّةً وَ اَلرِّوَايَةُ اَلَّتِي قَالَ فِيهَا إِنَّهُ يَقْطَعُ عِنْدَ ذِي طُوًى لِمَنْ جَاءَ عَلَى طَرِيقِ اَلْعِرَاقِ وَ اَلرِّوَايَةُ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ عِنْدَ اَلنَّظَرِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ لِمَنْ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ تَنَافٍ حَسَبَ مَا ظَنَّهُ بَعْضُ اَلنَّاسِ وَ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى اَلتَّخْيِيرِ.

********

(316) - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 277.

ص: 96

8 - بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا قَرُبَ مِنَ اَلْحَرَمِ اِغْتَسَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ .

(317) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُزَامِلَهُ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ فَلَمَّا اِنْتَهَى إِلَى اَلْحَرَمِ نَزَلَ وَ اِغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ اَلْحَرَمَ حَافِياً فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ فَقَالَ «يَا أَبَانُ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَا اَللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ كَتَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ بَنَى لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ قَضَى لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ » .

وَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلْغُسْلِ عِنْدَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ فَلْيُؤَخِّرْهُ إِلَى أَنْ يَتَمَكَّنَ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ جَازَ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ رَوَى ذَلِكَ .

(318) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُسْلِ فِي اَلْحَرَمِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ قَالَ «لاَ يَضُرُّكَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَ إِنِ اِغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنِ اِغْتَسَلْتَ فِي بَيْتِكَ حِينَ تَنْزِلُ بِمَكَّةَ فَلاَ بَأْسَ ».

(319) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ

********

(317-318) - الكافي ج 1 ص 274.

(319) - الكافي ج 1 ص 275

(- 13 - التهذيب ج 5).

ص: 97

فَاغْتَسِلْ حِينَ تَدْخُلُهُ وَ إِنْ تَقَدَّمْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَيْمُونٍ (1) أَوْ مِنْ فَخٍّ أَوْ مِنْ مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ ».

وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ اَلْحَرَمِ أَنْ يَتَنَاوَلَ شَيْئاً مِنَ اَلْإِذْخِرِ(2) فَيَمْضَغَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُطَيِّبُ اَلْفَمَ رَوَى ذَلِكَ .

(320) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَ فَتَنَاوَلْ مِنَ اَلْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ » وَ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّ فَرْوَةَ بِذَلِكَ .

فَإِذَا أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ فَلْيَدْخُلْ مِنْ أَعْلاَهَا إِذَا كَانَ دَاخِلاً مِنْ طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ رَوَى ذَلِكَ .

(321) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَيْنَ أَدْخُلُ مَكَّةَ وَ قَدْ جِئْتُ مِنَ اَلْمَدِينَةِ قَالَ «اُدْخُلْ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَ إِذَا خَرَجْتَ تُرِيدُ اَلْمَدِينَةَ فَاخْرُجْ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ رَوَى ذَلِكَ .

(322) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ - وَ «طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْعاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ» (3)

********

(1) بئر ميمون: بمكّة منسوب الى ميمون بن خالد بن عامر الحضرمي و هي باعلا مكّة عندها قبر المنصور الدوانيقي.

(2) الاذخر: بكسر الهمزة و الخاء المعجمة نبات معروف عريض الاوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت.

(3) ان الآية في سورة البقرة هكذا «(أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْعاكِفِينَ » إلخ) و في سورة الحجّ «(وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْقائِمِينَ )» و يأتي هذا الحديث مرة ثانية في باب زيارة البيت و الآية فيه هكذا أيضا.

(320) - الكافي ج 1 ص 274.

(321-322) - الكافي ج 1 ص 275.

ص: 98

فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلاَّ وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ اَلْأَذَى وَ تَطَهَّرَ».

(323) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَكَّةَ .

(324) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلاَنَ بْنِ صَالِحٍ (1) قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ اَلصَّمَدِ(2) فَاغْتَسِلْ وَ اِخْلَعْ نَعْلَيْكَ وَ اِمْشِ حَافِياً وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ».

وَ مَنْ نَامَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ أَعَادَ اَلْغُسْلَ رَوَى ذَلِكَ .

(325) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ثُمَّ يَنَامُ فَيَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ ».

(326) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ «إِنِ اِغْتَسَلْتَ بِمَكَّةَ ثُمَّ نِمْتَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَأَعِدْ غُسْلَكَ ».

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْمَسْجِدَ فَلْيَدْخُلْ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَ لْيَقُلْ عِنْدَ دُخُولِهِ اَلدُّعَاءَ رَوَى ذَلِكَ .

(327) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) نسخ الأصل مختلفة فبعضها كما أثبتناه و هو الذي في بعض كتب الرجال، و في بعضها (ابن أبي صالح) و في بعضها (ابي صالح) كما في الكافي.

(2) و هي بئر قريبة الى مكّة في طريقها.

(*) (323-324-325-326-327) - الكافي ج 1 ص 275.

ص: 99

إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَادْخُلْهُ حَافِياً عَلَى اَلسَّكِينَةِ وَ اَلْوَقَارِ وَ اَلْخُشُوعِ » وَ قَالَ «مَنْ دَخَلَ بِخُشُوعٍ غُفِرَ - لَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قُلْتُ مَا اَلْخُشُوعُ قَالَ «اَلسَّكِينَةُ لاَ تَدْخُلْهُ بِتَكَبُّرٍ فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَقُمْ وَ قُلِ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اَللَّهِ وَ مَا شَاءَ اَللَّهُ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * فَإِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ اِسْتَقْبِلِ اَلْبَيْتَ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي أَوَّلِ مَنَاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَضَعَ عَنِّي وِزْرِي اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ اَلْحَرَامَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا بَيْتُكَ اَلْحَرَامُ اَلَّذِي جَعَلْتَهُ «مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً» «مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ » اَللَّهُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ عَبْدُكَ وَ اَلْبَلَدَ بَلَدُكَ وَ اَلْبَيْتَ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُطِيعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ اَلْفَقِيرِ إِلَيْكَ اَلْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ اَللَّهُمَّ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اِسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ ».

(328) 12 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ وَ أَنْتَ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اَللَّهِ وَ إِلَى اَللَّهِ وَ مَا شَاءَ اَللَّهُ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اَلرَّحْمَنِ اَلسَّلاَمُ «عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِرْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ

********

(328) - الكافي ج 1 ص 275.

ص: 100

وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ 24 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ «وَ سَلامٌ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » اَللَّهُمَّ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اِسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ وَ اِحْفَظْنِي بِحِفْظِ اَلْإِيمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ زَائِرُكَ وَ فِي بَيْتِكَ وَ عَلَى كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيٍّ وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ فَأَسْأَلُكَ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ وَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَ بِأَنَّكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ يَا جَوَادُ يَا مَاجِدُ يَا جَبَّارُ يَا كَرِيمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إِيَّايَ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاكَ أَنْ تُعْطِيَنِي فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ تَقُولُهَا ثَلاَثاً وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ اَلْحَلاَلِ اَلطَّيِّبِ وَ اِدْرَأْ عَنِّي شَرَّ شَيَاطِينِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ ».

9 - بَابُ اَلطَّوَافِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ لْيَفْتَتِحِ اَلطَّوَافَ مِنَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ .

(329) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَنَوْتَ مِنَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ

********

(329) - الكافي ج 1 ص 276.

ص: 101

ثُمَّ اِسْتَلِمِ اَلْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ فَأَشِرْ إِلَيْهِ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ اَللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ اَلطَّاغُوتِ وَ بِاللاَّتِ وَ اَلْعُزَّى وَ عِبَادَةِ اَلشَّيْطَانِ وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اَللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ سُبْحَتِي وَ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْكُفْرِ وَ اَلْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ اَلْخِزْيِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ ».

(330) 2 - وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَامْشِ حَتَّى تَدْنُوَ مِنَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ فَتَسْتَقْبِلَهُ وَ تَقُولُ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اَللّهُ » سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا أَخْشَى وَ أَحْذَرُ «لا إِلهَ إِلاَّ اَللّهُ » وَحْدَهُ «لا شَرِيكَ لَهُ » «لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ» «يُحْيِي وَ يُمِيتُ » * وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي بِيَدِهِ اَلْخَيْرُ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * وَ تُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُسَلِّمُ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ كَمَا فَعَلْتَ حِينَ دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ ثُمَّ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُومِنُ بِوَعْدِكَ وَ أُوفِي بِعَهْدِكَ » ثُمَّ ذَكَرَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ .

(331) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِسْتَلِمُوا اَلرُّكْنَ فَإِنَّهُ يَمِينُ اَللَّهِ فِي خَلْقِهِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ اَلْعَبْدِ أَوِ اَلدَّخِيلِ وَ يَشْهَدُ لِمَنِ اِسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ ».

********

(330) - الكافي ج 1 ص 276.

(331) - الكافي ج 1 ص 277.

ص: 102

(332) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِسْتِلاَمِ اَلْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ اَلْبَابِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَلِمَ اَلرُّكْنَ » فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «يُجْزِيكَ حَيْثُ مَا نَالَتْ يَدُكَ ».

وَ يُجْزِيهِ إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِلاَمِهِ أَنْ يُشِيرَ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ رَوَى ذَلِكَ .

(333) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَيْتُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ زِحَاماً فَلَمْ أَلْقَ إِلاَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ «لاَ بُدَّ مِنِ اِسْتِلاَمِهِ » فَقَالَ «إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِياً وَ إِلاَّ فَسَلِّمْ مِنْ بَعِيدٍ».

(334) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ اَلْحَجَرَ فَقَالَ «هُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ».

(335) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي لاَ أَخْلُصُ إِلَى اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ فَقَالَ «إِذَا طُفْتَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلاَ يَضُرُّكَ ».

(336) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ قَالَ : سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ إِذَا كَثُرُوا قَالَ «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَوْمِ بِيَدِكَ ».

********

(332) - الكافي ج 1 ص 277.

(333) - الكافي ج 1 ص 276.

(334-335-336) - الكافي ج 1 ص 276.

ص: 103

(337) 9 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ اَلْحَجَرَ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْكَعْبَةَ قَالَ «هُوَ مِنَ اَلسُّنَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ».

338-10 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تُقَبِّلِ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَ قَدْ قَبَّلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْحَجَرِ يُفْرِجُوا لَهُ وَ أَنَا لاَ يُفْرِجُونَ لِي» .

(339) 11 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ وَ تَقُولُ فِي اَلطَّوَافِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي يُمْشَى بِهِ عَلَى طَلَلِ اَلْمَاءِ كَمَا يُمْشَى بِهِ عَلَى جَدَدِ اَلْأَرْضِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلاَئِكَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي دَعَاكَ بِهِ 32 مُوسَى مِنْ جَانِبِ اَلطُّورِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي غَفَرْتَ بِهِ - لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ أَنْ تَفْعَلَ لِي كَذَا وَ كَذَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ » - قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ (1)رَوَى هَذَا اَلدُّعَاءَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - «وَ كُلَّمَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ اَلْكَعْبَةِ فَصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَقُولُ فِي اَلطَّوَافِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ وَ إِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَلاَ تُبَدِّلِ اِسْمِي وَ لاَ تُغَيِّرْ جِسْمِي فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى مُؤَخَّرِ اَلْكَعْبَةِ وَ هُوَ اَلْمُسْتَجَارُ دُونَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ فِي اَلشَّوْطِ اَلسَّابِعِ فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ أَلْصِقْ خَدَّكَ وَ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ قُلِ - اَللَّهُمَّ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ

********

(1) الظاهر أنّه كنية لإبراهيم بن أبي سمال لأن الغالب ان إبراهيم كنيته أبو إسحاق و ان كان غير مذكور بهذه الكنية في الرجال، عن هامش المطبوعة.

(337) - الكافي ج 1 ص 276 بدون قوله (و لم يدخل الكعبة).

(339) - الكافي ج 1 ص 277 بتفاوت.

ص: 104

وَ اَلْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَكَانُ اَلْعَائِذِ بِكَ مِنَ اَلنَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ مِنَ اَلذُّنُوبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ «أَمِيطُوا عَنِّي حَتَّى أُقِرَّ لِرَبِّي بِمَا عَمِلْتُ (1)اَللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ اَلرَّوْحُ وَ اَلْفَرَجُ وَ اَلْعَافِيَةُ اَللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَ اِغْفِرْ لِي مَا اِطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَ خَفِيَ عَلَى خَلْقِكَ وَ تَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ ثُمَّ اِسْتَقْبِلِ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ وَ اَلرُّكْنَ اَلَّذِي فِيهِ اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ فَاخْتِمْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلاَ يَضُرُّكَ وَ تَقُولُ - اَللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ اِجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اِقْرَأْ فِيهِمَا بِسُورَةِ اَلتَّوْحِيدِ [«قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ] وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ - «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ فَهَاتَانِ اَلرَّكْعَتَانِ هُمَا اَلْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ اَلسَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ثُمَّ تَأْتِي اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَتُقَبِّلُهُ وَ تَسْتَلِمُهُ أَوْ تُشِيرُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ ».

(340) 12 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا بَلَغَ اَلْحِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْمِيزَابَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي اَلْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ عَافِنِي مِنَ اَلسُّقْمِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ اَلرِّزْقِ اَلْحَلاَلِ وَ اِدْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ ».

(341) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1) قال في الوافي (فان أبا عبد اللّه عليه السلام أريد به الحسين بن علي عليهما السلام أو هو من كلام الراوي و أريد به الصادق عليه السلام و الثاني و ان كان لا يخلو من تكلف الا انه يأتي.... ما يؤيده أقول و المراد به حديث 21 الآتى.

(340) - الكافي ج 1 ص 277.

(341) - الاستبصار ج 2 ص 216 الكافي ج 1 ص 277(-14 - التهذيب ج 5).

ص: 105

لاَ يَسْتَلِمُ إِلاَّ اَلرُّكْنَ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ وَ يُقَبِّلُهُمَا وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا وَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ » .

(342) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ مَا بَالُ هَذَيْنِ اَلرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ وَ لاَ يُسْتَلَمُ هَذَانِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِضْ لِهَذَيْنِ فَلاَ تَعْرِضْ لَهُمَا إِذْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ جَمِيلٌ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْتَلِمُ اَلْأَرْكَانَ كُلَّهَا .

وَ يُسْتَحَبُّ اِسْتِلاَمُ اَلْأَرْكَانِ كُلِّهَا رَوَى ذَلِكَ .

(343) 15 - أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْتَلِمُ اَلْيَمَانِيَّ وَ اَلشَّامِيَّ وَ اَلْغَرْبِيَّ قَالَ «نَعَمْ ».

(344) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي اَلْفَرَجِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ «أَيُّ هَذَا أَعْظَمُ حُرْمَةً » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي فَأَعَادَ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ دَاخِلُ اَلْبَيْتِ فَقَالَ «اَلرُّكْنُ اَلْيَمَانِيُّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ مَفْتُوحٌ لِشِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَسْدُودٌ عَنْ غَيْرِهِمْ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَدْعُو عِنْدَهُ إِلاَّ صَعِدَ دُعَاؤُهُ حَتَّى يَلْصَقَ بِالْعَرْشِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ تَعَالَى حِجَابٌ ».

(345) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ كَيْفَ يَسْتَلِمُ اَلْأَقْطَعُ

********

(342) - الاستبصار ج 2 ص 217 الكافي ج 1 ص 277.

(343) - الاستبصار ج 2 ص 216.

(344) - الكافي ج 1 ص 278.

(345) - الكافي ج 1 ص 278.

ص: 106

قَالَ «يَسْتَلِمُ اَلْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ اَلْقَطْعِ فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ اَلْمِرْفَقِ اِسْتَلَمَ اَلْحَجَرَ بِشِمَالِهِ »» .

(346) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَافَ بِالْكَعْبَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اَلْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ - «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي شَرَّفَكِ وَ عَظَّمَكِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بَعَثَنِي نَبِيّاً وَ جَعَلَ عَلِيّاً إِمَاماً اَللَّهُمَّ اِهْدِ لَهُ خِيَارَ خَلْقِكَ وَ جَنِّبْهُ شِرَارَ خَلْقِكَ »».

وَ يُسْتَحَبُّ اِلْتِزَامُ اَلْكَعْبَةِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا بِحِذَاءِ اَلْبَابِ رَوَى ذَلِكَ .

(347) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كُنْتَ فِي اَلطَّوَافِ اَلسَّابِعِ فَأْتِ اَلْمُتَعَوَّذَ وَ هُوَ إِذَا قُمْتَ فِي دُبُرِ اَلْكَعْبَةِ حِذَاءَ اَلْبَابِ فَقُلِ اَللَّهُمَّ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ اَلْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَقَامُ اَلْعَائِذِ بِكَ مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ اَلرَّوْحُ وَ اَلْفَرَجُ ثُمَّ اِسْتَلِمِ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ ثُمَّ اِئْتِ اَلْحَجَرَ فَاخْتِمْ بِهِ ».

(348) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِسْتِلاَمِ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ «مِنْ دُبُرِهَا».

(349) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ اَلْكَعْبَةِ وَ هُوَ بِحِذَاءِ اَلْمُسْتَجَارِ دُونَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَى اَلْبَيْتِ وَ أَلْصِقْ بَطْنَكَ وَ خَدَّكَ

********

(346-347-348-349) - الكافي ج 1 ص 278 بزيادة في آخر الثالث و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 155 ذيل الحديث.

ص: 107

بِالْبَيْتِ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ اَلْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ هَذَا مَكَانُ اَلْعَائِذِ بِكَ مِنَ اَلنَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

وَ مَنْ نَسِيَ اَلاِلْتِزَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

350-22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِ طَوَافِهِ حَتَّى جَازَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْتَزِمَ بَيْنَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ وَ بَيْنَ اَلْحَجَرِ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ قَالَ «يَتْرُكُ اَلْمُلْتَزَمَ وَ يَمْضِي» وَ عَمَّنْ قَرَنَ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَ لَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِهَا اِلْتِزَامَةً وَاحِدَةً قَالَ «لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ ».

وَ حَدُّ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ اَلَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ وَ لاَ طَوَافَ لَهُ هُوَ أَنْ يَطُوفَ مَا بَيْنَ اَلْمَقَامِ وَ اَلْبَيْتِ فَمَنْ جَازَهُ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُ فَلَيْسَ طَوَافُهُ بِشَيْ ءٍ رَوَى ذَلِكَ .

(351) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ اَلَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ «كَانَ اَلنَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ اَلْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ اَلْيَوْمَ تَطُوفُونَ بَيْنَ اَلْمَقَامِ وَ بَيْنَ اَلْبَيْتِ فَكَانَ اَلْحَدُّ مِنْ مَوْضِعِ اَلْمَقَامِ اَلْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ اَلْحَدُّ قَبْلَ اَلْيَوْمِ وَ اَلْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ اَلْمَقَامِ وَ بَيْنَ اَلْبَيْتِ وَ مِنْ نَوَاحِي اَلْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ اَلْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ

********

(1) في الكافي محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد و لعله الصواب اذ ان محمّد بن يحيى يروي دائما بلا واسطة عن أحمد فلاحظ.

(351) - الكافي ج 1 ص 279.

ص: 108

طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لاَ طَوَافَ لَهُ » .

وَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَطُوفُ أَنْ يَمْشِيَ مَشْياً بَيْنَ اَلْمَشْيَيْنِ وَ لاَ يُسْرِعَ وَ لاَ يُبْطِئَ رَوَى ذَلِكَ .

(352) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُكْثِرُ أَوْ أَمْشِي وَ أُبْطِئُ قَالَ «مَشْيٌ بَيْنَ اَلْمَشْيَيْنِ ».

وَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ اِنْصَرَفَ فَلْيُضِفْ إِلَيْهِ شَوْطاً آخَرَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

(353) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي اَلْحِجْرِ قَالَ «يُعِيدُ ذَلِكَ اَلشَّوْطَ».

********

(352) - الكافي ج 1 ص 279.

(353) - الفقيه ج 2 ص 249.

(354) - الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 248.

(355) - الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 248.

ص: 109

عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّفَا فَطَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ».

وَ مَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً فَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلْيُعِدْ مِنْ أَوَّلِهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافُهُ لِلنَّافِلَةِ فَلْيَبْنِ عَلَى اَلْأَقَلِّ وَ يُتِمُّ سَبْعاً وَ إِنْ خَرَجَ ثُمَّ شَكَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

356-28 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ » قِيلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(357) 29 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ «يَسْتَقْبِلُ ».

358-30 - وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَوْ سَبْعَةً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ فَقَالَ «هَلاَّ اِسْتَأْنَفْتَ » قُلْتُ قَدْ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

359-31 - وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْمُرْهِبِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلطَّوَافِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ «إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ ».

********

(357) - الكافي ج 1 ص 280.

ص: 110

وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ شَكُّهُ فِيمَا دُونَ اَلسِّتَّةِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ أَعَادَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلنَّافِلَةِ بَنَى عَلَى اَلْأَقَلِّ رَوَى ذَلِكَ .

(360) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ قَالَ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةً وَ قَالَ طُفْتُ ثَلاَثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيَّ اَلطَّوَافَيْنِ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ » ثُمَّ قَالَ «إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ وَ لْيَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ اِسْتَيْقَنَ اَلثَّلاَثَ وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ اَلرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى اَلثَّالِثِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ».

وَ مَنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ رَوَى ذَلِكَ .

(361) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ اَلْمَفْرُوضَ قَالَ «يُعِيدُ حَتَّى يَسْتَتِمَّهُ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ لِأَنَّ تِلْكَ اَلْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا سِتَّةً أُخْرَى ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا مَعَ اَلتَّعَمُّدِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(362) 34 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ - عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً

********

(360) - الكافي ج 1 ص 280.

(361) - الاستبصار ج 2 ص 217 الكافي ج 1 ص 280 و فيه (حتى يثبته).

(362) - الاستبصار ج 2 ص 218.

ص: 111

قَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً ».

(363) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ» قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يُتِمُّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً إِذَا كَانَ فِعْلُهُ لَهُ عَلَى طَرِيقِ اَلنِّسْيَانِ مَا رَوَاهُ :

(364) 36 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا رَوَاهُ :

(365) 37 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ طَافَ ثَمَانِيَةً فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ».

لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلطَّوَافَيْنِ وَ يَمْضِي إِلَى اَلسَّعْيِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ اَلسَّعْيِ أَعَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَ قَدْ عَمِلَ عَلَى اَلْخَبَرَيْنِ مَعاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(366) 38 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ اَلسَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلَّذِي تَرَكَ فِي اَلْمَقَامِ اَلْأَوَّلِ ».

وَ مَنْ ذَكَرَ فِي اَلشَّوْطِ اَلثَّامِنِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلرُّكْنَ أَنَّهُ قَدْ طَافَ سَبْعَةً فَلْيَقْطَعِ

********

(363-364-365-366) - الاستبصار ج 2 ص 218.

ص: 112

اَلطَّوَافَ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَجُوزَهُ تَمَّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً رَوَى ذَلِكَ .

(367) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى بَلَغَهُ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ».

وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ طَافَ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَلْيَقْطَعِ اَلطَّوَافَ وَ لْيُصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(368) 40 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ اَلْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا(2) عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ وَ لَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(369) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(1) لم نجد في نسخ الكافي هذا الاسناد الذي ذكره الشيخ في التهذيب و نسبه الى الكليني و كذا لم نجد الزيادة في آخره فان الذي في الكافي الى قوله (فليقطعه) و قد ذكر الشيخ الحديث في الاستبصار و لم ينسبه الى الكليني و هو الصواب و ما ذكره هنا من سهو القلم.

(2) هما عليّ بن أبي حمزة و درست بن أبي منصور و قال المرحوم الشيخ حسن رحمه اللّه: (و من عجيب ما رأيته في هذا الباب ان الشيخ ره أورد في كتاب الحجّ من التهذيب عدة أحاديث صورة اسنادها هكذا: موسى بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان و ليس بالقرب منها ما يصلح ارجاع الضمير المثنى إليه، و انما أوردها في مواضع بعيدة اخبارها طريقها هكذا: موسى بن القاسم عن عليّ بن الحسن الجرمي عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن عبد اللّه بن مسكان و لا شك ان الضمير المذكور عائد انى علي ابن أبي حمزة و درست و ان المراد بعلي هذا الرجل الذي يروي عنهما و هو الطاطري... الخ عن هامش المطبوعة.

(367) - الاستبصار ج 2 ص 219 الكافي ج 1 ص 280 الى قوله (فليقطعه).

(368-369) - الاستبصار ج 2 ص 219 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 280 (- 15 - التهذيب ج 5).

ص: 113

عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ نَافِلَةٍ قَالَ «يَبْنِي عَلَى اَلْأَقَلِّ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ شَكُّهُ فِيمَا دُونَ اَلسَّبْعَةِ لِأَنَّهُ مَتَى شَكَّ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى اِسْتِيفَاءِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَلَى اَلتَّحْقِيقِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ يَكُونُ قَدِ اِسْتَوْفَى سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَحَقَّقَهَا وَ إِنَّمَا شَكَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَى ذَلِكَ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(370) 42 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ «أَمَّا اَلسَّبْعَةُ فَقَدِ اِسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى اَلثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ». وَ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ قَدْ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ رَوَى ذَلِكَ .

(371) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً قَالَ «يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ» قُلْتُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ «فَلْيُتِمَّهُ بِطَوَافَيْنِ وَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا اَلْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ».

وَ اَلْقِرَانُ بَيْنَ اَلْأَسَابِيعِ فِي اَلطَّوَافِ إِذَا كَانَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ لاَ يَجُوزُ وَ إِذَا كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقْرُنَ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كُلِّ طَوَافَيْنِ بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانَ اَلْحَالُ حَالَ اِخْتِيَارٍ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

********

(370) - الاستبصار ج 2 ص 220.

(371) - الكافي ج 1 ص 280.

ص: 114

(372) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلْأُسْبُوعَيْنِ وَ اَلطَّوَافَيْنِ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَلاَ بَأْسَ ».

(373) 45 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْقِرَانُ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي اَلنَّافِلَةِ فَلاَ وَ اَللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَفْضَلَ اَلْفَصْلُ بَيْنَ اَلطَّوَافَيْنِ بِالصَّلاَةِ فِي حَالِ اَلاِخْتِيَارِ مَا رَوَاهُ :

(374) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ » قَالَ فَقُلْتُ وَ اَللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَكِنِ اِرْوِ لِي مَا أَدِينُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَقَالَ «لاَ تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَمَّا أَنَا فَرُبَّمَا قَرَنْتُ اَلثَّلاَثَةَ وَ اَلْأَرْبَعَةَ » فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ «إِنِّي مَعَ هَؤُلاَءِ ».

(375) 47 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ قِرَانِ اَلطَّوَافِ اَلسُّبُوعَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا هُوَ سُبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ » وَ قَالَ «كَانَ أَبِي يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَيَقْرُنُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَالِ اَلتَّقِيَّةِ » .

********

(372-373-374) - الاستبصار ج 2 ص 220 الكافي ج 1 ص 281 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 251.

(375) - الاستبصار ج 2 ص 221.

ص: 115

(376) 48 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ اَلْأَسْبَاعَ جَمِيعاً فَيَقْرُنُ فَقَالَ «لاَ اَلْأُسْبُوعُ وَ رَكْعَتَانِ وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ اَلتَّقِيَّةِ » .

وَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اَلْأَسَابِيعِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى شَفْعٍ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وَتْرٍ مِثْلُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سُبُوعَيْنِ لِأَنَّ اَلْأَفْضَلَ إِذَا كَانَتِ اَلْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَسَابِيعَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

377-49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي اَلطَّوَافِ إِلاَّ عَلَى وَتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ ».

وَ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ طَافَ جُنُباً فَإِنْ كَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلْيُعِدْهُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ اَلسُّنَّةِ تَوَضَّأَ أَوِ اِغْتَسَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ رَوَى ذَلِكَ .

(378) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ اَلطَّوَافِ قَالَ «لاَ».

(379) 51 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ أَ تُنْسَكُ اَلْمَنَاسِكُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «نَعَمْ إِلاَّ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلاَةً ».

(380) 52 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ

********

(376-378) - الاستبصار ج 2 ص 221 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 281.

(379-380) - الاستبصار ج 2 ص 222 الكافي ج 1 ص 281 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 250.

ص: 116

عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ فَقَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ».

(381) 53 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ «يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا طَافَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِهِ ».

وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً أَوْ أَكْثَرُهَا فِي أَنَّهُ يُعِيدُ اَلطَّوَافَ فَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَى طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَنَّهُ فَصَّلَ حُكْمَ اَلطَّوَافَيْنِ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ طَوَافِ اَلسُّنَّةِ وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(382) 54 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَافَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ ».

(383) 55 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ اَلنَّافِلَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً».

فَإِنْ أَحْدَثَ اَلرَّجُلُ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ كَانَ قَدْ جَازَ اَلنِّصْفَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ حَدَثُهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلنِّصْفَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ اَلطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(381) - الاستبصار ج 2 ص 222 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 281.

(382-383) - الاستبصار ج 2 ص 222 الفقيه ج 2 ص 250 بتفاوت.

ص: 117

(384) 56 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ «يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ قَدْ جَازَ اَلنِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ أَعَادَ اَلطَّوَافَ ».

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ اَلتَّطَوُّعِ وَ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

385-57 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «يُعِيدُ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ لاَ يُعِيدُ اَلطَّوَافَ ».

وَ مَنْ قَطَعَ طَوَافَهُ بِدُخُولِ اَلْبَيْتِ أَوْ بِالسَّعْيِ فِي حَاجَةٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ جَازَ اَلنِّصْفَ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ جَازَ اَلنِّصْفَ وَ كَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ أَعَادَ اَلطَّوَافَ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ اَلنَّافِلَةِ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ رَوَى ذَلِكَ .

(386) 58 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ اَلْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ اَلسُّنَّةَ ».

(387) 59 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ اَلْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ قَالَ «نَقَضَ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ اَلسُّنَّةَ فَلْيُعِدْ».

********

(384) - الكافي ج 1 ص 279.

(386) - الاستبصار ج 2 ص 223 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت.

(387) - الاستبصار ج 2 ص 223.

ص: 118

(388) 60 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَازَ اَلنِّصْفَ يَجُوزُ لَهُ اَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ :

(389) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا فِي اَلشَّوْطِ اَلْخَامِسِ مِنَ اَلطَّوَافِ فَقَالَ لِي «اِنْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلاً» فَقُلْتُ أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ مِنْ أُسْبُوعِي فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ «اِقْطَعْهُ وَ اِحْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ » .

(390) 62 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي اَلْفَرَجِ قَالَ : طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ مَرِيضاً فَقَالَ «اِحْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اِذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ اِرْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ » .

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَلاَّ حَمَلْتُمْ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ عَلَى طَوَافِ اَلنَّافِلَةِ وَ أَوْجَبْتُمْ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ اَلْإِعَادَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ لاَ يَخْتَلِفُ اَلْحُكْمُ فِي ذَلِكَ إِذَا جَازَ اَلنِّصْفَ سَوَاءٌ كَانَ اَلطَّوَافُ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً فِي أَنَّهُ يَجُوزُ اَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(391) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلطَّوَافِ وَ يَدُهُ فِي يَدِي أَوْ يَدِي فِي يَدِهِ

********

(388-389-390) - الاستبصار ج 2 ص 223 و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 279.

(391) - الاستبصار ج 2 ص 224 الكافي ج 1 ص 280.

ص: 119

إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ لَهُ حَاجَةٌ فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا هَذَا» فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ جَاءَ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي «أَ مُسْلِمٌ هُوَ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «اِذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ » قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ وَ أَقْطَعُ اَلطَّوَافَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْمَفْرُوضِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي اَلْمَفْرُوضِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ » .

392-64 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلطَّوَافِ فَجَاءَنِي رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِي فَسَأَلَنِي أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ فَفَطَنَ بِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا أَبَانُ مَنْ هَذَا اَلرَّجُلُ » قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقَالَ «يَا أَبَانُ اِقْطَعْ طَوَافَكَ وَ اِنْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَاقْضِهَا لَهُ » فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُتِمَّ طَوَافِي قَالَ «أَحْصِ مَا طُفْتَ وَ اِنْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ » فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ » قَالَ يَا أَبَانُ وَ هَلْ تَدْرِي مَا ثَوَابُ مَنْ طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ أُسْبُوعاً فَقُلْتُ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي» قَالَ «تُكْتَبُ لَهُ سِتَّةُ آلاَفِ حَسَنَةٍ وَ تُمْحَى عَنْهُ سِتَّةُ آلاَفِ سَيِّئَةٍ وَ تُرْفَعُ لَهُ سِتَّةُ آلاَفِ دَرَجَةٍ » .

393-65 - قَالَ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ: «وَ تُقْضَى لَهُ سِتَّةُ آلاَفِ حَاجَةٍ (1) وَ لَقَضَاءُ حَاجَةِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ » فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ فَرِيضَةٌ أَوْ نَافِلَةٌ فَقَالَ «يَا أَبَانُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اَللَّهُ اَلْعِبَادَ - عَنِ اَلْفَرَائِضِ لاَ عَنِ اَلنَّوَافِلِ ».

(394) 66 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ وَ عَنِ

********

(1) هذا من تتمة الرواية السابقة.

(394) - الاستبصار ج 2 ص 224 الفقيه ج 2 ص 247 بتفاوت و زيادة فيه.

ص: 120

اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ اَلطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ فَإِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى اَلشَّوْطِ وَ اَلشَّوْطَيْنِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لاَ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ لاَ يَبْنِي يَعْنِي عَلَى اَلشَّوْطِ وَ اَلشَّوْطَيْنِ فَرْقاً بَيْنَ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ طَوَافِ اَلسُّنَّةِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ اَلْخَبَرِ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ ثُمَّ اِسْتَأْنَفَ حُكْماً يَخْتَصُّ طَوَافَ اَلنَّافِلَةِ وَ هُوَ جَوَازُ اَلْبِنَاءِ عَلَى مَا دُونَ اَلنِّصْفِ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ يَعْنِي مَا جَازَ لَهُ فِي طَوَافِ اَلنَّافِلَةِ وَ هَذَا غَيْرُ مُضَادٍّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَنْ كَانَ فِي اَلطَّوَافِ فَدَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَلْيَقْطَعِ اَلطَّوَافَ وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ قَطَعَ رَوَى ذَلِكَ .

(395) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ فَأَدْرَكَتْهُ صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ قَالَ «يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ يُصَلِّي اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ ».

(396) 68 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ اَلنِّسَاءِ فَأُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ قَالَ «يُصَلِّي» [يَعْنِي اَلْفَرِيضَةَ ] «فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ ».

وَ مَنْ كَانَ فِي اَلطَّوَافِ فَخَشِيَ فَوْتَ اَلْوَتْرِ يَقْطَعُ اَلطَّوَافَ وَ يُوتِرُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى

********

(395) - الكافي ج 1 ص 280.

(396) - الكافي ج 1 ص 280 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 247

(- 16 - التهذيب ج 5).

ص: 121

مِنْ طَوَافِهِ وَ اَلْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ اَلنَّافِلَةَ مُعَلَّقَةٌ بِوَقْتٍ فَإِذَا جَازَ وَقْتُهَا مِنْ أَدَائِهَا كَانَ قَاضِياً لَهَا وَ لَيْسَ كَذَلِكَ اَلطَّوَافُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ إِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ فَاتَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(397) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلطَّوَافِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَيَطْلُعُ اَلْفَجْرُ فَيَخْرُجُ مِنَ اَلطَّوَافِ إِلَى اَلْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ اَلْمَسَاجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلَ أَمْ يُتِمُّ اَلطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ اَلْإِسْفَارِ قَالَ «اِبْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اِقْطَعِ اَلطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتِمَّ اَلطَّوَافَ بَعْدُ».

وَ أَمَّا اَلْمَرِيضُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً يَسْتَمْسِكُ مَعَهُ اَلطَّهَارَةُ فَإِنَّهُ يُطَافُ بِهِ وَ لاَ يُطَافُ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لاَ يَسْتَمْسِكُ مَعَهُ اَلطَّهَارَةُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ إِنْ صَلَحَ طَافَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ طِيفَ عَنْهُ وَ يُصَلِّي هُوَ اَلرَّكْعَتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(398) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يُطَافُ بِهِ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِيدُ اَلْمَرَضِ فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي كَوَّةِ اَلْمَحْمِلِ حَتَّى يَجُرَّهَا عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ «اِرْفَعُونِي» فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً فِي كُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ فَقَالَ «إِنِّي سَمِعْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ » » فَقُلْتُ مَنَافِعَ اَلدُّنْيَا أَمْ مَنَافِعَ اَلْآخِرَةِ فَقَالَ «اَلْكُلَّ » .

********

(397) - الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 247.

(398) - الكافي ج 1 ص 280 الفقيه ج 2 ص 251.

ص: 122

(399) 71 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ ».

(400) 72 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرِيضُ اَلْمَغْلُوبُ وَ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ ».

(401) 73 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمَرِيضِ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ لاَ يَأْتِيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «يُطَافُ بِهِ مَحْمُولاً يَخُطُّ اَلْأَرْضَ بِرِجْلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّ اَلْأَرْضُ قَدَمَيْهِ فِي اَلطَّوَافِ ثُمَّ يُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَلاًّ».

(402) 74 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَافُ بِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَا رَوَاهُ :

(403) 75 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرِيضُ اَلْمَغْلُوبُ وَ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْهُ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْمَبْطُونِ اَلَّذِي لاَ يَسْتَمْسِكُ طَهَارَتُهُ وَ لاَ يَأْمَنُ اَلْحَدَثَ فِي كُلِّ حَالٍ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ

مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ ». وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ

********

(399) - الاستبصار ج 2 ص 225 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 252.

(400) - الاستبصار ج 2 ص 225 الفقيه ج 2 ص 252.

(401) - الاستبصار ج 2 ص 225.

(402-403) - الاستبصار ج 2 ص 225 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 252.

ص: 123

اَلْمَبْطُونَ يَجُوزُ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ :

(404) 76 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْمَبْطُونُ وَ اَلْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَ يُرْمَى عَنْهُمَا».

(405) 77 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُطَافَ عَنِ اَلْمَبْطُونِ وَ اَلْكَسِيرِ».

وَ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ يُنْتَظَرُ بِهِ اَلْبُرْءُ فَإِنْ بَرَأَ وَ إِلاَّ طِيفَ عَنْهُ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

-(406) 78 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ اَلْأَحْمَسِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَجَلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ جَمَلِهِ فَلاَ يَسْتَمْسِكُ بَطْنُهُ أَطُوفُ عَنْهُ وَ أَسْعَى قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ دَعْهُ فَإِنْ بَرَأَ قَضَى هُوَ وَ إِلاَّ فَاقْضِ أَنْتَ عَنْهُ ».

(407) 79 - وَ عَنْهُ عَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ اِعْتَلَّ عِلَّةً لاَ يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ طَوَافِهِ قَالَ «إِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلتَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ اَلْعَافِيَةُ وَ قَدَرَ عَلَى اَلطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ

********

(404-405-406) - الاستبصار ج 2 ص 226 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 281 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 252.

(407) - الاستبصار ج 2 ص 226 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت.

ص: 124

أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ فِي رَمْيِ اَلْجِمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ » .

-(408) 80 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ : وَ يُصَلِّي هُوَ.

وَ اَلْمَعْنِيُّ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اِسْتَمْسَكَ طَهَارَتُهُ صَلَّى هُوَ بِنَفْسِهِ وَ مَتَى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اِسْتِمْسَاكِهَا صُلِّيَ عَنْهُ وَ طِيفَ عَنْهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلْكَسِيرُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ اَلطَّهَارَةُ فَإِنَّهُ يُطَافُ بِهِ وَ لاَ يُطَافُ عَنْهُ .

409-81 رَوَى ذَلِكَ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيُطَافُ بِهِ وَ اَلْمَبْطُونُ يُرْمَى وَ يُطَافُ عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ ».

وَ مَنْ حَمَلَ مَرِيضاً فَطَافَ بِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ اَلطَّوَافُ أَيْضاً رَوَى ذَلِكَ .

(410) 82 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَمَلْتُ اِمْرَأَتِي ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَ كَانَتْ مَرِيضَةً وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ بِهَا بِالْبَيْتِ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ اِحْتَسَبْتُ بِذَلِكَ لِنَفْسِي فَهَلْ يُجْزِينِي ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

(411) 83 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ اَلصَّبِيِّ فَقَالَ «نَعَمْ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ غَيْرَ مُخْتَتِنٍ وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ رَوَى.

(412) 84 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ

********

(408) - الاستبصار ج 2 ص 227 بتفاوت الكافي ج 1 ص 279.

(410) - الفقيه ج 2 ص 309.

(411) - الكافي ج 1 ص 283.

(412) - الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 251.

ص: 125

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ اَلْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ فَقَالَ «لاَ يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ ».

413-85- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَغْلَفُ لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ اَلْمَرْأَةُ ».

(414) 86 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ اَلْمَرْأَةُ غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا اَلرَّجُلُ فَلاَ يَطُوفَنَّ إِلاَّ وَ هُوَ مَخْتُونٌ ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ اَلرَّجُلُ وَ فِي ثَوْبِهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ مِنَ اَلدَّمِ وَ غَيْرِهِ وَ إِذَا عَلِمَ بِهِ وَ هُوَ فِي اَلطَّوَافِ عَلَّمَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي اِنْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ اَلطَّوَافِ وَ خَرَجَ وَ غَسَلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ عَادَ فَبَنَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى يَفْرُغَ عَنْ طَوَافِهِ نَزَعَ ذَلِكَ اَلثَّوْبَ وَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ رَوَى.

(415) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَرَى فِي ثَوْبِهِ اَلدَّمَ وَ هُوَ فِي اَلطَّوَافِ قَالَ «يَنْظُرُ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي رَأَى فِيهِ اَلدَّمَ فَيُعَرِّفُهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ».

(416) 88 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(414) - الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 250.

(415) - الفقيه ج 2 ص 246 بتفاوت.

(416) - الفقيه ج 2 ص 308 مرسلا.

ص: 126

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي مِثْلِهِ فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ «أَجْزَأَهُ اَلطَّوَافُ فِيهِ ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ».

وَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ سِوَى اَلدُّعَاءِ وَ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ فَإِنْ فَعَلَ غَيْرَهُمَا لَمْ يَبْطُلْ طَوَافُهُ رَوَى.

(417) 89 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ : إِنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ اَلْفَجْرُ قَالَ «صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ وَ طَوَافُ اَلْفَرِيضَةِ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلاَّ بِالدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ » قَالَ وَ اَلنَّافِلَةُ يَلْقَى اَلرَّجُلُ أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْ ءِ مِنْ أَمْرِ اَلْآخِرَةِ وَ اَلدُّنْيَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ». وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَبْطُلُ طَوَافُهُ لِمَا رَوَاهُ :

(418) 90 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلاَمِ فِي اَلطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ اَلشِّعْرِ وَ اَلضَّحِكِ فِي اَلْفَرِيضَةِ أَوْ غَيْرِ اَلْفَرِيضَةِ أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلشِّعْرُ مَا كَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ مِنْهُ ».

وَ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ اَلْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً وَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ اَلْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ .

(419) 91 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ اَلْجَهَالَةِ أَعَادَ اَلْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».

(420) 92 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

********

(417-418) - الاستبصار ج 2 ص 227 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 258 و فيه صدر الحديث.

(419-420) - الاستبصار ج 2 ص 228 الفقيه ج 2 ص 256 و الثاني فيه بسند آخر.

ص: 127

عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي اَلْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».

(421) 93 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلاَدَهُ وَ وَاقَعَ اَلنِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ اَلنِّسَاءِ لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ نَاسِياً جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِي طَوَافِهِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ اَلْحَجِّ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(422) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ (1) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ فَقَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ اَلْبَيْتَ » وَ قَالَ «يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ ».

وَ يَجُوزُ لِمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلسَّعْيَ إِلَى وَقْتٍ آخَرَ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى غَدِ يَوْمِهِ رَوَى.

(423) 95 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

********

(1) في الكافي (ابن أبي عمير) و لعله الصواب.

(421) - الاستبصار ج 2 ص 228.

(422) - الاستبصار ج 2 ص 228 الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 245 و فيه صدر الحديث.

(423) - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 281 بدون قوله (قال و ربما) الخ الفقيه ج 2 ص 252.

ص: 128

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَ قَدِ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ اَلْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ اَلسَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ » قَالَ «وَ رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يُؤَخِّرُ اَلسَّعْيَ إِلَى اَللَّيْلِ ».

(424) 96 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ اَلطَّوَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ أَمَّا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَى اَلْغَدِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(425) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ اَلطَّوَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ «لاَ».

وَ مَنْ قَدَّمَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَى اَلطَّوَافِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ ثُمَّ يُعِيدَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ رَوَى ذَلِكَ .

(426) 98 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ «يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا».

427-99 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ

********

(424) - الاستبصار ج 2 ص 229.

(425) - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ج 2 ص 253.

(426) - الكافي ج 1 ص 281

(- 17 - التهذيب ج 5).

ص: 129

قَالَ «يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ اَلسَّعْيَ » قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ أَ لاَ تَرَى أَنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَى شِمَالِكَ ».

فَإِنْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ فَطَافَ أَشْوَاطاً ثُمَّ سَهَا فَقَطَعَ اَلطَّوَافَ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سَعْيَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيَقْطَعِ اَلسَّعْيَ وَ يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلسَّعْيِ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَطَعَ عَلَيْهِ وَ اَلْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ اَلطَّوَافِ لاَ يَكُونُ قَدْ بَدَأَ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلطَّوَافُ وَ اِسْتِئْنَافُ اَلسَّعْيِ وَ هَذَا اَلْآخَرُ قَدْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ كَمَا أَمَرَهُ اَللَّهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ سَعْيَهُ عَلَى مَا قَطَعَ عَلَيْهِ وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(428) 100 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّفَا فَطَافَ بِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ شَيْ ءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى اَلصَّفَا فَيُتِمَّ مَا بَقِيَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ بِالصَّفَا وَ تَرَكَ اَلْبَيْتَ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَ اَلصَّفَا» فَقُلْتُ لَهُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ فَقَالَ «لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَدِّمَ طَوَافَ اَلْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى وَ عَرَفَاتٍ وَ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ اَلطَّوَافِ وَ يَجُوزُ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ وَ اَلضَّعِيفِ وَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَخَافُ اَلْحَيْضَ أَنْ يُقَدِّمُوهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(429) 101 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ «لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ

********

(428) - الكافي ج 1 ص 281 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 252 بتفاوت.

(429) - الاستبصار ج 2 ص 229 الكافي ج 1 ص 291.

ص: 130

فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ اَلطَّوَافِ » .

(430) 102 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُتَمَتِّعِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ وَرَدَتْ رُخْصَةً لِمَنْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَخَافُ اَلْحَيْضَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(431) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلْمَرْأَةُ وَ اَلْمَعْلُولُ طَوَافَ اَلْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مِنًى».

(432) 104 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ اِمْرَأَةً تَخَافُ اَلْحَيْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ اَلْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ «نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُهُ ».

وَ أَمَّا اَلْمُفْرِدُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ اَلطَّوَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى وَ عَرَفَاتٍ رَوَى ذَلِكَ .

(433) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُفْرِدِ

********

(430) - الاستبصار ج 2 ص 229.

(431-432) - الاستبصار ج 2 ص 230 الكافي ج 1 ص 291 بزيادة فيه في الثاني و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 244 بزيادة فيه.

(433) - الكافي ج 1 ص 291.

ص: 131

لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَمْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ «سَوَاءٌ ».

(434) 106 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَمْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ «هُوَ وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ ».

وَ أَمَّا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّجُوعِ مِنْ مِنًى مَعَ اَلاِخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ .

(435) 107 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى».

(436) 108 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فَخَشِيَ عَلَى بَعْضِهِنَّ اَلْحَيْضَ فَقَالَ «فَإِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَّ وَ أَحْلَلْنَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى اَلَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا اَلْحَيْضَ فَيَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ مَكَانَهَا ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَيْ ءٌ قَضَتْ بَقِيَّةَ اَلْمَنَاسِكِ وَ هِيَ طَامِثٌ » فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ قَالَ «بَلَى» قُلْتُ فَهِيَ مُرْتَهَنَةٌ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَلِمَ لاَ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا قَالَ «يَبْقَى عَلَيْهَا مَنْسَكٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ تَبْقَى عَلَيْهَا اَلْمَنَاسِكُ كُلُّهَا مَخَافَةَ اَلْحَدَثَانِ » قُلْتُ أَبَى اَلْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ اَلرِّفْقَةُ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقِيمَ

********

(434) - الكافي ج 1 ص 291.

(435) - الاستبصار ج 2 ص 230 الكافي ج 1 ص 291.

(436) - الكافي ج 1 ص 291.

ص: 132

عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ اَلْمَنَاسِكَ » .

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقَدُّمِ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ مَعَ اَلضَّرُورَةِ مَا رَوَاهُ :

(437) 109 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ طَوَافِ اَلْحَجِّ وَ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ قَبْلَ اَلْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى وَ كَذَلِكَ لاَ بَأْسَ لِمَنْ خَافَ أَمْراً لاَ يَتَهَيَّأُ لَهُ اَلاِنْصِرَافُ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَطُوفَ وَ يُوَدِّعَ اَلْبَيْتَ ثُمَّ يَمُرَّ كَمَا هُوَ مِنْ مِنًى إِذَا كَانَ خَائِفاً».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ عَلَى اَلسَّعْيِ رَوَى ذَلِكَ .

(438) 110 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ اَلْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ اَلْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ «لاَ يَكُونُ اَلسَّعْيُ إِلاَّ مِنْ قَبْلِ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ » فَقُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ يَكُونُ سَعْيٌ إِلاَّ قَبْلَ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(439) 111 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْحَجِّ وَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ ».

********

(437) - الاستبصار ج 2 ص 230.

(438-439) - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 305 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 244.

ص: 133

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ أَمَّا مَعَ اَلْعِلْمِ بِذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ فَعَلَهُ عَامِداً أَوْ نَاسِياً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتَفِيَ اَلرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فِي اَلطَّوَافِ فَإِنْ شَكَّ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ فَلْيَبْنُوا عَلَى مَا تَيَقَّنُوا مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنُوا مِنْهُ شَيْئاً أَعَادُوا اَلطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ رَوَى ذَلِكَ .

(440) 112 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي اَلرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(441) 113 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ دَخَلُوا فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ «وَاحِدٌ مِنْهُمُ اِحْفَظُوا اَلطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا» قَالَ «وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِيَ سِتَّةُ أَشْوَاطٍ» قَالَ «إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ فَلْيَبْنُوا».

وَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ وَ عَلَيْهِ بُرْطُلَةٌ (1) رَوَى ذَلِكَ .

(442) 114 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى اَلْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ ».

(443) 115 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : رَآنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ «قَدْ رَأَيْتُكَ تَطُوفُ حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ لاَ تَلْبَسْهَا حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ اَلْيَهُودِ» .

********

(1) البرطلة: بضم الباء و سكون الراء و تشديد اللام المفتوحة قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما.

(440-441-442) - الكافي ج 1 ص 283 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 255.

(443) - الفقيه ج 3 ص 255.

ص: 134

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ اَلرَّجُلُ مَاءً وَ هُوَ طَائِفٌ رَوَى ذَلِكَ .

(444) 116 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

وَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(445) 117 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ اَلسَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ اَلطَّوَافِ ».

وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَلْيَطُفْ أُسْبُوعَيْنِ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهِ وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(446) 118 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ قَالَ «تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا».

(447) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى اَلْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ

********

(444-445) - الكافي ج 1 ص 283 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 255.

(446) - الكافي ج 1 ص 284 الفقيه ج 2 ص 308.

(447) - الكافي ج 1 ص 283.

ص: 135

قَالَ «تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا».

فَإِذَا فَرَغَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلطَّوَافِ فَلْيَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلثَّانِيَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » رَوَى ذَلِكَ .

448-120- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ اِجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اِقْرَأْ فِيهِمَا سُورَةَ اَلتَّوْحِيدِ [«قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ] وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ ».

449-121- وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ - «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

(450) 122 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِجْعَلْهُ أَمَامَكَ وَ اِقْرَأْ فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا سُورَةَ اَلتَّوْحِيدِ [«قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ] وَ فِي اَلثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَ هَاتَانِ اَلرَّكْعَتَانِ هُمَا اَلْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ اَلسَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لاَ تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا».

وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ إِلاَّ عِنْدَ اَلْمَقَامِ فَإِنْ صَلَّى فِي غَيْرِهِ

********

(450) - الكافي ج 1 ص 282.

ص: 136

وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ أَمَّا رَكَعَاتُ اَلنَّوَافِلِ فَلْيُصَلِّهَا أَيَّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ رَوَى ذَلِكَ .

451-123- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ إِلاَّ خَلْفَ اَلْمَقَامِ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ 24 إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» فَإِنْ صَلَّيْتَهُمَا فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ ».

(452) 124 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ إِلاَّ عِنْدَ اَلْمَقَامِ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَّا اَلتَّطَوُّعُ فَحَيْثُمَا شِئْتَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ».

وَ مَوْضِعُ اَلْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ اَلسَّاعَةَ رَوَى ذَلِكَ .

(453) 125 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ اَلسَّاعَةَ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «حَيْثُ هُوَ اَلسَّاعَةَ ».

وَ مَنْ نَسِيَ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ صَلاَّهُمَا فِي غَيْرِ اَلْمَقَامِ ثُمَّ ذَكَرَهُمَا فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى اَلْمَقَامِ فَيُصَلِّي فِيهِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ ذَكَرَ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى اَلرُّجُوعِ إِلَيْهِ رَجَعَ وَ صَلَّى فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى حَيْثُ ذَكَرَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

********

(452-453) - الكافي ج 1 ص 282

(- 18 - التهذيب ج 5).

ص: 137

454-126 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَبْزَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ فِي اَلْحِجْرِ قَالَ «يُعِيدُهُمَا خَلْفَ اَلْمَقَامِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ 24 إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» يَعْنِي بِذَلِكَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ ».

(455) 127 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ أَيْضاً لِذَلِكَ اَلطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْمَقَامِ فَيُصَلِّي».

(456) 128 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ (1) حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ أَ يُصَلِّي أَرْبَعاً قَالَ «يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ اَلْمَقَامِ أَرْبَعاً».

وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(457) 129 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ أَبِي اَلْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ قَالَ : زُرْتُ فَنَسِيتُ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِقَرْنِ اَلثَّعَالِبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ «صَلِّ فِي مَكَانِكَ » .

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ رَحَلَ مِنْ مَكَّةَ وَ شَقَّ عَلَيْهِ اَلرُّجُوعُ إِلَيْهَا فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ ذَكَرَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1) زيادة من الكافي و لم توجد في نسخ التهذيبين و قد توجد في الهامش في بعضها من زيادة النسّاخ نقلا عن الكافي، و الظاهر صحة ما في الكافي و وجوب اثباتها كما يدلّ عليه السؤال و الجواب.

(455) - الاستبصار ج 2 ص 234 الكافي ج 1 ص 283 بتفاوت يسير.

(456-457) - الاستبصار ج 2 ص 234 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 282.

ص: 138

(458) 130 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي طَوَافِ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِرْتَحَلَ فَلاَ آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ آمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي هَذَا اَلْمَعْنَى مِنْ أَنَّهُ يُصَلِّي حَيْثُ ذَكَرَ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(459) 131 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيِ اَلْفَرِيضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ «يُصَلِّيهِمَا بِمِنًى».

(460) 132 - وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ هُوَ أَيْضاً - عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ اَلْمُثَنَّى قَالَ : نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مِنًى فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «أَ فَلاَ صَلاَّهُمَا حَيْثُ مَا ذَكَرَ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ اَلْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَ هُوَ اَلَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ اَلرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ مَا رَوَاهُ :

********

(458-459-460) - الاستبصار ج 2 ص 235 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 282 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254 و فيه عمر بن البراء.

ص: 139

(461) 133 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» حَتَّى اِرْتَحَلَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِرْتَحَلَ فَإِنِّي لاَ أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لاَ آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ اَلرُّجُوعُ إِلَيْهَا وَ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ اَلْمَقَامِ مَا رَوَاهُ :

(462) 134 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلاَّلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَيُصَلِّيهِمَا».

(463) 135 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ «يُوَكِّلُ » قَالَ اِبْنُ مُسْكَانَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ «إِنْ كَانَ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» ».

وَ إِذَا كَانَ اَلزِّحَامُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ بِحِيَالِ اَلْمَقَامِ رَوَى ذَلِكَ .

(464) 136 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ اَلْمَقَامِ قَرِيباً مِنَ اَلظِّلاَلِ لِكَثْرَةِ اَلنَّاسِ .

فَأَمَّا وَقْتُ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ فَحِينَ يَفْرُغُ مِنَ اَلطَّوَافِ مَا لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ

********

(461) - الاستبصار ج 2 ص 235.

(462-463) - الاستبصار ج 2 ص 234 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 254.

(464) - الكافي ج 1 ص 282.

ص: 140

سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(465) 137 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ كَانَ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ».

(466) 138 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «لاَ تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ ».

وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عِنْدَ اِصْفِرَارِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَ اَلْأَصْلُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لِمَا رُوِيَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمْ قَالُوا خَمْسُ صَلَوَاتٍُ تُصَلِّيهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلطَّوَافِ وَ اَلَّذِي رَوَى كَرَاهَةَ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(467) 139 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ «وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ أَكْرَهُهُ عِنْدَ اِصْفِرَارِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا».

(468) 140 - وَ عَنْهُ أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ «يَطُوفُ وَ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ اِحْمِرَارِهَا».

وَ إِذَا كَانَ اَلطَّوَافُ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ بَعْدَهُ إِذَا طَافَ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ اَلْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدِ اَلْمَغْرِبِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(465-466-467) - الاستبصار ج 2 ص 236.

(468) - الاستبصار ج 2 ص 237.

ص: 141

(469) 141 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ (1)حَكِيمِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّوَافِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّوَافِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «طُفْ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَارْكَعِ اَلرَّكَعَاتِ ».

(470) 142 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ طَوَافِ اَلتَّطَوُّعِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «لاَ» فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلنَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِلاَّ اَلصَّلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ بِمَكَّةَ » فَقَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ اَلنَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ ءٍ فَاجْتَنِبْهُ » فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَفْعَلُونَ فَقَالَ «لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ » .

(471) 143 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ أَ يُصَلِّي رَكَعَاتِ اَلطَّوَافِ نَافِلَةً كَانَ أَوْ فَرِيضَةً قَالَ «لاَ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ يَخْتَصُّ اَلنَّوَافِلَ دُونَ اَلْفَرَائِضِ مَا رَوَاهُ :

(472) 144 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا رَأَيْتُ اَلنَّاسَ أَخَذُوا عَنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِلاَّ اَلصَّلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ ».

********

(1) مر في اسناد مثله: عن عبّاس بن عامر عن حسين بن أبي العلاء و هو الصواب، و العجب ان في الاستبصار أيضا نحو ما هنا - عن هامش المطبوعة.

(469-470-471) - الاستبصار ج 2 ص 247.

(472) - الاستبصار ج 2 ص 236 الكافي ج 1 ص 282.

ص: 142

وَ مَنْ نَسِيَ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ رَوَى ذَلِكَ .

473-145- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ أَوْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

فَإِنْ نَسِيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَلْيَقْطَعِ اَلسَّعْيَ وَ يَجِيءُ إِلَى اَلْمَقَامِ وَ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ وَ يُتِمُّ اَلسَّعْيَ رَوَى ذَلِكَ .

474-146 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «يَنْصَرِفُ حَتَّى يُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي إِلَى مَكَانِهِ اَلَّذِي كَانَ فِيهِ فَيُتِمُّ سَعْيَهُ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلدُّعَاءَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

475-147- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَدْعُو بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فِي دُبُرِ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ تَقُولُ بَعْدَ اَلتَّشَهُّدِ اَللَّهُمَّ اِرْحَمْنِي بِطَوَاعِيَتِي إِيَّاكَ وَ طَوَاعِيَتِي رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنِي أَنْ أَتَعَدَّى حُدُودَكَ وَ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَ يُحِبُّ رَسُولَكَ وَ مَلاَئِكَتَكَ وَ عِبَادَكَ اَلصَّالِحِينَ ».

ص: 143

10 - بَابُ اَلْخُرُوجِ إِلَى اَلصَّفَا

يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَلِمَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَ يَأْتِيَ زَمْزَمَ فَيَشْرَبَ مِنْهُ وَ يَصُبَّ عَلَى بَدَنِهِ بَعْدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى اَلصَّفَا رَوَى ذَلِكَ .

(476) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَأْتِ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَقَبِّلْهُ وَ اِسْتَلِمْهُ أَوْ أَشِرْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ » وَ قَالَ «إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلصَّفَا فَافْعَلْ وَ تَقُولُ حِينَ تَشْرَبُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ » قَالَ «وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ حِينَ نَظَرَ إِلَى زَمْزَمَ «لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً(1) أَوْ ذَنُوبَيْنِ »».

(477) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغَ اَلرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلْيَأْتِ زَمْزَمَ فَيَسْتَقِي مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ فَلْيَشْرَبْ مِنْهُ وَ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ».

********

(1) الذنوب: الدلو العظيمة و قيل لا تسمى ذنوبا الا إذا كان فيها ماء.

(476-477) - الكافي ج 1 ص 284.

ص: 144

478-3- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «يُسْتَحَبُّ أَنْ تَسْتَقِيَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ دَلْواً أَوْ دَلْوَيْنِ فَتَشْرَبَ مِنْهُ وَ تَصُبَّ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ مِنَ اَلدَّلْوِ اَلَّذِي بِحِذَاءِ اَلْحَجَرِ».

479-4- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَكْضَةُ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُقْيَا إِسْمَاعِيلَ وَ حَفِيرَةُ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ وَ زَمْزَمُ وَ اَلْمَضْنُونَةُ (1) وَ اَلسُّقْيَا وَ طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ لْيَخْرُجْ إِلَى اَلصَّفَا مِنَ اَلْبَابِ اَلْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ حَتَّى يَقْطَعَ اَلْوَادِيَ .

(480) 5 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَابِ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى اَلصَّفَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اِخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ اَلْبَابُ اَلَّذِي يَسْتَقْبِلُ اَلسِّقَايَةَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ اَلْبَابُ اَلَّذِي يَسْتَقْبِلُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ اَلْبَابُ اَلَّذِي يَسْتَقْبِلُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلَّذِي يَسْتَقْبِلُ اَلسِّقَايَةَ صَنَعَهُ دَاوُدُ (2)وَ فَتَحَهُ دَاوُدُ».

(481) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ قَالَ «اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «إِنَّ اَلصَّفا وَ اَلْمَرْوَةَ

********

(1) المضنونة: التي يظن بها لنفاستها.

(2) المراد به داود بن عليّ بن عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطلب رضي اللّه عنه.

(480-481) - الكافي ج 1 ص 284 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 256 بتفاوت فيهما.

(- 19 - التهذيب ج 5).

ص: 145

مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ » »» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «ثُمَّ اُخْرُجْ إِلَى اَلصَّفَا مِنَ اَلْبَابِ اَلَّذِي خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ اَلْبَابُ اَلَّذِي يُقَابِلُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ حَتَّى تَقْطَعَ اَلْوَادِيَ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ فَاصْعَدْ عَلَى اَلصَّفَا حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى اَلْبَيْتِ وَ تَسْتَقْبِلَ اَلرُّكْنَ اَلَّذِي فِيهِ اَلْحَجَرُ اَلْأَسْوَدُ فَاحْمَدِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ اُذْكُرْ مِنْ آلاَئِهِ وَ بَلاَئِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَيْكَ مَا قَدَرْتَ عَلَى ذِكْرِهِ ثُمَّ كَبِّرِ اَللَّهَ سَبْعاً وَ اِحْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً وَ قُلْ «لا إِلهَ إِلاَّ اَللّهُ » وَحْدَهُ «لا شَرِيكَ لَهُ » «لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ» «يُحْيِي وَ يُمِيتُ » * وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلاَنَا وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْحَيِّ اَلدَّائِمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ «مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ » ... «وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ » * ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْعَفْوَ وَ اَلْعَافِيَةَ وَ اَلْيَقِينَ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَللَّهُمَّ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ كَبِّرْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ هَلِّلْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَ «لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ» وَحْدَهُ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي اَلْمَوْتِ وَ فِيمَا بَعْدَ اَلْمَوْتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ اَلْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ اَللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّكَ وَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّكَ دِينَكَ وَ نَفْسَكَ وَ أَهْلَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اَللَّهَ اَلرَّحْمَنَ اَلرَّحِيمَ اَلَّذِي لاَ يَضِيعُ وَدَائِعُهُ دِينِي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي اَللَّهُمَّ اِسْتَعْمِلْنِي عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ ثُمَّ أَعِذْنِي مِنَ اَلْفِتْنَةِ ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلاَثاً ثُمَّ تُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُعِيدُهَا وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ » قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقِفُ عَلَى اَلصَّفَا بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلاً».

