تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه المجلد 3

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

تتمة كتاب الصلاة

1 - بَابُ اَلْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ فَضَّلَ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمَهَا عَلَى سَائِرِ اَلْأَيَّامِ وَ اَللَّيَالِي إِلَى قَوْلِهِ وَ اِقْرَأْ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ .

(1) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ بِيَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ ».

(2) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ سَيِّدُ اَلْأَيَّامِ يُضَاعِفُ فِيهِ اَلْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ اَلسَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُ فِيهِ اَلدَّرَجَاتِ وَ يَسْتَجِيبُ فِيهِ اَلدَّعَوَاتِ وَ يَكْشِفُ فِيهِ اَلْكُرُبَاتِ وَ يَقْضِي فِيهِ اَلْحَاجَاتِ اَلْعِظَامَ وَ هُوَ يَوْمُ اَلْمَزِيدِ لِلَّهِ فِيهِ عُتَقَاءُ وَ طُلَقَاءُ مِنَ اَلنَّارِ مَا دَعَا اَللَّهَ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ اَلنَّاسِ وَ عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ عُتَقَائِهِ وَ طُلَقَائِهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ إِنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَ بُعِثَ آمِناً وَ مَا اِسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَ ضَيَّعَ حَقَّهُ

********

(1-2) - الكافي ج 1 ص 115.

ص: 2

إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُصْلِيَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ ».

(3) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَإِيَّاكَ أَنْ تُضَيِّعَ أَوْ تُقَصِّرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ عِبَادَةِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ اَلتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ اَلصَّالِحِ وَ تَرْكِ اَلْمَحَارِمِ كُلِّهَا فَإِنَّ اَللَّهَ يُضَاعِفُ فِيهِ اَلْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ اَلسَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُ فِيهِ اَلدَّرَجَاتِ » قَالَ وَ ذَكَرَ «أَنَّ يَوْمَهُ مِثْلُ لَيْلَتِهِ » قَالَ «فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَهُ بِالصَّلاَةِ وَ اَلدُّعَاءِ فَافْعَلْ فَإِنَّ رَبَّكَ يَنْزِلُ (1) مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ إِلَى سَمَاءِ اَلدُّنْيَا فَيُضَاعِفُ فِيهِ اَلْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ اَلسَّيِّئَاتِ فَإِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ».

(4) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَيْفَ سُمِّيَتِ اَلْجُمُعَةُ بِالْجُمُعَةِ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ فِيهَا خَلْقَهُ لِوَلاَيَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ وَصِيِّهِ فِي اَلْمِيثَاقِ فَسَمَّاهُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ لِجَمْعِهِ فِيهِ خَلْقَهُ ».

(5) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتِهَا فَقَالَ «لَيْلَتُهَا لَيْلَةٌ غَرَّاءُ وَ يَوْمُهَا يَوْمٌ أَزْهَرُ وَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ يَوْمٌ تَغْرُبُ فِيهِ اَلشَّمْسُ أَكْثَرَ مُعَافًى مِنَ اَلنَّارِ مَنْ مَاتَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ عَارِفاً بِحَقِّ أَهْلِ هَذَا اَلْبَيْتِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ اَلنَّارِ وَ بَرَاءَةً مِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ وَ مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ عَتَقَ مِنَ اَلنَّارِ».

(6) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ

********

(1) قوله فان ربك ينزل من أول ليلة الجمعة انتهى يحتمل أن يكون من باب التفعيل فيكون المراد نزول ملائكة الرحمة، أو المراد بنزوله تعالى: نزول الملائكة و رحمته مجازا و يمكن أن يكون المراد نزوله من عرش العظمة الى مقام العطف على العباد فتأمل (عن هامش المطبوعة).

(3-4-5-6) - الكافي ج 1 ص 115.

ص: 3

اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْجُمُعَةَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ اَلْأَيَّامِ وَ إِنَّ اَلْجِنَانَ لَتُزَخْرَفُ وَ تُزَيَّنُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا فَإِنَّكُمْ تَتَسَابَقُونَ إِلَى اَلْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ سَبْقِكُمْ إِلَى اَلْجُمُعَةِ وَ إِنَّ أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ لَتُفَتَّحُ لِصُعُودِ أَعْمَالِ اَلْعِبَادِ».

(7) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ بِيَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ إِنَّ كَلاَمَ اَلطَّيْرِ فِيهِ إِذَا لَقِيَ بَعْضُهَا بَعْضاً سَلاَمٌ سَلاَمٌ وَ يَوْمٌ صَالِحٌ ».

(8) 8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّاعَةُ اَلَّتِي فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ اَلَّتِي لاَ يَدْعُو فِيهَا مُؤْمِنٌ إِلاَّ اُسْتُجِيبَ لَهُ قَالَ «نَعَمْ إِذَا خَرَجَ اَلْإِمَامُ » قُلْتُ إِنَّ اَلْإِمَامَ يُعَجِّلُ وَ يُؤَخِّرُ قَالَ «إِذَا زَاغَتِ اَلشَّمْسُ ».

(9) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا عُمَرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ اَلْجُمُعَةِ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ بِعَدَدِ اَلذَّرِّ فِي أَيْدِيهِمْ أَقْلاَمُ اَلذَّهَبِ وَ قَرَاطِيسُ اَلْفِضَّةِ لاَ يَكْتُبُونَ إِلَى لَيْلَةِ اَلسَّبْتِ إِلاَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَأَكْثِرُوا مِنْهَا» وَ قَالَ «يَا عُمَرُ إِنَّ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ مِائَةَ مَرَّةٍ ».

(10) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(7) - الكافي ج 1 ص 115.

(8-9) - الكافي ج 1 ص 116.

(10) - الكافي ج 1 ص 115.

ص: 4

يَسْتَحِبُّ إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ فِي اَلشِّتَاءِ أَنْ يَكُونَ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَللَّهَ اِخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ شَيْئاً وَ اِخْتَارَ مِنَ اَلْأَيَّامِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ».

(11) 11 وَ - رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَيُنَادِي(1) كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ «أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُونِي لآِخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ لِأُجِيبَهُ أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَتُوبُ إِلَيَّ مِنْ ذُنُوبِهِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَدْ قَتَّرْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَسْأَلَنِي اَلزِّيَادَةَ فِي رِزْقِهِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَزِيدَهُ وَ أُوَسِّعَ عَلَيْهِ أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَقِيمٌ يَسْأَلُنِي أَنْ أَشْفِيَهُ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأُعَافِيَهُ أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَحْبُوسٌ مَغْمُومٌ يَسْأَلُنِي أَنْ أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِهِ وَ أُخَلِّيَ سَرْبَهُ أَ لاَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَظْلُومٌ يَسْأَلُنِي أَنْ آخُذَ لَهُ بِظُلاَمَتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَنْتَصِرَ لَهُ وَ آخُذَ لَهُ بِظُلاَمَتِهِ » قَالَ فَلاَ يَزَالُ يُنَادِي بِهَذَا حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ».

(12) 12 وَ - قَدْ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْعَبْدَ اَلْمُؤْمِنَ يَسْأَلُ اَللَّهَ اَلْحَاجَةَ فَيُؤَخِّرُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهِ اَلَّتِي سَأَلَ إِلَى يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اِقْرَأْ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مِنَ اَلسُّنَنِ اَللاَّزِمَةِ .

13-13- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ

********

(1) قوله: لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه انتهى اما بخلق الصوت هناك، أو يأمر ملكا بالنداء فيها أو من فوق عرش الرفعة و العظمة و الجلال اي مع غاية العظمة و الاستغناء عن دعائهم و عباداتهم يناديهم تلطفا بهم و تكرما عليهم، او لما دعاهم الى بابه بألسنة أبوابه ان يتوجهوا اليه في ذلك الوقت في كل ليلة فكانه تعالى يدعوهم إليه فيها (عن هامش المطبوعة).

(11) - الفقيه ج 1 ص 271.

(12) - الفقيه ج 1 ص 272.

ص: 5

اَلْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ فِي اَلْمَغْرِبِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ إِذَا كَانَ فِي اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» فَإِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْغَدَاةِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَإِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَاقْرَأْ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

(14) 14 وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِقْرَأْ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ اَلْجُمُعَةَ وَ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» وَ فِي اَلْفَجْرِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلْجُمُعَةِ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ ».

(15) 15 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهَا شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ «لاَ إِلاَّ فِي اَلْجُمُعَةِ يُقْرَأُ فِيهَا بِالْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ ».

(16) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَارَةً لَهُمْ وَ اَلْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ فَلاَ يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ هَاتَيْنِ اَلسُّورَتَيْنِ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ أَنَّ فِي قِرَاءَتِهِمَا فَضْلاً كَثِيراً وَ ثَوَاباً جَزِيلاً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلاَ صَلاَةَ كَامِلَةً فَاضِلَةً لَهُ كَمَا

قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي مَسْجِدِهِ ». وَ إِنَّمَا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ صَلاَةَ فَاضِلَةً كَامِلَةً دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ رَفْعَ جَوَازِهَا وَ كَذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

********

(14) - الاستبصار ج 1 ص 413 الكافي ج 1 ص 118 بتفاوت.

(15-16) - الاستبصار ج 1 ص 413 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 118.

ص: 6

(17) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي اَلْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ ».

فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نَفْيِ اَلْكَمَالِ أَوْ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ بُطْلاَنِ اَلصَّلاَةِ إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قِرَاءَتِهِمَا فَضْلٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ هَاتَيْنِ اَلسُّورَتَيْنِ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ تَفْسُدُ بِتَرْكِهَا اَلصَّلاَةُ مَا رَوَاهُ :

(18) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ رِبْعِيٍّ رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ اَلْجُمُعَةِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي اَلْعَتَمَةِ سُورَةُ اَلْجُمُعَةِ وَ «إِذا جاءَكَ اَلْمُنافِقُونَ » وَ فِي صَلاَةِ اَلصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي صَلاَةِ اَلْعَصْرِ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(19) 19 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(20) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(21) 21 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ صَلَّى اَلْجُمُعَةَ بِغَيْرِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ اَلتَّرْغِيبُ لِمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ أَنْ يَجْعَلَ مَا صَلَّى مِنْ جُمْلَةِ اَلنَّوَافِلِ وَ يَسْتَأْنِفَ اَلصَّلاَةَ لِيَلْحَقَ فَضْلَ هَاتَيْنِ اَلسُّورَتَيْنِ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

********

(17-18-19-20-21) - الاستبصار ج 1 ص 414 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 119.

ص: 7

(22) 22 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» قَالَ «يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(23) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلسَّفَرِ مَا أَقْرَأُ فِيهِمَا قَالَ «اِقْرَأْهُمَا بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

فَأَجَازَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ قِرَاءَةَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يُعِيدُ سَوَاءٌ كَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَلَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلتَّرْغِيبِ لَمَا جَوَّزَ لَهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ قِرَاءَةَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» .

(24) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ اَلنَّوَافِلِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْعَظِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ اَلْعَظِيمَ سَبْعاً».

(25) 25 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقْرَأَ فِي دُبُرِ اَلْغَدَاةِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ اَلرَّحْمَنَ ثُمَّ تَقُولَ كُلَّمَا قُلْتَ «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » قُلْتَ لاَ بِشَيْ ءٍ مِنْ آلاَئِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ ».

(26) 26 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ

********

(22-23) - الاستبصار ج 1 ص 415 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 268.

(24-25-26) - الكافي ج 1 ص 119 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 273.

ص: 8

أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ اَلْكَهْفِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ لِمَا بَيْنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ ».

********

(27) - الاستبصار ج 1 ص 102.

(28) - الاستبصار ج 1 ص 103 الكافي ج 1 ص 14 بتفاوت.

(29-30) - الكافي ج 1 ص 14.

ص: 9

إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَبِّخَ اَلرَّجُلَ يَقُولُ لَهُ «وَ اَللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنْ تَارِكِ اَلْغُسْلِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ اَلْأُخْرَى».

31-31- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دُوَيْلِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِغْتَسَلَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ كَانَ لَهُ طُهْراً مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ ».

(32) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ يَغْتَسِلُ وَ يَتَطَيَّبُ وَ يُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ وَ يَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ وَ لْيَتَهَيَّأْ لِلْجُمُعَةِ وَ لْيَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلسَّكِينَةُ وَ اَلْوَقَارُ وَ لْيُحْسِنْ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ لْيَفْعَلِ اَلْخَيْرَ مَا اِسْتَطَاعَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ إِلَى اَلْأَرْضِ لِيُضَاعِفَ اَلْحَسَنَاتِ ».

(33) 33 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَ كُلِّ قُلاَمَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ مَرَضاً يُصِيبُهُ إِلاَّ مَرَضَ اَلْمَوْتِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ عِنْدَ اِنْبِسَاطِ اَلشَّمْسِ إِلَى قَوْلِهِ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلرِّوَايَةَ جَاءَتْ .

(34) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(32-33) - الكافي ج 1 ص 116.

(34) - الاستبصار ج 1 ص 409 الكافي ج 1 ص 119.

ص: 10

زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلصَّلاَةُ اَلنَّافِلَةُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ صَدْرَ اَلنَّهَارِ وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّ اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ ».

(35) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ وَ كَانَتِ اَلشَّمْسُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنَ اَلْمَغْرِبِ فِي وَقْتِ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ صَلَّيْتُ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَإِذَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ صَلَّيْتُ سِتّاً فَإِذَا زَاغَتِ اَلشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا سِتّاً».

(36) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ صَلَّيْتَ سِتَّ رَكَعَاتٍ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهَا اَلْإِنْسَانُ كَمَا يُصَلِّي سَائِرَ اَلْأَيَّامِ عَلَى تَرْتِيبِهَا رَوَى ذَلِكَ .

(37) 37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلنَّافِلَةُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ زَوَالِهَا وَ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ وَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ اَلْأَفْضَلُ عِنْدِي تَقْدِيمُ اَلنَّوَافِلِ كُلِّهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ

********

(35) - الاستبصار ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 119.

(36-37) - الاستبصار ج 1 ص 410.

ص: 11

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(38) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّافِلَةِ اَلَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ «قَبْلَ اَلصَّلاَةِ ».

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ لاَ يُصَلِّي اَلْإِنْسَانُ إِلاَّ اَلْفَرِيضَةَ وَ إِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ سُوِّغَ لَهُ تَقْدِيمُهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَهَا لِأَنَّهُ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يُخْتَرَمَ فَلاَ يَبْقَى إِلَى بَعْدِ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَيَفُوتَهُ ثَوَابُ اَلنَّافِلَةِ وَ قَدْ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

(39) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي اَلزَّوَالِ فَصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ إِذَا اِسْتَيْقَنْتَ اَلزَّوَالَ فَصَلِّ اَلْفَرِيضَةَ ».

(40) 40 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ عِنْدَ اَلزَّوَالِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِيضَةِ » .

(41) 41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ سَمَاعَةَ وَ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «وَقْتُ اَلظُّهْرِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ ».

42-42 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ وَ يَخْطُبُ فِي اَلظِّلِّ اَلْأَوَّلِ فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ

********

(38) - الاستبصار ج 1 ص 411.

(39-40) - الاستبصار ج 1 ص 412 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 119.

(41) - الكافي ج 1 ص 117 و الحديث فيه مسند عن الصادق عليه السلام.

ص: 12

اَلشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ اَلْخُطْبَتَيْنِ فَهِيَ صَلاَةٌ حَتَّى يَنْزِلَ اَلْإِمَامُ » .

(43) 43 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ عِنْدَ اَلزَّوَالِ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَقْتُ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ يُسْتَحَبُّ اَلتَّبْكِيرُ بِهَا»(2).

44-44وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ نِصْفَ اَلنَّهَارِ إِلاَّ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ».

(45) 45 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «بَعْدَ اَلزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ أَوْ فِي اَلسَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ ».

46-46 وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ مِنَ اَلْأُمُورِ أُمُوراً مُضَيَّقَةً وَ أُمُوراً مُوَسَّعَةً وَ إِنَّ اَلْوَقْتَ وَقْتَانِ اَلصَّلاَةُ مِمَّا فِيهِ اَلسَّعَةُ فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ رُبَّمَا أَخَّرَ إِلاَّ صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ مِنَ اَلْأَمْرِ اَلْمُضَيَّقِ إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَقْتُ اَلظُّهْرِ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ :

(47) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَ قَدْ صَلَّيْتُ اَلْجُمُعَةَ وَ اَلْعَصْرَ فَوَجَدْتُهُ

********

(1) نسخة في الجميع (ابن سنان).

(2) التبكير مأخوذ من بكر بمعنى أسرع و المقصود به هنا الاسراع أول اليوم الى المسجد انتظارا لصلاة الجمعة.

(43) - الكافي ج 1 ص 117 بسند آخر.

(45-47) - الاستبصار ج 1 ص 412.

ص: 13

قَدْ بَاهَى يَعْنِي مِنَ اَلْبَاهِ أَيْ جَامَعَ فَخَرَجَ إِلَيَّ فِي مِلْحَفَةٍ ثُمَّ دَعَا جَارِيَتَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَضَعَ لَهُ مَاءً تَصُبُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ اِغْتَسَلْتَ فَقَالَ «مَا اِغْتَسَلْتُ بَعْدُ وَ لاَ صَلَّيْتُ » فَقُلْتُ لَهُ قَدْ صَلَّيْنَا اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ جَمِيعاً قَالَ «لاَ بَأْسَ » .

لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ تَأْخِيرُ اَلظُّهْرِ عَنْ وَقْتِ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِذَا كَانَ عُذْرٌ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا ذَلِكَ عَلَى مَنْ لاَ عُذْرَ لَهُ .

(48) 48 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُقَدِّمُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ شَيْئاً مِنَ اَلرَّكَعَاتِ قَالَ «نَعَمْ سِتَّ رَكَعَاتٍ » قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ اَلرَّكَعَاتِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَمْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «تُصَلِّيهَا بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّ تَأْخِيرَ اَلنَّوَافِلِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ لِأَنَّ سَائِرَ اَلْأَيَّامِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ اَلْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ اَلسُّبْحَةَ ثُمَّ يُصَلِّيَ اَلْفَرِيضَةَ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ لِأَنَّ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَالْبِدَايَةُ بِالْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ تَأْخِيرَهَا أَفْضَلُ عَمَّا قَبْلَ اَلزَّوَالِ عَلَى مَا ظَنَّ بَعْضُ اَلنَّاسِ .

(49) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «اِقْرَأْ بِسُورَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ».

(50) 50 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

********

(48) - الاستبصار ج 1 ص 411.

(49) - الاستبصار ج 1 ص 416 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 118.

(50) - الاستبصار ج 1 ص 416 الفقيه ج 1 ص 269.

ص: 14

بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ اَلْقُنُوتُ فِي اَلثَّانِيَةِ ».

(51) 51 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَنَا «صَلُّوا فِي اَلسَّفَرِ صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اِجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ » فَقُلْتُ إِنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْنَا اَلْجَهْرُ بِهَا فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «اِجْهَرُوا بِهَا».

(52) 52 وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَرَّجَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ كَيْفَ نُصَلِّيهَا فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «تُصَلِّيهَا فِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَ اَلْقِرَاءَةُ فِيهَا جَهْراً».

(53) 53 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَمَاعَةِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «تَصْنَعُونَ كَمَا تَصْنَعُونَ فِي غَيْرِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلظُّهْرِ وَ لاَ يَجْهَرُ اَلْإِمَامُ إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ ».

(54) 54 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «تَصْنَعُونَ كَمَا تَصْنَعُونَ فِي اَلظُّهْرِ وَ لاَ يَجْهَرُ اَلْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ حَالُ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلْخَوْفِ لِأَنَّ اَلْجَمَاعَةَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ مِمَّا يُتَّقَى فِيهِ وَ مَتَى كَانَ اَلْحَالُ حَالَ اَلتَّقِيَّةِ لاَ يُجْمَعُ وَ لاَ يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(55) 55 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(51-52-53-54) - الاستبصار ج 1 ص 416.

(55) - الاستبصار ج 1 ص 417.

ص: 15

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يُجَمِّعُ بِهِمْ أَ يُصَلُّونَ اَلظُّهْرَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَافُوا».

فَصَرَّحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْجُمُعَةَ إِنَّمَا تَجُوزُ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْحَالُ حَالَ اَلتَّقِيَّةِ فَأَمَّا اَلْقُنُوتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَإِنْ صَلَّى اَلْإِنْسَانُ فِي جَمَاعَةٍ يَقْنُتْ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِذَا صَلَّى عَلَى اَلاِنْفِرَادِ يَقْنُتُ فِي اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(56) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى».

(57) 57 وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقُنُوتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِمْ فِي هَذَا إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي جَمَاعَةٍ فَفِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ إِذَا صَلَّيْتُمْ وُحْدَاناً فَفِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ ».

(58) 58 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَبْلَ اَلرُّكُوعِ ».

(59) 59 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي قُنُوتِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ إِمَاماً قَنَتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ إِنْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَفِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ ».

********

(56-57-58-59) - الاستبصار ج 1 ص 417 و اخرج الثاني و الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 119.

ص: 16

(60) 60 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُنُوتُ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بَعْدَهُ فَقَالَ لِي «لاَ قَبْلُ وَ لاَ بَعْدُ».

(61) 61 وَ - رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَمَّرَ بْنَ أَبِي رِئَابٍ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ فَرْضاً لِأَنَّ اَلْقُنُوتَ عِنْدَنَا سُنَّةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا نَفَى كَوْنَهُ فَرْضاً يَنْتَفِي أَنْ يَكُونَ سُنَّةً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ يَقُولُ اَلْإِنْسَانُ عَلَى مَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ مِنْ تَحْمِيدِ اَللَّهِ وَ تَمْجِيدِهِ وَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ إِذَا كَانَتِ اَلْحَالُ حَالَ تَقِيَّةٍ وَ خَوْفٍ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(62) 62 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ اَلْحَمِيدِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ » فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَالَ «فِي اَلْأَخِيرَةِ » وَ كَانَ عِنْدَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةً مِنْهُمْ قَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ هُوَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ «كُلُّ اَلْقُنُوتِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ إِلاَّ اَلْجُمُعَةَ فَإِنَّ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى اَلْقُنُوتُ فِيهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلْأَخِيرَةَ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ ».

********

(60) - الاستبصار ج 1 ص 417.

(61-62) - الاستبصار ج 1 ص 418.

ص: 17

63-63 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : فِي قُنُوتِ اَلْجُمُعَةِ «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِدِينِكَ وَ مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ » قُلْتُ أُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ قَالَ «سَمِّهِمْ جُمْلَةً ».

(64) 64 وَ - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ تَقُولُ فِي اَلْقُنُوتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ رَبُّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبُّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ «رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ » «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَكْرَمْتَنَا بِهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنَا مِمَّنِ اِخْتَرْتَهُ لِدِينِكَ وَ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِكَ اَللَّهُمَّ «لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ » ».

65-65- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَالَ بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ حِينَ يَنْصَرِفُ جَالِساً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْكَعَ اَلْحَمْدَ مَرَّةً وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» سَبْعاً وَ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ » سَبْعاً وَ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّاسِ » سَبْعاً وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ آيَةَ اَلسُّخْرَةِ وَ آخِرَ قَوْلِهِ «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ » (1) إِلَى آخِرِهَا كَانَتْ كَفَّارَةً مَا بَيْنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ قُمْ فَأَقِمْ لِلْعَصْرِ إِلَى قَوْلِهِ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلرِّوَايَةَ جَاءَتْ .

66-66 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمُ اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ».

********

(1) سورة التوبة الآية 129.

(64) - الكافي ج 1 ص 119 و ليس فيه قوله (و آل محمّد في المقامين.

ص: 18

(67) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَذَانُ اَلثَّالِثُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ ».

(68) 68 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنِ اِبْنِ نَاجِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ نَاجِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَلَّيْتَ اَلْعَصْرَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَلْأَوْصِيَاءِ اَلْمَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ بَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ وَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ » قَالَ «مَنْ قَالَهَا فِي دُبُرِ اَلْعَصْرِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ قَضَى لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ بِهَا مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلرِّوَايَةَ جَاءَتْ إِلَى قَوْلِهِ وَ تَسْقُطُ اَلْجُمُعَةُ .

(69) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلاَّ خَمْسَةً اَلْمَرِيضَ وَ اَلْمَمْلُوكَ وَ اَلْمُسَافِرَ وَ اَلْمَرْأَةَ وَ اَلصَّبِيَّ ».

(70) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «أَمَّا مَعَ اَلْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ وَ أَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ اَلظُّهْرِ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً ».

********

(67) - الكافي ج 1 ص 117.

(68) - الكافي ج 1 ص 119.

(69) - الكافي ج 1 ص 116.

(70) - الكافي ج 1 ص 117.

ص: 19

(71) 71 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ سَمِعَ اَلْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ ».

(72) 72 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ «قَبْلَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ يُصَلِّي» .

(73) 73 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تُقَامَ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ سَمِعَ اَلْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ ».

74-74- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ وَ اِسْتَأْذَنَ اَلنَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ فِي رُكْبَتَيْهِ وَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَ هُوَ جَالِسٌ وَ خُطْبَةً وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا» ثُمَّ قَالَ «اَلْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلٌ مَا بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ ».

(75) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ اَلْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ اَلْمُدَّعِي حَقّاً وَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ

********

(71) - الكافي ج 1 ص 117 الفقيه ج 1 ص 269 بتفاوت.

(72-73) - الكافي ج 1 ص 117.

(75) - الاستبصار ج 1 ص 418 الفقيه ج 1 ص 267.

ص: 20

وَ اَلشَّاهِدَانِ وَ اَلَّذِي يَضْرِبُ اَلْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ ».

(76) 76 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي اَلْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ اَلَّذِي تَضَمَّنَ اِعْتِبَارَ سَبْعَةِ أَنْفُسٍ فَهُوَ عَلَى طَرِيقِ اَلْفَرْضِ وَ اَلْوُجُوبِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ عَلَى طَرِيقِ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ عَلَى جِهَةِ اَلْأَوْلَى وَ اَلْأَفْضَلِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تَسْقُطُ اَلْجُمُعَةُ عَنْ تِسْعَةٍ .

(77) 77 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّاسِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ اَلْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْمَجْنُونِ وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ ».

وَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُمُ اَلْجُمُعَةَ مَتَى حَضَرُوهَا لَزِمَهُمُ اَلدُّخُولُ فِيهَا وَ أَنْ يُصَلُّوهَا كَغَيْرِهِمْ وَ يَلْزَمُهُمُ اِسْتِمَاعُ اَلْخُطْبَةِ وَ اَلصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ وَ مَتَى لَمْ يَحْضُرُوهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ عَلَيْهِمُ اَلصَّلاَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ كَفَرْضِهِمْ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(78) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(76) - الاستبصار ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 116.

(77) - الكافي ج 1 ص 116 الفقيه ج 1 ص 266.

(78) - الكافي ج 1 ص 120 الى قوله (و لا الثانية) الفقيه ج 1 ص 270 و لم يذكر فيه قول حفص فما بعده.