ص: 146

(482) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ يَرْفَعُهُ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَعِدَ اَلصَّفَا اِسْتَقْبَلَ اَلْكَعْبَةَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ يَقُولُ - «اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ إِنَّكَ [أَنْتَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ اَللَّهُمَّ اِفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ ](1) غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِهِ اِرْحَمْنِي اَللَّهُمَّ فَلاَ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَنْ تَظْلِمَنِي أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَ لاَ أَخَافُ جَوْرَكَ فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لاَ يَجُورُ اِرْحَمْنِي».

وَ يُسْتَحَبُّ اَلْوُقُوفُ عَلَى اَلصَّفَا وَ اَلْإِطَالَةُ عِنْدَهُ وَ اَلْإِكْثَارُ مِنَ اَلدُّعَاءِ لِرَبِّهِ رَوَى.

(483) 8 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلنَّخَعِيُّ أَبُو اَلْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اَلْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ اَلْمِنْقَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ فَأَكْثِرِ اَلْوُقُوفَ عَلَى اَلصَّفَا».

وَ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اَلْإِطَالَةُ عَلَيْهِ وَ اَلدُّعَاءُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فَلْيَفْعَلْ مَا تَيَسَّرَ لَهُ رَوَى.

(484) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَعِدَ اَلْمَرْوَةَ فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى اَلْحَجَرِ اَلَّذِي فِي أَعْلاَهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَ اِسْتَقْبَلَ اَلْكَعْبَةَ .

(485) 10 - وَ رَوَى أَيْضاً - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

********

(1) ما بين القوسين زيادة من الكافي.

(482) - الكافي ج 1 ص 284.

(483) - الاستبصار ج 2 ص 238 الكافي ج 1 ص 285 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 135 مرسلا.

(484-485) - الكافي ج 1 ص 285.

ص: 147

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلصَّفَا شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ ».

(486) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْجَهْمِ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : كُنْتُ فِي قَفَا أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلصَّفَا أَوْ عَلَى اَلْمَرْوَةِ وَ هُوَ لاَ يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ - «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ اَلظَّنِّ بِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ اَلنِّيَّةِ فِي اَلتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ ».

(487) 12 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ اِنْحَدِرْ مَاشِياً وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ اَلْمَنَارَةَ وَ هِيَ طَرَفُ اَلْمَسْعَى فَاسْعَ مِلْأَ فُرُوجِكَ وَ قُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ وَ اِرْحَمْ وَ اُعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْأَعَزُّ اَلْأَكْرَمُ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْمَنَارَةَ اَلْأُخْرَى» قَالَ «وَ كَانَ اَلْمَسْعَى أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ اَلْيَوْمَ وَ لَكِنَّ اَلنَّاسَ ضَيَّقُوهُ ثُمَّ اِمْشِ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ اَلْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ اَلْبَيْتُ فَاصْنَعْ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى اَلصَّفَا ثُمَّ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ قُصَّ مِنْ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ اَلْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ ».

(488) 13 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلدَّارِ اَلَّتِي عَلَى يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ اَلْوَادِي فَاسْعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ اَلْوَادِيَ إِلَى اَلْمَرْوَةِ فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَكُفَّ عَنِ اَلسَّعْيِ وَ اِمْشِ مَشْياً وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ اَلْمَرْوَةِ فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ اَلزُّقَاقِ اَلَّذِي وَصَفْتُ لَكَ فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلْبَابِ اَلَّذِي قِبَلَ اَلصَّفَا بَعْدَ

********

(486-487-488) - الكافي ج 1 ص 285 و الثاني بتفاوت و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 238.

ص: 148

مَا تُجَاوِزُ اَلْوَادِيَ فَاكْفُفْ عَنِ اَلسَّعْيِ وَ اِمْشِ مَشْياً فَإِنَّمَا اَلسَّعْيُ عَلَى اَلرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ سَعْيٌ » .

(489) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ مَا بَيْنَ بَابِ اِبْنِ عَبَّادٍ(1) إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ اَلْمِيلِ (2) لاَ يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ (3)». وَ اَلسَّعْيُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

(490) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ أَوْ سُنَّةٌ فَقَالَ «فَرِيضَةٌ » قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ إِنَّمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» قَالَ «ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ اَلْقَضَاءِ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفَعُوا اَلْأَصْنَامَ عَنِ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ حَتَّى اِنْقَضَتِ اَلْأَيَّامُ فَأُعِيدَتِ اَلْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ فُلاَناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَدْ أُعِيدَتِ اَلْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» أَيْ وَ عَلَيْهِمَا اَلْأَصْنَامُ ».

وَ مَنْ تَرَكَ اَلسَّعْيَ مُتَعَمِّداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ تَرَكَهُ نَاسِياً فَعَلَيْهِ

********

(1) باب ابن عباد: هو محمّد بن عباد بن جعفر العبادي كانت داره مشرفة على المسعى فهدمت في أيّام المهديّ العباسيّ و جعلت في المسجد الحرام اشتريت منه كما اشتريت دور اخرى بينها زقاق ضيقة.

(2) الميل ورد في المصباح المنير عن الأصمعى ان في جدار المسجد الحرام ميلان اخضران فانما سميا بذلك لأنهما وضعا علمين على الهرولة كالميل من الأرض وضع علما على مدى البصر، و في نسخة (المسيل) و المراد به مسيل وادي إبراهيم و كان بجنب المسجد الحرام يومئذ.

(3) زقاق آل أبي حسين: لم نقف على تعيين موقعه.

(489-490) - الكافي ج 1 ص 285.

ص: 149

أَنْ يُعِيدَ اَلسَّعْيَ لاَ غَيْرُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

(491) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ اَلسَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ «عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

********

(1) الرمل: بالتحريك الهرولة و هي ما بين المشي و العدو.

(491) - الكافي ج 1 ص 285.

(492) - الاستبصار ج 2 ص 238.

(493) - الاستبصار ج 2 ص 239.

(494) - الكافي ج 1 ص 285.

ص: 150

عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ اَلرَّمَلِ فِي سَعْيِهِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

وَ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ اَلصَّفَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ رَوَى.

495-20- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ اَلصَّفَا فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ اَلْمَرْوَةِ ».

(496) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ اَلصَّفَا قَالَ «يُعِيدُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي اَلْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ ».

(497) 22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيٍّ اَلصَّائِغِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ اَلصَّفَا قَالَ «يُعِيدُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُعِيدَ عَلَى شِمَالِهِ ».

وَ مَنْ سَعَى زِيَادَةً عَلَى اَلسَّبْعَةِ اَلْأَشْوَاطِ فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ اَلْعَمْدِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلسَّعْيِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ اَلْخَطَإِ يَطْرَحُ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَ يَعْتَدُّ بِالسَّبْعَةِ رَوَى.

(498) 23 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّوَافُ اَلْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ وَ كَذَا اَلسَّعْيُ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا زَادَ سَاهِياً لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلسَّعْيِ مَا رَوَاهُ :

********

(496) - الكافي ج 1 ص 285.

(497) - الكافي ج 1 ص 286.

(498) - الاستبصار ج 2 ص 239.

ص: 151

(499) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اِعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ ».

(500) 25 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَيْنَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تُطْرَحُ ».

(501) 26 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَعَيْتُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَنَا وَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَيَّ فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَبَلَغَ بِنَا مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ ».

وَ مَنْ نَسِيَ فَسَعَى ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ تَيَقَّنَ فَلْيُضِفْ إِلَيْهِ سِتّاً آخَرَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ يَطْرَحُ وَاحِداً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى.

(502) 27 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا طَافَ اَلرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ اَلْفَرِيضَةَ وَ اِسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً

********

(499) - الاستبصار ج 2 ص 239 الكافي ج 1 ص 285 الفقيه ج 2 ص 257.

(500-501) - الاستبصار ج 2 ص 239 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 286.

(502) - الاستبصار ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 257.

ص: 152

وَ كَذَا إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً(1)»».

فَإِنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ عَامِداً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلسَّعْيِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ وَ إِنْ سَعَى تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلسَّعْيِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا زَادَ فَعَلَ رَوَى.

(503) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ طَافَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَسْعَ عَلَى وَاحِدٍ وَ لْيَطْرَحْ ثَمَانِيَةً وَ إِنْ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَطْرَحْهَا وَ لْيَسْتَأْنِفِ اَلسَّعْيَ وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا».

فَإِنْ سَعَى اَلرَّجُلُ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَسْعَى تَمَامَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ مَا نَقَصَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى سَبْعاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَى أَهْلَهُ أَوْ قَصَّرَ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَعَلَيْهِ دَمُ بَقَرَةٍ رَوَى.

504-29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ لِي «يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَعُدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً» فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ بَقَرَةٍ قَالَ «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةً فَلْيَعُدْ فَلْيَبْتَدِئِ اَلسَّعْيَ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ ».

(505) 30 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ اَلنِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ «عَلَيْهِ بَقَرَةٌ

********

(1) ما بين القوسين من تتمة الحديث 27 السابق فليلحق به.

(503) - الاستبصار ج 2 ص 240.

(505) - الفقيه ج 2 ص 256 مرسلا

(- 20 - التهذيب ج 5).

ص: 153

يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ» .

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْعَى اَلْإِنْسَانُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ اَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ رَوَى.

(506) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ».

(507) 32 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(508) 33 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَطُوفُ وَ لاَ تَسْعَى إِلاَّ بِوُضُوءٍ ».

فَلاَ يُضَادُّ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى بِقَوْلِهِ لاَ تَطُوفُ وَ لاَ تَسْعَى إِلاَّ بِوُضُوءٍ اَلْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَنْفِ اِنْفِرَادَ اَلسَّعْيِ مِنَ اَلطَّوَافِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ أَنَّهُ لاَ يُجْزِيهِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلطَّوَافُ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(509) 34 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُقْضَى اَلْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلاَّ اَلطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلاَةً وَ اَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ ».

(510) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى

********

(506) - الاستبصار ج 2 ص 241 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 250.

(507-508) - الاستبصار ج 2 ص 241 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 286.

(509-510) - الاستبصار ج 2 ص 241 بزيادة في الأول و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 250.

ص: 154

قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ اَلْمَنَاسِكِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلاَةً ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ اَلْإِنْسَانُ مَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ اَلْمَشْيُ أَفْضَلُ فَإِنْ رَكِبَ فَلْيُسْرِعْ رَاحِلَتَهُ عِنْدَ اَلْمَسْعَى وَ كَذَلِكَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ وَ مَا أَشْبَهَهُ رَوَى.

(511) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَى اَلدَّابَّةِ قَالَ «نَعَمْ وَ عَلَى اَلْمَحْمِلِ ».

(512) 37 - مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ رَاكِباً قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ اَلْمَشْيُ أَفْضَلُ ».

(513) 38 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

514-39 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُ زُرَارَةَ فَقَالَ «أَ سَعَيْتَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » فَقَالَ نَعَمْ قَالَ «وَ ضَعُفْتَ » قَالَ لاَ وَ اَللَّهِ لَقَدْ قَوِيتُ قَالَ «فَإِنْ خَشِيتَ اَلضَّعْفَ فَارْكَبْ فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكَ عَلَى اَلدُّعَاءِ ».

(515) 40 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

********

(511) - الكافي ج 1 ص 286.

(512) - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 257.

(513) - الفقيه ج 2 ص 257.

(515) - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 257.

ص: 155

فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلرَّاكِبِ سَعْيٌ وَ لَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً».

(516) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا فَيَجْلِسُ ».

(517) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى اَلْإِبِلِ وَ اَلدَّوَابِّ أَ يُجْزِيهِنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ «حَيْثُ يَرَيْنَ اَلْبَيْتَ ».

وَ مَنْ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَدَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَلْيَقْطَعْ وَ لْيُصَلِّ ثُمَّ يَعُودُ فَلْيُتِمَّ اَلسَّعْيَ رَوَى.

(518) 43 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ : سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَالَ «صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ ».

(519) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ «لاَ بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ اَلْإِنْسَانُ اَلسَّعْيَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ لَهُ أَوْ لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ ثُمَّ يَعُودَ فَيُتِمَّ مَا قَطَعَ عَلَيْهِ رَوَى.

********

(516-517) - الكافي ج 1 ص 286 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 257.

(518) - الفقيه ج 2 ص 258.

(519) - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 258 بزيادة فيهما.

ص: 156

(520) 45 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَزْرَقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَلْقَاهُ اَلصَّدِيقُ لَهُ فَيَدْعُوهُ إِلَى اَلْحَاجَةِ أَوْ إِلَى اَلطَّعَامِ قَالَ «إِنْ أَجَابَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ يُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ مِنْ حَاجِبَيْهِ وَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ .

(521) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ اَلْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ وَ طُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ ».

522-47- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «طَوَافُ اَلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ ».

523-48- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ اِئْتِ مَنْزِلَكَ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ وَ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ ءٍ ».

********

(520) - الفقيه ج 2 ص 258 بزيادة فيه.

(521) - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 236.

ص: 157

وَ أَدْنَى اَلتَّقْصِيرِ أَنْ يَقْرِضَ أَظْفَارَهُ وَ يَجُزَّ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئاً يَسِيراً رَوَى ذَلِكَ .

(524) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً»(1). وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ كُلَّهُ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى ذَلِكَ .

(525) 50 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ أَمَرَّ اَلْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ ».

فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

(526) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ «إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ بِثَلاَثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ اَلثَّلاَثِينَ اَلَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا اَلشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ ».

وَ مَتَى نَسِيَ اَلتَّقْصِيرَ حَتَّى أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ رَوَى ذَلِكَ .

(527) 52 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

********

(1) الجلم: بفتحتين المقراض.

(524) - الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ج 2 ص 237 ذيل حديث.

(525-526) - الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 238 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 287.

(527) - الاستبصار ج 2 ص 242 الفقيه ج 2 ص 237.

ص: 158

عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ لِلْحَجِّ فَقَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(528) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَجَّ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ ».

لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعِقَابِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(529) 54 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَ لَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ نَاسِياً فَلاَ تَبْطُلُ عُمْرَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ تَبْطُلُ عُمْرَتُهُ إِذَا فَعَلَهُ نَاسِياً مَا رَوَاهُ :

(530) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى اَلْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ اَلْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ ».

(531) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ

********

(528) - الاستبصار ج 2 ص 242 الكافي ج 1 ص 286.

(529-530-531) - الاستبصار ج 2 ص 243 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 286 و الثاني منهما بسند آخر.

ص: 159

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلْحَجِّ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ ».

وَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ لاَ يَلْبَسَ اَلثِّيَابَ وَ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ إِذَا قَصَّرَ رَوَى ذَلِكَ .

(532) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » إِذَا أَحَلَّ أَنْ لاَ يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ ».

وَ مَنْ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ عِنْدَ اَلْإِحْرَامِ أَوْ لَبَّدَهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِلاَّ اَلْحَلْقُ وَ مَتَى اِقْتَصَرَ عَلَى اَلتَّقْصِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى ذَلِكَ .

533-58- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ اَلْحَلْقُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلتَّقْصِيرُ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلْحَلْقُ فِي اَلْحَجِّ وَ لَيْسَ فِي اَلْمُتْعَةِ إِلاَّ اَلتَّقْصِيرُ».

(534) 59 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ فَقَصَّرَ وَ اِدَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ «عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

وَ مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ اَلتَّقْصِيرِ وَجَبَ عَلَيْهِ جَزُورٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً فَبَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَدَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ كَانَ مُوَاقَعَتُهُ عَلَى سَبِيلِ اَلْجَهْلِ وَ اَلنِّسْيَانِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

(535) 60 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

********

(532) - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 238 مرسلا.

(534) - الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر.

(535) - الكافي ج 1 ص 287 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 237.

ص: 160

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ كَانَ اَلْجِمَاعُ فَعَلَيْهِ دَمُ جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ ».

536-61 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ «يَنْحَرُ جَزُوراً».

(537) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ «يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ ».

538-63 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ «عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

(539) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ قَالَ «يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

وَ مَتَى كَانَ مُوَاقَعَتُهُ بَعْدَ اَلتَّقْصِيرِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ إِنْ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصَّرَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ وَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مُوَاقَعَةُ اَلنِّسَاءِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(540) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(537) - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237 بسند آخر و زيادة فيهما.

(539) - الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 237.

(540) - الاستبصار ج 2 ص 243 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242 (- 21 - التهذيب ج 5).

ص: 161

مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قَدِمَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُتَمَتِّعاً - لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ .

(541) 66 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ لَمْ تُحِلَّ اِمْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ «عَلَيْهَا بَدَنَةٌ يَغْرَمُهَا زَوْجُهَا».

(542) 67 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ يَغْلِبَهَا أَهْوَتْ إِلَى قُرُونِهَا فَقَرَضَتْ مِنْهَا بِأَسْنَانِهَا وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِيرِهَا هَلْ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ اَلْمَقَارِيضَ ».

(543) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ «عَلَيْكَ بَدَنَةٌ » قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتْ اِمْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ «رَحِمَهَا اَللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ ».

(544) 69 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ عَنِ اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَجَّ اَلرَّجُلُ فَدَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فَطَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مَا خَلاَ اَلنِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ اَلنِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلاَةً ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلطَّوَافَ وَ اَلسَّعْيَ اَللَّذَيْنِ لَيْسَ لَهُ

********

(541-542-543-544) - الاستبصار ج 2 ص 244 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 287 و الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 2 ص 238 و الثاني بتفاوت.

ص: 162

اَلْوَطْءُ بَعْدَهُمَا إِلاَّ بَعْدَطَوَافِ اَلنِّسَاءِ أَ هُمَا لِلْعُمْرَةِ أَوْ لِلْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اَلْخَبَرِ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ طَافَ وَ سَعَى لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ اَلنِّسَاءَ وَ يَكُونُ هَذَا اَلتَّأْوِيلُ أَوْلَى لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ عَلَى جِهَةِ اَلتَّعْلِيلِ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ اَلنِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلاَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ اَلْعُمْرَةَ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ لاَ يَجِبُ فِيهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ أَوِ اَلْحَجِّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(545) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ أَبُو اَلْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى اَلرَّازِيُّ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلْعُمْرَةُ اَلْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ أَمَّا اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ فَإِنِ اُضْطُرَّ إِلَى اَلْخُرُوجِ خَرَجَ إِلَى حَيْثُ لاَ يَفُوتُهُ اَلْحَجُّ وَ يَخْرُجُ مُحْرِماً بِالْحَجِّ فَإِنْ أَمْكَنَهُ اَلرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ وَ إِلاَّ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَرَجَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ عَادَ فَإِنْ كَانَ عَوْدُهُ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ لاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي غَيْرِ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَهَا مُحْرِماً «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ يَكُونُ عُمْرَتُهُ اَلْأَخِيرَةُ هِيَ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ .

(546) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى اَلطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلاَ يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى

********

(545) - الاستبصار ج 2 ص 245 الكافي ج 1 ص 312.

(546) - الكافي ج 1 ص 287.

ص: 163

مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ اَلْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ اَلنَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى» قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ وَ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ اَلْحَجِّ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ يُرِيدُ اَلْحَجَّ أَ يَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ «إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ اَلشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً» قُلْتُ فَأَيُّ اَلْإِحْرَامَيْنِ وَ اَلْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَتُهُ اَلْأُولَى أَوِ اَلْأَخِيرَةُ قَالَ «اَلْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ وَ هِيَ اَلْمُحْتَبَسُ بِهَا اَلَّتِي وُصِلَتْ بِحَجَّتِهِ » قُلْتُ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ اَلْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنِ عُمْرَةِ اَلْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ قَالَ «أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي اَلْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ يَنْوِي اَلْحَجَّ ».

(547) 72 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » يُرِيدُ اَلْخُرُوجَ إِلَى اَلطَّائِفِ قَالَ «يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلاَّ مُحْرِماً وَ لاَ يُجَاوِزُ اَلطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ ».

(548) 73 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَمْضِيَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ «فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ ».

وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ عَادَ إِلَيْهَا فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَدْخُلَهَا مُحْرِماً بِالْحَجِّ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى.

(549) 74 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ

********

(547-548-549) - الكافي ج 1 ص 287.

ص: 164

اَلْمُتَمَتِّعِ يَجِيءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ اَلْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى اَلْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ اَلْمَعَادِنِ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي يَتَمَتَّعُ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ » قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ «كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلاَءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ » .

وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلاَّ مُحْرِماً وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلْمَرِيضِ اَلَّذِي لاَ يُطِيقُ ذَلِكَ وَ اَلْحَطَّابَةِ رَوَى.

(550) 75 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَدْخُلُ أَحَدٌ اَلْحَرَمَ إِلاَّ مُحْرِماً قَالَ «لاَ إِلاَّ مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ ».

(551) 76 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَدْخُلُ اَلرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ ».

(552) 77 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ أَ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلاَلاً فَقَالَ «لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ مُحْرِماً» وَ قَالَ «يُحْرِمُونَ عَنْهُ إِنَّ اَلْحَطَّابِينَ وَ اَلْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلاَلاً» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّ اَلْمَرِيضَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ مُحْرِماً فَعَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ وَ اَلْأَوْلَى وَ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

********

(550-551-552) - الاستبصار ج 2 ص 245 و اخرج الثاني الصدوق الفقيه ج 2 ص 239.

ص: 165

(553) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِي اَلْحَاجَةِ فَقَالَ «يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ عَادَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حُكْمُهُ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِدُخُولِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(554) 79 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي اَلْحَاجَةِ مِنَ اَلْحَرَمِ قَالَ «إِنْ رَجَعَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ ».

11 - بَابُ اَلْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ

وَ لاَ بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَ أَفْضَلُ اَلْمَوَاضِعِ مَسْجِدُ اَلْحَرَامِ مِنْ عِنْدِ اَلْمَقَامِ رَوَى.

(555) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ اَلْكَعْبَةِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ اَلطَّرِيقِ ».

(556) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ

********

(553-554) - الاستبصار ج 2 ص 246.

(555-556) - الكافي ج 1 ص 291.

ص: 166

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَيِّ اَلْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَقَالَ «مِنْ أَيِّ اَلْمَسْجِدِ شِئْتَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ فَلْيَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ وَ لْيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَ يَغْتَسِلُ . إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ رَوَى.

(557) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ اِلْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ اُدْخُلِ اَلْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ فِي اَلْحِجْرِ ثُمَّ اُقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلاَتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ اَلشَّجَرَةِ فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ اِمْضِ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ وَ إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلرَّقْطَاءِ (1)دُونَ اَلرَّدْمِ (2) فَلَبِّ فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى اَلْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى».

(558) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ «إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى» ثُمَّ قَالَ «إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ اَلدُّبِّ (3) عَلَى يَمِينِكَ وَ اَلْعَقَبَةَ عَلَى يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ ».

********

(1) الرقطاء: لم نجد موضعا بمكّة و ما حولها يسمى بالرقطاء الا أن القرائن تدلّ على ان المراد به ملتقى الطريقين دون الردم.

(2) الردم: موضع بمكّة و هو المدعا بفتح أوله و سكون ثانيه و فتح العين بعدها الف و لعله ردم بني جمح.

(3) شعب الدب: فى طريق الخارج الى منى و لعله عين شعب ابي دب الذي يقال أن به قبر آمنة بنت وهب أم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(557) - الاستبصار ج 2 ص 251 الكافي ج 1 ص 290.

(558) - الاستبصار ج 2 ص 252 الكافي ج 1 ص 291.

ص: 167

(559) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ عَانَتِكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَ اِنْتِفْ إِبْطَكَ وَ اِغْتَسِلْ وَ اِلْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ اِئْتِ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اَللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ اَلْعَوْنَ وَ تَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ اَلَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ وَ تَقُولُ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلثِّيَابِ وَ اَلطِّيبِ أُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ اَلَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ تُلَبِّي مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلاَغُهَا عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ رَوَاحُكَ إِلَى مِنًى حِينَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ إِلاَّ فَمَتَى تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ ».

(560) 6 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّا قَدِ اِطَّلَيْنَا وَ نَتَفْنَا وَ قَلَّمْنَا أَظْفَارَنَا بِالْمَدِينَةِ فَمَا نَصْنَعُ عِنْدَ اَلْحَجِّ فَقَالَ «لاَ تَطَّلِ وَ لاَ تَنْتِفْ وَ لاَ تُحَرِّكْ شَيْئاً».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ مُفْرَدَةً دُونَ مَنْ يَكُونُ مُتَمَتِّعاً لِأَنَّ اَلْمُفْرِدَ لاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ مَنَاسِكِهِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّا قَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَ نَحْنُ مُتَمَتِّعُونَ غَيْرُ مُفْرِدِينَ وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ ذِكْرِ اَلتَّلْبِيَةِ عَقِيبَ اَلصَّلاَةِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِرِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُلَبِّيَ إِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلرَّقْطَاءِ لِأَنَّ اَلْمَاشِيَ يُلَبِّي مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُصَلِّي وَ اَلرَّاكِبَ يُلَبِّي عِنْدَ اَلرَّقْطَاءِ أَوْ عِنْدَ شِعْبِ اَلدُّبِّ

********

(559) - الاستبصار ج 2 ص 251 الكافي ج 1 ص 290.

(560) - الاستبصار ج 2 ص 251.

ص: 168

وَ لاَ يَجْهَرَانِ بِالتَّلْبِيَةِ إِلاَّ عِنْدَ اَلْإِشْرَافِ عَلَى اَلْأَبْطَحِ رَوَى ذَلِكَ .

(561) 7 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ اَلْمَقَامِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ وَ صَلِّ اَلظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي كُلِّ دُبُرِ فَرِيضَةٍ أَوْ دُبُرِ نَافِلَةٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

وَ مَنْ سَهَا فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلْحَجَّ فَلْيَعْمَلْ عَلَى اَلْحَجِّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

562-8 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ فَأَرَادَ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ فَقَالَ اَلْعُمْرَةَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَلْيُعِدِ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً إِلَى أَنْ يَعُودَ مِنْ مِنًى فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(563) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ «نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ ».

564-10 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ مِنْ عِنْدِ اَلْمَقَامِ بِالْحَجِّ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وَ هُوَ لاَ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي أَ يَنْقُضُ طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ إِحْرَامَهُ فَقَالَ «لاَ

********

(561) - الاستبصار ج 2 ص 252.

(563) - الكافي ج 1 ص 291

(- 22 - التهذيب ج 5).

ص: 169

وَ لَكِنْ يَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهِ » .

وَ اَلْمُتَمَتِّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » تَكُونُ عُمْرَتُهُ تَامَّةً مَا أَدْرَكَ اَلْمَوْقِفَيْنِ وَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ أَوْ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَتِ اَلْمُتْعَةُ لِأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَلْحَقَ اَلنَّاسَ بِعَرَفَاتٍ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ إِلاَّ أَنَّ مَرَاتِبَ اَلنَّاسِ تَتَفَاضَلُ فِي اَلْفَضْلِ وَ اَلثَّوَابِ فَمَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ يَكُونُ ثَوَابُهُ أَكْثَرَ وَ مُتْعَتُهُ أَكْمَلَ مِمَّنْ لَحِقَ بِاللَّيْلِ وَ مَنْ أَدْرَكَ بِاللَّيْلِ يَكُونُ ثَوَابُهُ دُونَ ذَلِكَ وَ فَوْقَ مَنْ يَلْحَقُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ اَلزَّوَالِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي وَرَدَتْ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَقَدْ فَاتَتْهُ اَلْمُتْعَةُ اَلْمُرَادُ بِهَا فَوْتُ اَلْكَمَالِ اَلَّذِي يَرْجُوهُ بِلُحُوقِهِ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ لْيَجْعَلْهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً فَالْإِنْسَانُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُمْضِيَ اَلْمُتْعَةَ وَ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً إِذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ اَلْمَوْقِفَيْنِ وَ كَانَتْ حَجَّتُهُ غَيْرَ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ اَلَّتِي لاَ يَجُوزُ فِيهَا اَلْإِفْرَادُ مَعَ اَلْإِمْكَانِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ وُجُوبُهَا وَ اَلْحَتْمُ عَلَى أَنْ تُجْعَلَ حَجَّةً مُفْرَدَةً لِمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إِنِ اِشْتَغَلَ بِالطَّوَافِ وَ اَلسَّعْيِ وَ اَلْإِحْلاَلِ ثُمَّ اَلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ يَفُوتُهُ اَلْمَوْقِفَانِ وَ مَهْمَا حَمَلْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَمْ نَكُنْ قَدْ دَفَعْنَا شَيْئاً مِنْهَا أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً مَا رَوَاهُ :

(565) 11 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ مَا أَدْرَكَ اَلنَّاسَ بِمِنًى».

(566) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ «يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ اَلنَّاسَ بِمِنًى».

********

(565-566) - الاستبصار ج 2 ص 246 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 287.

ص: 170

(567) 13 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُتَمَتِّعُ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ مَكَّةَ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَائِضُ مَتَى يَكُونُ لَهُمَا اَلْمُتْعَةُ فَقَالَ «مَا أَدْرَكُوا اَلنَّاسَ بِمِنًى».

(568) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ اَلْمِيثَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ اَلتَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخْشَ فَوَاتَ اَلْمَوْقِفَيْنِ ».

(569) 15 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ لَهُ اَلْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ لَهُ اَلْحَجُّ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ».

-(570) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرْوٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَافَى غَدَاةَ عَرَفَةَ وَ خَرَجَ اَلنَّاسُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ أَ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ أَوْ ذَهَبَتْ مِنْهُ إِلَى أَيِّ وَقْتٍ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعاً «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَلَمْ يُوَافِ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ لاَ لَيْلَةَ اَلتَّرْوِيَةِ فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سَاعَةَ يَدْخُلُ مَكَّةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى وَ يُقَصِّرُ وَ يَخْرُجُ بِحَجَّتِهِ وَ يَمْضِي إِلَى اَلْمَوْقِفِ وَ يُفِيضُ مَعَ اَلْإِمَامِ ».

(571) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ

********

(567) - الاستبصار ج 2 ص 246.

(568-569-570) - الاستبصار ج 2 ص 247 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 287.

(571) - الاستبصار ج 2 ص 247 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242.

ص: 171

اَلْمُتَمَتِّعِ دَخَلَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَّ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(572) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قَدِمَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُتَمَتِّعاً - لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ .

(573) 19 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ «إِلَى اَلسَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ ».

(574) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ تَفُوتُهُ اَلْمُتْعَةُ فَقَالَ «لاَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ » وَ قَالَ «قَدْ صَنَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(575) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ مَكَّةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَقَالَ «لِلْمُتَمَتِّعِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ ».

(576) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَلَكَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى وَ تَجْعَلَهَا مُتْعَةً ».

(577) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ فَقَالَ «إِلَى اَلسَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ ».

(578) 24 - قَالَ مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ وَ رَوَى لَنَا اَلثِّقَةُ (1) مِنْ أَهْلِ

********

(1) الظاهر أنّه عليّ بن جعفر عليه السلام.

(572) - الاستبصار ج 2 ص 247 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ج 2 ص 242.

(*) (573-574-575-576-577-578) - الاستبصار ج 2 ص 248.

ص: 172

اَلْبَيْتِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «أَهِلَّ بِالْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ يُرِيدُ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاسِعٌ » .

فَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي فَوْتِ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى.

(579) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ «لاَ مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً ».

(580) 26 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَلَيْسَتْ لَهُ مُتْعَةٌ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً فَإِنَّمَا اَلْمُتْعَةُ إِلَى يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ ».

(581) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَالَ «لاَ مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ لاَ هَدْيَ عَلَيْهِ إِنَّمَا اَلْهَدْيُ عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ ».

(582) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَتَمَتَّعَانِ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » ثُمَّ يَدْخُلاَنِ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ «يَجْعَلاَنِهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ حَدُّ اَلْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ ».

(583) 29 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ - يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ قَدْ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ مُتْعَةٌ اِمْضِ كَمَا أَنْتَ بِحَجِّكَ ».

********

(*) (579-580-581-582-583) - الاستبصار ج 2 ص 249.

ص: 173

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ خَافَ فَوْتَ اَلْمَوْقِفَيْنِ إِنِ اِشْتَغَلَ بِالْإِحْلاَلِ وَ اَلْإِحْرَامِ فَلْيَمْضِ فِي إِحْرَامِهِ وَ لْيَجْعَلْهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ مَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ ذَلِكَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ لُحُوقُهُمَا فَإِنَّهُ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(584) 30 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ اَلنَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْمَوْقِفُ فَقَالَ «يَدَعُ اَلْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لاَ هَدْيَ عَلَيْهِ ».

(585) 31 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَقَالَ «يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ تَلْبِيَةَ اَلْمُتْعَةِ وَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا صَلَّى اَلْفَجْرَ وَ يَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ مَعَ اَلنَّاسِ وَ يَقْضِي جَمِيعَ اَلْمَنَاسِكِ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَعْتَمِرَ عُمْرَةَ اَلْمُحَرَّمِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ وَجَّهَ اَلْخِطَابَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِلَى مَنْ خَشِيَ فَوْتَ اَلْمَوْقِفِ وَ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي إِلَى مَنْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ لاَ يُمْكِنْهُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ اَلاِشْتِغَالُ بِالْإِحْلاَلِ وَ اَلْإِحْرَامِ وَ لُحُوقُ اَلنَّاسِ بِعَرَفَاتٍ وَ مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ كَانَ فَرْضُهُ اَلْمُضِيَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ جَعْلَهُ حَجَّةً حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَنْ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَلْيَذْكُرْ هُنَاكَ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ اَلْإِحْرَامِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

********

(584-585) - الاستبصار ج 2 ص 250.

ص: 174

586-32 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَهُ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ «يَقُولُ اَللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ - يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ».

12 - بَابُ نُزُولِ مِنًى

لاَ يَجُوزُ اَلْخُرُوجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ اَلزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ صَاحِبُ اَلْأَعْذَارِ وَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي تَخَافُ ضِغَاطَ اَلنَّاسِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَمَّا مَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى.

(587) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ » وَ عَنِ اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمَكَّةَ - عَشِيَّةَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى أَيَّةِ سَاعَةٍ تَسَعُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ قَالَ «ذَلِكَ مُوَسَّعٌ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِمِنًى».

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ اَلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ صَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ وَ اُدْعُ بِالدُّعَاءِ إِلاَّ أَنَّ هَذَا اَلْحُكْمَ يَخْتَصُّ بِمَنْ عَدَا اَلْإِمَامَ مِنَ اَلنَّاسِ فَأَمَّا اَلْإِمَامُ نَفْسُهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلاَّ بِمِنًى وَ نَحْنُ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(587) - الاستبصار ج 2 ص 252.

ص: 175

(588) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ اَلنَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ «نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ اَلْأَعْذَارِ مِنَ اَلْمَرِيضِ وَ غَيْرِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(589) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ اَلنَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَيَخْرُجُ اَلرَّجُلُ اَلصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً أَوْ يَتَرَوَّحُ بِذَلِكَ قَالَ «لاَ» قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ بِثَلاَثَةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «لاَ».

(590) 4 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَعَجَّلُ اَلرَّجُلُ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ اَلزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ اَلنَّاسِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

وَ مُوَسَّعٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِنًى مِنْ وَقْتِ اَلزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَفُوتُهُ اَلْمَوْقِفُ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فَأَمَّا اَلْإِمَامُ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلاَّ بِمِنًى وَ كَذَلِكَ صَلاَةُ اَلْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يُقِيمُ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَاتٍ رَوَى.

(591) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ

********

(588-589-590-591) - الاستبصار ج 2 ص 253 و اخرج الأولين الكليني في الكافي ج 1 ص 292 و الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 280 و فيه صدر الحديث.

ص: 176

بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلاَّ بِمِنًى وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ».

(592) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَبِيتَ بِهَا وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ ».

(593) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ - بِمَسْجِدِ اَلْخَيْفِ وَ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ ».

(594) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ اَلْغَدَاةَ بِمِنًى يَوْمَ عَرَفَةَ » .

وَ إِذَا أَرَادَ اَلْإِنْسَانُ اَلتَّوَجُّهَ إِلَى مِنًى فَلْيَدْعُ بِالدُّعَاءِ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(595) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي».

وَ إِذَا نَزَلَ بِمِنًى فَلْيَدْعُ بِمَا رَوَاهُ :

(596) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(592-593) - الاستبصار ج 2 ص 254 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 292 بتفاوت و الصدوق في الفقيه 2 ج ص 280.

(594) - الفقيه ج 2 ص 280.

(595-596) - الكافي ج 1 ص 292

(- 23 - التهذيب ج 5).

ص: 177

إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اَللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ اَلْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ اَلْفَجْرَ وَ اَلْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا اَلظُّهْرَ لاَ يَسَعُهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِكَهُمْ بِعَرَفَاتٍ » قَالَ «وَ حَدُّ مِنًى مِنَ اَلْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ(1)».

13 - بَابُ اَلْغُدُوِّ إِلَى عَرَفَاتٍ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَلْيُصَلِّ بِمِنًى ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ يَقُولُ . قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَخْرُجُ اَلْإِنْسَانُ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ وَ مُوَسَّعٌ لَهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَجُوزَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ رَوَى ذَلِكَ .

(597) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ».

فَأَمَّا اَلْإِمَامُ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ رَوَى ذَلِكَ .

(598) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ اَلْإِمَامُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ».

********

(1) وادي محسر: بكسر السين و تشديدها واد معترض الطريق بين جمع و منى و هو الى منى اقرب و حدّ من حدودها.

(597-598) - الكافي ج 1 ص 292.

ص: 178

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَخْرُجَ اَلْمَاشِي وَ صَاحِبُ اَلْعُذْرِ مِنْ مِنًى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ يُصَلِّيَ فِي اَلطَّرِيقِ رَوَى.

(599) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا مُشَاةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ «أَمَّا أَصْحَابُ اَلرِّحَالِ فَكَانُوا يُصَلُّونَ اَلْغَدَاةَ بِمِنًى وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَيْثُ تُصَلُّونَ فِي اَلطَّرِيقِ ».

وَ إِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ فَلْيَدْعُ بِالدُّعَاءِ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(600) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَدَوْتَ إِلَى عَرَفَةَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اِعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ اَلْيَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي ثُمَّ تُلَبِّي وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ بِنَمِرَةَ (1) وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ (2) دُونَ اَلْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ فَإِنَّمَا تُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ » قَالَ «وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ (3) وَ نَمِرَةَ إِلَى ذِي اَلْمَجَازِ(4) وَ خَلْفَ اَلْجَبَلِ مَوْقِفٌ ».

(601) 5 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) نمرة: الجبل الذي عليه انصاب الحرم من حدود عرفة.

(2) عرنة: كهمزة أو بضمتين موضع بين منى و عرفات و هو الى عرفات اقرب و ليس هو من الموقف.

(3) ثوية: من حدود عرفة و ليس منها.

(4) ذي المجاز: موضع عند عرفات و يقال بمنى كان يقام به سوق العرب في الجاهلية.

(599-600-601) - الكافي ج 1 ص 292 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 2 ص 280 ضمن حديث.

ص: 179

بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ اَلْمَأْزِمَيْنِ (1) إِلَى أَقْصَى اَلْمَوْقِفِ ».

(602) 6 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِرْتَفِعُوا عَنْ وَادِي عُرَنَةَ بِعَرَفَاتٍ ».

603-7 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَوْقَ اَلْجَبَلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَلَى اَلْأَرْضِ فَقَالَ «عَلَى اَلْأَرْضِ ».

فَأَمَّا عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ فَلاَ بَأْسَ بِالاِرْتِفَاعِ إِلَى اَلْجَبَلِ رَوَى ذَلِكَ .

(604) 8 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَثُرَ اَلنَّاسُ بِمِنًى وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ «يَرْتَفِعُونَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ» قُلْتُ فَإِذَا كَثُرُوا بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ «يَرْتَفِعُونَ إِلَى اَلْمَأْزِمَيْنِ » قُلْتُ فَإِذَا كَانُوا بِالْمَوْقِفِ وَ كَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ «يَرْتَفِعُونَ إِلَى اَلْجَبَلِ وَ قِفْ فِي مَيْسَرَةِ اَلْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَجَعَلَ اَلنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ يَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي بِالْمَوْقِفِ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ » وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى اَلْمَوْقِفِ وَ قَالَ «هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ » فَتَفَرَّقَ اَلنَّاسُ وَ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ إِذَا رَأَيْتَ خَلَلاً فَتَقَدَّمْ

********

(1) المأزمين: موضع بين عرفة و المشعر.

(602) - الكافي ج 1 ص 293 بسند آخر و زيادة فيه.

(604) - الفقيه ج 2 ص 281 مقطوعا بتفاوت.

ص: 180

فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَ رَاحِلَتِكَ فَإِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ اَلْخِلاَلُ وَ أَسْهِلْ عَنِ اَلْهَضَبَاتِ وَ اِتَّقِ اَلْأَرَاكَ وَ نَمِرَةَ وَ بَطْنَ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ ذَا اَلْمَجَازِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فَلاَ تَقِفْ فِيهِ » .

وَ لاَ بَأْسَ بِالنُّزُولِ تَحْتَ اَلْأَرَاكِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَقِفَ هُنَاكَ بَلْ تَجِيءُ إِلَى اَلْمَوْقِفِ فَتَقِفُ بِهِ رَوَى ذَلِكَ .

605-9- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي اَلْوُقُوفُ تَحْتَ اَلْأَرَاكِ فَأَمَّا اَلنُّزُولُ تَحْتَهُ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَ تَنْهَضَ إِلَى اَلْمَوْقِفِ فَلاَ بَأْسَ ».

(606) 10 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ أَصْحَابَ اَلْأَرَاكِ اَلَّذِينَ يَنْزِلُونَ تَحْتَ اَلْأَرَاكِ لاَ حَجَّ لَهُمْ ».

يَعْنِي مَنْ وَقَفَ تَحْتَهُ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَ تَحْتَهُ وَ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ اَلْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ اَلْإِنْسَانُ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ لِيَتَفَرَّغَ لِلدُّعَاءِ رَوَى.

(607) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ يَجْمَعُ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ».

وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ رَوَى.

608-12- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

********

(606) - الفقيه ج 2 ص 280 مرسلا.

(607) - الكافي ج 1 ص 292.

ص: 181

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ ».

609-13 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِيَةِ اَلْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُهَا قَالَ «إِذَا رَأَيْتَ بُيُوتَ مَكَّةَ وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ لِلْحَجِّ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ ».

وَ يَقْطَعُ تَلْبِيَةَ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ حِينَ تَقَعُ أَخْفَافُ اَلْإِبِلِ فِي اَلْحَرَمِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ اَلْحَجِّ وَ اِسْتَوْفَيْنَا مَا فِيهِ فَلاَ وَجْهَ لِلْإِعَادَةِ فِي ذَلِكَ .

610-14- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنِ اِبْنِ عُذَافِرٍ عَنِ اِبْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَاغَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ وَ اِغْتَسِلْ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّهْلِيلِ وَ اَلتَّحْمِيدِ وَ اَلتَّسْبِيحِ وَ اَلثَّنَاءِ عَلَى اَللَّهِ وَ صَلِّ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ».

611-15- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ إِنَّمَا تُعَجِّلُ اَلصَّلاَةَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ ثُمَّ تَأْتِي اَلْمَوْقِفَ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ فَاحْمَدِ اَللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ كَبِّرْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اِحْمَدْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اِقْرَأْ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اِجْتَهِدْ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْطِنٍ قَطُّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ اَلْمَوْطِنِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَى اَلنَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُهُ - اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ فَلاَ تَجْعَلْنِي مِنْ أَخْيَبِ وَفْدِكَ وَ اِرْحَمْ مَسِيرِي إِلَيْكَ مِنَ اَلْفَجِّ اَلْعَمِيقِ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلْمَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ اَلْحَلاَلِ وَ اِدْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ تَقُولُ اَللَّهُمَّ لاَ تَمْكُرْ بِي وَ لاَ تَخْدَعْنِي وَ لاَ تَسْتَدْرِجْنِي وَ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَوْلِكَ وَ جُودِكَ وَ كَرَمِكَ

ص: 182

وَ مَنِّكَ وَ فَضْلِكَ يَا أَسْمَعَ اَلسَّامِعِينَ وَ يَا أَبْصَرَ اَلنَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْرَعَ اَلْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ رَأْسَكَ إِلَى اَلسَّمَاءِ اَللَّهُمَّ حَاجَتِي إِلَيْكَ اَلَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي وَ اَلَّتِي إِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي أَسْأَلُكَ خَلاَصَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ مِلْكُ يَدِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ وَ أَجَلِي بِعِلْمِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي وَ أَنْ تَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ اَلَّتِي أَرَيْتَهَا 24 خَلِيلَكَ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهَا نَبِيَّكَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْيَيْتَهُ بَعْدَ اَلْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطْلُبَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ ».

(612) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لاَ أُعَلِّمُكَ دُعَاءَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ هُوَ دُعَاءُ مَنْ كَانَ قَبْلِي مِنَ اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ » قَالَ «تَقُولُ «لا إِلهَ إِلاَّ اَللّهُ » وَحْدَهُ «لا شَرِيكَ لَهُ » «لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ» «يُحْيِي وَ يُمِيتُ » * وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ اَلْخَيْرُ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَ خَيْراً مِمَّا نَقُولُ وَ فَوْقَ مَا يَقُولُ اَلْقَائِلُونَ اَللَّهُمَّ لَكَ «صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي» وَ لَكَ بَرَاءَتِي وَ بِكَ حَوْلِي وَ مِنْكَ قُوَّتِي اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْفَقْرِ وَ مِنْ وَسَاوِسِ اَلصُّدُورِ وَ مِنْ شَتَاتِ اَلْأَمْرِ وَ مِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ اَلرِّيَاحِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ اَلرِّيَاحُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ اَللَّيْلِ وَ خَيْرَ اَلنَّهَارِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً وَ فِي سَمْعِي وَ بَصَرِي نُوراً وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ عُرُوقِي وَ مَقْعَدِي وَ مَقَامِي وَ مَدْخَلِي وَ مَخْرَجِي نُوراً وَ أَعْظِمْ لِي نُوراً يَا رَبِّ يَوْمَ أَلْقَاكَ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» »».

********

(612) - الفقيه ج 2 ص 324 بتفاوت.

ص: 183

وَ هَذِهِ اَلْأَدْعِيَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَ اَلدُّعَاءُ بِهَا مُرَغَّبٌ فِيهِ وَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ تَارِكُ ذَلِكَ بِعَاصٍ وَ يُجْزِيهِ وُقُوفُهُ بِالْمَوْقِفِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِلاَّ أَنَّ اَلْأَفْضَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ .

613-17 - رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى وَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَأَصَابَتْهُ دَهَشَةُ اَلنَّاسِ فَبَقِيَ يَنْظُرُ إِلَى اَلنَّاسِ وَ لاَ يَدْعُو حَتَّى أَفَاضَ اَلنَّاسُ قَالَ «يُجْزِيهِ وُقُوفُهُ » ثُمَّ قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّى بِعَرَفَاتٍ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ قَنَتَ وَ دَعَا» قُلْتُ بَلَى قَالَ - «فَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ مَا قَرُبَ مِنَ اَلْجَبَلِ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

614-18 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِي يَحْيَى زَكَرِيَّا اَلْمَوْصِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَأَتَاهُ نَعْيُ أَبِيهِ أَوْ نَعْيُ بَعْضِ وُلْدِهِ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ اَللَّهَ بِشَيْ ءٍ أَوْ يَدْعُوَ فَاشْتَغَلَ بِالْجَزَعِ وَ اَلْبُكَاءِ عَنِ اَلدُّعَاءِ ثُمَّ أَفَاضَ اَلنَّاسُ فَقَالَ «لاَ أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ قَدْ أَسَاءَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ أَ مَا لَوْ صَبَرَ وَ اِحْتَسَبَ لَأَفَاضَ مِنَ اَلْمَوْقِفِ بِحَسَنَاتِ أَهْلِ اَلْمَوْقِفِ جَمِيعاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْ ءٌ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ اَلْإِنْسَانُ اَلدُّعَاءَ لِإِخْوَانِهِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ يُؤْثِرَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ رَوَى.

(615) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ مَا زَالَ مَادّاً يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْأَرْضَ فَلَمَّا صُرِفَ اَلنَّاسُ قُلْتُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ قَالَ وَ اَللَّهِ مَا دَعَوْتُ فِيهِ إِلاَّ لِإِخْوَانِي وَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبَرَنِي «أَنَّهُ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ اَلْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ اَلْعَرْشِ وَ لَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ » وَ كَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ مَضْمُونَةً لِوَاحِدَةٍ

********

(615) - الكافي ج 1 ص 293.

ص: 184

لاَ أَدْرِي تُسْتَجَابُ أَمْ لاَ.

(616) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : كَانَ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ إِذَا حَجَّ فَصَارَ إِلَى اَلْمَوْقِفِ أَقْبَلَ عَلَى اَلدُّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتَّى يُفِيضَ اَلنَّاسُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ تُنْفِقُ مَالَكَ وَ تُتْعِبُ بَدَنَكَ حَتَّى إِذَا صِرْتَ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي تُبَثُّ فِيهِ اَلْحَوَائِجُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْبَلْتَ عَلَى اَلدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ وَ تَرَكْتَ نَفْسَكَ فَقَالَ إِنِّي عَلَى ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ اَلْمَلَكِ لِي وَ فِي شَكٍّ مِنَ اَلدُّعَاءِ لِنَفْسِي.

(617) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلتَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ قَالَ : كُنْتُ فِي اَلْمَوْقِفِ فَلَمَّا أَفَضْتُ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ شُعَيْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ كَانَ مُصَاباً بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ وَ إِذَا عَيْنُهُ اَلصَّحِيحَةُ حَمْرَاءُ كَأَنَّهَا عَلَقَةُ دَمٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أُصِبْتَ بِإِحْدَى عَيْنَيْكَ وَ أَنَا وَ اَللَّهِ مُشْفِقٌ عَلَى اَلْأُخْرَى فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ اَلْبُكَاءِ قَلِيلاً قَالَ لاَ وَ اَللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِيَ اَلْيَوْمَ بِدَعْوَةٍ فَقُلْتُ فَلِمَنْ دَعَوْتَ قَالَ دَعَوْتُ لِإِخْوَانِي لِأَنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ اَلْغَيْبِ وَكَّلَ اَللَّهُ بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكاً يَقُولُ وَ لَكَ مِثْلاَهُ » فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَدْعُو لِإِخْوَانِي وَ يَكُونُ اَلْمَلَكُ يَدْعُو لِي لِأَنِّي فِي شَكٍّ مِنْ دُعَائِي لِنَفْسِي وَ لَسْتُ فِي شَكٍّ مِنْ دُعَاءِ اَلْمَلَكِ لِي.

********

(616-617) - الكافي ج 1 ص 293

(- 24 - التهذيب ج 5).

ص: 185

14 - بَابُ اَلْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيُفِضْ مِنْهَا بِالاِسْتِغْفَارِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(618) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْبَجَلِيِّ وَ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى تُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ «إِذَا ذَهَبَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا» وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى اَلْمَشْرِقِ وَ إِلَى مَطْلَعِ اَلشَّمْسِ .

(619) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

وَ مَنْ أَفَاضَ قَبْلَ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(620) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ ».

فَإِنْ كَانَ إِفَاضَتُهُ مِنْ عَرَفَاتٍ عَلَى سَبِيلِ اَلْجَهْلِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(618-619-620) - الكافي ج 1 ص 294 و الأول بتفاوت و الثاني صدر الحديث.

ص: 186

621-4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ قَالَ «إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».

فَإِذَا أَرَدْتَ اَلْإِفَاضَةَ فَادْعُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(622) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَقُلِ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ هَذَا اَلْمَوْقِفِ وَ اُرْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اِقْلِبْنِيَ اَلْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ اَلْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبَرَكَةِ وَ اَلرَّحْمَةِ وَ اَلرِّضْوَانِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ ».

فَإِذَا بَلَغْتَ اَلْكَثِيبَ اَلْأَحْمَرَ فَادْعُ بِمَا رَوَاهُ :

(623) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ اَلنَّاسِ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ وَ أَفِضْ «مِنْ حَيْثُ أَفاضَ اَلنّاسُ » وَ اِسْتَغْفِرِ «اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فَإِذَا اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلْكَثِيبِ اَلْأَحْمَرِ - عَنْ يَمِينِ اَلطَّرِيقِ فَقُلِ اَللَّهُمَّ اِرْحَمْ مَوْقِفِي وَ زِدْ فِي عَمَلِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِكِي وَ إِيَّاكَ وَ اَلْوَضِيفَ (1) اَلَّذِي يَصْنَعُهُ كَثِيرٌ مِنَ اَلنَّاسِ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ اَلْحَجَّ لَيْسَ بِوَضْفِ اَلْخَيْلِ وَ لاَ إِيضَاعِ (2) اَلْإِبِلِ وَ لَكِنِ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ سِيرُوا سَيْراً جَمِيلاً وَ لاَ تُوَطِّئُوا

********

(1) الوضيف: وضف البعير اسرع في سيره.

(2) الايضاع: اوضعت الناقة سارت سيرا سهلا سريعا.

(622) - الفقيه ج 2 ص 325.

(623) - الكافي ج 1 ص 294 ذيل حديث.

ص: 187

ضَعِيفاً وَ لاَ تُوَطِّئُوا مُسْلِماً وَ اِقْتَصِدُوا فِي اَلسَّيْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَكُفُّ بِنَاقَتِهِ حَتَّى كَانَ يُصِيبُ رَأْسُهَا مُقَدَّمَ اَلرَّحْلِ وَ يَقُولُ «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالدَّعَةِ فَسُنَّةُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُتَّبَعُ »» قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَللَّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ اَلنَّارِ» يُكَرِّرُهَا حَتَّى أَفَاضَ اَلنَّاسُ قُلْتُ أَ لاَ تُفِيضُ فَقَدْ أَفَاضَ اَلنَّاسُ قَالَ «إِنِّي أَخَافُ اَلزِّحَامَ وَ أَخَافُ أَنْ أَشْرَكَ فِي عَنَتِ (1) إِنْسَانٍ » .

15 - بَابُ نُزُولِ اَلْمُزْدَلِفَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ إِلاَّ بِمُزْدَلِفَةَ وَ إِنْ ذَهَبَ رُبُعُ اَللَّيْلِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(624) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ بِجَمْعٍ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّهِمَا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى جَمْعٍ وَ إِنْ مَضَى مِنَ اَللَّيْلِ مَا مَضَى فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ » .

(625) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ ».

(626) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً فَصَلِّ بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ اِنْزِلْ بَطْنَ اَلْوَادِي عَنْ يَمِينِ

********

(1) العنت: بالتحريك الوقوع في الاثم، و الهلاك، و الخطأ، و الوقوع في أمر شاق.

(624-625) - الاستبصار ج 2 ص 254.

(626) - الكافي ج 1 ص 294.

ص: 188

اَلطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ اَلْمَشْعَرِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَقِفَ عَلَى اَلْمَشْعَرِ وَ يَطَأَهُ بِرِجْلِهِ وَ لاَ يُجَاوِزَ اَلْحِيَاضَ لَيْلَةَ اَلْمُزْدَلِفَةِ وَ يَقُولَ اَللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ اَلْخَيْرِ اَللَّهُمَّ لاَ تُؤْيِسْنِي مِنَ اَلْخَيْرِ اَلَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هَذَا وَ أَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ اَلشَّرِّ وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ لاَ تُغْلَقُ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ لِأَصْوَاتِ اَلْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ اَلنَّحْلِ يَقُولُ اَللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ - أَنَا رَبُّكُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِي أَدَّيْتُمْ حَقِّي وَ حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ فَيَحُطُّ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ».

(627) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعَتَمَةَ فِي اَلْمَوْقِفِ قَالَ «قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلاَّهُمَا فِي اَلشِّعْبِ » .

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَنْ عَاقَهُ عَنِ اَلْمَجِيءِ إِلَى جَمْعٍ عَائِقٌ حَتَّى يُمْسِيَ كَثِيراً فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(628) 5 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَثَرَ مَحْمِلُ أَبِي بَيْنَ عَرَفَةَ وَ اَلْمُزْدَلِفَةِ فَنَزَلَ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ صَلَّى اَلْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ».

(629) 6 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ اَلْمَغْرِبَ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَةَ ».

وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لاَ

********

(627-628-629) - الاستبصار ج 2 ص 255.

ص: 189

يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا نَافِلَةً وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ إِلاَّ أَنَّ اَلْأَفْضَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ رَوَى.

(630) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ - بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لاَ تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً» وَ قَالَ «هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(631) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَلَّيْتُ اَلْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ أُصَلِّي رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ قَالَ «لاَ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ ثُمَّ تُصَلِّي اَلرَّكَعَاتِ بَعْدُ».

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِالنَّوَافِلِ لَمْ يَكُنْ آثِماً مَا رَوَاهُ :

(632) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ لَمْ يَرْكَعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَلَمَّا صَلَّى اَلْمَغْرِبَ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ .

وَ حَدُّ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ مَا بَيْنَ اَلْمَأْزِمَيْنِ إِلَى اَلْحِيَاضِ وَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ رَوَى ذَلِكَ .

(633) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : حَدُّ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ مِنَ اَلْمَأْزِمَيْنِ إِلَى اَلْحِيَاضِ وَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ اَلْمُزْدَلِفَةَ لِأَنَّهُمُ اِزْدَلَفُوا إِلَيْهَا مِنْ عَرَفَاتٍ .

634-11 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ «مَا حَدُّ اَلْمُزْدَلِفَةِ » فَسَكَتَ فَقَالَ

********

(630-631) - الاستبصار ج 2 ص 255.

(632) - الاستبصار ج 2 ص 256.

(633) - الفقيه ج 2 ص 280 مرسلا و فيه ذيل الحديث.

ص: 190

أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَدُّهَا مَا بَيْنَ اَلْمَأْزِمَيْنِ إِلَى اَلْجَبَلِ إِلَى حِيَاضِ مُحَسِّرٍ» .

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَعَ اَلضَّرُورَةِ لاَ بَأْسَ بِالاِرْتِفَاعِ عَلَى اَلْجَبَلِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا أَصْبَحَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَلْيُصَلِّ اَلْفَجْرَ وَ لْيَقِفْ كَوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ .

(635) 12 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْبِحْ عَلَى طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّي اَلْفَجْرَ فَقِفْ إِنْ شِئْتَ قَرِيباً مِنَ اَلْجَبَلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَيْثُ تَبِيتُ فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ اُذْكُرْ مِنْ آلاَئِهِ وَ بَلاَئِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ لْيَكُنْ مِنْ قَوْلِكَ - اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ اَلْحَلاَلِ وَ اِدْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ اَللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ وَ خَيْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَيْرُ مَسْئُولٍ وَ لِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هَذَا أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي ثُمَّ اِجْعَلِ اَلتَّقْوَى مِنَ اَلدُّنْيَا زَادِي ثُمَّ أَفِضْ حَيْثُ يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ وَ تَرَى اَلْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا».

وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ وَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْبَيْتَ رَوَى ذَلِكَ .

(636) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ وَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْبَيْتَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيُفِضْ مِنْهَا إِلَى مِنًى .

********

(635-636) - الكافي ج 1 ص 294.

ص: 191

(637) 14 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ أَفِضْ حِينَ يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ وَ تَرَى اَلْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَانَ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ يَعْنُونَ اَلشَّمْسَ كَيْمَا نُغِيرَ وَ إِنَّمَا أَفَاضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خِلاَفَ أَهْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُفِيضُونَ بِإِيجَافِ اَلْخَيْلِ وَ إِيضَاعِ اَلْإِبِلِ فَأَفَاضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خِلاَفَ ذَلِكَ بِالسَّكِينَةِ وَ اَلْوَقَارِ وَ اَلدَّعَةِ فَأَفِضْ بِذِكْرِ اَللَّهِ وَ اَلاِسْتِغْفَارِ وَ حَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ فَإِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ وَ هُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ وَ مِنًى وَ هُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ فَاسْعَ فِيهِ حَتَّى تُجَاوِزَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَرَّكَ نَاقَتَهُ وَ هُوَ يَقُولُ «اَللَّهُمَّ سَلِّمْ عَهْدِي وَ اِقْبَلْ تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اُخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي»». 5 وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُفِيضَ اَلْإِنْسَانُ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ بِقَلِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَادِيَ مُحَسِّرٍ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ رَوَى.

(638) 15 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ فَقَالَ «قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ اَلسَّاعَاتِ إِلَيَّ » قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(639) 16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(637) - الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 282 و فيهما ذيل الحديث من قوله: (فاذا مررت بوادي محسر إلخ).

(638-639) - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 294 و الأول فيه بسند آخر.

ص: 192

أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ «قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ اَلسَّاعَاتِ إِلَيَّ » قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(640) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ».

فَأَمَّا اَلْإِمَامُ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقِفَ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ رَوَى ذَلِكَ .

(641) 18 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ سَائِرُ اَلنَّاسِ إِنْ شَاءُوا عَجَّلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا».

وَ لاَ يَجُوزُ اَلْإِفَاضَةُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ مَنْ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

(642) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ اَلنَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ اَلنَّاسُ قَالَ «إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

(643) 20 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(640) - الكافي ج 1 ص 295.

(641) - الاستبصار ج 2 ص 258.

(642-643) - الاستبصار ج 2 ص 256 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 295 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 284.

(- 25 - التهذيب ج 5).

ص: 193

عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلتَّقَدُّمِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلتَّقَدُّمِ مِنَ اَلْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى يَرْمُونَ اَلْجِمَارَ وَ يُصَلُّونَ اَلْفَجْرَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِمِنًى لاَ بَأْسَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلْخَائِفِ وَ صَاحِبِ اَلْأَعْذَارِ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ غَيْرِهِنَّ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(644) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّ اِمْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ لَيْلاً فَلاَ بَأْسَ فَلْيَرْمِ اَلْجَمْرَةَ ثُمَّ لْيَمْضِ وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ اَلْمَرْأَةُ وَ يَحْلِقُ اَلرَّجُلُ ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى فَإِنْ أَتَى مِنًى وَ لَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ وَ لْيَحْمِلِ اَلشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلَى مِنًى وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ ».

(645) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُفِيضَ اَلرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً».

(646) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِاللَّيْلِ وَ أَنْ يَرْمُوا اَلْجِمَارَ بِاللَّيْلِ وَ أَنْ يُصَلُّوا اَلْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ فَإِنْ خِفْنَ اَلْحَيْضَ مَضَيْنَ إِلَى مَكَّةَ وَ وَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ ».

********

(644) - الاستبصار ج 2 ص 256 الكافي ج 1 ص 295.

(645) - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 295.

(646) - الاستبصار ج 2 ص 257 الكافي ج 1 ص 296.

ص: 194

(647) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ قَالَ «نَعَمْ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ وَ لاَ تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ اَلْجَمْرَةَ اَلْعُظْمَى فَيَرْمِينَ اَلْجَمْرَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ثُمَّ يَمْضِينَ إِلَى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ وَ يَطُفْنَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَيْنَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَيَطُفْنَ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى مِنًى وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ » وَ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَرْسَلَ أُسَامَةَ مَعَهُنَّ » .

وَ قَدْ قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِي اَلسَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

648-25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَلْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ فَاسْعَ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَعَى فِيهِ ».

وَ مَنْ تَرَكَ اَلسَّعْيَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَسْعَى فِيهِ رَوَى ذَلِكَ .

(649) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ اَلاِنْصِرَافِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَسْعَى.

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يَأْخُذُ اَلْحَصَى لِرَمْيِ اَلْجِمَارِ مِنَ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَوْ مِنَ اَلطَّرِيقِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ رَحْلِهِ بِمِنًى جَازَ .

(650) 27 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ

********

(647) - الكافي ج 1 ص 296.

(649) - الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 282.

(650) - الكافي ج 1 ص 296.

ص: 195

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : «خُذْ حَصَى اَلْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ فَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ».

(651) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خُذْ حَصَى اَلْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ فَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ».

وَ يَجُوزُ أَخْذُ اَلْحَصَى مِنْ سَائِرِ اَلْحَرَمِ سِوَى اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلْخَيْفِ رَوَى ذَلِكَ .

(652) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى اَلْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ اَلْحَرَمِ إِلاَّ مِنْ مَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلْخَيْفِ ».

(653) 30 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَخْذُ حَصَى اَلْجِمَارِ قَالَ «لاَ تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ مِنْ خَارِجِ اَلْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَى اَلْجِمَارِ وَ لاَ بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ اَلْحَرَمِ ».

وَ مَتَى أَخَذَ اَلْحَصَى مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ رَوَى.

(654) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَصَى اَلْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ اَلْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ لَمْ يُجْزِكَ » قَالَ وَ قَالَ «لاَ تَرْمِ اَلْجِمَارَ إِلاَّ بِالْحَصَى».

وَ يُكْرَهُ اَلصُّمُّ (1) مِنَ اَلْحَصَى وَ يُسْتَحَبُّ اَلْبُرْشُ (2) مِنْهُ رَوَى.

********

(1) الصم: من الحصى الصلب.

(2) البرش: الحصى المشتملة على ألوان محتفة.

(651-652) - الكافي ج 1 ص 296 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 284.

(653) - الكافي ج 1 ص 297.

(654) - الكافي ج 1 ص 296.

ص: 196

(655) 32 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي حَصَى اَلْجِمَارِ قَالَ «كُرِهَ اَلصُّمُّ مِنْهَا» وَ قَالَ «خُذِ اَلْبُرْشَ ».

(656) 33 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَصَى اَلْجِمَارِ يَكُونُ مِثْلَ اَلْأَنْمُلَةِ وَ لاَ تَأْخُذْهَا سُوداً وَ بِيضاً وَ لاَ حَمْرَاءَ خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً وَ تَضَعُهَا عَلَى اَلْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ اَلسَّبَّابَةِ » قَالَ «وَ اِرْمِهَا مِنْ بَطْنِ اَلْوَادِي وَ اِجْعَلْهُنَّ عَلَى يَمِينِكَ كُلَّهُنَّ وَ لاَ تَرْمِ أَعْلَى اَلْجَمْرَةِ وَ تَقِفُ عِنْدَ اَلْجَمْرَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ لاَ تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ ». وَ يَنْبَغِي أَنْ تَلْتَقِطَ اَلْحَصَى وَ لاَ تَكْسِرَ مِنْهُ شَيْئاً رَوَى ذَلِكَ .

(657) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اِلْتَقِطِ اَلْحَصَى وَ لاَ تَكْسِرْ مِنْهُ شَيْئاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ قَدَرَ عَلَى اَلْوُضُوءِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَجْزَأَ عَنْهُ غُسْلُهُ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ اَلرَّمْيُ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ .

(658) 35 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُسْلِ إِذَا رَمَى اَلْجِمَارَ فَقَالَ «رُبَّمَا فَعَلْتُ فَأَمَّا اَلسُّنَّةُ فَلاَ وَ لَكِنْ مِنَ اَلْحَرِّ وَ اَلْعَرَقِ ».

(659) 36 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(655-656-657) - الكافي ج 1 ص 296.

(658) - الاستبصار ج 2 ص 258 الكافي ج 1 ص 297.

(659) - الاستبصار ج 2 ص 258 الكافي ج 1 ص 298.

ص: 197

اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِمَارِ فَقَالَ «لاَ تَرْمِ اَلْجِمَارَ إِلاَّ وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ».

هَذَا هُوَ اَلْأَفْضَلُ وَ إِنْ رَمَاهَا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(660) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي غَسَّانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَمْيِ اَلْجِمَارِ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ «اَلْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ حِيطَانٌ إِنْ طُفْتَ بَيْنَهُمَا عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ لَمْ يَضُرَّكَ وَ اَلطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلاَ تَدَعْهُ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ يَأْتِي اَلْجَمْرَةَ اَلْقُصْوَى اَلَّتِي عِنْدَ اَلْعَقَبَةِ فَلْيَقُمْ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(661) 38 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خُذْ حَصَى اَلْجِمَارِ ثُمَّ اِئْتِ اَلْجَمْرَةَ اَلْقُصْوَى اَلَّتِي عِنْدَ اَلْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا لاَ تَرْمِهَا مِنْ أَعْلاَهَا وَ تَقُولُ وَ اَلْحَصَى فِي يَدَيْكَ - اَللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ اِرْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَرْمِي فَتَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ اِدْحَرْ عَنِّي اَلشَّيْطَانَ وَ جُنُودَهُ اَللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلاً مَقْبُولاً وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلْجَمْرَةِ قَدْرُ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ وَ رَجَعْتَ مِنَ اَلرَّمْيِ فَقُلِ اَللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ اَلرَّبُّ وَ «نِعْمَ اَلْمَوْلى وَ نِعْمَ اَلنَّصِيرُ» » قَالَ «وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْمَى اَلْجِمَارُ عَلَى طُهْرٍ».

********

(660) - الاستبصار ج 2 ص 258.

(661) - الكافي ج 1 ص 297.

ص: 198

16 - بَابُ اَلذَّبْحِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ يَشْتَرِي هَدْيَهُ اَلَّذِي فِيهِ مُتْعَتُهُ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْبُدْنِ أَوْ مِنَ اَلْبَقَرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحْلاً فَمِنَ اَلْمَعْزِ تَيْساً وَ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اَللَّهِ وَ اَلْهَدْيُ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى مُتَمَتِّعٍ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنْ ضَحَّى عَلَى سَبِيلِ اَلتَّطَوُّعِ فَقَدْ أَصَابَ خَيْراً وَ حَازَ ثَوَاباً وَ أَجْراً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ » (1) فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ اَلَّذِي اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْأَمْرُ اَلْهَدْيَ عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى غَيْرِهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(662) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ مَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا اَلْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ».

(663) 2 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ «إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 196.

(662-663) - الاستبصار ج 2 ص 259 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 299.

ص: 199

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ تَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ لِأَنَّهُ مِمَّا نُدِبَ إِلَيْهِ وَ رُغِّبَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(664) 3 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُقِيمِ بِمَكَّةَ يُجَرِّدُ اَلْحَجَّ أَوْ يَتَمَتَّعُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ «يَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَإِنِ اِقْتَصَرَ عَلَى عُمْرَتِهِ فِي رَجَبٍ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعاً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعاً لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ ».

وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ تَأْكِيدَ اَلْفَضْلِ لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ كَانَ قَدِ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَإِنْ كَانَ اَلْمُتَمَتِّعُ مَمْلُوكاً وَ قَدْ حَجَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ فَمَوْلاَهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ رَوَى.

(665) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ «لاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » » (1) .

(666) 5 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ ».

(667) 6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(1) سورة النحل الآية: 75.

(664) - الاستبصار ج 2 ص 259.

(665-666-667) - الاستبصار ج 2 ص 262.

ص: 200

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ «فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ ».

(668) 7 - وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ كَمْ يُجْزِيهِ قَالَ «شَاةٌ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ اَلْمَمْلُوكِ فَقَالَ «عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلْحُرِّ إِمَّا أُضْحِيَّةٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ ».

فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً ثُمَّ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُ اَلْمَوْقِفَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ لِأَنَّهُ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجُّهُ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنَّ اَلْمَوْلَى إِذَا لَمْ يَأْمُرْ عَبْدَهُ بِالصَّوْمِ إِلَى يَوْمِ اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ وَ لاَ يُجْزِيهِ اَلصَّوْمُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(669) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُلاَمٍ أَخْرَجْتُهُ مَعِي فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ اَلنَّفْرِ فَقَالَ «ذَهَبَتِ اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى أَ لاَ كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ اَلْحَجَّ » قُلْتُ طَلَبْتُ اَلْخَيْرَ فَقَالَ «كَمَا طَلَبْتَ اَلْخَيْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ».

وَ اَلْهَدْيُ اَلْوَاجِبُ عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْحَرَهُ إِلاَّ بِمِنًى وَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَيَجُوزُ نَحْرُهُ بِمَكَّةَ رَوَى ذَلِكَ .

(670) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي

********

(668) - الاستبصار ج 2 ص 262.

(669) - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 249.

(670) - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 299

(- 26 - التهذيب ج 5).

ص: 201

رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي اَلْعَشْرِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلاَ يَنْحَرْهُ إِلاَّ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ فَلاَ يَنْحَرْهُ إِلاَّ يَوْمَ اَلْأَضْحَى».

(671) 10 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ».

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ ذَبَحَ هَدْيَهُ اَلْوَاجِبَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَدْيُهُ كَانَ تَطَوُّعاً وَ ذَلِكَ جَائِزٌ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ بِدَلاَلَةِ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ اَلْحُكْمُ بِالْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا اَلْخَبَرَ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي اَلْعُمْرَةِ فَلاَ يَنْحَرْهُ إِلاَّ بِمَكَّةَ رَوَى ذَلِكَ .

(672) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُقْتُ فِي اَلْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ «بِمَكَّةَ » قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ ءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ «كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ ».

فَأَمَّا أَيَّامُ اَلنَّحْرِ فَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ بِمِنًى وَ فِي غَيْرِ مِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ رَوَى ذَلِكَ .

(673) 12 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضْحَى كَمْ هُوَ بِمِنًى فَقَالَ «أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضْحَى فِي غَيْرِ مِنًى فَقَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ » قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ

********

(671) - الاستبصار ج 2 ص 263 الكافي ج 1 ص 299.

(672) - الكافي ج 1 ص 299.

(673) - الاستبصار ج 2 ص 264.

ص: 202

بَعْدَ اَلْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ قَالَ «نَعَمْ ».

(674) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضْحَى بِمِنًى فَقَالَ «أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ » وَ عَنِ اَلْأَضْحَى فِي سَائِرِ اَلْبُلْدَانِ فَقَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ».

(675) 14 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَضْحَى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا».

(676) 15 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّحْرِ فَقَالَ «أَمَّا بِمِنًى فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي اَلْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ».

(677) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ اَلنَّحْرِ بِمِنًى وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَحْمُولاَنِ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ اَلنَّحْرِ اَلَّتِي لاَ يَجُوزُ فِيهَا اَلصَّوْمُ بِمِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ فِي سَائِرِ اَلْبُلْدَانِ يَوْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ مَا بَعْدَ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ يَجُوزُ صَوْمُهُ وَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ - بِمِنًى إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(678) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ

********

(674) - الاستبصار ج 2 ص 264 الفقيه ج 2 ص 291.

(675) - الاستبصار ج 2 ص 264 الفقيه ج 2 ص 292.

(676-677) - الاستبصار 264 الكافي ج 1 ص 299 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 291.

(678) - الاستبصار ج 2 ص 265 الفقيه ج 2 ص 291.

ص: 203

بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلنَّحْرُ بِمِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ اَلصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَيَّامِ وَ اَلنَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ اَلْغُدُوِّ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اَلشَّيْخُ فِي أَوَّلِ اَلْبَابِ مَا رَوَاهُ :

(679) 18 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ اِشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْبُدْنِ أَوْ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ إِلاَّ فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلاً فَمُوجَأً مِنَ اَلضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اَللَّهِ ».

وَ أَفْضَلُ مَا يُضَحِّي اَلْإِنْسَانُ بِهِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ ذَوَاتُ اَلْأَرْحَامِ رَوَى.

680-19- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَفْضَلُ اَلْبُدْنِ ذَوَاتُ اَلْأَرْحَامِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ قَدْ يُجْزِي اَلذُّكُورَةُ مِنَ اَلْبُدْنِ وَ اَلضَّحَايَا مِنَ اَلْغَنَمِ اَلْفُحُولَةُ ».

(681) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهِمَا قَالَ «ذَوَاتُ اَلْأَرْحَامِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ «أَمَّا اَلْبَقَرُ فَلاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وَ أَمَّا اَلْإِبِلُ فَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ اَلثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ ».

682-21 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضَاحِيِّ فَقَالَ «أَفْضَلُ اَلْأَضَاحِيِّ فِي اَلْحَجِّ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ» وَ قَالَ «ذَوُو اَلْأَرْحَامِ وَ لاَ يُضَحَّى بِثَوْرٍ وَ لاَ جَمَلٍ ».

********

(679) - الكافي ج 1 ص 300 بزيادة فيه.

(681) - الكافي ج 1 ص 299.

ص: 204

وَ يُجْزِي اَلذُّكُورَةُ مِنَ اَلْإِبِلِ فِي اَلْبِلاَدِ رَوَى.

683-22- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجُوزُ ذُكُورَةُ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ فِي اَلْبُلْدَانِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا اَلْإِنَاثَ وَ اَلْإِنَاثُ أَفْضَلُ ».

فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ فَالْفَحْلُ رَوَى.

684-23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ضَحَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِكَبْشٍ أَجْذَعَ أَمْلَحَ فَحْلٍ سَمِينٍ ».

(685) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحْلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَ يَمْشِي فِي سَوَادٍ».

686-25 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ «أَقْرَنُ فَحْلٌ سَمِينٌ عَظِيمُ اَلْعَيْنِ وَ اَلْأُذُنِ وَ اَلْجَذَعُ مِنَ اَلضَّأْنِ يُجْزِي وَ اَلثَّنِيُّ مِنَ اَلْمَعْزِ وَ اَلْفَحْلُ مِنَ اَلضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ اَلْمَوْجُوءِ وَ اَلْمَوْجُوءُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّعْجَةِ وَ اَلنَّعْجَةُ خَيْرٌ مِنَ اَلْمَعْزِ» وَ قَالَ «إِنِ اِشْتَرَى أُضْحِيَّةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ سَمِينَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَةً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَةً لَمْ تُجْزِ عَنْهُ » وَ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ عَظِيمٍ سَمِينٍ فَحْلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ وَ قَالَ «اَلْإِنَاثُ وَ اَلذُّكُورُ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ يُجْزِي»» وَ سَأَلْتُهُ أَ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ قَالَ «لاَ» .

********

(685) - الفقيه ج 2 ص 296 مرسلا.

ص: 205

687-26 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنَّعْجَةُ مِنَ اَلضَّأْنِ إِذَا كَانَتْ سَمِينَةً أَفْضَلُ مِنَ اَلْخَصِيِّ مِنَ اَلضَّأْنِ » وَ قَالَ «اَلْكَبْشُ اَلسَّمِينُ خَيْرٌ مِنَ اَلْخَصِيِّ وَ مِنَ اَلْأُنْثَى» وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَصِيِّ وَ عَنِ اَلْأُنْثَى فَقَالَ «اَلْأُنْثَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اَلْخَصِيِّ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِي اَلْأَضَاحِيِّ مِنَ اَلْبُدْنِ إِلاَّ اَلثَّنِيُّ وَ هُوَ اَلَّذِي قَدْ تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي اَلسَّادِسَةِ وَ لاَ يَجُوزُ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْمَعْزِ إِلاَّ اَلثَّنِيُّ وَ هُوَ اَلَّذِي تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَ دَخَلَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ يُجْزِي مِنَ اَلضَّأْنِ اَلْجَذَعُ لِسَنَةٍ .

688-27- رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «اَلثَّنِيَّةُ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلثَّنِيَّةُ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ اَلثَّنِيَّةُ مِنَ اَلْمَعْزِ وَ اَلْجَذَعَةُ مِنَ اَلضَّأْنِ ».

689-28- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُجْزِي مِنَ اَلضَّأْنِ اَلْجَذَعُ وَ لاَ يُجْزِي مِنَ اَلْمَعْزِ إِلاَّ اَلثَّنِيُّ ».

(690) 29 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنْ أَسْنَانِ اَلْغَنَمِ فِي اَلْهَدْيِ فَقَالَ «اَلْجَذَعُ مِنَ اَلضَّأْنِ » قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ «لاَ يَجُوزُ اَلْجَذَعُ مِنَ اَلْمَعْزِ» قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ «لِأَنَّ اَلْجَذَعَ مِنَ اَلضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ اَلْجَذَعَ مِنَ اَلْمَعْزِ لاَ يَلْقَحُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى إِلاَّ بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ وَ هُوَ اَلَّذِي أُحْضِرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ رَوَى ذَلِكَ .

(691) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ

********

(690) - الكافي ج 1 ص 299.

(691) - الاستبصار ج 2 ص 265.

ص: 206

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُضَحَّى إِلاَّ بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ ».

(692) 31 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْخَصِيِّ أَ يُضَحَّى بِهِ قَالَ «إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اَللَّحْمَ فَدُونَكُمْ » وَ قَالَ «لاَ يُضَحَّى إِلاَّ بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ :

(693) 32 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنِ اِشْتَرَى شَاةً لَمْ يُعَرَّفْ بِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَا عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَمْ يُعَرَّفْ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا اَلْمُشْتَرِي وَ ذَكَرَ اَلْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ بِهَا فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَ يُجْزِي عَنْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(694) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَشْتَرِي اَلْغَنَمَ بِمِنًى وَ لَسْنَا نَدْرِي عُرِّفَ بِهَا أَمْ لاَ فَقَالَ «إِنَّهُمْ لاَ يَكْذِبُونَ لاَ عَلَيْكَ ضَحِّ بِهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُجْزِي اَلْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ إِذَا كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ . لاَ يَجُوزُ فِي اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ اَلْبَقَرَةُ وَ اَلْبَدَنَةُ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ إِلاَّ عَنْ وَاحِدٍ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ عَنْ خَمْسَةٍ وَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ عَنْ سَبْعِينَ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ اَلتَّمَكُّنِ وَ إِنْ كَانَ كُلُّ مَا قَلَّ اَلْمُشْتَرِكُونَ فِيهِ وَ اَلْحَالُ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ أَفْضَلَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(695) 34 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ

********

(692-693-694) - الاستبصار ج 2 ص 265 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 297.

(695) - الاستبصار ج 2 ص 266.

ص: 207

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُجْزِي اَلْبَقَرَةُ وَ اَلْبَدَنَةُ فِي اَلْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ لاَ تُجْزِي بِمِنًى إِلاَّ عَنْ وَاحِدٍ».

(696) 35 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ(1) إِلاَّ عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًى».

(697) 36 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُجْزِي اَلْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ».

(698) 37 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَقَرَةِ يُضَحَّى بِهَا فَقَالَ «تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ ».

(699) 38 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبَدَنَةُ وَ اَلْبَقَرَةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا اِجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ ».

(700) 39 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبَقَرَةُ اَلْجَذَعَةُ تُجْزِي عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ اَلْمُسِنَّةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ اَلْجَزُورُ تُجْزِي عَنْ عَشْرَةٍ مُتَفَرِّقِينَ ».

********

(1) في الاستبصار (لا تجوز البدنة و البقرة الا عن واحد) لكن ما بأيدينا من النسخ خال عن هذه الزيادة و يؤيد ذلك خلو الوافي منها.

(696-697) - الاستبصار ج 2 ص 266.

(698-699) - الاستبصار ج 2 ص 266 الفقيه ج 2 ص 294.

(700) - الاستبصار ج 2 ص 266.

ص: 208

-(701) 40 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْجَامُوسِ عَنْ كَمْ يُجْزِي فِي اَلضَّحِيَّةِ فَجَاءَ فِي اَلْجَوَابِ «إِنْ كَانَ ذَكَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَعَنْ سَبْعَةٍ ».

(702) 41 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى سَوَادَةَ قَالَ : كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى فَعَزَّتِ اَلْأَضَاحِيُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَاقِفٌ عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ يُمَاكِسُهُ مِكَاساً شَدِيداً فَوَقَفْنَا نَنْظُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَ قَالَ «أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي» فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ «إِنَّ اَلْمَغْبُونَ لاَ مَحْمُودٌ وَ لاَ مَأْجُورٌ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ » قُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ اَلْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ «فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فَانْحَرُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ » قُلْنَا وَ لاَ تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِكَ قَالَ «فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ » قُلْنَا فَلاَ تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِكَ قَالَ «فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ » قُلْنَا تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ «نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ » .

(703) 42 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : عَزَّتِ اَلْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ اَلْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «اِشْتَرِكُوا فِيهَا» قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ قَالَ «مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ » فَقَالَ قُلْتُ عَنْ كَمْ يُجْزِي فَقَالَ «عَنْ سَبْعِينَ ».

********

(701) - الاستبصار ج 2 ص 267.

(702-703) - الاستبصار ج 2 ص 267 الكافي ج 1 ص 301.

(704) - الاستبصار ج 2 ص 267 الفقيه ج 2 ص 294 مرسلا

(- 27 - التهذيب ج 5).

ص: 209

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ عَزَّتِ اَلْأَضَاحِيُّ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ أَفَيُجْزِي اِثْنَيْنِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي شَاةٍ فَقَالَ «نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ ».

فَالْكَلاَمُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَعَ اِخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِيهَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ وَ عَنْ خَمْسَةٍ وَ عَنْ سَبْعِينَ عَلَى حَسَبِ اِخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهَا فِي اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ أَوِ اَلتَّطَوُّعِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَرِيحٌ بِذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ دُونَ مَا هُوَ وَاجِبٌ لاَزِمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ وَاحِدٌ إِلاَّ عَنْ وَاحِدٍ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ مَا رَوَاهُ :

(705) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّفَرِ أَ تُجْزِيهِمُ اَلْبَقَرَةُ قَالَ «أَمَّا فِي اَلْهَدْيِ فَلاَ وَ أَمَّا فِي اَلْأَضَاحِيِّ فَنَعَمْ ».

وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَنَّمَا يَسُوغُ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ قَدْ مَضَى فِي تَضَاعِيفِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(706) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ اَلْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اِجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ «لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ ».

وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّضْحِيَةُ بِالْخَصِيِّ وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

707-46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(705) - الاستبصار ج 2 ص 268 الفقيه ج 2 ص 297.

(706) - الاستبصار ج 2 ص 268 الكافي ج 1 ص 301.

ص: 210

مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأُضْحِيَّةِ بِالْخَصِيِّ قَالَ «لاَ».

وَ مَنْ ضَحَّى بِخَصِيٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ رَوَى.

708-47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْهَدْيَ فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ وَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ اَلْخَصِيَّ لاَ يُجْزِي فِي اَلْهَدْيِ هَلْ يُجْزِيهِ أَمْ يُعِيدُهُ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لاَ قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ ».

709-48 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْكَبْشَ فَيَجِدُهُ خَصِيّاً مَجْبُوباً قَالَ «إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْيَشْتَرِ مَكَانَهُ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُضَحَّى بِالسَّمِينِ رَوَى.

710-49 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَكُونُ ضَحَايَاكُمْ سِمَاناً فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَكُونَ أُضْحِيَّتُهُ سَمِينَةً ».

(711) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «صَدَقَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولٍ ».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْيَهُ سَمِيناً فَوَجَدَهُ كَذَلِكَ أَوْ وَجَدَهُ مَهْزُولاً فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اِشْتَرَاهُ مَهْزُولاً مَعَ اَلْعِلْمِ بِذَلِكَ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ رَوَى.

712-51- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ إِنِ اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ سَمِينٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ

********

(711) - الكافي ج 1 ص 300.

ص: 211

سَمِيناً وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْياً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مَهْزُولٌ فَوَجَدَهُ سَمِيناً أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اِشْتَرَاهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْزُولٌ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ ».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْيَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهُ فَلْيَشْتَرِهِ وَ لْيَبِعِ اَلْأَوَّلَ إِنْ شَاءَ رَوَى ذَلِكَ .

(713) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ «يَشْتَرِيهَا فَإِذَا اِشْتَرَى بَاعَ اَلْأُولَى» وَ لاَ أَدْرِي شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً .

وَ حَدُّ اَلْهُزَالِ اَلَّذِي لاَ يُجْزِي فِي اَلْأَضَاحِيِّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَى كُلْيَتِهَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلشَّحْمِ رَوَى ذَلِكَ .

(714) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ اَلْأَضَاحِيُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلاَءٍ فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَيْهِمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ اَلْهُزَالِ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتِهِمَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلشَّحْمِ أَجْزَأَتْ ».

(715) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْمُقْرِي عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْأَضَاحِيِّ أَنْ نَسْتَشْرِفَ اَلْعَيْنَ وَ اَلْأُذُنَ وَ نَهَانَا عَنِ اَلْخَرْقَاءِ (1) وَ اَلشَّرْقَاءِ (2)

********

(1) الخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير.

(2) الشرقاء: مشقوقة الأذن.

(713) - الكافي ج 1 ص 299 ذيل حديث.

(714) - الكافي ج 1 ص 300.

(715) - الفقيه ج 2 ص 293.

ص: 212

وَ اَلْمُقَابَلَةِ (1) وَ اَلْمُدَابَرَةِ (2)» .

(716) 55 - وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٍ عَوَرُهَا وَ لاَ بِالْعَجْفَاءِ وَ لاَ بِالْخَرْمَاءِ (3)وَ لاَ بِالْجَذَّاءِ وَ لاَ بِالْعَضْبَاءِ مَكْسُورَةِ اَلْقَرْنِ وَ اَلْجَذَّاءُ مَقْطُوعَةُ اَلْأُذُنِ ».

وَ إِذَا كَانَ قَرْنُ اَلدَّاخِلِ صَحِيحاً فَلاَ بَأْسَ بِالتَّضْحِيَةِ بِهِ وَ إِنْ كَانَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ مَقْطُوعاً أَوْ مَكْسُوراً رَوَى ذَلِكَ .

(717) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمَقْطُوعِ اَلْقَرْنِ أَوِ اَلْمَكْسُورِ اَلْقَرْنِ إِذَا كَانَ اَلْقَرْنُ اَلدَّاخِلُ صَحِيحاً فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ اَلْقَرْنُ اَلظَّاهِرُ اَلْخَارِجُ مَقْطُوعاً».

718-57 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْأَضَاحِيِّ إِذَا كَانَتِ اَلْأُذُنُ مَشْقُوقَةً أَوْ مَثْقُوبَةً بِسِمَةٍ فَقَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا مَقْطُوعاً فَلاَ بَأْسَ ».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْيَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْباً فَإِنَّهُ لاَ يُجْزِي عَنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

(719) 58 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ :

********

(1) المقابلة: هي التي يقطع من أذنها قطعة و تبقى معلقة من قبل.

(2) المدابرة: هي التي يقطع من آخر اذنها قطعة و تبقى معلقة.

(3) الخرماء: هي التي شقت اذنها عرضا.

(716) - الفقيه ج 2 ص 293.

(717) - الكافي ج 1 ص 300 الفقيه ج 2 ص 296 بتفاوت.

(719) - الاستبصار ج 2 ص 268 الفقيه ج 2 ص 295.

ص: 213

أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْأُضْحِيَّةَ عَوْرَاءَ فَلاَ يَعْلَمُ إِلاَّ بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هَدْياً وَاجِباً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَاقِصاً».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْيَهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً وَ نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً فَإِنَّهُ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ رَوَى ذَلِكَ .

(720) 59 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ فَقَدْ تَمَّ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(721) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى هَدْياً وَ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اِشْتَرَى غَيْرَهُ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنِ اِشْتَرَى وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً ثُمَّ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ اَلثَّمَنَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَقَدَ اَلثَّمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ رَدَّ اَلْهَدْيِ وَ أَنْ يَسْتَرِدَّ اَلثَّمَنَ وَ يَشْتَرِيَ بَدَلَهُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلنَّحْرُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِمِنًى إِذَا كَانَ فِي اَلْحَجِّ أَوْ فِي كَفَّارَةٍ فِي إِحْرَامِ اَلْحَجِّ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

722-61- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ هَدْيَ إِلاَّ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ لاَ ذَبْحَ إِلاَّ بِمِنًى».

وَ مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُهُ اَلْمَسْجِدُ رَوَى ذَلِكَ .

********

(720-721) - الاستبصار ج 2 ص 269 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 299 و هو صدر حديث.

ص: 214

723-62- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُ اَلْمَنْحَرِ كُلِّهِ اَلْمَسْجِدُ».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْيَهُ فَهَلَكَ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً أَوْ فِي جَزَاءِ اَلصَّيْدِ فَعَلَيْهِ اَلْبَدَلُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً جَازَ لَهُ اَلْأَكْلُ مِنْهُ رَوَى.

(724) 63 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ اَلَّذِي يُقَلَّدُ أَوْ يُشْعَرُ ثُمَّ يَعْطَبُ قَالَ «إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً أَوْ نَذْراً فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ ».

(725) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَتْ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَيْهِ مَكَانُهَا وَ اَلْمَضْمُونُ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ يَمِيناً وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً دُونَ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً لِأَنَّ مَا يَكُونُ وَاجِباً لاَ يَجُوزُ اَلْأَكْلُ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(726) 65 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْمَنْحَرَ أَ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَنْحَرْهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ اَلْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ وَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً فَلَيْسَ

********

(724-725) - الاستبصار ج 2 ص 269.

(726) - الاستبصار ج 2 ص 270.

ص: 215

عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَلَغَ اَلْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ » .

(727) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ اَلتَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي اَلدَّمِ فَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لاَ بَدَلَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ اَلْبَدَلُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِذَا دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلاَ بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَيْرَهُ ».

وَ لَيْسَ هَذَا اَلْخَبَرُ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلْبَدَلُ بَلَغَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذْ عَطِبَ عَطَباً يَكُونُ دُونَ اَلْمَوْتِ مِثْلَ اِنْكِسَارٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(728) 67 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً وَ هُوَ سَمِينٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ اِنْفَقَأَتْ عَيْنُهُ وَ اِنْكَسَرَ فَبَلَغَ اَلْمَنْحَرَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ «يَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ».

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فَأَمَّا مَعَ اَلتَّمَكُّنِ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنَ اَلْبَدَلِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(729) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ وَ رَبَطَهُ فَانْحَلَّ فَهَلَكَ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لاَ قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ ».

********

(727-728) - الاستبصار ج 2 ص 270 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 300.

(729) - الاستبصار ج 2 ص 271 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 298.

ص: 216

وَ إِذَا أَصَابَ اَلْهَدْيَ كَسْرٌ لاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ إِلاَّ أَنَّهُ يُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ عَلَى صَاحِبِهِ اَلْبَدَلُ رَوَى ذَلِكَ .

(730) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ قَالَ «يَبِيعُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ».

(731) 70 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ وَ يَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ قَالَ «لاَ يَبِيعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ لْيُهْدِ هَدْياً آخَرَ» وَ قَالَ «إِذَا وَجَدَ اَلرَّجُلُ هَدْياً ضَالاًّ فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ وَ اَلثَّالِثَ ثُمَّ لْيَذْبَحْهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِيَّةَ اَلثَّالِثِ ».

وَ إِذَا سُرِقَ اَلْهَدْيُ مِنْ مَوْضِعٍ حَرِيزٍ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ وَ إِنْ أَقَامَ بَدَلَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ رَوَى.

732-71 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي كِتَابِهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى شَاةً لِمُتْعَتِهِ فَسُرِقَتْ مِنْهُ أَوْ هَلَكَتْ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَوْثَقَهَا فِي رَحْلِهِ فَضَاعَتْ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ».

(733) 72 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ

********

(730) - الكافي ج 1 ص 300.

(731) - الكافي ج 1 ص 301 و فيه ذيل الحديث الفقيه 2 ج ص 298 و فيه صدر الحديث.

(733) - الكافي ج 1 ص 300

(- 28 - التهذيب ج 5).

ص: 217

قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

734-73 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ اَلْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ : اِشْتَرَى لِي أَبِي شَاةً بِمِنًى فَسُرِقَتْ فَقَالَ لِي أَبِي اِئْتِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي «مَا ضُحِّيَ بِمِنًى شَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ شَاتِكَ ».

(735) 74 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ ».

وَ إِذَا عَطِبَ اَلْهَدْيُ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَجِدُ مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ فَلْيَنْحَرْهُ وَ يَكْتُبُ كِتَاباً وَ يَضَعُهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

(736) 75 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ اَلْكَلْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ سَاقَ اَلْهَدْيَ فَعَطِبَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَ لاَ مَنْ يُعْلِمُهُ أَنَّهُ هَدْيٌ قَالَ «يَنْحَرُهُ وَ يَكْتُبُ كِتَاباً وَ يَضَعُهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ ».

وَ إِذَا هَلَكَ اَلْهَدْيُ فَاشْتَرَى مَكَانَهُ غَيْرَهُ ثُمَّ وَجَدَ اَلْأَوَّلَ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ اَلْأَوَّلَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ اَلثَّانِيَ إِلاَّ أَنَّهُ مَتَى ذَبَحَ اَلْأَوَّلَ جَازَ لَهُ بَيْعُ اَلْأَخِيرِ وَ مَتَى ذَبَحَ اَلْأَخِيرَ لَزِمَهُ أَنْ يَذْبَحَ اَلْأَوَّلَ أَيْضاً رَوَى ذَلِكَ .

(737) 76 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(735) - الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت.

(736) - الفقيه ج 2 ص 297 عن حفص بن البختري.

(737) - الاستبصار ج 2 ص 271 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 298.

ص: 218

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ مِنْهُ قَالَ «يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ» قُلْتُ فَإِنِ اِشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ اَلْأَوَّلَ قَالَ «إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ اَلْأَوَّلَ وَ لْيَبِعِ اَلْأَخِيرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ اَلْأَخِيرَ ذَبَحَ اَلْأَوَّلَ مَعَهُ ».

وَ هَذَا إِنَّمَا يَجِبُ ذَبْحُ اَلْأَوَّلِ إِذَا ذَبَحَ اَلْأَخِيرَ إِذَا كَانَ قَدْ أَشْعَرَ اَلْأَوَّلَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(738) 77 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْبَدَنَةَ ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَ يُقَلِّدَهَا فَلاَ يَجِدُهَا حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى فَيَنْحَرَ وَ يَجِدُ هَدْيَهُ قَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَهِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ نَحَرَهَا وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَ إِنْ كَانَ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا».

وَ مَنْ ضَلَّ عَنْهُ هَدْيُهُ فَوَجَدَهُ غَيْرُهُ وَ ذَبَحَ عَنْهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ بِمِنًى أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ ذَبَحَهُ بِغَيْرِهِ فَلاَ يُجْزِي عَنْهُ رَوَى.

(739) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ ».

وَ مَنِ اِشْتَرَى هَدْياً فَذَبَحَهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ هَذَا هَدْيِي ضَلَّ مِنِّي وَ أَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَإِنَّ لَهُ لَحْمَهُ وَ لاَ يُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَوَى.

********

(738) - الاستبصار ج 2 ص 271.

(739) - الاستبصار ج 2 ص 272 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 297.

ص: 219

(740) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَعَرَفَهَا فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلاَنِ بِذَلِكَ فَقَالَ «لَهُ لَحْمُهَا وَ لاَ تُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ثُمَّ قَالَ «وَ لِذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ ».

وَ اَلْهَدْيُ إِذَا أُنْتِجَتْ فَحُكْمُ وَلَدِهَا حُكْمُهَا فِي أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَنْحَرَهُمَا جَمِيعاً وَ لاَ بَأْسَ بِالاِنْتِفَاعِ بِرُكُوبِهَا وَ شُرْبِ لَبَنِهَا مَا لَمْ يُضِرَّ بِهَا رَوَى.

(741) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُكَ فَاحْلُبْهَا مَا لَمْ يُضِرَّ بِوَلَدِهَا ثُمَّ اِنْحَرْهُمَا جَمِيعاً» قُلْتُ أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِي قَالَ «نَعَمْ ».

(742) 81 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» (1) قَالَ «إِنِ اِحْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلاَباً لاَ يَنْهَكُهَا».

وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَتَهُ فَلْيَنْحَرْهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ اَلْيَمِينِ وَ يَرْبِطُ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ اَلْخُفِّ إِلَى اَلرُّكْبَةِ وَ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا رَوَى.

(743) 82 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) سورة الحجّ الآية: 33.

(740) - الاستبصار ج 2 ص 272 الكافي ج 1 ص 301.

(741-742) - الكافي ج 1 ص 300 و الأول بزيادة و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 300 بسند آخر.

(743) - الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299.

ص: 220

عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَاذْكُرُوا اِسْمَ اَللّهِ عَلَيْها صَوافَّ » (1) قَالَ «ذَلِكَ حِينَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ تَرْبِطُ يَدَيْهَا مَا بَيْنَ اَلْخُفِّ إِلَى اَلرُّكْبَةِ وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(744) 83 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ يَنْحَرُ اَلْبَدَنَةَ فَقَالَ «يَنْحَرُهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ اَلْيَمِينِ ».

(745) 84 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَنْحَرُ بَدَنَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا اَلْيُسْرَى ثُمَّ يَقُومُ عَلَى جَانِبِ يَدِهَا اَلْيُمْنَى وَ يَقُولُ «بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ لَكَ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي» ثُمَّ يَطْعُنُ فِي لَبَّتِهَا ثُمَّ يُخْرِجُ اَلسِّكِّينَ بِيَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَطَعَ مَوْضِعَ اَلذَّبْحِ بِيَدِهِ .

وَ مَنْ أَرَادَ اَلذَّبْحَ أَوِ اَلنَّحْرَ فَلْيَدْعُ عِنْدَ ذَبْحِهِ بِمَا رَوَاهُ :

(746) 85 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ اَلْقِبْلَةَ وَ اِنْحَرْهُ أَوِ اِذْبَحْهُ وَ قُلْ «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ حَنِيفاً وَ ما أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ » ... «إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ » وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ اَلسِّكِّينَ وَ لاَ تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ ».

********

(1) سورة الحجّ الآية: 36.

(744) - الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299.

(745) - الكافي ج 1 ص 302.

(746) - الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ج 2 ص 299.

ص: 221

وَ إِذَا نَسِيَ اَلْإِنْسَانُ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ لْيُسَمِّ عِنْدَ أَكْلِهِ رَوَى.

747-86- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا ذَبَحَ اَلْمُسْلِمُ وَ لَمْ يُسَمِّ وَ نَسِيَ فَكُلْ مِنْ ذَبِيحَتِهِ وَ سَمِّ اَللَّهَ عَلَى مَا تَأْكُلُ ».

وَ مَنْ أَخْطَأَ فِي اَلذَّبِيحَةِ فَذَكَرَ غَيْرَ صَاحِبِهَا فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْ صَاحِبِهَا بِالنِّيَّةِ رَوَى.

(748) 87 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ اَلْقُمِّيِّ وَ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ اَلَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِي عَنْ صَاحِبِ اَلضَّحِيَّةِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَى».

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ اَلْحَلْقِ رَوَى ذَلِكَ .

(749) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ اَلْحَلْقِ وَ فِي اَلْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ اَلذَّبْحِ ».

فَإِنْ فَعَلَ خِلاَفَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(750) 89 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزُورُ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ أُنَاسٌ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ

********

(748) - الفقيه ج 2 ص 296.

(749) - الكافي ج 1 ص 302.

(750) - الاستبصار ج 2 ص 285 الكافي ج 1 ص 303 الفقيه ج 2 ص 301.

ص: 222

وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ فَقَالَ «لاَ حَرَجَ »» .

وَ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ يَأْكُلَ اَلْإِنْسَانُ مِنْ هَدْيِهِ وَ يُطْعِمَ اَلْقَانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ لِقَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ» رَوَى.

(751) 90 - مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا اَلْقانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ» » فَقَالَ «اَلْقَانِعُ اَلَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ اَلْمُعْتَرُّ اَلَّذِي يَعْتَرِيكَ وَ اَلسَّائِلُ اَلَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ وَ اَلْبَائِسُ اَلْفَقِيرُ».

752-91 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةٌ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَسَوَا مِنَ اَلْمَرَقِ وَ قَدْ كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ».

753-92 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِيَ أَبِي فَقَالَ إِنِّي سُقْتُ هَدْياً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ أَبِي «أَطْعِمْ أَهْلَكَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ اَلْقَانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ اَلْمَسَاكِينَ ثُلُثاً»» فَقُلْتُ اَلْمَسَاكِينُ هُمُ اَلسُّؤَّالُ فَقَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «اَلْقَانِعُ اَلَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ مِنَ اَلْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ اَلْمُعْتَرُّ يَنْبَغِي لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ أَغْنَى مِنَ اَلْقَانِعِ يَعْتَرِيكَ فَلاَ يَسْأَلُكَ ».

********

(751) - الكافي ج 1 ص 302 الفقيه ج 2 ص 294 و فيهما من قوله: (القانع الذي إلخ.

ص: 223

(754) 93 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْهَدْيِ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ اَلَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ «كَمَا يَأْكُلُ فِي هَدْيِهِ ».

(755) 94 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ اَلْجَزَّارُونَ عَرَاقِبَهَا فَوَقَعَتْ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ كَشَفُوا شَيْئاً مِنْهَا قَالَ «اِقْطَعُوا وَ كُلُوا فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا» ».

وَ اَلْهَدْيُ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ وَ قَدْ مَضَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(756) 95 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ قَالَ «إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَ اَلْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ » [يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً ] «فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ » قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قُلْتُ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ «يَأْكُلُ مِنْهُ ».

(757) 96 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فِدَاءِ اَلصَّيْدِ يَأْكُلُ مِنْهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ «يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ ».

(758) 97 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ

********

(754-755) - الكافي ج 1 ص 302.

(756) - الاستبصار ج 2 ص 272 الكافي ج 1 ص 302.

(757) - الاستبصار ج 2 ص 273 الكافي ج 1 ص 302 الفقيه ج 2 ص 295 مرسلا.

(758) - الاستبصار ج 2 ص 273.

ص: 224

عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ أَ شَيْ ءٌ يُهْدِيهِ فِي اَلْمُتْعَةِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ «كُلُّ هَدْيٍ مِنْ نُقْصَانِ اَلْحَجِّ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ وَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ تَمَامِ اَلْحَجِّ فَكُلْ ».

(759) 98 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُؤْكَلُ مِنَ اَلْهَدْيِ كُلِّهِ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ ».

(760) 99 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبُدْنِ اَلَّتِي تَكُونُ جَزَاءَ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ لِغَيْرِهِ يُؤْكَلُ مِنْهَا قَالَ «نَعَمْ يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ اَلْبُدْنِ ».

فَلَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ إِبَاحَةُ أَكْلِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهَا حَمَلْنَاهَا عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُ صَاحِبَهَا فِدَاؤُهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(761) 100 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَكَلَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْهَدْيِ تَطَوُّعاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ وَ اِدِّخَارِهَا رَوَى.

********

(759-760-761) - الاستبصار ج 2 ص 273 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302 مرسلا

(- 29 - التهذيب ج 5).

ص: 225

(763) 102 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا قَالَ «كُلُوا مِنْ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ اِدَّخِرُوا»».

(764) 103 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ اَلْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ شَارَكَ أَبَا اَلصَّبَّاحِ فِي سَمَاعِ اَلْخَبَرِ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَكْلِهِ فَنَسِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رَوَى أَبُو اَلصَّبَّاحِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى أَنْ لاَ يُفْعَلَ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ وَ أَنَّ مَا يَبْقَى اَلْأَفْضَلُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ لَحْمُ اَلْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى رَوَى.

(765) 104 - فَضَالَةُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّحْمِ أَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «لاَ يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ اَلسَّنَامُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

(766) 105 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُخْرِجَنَّ شَيْئاً مِنْ لَحْمِ اَلْهَدْيِ ».

********

(763-764-765) - الاستبصار ج 2 ص 274 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302.

(766) - الاستبصار ج 2 ص 275.

ص: 226

(767) 106 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَزَوَّدِ اَلْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِمِنًى أَيَّامَهَا» قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيهَا.

(768) 107 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ «كُنَّا نَقُولُ لاَ يُخْرَجُ شَيْ ءٌ لِحَاجَةِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا اَلْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ اَلنَّاسُ فَلاَ بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ لَحْمِ اَلْأُضْحِيَّةِ مِمَّا يُضَحِّيهِ اَلْإِنْسَانُ أَوْ مِمَّا يَشْتَرِيهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ مَنِ اِشْتَرَى لُحُومَ اَلْأَضَاحِيِّ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُخْرِجَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(769) 108 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يَتَزَوَّدِ اَلْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَيَّامَهَا إِلاَّ اَلسَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ » قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًى وَ يَتَزَوَّدَهُ ».

وَ كَذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جُلُودِهَا شَيْئاً بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا رَوَى.

(770) 109 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ذَبَحَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أُمَّهَاتِ اَلْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ نَحَرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ اَلْجَزَّارِينَ مِنْ جِلاَلِهَا وَ لاَ مِنْ قَلاَئِدِهَا وَ لاَ مِنْ جُلُودِهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ».

********

(767-768-769-770) - الاستبصار ج 2 ص 275 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 302 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 295 بتفاوت فيه.

ص: 227

(771) 110 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِهَابِ فَقَالَ «تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّى يُنْتَفَعُ بِهِ فِي اَلْبَيْتِ وَ لاَ تُعْطِي اَلْجَزَّارِينَ » وَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُعْطِيَ جِلاَلَهَا وَ جُلُودَهَا وَ قَلاَئِدَهَا اَلْجَزَّارِينَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا» .

(772) 111 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْهَدْيِ أَ يُخْرَجُ بِشَيْ ءٍ مِنْهُ عَنِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «بِالْجِلْدِ وَ اَلسَّنَامِ وَ اَلشَّيْ ءِ يُنْتَفَعُ بِهِ » قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ «لاَ يُخْرِجُ مِنَ اَلْهَدْيِ اَلْمَضْمُونِ شَيْئاً» قَالَ «بَلْ يُخْرَجُ بِالشَّيْ ءِ يُنْتَفَعُ بِهِ » وَ زَادَ فِيهِ أَحْمَدُ «وَ لاَ يُخْرَجْ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَللَّحْمِ مِنَ اَلْحَرَمِ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

(773) 112 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلْأَضَاحِيِّ هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلاَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا».

وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ وَ وَجَدَ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ يُخَلِّفُ ثَمَنَهُ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِي هَدْيَهُ فَيَذْبَحُ عَنْهُ وَ ذَكَرْنَا حَالَ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ اَلثَّمَنُ وَ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ اَلصِّيَامِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تُصَامَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(774) 113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ

********

(771-772-773-774) - الاستبصار ج 2 ص 276.

ص: 228

عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ «فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لَيْسَ فِيهَا أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ » وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ .

(775) 114 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ » قُلْتُ لَهُ أَ مِنْهَا أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ » ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ .

-(776) 115 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ ذَكَرَ اِبْنُ اَلسَّرَّاجِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْأَلُكَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَأَجَبْتَهُ فِي كِتَابِكَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِمِنًى فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ صَبِيحَةَ اَلْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «أَمَّا أَيَّامُ مِنًى فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ لاَ صِيَامَ فِيهَا وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ».

(777) 116 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي فِي اَلْحَجِّ فَلْيَصُمْهَا أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ».

(778) 117 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْحَجِّ وَ هِيَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ

********

(775) - الاستبصار ج 2 ص 277.

(776-777-778) - الاستبصار ج 2 ص 277.

ص: 229

وَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَرَدَا شَاذَّيْنِ مُخَالِفَيْنِ لِسَائِرِ اَلْأَخْبَارِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْمَصِيرُ إِلَيْهِمَا وَ اَلْعُدُولُ عَنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ إِلاَّ بِطَرِيقٍ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلاَنِ وَهَمَا عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ وَ أَنَّهُمَا قَدْ سَمِعَاهُ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى أَهْلِ اَلْبَيْتِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذَا كَانَ يَقُولُهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ نَسَبَاهُ إِلَيْهِ وَهْماً وَ لَوْ سَلِمَا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجِبِ اَلْعَمَلُ بِهِمَا لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْمُتَقَدِّمَةَ اَلْمَرْوِيَّةَ عَنْهُ قَدْ عَارَضَتْ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ زَادَتْ عَلَيْهِمَا بِالْكَثْرَةِ وَ لَوْ تَسَاوَتْ كُلُّهَا حَتَّى لاَ مَزِيَّةَ بَيْنَهُمَا كَانَ يَجِبُ اِطِّرَاحُ اَلْعَمَلِ بِجَمِيعِهَا وَ اَلْمَصِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ - أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّ لِرِوَايَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَزِيَّةً ظَاهِرَةً عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ لِعِصْمَتِهِ وَ طَهَارَتِهِ وَ نَزَاهَتِهِ وَ بَرَاءَتِهِ مِنَ اَلْأَوْهَامِ .

(779) 118 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : كُنْتُ قَائِماً أُصَلِّي وَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَاعِدٌ قُدَّامِي وَ أَنَا لاَ أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ قَالَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ قَالَ «يَصُومُ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى» قَالَ فَجَعَلْتُ أَصْغَى إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ وَ أَيُّ أَيَّامٍ هِيَ قَالَ «قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ » قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ «يَصُومُ صَبِيحَةَ اَلْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ » قَالَ أَ فَلاَ تَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْحَسَنِ قَالَ «فَأَيْشٍ » قَالَ قَالَ قَالَ يَصُومُ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «إِنَّ جَعْفَراً كَانَ يَقُولُ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بُدَيْلاً أَنْ يُنَادِيَ «أَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ فَلاَ يَصُومَنَّ أَحَدٌ»»» قَالَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ إِنَّ اَللَّهَ قَالَ «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » قَالَ «كَانَ جَعْفَرٌ

********

(779) - الاستبصار ج 2 ص 278.

ص: 230

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ - «ذُو اَلْحِجَّةِ كُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ »» .

وَ مَنْ صَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنَّهُ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ مَتَى لَمْ يَصُمْ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ عَرَفَةَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(780) 119 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ «يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ».

(781) 120 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ «يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ».

(782) 121 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا صَامَ اَلْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ لاَ يُتَابِعُ اَلصَّوْمَ اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ اَلْجَمَّالُ فَلْيَصُمْهَا فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ».

فَلَيْسَ مُنَافِياً لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْيَوْمَيْنِ اَللَّذَيْنِ صَامَهُمَا أَيُّ يَوْمَيْنِ هُمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ صَامَ غَيْرَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ لاَ يَعْتَدُّ بِالْيَوْمَيْنِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(783) 122 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ

********

(780-781-782) - الاستبصار ج 2 ص 279 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 304.

(783) - الاستبصار ج 2 ص 281.

ص: 231

بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ عَبَّادٌ اَلْبَصْرِيُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ » (1)قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ فَقَالَ «لاَ يَصُومُ اَلتَّرْوِيَةَ وَ لاَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لَكِنْ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى صَوْمَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ دُونَ أَنْ يَكُونَ نَفَى ذَلِكَ إِذَا صَامَ مَعَهُ - يَوْمَ عَرَفَةَ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَى صَامَ اَلْإِنْسَانُ قَبْلَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ وَ بَعْدَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فَلاَ يَصُومُ إِلاَّ مُتَتَابِعَةً رَوَى.

(784) 123 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصُومُ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةً ».

(785) 124 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لاَ يَجِدُ هَدْياً قَالَ «يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ » قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَخَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ «يَصُومُ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ بَعْدَ اَلنَّفْرِ» قُلْتُ فَإِنْ جَمَّالُهُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ قَالَ «يَصُومُ يَوْمَ اَلْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ بِيَوْمَيْنِ » قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ «نَعَمْ أَ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً وَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ «ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ » » قَالَ قُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ نَحْنُ أَهْلَ اَلْبَيْتِ نَقُولُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ ».

(786) 125 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) في الوافي (قبل يوم التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة) و لا توجد هذه الزيادة في أصل النسخ المخطوطة كما لا توجد في الاستبصار.

(784) - الاستبصار ج 2 ص 280.

(785-786) - الاستبصار ج 2 ص 280 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت.

ص: 232

يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ يَوْمٌ وَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ اَلْحَصْبَةِ » [يَعْنِي لَيْلَةَ اَلنَّفْرِ] «وَ يُصْبِحُ صَائِماً وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ ». وَ أَمَّا صَوْمُ اَلسَّبْعَةِ اَلْأَيَّامِ فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَفَرِّقَةً رَوَى ذَلِكَ .

(787) 126 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِنِّي قَدِمْتُ اَلْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ قَالَ «صُمْهَا بِبَغْدَادَ» قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ «نَعَمْ ».

وَ مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ بِمَكَّةَ لِعَائِقٍ يَعُوقُهُ أَوْ نِسْيَانٍ يَلْحَقُهُ فَلْيَصُمْهَا فِي اَلطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَهَا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(788) 127 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدٌ صَالِحٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ لَيْسَ لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَ فَاتَهُ اَلصَّوْمُ حَتَّى يَخْرُجَ (1) وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَةً فِي أَهْلِهِ ».

(789) 128 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ

********

(1) في أكثر النسخ (حتى يحرم) مكان (حتى يخرج) و يشبه أن يكون تصحيفا فان صح فالمراد به الاحرام بالحج اه - عن الوافي.

(787) - الاستبصار ج 2 ص 281.

(788-789) - الاستبصار ج 2 ص 282

(- 30 - التهذيب ج 5).

ص: 233

سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ».

وَ لَيْسَ مَا ذَكَرْنَاهُ مُنَافِياً لِخَبَرِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبِ اَلصَّوْمَ فِي اَلسَّفَرِ لاَ غَيْرُ وَ إِنَّمَا قَصَدَ إِلَى إِبَانَةِ جَوَازِ صَوْمِ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلسَّفَرِ رَدّاً عَلَى مَنِ اِمْتَنَعَ مِنْهُ وَ لَمْ يُجَوِّزِ اَلصَّوْمَ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلَّذِي يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّخْيِيرَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(790) 129 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ اَلصَّدَرِ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ تَرَكَ اَلصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ ».

(791) 130 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّوْمُ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَيَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُؤَخِّرْهَا حَتَّى يَصُومَهَا فِي أَهْلِهِ وَ لاَ يَصُومُهَا فِي اَلسَّفَرِ».

فَلَيْسَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ بَلْ يُؤَكِّدُهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَصُومُهَا فِي اَلسَّفَرِ مُعْتَقِداً أَنَّهُ لاَ يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي صَوْمِهَا فِي اَلسَّفَرِ وَ صَوْمِهَا إِذَا رَجَعَ

********

(790) - الاستبصار ج 2 ص 282.

(791) - الاستبصار ج 2 ص 283.

ص: 234

إِلَى أَهْلِهِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(792) 131 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ «يَبْعَثُ بِدَمٍ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّناً مِنَ اَلْهَدْيِ وَ لاَ مِنْ ثَمَنِهِ وَ مَتَى لَمْ يَصُمْ بِمَكَّةَ وَ لاَ فِي اَلطَّرِيقِ وَ هُوَ فِي بَلَدِهِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ ثَمَنِ اَلْهَدْيِ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهِ وَ لَوْ كَانَ قَدْ صَامَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ أَوْ كَانَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلاَّ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلْأَصْلُ فِي صَوْمِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ بِمَكَّةَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ يَوْمٌ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ يَصُومُ عَقِيبَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي أَنَّهُ إِذَا قَدِمَ فِي أَوَّلِ اَلشَّهْرِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصُومَ فِي أَوَّلِ اَلْعَشْرِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً رَوَى.

(793) 132 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ اَلْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ اَلْعَشْرِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَحْلِقَ اَلرَّجُلُ رَأْسَهُ وَ لاَ يَزُورَ اَلْبَيْتَ إِلاَّ بَعْدَ اَلذَّبْحِ أَوْ أَنْ «يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » وَ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَجْعَلَهُ فِي رَحْلِهِ رَوَى.

(794) 133 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ

********

(792) - الاستبصار ج 2 ص 283 الفقيه ج 2 ص 304.

(793) - الاستبصار ج 2 ص 283 الكافي ج 1 ص 304 بسند آخر.

(794) - الاستبصار ج 2 ص 284 الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت.

ص: 235

وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي جَانِبِ رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ ».

(795) 134 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : «لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لاَ يَزُورُ حَتَّى يُضَحِّيَ فَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَزُورُ مَتَى شَاءَ ».

(796) 135 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى اَلْجَمْرَةَ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلاَّ أَخَّرُوهُ وَ لاَ شَيْ ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ »».

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَامِدِينَ أَوْ نَاسِينَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى حَالِ اَلنِّسْيَانِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(797) 136 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزُورُ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(795-796) - الاستبصار ج 2 ص 284 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 303 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 301.

(797) - الاستبصار ج 2 ص 285 الكافي ج 1 ص 303 الفقيه ج 2 ص 301.

ص: 236

«لاَ حَرَجَ »» .

(798) 137 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَعُودَنَّ ».

وَ مَنْ سَاقَ مَعَهُ هَدْياً فِي اَلْعَشْرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلاَ يَنْحَرْهُ إِلاَّ بِمِنًى يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْعِرْهُ وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِذَا قَدِمَ فِي اَلْعَشْرِ رَوَى ذَلِكَ .

799-138- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ بِهَدْيِهِ فِي اَلْعَشْرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلاَ يَنْحَرْهُ إِلاَّ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْعِرْهُ وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِذَا قَدِمَ فِي اَلْعَشْرِ». وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فِي نَذْرٍ فَلَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ سَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً إِمَّا بِمَكَّةَ أَوْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ رَوَى.

800-139 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ «إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً - بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ ».

وَ اَلصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ مُتَمَتِّعاً وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ رَوَى ذَلِكَ .

801-140 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : تَمَتَّعْنَا فَأَحْرَمْنَا وَ مَعَنَا صِبْيَانٌ فَأَحْرَمُوا وَ لَبَّوْا

********

(798) - الاستبصار ج 2 ص 285.

ص: 237

كَمَا لَبَّيْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلْغَنَمِ قَالَ «فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ صَبِيٍّ وَلِيُّهُ ».

وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ ثِيَابٌ يَتَزَيَّنُ بِهَا وَ يَتَجَمَّلُ بِهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا فَلاَ يَلْزَمُهُ بَيْعُهَا فِي ثَمَنِ اَلْهَدْيِ بَلْ يُجْزِيهِ اَلصَّوْمُ رَوَى.

(802) 141 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ أَ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً وَ يَشْتَرِي هَدْياً قَالَ «لاَ هَذَا مِمَّا يَتَزَيَّنُ بِهِ اَلْمُؤْمِنُ يَصُومُ وَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً».

وَ اَلْهَدْيُ يُجْزِي عَنِ اَلْفَرْضِ وَ عَنِ اَلْأُضْحِيَّةِ عَلَى طَرِيقِ اَلتَّطَوُّعِ رَوَى ذَلِكَ .

803-142- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيهِ فِي اَلْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ ».

وَ اَلْعِلَّةُ فِي إِشْعَارِ اَلْبَدَنَةِ وَ اَلتَّقْلِيدِ مَا رَوَاهُ :

804-143 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ اَلْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ اَلنَّعْلَ وَ تُشْعَرُ فَقَالَ «أَمَّا اَلنَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ يَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا اَلْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا فَلاَ يَسْتَطِيعُ اَلشَّيْطَانُ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا».

وَ يَجُوزُ فِي اَلْأُضْحِيَّةِ إِذَا عَزَّتْ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا رَوَى.

-(805) 144 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَصَابَنَا غَلاَءٌ مِنَ اَلْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَةً ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ بِقَلِيلٍ وَ لاَ كَثِيرٍ فَوَقَّعَ هِشَامٌ

********

(802) - الكافي ج 1 ص 304.

(805) - الكافي ج 1 ص 314 الفقيه ج 2 ص 296.

ص: 238

اَلْمُكَارِي إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا اِشْتَرَيْنَا وَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ بَعْدُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَيْهِ اُنْظُرُوا إِلَى اَلثَّمَنِ اَلْأَوَّلِ وَ اَلثَّانِي وَ اَلثَّالِثِ فَاجْمَعُوهُ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ ».

وَ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي يَنْحَرُ فِيهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ حَيْثُ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مَوْضِعاً فَلْيَنْحَرْهُ بِفِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ بِمَكَّةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

806-145 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ اَلْأَزْرَقِ اَلصَّائِغِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ بَدَنَةً يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فِي شُكْرٍ فَقَالَ لِي «عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهَا حَيْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى بَلَداً فَإِنَّهُ يَنْحَرُهَا قُبَالَةَ اَلْكَعْبَةِ مَنْحَرَ اَلْبُدْنِ ».

وَ مَنْ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي اَلذَّبْحِ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

807-146 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ ».

ص: 239

17 - بَابُ اَلْحَلْقِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لْيَحْلِقْ رَأْسَهُ بَعْدَ اَلذَّبْحِ وَ لْيَقُلْ . إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَلْقِ بَعْدَ اَلذَّبْحِ مَا رَوَاهُ :

808-1- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِيَّتَكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَ اِغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ».

وَ مَنْ تَرَكَ اَلْحَلْقَ عَامِداً أَوِ اَلتَّقْصِيرَ حَتَّى زَارَ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَلْيُقَصِّرْ ثُمَّ يُعِيدُ اَلطَّوَافَ وَ اَلسَّعْيَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(809) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ زَارَ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ ».

(810) 3 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ اَلنَّاسُ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً أَخَّرُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ وَ لاَ شَيْئاً قَدَّمُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلاَّ قَالَ «لاَ حَرَجَ »».

********

(809-810) - الكافي ج 1 ص 303 و الثاني بتفاوت فيه و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 301 بتفاوت.

ص: 240

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِعَادَةِ اَلطَّوَافِ وَ اَلسَّعْيِ مَا رَوَاهُ :

811-4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّى زَارَتِ اَلْبَيْتَ فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اَللَّيْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ اَلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ يُقَصِّرُ وَ يَطُوفُ لِلْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ ».

وَ مَنْ رَحَلَ مِنْ مِنًى قَبْلَ اَلْحَلْقِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهَا وَ يَحْلِقُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرُ وَ لاَ يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلرُّجُوعِ إِلَى مِنًى لِضَرُورَةٍ فَلْيَحْلِقْ أَيْنَ كَانَ وَ لْيَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى فَيَدْفِنُهُ هُنَاكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(812) 5 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقْصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى اِرْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً».

(813) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى اِرْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ «فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى اَلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ ».

(814) 7 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ

********

(812-813-814) - الاستبصار ج 2 ص 285 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 303 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 301

(- 31 - التهذيب ج 5).

ص: 241

قَالَ «يَحْلِقُ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلرُّجُوعِ إِلَى مِنًى فَأَمَّا مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى إِذَا حَلَقَ بِغَيْرِهَا مَا رَوَاهُ :

(815) 8 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَدْفِنُ شَعْرَهُ فِي فُسْطَاطِهِ بِمِنًى وَ يَقُولُ «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ »» قَالَ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ اَلشَّعْرُ مِنْ مِنًى يَقُولُ «مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ ».

(816) 9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ «يَرُدُّ اَلشَّعْرَ إِلَى مِنًى».

(817) 10 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ وَ لَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ «يَحْلِقُهُ بِمَكَّةَ وَ يَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَلَقَ رَأْسَهُ بِغَيْرِ مِنًى وَ لَمْ يَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ اَلْأَفْضَلَ وَ اَلْأَوْلَى رَوَى ذَلِكَ .

(818) 11 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى اِرْتَحَلَ مِنْ مِنًى فَقَالَ «مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلاَّ بِمِنًى وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئاً».

********

(815-816-817-818) - الاستبصار ج 2 ص 286 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 303 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 301 مرسلا.

ص: 242

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُجْزِي اَلصَّرُورَةَ غَيْرُ اَلْحَلْقِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ صَرُورَةً أَجْزَأَهُ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلْحَلْقُ أَفْضَلُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(819) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لاَ يُقَصِّرُ إِنَّمَا اَلتَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ ».

820-13- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يُقَصِّرَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ يُجْزِيهِ اَلتَّقْصِيرُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(821) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ » قَالَ «وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ اَلتَّقْصِيرُ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْحَلْقَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا رَوَاهُ :

(822) 15 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْحُدَيْبِيَةِ «اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » مَرَّتَيْنِ قِيلَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ «وَ لِلْمُقَصِّرِينَ »».

(823) 16 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِسْتَغْفَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّفَثِ قَالَ «هُوَ اَلْحَلْقُ وَ مَا كَانَ عَلَى جِلْدِ اَلْإِنْسَانِ » .

********

(819-821) - الكافي ج 1 ص 303.

(822-823) - الفقيه ج 2 ص 139 و الثاني بتفاوت فيه.

ص: 243

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْكِتَابِ أَنَّ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ لَمْ يُجْزِهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَلْقُ وَ مَتَى اِقْتَصَرَ عَلَى اَلتَّقْصِيرِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَ اَلْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا مِنَ اَلتَّقْصِيرِ مِقْدَارُ اَلْأَنْمُلَةِ رَوَى.

(824) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُقَصِّرُ اَلْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ اَلْأَنْمُلَةِ ».