ص: 21

يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ قَدِ اِزْدَحَمَ اَلنَّاسُ وَ كَبَّرَ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ رَكَعَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلسُّجُودِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ وَ اَلنَّاسُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ اَلْإِمَامُ وَ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ عَلَى اَلرُّكُوعِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَى اَلسُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلرَّكْعَةُ اَلْأُولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ اَلرُّكُوعِ تَامَّةٌ فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَ نَوَى أَنَّ هَذِهِ اَلسَّجْدَةَ هِيَ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ اَلرَّكْعَةُ اَلْأُولَى فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً يَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ اَلسَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ اَلْأُولَى وَ لاَ اَلثَّانِيَةُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ تَامَّةٌ ثَانِيَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا» قَالَ حَفْصٌ فَسَأَلْتُ عَنْهَا اِبْنَ أَبِي لَيْلَى فَمَا طَعَنَ فِيهَا وَ لاَ قَارَبَ قَالَ وَ سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ يَسْأَلُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ اَلْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلْمُسَافِرِ فَقَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى لاَ تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ لاَ اَلْخَائِفِ فَقَالَ اَلرَّجُلُ فَمَا تَقُولُ إِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اَلْجُمُعَةَ مَعَ اَلْإِمَامِ فَصَلاَّهَا مَعَهُ فَهَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ اَلصَّلاَةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ وَ كَيْفَ يُجْزِي مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَدْ قُلْتَ إِنَّ اَلْجُمُعَةَ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ اَلْجُمُعَةُ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً وَ يَلْزَمُكَ فِيهِ مَعْنَى أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَكَيْفَ أَجْزَأَ عَنْهُ رَكْعَتَانِ مَعَ مَا يَلْزَمُكَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِيمَا لَمْ يَفْرِضْهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ مِمَّا فَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ عِنْدَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ وَ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي فَقَالَ اَلْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ «أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْعَبْدِ أَنْ لاَ يَأْتُوهَا فَلَمَّا حَضَرُوهَا سَقَطَتِ اَلرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ اَلْفَرْضُ اَلْأَوَّلُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ » فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا فَقَالَ عَنْ مَوْلاَنَا أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

ص: 22

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ وَقْتُ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ كُلِّهِ مُسْتَوْفًى ثُمَّ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ وَ لاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِخُطْبَةٍ وَ إِمَامٍ . وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ تَجُوزُ اَلْجَمَاعَةُ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُجَمِّعَ فِيهَا بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَكُونُ مُتَنَاوِلاً لِمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ مَنْ صَلَّى كَذَلِكَ لاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ بِخُطْبَةٍ .

(79) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَكُونُ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لاَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلاَّ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلاَّ بِخُطْبَةٍ وَ إِذَا كَانَ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ فِي اَلْجُمُعَةِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ ».

80-80- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ » وَ قَالَ «إِذَا كَانَ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلاَءِ وَ لاَ يَكُونُ بَيْنَ اَلْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ ». وَ اِعْلَمْ أَنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً قَدْ ذُكِرَ

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ - لِعَبْدِ اَلْمَلِكِ «مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «صَلِّهَا جَمَاعَةً ». يَعْنِي اَلْجُمُعَةَ ..

81-81- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَدِمَ اَلْخَلِيفَةُ

********

(79) - الكافي ج 1 ص 116 و فيه صدر الحديث.

ص: 23

مِصْراً مِنَ اَلْأَمْصَارِ جَمَّعَ بِالنَّاسِ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ».

2 - بَابُ فَضْلِ اَلْجَمَاعَةِ

(82) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يَرْوِي اَلنَّاسُ أَنَّ اَلصَّلاَةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ اَلرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ صَلاَةً فَقَالَ «صَدَقُوا» فَقُلْتُ اَلرَّجُلاَنِ يَكُونَانِ فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ «نَعَمْ وَ يَقُومُ اَلرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ اَلْإِمَامِ ».

(83) 2 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ قَالاَ: قُلْنَا لَهُ اَلصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ فَقَالَ «اَلصَّلَوَاتُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ اَلاِجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي اَلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

84-3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ وَ قَالُوا هُوَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ «أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ سَمِعَ اَلنِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ »» فَخَرَجَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ «لاَ تَدَعِ اَلصَّلاَةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ » فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهَذَا اَلرَّجُلِ حِينَ اِسْتَفْتَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ قَالَ فَضَحِكَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلاَّ هَاهُنَا يَا زُرَارَةُ فَأَيَّ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُؤْتَمُّ بِهِ » ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ مَا تَرَانِي» قُلْتُ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِكُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ .

********

(82) - الكافي ج 1 ص 103.

(83) - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 245 مرسلا مقطوعا.

ص: 24

(85) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى كُلِّ صَلاَةِ اَلْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً تَكُونُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ صَلاَةً ».

(86) 5 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْفَجْرَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَقَالَ «هَلْ حَضَرُوا اَلصَّلاَةَ » فَقَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «أَ غُيَّبٌ هُمْ » فَقَالُوا لاَ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلاَةٍ أَشَدَّ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ مِنْ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلْعِشَاءِ وَ لَوْ عَلِمُوا أَيُّ فَضْلٍ فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً»» .

87-6وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ أُنَاساً كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَبْطَئُوا عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَيُوشِكُ قَوْمٌ يَدَعُونَ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ »».

88-7 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ أَفْضَلُ أَوْ صَلاَتُهُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ فَقَالَ «اَلصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ ».

********

(85) - الفقيه ج 1 ص 245 مرسلا مقطوعا.

(86) - الفقيه ج 1 ص 246.

ص: 25

3 - بَابُ أَحْكَامِ اَلْجَمَاعَةِ وَ أَقَلِّ اَلْجَمَاعَةِ وَ صِفَةِ اَلْإِمَامِ وَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ وَ مَنْ لاَ يُقْتَدَى بِهِ وَ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَهُمَا وَ أَحْكَامِ اَلْمُؤْتَمِّينَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهَا

89-1- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّجُلاَنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ ».

(90) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ اَلْمَدَائِنِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَسْأَلُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ كَيْفَ يَصْنَعُ ثُمَّ عَلِمَ هُوَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يُحَوِّلُهُ عَنْ يَمِينِهِ ».

(91) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَمْ أَقَلُّ مَا تَكُونُ اَلْجَمَاعَةُ قَالَ «رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ ».

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْإِمَامُ مُبْرَأً مِنَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْبَرَصِ وَ سَائِرِ اَلْعَاهَاتِ وَ اَلْفِسْقِ وَ لاَ يَكُونَ مَحْدُوداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(92) 4 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسَةٌ لاَ يَؤُمُّونَ اَلنَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلْمَجْذُومُ

********

(90) - الكافي ج 1 ص 108 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 258.

(91) - الفقيه ج 1 ص 246.

(92) - الاستبصار ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 247 بسند آخر.

ص: 26

وَ اَلْأَبْرَصُ وَ اَلْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ اَلزِّنَا وَ اَلْأَعْرَابِيُّ ».

(93) 5 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَجْذُومِ وَ اَلْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ هَلْ يَبْتَلِي اَللَّهُ بِهِمَا اَلْمُؤْمِنَ قَالَ «نَعَمْ وَ هَلْ كَتَبَ اَللَّهُ اَلْبَلاَءَ إِلاَّ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ فَأَمَّا مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ وُجُودِ غَيْرِهِمَا فَلاَ يُقَدَّمَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُتَنَاوِلاً لِقَوْمٍ تَكُونُ فِي صِفَاتِهِمْ مِثْلُ صِفَاتِ هَؤُلاَءِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَؤُمَّا بِهِمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْمُقَيَّدُ اَلْمُطْلَقِينَ وَ لاَ صَاحِبُ اَلْفَالِجِ اَلْأَصِحَّاءَ رَوَى ذَلِكَ .

(94) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَؤُمُّ اَلْمُقَيَّدُ اَلْمُطْلَقِينَ وَ لاَ صَاحِبُ اَلْفَالِجِ اَلْأَصِحَّاءَ وَ لاَ صَاحِبُ اَلتَّيَمُّمِ اَلْمُتَوَضِّئِينَ وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْأَعْمَى فِي اَلصَّحْرَاءِ إِلاَّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ».

وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ خَلْفَ اَلنَّاصِبِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ .

95-7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي عَدِيٍّ وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِيعُ أَهْلِ اَلْمَسْجِدِ عُثْمَانِيَّةٌ يَتَبَرَّءُونَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِيهِمْ فَمَا تَرَى فِي اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ قَالَ «صَلِّ خَلْفَهُ » قَالَ قَالَ «وَ اِحْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ اَلْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَكَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ اَلْفُضَيْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِي» قَالَ عَلِيٌّ فَقَدِمْتُ اَلْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَيْلاً بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا

********

(93) - الاستبصار ج 1 ص 422.

(94) - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 248 بتفاوت مرسلا.

ص: 27

قَالَ وَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يَقُولاَنِ «لاَ تَعْتَدَّ بِالصَّلاَةِ خَلْفَ اَلنَّاصِبِ وَ اِقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ » قَالَ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ اَلْفُضَيْلِ وَ تَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

96-8 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ »» قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ هَذَا مَا لاَ يَكُونُ اِتَّقَاكَ عَدُوُّ اَللَّهِ أَقْتَدِي بِهِ قَالَ حُمْرَانُ كَيْفَ اِتَّقَانِي وَ أَنَا لَمْ أَسْأَلْهُ هُوَ اَلَّذِي اِبْتَدَأَنِي وَ قَالَ «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ »» كَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا مِنْهُ تَقِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ قَدِ اِتَّقَاكَ وَ هَذَا مَا لاَ يَجُوزُ حَتَّى قُضِيَ أَنَّا اِجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ حَدَّثْتُ هَذَا اَلْحَدِيثَ اَلَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ «أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ »» فَقَالَ هَذَا لاَ يَكُونُ عَدُوُّ اَللَّهِ فَاسِقٌ لاَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ وَ لاَ نُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ » وَ لاَ تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِكَ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ » قُلْتُ فَأَكُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ فَقَالَ «نَعَمْ » قَالَ فَسَكَتَ وَ سَكَتَ صَاحِبِي وَ رَضِينَا.

(97) 9 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ «هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ لاَ تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لاَ كَرَامَةَ إِلاَّ أَنْ تَتَّقِيَهُ ».

-(98) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلصَّلاَةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِيكَ وَ جَدِّكَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا فَأَجَابَ «لاَ تُصَلِّ وَرَاءَهُ ».

********

(97) - الفقيه ج 1 ص 249.

(98) - الفقيه ج 1 ص 248.

ص: 28

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ اَلْعَبْدُ اَلْمَمْلُوكُ بِالْقَوْمِ إِذَا كَانَ عَلَى شَرَائِطِ اَلْإِمَامَةِ رَوَى ذَلِكَ .

(99) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْعَبْدِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(100) 12 وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(101) 13 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ ».

وَ اَلْأَحْوَطُ أَنْ لاَ يَؤُمَّ اَلْعَبْدُ إِلاَّ أَهْلَهُ رَوَى ذَلِكَ .

(102) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَؤُمُّ اَلْعَبْدُ إِلاَّ أَهْلَهُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَؤُمَّ بِالْقَوْمِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ صَلاَتُهُمْ فَاسِدَةً .

(103) 15 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لاَ يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلاَةُ مَنْ خَلْفَهُ ».

104-16وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ

********

(99-100-101-102) - الاستبصار ج 1 ص 423.

(103) - الاستبصار ج 1 ص 423.

ص: 29

أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ اَلَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَ أَنْ يَؤُمَّ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ كَانَ كَامِلاً عَاقِلاً أَقْرَأَ اَلْجَمَاعَةِ لِأَنَّ اَلاِحْتِلاَمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي اَلْبُلُوغِ وَ لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ لِأَنَّ اَلْبُلُوغَ يُعْتَبَرُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا اَلاِحْتِلاَمُ فَمَنْ تَأَخَّرَ اِحْتِلاَمُهُ اُعْتُبِرَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلْإِشْعَارِ وَ اَلْإِنْبَاتِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَوْ كَمَالِ اَلْعَقْلِ وَ إِنْ خَلاَ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ أَحَدُ شَرَائِطِ اَلْبُلُوغِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ اَلْأَعْمَى إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

105-17- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ اَلْأَعْمَى بِالْقَوْمِ وَ إِنْ كَانُوا هُمُ اَلَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ ».

(106) 18 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِمَامٍ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ عَارِفٍ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْمِعُ أَبَوَيْهِ اَلْكَلاَمَ اَلْغَلِيظَ اَلَّذِي يَغِيظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ «لاَ، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَاقّاً قَاطِعاً».

(107) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ غَيْلاَنَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : إِنَّ إِمَامَكَ شَفِيعُكَ إِلَى اَللَّهِ فَلاَ تَجْعَلْ شَفِيعَكَ سَفِيهاً وَ لاَ فَاسِقاً.

وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ اَلْأَغْلَفُ بِالنَّاسِ رَوَى ذَلِكَ .

(108) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ

********

(106) - الفقيه ج 1 ص 248.

(107) - الفقيه ج 1 ص 247.

(108) - الفقيه ج 1 ص 248 مرسلا.

ص: 30

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَغْلَفُ لاَ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لاَ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ ».

(109) 21 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ خَلْفَ اَلْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ اَلْمَجْهُولِ وَ اَلْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً».

(110) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُقَارِفُ اَلذُّنُوبَ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا اَلْأَمْرِ أُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ «لاَ».

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ اَلرَّجُلُ اَلنِّسَاءَ وَ اَلْمَرْأَةُ أَيْضاً اَلنِّسَاءَ .

111-23 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

112-24 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْمَرْأَةَ قَالَ «نَعَمْ تَكُونُ خَلْفَهُ » وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «نَعَمْ وَ تَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ ».

وَ يَنْبَغِي أَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ اَلْقَوْمَ إِلاَّ ذَوُو اَلرَّأْيِ وَ اَلْعَقْلِ وَ اَلسَّدَادِ وَ يَكُونَ أَقْرَأَ اَلْجَمَاعَةِ أَوْ أَفْقَهَهُمْ أَوْ أَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً .

(113) 25 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ

********

(109) - الفقيه ج 1 ص 248 مرسلا.

(110) - الفقيه ج 1 ص 249 بتفاوت مرسلا.

(113) - الكافي ج 1 ص 105.

ص: 31

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ اَلصَّلاَةُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «يَتَقَدَّمُ اَلْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ كَانُوا فِي اَلسِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِي اَلدِّينِ وَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ اَلرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَ لاَ صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ »».

وَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ فَلاَ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِي سَائِرِ اَلصَّلاَةِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوْ مِمَّا لاَ يُجْهَرُ وَ عَلَيْكَ أَنْ تُسَبِّحَ اَللَّهَ تَعَالَى وَ تُهَلِّلَهُ اَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ لاَ تَسْمَعُهَا أَنْتَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْكَ اَلْقِرَاءَةُ وَ إِنْ سَمِعْتَ شَيْئاً مِنَ اَلْقِرَاءَةِ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ بَعْضُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(114) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ «أَمَّا اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ أَمَّا اَلَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أَمَرْنَا بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ».

(115) 27 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ».

(116) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ

********

(114) - الاستبصار ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 105.

(115-116) - الاستبصار ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 105.

ص: 32

زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ ».

(117) 29 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَرْتَضِي بِهِ فِي صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ اَلْهَمْهَمَةَ فَلاَ تَقْرَأْ».

(118) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِي بِهِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ «مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ ».

(119) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ يَكِلُهُ إِلَى اَلْإِمَامِ ».

120-32 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَازِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْمُرَافِقِيُّ وَ أَبُو أَحْمَدَ عَمْرُو بْنُ اَلرَّبِيعِ اَلنَّصْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَتَوَلاَّهُ وَ تَثِقُ بِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ قِرَاءَتُهُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » » (1)قَالَ فَقِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَثِقُ بِهِ أَ فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ قَالَ «لاَ صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » فَقِيلَ لَهُ أَ فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ «لَوْ قُبِلَ اَلتَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ اَلْفَرِيضَةُ وَ لَكِنِ اِجْعَلْهَا سُبْحَةً ».

********

(1) سورة التوبة الآية 129.

(117-118-119) - الاستبصار ج 1 ص 428 - و اخرج الأول في الكافي ج 1 ص 105.

ص: 33

(121) 33 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَسْمَعِ اَلْقِرَاءَةَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ يَقْرَأُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ قَدْ سَمِعَ سَمَاعاً لاَ يَتَمَيَّزُ لَهُ عَلَى اَلتَّحْقِيقِ وَ اَلتَّفْصِيلِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَمِعَ اَلْبَعْضَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ مِثْلَ اَلْهَمْهَمَةِ أَجْزَأَهُ وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ اَلْقِرَاءَةَ فِيمَا يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَرَأَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ حَسَبَمَا يَرَاهُ وَ اَلْأَحْوَطُ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ .

(122) 34 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فِي صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلاَ يَسْمَعُ اَلْقِرَاءَةَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ صَمَتَ وَ إِنْ قَرَأَ».

وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ صَوْتاً أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ اَلْقِرَاءَةُ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(123) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِي اَلْقُرْآنِ فَلاَ يَدْرِي مَا يَقُولُ قَالَ «يَفْتَحُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فَيَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَ لاَ يَفْقَهُونَ مَا يَقُولُ فَقَالَ «إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ يُجْزِيهِ وَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ ». وَ يُقَوِّي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلْقِرَاءَةُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرِ اَلْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ مَا رَوَاهُ :

********

(121) - الاستبصار ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 255.

(122-123) - الاستبصار ج 1 ص 429.

ص: 34

124-36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كُنْتَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَةٍ لاَ تَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى تَفْرُغَ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى اَلْقُرْآنِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ » وَ قَالَ «يُجْزِيكَ اَلتَّسْبِيحُ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ » قُلْتُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ «أَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ ».

وَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ مَنْ لاَ يُقْتَدَى بِهِ وَجَبَتْ عَلَيْكَ اَلْقِرَاءَةُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ رَوَى ذَلِكَ .

(125) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لاَ يُقْتَدَى بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ ».

وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(126) 38 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّاصِبِ يَؤُمُّنَا مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ مَعَهُ فَقَالَ «أَمَّا إِذَا هُوَ جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ وَ اِسْمَعْ ثُمَّ اِرْكَعْ وَ اُسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ وَ اَلنَّهْيُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْصِتَ لِلْقِرَاءَةِ وَ مَعَ هَذَا تَلْزَمُهُ اَلْقِرَاءَةُ لِنَفْسِهِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(127) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ أَنْتَ لاَ تَرْضَى بِهِ فِي صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ «إِذَا سَمِعْتَ كِتَابَ اَللَّهِ يُتْلَى فَأَنْصِتْ لَهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ عَلَيَّ بِالشِّرْكِ قَالَ «إِنْ عَصَى اَللَّهَ فَأَطِعِ اَللَّهَ » فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أُصَلِّي إِذاً فِي بَيْتِي ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْهِ فَقَالَ «أَنْتَ وَ ذَاكَ » وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً

********

(125) - الاستبصار ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 104.

(126-127) - الاستبصار ج 1 ص 430 و الثاني بدون ذيله.

ص: 35

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلصُّبْحِ فَقَرَأَ اِبْنُ اَلْكَوَّاءِ وَ هُوَ خَلْفَهُ «وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْخاسِرِينَ » (1) فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَعْظِيماً لِلْقُرْآنِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ اَلْآيَةِ ثُمَّ عَادَ فِي قِرَاءَتِهِ ثُمَّ أَعَادَ اِبْنُ اَلْكَوَّاءِ اَلْآيَةَ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْضاً ثُمَّ قَرَأَ فَأَعَادَ اِبْنُ اَلْكَوَّاءِ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ ««فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اَللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ اَلَّذِينَ لا يُوقِنُونَ » (2)» ثُمَّ أَتَمَّ اَلسُّورَةَ ثُمَّ رَكَعَ » .

أَ لاَ تَرَى أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ كَوْنِهِ فِي اَلصَّلاَةِ أَنْصَتَ لِقِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ ثُمَّ عَادَ إِلَى قِرَاءَتِهِ لِنَفْسِهِ وَ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ بِهَا فَكَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ حَالَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُنْصِتَ وَ يَقْرَأَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(128) 40 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ إِذَا كُنْتَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ مِثْلُ حَدِيثِ اَلنَّفْسِ ».

وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(129) 41 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لاَ يَقْتَدِي بِصَلاَتِهِ وَ اَلْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ «اِقْرَأْ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ فَلاَ بَأْسَ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ لاَ يُقْتَدَى بِصَلاَتِهِ مَا رَوَاهُ :

(130) 42 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ

********

(1) سورة الزمر الآية: 65.

(2) سورة الروم الآية: 60.

(128-129-130) - الاستبصار ج 1 ص 430 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 260.

ص: 36

اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ لاَ يَقْتَدِي بِهِ فَيَسْبِقُهُ اَلْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ أُمَّ اَلْكِتَابِ أَجْزَأَهُ يَقْطَعُ وَ يَرْكَعُ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ لَمْ تُجْزِئْهُ اَلصَّلاَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ :

(131) 43 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلاَءِ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَيُعَجِّلُونِّي إِلَى مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ فَلاَ أَقْرَأَ شَيْئاً حَتَّى إِذَا رَكَعُوا وَ أَرْكَعَ مَعَهُمْ أَ فَيُجْزِينِي ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَمْ أَقْرَأْ شَيْئاً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا زَادَ عَلَى اَلْحَمْدِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلْحَمْدِ مُجْزٍ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ شَيْئاً مِنَ اَلْحَمْدِ وَ غَيْرِهَا بَلْ هُوَ مُجْمَلٌ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ وَ اَلْأَخْذُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ رَاوِي هَذَا اَلْحَدِيثِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِلاَ وَاسِطَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(132) 44 - رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلاَءِ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَيُعَجِّلُونِّي إِلَى مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَ لاَ أَقْرَأَ إِلاَّ اَلْحَمْدَ حَتَّى يَرْكَعَ أَ يُجْزِينِي ذَلِكَ فَقَالَ «نَعَمْ يُجْزِيكَ اَلْحَمْدُ وَحْدَهَا».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مُتَنَاوِلاً لِحَالِ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْحَالُ حَالَ تَقِيَّةٍ وَ خَوْفٍ وَ لَمْ يَلْحَقِ اَلْإِنْسَانُ اَلْقِرَاءَةَ مَعَهُمْ جَازَ لَهُ تَرْكُ اَلْقِرَاءَةِ وَ اَلاِعْتِدَادُ بِتِلْكَ اَلصَّلاَةِ

********

(131-132) - الاستبصار ج 1 ص 431.

ص: 37

بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدْرَكَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(133) 45 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فَأَجِدُ اَلْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ وَ قَدْ رَكَعَ اَلْقَوْمُ فَلاَ يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَ أُكَبِّرَ فَقَالَ لِي «فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِي اَلرَّكْعَةِ وَ اِعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَكَعَاتِكَ » قَالَ إِسْحَاقُ فَلَمَّا سَمِعْتُ أَذَانَ اَلْمَغْرِبِ وَ أَنَا عَلَى بَابِي قَاعِدٌ قُلْتُ لِلْغُلاَمِ اُنْظُرْ أُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَجَاءَنِي فَقَالَ نَعَمْ فَقُمْتُ مُبَادِراً فَدَخَلْتُ اَلْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ اَلنَّاسَ قَدْ رَكَعُوا فَرَكَعْتُ مَعَ أَوَّلِ صَفٍّ أَدْرَكْتُهُ وَ اِعْتَدَدْتُ بِهَا ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَ اَلاِنْصِرَافِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اِنْصَرَفْتُ فَإِذَا خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ جِيرَانِي قَدْ قَامُوا إِلَيَّ مِنَ اَلْمَخْزُومِيِّينَ وَ اَلْأُمَوِيِّينَ فَأَقْعَدُونِي ثُمَّ قَالُوا يَا أَبَا هَاشِمٍ جَزَاكَ اَللَّهُ عَنْ نَفْسِكَ خَيْراً فَقَدْ وَ اَللَّهِ رَأَيْنَا خِلاَفَ مَا ظَنَنَّا بِكَ وَ مَا قِيلَ فِيكَ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ ذَلِكَ قَالُوا اِتَّبَعْنَاكَ حِينَ قُمْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ وَ نَحْنُ نَرَى أَنَّكَ لاَ تَقْتَدِي بِالصَّلاَةِ مَعَنَا فَقَدْ وَجَدْنَاكَ قَدِ اِعْتَدَدْتَ بِالصَّلاَةِ مَعَنَا وَ صَلَّيْتَ بِصَلاَتِنَا فَرَضِيَ اَللَّهُ عَنْكَ وَ جَزَاكَ خَيْراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ لِمِثْلِي يُقَالُ هَذَا قَالَ فَعَلِمْتُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَأْمُرْنِي إِلاَّ وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ .

وَ مَتَى فَرَغَ اَلْمَأْمُومُ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَبْلَ فَرَاغِ اَلْإِمَامِ فَلْيُسَبِّحِ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْ لِيُبْقِ آيَةً مِنْ سُورَتِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ اَلْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَتَمَّهَا فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ .

134-46 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَكُونُ مَعَ اَلْإِمَامِ فَأَفْرُغُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَالَ «فَأَتِمَّ اَلسُّورَةَ وَ مَجِّدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ ».

(135) 47 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(133) - الاستبصار ج 1 ص 431.

(135) - الكافي ج 1 ص 104.

ص: 38

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِمَامِ أَكُونُ مَعَهُ فَأَفْرُغُ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ «فَأَمْسِكْ آيَةً وَ مَجِّدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ اَلْآيَةَ وَ اِرْكَعْ ».

وَ إِذَا صَلَّى اَلرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ صَلَّى بِهِمْ إِعَادَةٌ سَوَاءٌ عَلِمُوا ذَلِكَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلصَّلاَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(136) 48 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لاَ نَعْلَمُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(137) 49 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلاَ يَعْلَمُ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ فَقَالَ «يُعِيدُ وَ لاَ يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ».

(138) 50 وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُعِيدَ».

(139) 51 وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ أَ تَجُوزُ صَلاَتُهُمْ أَمْ يُعِيدُونَهَا فَقَالَ «لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ وَ عَلَيْهِ هُوَ اَلْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ ».

********

(136-137-138-139) - الاستبصار ج 1 ص 432.

ص: 39

(140) 52 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ اَلظُّهْرُ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعِيدُوا وَ لْيُبَلِّغِ اَلشَّاهِدُ اَلْغَائِبَ ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ بِهِ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَا يُبْطِلُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدَّى فَرِيضَةً عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ سَاهِياً عَنْ ذَلِكَ وَ قَدْ آمَنَنَا مِنْ ذَلِكَ دَلاَلَةُ عِصْمَتِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِمَّا يَجْهَرُ فِيهِ وَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِهِمْ مِمَّا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا صَلَّى بِهِمْ إِنْسَانٌ ثُمَّ تَبَيَّنُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلَّتِهِمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي صَلَّوْهَا خَلْفَهُ .

(141) 53 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ اَلْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى اَلْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ قَالَ «لاَ يُعِيدُونَ ».

وَ كَذَلِكَ إِنْ صَلَّى بِهِمْ إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ .

142-54 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ ».

وَ مَتَى أَحْدَثَ اَلْإِمَامُ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ بِهِمْ رَوَى.

********

(140) - الاستبصار ج 1 ص 433.

(141) - الكافي ج 1 ص 105.

ص: 40

(143) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلاَتِهِمْ وَ هُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ اَلرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ يُجْزِيهِمْ صَلاَتُهُمْ بِصَلاَتِهِ وَ هُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلاَتِهِمْ وَ هُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا صَلاَةً فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلاَةً أُخْرَى وَ إِلاَّ فَلاَ يَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ تُجْزِي عَنِ اَلْقَوْمِ صَلاَتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا».

فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي يَتَقَدَّمُ نَائِباً عَنِ اَلْإِمَامِ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَلْيُتِمَّ بِهِمُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ لْيُومِ إِيمَاءً فَيَكُونَ ذَلِكَ اِنْصِرَافَهُمْ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ يُتِمُّ هُوَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ .

(144) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ اَلْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ يَكُونُ أَدْنَى اَلْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ «يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ اَلتَّشَهُّدِ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلشِّمَالِ وَ كَانَ اَلَّذِي أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمُ اَلتَّسْلِيمَ وَ اِنْقِضَاءَ صَلاَتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ رَجُلاً آخَرَ يُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يُتِمُّ هُوَ مَا بَقِيَ وَ هَذَا هُوَ اَلْأَحْوَطُ.

(145) 57 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ

********

(143) - الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 262.

(144) - الاستبصار ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 258 مرسلا.

(145) - الاستبصار ج 1 ص 433..

ص: 41

قَوْماً فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَدَّمَ رَجُلاً مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ قَالَ «يُتِمُّ بِهِمُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلاً فَيُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلاَتِهِ ».

(146) 58 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا أَحْدَثَ اَلْإِمَامُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ اَلْإِقَامَةَ فَإِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ يَنْبَغِي لِمَنْ فِي اَلْمَسْجِدِ أَنْ يَقُومُوا عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَ لاَ يَنْتَظِرُوا اَلْإِمَامَ » قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ هُوَ اَلْمُؤَذِّنَ قَالَ «وَ إِنْ كَانَ فَلاَ يَنْتَظِرُونَهُ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ اَلْإِقَامَةَ نَهْيٌ عَنْ تَقَدُّمِ مَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا عَلَى جِهَةِ اَلْحَظْرِ بَلْ هُوَ صَرِيحٌ بِأَنَّهُ اَلْأَوْلَى وَ اَلْأَفْضَلُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْحَظْرَ لَتَضَمَّنَ لَفْظَ اَلنَّهْيِ أَوْ رَفْعَ اَلْجَوَازِ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ وَ مَتَى لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ اَلْأَفْضَلَ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ لَفْظُ اَلنَّهْيِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى اَلْأَفْضَلِ بِدَلاَلَةِ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(147) 59 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ فَيُحْدِثُ وَ يُقَدِّمُ رَجُلاً قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ «لاَ يُقَدِّمُ رَجُلاً قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ اَلنَّهْيَ فَمَصُرْوفٌ عَنْهُ إِلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ مَتَى مَاتَ اَلْإِمَامُ قَبْلَ اَلْفَرَاغِ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُطْرَحْ وَ لْيُقَدِّمِ اَلْقَوْمُ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ

********

(146-147) - الاستبصار ج 1 ص 434.

ص: 42

بَقِيَّةَ مَا عَلَيْهِمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ رَوَى ذَلِكَ .

(148) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ «يُقَدِّمُونَ رَجُلاً آخَرَ وَ يَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ اَلْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ ». وَ مَنْ لَمْ يَلْحَقْ تَكْبِيرَةَ اَلرُّكُوعِ فَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ اَلرَّكْعَةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(149) 61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: «إِنْ لَمْ تُدْرِكِ اَلْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ اَلْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلاَ تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ اَلرَّكْعَةِ ».

(150) 62 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ اَلَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ اَلْإِمَامِ ».

(151) 63 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلتَّكْبِيرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ ».

(152) 64 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلرَّكْعَةَ ».

(153) 65 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي

********

(148) - الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 262.

(149) - الاستبصار ج 1 ص 434.

(150-151-152) - الاستبصار ج 1 ص 435 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 106.

(153) - الاستبصار ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 106 الفقيه ج 1 ص 254.

ص: 43

عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلرَّكْعَةَ وَ إِنْ رَفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ اَلرَّكْعَةُ ».

فَلَيْسَ يُنَافِي هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي وَ قَدْ رَكَعَ مَحْمُولٌ عَلَى اَللُّحُوقِ بِهِ فِي اَلصَّفِّ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ اَلتَّأَخُّرُ عَنْهُ فِي اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْإِمْكَانِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَةَ اَلرُّكُوعِ قَبْلَ ذَلِكَ اَلْمَكَانِ لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ اَلرُّكُوعِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مَسَافَةٌ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ مَعَهُ حَيْثُ اِنْتَهَى بِهِ اَلْمَكَانُ ثُمَّ يَمْشِيَ فِي رُكُوعِهِ إِنْ شَاءَ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَوْ يَسْجُدَ فِي صَلاَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَجْدَتَيْهِ لَحِقَ بِهِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ مَتَى حَمَلْنَا هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَتَنَاقَضُ اَلْأَخْبَارُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(154) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ اَلرَّكْعَةُ فَقَالَ «يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْقَوْمَ وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ ».

(155) 67 -- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ وَ اَلْإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ اِرْكَعْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ وَ إِذَا جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ ».

(156) 68 وَ - فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(154) - الاستبصار ج 1 ص 436 الفقيه ج 1 ص 257.

(155-156) - الاستبصار ج 1 ص 436 الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 254.

ص: 44

بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

وَ تُجْزِي تَكْبِيرَةُ اَلرُّكُوعِ عَنْ تَكْبِيرَةِ اَلاِفْتِتَاحِ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ اَلرُّكُوعِ رَوَى ذَلِكَ .

(157) 69 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا جَاءَ اَلرَّجُلُ مُبَادِراً وَ اَلْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ ».

وَ مَتَى فَاتَ اَلْإِنْسَانَ رَكْعَةٌ أَوْ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ اَلْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ مَا بَقِيَ وَ يَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلاً لِدُخُولِهِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لْيُصَلِّهَا عَلَى اَلْحَدِّ اَلَّذِي يُصَلِّيهِ لَوِ اِبْتَدَأَ بِالصَّلاَةِ وَ تَفْصِيلُ هَذِهِ اَلْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ :

(158) 70 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكَ اَلرَّجُلُ بَعْضَ اَلصَّلاَةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلاَةِ خَلْفَهُ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلاَتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوْ مِنَ اَلْعَصْرِ أَوْ مِنَ اَلْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلسُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ اَلْكِتَابِ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ لاَ يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ اَلصَّلاَةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ - بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لاَ يُقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ ».

********

(157) - الفقيه ج 1 ص 265.

(158) - الاستبصار ج 1 ص 436 الفقيه ج 1 ص 256.

ص: 45

(159) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ مِنَ اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ اَلْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ اَلْإِمَامُ قَالَ «يَتَجَافَى وَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ اَلْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ اَلثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ اَلثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلاً إِذَا قَامَ اَلْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَلْحَقُ اَلْإِمَامَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي يُدْرِكُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ «اِقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ اَلْأَوَّلَتَانِ فَلاَ تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلاَتِكَ آخِرَهَا».

(160) 72 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي «أَيَّ شَيْ ءٍ يَقُولُ هَؤُلاَءِ فِي اَلرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ اَلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ » قَالَ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ «هَذَا يَقْلِبُ صَلاَتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا» فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُ اَلسَّائِلِ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ لَيْسَ فِيهِ صَرِيحٌ أَنَّهُمَا اَللَّتَانِ أَدْرَكَهُمَا بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ يَقْرَأُ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ فَاتَتَاهُ فَأَمَرَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَقْرَأَ بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ اَلْعَامَّةِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(161) 73 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(1) عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجْعَلُ اَلرَّجُلُ مَا أَدْرَكَ

********

(1) الظاهر ان لفظة ابي) زائدة و يؤيده عدم وجودها في الاستبصار.

(159) - الاستبصار ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 106.

(160) - الاستبصار ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 263.

(161) - الاستبصار ج 1 ص 437.

ص: 46

مَعَ اَلْإِمَامِ أَوَّلَ صَلاَتِهِ » قَالَ جَعْفَرٌ «وَ لَيْسَ نَقُولُ كَمَا يَقُولُ اَلْحَمْقَى».

********

(162-163) - الاستبصار ج 1 ص 438 و أخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 258.

(164) - الاستبصار ج 1 ص 438 الكافي ج 1 ص 107.

ص: 47

فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلْعَوْدُ إِلَى اَلرُّكُوعِ عَلَى حَالٍ وَ كَذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَبْلَ اَلْإِمَامِ فَلْيَعُدْ إِلَى سُجُودِهِ لِيَكُونَ اِرْتِفَاعُهُ عَنْهُ مَعَ اَلْإِمَامِ .

(165) 77 رَوَى ذَلِكَ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَالَ «فَلْيَسْجُدْ وَ مَنْ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ وَ لاَ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ اَلسُّجُودِ».

166-78- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَبَقَكَ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لاَ تَعْتَدَّ بِهَا».

وَ اَلْإِمَامُ إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ فَرَكَعَ وَ دَخَلَ أَقْوَامٌ فَلْيُطِلِ اَلرُّكُوعَ حَتَّى يَلْحَقَ اَلنَّاسُ بِالصَّلاَةِ وَ مِقْدَارُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ضِعْفَيْ رُكُوعِهِ .

167-79 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَؤُمُّ قَوْماً فَأَرْكَعُ فَيَدْخُلُ اَلنَّاسُ وَ أَنَا رَاكِعٌ فَكَمْ أَنْتَظِرُ قَالَ «مَا أَعْجَبَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ يَا جَابِرُ اِنْتَظِرْ مِثْلَيْ رُكُوعِكَ فَإِنِ اِنْقَطَعُوا وَ إِلاَّ فَارْفَعْ رَأْسَكَ ».

وَ اَلْإِمَامُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَ لاَ يَلْتَفِتَ .

(168) 80 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ

********

(165) - الفقيه ج 1 ص 258.

(168) - الاستبصار ج 1 ص 439.

ص: 48

عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمٍ فَقَالَ «سَلِّمْ وَاحِدَةً وَ لاَ تَلْتَفِتْ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ».

169-81وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ ».

وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ قِرَاءَتَهُ مَنْ خَلْفَهُ .

170-82رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُ اَلْعَصْرَ وَ لاَ يَكُونُ قَدْ صَلَّى اَلظُّهْرَ.

(171) 83 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مُؤَذِّنَ قَوْمٍ وَ إِمَامَهُمْ يَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَيُصَلِّي بِهِمُ اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا فَيَدْخُلُ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي لاَ يَعْرِفُ فَيَرَى أَنَّهَا اَلْأُولَى أَ فَتُجْزِيهِ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ قَالَ «لاَ».

(172) 84 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ فَيُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ اَلظُّهْرُ قَالَ «أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ مُجْزِياً عَنْهُ وَ عَنْهُمْ إِذَا لَمْ يَعْقِدْ صَلاَتَهُ بِصَلاَتِهِمْ وَ يَنْوِي لِنَفْسِهِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ يَنْوُونَ هُمْ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ وَ لاَ يَكُونُونَ هُمْ مُقْتَدِينَ بِهِ فِي نِيَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ جَازَتْ صَلاَتُهُمْ .

173-85 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ :

********

(171-172) - الاستبصار ج 1 ص 439.

ص: 49

عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَقَامَتِ اِمْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ مَا حَالُ اَلْمَرْأَةِ فِي صَلاَتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ قَالَ «لاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ تُعِيدُ اَلْمَرْأَةُ صَلاَتَهَا».

وَ لاَ بَأْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ سَوَاءٌ كَانَ إِمَاماً أَوْ مَأْمُوماً.

-(174) 86 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي أَحْضُرُ اَلْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي وَ غَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونِّي بِالصَّلاَةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ فَرُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلاَتِي وَ اَلْمُسْتَضْعَفُ وَ اَلْجَاهِلُ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ لِحَالِ مَنْ يُصَلِّي بِصَلاَتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ فَأْمُرْنِي فِي ذَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ «صَلِّ بِهِمْ ».

175-87 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَجِدُ قَوْماً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ مَعَهُمْ قَالَ «نَعَمْ وَ هُوَ أَفْضَلُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(176) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلصَّلاَةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ «يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا اَلْفَرِيضَةَ ».

وَ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يَفْرُغْ بَعْدُ مِنْ صَلاَتِهِ وَ وَجَدَ جَمَاعَةً فَلْيَجْعَلْهَا نَافِلَةً ثُمَّ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ بِنِيَّةِ اَلْفَرْضِ لِأَنَّ مَنْ صَلَّى اَلْفَرْضَ بِنِيَّةِ اَلْفَرْضِ فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَهَا غَيْرَ فَرْضٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا

********

(174) - الكافي ج 1 ص 106.

(176) - الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 251 بسند آخر.

ص: 50

ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(177) 89 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ اَلْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّى اَلرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلاً فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفُ وَ يَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً وَ لْيَدْخُلْ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ كَمَا هُوَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى مَعَهُ وَ يَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلاَتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اِسْتَطَاعَ فَإِنَّ اَلتَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ إِلاَّ وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَ يَجْعَلُهَا فَرِيضَةً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ مِنَ اَلْفَرَائِضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

178-90 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُقَامُ اَلصَّلاَةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ «صَلِّ وَ اِجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ ».

وَ لاَ بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقِفَ وَحْدَهُ فِي اَلصَّفِّ إِذَا كَانَ اَلصَّفُّ مُتَضَايِقاً رَوَى ذَلِكَ .

(179) 91 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ مَعَ اَلْإِمَامِ فَيَجِدُ اَلصَّفَّ مُتَضَايِقاً بِأَهْلِهِ فَيَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُقُوفِ بَيْنَ اَلْأَسَاطِينِ .

********

(177) - الكافي ج 1 ص 106.

(179) - الكافي ج 1 ص 107 بتفاوت.

ص: 51

(180) 92 رَوَى - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ أَرَى بِالْوُقُوفِ بَيْنَ اَلْأَسَاطِينِ بَأْساً».

وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُقُوفِ لِلْإِمَامِ فِي اَلْمِحْرَابِ .

181-93 رَوَى - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُصَلِّي فِي اَلطَّاقِ يَعْنِي اَلْمِحْرَابَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كُنْتَ تَتَوَسَّعُ بِهِ ».

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ اَلصَّفَّيْنِ قَدْرُ مَا يَتَخَطَّاهُ اَلْإِنْسَانُ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْجَمَاعَةُ وَ يَكُونُ بَيْنَ اَلصَّفَّيْنِ حَائِلٌ مِنْ حَائِطٍ وَ غَيْرِهِ .

(182) 94 رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ إِمَامٍ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلصَّفِّ اَلَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرُ مَا لاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلاَةٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ بِصَلاَةٍ إِلاَّ مَنْ كَانَ بِحِيَالِ اَلْبَابِ » قَالَ وَ قَالَ «هَذِهِ اَلْمَقَاصِيرُ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِ أَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا اَلْجَبَّارُونَ وَ لَيْسَ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلاَةِ مَنْ فِيهَا صَلاَةٌ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ اَلصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَ لاَ يَكُونَ بَيْنَ اَلصَّفَّيْنِ مَا لاَ يُتَخَطَّى يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ اَلْإِنْسَانِ ».

وَ قَدْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ جَمَاعَةً وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ حَائِطٌ رَوَى ذَلِكَ .

********

(180) - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.

(182) - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.

ص: 52

183-95 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِيهَا نِسَاءٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ قَالَ «نَعَمْ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ » قُلْتُ فَإِنَّ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَهُ حَائِطاً أَوْ طَرِيقاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

184-96 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُوَ إِلَى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتٍ بِقُرْبِ اَلْحَائِطِ وَ كُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيْسَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ.

وَ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ وُقُوفِهِ عَلَى شِبْهِ سَطْحٍ أَوْ دُكَّانٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِينَ .

(185) 97 رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ اَلدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تُجْزِ صَلاَتُهُمْ » وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ اَلاِرْتِفَاعُ مِنْهُمْ بِقَدْرِ شِبْرٍ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً مَبْسُوطَةً وَ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا اِرْتِفَاعٌ فَقَامَ اَلْإِمَامُ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلْمُرْتَفِعِ وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ اَلْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلاَّ أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سُئِلَ وَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ فِي أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ «وَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ فَوْقَ سَطْحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً أَوْ غَيْرَهُ وَ كَانَ اَلْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى اَلْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَ يَقْتَدِيَ بِصَلاَتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْ ءٍ كَثِيرٍ».

وَ إِذَا صَلَّى نَفْسَانِ فَذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِمَاماً كَانَتْ صَلاَتُهُمَا تَامَّةً

********

(185) - الكافي ج 1 ص 107 الفقيه ج 1 ص 253.

ص: 53

وَ إِنْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَأْمُوماً بَطَلَتْ صَلاَتُهُمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ وَكَّلَ إِلَى صَاحِبِهِ اَلْقِيَامَ بِشَرَائِطِ اَلصَّلاَةِ فَلَمْ تَصِحَّ لَهُمَا صَلاَةٌ .

(186) 98 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَ قَالَ اَلْآخَرُ كُنْتُ أَنَا إِمَامَكَ فَقَالَ «صَلاَتُهُمَا تَامَّةٌ » قُلْتُ فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ قَالَ «فَصَلاَتُهُمَا فَاسِدَةٌ لِيَسْتَأْنِفَا».

وَ لاَ سَهْوَ عَلَى اَلْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ وَ لاَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِمُ اَلْإِمَامُ فَإِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ اَلْإِعَادَةُ .

(187) 99 رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ فَيُسَبِّحُ اِثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلاَثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلاَثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعَةً يَقُولُونَ هَؤُلاَءِ قُومُوا وَ يَقُولُونَ هَؤُلاَءِ اُقْعُدُوا وَ اَلْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ اَلْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِيقَانٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ اَلْإِمَامُ وَ لاَ سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لاَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ وَ لاَ سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَ عَلَى اَلْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي اَلاِحْتِيَاطِ اَلْإِعَادَةُ وَ اَلْأَخْذُ بِالْجَزْمِ ».

وَ إِذَا سَهَا اَلْمَأْمُومُ عَنِ اَلرُّكُوعِ حَتَّى دَخَلَ اَلْإِمَامُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَلْيَرْكَعْ وَ لْيَلْحَقِ اَلْإِمَامَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

********

(186) - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 250.

(187) - الكافي ج 1 ص 99.

ص: 54

188-100 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فَرَكَعَ اَلْإِمَامُ وَ سَهَا اَلرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ اِنْحَطَّ لِلسُّجُودِ أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ اَلْقَوْمُ فِي سُجُودِهِمْ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ وَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ مَعَهُمْ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

وَ كَذَلِكَ إِذَا سَهَا فَسَلَّمَ قَبْلَ اَلْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

189-101 رَوَى - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ (1)أَبُو اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ اَلْإِمَامِ قَالَ «لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ ».

فَإِذَا صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٌ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ دَفْعَةً أُخْرَى جَمَاعَةٌ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ .

(190) 102 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْفَجْرَ وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي اَلتَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَحْسَنْتَ اِدْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ اِمْنَعْهُ أَشَدَّ اَلْمَنْعِ » فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ «يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يَبْدُرْ بِهِمْ إِمَامٌ » فَقُلْتُ لَهُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا إِمَاماً مُخَالِفاً وَ هُوَ يُبْغِضُ أَصْحَابَنَا كُلَّهُمْ فَقَالَ «مَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِهِ وَ اَللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً لَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْمَسْجِدِ مِنْهُ فَكُنْ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ وَ أَحْسِنْ خُلُقَكَ مَعَ اَلنَّاسِ وَ قُلْ خَيْراً» - فَقَالَ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً» هُوَ لِلنَّاسِ جَمِيعاً فَضَحِكَ وَ قَالَ «لاَ عَنَى قُولُوا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ مَتَى أَرَادُوا اَلْجَمَاعَةَ .

********

(1) نسخة فيه بعض المخطوطات - قال قال.

(190) - الفقيه ج 1 ص 266 بسند آخر و فيه صدر الحديث.

ص: 55

191-103 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُمَا «إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ »».

وَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ خَلْفَ كُلِّ مَنْ يَقْرَأُ خَلْفَهُ .

192-104رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ ».

193-105- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ اَلرَّجُلِ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا ضَبَطَ اَلصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ اَلْمَرِيضُ اَلْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ اَلصَّبِيِّ جَمَاعَةٌ ».

(194) 106 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلْقَصَبَانِيِّ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ اَلْجَرِيرِيِّ عَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَى اَلسَّفَالِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

195-107وَ - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ فَلاَ يُؤَذِّنَنَّ وَ لاَ يُقِيمَنَّ وَ لاَ يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَبْدَأَ بِصَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ وَ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ ».

196-108 وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ : سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ اَلْمَغْرِبِ مَعَ اَلْإِمَامِ فَأَدْرَكَ اَلثِّنْتَيْنِ فَهِيَ اَلْأُولَى لَهُ وَ اَلثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ اَلثَّانِيَةَ أَيْضاً

********

(194) - الفقيه ج 1 ص 247 مرسلا.

ص: 56

قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ كُلَّهُنَّ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنَّمَا هِيَ بَرَكَةٌ ».

197-109 وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَتَى يَكُونُ يُدْرِكُ اَلصَّلاَةَ مَعَ اَلْإِمَامِ قَالَ «إِذَا أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ فِي اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنْ صَلاَتِهِ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْإِمَامِ ».

4 - بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى اَلنَّوَافِلِ اَلْمَذْكُورَةِ فِي سَائِرِ اَلشُّهُورِ

(198) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ اَلزَّرَّادِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَطَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلنَّاسَ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ «خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اَللَّهُ صِيَامَهُ وَ جَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِ بِتَطَوُّعِ صَلاَةٍ كَمَنْ تَطَوَّعَ بِصَلاَةِ سَبْعِينَ لَيْلَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ اَلشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبِرِّ كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ اَلشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ اَلصَّبْرِ وَ إِنَّ اَلصَّبْرَ ثَوَابُهُ اَلْجَنَّةُ وَ هُوَ شَهْرُ اَلْمُوَاسَاةِ وَ هُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اَللَّهُ فِي رِزْقِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً صَائِماً كَانَ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ بِذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى» فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ أَنْ يُفَطِّرَ صَائِماً فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا اَلثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمْرَةٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ خَفَّفَ اَللَّهُ

********

(198) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 58.

ص: 57

عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ وَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ إِجَابَةٌ وَ اَلْعِتْقُ مِنَ اَلنَّارِ وَ لاَ غَنَاءَ بِكُمْ فِيهِ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ اَللَّهَ بِهِمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لاَ غَنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا أَمَّا اَللَّتَانِ تُرْضُونَ اَللَّهَ بِهِمَا فَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ وَ أَمَّا اَللَّتَانِ لاَ غَنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اَللَّهَ فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ اَلْجَنَّةَ وَ تَسْأَلُونَ اَلْعَافِيَةَ وَ تَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ اَلنَّارِ»» .

(199) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قَالَ لِي «صَلِّ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنْ قَوِيتَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى اَلثَّلاَثَ عَشْرَةَ وَ اِسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى تُصْبِحَ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ فِي صَلاَةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ فِي إِحْدَاهُمَا وَ «لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» » فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ «اَلْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اَلْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ وَ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَشْهُرِ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ وَ هِيَ تَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ » » فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ «مَا يَكُونُ فِي اَلسَّنَةِ وَ فِيهَا يُكْتَبُ اَلْوَفْدُ إِلَى مَكَّةَ ».

200-3 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ قَالَ «هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ » قُلْتُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا هِيَ لَيْلَةٌ قَالَ «بَلَى» قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي بِهَا فَقَالَ «وَ مَا عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ خَيْراً فِي لَيْلَتَيْنِ ».

(201) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ اَللَّيْلَةُ اَلَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى فَقَالَ «فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ أَوْ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ » قَالَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ عَلَى كِلْتَيْهِمَا فَقَالَ «مَا أَيْسَرَ لَيْلَتَيْنِ فِيمَا تَطْلُبُ » قَالَ

********

(199) - الاستبصار ج 1 ص 460 و اخرج صدرا منه.

(201) - الكافي ج 1 ص 206 الفقيه ج 1 ص 102.

ص: 58

قُلْتُ فَرُبَّمَا رَأَيْنَا اَلْهِلاَلَ عِنْدَنَا وَ جَاءَنَا مَنْ يُخْبِرُنَا بِخِلاَفِ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ أُخْرَى فَقَالَ «مَا أَيْسَرَ أَرْبَعَ لَيَالٍ تَطْلُبُهَا فِيهَا» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ - لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ لَيْلَةُ اَلْجُهَنِيِّ فَقَالَ «إِنَّ ذَلِكَ لَيُقَالُ » قُلْتُ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوَى فِي تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ اَلْحَاجِّ فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يُكْتَبُ وَفْدُ اَلْحَاجِّ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ وَ اَلْمَنَايَا وَ اَلْبَلاَيَا وَ اَلْأَرْزَاقُ وَ مَا يَكُونُ إِلَى مِثْلِهَا فِي قَابِلٍ فَاطْلُبْهَا فِي إِحْدَى وَ ثَلاَثٍ وَ صَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ أَحْيِهِمَا إِنِ اِسْتَطَعْتَ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ «فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَكْتَحِلَ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلنَّوْمِ إِنَّ أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ تُفَتَّحُ فِي رَمَضَانَ وَ تُصَفَّدُ اَلشَّيَاطِينُ وَ تُقْبَلُ أَعْمَالُ اَلْمُؤْمِنِينَ نِعْمَ اَلشَّهْرُ رَمَضَانُ كَانَ يُسَمَّى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَرْزُوقَ ».

(202) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى اَلْقَمَّاطِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُرِيَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي مَنَامِهِ بَنِي أُمَيَّةَ لع يَصْعَدُونَ مِنْبَرَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ يُضِلُّونَ اَلنَّاسَ عَنِ اَلصِّرَاطِ اَلْقَهْقَرَى فَأَصْبَحَ كَئِيباً حَزِيناً» قَالَ «فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ كَئِيباً حَزِيناً فَقَالَ «يَا جَبْرَئِيلُ إِنِّي رَأَيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ فِي لَيْلَتِي هَذِهِ يَصْعَدُونَ مِنْبَرِي مِنْ بَعْدِي وَ يُضِلُّونَ اَلنَّاسَ عَنِ اَلصِّرَاطِ اَلْقَهْقَرَى» فَقَالَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ هَذَا شَيْ ءٌ مَا اِطَّلَعْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى اَلسَّمَاءِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ بِآيٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ يُؤْنِسُهُ بِهَا قَالَ «أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ » (1) وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِوَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ - لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» (2) جَعَلَ اَللَّهُ لَيْلَةً لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(202) - الكافي ج 1 ص 207 الفقيه ج 2 ص 101.

(1) سورة الشعراء الآية: 205.

(2) سورة القدر الآية: 1 و 2 و 3.

ص: 59

خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرِ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ » .

(203) 6 وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَكَمِ أَخِي هِشَامٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ مِنَ اَلنَّارِ إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ أَوْ مُشَاحِنٍ أَوْ صَاحِبَ شَاهَيْنِ » قَالَ قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ صَاحِبُ شَاهَيْنِ قَالَ «اَلشِّطْرَنْجُ ».

(204) 7 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ اَلنَّهِيكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا».

(205) 8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمَرْوَزِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسُئِلَ هَلْ يُزَادُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ فِي مُصَلاَّهُ فَيُكْثِرُ وَ كَانَ اَلنَّاسُ يَجْتَمِعُونَ خَلْفَهُ لِيُصَلُّوا بِصَلاَتِهِ فَإِذَا كَثُرُوا خَلْفَهُ تَرَكَهُمْ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَإِذَا تَفَرَّقَ اَلنَّاسُ عَادَ إِلَى مُصَلاَّهُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا كَثُرَ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ تَرَكَهُمْ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ وَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ مِرَاراً» .

(206) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

********

(203) - الفقيه ج 2 ص 61.

(204-205) - الاستبصار ج 1 ص 461.

(206) - الاستبصار ج 1 ص 460.

ص: 60

عَنْ جَابِرِ(1) بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لَهُ : «إِنَّ أَصْحَابَنَا هَؤُلاَءِ أَبَوْا أَنْ يَزِيدُوا فِي صَلاَتِهِمْ فِي رَمَضَانَ وَ قَدْ زَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي صَلاَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ » .

(207) 10 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَزِيدُ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ زَادَ فِي رَمَضَانَ فِي اَلصَّلاَةِ » .

(208) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَزِيدُ فِي صَلاَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّى اَلْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا يَقُومُ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ ثُمَّ يَخْرُجُ أَيْضاً فَيَجِيئُونَ وَ يَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ مِرَاراً» قَالَ وَ قَالَ «لاَ تُصَلِّ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(209) 12 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْمُؤَدِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ (2) عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُصَلِّي فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ ».

(210) 13 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ

********

(1) نسخة في الجميع (صابر).

(2) نسخة في الجميع (سويد).

(207) - الاستبصار ج 1 ص 460.

(208) - الاستبصار ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 205.

(209-210) - الاستبصار ج 1 ص 461 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 205 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 100.

ص: 61

بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمَرْوَزِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْجَعْفَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةُ رَكْعَةٍ يُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ' «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ ».

211-14- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى عَنْ عِدَّةٍ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِمْ قَالَ : «مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَذَلِكَ أَلْفُ مَرَّةٍ فِي مِائَةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى فِي مَنَامِهِ مِائَةً مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ ثَلاَثِينَ يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ وَ ثَلاَثِينَ يُؤْمِنُونَهُ مِنَ اَلنَّارِ وَ ثَلاَثِينَ تَعْصِمُهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ وَ عَشَرَةً يَكِيدُونَ مَنْ كَادَهُ ».

212-15- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - بِقُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَهْبَطَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ عَشَرَةً يَدْرَءُونَ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ أَهْبَطَ اَللَّهُ إِلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثَلاَثِينَ مَلَكاً يُؤْمِنُونَهُ مِنَ اَلنَّارِ».

(213) 16 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِمَّا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَصْنَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَتَنَفَّلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَ يَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْذُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ إِلَى تَمَامِ عِشْرِينَ لَيْلَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ يُصَلِّي فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ

********

(213) - الاستبصار ج 1 ص 462.

ص: 62

لَيْلَةٍ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ مِنْهَا بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ يَدْعُو وَ يَجْتَهِدُ اِجْتِهَاداً شَدِيداً وَ كَانَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يَجْتَهِدُ فِيهِمَا» .

(214) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمْ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ «كَمَا يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ إِلاَّ أَنَّ لِرَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ اَلشُّهُورِ مِنَ اَلْفَضْلِ مَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَطَوُّعِهِ فَإِنْ أَحَبَّ وَ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَزِيدَ فِي أَوَّلِ اَلشَّهْرِ عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ اَلْعِشْرِينَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعَتَمَةِ وَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ اَلْوَتْرَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ يُسَلِّمُ فِيهِمَا ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَاحِدَةً يَقْنُتُ فِيهَا فَهَذَا اَلْوَتْرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ اَلْفَجْرُ فَهَذِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ لَيَالٍ فَلْيُصَلِّ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سِوَى هَذِهِ اَلثَّلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى هَذِهِ اَلثَّلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ لْيَسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي صَلاَةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ فِي إِحْدَاهُمَا».

(215) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ .

********

(214) - الاستبصار ج 1 ص 462.

الفقيه ج 2 ص 88.

(215) - الاستبصار ج 1 ص 463 الكافي ج 1 ص 205.

ص: 63

لَهُ «إِنَّ لِرَمَضَانَ لَحُرْمَةً وَ حَقّاً لاَ يُشْبِهُهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلشُّهُورِ صَلِّ مَا اِسْتَطَعْتَ فِي رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِيَادَةً فِي رَمَضَانَ » فَقَالَ كَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ - «فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ وَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ اَلْعَشْرُ اَلْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً كُلَّ لَيْلَةٍ ثَمَانٍ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ وَ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ سِوَى مَا كُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ » .

216-19 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلزُّرَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّ فِي اَلْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِياً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ فَإِذَا كَانَتِ اَللَّيْلَةُ اَلَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ قَائِماً قَالَ «فَجَالِساً» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ جَالِساً قَالَ «فَصَلِّ وَ أَنْتَ مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِكَ ».

(217) 20 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ إِنَّ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا اِجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا اَلْحَدِيثِ مِنْهُمْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَبَّاحٌ اَلْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ : وَ سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هَذَا اَلْحَدِيثِ فَأَخْبَرَنِي بِهِ وَ قَالَ «هَؤُلاَءِ جَمِيعاً سَأَلْنَا عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ هِيَ وَ كَيْفَ فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا جَمِيعاً إِنَّهُ لَمَّا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ

********

(217) - الاستبصار ج 1 ص 464.

ص: 64

شَهْرِ رَمَضَانَ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّيهِنَّ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ صَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ قَامَ فَصَلَّى اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ اَلنَّاسُ وَ نَظَرُوا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ حِينَ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُمْ «أَنَّ هَذِهِ اَلصَّلاَةَ صَلَّيْتُهَا لِفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى اَلشُّهُورِ» فَلَمَّا كَانَ مِنَ اَللَّيْلِ قَامَ يُصَلِّي فَاصْطَفَّ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ فَانْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ هَذِهِ اَلصَّلاَةَ نَافِلَةٌ وَ لَنْ يُجْتَمَعَ لِلنَّافِلَةِ وَ لْيُصَلِّ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَحْدَهُ وَ لْيَقُلْ مَا عَلَّمَهُ اَللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ وَ اِعْلَمُوا أَنْ لاَ جَمَاعَةَ فِي نَافِلَةٍ » فَافْتَرَقَ اَلنَّاسُ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِيَالِهِ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اِغْتَسَلَ حِينَ غَابَتِ اَلشَّمْسُ وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ بِغُسْلٍ فَلَمَّا صَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِيمَا مَضَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ دَخَلَ إِلَى بَيْتِهِ فَلَمَّا أَقَامَ بِلاَلٌ لِصَلاَةِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ خَرَجَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا اِنْفَتَلَ صَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّى صَلاَتَهُ اَلَّتِي كَانَ يُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ اَللَّيَالِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ اِغْتَسَلَ حِينَ غَابَتِ اَلشَّمْسُ وَ صَلَّى فِيهَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ فَلَمَّا كَانَ فِي لَيْلَةِ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ زَادَ فِي صَلاَتِهِ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ اِغْتَسَلَ أَيْضاً كَمَا اِغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ كَمَا اِغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ ثُمَّ فَعَلَ

ص: 65

مِثْلَ ذَلِكَ » قَالُوا فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْخَمْسِينَ مَا حَالُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي هَذِهِ اَلصَّلاَةَ وَ يُصَلِّي صَلاَةَ اَلْخَمْسِينَ عَلَى مَا كَانَ يُصَلِّي فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لاَ يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئاً» .

(218) 21 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «يُصَلَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَادَةُ أَلْفِ رَكْعَةٍ » قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ أَ لَيْسَ تُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَادَةَ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ تُصَلِّي فِي ثَمَانِ لَيَالٍ مِنْهُ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً فَهَذِهِ تِسْعُمِائَةٍ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً » قَالَ قُلْتُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ فَرَّجْتَ عَنِّي لَقَدْ كَانَ ضَاقَ بِيَ اَلْأَمْرُ فَلَمَّا أَنْ أَتَيْتَ لِي بِالتَّفْسِيرِ فَرَّجْتَ عَنِّي فَكَيْفَ تَمَامُ اَلْأَلْفِ رَكْعَةٍ قَالَ «تُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاِبْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُصَلِّي بَعْدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ - لِجَعْفَرٍ اَلطَّيَّارِ وَ تُصَلِّي فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ - لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ تُصَلِّي فِي عَشِيَّةِ اَلْجُمُعَةِ لَيْلَةِ اَلسَّبْتِ عِشْرِينَ رَكْعَةً لاِبْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » ثُمَّ قَالَ «اِسْمَعْ وَ عِهْ وَ عَلِّمْ ثِقَاتِ إِخْوَانِكَ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا أَفْضَلُ اَلصَّلَوَاتِ بَعْدَ اَلْفَرَائِضِ فَمَنْ صَلاَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ اِنْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَنْبٍ » ثُمَّ قَالَ «يَا مُفَضَّلَ بْنَ عُمَرَ

********

(218) - الاستبصار ج 1 ص 466.

ص: 66

تَقْرَأُ فِي هَذِهِ اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا أَعْنِي صَلاَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ اَلزِّيَادَةَ مِنْهَا بِالْحَمْدِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» إِنْ شِئْتَ مَرَّةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلاَثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً وَ إِنْ شِئْتَ عَشْراً فَأَمَّا صَلاَةُ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ تَقْرَأُ فِيهَا بِالْحَمْدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ خَمْسِينَ مَرَّةً «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ تَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اِبْنَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ سَبِّحْ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً فَوَ اَللَّهِ لَوْ كَانَ شَيْئاً أَفْضَلُ مِنْهُ لَعَلَّمَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِيَّاهَا» وَ قَالَ لِي «تَقْرَأُ فِي صَلاَةِ جَعْفَرٍ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى 'اَلْحَمْدَ وَ «إِذا زُلْزِلَتِ » وَ فِي اَلثَّانِيَةِ اَلْحَمْدَ وَ اَلْعَادِيَاتِ وَ فِي اَلثَّالِثَةِ اَلْحَمْدَ وَ «إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ » وَ فِي اَلرَّابِعَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ » » ثُمَّ قَالَ لِي «يَا مُفَضَّلُ «ذلِكَ فَضْلُ اَللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اَللّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ » ».

(219) 22 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ جَمَاعَةٍ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ أَبِي يَزِيدُ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ».

-(220) 23 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ صَلاَةِ نَوَافِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَنِ اَلزِّيَادَةِ فِيهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ «صَلِّ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً عِشْرِينَ رَكْعَةً صَلِّ مِنْهَا مَا بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعَتَمَةِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعَتَمَةِ وَ اِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ

********

(219) - الاستبصار ج 1 ص 466.

(220) - الاستبصار ج 1 ص 464.

ص: 67

رَكْعَةً بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ إِلاَّ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ فَإِنَّ اَلْمِائَةَ تُجْزِيكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ ذَلِكَ سِوَى اَلْخَمْسِينَ وَ أَكْثِرْ مِنْ قِرَاءَةِ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» » .

221-24 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي خُلَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً رَوَى عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا كَانَ يَزِيدُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى مَا كَانَ يُصَلِّيهِ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَذَبَ فَضَّ اَللَّهُ فَاهُ صَلِّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً إِلَى عِشْرِينَ مِنَ اَلشَّهْرِ وَ صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ صَلِّ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ صَلِّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً » .

(222) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ اَلرِّوَايَةُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَللَّيْلِ سِوَى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَضَّ اَللَّهُ فَاهُ صَلِّ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ اِغْتَسِلْ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ وَ صَلِّ فِيهِمَا ثَلاَثِينَ رَكْعَةً اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ ثَمَانَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ صَلِّ فِيهِمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلِّ إِلَى آخِرِ اَلشَّهْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً عَلَى مَا فَسَّرْتُ » .

(223) 26 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا

********

(222) - الاستبصار ج 1 ص 463 الكافي ج 1 ص 205.

(223) - الاستبصار ج 1 ص 466 الفقيه ج 2 ص 88.

ص: 68

اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا اَلصُّبْحِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي وَ أَنَا كَذَلِكَ أُصَلِّي وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَمْ يَتْرُكْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(224) 27 وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي وَ لَوْ كَانَ فَضْلاً لَكَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْمَلَ بِهِ وَ أَحَقَّ » .

(225) 28 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلثَّقَفِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لاَ يُصَلِّي شَيْئاً إِلاَّ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ لاَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لاَ فِي غَيْرِهِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي صَلاَةَ اَلنَّافِلَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ خَيْرٌ لَمَا تَرَكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى اَلاِنْفِرَادِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(226) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اِبْنِ مُسْلِمٍ وَ اَلْفُضَيْلِ قَالُوا: سَأَلْنَاهُمَا عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً فَقَالاَ «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ اِنْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ

********

(1) نسخة في الجميع (ابن مسكان).

(224) - الاستبصار ج 1 ص 467 الفقيه ج 2 ص 88.

(225) - الاستبصار ج 1 ص 467.

(226) - الاستبصار ج 1 ص 467 الفقيه ج 2 ص 87.

ص: 69

مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي فَخَرَجَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِيُصَلِّيَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فَاصْطَفَّ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَقَامَ فِي اَلْيَوْمِ اَلرَّابِعِ عَلَى مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلصَّلاَةَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ اَلنَّافِلَةَ فِي جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ وَ صَلاَةَ اَلضُّحَى بِدْعَةٌ أَلاَ فَلاَ تَجْتَمِعُوا لَيْلاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ لاَ تُصَلُّوا صَلاَةَ اَلضُّحَى فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ أَلاَ وَ إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى اَلنَّارِ ثُمَّ نَزَلَ وَ هُوَ يَقُولُ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ »» .

أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا أَنْكَرَ اَلصَّلاَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْكَرَ اَلاِجْتِمَاعَ فِيهَا وَ لَمْ يُنْكِرْ نَفْسَ اَلصَّلاَةِ وَ لَوْ كَانَ نَفْسُ اَلصَّلاَةِ مُنْكَراً مُبْتَدَعاً لَأَنْكَرَهُ كَمَا أَنْكَرَ اَلاِجْتِمَاعَ فِيهَا وَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

227-30 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي رَمَضَانَ فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ «لَمَّا قَدِمَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْكُوفَةَ أَمَرَ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُنَادِيَ فِي اَلنَّاسِ «لاَ صَلاَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي اَلْمَسَاجِدِ جَمَاعَةً » فَنَادَى فِي اَلنَّاسِ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا سَمِعَ اَلنَّاسُ مَقَالَةَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ صَاحُوا وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ فَلَمَّا رَجَعَ اَلْحَسَنُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لَهُ «مَا هَذَا اَلصَّوْتُ » فَقَالَ «يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلنَّاسُ يَصِيحُونَ وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ » فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قُلْ لَهُمْ صَلُّوا»» .

فَكَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْضاً لَمَّا أَنْكَرَ أَنْكَرَ اَلاِجْتِمَاعَ وَ لَمْ يُنْكِرْ نَفْسَ اَلصَّلاَةِ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ اَلْأَمْرَ يَفْسُدُ عَلَيْهِ وَ يَفْتَتِنُ اَلنَّاسُ أَجَازَ وَ أَمَرَهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَى عَادَتِهِمْ فَكُلُّ هَذَا وَاضِحٌ بِحَمْدِ اَللَّهِ .

ص: 70

(228) 31 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلسَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا - اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَسْأَلِ اَللَّهَ تَعَالَى شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ ».

5 - بَابُ اَلدُّعَاءِ بَيْنَ اَلرَّكَعَاتِ

اشارة

إِذَا صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ فَصَلِّ اَلثَّمَانِيَ رَكَعَاتٍ اَلَّتِي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فَإِذَا صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

229-1- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْ ءٌ وَ أَنْتَ اَلْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْ ءٌ وَ أَنْتَ اَلظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْ ءٌ وَ أَنْتَ اَلْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْ ءٌ وَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

230-2- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(228) - الكافي ج 1 ص 110 مرسلا.

ص: 71

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَلاَ فَقَهَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي مَلَكَ فَقَدَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بَطَنَ فَخَبَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي «يُحْيِ اَلْمَوْتى » وَ يُمِيتُ اَلْأَحْيَاءَ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعَظَمَتِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي ذَلَّ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعِزَّتِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي اِسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِقُدْرَتِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي خَضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِمَلَكَتِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ لاَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ 'مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ سَلَّمَ كَثِيراً ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَإِذَا سَلَّمْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

231-3- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِيسَى بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَانِي جَمِيعِ مَا دَعَاكَ بِهِ عِبَادُكَ اَلَّذِينَ اِصْطَفَيْتَهُمْ لِنَفْسِكَ اَلْمَأْمُونُونَ عَلَى سِرِّكَ اَلْمُحْتَجِبُونَ بِعَيْنِكَ اَلْمُسْتَسِرُّونَ بِدِينِكَ اَلْمُعْلِنُونَ بِهِ اَلْوَاصِفُونَ لِعَظَمَتِكَ اَلْمُتَنَزِّهُونَ عَنْ مَعَاصِيكَ اَلدَّاعُونَ إِلَى سَبِيلِكَ اَلسَّابِقُونَ فِي عِلْمِكَ اَلْفَائِزُونَ بِكَرَامَتِكَ أَدْعُوكَ عَلَى مَوَاضِعِ حُدُودِكَ وَ كَمَالِ طَاعَتِكَ وَ بِمَا يَدْعُوكَ بِهِ وُلاَةُ أَمْرِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ لاَ تَفْعَلَ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَإِذَا سَلَّمْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

232-4- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا ذَا اَلْمَنِّ لاَ مَنَّ عَلَيْكَ يَا ذَا اَلطَّوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ظَهْرَ اَللاَّجِينَ وَ مَأْمَنَ اَلْخَائِفِينَ وَ جَارَ اَلْمُسْتَجِيرِينَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ أَنِّي شَقِيٌّ أَوْ مَحْرُومٌ أَوْ مُقْتَرٌ عَلَيَّ رِزْقِي فَامْحُ مِنْ أُمِّ اَلْكِتَابِ شَقَائِي وَ حِرْمَانِي

ص: 72

وَ إِقْتَارَ رِزْقِي وَ اُكْتُبْنِي عِنْدَكَ سَعِيداً مُوَفَّقاً لِلْخَيْرِ مُوَسَّعاً عَلَيَّ رِزْقُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ اَلْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ اَلْمُرْسَلِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَمْحُوا اَللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ اَلْكِتابِ » وَ قُلْتَ «وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ » وَ أَنَا شَيْ ءٌ فَلْتَسَعْنِي رَحْمَتُكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُدْعُ بِمَا بَدَا لَكَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ اَللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْعِلْمِ وَ زَيِّنِّي بِالْحِلْمِ وَ كَرِّمْنِي بِالتَّقْوَى وَ جَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ يَا وَلِيَّ اَلْعَافِيَةِ عَفْوَكَ عَفْوَكَ مِنَ اَلنَّارِ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَقُلْ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ أَسْأَلُكَ يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ بِاسْمِكَ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا رَبُّ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا بَدِيعَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَا ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ تُحِبُّ أَنْ تُدْعَى بِهِ وَ بِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَا أَحَدٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَصْرِفَ قَلْبِي إِلَى خَشْيَتِكَ وَ رَهْبَتِكَ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنَ اَلْمُخْلَصِينَ وَ تُقَوِّيَ أَرْكَانِي كُلَّهَا لِعِبَادَتِكَ وَ تَشْرَحَ صَدْرِي لِلْخَيْرِ وَ اَلتُّقَى وَ تُطْلِقَ لِسَانِي لِتِلاَوَةِ كِتَابِكَ يَا وَلِيَّ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا قُمْتَ فَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ وَ جَلاَلِكَ وَ جَمَالِكَ وَ عَظَمَتِكَ وَ نُورِكَ وَ سَعَةِ رَحْمَتِكَ وَ أَسْمَائِكَ وَ عِزَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مَشِيَّتِكَ وَ نَفَاذِ أَمْرِكَ وَ مُنْتَهَى رِضَاكَ وَ شَرَفِكَ وَ كَرَمِكَ وَ دَوَامِ عِزِّكَ وَ سُلْطَانِكَ وَ فَخْرِكَ وَ عُلُوِّ شَأْنِكَ وَ قَدِيمِ مَنِّكَ وَ عَجِيبِ آيَاتِكَ وَ فَضْلِكَ وَ جُودِكَ وَ عُمُومِ رِزْقِكَ وَ عَطَائِكَ وَ خَيْرِكَ وَ إِحْسَانِكَ وَ تَفَضُّلِكَ وَ اِمْتِنَانِكَ وَ شَأْنِكَ وَ جَبَرُوتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِجَمِيعِ مَسَائِلِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُنْجِيَنِي مِنَ

ص: 73

اَلنَّارِ وَ تَمُنَّ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ وَ تُوَسِّعَ عَلَيَّ مِنَ اَلرِّزْقِ اَلْحَلاَلِ اَلطَّيِّبِ وَ تَدْرَأَ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ وَ تَمْنَعَ لِسَانِي مِنَ اَلْكَذِبِ وَ قَلْبِي مِنَ اَلْحَسَدِ وَ عَيْنِي مِنَ اَلْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ «خائِنَةَ اَلْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي اَلصُّدُورُ» وَ تَرْزُقَنِي فِي عَامِي هَذَا وَ فِي كُلِّ عَامٍ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ وَ تَغُضَّ بَصَرِي وَ تُحْصِنَ فَرْجِي وَ تُوَسِّعَ رِزْقِي وَ تَعْصِمَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

233-5- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلسَّرَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ اَلظَّنِّ بِكَ وَ اَلصِّدْقَ فِي اَلتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَبْتَلِيَنِي بِبَلِيَّةٍ تَحْمِلُنِي ضَرُورَتُهَا عَلَى اَلتَّعَوُّدِ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي حَالٍ كُنْتُ أَوْ أَكُونُ فِيهَا فِي عُسْرٍ أَوْ يُسْرٍ أَظُنُّ أَنَّ مَعَاصِيَكَ أَنْجَحُ لِي مِنْ طَاعَتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ قَوْلاً حَقّاً مِنْ طَاعَتِكَ أَلْتَمِسُ بِهِ سِوَاكَ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي عِظَةً لِغَيْرِي وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَسْعَدَ بِمَا آتَيْتَنِي بِهِ مِنِّي وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَتَكَلَّفَ طَلَبَ مَا لَمْ تَقْسِمْ لِي وَ مَا قَسَمْتَ لِي مِنْ قِسْمٍ أَوْ رَزَقْتَنِي مِنْ رِزْقٍ فَأْتِنِي بِهِ فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ حَلاَلاً طَيِّباً وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ زَحْزَحَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ بَاعَدَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَوْ نَقَصَ بِهِ حَظِّي عِنْدَكَ أَوْ صَرَفَ بِوَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ عَنِّي وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَحُولَ خَطِيئَتِي أَوْ ظُلْمِي أَوْ جُرْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ اِتِّبَاعُ هَوَايَ وَ اِسْتِعْجَالُ شَهْوَتِي دُونَ مَغْفِرَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ ثَوَابِكَ وَ نَائِلِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ مَوْعُودِكَ اَلْحَسَنِ اَلْجَمِيلِ عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَ بِوَاجِبِ رَحْمَتِكَ اَلسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَ اَلْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَ اَلْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَ اَلنَّجَاةَ مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ دَعَاكَ اَلدَّاعُونَ وَ دَعَوْتُكَ وَ سَأَلَكَ اَلسَّائِلُونَ

ص: 74

وَ سَأَلْتُكَ وَ طَلَبَكَ اَلطَّالِبُونَ وَ طَلَبْتُ إِلَيْكَ وَ رَغِبَ اَلرَّاغِبُونَ وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلثِّقَةُ وَ اَلرَّجَاءُ وَ إِلَيْكَ مُنْتَهَى اَلرَّغْبَةِ وَ اَلدُّعَاءِ فِي اَلشِّدَّةِ وَ اَلرَّخَاءِ اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلِ اَلْيَقِينَ فِي قَلْبِي وَ اَلنُّورَ فِي بَصَرِي وَ اَلنَّصِيحَةَ فِي صَدْرِي وَ ذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ عَلَى لِسَانِي وَ رِزْقاً وَاسِعاً غَيْرَ مَمْنُونٍ وَ لاَ مَحْظُورٍ فَارْزُقْنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي وَ اِجْعَلْ غِنَايَ فِي نَفْسِي وَ رَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ فَرِّغْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَ لاَ تَشْغَلْنِي بِمَا قَدْ تَكَفَّلْتَ لِي بِهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لاَ يَرْتَدُّ وَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ وَ مُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَعْلَى جَنَّةِ اَلْخُلْدِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ لاَ قَلِيلاً فَأَشْقَى وَ لاَ كَثِيراً فَأَطْغَى اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ مَا تَرْزُقُنِي بِهِ اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ فِي عَامِي هَذَا وَ تُقَوِّينِي بِهِ عَلَى اَلصَّوْمِ وَ اَلصَّلاَةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي وَ رَجَائِي وَ عِصْمَتِي لَيْسَ لِي مُعْتَصَمٌ إِلاَّ أَنْتَ وَ لاَ رَجَاءٌ غَيْرَكَ وَ لاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آتِنِي «فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً » وَ قِنِي بِرَحْمَتِكَ «عَذابَ اَلنّارِ» ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ كُلُّهُ وَ لَكَ اَلْمُلْكُ كُلُّهُ وَ بِيَدِكَ اَلْخَيْرُ كُلُّهُ وَ إِلَيْكَ يَرْجِعُ اَلْأَمْرُ كُلُّهُ عَلاَنِيَتُهُ وَ سِرُّهُ وَ أَنْتَ مُنْتَهَى اَلشَّأْنِ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ اَلْخَيْرِ كُلِّهِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلشَّرِّ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّى لاَ أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ اَللَّهُمَّ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَ اُرْزُقْنِي مِنْ بَرَكَاتِكَ وَ اِسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ تَوَفَّنِي عِنْدَ اِنْقِضَاءِ أَجَلِي عَلَى سَبِيلِكَ وَ لاَ تُوَلِّ أَمْرِي غَيْرَكَ وَ لاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَ هَبْ لِي «مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ » * ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

ص: 75

234-6- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا اَلدُّعَاءَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ يُسَمِّيهِ اَلدُّعَاءَ اَلْجَامِعَ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ بِجَمِيعِ رُسُلِ اَللَّهِ وَ بِجَمِيعِ مَا أُنْزِلَتْ بِهِ جَمِيعُ رُسُلِ اَللَّهِ وَ أَنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ وَ لِقَاءَهُ حَقٌّ وَ صَدَقَ اَللَّهُ وَ بَلَّغَ اَلْمُرْسَلُونَ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ كُلَّمَا سَبَّحَ اَللَّهَ شَيْ ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اَللَّهُ أَنْ يُسَبَّحَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كُلَّمَا حَمِدَ اَللَّهَ شَيْ ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اَللَّهُ أَنْ يُحْمَدَ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ كُلَّمَا هَلَّلَ اَللَّهَ شَيْ ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اَللَّهُ أَنْ يُهَلَّلَ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا كَبَّرَ اَللَّهَ شَيْ ءٌ وَ كَمَا يُحِبُّ اَللَّهُ أَنْ يُكَبَّرَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَفَاتِيحَ اَلْخَيْرِ وَ خَوَاتِيمَهُ وَ سَوَابِغَهُ وَ فَوَائِدَهُ وَ شَرَائِعَهُ وَ بَرَكَاتِهِ مَا بَلَغَ عِلْمُهُ عِلْمِي وَ مَا قَصَرَ عَنْ إِحْصَائِهِ حِفْظِي اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِنْهَجْ لِي أَسْبَابَ مَعْرِفَتِهِ وَ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَهُ وَ غَشِّنِي بَرَكَاتِ رَحْمَتِكَ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِعِصْمَةٍ عَنِ اَلْإِزَالَةِ عَنْ دِينِكَ وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ اَلشَّكِّ وَ لاَ تَشْغَلْ قَلْبِي بِدُنْيَايَ وَ عَاجِلِ مَعَاشِي عَنْ آجِلِ ثَوَابِ آخِرَتِي وَ اِشْغَلْ قَلْبِي بِحِفْظِ مَا لاَ تَقْبَلُ مِنِّي جَهْلَهُ وَ ذَلِّلْ لِكُلِّ خَيْرٍ لِسَانِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ اَلرِّيَاءِ وَ لاَ تُجْرِهِ فِي مَفَاصِلِي وَ اِجْعَلْ عَمَلِي خَالِصاً لَكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلشَّرِّ وَ أَنْوَاعِ اَلْفَوَاحِشِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَ بَاطِنِهَا وَ غَفَلاَتِهَا وَ جَمِيعِ مَا يُرِيدُنِي بِهِ اَلشَّيْطَانُ اَلرَّجِيمُ وَ مَا يُرِيدُنِي بِهِ اَلسُّلْطَانُ اَلْعَنِيدُ مِمَّا أَحَطْتَ بِعِلْمِهِ وَ أَنْتَ اَلْقَادِرُ عَلَى صَرْفِهِ عَنِّي اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ زَوَابِعِهِمْ وَ بَوَائِقِهِمْ وَ مَكَايِدِهِمْ وَ مَشَاهِدِ اَلْفَسَقَةِ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ أَنْ أُسْتَزَلَّ عَنْ دِينِي فَتَفْسُدَ عَلَيَّ آخِرَتِي وَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ضَرَراً مِنْهُمْ عَلَيَّ فِي مَعَاشِي أَوْ تَعْرِضَ بَلاَءٌ يُصِيبُنِي مِنْهُمْ وَ لاَ قُوَّةَ لِي بِهِ وَ لاَ صَبْرَ لِي عَلَى اِحْتِمَالِهِ فَلاَ تَبْتَلِيَنِّي يَا إِلَهِي بِمُقَاسَاتِهِ فَيَمْنَعَنِي ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِكَ وَ يَشْغَلَنِي عَنْ عِبَادَتِكَ أَنْتَ اَلْعَاصِمُ