وَ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ يَبْدَأَ بِالنَّاصِيَةِ مِنَ اَلْقَرْنِ اَلْأَيْمَنِ وَ يَحْلِقَ إِلَى اَلْعَظْمَيْنِ رَوَى.

825-18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ اَلْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ اَلرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ «اِبْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا».

826-19- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَمَرَ اَلْحَلاَّقَ أَنْ يَضَعَ اَلْمُوسَى عَلَى قَرْنِهِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَ سَمَّى هُوَ وَ قَالَ - «اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(827) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي اَلْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ اَلْعَظْمَيْنِ ».

وَ مَنْ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ فَلْيُمِرَّ اَلْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(828) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ كَانَ أَقْرَعَ اَلرَّأْسِ لاَ يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَ أَنْ يُلَبَّى عَنْهُ وَ يُمِرَّ اَلْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ .

********

(824-827-828) - الكافي ج 1 ص 303.

ص: 244

وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ إِلاَّ أَنْ يَزُورَ فَإِذَا زَارَ وَ سَعَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَإِذَا طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(829) 22 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى وَ حَلَقَ أَ يَأْكُلُ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ قَالَ «لاَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ ».

(830) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَمَتَّعْتُ يَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ «نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ » قُلْتُ أَ فَأَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا شِئْتَ » قُلْتُ أَ فَأُغَطِّي رَأْسِي قَالَ «نَعَمْ ».

(831) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ ».

(832) 25 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ «نَعَمْ اَلْحِنَّاءُ وَ حَلَّ لَهُ اَلثِّيَابُ وَ اَلطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً» قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهَا فَقَالَ «نَعَمْ اَلْحِنَّاءُ وَ اَلثِّيَابُ وَ اَلطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ ».

********

(829-830-831-832) - الاستبصار ج 2 ص 287 و اخرج الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 303.

ص: 245

فَلَيْسَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ حَلَّ لَهُ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَطُفْ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَتَى حَلَقَ وَ طَافَ طَوَافَ اَلْحَجِّ وَ سَعَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي اَللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ اَلْمُخَاطَبَ عَالِمٌ بِذَلِكَ أَوْ تَعْوِيلاً عَلَى غَيْرِهِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُفَصَّلاً فَالْحُكْمُ بِهِ عَلَى هَذَا اَلْخَبَرِ أَوْلَى لِأَنَّ هَذَا مُجْمَلٌ وَ ذَاكَ مُفَصَّلٌ وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(833) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : وُلِدَ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِخَبِيصٍ (1) فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ كُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وَ اِمْتَنَعَ اَلْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلاَ مِنْهُ وَ قَالاَ لَمْ نَزُرِ اَلْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَلاَمَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ كَانَ هُوَ اَلرَّسُولَ اَلَّذِي جَاءَنَا بِهِ «فِي أَيِّ شَيْ ءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ » فَقَالَ أَكَلَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ وَ أَبَى اَلْآخَرَانِ فَقَالاَ لَمْ نَزُرِ اَلْبَيْتَ بَعْدُ فَقَالَ «أَصَابَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ » ثُمَّ قَالَ «أَ مَا تَذْكُرُ حِينَ أُتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا اَلْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اَللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ (2) عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَتِ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ »» .

(834) 27 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سُئِلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1) الخبيص: وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من التمر و الزيت و السمن.

(2) التحريش الاغراء بين القوم.

(833) - الاستبصار ج 2 ص 288 الكافي ج 1 ص 303.

(834) - الاستبصار ج 2 ص 288.

ص: 246

يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ » .

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ اِسْتِعْمَالَ اَلطِّيبِ عِنْدَ اَلْفَرَاغِ مِنْ حَلْقِ اَلرَّأْسِ قَبْلَ اَلزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ أَوْ لِلْحَاجِّ غَيْرِ اَلْمُتَمَتِّعِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرَيْنِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى اَلْحَاجِّ غَيْرِ اَلْمُتَمَتِّعِ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ اِسْتِعْمَالُ كُلِّ شَيْ ءٍ عِنْدَ حَلْقِ اَلرَّأْسِ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ فَقَطْ وَ إِنَّمَا لاَ يَحِلُّ اِسْتِعْمَالُ اَلطِّيبِ مَعَ ذَلِكَ لِلْمُتَمَتِّعِ دُونَ غَيْرِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(835) 28 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَاجِّ يَوْمَ اَلنَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ » وَ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ ».

فَأَمَّا لُبْسُ اَلثِّيَابِ وَ تَغْطِيَةُ اَلرَّأْسِ فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا بَعْدَ حَلْقِ اَلرَّأْسِ قَبْلَ اَلزِّيَارَةِ وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(836) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي حَلَقْتُ رَأْسِي وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ «نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ » قُلْتُ وَ أَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ وَ أَتَقَنَّعُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ «نَعَمْ ».

(837) 30 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى اَلْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ يُغَطِّي رَأْسَهُ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً».

(838) 31 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِدْرِيسَ اَلْقُمِّيِّ

********

(835-836-837-838) - الاستبصار ج 2 ص 289.

ص: 247

قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَوْلًى لَنَا تَمَتَّعَ فَلَمَّا حَلَقَ لَبِسَ اَلثِّيَابَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ فَقَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ » قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُ اِبْنَ أَبِي سَمَّاكٍ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَةٌ فَقَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ » قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُمَا وَرَدَا مَوْرِدَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلْإِيجَابِ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَرْجِعَ اَلْحَاجُّ إِلَى أَحْكَامِ اَلْمُحِلِّينَ إِلاَّ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنْ مَنَاسِكِهِ كُلِّهَا لِئَلاَّ يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ - عَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مَتَى فَعَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا وَرَدَا عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ مَا رَوَاهُ :

(839) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَقَالَ «لاَ يُغَطِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَإِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَنْهَى عَنْهُ » فَقُلْنَا فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ » .

وَ إِذَا زَارَ اَلْمُتَمَتِّعُ زِيَارَةَ اَلْحَجِّ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

-(840) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ اَلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَمَسَّ اَلطِّيبَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «لاَ».

فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا سَلَفَ مِنْ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ تَرْكِ اَلتَّشَاغُلِ بِغَيْرِ اَلْمَنَاسِكِ وَ أَنْ لاَ يَسْتَعْمِلَ مَا يَحِلُّ لِلْمُحِلِّينَ إِلاَّ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلْمَنَاسِكِ كُلِّهَا.

********

(839-840) - الاستبصار ج 2 ص 290.

ص: 248

18 - بَابُ زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى مَكَّةَ وَ لْيَزُرِ اَلْبَيْتَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَإِنْ شَغَلَهُ شَاغِلٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَزُورَهُ فِي اَلْغَدِ وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلزِّيَارَةَ وَ اَلطَّوَافَ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلثَّانِي مِنَ اَلنَّحْرِ وَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ أَفْضَلُ وَ لاَ بَأْسَ لِلْمُفْرِدِ وَ اَلْقَارِنِ أَنْ يُؤَخِّرَا ذَلِكَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(841) 1 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ اَلْبَيْتَ قَالَ «يَوْمَ اَلنَّحْرِ».

(842) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَبِيتُ اَلْمُتَمَتِّعُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِمِنًى حَتَّى يَزُورَ اَلْبَيْتَ ».

(843) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لاَ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ ».

(844) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ اَلْبَيْتَ قَالَ «يَوْمَ اَلنَّحْرِ أَوْ مِنَ اَلْغَدِ وَ لاَ يُؤَخِّرُ وَ اَلْمُفْرِدُ وَ اَلْقَارِنُ لَيْسَا بِسَوَاءٍ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمَا».

وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مُوَسَّعٌ لِلْقَارِنِ وَ اَلْمُفْرِدِ إِلَى يَوْمِ اَلثَّالِثِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(841-842) - الاستبصار ج 2 ص 290.

(843) - الاستبصار ج 2 ص 291 الكافي ج 1 ص 305.

(844) - الاستبصار ج 2 ص 291

(- 32 - التهذيب ج 5).

ص: 249

(845) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ يُؤَخَّرُ إِلَى يَوْمِ اَلثَّالِثِ قَالَ «تَعَجَّلَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا».

(846) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ زِيَارَةَ اَلْبَيْتِ إِلَى يَوْمِ اَلنَّفْرِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ اَلْأَحْدَاثِ وَ اَلْمَعَارِيضِ ».

(847) 7 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ «رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ لاَ يَقْرَبِ اَلنِّسَاءَ وَ اَلطِّيبَ ».

وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ اَلْبَيْتِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ دُخُولِ اَلْمَسْجِدِ وَ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ رَوَى.

848-8- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ اِحْلِقْ رَأْسَكَ وَ اِغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ زُرِ اَلْبَيْتَ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً تَفْعَلُ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ». وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ اَلْإِنْسَانُ - بِمِنًى وَ يَجِيءَ إِلَى مَكَّةَ وَ يَطُوفَ بِذَلِكَ اَلْغُسْلِ بِالْبَيْتِ وَ كَذَلِكَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِالنَّهَارِ وَ يَطُوفَ بِاللَّيْلِ مَا لَمْ يَنْقُضْ ذَلِكَ اَلْغُسْلَ بِحَدَثٍ أَوْ نَوْمٍ فَإِنْ نَقَضَهُ بِحَدَثٍ أَوْ نَوْمٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ اَلْغُسْلَ حَتَّى يَطُوفَ وَ هُوَ عَلَى غُسْلٍ رَوَى ذَلِكَ .

(849) 9 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ

********

(845) - الاستبصار ج 2 ص 291 الفقيه ج 2 ص 244.

(846-847) - الاستبصار ج 2 ص 291 الفقيه ج 2 ص 245 و الأول بدون الذيل.

(849) - الكافي ج 1 ص 304.

ص: 250

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُسْلِ إِذَا زُرْتُ اَلْبَيْتَ مِنْ مِنًى فَقَالَ «أَنَا أَغْتَسِلُ بِمِنًى ثُمَّ أَزُورُ اَلْبَيْتَ ».

(850) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ بِالنَّهَارِ وَ يَزُورُ بِاللَّيْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قَالَ «يُجْزِيهِ إِنْ لَمْ يُحْدِثْ فَإِنْ أَحْدَثَ مَا يُوجِبُ وُضُوءاً فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّيْلِ ».

851-11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ يَنَامُ أَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ قَالَ «يُعِيدُ غُسْلَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ ».

وَ كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ رَوَى.

852-12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تَغْتَسِلُ اَلنِّسَاءُ إِذَا أَتَيْنَ اَلْبَيْتَ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ «طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْعاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ» (1) وَ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ إِلاَّ وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ اَلْعَرَقَ وَ اَلْأَذَى وَ تَطَهَّرَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ أَتَى مَكَّةَ فَلْيَقُمْ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ وَ لْيَقُلْ رَوَى .

(853) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ قَالَ «زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَزُورَ اَلْبَيْتَ مِنَ اَلْغَدِ وَ لاَ تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ مِنْ يَوْمِكَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ

********

(1) ان الآية في سورة البقرة هكذا «(أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْعاكِفِينَ )» الخ و في سورة الحجّ «(وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ اَلْقائِمِينَ )» الخ و قد سبق هذا الحديث ص 98.

(850) - الكافي ج 1 ص 305.

(853) - الاستبصار ج 2 ص 292 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت.

ص: 251

أَنْ يُؤَخِّرَهُ فَإِذَا أَتَيْتَ اَلْبَيْتَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ قُلْتَ - اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى نُسُكِكَ وَ سَلِّمْنِي لَهُ وَ تَسَلَّمْهُ لِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ اَلْقَلِيلِ اَلذَّلِيلِ اَلْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ ذُنُوبِي وَ أَنْ تَرْجِعَنِي بِحَاجَتِي اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ اَلْبَلَدُ بَلَدُكَ وَ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ اَلْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ اَلْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ اَلْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ اَلْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَ تُجِيرَنِي مِنَ اَلنَّارِ بِرَحْمَتِكَ ثُمَّ تَأْتِي اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ وَ قَبِّلْ يَدَكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ثُمَّ اِرْجِعْ إِلَى اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ فَقَبِّلْهُ إِنِ اِسْتَطَعْتَ وَ اِسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ ثُمَّ اُخْرُجْ إِلَى اَلصَّفَا فَاصْعَدْ عَلَيْهِ وَ اِصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ دَخَلْتَ مَكَّةَ ثُمَّ اِئْتِ اَلْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ ثُمَّ اِرْجِعْ إِلَى اَلْبَيْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ فَلْيَطُفْ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ وَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فَرِيضَةٌ مَعَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ عَلَى اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلشُّيُوخِ وَ اَلْخِصْيَانِ وَ لاَ يَجُوزُ مُلاَمَسَةُ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ بَعْدَ هَذَا اَلطَّوَافِ . وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَرِيضَةٌ مَا رَوَاهُ :

(854) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(854) - الكافي ج 1 ص 305 الفقيه ج 2 ص 291.

ص: 252

زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ » (1) قَالَ «طَوَافُ اَلْفَرِيضَةِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

(855) 15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادٍ اَلنَّابِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ » قَالَ «هُوَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

(856) 16 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ لاَ مَا مَنَّ اَللَّهُ بِهِ عَلَى اَلنَّاسِ مِنْ طَوَافِ اَلْوَدَاعِ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ ».

يَعْنِي لاَ تَحِلُّ لَهُمُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ اَلرِّجَالِ وَاجِبٌ .

(857) 17 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ اَلْبَيْتَ وَ يَطُوفَ فَإِنْ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ اَلرَّمْيُ سُنَّةٌ وَ اَلطَّوَافُ فَرِيضَةٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(858) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(1) سورة الحجّ الآية: 29.

(855) - الفقيه ج 2 ص 291 مرسلا.

(856) - الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت.

(857) - الاستبصار ج 2 ص 233 الكافي ج 1 ص 305 و فيه صدر الحديث.

(858) - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 312.

ص: 253

(859) 19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ » قَالَ «وَ لاَ بُدَّ لَهُ بَعْدَ اَلْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ».

(860) 20 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ اَلْإِنْسَانُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مُفْرَدَةً فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً لِلْحَجِّ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ لِأَنَّ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ إِنَّمَا يَلْزَمُ اَلْمُعْتَمِرَ اَلْعُمْرَةَ اَلَّتِي لاَ يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَإِذَا تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(861) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو اَلْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى اَلرَّازِيُّ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَكَتَبَ «أَمَّا اَلْعُمْرَةُ اَلْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ أَمَّا اَلَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

(862) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلَهُ أَبُو حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ بَعْدَ اَلرُّجُوعِ مِنْ مِنًى».

(863) 23 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ

********

(859) - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 312.

(860-861-862-863) - الاستبصار ج 2 ص 232 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 312.

ص: 254

عَنْ سَيْفٍ عَنْ يُونُسَ رَوَاهُ قَالَ : «لَيْسَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ عَلَى اَلْحَاجِّ ».

فَلَيْسَ يَعْتَرِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُسْنَدَةً لَمْ يَجِبِ اَلْعَمَلُ بِهَا وَ مَعَ هَذَا فَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لاَ تُقَابَلُ بِمِثْلِهَا أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ بَلْ يَجِبُ اَلْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى اَلْعَمَلِ بِالْأَكْثَرِ وَ اَلْأَظْهَرِ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ اَلرِّجَالِ وَ اَلشُّيُوخِ وَ اَلْخِصْيَانِ مَا رَوَاهُ :

(864) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخِصْيَانِ وَ اَلْمَرْأَةِ اَلْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ قَالَ «نَعَمْ عَلَيْهِمُ اَلطَّوَافُ كُلِّهِمْ ».

وَ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَعُودَ فَيَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ طَافَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(865) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ اَلْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ فَإِنْ نَسِيَ اَلْجِمَارَ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ اَلرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ اَلطَّوَافَ فَرِيضَةٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ :

(866) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

********

(864) - الكافي ج 1 ص 305.

(865-866) - الاستبصار ج 2 ص 233 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 305 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

ص: 255

عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَطُوفَ عَنْهُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ :

(867) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى أَتَى اَلْكُوفَةَ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ «يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى وَ لاَ يَبِيتُ لَيَالِيَ اَلتَّشْرِيقِ إِلاَّ بِمِنًى فَإِنْ بَاتَ بِغَيْرِهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ .

********

(867) - الاستبصار ج 2 ص 233.

(869) - الفقيه ج 2 ص 287 بسند آخر.

(870) - الكافي ج 1 ص 305.

ص: 256

اَلصُّبْحُ إِلاَّ وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ أَوِ اَلسَّحَرَ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَجِرَ اَلصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ » .

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ إِذَا بَاتَ بِمَكَّةَ كُلَّ لَيْلَةٍ مَا رَوَاهُ :

(871) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «سَأَلَنِي بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي مِنًى بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي» فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا بَاتَ » فَقُلْتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ اَلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ لَمْ يَكُنْ لِنَوْمٍ وَ لاَ لَذَّةٍ أَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى هَذَا قَالَ «لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ لَهُ اَلْفَجْرُ إِلاَّ وَ هُوَ بِمِنًى».

(872) 32 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقَالَ «عَلَيْهِ ثَلاَثَةٌ مِنَ اَلْغَنَمِ يَذْبَحُهُنَّ ».

(873) 33 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِي مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ «إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ».

(874) 34 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَيْلَةٌ مِنْ لَيَالِي مِنًى قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ ».

(875) 35 - وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ

********

(*) (871-872-873-874) - الاستبصار ج 2 ص 292 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 286.

(875) - الاستبصار ج 2 ص 293

(- 33 - التهذيب ج 5).

ص: 257

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاتَتْنِي لَيْلَةُ اَلْمَبِيتِ بِمِنًى مِنْ شُغُلٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُمَا يَحْتَمِلاَنِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ قَدْ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي اَلدُّعَاءِ وَ اَلْمَنَاسِكِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(876) 36 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ اَلسَّعْيِ وَ اَلدُّعَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَإِنَّهُ مَتَى خَرَجَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلنِّصْفِ اَلْأَوَّلِ لِلزِّيَارَةِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَفْضَلَ أَلاَّ يَخْرُجَ حَتَّى يُصْبِحَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(877) 37 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلْجَازِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ اَلْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْ ءٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(878) 38 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ

********

(876) - الاستبصار ج 2 ص 293 الكافي ج 1 ص 305 و هو ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 286.

(877-878) - الاستبصار ج 2 ص 293 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 305 و هو صدر حديث.

ص: 258

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَبِتْ لَيَالِيَ اَلتَّشْرِيقِ إِلاَّ بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اَللَّيْلِ فَلاَ يَنْتَصِفِ اَللَّيْلُ إِلاَّ وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا».

(879) 39 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فِي اَلطَّرِيقِ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ جَازَ عَقَبَةَ اَلْمَدَنِيِّينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(880) 40 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى فَقَالَ «إِذَا جَازَ عَقَبَةَ اَلْمَدَنِيِّينَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنَامَ ».

(881) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ زَارَ فَنَامَ فِي اَلطَّرِيقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَلاَّ يَخْرُجَ إِلاَّ بَعْدَ اَلْفَجْرِ مَا رَوَاهُ :

(882) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ

********

(879-880-881-882) - الاستبصار ج 2 ص 294 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 306.

ص: 259

اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدُّلْجَةِ (1) إِلَى مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ اَلْبَيْتَ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَنْشَقَّ اَلْفَجْرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَبِيتَ اَلرَّجُلُ بِغَيْرِ مِنًى».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ اَلرَّجُلُ أَيَّامَ مِنًى إِلَى مَكَّةَ فَيَزُورَ اَلْبَيْتَ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ وَ اَلْأَفْضَلُ اَلْمُقَامُ بِهَا إِلَى اِنْقِضَاءِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ رَوَى.

(883) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ اَلرَّجُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفَ بِهَا فِي أَيَّامِ مِنًى وَ لاَ يَبِيتَ بِهَا.».

(884) 44 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزُورُ اَلْبَيْتَ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ».

(885) 45 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ - أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «حَسَنٌ ».

(886) 46 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ اَلْحَجِّ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «لاَ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ وَ اَلْأَوْلَى دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(887) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(1) الدلجة: بالضم و التحريك السير في اول الليل.

(883) - الاستبصار ج 2 ص 295 الفقيه ج 2 ص 287.

(884-885-886) - الاستبصار ج 2 ص 295 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 306.

(887) - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306 الفقيه ج 2 ص 287.

ص: 260

عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ «اَلْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

19 - بَابُ اَلرُّجُوعِ إِلَى مِنًى وَ رَمْيِ اَلْجِمَارِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا أَتَى رَحْلَهُ فَلْيَقُلِ اَللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ «نِعْمَ اَلْمَوْلى وَ نِعْمَ اَلنَّصِيرُ» ثُمَّ قَالَ وَ لْيَرْمِ اَلثَّلاَثَ جَمَرَاتٍ اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ وَ اَلثَّالِثَ وَ اَلرَّابِعَ كُلَّ يَوْمٍ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مُوَسَّعاً إِلَى غُرُوبِهَا وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ اَلزَّوَالِ .

(888) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِرْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حَيْثُ رَمَيْتَ جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ اَلْأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا مِنْ بَطْنِ اَلْمَسِيلِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ فِي يَوْمِ اَلنَّحْرِ ثُمَّ قُمْ عَنْ يَسَارِ اَلطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ تَقَدَّمُ قَلِيلاً فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً وَ اِفْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ اَلثَّانِيَةِ وَ اِصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَى وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اَللَّهَ كَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى اَلثَّالِثَةِ وَ عَلَيْكَ اَلسَّكِينَةَ وَ اَلْوَقَارَ وَ لاَ تَقِفْ عِنْدَهَا».

(889) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِمَارِ فَقَالَ «قُمْ عِنْدَ

********

(888) - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 297.

(889) - الكافي ج 1 ص 297.

ص: 261

اَلْجَمْرَتَيْنِ وَ لاَ تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ » فَقُلْتُ هَذَا مِنَ اَلسُّنَّةِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ قَالَ «كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ».

(890) 3 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «رَمْيُ اَلْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا».

(891) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «رَمْيُ اَلْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا».

(892) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ «مَا حَدُّ رَمْيِ اَلْجِمَارِ» فَقَالَ اَلْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا حَكَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا اِثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِحْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى نَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ اَلرَّمْيُ هُوَ وَ اَللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا».

وَ مَنْ فَاتَهُ رَمْيُ اَلْجِمَارِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَلاَ يَرْمِهَا بِاللَّيْلِ وَ يُؤَخِّرُ اَلرَّمْيَ إِلَى غَدِ يَوْمِهِ وَ يَرْمِي مَا فَاتَهُ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَاعَةٍ رَوَى.

(893) 6 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ «يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَ اَلْأُخْرَى لِيَوْمِهِ اَلَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ وَ لْيَفْرُقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ اَلْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ ».

********

(890-891-892) - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 297 و الأول بسند آخر.

(893) - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285.

ص: 262

894-7 - وَ عَنْهُ عَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجَمْرَةِ اَلْوُسْطَى فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّانِي قَالَ «فَلْيَرْمِهَا فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ يَوْمَ اَلنَّفْرِ قَالَ «فَلْيَرْمِهَا وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِيلِ وَ اَلْخَائِفِ وَ اَلرُّعَاةِ وَ اَلْعَبِيدِ اَلرَّمْيُ بِاللَّيْلِ رَوَى.

(895) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْمِيَ اَلْخَائِفُ بِاللَّيْلِ وَ يُضَحِّيَ وَ يُفِيضَ بِاللَّيْلِ ».

(896) 9 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رُخِّصَ لِلْعَبْدِ وَ اَلْخَائِفِ وَ اَلرَّاعِي فِي اَلرَّمْيِ لَيْلاً».

897-10 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : أَفَضْنَا مِنَ اَلْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ أَنَا وَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْكُوفِيُّ وَ كَانَ هِشَامٌ خَائِفاً فَانْتَهَيْنَا إِلَى جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ عِنْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ لِي هِشَامٌ أَيَّ شَيْ ءٍ أَحْدَثْنَا فِي حَجِّنَا فَنَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ لَقِينَا أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ رَمَى اَلْجِمَارَ فَانْصَرَفَ فَطَابَتْ نَفْسُ هِشَامٍ .

فَإِنْ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيَرْمِ رَوَى.

(898) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ

********

(895-896) - الكافي ج 1 ص 298 بتفاوت و اخرج و الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 285.

(898) - الاستبصار ج 2 ص 296 الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285.

ص: 263

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اِمْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ اَلْجِمَارَ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ «فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ اَلْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ اَلرَّجُلُ كَذَلِكَ ». وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

(899) 12 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ قَالَ «يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا» قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ «يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ » قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ يَعْنِي لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ فِي اَلْعَامِ اَلْقَابِلِ إِمَّا بِنَفْسِهِ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ أَيَّامَ اَلرَّمْيِ هِيَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ فَإِذَا فَاتَتْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ فِي اَلْعَامِ اَلْمُقْبِلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(900) 13 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ يَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اِسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ رَمْيُ اَلْجِمَارِ إِلاَّ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ رَوَى ذَلِكَ .

(901) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ

********

(899-900-901) - الاستبصار ج 2 ص 297.

ص: 264

مُتَعَمِّداً لَمْ تَحِلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

وَ اَلتَّرْتِيبُ وَاجِبٌ فِي اَلرَّمْيِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْجَمْرَةِ اَلْعُظْمَى ثُمَّ اَلْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ فَمَتَى خَالَفَ شَيْئاً مِنْهَا أَوْ رَمَاهَا مَنْكُوسَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ رَوَى.

(902) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ يَوْمَ اَلثَّانِي فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ ثُمَّ اَلْوُسْطَى ثُمَّ اَلْأُولَى قَالَ «يُؤَخِّرُ مَا رَمَى فَيَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ ».

(903) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَمَى اَلْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ «يُعِيدُ عَلَى اَلْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ اَلْعَقَبَةِ ».

فَإِنْ كَانَ قَدْ رَمَى مِنَ اَلْجَمْرَةِ اَلْأُولَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ حَصَيَاتٍ وَ أَتَمَّ اَلْجَمْرَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَلْيُعِدْ عَلَى اَلثَّلاَثِ اَلْجَمَرَاتِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَمَى مِنَ اَلْأُولَى أَرْبَعاً فَلْيُتِمَّ ذَلِكَ وَ لاَ يُعِيدُ عَلَى اَلْأَخِيرَتَيْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ قَدْ رَمَى مِنَ اَلثَّانِيَةِ ثَلاَثاً فَلْيُعِدْ عَلَيْهَا وَ عَلَى اَلثَّالِثَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَمَاهُمَا بِأَرْبَعٍ وَ رَمَى اَلثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ فَلْيُتِمَّهُمَا وَ لاَ يُعِيدُ عَلَى اَلثَّالِثَةِ رَوَى.

904-17 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَمَى اَلْجَمْرَةَ اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ اَلثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ «يُعِيدُ يَرْمِيهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ » قُلْتُ فَإِنْ رَمَى اَلْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِثَلاَثٍ وَ اَلثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ «يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ يَرْمِي جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ » قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَى اَلْجَمْرَةَ اَلْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِأَرْبَعٍ وَ اَلثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ «يُعِيدُ فَيَرْمِي

********

(902-903) - الكافي ج 1 ص 298

(- 34 - التهذيب ج 5).

ص: 265

اَلْأُولَى بِثَلاَثٍ وَ اَلثَّانِيَةَ بِثَلاَثٍ وَ لاَ يُعِيدُ عَلَى اَلثَّالِثَةِ » .

905-18- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رَمَى اَلرَّجُلُ اَلْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُجْزِهِ أَعَادَ عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَى عَلَيْهَا وَ لَمْ يُعِدْ عَلَى مَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ ».

وَ مَنْ رَمَى بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ ضَاعَتْ مِنْهُ وَاحِدَةٌ فَلْيُعِدْهَا وَ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْغَدِ وَ كَذَلِكَ إِنْ رَمَاهَا وَ وَقَعَتْ فِي مَحْمِلِهِ فَلْيُعِدْهَا أَيْضاً رَوَى.

(906) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَى اَلْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي اَلْحَصَى قَالَ «يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ اَلْغَدِ إِذَا أَرَادَ اَلرَّمْيَ وَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ حَصَى اَلْجِمَارِ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي مَحْمِلٍ قَالَ «يُعِيدُهَا».

وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ حَصَاةً وَاحِدَةً فَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيِّ اَلْجِمَارِ هِيَ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ اَلْجِمَارِ بِحَصَاةٍ رَوَى.

(907) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا فَزَادَ وَاحِدَةً فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ نَقَصَ قَالَ «فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ » فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ

********

(906) - الكافي ج 1 ص 298.

(907) - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 285 بزيادة في آخره فيهما.

ص: 266

حَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ هِيَ قَالَ «يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا» قَالَ «وَ إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلاً ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى اَلْجِمَارِ أَجْزَأَكَ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْمِيَ اَلْإِنْسَانُ رَاكِباً وَ إِنْ كَانَ اَلْمَشْيُ أَفْضَلَ رَوَى.

(908) 21 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى: أَنَّهُ رَأَى أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَمَى اَلْجِمَارَ رَاكِباً.

(909) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي رَمْيِ اَلْجِمَارِ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَمَى اَلْجِمَارَ رَاكِباً عَلَى رَاحِلَتِهِ ».

(910) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ : أَنَّهُ رَأَى أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرْمِي اَلْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ حَتَّى رَمَاهَا كُلَّهَا.

(911) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى اَلْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمَشْيَ فِيهِ أَفْضَلُ مَا رَوَاهُ :

(912) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَرْمِي اَلْجِمَارَ مَاشِياً».

(913) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى يَمْشِي وَ يَرْكَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَهُ حِينَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ فَابْتَدَأَنِي هُوَ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ

********

(*) (908-909-910-911-912-913) - الاستبصار ج 2 ص 298 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 290 و الأول بسند آخر.

ص: 267

كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى اَلْجِمَارَ وَ مَنْزِلِيَ اَلْيَوْمَ أَنْفَسُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْكَبُ حَتَّى آتِيَ إِلَى مَنْزِلِهِ » فَإِذَا اِنْتَهَيْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتَّى أَرْمِيَ اَلْجِمَارَ .

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُرْمَى عَنِ اَلْعَلِيلِ وَ اَلْمَبْطُونِ وَ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ اَلصَّبِيِّ وَ مَنْ أَشْبَهَهُمْ رَوَى.

(914) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَسِيرُ وَ اَلْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا» قَالَ «وَ اَلصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ ».

(915) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ اَلْجِمَارُ قَالَ «نَعَمْ يُحْمَلُ إِلَى اَلْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ ».

916-29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ «يُرْمَى عَنْهُ اَلْجِمَارُ».

917-30 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ اَلْيَعْقُوبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْمِيَ اَلْجِمَارَ فَقَالَ «يُرْمَى عَنْهُ ».

918-31 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ سَقَطَتْ عَنِ اَلْمَحْمِلِ فَانْكَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى رَمْيِ اَلْجِمَارِ قَالَ «يُرْمَى عَنْهَا وَ عَنِ اَلْمَبْطُونِ ».

(919) 32 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ اَلْجِمَارُ قَالَ «يُحْمَلُ إِلَى

********

(914-915) - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 286 بزيادة في آخر الثاني.

(919) - الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ج 2 ص 286 بدون الذيل فيهما.

ص: 268

اَلْجِمَارِ وَ يُرْمَى عَنْهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ «يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ » قُلْتُ فَالْمَرِيضُ اَلْمَغْلُوبُ يُطَافُ عَنْهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ ».

وَ اَلتَّكْبِيرُ فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً بِمِنًى سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(920) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اُذْكُرُوا اَللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ » (1) قَالَ «اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مِنَ اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ وَ فِي اَلْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍُ فَإِذَا نَفَرَ اَلنَّاسُ اَلنَّفْرَ اَلْأَوَّلَ أَمْسَكَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى فَصَلَّى بِهَا اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ».

(921) 34 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «اَلتَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً وَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ وَ أَوَّلُ اَلتَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ تَقُولُ فِيهِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَينَا اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ اَلتَّكْبِيرُ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ اَلنَّاسُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ».

(922) 35 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 203.

(920-921) - الاستبصار ج 2 ص 299 الكافي ج 1 ص 306.

(922) - الكافي ج 1 ص 306.

ص: 269

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَكْبِيرُ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ مِنْ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ - يَوْمَ اَلنَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مِنْ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًى وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ مِنْ مِنًى فَلَيْسَ عَلَيْكَ تَكْبِيرٌ وَ اَلتَّكْبِيرُ - اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلاَنَا».

(923) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ وَاجِبٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرُ وَاجِبٌ يُرِيدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَأْكِيدَ اَلسُّنَّةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى وَاجِباً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(924) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «إِنْ نَسِيَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

فَأَمَّا صَلاَةُ اَلنَّافِلَةِ فَلَيْسَ بَعْدَهَا تَكْبِيرٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(925) 38 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلتَّكْبِيرُ فِي كُلِّ فَرِيضَةٍ وَ لَيْسَ فِي اَلنَّافِلَةِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ».

وَ يَكُونُ اَلْوَجْهُ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأَوَّلَةِ رَفْعَ اَلْحَظْرِ لِمَنْ كَبَّرَ بَعْدَ اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ اَلْإِنْسَانُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ فَكَيْفَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ .

********

(923-924) - الاستبصار ج 2 ص 299.

(925) - الاستبصار ج 2 ص 300.

ص: 270

20 - بَابُ اَلنَّفْرِ مِنْ مِنًى

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا أَرَادَ اَلْخُرُوجَ مِنْ مِنًى فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ فَوَقْتُهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ مِنَ اَلْيَوْمِ اَلثَّانِي إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَسْجِدَ اَلْحَصْبَاءِ .

(926) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ فَلاَ عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا نَفَرْتَ وَ اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلْحَصْبَاءِ وَ هِيَ اَلْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلاً» فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَحْمِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ فِيهَا».

(927) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ اَلسَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةَ اَلنَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي «أَمَّا اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ فَلاَ تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةَ اَلنَّفْرِ فَأَمَّا اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ فَإِذَا اِبْيَضَّتِ اَلشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » (1) فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلاَّ تَعَجَّلَ وَ لَكِنَّهُ قَالَ «وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 203.

(926) - الاستبصار ج 2 ص 300 الكافي ج 1 ص 307 و هو صدر حديث الفقيه ج 2 ص 287 بدون الذيل فيه.

(927) - الاستبصار ج 2 ص 300 الكافي ج 1 ص 307.

ص: 271

(928) 3 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ اَلرَّجُلُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلاِضْطِرَارِ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَنْ أَمْسَى يَوْمَ اَلثَّانِي حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلنَّفْرُ إِلَى اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ بِاللَّيْلِ رَوَى.

(929) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ اَلْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ يَنْفِرْ».

(930) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَفَرْتَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ تَبِيتَ بِهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قَالَ وَ قَالَ «إِذَا جَاءَ اَللَّيْلُ بَعْدَ اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ فَبِتَّ بِمِنًى فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ ».

(931) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ قَالَ «لَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلاَ يَنْفِرْ وَ لْيَبِتْ بِمِنًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيَنْفِرْ مَتَى شَاءَ ».

وَ مَنْ أَتَى اَلنِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ أَوْ أَصَابَ صَيْداً فَلاَ يَنْفِرْ فِي اَلْأَوَّلِ رَوَى ذَلِكَ .

********

(928) - الاستبصار ج 2 ص 301.

(929-930) - الكافي ج 1 ص 307.

(931) - الفقيه ج 2 ص 288.

ص: 272

(932) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَتَى اَلنِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ ».

933-8- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ... «لِمَنِ اِتَّقى » اَلصَّيْدَ» يَعْنِي فِي إِحْرَامِهِ «فَإِنْ أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ ».

وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ حَتَّى يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ بِمَكَّةَ رَوَى.

(934) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلِّي اَلْإِمَامُ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ بِمَكَّةَ ».

(935) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اِخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ اَلنَّفْرَ يَوْمَ اَلْأَخِيرِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ أَفْضَلُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ بِمَكَّةَ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ » .

وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِمِنًى بَعْدَ اَلنَّفْرِ فَلْيُقِمْ غَيْرَ حَرَجٍ بِهِ رَوَى.

936-11 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلسَّرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) في الكافي (عن حماد عن الحلبيّ ) مكان (عن معاوية بن عمار).

(932) - الكافي ج 1 ص 308.

(934-935) - الكافي ج 1 ص 307

(- 35 - التهذيب ج 5).

ص: 273

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي اَلْمُقَامِ - بِمِنًى بَعْدَ مَا يَنْفِرُ اَلنَّاسُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى نُسُكَهُ فَلْيُقِمْ مَا شَاءَ وَ لْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ ».

وَ إِذَا نَفَرَ اَلْإِنْسَانُ مِنْ مِنًى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَ يُقِيمُ بِهَا فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(937) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ : «لَوْ كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلَى مَنْزِلِي مِنْ مِنًى مَا دَخَلْتُ مَكَّةَ ».

(938) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ اَلرَّجُلُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمَ بِمَكَّةَ ».

(939) 14 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ فِي مَسْجِدِ اَلْخَيْفِ وَ هُوَ مَسْجِدُ مِنًى وَ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى عَهْدِهِ عِنْدَ اَلْمَنَارَةِ اَلَّتِي فِي وَسَطِ اَلْمَسْجِدِ وَ قُرْبُهَا إِلَى اَلْقِبْلَةِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِينَ ذِرَاعاً وَ عَنْ يَمِينٍ وَ يَسَارٍ وَ خَلْفِهَا نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ مُصَلاَّكَ فِيهِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ ».

(940) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ مِنًى فِي أَصْلِ اَلصَّوْمَعَةِ ».

********

(937) - الكافي ج 1 ص 307.

(938) - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 289.

(939-940) - الكافي ج 1 ص 307 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 136.

ص: 274

941-16 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا نَفَرْتَ وَ اِنْتَهَيْتَ إِلَى اَلْحَصْبَةِ وَ هِيَ اَلْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلاً فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَنْزِلُهَا ثُمَّ يَرْتَحِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِهَا وَ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا أَنْزَلَهَا حَيْثُ بَعَثَ بِعَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ إِلَى اَلتَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَكَانِ اَلْعِلَّةِ اَلَّتِي أَصَابَتْهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ سَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ »» .

(942) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْحَصْبَةِ فَقَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْزِلُ اَلْأَبْطَحَ قَلِيلاً ثُمَّ يَجِيءُ فَيَدْخُلُ اَلْبُيُوتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِالْأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْيَمَنِ أَ عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّبَ قَالَ «لاَ»» .

21 - بَابُ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ

(943) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ يَقُولُ : «اَلدَّاخِلُ اَلْكَعْبَةَ يَدْخُلُ وَ اَللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ يَخْرُجُ عُطُلاً مِنَ اَلذُّنُوبِ ».

(944) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ

********

(942) - الكافي ج 1 ص 308 الفقيه ج 2 ص 289.

(943-944) - الكافي ج 1 ص 309 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 133.

ص: 275

قَالَ «اَلدُّخُولُ فِيهَا دُخُولٌ فِي رَحْمَةِ اَللَّهِ وَ اَلْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ اَلذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ ».

(945) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ اَلْكَعْبَةِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ لاَ تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ عَذَابِ اَلنَّارِ ثُمَّ تُصَلِّي بَيْنَ اَلْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَلَى اَلرُّخَامَةِ اَلْحَمْرَاءِ تَقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى - حم اَلسَّجْدَةَ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ صَلِّ فِي زَوَايَاهُ وَ تَقُولُ - اَللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اِسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَوَائِزِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَيْكَ كَانَتْ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ اِسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ جَائِزَتِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ فَوَاضِلِكَ فَلاَ تُخَيِّبِ اَلْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ سَائِلُهُ وَ لاَ يَنْقُصُ نَائِلُهُ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ اَلْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لاَ شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ وَ اَلْإِسَاءَةِ عَلَى نَفْسِي فَإِنَّهُ لاَ حُجَّةَ لِي وَ لاَ عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْلِبَنِي بِرَغْبَتِي وَ لاَ تَرُدَّنِي مَحْرُوماً وَ لاَ مَجْبُوهاً وَ لاَ خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ اَلذَّنْبَ اَلْعَظِيمَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَ لاَ تَدْخُلَنَّ بِحِذَاءٍ وَ لاَ تَبْزُقْ فِيهَا وَ لاَ تَمْخُطْ وَ لَمْ يَدْخُلْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ».

946-4 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْمُجَاهِدِ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْكَعْبَةِ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ هُوَ يَقُولُ - «لاَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلاَّ حِلْمُكَ وَ لاَ يُجِيرُ مِنْ عَذَابِكَ إِلاَّ رَحْمَتُكَ وَ لاَ نَجَاءَ مِنْكَ إِلاَّ بِالتَّضَرُّعِ إِلَيْكَ فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي فَرَجاً بِالْقُدْرَةِ اَلَّتِي بِهَا تُحْيِي أَمْوَاتَ اَلْعِبَادِ وَ بِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ اَلْبِلاَدِ وَ لاَ تُهْلِكْنِي يَا إِلَهِي غَمّاً

********

(945) - الكافي ج 1 ص 309.

ص: 276

حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِي دُعَائِي وَ تُعَرِّفَنِيَ اَلْإِجَابَةَ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي اَلْعَافِيَةَ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي وَ لاَ تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي وَ لاَ تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي مَنْ ذَا اَلَّذِي يَرْفَعُنِي إِنْ وَضَعْتَنِي وَ مَنْ ذَا اَلَّذِي يَضَعُنِي إِنْ رَفَعْتَنِي وَ إِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِكَ فَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلَهِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَ لاَ فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ وَ إِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ اَلْفَوْتَ وَ يَحْتَاجُ إِلَى اَلظُّلْمِ اَلضَّعِيفُ وَ قَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ إِلَهِي فَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبَلاَءِ غَرَضاً وَ لاَ لِنَقِمَتِكَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِي وَ نَفِّسْنِي وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَ لاَ تَرُدَّ يَدِي فِي نَحْرِي وَ لاَ تُتْبِعْنِي بِبَلاَءٍ عَلَى أَثَرِ بَلاَءٍ فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَ تَضَرُّعِي إِلَيْكَ وَ وَحْشَتِي مِنَ اَلنَّاسِ وَ أُنْسِي بِكَ أَعُوذُ بِكَ اَلْيَوْمَ فَأَعِذْنِي وَ أَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْنِي وَ أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى اَلضَّرَّاءِ فَأَعِنِّي وَ أَسْتَنْصِرُكَ فَانْصُرْنِي وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَاكْفِنِي وَ أُومِنُ بِكَ فَآمِنِّي وَ أَسْتَهْدِيكَ فَاهْدِنِي وَ أَسْتَرْحِمُكَ فَارْحَمْنِي وَ أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ فَاغْفِرْ لِي وَ أَسْتَرْزِقُكَ مِنْ فَضْلِكَ اَلْوَاسِعِ فَارْزُقْنِي وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ » .

وَ لاَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَتْرُكَ دُخُولَ اَلْكَعْبَةِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ مَنْ لَيْسَ بِصَرُورَةٍ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِتَرْكِهِ لِدُخُولِهَا رَوَى.

(947) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ اَلْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ ثُمَّ اِئْتِ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ثُمَّ قُلِ - اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ صَلِّ بَيْنَ اَلْعَمُودَيْنِ اَللَّذَيْنِ يَلِيَانِ اَلْبَابَ عَلَى اَلرُّخَامَةِ اَلْحَمْرَاءِ فَإِنْ كَثُرَ اَلنَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ كُلَّ زَاوِيَةٍ فِي مَقَامِكَ حَيْثُ صَلَّيْتَ وَ اُدْعُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اِسْأَلْهُ ».

948-6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ :

********

(947) - الكافي ج 1 ص 309.

ص: 277

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دُخُولِ اَلْبَيْتِ فَقَالَ «أَمَّا اَلصَّرُورَةُ فَيَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلاَ».

(949) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دَخَلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِي زَوَايَاهَا اَلْأَرْبَعِ فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ ».

(950) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا دَخَلْتُ اَلْكَعْبَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «خُذْ بِحَلْقَتَيِ اَلْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ اَلْكَعْبَةَ ثُمَّ اِمْضِ حَتَّى تَأْتِيَ اَلْعَمُودَيْنِ فَصَلِّ عَلَى اَلرُّخَامَةِ اَلْحَمْرَاءِ ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ اَلْبَيْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ اَلدَّرَجَةِ فَصَلِّ عَنْ يَمِينِكَ رَكْعَتَيْنِ ».

(951) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَخَلَ اَلْكَعْبَةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ عَلَى اَلرُّخَامَةِ اَلْحَمْرَاءِ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ اَلْحَائِطَ بَيْنَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ وَ اَلْغَرْبِيِّ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ أَتَى اَلرُّكْنَ اَلْغَرْبِيَّ ثُمَّ خَرَجَ .

(952) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي دُعَاءِ اَلْوَلَدِ قَالَ : «أَفِضْ دَلْواً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ اُدْخُلِ اَلْبَيْتَ فَإِذَا قُمْتَ عَلَى بَابِ اَلْبَيْتِ فَخُذْ بِحَلْقَةِ اَلْبَابِ ثُمَّ قُلِ - اَللَّهُمَّ إِنَّ اَلْبَيْتَ بَيْتُكَ وَ اَلْعَبْدَ عَبْدُكَ وَ قَدْ قُلْتَ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَ أَجِرْنِي مِنْ سَخَطِكَ ثُمَّ اُدْخُلِ اَلْبَيْتَ وَ صَلِّ عَلَى اَلرُّخَامَةِ اَلْحَمْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَمُرُّ إِلَى اَلْأُسْطُوَانَةِ اَلَّتِي بِحِذَاءِ اَلْحَجَرِ فَأَلْصِقْ بِهَا صَدْرَكَ ثُمَّ قُلْ - يَا وَاحِدُ يَا مَاجِدُ يَا قَرِيبُ يَا بَعِيدُ يَا عَزِيزُ يَا حَكِيمُ «لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ

********

(949-950-951) - الكافي ج 1 ص 309 و في الثالث فيه (ثم أتى الركن الرافي ثمّ خرج).

(952) - الكافي ج 1 ص 310.

ص: 278

خَيْرُ اَلْوارِثِينَ » «هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » ثُمَّ دُرْ بِالْأُسْطُوَانَةِ فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَكَ وَ بَطْنَكَ وَ تَدْعُو بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فَإِنْ يُرِدِ اَللَّهُ شَيْئاً كَانَ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلْكَعْبَةِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ اَلاِضْطِرَارِ وَ اَلْخَوْفِ مِنْ فَوْتِ اَلْوَقْتِ رَوَى.

، 6 -(953) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلَّى اَلْمَكْتُوبَةُ فِي اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَدْخُلِ اَلْكَعْبَةَ فِي حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ وَ لَكِنَّهُ دَخَلَهَا فِي اَلْفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ اَلْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ».

(954) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَصْلُحُ صَلاَةُ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ اَلْكَعْبَةِ ».

وَ أَمَّا إِذَا خَافَ فَوْتَ اَلصَّلاَةِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي جَوْفِ اَلْكَعْبَةِ رَوَى.

(955) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ اَلْمَكْتُوبَةُ وَ أَنَا فِي اَلْكَعْبَةِ أَ فَأُصَلِّي فِيهَا قَالَ «صَلِّ ».

(956) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ اَلْكَعْبَةِ وَ هُوَ يَقُولُ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ قَالَهَا ثَلاَثاً» ثُمَّ قَالَ «اَللَّهُمَّ لاَ تُجْهِدْ بَلاَئِي وَ لاَ تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ اَلضَّارُّ اَلنَّافِعُ » ثُمَّ هَبَطَ فَصَلَّى إِلَى جَانِبِ اَلدَّرَجَةِ جَعَلَ اَلدَّرَجَةَ عَنْ يَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ اَلْكَعْبَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَحَدٌ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ .

********

(953-954-955) - الاستبصار ج 2 ص 298.

(956) - الكافي ج 1 ص 309.

ص: 279

22 - بَابُ اَلْوَدَاعِ

(957) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ فَتَأْتِيَ أَهْلَكَ فَوَدِّعِ اَلْبَيْتَ وَ طُفْ أُسْبُوعاً وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَ إِلاَّ فَافْتَحْ بِهِ وَ اِخْتِمْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ ثُمَّ تَأْتِي اَلْمُسْتَجَارَ فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ ثُمَّ اِسْتَلِمِ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَمِينِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيبِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اَللَّهُمَّ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ وَ أُوذِيَ فِيكَ وَ فِي جَنْبِكَ حَتَّى أَتَاهُ اَلْيَقِينُ اَللَّهُمَّ اِقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ اَلْمَغْفِرَةِ وَ اَلْبَرَكَةِ وَ اَلرِّضْوَانِ وَ اَلْعَافِيَةِ مِمَّا يَسَعُنِي أَنْ أَطْلُبَ أَنْ تُعْطِيَنِي مِثْلَ اَلَّذِي أَعْطَيْتَهُ أَفْضَلَ مَنْ عِنْدَكَ وَ تَزِيدَنِي عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي وَ إِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ اِبْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى دَابَّتِكَ وَ سَيَّرْتَنِي فِي بِلاَدِكَ حَتَّى أَدْخَلْتَنِي حَرَمَكَ وَ أَمْنَكَ وَ قَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا وَ قَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَ لاَ تُبَاعِدْنِي وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي فَمِنَ اَلْآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي وَ هَذَا أَوَانُ اِنْصِرَافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي فَغَيْرُ

********

(957) - الكافي ج 1 ص 310.

ص: 280

رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لاَ عَنْ بَيْتِكَ وَ لاَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَ لاَ بِهِ اَللَّهُمَّ اِحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي حَتَّى تُبْلِغَنِي أَهْلِي وَ اِكْفِنِي مَئُونَةَ عِبَادِكَ وَ عِيَالِي فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ مِنِّي ثُمَّ اِئْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْهَا ثُمَّ اُخْرُجْ فَقُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ «إِلى رَبِّنا راغِبُونَ » إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ » فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا أَنْ وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ اَلْمَسْجِدِ طَوِيلاً ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ .

(958) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَدَّعَ اَلْبَيْتَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ اَلْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ اَلْكَعْبَةَ فَقَالَ «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلَى أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ».

(959) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ اَلْبَيْتَ بَعْدَ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ اَلشَّوْطُ اَلسَّابِعُ اِسْتَلَمَهُ وَ اِسْتَلَمَ اَلْحَجَرَ وَ مَسَحَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَتَى اَلْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ خَرَجَ إِلَى دُبُرِ اَلْكَعْبَةِ إِلَى اَلْمُلْتَزَمِ فَالْتَزَمَ اَلْبَيْتَ وَ كَشَفَ اَلثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ طَوِيلاً يَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ اَلْحَنَّاطِينَ وَ تَوَجَّهَ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ فِي سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ اَلْبَيْتَ لَيْلاً يَسْتَلِمُ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ وَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ فِي اَلشَّوْطِ اَلسَّابِعِ اِلْتَزَمَ اَلْبَيْتَ فِي دُبُرِ اَلْكَعْبَةِ قَرِيباً مِنَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ وَ فَوْقَ اَلْحَجَرِ اَلْمُسْتَطِيلِ وَ كَشَفَ اَلثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَى اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ فَقَبَّلَهُ وَ مَسَحَهُ وَ خَرَجَ إِلَى اَلْمَقَامِ فَصَلَّى خَلْفَهُ وَ مَضَى وَ لَمْ يَعُدْ إِلَى اَلْبَيْتِ وَ كَانَ وُقُوفُهُ عَلَى اَلْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً .

********

(958-959) - الكافي ج 1 ص 310

(- 36 - التهذيب ج 5).

ص: 281

وَ مَنْ نَسِيَ وَدَاعَ اَلْبَيْتِ أَوْ شَغَلَهُ عَنْهُ شَاغِلٌ ثُمَّ خَرَجَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

960-4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَمْ يُوَدِّعِ اَلْبَيْتَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَوْ كَانَ نَاسِياً».

(961) 5 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ اَلْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ ».

(962) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ قُثَمَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّكَ لَمُدْمِنُ اَلْحَجِّ » قُلْتُ أَجَلْ قَالَ «فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِكَ - بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى اَلْبَابِ وَ تَقُولَ - اَلْمِسْكِينُ عَلَى بَابِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ ».

وَ إِذَا أَرَادَ اَلْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَلْيَشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ رَوَى.

(963) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَنْ يَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ يَتَصَدَّقَ بِهِ فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَكٍّ أَوْ قَمْلَةٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ».

********

(961) - الفقيه ج 2 ص 245.

(962-963) - الكافي ج 1 ص 310.

ص: 282

23 - بَابُ تَفْصِيلِ فَرَائِضِ اَلْحَجِّ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فَرْضُ اَلْحَجِّ اَلْإِحْرَامُ وَ اَلتَّلْبِيَةُ وَ اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ اَلسَّعْيُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ شَهَادَةُ اَلْمَوْقِفَيْنِ وَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ سُنَنٌ بَعْضُهَا آكَدُ مِنْ بَعْضٍ . هَذِهِ اَلْفَرَائِضُ اَلْخَمْسُ لاَ خِلاَفَ فِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا مُتَعَمِّداً عَلَى اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ حَجَّ لَهُ غَيْرَ أَنِّي أُورِدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً عَلَى اَلتَّفْصِيلِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى كُلُّ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنْهُ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلْإِحْرَامِ مَا رَوَاهُ :

(964) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنْ تَمَامِ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ تُجَاوِزْهَا إِلاَّ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ - بَطْنَ اَلْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلطَّائِفِ قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَغْرِبِ اَلْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ اَلْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ ».

(965) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ

********

(964) - الكافي ج 1 ص 253.

(965) - الكافي ج 1 ص 254 و فيه (قال قال ابي).

ص: 283

اَلْحَرَمَ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ وَ إِنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ ».

(966) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلْإِحْرَامِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ تَضَمَّنَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْجَوَازِ بِالْمِيقَاتِ إِلاَّ بِالْإِحْرَامِ وَ تَضَمَّنَ بَاقِي اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ جَاوَزَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرُّجُوعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ يُحْرِمْ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَلَوْ لاَ وُجُوبُهُ وَ تَأْكِيدُ فَرْضِهِ لَمَا شُدِّدَ هَذَا اَلتَّشْدِيدَ وَ لَكَانَ يَسُوغُ تَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّلْبِيَةِ مَا رَوَاهُ :

(967) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّلْبِيَةُ لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ اَلْحَمْدَ وَ اَلنِّعْمَةَ لَكَ وَ اَلْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ » ثُمَّ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ «وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ اَلتَّلْبِيَةِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلَّتِي فِي أَوَّلِ اَلْخَبَرِ وَ هِيَ اَلْفَرِيضَةُ وَ هِيَ اَلتَّوْحِيدُ وَ بِهَا لَبَّى اَلْمُرْسَلُونَ وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِي اَلْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُكْثِرُ مِنْهَا».

وَ قَدْ أَوْرَدْنَا هَذَا اَلْخَبَرَ عَلَى وَجْهِهِ فِيمَا مَضَى وَ أَمَّا اَلطَّوَافُ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضاً فَرْضَهُ وَ أَنَّ اَلْمُفْرِدَ يَلْزَمُهُ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ كَذَلِكَ اَلْقَارِنُ وَ اَلْمُتَمَتِّعُ

********

(966) - الكافي ج 1 ص 255.

(967) - الكافي ج 1 ص 258.

ص: 284

يَلْزَمُهُ ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ فِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(968) 5 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلِّي اَلرَّجُلُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

969-6- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ قَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ إِلاَّ خَلْفَ اَلْمَقَامِ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ 24 إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» فَإِنْ صَلَّيْتَهَا فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ ».

970-7- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَدْعُو بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فِي دُبُرِ رَكْعَتَيْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ تَقُولُ بَعْدَ اَلتَّشَهُّدِ» وَ ذَكَرَ اَلدُّعَاءَ .

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ اَلطَّوَافَ فَرِيضَةٌ فَأَمَّا كَمِّيَّتُهُ وَ كَيْفَ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ اَلْحَاجِّ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ أَمَّا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فَفَرِيضَةٌ أَيْضاً وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(971) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ » (1)قَالَ «طَوَافُ اَلْفَرِيضَةِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

(972) 9 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ

********

(1) سورة الحجّ الآية: 29.

(968) - الكافي ج 1 ص 282.

(971-972) - الكافي ج 1 ص 305 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 291 بتفاوت مرسلا.

ص: 285

أَصْحَابِنَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ » قَالَ «طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

وَ رَكْعَتَا اَلطَّوَافِ أَيْضاً فَرِيضَةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(973) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اِقْرَأْ فِيهِمَا فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا - سُورَةَ اَلتَّوْحِيدِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلثَّانِيَةِ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَ هَاتَانِ اَلرَّكْعَتَانِ هُمَا اَلْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ اَلسَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لاَ تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ مَا رَوَاهُ :

(974) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ «يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ » قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ خَرَجَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَسِيَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «يُعِيدُ اَلسَّعْيَ » قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ قَالَ «يَرْجِعُ فَيُعِيدُ اَلسَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ اَلْجِمَارِ وَ إِنَّ اَلرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضاً أَنَّ اَلْوُقُوفَ بِعَرَفَاتٍ وَ اَلْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ غَيْرَ أَنَّا لاَ نُخْلِ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ بِمَا يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فَرِيضَةٌ مَا رَوَاهُ :

********

(973) - الكافي ج 1 ص 282.

(974) - الكافي ج 1 ص 298.

ص: 286

(975) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ اَلْهَضَبَاتِ » [وَ اَلْهَضَبَاتُ هِيَ اَلْجِبَالُ ] «فَإِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ اَلْأَرَاكِ لاَ حَجَّ لَهُمْ »» [يَعْنِي اَلَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ اَلْأَرَاكَ ].

(976) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَوْقِفِ «اِرْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ » وَ قَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ اَلْأَرَاكِ لاَ حَجَّ لَهُمْ »».

وَجْهُ اَلاِسْتِدْلاَلِ مِنْ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَبْطَلَ حَجَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْوُقُوفَ بِهَا وَاجِبٌ لَمَا أَبْطَلَ حَجَّةَ مَنْ وَقَفَ خَارِجاً عَنْ حَدِّهَا بَلْ كَانَ يُسَوِّغُ لَهُ أَنْ لاَ يَقِفَ جُمْلَةً وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ :

(977) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ اَلْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ ».

لاَ يَعْتَرِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ دُونَ اَلنَّصِّ مِنْ ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ مَا عُرِفَ فَرْضُهُ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ جَازَ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اَلاِسْمُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ لِأَنَّ فَرْضَهُ يُعْلَمُ بِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اَللّهَ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ

********

(975) - الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 292 الفقيه ج 2 ص 281 و فيه قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقط.

(976) - الاستبصار ج 2 ص 302 الكافي ج 1 ص 293.

(977) - الاستبصار ج 2 ص 302 الفقيه ج 2 ص 206 بزيادة فيه.

ص: 287

اَلْحَرامِ » (1) فَأَوْجَبَ عَلَيْنَا ذِكْرَهُ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ وَ لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ أَمْرٌ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ أُضِيفَ إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْوُقُوفَ - بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ فَرِيضَةٌ اَلْآيَةُ وَ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ أَيْضاً وَ هُوَ قَوْلُهُ اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(978) 15 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى فَلْيَرْجِعْ وَ لْيَأْتِ جَمْعاً وَ لْيَقِفْ بِهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ وَجَدَ اَلنَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ ».

(979) 16 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ فَلَمْ يَقِفْ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مِنًى فَرَمَى اَلْجَمْرَةَ وَ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْمَشْعَرِ فَيَقِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْمِي اَلْجَمْرَةَ ».

وَ اَلْهَدْيُ وَاجِبٌ عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » (2) وَ رَوَى.

(980) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ اَلْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا اَلْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 198.

(2) سورة البقرة 196.

(978-979) - الكافي ج 1 ص 295 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 283.

(980) - الاستبصار ج 2 ص 259 الكافي ج 1 ص 299.

ص: 288

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ غِنًى فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَتْهُ وَ إِنْ حَضَرَ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ .

(981) 18 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بَعْدَ مَا يُفِيضُ اَلنَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي مَهْلٍ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَيْلَتِهِ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ فَيُدْرِكَ اَلنَّاسَ فِي اَلْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فَلاَ يَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ فَلْيَقِفْ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَكَ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ اَلنَّاسُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ فَقَدْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

(982) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ وَ خَشِيَ إِنْ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُفِيضَ اَلنَّاسُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا فَقَالَ «إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَلْيَأْتِ عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يُدْرِكَ جَمْعاً فَلْيَقِفْ بِجَمْعٍ ثُمَّ لْيُفِضْ مَعَ اَلنَّاسِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ ».

********

(981-982) - الاستبصار ج 2 ص 301

(- 37 - التهذيب ج 5).

ص: 289

وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى وُجُوبِ اَلْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَ أَنَّ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ لاَ بُدَّ مِنْهُ وَ مَنْ تَرَكَهُ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَلاَ حَجَّ لَهُ وَ أَمَّا مَعَ اَلاِضْطِرَارِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ لاَ يَقِفَ اَلْإِنْسَانُ بِهَا وَ يَقْتَصِرَ عَلَى اَلْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرَانِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(983) 20 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَفَرٍ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَهُ «إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ قَلِيلاً ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضَ اَلنَّاسُ مِنْ جَمْعٍ فَلاَ يَأْتِهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ »» .

(984) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ اَلْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَقَالَ «إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ اَلنَّاسُ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ وَ لاَ عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لاَ حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ ».

وَ قَدْ مَضَى فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ اَلْمَشْعَرَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(985) 22 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْمَوْقِفَانِ فَقَالَ «لَهُ يَوْمُهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَإِذَا طَلَعَتِ

********

(983-984) - الاستبصار ج 2 ص 303.

(985) - الاستبصار ج 2 ص 303.

ص: 290

اَلشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ » فَقُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ فَقَالَ «يَأْتِي مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَمَا يَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ «إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى اَلنَّاسِ بِمِنًى وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ءٍ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

(986) 23 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ فَاتَهُ اَلْمَوْقِفَانِ جَمِيعاً فَقَالَ «لَهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

(987) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَدِّ اَلَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ اَلرَّجُلُ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَقَالَ «إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ اَلنَّاسُ فِي اَلْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ وَ لاَ عُمْرَةَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ جَمْعاً حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لاَ حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

(988) 25 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ .».

(989) 26 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ فَلاَ حَجَّ لَكَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ

********

(986-987-988-989) - الاستبصار ج 2 ص 304 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 296.

ص: 291

فَقَالَ لَهُ «إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَحْتَمِلاَنِ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ اَلْحَجِّ وَ ثَوَابَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادَ بِهِمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْحُكْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ جَاءَ إِلَى اَلْمَشْعَرِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ لِأَنَّ مَنْ تَكُونُ هَذِهِ حَالَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ أَحَدَ اَلْمَوْقِفَيْنِ فِي وَقْتِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

(990) 27 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكَ اَلْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ يُدْرِكِ اَلنَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْيَقِفْ قَلِيلاً بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ وَ لْيَلْحَقِ اَلنَّاسَ بِمِنًى وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ». وَ مَنْ فَاتَهُ اَلْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَلاَ حَجَّ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(991) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ وَ عِمْرَانَ اِبْنَيْ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيَّيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَاتَتْكَ اَلْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ اَلْحَجُّ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ عَامٌّ فِيمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ عَامِداً أَوْ جَاهِلاً وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لاَ يُنَافِيهِ مَا رَوَاهُ :

(992) 29 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنْ جَهِلَ وَ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ «يَرْجِعُ » فَقُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ فَاتَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(990-991-992) - الاستبصار ج 2 ص 305.

ص: 292

(993) 30 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى فَقَالَ «أَ لَمْ يَرَ اَلنَّاسَ لَمْ تُبَكِّرْ مِنًى(1) حِينَ دَخَلَهَا» قُلْتُ فَإِنَّهُ جَهِلَ ذَلِكَ قَالَ «يَرْجِعُ » قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُمَا - مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيَّ وَ أَنَّهُ يَرْوِيهِ تَارَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَ تَارَةً يَرْوِيهِ بِوَاسِطَةٍ أَنَّ مَنْ كَانَ قَدْ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ شَيْئاً يَسِيراً فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ اَلْوُقُوفُ اَلتَّامُّ اَلَّذِي مَتَى وَقَفَهُ اَلْإِنْسَانُ كَانَ أَكْمَلَ وَ أَفْضَلَ وَ مَتَى لَمْ يَقِفْ عَلَى ذَلِكَ اَلْوَجْهِ كَانَ أَنْقَصَ ثَوَاباً وَ إِنْ كَانَ لاَ يُفْسِدُ اَلْحَجَّ لِأَنَّ اَلْوُقُوفَ اَلْقَلِيلَ يُجْزِي هُنَاكَ مَعَ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(994) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ صَاحِبَيَّ هَذَيْنِ جَهِلاَ أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ «يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا فَيَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً » قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّى كَانَ اَلْيَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ اَلنَّاسُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ «أَ لَيْسَا قَدْ صَلَّيَا اَلْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ قَنَتَا فِي صَلاَتِهِمَا» قُلْتُ بَلَى قَالَ «قَدْ تَمَّ حَجُّهُمَا» ثُمَّ قَالَ «اَلْمَشْعَرُ مِنَ اَلْمُزْدَلِفَةِ وَ اَلْمُزْدَلِفَةُ مِنَ اَلْمَشْعَرِ وَ إِنَّمَا يَكْفِيهِمَا اَلْيَسِيرُ مِنَ اَلدُّعَاءِ ».

(995) 32 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ

********

(1) في الوافي نقله عن الكافي (لم يكونوا بمنى) و كذا في الاستبصار.

(993) - الاستبصار ج 2 ص 305 الكافي ج 1 ص 295.

(994) - الاستبصار ج 2 ص 306 الكافي ج 1 ص 295.

(995) - الاستبصار ج 2 ص 306 الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 283.

ص: 293

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ اَلرَّجُلُ اَلْأَعْجَمِيُّ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلضَّعِيفَةُ تَكُونُ مَعَ اَلْجَمَّالِ اَلْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا هُمْ إِلَى مِنًى لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا بِهَا قَالَ «فَذَكَرُوا اَللَّهَ فِيهَا فَإِنْ كَانُوا قَدْ ذَكَرُوا اَللَّهَ فِيهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ ».

وَ مَنْ تَرَكَ اَلْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

(996) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ اَلنَّاسِ وَ لَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَى إِلَى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».

وَ مَنْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهُ عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(997) 34 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ اَلْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ فَقَالَ «إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ اَلنَّاسُ بِالْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ وَ لاَ عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لاَ حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

(998) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ اَلْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

********

(996) - الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ج 2 ص 283.

(997) - الاستبصار ج 2 ص 306.

(998) - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284 و فيهما بزيادة في آخره.

ص: 294

(999) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنْ طَافَ قَالَ «يُقِيمُ مَعَ اَلنَّاسِ حَرَاماً أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ وَ لاَ عُمْرَةَ فِيهَا فَإِذَا اِنْقَضَتْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ ».

(1000) 37 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ قَدِمَ اَلْيَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ اَلْحَجُّ فَقَالَ «نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلْعَافِيَةَ » ثُمَّ قَالَ «أَرَى عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ يَحْلِقَ وَ عَلَيْهِمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ اِنْصَرَفُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى بَعْضِ مَوَاقِيتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اِعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ » .

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ اَلتَّطَوُّعِ فَلاَ يَلْزَمُهُمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَوْ كَانَتْ حَجَّةَ اَلتَّطَوُّعِ لَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ اَلْخَبَرِ وَ عَلَيْهِمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ اِنْصَرَفُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ لِأَنَّ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلْفَضْلِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنِ اِشْتَرَطَ فِي حَالِ اَلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اِشْتَرَطَ لَمْ يَلْزَمْهُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اِشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي اَلْعَامِ اَلْمُقْبِلِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

(1001) 38 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(999) - الاستبصار ج 2 ص 307.

(1000) - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284.

(1001) - الاستبصار ج 2 ص 308 الفقيه ج 2 ص 243 بتفاوت.

ص: 295

رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلاَّ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَالَ «يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ » وَ قَالَ «هَذَا لِمَنِ اِشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ».

وَ مَنْ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ فَلاَ حَجَّ لَهُ رَوَى.

1002-39 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَكِرَ وَ شَهِدَ اَلْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ أَ يَتِمُّ حَجُّهُ عَلَى سُكْرِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَتِمُّ حَجُّهُ ».

24 - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ اِجْتِنَابُهُ فِي إِحْرَامِهِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَحْرَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْقِيَامُ بِشُرُوطِ اَلْإِحْرَامِ فَمِنْ ذَلِكَ اِجْتِنَابُ اَلنِّسَاءِ وَ اَلطِّيبِ كُلِّهِ إِلاَّ خَلُوقَ اَلْكَعْبَةِ خَاصَّةً . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1003) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اَللَّهِ وَ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ قِلَّةِ اَلْكَلاَمِ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ تَمَامَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ اَلْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي اَلْحَجِّ »

********

(1003) - الكافي ج 1 ص 258 بزيادة في آخره.

ص: 296

فَالرَّفَثُ اَلْجِمَاعُ وَ اَلْفُسُوقُ اَلْكَذِبُ وَ اَلسِّبَابُ وَ اَلْجِدَالُ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ ».

(1004) 2 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلْجِدَالِ شَاةٌ وَ فِي اَلسِّبَابِ وَ اَلْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ اَلرَّفَثِ فَسَادُ اَلْحَجِّ ».

1005-3 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّفَثِ وَ اَلْفُسُوقِ وَ اَلْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ «اَلرَّفَثُ جِمَاعُ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْفُسُوقُ اَلْكَذِبُ وَ اَلْمُفَاخَرَةُ وَ اَلْجِدَالُ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ اَلْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ».

(1006) 4 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِتَّقِ قَتْلَ اَلدَّوَابِّ كُلِّهَا وَ لاَ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ وَ لاَ مِنَ اَلدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ وَ اِتَّقِ اَلطِّيبَ فِي زَادِكَ وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ اَلرِّيحِ اَلطَّيِّبَةِ وَ لاَ تُمْسِكْ مِنَ اَلرِّيحِ اَلْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَمَنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غُسْلُهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ ».

(1007) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَمَسُّ اَلْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ وَ لاَ مِنَ اَلرَّيْحَانِ وَ لاَ يَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ يَعْنِي مِنَ اَلطَّعَامِ ».

********

(1004) - الكافي ج 1 ص 229.

(1006-1007) - الاستبصار ج 2 ص 178 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262 (- 28 - التهذيب ج 5).

ص: 297

(1008) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ دُرُسْتَ اَلْوَاسِطِيِّ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَكَلْتُ خَبِيصاً(1) فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ قَالَ «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ اَلْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لاَ تَعْلَمُ ».

1009-7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ مُتَمَتِّعاً فَلاَ تَقْرَبَنَّ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ».

(1010) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » «حُفُوفُ (2) اَلرَّجُلِ مِنَ اَلطِّيبِ ».

(1011) 9 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِيهِ طِيبٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1012) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ: وَ كَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ فِي وَجْهِهِ مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلطَّبِيبَ اَلَّذِي يُعَالِجُنِي وَصَفَ لِي سَعُوطاً فِيهِ مِسْكٌ

********

(1) الخبيص: وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من التمر و الزيت و السمن.

(2) الحفوف: حف رأسه بحف حفوفا بعد عهده بالدهن.

(1008) - الاستبصار ج 2 ص 178 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ج 2 ص 223.

(1010-1011-1012) - الاستبصار ج 2 ص 179 و اخرج الأول و الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 224 و الأول بسند آخر.

ص: 298

فَقَالَ «اِسْتَعِطْ بِهِ ».

وَ أَمَّا اَلطِّيبُ اَلَّذِي يَجِبُ اِجْتِنَابُهُ فَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ وَ اَلْوَرْسُ (1) وَ قَدْ رُوِيَ وَ اَلْعُودُ رَوَى.

(1013) 11 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ اَلطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلْوَرْسُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ اَلْأَدْهَانُ اَلطَّيِّبَةُ اَلرِّيحِ ».

(1014) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطِّيبُ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ وَ اَلْعُودُ».

(1015) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَلْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلطِّيبُ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ وَ اَلْوَرْسُ ».

وَ خَلُوقُ اَلْكَعْبَةِ لاَ بَأْسَ بِهِ رَوَى.

1016-14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خَلُوقِ اَلْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ اَلْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ اَلْإِحْرَامِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ هُمَا طَهُورَانِ ».

وَ مَتَى حَصَلَ فِي ثَوْبِ اَلْإِنْسَانِ طِيبٌ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُزِيلَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ رَوَى.

1017-15 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمٍ أَصَابَهُ طِيبٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ

********

(1) الورس: نبت أصفر يزرع باليمن و يصبغ به.

(1013-1014) - الاستبصار ج 2 ص 179 و اخرج الأوّل الصدوق في الفقيه ج 2 ص 223.

(1015) - الاستبصار ج 2 ص 180.

ص: 299

يَمْسَحَهُ بِيَدِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ » .

********

(1) الشقاق: شقوق في الرجلين. و قد نهى الجوهريّ أن يقال شقاق اذ الشقاق عنده داء يكون في الدوابّ و ما يكون في الرجلين فهو شقوق.

(2) سورة المائدة الآية: 99.

(1018) - الاستبصار ج 2 ص 180 الفقيه ج 2 ص 225.

(1022) - الكافي ج 1 ص 276.

ص: 300

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اَللّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ » (1) قَالَ «حُشِرَ عَلَيْهِمُ اَلصَّيْدُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ لِيَبْلُوَهُمْ بِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَكْتَحِلُ اَلْمُحْرِمُ بِالسَّوَادِ وَ يَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ وَ اَلْحُضُضِ (2) وَ مَا أَشْبَهَهُمَا إِذَا شَاءَ .

1023-21- رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكْتَحِلُ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ اَلْأَسْوَدِ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ ».

1024-22- اَلْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَكْتَحِلُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلاَّ اَلْكُحْلَ اَلْأَسْوَدَ لِلزِّينَةِ ».

1025-23- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَكْتَحِلُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ اَلسَّوَادَ زِينَةٌ ».

1026-24- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَكْتَحِلُ اَلْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ ».

1027-25- قَالَ مُوسَى وَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكْتَحِلِ اَلْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ بِكُحْلٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ فَارِسِيٍّ ».

********

(1) سورة المائدة الآية: 97.

(2) الحضض: بضادين و قيل بظاءين و قيل بضاد ثمّ ظاء دواء معروف قيل انه يعقد من أبوال الإبل و قيل هو عصار منه مكي و منه هندي و هو عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل.

ص: 301

(1028) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ فِيهِ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلاَ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْمِرْآةِ لِأَنَّهُ زِينَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

(1029) 27 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْظُرْ فِي اَلْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهَا مِنَ اَلزِّينَةِ ».

1030-28- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْظُرِ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ فِي اَلْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَدَّهِنُ بِالطَّيِّبِ اَلرَّائِحَةِ وَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَ اَلشَّيْرَجِ وَ اَلسَّمْنِ إِذَا شَاءَ وَ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُ اَلْأَدْهَانِ اَلَّتِي فِيهَا طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ إِذَا كَانَ مِمَّا تَبْقَى رَائِحَتُهُ إِلَى بَعْدِ اَلْإِحْرَامِ وَ لاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ سَائِرِ اَلْأَدْهَانِ اَلَّتِي لاَ يَكُونُ فِيهَا طِيبٌ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ وَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ مَا لَمْ يُحْرِمْ فَإِذَا أَحْرَمَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ اَلْأَدْهَانُ كُلُّهَا إِلاَّ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى اِسْتِعْمَالِهَا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَسْتَعْمِلُ مَا لاَ يَكُونُ فِيهِ طِيبٌ مِثْلَ اَلشَّيْرَجِ وَ اَلسَّمْنِ .

(1031) 29 - رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ «لاَ تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لاَ عَنْبَرٌ تَبْقَى رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ اِدَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ اَلدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ اَلدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ ».

********

(1028) - الكافي ج 1 ص 363 ذيل حديث.

(1029) - الفقيه ج 2 ص 221.

(1031) - الاستبصار ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202.

ص: 302

(1032) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لاَ عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ اِدَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ اَلدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ اَلدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ ».

(1033) 31 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدٌ اَلْحَلَبِيُّ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ دُهْنِ اَلْحِنَّاءِ وَ اَلْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ «نَعَمْ ».

لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَزُولُ رَائِحَتُهُ وَقْتَ اَلْإِحْرَامِ أَوْ يَكُونَ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ اَلَّتِي لاَ مَنْدُوحَةَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ دُهْنُ اَلْبَنَفْسَجِ مِمَّا قَدْ زَالَتْ عَنْهُ اَلرَّائِحَةُ اَلطَّيِّبَةُ فَحِينَئِذٍ تَجْرِي مَجْرَى اَلشَّيْرَجِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1034) 32 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ لَهُ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِي دَهْنَةٍ بَعْدَ اَلْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ «قَبْلُ أَوْ بَعْدُ وَ مَعَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ سَلِيخَةٍ (1) لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا اَلْحُلَيْفَةِ » .

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اِسْتِعْمَالِ مَا لَيْسَ بِطِيبٍ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ مِثْلِ اَلشَّيْرَجِ وَ اَلسَّمْنِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ :

1035-33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ

********

(1) بان سليخة: نوع من العطر و هو دهن ثمر البان قيل أن يريب.

(1032) - الاستبصار ج 2 ص 181 الكافي ج 1 ص 256.

(1033-1034) - الاستبصار ج 2 ص 182 الفقيه ج 2 ص 201.

ص: 303

أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَحْمَسِيِّ قَالَ : سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ - عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ اَلْقَرْحَةُ أَوِ اَلْبَثْرَةُ أَوِ اَلدُّمَّلُ فَقَالَ «اِجْعَلْ عَلَيْهِ اَلْبَنَفْسَجَ أَوِ اَلشَّيْرَجَ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اَلرِّيحُ اَلطَّيِّبَةُ ».

(1036) 34 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ اَلْخُرَاجُ أَوِ اَلدُّمَّلُ فَلْيَبُطَّهُ وَ لْيُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ ».

(1037) 35 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ فَقَالَ «يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ ».

وَ مَتَى اِسْتَعْمَلَ اَلْمُحْرِمُ مَا فِيهِ اَلرَّائِحَةُ اَلطَّيِّبَةُ مِنَ اَلْأَدْهَانِ لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فِي حَدِّ اَلاِضْطِرَارِ رَوَى.

1038-36 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ: فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ «إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَشَمُّ شَيْئاً مِنَ اَلرَّيَاحِينِ اَلطَّيِّبَةِ وَ يُمْسِكُ أَنْفَهُ مِنَ اَلرَّائِحَةِ اَلطَّيِّبَةِ وَ لاَ يُمْسِكُهُ مِنَ اَلرَّائِحَةِ اَلْخَبِيثَةِ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1039) 37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ

********

(1036) - الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 222.

(1037) - الفقيه ج 2 ص 223.

(1039) - الكافي ج 1 ص 262 و فيه الى قوله (بريح طيبة).

ص: 304

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لاَ مِنَ اَلدُّهْنِ وَ اِتَّقِ اَلطِّيبَ وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ اَلرِّيحِ اَلطَّيِّبَةِ وَ لاَ تُمْسِكْ عَلَيْهَا مِنَ اَلرِّيحِ اَلْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَ اِتَّقِ اَلطِّيبَ فِي زَادِكَ فَمَنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ اَلطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلْوَرْسُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ اَلْأَدْهَانُ اَلطَّيِّبَةُ إِلاَّ اَلْمُضْطَرَّ إِلَى اَلزَّيْتِ أَوْ شِبْهِهِ يَتَدَاوَى بِهِ ».

1040-38- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا مَرَّ عَلَى جِيفَةٍ فَلاَ يُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يُجَوِّزُ شَمَّهُ فَمِثْلُ مَا رَوَاهُ :

(1041) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَشَمَّ اَلْإِذْخِرَ(1) وَ اَلْقَيْصُومَ (2) وَ اَلْخُزَامَى(3) وَ اَلشِّيحَ (4) وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ عِنْدَ اَلْحَاجَةِ إِلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنْ رَائِحَتِهِ رَوَى.

(1042) 40 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتُّفَّاحِ وَ اَلْأُتْرُجِّ وَ اَلنَّبِقِ وَ مَا طَابَتْ

********

(1) الاذخر: بكسر الهمزة و الخاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة.

(2) القيصوم: على وزن فيعول نبت بالبادية معروف.

(3) الخزامى: كحبارى نبت زهرة من نبات البادية أطيب الازهار نفحة لها نور كنور البنفسج.

(4) الشيخ: نبات معروف أنواعه كثيرة كلها طيب الرائحة.

(1041) - الكافي ج 1 ص 363 الفقيه ج 2 ص 225.

(1042) - الاستبصار ج 2 ص 183 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ج 2 ص 225 و الحديث فيه موقوف.

(- 39 - التهذيب ج 5).

ص: 305

رِيحُهُ فَقَالَ «يُمْسِكُ عَلَى شَمِّهِ وَ يَأْكُلُهُ ». وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

1043-41 - عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ أَ يَتَخَلَّلُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ اَلْأُتْرُجَّ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً فَقَالَ «إِنَّ اَلْأُتْرُجَّ طَعَامٌ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ اَلطِّيبِ ».

لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ أَكْلَهُ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ شَمُّهُ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَحْتَجِمُ وَ لاَ يَفْصِدُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ .

(1044) 42 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ اَلتَّلَفَ وَ لاَ يَسْتَطِيعَ اَلصَّلاَةَ » وَ قَالَ «إِذَا آذَاهُ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ يَحْتَجِمُ وَ لاَ يَحْلِقُ اَلشَّعْرَ».

(1045) 43 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ «لاَ أُحِبُّهُ ».

(1046) 44 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ اَلْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ بِدَلاَلَةِ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ

عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى حَلْقِ اَلْقَفَا لِلْحِجَامَةِ فَلْيَحْلِقْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ». فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ رَوَى.

1047-45 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ

********

(1044-1045-1046) - الاستبصار ج 2 ص 183 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 2 ص 222 و فيه (يقلع) بدل (يقطع).

ص: 306

بْنُ مُوسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ فَقَالَ «فِي حَلْقِ اَلْقَفَا لِلْمُحْرِمِ إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَحْتَاجُ إِلَى اَلْحِجَامَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِلاَّ فَيَلْزَمُ مَا جَرَى عَلَيْهِ اَلْمُوسَى إِذَا حَلَقَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَرْتَمِسُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ يُغَطِّي رَأْسَهُ .

(1048) 46 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ تَمَسَّ اَلرَّيْحَانَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لاَ تَمَسَّ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لاَ تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لاَ تَرْتَمِسْ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهِ رَأْسُكَ ».

(1049) 47 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرْتَمِسِ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْمَاءِ ».

فَأَمَّا تَغْطِيَةُ اَلرَّأْسِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مَا رَوَاهُ :

(1050) 48 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ «يُلْقِي اَلْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(1051) 49 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ اَلْمُحْرِمُ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ اَلذُّبَابِ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ لاَ بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ عِنْدَ اَلنَّوْمِ ».

********

(1048) - الكافي ج 1 ص 263.

(1049) - الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ج 2 ص 226 و هو جزء حديث.

(1050-1051) - الاستبصار ج 2 ص 184 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 261 و الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 227.

ص: 307

(1052) 50 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ اَلْقَيْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ قَالَ «لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَخَافُ اَلضَّرَرَ فِي كَشْفِهِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ فَأَمَّا تَغْطِيَةُ اَلْوَجْهِ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ غَيْرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ مَتَى لَمْ يَنْوِ اَلْكَفَّارَةَ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1053) 51 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يَقَعُ عَلَى وَجْهِهِ اَلذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ اَلنَّوْمَ فَيَمْنَعُهُ مِنَ اَلنَّوْمِ أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ مَا رَوَاهُ :

1054-52- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّى وَجْهَهُ فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ » قَالَ «وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنَامَ اَلْمُحْرِمُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ».

1055-53- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَضَعَ اَلْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ حَرِّ اَلشَّمْسِ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَصِّبَ اَلْإِنْسَانُ رَأْسَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(1056) 54 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ

********

(1052) - الاستبصار ج 2 ص 184.

(1053) - الفقيه ج 2 ص 227.

(1056) - الكافي ج 1 ص 264.

ص: 308

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعَصِّبَ اَلْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ اَلصُّدَاعِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ اَلضَّرَرَ اَلْعَظِيمَ .

(1057) 55 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «لاَ إِلاَّ مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ اَلَّذِي لاَ يُطِيقُ اَلشَّمْسَ ».

(1058) 56 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي اَلْقُبَّةِ قَالَ «مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً».

(1059) 57 - وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي اَلنَّخَعِيُّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُحْرِمِ كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ شَقَّ عَلَيْهِ وَ صُدِّعَ فَيَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ «هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ تُصِيبَهُ اَلشَّمْسُ فَلْيَسْتَظِلَّ مِنْهَا».

(1060) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّلاَلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ «لاَ يُظَلِّلْ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ».

(1061) 59 - وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَلْمُثَنَّى اَلْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ وَ بَشِيرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَ لاَ أَسُرُّكَ يَا اِبْنَ مُثَنًّى فَقُلْتُ بَلَى فَقُمْتُ إِلَيْهِ

********

(1057-1058) - الاستبصار ج 2 ص 185.

(1059-1060) - الاستبصار ج 2 ص 186 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 262.

(1061) - الكافي ج 1 ص 261 و في سنده بشر بدل بشير.

ص: 309

فَقَالَ دَخَلَ هَذَا اَلْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي اَلْمُحْرِمِ أَ يَسْتَظِلُّ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ «لاَ» قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي اَلْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ «نَعَمْ » فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلْقَوْلَ شِبْهَ اَلْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَيْنِ فَقَالَ «يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ اَلدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلاَ يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَ تُؤْذِيهِ اَلشَّمْسُ فَيَسْتُرُ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا يَسْتُرُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اِسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ بِالْبَيْتِ وَ بِالْجِدَارِ» .

(1062) 60 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَسْتَتِرُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلشَّمْسِ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ ».

وَ إِذَا اِسْتَظَلَّ مِنْ أَذَى اَلشَّمْسِ أَوِ اَلْمَطَرِ لَزِمَهُ اَلْفِدَاءُ وَ كَذَلِكَ اَلْمَرِيضُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(1063) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلْمُحْرِمُ هَلْ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ اَلشَّمْسُ أَوِ اَلْمَطَرُ أَوْ كَانَ مَرِيضاً أَمْ لاَ فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُهَرِيقُ دَماً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(1064) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ

********

(1062-1063-1064) - الاستبصار ج 2 ص 186 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 262.

ص: 310

فَقَالَ «أَ مِنْ عِلَّةٍ » فَقُلْتُ يُؤْذِيهِ حَرُّ اَلشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ «هِيَ عِلَّةٌ يُظَلِّلُ وَ يَفْدِي».

(1065) 63 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اَلظِّلاَلِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً يَذْبَحُهَا بِمِنًى.

(1066) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ اَلشَّمْسُ وَ اَلْمَطَرُ يُضِرُّ بِهِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ كَمِ اَلْفِدَاءُ قَالَ «شَاةٌ ».

وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا كَانَ إِحْرَامُهُ لِلْعُمْرَةِ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ ثُمَّ ظَلَّلَ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ رَوَى ذَلِكَ .

1067-65 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ كَشْفُ اَلظِّلاَلِ فِي اَلْإِحْرَامِ لِأَنِّي مَحْرُورٌ تَشْتَدُّ عَلَيَّ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً» فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَيْنِ قَالَ «لِلْعُمْرَةِ » قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَ نَدْخُلُ مَكَّةَ فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ «فَأَرِقْ دَمَيْنِ ».

وَ إِذَا كَانَ اَلْمُحْرِمُ مَعَهُ زَمِيلٌ عَلِيلٌ فَلْيُظَلِّلْ عَلَيْهِ وَ لاَ يُظَلِّلْ عَلَى نَفْسِهِ رَوَى ذَلِكَ .

-(1068) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَمَّتِي مَعِيَ وَ هِيَ زَمِيلَتِي وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا اَلْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ فَتَرَى أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ «ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا».

(1069) 67 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ

********

(1065) - الاستبصار ج 2 ص 186 الكافي ج 1 ص 262.

(1066) - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 262.

(1068) - الاستبصار ج 2 ص 185 الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ج 2 ص 226.

(1069) - الاستبصار ج 2 ص 185.

ص: 311

لَهُ زَمِيلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَى رَأْسِهِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ قَالَ «نَعَمْ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لِغَيْرِ اَلْعَلِيلِ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّ هَذَا اَلَّذِي اِعْتَلَّ فَظَلَّلَ هَلْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ اَلتَّظْلِيلُ رَوَى.

1070-68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَرْكَبُ اَلْقُبَّةَ فَقَالَ «لاَ» قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1071) 69 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ وَ لاَ يَرْتَمِسُ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ اَلصَّائِمُ ».

1072-70 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي اَلْكَنِيسَةِ (1) فَقَالَ «لاَ وَ هُوَ لِلنِّسَاءِ جَائِزٌ».

(1073) 71 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي اَلْقُبَّةِ قَالَ «مَا يُعْجِبُنِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً» قُلْتُ فَالنِّسَاءُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1074) 72 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالظِّلاَلِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ ».

قَوْلُهُ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ يَعْنِي فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلتَّظْلِيلُ وَ إِنْ كَفَّرَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

********

(1) الكنيسة: و هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به.

(1071) - الفقيه ج 2 ص 226.

(1073) - الاستبصار ج 2 ص 185 بدون السؤال عن حكم النساء.

(1074) - الاستبصار ج 2 ص 187.

ص: 312

وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1075) 73 - اَلْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ «ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ» ثُمَّ قَالَ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَا مِنْ حَاجٍّ يُضَحِّي مُلَبِّياً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ إِلاَّ غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا»».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُدْمِي نَفْسَهُ بِحَكِّ جِلْدِهِ وَ لاَ يَسْتَقْصِي فِي سِوَاكِهِ لِئَلاَّ يُدْمِيَ فَاهُ وَ لاَ يَدْلُكُ وَجْهَهُ فِي غَسْلِهِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ فِي غَيْرِهِ لِئَلاَّ يَسْقُطَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْ ءٌ .

1076-74 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ «بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ أَوْ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ».

1077-75- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِحَكِّ اَلرَّأْسِ وَ اَللِّحْيَةِ مَا لَمْ يُلْقِ اَلشِّعْرَ وَ بِحَكِّ اَلْجَسَدِ مَا لَمْ يُدْمِهِ ».

1078-76 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يُدْمِي».

(1079) 77 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ «نَعَمْ يُفِيضُ اَلْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لاَ يَدْلُكُهُ ».

(1080) 78 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1075) - الاستبصار ج 2 ص 187 و فيه صدر الحديث الفقيه ج 2 ص 225.

(1079) - الفقيه ج 2 ص 230.

(1080) - الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 230

(- 40 - التهذيب ج 5).

ص: 313

قَالَ : «إِذَا اِغْتَسَلَ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ اَلْمَاءَ يَمِيزُ اَلشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ ».

(1081) 79 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْمُحْرِمُ اَلْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لاَ يَتَدَلَّكُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ .

(1082) 80 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ «يَدَعُهَا» قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ «وَ إِنْ كَانَتْ » قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلاً أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَهَا وَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ ».

(1083) 81 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ «لاَ يَقُصُّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اِسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ اَلْبَرِّ وَ إِنْ كَانَ صَادَهُ غَيْرُهُ مُحِلاًّ كَانَ اَلصَّائِدُ أَوْ مُحْرِماً وَ لاَ يَدُلُّ عَلَى صَيْدٍ .

(1084) 82 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لُحُومِ اَلْوَحْشِ تُهْدَى لِلرَّجُلِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَمْ يَعْلَمْ بِصَيْدِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ «لاَ».

********

(1081) - الاستبصار ج 2 ص 184 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 228.

(1082-1083) - الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228.

(1084) - الكافي ج 1 ص 270 بزيادة في آخره.

ص: 314

(1085) 83 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ مِنَ اَلصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلاَّ اَلصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اَلْفِدَاءَ فِيهِ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ».

(1086) 84 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَدُلُّ عَلَى اَلصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ ».

(1087) 85 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ مُحِلَّيْنِ قَالَ «لاَ يَشْهَدُ» ثُمَّ قَالَ «يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ إِنْكَارٌ وَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لاَ تَجُوزُ اَلشَّهَادَةُ عَلَى عَقْدِ اَلْمُحِلَّيْنِ وَ لَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذَلِكَ اَلْإِخْبَارَ عَنْ إِبَاحَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

********

(1085) - الكافي ج 1 ص 270.

(1086) - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 270.

(1087) - الاستبصار ج 2 ص 188 الفقيه ج 2 ص 230.

ص: 315

25 - بَابُ اَلْكَفَّارَةِ عَنْ خَطَإِ اَلْمُحْرِمِ وَ تَعَدِّيهِ اَلشُّرُوطَ

********

(1) لم توجد في الكافي و هو الصواب.

(1088-1089) - الاستبصار ج 2 ص 189 الكافي ج 1 ص 256.

(1090) - الاستبصار ج 2 ص 190 الكافي ج 1 ص 256.

ص: 316

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ اَلنِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ اَلتَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ » .

(1091) 4 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : فِي رَجُلٍ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْهَرْ بِالتَّلْبِيَةِ وَ إِنْ كَانَ عَقَدَ إِحْرَامَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ قَدِ اِنْعَقَدَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ جِمَاعُهُ بَعْدَ اَلتَّلْبِيَةِ وَ قَبْلَ اَلْوُقُوفِ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ إِعَادَةُ اَلْحَجِّ مَا رَوَاهُ :

(1092) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ «جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ » قُلْتُ أَجِبْنِي عَنِ اَلْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ «إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اِسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا» قُلْتُ فَأَيُّ اَلْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ «اَلْأُولَى اَلَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ اَلْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ ».

(1093) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ «قَدْ أَتَى عَظِيماً» قُلْتُ قَدِ اُبْتُلِيَ قَالَ «اِسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ

********

(1091) - الاستبصار ج 2 ص 190.

(1092) - الكافي ج 1 ص 267.

(1093) - الكافي ج 1 ص 268.

ص: 317

يَسْتَكْرِهْهَا» قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ وَ يَفْتَرِقَانِ مِنَ اَلْمَكَانِ اَلَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ » قَالَ قُلْتُ فَإِذَا اِنْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ «نَعَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ فَإِذَا اِنْتَهَيَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ اِفْتَرَقَا حَتَّى يُحِلاَّ فَإِذَا أَحَلاَّ فَقَدِ اِنْقَضَى عَنْهُمَا إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ ».

(1094) 7 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا عَلَى بَدَنَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ عَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ اِسْتَكْرَهَهَا».

1095-8 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلاً فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا اَلْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

1096-9 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ » قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ - عَنِ اَلَّذِي سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ » قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ «نَعَمْ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُوَاقَعَةَ فِي اَلْفَرْجِ مُرَاعَاةٌ دُونَ غَيْرِهَا مَا رَوَاهُ :

(1097) 10 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ قَالَ «عَلَيْهِ

********

(1094) - الكافي ج 1 ص 268.

(1097) - الاستبصار ج 2 ص 192 و فيه صدر الحديث.

ص: 318

بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى اَلْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِمَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ اَلْخَبَرِ» .

(1098) 11 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مُرَاعَاةِ اَلشَّرْطِ اَلثَّانِي فِي إِعَادَةِ اَلْحَجِّ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ اَلْجِمَاعُ قَبْلَ اَلْوُقُوفِ مَا رَوَاهُ :

1099-12- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَعَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

وَ مَعْنَى مَا مَضَى مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يَجْتَمِعَانِ هُوَ أَنَّهُ لاَ يَخْلُوَانِ إِلاَّ وَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1100-13 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا «حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » ».

(1101) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ

********

(1098) - الاستبصار ج 2 ص 192 الكافي ج 1 ص 268 و هو صدر حديث.

(1101) - الكافي ج 1 ص 268 بتفاوت.

ص: 319

بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «اَلْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ لاَ يَخْلُوَانِ إِلاَّ وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ ». وَ إِذَا جَامَعَ اَلرَّجُلُ أَمَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ هُوَ مُحِلٌّ إِنْ كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

(1102) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مُحْرِمَةٍ قَالَ «مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً» قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ «هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ هِيَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا» قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ «إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ كَانَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ ».

وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1103) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ اَلْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ «يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لاَ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ

********

(1102) - الاستبصار ج 2 ص 190 الكافي ج 1 ص 268.

(1103) - الاستبصار ج 2 ص 191.

ص: 320

وَ إِذَا جَامَعَ اَلْإِنْسَانُ قَبْلَ طَوَافِ اَلزِّيَارَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ جَزُوراً ثُمَّ يَطُوفَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَبَقَرَةً أَوْ شَاةً رَوَى.

(1104) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ قَالَ «يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ ».

(1105) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ قَالَ «يُهَرِيقُ دَماً».

(1106) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ اَلْبَيْتَ قَالَ «إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ » قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ «أَوْ شَاةٌ ».

وَ مَنْ طَافَ شَيْئاً مِنْ طَوَافِ اَلزِّيَارَةِ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلسَّعْيِ وَ قَدْ سَعَى بَعْضَهُ بَنَى عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ رَوَى.

(1107) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ قَالَ «يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ »

********

(1104) - الكافي ج 1 ص 269 بزيادة في آخره.

(1105-1106-1107) - الكافي ج 1 ص 269

(- 41 - التهذيب ج 5).

ص: 321

قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَغَشِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ «أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ » قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَدْياً حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ «إِنَّ اَلطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ فِيهِ صَلاَةٌ وَ اَلسَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ أَ لَيْسَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ «إِنَّ اَلصَّفا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ » قَالَ «بَلَى وَ لَكِنْ قَدْ قَالَ فِيهِمَا «وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اَللّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ » فَلَوْ كَانَ اَلسَّعْيُ فَرِيضَةً لَمْ يَقُلْ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً».

اَلْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَطَعَ اَلسَّعْيَ عَلَى أَنَّهُ تَامٌّ فَطَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ فَحِينَئِذٍ لاَ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلسَّعْيَ سُنَّةٌ مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ وَ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ دُونَ ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ سُنَّةٌ كَسَائِرِ اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اَلسَّعْيَ فَرِيضَةٌ وَ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(1108) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اِتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ «عَلَيْكَ بَدَنَةٌ » قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَخْبَرْتَنِي فَقَالُوا اِتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ «عَلَيْكَ بَدَنَةٌ » فَقَالَ لَهُ «إِنَّ ذَاكَ كَانَ قَدْ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

********

(1108) - الكافي ج 1 ص 269.

ص: 322

(1109) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ ».

فَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ مِنْ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ مَا يَزِيدُ عَلَى اَلنِّصْفِ بَنَى عَلَيْهِ إِذَا اِغْتَسَلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ اَلنِّصْفَ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ رَوَى.

(1110) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ «يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لاَ يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً».

وَ مَنْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ مَنَاسِكِهَا فَقَدْ بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ اَلْمُقَامُ بِمَكَّةَ إِلَى اَلشَّهْرِ اَلدَّاخِلِ ثُمَّ يَقْضِي عُمْرَتَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِنْ شَاءَ رَوَى.

(1111) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ

********

(1109-1110) - الكافي ج 1 ص 269 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 245 الى قوله (و لا يعود).

(1111) - الكافي ج 1 ص 312 الفقيه ج 2 ص 275.

ص: 323

اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ مُحِلاًّ حَتَّى يَخْرُجَ اَلشَّهْرُ اَلَّذِي اِعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِ بِلاَدِهِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرَ».

(1112) 25 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ ».

وَ حُكْمُ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَمْنَى حُكْمُ مَنْ جَامَعَ عَلَى اَلسَّوَاءِ رَوَى ذَلِكَ .

(1113) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ «أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ».

(1114) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ «عَلَيْهِمَا جَمِيعاً اَلْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى اَلَّذِي يُجَامِعُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَى فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1112) - الفقيه ج 2 ص 276.

(1113) - الاستبصار ج 2 ص 192 الكافي ج 1 ص 269.

(1114) - الكافي ج 1 ص 269.

ص: 324

(1115) 28 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ اِمْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ » ثُمَّ قَالَ «وَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ هَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

1116-29 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ «عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ تَعَالَى .

(1117) 30 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

هَذَا إِذَا كَانَ نَظَرُهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ لِأَنَّهُ مَتَى نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ وَ أَمْنَى كَانَ عَلَيْهِ دَمُ جَزُورٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مِسْمَعٌ أَبُو سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي نَرْوِيهَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهَا وَ كَانَ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضُمَّهَا إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ فَيُمْنِيَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ .

********

(1115) - الكافي ج 1 ص 269 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 213 و ليس فيه - و أما.

(1117) - الاستبصار ج 2 ص 191 الكافي ج 1 ص 268.

ص: 325

1118-31 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَيُنْزِلُهَا مِنَ اَلْمَحْمِلِ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنَ اَلْمَحْمِلِ فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَيْهِ أَدْرَكَتْهُ اَلشَّهْوَةُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَلَبَ ذَلِكَ ».

(1119) 32 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ حَمَلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى قَالَ «إِنْ كَانَ حَمَلَهَا وَ مَسَّهَا بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلشَّهْوَةِ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1120) 33 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَقَالَ «إِنْ كَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1121) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ اَلْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِنْ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ مَنْ مَسَّ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ مَسَّ اِمْرَأَتَهُ أَوْ لاَزَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

********

(1119-1120) - الفقيه ج 2 ص 214 و الثاني فيه بتفاوت يسير.

(1121) - الاستبصار ج 2 ص 191 الكافي ج 1 ص 268.

ص: 326

فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(1122) 35 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلسَّهْوِ دُونَ اَلْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ نَظَراً بِشَهْوَةٍ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ إِذَا أَمْنَى حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ وَ مَنْ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ رَوَى ذَلِكَ .

(1123) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ».

وَ مَنْ لاَعَبَ اِمْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْنِيَ فَعَلَيْهِمَا جَمِيعاً اَلْكَفَّارَةُ رَوَى.

(1124) 37 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُمْنِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «عَلَيْهِمَا جَمِيعاً اَلْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى اَلَّذِي يُجَامِعُ ».

وَ مَنْ تَسَمَّعَ لِكَلاَمِ اِمْرَأَةٍ أَوِ اِسْتَمَعَ عَلَى مَنْ يُجَامِعُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ لَهُمَا فَتَشَاهَى فَأَمْنَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(1125) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

********

(1122) - الاستبصار ج 2 ص 192.

(1123) - الكافي ج 1 ص 268.

(1124-1125) - الكافي ج 1 ص 269.

ص: 327

وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَمِعُ كَلاَمَ اِمْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَى حَتَّى أَمْنَى قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1126) 39 - رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي مُحْرِمٍ اِسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَبِّلَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ اَلرَّحْمَةِ وَ اَلتَّعَطُّفِ دُونَ اَلشَّهْوَةِ وَ مَيْلِ اَلطِّبَاعِ رَوَى.

(1127) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ اَلشَّهْوَةِ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ كَانَ نِكَاحُهُ بَاطِلاً .

(1128) 41 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لاَ يُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلاًّ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ ».

(1129) 42 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ «نِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

(1130) 43 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1126-1127) - الكافي ج 1 ص 269 و الأول رواه عن بعض أصحابنا.

(1128-1129-1130) - الاستبصار ج 2 ص 193 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 267.

ص: 328

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نِكَاحَهُ » .

(1131) 44 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ : اِنْتَهَيْتُ إِلَى بَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَخَرَجَ اَلْمُفَضَّلُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَقَالَ لِي مَا لَكَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَصْنَعَ شَيْئاً فَلَمْ أَصْنَعْ حَتَّى يَأْمُرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَرَدْتُ أَنْ يُحْصِنَ اَللَّهُ فَرْجِي وَ يَغُضَّ بَصَرِي فِي إِحْرَامِي فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ وَ دَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا اَلْكَلْبِيُّ عَلَى اَلْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ اَلْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اَللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلاَّ اِنْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي «مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَسْتَتِرْ» .

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي اَلْإِحْرَامِ وَ أَمَّا بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ عَقَدَ اَلْمُحْرِمُ وَ هُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً رَوَى ذَلِكَ .

(1132) 45 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ اَلْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً».

وَ اَلَّتِي تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً رَوَى.

(1133) 46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً».

فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ اَلْإِحْلاَلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1131) - الاستبصار ج 2 ص 193.

(1132-1133) - الكافي ج 1 ص 267 و الأول بتفاوت في السند

(- 42 - التهذيب ج 5).

ص: 329

1134-47 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ اِمْرَأَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا وَ لَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يُحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُحْرِمُ لاَ يَعْقِدُ اَلنِّكَاحَ فَإِنْ عَقَدَهُ لَمْ يَتِمَّ .

(1135) 48 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَتَزَوَّجُ وَ لاَ يُزَوِّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

(1136) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَ لاَ يُنْكِحُ وَ لاَ يَشْهَدُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

(1137) 50 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لاَ يُزَوِّجَ مُحِلاًّ».

وَ مَتَى عَقَدَ مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ ثُمَّ وَاقَعَ اَلْمُحْرِمُ لَزِمَهُ أَيْضاً اَلْكَفَّارَةُ كَمَا يَلْزَمُ مَنْ وَاقَعَ رَوَى ذَلِكَ .

(1138) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1135-1136) - الكافي ج 1 ص 267 و في الثاني - و لا يخطب.

(1137) - الفقيه ج 2 ص 230 بزيادة فيه.

(1138) - الكافي ج 1 ص 267.

ص: 330

قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ اَلْحَلاَلِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ » قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا اَلْمُحْرِمُ قَالَ «إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ اَلَّذِي قَدْ تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ ».

وَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْجَوَارِيَ لَكِنَّهُ لاَ يَقْرَبُهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى.

(1139) 52 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَشْتَرِي اَلْجَوَارِيَ وَ يَبِيعُ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ فَإِنْ هَوِيَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ . فَقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ وَ مَنْ شَكَرَ(1) اِمْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنِ اِشْتَهَتْ هِيَ أَيْضاً ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهَا أَيْضاً بَدَنَةٌ رَوَى ذَلِكَ .

1140-53 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ خَالِدٍ اَلْأَصَمِّ قَالَ : حَجَجْتُ وَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ كَانَتْ مَعَنَا اِمْرَأَةٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ يَا هَؤُلاَءِ إِنِّي قَدْ بُلِيتُ قُلْنَا بِمَا ذَا قَالَ شَكَرْتُ بِهَذِهِ اَلْمَرْأَةِ فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ » فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ فَاسْأَلُوا لِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنِّي قَدِ اِشْتَهَيْتُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ «عَلَيْهَا بَدَنَةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ اَلسَّعْيِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ قَلَّمَ شَيْئاً مِنْ أَظْفَارِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ ظُفُرٍ مِسْكِيناً مُدّاً

********

(1) قيل هو مس الفرج أو اللعب به.

(1139) - الكافي ج 1 ص 267 الفقيه ج 2 ص 308.

ص: 331

مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَ يَدَيْهِ جَمِيعاً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ .

(1141) 54 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ » قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ رِجْلَيْهِ وَ يَدَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ ».

(1142) 55 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ «عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ ».

(1143) 56 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ فَقَالَ «يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ اَلطَّعَامِ » قُلْتُ فَاثْنَيْنِ قَالَ «كَفَّيْنِ » قُلْتُ فَثَلاَثَةً قَالَ «ثَلاَثَةِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى تَصِيرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَانَ ».

فَإِنَّهُ لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ إِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ شَيْئاً فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِهِ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ إِلَيْهِ أَظَافِيرَ اَلْيَدِ اَلْأُخْرَى بِدَلاَلَةِ اَلْخَبَرِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذِهِ اَلْكَفَّارَةُ إِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ مُتَعَمِّداً وَ لاَ تَلْزَمُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ اَلنِّسْيَانِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1144) 57 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ :

********

(1141-1142-1143) - الاستبصار ج 2 ص 194 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 227.

(1144) - الاستبصار ج 2 ص 195.

ص: 332

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَصَّ أَظَافِيرَهُ إِلاَّ إِصْبَعاً وَاحِداً قَالَ «نَسِيَ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1145) 58 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ ».

1146-59 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَكَانَتْ إِصْبَعٌ لَهُ عَلِيلَةٌ فَتَرَكَ ظُفُرَهَا لَمْ يَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ قَالَ «عَلَى اَلَّذِي أَفْتَى شَاةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنْ أَذًى لَحِقَهُ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ .

(1147) 60 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ وَ اَلْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ «أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ » قَالَ نَعَمْ » قَالَ «فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » (1) فَأَمَرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ اَلصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ اَلنُّسُكُ شَاةٌ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي اَلْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي اَلْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ».

(1148) 61 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 196.

(1145-1147-1148) - الاستبصار ج 2 ص 195 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 263 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 228 بتفاوت.

ص: 333

عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ اَلصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلنُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ اَلَّتِي تَقَدَّمَتْهَا تَضَادٌّ فِي كَمِّيَّةِ اَلْإِطْعَامِ لِأَنَّ اَلرِّوَايَةَ اَلْأُولَى فِيهَا أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ اَلرِّوَايَةَ اَلْأَخِيرَةَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرُ مَا يُشْبِعُهُ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ أَخَذَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ .

(1149) 62 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أُحْصِرَ اَلرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً مَكَانَ اَلَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَ اَلصَّوْمُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ اَلصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ . وَ قَدْ مَضَى ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1150-63 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ «نَعَمْ وَ عَلَيْكَ اَلْكَفَّارَةُ » قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْحَرُ بَدَنَةً لِكَفَّارَةِ اَلظِّلِّ .

1151-64 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ فَقَالَ «أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ جَادَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ صَادِقاً مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَلَيْسَ

********

(1149) - الاستبصار ج 2 ص 196 الكافي ج 1 ص 263 بتفاوت.

ص: 334

عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ جَادَلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ صَادِقاً فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ جَادَلَ مَرَّةً كَذِباً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ جَادَلَ مَرَّتَيْنِ كَذِباً فَعَلَيْهِ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِنْ جَادَلَ ثَلاَثاً كَاذِباً وَ مَا زَادَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ .

1152-65- رَوَى ذَلِكَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ ثَلاَثَةَ أَيْمَانٍ فِي مَقَامٍ وِلاَءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ حَدُّ اَلْجِدَالِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ ».

1153-66 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِدَالِ فِي اَلْحَجِّ فَقَالَ «مَنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ اَلدَّمُ » فَقِيلَ لَهُ اَلَّذِي يُجَادِلُ وَ هُوَ صَادِقٌ قَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ وَ اَلْكَاذِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ ».

(1154) 67 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ ثَلاَثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ».

1155-68- رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَادَلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ جَزُورٌ».

(1156) 69 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَقُولُ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ».

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

********

(1154-1156) - الاستبصار ج 2 ص 197.

ص: 335

وَ أَمَّا اَلْجِدَالُ فَهُوَ قَوْلُ اَلْقَائِلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ رَوَى.

1157-70 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لاَ لَعَمْرِي وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «لَيْسَ بِالْجِدَالِ إِنَّمَا اَلْجِدَالُ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لاَ هَا فَإِنَّمَا طَلَبُ اَلاِسْمِ وَ قَوْلُهُ يَا هَنَاهْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لاَ بَلِ شَانِئِكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَزَعَ مِنْ جِلْدِهِ قَمْلَةً فَقَتَلَهَا أَوْ رَمَى بِهَا فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا كَفّاً مِنْ طَعَامٍ .

(1158) 71 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُبِينُ اَلْقَمْلَةَ عَلَى جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا قَالَ «يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً».

(1159) 72 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَنْزِعُ اَلْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا قَالَ «يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً».

(1160) 73 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَنْزِعُ اَلْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَ لاَ مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَا عَدَا اَلْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ اَلْقَمْلَةَ مِنْ مَكَانِهَا إِلَى مَكَانٍ فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(1161) 74 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ

********

(1158-1159-1160) - الاستبصار ج 2 ص 196.

(1161) - الفقيه ج 2 ص 230.

ص: 336

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ يُلْقِي عَنْهُ اَلدَّوَابَّ كُلَّهَا إِلاَّ اَلْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلاَ يَضُرُّهُ ».

(1162) 75 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً(1) أَوْ حَلَمَةً (2) أَطْرَحُهَا قَالَ «نَعَمْ وَ صِغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا».

1163-76 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلاَتٌ فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِي وَ قَالَ «تَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ ».

(1164) 77 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُلْقِي اَلْقَمْلَةَ فَقَالَ «أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اَللَّهُ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ وَ لاَ مَفْقُودَةٍ ».

(1165) 78 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ عَنْهُ اَلْقَمْلَةُ وَ اَلثِّنْتَانِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَعُودُ» قُلْتُ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ «بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ وَ لاَ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ».

(1166) 79 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ «لاَ شَيْ ءَ فِي اَلْقَمْلَةِ وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا».

********

(1) القراد: كغراب هو ما يتعلّق بالبعير و نحوه و هو كالقمل للإنسان.

(2) الحلمة: بالفتح القراد الضخم.

(1162) - الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 229.

(1164) - الاستبصار ج 2 ص 197.

(1165) - الاستبصار ج 2 ص 197 الفقيه ج 2 ص 229.

(1166) - الاستبصار ج 2 ص 197 الكافي ج 1 ص 265

(- 43 - التهذيب ج 5).

ص: 337

فَلَيْسَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ مُخَالَفَةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ اَلرُّخْصَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا مَنْ يَتَأَذَّى بِهَا فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يُرِيدُ بِهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْعِقَابِ أَوْ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ قَتْلِ اَلْأَشْيَاءِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُلْقِيَ اَلْمُحْرِمُ اَلْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَ اَلْحَلَمَةَ رَوَى.

(1167) 80 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ : «وَ إِنْ أَلْقَى اَلْمُحْرِمُ اَلْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ فَلاَ بَأْسَ وَ لاَ يُلْقِي اَلْحَلَمَةَ ».

1168-81- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَنْزِعَ اَلْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِكَ وَ لاَ تَرْمِ اَلْحَلَمَةَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ شَعْرَةٌ فَعَلَيْهِ أَيْضاً كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ كَانَ اَلسَّاقِطُ مِنْ شَعْرِهِ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٌ .

(1169) 82 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ قَالَ «يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ ».

(1170) 83 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَتَسْقُطُ مِنْهَا اَلشَّعْرَةُ وَ اَلثِّنْتَانِ قَالَ «يُطْعِمُ شَيْئاً».

(1171) 84 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ

********

(1167) - الفقيه ج 2 ص 232.

(1169-1170) - الاستبصار ج 2 ص 198 الفقيه ج 2 ص 229 و اخرج الأول مرسلا.

(1171) - الاستبصار ج 2 ص 198 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 229 بتفاوت فيهما.

ص: 338

عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَيَسْقُطُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ ».

(1172) 85 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ اَلتَّمِيمِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ اَلْوُضُوءِ فَسَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ اَلشَّعْرَةُ أَوِ اَلشَّعْرَتَانِ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».

(1173) 86 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : دَخَلَ اَلنِّبَاجِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْ ءٌ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ نَتْفَ شَيْ ءٍ مِنَ اَلشَّعْرِ لِأَنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى اَلْعَمْدِ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يُبَيِّنُ ذَلِكَ - مَا رَوَاهُ :

(1174) 87 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ ».

(1175) 88 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَتَنَاوَلَ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا اَلطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ فِي

********

(1172-1173) - الاستبصار ج 2 ص 198.

(1174) - الاستبصار ج 2 ص 199 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228 مرسلا.

(1175) - الاستبصار ج 2 ص 199 الكافي ج 1 ص 264.

ص: 339

يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَضُرُّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ اَلْعِقَابَ لِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَضِرُّ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا يَكُونُ اَلضَّرَرُ فِي اَلْعِقَابِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ مَا رَوَاهُ :

(1176) 89 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ اَلشَّعَرَاتُ قَالَ «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ ».

وَ مَنْ نَتَفَ إِبْطَيْهِ جَمِيعاً لَزِمَهُ شَاةٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1177) 90 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَتَفَ اَلرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ».

(1178) 91 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ «يُطْعِمُ ثَلاَثَةَ مَسَاكِينَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً فَأَمَّا إِذَا نُتِفَا جَمِيعاً فَيَلْزَمُهُ دَمٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ اَلْحَلاَلَ رَوَى ذَلِكَ .

(1179) 92 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1176) - الاستبصار ج 2 ص 199.

(1177) - الاستبصار ج 2 ص 199 الفقيه ج 2 ص 228.

(1178) - الاستبصار ج 2 ص 200.

(1179) - الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ج 2 ص 228.

ص: 340

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يَأْخُذِ اَلْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ اَلْحَلاَلِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ صَادَ اَلْمُحْرِمُ نَعَامَةً فَقَتَلَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ .

1180-93 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلصَّيْدِ «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ » (1) قَالَ «فِي اَلظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي اَلنَّعَامَةِ جَزُورٌ».

1181-94- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ » قَالَ «فِي اَلنَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِي حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَةٌ وَ فِي اَلظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي اَلْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ ».

1182-95- وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي اَلْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ وَ فِي اَلْحِمَارِ بَدَنَةٌ وَ فِي اَلنَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ ».

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ قَوَّمَ جَزَاءَ اَلصَّيْدِ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ عَلَى اَلْمَسَاكِينِ يُقَوِّمُ بِهَا حِنْطَةً فَيُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ بَدَلَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ .

(1183) 96 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي أَصَابَ فِيهِ اَلصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ اَلنَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ اَلدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِكُلِّ

********

(1) سورة المائدة الآية: 98.

(1183) - الكافي ج 1 ص 271.

ص: 341

مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلطَّعَامِ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً».

1184-97 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» قَالَ «عَدْلُ اَلْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً». وَ مَتَى زَادَ قِيمَةُ اَلْفِدَاءِ عَلَى طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(1185) 98 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ اَلْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ قِيمَةُ اَلْبَدَنَةِ ».

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ لاَ أَنْ يَصُومَ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُ كُلَّ مِسْكِينٍ يَوْماً فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ فِي اَلْبَقَرَةِ وَ حِمَارِ وَحْشٍ يَصُومُ تِسْعَةَ أَيَّامٍ وَ فِي اَلظَّبْيِ وَ مَا أَشْبَهَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ هَذَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْإِطْعَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَصُومَ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُ ثَمَنَ اَلْفِدَاءِ مِنْ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً فَأَمَّا مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ مَا رَوَاهُ :

(1186) 99 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ

********

(1185-1186) - الكافي ج 1 ص 271 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 233 و هو بتفاوت فيهما.

ص: 342

مَا عَلَيْهِ قَالَ «يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ «فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً» قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ مَا عَلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ بَقَرَةٌ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَقَرَةٍ قَالَ «فَلْيُطْعِمْ ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ «فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ » قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاةً قَالَ «فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ «فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

1187-100- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَصَابَ شَيْئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي بَدَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ مَكَانَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً مَكَانَ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَلَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فِي اَلْأَرْنَبِ وَ اَلثَّعْلَبِ مِثْلُ مَا فِي اَلظَّبْيِ .

(1188) 101 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ » قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ «مِثْلُ مَا فِي اَلثَّعْلَبِ ».

(1189) 102 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ «فِي اَلْأَرْنَبِ شَاةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فِي اَلْقَطَاةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اَللَّبَنِ وَ رَعَى مِنَ اَلشَّجَرِ .

********

(1188-1189) - الكافي ج 1 ص 271 الفقيه ج 2 ص 233.

ص: 343

1190-103- رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي اَلْقَطَاةِ إِذَا أَصَابَهَا اَلْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اَللَّبَنِ وَ أَكَلَ مِنَ اَلشَّجَرِ»».

(1191) 104 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فِي اَلْقُنْفُذِ وَ اَلضَّبِّ وَ اَلْيَرْبُوعِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ جَدْيٌ .

(1192) 105 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْيَرْبُوعِ وَ اَلْقُنْفُذِ وَ اَلضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ اَلْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ جَدْيٌ وَ اَلْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ مِنَ اَلصَّيْدِ».

وَ فِي اَلْعُصْفُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ رَوَى.

(1193) 106 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُبَّرَةُ وَ اَلصَّعْوَةُ (1) وَ اَلْعُصْفُورُ إِذَا قَتَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ».

وَ مَنْ قَتَلَ عَظَايَةً (2) فَعَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ رَوَى.

********

(1) الصعوة: جمع صعو صغار العصافير.

(2) العظاية: حيوان من الزواحف على خلقة سام أبرص.

(1191) - الكافي ج 1 ص 272.

(1192) - الكافي ج 1 ص 271 بتفاوت.

(1193) - الكافي ج 1 ص 272.

ص: 344

1194-107 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُحْرِمٌ قَتَلَ عَظَايَةً قَالَ «كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ ».

وَ فِي قَتْلِ اَلزَّنَابِيرِ أَيْضاً مِثْلُ ذَلِكَ رَوَى.

(1195) 108 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ - عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً فَقَالاَ «إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قَالَ قُلْتُ فَالْعَمْدُ قَالاَ «يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فِي اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي اَلْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي بَيْضِهَا رُبُعُ دِرْهَمٍ .

(1196) 109 - رَوَى ذَلِكَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي اَلْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي اَلْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ ».

(1197) 110 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ اَلْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ ذَبَحَ اَلْحَمَامَ وَ هُوَ مُحِلٌّ وَ اَلثَّانِيَ عَلَى مَنْ ذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1198) 111 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ «عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي طَعَاماً لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي

********

(1195) - الكافي ج 1 ص 265 بتفاوت.

(1196) - الاستبصار ج 2 ص 200 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 233 بسند آخر.

(1197) - الاستبصار ج 2 ص 200 الكافي ج 1 ص 272.

(1198) - الاستبصار ج 2 ص 200 الفقيه ج 2 ص 233

(- 44 - التهذيب ج 5).

ص: 345

اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ اَلْحَمَامَةِ » .

وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ حَلاَلاً وَ ذَبَحَ فِي اَلْحَرَمِ لاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنَ اَلْقِيمَةِ مَا رَوَاهُ :

(1199) 112 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ فَقَالَ اِذْبَحْ لِي هَذَيْنِ اَلطَّيْرَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِياً وَ أَنَا حَلاَلٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «عَلَيْكَ اَلثَّمَنُ ».

(1200) 113 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَكَّةَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِي «لِمَ ذَبَحْتَهُمَا» فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ أَذْكُرْ أَنِّي بِالْحَرَمِ فَذَبَحْتُهُمَا فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا» فَقُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهُمَا فَقَالَ «دِرْهَمٌ خَيْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ مُحْرِماً لَزِمَهُ دَمٌ مُضَافاً إِلَى مَا تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ :

(1201) 114 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ اَلضَّأْنِ ». وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ اَلْبَيْضَةِ دِرْهَماً إِذَا كَانَ مُحْرِماً مَا رَوَاهُ :

(1202) 115 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ إِنْ وَطِئَ اَلْمُحْرِمُ بَيْضَةً وَ كَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ وَ مِنًى وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ » (1)».

********

(1) سورة المائدة الآية: 97.

(*) (1199-1200-1201-1202) - الاستبصار ج 2 ص 201 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 171.

ص: 346

فَإِنْ كَانَ اَلْحَمَامُ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ قَتَلَهُ فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ حَلاَلٌ لَزِمَهُ اَلْقِيمَةُ لاَ غَيْرُ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فِي اَلْحَرَمِ لَزِمَتْهُ اَلْقِيمَةُ وَ اَلدَّمُ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فِي اَلْحِلِّ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ فَحَسْبُ رَوَى.

1203-116 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ خَارِجاً مِنَ اَلْحَرَمِ قَالَ فَقَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ » قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي جَوْفِ اَلْحَرَمِ قَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ اَلْحَمَامَةِ » قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ حَلاَلٌ قَالَ «عَلَيْهِ ثَمَنُهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ » قُلْتُ فَمَنْ قَتَلَ فَرْخاً مِنْ فِرَاخِ اَلْحَمَامِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ حَمَلٌ ».

(1204) 117 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «فِي حَمَامِ مَكَّةَ اَلْأَهْلِيِّ غَيْرِ حَمَامِ اَلْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَيْراً وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ».

وَ إِذَا أَصَابَ فِي اَلْحَرَمِ غَيْرَ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ رَوَى أَيْضاً.

(1205) 118 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ إِلَيْهِ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ جِيءَ بِهِ وَ هُوَ فِي اَلْحَرَمِ مُحِلٌّ قَالَ «إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيَتَصَدَّقْ مَكَانَهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ ».

وَ اَلطَّيْرُ اَلْأَهْلِيُّ إِذَا أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ فَلاَ يُمَسُّ أَيْضاً بَلْ يُخَلَّى سَبِيلُهُ وَ إِنْ كَانَ مَقْصُوصَ اَلْجَنَاحِ تُرِكَ حَتَّى يَنْبُتَ رِيشُهُ ثُمَّ يُخَلَّى رَوَى.

********

(1204) - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169.

(1205) - الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 168.

ص: 347

(1206) 119 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَائِرٍ أَهْلِيٍّ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ حَيّاً فَقَالَ «لاَ يُمَسُّ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» ».

1207-120 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ اَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي اَلْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ حَتَّى إِذَا اِسْتَوَى رِيشُهُ خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ ».

(1208) 121 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ كَرِبٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : كُنَّا جَمِيعاً فَاشْتَرَيْنَا طَائِراً فَقَصَصْنَاهُ وَ أَدْخَلْنَاهُ اَلْحَرَمَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَصْحَابُنَا أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ فَقَالَ «اِسْتَوْدِعْهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُسْلِماً أَوِ اِمْرَأَةً فَإِذَا اِسْتَوْفَى رِيشُهُ خَلَّوْا سَبِيلَهُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَادَ شَيْ ءٌ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلْحِلِّ رَوَى ذَلِكَ .

1209-122 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ يُصَادُ فِي اَلْحِلِّ فَقَالَ «لاَ يُصَادُ حَمَامُ اَلْحَرَمِ حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ ».

وَ مَنْ نَتَفَ رِيشَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِتِلْكَ اَلْيَدِ رَوَى.

(1210) 123 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَتَفَ رِيشَةَ حَمَامَةٍ مِنْ

********

(1206) - الفقيه ج 2 ص 170.

(1208) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 169.

(1210) - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169.

ص: 348

حَمَامِ اَلْحَرَمِ قَالَ «تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُطْعِمُ بِالْيَدِ اَلَّتِي نَتَفَهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهَا».

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ شَيْ ءٌ مِنْ طُيُورِ اَلْحَرَمِ مِنَ اَلْحَرَمِ وَ مَنْ أَخْرَجَ وَجَبَ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ أَنْ يَرُدَّهُ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ رَوَى ذَلِكَ .

1211-124 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ إِلَى اَلْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ ».

(1212) 125 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلْقَمَارِيِّ (1) يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُمَا شَيْ ءٌ ».

وَ إِذَا أَدْخَلَ اَلْمُحْرِمُ طَيْراً اَلْحَرَمَ فَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُهُ مِنْهُ وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ رَوَى.

1213-126- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَدْخَلْتَ اَلطَّيْرَ اَلْمَدِينَةَ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْهَا مَا أَدْخَلْتَ وَ إِذَا أَدْخَلْتَ مَكَّةَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ ».

(1214) 127 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قُلْتُ لَهُ حَمَامٌ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ اَلْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى اَلْكُوفَةِ قَالَ لَهُ «أَرَى أَنَّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً (2)قُلْ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً ».

********

(1) القمارى جمع قمري بالضم و هو طائر مشهور حسن الصوت أصغر من الحمام و قيل هو الحمام الأزرق.

(2) الفرهة: لم نجد له معنى مناسبا سوى ما في هامش النسخة المطبوعة و هو وضع كلمة نفيسة تحت قوله فرهة.

(1212) - الفقيه ج 2 ص 168.

(1214) - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 168.

ص: 349

وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ فَمَاتَ فَإِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَإِنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ مِنْ طُيُورِ اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِطُيُورِ اَلْحَرَمِ رَوَى.

(1215) 128 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَغْلَقَ اَلْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ اَلْبَابَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ ».

1216-129 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دِرْهَماً وَ لِكُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَ اَلْبَيْضُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً وَ لِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ ».

(1217) 130 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا اَلْبَابَ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «عَلَيْهِمْ قِيمَةُ كُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَفَّرَ حَمَامَ اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دَمُ شَاةٍ . ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ وَ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً مُسْنَداً قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ دَلَّ عَلَى صَيْدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلُوهُ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ .

********

(1215) - الفقيه ج 2 ص 167.