ص: 76

اَلْمَانِعُ وَ اَلدَّافِعُ اَلْوَاقِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَسْأَلُكَ اَللَّهُمَّ اَلرَّفَاهِيَةَ فِي مَعِيشَتِي مَا أَبْقَيْتَنِي مَعِيشَةً أَقْوَى بِهَا عَلَى طَاعَتِكَ وَ أَبْلُغُ بِهَا رِضْوَانَكَ وَ أَصِيرُ بِهَا مِنْكَ إِلَى دَارِ اَلْحَيَوَانِ غَداً اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي رِزْقاً حَلاَلاً يَكْفِينِي وَ لاَ تَرْزُقْنِي رِزْقاً يُطْغِينِي وَ لاَ تَبْتَلِيَنِّي بِفَقْرٍ أَشْقَى بِهِ مُضَيِّقاً عَلَيَّ أَعْطِنِي حَظّاً وَافِراً فِي آخِرَتِي وَ مَعَاشاً وَاسِعاً هَنِيئاً مَرِيئاً فِي دُنْيَايَ وَ لاَ تَجْعَلِ اَلدُّنْيَا عَلَيَّ سِجْناً وَ لاَ تَجْعَلْ فِرَاقَهَا عَلَيَّ حُزْناً أَجِرْنِي مِنْ فِتْنَتِهَا وَ اِجْعَلْ عَمَلِي فِيهَا مَقْبُولاً وَ سَعْيِي فِيهَا مَشْكُوراً اَللَّهُمَّ وَ مَنْ أَرَادَنِي فِيهَا بِسُوءٍ فَأَرِدْهُ وَ مَنْ كَادَنِي فِيهَا فَكِدْهُ وَ اِصْرِفْ عَنِّي هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَّ هَمَّهُ وَ اُمْكُرْ بِمَنْ يَمْكُرُنِي فَإِنَّكَ خَيْرُ اَلْمَاكِرِينَ وَ اِفْقَأْ عَنِّي عُيُونَ اَلْكَفَرَةِ اَلظَّلَمَةِ اَلطُّغَاةِ اَلْحَسَدَةِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْكَ سَكِينَةً وَ أَلْبِسْنِي دِرْعَكَ اَلْحَصِينَةَ وَ اِحْفَظْنِي بِسِتْرِكَ اَلْوَاقِي وَ جَلِّلْنِي عَافِيَتَكَ اَلنَّافِعَةَ وَ صَدِّقْ قَوْلِي وَ فَعَالِي وَ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ مَالِي وَ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَغْفَلْتُ وَ مَا تَعَمَّدْتُ وَ مَا تَوَانَيْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ فَاغْفِرْهُ لِي وَ اِرْحَمْنِي يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ اَلطَّاهِرِينَ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا وَلِيَّ اَلْمُؤْمِنِينَ ».

ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَدْعُو فِي حَالِ اَلسُّجُودِ بِالدُّعَاءِ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ .

اَلدُّعَاءُ بَيْنَ اَلرَّكَعَاتِ اَلْعَشَرَةِ اَلْمَزِيدَةِ عَلَى اَلْعِشْرِينَ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ

تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ .

«يَا حَسَنَ اَلْبَلاَيَا عِنْدِي يَا قَدِيمَ اَلْعَفْوِ عَنِّي يَا مَنْ لاَ غِنَى لِشَيْ ءٍ عَنْهُ يَا مَنْ لاَ بُدَّ لِكُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ يَا مَنْ مَرَدُّ كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَيْهِ يَا مَنْ مَصِيرُ كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَيْهِ تَوَلَّنِي سَيِّدِي وَ لاَ تُوَلِّ أَمْرِي شِرَارَ خَلْقِكَ أَنْتَ خَالِقِي وَ رَازِقِي يَا مَوْلاَيَ فَلاَ تُضَيِّعْنِي».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ .

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

ص: 77

وَ اِجْعَلْنِي مِنْ أَوْفَرِ عِبَادِكَ نَصِيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَهُ فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ أَوْ أَنْتَ مُنْزِلُهُ مِنْ نُورٍ تَهْدِي بِهِ أَوْ رَحْمَةٍ تَنْشُرُهَا وَ مِنْ رِزْقٍ تَبْسُطُهُ وَ مِنْ ضُرٍّ تَكْشِفُهُ وَ مِنْ بَلاَءٍ تَرْفَعُهُ وَ مِنْ سُوءٍ تَدْفَعُهُ وَ مِنْ فِتْنَةٍ تَصْرِفُهَا وَ اُكْتُبْ لِي مَا كَتَبْتَ لِأَوْلِيَائِكَ اَلصَّالِحِينَ اَلَّذِينَ اِسْتَوْجَبُوا مِنْكَ اَلثَّوَابَ وَ أَمِنُوا بِرِضَاكَ عَنْهُمْ مِنْكَ اَلْعَذَابَ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَ اِغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَ بَارِكْ لِي فِي كَسْبِي وَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ لاَ تَفْتِنِّي بِمَا زَوَيْتَ عَنِّي».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ .

«اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ نَصَبْتُ يَدِي وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ سَيِّدِي تَوْبَتِي وَ اِرْحَمْ ضَعْفِي وَ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي وَ اِجْعَلْ لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ نَصِيباً وَ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ سَبِيلاً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْكِبْرِ وَ مَوَاقِفِ اَلْخِزْيِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِي مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي وَ اِعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي وَ أَوْرِدْ عَلَيَّ أَسْبَابَ طَاعَتِكَ وَ اِسْتَعْمِلْنِي بِهَا وَ اِصْرِفْ عَنِّي أَسْبَابَ مَعْصِيَتِكَ وَ حُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا وَ اِجْعَلْنِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي فِي وَدَائِعِكَ اَلَّتِي لاَ تَضِيعُ وَ اِعْصِمْنِي مِنَ اَلنَّارِ وَ اِصْرِفْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ شَرَّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَ شَرَّ كُلِّ ضَعِيفٍ أَوْ شَدِيدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ شَرَّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ «آخِذٌ بِناصِيَتِها» «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ .

«اَللَّهُمَّ أَنْتَ مُتَعَالِي اَلشَّأْنِ عَظِيمُ اَلْجَبَرُوتِ شَدِيدُ اَلْمِحَالِ عَظِيمُ اَلْكِبْرِيَاءِ قَادِرٌ قَاهِرٌ قَرِيبُ اَلرَّحْمَةِ صَادِقُ اَلْوَعْدِ وَفِيُّ اَلْعَهْدِ قَرِيبٌ مُجِيبٌ سَامِعُ اَلدُّعَاءِ قَابِلُ اَلتَّوْبَةِ مُحْصٍ لِمَا خَلَقْتَ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَدْتَ مُدْرِكٌ مَنْ طَلَبْتَ رَازِقٌ مَنْ خَلَقْتَ شَكُورٌ إِنْ شُكِرْتَ ذَاكِرٌ إِنْ ذُكِرْتَ فَأَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي مُحْتَاجاً وَ أَرْغَبُ إِلَيْكَ فَقِيراً وَ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ خَائِفاً وَ أَبْكِي إِلَيْكَ مَكْرُوباً وَ أَرْجُوكَ نَاصِراً وَ أَسْتَغْفِرُكَ ضَعِيفاً وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ مُحْتَسِباً وَ أَسْتَرْزِقُكَ مُتَوَسِّعاً وَ أَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ تَتَقَبَّلَ لِي عَمَلِي وَ تُيَسِّرَ مُنْقَلَبِي وَ تُفَرِّجَ قَلْبِي إِلَهِي أَسْأَلُكَ

ص: 78

أَنْ تُصَدِّقَ ظَنِّي وَ تَعْفُوَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَعْصِمَنِي مِنَ اَلْمَعَاصِي إِلَهِي ضَعُفْتُ فَلاَ قُوَّةَ لِي وَ عَجَزْتُ فَلاَ حَوْلَ لِي إِلَهِي جِئْتُكَ مُسْرِفاً عَلَى نَفْسِي مُقِرّاً بِسُوءِ عَمَلِي قَدْ ذَكَرْتُ غَفْلَتِي وَ أَشْفَقْتُ مِمَّا كَانَ مِنِّي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِرْضَ عَنِّي وَ اِقْضِ لِي جَمِيعَ حَوَائِجِي مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ .

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْعَافِيَةَ مِنْ جَهْدِ اَلْبَلاَءِ وَ شَمَاتَةِ اَلْأَعْدَاءِ وَ سُوءِ اَلْقَضَاءِ وَ دَرَكِ اَلشَّقَاءِ وَ مِنَ اَلضَّرَرِ فِي اَلْمَعِيشَةِ وَ أَنْ تَبْتَلِيَنِي بِبَلاَءٍ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ أَوْ تُسَلِّطَ عَلَيَّ طَاغِياً أَوْ تَهْتِكَ لِي سِتْراً أَوْ تُبْدِيَ لِي عَوْرَةً أَوْ تُحَاسِبَنِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُقَاصّاً أَحْوَجَ مَا أَكُونُ إِلَى عَفْوِكَ وَ تَجَاوُزِكَ عَنِّي فَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ كَلِمَاتِكَ اَلتَّامَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَ طُلَقَائِكَ مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَدْخِلْنِي اَلْجَنَّةَ وَ اِجْعَلْنِي مِنْ سُكَّانِهَا وَ عُمَّارِهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَفَعَاتِ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنِي اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ وَ اَلصِّيَامَ وَ اَلصَّدَقَةَ لِوَجْهِكَ ».

ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ .

«يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ وَ يَا بَارِئَ اَلنُّفُوسِ بَعْدَ اَلْمَوْتِ وَ يَا مَنْ لاَ تَغْشَاهُ اَلظُّلُمَاتُ وَ يَا مَنْ لاَ تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ اَلْأَصْوَاتُ وَ يَا مَنْ لاَ يَشْغَلُهُ شَيْ ءٌ عَنْ شَيْ ءٍ أَعْطِ مُحَمَّداً أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ وَ أَفْضَلَ مَا سُئِلْتَ لَهُ وَ أَفْضَلَ مَا أَنْتَ مَسْئُولٌ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَ طُلَقَائِكَ مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلِ اَلْعَافِيَةَ شِعَارِي وَ دِثَارِي وَ نَجَاةً لِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

اَلدُّعَاءُ فِي اَلزِّيَادَةِ تَمَامَ اَلْمِائَةِ رَكْعَةٍ

تَقُومُ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَتُصَلِّي ثَلاَثِينَ رَكْعَةً بِأَدْعِيَتِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ مِنَ

ص: 79

اَلثَّلاَثِينَ وَ اَلسَّبْعِينَ تَمَامَ اَلْمِائَةِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلثَّلاَثِينَ قُمْتَ فَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَهُمَا.

«أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلرَّحْمَنُ اَلرَّحِيمُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ مَلِكُ يَوْمِ اَلدِّينِ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ مِنْكَ بَدْءُ اَلْخَلْقِ وَ إِلَيْكَ يَعُودُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَالِقُ اَلْجَنَّةِ وَ اَلنَّارِ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَالِقُ اَلْخَيْرِ وَ اَلشَّرِّ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ لَمْ تَزَلْ وَ لاَ تَزَالُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْوَاحِدُ اَلْأَحَدُ اَلصَّمَدُ لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدٌ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ «عالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » ... «اَلرَّحْمنُ اَلرَّحِيمُ » وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ «اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلامُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اَللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ » وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ «اَلْخالِقُ اَلْبارِئُ اَلْمُصَوِّرُ» لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَكَ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ وَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْكَبِيرُ وَ اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُكَ ».

ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ رَوَى هَذَا اَلدُّعَاءَ .

235-7- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَسْأَلُ اَللَّهَ بِهِنَّ يُقْبِلُ بِهِنَّ قَلْبَهُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ قَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَاجَتَهُ وَ لَوْ كَانَ شَقِيّاً رَجَوْتُ أَنْ يَتَحَوَّلَ سَعِيداً».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

236-8- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ

ص: 80

اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِدِرْعِكَ اَلْحَصِينَةِ وَ بِقُوَّتِكَ وَ عَظَمَتِكَ وَ سُلْطَانِكَ أَنْ تُجِيرَنِي مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُبِّي إِيَّاكَ وَ بِحُبِّي رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ بِحُبِّي أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ يَا خَيْراً لِي مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ مِنَ اَلنَّاسِ جَمِيعاً اِقْدِرْ لِي خَيْراً مِنْ قَدْرِي لِنَفْسِي وَ خَيْراً لِي مِمَّا يَقْدِرُ لِي أَبِي وَ أُمِّي أَنْتَ جَوَادٌ لاَ تَبْخَلُ وَ حَلِيمٌ لاَ تَجْهَلُ وَ عَزِيزٌ لاَ تُسْتَذَلُّ اَللَّهُمَّ مَنْ كَانَ اَلنَّاسُ ثِقَتَهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَنْتَ ثِقَتِي وَ رَجَائِي اِقْدِرْ لِي خَيْرَهَا عَافِيَةً (1) وَ رَضِّنِي بِمَا قَضَيْتَ لِي اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ اَلْحَصِينَةَ فَإِنِ اِبْتَلَيْتَنِي فَصَبِّرْنِي وَ اَلْعَافِيَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِوَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

237-9- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَنْتَ سَبِيلاً مِنْ سُبُلِكَ فَجَعَلْتَ فِيهِ رِضَاكَ وَ نَدَبْتَ إِلَيْهِ أَوْلِيَاءَكَ وَ جَعَلْتَهُ أَشْرَفَ سُبُلِكَ عِنْدَكَ ثَوَاباً وَ أَكْرَمَهَا لَدَيْكَ مَآباً وَ أَحَبَّهَا إِلَيْكَ مَسْلَكاً ثُمَّ اِشْتَرَيْتَ فِيهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِكَ «فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ » وَعْداً عَلَيْكَ حَقّاً فَاجْعَلْنِي مِمَّنِ اِشْتَرَى فِيهِ مِنْكَ نَفْسَهُ ثُمَّ وَفَى لَكَ بِبَيْعِهِ اَلَّذِي بَايَعَكَ عَلَيْهِ غَيْرَ نَاكِثٍ وَ لاَ نَاقِضٍ عَهْداً وَ لاَ مُبَدِّلٍ تَبْدِيلاً إِلاَّ اِسْتِنْجَازاً لِمَوْعُودِكَ وَ اِسْتِيجَاباً لِمَحَبَّتِكَ وَ تَقَرُّباً بِهِ إِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اِجْعَلْهُ خَاتِمَةَ عَمَلِي وَ اُرْزُقْنِي فِيهِ لَكَ وَ بِكَ مَشْهَداً تُوجِبُ لِي بِهِ اَلرِّضَا وَ تَحُطُّ عَنِّي بِهِ اَلْخَطَايَا اِجْعَلْنِي فِي اَلْأَحْيَاءِ اَلْمَرْزُوقِينَ بِأَيْدِي اَلْعُدَاةِ اَلْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَاءِ

********

(1) نسخة (عاقبة) في الجميع.

ص: 81

اَلْحَقِّ وَ رَايَةِ اَلْهُدَى مَاضٍ عَلَى نُصْرَتِهِمْ قُدُماً غَيْرَ مُوَلٍّ دُبُراً وَ لاَ مُحْدِثٍ شَكّاً وَ أَعُوذُ بِكَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ اَلذَّنْبِ اَلْمُحْبِطِ لِلْأَعْمَالِ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

238-10- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ اَلَّتِي لاَ تُنَالُ مِنْكَ إِلاَّ بِالرِّضَا وَ اَلْخُرُوجِ عَنْ مَعَاصِيكَ وَ اَلدُّخُولِ فِي كُلِّ مَا يُرْضِيكَ وَ نَجَاةً مِنْ كُلِّ وَرْطَةٍ وَ اَلْمَخْرَجَ مِنْ كُلِّ كِبْرٍ وَ اَلْعَفْوَ عَنْ كُلِّ سَيِّئَةٍ يَأْتِي بِهَا مِنِّي عَمْدٌ أَوْ زَلَّ بِهَا مِنِّي خَطَأٌ أَوْ خَطَرَتْ بِهَا مِنِّي خَطَرَاتٌ نَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَكَ خَوْفاً تُعِينُنِي بِهِ عَلَى حُدُودِ رِضَاكَ وَ أَسْأَلُكَ اَلْأَخْذَ بِأَحْسَنِ مَا أَعْلَمُ وَ اَلتَّرْكَ لِشَرِّ مَا أَعْلَمُ وَ اَلْعِصْمَةَ لِي مِنْ أَنْ أَعْصِيَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَوْ أُخْطِئَ مِنْ حَيْثُ لاَ أَعْلَمُ وَ أَسْأَلُكَ اَلسَّعَةَ فِي اَلرِّزْقِ وَ اَلزُّهْدَ فِيمَا هُوَ وَبَالٌ وَ أَسْأَلُكَ اَلْمَخْرَجَ بِالْبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَ اَلْفَلْجَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةٍ وَ اَلصِّدْقَ (1) فِيهَا عَلَيَّ وَ لِي وَ ذَلِّلْنِي بِإِعْطَاءِ اَلنَّصَفِ مِنْ نَفْسِي فِي جَمِيعِ اَلْمَوَاطِنِ فِي اَلرِّضَا وَ اَلسَّخَطِ وَ اَلتَّوَاضُعِ وَ اَلْفَضْلِ وَ تَرْكِ قَلِيلِ اَلْبَغْيِ وَ كَثِيرِهِ فِي اَلْقَوْلِ مِنِّي وَ اَلْفِعْلِ وَ تَمَامِ اَلنِّعْمَةِ فِي جَمِيعِ اَلْأَشْيَاءِ وَ اَلشُّكْرِ بِهَا عَلَيَّ حَتَّى تَرْضَى وَ بَعْدَ اَلرِّضَا وَ اَلْخِيَرَةِ فِيمَا يَكُونُ فِيهِ اَلْخِيَرَةُ بِمَيْسُورِ جَمِيعِ اَلْأُمُورِ لاَ بِمَعْسُورِهَا يَا كَرِيمُ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

239-11- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَبْدَوِيِّ (2) وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ اَلْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

********

(1) في الكافي (و الصدق إلخ) كذا موجود في الهامش.

(2) نسخة في الجميع (ابن عبيد اللّه العدوي).

ص: 82

جَدِّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : ««اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى طَيِّبِ اَلْمُرْسَلِينَ - مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُنْتَجَبِ اَلْفَاتِقِ اَلرَّاتِقِ اَللَّهُمَّ فَخُصَّ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالذِّكْرِ اَلْمَحْمُودِ وَ اَلْحَوْضِ اَلْمَوْرُودِ اَللَّهُمَّ آتِ مُحَمَّداً صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَسِيلَةَ وَ اَلرِّفْعَةَ وَ اَلْفَضِيلَةَ وَ اِجْعَلْ فِي اَلْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ وَ فِي اَلْعِلِّيِّينَ دَرَجَتَهُ وَ فِي اَلْمُقَرَّبِينَ كَرَامَتَهُ اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ أَفْضَلَ تِلْكَ اَلْكَرَامَةِ وَ مِنْ كُلِّ نَعِيمٍ أَوْسَعَ ذَلِكَ اَلنَّعِيمِ وَ مِنْ كُلِّ عَطَاءٍ أَجْزَلَ ذَلِكَ اَلْعَطَاءِ وَ مِنْ كُلِّ يُسْرٍ أَنْضَرَ ذَلِكَ اَلْيُسْرِ وَ مِنْ كُلِّ قِسْمٍ أَوْفَرَ ذَلِكَ اَلْقِسْمِ حَتَّى لاَ يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ أَقْرَبَ مِنْهُ مَجْلِساً وَ لاَ أَرْفَعَ مِنْهُ عِنْدَكَ ذِكْراً وَ مَنْزِلَةً وَ لاَ أَعْظَمَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لاَ أَقْرَبَ وَسِيلَةً مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِمَامِ اَلْخَيْرِ وَ قَائِدِهِ وَ اَلدَّاعِي إِلَيْهِ وَ اَلْبَرَكَةِ عَلَى جَمِيعِ اَلْعِبَادِ وَ اَلْبِلاَدِ وَ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ اِجْمَعْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي بَرْدِ اَلْعَيْشِ وَ تَرَوُّحِ اَلرَّوْحِ وَ قَرَارِ اَلنِّعْمَةِ وَ شَهْوَةِ اَلْأَنْفُسِ وَ مُنَى اَلشَّهَوَاتِ وَ نِعَمِ اَللَّذَّاتِ وَ رَجَاءِ اَلْفَضِيلَةِ وَ شُهُودِ اَلطُّمَأْنِينَةِ وَ سُؤْدُدِ اَلْكَرَامَةِ وَ قُرَّةِ اَلْعَيْنِ وَ نَضْرَةِ اَلنَّعِيمِ وَ بَهْجَةٍ لاَ تُشْبِهُ بَهَجَاتِ اَلدُّنْيَا نَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ اَلرِّسَالَةَ وَ أَدَّى اَلنَّصِيحَةَ وَ اِجْتَهَدَ لِلْأُمَّةِ وَ أُوذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ عَبَدَكَ حَتَّى أَتَاهُ اَلْيَقِينُ فَصَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلْبَلَدِ اَلْحَرَامِ وَ رَبَّ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ رَبَّ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ وَ رَبَّ اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَامِ بَلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنَّا اَلسَّلاَمَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ أَجْمَعِينَ وَ صَلِّ اَللَّهُمَّ عَلَى اَلْحَفَظَةِ اَلْكِرَامِ اَلْكَاتِبِينَ وَ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ مِنْ أَهْلِ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ أَهْلِ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ سَجَدْتَ وَ قُلْتَ اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ بِكَ اِعْتَصَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَ أَنْتَ رَجَائِي اَللَّهُمَّ فَاكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي وَ مَا لاَ يُهِمُّنِي

ص: 83

وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ زَحْزَحَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَوْ صُرِفَ بِهِ عَنِّي وَجْهُكَ اَلْكَرِيمُ أَوْ نَقَصَ مِنْ حَظِّي عِنْدَكَ اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وَفِّقْنِي لِكُلِّ شَيْ ءٍ يُرْضِيكَ عَنِّي وَ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ وَ اِرْفَعْ دَرَجَتِي عِنْدَكَ وَ أَعْظِمْ حَظِّي وَ أَحْسِنْ مَثْوَايَ وَ ثَبِّتْنِي «بِالْقَوْلِ اَلثّابِتِ فِي اَلْحَياةِ اَلدُّنْيا وَ فِي اَلْآخِرَةِ » وَ وَفِّقْنِي لِكُلِّ مَقَامٍ مَحْمُودٍ تُحِبُّ أَنْ تُدْعَى فِيهِ بِأَسْمَائِكَ وَ تُسْأَلَ فِيهِ مِنْ عَطَائِكَ رَبِّ لاَ تَكْشِفْ عَنِّي سِتْرَكَ وَ لاَ تُبْدِ عَوْرَتِي لِلْعَالَمِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلِ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ حَتَّى تُتِمَّ اَلدُّعَاءَ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ وَ أَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَ أَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَ عُدَّةٌ كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ عَنْهُ اَلْفُؤَادُ وَ تَقِلُّ فِيهِ اَلْحِيلَةُ وَ يَخْذُلُ عَنْهُ اَلْقَرِيبُ وَ يَشْمَتُ بِهِ اَلْعَدُوُّ وَ تُعْيِينِي فِيهِ اَلْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَ شَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَاغِباً إِلَيْكَ فِيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ فَفَرَّجْتَهُ وَ شَكَوْتُهُ فَكَفَيْتَنِيهِ فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ صَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ وَ مُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ لَكَ اَلْحَمْدُ كَثِيراً وَ لَكَ اَلْمَنُّ فَاضِلاً.

- 240-12 - رَوَى هَذَا اَلدُّعَاءَ أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ مِنْ دُعَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْأَحْزَابِ «اَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي» تَمَامَ اَلدُّعَاءِ .

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ «يَا مَنْ أَظْهَرَ اَلْجَمِيلَ وَ سَتَرَ اَلْقَبِيحَ يَا مَنْ لَمْ يَهْتِكِ اَلسِّتْرَ وَ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ يَا عَظِيمَ اَلْعَفْوِ يَا حَسَنَ اَلتَّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ اَلْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ اَلْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى وَ مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى يَا مُقِيلَ اَلْعَثَرَاتِ يَا كَرِيمَ

ص: 84

اَلصَّفْحِ يَا عَظِيمَ اَلْمَنِّ يَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اِسْتِحْقَاقِهَا يَا رَبَّاهْ يَا سَيِّدَاهْ يَا أَمَلاَهْ يَا غَايَةَ رَغْبَتِي أَسْأَلُكَ بِكَ يَا اَللَّهُ أَلاَّ تُشَوِّهَ خَلْقِي بِالنَّارِ وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَوَائِجَ آخِرَتِي وَ دُنْيَايَ وَ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» وَ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ .

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ «اَللَّهُمَّ خَلَقْتَنِي فَأَمَرْتَنِي وَ نَهَيْتَنِي وَ رَغَّبْتَنِي فِي ثَوَابِ مَا بِهِ أَمَرْتَنِي وَ رَهَّبْتَنِي عِقَابَ مَا عَنْهُ نَهَيْتَنِي وَ جَعَلْتَ لِي عَدُوّاً يَكِيدُنِي وَ سَلَّطْتَهُ مِنِّي عَلَى مَا لَمْ تُسَلِّطْنِي عَلَيْهِ مِنْهُ فَأَسْكَنْتَهُ فِي صَدْرِي وَ أَجْرَيْتَهُ مَجْرَى اَلدَّمِ مِنِّي لاَ يَغْفُلُ إِنْ غَفَلْتُ وَ لاَ يَنْسَى إِنْ نَسِيتُ يُؤْمِنُنِي عَذَابَكَ وَ يُخَوِّفُنِي بِغَيْرِكَ إِنْ هَمَمْتُ بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنِي وَ إِنْ هَمَمْتُ بِصَالِحٍ ثَبَّطَنِي يَنْصِبُ لِي بِالشَّهَوَاتِ وَ يَعْرِضُ لِي بِهَا إِنْ وَعَدَنِي كَذَبَنِي وَ إِنْ مَنَّانِي قَنَّطَنِي وَ إِنِ اِتَّبَعْتُ هَوَاهُ أَضَلَّنِي وَ إِنْ لاَ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُ يَسْتَزِلَّنِي وَ إِنْ لاَ تُفْلِتْنِي مِنْ حَبَائِلِهِ يَصُدَّنِي وَ إِنْ لاَ تَعْصِمْنِي مِنْهُ يَفْتِنِّي اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اِقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَلَيَّ بِسُلْطَانِكَ عَلَيْهِ حَتَّى تَحْبِسَهُ عَنِّي بِكَثْرَةِ اَلدُّعَاءِ لَكَ مِنِّي فَأَفُوزَ فِي اَلْمَعْصُومِينَ مِنْهُ بِكَ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ ». رَوَى هَذَا اَلدُّعَاءَ وَ اَلَّذِي قَبْلَهُ :

- 241-13 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

242-14- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْعِيصِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى وَ يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَرْحَمَ مَنِ اُسْتُرْحِمَ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ «صاحِبَةً وَ لا وَلَداً» يَا مَنْ «يَفْعَلُ ما يَشاءُ » وَ «يَحْكُمُ ما يُرِيدُ» وَ يَقْضِي مَا أَحَبَّ يَا مَنْ «يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ »

ص: 85

يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ اَلْأَعْلَى يَا مَنْ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ » يَا حَكِيمُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ اَلْحَلاَلِ مَا أَكُفُّ بِهِ وَجْهِي وَ أُؤَدِّي بِهِ عَنِّي أَمَانَتِي وَ أَصِلُ بِهِ رَحِمِي وَ يَكُونُ عَوْناً لِي عَلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

243-15- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلْأَوَّلِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلْآخِرِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلْمَلَإِ اَلْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلْمُرْسَلِينَ اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْوَسِيلَةَ وَ اَلشَّرَفَ وَ اَلْفَضِيلَةَ وَ اَلدَّرَجَةَ اَلْكَبِيرَةَ اَللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَمْ أَرَهُ فَلاَ تَحْرِمْنِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ رُؤْيَتَهُ وَ اُرْزُقْنِي صُحْبَتَهُ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَ اِسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً لاَ أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * اَللَّهُمَّ كَمَا آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ أَرَهُ فَعَرِّفْنِي فِي اَلْجِنَانِ وَجْهَهُ اَللَّهُمَّ أَبْلِغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ عَنِّي تَحِيَّةً كَثِيرَةً وَ سَلاَماً ثُمَّ اُدْعُ بِمَا بَدَا لَكَ ثُمَّ اُسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ وَ يَا بَارِئَ اَلنُّفُوسِ بَعْدَ اَلْمَوْتِ وَ يَا مَنْ لاَ تَغْشَاهُ اَلظُّلُمَاتُ وَ لاَ تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ اَلْأَصْوَاتُ وَ لاَ تُغَلِّطُهُ اَلْحَاجَاتُ يَا مَنْ لاَ يَنْسَى شَيْئاً لِشَيْ ءٍ وَ لاَ يَشْغَلُهُ شَيْ ءٌ عَنْ شَيْ ءٍ أَعْطِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلَ مَا سَأَلُوا وَ خَيْرَ مَا سَأَلُوكَ وَ خَيْرَ مَا سُئِلْتَ لَهُمْ وَ خَيْرَ مَا سَأَلْتُكَ لَهُمْ وَ خَيْرَ مَا أَنْتَ مَسْئُولٌ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

244-16- أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ

ص: 86

اَلْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلَوِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اَلثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُعَلًّى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .

245-17وَ - رَوَى أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ كُوشِيدَ اَلْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِثْلَ اَلْأَوَّلِ : «اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ كُلُّهُ اَللَّهُمَّ لاَ هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ وَ لاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ اَللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَ لاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ اَللَّهُمَّ لاَ مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرْتَ وَ لاَ مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمْتَ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْحَلِيمُ فَلاَ تَعْجَلُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْجَوَادُ فَلاَ تَبْخَلُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ فَلاَ تُسْتَذَلُّ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْمَنِيعُ فَلاَ تُرَامُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ «ذُو اَلْجَلالِ وَ اَلْإِكْرامِ » صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ».

وَ اُدْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

246-18- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلزُّرَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْعَافِيَةَ مِنْ جَهْدِ اَلْبَلاَءِ وَ شَمَاتَةِ اَلْأَعْدَاءِ وَ سُوءِ اَلْقَضَاءِ وَ دَرَكِ اَلشَّقَاءِ وَ مِنَ اَلضَّرَرِ فِي اَلْمَعِيشَةِ وَ أَنْ تَبْتَلِيَنِي بِبَلاَءٍ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ أَوْ تُسَلِّطَ عَلَيَّ طَاغِياً أَوْ تَهْتِكَ لِي سِتْراً أَوْ تُبْدِيَ لِي عَوْرَةً أَوْ تُحَاسِبَنِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُنَاقِشاً أَحْوَجَ مَا أَكُونُ إِلَى عَفْوِكَ وَ تَجَاوُزِكَ عَنِّي فِيمَا سَلَفَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْكَرِيمِ وَ كَلِمَاتِكَ اَلتَّامَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَ طُلَقَائِكَ مِنَ اَلنَّارِ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

ص: 87

247-19- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ لاَ أَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاكَ وَ لاَ أُشْرِكُ بِكَ شَيْئاً اَللَّهُمَّ «إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» وَ اِرْحَمْنِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ أَخَّرْتُ وَ أَعْلَنْتُ وَ أَسْرَرْتُ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي وَ أَنْتَ اَلْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ اَلْمُؤَخِّرُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ دُلَّنِي عَلَى اَلْعَدْلِ وَ اَلْهُدَى وَ اَلصَّوَابِ وَ قِوَامِ اَلدِّينِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي هَادِياً مَهْدِيّاً رَاضِياً مَرْضِيّاً غَيْرَ ضَالٍّ وَ لاَ مُضِلٍّ اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ اِكْفِنِي اَلْمُهِمَّ مِنْ أَمْرِي بِمَا شِئْتَ وَ كَيْفَ شِئْتَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ يَا اَللَّهُ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلاَّ حِلْمُكَ وَ لاَ يُنْجِي مِنْ نَقِمَتِكَ إِلاَّ رَحْمَتُكَ وَ لاَ يُنْجِي مِنْ عَذَابِكَ إِلاَّ اَلتَّضَرُّعُ إِلَيْكَ فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي «مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً » تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ بِالْقُدْرَةِ اَلَّتِي بِهَا تُحْيِي مَيْتَ اَلْبِلاَدِ وَ بِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ اَلْعِبَادِ وَ لاَ تُهْلِكْنِي غَمّاً حَتَّى تَغْفِرَ لِي وَ تَرْحَمَنِي وَ تُعَرِّفَنِي اَلاِسْتِجَابَةَ فِي دُعَائِي وَ أَذِقْنِي طَعْمَ اَلْعَافِيَةِ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي وَ لاَ تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي وَ لاَ تُمَكِّنْهُ مِنْ رَقَبَتِي إِلَهِي إِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَرْفَعُنِي وَ إِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَضَعُنِي وَ إِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَحُولُ بَيْنَكَ وَ بَيْنِي أَوْ يَتَعَرَّضُ لَكَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ أَمْرِي وَ قَدْ عَلِمْتُ يَا إِلَهِي أَنْ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَ لاَ فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ وَ إِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ اَلْفَوْتَ وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى اَلظُّلْمِ اَلضَّعِيفُ وَ قَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً فَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبَلاَءِ غَرَضاً وَ لاَ لِنَقِمَتِكَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِي وَ نَفِّسْنِي وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَ لاَ تَبْتَلِيَنِّي بِبَلاَءٍ عَلَى أَثَرِ بَلاَءٍ فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي وَ أَسْتَجِيرُ بِكَ يَا اَللَّهُ فَأَجِرْنِي وَ أَسْتَعِيذُ بِكَ مِنَ اَلنَّارِ فَأَعِذْنِي وَ أَسْأَلُكَ اَلْجَنَّةَ فَلاَ تَحْرِمْنِي

ص: 88

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي وَ تَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ صَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي وَ سَتْرَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي وَ حِلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْمِي عِنْدَ مَا كَانَ مِنْ خَطَئِي وَ عَمْدِي أَطْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لاَ أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ اَلَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ عَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ وَ أَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِناً وَ أَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِساً لاَ خَائِفاً وَ لاَ وَجِلاً مُدِلاًّ عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ بِهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَ لَعَلَّ اَلَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ اَلْأُمُورِ فَلَمْ أَرَ مَوْلًى كَرِيماً أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَئِيمٍ مِنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّي عَنْكَ وَ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ وَ تَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلاَ أَقْبَلُ مِنْكَ كَأَنَّ لِيَ اَلتَّطَوُّلَ عَلَيْكَ وَ لَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ اَلرَّحْمَةِ بِي وَ اَلْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَ اَلتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ اَلْجَاهِلَ وَ جُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ يَا كَائِناً قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ يَا كَائِناً بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ يَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْ ءٍ لاَ تَفْضَحْنِي فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ وَ لاَ تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْعَدِيلَةِ عِنْدَ اَلْمَوْتِ وَ مِنْ شَرِّ اَلْمَرْجِعِ فِي اَلْقُبُورِ وَ مِنَ اَلنَّدَامَةِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيئَةً وَ مِيتَةً سَوِيَّةً وَ مُنْقَلَباً كَرِيماً غَيْرَ مُخْزٍ وَ لاَ فَاضِحٍ ».

ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ اُدْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

248-20- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَسَنٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ اَلْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْمَنَّانُ «بَدِيعُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ » «ذُو اَلْجَلالِ وَ اَلْإِكْرامِ » إِنِّي سَائِلٌ فَقِيرٌ وَ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ وَ تَائِبٌ مُسْتَغْفِرٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ص: 89

وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا قَدِيمَهَا وَ حَدِيثَهَا وَ كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ اَللَّهُمَّ لاَ تُجْهِدْ بَلاَئِي وَ لاَ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي فَإِنَّهُ لاَ دَافِعَ وَ لاَ مَانِعَ إِلاَّ أَنْتَ ». ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

249-21- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ يَقِيناً صَادِقاً حَتَّى يَذْهَبَ بِالشَّكِّ عَنِّي حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلاَّ مَا كَتَبْتَ لِي وَ اَلرِّضَا بِمَا قَسَمْتَ لِي اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْساً طَيِّبَةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَ تَقْنَعُ بِعَطَائِكَ وَ تَرْضَى بِقَضَائِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لاَ أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ تَوَلَّنِي مَا أَبْقَيْتَنِي عَلَيْهِ وَ تُحْيِينِي مَا أَحْيَيْتَنِي عَلَيْهِ وَ تَوَفَّنِي إِذَا تَوَفَّيْتَنِي عَلَيْهِ وَ تَبْعَثُنِي إِذَا بَعَثْتَنِي عَلَيْهِ وَ تُبْرِئُ بِهِ صَدْرِي مِنَ اَلشَّكِّ وَ اَلرَّيْبِ فِي دِينِي».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

250-22- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ يَا عَالِمُ يَا عَلِيمُ يَا قَادِرُ يَا قَاهِرُ يَا خَبِيرُ يَا لَطِيفُ يَا اَللَّهُ يَا رَبَّاهْ يَا سَيِّدَاهْ يَا مَوْلاَهْ يَا رَجَاءَ اهْ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَسْأَلُكَ نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِكَ كَرِيمَةً رَحِيمَةً تَلُمُّ بِهَا شَعْثِي وَ تُصْلِحُ بِهَا شَأْنِي وَ تَقْضِي بِهَا دَيْنِي وَ تَنْعَشُنِي بِهَا وَ عِيَالِي وَ تُغْنِينِي بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ يَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ مِنَ اَلنَّاسِ أَجْمَعِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِفْعَلْ ذَلِكَ بِيَ اَلسَّاعَةَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّ اَلاِسْتِغْفَارَ مَعَ اَلْإِصْرَارِ لُؤْمٌ وَ تَرْكِيَ اَلاِسْتِغْفَارَ مَعَ مَعْرِفَتِي بِكَرَمِكَ عَجْزٌ فَكَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنِّعَمِ مَعَ غِنَاكَ عَنِّي وَ أَتَبَغَّضُ

ص: 90

إِلَيْكَ بِالْمَعَاصِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَى وَ إِذَا تَوَعَّدَ عَفَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِفْعَلْ بِي أَوْلَى اَلْأَمْرَيْنِ بِكَ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِكَ اَلْعَفْوَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ مَنْ عَاذَ بِكَ مِنْكَ وَ لَجَأَ إِلَى عِزِّكَ وَ اِسْتَظَلَّ بِفَيْئِكَ وَ اِعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ يَا جَزِيلَ اَلْعَطَايَا يَا فَكَّاكَ اَلْأُسَارَى يَا مَنْ سَمَّى نَفْسَهُ مِنْ جُودِهِ اَلْوَهَّابَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْ لِي يَا مَوْلاَيَ مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً كَيْفَ شِئْتَ وَ أَنَّى شِئْتَ وَ بِمَا شِئْتَ وَ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَا شِئْتَ إِذَا شِئْتَ كَيْفَ شِئْتَ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

251-23- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْمَجْدِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْبَهَاءِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْعَظَمَةِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْجَلاَلِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْعِزَّةِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلْقُدْرَةِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ اَلسَّرَائِرِ اَلسَّابِقِ اَلْفَائِقِ اَلْحَسَنِ اَلنَّضِرِ رَبِّ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلثَّمَانِيَةِ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ وَ بِالْعَيْنِ اَلَّتِي لاَ تَنَامُ وَ بِالاِسْمِ اَلْأَكْبَرِ اَلْأَكْبَرِ وَ بِالاِسْمِ اَلْأَعْظَمِ اَلْأَعْظَمِ اَلْمُحِيطِ بِمَلَكُوتِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ بِالاِسْمِ اَلَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ بِالاِسْمِ اَلَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ اَلشَّمْسُ وَ أَضَاءَ بِهِ اَلْقَمَرُ وَ سُجِّرَتْ بِهِ اَلْبِحَارُ وَ نُصِبَتْ بِهِ اَلْجِبَالُ وَ بِالاِسْمِ اَلَّذِي قَامَ بِهِ اَلْعَرْشُ وَ اَلْكُرْسِيُّ وَ بِأَسْمَائِكَ اَلْمُكَرَّمَاتِ اَلْمُقَدَّسَاتِ اَلْمَكْنُونَاتِ اَلْمَخْزُونَاتِ فِي عِلْمِ اَلْغَيْبِ عِنْدَكَ أَسْأَلُكَ بِذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ

ص: 91

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ سَجَدَ وَجْهِيَ اَللَّئِيمُ لِوَجْهِ رَبِّيَ اَلْكَرِيمِ سَجَدَ وَجْهِيَ اَلْحَقِيرُ لِوَجْهِ رَبِّيَ اَلْعَزِيزِ اَلْكَرِيمِ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ بِكَرَمِكَ وَ جُودِكَ اِغْفِرْ لِي ظُلْمِي وَ جُرْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي».

ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ :

252-24- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا عَلَى نَعْمَائِكَ كُلِّهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ اَلْحَمْدُ إِلَى مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَكَ وَ خَيْرَ مَا أَرْجُو وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَحْذَرُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لاَ أَحْذَرُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَوْسِعْ لِي فِي رِزْقِي وَ اُمْدُدْ لِي فِي عُمُرِي وَ اِغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَ لاَ تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنَ اَلْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ اَلدُّنْيَا وَ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَ اُنْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَ لاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَ لاَ تَجْعَلِ اَلدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي تُخَوِّفُنِي مِنْكَ وَ جُودَكَ يُبَشِّرُنِي عَنْكَ فَأَخْرِجْنِي بِالْخَوْفِ مِنَ اَلْخَطَايَا وَ أَوْصِلْنِي بِجُودِكَ إِلَى اَلْعَطَايَا حَتَّى أَكُونَ غَداً فِي اَلْقِيَامَةِ عَتِيقَ كَرَمِكَ كَمَا كُنْتُ فِي اَلدُّنْيَا رَبِيبَ نِعَمِكَ فَلَيْسَ مَا تَبْذُلُهُ غَداً مِنَ اَلنَّجَاةِ بِأَعْظَمَ مِمَّا قَدْ مَنَحْتَهُ اَلْيَوْمَ مِنَ اَلرَّجَاءِ وَ مَتَى خَابَ فِي فِنَائِكَ آمِلٌ أَمْ مَتَى اِنْصَرَفَ عَنْكَ بِالرَّدِّ سَائِلٌ إِلَهِي مَا دَعَاكَ مَنْ لَمْ تُجِبْهُ لِأَنَّكَ قُلْتَ «اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » وَ أَنْتَ «لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا إِلَهِي وَ اِسْتَجِبْ دُعَائِي».

ص: 92

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

253-25- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي اَلْمَوْتِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى اَلْمَوْتِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ اَلْمَوْتِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمِّ اَلْقَبْرِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ضِيقِ اَلْقَبْرِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ظُلْمَةِ اَلْقَبْرِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى وَحْشَةِ اَلْقَبْرِ اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى أَهْوَالِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي طُولِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ اَللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ لاَ بُدَّ مِنْ أَمْرِكَ وَ لاَ بُدَّ مِنْ قَدَرِكَ وَ لاَ بُدَّ مِنْ قَضَائِكَ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ اَللَّهُمَّ فَمَا قَضَيْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَضَاءٍ وَ قَدَّرْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَدَرٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ صَبْراً يَقْهَرُهُ وَ يَدْمَغُهُ وَ اِجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِي رِضْوَانِكَ يُنْمِي فِي حَسَنَاتِنَا وَ تَفْضِيلِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ مَجْدِنَا وَ نَعْمَائِنَا وَ كَرَامَتِنَا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ لاَ تَنْقُصْهُ مِنْ حَسَنَاتِنَا اَللَّهُمَّ وَ مَا أَعْطَيْتَنَا مِنْ عَطَاءٍ أَوْ فَضَّلْتَنَا بِهِ مِنْ فَضِيلَةٍ أَوْ أَكْرَمْتَنَا بِهِ مِنْ كَرَامَةٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ شُكْراً يَقْهَرُهُ وَ يَدْمَغُهُ وَ اِجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِي رِضْوَانِكَ وَ فِي حَسَنَاتِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ نَعْمَائِكَ وَ كَرَامَتِكَ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ وَ لاَ تَجْعَلْهُ لَنَا أَشَراً وَ لاَ بَطَراً وَ لاَ فِتْنَةً وَ لاَ مَقْتاً وَ لاَ عَذَاباً وَ لاَ خِزْياً فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَثْرَةِ اَللِّسَانِ وَ سُوءِ اَلْمَقَامِ وَ خِفَّةِ اَلْمِيزَانِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَقِّنَا حَسَنَاتِنَا فِي اَلْمَمَاتِ وَ لاَ تُرِنَا أَعْمَالَنَا عَلَيْنَا حَسَرَاتٍ وَ لاَ تُخْزِنَا عِنْدَ قَضَائِكَ وَ لاَ تَفْضَحْنَا بِسَيِّئَاتِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ وَ اِجْعَلْ قُلُوبَنَا تَذْكُرُكَ وَ لاَ تَنْسَاكَ وَ تَخْشَاكَ كَأَنَّهَا تَرَاكَ حَتَّى نَلْقَاكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَبْدِلْ سَيِّئَاتِنَا حَسَنَاتٍ وَ اِجْعَلْ حَسَنَاتِنَا دَرَجَاتٍ وَ اِجْعَلْ دَرَجَاتِنَا غُرُفَاتٍ وَ اِجْعَلْ غُرُفَاتِنَا عَالِيَاتٍ اَللَّهُمَّ وَ أَوْسِعْ لِفَقِيرِنَا مِنْ سَعَةِ مَا قَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ -

ص: 93

وَ مُنَّ عَلَيْنَا بِالْهُدَى مَا أَبْقَيْتَنَا وَ اَلْكَرَامَةِ مَا أَحْيَيْتَنَا وَ اَلْمَغْفِرَةِ إِذَا تَوَفَّيْتَنَا وَ اَلْحِفْظِ فِيمَا يَبْقَى مِنْ عُمُرِنَا وَ اَلْبَرَكَةِ فِيمَا رَزَقْتَنَا وَ اَلْعَوْنِ عَلَى مَا حَمَّلْتَنَا وَ اَلثَّبَاتِ عَلَى مَا طَوَّقْتَنَا وَ لاَ تُؤَاخِذْنَا بِظُلْمِنَا وَ لاَ تُقَايِسْنَا بِجَهْلِنَا وَ لاَ تَسْتَدْرِجْنَا بِخَطَايَانَا وَ اِجْعَلْ أَحْسَنَ مَا نَقُولُ ثَابِتاً فِي قُلُوبِنَا وَ اِجْعَلْنَا عُظَمَاءَ عِنْدَكَ وَ فِي أَنْفُسِنَا أَذِلَّةً وَ اِنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَ زِدْنَا عِلْماً نَافِعاً أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَ مِنْ عَيْنٍ لاَ تَدْمَعُ وَ صَلاَةٍ لاَ تُقْبَلُ أَجِرْنَا مِنْ سُوءِ اَلْفِتَنِ يَا وَلِيَّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ ». فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ مَا رَوَاهُ :

254-26- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ حَقّاً حَقّاً اَلْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ اَلْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ اَلْعِظَامَ غَيْرُكَ فَاغْفِرْ لِي فَإِنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلَى نَفْسِي وَ لاَ يَدْفَعُ اَلذَّنْبَ اَلْعَظِيمَ غَيْرُكَ ».

ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَإِذَا اِسْتَوَيْتَ قَائِماً فَادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

255-27- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ وَ أَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَ أَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَ عُدَّةٌ كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ عَنْهُ اَلْفُؤَادُ وَ تَقِلُّ فِيهِ اَلْحِيلَةُ وَ يَخْذُلُ عَنْهُ اَلْقَرِيبُ وَ يَشْمَتُ بِهِ اَلْعَدُوُّ وَ تُعْيِينِي فِيهِ اَلْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَ شَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَاغِباً إِلَيْكَ فِيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ فَفَرَّجْتَهُ وَ كَشَفْتَهُ وَ كَفَيْتَنِيهِ فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ صَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ وَ مُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ لَكَ اَلْحَمْدُ كَثِيراً وَ لَكَ اَلْمَنُّ فَاضِلاً».

ص: 94

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

256-28 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ - «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تُنْزِلُ فِي اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ مَا شِئْتَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ وَ عَلَى إِخْوَانِي وَ أَهْلِي وَ جِيرَانِي بَرَكَاتِكَ وَ مَغْفِرَتَكَ وَ اَلرِّزْقَ اَلْوَاسِعَ وَ اِكْفِنَا اَلْمُؤَنَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنَا مِنْ حَيْثُ نَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لاَ نَحْتَسِبُ وَ اِحْفَظْنَا مِنْ حَيْثُ نَحْتَفِظُ وَ مِنْ حَيْثُ لاَ نَحْتَفِظُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْنَا فِي جِوَارِكَ وَ حِرْزِكَ عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

257-29- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «هَذَا دُعَاءُ اَلْعَافِيَةِ يَا اَللَّهُ يَا وَلِيَّ اَلْعَافِيَةِ وَ اَلْمَنَّانَ بِالْعَافِيَةِ وَ رَازِقَ اَلْعَافِيَةِ وَ اَلْمُنْعِمَ بِالْعَافِيَةِ وَ اَلْمُتَفَضِّلَ بِالْعَافِيَةِ عَلَيَّ وَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ وَ رَحْمَانَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ لَنَا فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ اُرْزُقْنِي اَلْعَافِيَةَ وَ دَوَامَ اَلْعَافِيَةِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ اَلَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِقُوَّتِكَ اَلَّتِي قَهَرَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِجَبَرُوتِكَ اَلَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِزَّتِكَ اَلَّتِي لاَ يَقُومُ لَهَا شَيْ ءٌ وَ بِعَظَمَتِكَ اَلَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِلْمِكَ اَلَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ بِوَجْهِكَ اَلْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ اَلَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ يَا مَنَّانُ يَا نُورُ يَا أَوَّلَ اَلْأَوَّلِينَ وَ يَا آخِرَ اَلْآخِرِينَ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اَللَّهُ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُحْدِثُ اَلنِّقَمَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُورِثُ

ص: 95

اَلنَّدَمَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَحْبِسُ اَلْقِسَمَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَهْتِكُ اَلْعِصَمَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَمْنَعُ اَلْقَضَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُنْزِلُ اَلْبَلاَءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُدِيلُ اَلْأَعْدَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَحْبِسُ اَلدُّعَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُعَجِّلُ اَلْفَنَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَقْطَعُ اَلرَّجَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُورِثُ اَلشَّقَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تُظْلِمُ اَلْهَوَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَكْشِفُ اَلْغِطَاءَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ اَلسَّمَاءِ ».