(1217) - الكافي ج 1 ص 230.

ص: 350

(1218) 131 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَدُلُّ عَلَى اَلصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَوِ اِجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلُوهُ لَوَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ اَلْفِدَاءُ .

(1219) 132 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِي صَيْدِهِ أَوْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ ».

(1220) 133 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اِشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ اِجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ «عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ ».

1221-134 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنْ قَوْمٍ اِشْتَرَوْا ظَبْياً فَأَكَلُوا مِنْهُ جَمِيعاً وَ هُمْ حُرُمٌ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ «عَلَى كُلِّ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَيْدٍ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ فِدَاءُ صَيْدٍ كَامِلاً».

فَإِذَا رَمَى اِثْنَانِ صَيْداً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يُصِبِ اَلْآخَرُ فَعَلَيْهِمَا جَمِيعاً اَلْفِدَاءُ رَوَى.

1222-135 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمَيْنِ يَرْمِيَانِ صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا اَلْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ «عَلَيْهِمَا جَمِيعاً يَفْدِي كُلُّ وَاحِدٍ

********

(1218) - الكافي ج 1 ص 270.

(1219-1220) - الكافي ج 1 ص 272 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 236.

ص: 351

مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ » .

1223-136 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مُحْرِمَيْنِ رَمَيَا صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْفِدَاءُ ».

فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ وَ مُحِلٌّ صَيْداً فَعَلَى اَلْمُحْرِمِ اَلْفِدَاءُ كَامِلاً وَ عَلَى اَلْمُحِلِّ نِصْفُ اَلْفِدَاءِ رَوَى.

1224-137- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلاَ صَيْداً فَقَالَ «عَلَى اَلْمُحْرِمِ اَلْفِدَاءُ كَامِلاً وَ عَلَى اَلْمُحِلِّ نِصْفُ اَلْفِدَاءِ وَ هَذَا إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحِلِّ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي اَلْحَرَمِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي اَلْحِلِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

وَ مَنْ ذَبَحَ صَيْداً فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكَلَهُ جَمَاعَةٌ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةٌ رَوَى.

********

(1225-1226) - الكافي ج 1 ص 272 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 235.

ص: 352

وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ وَ تَشْتَرِكُونَ فِيهِ جَمِيعاً لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا اَلصَّيْدُ فَوَقَعَ أَلْزَمْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ دَمَ شَاةٍ » قَالَ أَبُو وَلاَّدٍ كَانَ ذَلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ اَلْحَرَمَ .

(1227) 140 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمِينَ أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَكَلُوهَا فَقَالَ «عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهِنَّ فَيَشْتَرُونَ عَلَى عَدَدِ اَلْفِرَاخِ وَ عَدَدِ اَلرِّجَالِ » قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ ءٍ قَالَ «يُقَوِّمُ بِحِسَابِ مَا يُصِيبُهُ مِنَ اَلْبُدْنِ وَ يَصُومُ لِكُلِّ بَدَنَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً».

وَ إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ طَيْرَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ طَيْرِ اَلْحَرَمِ وَ اَلْآخَرُ مِنْ طَيْرِ غَيْرِ اَلْحَرَمِ يَشْتَرِي بِقِيمَةِ طَيْرِ اَلْحَرَمِ عَلَفاً يُطْعِمُهُ لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ يَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ اَلْآخَرِ رَوَى.

(1228) 141 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ اَلْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ اَلْحَرَمِ قَالَ «يَشْتَرِي بِقِيمَةِ اَلَّذِي مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ قَمْحاً فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ اَلْحَرَمِ وَ يَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ اَلْآخَرِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِي صِغَارِ اَلنَّعَامِ بِقَدْرِهِ مِنْ صِغَارِ اَلْإِبِلِ . وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ إِذَا كَسَرَ اَلْمُحْرِمُ بَيْضَ نَعَامٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةَ اَلْإِبِلِ فِي إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا كَسَرَ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً لِبَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ

********

(1227) - الفقيه ج 2 ص 236 بدون الذيل.

(1228) - الكافي ج 1 ص 272

(- 45 - التهذيب ج 5).

ص: 353

فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ بَيْضَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ بَيْضَةٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ .

(1229) 142 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي اَلْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ اَلْبَيْضِ » قُلْتُ فَإِنَّ اَلْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ قَالَ «مَا يُنْتَجُ مِنَ اَلْهَدْيِ فَهُوَ هَدْيٌ «بالِغَ اَلْكَعْبَةِ » وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلاً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ » ».

(1230) 143 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا خُلِقَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ اَلْإِبِلُ فَ «هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ » ».

1231-144 - وَ رُوِيَ : «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي خَرَجْتُ مُحْرِماً فَوَطِئَتْ نَاقَتِي بَيْضَ نَعَامٍ فَكَسَرَتْهُ فَهَلْ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ فَقَالَ لَهُ «اِمْضِ فَاسْأَلِ اِبْنِيَ اَلْحَسَنَ عَنْهَا» وَ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ كَلاَمَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُرْسِلَ فُحُولَةَ اَلْإِبِلِ فِي إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا اِنْكَسَرَ مِنَ اَلْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا بُنَيَّ كَيْفَ قُلْتَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ اَلْإِبِلَ رُبَّمَا أَزْلَقَتْ أَوْ كَانَ فِيهَا مَا يُزْلِقُ » فَقَالَ «يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْبَيْضُ رُبَّمَا أَمْرَقَ أَوْ كَانَ فِيهِ

********

(1229) - الاستبصار ج 2 ص 201 الكافي ج 1 ص 271.

(1230) - الاستبصار ج 2 ص 202.

ص: 354

مَا يُمْرِقُ » فَتَبَسَّمَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ لَهُ «صَدَقْتَ يَا بُنَيَّ » ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » »» (1) .

(1232) 145 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا قَالَ «فَقَضَى فِيهَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُرْسِلَ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ اَلْإِنَاثِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ كَانَ اَلنِّتَاجُ «هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ » » وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ أَوْ دَابَّتُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ » .

(1233) 146 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ اَلْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ بَكَارَةٍ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْبَيْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ اَلْفَرْخُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1234) 147 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ فِي اَلْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ «عَلَيْهِ لِكُلِّ فَرْخٍ تَحَرَّكَ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ فِي اَلْمَنْحَرِ».

وَ إِذَا اِشْتَرَى مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَعَلَى اَلْمُحِلِّ قِيمَتُهُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى اَلْمُحِلِّ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ رَوَى.

(1235) 148 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1) سورة آل عمران الآية: 33.

(1232-1233) - الاستبصار ج 2 ص 202 الكافي ج 1 ص 272 و الأول فيه بتفاوت.

(1234) - الاستبصار ج 2 ص 203.

(1235) - الكافي ج 1 ص 271.

ص: 355

رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اِشْتَرَى لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَمَا عَلَى اَلَّذِي أَكَلَهُ فَقَالَ «عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ فِدَاءٌ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ قِيمَةُ اَلْفِدَاءِ فَلْيُطْعِمْ أَوْ يَصُمْ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1236-149- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي بَيْضَةِ اَلنَّعَامِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ».

وَ فِي بَيْضِ اَلْقَطَا يَلْزَمُ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةَ اَلْغَنَمِ فِي إِنَاثِهَا بِعَدَدِ اَلْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً لِبَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى رَوَى.

(1237) 150 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ اَلْقَطَا فَشَدَخَهُ قَالَ «يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي عِدَّةِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ ».

(1238) 151 - وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ اَلْقَطَاةِ قَالَ «يُصْنَعُ فِيهِ فِي اَلْغَنَمِ كَمَا يُصْنَعُ فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ فِي اَلْإِبِلِ ».

وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ بَكَارَةً مِنَ اَلْغَنَمِ ».

(1239) 152 - وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

********

(1237-1238-1239) - الاستبصار ج 2 ص 203 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 272 و الأول فيه بتفاوت.

ص: 356

عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ قَالَ «يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي عَدَدِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ اَلْفَحْلَ فِي عَدَدِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةً فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ اَلْغَنَمِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةً فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ اَلْغَنَمِ لاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ مَخَاضٌ مِنَ اَلْغَنَمِ عَلَى اَلتَّعْيِينِ إِذَا كَانَ فِي اَلْبَيْضِ فَرْخٌ كَمَا قُلْنَاهُ فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ اَلْبَدَنَةُ إِذَا كَانَ فِيهَا فِرَاخٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ بَيْضِ اَلنَّعَامِ مَا رَوَاهُ :

(1240) 153 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ اَلنَّعَامِ ».

وَ إِذَا كَسَرَ اَلْمُحْرِمُ بَيْضَ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1241) 154 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلاَمِي طَرَحَ مِكْتَلاً فِي مَنْزِلِي وَ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ طَيْرِ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «عَلَيْهِ قِيمَةُ اَلْبَيْضَتَيْنِ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ وَ قِيمَةُ اَلْبَيْضَتَيْنِ وَ قِيمَةُ اَلطَّيْرِ سَوَاءٌ ».

(1242) 155 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَانَ فِي بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضٌ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَذَهَبَ غُلاَمِي فَأَكَبَّ اَلْمِكْتَلَ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضاً فَكَسَرَهُ

********

(1240-1241-1242) - الاستبصار ج 2 ص 204 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 230 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 170.

ص: 357

فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ » فَلَقِيتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلْحَسَنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَخُذْ بِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ .

(1243) 156 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اَللَّهِ قَالَ : حَرَّكَ اَلْغُلاَمُ مِكْتَلاً فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي اَلْحَرَمِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «جَدْيَانِ أَوْ حَمَلاَنِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْبَيْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ اَلْفَرْخُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ شَاةٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ اَلْفَرْخُ لَزِمَتْهُ اَلْقِيمَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1244) 157 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ اَلْحَمَامِ وَ فِي اَلْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ بِشَاةٍ وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ كَانَ اَلْفَرْخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ رَمَى شَيْئاً مِنَ اَلصَّيْدِ فَجَرَحَهُ وَ مَضَى لِوَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ .

(1245) 158 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اَلظَّبْيُ ذَهَبَ لِوَجْهِهِ وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلاَ

********

(1243) - الاستبصار ج 2 ص 204.

(1244-1245) - الاستبصار ج 2 ص 205.

ص: 358

يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ » .

1246-159 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَمَضَى اَلصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ اَلرَّجُلُ مَا صَنَعَ اَلصَّيْدُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ كَامِلاً إِذَا لَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ اَلصَّيْدُ».

فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ أَنْ كَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ قَدْ رَعَى وَ اِنْصَلَحَ فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ رَوَى.

(1247) 160 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى اَلصَّيْدُ قَالَ «عَلَيْهِ رُبُعُ اَلْفِدَاءِ ».

(1248) 161 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ اَلظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَقَالَ «عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَشَى قَالَ «عَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ صَيْداً وَ هُوَ يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ وَ إِنْ كَانَ مُحِلاًّ فَإِنْ رَمَاهُ وَ قَتَلَهُ كَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً وَ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ رَوَى.

(1249) 162 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُرْمَى اَلصَّيْدُ وَ هُوَ يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ ».

(1250) 163 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1247-1248) - الاستبصار ج 2 ص 205 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ج 2 ص 233 بتفاوت يسير.

(1249-1250) - الاستبصار ج 2 ص 206 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 230 و هو ذيل حديث بتفاوت.

ص: 359

فِي رَجُلٍ حِلٍّ رَمَى صَيْداً فِي اَلْحِلِّ فَتَحَامَلَ اَلصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَقَالَ «لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ ».

(1251) 164 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَاسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيباً مِنَ اَلْحَرَمِ وَ اَلصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ اَلْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَالَ «يَفْدِيهِ عَلَى نَحْوِهِ ».

(1252) 165 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْمِي اَلصَّيْدَ وَ هُوَ يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ فَتُصِيبُهُ اَلرَّمْيَةُ فَيَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّى يَدْخُلَ اَلْحَرَمَ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي اَلْحِلِّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ » قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ اَلْقِيَاسِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْ ءٍ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ رَمَى اَلصَّيْدَ فِي هَذِهِ اَلْحَالِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ عَلَى رَمْيِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْعِقَابِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ اَلْفِدَاءُ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَعْنِي مِنَ اَلْعِقَابِ وَ يَكُونُ هَذَا فَرْقاً بَيْنَ مَنْ رَمَى اَلصَّيْدَ وَ هُوَ مُتَعَمِّدٌ وَ بَيْنَ مَنْ رَمَاهُ وَ هُوَ جَاهِلٌ أَوْ نَاسٍ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(1253) 166 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُصِيبُ اَلصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَإٍ أَوْ عَمْدٍ أَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

********

(1251) - الاستبصار ج 2 ص 206 الكافي ج 1 ص 274.

(1252) - الاستبصار ج 2 ص 206 الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت.

(1253) - الكافي ج 1 ص 270 بتفاوت.

ص: 360

قَالَ «لاَ» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً بِجَهَالَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ » قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ «وَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْخَطَأُ عِنْدَكَ » قُلْتُ يَرْمِي هَذِهِ اَلنَّخْلَةَ فَيُصِيبُ نَخْلَةً أُخْرَى فَقَالَ «نَعَمْ هَذَا اَلْخَطَأُ وَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ ظَبْياً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ قُلْتَ «إِنَّ اَلْخَطَأَ وَ اَلْجَهَالَةَ وَ اَلْعَمْدَ لَيْسَ بِسَوَاءٍ » فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ يُفْصَلُ اَلْمُتَعَمِّدُ مِنَ اَلْخَاطِئِ قَالَ «بِأَنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِينِهِ ».

وَ مَنْ رَبَطَ صَيْداً بِجَنْبِ اَلْحَرَمِ فِي اَلْحِلِّ فَدَخَلَ اَلْحَرَمَ فَأَخْرَجَهُ فَقِيمَتُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ رَوَى ذَلِكَ .

(1254) 167 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي اَلْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَى جَانِبِ اَلْحَرَمِ فَمَشَى اَلصَّيْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ وَ اَلرِّبَاطُ فِي عُنُقِهِ فَاجْتَرَّهُ اَلرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ وَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْحِلِّ مِنَ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ ».

وَ كُلُّ مَنْ قَتَلَ صَيْداً وَ هُوَ مُحِلٌّ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحَرَمِ عَلَى مِقْدَارِ بَرِيدٍ لَزِمَهُ اَلْفِدَاءُ رَوَى.

(1255) 168 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ مُحِلاًّ فِي اَلْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلْبَرِيدِ إِلَى اَلْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ».

وَ مَنْ كَانَ فِي اَلْحَرَمِ فَرَمَى صَيْداً فِي اَلْحِلِّ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ رَوَى.

********

(1254) - الكافي ج 1 ص 231.

(1255) - الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 229

(- 46 - التهذيب ج 5).

ص: 361

(1256) 169 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَلَّ فِي اَلْحَرَمِ وَ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ اَلْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْجَزَاءُ لِأَنَّ اَلْآفَةَ جَاءَتِ اَلصَّيْدَ مِنْ نَاحِيَةِ اَلْحَرَمِ ».

وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ فَلْيُخَلِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَ لْيُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ رَوَى.

1257-170- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحْرِمْ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ فَإِنْ أَدْخَلَهُ اَلْحَرَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى يَدْخُلَ اَلْحَرَمَ وَ مَاتَ لَزِمَهُ اَلْفِدَاءُ ».

(1258) 171 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ وَ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْيٍ دَخَلَ اَلْحَرَمَ قَالَ «لاَ يُؤْخَذُ وَ لاَ يُمَسُّ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» »(1).

(1259) 172 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْياً فَأَدْخَلَهُ اَلْحَرَمَ فَمَاتَ اَلظَّبْيُ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ خَلَّى سَبِيلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ ».

فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اَلصَّيْدُ مَعَهُ وَ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ رَوَى.

(1260) 173 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) سورة آل عمران الآية: 97.

(1256) - الكافي ج 1 ص 230.

(1258) - الفقيه ج 2 ص 170.

(1259) - الكافي ج 1 ص 230 بتفاوت.

(1260) - الكافي ج 1 ص 270.

ص: 362

بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ مِنَ اَلْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ اَلطَّيْرِ يُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ «وَ مَا بِهِ بَأْسٌ لاَ يَضُرُّهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً بَرِّيّاً وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ اَلْجَرَادَ اَلْبَحْرِيَّ إِلاَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْفِدَاءُ .

1261-174 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَرَادِ يَأْكُلُهُ اَلْمُحْرِمُ قَالَ «لاَ».

1262-175- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَأْكُلُ اَلْجَرَادَ».

(1263) 176 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى أُنَاسٍ يَأْكُلُونَ جَرَاداً وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ » فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ صَيْدُ اَلْبَحْرِ فَقَالَ لَهُمْ «فَارْمُسُوهُ فِي اَلْمَاءِ إِذَنْ ». وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْفِدَاءُ إِذَا أَكَلَهُ مَا رَوَاهُ :

(1264) 177 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لاَ يَقْتُلَهُ » قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَ هِيَ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَصْلُهُ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ فَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اَللَّهُ ».

وَ مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً فَعَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ تَمْرَةٌ فَإِنْ قَتَلَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى.

(1265) 178 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ

********

(1263-1264) - الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت فيهما و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 235.

(1265) - الاستبصار ج 2 ص 207 الكافي ج 1 ص 273.

ص: 363

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ «يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ ».

(1266) 179 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا فَقَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلْجَرَادِ اَلْكَثِيرِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ اَلتَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ اَلْجِنْسَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1267) 180 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً قَالَ «كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ ».

وَ مَنْ قَتَلَ اَلْجَرَادَ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُمْكِنُهُ اَلتَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

(1268) 181 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ اَلْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلاَ بَأْسَ ».

(1269) 182 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجَرَادُ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ وَ اَلْقَوْمُ مُحْرِمُونَ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ «يَتَنَكَّبُونَهُ مَا اِسْتَطَاعُوا» قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَيْئاً مَا عَلَيْهِمْ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمْ ».

وَ اَلسَّمَكُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ طَرِيُّهُ وَ مَالِحُهُ وَ كَذَلِكَ كُلُّ صَيْدٍ يَكُونُ فِي اَلْبَحْرِ مِمَّا يَجُوزُ أَكْلُهُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » (1).

********

(1) سورة المائدة الآية: 99.

(1266) - الاستبصار ج 2 ص 207.

(1267-1268-1269) - الاستبصار ج 2 ص 208 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 273.

ص: 364

(1270) 183 - وَ رَوَى - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَصِيدَ اَلْمُحْرِمُ اَلسَّمَكَ وَ يَأْكُلَهُ طَرِيَّهُ وَ مَالِحَهُ وَ يَتَزَوَّدَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » » قَالَ «فَلْيُخَيِّرِ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ » وَ قَالَ «فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي اَلْآجَامِ يَبِيضُ فِي اَلْبَرِّ وَ يُفْرِخُ فِي اَلْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ اَلْبَرِّ وَ مَا كَانَ مِنَ اَلطَّيْرِ يَكُونُ فِي اَلْبَحْرِ وَ يُفْرِخُ فِي اَلْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ اَلْبَحْرِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ قَتَلَ زَنَابِيرَ كَثِيرَةً تَصَدَّقَ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مُدٍّ مِنْ تَمْرٍ .

(1271) 184 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ «إِنْ كَانَ خَطَأً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » قُلْتُ بَلْ تَعَمُّداً قَالَ «يُطْعِمُ شَيْئاً مِنَ اَلطَّعَامِ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ اَلْإِنْسَانُ جَمِيعَ مَا يَخَافُهُ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْهَوَامِّ مِنَ اَلْحَيَّاتِ وَ اَلْعَقَارِبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لاَ يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَقْتُلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُرِدْهُ .

(1272) 185 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا يَخَافُ اَلْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلاَ تُرِدْهُ ».

(1273) 186 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثُمَّ اِتَّقِ قَتْلَ اَلدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلاَّ اَلْأَفْعَى وَ اَلْعَقْرَبَ وَ اَلْفَأْرَةَ فَأَمَّا اَلْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا تُوهِي اَلسِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ اَلْبَيْتِ اَلْبَيْتَ وَ أَمَّا اَلْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ

********

(1270) - الكافي ج 1 ص 273 الفقيه ج 2 ص 236 بتفاوت فيهما.

(1271-1272-1273) - الكافي ج 1 ص 265 و الأول بزيادة فيه و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 208.

ص: 365

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَدَّ يَدَهُ إِلَى اَلْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ فَقَالَ «لَعَنَكِ اَللَّهُ لاَ بَرّاً تَدَعِينَهُ وَ لاَ فَاجِراً» وَ اَلْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلاَ تُرِدْهَا وَ اَلْأَسْوَدُ اَلْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اِرْمِ اَلْغُرَابَ وَ اَلْحِدَأَةَ رَمْياً عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ » .

1274-187- وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْتُلُ اَلْمُحْرِمُ اَلْأَسْوَدَ اَلْغَدِرَ وَ اَلْأَفْعَى وَ اَلْعَقْرَبَ وَ اَلْفَأْرَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَمَّاهَا اَلْفَاسِقَةَ وَ اَلْفُوَيْسِقَةَ وَ يَقْذِفُ اَلْغُرَابَ وَ قَالَ «اُقْتُلْ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنْهُنَّ يُرِيدُكَ »».

(1275) 188 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اَلْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهُ وَ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلْبَقِّ وَ اَلْبُرْغُوثِ وَ اَلنَّمْلِ فِي اَلْحَرَمِ إِذَا كَانَ اَلْإِنْسَانُ مُحِلاًّ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ رَوَى.

(1276) 189 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلنَّمْلِ وَ اَلْبَقِّ فِي اَلْحَرَمِ ».

(1277) 190 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلنَّمْلِ وَ اَلْبَقِّ فِي اَلْحَرَمِ وَ لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلْقَمْلَةِ فِي اَلْحَرَمِ ».

وَ كُلُّ مَا جَازَ لِلْمُحِلِّ قَتْلُهُ فِي اَلْحَرَمِ جَازَ ذَلِكَ أَيْضاً لِلْمُحْرِمِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ رَوَى.

********

(1275) - الاستبصار ج 2 ص 208 الكافي ج 1 ص 231.

(1276-1277) - الفقيه ج 2 ص 172 و الأول فيه صدر حديث.

ص: 366

1278-191- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ يَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلاَلِ فِي اَلْحَرَمِ أَنْ يَذْبَحَهُ هُوَ فِي اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَمِ جَمِيعاً».

1279-192- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُذْبَحُ فِي اَلْحَرَمِ اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْغَنَمُ وَ اَلدَّجَاجُ ».

يَعْنِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّجَاجُ اَلْحَبَشِيَّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اَلصَّيْدِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1280) 193 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدَّجَاجِ اَلْحَبَشِيِّ فَقَالَ «لَيْسَ مِنَ اَلصَّيْدِ إِنَّمَا اَلصَّيْدُ مَا كَانَ بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا كَانَ مِنَ اَلطَّيْرِ لاَ يَصُفُّ فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ اَلْحَرَمِ وَ مَا صَفَّ مِنْهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ ».

وَ اَلْفَهْدُ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ اَلسِّبَاعِ إِذَا أَدْخَلَهُ اَلْإِنْسَانُ اَلْحَرَمَ أَسِيراً فَلاَ بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهُ رَوَى.

(1281) 194 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْداً إِلَى اَلْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَقَالَ «هُوَ سَبُعٌ وَ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ اَلسَّبُعِ - اَلْحَرَمَ أَسِيراً فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنِ اُضْطُرَّ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ فَلْيَأْكُلِ اَلصَّيْدَ وَ يَفْدِيهِ

********

(1280-1281) - الفقيه ج 2 ص 172 و فيه من الأول صدر الحديث و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 229 بتفاوت.

ص: 367

وَ لاَ يَأْكُلِ اَلْمَيْتَةَ .

(1282) 195 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ (1) عَنْ مُحْرِمٍ اُضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ اَلصَّيْدِ وَ اَلْمَيْتَةِ قَالَ «أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ اَلصَّيْدِ أَوِ اَلْمَيْتَةِ » قُلْتُ اَلْمَيْتَةُ لِأَنَّ اَلصَّيْدَ مُحَرَّمٌ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فَقَالَ «أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ اَلْمَيْتَةِ » قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ «فَكُلِ اَلصَّيْدَ وَ اِفْدِهِ ».

(1283) 196 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ «يَأْكُلُ مِنَ اَلصَّيْدِ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ ».

(1284) 197 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى اَلصَّيْدِ وَ إِلَى اَلْمَيْتَةِ فَلْيَأْكُلِ اَلْمَيْتَةَ اَلَّتِي أَحَلَّ اَللَّهُ لَهُ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى اَلصَّيْدِ وَ اَلْمَيْتَةِ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِمَا مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنَاوُلِهِمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لاَ يَجِدُ اَلصَّيْدَ وَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ اَلْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ يَتَمَكَّنُ مِنَ اَلْمَيْتَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ تَنَاوُلُ اَلْمَيْتَةِ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ اَلصَّيْدِ وَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1285) 198 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُضْطَرِّ

********

(1) الاستبصار ج 2 ص 209 اسنده الى ابي عبد اللّه عليه السلام.

(1282-1283-1284) - الاستبصار ج 2 ص 209 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 270.

(1285) - الاستبصار ج 2 ص 210.

ص: 368

إِلَى اَلْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ اَلصَّيْدَ قَالَ «يَأْكُلُ اَلصَّيْدَ» قُلْتُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ اَلْمَيْتَةَ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ اَلصَّيْدَ قَالَ «تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوِ اَلْمَيْتَةِ » قُلْتُ مِنْ مَالِي قَالَ «هُوَ مَالُكَ وَ عَلَيْكَ فِدَاؤُهُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ «تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ ».

(1286) 199 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلْجَازِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً فَقَالَ «يَأْكُلُ اَلْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ اَلصَّيْدَ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَنْ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ اَلْفِدَاءِ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ أَنْ يَأْكُلَ اَلْمَيْتَةَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا وَجَدَ اَلصَّيْدَ وَ هُوَ غَيْرُ مَذْبُوحٍ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ اَلْمَيْتَةَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ اَلصَّيْدِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا هَذَا لِأَنَّ اَلصَّيْدَ إِذَا ذَبَحَهُ اَلْمُحْرِمُ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْمَيْتَةِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ وَجَدَ اَلْمَيْتَةَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَيْهَا وَ لاَ يَذْبَحِ اَلْحَيَّ وَ يُخَلِّيهِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لاَ يَحِلُّ لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لاَ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ فَإِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

(1287) 200 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لاَ يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لاَ يَنْبَغِي لَهُ

********

(1286) - الاستبصار ج 2 ص 210.

(1287) - الاستبصار ج 2 ص 199 بتفاوت الكافي ج 1 ص 261 و ليس فيه ذكر النتف و التقليم و الحلق و أكل الطعام.

(- 47 - التهذيب ج 5).

ص: 369

أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا صَادَ فِي اَلْحِلِّ كَانَ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ وَ إِذَا صَادَ فِي اَلْحَرَمِ كَانَ عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ وَ اَلْقِيمَةُ مُضَاعَفَةً . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1288) 201 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ شَيْئاً مِنَ اَلصَّيْدِ وَ إِنْ صَادَهُ حَلاَلٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءُ شَيْ ءٍ أَتَيْتَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ جَاهِلاً بِهِ إِذَا كُنْتَ مُحْرِماً فِي حَجِّكَ أَوْ عُمْرَتِكَ إِلاَّ اَلصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اَلْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ عَمْدٍ وَ لِأَنَّ اَللَّهَ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلاَلٌ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْكَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي اَلْحِلِّ فَعَلَيْكَ اَلْقِيمَةُ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْكَ اَلْفِدَاءُ مُضَاعَفاً وَ أَيُّ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوا عَلَى صَيْدٍ فَأَكَلُوا مِنْهُ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِيمَةً قِيمَةً وَ إِنِ اِجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فِي صَيْدٍ فَعَلَيْهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(1289) 202 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ قَتَلَ اَلْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ ثَمَنُ اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا».

1290-203 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي مُحْرِمٍ اِصْطَادَ

********

(1288) - الكافي ج 1 ص 270 و فيه الى قوله (أو عمد).

(1289) - الكافي ج 1 ص 273.

ص: 370

طَيْراً فِي اَلْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ اَلْأَرْضَ فَقَتَلَهُ قَالَ «عَلَيْهِ ثَلاَثُ قِيَمَاتٍ قِيمَةٌ لِإِحْرَامِهِ وَ قِيمَةٌ لِلْحَرَمِ وَ قِيمَةٌ لاِسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ ».

(1291) 204 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً فِيمَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ عَمْداً قَالَ «عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ وَ اَلْجَزَاءُ وَ يُعَزَّرُ» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ فِي اَلْكَعْبَةِ عَمْداً قَالَ «عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ وَ اَلْجَزَاءُ وَ يُضْرَبُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ يُقْلَبُ لِلنَّاسِ كَيْ يَنْكُلَ غَيْرُهُ ».

(1292) 205 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي اَلْحَرَمِ فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءُ اَلْحَرَمِ ثَمَنُ اَللَّبَنِ ».

(1293) 206 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا فِي اَلْقُمْرِيِّ وَ اَلزِّنْجِيِّ (1) وَ اَلسُّمَانَ (2) وَ اَلْعُصْفُورِ وَ اَلْبُلْبُلِ قَالَ «قِيمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ اَلْمُحْرِمُ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اَلتَّضْعِيفَ إِنَّمَا يَلْزَمُ فِيمَا دُونَ اَلْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَيْسَ يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(1) نسخة في الجميع الدبجى و اخرى الدبسى و هو الذي في الكافي و هو اضرب من الفواخت و قيل طائر صغير لونه بين الحمرة و السواد.

(2) اَلسُّمَانَى: طائر معروف.

(1291) - الكافي ج 1 ص 274.

(1292) - الكافي ج 1 ص 273.

(1293) - الكافي ج 1 ص 272.

ص: 371

1294-207- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ اَلصَّيْقَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلصَّيْدِ يُضَاعِفُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَ اَلْبَدَنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَلتَّضْعِيفُ ».

وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ اَلصَّيْدُ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ صَيْدٍ فِدَاءٌ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ عَلَى طَرِيقِ اَلْخَطَإِ وَ اَلنِّسْيَانِ فَإِذَا كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ رَوَى.

(1295) 208 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُحْرِمِ يَصِيدُ اَلصَّيْدَ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ ».

(1296) 209 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ » قُلْتُ فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ «عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ ».

(1297) 210 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ وَ اَلنَّقِمَةُ فِي اَلْآخِرَةِ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ اَلصَّيْدَ بَعْدَ أَنْ صَادَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِذَا كَانَ نَاسِياً لَزِمَتْهُ اَلْكَفَّارَةُ كُلَّمَا أَصَابَ اَلصَّيْدَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1298) 211 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ

********

(1295-1296) - الاستبصار ج 2 ص 210 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 273.

(1297-1298) - الاستبصار ج 2 ص 211 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت.

ص: 372

أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ اَلصَّيْدِ وَ كَانَ مُحْرِماً لِلْحَجِّ ذَبَحَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَوْ نَحَرَهُ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً لِلْعُمْرَةِ ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ بِمَكَّةَ .

(1299) 212 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِماً فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ اَلْكَعْبَةِ ».

(1300) 213 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ اَلْهَدْيُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي اَلْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ اَلنَّاسُ وَ إِنْ كَانَ عُمْرَةً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ رُخْصَةٌ لِتَأْخِيرِ شِرَاءِ اَلْفِدَاءِ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مِنًى لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ اَلصَّيْدِ فَإِنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1301) 214 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : «يَفْدِي اَلْمُحْرِمُ فِدَاءَ اَلصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ ».

********

(1299) - الاستبصار ج 2 ص 211 الكافي ج 1 ص 271.

(1300-1301) - الاستبصار ج 2 ص 212 الكافي ج 1 ص 271.

ص: 373

وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ بِمِنًى فَلْيَنْحَرْ أَيَّ مَكَانٍ شَاءَ وَ كَذَلِكَ بِمَكَّةَ رَوَى.

1302-215 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: أَنَّ عَبَّاداً اَلْبَصْرِيَّ جَاءَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ مَبْتُولَةٍ وَ أَهْدَى هَدْياً فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ نَحَرْتَ اَلْهَدْيَ فِي مَنْزِلِكَ وَ تَرَكْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ وَ أَنْتَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ «أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى فِي اَلْمَنْحَرِ وَ أَمَرَ اَلنَّاسَ فَنَحَرُوا فِي مَنَازِلِهِمْ وَ كَانَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِمْ فَكَذَلِكَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَى مَنْ نَحَرَ اَلْهَدْيَ بِمَكَّةَ فِي مَنْزِلِهِ إِذَا كَانَ مُعْتَمِراً» .

وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا يَجِبُ فِي اَلْعُمْرَةِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُهُ بِمَكَّةَ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1303) 216 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ «بِمَكَّةَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ ».

فَإِنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ رُخْصَةٌ لِمَا يَجِبُ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فِي غَيْرِ اَلصَّيْدِ فَأَمَّا مَا يَجِبُ فِي كَفَّارَةِ اَلصَّيْدِ فَإِنَّهُ لاَ يُنْحَرُ إِلاَّ بِمَكَّةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1304) 217 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلاَّ فِدَاءَ اَلصَّيْدِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ » »(1).

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَصْلُهُ فِي اَلْبَحْرِ اَلْمَسْأَلَةَ . وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُهَا

********

(1) سورة المائدة الآية: 98.

(1303-1304) - الاستبصار ج 2 ص 212 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 271.

ص: 374

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ اَلْمُحِلُّ مَا اِصْطَادَهُ اَلْمُحْرِمُ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِدَاؤُهُ .

1305-218 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ آكُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلاَلٌ قَالَ «أَنَا كُنْتُ فَاعِلاً» قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالاً حَرَاماً فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَرْحَمُكَ اَللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ».

(1306) 219 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً أَ يَأْكُلُ مِنْهُ اَلْمُحِلُّ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْمُحِلِّ شَيْ ءٌ إِنَّمَا اَلْفِدَاءُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ ».

(1307) 220 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ اَلْحَلاَلُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا اَلْفِدَاءُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ ».

وَ هَذَا إِنَّمَا يَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَكْلُ مَا يَصْطَادُ اَلْمُحْرِمُ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي اَلْحِلِّ وَ مَتَى كَانَ صَيْدُهُ فِي اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ عَلَى حَالٍ .

1308-221 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَ أَهْدَى إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ «لاَ إِنَّهُ صَيْدٌ فِي اَلْحَرَمِ ».

وَ كُلُّ صَيْدٍ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِلْمُحِلِّ فِي اَلْحَرَمِ رَوَى ذَلِكَ .

(1309) 222 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي حَمَامٍ أَهْلِيٍّ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ وَ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِمَنْ كَانَ مُحِلاًّ فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فَلاَ»

********

(1306-1307) - الاستبصار ج 2 ص 215.

(1309) - الاستبصار ج 2 ص 213.

ص: 375

وَ قَالَ «فَإِنْ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ فَذُبِحَ فِيهِ فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ ».

(1310) 223 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي حَمَامٍ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ قَالَ «لاَ يَأْكُلُهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَكَّةَ أَكَلَهُ اَلْمُحِلُّ بِمَكَّةَ وَ إِذَا أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ حَيّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِي اَلْحَرَمِ فَلاَ يَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا بَلَغَ مَأْمَنَهُ ».

(1311) 224 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ «لاَ يَرَى بِهِ - أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً» قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ «عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ذُبِحَ فِي اَلْحَرَمِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ كَانَ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ أَوِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ مَعْنَاهُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنْهَا طَرَفاً وَ فِيهِ غَنَاءٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ أَيْضاً بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1312) 225 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَأْتُونَّا بِهَذِهِ اَلْيَعَاقِيبِ (1) فَقَالَ «لاَ تَقْرَبُوهَا فِي اَلْحَرَمِ إِلاَّ مَا كَانَ مَذْبُوحاً» فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهَا هُنَالِكَ فَقَالَ «نَعَمْ كُلْ وَ أَطْعِمْنِي».

(1313) 226 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدٍ رُمِيَ فِي اَلْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ «إِذَا أَدْخَلَهُ اَلْحَرَمَ

********

(1) اليعاقيب: جمع يعقوب و هو ذكر الحجل.

(1310) - الاستبصار ج 2 ص 213.

(1311) - الاستبصار ج 2 ص 213 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 169.

(1312) - الاستبصار ج 2 ص 213.

(1313) - الاستبصار ج 2 ص 214 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 171 و فيه ذيل الحديث.

ص: 376

وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاكُهُ » وَ قَالَ «لاَ تَشْتَرِهِ فِي اَلْحَرَمِ إِلاَّ مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِي اَلْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1314) 227 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّيْدُ يُصَادُ فِي اَلْحِلِّ وَ يُذْبَحُ فِي اَلْحِلِّ وَ يُدْخَلُ اَلْحَرَمَ وَ يُؤْكَلُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

وَ لاَ يَجُوزُ أَكْلُ مَا ذَبَحَهُ اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلصَّيْدِ عَلَى حَالٍ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَيْتَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا ذَبَحَهُ اَلْمُحِلُّ فِي اَلْحَرَمِ رَوَى.

(1315) 228 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ذَبَحَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ لَمْ يَأْكُلْهُ اَلْحَلاَلُ وَ اَلْحَرَامُ وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ وَ إِذَا ذُبِحَ اَلصَّيْدُ فِي اَلْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَلاَلٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ ».

(1316) 229 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا ذَبَحَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ فِي غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لاَ يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لاَ مُحْرِمٌ فَإِذَا ذَبَحَ اَلْمُحِلُّ اَلصَّيْدَ فِي جَوْفِ اَلْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لاَ يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لاَ مُحْرِمٌ ».

(1317) 230 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى اَلذَّبْحِ فَيَذْبَحُهُ اَلْمُحِلُّ وَ يَأْكُلُهُ إِذَا

********

(*) (1314-1315-1316-1317) - الاستبصار ج 2 ص 214

(- 48 - التهذيب ج 5).

ص: 377

كَانَ فِي اَلْحِلِّ وَ كَذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1318) 231 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لاَ يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي اَلْحِلِّ فَإِنَّ اَلْحَلاَلَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ اَلْفِدَاءُ ».

فَالْمَعْنَى فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ حَيٌّ فَيَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ يَأْكُلَهُ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ إِذَا قَتَلَهُ بِرَمْيِهِ إِيَّاهُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ أَكْلُهُ لِلْمُحِلِّ دُونَ اَلْمُحْرِمِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ تَنَاوَلَتْ مَنْ ذَبَحَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ اَلذَّبْحُ مِنْ قِبَلِ اَلرَّمْيِ فِي شَيْ ءٍ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ اَلْمُحْرِمُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ عَلَى حَالٍ مَا رَوَاهُ :

(1319) 232 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلاَّدٍ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ » قَالَ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ «إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ» قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «يَدْفِنُهُ ».

(1320) 233 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمُحْرِمُ يُصِيبُ اَلصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ فَيَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ «إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ» فَقُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «فَيَدْفِنُهُ ».

فَلَوْ لاَ أَنَّهُ جَرَى مَجْرَى اَلْمَيْتَةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ لَمَا أَمَرَ بِدَفْنِهِ بَلْ أَمَرَهُ

********

(1318) - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 270.

(1319) - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 267.

(1320) - الاستبصار ج 2 ص 215 الفقيه ج 2 ص 235 مرسلا.

ص: 378

بِأَنْ يُطْعِمَ اَلْمُحِلِّينَ وَ لَمْ يُوجِبْ فِدَاءً آخَرَ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَأْكُلُ اَلْمُحْرِمُ اَلْجَرَادَ إِلَى قَوْلِهِ وَ اَلشَّجَرَةُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي اَلْحَرَمِ . فَقَدْ مَضَى ذَلِكَ كُلُّهُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ اَلشَّجَرَةُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي اَلْحِلِّ فَهِيَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَصْلُهَا فِي اَلْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِي اَلْحَرَمِ .

(1321) 234 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي اَلْحِلِّ فَقَالَ «حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي اَلْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِي اَلْحَرَمِ قَالَ «حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا».

وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يَنْبُتُ فِي اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَلْعُهُ عَلَى وَجْهٍ رَوَى.

1322-235 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَآنِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَقْلَعُ اَلْحَشِيشَ مِنْ حَوْلِ اَلْفَسَاطِيطِ بِمِنًى فَقَالَ «يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا لاَ يُقْلَعُ »».

1323-236 - وَ عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ يَتَّقِي اَلطَّاقَةَ مِنَ اَلْعُشْبِ يَنْتِفُهَا مِنَ اَلْحَرَمِ » قَالَ «وَ رَأَيْتُهُ قَدْ نَتَفَ طَاقَةً وَ هُوَ يَطْلُبُ أَنْ يُعِيدَهَا مَكَانَهَا».

(1324) 237 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

********

(1321) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165.

(1324) - الفقيه ج 2 ص 166.

ص: 379

قَلَعَ مِنَ اَلْأَرَاكِ اَلَّذِي بِمَكَّةَ قَالَ «عَلَيْهِ ثَمَنُهُ » وَ قَالَ «لاَ يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْ ءٌ إِلاَّ اَلنَّخْلُ وَ شَجَرُ اَلْفَاكِهَةِ ».

(1325) 238 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ 4 أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ شَيْ ءٍ يَنْبُتُ فِي اَلْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى اَلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلاَّ مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ ».

وَ كُلُّ مَا دَخَلَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ فِي مَنْزِلِهِ فَلاَ بَأْسَ بِقَلْعِهِ فَإِنْ بَنَى هُوَ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ فِيهِ نَبْتٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ قَلْعُهُ رَوَى.

1326-239 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْلَعُ اَلشَّجَرَةَ مِنْ مِضْرَبِهِ أَوْ دَارِهِ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلشَّجَرَةُ لَمْ تَزَلْ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ اَلدَّارَ أَوْ يَتَّخِذَ اَلْمِضْرَبَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ طَرِيَّةً عَلَيْهَا فَلَهُ قَلْعُهَا».

(1327) 240 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلشَّجَرَةِ يَقْلَعُهَا اَلرَّجُلُ فِي مَنْزِلِهِ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «إِنْ بَنَى اَلْمَنْزِلَ وَ اَلشَّجَرَةُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْيَقْلَعْهَا».

1328-241 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبْتِ اَلَّذِي فِي أَرْضِ اَلْحَرَمِ أَ يُنْزَعُ فَقَالَ «أَمَّا شَيْ ءٌ تَأْكُلُهُ اَلْإِبِلُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ ».

********

(1325) - الكافي ج 1 ص 229 و فيه صدر الحديث الفقيه ج 2 ص 166.

(1327) - الكافي ج 1 ص 229.

ص: 380

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ تَنْزِعَهُ يَعْنِي اَلْإِبِلَ لِأَنَّ اَلْإِبِلَ يُخَلَّى عَنْهَا تَرْعَى كَيْفَ شَاءَتْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1329) 242 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُخَلَّى عَنِ اَلْبَعِيرِ فِي اَلْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ ».

وَ قَدْ رُخِّصَ فِي قَلْعِ اَلْإِذْخِرِ(1) وَ عُودَيِ اَلْمَحَالَةِ رَوَى.

1330-243 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُسْلِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي قَطْعِ عُودَيِ اَلْمَحَالَةِ وَ هِيَ اَلْبَكَرَةُ اَلَّتِي يُسْتَقَى بِهَا مِنْ شَجَرِ اَلْحَرَمِ وَ اَلْإِذْخِرِ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً مِنَ اَلْحَرَمِ فَكَفَّارَتُهُ بَقَرَةٌ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى اَلْمَسَاكِينِ رَوَى.

1331-244- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ فِي دَارِ اَلرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ اَلْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا نَزَعَهَا وَ كَفَّرَ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى اَلْمَسَاكِينِ ». وَ حَدُّ اَلْحَرَمِ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ فِيهِ قَلْعُ اَلشَّجَرِ مَا رَوَاهُ :

1332-245 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَرَّمَ اَللَّهُ حَرَمَهُ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلاَهُ وَ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلاَّ

********

(1) الاذخر: بكسر الهمزة و الخاء نبات عريض الاوراق طيب الرائحة.

(1329) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 166

الكافى ج 1 ص 227 الفقيه ج 2 ص 236 و فيه تحريم المدينة.

ص: 381

شَجَرَةَ اَلْإِذْخِرِ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - اَلْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا(1) صَيْدَهَا وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلاَهَا أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلاَّ عُودَيْ مَحَالَةِ اَلنَّاضِحِ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُحِلُّ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ قَتَلَهُ فِيمَا بَيْنَ اَلْمَدِينَةِ وَ اَلْحَرَمِ . وَ هَذَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ اَلصَّيْدِ أَوْ كَسَرَ قَرْنَهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ . وَ هَذَا أَيْضاً قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ إِذَا أَمَرَ اَلْمُحْرِمُ غُلاَمَهُ بِالصَّيْدِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَقَتَلَهُ فَعَلَى اَلسَّيِّدِ اَلْفِدَاءُ .

1333-246 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ سَيِّدُهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْ ءٌ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَأْمُرُ اَلسَّيِّدُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِدَاءُ مَا صَادَهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَ اَلْغُلاَمُ مُحْرِماً فَقَتَلَ اَلصَّيْدَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَعَلَى اَلصَّاحِبِ اَلْفِدَاءُ إِذَا كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهُ بِالْإِحْرَامِ .

(1334) 247 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا أَصَابَ اَلْعَبْدُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى اَلسَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي اَلْإِحْرَامِ ».

********

(1) اللابتين: ما احاطت به الحرتان حرة واقم و حرة ليلى و هما بأطراف المدينة.

(1334) - الاستبصار ج 2 ص 216 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 264.

ص: 382

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1335) 248 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَى مَوْلاَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْفِدَاءِ فَقَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَى مَوْلاَهُ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي اَلْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَلاَ يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ شَيْ ءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَ لاَ يَتَزَوَّجُ . وَ هَذَا قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1336) 249 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لاَ يَتَزَوَّجُ ».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا مَاتَ اَلْمُحْرِمُ غُسِّلَ كَتَغْسِيلِ اَلْمُحْرِمِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُقَرَّبُ اَلطِّيبَ .

1337-250 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَحَدَّثَنِي «أَنَّ عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صَنَعَ بِالْمَيِّتِ وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً» قَالَ «وَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

********

(1335) - الاستبصار ج 2 ص 216.

(1336) - الكافي ج 1 ص 267 الفقيه ج 2 ص 231.

ص: 383

1338-251 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُغَطِّي وَجْهَهُ وَ يَصْنَعُ بِهِ كَمَا يَصْنَعُ بِالْحَلاَلِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُقَرِّبُهُ طِيباً».

وَ إِذَا لَبِسَ اَلْمُحْرِمُ قَمِيصاً عَمْداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِذَا لَبِسَ ثِيَاباً كَثِيرَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا اَلْفِدَاءُ رَوَى ذَلِكَ .

1339-252 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ ».

(1340) 253 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ اَلثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ «عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ ».

وَ إِذَا اُضْطُرَّ اَلْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ اَلْخُفَّيْنِ وَ اَلْجَوْرَبَيْنِ فَلْيَلْبَسْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ رَوَى ذَلِكَ .

1341-254- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلاَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ اَلْخُفَّيْنِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ اَلْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا».

وَ إِذَا أَكَلَ اَلْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ لاَ يَدْرِي مَا هُوَ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى.

(1342) 255 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَكَلَ لَحْمَ صَيْدٍ لَمْ يَدْرِ مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ «عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

وَ إِذَا اِقْتَتَلَ نَفْسَانِ فِي اَلْحَرَمِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ رَوَى.

********

(1340) - الكافي ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص 219 بتفاوت.

(1342) - الكافي ج 1 ص 274.

ص: 384

(1343) 256 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اِقْتَتَلاَ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا» قُلْتُ فَقَدْ فَعَلاَ فَمَا اَلَّذِي يَلْزَمُهُمَا قَالَ «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ ».

وَ مَنْ قَلَعَ ضِرْسَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ رَوَى.

1344-257 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي اَلْمَوْسِمِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُهَرِيقُ دَماً».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ مَعَ اَلْمُحْرِمِ لَحْمُ صَيْدٍ إِذَا لَمْ يَأْكُلْهُ وَ يُبْقِيهِ إِلَى وَقْتِ إِحْلاَلِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ هُوَ رَوَى.

1345-258 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ اَلصَّيْدِ فِي زَادِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَ لاَ يَأْكُلَهُ وَ يُدْخِلَهُ مَكَّةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِذَا أَحَلَّ أَكَلَهُ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْمُحْرِمُ فَهْداً فِي اَلْحَرَمِ وَ يُخْرِجَهُ مَعَهُ إِلَى حَيْثُ شَاءَ رَوَى.

1346-259 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ فُهُودٌ تُبَاعُ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَخْرُجَ بِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا رَمَى طَيْراً وَاقِفاً عَلَى شَجَرٍ أَصْلُهُ فِي اَلْحَرَمِ لَزِمَهُ جَزَاءُهُ وَ إِنْ كَانَتْ

********

(1343) - الكافي ج 1 ص 266

(- 49 - التهذيب ج 5).

ص: 385

أَغْصَانُهُ فِي اَلْحِلِّ رَوَى ذَلِكَ .

(1347) 260 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِي اَلْحِلِّ عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَيْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ «عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي اَلْحَرَمِ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ مَا دَامَ مُحْرِماً بَلْ يُجِيبُهُ بِكَلاَمٍ غَيْرِ ذَلِكَ رَوَى.

(1348) 261 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ إِحْرَامُهُ » قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ «يَقُولُ يَا سَعْدُ».

وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ اَلْحَمَّامَ فَإِنْ دَخَلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ رَوَى.

(1349) 262 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ قَالَ «لاَ يَدْخُلُ ».

(1350) 263 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْمُحْرِمُ اَلْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لاَ يَتَدَلَّكُ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ اَلسِّلاَحِ عِنْدَ اَلْخَوْفِ مِنَ اَلْعَدُوِّ وَ غَيْرِهِ رَوَى.

********

(1347) - الكافي ج 1 ص 231.

(1348) - الكافي ج 1 ص 265.

(1349) - الاستبصار ج 2 ص 184.

(1350) - الاستبصار ج 2 ص 184 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ج 2 ص 228.

ص: 386

1351-264- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ اَلْعَدُوَّ فَلَبِسَ اَلسِّلاَحَ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ».

1352-265 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَحْمِلُ اَلسِّلاَحَ اَلْمُحْرِمُ فَقَالَ «إِذَا خَافَ اَلْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْيَلْبَسِ اَلسِّلاَحَ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ رَوَى.

1353-266- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ اَلْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ».

1354-267 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ إِحْدَى قَرْنَيْ غَزَالٍ فِي اَلْحِلِّ قَالَ «عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ اَلْغَزَالِ » قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ قَرْنَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَيْنَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ قِيمَتُهُ » قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى يَدَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ » قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ » قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ «عَلَيْهِ قِيمَتُهُ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي اَلْحِلِّ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَيْهِ هَذِهِ اَلْقِيمَةُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً فِي اَلْحَرَمِ ».

ص: 387

26 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ اَلْحَجِّ

وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ مِيقَاتَ أَهْلِهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ مِنَ اَلْمِيقَاتِ فَإِنْ كَانَتْ حَائِضاً فَعَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ كَمَا يُحْرِمُ غَيْرُهَا إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تُصَلِّي رَوَى.

1355-1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُرِيدُ اَلْإِحْرَامَ قَالَ «تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِهَا لِإِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلاَةٍ ».

1356-2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لاَ تُصَلِّي قَالَ «نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ اَلْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ ».

1357-3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ اَلْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ «تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ اَلْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اَللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا اَلْأُخْرَى حَتَّى تَطْهُرَ».

1358-4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «نَعَمْ تَغْتَسِلُ -

ص: 388

وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ اَلْمُحْرِمُ وَ لاَ تُصَلِّي» .

(1359) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لاَ تُصَلِّي فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ اَلْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ ».

1360-6 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تُحْرِمُ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ «نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّي».

وَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَفْعَلُ مَا يَلْزَمُهَا ثُمَّ تُحْرِمُ عِنْدَ اَلْمِيقَاتِ رَوَى.

(1361) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ «إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً اِبْنَهَا بِالْبَيْدَاءِ (1) وَ كَانَ فِي وِلاَدَتِهَا بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَ أَحْرَمَتْ » .

وَ مَتَى نَسِيَتِ اَلْإِحْرَامَ أَوْ جَهِلَتْ ذَلِكَ حَتَّى جَاوَزَتِ اَلْوَقْتَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتُحْرِمْ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي اِنْتَهَتْ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَتِ اَلْحَرَمَ فَلْتَخْرُجْ إِلَى خَارِجِ اَلْحَرَمِ إِنْ تَمَكَّنَتْ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَحْرَمَتْ مِنْ مَوْضِعِهَا وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهَا.

(1362) 8 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي هَلْ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَوْ لاَ وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ

********

(1) البيداء: اسم لأرض ملساء بين الحرمين و هي الى مكّة أقرب.

(1359) - الكافي ج 1 ص 288.

(1361) - الكافي ج 1 ص 287 بسند آخر.

(1362) - الكافي ج 1 ص 255.

ص: 389

اَلْحَرَمَ قَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى اَلْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ اَلْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لاَ يَفُوتُهَا اَلْحَجُّ فَتُحْرِمُ ».

وَ اَلْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ حَائِضاً وَ لَمْ تَطْهُرْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ لِتَطُوفَ وَ تَسْعَى فَقَدْ بَطَلَتْ مُتْعَتُهَا وَ تَكُونُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَتَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَ لْتَشْهَدِ اَلْمَنَاسِكَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا وَ طَهُرَتْ قَضَتِ اَلطَّوَافَ وَ اَلسَّعْيَ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى اَلتَّنْعِيمِ فَأَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ رَوَى.

(1363) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ قَالَ «تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَخْرُجُ إِلَى اَلتَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً »: قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ .

1364-10- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ اَلتَّقْصِيرُ ثُمَّ يُهَلِّلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً فَإِنِ اِعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ ».

(1365) 11 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ «تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً » قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ قَالَ «دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهَا دَمٌ تُهَرِيقُهُ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1363) - الفقيه ج 2 ص 240 بدون ذيله.

(1365) - الاستبصار ج 2 ص 310 الفقيه ج 2 ص 240.

ص: 390

(1366) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ «كَانَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «زَوَالَ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ » وَ كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «صَلاَةَ اَلصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ »» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَامَّةُ مَوَالِيكَ يَدْخُلُونَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَطُوفُونَ وَ يَسْعَوْنَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ «زَوَالَ اَلشَّمْسِ » فَذَكَرْتُ لَهُ رِوَايَةَ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ «لاَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ ذَهَبَتِ اَلْمُتْعَةُ » فَقُلْتُ فَهِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ «لاَ هِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا» فَقُلْتُ فَعَلَيْهَا هَدْيٌ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَطَوَّعَ » ثُمَّ قَالَ «أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَيْنَا هِلاَلَ ذِي اَلْحِجَّةِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا اَلْمُتْعَةُ ».

وَ اَلْأَصْلُ فِي فَوْتِ اَلْمُتْعَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّ اَلْإِنْسَانِ أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ اَلْخُرُوجَ عَنْ وَقْتِهِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ فَاتَهُ اَلْمَوْقِفُ فَإِنَّهُ لاَ مُتْعَةَ لَهُ وَ مَتَى عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَلْحَقُ اَلنَّاسَ بِعَرَفَاتٍ إِذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مَنَاسِكِ اَلْعُمْرَةِ فَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ قَدْ شَرَحْنَا ذَلِكَ شَرْحاً كَافِياً وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً هَاهُنَا فِي أَمْرِ اَلْحَائِضِ خَاصَّةً مَا رَوَاهُ :

(1367) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ اَلنَّاسَ فَلْتَفْعَلْ ».

(1368) 14 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(1366-1367) - الاستبصار ج 2 ص 311 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 288 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 242.

(1368) - الاستبصار ج 2 ص 312 الكافي ج 1 ص 288.

ص: 391

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ اِمْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ اَلدَّمَ قَالَ «تَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا اَلْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ وَ سَعَتْ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا».

(1369) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلاَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ اَلدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا اَلْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا» قَالَ وَ كُنْتُ أَنَا وَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا اَلْحَدِيثَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اَللَّهِ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رِوَايَةِ عَجْلاَنَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلاَنَ .

********

(1369) - الاستبصار ج 2 ص 312 الكافي ج 1 ص 288.

ص: 392

بِالْحَجِّ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي لَيْسَ فِي صَرِيحِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ اَلدَّمَ فِي أَيِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ اَلدَّمَ بَعْدَ أَنْ طَافَتْ مِنْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ مَا يَزِيدُ عَلَى اَلنِّصْفِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ تَكُونُ هِيَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَدْ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1370) 16 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اَللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ تَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ تَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ اَلطَّوَافَ اَلْآخِرَ».

(1371) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ «تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى اَلنِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدُ اَلْحَجَّ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْخَبَرَيْنِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا اَلْأَمْرَ لَهَا بِأَنْ تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَلَوْ لاَ أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلزِّيَادَةِ عَلَى اَلنِّصْفِ مِنَ اَلطَّوَافِ لَمَا جَازَ اَلسَّعْيُ لِأَنَّ اَلسَّعْيَ يَكُونُ بَعْدَ اَلطَّوَافِ وَ إِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ فَرَغَ مِنَ اَلطَّوَافِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1372) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(1370) - الاستبصار ج 2 ص 313 الكافي ج 1 ص 289 الى قوله (و متعتها تامّة).

(1371) - الاستبصار ج 2 ص 313 الفقيه ج 2 ص 241 بزيادة فيه.

(1372) - الاستبصار ج 2 ص 313

(- 50 - التهذيب ج 5).

ص: 393

قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّامِثِ قَالَ «تَقْضِي اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقْضِي مِنَ اَلْمَنَاسِكِ أَعْظَمُ مِنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ اَلْمَوْقِفَ فَمَا بَالُهَا تَقْضِي اَلْمَنَاسِكَ وَ لاَ تَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «لِأَنَّ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَتْ وَ إِنَّ هَذِهِ اَلْمَوَاقِفَ لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَهَا إِذَا فَاتَتْهَا».

(1373) 19 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «لاَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «إِنَّ اَلصَّفا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ » ».

(1374) 20 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا اِعْتَمَرَتِ اَلْمَرْأَةُ ثُمَّ اِعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ اَلسَّعْيَ وَ شَهِدَتِ اَلْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ اِنْصَرَفَتْ مِنَ اَلْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ اَلْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ اَلْحَجِّ وَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ اِعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ اَلطَّوَافُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ يَكُونَ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ تَمَامَ اَلطَّوَافِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بَعْضَ اَلطَّوَافِ حَتَّى زَادَ مَحَلَّ اَلنِّصْفِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَضَتْ طَوَافَ اَلْعُمْرَةِ يَعْنِي تَمَامَ طَوَافِ اَلْعُمْرَةِ دُونَ اَلطَّوَافِ كُلِّهِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1375) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(1373-1374) - الاستبصار ج 2 ص 314 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 288.

(1375) - الاستبصار ج 2 ص 215 الكافي ج 1 ص 288.

ص: 394

زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(1) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ».

فَبَيَّنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ صِحَّةَ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ سَعَتْ وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ اَلْحَالَيْنِ فَرْقٌ وَ إِنَّمَا كَانَ اَلْفَرْقُ لِأَنَّهَا إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرٌ جَازَ أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلطَّوَافِ أَوْ بَعْدَ مُضِيِّهَا فِي اَلنِّصْفِ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهَا تَقْدِيمُ اَلسَّعْيِ وَ قَضَاءُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ اَلطَّوَافِ فَإِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبِيلٌ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّوَافِ فَامْتَنَعَ لِأَجْلِ ذَلِكَ اَلسَّعْيُ أَيْضاً وَ هَذَا بَيِّنٌ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا اَلسَّعْيُ إِذَا فَرَغَتْ مِنَ اَلطَّوَافِ أَوْ طَافَتْ شَيْئاً مِنْهُ وَ إِنْ كَانَتْ حَائِضاً مَا رَوَاهُ :

(1376) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ «تَسْعَى» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ «تُتِمُّ سَعْيَهَا».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ :

(1377) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ

********

(1) هذا الحديث نقله الشيخ رحمه اللّه عن الكليني بالسند المذكور و لم نجده في الكافي بذلك السند و انما الموجود فيه هكذا (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن ابي بصير إلخ).

(1376) - الاستبصار ج 2 ص 315 الكافي ج 1 ص 288 الفقيه ج 2 ص 240.

(1377) - الاستبصار ج 2 ص 315 الكافي ج 1 ص 289.

ص: 395

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَجَازَتِ اَلنِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي عَلَّمَتْ وَ إِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ اَلطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ ».

لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَخْتَصُّ اَلطَّوَافَ دُونَ اَلسَّعْيِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْعَى اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ ذُكِرَ فِيهِ اَلطَّوَافُ وَ اَلسَّعْيُ فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا تَعَقَّبَهُ مِنَ اَلْحُكْمِ يَخْتَصُّ اَلطَّوَافَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُوَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ لِلْحَائِضِ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1378) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ «إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَاغْتَسَلَتْ فَاسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » .

(1379) 25 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ».

فَلَيْسَ فِيهِ مَنْعٌ مِنَ اَلسَّعْيِ فِي حَالِ كَوْنِهَا حَائِضاً وَ إِنَّمَا يَتَضَمَّنُ اَلْأَمْرَ لَهَا بِالسَّعْيِ بَعْدَ اَلطُّهْرِ وَ نَحْنُ لاَ نَقُولُ إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ اَلسَّعْيَ إِلَى حَالِ اَلطُّهْرِ بَلْ ذَلِكَ هُوَ اَلْأَفْضَلُ وَ إِنَّمَا رُخِّصَ فِي تَقْدِيمِهِ فِي حَالِ اَلْحَيْضِ وَ اَلْمَخَافَةِ أَنْ لاَ تَتَمَكَّنَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ اَلزِّيَادَةِ عَلَى اَلنِّصْفِ مِنَ اَلطَّوَافِ فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَيْهِ

********

(1378-1379) - الاستبصار ج 2 ص 316.

ص: 396

وَ مَتَى حَاضَتْ قَبْلَ اَلنِّصْفِ أَعَادَتْ مِنْ أَوَّلِهِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1380) 26 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ «تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اِعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى».

فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ اَلنَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ مَتَى نَقَصَ عَنِ اَلنِّصْفِ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ اِسْتِئْنَافُهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَ يَجُوزُ لَهُ فِي اَلنَّافِلَةِ اَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ فِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ مَتَى حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلطَّوَافِ فَلْتَقْضِ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنَ اَلْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1381) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَالَ «إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا».

وَ إِذَا طَافَتِ اَلْمَرْأَةُ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ اَلنِّصْفِ وَ حَاضَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ إِنْ شَاءَتْ وَ إِذَا أَرَادَتِ اَلْوَدَاعَ تُوَدِّعُ مِنْ أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ تَدْخُلُهُ لِلْوَدَاعِ رَوَى.

(1382) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَافَتِ اَلْمَرْأَةُ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَطَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ اَلنِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ ».

********

(1380) - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 241.

(1381-1382) - الكافي ج 1 ص 289 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 241.

ص: 397

(1383) 29 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا طَافَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ اَلْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ اَلْمَسْجِدِ فَلْتُوَدِّعِ اَلْبَيْتَ ».

وَ إِذَا فَرَغَتِ اَلْمُتَمَتِّعَةُ مِنْ عُمْرَتِهَا وَ خَافَتِ اَلْحَيْضَ جَازَ لَهَا أَنْ تُقَدِّمَ طَوَافَ اَلْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ .

1384-30 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ اَلْعُمْرَةِ وَ خَافَتِ اَلطَّمْثَ قَبْلَ يَوْمِ اَلنَّحْرِ أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ اَلْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى قَالَ «إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَتْ ».

وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَلِيلَةً لاَ بَأْسَ أَنْ يُطَافَ بِهَا فَإِذَا كَانَ عَلَى اَلْحَجَرِ زِحَامٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَتْرُكَ اَلاِسْتِلاَمَ وَ إِنْ حُمِلَتْ حَتَّى تَسْتَلِمَ كَانَ أَفْضَلَ رَوَى.

1385-31 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْهَيْثَمِ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَجَجْتُ بِامْرَأَتِي وَ كَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي اَللَّيْلِ وَضَعْتُهَا فِي شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ اَلْمَحْمِلِ وَ اَلْخَادِمُ بِالْجَانِبِ اَلْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ اِعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِي ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ «قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ».

1386-32- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لاَ تَعْقِلُ فَلْيُحْرَمْ عَنْهَا وَ عَلَيْهَا مَا يُتَّقَى عَلَى اَلْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا وَ يُرْمَى عَنْهَا».

********

(1383) - الكافي ج 1 ص 289.

ص: 398

1387-33 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَجَّتْ مَعَنَا وَ هِيَ حُبْلَى وَ لَمْ تَحُجَّ قَطُّ يُزَاحَمُ بِهَا حَتَّى تَسْتَلِمَ اَلْحَجَرَ قَالَ «لاَ تُغَرِّرُوا بِهَا» قُلْتُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا قَالَ «كُنَّا نَقُولُ لاَ بُدَّ مِنِ اِسْتِلاَمِهِ فِي أَوَّلِ سَبْعٍ وَاحِدَةً ثُمَّ رَأَيْنَا اَلنَّاسَ قَدْ كَثُرُوا وَ حَرَصُوا فَلاَ» وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِي مَحْمِلٍ فَتَسْتَلِمُ اَلْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لاَ عِلَّةٍ فَقَالَ «إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ لَهَا وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ اَلْحَجَرَ كَرَاهِيَةَ اَلزِّحَامِ لِلرِّجَالِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى إِذَا اِسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِيَةً ».

وَ أَمَّا اَلْمُسْتَحَاضَةُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ إِذَا فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ رَوَى.

(1388) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ أَرَادَتِ اَلْإِحْرَامَ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ (1) أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ اَلْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ » قَالَ «فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ نَسَكُوا اَلْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ فَفَعَلَتْ ».

(1389) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّي وَ لاَ تَدْخُلُ اَلْكَعْبَةَ ».

********

(1) ذو الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة.

(1388) - الكافي ج 1 ص 289.

(1389) - الكافي ج 1 ص 289.

ص: 399

1390-36 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ «تَقْعُدُ قُرْأَهَا اَلَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلاَفٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً فَإِذَا ظَهَرَ عَلَى اَلْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلاً فَلْتُؤَخِّرِ اَلصَّلاَةَ إِلَى اَلصَّلاَةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلاَتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ اِسْتَحَلَّتْ بِهِ اَلصَّلاَةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ ». وَ لاَ بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَجَّةَ اَلتَّطَوُّعِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ رَوَى.

(1391) 37 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي اَلْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ «لاَ طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ ».

(1392) 38 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا».

وَ لاَ بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى نَفْسِهَا رَوَى.

1393-39 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ

********

(1391) - الاستبصار ج 2 ص 318.

(1392) - الفقيه ج 2 ص 268.

ص: 400

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ أَ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتِ اِمْرَأَةً مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا اَلْمُسْلِمِ ».

1394-40 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1395) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَأْتِينِي اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْلِمَةُ قَدْ عَرَفَتْنِي بِعَمَلٍ أَعْرِفُهَا بِإِسْلاَمِهَا لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ «فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ اَلْمُؤْمِنَ مَحْرَمٌ لِلْمُؤْمِنِ » ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » .(1)».

(1396) 42 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ اِبْنُ أَخٍ فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ فَلاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ اَلْحَجِّ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا» وَ قَالَ «لاَ تَحُجُّ اَلْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا».

وَ اَلْمُعْتَدَّةُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْحَجِّ وَ لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ ذَلِكَ رَوَى.

(1397) 43 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى اَلْحَجِّ

********

(1) سورة التوبة الآية: 72.

(1395) - الفقيه ج 2 ص 268.

(1396) - الاستبصار ج 2 ص 317 و فيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج 1 ص 243.

(1397) - الاستبصار ج 2 ص 317

(- 51 - التهذيب ج 5).

ص: 401

وَ اَلْعُمْرَةِ وَ لاَ تَخْرُجُ اَلَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ لا يَخْرُجْنَ » إِلاَّ أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ».

(1398) 44 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا».

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ حَجُّهَا حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَإِذَا كَانَ حَجُّهَا تَطَوُّعاً لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي اَلْعِدَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

(1399) 45 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلاَ تَحُجُّ حَتَّى تُقْضَى عِدَّتُهَا».

فَأَمَّا عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا اَلْخُرُوجُ فِيهَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1400-46 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ «تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا».

(1401) 47 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا جَعَلَ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ اَلْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى فَعَجَزَ عَنْهُ فَلْيَرْكَبْ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ..

********

(1398) - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 269.

(1399) - الاستبصار ج 2 ص 318.

(1401) - الفقيه ج 2 ص 269.

ص: 402

(1402) 48 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى قَالَ «فَلْيَمْشِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ «فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ ».

(1403) 49 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُطِقْهُ قَالَ «فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقِ اَلْهَدْيَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلرَّجُلُ إِذَا زَامَلَ اِمْرَأَتَهُ فِي اَلْمَحْمِلِ لاَ يُصَلِّيَانِ مَعاً وَ لَكِنْ إِذَا صَلَّى أَحَدُهُمَا وَ فَرَغَ صَلَّى اَلْآخَرُ .

1404-50 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فِي اَلْمَحْمِلِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ بَعْدَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَمَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَجَبَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي أَوَّلِ اَلْكِتَابِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1405) 51 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدَرَ اَلرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ

********

(1402) - الاستبصار ج 2 ص 150 الكافي ج 2 ص 372 الفقيه ج 2 ص 246 مرسلا، و فيهما (حافيا).

(1403) - الاستبصار ج 2 ص 149.

(1405) - الفقيه ج 2 ص 273 بسند آخر و بدون الذيل.

ص: 403

مَالِهِ صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ » وَ قَالَ «يُقْضَى عَنِ اَلرَّجُلِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ ».

1406-52 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ ».

فَإِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ رَوَى.

(1407) 53 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ » فَقَالَ «أَشْهَدُ عَلَى أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ «حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ »».

1408-54 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ ».

فَإِذَا أَوْصَى اَلرَّجُلُ بِحَجَّةٍ فَإِنْ كَانَتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَمِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ تُخْرَجُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً فَمِنْ ثُلُثِهِ رَوَى.

1409-55 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ «إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ ».

********

(1407) - الكافي ج 1 ص 242.

ص: 404

1410-56- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ «فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْيَحُجَّ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ ».

فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَبْلُغْ مَالُهُ ذَلِكَ فَلْيُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ رَوَى ذَلِكَ .

(1411) 57 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلاَّ خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ اَلَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ قُرْبٍ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1412) 58 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ بِقَدْرِ نَفَقَةِ اَلْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا».

لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَلَمْ يَحُجَّهَا حَتَّى نَفِدَ مَالُهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ اَلْقَدْرَ اَلْيَسِيرَ فَوَجَبَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ وَ اَلْخَبَرَ اَلثَّانِيَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ لِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ وَ مَاتَ وَ خَلَّفَ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ نَفَقَةَ اَلْحَجِّ فَلَمْ يَجِبْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ يَصِيرُ مَالُهُ مِيرَاثاً وَ كَانَ اَلْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يَحُجُّوا عَنْهُ

********

(1411) - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافي ج 1 ص 250.

(1412) - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافي ج 1 ص 250 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 270 بسند آخر.

ص: 405

وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ ثُمَّ مَاتَ يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ وَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا نَذَرَ مِنْ ثُلُثِهِ إِنْ بَلَغَ مَالُهُ ذَلِكَ وَ إِلاَّ فَلْيَحُجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ اَلنَّذْرِ تَطَوُّعاً.

(1413) 59 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ نَذَرَ فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ رَجُلاً فَمَاتَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ لِلَّهِ تَعَالَى بِنَذْرِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالاً حُجَّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ لِلنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالاً إِلاَّ بِقَدْرِ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ حُجَّ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ مِمَّا تَرَكَ وَ حَجَّ وَلِيُّهُ عَنْهُ اَلنَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيَحُجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا نَذَرَ عَلَى جِهَةِ اَلتَّطَوُّعِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1414-60 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ لَئِنْ عَافَى اَللَّهُ اِبْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ لَيُحِجَّنَّهُ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ فَعَافَى اَللَّهُ اَلاِبْنَ وَ مَاتَ اَلْأَبُ فَقَالَ «اَلْحَجَّةُ عَلَى اَلْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ » قُلْتُ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى اِبْنِهِ اَلَّذِي نَذَرَ فِيهِ فَقَالَ «هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى اَلْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ يَتَطَوَّعُ اِبْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ ».

وَ مَتَى نَذَرَ اَلْإِنْسَانُ حَجّاً وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنَّهُ إِذَا حَجَّ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ أَيْضاً عَمَّا نَذَرَ فِيهِ رَوَى.

(1415) 61 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(1413) - الفقيه ج 2 ص 263.

(1415) - الكافي ج 1 ص 242.

ص: 406

رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ عَنْ مَشْيِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْحَرَمَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ اَلْحَرَمَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(1416) 62 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمَاتَ فِي اَلْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ اَلْحَجَّةُ تَطَوُّعاً فَمَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا تَرَكَ قَالَ «لِوَرَثَتِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيَنْفُذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنَ اَلثُّلُثِ ».

وَ مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ عِتْقٍ وَ غَيْرِهِ فَلْيُقَدَّمِ اَلْحَجُّ ثُمَّ اَلَّذِي يَلِيهِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ رَوَى.

1417-63 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً هَلَكَتْ فَأَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ يَسَعِ اَلْمَالُ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيَّ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اُنْظُرْ إِلَى رَجُلٍ قَدْ حَجَّ فَقُطِعَ بِهِ فَيَقْوَى وَ رَجُلٍ قَدْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَتِهِ فَيَبْقَى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَيُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ بِالْبَقِيَّةِ فَأَعْجَبَنِي هَذَا اَلْقَوْلُ وَ قُلْتُ لِلْقَوْمِ يَعْنِي أَهْلَ اَلْمَرْأَةِ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ لَكُمْ فَتُرِيدُونَ أَنْ أَسْأَلَ لَكُمْ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْ هَؤُلاَءِ قَالُوا نَعَمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1416) - الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ج 2 ص 269.

ص: 407

عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ اَلْحَجَّ فَرِيضَةٌ فَمَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي اَلنَّوَافِلِ » قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ فُلاَناً فَقَالَ لِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ اَللَّهِ اَلْحَقُّ وَ أَخَذَ بِهِ وَ أَلْقَى هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ قَعَدْتُ لِحَاجَةٍ لِي بَعْدَ اِنْصِرَافِهِ فَسَمِعْتُهُمْ يَتَطَارَحُونَهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ اَلْأَوَّلِ فَخَطَّأَهُ مَنْ كَانَ سَمِعَ هَذَا وَ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً .

وَ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ كُلَّ سَنَةٍ بِمَالٍ مَعْلُومٍ فَلَمْ يَسَعْ ذَلِكَ اَلْقَدْرُ لِلْحَجَّةِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ رَوَى.

-(1418) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْحُضَيْنِيُّ : أَنَّ اِبْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَجْعَلْ حَجَّتَيْنِ حَجَّةً فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ ».

وَ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَإِنَّهُ يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْ ءٌ رَوَى.

(1419) 65 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اُضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ فَقَالَ «هَاتِ » فَقُلْتُ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ قَدْ أَوْصَى حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً وَ لاَ نَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ ».

(1420) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْ ءٌ ».

********

(1418) - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 272.

(1419-1420) - الاستبصار ج 2 ص 319.

ص: 408

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُجَرَّدُ اَلصِّبْيَانُ لِلْإِحْرَامِ مِنْ فَخٍّ . (1) .

(1421) 67 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصِّبْيَانِ مِنْ أَيْنَ نُجَرِّدُهُمْ فَقَالَ «كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ فِي فَخٍّ » .

1422-68 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(1423) 69 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَدِّمُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ اَلصِّبْيَانِ إِلَى اَلْجُحْفَةِ (2) أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ(3) ثُمَّ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُسْعَى بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

وَ يُجَنَّبُ اَلصَّبِيُّ كُلَّ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ تَجَنُّبُهُ وَ يُفْعَلُ بِهِ جَمِيعُ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِعْلُهُ وَ إِذَا فَعَلَ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ رَوَى.

(1424) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَجَّ اَلرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ اَلْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ

********

(1) فخ: بفتح أوله و تشديد ثانيه بئر قريبة من مكّة على نحو من فرسخ.

(2) الجحفة: بضم الجيم هي مكان بين مكّة و المدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشاميّ قريب من رابغ بين بدر و خليص.

(3) بطن مر: موضع بقرب مكّة من جهة الشام نحو مرحلة.

(1421) - الكافي ج 1 ص 249.

(1423) - الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 266 بزيادة فيهما.

(1424) - الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 265

(- 52 - التهذيب ج 5).

ص: 409

لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ » قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ «يُذْبَحُ عَنِ اَلصِّغَارِ وَ يَصُومُ اَلْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى اَلْمُحْرِمِ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ اَلطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ ».

(1425) 71 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كُنَّا تِلْكَ اَلسَّنَةَ مُجَاوِرِينَ وَ أَرَدْنَا اَلْإِحْرَامَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ إِنَّ مَعَنَا مَوْلُوداً صَبِيّاً فَقَالَ «مُرُوا أُمَّهُ فَلْتَلْقَ حَمِيدَةَ فَلْتَسْأَلْهَا كَيْفَ تَفْعَلُ بِصِبْيَانِهَا» قَالَ فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ لَهَا إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ فَجَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ اَلْمُحْرِمُ ثُمَّ أَحْرِمُوا عَنْهُ ثُمَّ قِفُوا بِهِ فِي اَلْمَوَاقِفِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ اِحْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ اَلْبَيْتَ ثُمَّ مُرُوا اَلْخَادِمَ أَنْ يَطُوفَ بِهِ اَلْبَيْتَ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ .

وَ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْهَدْيُ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعاً رَوَى ذَلِكَ .

(1426) 72 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَصُومُ عَنِ اَلصَّبِيِّ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ كَانَ مُتَمَتِّعاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ اَلصَّرُورَةُ عَنِ اَلصَّرُورَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ .

(1427) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ

********

(1425) - الكافي ج 1 ص 249 ذيل حديث طويل.

(1426) - الفقيه ج 2 ص 304 بتفاوت.

(1427) - الاستبصار ج 2 ص 319 الكافي ج 1 ص 250.

ص: 410

كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ اَلْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ » .

(1428) 74 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ «يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لاَ مَالَ لَهُ ».

(1429) 75 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ اَلصَّرُورَةُ عَنِ اَلصَّرُورَةِ ».

- (1430)76 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ اَلْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ أَمْ لاَ بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يُجْزِي ذَلِكَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ ذَلِكَ وَ قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُجْزِي ذَلِكَ يَعْنِي عَنِ اَلَّذِي يَحُجُّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1431) 77 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اَللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ ».

(1432) 78 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ

********

(*) (1428-1429-1430-1431-1432) - الاستبصار ج 2 ص 320 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 250.

ص: 411

صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَجُّ اَلصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَنْ مَنْ حَجَّ عَنْهُ ».

لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُجْزِي عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لاَ مَالَ لَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ اَلْحُكْمُ بِهِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

-(1433) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اِبْنِي مَعِي وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ وَ كَانَ اِبْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلاِبْنِ مَالٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُعْطِيَ صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لاَ يَنْقُضُ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ مَا رَوَاهُ :

(1434) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِلْيَاسُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اِبْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُكْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ أَجْرِ اَلْبَرِّ».

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يُجْزِي عَنْهُمَا مَعاً وَ يُسْقِطُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْفَرْضَ

********

(1433) - الاستبصار ج 2 ص 321.

(1434) - الاستبصار ج 2 ص 321 الكافي ج 1 ص 252.

ص: 412

وَ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ اَلاِبْنُ نَوَى بِهَذِهِ اَلْحَجَّةِ قَضَاءً عَنْ أُمِّهِ فَهِيَ تُجْزِي عَنْهَا وَ يَلْزَمُهُ هُوَ اَلْحَجُّ فِي مَالِهِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ كَانَ يَنْوِي اَلْحَجَّةَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْهَا مَعاً فَهِيَ تُجْزِي عَنْهُ وَ تَسْتَحِقُّ هِيَ ثَوَابَ اَلْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَسْقُطُ عَنْهَا اَلْفَرْضُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ مَا رَوَاهُ :

(1435) 81 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُشْرِكْ فِي حَجَّتِهِ اَلْأَرْبَعَةَ وَ اَلْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَالَ «إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لاَ يُجْزِي عَنْهُمُ اَلَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَعْرِفُ مَنَاسِكَ اَلْحَجِّ وَ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَيْرِهَا وَ هِيَ لَمْ تَحُجَّ بَعْدُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1436) 82 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ اِمْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ ».

(1437) 83 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1438) 84 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ

********

(1435) - الاستبصار ج 2 ص 322.

(1436-1437-1438) - الاستبصار ج 2 ص 322 الكافي ج 1 ص 250 و فيه الأول و الأخير بتفاوت.

ص: 413

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِيهَا» وَ قَالَ «تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا»(1).

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ صَرُورَةً لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَيْرِهَا مَا رَوَاهُ مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَشَرَطَ فِي جَوَازِ حَجَّتِهَا عَنْ غَيْرِهَا مَجْمُوعَ اَلشَّرْطَيْنِ اَلْفِقْهَ بِمَنَاسِكِ اَلْحَجِّ وَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَجَّتْ فَيَجِبُ اِعْتِبَارُهُمَا مَعاً وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1439) 85 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «يَحُجُّ اَلرَّجُلُ اَلصَّرُورَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّرُورَةِ وَ لاَ تَحُجُّ اَلْمَرْأَةُ اَلصَّرُورَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّرُورَةِ ».

(1440) 86 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ اِمْرَأَةٍ صَرُورَةٍ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي».

وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ مُخَالِفاً لَهُ فِي اَلاِعْتِقَادِ رَوَى ذَلِكَ .

(1441) 87 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَحُجُّ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلنَّاصِبِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي قَالَ «إِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَخَذَ اَلرَّجُلُ حَجَّةً فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ عَجَزَ فَعَلَيْهِ .

1442-88 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

********

(1) في الكافي (تحج المرأة عن ابنها).

(1439-1440) - الاستبصار ج 2 ص 323.

(1441) - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 262.

ص: 414

عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْطَيْتُ رَجُلاً دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ ءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ «هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي اَلنَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى اَلنَّفَقَةِ ».

(1443) 89 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ «لاَ هِيَ لَهُ ».

(1444) 90 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ اَلْحَجِّ قَالَ «إِذَا ضَمِنَ اَلْحَجَّةَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ ».

وَ إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلاً حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدٍ فَحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ رَوَى.

(1445) 91 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ اَلْبَصْرَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ اَلْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ».

وَ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَحَجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ رَوَى.

(1446) 92 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ

********

(1443-1444) - الكافي ج 1 ص 251.

(1445) - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 261.

(1446) - الاستبصار ج 2 ص 323 الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 261.

ص: 415

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً دَرَاهِمَ يَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَى اَلْفَضْلِ ».

وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(1447) 93 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ اَلنَّهْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ : فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قَالَ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » لاَ يُخَالِفُ صَاحِبَ اَلدَّرَاهِمِ ».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لاَ يُتْرَكُ لِأَجْلِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُسْنَدَةُ وَ اَلْحَدِيثُ اَلْأَوَّلُ مُسْنَدٌ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ مَحْمُولاً عَلَى مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مِنْ قَاطِنِي مَكَّةَ وَ اَلْحَرَمِ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلتَّمَتُّعُ فَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ حَجَّ عَنْهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ اَلْحَدِيثُ اَلْأَوَّلُ يَكُونُ مُتَنَاوِلاً لِمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَتُّعُ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَحَجَّ عَنْهُ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُمِرَ بِالْإِفْرَادِ وَ مَنْ أَوْدَعَ غَيْرَهُ مَالاً ثُمَّ مَاتَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ اَلْمُودَعُ وَ يَرُدَّ مَا فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَرَثَتِهِ رَوَى.

(1448) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ اَلرَّجُلُ حَجَّةً فَيُعْطِيَهَا لِغَيْرِهِ رَوَى.

********

(1447) - الاستبصار ج 2 ص 323.

(1448) - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272.

ص: 416

(1449) 95 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ اَلْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا حَجَّ اَلْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ فَصُدَّ عَنْ بَعْضِ اَلطَّرِيقِ عَنِ اَلْحَجِّ كَانَ عَلَيْهِ مِمَّا أَخَذَهُ بِمِقْدَارِ نَفَقَةِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّرِيقِ اَلَّتِي يُؤَدَّى فِيهَا اَلْحَجُّ إِلاَّ أَنْ يَضْمَنَ اَلْعَوْدَ لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ . يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ اِسْتَأْجَرَهُ لِقَطْعِ جَمِيعِ اَلْمَسَافَةِ وَ اَلْقِيَامِ بِجَمِيعِ اَلْمَنَاسِكِ فَإِذَا قَطَعَ بَعْضَهُ وَ لَمْ يَقْطَعِ اَلْبَاقِيَ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ أُجْرَةِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّرِيقِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ جَمِيعِ اَلْإِجَارَاتِ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْوَفَاءَ بِهِ فِيمَا بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ مَاتَ اَلنَّائِبُ فِي اَلْحَجِّ وَ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ اَلْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ عُهْدَةُ اَلْحَجِّ وَ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ اَلْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ اَلْحَرَمِ كَانَ عَلَى وَرَثَتِهِ إِنْ خَلَّفَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْئاً بَقِيَّةُ مَا عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ اَلطَّرِيقِ . قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ اَلْحَجِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ اَلْحَرَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُجْزِي عَنْهُ وَ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فِي كَيْفِيَّةِ اَلْمَنَاسِكِ رَوَى.

(1450) 96 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّتِهِ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ اَلدَّرَاهِمَ

********

(1449) - الكافي ج 1 ص 251.

(1450) - الكافي ج 1 ص 250

(- 53 - التهذيب ج 5).

ص: 417

غَيْرُهُ قَالَ «إِنْ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ اَلْأَوَّلِ » قُلْتُ فَإِنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّتَهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِي عَنِ اَلْأَوَّلِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ لِأَنَّ اَلْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ لاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1451) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَا يُحِجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ اَلطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ اَلْأَوَّلِ وَ إِلاَّ فَلاَ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ يَحْدُثُ بِهِ اَلْحَدَثُ بَعْدَ دُخُولِهِ اَلْحَرَمَ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ صَرِيحٌ أَنَّهُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ . قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا حَجَّ اَلْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ غُسْلِ اَلْإِحْرَامِ .

(1452) 98 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلنَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ قَالَ «نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ - اَللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلاَءٍ أَوْ سَغَبٍ (1) فَأْجُرْ فُلاَناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ ».

(1453) 99 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ

********

(1) نسخة في الجميع أو شعث).

(1451) - الكافي ج 1 ص 250.

(1452-1453) - الاستبصار ج 2 ص 324 الكافي ج 1 ص 251 و الأول بسند آخر و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 278.

ص: 418

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى اَلَّذِي يَحُجُّ عَنِ اَلرَّجُلِ قَالَ «يُسَمِّيهِ فِي اَلْمَوَاطِنِ وَ اَلْمَوَاقِفِ ».

وَهَذَا عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَتْ حَجَّتُهُ جَائِزَةً فِي ذَلِكَ .

(1454) 100 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ اَلْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ اَلْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ «إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اَللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ اَلْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا».

وَ لاَ يَطُوفُ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُمَا بِمَكَّةَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ رَوَى.

1455-101 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَطُوفُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِيمَانِ بِمَكَّةَ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَطُوفُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَكَّةَ » قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ مِقْدَارُ اَلْغَيْبَةِ قَالَ «عَشَرَةُ أَمْيَالٍ ».

وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَلَجَأَ إِلَى اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي اَلمَطْعَمِ وَ اَلْمَشْرَبِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَإِنْ أَحْدَثَ فِي اَلْحَرَمِ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فِيهِ رَوَى.

(1456) 102 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي اَلْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي اَلْحَرَمِ قَالَ «لاَ يُقْتَلُ وَ لَكِنْ لاَ يُطْعَمُ وَ لاَ يُسْقَى وَ لاَ يُبَايَعُ وَ لاَ يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَيُؤْخَذَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ» قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي اَلْحَرَمِ وَ سَرَقَ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ صَغَارٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنِ

********

(1454) - الاستبصار ج 2 ص 354 الفقيه ج 2 ص 279.

(1456) - الكافي ج 1 ص 228.

ص: 419

اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ » (1) يَعْنِي فِي اَلْحَرَمِ وَ قَالَ «فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى اَلظّالِمِينَ » (2)» .

1457-103 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ » (3) فَقَالَ «كُلُّ اَلظُّلْمِ فِيهِ إِلْحَادٌ حَتَّى لَوْ ضَرَبْتَ خَادِمَكَ ظُلْماً خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ إِلْحَاداً فَلِذَلِكَ كَانَ اَلْفُقَهَاءُ يَكْرَهُونَ سُكْنَى مَكَّةَ ».

1458-104- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««سَواءً اَلْعاكِفُ فِيهِ وَ اَلْبادِ» » (4)فَقَالَ «كَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهَا بَابٌ وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَى بَابِهِ اَلْمِصْرَاعَيْنِ - مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - لَعَنَهُ اَللَّهُ - وَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ اَلْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ اَلدُّورِ وَ مَنَازِلِهَا».

1459-105- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ بِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ ».

وَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ تُرَابِ اَلْبَيْتِ وَ مَا حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ رَوَى.

(1460) 106 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ ».

وَ مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فِي اَلْحَرَمِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ

********

(1) سورة البقرة الآية: 194.

(2) سورة البقرة الآية: 193.

(3) سورة الحجّ الآية: 25.

(4) سورة الحجّ الآية: 25.

(1460) - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 165.

ص: 420

صَاحِبُهُ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَ إِذَا وَجَدَ فِي غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً ثُمَّ هُوَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَعْمَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ غَيْرَ أَنَّهُ ضَامِنٌ أَيْضاً رَوَى.

1461-107 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ «لاَ تَمَسَّ أَبَداً حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَالاً كَثِيراً قَالَ «فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلاَّ مِثْلُكَ فَلْيُعَرِّفْهَا».

1462-108 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي اَلْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ » فَقُلْتُ اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ «يُعَرِّفُهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً قَالَ «يَرْجِعُ بِهِ إِلَى بَلَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ».

1463-109 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَللُّقَطَةِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى فَقَالَ «أَمَّا بِأَرْضِنَا هَذِهِ فَلاَ يَصْلُحُ وَ أَمَّا عِنْدَكُمْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا اَلَّذِي يَجِدُهَا يُعَرِّفُهَا سَنَةً فِي كُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ ».

(1464) 110 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ اَلْحَرَمِ وَ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهَا طَالِباً وَ إِلاَّ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَةُ غَيْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ».

(1465) 111 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ فَقَالَ «يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ

********

(1464) - الكافي ج 1 ص 231 الفقيه ج 2 ص 166.

(1465) - الكافي ج 1 ص 266 ذيل حديث بتفاوت.

ص: 421

مِيعَاداً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ اَلْهَدْيِ يَوْمُ اَلنَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ فَلْيَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لاَ يَجِبُ اَلْحَلْقُ حَتَّى تَنْقَضِيَ مَنَاسِكُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ اَلسَّاعَةَ اَلَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ اَلسَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي اَلطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ اَلرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ اَلْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَقَامَ فَفَاتَهُ اَلْحَجُّ وَ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ رَدُّوا اَلدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً» وَ قَالَ «إِنَّ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي اَلطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ فِي اَلسُّقْيَا(1) وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ قَالَ «يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي» فَقَالَ «أَشْتَكِي رَأْسِي» فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اِعْتَمَرَ» فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ أَ حَلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ فَقَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » قُلْتُ فَمَا بَالُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ رَجَعَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ حَلَّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا - اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ مَصْدُوداً وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ مَحْصُوراً» .

(1466) 112 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أُحْصِرَ اَلرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِنْ أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ هَدْيَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْمَنَاسِكَ وَ يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ اَلْعُمْرَةَ » قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ

********

(1) السقيا: بالضم موضع يقرب من المدينة و قيل هي على يومين منها.

(1466) - الكافي ج 1 ص 267.

ص: 422

قَالَ «إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يَعْتَمِرُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ عَلَيْهِ ».

(1467) 113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمَحْصُورُ غَيْرُ اَلْمَصْدُودِ» قَالَ «اَلْمَحْصُورُ هُوَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلْمَصْدُودُ هُوَ اَلَّذِي رَدَّهُ اَلْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ اَلْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ اَلْمَحْصُورُ لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ ».

وَ اَلْقَارِنُ إِذَا أُحْصِرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِي اَلْعَامِ اَلْقَابِلِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ مَا دَخَلَ بِهِ رَوَى.

1468-114 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «اَلْقَارِنُ يُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اِشْتَرَطَ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» قَالَ «يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ » قُلْنَا هَلْ يَتَمَتَّعُ فِي قَابِلٍ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَدْخُلُ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ ».

1469-115- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أُحْصِرَ اَلرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ وَ آذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ فِي اَلْمَكَانِ اَلَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ».

1470-116 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِي اَلْحَجِّ قَالَ «فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ إِذَا كَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَحِلُّهُ أَنْ يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ مِنًى يَوْمَ اَلنَّحْرِ إِذَا كَانَ فِي اَلْحَجِّ وَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعِدَهُمْ لِذَلِكَ يَوْماً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ فَقَدْ وَفَى وَ إِنِ اِخْتَلَفُوا فِي اَلْمِيعَادِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

وَ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ تَطَوُّعاً فَلْيُوَاعِدْ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُهُ فِيهِ ثُمَّ لْيَجْتَنِبْ جَمِيعَ مَا يَجْتَنِبُهُ

********

(1467) - الكافي ج 1 ص 266 صدر حديث الفقيه ج 2 ص 304.

ص: 423

اَلْمُحْرِمُ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلطِّيبِ وَ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُلَبِّي فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى اَلْمُحْرِمِ رَوَى.

(1471) 117 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيِهِ مَعَ قَوْمٍ يُسَاقُ وَ وَاعَدَهُمْ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يُحْرِمُونَ فَقَالَ «يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ «حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اِخْتَلَفُوا فِي اَلْمِيعَادِ وَ أَبْطَئُوا فِي اَلْمَسِيرِ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَحْتَاجُ أَنْ يَحِلَّ هُوَ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَحِلَّ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ ».

(1472) 118 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً قَالَ «يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ اَلسَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اِجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ اَلْمُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ صَدَّهُ اَلْمُشْرِكُونَ يَوْمَ اَلْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ » .

1473-119 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَا يَبْعَثَانِ بِهَدْيِهِمَا مِنَ اَلْمَدِينَةِ ثُمَّ يَتَجَرَّدَانِ وَ إِنْ بَعَثَا بِهِمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ اَلْآفَاقِ وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِيدِهِمَا وَ إِشْعَارِهِمَا يَوْماً مَعْلُوماً ثُمَّ يُمْسِكَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَى يَوْمِ اَلنَّحْرِ - عَنْ كُلِّ مَا يُمْسِكُ عَنْهُ اَلْمُحْرِمُ وَ يَجْتَنِبَانِ كُلَّ مَا يَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُلَبِّي إِلاَّ مَنْ كَانَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً».

********

(1471) - الكافي ج 1 ص 312 بتفاوت.

(1472) - الكافي ج 1 ص 312 الى قوله (أجزأ عنه) الفقيه ج 2 ص 306.

ص: 424

(1474) 120 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ : إِنَّ أَبَا مُرَادٍ بَعَثَ بِبَدَنَةٍ وَ أَمَرَ اَلَّذِي بَعَثَ بِهَا مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَ يُشْعِرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَلْبَسَ اَلثِّيَابَ فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَعَ اَلثِّيَابَ لِمَكَانِ أَبِي جَعْفَرٍ فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيَلْبَسِ اَلثِّيَابَ وَ لْيَنْحَرْ بَقَرَةً - يَوْمَ اَلنَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ اَلثِّيَابَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كُرِهَ اَلصَّلاَةُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ .

(1475) 121 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْعَامِرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِعْلَمْ أَنَّهُ تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَمْكِنَةٍ مِنَ اَلطَّرِيقِ اَلْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ اَلْجَيْشِ (1) وَ ذَاتِ اَلصَّلاَصِلِ (2) وَ ضَجْنَانَ (3)» وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى بَيْنَ اَلظَّوَاهِرِ وَ هِيَ اَلْجَوَادُّ جَوَادُّ اَلطُّرُقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي اَلْجَوَادِّ».

وَ يُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ اَلصَّلَوَاتِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلاً كَثِيراً رَوَى.

(1476) 122 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحِبُّ إِكْثَارَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَ أَتِمَّ » .

(1477) 123 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(1) ذات الجيش: واد خسف به بين مكّة و المدينة بينه و بين ميقات أهل المدينة ميل واحد.

(2) ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكّة.

(3) ضجنان: بالفتح فالسكون جبل بناحية مكّة في طريقها.

(1474) - الكافي ج 1 ص 312 بتفاوت.

(1475) - الكافي ج 1 ص 108.

(1476-1477) - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 308

(- 54 - التهذيب ج 5).

ص: 425

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِتْمَامِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَقَالَ «أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً ».

(1478) 124 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ اَلْحَرَمَيْنِ مَا لاَ يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ «إِنَّ اَلْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ اَلْأَمْرِ اَلْمَذْخُورِ»».

(1479) 125 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ «أَتِمَّ » قُلْتُ وَ أَمُرُّ عَلَى اَلْمَدِينَةِ فَأُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ «أَتِمَّ ».

(1480) 126 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي «إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ ».

(1481) 127 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّمَامِ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ قَالَ «أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً ».

(1482) 128 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ تَقْصِيرٌ أَوْ إِتْمَامٌ فَقَالَ «قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةٍ ».

(1483) 129 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُ وَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى

********

(1478) - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 308.

(1479) - الاستبصار ج 2 ص 330.

(1480-1481) - الاستبصار ج 2 ص 331.

(1482-1483) - الاستبصار ج 2 ص 331 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 283.

ص: 426

رِوَايَةٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِي اَلتَّمَامِ وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ قَالَ «رَحِمَ اَللَّهُ اِبْنَ جُنْدَبٍ » ثُمَّ قَالَ لِي «لاَ يَكُونُ اَلْإِتْمَامُ إِلاَّ أَنْ تَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ صَلِّ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ » قَالَ اِبْنُ حَدِيدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ .

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مُنَافَاةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اَلْأَمْرَ بِالتَّقْصِيرِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِذَا اِعْتَقَدَ وُجُوبَ اَلْإِتْمَامِ فِيهِمَا وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ اَلْإِتْمَامَ فِيهِمَا وَاجِبٌ بَلْ إِنَّمَا قُلْنَاهُ عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ وَ اَلْأَوْلَى أَ لاَ تَرَى أَنَّ خَبَرَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ وَ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يُتِمُّ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِالتَّقْصِيرِ عَلَى جِهَةِ اَلْوُجُوبِ لَمْ يَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ ثُمَّ بَيَّنَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ أَيْضاً ذَلِكَ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ لِأَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ فَبَيَّنَ أَنَّهُ طَلَبَ اَلْوُجُوبَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَوَامِرَهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْوُجُوبِ وَ لَمْ يَقُلْ يَنْدُبَنِي إِلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ اَلْمُعْتَمَدُ عِنْدِي وَ هُوَ أَنَّ مَنْ حَصَلَ بِالْحَرَمَيْنِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ يُتِمَّ اَلصَّلاَةَ فِيهِمَا وَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُقِيمُ أَوْ يَكُونُ فِي عَزْمِهِ اَلْخُرُوجُ مِنَ اَلْغَدِ وَ يَكُونُ هَذَا مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ هَذَانِ اَلْمَوْضِعَانِ وَ يَتَمَيَّزَانِ بِهِ مِنْ سَائِرِ اَلْبِلاَدِ لِأَنَّ سَائِرَ اَلْمَوَاضِعِ مَتَى عَزَمَ اَلْإِنْسَانُ فِيهَا عَلَى اَلْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِتْمَامُ وَ مَتَى كَانَ دُونَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(1484) 130 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحُضَيْنِيِّ قَالَ : اِسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْإِتْمَامِ وَ اَلتَّقْصِيرِ قَالَ «إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَيْنِ فَانْوِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ » فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَقْدَمُ مَكَّةَ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ قَالَ «اِنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ ».

********

(1484) - الاستبصار ج 2 ص 332.

ص: 427

(1485) 131 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ وَ اَلتَّمَامِ فَقَالَ «لاَ تُتِمَّ حَتَّى تَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ » فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ «إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ اَلْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخْرُجُونَ وَ اَلنَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ اَلْمَسْجِدَ لِلصَّلاَةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ اَلتَّمَامُ إِلاَّ عَلَى مَنْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ مَتَى لَمْ يَجْمَعْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ مُخَيَّراً بَيْنَ اَلْإِتْمَامِ وَ اَلتَّقْصِيرِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَنْ كَانَ يَخْرُجُ عِنْدَ اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يُصَلِّي مَعَ اَلنَّاسِ أَمْراً عَلَى اَلْوُجُوبِ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِمَنْ هَذَا سَبِيلُهُ لِأَنَّ فِيهِ رَفْعاً لِلتَّقِيَّةِ وَ إِغْرَاءً بِالنَّفْسِ وَ تَشْنِيعاً عَلَى اَلْمَذْهَبِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ مَا رَوَاهُ :

(1486) 132 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اَلنَّاسِ قَالَ «لاَ كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا اَلصَّلاَةَ وَ اِسْتَتَرْنَا مِنَ اَلنَّاسِ ».

وَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ عَلَى اَلْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى جِهَةِ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ مَتَى لَمْ يَفْعَلْهُ اَلْإِنْسَانُ جَازَ لَهُ أَيْضاً اَلْإِتْمَامُ بَلْ هُوَ اَلْأَفْضَلُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1487) 133 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي

********

(1485-1486) - الاستبصار ج 2 ص 332.

(1487) - الاستبصار ج 2 ص 333 الكافي ج 1 ص 308 و فيه الى قوله (فقال: مكّة و المدينة.

ص: 428

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرِّوَايَةُ قَدِ اِخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْإِتْمَامِ وَ اَلتَّقْصِيرِ لِلصَّلاَةِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَمِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِتَتْمِيمِ اَلصَّلاَةِ وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِتَقْصِيرِ اَلصَّلاَةِ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَى اَلْإِتْمَامِ فِيهِمَا إِلَى أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذَا كُنْتُ لاَ أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَضْلَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لاَ تَقْصُرَ وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا مِنَ اَلصَّلاَةِ » فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا فَأَجَبْتَ بِكَذَا فَقَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ «مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةَ وَ مَتَى إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًى فَقَصِّرِ اَلصَّلاَةَ فَإِذَا اِنْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى وَ زُرْتَ اَلْبَيْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَى مِنًى فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ تِلْكَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ » وَ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلاَثاً .

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْإِتْمَامَ فِي هَذَيْنِ اَلْمَوْضِعَيْنِ وَرَدَ عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ وَ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُتِمَّ اَلْإِنْسَانُ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً مُضَافاً إِلَى هَذَا اَلْخَبَرِ وَ إِلَى مَا قَبْلَهُ مَا رَوَاهُ :

(1488) 134 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ «أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مِثْلَ اَلَّذِي أُحِبُّ لِنَفْسِي».

(1489) 135 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ - عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِتْمَامِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ فَقَالَ «أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ ».

(1490) 136 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ - عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1488) - الاستبصار ج 2 ص 333 الكافي ج 1 ص 308.

(1489-1490) - الاستبصار ج 2 ص 334 الكافي ج 1 ص 308.

ص: 429

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مِنَ اَلْمَذْخُورِ اَلْإِتْمَامَ فِي اَلْحَرَمَيْنِ ».

(1491) 137 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ «إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ تَزْدَادُ».

(1492) 138 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّلاَةِ بِمَكَّةَ قَالَ «مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّرَ».

(1493) 139 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْصُرُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ «إِنْ قَصَرْتَ فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ زِيَادَةُ اَلْخَيْرِ خَيْرٌ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَيْضاً اَلْإِتْمَامُ فِي حَرَمِ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْحَائِرِ عَلَى سَاكِنِيهِمَا اَلسَّلاَمُ مُضَافاً إِلَى هَذَيْنِ اَلْحَرَمَيْنِ رَوَى.

(1494) 140 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اَللَّهِ اَلْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعِ مَوَاطِنَ - حَرَمِ اَللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ حَرَمِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(1495) 141 - أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي

********

(1491) - الاستبصار ج 2 ص 334 الكافي ج 1 ص 308.

(1492-1493-1494) - الاستبصار ج 2 ص 334.

(1495) - الاستبصار ج 2 ص 335.

ص: 430

مُحَمَّدُ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مَالِكَ اَلْغَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا زِيَادُ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُهُ لِنَفْسِي أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْحَرَمَيْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(1496) 142 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ اَلْأَدَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَزُورُ قَبْرَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ «زُرِ اَلطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ عِنْدَهُ » قُلْتُ أُتِمُّ اَلصَّلاَةَ قَالَ «أَتِمَّ » قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرَى اَلتَّقْصِيرَ قَالَ «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ اَلضَّعَفَةُ ».

(1497) 143 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَتِمُّ اَلصَّلاَةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ حَرَمِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(1498) 144 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَتِمُّ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ حَرَمِ اَلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(1499) 145 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ اَلْمَدَائِنِيُّ

********

(1496-1497-1498) - الاستبصار ج 2 ص 335 الكافي ج 1 ص 326.

(1499) - الاستبصار ج 2 ص 335.

ص: 431

عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُهُ لِنَفْسِي أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْحَرَمَيْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بِالْكُوفَةِ ».

(1500) 146 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَتِمُّ اَلصَّلاَةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ حَرَمِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِأَجْلِ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ اَلْخَبَرِ اَلْمُتَقَدِّمِ اَلَّذِي رَوَاهُ حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ إِنَّ اَلْإِتْمَامَ يَخْتَصُّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ فَإِذَا خَرَجَ اَلْإِنْسَانُ مِنْهُمَا فَلاَ تَمَامَ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ قَدْ خُصَّا بِالذِّكْرِ تَعْظِيماً لَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْأُخَرِ أَلْفَاظاً يَكُونُ هَذَانِ اَلْمَسْجِدَانِ دَاخِلَيْنِ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا دَاخِلاً فِيهِ أَيْضاً وَ هَذَا غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَ لاَ مُتَنَافٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ عُمُومَ اَلْأَمَاكِنِ اَلَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَانِ اَلْمَسْجِدَانِ مِنْهَا -

اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي حَرَمِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ حَرَمِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ . وَ بَعْدَهُ حَدِيثُ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْحَرَمَيْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ يَقُلْ بِمَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ أَمَّا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي تَضَمُّنِ ذِكْرِ اَلْحَرَمَيْنِ عَلَى اَلْإِطْلاَقِ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ اَلْإِتْمَامَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هُوَ اَلْمُسْتَحَبُّ دُونَ اَلْمَسْجِدِ عَلَى اَلاِخْتِصَاصِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خُصَّ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ فَكَذَلِكَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ لِأَنَّ أَحَداً مَا فَرَّقَ بَيْنَ اَلْمَوْضِعَيْنِ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلْإِتْمَامُ عَلَى حَالٍ رَوَى.

********

(1500) - الاستبصار ج 2 ص 335 الكافي ج 1 ص 326.

ص: 432

(1501) 147 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ «وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لاَ لاَ يُتِمُّوا».

وَ اَلْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ مِثْلُ اَلْحَجِّ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى حَالٍ رَوَى.

1502-148 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلَّذِي يَلِي اَلْحَجَّ فِي اَلْفَضْلِ قَالَ «اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ ثُمَّ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ » وَ قَالَ «اَلْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى اَلْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ اَلْحَجِّ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّهِ » وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ اَلْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ فَأَفْضَلُ اَلْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ » وَ قَالَ «اَلْمُفْرِدُ لِلْعُمْرَةِ إِنِ اِعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى اَلْحَجِّ بِمَكَّةَ كَانَتْ عُمْرَتُهُ تَامَّةً وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةً مَكِّيَّةً ».

وَ مَنْ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ اَلْعُمْرَةِ رَوَى.

(1503) 149 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَمَتَّعَ اَلرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ اَلْعُمْرَةِ ».

(1504) 150 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّهِ » يَكْفِي اَلرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ قَالَ «كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْحَابَهُ » .

********

(1501) - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 281.

(1503-1504) - الاستبصار ج 2 ص 325 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311

(- 55 - التهذيب ج 5).

ص: 433

(1505) 151 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ صَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ » وَ قَالَ «إِنَّمَا أُنْزِلَتِ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ وَ اَلْمُتْعَةُ لِأَنَّ اَلْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِي اَلْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ فِي اَلْحَجِّ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَمْ تَدْخُلِ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ فِي اَلْحَجِّ يَعْنِي اَلْعُمْرَةَ اَلَّتِي اُعْتُمِرَ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ اَلْحَجِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَدْخُلُ اَلْعُمْرَةُ اَلْمُفْرَدَةُ فِي اَلْحَجِّ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ وَ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَهِيَ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ عَنِ اَلْمُتْعَةِ وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَمَتَّعَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ مُضَافاً إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1506) 152 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِرَ اَلْإِنْسَانُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً رَوَى.

(1507) 153 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ».

(1508) 154 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

********

(1505) - الاستبصار ج ص 325 الفقيه ج 2 ص 275 بسند آخر الى قوله (ان شاء إلخ).

(1506) - الاستبصار ج 2 ص 325 الكافي ج 1 ص 311.

(1507) - الكافي ج 1 ص 311.

(1508) - الاستبصار ج 2 ص 326 الكافي ج 1 ص 311 الفقيه ج 2 في ص 239 صدر الحديث و في ص 278 ذيل الحديث.

ص: 434

مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي اَلسَّنَةِ اَلْمَرَّةَ أَوِ اَلْمَرَّتَيْنِ أَوِ اَلْأَرْبَعَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلاًّ» قَالَ «وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ » فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ فَقَالَ «يَكُونُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ » ثُمَّ قَالَ «وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ» قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ «كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ وَ كَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ ».

(1509) 155 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ».

(1510) 156 - وَ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ».

(1511) 157 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ اَلْعُمْرَةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٌ ».

(1512) 158 - وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً - عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ عُمْرَتَانِ فِي سَنَةٍ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي اَلسَّنَةِ عُمْرَةٌ يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ إِلاَّ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَأَمَّا اَلْعُمْرَةُ اَلْمَبْتُولَةُ اَلَّتِي لاَ يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ فَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ . وَ مَنِ اِعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى وَقْتِ اَلْحَجِّ كَانَتْ مُتْعَةً رَوَى.

1513-159- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى

********

(1509) - الاستبصار ج 2 ص 326.

(1510-1511-1512) - الاستبصار ج 2 ص 326.

ص: 435

عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُ اَلْحَجُّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً » وَ قَالَ «لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ».

1514-160 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُعْتَمِرِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ فَقَالَ «هِيَ مُتْعَةٌ ».

وَ يَجُوزُ لِمَنِ اِعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ عُمْرَةً مُفْرَدَةً أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَحُجَّ رَوَى.

(1515) 161 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ ».

(1516) 162 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلاَدِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ مَرَّةً فِي عَامِهِ ذَلِكَ وَ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنَّ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَرَجَ - يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى اَلْعِرَاقِ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً» .

(1517) 163 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَأَقَامَ إِلَى هِلاَلِ ذِي اَلْحِجَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَحُجَّ مَعَ اَلنَّاسِ ».

(1518) 164 - وَ مَا رَوَاهُ - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ

********

(1515-1516) - الاستبصار ج 2 ص 327 الكافي ج 1 ص 311 و الثاني فيه بتفاوت يسير.

(1517-1518) - الاستبصار ج 2 ص 327.

ص: 436

عُمْرَةَ هَذَا اَلشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ «أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنَّ اَلْمَدِينَةَ مَنْزِلِي وَ مَكَّةَ مَنْزِلِي وَ لِيَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ «أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أَحْتَاجُ إِلَى اَلْخُرُوجِ إِلَيْهَا فَقَالَ «تَخْرُجُ حَلاَلاً وَ تَرْجِعُ حَلاَلاً إِلَى اَلْحَجِّ ».

فَإِنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَحْمُولاَنِ عَلَى مَنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً عَلَى أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا إِلَى اَلْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ إِفْرَادَهَا وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُفْرِدَ اَلْعُمْرَةَ قَبْلَ دُخُولِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ وَ كَانَ مُحْتَمِلاً لِمَا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ يَكُونُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(1519) 165 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَيْنَ اِفْتَرَقَ اَلْمُتَمَتِّعُ وَ اَلْمُعْتَمِرُ فَقَالَ «إِنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ اَلْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ قَدِ اِعْتَمَرَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِلَى اَلْعِرَاقِ وَ اَلنَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى وَ لاَ بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ لِمَنْ لاَ يُرِيدُ اَلْحَجَّ » .

(1520) 166 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ «لَيْسَ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ عُمْرَةٌ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى أَهْلِهِ وَ لَكِنَّهُ يُحْتَبَسُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِكَ ».

فَبَيَّنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ لَهُ وَ هَذَا لاَ يَكُونُ

********

(1519) - الاستبصار ج 2 ص 328 الكافي ج 1 ص 311.

(1520) - الاستبصار ج 2 ص 328.

ص: 437

إِلاَّ لِمَنْ قَصَدَ اَلتَّمَتُّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ مَنْ فَاتَتْهُ عُمْرَةُ اَلْمُتْعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ اَلْحَجِّ إِذَا أَمْكَنَ اَلْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ وَ إِنْ أَخَّرَهُ إِلَى اِسْتِقْبَالِ اَلشَّهْرِ جَازَ رَوَى.

(1521) 167 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُعْتَمِرِ بَعْدَ اَلْحَجِّ قَالَ «إِذَا أَمْكَنَ اَلْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ ».

1522-168 - وَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا وَ غَيْرُهُمْ : «أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ اَلْمُتْعَةِ اِعْتَمَرَ بَعْدَ اَلْحَجِّ وَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَ بِهِ - رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَائِشَةَ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ فِي ذَلِكَ فَرَجاً لِلنَّاسِ » وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ اَلْمُتْعَةِ أَقَامَ إِلَى هِلاَلِ اَلْمُحَرَّمِ اِعْتَمَرَ فَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَكَانَ عُمْرَةِ اَلْمُتْعَةِ ».

فَإِذَا فَرَغَ اَلْمُعْتَمِرُ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ اَلْحَلْقُ أَفْضَلُ رَوَى.

1523-169 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ صَلاَةِ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ فِيهَا اَلْحَلْقُ قَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فِي اَلْعُمْرَةِ اَلْمَبْتُولَةِ «اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ «اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ » فَقِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ «وَ لِلْمُقَصِّرِينَ »».

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اَلْمُعْتَمِرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَلْزَمُهُ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1521) - الكافي ج 1 ص 311.

ص: 438

1524-170 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ وَ قَدْ هَيَّأْنَا نَحْواً مِنْ ثَلاَثِينَ مَسْأَلَةً نَبْعَثُ بِهَا إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخِلْ لِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةَ وَ لاَ تُسَمِّنِي لَهُ سَلْهُ عَنِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ اَلنِّسَاءِ قَالَ فَجَاءَهُ اَلْجَوَابُ فِي اَلْمَسَائِلِ كُلِّهَا غَيْرَهَا فَقُلْتُ لَهُ أَعِدْهَا فِي مَسَائِلَ أُخَرَ فَجَاءَهُ اَلْجَوَابُ فِيهَا كُلِّهَا غَيْرَ مَسْأَلَتِي فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ إِنَّ هَاهُنَا لَشَيْئاً أَفْرِدِ اَلْمَسْأَلَةَ بِاسْمِي فَقَدْ عَرَفْتَ مَقَامِي بِحَوَائِجِكَ فَكَتَبَ بِهَا إِلَيْهِ فَجَاءَ اَلْجَوَابُ «نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ » فَلَقِيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ حُمَيْدٍ اَلْأَزْرَقَ وَ مَعَهُ اَلْمَسْأَلَةُ وَ اَلْجَوَابُ فَقَالَ لَقَدْ فَتَقَ عَلَيْكُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اَلْبِلاَدِ فَتْقاً وَ هَذِهِ مَسْأَلَتُهُ وَ اَلْجَوَابُ عَنْهَا فَدَخَلَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُمَيْدٍ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ «نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ » فَلَقِيَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُمَيْدٍ - بِشْرَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ اَلصَّيْرَفِيَّ فَأَخْبَرَهُ فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ «نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ ».

(1525) 171 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَكْرَهُ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ عَلَى اَلْإِبِلِ اَلْجَلاَّلاَتِ ».

وَ مَنْ حَجَّ عَلَى طَرِيقِ اَلْعِرَاقِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَدِينَةِ رَوَى.

(1526) 172 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَاجِّ مِنَ اَلْكُوفَةِ يَبْدَأَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ «بِالْمَدِينَةِ ».

(1527) 173 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

********

(1525) - الكافي ج 1 ص 313 الفقيه ج 2 ص 307.

(1526) - الاستبصار ج 2 ص 328 الفقيه ج 2 ص 334.

(1527) - الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 315 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 334.

ص: 439

عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ «اِبْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اِخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَجَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا اَلطَّرِيقِ إِمَّا مِنَ اَلشَّامِ أَوِ اَلْيَمَنِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَأَمَّا إِذَا حَجَّ عَلَى طَرِيقِ اَلْعِرَاقِ كَانَ اَلْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رَوَى أَنَّهُ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ هَذَا لاَ يُنَافِي أَنَّ اَلْبَدْأَةَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ وَ إِنَّمَا يُفِيدُ رَفْعَ اَلْحَظْرِ فِي ذَلِكَ .

(1528) 174 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمَرِّ بِالْمَدِينَةِ فِي اَلْبِدَايَةِ أَفْضَلُ أَوْ فِي اَلرَّجْعَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ أَيَّةً كَانَ ».

(1529) 175 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ «مُرْ مُنَادِياً يَقُمْ عَلَى اَلْحِجْرِ فَيُنَادِي أَلاَ مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ » وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلاً فَأَوَّلاً حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ اَلْجَارِيَةِ ».

(1530) 176 - وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْفِهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ رَكِبَ زَامِلَةً ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ اَلنَّارَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ أَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَةِ اَلْعَرَبِ إِذَا أَرَادُوا اَلنُّزُولَ رَمَوْا بِنُفُوسِهِمْ عَنِ اَلزَّامِلَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ بِشَيْ ءٍ

********

(1528) - الاستبصار ج 2 ص 329.

(1529) - الكافي ج 1 ص 313.

(1530) - الفقيه ج 2 ص 309.

ص: 440

مِنْهَا

********

(1531) - الكافي ج 1 ص 313 الفقيه ج 2 ص 309.

(1532) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 259.

(1533) - الاستبصار ج 2 ص 329 الفقيه ج 2 ص 267.

(1534) - الاستبصار ج 2 ص 329

(- 56 - التهذيب ج 5).

ص: 441

فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ وَجْهٌ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْهُ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلاَ يَسْتَدِينُ لِلْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1535) 181 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1536) 182 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ فَقَالَ «إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلاَ بَأْسَ ».

1537-183- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلاَّنٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا عِيسَى إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْكُلَ اَلْخُبْزَ وَ اَلْمِلْحَ وَ تَحُجَّ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَافْعَلْ ».

(1538) 184 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ شَيْخٍ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ «يَا فُلاَنُ أَقْلِلِ اَلنَّفَقَةَ لِلْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ وَ لاَ تُكْثِرِ اَلنَّفَقَةَ فِي اَلْحَجِّ فَتَمَلَّ اَلْحَجَّ ».

1539-185- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ عَرَفَةَ إِلاَّ بِمَكَّةَ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ عَرَفَةَ إِلاَّ بِمَكَّةَ أَيْ لاَ فَرْضَ فِي اَلاِجْتِمَاعِ فِي عَرَفَةَ إِلاَّ

********

(1535) - الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267.

(1536) - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267 بتفاوت.

(1538) - الكافي ج 1 ص 243.

ص: 442

بِمَكَّةَ فَأَمَّا اَلاِجْتِمَاعُ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلدُّعَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا اَلْيَوْمِ فِي سَائِرِ اَلْبِلاَدِ وَ اَلْمَشَاهِدِ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مُرَغَّبٌ فِيهِ .

(1540) 186 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِشْرِينَ حَجَّةً ».

1541-187 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَسْلَمَ اَلْمَكِّيِّ رَاوِيَةِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ فَكَمْ حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «عَشَرَةً أَ مَا تَسْمَعُ حَجَّةَ اَلْوَدَاعِ فَتَكُونُ حَجَّةُ اَلْوَدَاعِ إِلاَّ وَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ » .

(1542) 188 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى اَلْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِشْرِينَ حَجَّةً مُسْتَسِرّاً فِي كُلِّهَا يَمُرُّ بَيْنَ اَلْمَأْزِمَيْنِ فَيَنْزِلُ فَيَبُولُ ».

(1543) 189 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا حَجَّ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ قُدُومِهِ اَلْمَدِينَةَ إِلاَّ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ قَدْ حَجَّ بِمَكَّةَ مَعَ قَوْمِهِ حِجَّاتٍ ».

(1544) 190 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوْدِيَةُ اَلْحَرَمِ تَسِيلُ فِي اَلْحِلِّ وَ أَوْدِيَةُ اَلْحِلِّ لاَ تَسِيلُ فِي اَلْحَرَمِ ».

********

(1540) - الكافي ج 1 ص 233.

(1542) - الكافي ج 1 ص 233 الفقيه ج 2 ص 154.

(1543) - الكافي ج 1 ص 233.

(1544) - الكافي ج 1 ص 312 الفقيه ج 2 ص 307.

ص: 443

(1545) 191 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ : «مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ لاَ يُرِيدُ اَلْعَوْدَ إِلَيْهَا فَقَدِ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ ».

(1546) 192 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُمَا اَللَّهُ حَجَّ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ شِعْراً

إِذَا جَعَلْنَا ثَافِلاً(1) يَمِينَا فَلاَ نَعُودُ بَعْدَهَا سِنِينَا

لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ مَا بَقِينَا

فَنَقَصَ اَللَّهُ عُمُرَهُ وَ أَمَاتَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ ».

1547-193 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ بْن اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَقِيَ مُسْلِمٌ مَوْلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَدَقَةَ اَلْأَحْدَبَ وَ قَدْ قَدِمَ مِنْ مَكَّةَ فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ - «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يَسَّرَ سَبِيلَكَ وَ هَدَى دَلِيلَكَ وَ أَقْدَمَكَ بِحَالِ عَافِيَةٍ وَ قَدْ قَضَى اَلْحَجَّ وَ أَعَانَ عَلَى اَلسَّعَةِ فَقَبِلَ اَللَّهُ مِنْكَ وَ أَخْلَفَ عَلَيْكَ نَفَقَتَكَ وَ جَعَلَهَا حَجَّةً مَبْرُورَةً وَ لِذُنُوبِكَ طَهُوراً» فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ «كَيْفَ قُلْتَ لِصَدَقَةَ » فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ «مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا» فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَوْلاَيَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ «نِعْمَ مَا تَعَلَّمْتَ إِذَا لَقِيتَ أَخاً مِنْ إِخْوَانِكَ فَقُلْ لَهُ هَكَذَا فَإِنَّ اَلْهُدَى بِنَا هُدًى وَ إِذَا لَقِيتَ هَؤُلاَءِ فَقُلْ لَهُمْ مَا يَقُولُونَ ».

1548-194- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ صَاحِبُ اَلْجِنَازَةِ لَيْسَ لِمَنْ يَتْبَعُهَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ وَ اِمْرَأَةٌ حَجَّتْ مَعَ قَوْمٍ فَاعْتَلَّتْ بِالْحَيْضِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا

********

(1) ثافل: اسم جبل قيل انه بين مكّة و الشام على يمين الراجع من مكّة الى الشام.

(1545) - الكافي ج 1 ص 240 بسند آخر.

(1546) - الفقيه ج 2 ص 142 مرسلا.

ص: 444

وَ يَدَعُوهَا حَتَّى تَأْذَنَ لَهُمْ ».

(1549) 195 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا يُعْبَأُ بِمَنْ يَؤُمُّ هَذَا اَلْبَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِصَالٌ ثَلاَثٌ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ خُلُقٌ يُخَالِقُ بِهِ مَنْ صَحِبَهُ وَ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اَللَّهِ ».

(1550) 196 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي اَلْحَجِّ » وَ هُنَّ شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ ».

(1551) 197 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَرَدْتَ اَلْحَجَّ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ وَ لاَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي تُرِيدُ فِيهِ اَلْعُمْرَةَ ».

(1552) 198 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِي إِذَا أَرَدْتُ اَلْعُمْرَةَ قَالَ «ثَلاَثِينَ يَوْماً».

(1553) 199 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حَاضَتْ صَاحِبَتِي وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَكَانَ مِيقَاتُ جَمَّالِنَا

********

(1549) - الكافي ج 1 ص 244 الفقيه ج 2 ص 179.

(1550) - الكافي ج 1 ص 245 بتفاوت.

(1551) - الكافي ج 1 ص 253 بتفاوت في السند.

(1552) - الفقيه ج 2 ص 198.

(1553) - الكافي ج 1 ص 290 بتفاوت يسير.

ص: 445

وَ إِبَّانُ مُقَامِنَا وَ خُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ لَمْ تَقْرَبِ اَلْقَبْرَ وَ لاَ اَلْمَسْجِدَ وَ لاَ اَلْمِنْبَرَ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «مُرْهَا لِتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَأْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَجِيءُ فَيَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى حَالٍ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ قَامَ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهُ دَخَلَ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَيْنَ اَلْمَكَانُ قَالَ «كَانَ بِحِيَالِ اَلْمِيزَابِ اَلَّذِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ اَلْبَابِ اَلَّذِي يُقَالُ لَهُ بَابُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ بِحِذَاءِ اَلْقَبْرِ رَفَعْتَ رَأْسَكَ مَعَ حِذَاءِ اَلْبَابِ وَ اَلْمِيزَابُ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ اَلْبَابُ وَرَاءَ ظَهْرِكَ » قَالَ «تَقْعُدُ فِي ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ وَ لْتَدْعُ رَبَّهَا» قُلْتُ وَ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ قَالَ «تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ ءٌ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا» قَالَ فَصَنَعَتْ صَاحِبَتِيَ اَلَّذِي أَمَرَنِي وَ تَطَهَّرَتْ وَ دَخَلَتِ اَلْمَسْجِدَ قَالَ وَ كَانَتْ لَنَا خَادِمٌ أَيْضاً وَ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ قَالَ فَقَالَتْ يَا سَيِّدِي أَذْهَبُ أَنَا زِيَارَةً فَأَصْنَعُ كَمَا صَنَعَتْ سَيِّدَتِي قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَنَعَتْ مِثْلَ اَلَّذِي صَنَعَتْ مَوْلاَتُهَا فَتَطَهَّرَتْ وَ دَخَلَتِ اَلْمَسْجِدَ.

1554-200 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ تِلْكَ اَلسَّنَةَ مَعَنَا بِالْمَدِينَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَكَّةَ وَ هُمْ يَسْأَلُونِّي لَوْ قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ «قُلْ لَهُمْ إِذَا كَانَ هِلاَلُ ذِي اَلْحِجَّةِ فَلْيَخْرُجُوا إِلَى اَلتَّنْعِيمِ فَلْيُحْرِمُوا وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفُوا فَيَعْقِدُوا بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ » ثُمَّ قَالَ «أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّكَ تَمَتَّعْ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ وَ أَحْرِمْ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ ».

(1555) 201 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّوَافِ بِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ مِمَّنْ جَاوَرَ بِهَا أَفْضَلُ أَوِ اَلصَّلاَةُ (1) نسخة: - زيادة - بمعنى أيضا كما هو المتعارف.

********

(1555) - الفقيه ج 2 ص 134 مرسلا.

ص: 446

فَقَالَ «اَلطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِينَ أَفْضَلُ وَ اَلصَّلاَةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ اَلْقَاطِنِينَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ اَلطَّوَافِ ».