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

258-30- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ اَلدُّعَاءُ اَلْمُتَقَدِّمُ رَوَاهُ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ حَفِظْتَ اَلْغُلاَمَيْنِ لِصَلاَحِ أَبَوَيْهِمَا وَ دَعَاكَ اَلْمُؤْمِنُونَ فَقَالُوا «رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ اَلظّالِمِينَ » اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ أَنْشُدُكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ اَلرَّحْمَةِ وَ أَنْشُدُكَ بِعَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ أَنْشُدُكَ بِحَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ أَنْشُدُكَ بِأَسْمَائِكَ وَ أَرْكَانِكَ كُلِّهَا وَ أَنْشُدُكَ بِاسْمِكَ اَلْأَعْظَمِ اَلْأَعْظَمِ اَلْأَعْظَمِ اَلْعَظِيمِ اَلَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ لَمْ تَرُدَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ مِنْ طَاعَتِكَ وَ أَبْعَدَ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ أَوْفَى بِعَهْدِكَ وَ أَقْضَى لِحَقِّكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُثَبِّتَ قَلْبِي لَهُ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي لَكَ عَبْداً شَاكِراً تَجِدُ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ تُعَذِّبُهُ غَيْرِي وَ لاَ أَجِدُ مَنْ يَغْفِرُ لِي إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا إِلَى رَحْمَتِكَ فَقِيرٌ أَنْتَ مَوْضِعُ كُلِّ شَكْوَى وَ شَاهِدُ كُلِّ نَجْوَى وَ مُنْتَهَى كُلِّ حَاجَةٍ وَ مُنْجِي مِنْ كُلِّ عَثْرَةٍ وَ غَوْثُ كُلِّ مُسْتَغِيثٍ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَعْصِمَنِي بِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ بِمَا أَحْبَبْتَ عَمَّا كَرِهْتَ وَ بِالْإِيمَانِ عَنِ اَلْكُفْرِ وَ بِالْهُدَى عَنِ اَلضَّلاَلَةِ وَ بِالْيَقِينِ عَنِ اَلرِّيبَةِ وَ بِالْأَمَانَةِ عَنِ اَلْخِيَانَةِ وَ بِالصِّدْقِ عَنِ

ص: 96

اَلْكَذِبِ وَ بِالْحَقِّ عَنِ اَلْبَاطِلِ وَ بِالتَّقْوَى عَنِ اَلْإِثْمِ وَ بِالْمَعْرُوفِ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ بِالذُّكْرِ عَنِ اَلنِّسْيَانِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَافِنِي مَا أَحْيَيْتَنِي وَ أَلْهِمْنِي اَلشُّكْرَ عَلَى مَا أَعْطَيْتَنِي وَ كُنْ بِي رَحِيماً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُعْفُ عَنْ ظُلْمِي وَ جُرْمِي بِحِلْمِكَ وَ جُودِكَ يَا رَبِّ يَا كَرِيمُ يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ سَائِلُهُ وَ لاَ يَنْفَدُ نَائِلُهُ يَا مَنْ عَلاَ فَلاَ شَيْ ءَ فَوْقَهُ وَ يَا مَنْ دَنَا فَلاَ شَيْ ءَ دُونَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ يَا عِمَادَ مَنْ لاَ عِمَادَ لَهُ وَ يَا ذُخْرَ مَنْ لاَ ذُخْرَ لَهُ وَ يَا سَنَدَ مَنْ لاَ سَنَدَ لَهُ وَ يَا غِيَاثَ مَنْ لاَ غِيَاثَ لَهُ وَ يَا حِرْزَ مَنْ لاَ حِرْزَ لَهُ يَا كَرِيمَ اَلْعَفْوِ يَا حَسَنَ اَلْبَلاَءِ يَا عَظِيمَ اَلرَّجَاءِ يَا عَوْنَ اَلضُّعَفَاءِ يَا مُنْقِذَ اَلْغَرْقَى يَا مُنْجِيَ اَلْهَلْكَى يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ أَنْتَ اَلَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اَللَّيْلِ وَ نُورُ اَلنَّهَارِ وَ ضَوْءُ اَلْقَمَرِ وَ شُعَاعُ اَلشَّمْسِ وَ خَرِيرُ اَلْمَاءِ وَ حَفِيفُ اَلشَّجَرِ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى لاَ شَرِيكَ لَكَ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ نَجِّنَا مِنَ اَلنَّارِ بِعَفْوِكَ وَ أَدْخِلْنَا اَلْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ زَوِّجْنَا مِنَ اَلْحُورِ اَلْعِينِ بِجُودِكَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * وَ اُدْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ اَلْحَمِيدَةِ اَلْكَرِيمَةِ اَلَّتِي إِذَا وُضِعَتْ عَلَى اَلْأَشْيَاءِ ذَلَّتْ لَهَا وَ إِذَا طُلِبَتْ بِهَا اَلْحَسَنَاتُ أُدْرِكَتْ وَ إِذَا أُرِيدَ بِهَا صَرْفُ اَلسَّيِّئَاتِ صُرِفَتْ وَ أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ اَلتَّامَّاتِ اَلَّتِي «لَوْ أَنَّ ما فِي اَلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ اَلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »

ص: 97

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا كَرِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا بَصِيرُ يَا أَبْصَرَ اَلنَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْمَعَ اَلسَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ اَلْحَاسِبِينَ وَ يَا أَحْكَمَ اَلْحَاكِمِينَ وَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ عَلَى مَا تَشَاءُ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِكَ وَ بِكُلِّ اِسْمٍ دَعَاكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ مَلاَئِكَتِكَ وَ رُسُلِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُدْعُ بِمَا بَدَا لَكَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ سُبْحَانَ مَنْ أَكْرَمَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ مَنِ اِنْتَجَبَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ مَنِ اِنْتَجَبَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُبْحَانَ مَنْ خَصَّ اَلْحَسَنَ وَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ سُبْحَانَ مَنْ فَطَمَ بِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ مَنْ أَحَبَّهَا مِنَ اَلنَّارِ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِإِذْنِهِ سُبْحَانَ مَنِ اِسْتَعْبَدَ أَهْلَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرَضِينَ بِوَلاَيَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اَلْجَنَّةَ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ مَنْ يُورِثُهَا مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ شِيعَتَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اَلنَّارَ مِنْ أَجْلِ أَعْدَاءِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ مَنْ يُمَلِّكُهَا مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ شِيعَتَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةَ وَ مَا سَكَنَ فِي اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِلَّهِ اَللَّهُ أَكْبَرُ كَمَا يَنْبَغِي لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ كَمَا يَنْبَغِي لِلَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِلَّهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِلَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى جَمِيعِ اَلْمُرْسَلِينَ حَتَّى يَرْضَى اَللَّهُ اَللَّهُمَّ مِنْ أَيَادِيكَ عَلَيَّ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ مِنْ نِعَمِكَ عَلَيَّ وَ هِيَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُغَادَرَ أَنْ يَكُونَ عَدُوِّي عَدُوَّكَ وَ لاَ صَبْرَ لِي عَلَى أَنَاتِكَ فَعَجِّلْ هَلاَكَهُمْ وَ بَوَارَهُمْ وَ دَمَارَهُمْ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » «اَللّهُمَّ فاطِرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ عالِمَ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » اَلرَّحْمَنَ اَلرَّحِيمَ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ اَلدُّنْيَا '

ص: 98

أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ اَلدِّينَ كَمَا شَرَعْتَ وَ اَلْإِسْلاَمَ كَمَا وَصَفْتَ وَ اَلْكِتَابَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ اَلْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ اَللَّهُ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ جَزَى اَللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْرَ اَلْجَزَاءِ وَ حَيَّا اَللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَنَّا بِالسَّلاَمِ ». ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ :

259-31- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَخِيهِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاَةٍ فَقُلْ هَذَا اَلدُّعَاءَ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَدِينُكَ بِطَاعَتِكَ وَ وَلاَيَتِكَ وَ وَلاَيَةِ رَسُولِكَ وَ وَلاَيَةِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ وَ سَمِّهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قُلْ آمِينَ أَدِينُكَ بِطَاعَتِهِمْ وَ وِلاَيَتِهِمْ وَ اَلرِّضَا بِمَا فَضَّلْتَهُمْ بِهِ غَيْرَ مُنْكِرٍ وَ لاَ مُسْتَكْبِرٍ عَلَى مَعْنَى مَا أَنْزَلْتَ فِي كِتَابِكَ عَلَى حُدُودِ مَا أَتَانَا فِيهِ وَ مَا لَمْ يَأْتِنَا مُؤْمِنٌ مُقِرٌّ لَكَ بِذَلِكَ مُسَلِّمٌ رَاضٍ بِمَا رَضِيتَ بِهِ يَا رَبِّ أُرِيدُ بِهِ وَجْهَكَ وَ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ مَرْهُوباً مَرْغُوباً إِلَيْكَ فَأَحْيِنِي مَا أَحْيَيْتَنِي عَلَيْهِ وَ أَمِتْنِي إِذَا أَمَتَّنِي عَلَيْهِ وَ اِبْعَثْنِي إِذَا بَعَثْتَنِي عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مِنِّي تَقْصِيرٌ فِيمَا مَضَى فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهُ وَ أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيمَا عِنْدَكَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي مِنْ مَعَاصِيكَ وَ لاَ تَكِلَنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً مَا أَحْيَيْتَنِي لاَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ «إِنَّ اَلنَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ » إِلاَّ مَا رَحِمْتَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي بِطَاعَتِكَ حَتَّى تَوَفَّانِي عَلَيْهَا وَ أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ وَ لاَ تُحَوِّلَنِي عَنْهَا أَبَداً وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ ثُمَّ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ سَجَدَ وَجْهِيَ اَلْبَالِي اَلْفَانِي لِوَجْهِكَ اَلدَّائِمِ اَلْعَظِيمِ سَجَدَ وَجْهِيَ اَلذَّلِيلُ لِوَجْهِكَ اَلْعَزِيزِ سَجَدَ وَجْهِيَ اَلْفَقِيرُ

ص: 99

لِوَجْهِكَ اَلْغَنِيِّ اَلْكَرِيمِ رَبِّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا كَانَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا يَكُونُ رَبِّ لاَ تُجْهِدْ بَلاَئِي رَبِّ لاَ تُسِئْ قَضَائِي رَبِّ لاَ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي رَبِّ إِنَّهُ لاَ دَافِعَ وَ لاَ مَانِعَ إِلاَّ أَنْتَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَطَوَاتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَقِمَاتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَمِيعِ غَضَبِكَ وَ سَخَطِكَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ اَللَّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ ».

رَوَى هَذَا اَلدُّعَاءَ فِي اَلسُّجُودِ.

260-32- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَخُذْ فِي اَلدُّعَاءِ وَ قِرَاءَةِ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» وَ غَيْرِهِ مِمَّا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ أَنْ تَدْعُوَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَادْعُ فِي اَلْعَشَرَاتِ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ فَاقْرَأْ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» أَلْفَ مَرَّةٍ وَ اِقْرَأْ سُورَةَ اَلْعَنْكَبُوتِ وَ اَلرُّومِ مَرَّةً وَاحِدَةً ».

261-33- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ سُورَتَيِ اَلْعَنْكَبُوتِ وَ اَلرُّومِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ فَهُوَ وَ اَللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ لاَ أَسْتَثْنِي فِيهِ أَبَداً وَ لاَ أَخَافُ أَنْ يَكْتُبَ اَللَّهُ عَلَيَّ فِي يَمِينِي إِثْماً وَ إِنَّ لِهَاتَيْنِ اَلسُّورَتَيْنِ مِنَ اَللَّهِ مَكَاناً».

262-34وَ - رُوِيَ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَوْ قَرَأَ رَجُلٌ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» أَلْفَ مَرَّةٍ لَأَصْبَحَ وَ هُوَ شَدِيدُ اَلْيَقِينِ بِالاِعْتِرَافِ بِمَا يَخُصُّ بِهِ فِينَا وَ مَا ذَاكَ إِلاَّ لِشَيْ ءٍ

ص: 100

عَايَنَهُ فِي نَوْمِهِ ».

اَلدُّعَاءُ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ

(263) 35 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ يَقْطِينٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : دُعَاءَ اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ تَقُولُ فِي اَللَّيْلَةِ اَلْأُولَى «دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلْأُولَى يَا مُولِجَ اَللَّيْلِ فِي اَلنَّهَارِ وَ مُولِجَ اَلنَّهَارِ فِي اَللَّيْلِ وَ مُخْرِجَ اَلْحَيِّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ مُخْرِجَ اَلْمَيِّتِ مِنَ اَلْحَيِّ يَا رَازِقَ «مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ » * يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلثَّانِيَةِ يَا سَالِخَ اَلنَّهَارِ مِنَ اَللَّيْلِ فَإِذَا نَحْنُ مُظْلِمُونَ وَ مُجْرِيَ اَلشَّمْسِ «لِمُسْتَقَرٍّ لَها» بِتَقْدِيرِكَ يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ وَ مُقَدِّرَ اَلْقَمَرِ «مَنازِلَ حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ » يَا نُورَ كُلِّ نُورٍ وَ مُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ وَ وَلِيَّ كُلِّ نِعْمَةٍ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا قُدُّوسُ يَا اَللَّهُ يَا أَحَدُ يَا وَاحِدُ يَا فَرْدُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ

********

(263) - الكافي ج 1 ص 207 و اخرج الصدوق بعض ادعية الليالي من الحديث الأول في الفقيه ج 2 ص من 104 الى ص 107.

ص: 101

اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ ثُمَّ تَعُودُ إِلَى اَلدُّعَاءِ اَلْأَوَّلِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ إِلَى آخِرِ اَلدُّعَاءِ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلثَّالِثَةِ يَا رَبَّ لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ وَ جَاعِلَهَا خَيْراً «مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» وَ رَبَّ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ اَلْجِبَالِ وَ اَلْبِحَارِ وَ اَلظُّلَمِ وَ اَلْأَنْوَارِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّمَاءِ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا قَيُّومُ يَا اَللَّهُ يَا بَدِيعَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْآلاَءُ وَ اَلْكِبْرِيَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

(264) 36 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ اَلْأَمْرِ اَلْمَحْتُومِ فِي اَلْأَمْرِ اَلْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ فِي اَلْقَضَاءِ اَلَّذِي لاَ يُرَدُّ وَ لاَ يُبَدَّلُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي وَ أَنْ تُوَسِّعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ وَ لاَ تَسْتَبْدِلَ بِي غَيْرِي».

(265) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ «وَ كَرِّرْ فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا اَلدُّعَاءَ سَاجِداً وَ قَائِماً وَ قَاعِداً وَ عَلَى

********

(264-265) - الكافي ج 1 ص 207.

ص: 102

كُلِّ حَالٍ وَ فِي اَلشَّهْرِ كُلِّهِ وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ وَ مَتَى حَضَرَكَ مِنْ دَهْرِكَ تَقُولُ بَعْدَ تَمْجِيدِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ اَللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ (1) فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلاً وَ عَيْناً حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَكِّنَهُ فِيهَا طَوِيلاً دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلرَّابِعَةِ يَا فَالِقَ اَلْإِصْبَاحِ وَ جَاعِلَ اَللَّيْلِ سَكَناً وَ اَلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ حُسْبَاناً يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ يَا ذَا اَلْمَنِّ وَ اَلطَّوْلِ وَ اَلْقُدْرَةِ وَ اَلْحَوْلِ وَ اَلْفَضْلِ وَ اَلْإِنْعَامِ يَا ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا اَللَّهُ يَا فَرْدُ يَا وَتْرُ يَا اَللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا حَيُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ - مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلْخَامِسَةِ يَا جَاعِلَ اَللَّيْلِ لِبَاساً وَ اَلنَّهَارِ مَعَاشاً وَ اَلْأَرْضِ مِهَاداً وَ اَلْجِبَالِ أَوْتَاداً يَا اَللَّهُ يَا قَاهِرُ يَا اَللَّهُ يَا حَنَّانُ يَا اَللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا اَللَّهُ يَا قَرِيبُ يَا اَللَّهُ يَا مُجِيبُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْآلاَءُ وَ اَلْكِبْرِيَاءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا

********

(1) المراد اسم الحجّة عجل اللّه فرجه.

ص: 103

ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ - مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلسَّادِسَةِ يَا جَاعِلَ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ آيَتَيْنِ يَا مَنْ مَحَا آيَةَ اَللَّيْلِ وَ جَعَلَ «آيَةَ اَلنَّهارِ مُبْصِرَةً » لِيَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْهُ وَ رِضْوَاناً يَا مُفَصِّلَ كُلِّ شَيْ ءٍ تَفْصِيلاً يَا مَاجِدُ يَا وَهَّابُ يَا اَللَّهُ يَا جَوَادُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ - مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلسَّابِعَةِ يَا مَادَّ اَلظِّلِّ وَ لَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَهُ سَاكِناً وَ جَعَلْتَ «اَلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً» ثُمَّ قَبَضْتَهُ إِلَيْكَ «قَبْضاً يَسِيراً» يَا ذَا اَلْجُودِ وَ اَلطَّوْلِ وَ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْآلاَءِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ «عالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » ... «اَلرَّحْمنُ اَلرَّحِيمُ » لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا قُدُّوسُ يَا سَلاَمُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا اَللَّهُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يُذْهِبُ اَلشَّكَّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً

ص: 104

وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلثَّامِنَةِ يَا خَازِنَ اَللَّيْلِ فِي اَلْهَوَاءِ وَ خَازِنَ اَلنُّورِ فِي اَلسَّمَاءِ وَ مَانِعَ اَلسَّمَاءِ «أَنْ تَقَعَ عَلَى اَلْأَرْضِ إِلاّ بِإِذْنِهِ » وَ حَابِسَهُمَا «أَنْ تَزُولا» يَا عَلِيمُ يَا غَفُورُ يَا دَائِمُ يَا اَللَّهُ يَا وَارِثُ يَا بَاعِثَ «مَنْ فِي اَلْقُبُورِ» يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ - مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلتَّاسِعَةِ يَا مُكَوِّرَ اَللَّيْلِ عَلَى اَلنَّهَارِ وَ مُكَوِّرَ اَلنَّهَارِ عَلَى اَللَّيْلِ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ يَا رَبَّ اَلْأَرْبَابِ وَ سَيِّدَ اَلسَّادَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا أَقْرَبَ إِلَيَّ «مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ» يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا» بِرَحْمَتِكَ «عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دُعَاءُ اَللَّيْلَةِ اَلْعَاشِرَةِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ

ص: 105

وَجْهِهِ وَ عِزِّ جَلاَلِهِ وَ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ يَا قُدُّوسُ يَا نُورُ يَا نُورَ اَلْقُدْسِ يَا سُبُّوحُ يَا مُنْتَهَى اَلتَّسْبِيحِ يَا رَحْمَانُ يَا فَاعِلَ اَلرَّحْمَةِ يَا اَللَّهُ يَا عَلِيمُ يَا كَبِيرُ يَا اَللَّهُ يَا لَطِيفُ يَا جَلِيلُ يَا اَللَّهُ يَا سَمِيعُ يَا اَللَّهُ يَا بَصِيرُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً يَذْهَبُ بِالشَّكِّ عَنِّي وَ تُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ «آتِنا فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ» اَلْحَرِيقِ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ اَلرَّغْبَةَ إِلَيْكَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ سَلَّمَ ».

دُعَاءُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

(266) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اُدْعُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَقْبِلَ دُخُولِ اَلسَّنَةِ » وَ ذَكَرَ «أَنَّهُ مَنْ دَعَا بِهِ مُحْتَسِباً مُخْلِصاً لَمْ تُصِبْهُ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ فِتْنَةٌ وَ لاَ آفَةٌ يُضَرُّ بِهَا دِينُهُ وَ بَدَنُهُ وَ وَقَاهُ اَللَّهُ شَرَّ مَا يَأْتِي بِهِ تِلْكَ اَلسَّنَةَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي دَانَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِرَحْمَتِكَ اَلَّتِي «وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ » وَ بِعَظَمَتِكَ اَلَّتِي تَوَاضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِقُوَّتِكَ اَلَّتِي خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِجَبَرُوتِكَ اَلَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِعِلْمِكَ اَلَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ يَا أَوَّلَ قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ يَا بَاقِيَ بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ

********

(266) - الكافي ج 1 ص 182 الفقيه ج 2 ص 63.

ص: 106

اَلَّتِي تُغَيِّرُ اَلنِّعَمَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تُنْزِلُ اَلنِّقَمَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تَقْطَعُ اَلرَّجَاءَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تُدِيلُ اَلْأَعْدَاءَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تَرُدُّ اَلدُّعَاءَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي يُسْتَحَقُّ بِهَا نُزُولُ اَلْبَلاَءِ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ اَلسَّمَاءِ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تَكْشِفُ اَلْغِطَاءَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تُعَجِّلُ اَلْفَنَاءَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تُورِثُ اَلنَّدَمَ وَ اِغْفِرْ لِيَ اَلذُّنُوبَ اَلَّتِي تَهْتِكُ اَلْعِصَمَ وَ أَلْبِسْنِي دِرْعَكَ اَلْحَصِينَةَ اَلَّتِي لاَ تُرَامُ وَ عَافِنِي مِنْ شَرِّ مَا أُحَاذِرُ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فِي مُسْتَقْبَلِ سَنَتِي هَذِهِ اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبَّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبَّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ وَ رَبَّ اَلسَّبْعِ اَلْمَثَانِي وَ اَلْقُرْآنِ اَلْعَظِيمِ وَ رَبَّ إِسْرَافِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ جَبْرَئِيلَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَيِّدِ اَلْمُرْسَلِينَ وَ خَاتَمِ اَلنَّبِيِّينَ أَسْأَلُكَ بِكَ وَ بِمَا سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ يَا عَظِيمُ أَنْتَ اَلَّذِي تَمُنُّ بِالْعَظِيمِ وَ تَدْفَعُ كُلَّ مَحْذُورٍ وَ تُعْطِي كُلَّ جَزِيلٍ وَ تُضَاعِفُ مِنَ اَلْحَسَنَاتِ بِالْقَلِيلِ وَ بِالْكَثِيرِ وَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ يَا قَدِيرُ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَلْبِسْنِي فِي مُسْتَقْبَلِ سَنَتِي هَذِهِ سِتْرَكَ وَ نَضِّرْ وَجْهِي بِنُورِكَ وَ أَحْيِنِي بِمَحَبَّتِكَ وَ بَلِّغْنِي رِضْوَانَكَ وَ شَرِيفَ كَرَامَتِكَ وَ جَسِيمَ عَطِيَّتِكَ مِنْ خَيْرِ مَا عِنْدَكَ وَ مِنْ خَيْرِ مَا أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَ أَلْبِسْنِي مَعَ ذَلِكَ عَافِيَتَكَ يَا مَوْضِعَ كُلِّ شَكْوَى وَ يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَى وَ عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ وَ يَا دَافِعَ مَا يَشَاءُ مِنْ بَلِيَّةٍ يَا كَرِيمَ اَلْعَفْوِ يَا حَسَنَ اَلتَّجَاوُزِ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ 24 إِبْرَاهِيمَ وَ فِطْرَتِهِ وَ عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَى خَيْرِ اَلْوَفَاةِ فَتَوَفَّنِي مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ اَللَّهُمَّ وَ جَنِّبْنِي فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ كُلَّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُبَاعِدُنِي مِنْكَ وَ اِجْلِبْنِي إِلَى كُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُقَرِّبُنِي مِنْكَ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ اِمْنَعْنِي مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَكُونُ مِنِّي أَخَافُ ضَرَرَ عَاقِبَتِهِ وَ أَخَافُ مَقْتَكَ إِيَّايَ عَلَيْهِ حِذَارَ أَنْ تَصْرِفَ وَجْهَكَ اَلْكَرِيمَ عَنِّي فَأَسْتَوْجِبَ بِهِ نَقْصاً مِنْ حَظٍّ لِي

ص: 107

عِنْدَكَ يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ اَللَّهُمَّ وَ اِجْعَلْنِي فِي مُسْتَقْبَلِ سَنَتِي هَذِهِ فِي حِفْظِكَ وَ كِلاَءَتِكَ وَ فِي جِوَارِكَ وَ فِي كَنَفِكَ وَ جَلِّلْنِي سِتْرَ عَافِيَتِكَ وَ هَبْ لِي كَرَامَتَكَ عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي تَابِعاً لِصَالِحِ مَنْ مَضَى مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَ أَلْحِقْنِي بِهِمْ وَ اِجْعَلْنِي مُسَلِّماً لِمَنْ قَالَ بِالصِّدْقِ عَلَيْكَ مِنْهُمْ اَللَّهُمَّ وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُحِيطَ بِي خَطِيئَتِي وَ ظُلْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ اِتِّبَاعِي لِهَوَايَ وَ اِشْتِغَالِي بِشَهَوَاتِي فَيَحُولَ ذَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَحْمَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ فَأَكُونَ مَنْسِيّاً عِنْدَكَ مُتَعَرِّضاً لِسَخَطِكَ وَ نَقِمَتِكَ اَللَّهُمَّ وَفِّقْنِي لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي وَ قَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى اَللَّهُمَّ كَمَا كَفَيْتَ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَوْلَ عَدُوِّهِ وَ فَرَّجْتَ هَمَّهُ وَ كَشَفْتَ غَمَّهُ وَ صَدَقْتَهُ وَعْدَكَ وَ أَنْجَزْتَ لَهُ عَهْدَكَ اَللَّهُمَّ فَبِذَلِكَ فَاكْفِنِي هَوْلَ هَذِهِ اَلسَّنَةِ وَ آفَاتِهَا وَ أَسْقَامَهَا وَ فِتْنَتَهَا وَ شُرُورَهَا وَ أَحْزَانَهَا وَ ضِيقَ اَلْمَعَاشِ فِيهَا وَ بَلِّغْنِي بِرَحْمَتِكَ كَمَالَ اَلْعَافِيَةِ بِتَمَامِ دَوَامِ اَلنِّعْمَةِ عِنْدِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ وَ اِعْتَرَفَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَى مِنَ اَلذُّنُوبِ اَلَّتِي حَصَرَتْهَا حَفَظَتُكَ وَ أَحْصَتْهَا كِرَامُ مَلاَئِكَتِكَ عَلَيَّ وَ أَنْ تَعْصِمَنِي إِلَهِي مِنَ اَلذُّنُوبِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ آتِنِي كُلَّ مَا سَأَلْتُكَ وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ فِيهِ فَإِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالدُّعَاءِ وَ تَكَفَّلْتَ بِالْإِجَابَةِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ تَدْعُو بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اَلشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ وَ هُوَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَتِحُ اَلثَّنَاءَ بِحَمْدِكَ وَ أَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ وَ أَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَرْحَمُ اَلرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ اَلْعَفْوِ وَ اَلرَّحْمَةِ وَ أَشَدُّ اَلْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ اَلنَّكَالِ وَ اَلنَّقِمَةِ وَ أَعْظَمُ اَلْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْعَظَمَةِ اَللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِي فِي دُعَائِكَ وَ مَسْأَلَتِكَ فَاسْمَعْ يَا سَمِيعُ مِدْحَتِي وَ أَجِبْ يَا رَحِيمُ دَعْوَتِي وَ أَقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِي فَكَمْ يَا إِلَهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا وَ هُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا وَ عَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا وَ رَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا -

ص: 108

وَ حَلْقَةِ بَلاَءٍ قَدْ فَكَكْتَهَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ «صاحِبَةً وَ لا وَلَداً» «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اَلذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً» اَلْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلِّهَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لاَ مُضَادَّ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَ لاَ مُنَازِعَ لَهُ فِي أَمْرِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لاَ شَرِيكَ لَهُ فِي خَلْقِهِ وَ لاَ شَبِيهَ لَهُ فِي عَظَمَتِهِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْفَاشِي فِي اَلْخَلْقِ أَمْرُهُ وَ حَمْدُهُ اَلظَّاهِرِ بِالْكَرَمِ مَجْدُهُ اَلْبَاسِطِ بِالْجُودِ يَدَهُ اَلَّذِي لاَ تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَ لاَ يَبِيدُ مُلْكُهُ وَ لاَ تَزِيدُهُ كَثْرَةُ اَلْعَطَاءِ إِلاَّ جُوداً وَ كَرَماً إِنَّهُ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْوَهَّابُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ مَعَ حَاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ وَ غِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ وَ هُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ اَللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي وَ تَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ صَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي وَ سَتْرَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي وَ حِلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْمِي عِنْدَ مَا كَانَ مِنْ خَطَئِي وَ عَمْدِي أَطْمَعَنِي فِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لاَ أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ اَلَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ وَ عَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِناً وَ أَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِساً لاَ خَائِفاً وَ لاَ وَجِلاً مُدِلاًّ عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَ لَعَلَّ اَلَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ اَلْأُمُورِ فَلَمْ أَرَ مَوْلًى كَرِيماً أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَئِيمٍ مِنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُوَلِّي عَنْكَ وَ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ وَ تَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلاَ أَقْبَلُ مِنْكَ كَأَنَّ لِيَ اَلتَّطَوُّلَ عَلَيْكَ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ اَلرَّحْمَةِ بِي وَ اَلْإِحْسَانِ إِلَيَّ وَ اَلتَّفَضُّلِ عَلَيَّ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ اَلْجَاهِلَ وَ جُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِكِ اَلْمُلْكِ مُجْرِي اَلْفُلْكِ مُسَخِّرِ اَلرِّيَاحِ فَالِقِ اَلْإِصْبَاحِ دَيَّانِ اَلدِّينِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى طُولِ أَنَاتِهِ فِي غَضَبِهِ وَ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى مَا يُرِيدُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ اَلْخَلْقِ وَ بَاسِطِ اَلرِّزْقِ ذِي اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ وَ اَلْفَضْلِ وَ اَلْإِنْعَامِ اَلَّذِي بَعُدَ فَلاَ يُرَى وَ قَرُبَ فَشَهِدَ اَلنَّجْوَى تَبَارَكَ