(1556) 202 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَامَ اَلرَّجُلُ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ وَ إِذَا أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا فَإِذَا أَقَامَ ثَلاَثَ سِنِينَ فَالصَّلاَةُ أَفْضَلُ ».

1557-203- وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَلْبَسُوا اَلْقَمِيصَ وَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالْمُحْرِمِينَ شُعْثاً غُبْراً» وَ قَالَ «يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِذَلِكَ ».

1558-204- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اُذْكُرُوا اَللَّهَ «فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ » » قَالَ قَالَ «عَشْرُ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ «أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ » » قَالَ «أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ ».

1559-205 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ فَيُسْأَلَ فَإِنْ كَانَ اَلْفَضْلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وُضِعَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ اَلْحَجُّ أَفْضَلَ حُجَّ بِهِ عَنْهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَلْيُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ فِي حَجَّتِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ ».

1560-206 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ سَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ اِبْنَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ » قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَقَالَ «لاَ عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ اَلْهَدِيَّةُ ».

********

(1556) - الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت.

ص: 447

1561-207 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ دُخُولِ اَلنِّسَاءِ اَلْكَعْبَةَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

(1562) 208 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَرَمِ وَ أَعْلاَمِهِ فَقَالَ «إِنَّ 18 آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا هَبَطَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ شَكَا إِلَى رَبِّهِ اَلْوَحْشَةَ وَ أَنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَا كَانَ يَسْمَعُ فِي اَلْجَنَّةِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ يَاقُوتَةً حَمْرَاءَ فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ اَلْبَيْتِ فَكَانَ يَطُوفُ بِهَا وَ كَانَ يَبْلُغُ ضَوْؤُهَا مَوْضِعَ اَلْأَعْلاَمِ فَعُلِّمَتِ اَلْأَعْلاَمُ عَلَى ضَوْئِهَا فَجَعَلَهُ اَللَّهُ حَرَماً».

(1563) 209 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً » قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ ».

(1564) 210 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَدْخُلُ اَلرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ «لاَ إِلاَّ مَرِيضاً أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ ».

(1565) 211 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ اَلرِّفَاعِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سُئِلَ عَنِ اَلْوُقُوفِ بِالْجَبَلِ لِمَ لَمْ يَكُنْ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلْكَعْبَةَ بَيْتُهُ وَ اَلْحَرَمَ بَابُهُ فَلَمَّا قَصَدُوهُ وَافِدِينَ وَقَفَهُمْ بِالْبَابِ يَتَضَرَّعُونَ » قِيلَ لَهُ فَالْمَشْعَرُ اَلْحَرَامُ

********

(1562) - الكافي ج 1 ص 218.

(1563) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165.

(1564) - الفقيه ج 2 ص 239.

(1565) - الكافي ج 1 ص 227.

ص: 448

لِمَ صَارَ فِي اَلْحَرَمِ قَالَ «لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ وَقَفَهُمْ بِالْحِجَابِ اَلثَّانِي فَلَمَّا طَالَ تَضَرُّعُهُمْ بِهَا أَذِنَ لَهُمْ بِتَقْرِيبِ قُرْبَانِهِمْ فَلَمَّا قَضَوْا تَفَثَهُمْ وَ تَطَهَّرُوا بِهَا مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي كَانَتْ حِجَاباً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ أَذِنَ لَهُمْ بِالزِّيَارَةِ عَلَى اَلطَّهَارَةِ » فَقِيلَ لَهُ لِمَ حُرِّمَ اَلصِّيَامُ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «لِأَنَّ اَلْقَوْمَ زَارُوا اَللَّهَ وَ هُمْ فِي ضِيَافَتِهِ وَ لاَ يَجْمُلُ بِمُضِيفٍ أَنْ يُصَوِّمَ أَضْيَافَهُ » قِيلَ لَهُ فَالتَّعَلُّقُ بِأَسْتَارِ اَلْكَعْبَةِ لِأَيِّ مَعْنًى هُوَ قَالَ «مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آخَرَ جِنَايَةٌ وَ ذَنْبٌ فَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ وَ يَخْضَعُ لَهُ أَنْ يَتَجَافَى عَنْ ذَنْبِهِ ».

(1566) 212 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» اَلْبَيْتَ عَنَى أَوِ اَلْحَرَمَ قَالَ «مَنْ دَخَلَ اَلْحَرَمَ مِنَ اَلنَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اَللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ اَلْوَحْشِ وَ اَلطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ ».

(1567) 213 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْ ءٍ يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ اَلْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَالَ «يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ اَلْمَصَاحِفِ وَ اَلْمِخَدَّةِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ اَلْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(1568) 214 - وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُخْرِجُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فِي ثَوْبِي حَصَاةً قَالَ «تَرُدُّهَا أَوِ اِطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ».

********

(1566) - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 163.

(1567) - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 164.

(1568) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165

(- 57 - التهذيب ج 5).

ص: 449

(1569) 215 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً اِسْتَشَارَنِي فِي اَلْحَجِّ وَ كَانَ ضَعِيفَ اَلْحَالِ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ أَلاَّ يَحُجَّ فَقَالَ «مَا أَخْلَقَكَ أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً » قَالَ فَمَرِضْتُ سَنَةً .

(1570) 216 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ فَلَمْ يَفِدْ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ ».

(1571) 217 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ يَوْمِ «اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ» فَقَالَ «هُوَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ وَ اَلْأَصْغَرُ اَلْعُمْرَةُ ».

(1572) 218 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْكَ وَ عَنْ أَبِيكَ فَقِيلَ لِي إِنَّ اَلْأَوْصِيَاءَ لاَ يُطَافُ عَنْهُمْ فَقَالَ «بَلَى طُفْ مَا أَمْكَنَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ» ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ سِنِينَ إِنِّي كُنْتُ اِسْتَأْذَنْتُكَ فِي اَلطَّوَافِ عَنْكَ وَ عَنْ أَبِيكَ فَأَذِنْتَ لِي فِي ذَلِكَ فَطُفْتُ عَنْكُمَا مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِي شَيْ ءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ قَالَ «وَ مَا هُوَ» قُلْتُ طُفْتُ يَوْماً عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ «صَلَّى اَللَّهُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ » وَ اَلْيَوْمَ اَلثَّانِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ طُفْتُ اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلرَّابِعَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ

********

(1569) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 143.

(1570) - الكافي ج 1 ص 242.

(1571) - الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ج 2 ص 292.

(1572) - الكافي ج 1 ص 252.

ص: 450

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلْخَامِسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلسَّادِسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلسَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلثَّامِنَ عَنْ أَبِيكَ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلتَّاسِعَ عَنْ أَبِيكَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْيَوْمَ اَلْعَاشِرَ عَنْكَ يَا سَيِّدِي وَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ أَدِينُ اَللَّهَ بِوَلاَيَتِهِمْ فَقَالَ «إِذَنْ وَ اَللَّهِ تَدِينَ اَللَّهَ بِالدِّينِ اَلَّذِي لاَ يَقْبَلُ مِنَ اَلْعِبَادِ غَيْرَهُ » قُلْتُ وَ رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّكَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ فَقَالَ «اِسْتَكْثِرْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(1573) 219 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلاَثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ اَلْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ إِلاَّ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ حَتَّى اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي وَادِي مُحَسِّرٍ ثُمَّ قَالَ «يَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَ كَانَتْ لَكَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ ».

(1574) 220 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ أُصَلِّي بِمَكَّةَ وَ اَلْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيَّ جَالِسَةٌ أَوْ مَارَّةٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ لِأَنَّهَا تُبَكُّ فِيهَا اَلرِّجَالُ وَ اَلنِّسَاءُ ».

(1575) 221 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَطِيمِ فَقَالَ «هُوَ مَا بَيْنَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ وَ بَيْنَ اَلْبَابِ » وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّيَ اَلْحَطِيمَ فَقَالَ

********

(1573) - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 262 مرسلا بتفاوت.

(1574) - الكافي ج 1 ص 308.

(1575) - الكافي ج 1 ص 309.

ص: 451

«لِأَنَّ اَلنَّاسَ يَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً» .

(1576) 222 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْقَائِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا قَامَ رَدَّ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ إِلَى أَسَاسِهِ وَ رَدَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى أَسَاسِهِ وَ رَدَّ مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ إِلَى أَسَاسِهِ » وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ مَوْضِعُ اَلتَّمَّارِينَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ.

(1577) 223 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ خَرَجَ مِنَ اَلْحَرَمَيْنِ بَعْدَ اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ لاَ صَحِبَكَ اَللَّهُ ».

(1578) 224 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ عِنْدِي كَبْشٌ سَمِينٌ لِأُضَحِّيَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ لَهُ ثُمَّ إِنِّي ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِي «مَا كُنْتُ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ لاَ تُرَبِّيَنَّ شَيْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ ».

(1579) 225 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ عَنْ عَبْدِ اَلْخَالِقِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» فَقَالَ «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْ ءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اَللَّهُ » ثُمَّ قَالَ «مَنْ أَمَّ هَذَا اَلْبَيْتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ اَلْبَيْتُ اَلَّذِي أَمَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَ عَرَفَنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا كَانَ آمِناً فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ ».

********

(1576-1577-1578) - الكافي ج 1 ص 313.

(1579) - الكافي ج 1 ص 314 الفقيه ج 2 ص 133 مرسلا و ليس فيه قوله (ما سألني) الى قوله (من شاء اللّه) و لا ثمّ قال.

ص: 452

(1580) 226 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ (1) قُبَالَةَ اَلْبَيْتِ ».

(1581) 227 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «مَنْ سَهَا عَنِ اَلسَّعْيِ حَتَّى يَصِيرَ مِنَ اَلسَّعْيِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلاَ يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَكِنْ يَرْجِعُ اَلْقَهْقَرَى إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ اَلسَّعْيُ ».

(1582) 228 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ اَلْبَيْتِ وَ إِنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ رَدَّهُ ».

1583-229 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : رَأَيْتُ يُونُسَ بِمِنًى يَسْأَلُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا حَضَرَتْهُ صَلاَةُ اَلْفَرِيضَةِ وَ هُوَ فِي اَلْكَعْبَةِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ اَلْخُرُوجُ مِنَ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ «اِسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَ صَلَّى إِيمَاءً » وَ ذَكَرَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ««فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اَللّهِ » » (2) .

1584-230 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا زَادُوا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهِ فَقَالَ «إِنَّ 24 إِبْرَاهِيمَ وَ 26 إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدَّا اَلْمَسْجِدَ مَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَكَانَ اَلنَّاسُ يَحُجُّونَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلَى اَلصَّفَا».

(1585) 231 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

********

(1) الاحتباء: هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين.

(2) سورة البقرة الآية: 116.

(1580) - الكافي ج 1 ص 314.

(1581) - الفقيه ج 2 ص 308.

(1582) - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 165.

(1585) - الكافي ج 1 ص 223 الفقيه ج 2 ص 149.

ص: 453

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَطَّ 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَكَّةَ مَا بَيْنَ اَلْحَزْوَرَةِ (1) إِلَى اَلْمَسْعَى فَذَلِكَ اَلَّذِي خَطَّ 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَعْنِي اَلْمَسْجِدَ».

1586-232- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اَلْمَقَامُ لاَزِقاً بِالْبَيْتِ فَحَوَّلَهُ عُمَرُ».

(1587) 233 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوْدِيَةُ اَلْحَرَمِ تَسِيلُ فِي اَلْحِلِّ وَ أَوْدِيَةُ اَلْحِلِّ لاَ تَسِيلُ فِي اَلْحَرَمِ ».

(1588) 234 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ «وَ أَذِّنْ فِي اَلنّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ » (2) فَأَمَرَ اَلْمُؤَذِّنِينَ أَنْ يُؤَذِّنُوا بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَحُجُّ مِنْ عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ حَضَرَ اَلْمَدِينَةَ وَ أَهْلُ اَلْعَوَالِي وَ اَلْأَعْرَابُ فَاجْتَمَعُوا فَحَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِنَّمَا كَانُوا تَابِعِينَ يَنْتَظِرُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ فَيَصْنَعُونَهُ أَوْ يَصْنَعُ شَيْئاً فَيَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ فَلَمَّا اِنْتَهَى إِلَى ذِي اَلْحُلَيْفَةِ

********

(1) الحزورة: وزان قسورة موضع كان به سوق مكّة بين الصفا و المروة قريب من موضع النخاسين.

(2) سورة الحجّ الآية: 27.

(1587) - الكافي ج 1 ص 312 الفقيه ج 2 ص 307 و قد تقدم في ص 443 برقم 190.

(1588) - الكافي ج 1 ص 233.

ص: 454

فَزَالَتِ اَلشَّمْسُ ثُمَّ اِغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى اَلْمَسْجِدَ اَلَّذِي عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ فَصَلَّى فِيهِ اَلظُّهْرَ وَ عَزَمَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلْبَيْدَاءِ عِنْدَ اَلْمِيلِ اَلْأَوَّلِ فَصَفَّ اَلنَّاسُ لَهُ سِمَاطَيْنِ فَلَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ سَاقَ اَلْهَدْيَ سِتّاً وَ سِتِّينَ أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّينَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مَكَّةَ فِي سَلْخِ أَرْبَعٍ مِنْ ذِي اَلْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ عَادَ إِلَى اَلْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَ قَدْ كَانَ اِسْتَلَمَهُ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ ثُمَّ قَالَ ««إِنَّ اَلصَّفا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ » فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ » وَ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ اَلسَّعْيَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ شَيْ ءٌ صَنَعَهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى «إِنَّ اَلصَّفا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» ثُمَّ أَتَى إِلَى اَلصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ اَلرُّكْنَ اَلْيَمَانِيَّ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ دَعَا مِقْدَارَ مَا يُقْرَأُ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلاً ثُمَّ اِنْحَدَرَ إِلَى اَلْمَرْوَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا كَمَا وَقَفَ عَلَى اَلصَّفَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَ اَلنَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلاَّ سَائِقَ اَلْهَدْيِ فَقَالَ رَجُلٌ أَ نَحِلُّ وَ لَمْ نَفْرُغْ مِنْ مَنَاسِكِنَا فَقَالَ «نَعَمْ »» قَالَ «فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلسَّعْيِ أَقْبَلَ عَلَى اَلنَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ هَذَا جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مِثْلَ مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ اَلْهَدْيَ وَ لاَ يَنْبَغِي لِسَائِقِ اَلْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ «حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » »» قَالَ «قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ شُعُورُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَمَا إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بَعْدَهَا أَبَداً» فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ اَلْكِنَانِيُّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عُلِّمْنَا دِينَنَا كَأَنَّمَا خُلِقْنَا اَلْيَوْمَ فَهَذَا اَلَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » ثُمَّ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَ قَالَ «دَخَلَتِ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » وَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

ص: 455

مِنَ اَلْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ «مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ » فَقَالَتْ «أَمَرَنَا بِهَذَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسْتَفْتِياً مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ » فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَا أَمَرْتُ اَلنَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَ أَهْلَلْتَ » قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِهْلاَلاً كَإِهْلاَلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي»» قَالَ «وَ نَزَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَّةَ بِالْبَطْحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَنْزِلِ اَلدُّورَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَمَرَ اَلنَّاسَ أَنْ يَغْتَسِلُوا وَ يُهِلُّوا بِالْحَجِّ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ اَلَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ 24 إِبْراهِيمَ حَنِيفاً» فَخَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ حَتَّى أَتَوْا مِنًى فَصَلَّى اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ اَلْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا وَ اَلنَّاسُ مَعَهُ وَ كَانَتْ قُرَيْشُ تُفِيضُ مِنَ اَلْمُزْدَلِفَةِ وَ هِيَ جَمْعٌ وَ يَمْنَعُونَ اَلنَّاسَ أَنْ يُفِيضُوا مِنْهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُرَيْشُ تَرْجُو أَنْ تَكُونَ إِفَاضَتُهُ مِنْ حَيْثُ كَانُوا يُفِيضُونَ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ اَلنّاسُ وَ اِسْتَغْفِرُوا اَللّهَ » يَعْنِي 24 إِبْرَاهِيمَ وَ 26 إِسْمَاعِيلَ وَ 27 إِسْحَاقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي إِفَاضَتِهِمْ مِنْهَا وَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشُ أَنَّ قُبَّةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ مَضَتْ كَأَنَّهُ دَخَلَ فِي أَنْفُسِهِمْ شَيْ ءٌ لِلَّذِي كَانُوا يَرْجُونَ مِنَ اَلْإِفَاضَةِ مِنْ مَكَانِهِمْ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى نَمِرَةَ وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ بِحِيَالِ اَلْأَرَاكِ فَضَرَبَ قُبَّتَهُ وَ ضَرَبَ اَلنَّاسُ أَخْبِيَتَهُمْ عِنْدَهَا فَلَمَّا زَالَتِ اَلشَّمْسُ خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَعَهُ فَرَسُهُ وَ قَدِ اِغْتَسَلَ وَ قَطَعَ اَلتَّلْبِيَةَ حَتَّى وَقَفَ بِالْمَسْجِدِ فَوَعَظَ اَلنَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ ثُمَّ صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ مَضَى إِلَى اَلْمَوْقِفِ فَوَقَفَ بِهِ فَجَعَلَ اَلنَّاسُ

ص: 456

يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ يَقِفُونَ إِلَى جَنْبِهَا فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي اَلْمَوْقِفَ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ » وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى اَلْمَوْقِفِ فَتَفَرَّقَ اَلنَّاسُ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِمُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ حَتَّى وَقَعَ اَلْقُرْصُ قُرْصُ اَلشَّمْسِ ثُمَّ أَفَاضَ وَ أَمَرَ اَلنَّاسَ بِالدَّعَةِ حَتَّى إِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْمُزْدَلِفَةِ وَ هِيَ اَلْمَشْعَرُ اَلْحَرَامُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى صَلَّى فِيهَا اَلْفَجْرَ وَ عَجَّلَ ضُعَفَاءَ بَنِي هَاشِمٍ بِاللَّيْلِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَرْمُوا اَلْجَمْرَةَ جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُ اَلنَّهَارُ أَفَاضَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مِنًى فَرَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ وَ كَانَ اَلْهَدْيُ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَرْبَعاً وَ سِتِّينَ أَوْ سِتّاً وَ سِتِّينَ وَ جَاءَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِأَرْبَعٍ وَ ثَلاَثِينَ أَوْ سِتٍّ وَ ثَلاَثِينَ فَنَحَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْهَا سِتّاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا جَذْوَةٌ مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ تُطْرَحَ فِي بُرْمَةٍ ثُمَّ تُطْبَخَ فَأَكَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْهَا وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَسَيَا مِنْ مَرَقِهَا وَ لَمْ يُعْطِ اَلْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لاَ جِلاَلَهَا وَ لاَ قَلاَئِدَهَا وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حَلَقَ وَ زَارَ اَلْبَيْتَ وَ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى كَانَ اَلْيَوْمُ اَلثَّالِثُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ثُمَّ رَمَى اَلْجِمَارَ وَ نَفَرَ حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى اَلْأَبْطَحِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَأَقَامَ بِالْأَبْطَحِ وَ بَعَثَ مَعَهَا عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى اَلتَّنْعِيمِ (1) فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعَتْ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْمَسْجِدَ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ عَقَبَةِ اَلْمَدَنِيِّينَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ مِنْ ذِي طُوًى» .

********

(1) التنعيم: موضع قريب من مكّة بينه و بينها أربعة أميال.

(- 58 - التهذيب ج 5).

ص: 457

(1589) 235 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّذِي كَانَ عَلَى بُدْنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدَبٍ اَلْخُزَاعِيُّ اَلْأَسْلَمِيُّ وَ اَلَّذِي حَلَقَ رَأْسَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْحُدَيْبِيَةِ - خِرَاشُ بْنُ أُمَيَّةَ اَلْخُزَاعِيُّ وَ اَلَّذِي حَلَقَ رَأْسَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَجَّتِهِ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ نَضْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَوِيجِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ » قَالَ «وَ لَمَّا كَانَ فِي حَجَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ يَحْلِقُهُ قَالَتْ قُرَيْشُ أَيْ مَعْمَرُ أُذُنُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي يَدِكَ وَ فِي يَدِكَ اَلْمُوسَى فَقَالَ مَعْمَرٌ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأَعُدُّهُ فَضْلاً مِنَ اَللَّهِ عَظِيماً عَلَيَّ » قَالَ «وَ كَانَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ هُوَ اَلَّذِي يَرْحَلُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا مَعْمَرُ إِنَّ اَلرَّحْلَ اَللَّيْلَةَ يَسْتَرْخِي» فَقَالَ مَعْمَرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَقَدْ شَدَدْتُهُ كَمَا كُنْتُ أَشُدُّهُ وَ لَكِنْ بَعْضُ مَنْ حَسَدَنِي مَكَانِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَرَادَ أَنْ تَسْتَبْدِلَ بِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ »».

(1590) 236 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِيسَى اَلْفَرَّاءِ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَوْ عَنْ زُرَارَةَ اَلشَّكُّ مِنَ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَشْرَ حِجَجٍ مُسْتَسِرّاً كُلَّهَا يَمُرُّ بِالْمَأْزِمَيْنِ فَيَنْزِلُ فَيَبُولُ ».

1591-237 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَسْلَمَ اَلْمَكِّيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ كَمْ حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ قَالَ «عَشْراً أَ مَا سَمِعْتُمْ بِحَجَّةِ اَلْوَدَاعِ فَهَلْ يَكُونُ وَدَاعٌ إِلاَّ وَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهُ (1)».

(1592) 238 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ

********

(1) * تقدم هذا الحديث برقم 187 بتفاوت.

(1589) - الكافي ج 1 ص 235 الفقيه ج 2 ص 155 بدون الذيل فيه.

(1590) - الكافي ج 1 ص 235 الفقيه ج 2 ص 154 و قد مر برقم 188 من دون الشك و بتفاوت.

(1592) - الكافي ج 1 ص 233 و قد تقدم برقم 186.

ص: 458

يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِشْرِينَ حَجَّةً » .

(1593) 239 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّهِ » قَالَ «هُمَا مَفْرُوضَتَانِ ».

(1594) 240 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلّهِ عَلَى اَلنّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ «يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ » قُلْتُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَشْيِ قَالَ «يَمْشِي وَ يَرْكَبُ » قُلْتُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «يَخْدُمُ اَلْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1595) 241 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ فَمَشَى أَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1596) 242 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «نَعَمْ ».

1597-243- اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِي إِيمَانِهِ ثُمَّ قَدْ أَصَابَتْهُ فِي إِيمَانِهِ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ » قَالَ «يُحْسَبُ لَهُ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِي إِيمَانِهِ

********

(1593) - الكافي ج 1 ص 239.

(1594) - الاستبصار ج 2 ص 140 الفقيه ج 2 ص 194.

(1595) - الكافي ج 1 ص 242 رواه عن رفاعة.

(1596) - الاستبصار ج 2 ص 144 الكافي ج 1 ص 241 بزيادة فيهما الفقيه ج 2 ص 260.

ص: 459

وَ لاَ يَبْطُلُ مِنْهُ شَيْ ءٌ ».

(1598) 244 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلاً اِسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ ءٍ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «حُجَّ عَنْهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ ءٌ فَأَعْطِهِمْ ».

1599-245 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ اَلْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي اَلْحَجِّ حَتَّى كَبِرَ سِنِّي قَالَ «فَتَسْتَطِيعُ اَلْحَجَّ » قَالَ لاَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلاً ثُمَّ اِبْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ »».

(1600) 246 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ ».

(1601) 247 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ اَلْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلاً يَحُجُّ عَنْهُ ».

(1602) 248 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّرُورَةِ يَحُجُّ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(1598) - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272.

(1600) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260 بسند آخر.

(1601) - الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ج 2 ص 260.

(1602) - الفقيه ج 2 ص 262.

ص: 460

1603-249- يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ كَاتِبِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : أَحْصَيْتُ لِعَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ مَنْ وَافَى عَنْهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ خَمْسَمِائَةٍ وَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَقَلُّ مَنْ أَعْطَاهُ سَبْعُمِائَةٍ وَ أَكْثَرُ مَنْ أَعْطَاهُ عَشَرَةُ آلاَفٍ .

1604-250 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً يَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ قَالَ «إِنْ مَاتَ فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَلاَ يُجْزِيهِ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ».

(1605) 251 - يَعْقُوبُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً يَحُجُّ مِنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ «هِيَ عَنْ صَاحِبِ اَلْمَالِ ».

(1606) 252 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَجَّ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ فِيهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ قَالَ «هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اِجْتَرَحَ ».

1607-253 - عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ قَالَ «قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اَللَّهِ وَ لَكِنْ يُوصِي فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ فَعَلَ ».

1608-254 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ لِيَحُجَّ عَنْهُ فَأَنْفَقَهَا فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ اَلْحَجِّ لَمْ يَقْدِرِ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ قَالَ «يَحْتَالُ وَ يَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا ضَمِنَ » سُئِلَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ حَجَّةٌ

********

(1605) - الفقيه ج 2 ص 262.

(1606) - الكافي ج 1 ص 314.

ص: 461

أَخَذَهَا مِنْهُ فَجَعَلَهَا لِلَّذِي أَخَذَ مِنْهُ اَلْحَجَّةَ » .

(1609) 255 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1610) 256 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لاَ يُطِيقُ مَعَهُ اَلْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً» وَ قَالَ «مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ حِجَجٍ وَ لَمْ يَفِدْ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ ».

1611-257- أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ».

(1612) 258 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ نَزَلْنَا اَلطَّرِيقَ فَقَالَ «تَرَوْنَ هَذَا اَلْجَبَلَ ثَافِلاً إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُمَا اَللَّهُ لَمَّا رَجَعَ مِنْ حَجِّهِ مُرْتَحِلاً إِلَى اَلشَّامِ ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ : -

إِذَا تَرَكْنَا ثَافِلاً يَمِيناً فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهَا سِنِينَا

لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ مَا بَقِينَا

فَأَمَاتَهُ اَللَّهُ قَبْلَ أَجَلِهِ » .

1613-259- إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ

********

(1609) - الكافي ج 1 ص 251.

(1610) - الكافي ج 1 صدر الحديث ص 240 و ذيله ص 242 الفقيه ج 2 ص 273 بدون قوله (من مضت إلخ).

(1612) - الفقيه ج 2 ص 142 و قد مر برقم 192 بتفاوت.

ص: 462

اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ فِيهِ حَجُّ اَلْمُلُوكِ نُزْهَةً وَ حَجُّ اَلْأَغْنِيَاءِ تِجَارَةً وَ حَجُّ اَلْمَسَاكِينِ مَسْأَلَةً ».

(1614) 260 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي اَلْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَقَالَ «لاَ يُقْتَلُ وَ لاَ يُطْعَمُ وَ لاَ يُسْقَى وَ لاَ يُبَايَعُ وَ لاَ يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْحَرَمِ فَيُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ» قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي اَلْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ فَقَالَ «يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ صَاغِراً إِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ » يَقُولُ هَذَا فِي اَلْحَرَمِ » فَقَالَ ««فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى اَلظّالِمِينَ » ».

(1615) 261 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا عَلَى دُورِهِمْ أَبْوَاباً وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْحَاجَّ يَنْزِلُونَ مَعَهُمْ فِي سَاحَةِ اَلدَّارِ حَتَّى يَقْضُوا حَجَّهُمْ ».

(1616) 262 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً » قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ ».

1617-263- أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُ اَلْحَدِيثَ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّحْصِينُ بِالْحَرَمِ إِلْحَادٌ».

(1618) 264 - اَلْبَرْقِيُّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اِقْتَتَلاَ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ

********

(1614) - الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 133 بتفاوت و تقدم برقم 102 و بسند آخر.

(1615) - الفقيه ج 2 ص 126.

(1616) - الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165.

(1618) - الكافي ج 1 ص 266.

ص: 463

فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا» قُلْتُ فَقَدْ فَعَلاَ فَمَا اَلَّذِي يَلْزَمُهُمَا قَالَ «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ ».

1619-265 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ حَمَامٌ طَيَّارَةٌ فَأَلِفَهَا طَيْرٌ مِنَ اَلصَّيْدِ وَ كَانَ مَعَ حَمَامِهِ قَالَ «فَلْيَنْظُرْ أَهْلُهُ فِي اَلْمِقْدَارِ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُحْرِمُ فِيهِ وَ لاَ يَعْرِضُونَ لِذَلِكَ اَلطَّيْرِ وَ لاَ يُفْزِعُونَهُ وَ يُطْعِمُونَهُ حَتَّى يَوْمِ اَلنَّحْرِ وَ يَحِلَّ صَاحِبُهُمْ مِنْ إِحْرَامِهِ ».

(1620) 266 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى وَرَدَ بِهِ اَلْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ ».

(1621) 267 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمَحْصُورُ غَيْرُ اَلْمَصْدُودِ» وَ قَالَ «اَلْمَحْصُورُ هُوَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلْمَصْدُودُ هُوَ اَلَّذِي يَرُدُّهُ اَلْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ اَلْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ وَ اَلْمَحْصُورُ لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ ».

(1622) 268 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ اِنْكَسَرَتْ سَاقُهُ أَيُّ شَيْ ءٍ حَلَّ لَهُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِ قَالَ «هُوَ حَلاَلٌ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ » فَقُلْتُ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلثِّيَابِ وَ اَلطِّيبِ فَقَالَ «نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ » وَ قَالَ «أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1620) - الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 171 بسند آخر فيهما.

(1621) - الكافي ج 1 ص 266 الفقيه ج 2 ص 304 و تقدم برقم 113 و بسند آخر.

(1622) - الكافي ج 1 ص 266.

ص: 464

«وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ اَلَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ »» قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا تَقُولُ فِي اَلْحَجِّ قَالَ «لاَ بُدَّ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ » قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ اَلْمَحْصُورِ وَ اَلْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ رَدَّهُ اَلْمُشْرِكُونَ قَضَى عُمْرَتَهُ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنَّهُ اِعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ » .

(1623) 269 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ خَلَّى سَبِيلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَلْحَقُ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى وَ يَرْمِي وَ يَذْبَحُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » قُلْتُ فَإِنْ خَلَّى عَنْهُ يَوْمَ اَلثَّانِي كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ اَلْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَ لاَ حَلْقٌ ».

-(1624) 270 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يَمُوتُ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ اَلْوَهْمُ مِنِّي يُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ يُنْقَلُ إِلَى اَلْحَرَمِ وَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُحْمَلُ إِلَى اَلْحَرَمِ فَيُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

(1625) 271 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا خَافَ اَلْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ اَلْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهِمْ فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلاَ تُرِدْهُ ».

********

(1623) - الكافي ج 1 ص 267.

(1624) - الكافي ج 1 ص 313 بتفاوت.

(1625) - الكافي ج 1 ص 265

(- 59 - التهذيب ج 5).

ص: 465

(1626) 272 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ ثُمَّ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي أَصَابَ فِيهِ اَلصَّيْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ اَلنَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ اَلدَّرَاهِمُ طَعَاماً ثُمَّ جَعَلَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى طَعَامٍ صَامَ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً».

(1627) 273 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي اَلْحَرَمِ فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْيَةٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِي اَلْحَرَمِ ثَمَنُ اَللَّبَنِ ».

(1628) 274 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ اَلْمُحْرِمُ فَقَالَ «عَلَى اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ » قُلْتُ وَ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ «عَلَى اَلْمُحِلِّ اَلْجَزَاءُ قِيمَةُ اَلْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ ».

********

(1626) - الكافي ج 1 ص 271.

(1627) - الكافي ج 1 ص 272 بتفاوت.

(1628) - الكافي ج 1 ص 271.

(1629-1630-1631) - الكافي ج 1 ص 272.

ص: 466

اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ اَلْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَمْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ «لاَ بَلْ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً وَ يُجْزِي عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلصَّيْدُ» فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاِحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا».

(1632) 278 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلْجَازِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً فَقَالَ «يَأْكُلُ اَلْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ اَلصَّيْدَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ حَلاَلاً وَ قَتَلْتَ اَلصَّيْدَ مَا بَيْنَ اَلْبَرِيدِ وَ اَلْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ».

(1633) 279 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَنْتَقِمُ اَللَّهُ مِنْهُ وَ اَلنَّقِمَةُ فِي اَلْآخِرَةِ ».

(1634) 280 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُحْرِمُ لاَ يَدُلُّ عَلَى اَلصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ ».

1635-281- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ فَقُولُوا لَهُ هَلْ أَصَبْتَ صَيْداً قَبْلَ هَذَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اَللَّهَ مُنْتَقِمٌ مِنْكَ فَاحْذَرِ اَلنَّقِمَةَ

********

(1632) - الاستبصار ج 2 صدر الحديث في ص 210 و ذيله في ص 207 بسند آخر.

(1633) - الاستبصار ج 2 ص 211.

(1634) - الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 270.

ص: 467

فَإِنْ قَالَ لاَ فَاحْكُمُوا عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ اَلصَّيْدِ».

(1636) 282 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجَرَادُ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَصْلُهُ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ فَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(1637) 283 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَصَابَ اَلرَّجُلُ اَلصَّيْدَ فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ وَ لاَ يَأْكُلَهُ أَحَدٌ وَ إِنْ أَصَابَهُ فِي اَلْحِلِّ فَإِنَّ اَلْحَلاَلَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ اَلْفِدَاءُ ».

1638-284 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَيْنَ يُمْسِكُ اَلْمُتَمَتِّعُ عَنِ اَلتَّلْبِيَةِ فَقَالَ «إِذَا دَخَلَ اَلْبُيُوتَ بُيُوتَ مَكَّةَ لاَ بُيُوتَ اَلْأَبْطَحِ ».

(1639) 285 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ أَحَدٌ اَلْحَرَمَ إِلاَّ مُحْرِماً قَالَ «لاَ إِلاَّ مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ ».

(1640) 286 - عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «تَسْبِيحَةٌ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ اَلْعِرَاقَيْنِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ » وَ قَالَ «مَنْ خَتَمَ اَلْقُرْآنَ بِمَكَّةَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَرَى مَنْزِلَهُ فِي اَلْجَنَّةِ ».

1641-287- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ

********

(1636) - الكافي ج 1 ص 273.

(1637) - الاستبصار ج 2 ص 215 بتفاوت الكافي ج 1 ص 270.

(1639) - الاستبصار ج 2 ص 245.

(1640) - الفقيه ج 2 ص 146 و فيه ذيل الحديث.

ص: 468

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا اَلاِسْتِلاَمُ عَلَى اَلرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ مَفْرُوضٌ ».

1642-288 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ مُتَعَمِّداً قَالَ «يُضْرَبُ رَأْسُهُ ضَرْباً شَدِيداً» ثُمَّ قَالَ مَا تَقُولُ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي اَلْكَعْبَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ «يُقْتَلُ ».

1643-289 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِجْرِ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْبَيْتِ قَالَ «لاَ وَ لاَ قُلاَمَةُ ظُفُرٍ».

(1644) 290 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ «نَافِلَةً أَوْ فَرِيضَةً » فَقَالَ فَرِيضَةً فَقَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَطَافَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ آخَرَيْنِ فَكَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ».

(1645) 291 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ دَخَلُوا فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ تَحَفَّظِ اَلطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ اَلْآخَرُ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ اَلثَّالِثُ مَعِي خَمْسَةُ أَشْوَاطٍ قَالَ «إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ اِسْتَيْقَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا فِي يَدِهِ فَلْيَبْنُوا».

(1646) 292 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(1644) - الفقيه ج 2 ص 248.

(1645) - الكافي ج 1 ص 283.

(1646) - الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 251.

ص: 469

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ اَلَّذِي يُسْلِمُ وَ يُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ اَلْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ «لاَ يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ ».

1647-293 - مُحَمَّدُ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اِمْرَأَةً كَانَتْ تَطُوفُ وَ خَلْفَهَا رَجُلٌ فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا فَقَالَ بِيَدِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى ذِرَاعِهَا فَأَثَبْتَ اَللَّهُ يَدَهُ فِي ذِرَاعِهَا حَتَّى قَطَعَ اَلطَّوَافَ وَ أُرْسِلَ إِلَى اَلْأَمِيرِ وَ اِجْتَمَعَ اَلنَّاسُ وَ أَرْسَلَ إِلَى اَلْفُقَهَاءِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ اِقْطَعْ يَدَهُ فَهُوَ اَلَّذِي جَنَى اَلْجِنَايَةَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا نَعَمْ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدِمَ اَللَّيْلَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ اُنْظُرْ مَا لَقِيَا ذَانِ فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَمَكَثَ طَوِيلاً يَدْعُو ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهَا حَتَّى خَلَّصَ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا فَقَالَ اَلْأَمِيرُ أَ لاَ نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ «لاَ»».

(1648) 294 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ «يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا طَافَ ».

1649-295 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ طَافَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ قَدْ بَيَّنَّا اَلْكَلاَمَ فِي هَذَا اَلْمَعْنَى فِيمَا تَقَدَّمَ .

1650-296 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : طُفْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ أُسْبُوعاً قَرَنَهَا جَمِيعاً وَ هُوَ آخِذٌ بِيَدِي ثُمَّ خَرَجَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَصَلَّى سِتّاً وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ صَلَّيْتُ مَعَهُ .

********

(1648) - الكافي ج 1 ص 281.

ص: 470

(1651) 297 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَرَكَ اَلسَّعْيَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

1652-298 - فَضَالَةُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَالَ «يُصَلَّى عَنْهُ ».

(1653) 299 - فَضَالَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى اِرْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ «فَلْيُصَلِّهِمَا حِينَ ذَكَرَ وَ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَلاَ يَبْرَحُ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا».

(1654) 300 - اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْبَرَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ «يُصَلِّيهِمَا بِمِنًى».

1655-301- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَافَ بِالْبَيْتِ عَدَدَ أَيَّامِ اَلسَّنَةِ كُلُّ أُسْبُوعٍ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ فَذَلِكَ اِثْنَانِ وَ خَمْسُونَ أُسْبُوعاً».

(1656) 302 - فَضَالَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ اَلسَّنَةِ (1) فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ اَلطَّوَافِ ».

(1657) 303 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْكَرْخِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(1) * فى الكافي و الفقيه (فان لم تستطع فثلاثمائة و ستين شوطا، فان لم تستطع فما قدرت إلخ).

(1651) - الكافي ج 1 ص 285.

(1653) - الكافي ج 1 ص 282 الفقيه ج 2 ص 253.

(1654) - الاستبصار ج 2 ص 235 الفقيه ج 2 ص 254.

(1656) - الكافي ج 1 ص 283 الفقيه ج 2 ص 255.

(1657) - الفقيه ج 2 ص 135.

ص: 471

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَسْتَهْدِي مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ » .

(1658) 304 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَقَالَ «يُطَافُ عَنْهُ ».

(1659) 305 - مُحَمَّدٌ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ طَافَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَسْعَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَ لْيَطْرَحْ ثَمَانِيَةً وَ إِنْ طَافَ ثَمَانِيَةً بَيْنَهُمَا فَلْيَطْرَحْهَا وَ لْيَسْتَأْنِفِ اَلسَّعْيَ وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ لْيَبْدَأْ بِالصَّفَا».

(1660) 306 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اِعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ ».

(1661) 307 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً وَ كَذَلِكَ إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةً ».

(1662) 308 - صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ

********

(1658) - الفقيه ج 2 ص 256 بسند آخر.

(1659) - الاستبصار ج 2 ص 240.

(1660) - الاستبصار ج 2 ص 239 الكافي ج 1 ص 285 الفقيه ج 2 ص 257.

(1661) - الفقيه ج 2 ص 257.

(1662) - الفقيه ج 2 ص 258.

ص: 472

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً فَيَلْقَاهُ اَلصَّدِيقُ فَيَدْعُوهُ إِلَى اَلْحَاجَةِ أَوْ إِلَى اَلطَّعَامِ قَالَ «إِنْ أَجَابَهُ فَلاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ يَقْضِي حَقَّ اَللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَةَ صَاحِبِهِ ».

(1663) 309 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَعَيْتُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَنَا وَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ وَ قُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَيَّ فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً فَبَلَغَ بِنَا ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَاهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ ».

(1664) 310 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَقَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ وَ قَصَّرَ وَ اِدَّهَنَ وَ أَحَلَّ فَقَالَ «عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».

1665-311 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فِي أَوَّلِ شُهُورِ اَلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْفَاهُ شَهْراً».

1666-312 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَ اِمْرَأَةٍ تَمَتَّعَا جَمِيعاً فَقَصَّرَتْ اِمْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ «يُهَرِيقُ دَماً وَ إِنْ كَانَا لَمْ يُقَصِّرَا جَمِيعاً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُهَرِيقَ دَماً».

********

(1663) - الاستبصار ج 2 ص 239.

(1664) - الفقيه ج 2 ص 237

(6 التهذيب ج 5).

ص: 473

1667-313 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أُقَصِّرُ قَالَ «أَتِمَّ ».

1668-314 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ قَالَ «فَلْيُقَصِّرِ اَلصَّلاَةَ مَا دَامَ مُحْرِماً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْإِتْمَامَ هُوَ اَلْأَفْضَلُ وَ يَجُوزُ اَلتَّقْصِيرُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

1669-315 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ «إِنْ قَصَّرْتَ فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ زِيَادَةُ اَلْخَيْرِ خَيْرٌ».

1670-316 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فِي اَلْحِجْرِ فَقَالَ لِي رَجُلٌ لاَ تُصَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ فَإِنَّ فِي اَلْحِجْرِ مِنَ اَلْبَيْتِ فَقَالَ «كَذَبَ صَلِّ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ ».

(1671) 317 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي اَلْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ «لاَ طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ لاَ كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ ».

1672-318 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ

********

(1671) - الكافي ج 1 ص 243 بسند آخر.

ص: 474

دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ (1) فِي اَلْحَاجَةِ فَقَالَ «يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ».

1673-319 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى اَلرَّبَذَةِ (2) يُشَيِّعُ أَبَا جَعْفَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ حَلاَلاً.

(1674) 320 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ «تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اِعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى».

(1675) 321 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ اَلنَّاسَ بِمِنًى فَلْتَفْعَلْ ».

(1676) 322 - مُحَمَّدٌ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّى قَضَتِ اَلْمَنَاسِكَ وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ وَ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ إِلَى اَلْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ اَلْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ «عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْ ءٌ ».

********

(1) جدة: مدينة على البحر الأحمر مشهورة اختارها عثمان مرفأ لمكّة.

(2) الربذة: بالتحريك قرية معروفة قرب المدينة نحوا من ثلاثة أميال.

(1674) - الاستبصار ج 2 ص 317 الفقيه ج 2 ص 241.

(1675) - الاستبصار ج 2 ص 311 الكافي ج 1 ص 288 الفقيه ج 2 ص 242.

(1676) - الكافي ج 1 ص 289 الفقيه ج 2 ص 241.

ص: 475

1677-323- يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَطُوفُ اَلْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ ».

1678-324 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ «إِذَا قَضَى اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ «اَللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ ».

1679-325 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يَدْخُلُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلاَ يَتَمَتَّعُ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ ».

1680-326- اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ ».

1681-327 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُقَامُ أَفْضَلُ بِمَكَّةَ أَوِ اَلْخُرُوجُ إِلَى بَعْضِ اَلْأَمْصَارِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْمُقَامُ عِنْدَ بَيْتِ اَللَّهِ أَفْضَلُ ».

1682-328- أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ ».

1683-329 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي «حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » قَالَ «مَا دُونَ اَلْأَوْقَاتِ إِلَى مَكَّةَ ».

ص: 476

(1684) 330 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ اَلطَّرِيقِ ».

(1685) 331 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْيَهُ فِي اَلْحَجِّ فَقَالَ «هُمَا سِيَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ ».

(1686) 332 - صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1687) 333 - صَفْوَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ فَقَالَ «هُوَ وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ ».

(1688) 334 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ فَقَالَ «يُقَدِّمَهُ » فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لَكِنَّ شَيْخِي لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ حَتَّى إِذَا رَاحَ اَلنَّاسُ إِلَى مِنًى رَاحَ مَعَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَنْ شَيْخُكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُ عَنِ اَلرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ

********

(1684) - الكافي ج 1 ص 291.

(1685) - الفقيه ج 2 ص 244.

(1686) - الاستبصار ج 2 ص 229.

(1687) - الكافي ج 1 ص 291.

(1688) - الكافي ج 1 ص 292.

ص: 477

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأُمِّهِ .

1689-335- إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «هُمَا سَوَاءٌ عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ».

(1690) 336 - صَفْوَانُ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا كُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً فَبَلَغَنَا عَنْكَ شَيْ ءٌ فَمَا تَرَى فَقَالَ «إِنَّ اَلنَّاسَ لَيَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ » قُلْتُ لَيْسَ عَنْ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ قَالَ «فَعَنْ أَيِّ شَيْ ءٍ سَأَلْتَ » قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نَصْنَعَ قَالَ «تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى لَكُمْ عَلَى اَلدُّعَاءِ وَ اَلْعِبَادَةِ ».

(1691) 337 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْحَجِّ مَاشِياً أَفْضَلُ أَوْ رَاكِباً فَقَالَ «بَلْ رَاكِباً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَجَّ رَاكِباً» .

1692-338- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا حَجَجْتَ مَاشِياً وَ رَمَيْتَ اَلْجَمْرَةَ فَقَدِ اِنْقَطَعَ اَلْمَشْيُ ».

(1693) 339 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَمَرَّ فِي اَلْمِعْبَرِ قَالَ «فَلْيَقُمْ فِي اَلْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ»».

(1694) 340 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ وَ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ : أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْحَرَمُ أَوْ عَرَفَةُ فَقَالَ - «اَلْحَرَمُ » فَقِيلَ كَيْفَ لَمْ تَكُنْ عَرَفَاتٌ فِي اَلْحَرَمِ فَقَالَ «هَكَذَا جَعَلَهَا اَللَّهُ ».

********

(1690) - الاستبصار ج 2 ص 142 الكافي ج 1 ص 291.

(1691) - الكافي ج 1 ص 291.

(1693) - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 3 ص 235.

(1694) - الكافي ج 1 ص 292.

ص: 478

1695-341- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْيَوْمُ اَلْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ ».

1696-342 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي اَلْأَمْصَارِ فَقَالَ «اِغْتَسِلْ أَيْنَمَا كُنْتَ ».

1697-343 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بِلاَلٍ اَلْمَكِّيُّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِعَرَفَةَ أَتَى بِخَمْسِينَ نَوَاةً وَ كَانَ يُصَلِّي بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ صَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ خَتَمَهَا بِآيَةِ اَلْكُرْسِيِّ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْكُمْ صَلَّى هَذِهِ اَلصَّلاَةَ هَاهُنَا فَقَالَ «مَا شَهِدَ هَذَا اَلْمَوْضِعَ نَبِيٌّ وَ لاَ وَصِيُّ نَبِيٍّ إِلاَّ صَلَّى هَذِهِ اَلصَّلاَةَ » .

(1698) 344 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ - بِمِنًى بَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ يَسْعَ اِطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا مَا عَلَيْهِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ اَلنَّظَرِ».

1699-345- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ عَرَفَةَ إِلاَّ بِمَكَّةَ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَجْتَمِعُوا فِي اَلْأَمْصَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ يَدْعُونَ اَللَّهَ ».

1700-346 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ ».

********

(1698) - الكافي ج 1 ص 270.

ص: 479

(1701) 347 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَةَ ».

1702-348 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً».

(1703) 349 - صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ يُجْمَعُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ لاَ تُصَلِّي بَيْنَهُمَا شَيْئاً» وَ قَالَ «هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1704) 350 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ فَاتَهُ اَلْمَوْقِفَانِ جَمِيعاً فَقَالَ «لَهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ » قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمِنًى مَعَ اَلنَّاسِ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ اَلنَّاسِ فِي شَيْ ءٍ ».

(1705) 351 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا اَلْيَوْمَ وَ قَدْ فَاتَهُمُ اَلْحَجُّ فَقَالَ «نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلْعَافِيَةَ أَرَى أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ يُحِلُّونَ وَ عَلَيْهِمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ اِنْصَرَفُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى وَقْتِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ أَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اِعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

********

(1701-1703) - الاستبصار ج 2 ص 255.

(1704) - الاستبصار ج 2 ص 304 بدون الذيل.

(1705) - الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284.

ص: 480

1706-352 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ «أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلْمُقَامُ ثَلاَثاً بِمِنًى» قَالَ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ ءٍ جُعِلَتْ أَوْ لِمَا ذَا جُعِلَتْ قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ ».

(1707) 353 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ اَلْجِمَارِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ مَا لَهَا تُرْمَى وَحْدَهَا وَ لاَ يُرْمَى مِنَ اَلْجِمَارِ غَيْرُهَا يَوْمَ اَلنَّحْرِ فَقَالَ «قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ وَ لَكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلِكَ » فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَرْمِيهِنَّ قَالَ «لاَ تَرْمِهِنَّ أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ ».

********

(1707) - الكافي ج 1 ص 297 بتفاوت.

(1712) - الكافي ج 1 ص 299

(- 61 - التهذيب ج 5).

ص: 481

قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ وَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ يَلْزَمُهُ فِيهِ دَمٌ يُجْزِيهِ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «فِيمَا أَعْلَمُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ».

(1713) 359 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ «بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ فَقَالَ «لاَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلذَّبْحُ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ :

(1714) 360 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ مُرْهُ فَلْيَصُمْ ».

1715-361 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْعَبَّاسُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَعَنَا مَمَالِيكَ لَنَا قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَيْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ «اَلْمَمْلُوكُ لاَ حَجَّ لَهُ وَ لاَ عُمْرَةَ وَ لاَ شَيْ ءَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَمَتَّعَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَأَمَّا إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(1716) 362 - اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ

********

(1713) - الاستبصار ج 2 ص 262.

(1714) - الاستبصار ج 2 ص 262.

(1716) - الكافي ج 1 ص 300.

ص: 482

قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «صَدَقَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولٍ ».

(1717) 363 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ سُقْتُ فِي اَلْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ «بِمَكَّةَ » قُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ «كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ ».

(1718) 364 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَتِهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ «مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى اَلْحِجْرِ فَيُنَادِي أَلاَ مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ » وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلاً فَأَوَّلاً حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِ اَلْجَارِيَةِ ».

1719-365 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخَوَيْهِ عَلِيٍّ وَ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : حَجَجْنَا سَنَةً وَ مَعَنَا صِبْيَانٌ فَعَزَّتِ اَلْأَضَاحِيُّ فَأَصَبْنَا شَاةً بَعْدَ شَاةٍ فَذَبَحْنَا لِأَنْفُسِنَا وَ تَرَكْنَا صِبْيَانَنَا قَالَ فَأَتَى بُكَيْرٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَذْبَحُوا عَنِ اَلصِّبْيَانِ وَ تَصُومُوا أَنْتُمْ عَنْ أَنْفُسِكُمْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ صَبِيٍّ مِنْكُمْ وَلِيُّهُ ».

(1720) 366 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي وَ لَمْ يَصُمِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ اَلنَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ «لاَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ اَلذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ ».

********

(1717) - الكافي ج 1 ص 299.

(1718) - الكافي ج 1 ص 232 و في ص 313 بتفاوت يسير.

(1720) - الاستبصار ج 2 ص 260 بتفاوت الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت.

ص: 483

1721-367 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ يُطْعِمُ مِنْ ذَبِيحَتِهِ اَلْحَرُورِيَّةَ » قُلْتُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ حَرُورِيَّةٌ قَالَ «نَعَمْ » .

(1722) 368 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ اَلْمُشْرِكَ مِنْ لُحُومِ اَلْأَضَاحِيِّ .

1723-369- أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ هَدْيٍ نَذْراً كَانَ أَوْ جَزَاءً ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ اَلْهَدْيِ اَلْوَاجِبِ إِذَا تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ عَلَى مَا مَضَى اَلْقَوْلُ فِيهِ وَ اَلرِّوَايَاتُ .

1724-370- اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا عَقَصَ اَلرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِي اَلْحَجِّ أَوِ اَلْعُمْرَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَلْقُ ».

(1725) 371 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لاَ يُقَصِّرَ إِنَّمَا اَلتَّقْصِيرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ ».

(1726) 372 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ اَلتَّقْصِيرُ».

(1727) 373 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1722) - الفقيه ج 2 ص 295.

(1725-1726-1727) - الكافي ج 1 ص 303 و الثالث بسند آخر.

ص: 484

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ اَلتَّقْصِيرُ».

1728-374- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَلْقُ اَلرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ ».

1729-375- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجِبُ اَلْحَلْقُ عَلَى ثَلاَثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ نَدْباً لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ ».

1730-376 - عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْحَلْقِ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْيَجُزَّ شَعْرَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنَ اَلْحَلْقِ » وَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ «يَذْبَحُ وَ يُعِيدُ اَلْمُوسَى لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ » ».

(1731) 377 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ «تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ » وَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى اَلْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ يُغَطِّي رَأْسَهُ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً».

1732-378 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ » قُلْتُ رَجُلٌ قَبَّلَ اِمْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ ».

********

(1731) - الاستبصار ج 2 ص 289.

ص: 485

1733-379 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ: أَنَّهُ كَانَ تَمَتَّعَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ اَلنَّحْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَوَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَذَكَرَهُ لِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا فُلاَنٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ » فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ فَقَالُوا اِتَّقَاكَ وَ أَعْطَاكَ مِنْ عَيْنٍ كَدِرَةٍ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابِي فَقَالُوا اِتَّقَاكَ فَقَدْ فَعَلَ فُلاَنٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً فَقَالَ «صَدَقُوا مَا اِتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنْ فُلاَنٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَعْلَمُ وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لاَ تَعْلَمُ فَهَلْ كَانَ بَلَغَكَ ذَلِكَ » قَالَ قُلْتُ لاَ وَ اَللَّهِ مَا كَانَ بَلَغَنِي فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

(1734) 380 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : قَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى اَلْكَعْبَةِ وَ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ مَا تَرَى قَالَ «بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا فَقُمْ بِهِ عَلَى هَذَا اَلْحَائِطِ حَائِطِ اَلْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ فَأَعْطِ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ كُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ اَلْحَاجِّ ».

1735-381 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ يَكُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ اَلْكِسْوَةِ بَعْدَ اَلَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَتَسْوَى تِلْكَ اَلْفُضُولُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ يَكُونُ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لَهُ بُدٌّ مِنْ كِرَاءٍ وَ نَفَقَةٍ » قُلْتُ لَهُ كِرَاءٌ وَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَعْدَ هَذَا اَلْفَضْلِ مِنَ اَلْكِسْوَةِ قَالَ «وَ أَيُّ شَيْ ءٍ كِسْوَةٌ بِمِائَةٍ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اَللَّهُ «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » ».

********

(1734) - الكافي ج 1 ص 232.

ص: 486

1736-382- اَلْعَبَّاسُ وَ عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ » قَالَ «أَيَّامُ اَلْعَشْرِ» وَ قَوْلِهِ «وَ اُذْكُرُوا اَللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ » قَالَ «أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ »».

(1737) 383 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ اَلْإِمَامِ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ بَعْدَ كَمْ صَلاَةً فَقَالَ «كَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُوَقَّتٍ يَعْنِي فِي اَلْكَلاَمِ ».

1738-384 - عَلِيٌّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ مِنًى أَ يَقْطَعُ اَلتَّكْبِيرَ قَالَ «نَعَمْ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ ».

(1739) 385 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «إِنْ نَسِيَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(1740) 386 - اَلْعَبَّاسُ وَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ «وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لاَ لاَ يُتِمُّ ».

1741-387 - صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ اَلْمُقِيمُ بِمَكَّةَ

********

(1737) - الكافي ج 1 ص 306.

(1739) - الاستبصار ج 2 ص 299.

(1740) - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 2 ص 281.

ص: 487

إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ » .

1742-388- حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَدِمَ بَعْدَ اَلتَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ فَإِذَا زَارَ اَلْبَيْتَ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ».

(1743) 389 - يَعْقُوبُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا اَلْبَيْتَ وَ دَخَلُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مِنًى أَتَمُّوا اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا».

(1744) 390 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فَقَالَ «وَاجِبٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى أَنَّهُ شَدِيدُ اَلاِسْتِحْبَابِ لاَ أَنَّهُ فَرْضٌ يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ اَلْعِقَابَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1745-391 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ - أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَ وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ قَالَ «يُسْتَحَبُّ وَ إِنْ نَسِيَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ اَلتَّكْبِيرُ - أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يَجْهَرْنَ ».

(1746) 392 - عَلِيٌّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

********

(1743) - الكافي ج 1 ص 306.

(1744) - الاستبصار ج 2 ص 299.

(1746) - الاستبصار ج 2 ص 233.

ص: 488

(1747) 393 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلنِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ اَلْبَيْتَ فَإِنْ مَاتَ هُوَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ رَمْيَ اَلْجِمَارِ فَلَيْسَا سَوَاءً اَلرَّمْيُ سُنَّةٌ وَ اَلطَّوَافُ فَرِيضَةٌ ».

1748-394 - مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى اِمْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ هِيَ تُجْزِي عَنْهُمَا».

(1749) 395 - صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ اَلْحَجِّ وَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ ».

- 1750-396 - وَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ رَوَى مِثْلَ ذَلِكَ سَمَاعَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(1751) 397 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقَالَ «عَلَيْهِ ثَلاَثَةٌ مِنَ اَلْغَنَمِ ».

1752-398 - عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ».

********

(1747) - الاستبصار ج 2 ص 233.

(1749) - الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 305 الفقيه ج 2 ص 244.

(1751) - الاستبصار ج 2 ص 292 الفقيه ج 2 ص 286

(- 62 - التهذيب ج 5).

ص: 489

(1753) 399 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَ اَلرَّجُلُ - مَكَّةَ فَيَطُوفَ أَيَّامَ مِنًى وَ لاَ يَبِيتَ بِهَا».

(1754) 400 - وَ لاَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ - اَلْعِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ اَلْحَجِّ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «لاَ».

لِأَنَّ اَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ اَلْمُقَامَ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلزِّيَارَةُ جَائِزَةً يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ :

(1755) 401 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ اَلْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ «اَلْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

1756-402 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ زَارَ فَقَضَى طَوَافَ حَجِّهِ كُلَّهُ أَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يَمْضِي عَلَى وَجْهِهِ إِلَى مِنًى فَقَالَ «أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ مَا لَمْ يَبِتْ ».

1757-403 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِثَقَلِهِ يَوْمَ اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ وَ أَقَامَ هُوَ إِلَى اَلْأَخِيرِ قَالَ «هُوَ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ».

1758-404- مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلْمُحْرِمُ اَلصَّيْدَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ وَ مَنْ نَفَرَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ اَلصَّيْدَ حَتَّى يَنْفِرَ اَلنَّاسُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ... «لِمَنِ اِتَّقى » » قَالَ «اِتَّقَى اَلصَّيْدَ».

********

(1753) - الاستبصار ج 2 ص 295 الفقيه ج 2 ص 287.

(1754) - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306.

(1755) - الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306 الفقيه ج 2 ص 287.

ص: 490

1759-405 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ نَفَرَ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ مَتَى يَحِلُّ لَهُ اَلصَّيْدُ قَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ مِنَ اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ » حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ اَلزَّيَّاتُ .

1760-406 - يَعْقُوبُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْكَعْبَةَ إِلاَّ مَرَّةً وَ بَسَطَ فِيهَا ثَوْبَهُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ».

1761-407 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لَمْ يُوَدِّعِ اَلْبَيْتَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَوْ كَانَ نَاسِياً».

(1762) 408 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ مِنَ اَلْحَرَمَيْنِ بَعْدَ اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ لاَ صَحِبَكَ اَللَّهُ .

1763-409- صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَطُوفُ اَلْمُعْتَمِرُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ حَتَّى يُقَصِّرَ».

(1764) 410 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُفْرِدِ اَلْحَجِّ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ اَلَّذِي لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ اَلطَّائِفَةِ أَنَّ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ لاَ بُدَّ مِنْهُ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ اَلْحَجِّ وَ فِي اَلْعُمْرَةِ أَيْضاً.

********

(1762) - الكافي ج 1 ص 313 و قد سبق برقم 223 من هذا الباب.

(1764) - الاستبصار ج 2 ص 232 و فيه مفرد العمرة.

ص: 491

(1765) 411 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لاَ لِأَهْلِ مَرٍّ وَ لاَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » ».

1766-412 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » قَالَ «ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَ لاَ عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ » قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ «ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ مِيلاً مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ دُونَ عُسْفَانَ (1) وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ »(2).

(1767) 413 - زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِيمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لاَ مُتْعَةَ لَهُ » فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ قَالَ «فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا اَلْغَالِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ ».

1768-414 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يَدْخُلُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلاَ يَتَمَتَّعُ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ ».

(1769) 415 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) عسفان كعثمان موضع بين مكّة و المدينة بينه و بين مكّة مرحلتان.

(2) ذات عرق: موضع أول تهامة و آخر العقيق و هو على نحو مرحلتين من مكّة.

(1765) - الاستبصار ج 2 ص 157 الكافي ج 1 ص 248 بتفاوت.

(1767) - الاستبصار ج 2 ص 159.

(1769) - الفقيه ج 2 ص 270.

ص: 492

بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَاأَ تُقْضَى عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1770) 416 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ قَالَ «يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَى فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » » (1)قُلْتُ فَمَنْ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ قَالَ «يَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ ».

1771-417 - سَلَمَةُ بْنُ اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ غَيْلاَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ اَلْحَجِّ مِنْ أَيِّ يَوْمٍ يَبْتَدِئُ بِهِ وَ فِي أَيِّ يَوْمٍ يَقْطَعُهُ وَ هُوَ بِمِنًى وَ سَائِرُ اَلْأَمْصَارِ سَوَاءٌ أَوْ بِمِنًى أَكْثَرُ فَقَالَ «اَلتَّكْبِيرُ بِمِنًى يَوْمَ اَلنَّحْرِ عَقِيبَ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ إِلَى صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّفْرِ فَإِنْ أَقَامَ اَلظُّهْرَ كَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ اَلْعَصْرَ كَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ اَلْمَغْرِبَ لَمْ يُكَبِّرْ وَ اَلتَّكْبِيرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ إِلَى اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ وَ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ وَ هُوَ وَسَطُ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ تَمَّ اَلْجُزْءُ اَلْخَامِسُ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ اَلْأَحْكَامِ وَ آخِرُهُ كِتَابُ اَلْحَجِّ وَ يَتْلُوهُ فِي اَلْجُزْءِ اَلْسَادِسِ كِتَابُ اَلزِّيَارَاتِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِينَ .

********

(1) سورة البقرة الآية: 181.

(1770) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 271 بدون الذيل تمّ بحمد اللّه و توفيقه ما أردناه من التعليق على الجزء الخامس من كتاب تهذيب الأحكام في العشرين من جمادي الأول سنة 1380 هج و نسأله العون لاتمام باقي الأجزاء، انه ولي التوفيق و أنا الأقل حسن الموسوي الخرسان.

ص: 493

فهرست الكتاب

الصفحة\عدد الأبواب\كتاب الحجّ \عدد الأحاديث

2\1 \باب وجوب الحجّ \ 48

17\2 \باب كيفية لزوم فرض الحجّ من الزمان\ 6

19\3 \باب ثواب الحجّ \ 17

24\4 \باب ضروب الحجّ \ 66

46\5 \باب العمل و القول عند الخروج\ 17

51\6 \باب المواقيت\ 38

61\7 \باب صفة الاحرام\ 124

97\8 \باب دخول مكّة\ 12

101\9 \باب الطواف\ 147

144\10 \باب الخروج إلى الصفا\ 79

166\11 \باب الاحرام للحج\ 32

175\12 \باب نزول منى\ 10

178\13 \باب الغدو إلى عرفات\ 21

186\14 \باب الإفاضة من عرفات\ 6

188\15 \باب نزول المزدلفة\ 38

199\16 \باب الذبح\ 146

240\17 \باب الحلق\ 33

249\18 \باب زيارة البيت\ 47

ص: 494

261\19 \باب الرجوع إلى منى و رمي الجمار\ 38

271\20 \باب النفر من منى\ 16

275\21 \باب دخول الكعبة\ 14

280\22 \باب الوداع\ 7

283\23 \باب تفصيل فرائض الحجّ \ 39

296\24 \باب ما يجب على المحرم اجتنابه\ 85

316\25 \باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعديه الشروط\ 267

388\26 \باب من الزيادات في فقه الحجّ \ 417

ص: 495

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.