ص: 109

وَ تَعَالَى اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ يُعَادِلُهُ وَ لاَ شَبِيهٌ يُشَاكِلُهُ وَ لاَ ظَهِيرٌ يُعَاضِدُهُ قَهَرَ بِعِزَّتِهِ اَلْأَعِزَّاءَ وَ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ اَلْعُظَمَاءُ فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يُجِيبُنِي حِينَ أُنَادِيهِ وَ يَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَ أَنَا أَعْصِيهِ وَ يُعَظِّمُ اَلنِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلاَ أُجَازِيهِ فَكَمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ هَنِيئَةٍ قَدْ أَعْطَانِي وَ عَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي وَ بَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِداً وَ أَذْكُرُهُ مُسَبِّحاً اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لاَ يُهْتَكُ حِجَابُهُ وَ لاَ يُغْلَقُ بَابُهُ وَ لاَ يُرَدُّ سَائِلُهُ وَ لاَ يُخَيَّبُ آمِلُهُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يُؤْمِنُ اَلْخَائِفِينَ وَ يُنَجِّي اَلصَّادِقِينَ وَ يَرْفَعُ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ وَ يَضَعُ اَلْمُسْتَكْبِرِينَ وَ يُهْلِكُ مُلُوكاً وَ يَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِمِ اَلْجَبَّارِينَ مُبِيرِ اَلظَّلَمَةِ مُدْرِكِ اَلْهَارِبِينَ نَكَالِ اَلظَّالِمِينَ صَرِيخِ اَلْمُسْتَصْرِخِينَ مَوْضِعِ حَاجَاتِ اَلطَّالِبِينَ مُعْتَمَدِ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي مِنْ خَشْيَتِهِ تَرْعُدُ اَلسَّمَاءُ وَ سُكَّانُهَا وَ تَرْجُفُ اَلْأَرْضُ وَ عُمَّارُهَا وَ تَمُوجُ اَلْبِحَارُ وَ مَنْ يَسْبَحُ فِي غَمَرَاتِهَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يَخْلُقُ وَ لَمْ يُخْلَقْ وَ يَرْزُقُ وَ لاَ يُرْزَقُ وَ «يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ » وَ يُمِيتُ اَلْأَحْيَاءَ وَ «يُحْيِ اَلْمَوْتى » وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ اَلْخَيْرُ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَمِينِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ حَبِيبِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ حَافِظِ سِرِّكَ وَ مُبَلِّغِ رِسَالاَتِكَ أَفْضَلَ وَ أَحْسَنَ وَ أَكْمَلَ وَ أَجْمَلَ وَ أَزْكَى وَ أَنْمَى وَ أَطْيَبَ وَ أَطْهَرَ وَ أَسْنَى وَ أَكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ صَفْوَتِكَ وَ أَهْلِ اَلْكَرَامَةِ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ وَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ وَ عَلَى اَلصِّدِّيقَةِ اَلطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ اَلْعَالَمِينَ وَ صَلِّ عَلَى سِبْطَيِ اَلرَّحْمَةِ وَ إِمَامَيِ اَلْهُدَى - اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ مِنَ اَلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ وَ صَلِّ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ حُجَجِكَ عَلَى عِبَادِكَ وَ أُمَنَائِكَ فِي بِلاَدِكَ صَلاَةً كَثِيرَةً دَائِمَةً اَللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى وَلِيِّ أَمْرِكَ - اَلْقَائِمِ اَلْمُؤَمَّلِ وَ اَلْعَدْلِ اَلْمُنْتَظَرِ اُحْفُفْهُ بِمَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ أَيِّدْهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ اَلدَّاعِيَ إِلَى كِتَابِكَ وَ اَلْقَائِمَ بِدِينِكَ

ص: 110

اِسْتَخْلِفْهُ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفْتَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مَكِّنْ لَهُ دِينَهُ اَلَّذِي اِرْتَضَيْتَهُ لَهُ أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْناً يَعْبُدُكَ لاَ يُشْرِكُ بِكَ شَيْئاً اَللَّهُمَّ أَعِزَّهُ وَ أَعْزِزْ بِهِ وَ اُنْصُرْهُ وَ اِنْتَصِرْ بِهِ وَ اُنْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً وَ اِفْتَحْ لَهُ فَتْحاً عَظِيماً اَللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَكَ وَ مِلَّةَ نَبِيِّكَ حَتَّى لاَ يَسْتَخْفِيَ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ اَلْخَلْقِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا اَلْإِسْلاَمَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا اَلنِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ اَلدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَ اَلْقَادَةِ إِلَى سَبِيلِكَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ مَا عَرَّفْتَنَا مِنَ اَلْحَقِّ فَحَمِّلْنَاهُ وَ مَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَبَلِّغْنَاهُ اَللَّهُمَّ اُلْمُمْ بِهِ شَعَثَنَا وَ اِشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وَ اُرْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَ كَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا وَ أَعِزَّ بِهِ ذِلَّتَنَا وَ أَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا وَ اِقْضِ بِهِ عَنْ مَغْرَمِنَا وَ اُجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا وَ سُدَّ بِهِ خَلَّتَنَا وَ يَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا وَ بَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا وَ فُكَّ بِهِ أَسْرَنَا وَ أَنْجِحْ بِهِ طَلِبَتَنَا وَ أَنْجِزْ بِهِ مَوَاعِيدَنَا وَ اِسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا وَ أَعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا يَا خَيْرَ اَلْمَسْئُولِينَ وَ أَوْسَعَ اَلْمُعْطِينَ اِشْفِ بِهِ صُدُورَنَا وَ أَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا وَ اِهْدِنَا بِهِ لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ اُنْصُرْنَا عَلَى عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّنَا إِلَهَ اَلْحَقِّ آمِينَ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا وَ غَيْبَةَ إِمَامِنَا وَ كَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَ شِدَّةَ اَلْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ اَلزَّمَانِ عَلَيْنَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِنَّا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تَكْشِفُهُ وَ نَصْرٍ تُعِزُّهُ وَ سُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ وَ رَحْمَةٍ مِنْكَ تُجَلِّلُنَاهَا وَ عَافِيَةٍ مِنْكَ تُلْبِسُنَاهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ » .

وَ اُدْعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ (1).

«اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أَنْزَلْتَ «فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقانِ » وَ هَذَا شَهْرُ اَلصِّيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ اَلْقِيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ اَلْإِنَابَةِ وَ هَذَا

********

(1) أخرج بعض هذا الدعاء الكليني في الكافي ج 1 ص 183 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 65 بتفاوت يسير.

ص: 111

شَهْرُ اَلتَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ اَلْمَغْفِرَةِ وَ اَلرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ اَلْعِتْقِ مِنَ اَلنَّارِ وَ اَلْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَ هَذَا شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ اَلَّتِي هِيَ «خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ وَ سَلِّمْهُ لِي وَ سَلِّمْنِي فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ تِلاَوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ لِي فِيهِ اَلْبَرَكَةَ وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ اَلْعَافِيَةَ وَ أَصِحَّ لِي فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ لِي فِيهِ رِزْقِي وَ اِكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اِسْتَجِبْ فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ اَلنُّعَاسَ وَ اَلْكَسَلَ وَ اَلسَّأْمَةَ وَ اَلْفَتْرَةَ وَ اَلْقَسْوَةَ وَ اَلْغِرَّةَ وَ اَلْغَفْلَةَ وَ جَنِّبْنِي فِيهِ اَلْعِلَلَ وَ اَلْأَسْقَامَ وَ اَلْهُمُومَ وَ اَلْأَحْزَانَ وَ اَلْأَعْرَاضَ وَ اَلْأَمْرَاضَ وَ اَلْخَطَايَا وَ اَلذُّنُوبَ وَ اِصْرِفْ عَنِّي فِيهِ اَلسُّوءَ وَ اَلْفَحْشَاءَ وَ اَلْجَهْدَ وَ اَلْبَلاَءَ وَ اَلتَّعَبَ وَ اَلْعَنَاءَ «إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » * اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَسَتِهِ وَ تَثْبِيطِهِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ خُدَعِهِ وَ أَمَانِيِّهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ شَرَكِهِ وَ أَحْزَابِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ جَمِيعِ مَكَايِدِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنَا قِيَامَهُ وَ صِيَامَهُ وَ بُلُوغَ اَلْأَمَلِ فِيهِ وَ فِي قِيَامِهِ وَ اِسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ عَنِّي صَبْراً وَ اِحْتِسَاباً وَ إِيمَاناً وَ يَقِيناً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنِّي بِالْأَضْعَافِ اَلْكَثِيرَةِ وَ اَلْأَجْرِ اَلْعَظِيمِ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنِي اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ وَ اَلاِجْتِهَادَ وَ اَلْقُوَّةَ وَ اَلنَّشَاطَ وَ اَلْإِنَابَةَ وَ اَلتَّوْبَةَ وَ اَلْقُرْبَةَ وَ اَلْخَيْرَ اَلْمَقْبُولَ وَ اَلرَّهْبَةَ وَ اَلرَّغْبَةَ وَ اَلتَّضَرُّعَ وَ اَلْخُشُوعَ وَ اَلرِّقَّةَ وَ اَلنِّيَّةَ اَلصَّادِقَةَ وَ صِدْقَ اَللِّسَانِ وَ اَلْوَجَلَ مِنْكَ وَ اَلرَّجَاءَ لَكَ وَ اَلتَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ اَلثِّقَةَ بِكَ وَ اَلْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ مَعَ صَالِحِ اَلْقَوْلِ وَ مَقْبُولِ اَلسَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ اَلْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ اَلدَّعْوَةِ وَ لاَ تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِعَرَضٍ وَ لاَ مَرَضٍ وَ لاَ هَمٍّ وَ لاَ غَمٍّ وَ لاَ سَقَمٍ وَ لاَ غَفْلَةٍ وَ لاَ نِسْيَانٍ بَلْ بِالتَّعَاهُدِ وَ اَلتَّحَفُّظِ لَكَ وَ فِيكَ وَ اَلرِّعَايَةِ لِحَقِّكَ وَ اَلْوَفَاءِ

ص: 112

بِعَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ ».

ثُمَّ اُدْعُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ .

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِقْسِمْ لِي فِيهِ أَفْضَلَ مَا تَقْسِمُهُ لِعِبَادِكَ اَلصَّالِحِينَ وَ أَعْطِنِي فِيهِ أَفْضَلَ مَا تُعْطِي أَوْلِيَاءَكَ اَلْمُقَرَّبِينَ مِنَ اَلرَّحْمَةِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ وَ اَلتَّحَنُّنِ وَ اَلْإِجَابَةِ وَ اَلْعَفْوِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ اَلدَّائِمَةِ وَ اَلْعَافِيَةِ وَ اَلْمُعَافَاةِ وَ اَلْعِتْقِ مِنَ اَلنَّارِ وَ اَلْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَ خَيْرِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْ دُعَائِي فِيهِ إِلَيْكَ وَاصِلاً وَ رَحْمَتَكَ وَ خَيْرَكَ إِلَيَّ فِيهِ نَازِلاً وَ عَمَلِي فِيهِ مَقْبُولاً وَ سَعْيِي فِيهِ مَشْكُوراً وَ ذَنْبِي فِيهِ مَغْفُوراً حَتَّى يَكُونَ نَصِيبِي فِيهِ اَلْأَكْثَرَ وَ حَظِّي فِيهِ اَلْأَوْفَرَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِلَيْلَةِ اَلْقَدْرِ عَلَى أَفْضَلِ حَالٍ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَ أَرْضَاهَا لَكَ ثُمَّ اِجْعَلْهَا لِي خَيْراً «مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا أَفْضَلَ مَا رَزَقْتَ أَحَداً مِمَّنْ بَلَّغْتَهُ إِيَّاهَا وَ أَكْرَمْتَهُ بِهَا وَ اِجْعَلْنِي فِيهَا مِنْ عُتَقَائِكَ مِنْ جَهَنَّمَ وَ طُلَقَائِكَ مِنَ اَلنَّارِ وَ سُعَدَاءِ خَلْقِكَ بِمَغْفِرَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنَا فِي شَهْرِنَا هَذَا اَلْجِدَّ وَ اَلاِجْتِهَادَ وَ اَلْقُوَّةَ وَ اَلنَّشَاطَ وَ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى اَللَّهُمَّ رَبَّ «اَلْفَجْرِ وَ لَيالٍ عَشْرٍ وَ اَلشَّفْعِ وَ اَلْوَتْرِ» وَ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ رَبَّ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ جَمِيعِ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ رَبَّ 24 إِبْرَاهِيمَ وَ 26 إِسْمَاعِيلَ وَ 27 إِسْحَاقَ وَ 28 يَعْقُوبَ وَ رَبَّ 32 مُوسَى وَ 44 عِيسَى وَ جَمِيعِ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ اَلنَّبِيِّينَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّهِمْ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّكَ اَلْعَظِيمِ عَلَيْهِمْ لَمَّا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ نَظَرْتَ إِلَيَّ نَظْرَةً رَحِيمَةً تَرْضَى بِهَا عَنِّي رِضًا لاَ سَخَطَ عَلَيَّ بَعْدَهُ أَبَداً وَ أَعْطِنِي جَمِيعَ سُؤْلِي وَ رَغْبَتِي وَ أُمْنِيَّتِي وَ إِرَادَتِي وَ صَرَفْتَ عَنِّي مَا أَكْرَهُ وَ أَحْذَرُ وَ أَخَافُ عَلَى نَفْسِي وَ مَا لاَ أَخَافُ وَ عَنْ أَهْلِي وَ مَالِي وَ إِخْوَانِي وَ ذُرِّيَّتِي اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ فَرَرْنَا مِنْ ذُنُوبِنَا فَآوِنَا تَائِبِينَ وَ تُبْ عَلَيْنَا مُسْتَغْفِرِينَ وَ اِغْفِرْ لَنَا مُتَعَوِّذِينَ وَ أَعِذْنَا مُسْتَجِيرِينَ وَ أَجِرْنَا مُسْتَسْلِمِينَ وَ لاَ تَخْذُلْنَا رَاهِبِينَ وَ آمِنَّا رَاغِبِينَ وَ شَفِّعْنَا سَائِلِينَ وَ أَعْطِنَا «إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » قَرِيبٌ

ص: 113

مُجِيبٌ اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَحَقُّ مَنْ سَأَلَ اَلْعَبْدُ رَبُّهُ وَ لَمْ يَسْأَلِ اَلْعِبَادُ مِثْلَكَ كَرَماً وَ جُوداً يَا مَوْضِعَ شَكْوَى اَلسَّائِلِينَ وَ يَا مُنْتَهَى حَاجَةِ اَلرَّاغِبِينَ وَ يَا غِيَاثَ اَلْمُسْتَغِيثِينَ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ اَلْمُضْطَرِّينَ وَ يَا مَلْجَأَ اَلْهَارِبِينَ وَ يَا صَرِيخَ اَلْمُسْتَصْرِخِينَ وَ يَا رَبَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ وَ يَا كَاشِفَ كَرْبِ اَلْمَكْرُوبِينَ وَ يَا فَارِجَ هَمِّ اَلْمَهْمُومِينَ وَ يَا كَاشِفَ اَلْكَرْبِ اَلْعَظِيمِ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ عُيُوبِي وَ إِسَاءَتِي وَ ظُلْمِي وَ جُرْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ اُرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا غَيْرُكَ وَ اُعْفُ عَنِّي وَ اِغْفِرْ لِي كُلَّ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي وَ اِعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي وَ اُسْتُرْ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيَّ وَ وُلْدِي وَ قَرَابَتِي وَ أَهْلِ حُزَانَتِي وَ مَنْ كَانَ مِنِّي بِسَبِيلٍ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِيَدِكَ وَ أَنْتَ وَاسِعُ اَلْمَغْفِرَةِ فَلاَ تُخَيِّبْنِي يَا سَيِّدِي وَ لاَ تَرُدَّ دُعَائِي وَ لاَ تَشُدَّ يَدِي إِلَى نَحْرِي حَتَّى تَفْعَلَ ذَلِكَ بِي وَ تَسْتَجِيبَ لِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَ تَزِيدَنِي مِنْ فَضْلِكَ فَ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * وَ نَحْنُ إِلَيْكَ رَاغِبُونَ اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَ فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ تَنَزُّلَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ اَلرُّوحِ فِيهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً لاَ يَشُوبُهُ شَكٌّ وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنِي «فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً » وَ قِنِي «عَذابَ اَلنّارِ» وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَضَيْتَ فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ تَنَزُّلَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ اَلرُّوحِ فِيهَا فَأَخِّرْنِي إِلَى ذَلِكَ وَ اُرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ حُسْنَ طَاعَتِكَ وَ عِبَادَتِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اِغْضَبِ اَلْيَوْمَ - لِمُحَمَّدٍ وَ لِأَبْرَارِ عِتْرَتِهِ وَ اُقْتُلْ أَعْدَاءَهُمْ بَدَداً وَ أَحْصِهِمْ عَدَداً وَ لاَ تَدَعْ عَلَى ظَهْرِ اَلْأَرْضِ مِنْهُمْ أَحَداً وَ لاَ تَغْفِرْ لَهُمْ أَبَداً يَا حَسَنَ اَلصُّحْبَةِ يَا خَلِيفَةَ اَلنَّبِيِّينَ

ص: 114

أَنْتَ أَرْحَمُ اَلرَّاحِمِينَ اَلْبَدِيءُ اَلْبَدِيعُ اَلَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ ءٌ وَ اَلدَّائِمُ غَيْرُ اَلْغَافِلِ وَ اَلْحَيُّ «اَلَّذِي لا يَمُوتُ » أَنْتَ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ أَنْتَ خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ وَ نَاصِرُ مُحَمَّدٍ وَ مُفَضِّلُ مُحَمَّدٍ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَنْصُرَ وَصِيَّ مُحَمَّدٍ وَ خَلِيفَةَ مُحَمَّدٍ وَ اَلْقَائِمَ بِالْقِسْطِ مِنْ أَوْصِيَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اِعْطِفْ عَلَيْهِمْ نَصْرَكَ يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ بِحَقِّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِجْعَلْنِي مَعَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اِجْعَلْ عَاقِبَةَ أَمْرِي إِلَى غُفْرَانِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ كَذَلِكَ نَسَبْتَ نَفْسَكَ يَا سَيِّدِي بِاللُّطْفِ بَلْ إِنَّكَ لَطِيفٌ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اُلْطُفْ لِمَا تَشَاءُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنِي اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ فِي عَامِنَا هَذَا وَ فِي كُلِّ عَامٍ وَ تَطَوَّلْ عَلَيَّ بِجَمِيعِ حَوَائِجِي لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ «إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ » أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ «إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ» أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ «إِنَّهُ كانَ غَفّاراً» اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي إِنَّكَ «أَنْتَ أَرْحَمُ اَلرّاحِمِينَ » * رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ سُوءاً وَ «ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ اَلَّذِي «لا إِلهَ إِلاّ هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ » اَلْحَلِيمُ اَلْعَظِيمُ اَلْعَلِيمُ اَلْكَرِيمُ اَلْغَافِرُ لِلذَّنْبِ اَلْعَظِيمِ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ «إِنَّ اَللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً» * ثَلاَثاً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ اَلْأَمْرِ اَلْعَظِيمِ اَلْمَحْتُومِ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ مِنَ اَلْقَضَاءِ اَلَّذِي لاَ يُرَدُّ وَ لاَ يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ اَلْحَرَامِ اَلْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ اَلْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ اَلْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمُ اَلْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَ أَنْ تَجْعَلَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي وَ تُوَسِّعَ رِزْقِي وَ تُؤَدِّيَ عَنِّي أَمَانَتِي وَ دَيْنِي آمِينَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ اُرْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَسِبُ وَ اُحْرُسْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَرِسُ وَ مِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَرِسُ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ كَثِيراً».

«وَ تُسَبِّحُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ -

ص: 115

أَوَّلُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلسَّمِيعِ اَلَّذِي لَيْسَ شَيْ ءٌ أَسْمَعَ مِنْهُ يَسْمَعُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ وَ يَسْمَعُ مَا فِي ظُلُمَاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ يَسْمَعُ اَلْأَنِينَ وَ اَلشَّكْوَى وَ يَسْمَعُ «اَلسِّرَّ وَ أَخْفى » وَ يَسْمَعُ وَسَاوِسَ اَلصُّدُورِ وَ لاَ يُصِمُّ سَمْعَهُ صَوْتٌ ثَانِيهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْبَصِيرِ اَلَّذِي لَيْسَ شَيْ ءٌ أَبْصَرَ مِنْهُ يُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ وَ يُبْصِرُ مَا فِي ظُلُمَاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ «لا تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصارَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ» لاَ تُغْشِي بَصَرَهُ اَلظُّلْمَةُ وَ لاَ يَسْتُرُ مِنْهُ سِتْرٌ وَ لاَ يُوَارِي مِنْهُ جِدَارٌ وَ لاَ يَغِيبُ عَنْهُ بَرٌّ وَ لاَ بَحْرٌ وَ لاَ يُكِنُّ مِنْهُ جَبَلٌ مَا فِي أَصْلِهِ وَ لاَ قَلْبٌ مَا فِيهِ وَ لاَ جَنْبٌ مَا فِي قَلْبِهِ وَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْهُ صَغِيرٌ وَ لاَ كَبِيرٌ وَ لاَ يَسْتَخْفِي مِنْهُ صَغِيرٌ لِصِغَرِهِ وَ «لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ لا فِي اَلسَّماءِ هُوَ اَلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي اَلْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ » ثَالِثُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي «يُنْشِئُ اَلسَّحابَ اَلثِّقالَ وَ يُسَبِّحُ اَلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ اَلْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ اَلصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ »

ص: 116

وَ «يُرْسِلُ اَلرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ » وَ يُنَزِّلُ اَلْمَاءَ مِنَ اَلسَّمَاءِ بِكَلِمَتِهِ وَ يُنْبِتُ اَلنَّبَاتَ بِقُدْرَتِهِ وَ يَسْقُطُ اَلْوَرَقُ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ «فِي اَلْأَرْضِ وَ لا فِي اَلسَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ » رَابِعُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي «يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَ ما تَغِيضُ اَلْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ عالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ اَلْكَبِيرُ اَلْمُتَعالِ سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ اَلْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ» سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي يُمِيتُ اَلْأَحْيَاءَ وَ «يُحْيِ اَلْمَوْتى » * وَ يَعْلَمُ «ما تَنْقُصُ اَلْأَرْضُ مِنْهُمْ » وَ يُقِرُّ فِي اَلْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ «إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» خَامِسُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ «مالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِي اَلْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ اَلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اَللَّيْلَ فِي اَلنَّهارِ وَ تُولِجُ اَلنَّهارَ فِي اَللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ » سَادِسُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ

ص: 117

وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي «عِنْدَهُ مَفاتِحُ اَلْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ اَلْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ » سَابِعُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي لاَ يُحْصِي مِدْحَتَهُ اَلْقَائِلُونَ وَ لاَ يَجْزِي بِآلاَئِهِ اَلشَّاكِرُونَ اَلْعَابِدُونَ وَ هُوَ كَمَا قَالَ وَ فَوْقَ مَا نَقُولُ وَ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ «وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ » ثَامِنُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي «يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ اَلسَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها» * وَ لاَ يَشْغَلُهُ «ما يَنْزِلُ مِنَ اَلسَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها» * عَمَّا «يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها» * وَ لاَ يَشْغَلُهُ عِلْمُ شَيْ ءٍ عَنْ عِلْمِ شَيْ ءٍ وَ لاَ يَشْغَلُهُ خَلْقُ شَيْ ءٍ عَنْ خَلْقِ شَيْ ءٍ وَ لاَ حِفْظُ شَيْ ءٍ عَنْ حِفْظِ شَيْ ءٍ وَ لاَ يُسَاوِيهِ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَعْدِلُهُ شَيْ ءٌ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ» تَاسِعُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى

ص: 118

سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ «فاطِرِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ جاعِلِ اَلْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ يَزِيدُ فِي اَلْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اَللّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ما يَفْتَحِ اَللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ » عَاشِرُهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ بَارِئِ اَلنَّسَمِ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ اَلْأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ جَاعِلِ اَلظُّلُمَاتِ وَ اَلنُّورِ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَالِقِ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّوَى سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ كُلِّ شَيْ ءٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ خَالِقِ مَا يُرَى وَ مَا لاَ يُرَى سُبْحَانَ اَللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلَّذِي «يَعْلَمُ ما فِي اَلسَّماواتِ وَ ما فِي اَلْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ اَلْقِيامَةِ إِنَّ اَللّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ » ثُمَّ أَتْبِعْهُ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ تَقُولُ : «إِنَّ اَللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ وَ اِرْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ 24 إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ «عَلى 21 نُوحٍ فِي اَلْعالَمِينَ » اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ كُلَّمَا طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ غَرَبَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ كُلَّمَا طَرَفَتْ عَيْنٌ أَوْ بَرَقَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ كُلَّمَا طَرَفَتْ عَيْنٌ أَوْ ذَرَفَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ كُلَّمَا ذُكِرَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ كُلَّمَا سَبَّحَ اَللَّهَ مَلَكٌ أَوْ قَدَّسَهُ '

ص: 119

اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلْأَوَّلِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلْآخِرِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ رَبَّ اَلْبَلَدِ اَلْحَرَامِ وَ رَبَّ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ رَبَّ اَلْحِلِّ وَ اَلْحَرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّداً نَبِيَّكَ عَنَّا اَلسَّلاَمَ اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً مِنَ اَلْبَهَاءِ وَ اَلنَّضْرَةِ وَ اَلسُّرُورِ وَ اَلْكَرَامَةِ وَ اَلْغِبْطَةِ وَ اَلْوَسِيلَةِ وَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اَلْمَقَامِ وَ اَلشَّرَفِ وَ اَلرِّفْعَةِ وَ اَلشَّفَاعَةِ عِنْدَكَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَفْضَلَ مَا تُعْطِي أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَ أَعْطِ مُحَمَّداً فَوْقَ مَا تُعْطِي اَلْخَلاَئِقَ مِنَ اَلْخَيْرِ أَضْعَافاً كَثِيرَةً لاَ يُحْصِيهَا غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَطْيَبَ وَ أَطْهَرَ وَ أَزْكَى وَ أَنْمَى وَ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ وَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ اَلْعَذَابَ عَلَى مَنْ شَرِكَ فِي دَمِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِلْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيهَا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ إِمَامَيِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ وَالِ مَنْ وَالاَهُمَا وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُمَا وَ ضَاعِفِ اَلْعَذَابَ عَلَى مَنْ شَرِكَ فِي دَمِهِمَا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ اَلْعَذَابَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ ». ثُمَّ اُذْكُرْ وَاحِداً وَاحِداً مِنَ اَلْأَئِمَّةِ إِلَى آخِرِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ تَقُولُ .

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْخَلَفِ اَلْحُجَّةِ مِنْ بَعْدِهِ إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْقَاسِمِ وَ اَلطَّاهِرِ اِبْنَيْ نَبِيِّكَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُقَيَّةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَ اِلْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيهَا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَ اِلْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيهَا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ذُرِّيَّةِ نَبِيِّكَ اَللَّهُمَّ اُخْلُفْ نَبِيَّكَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ اَللَّهُمَّ مَكِّنْ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنَا مِنْ عَدَدِهِمْ وَ مَدَدِهِمْ وَ أَنْصَارِهِمْ عَلَى اَلْحَقِّ فِي اَلسِّرِّ وَ اَلْعَلاَنِيَةِ اَللَّهُمَّ اُطْلُبْ بِذَحْلِهِمْ وَ وَتْرِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ وَ كُفَّ عَنَّا وَ عَنْهُمْ وَ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ بَأْسَ كُلِّ بَاغٍ وَ طَاغٍ وَ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ «آخِذٌ بِناصِيَتِها» إِنَّكَ «أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلاً» ».

ص: 120

وَ تَدْعُو فِي كُلِّ يَوْمٍ أَيْضاً بِهَذَا اَلدُّعَاءِ .

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَ كُلُّ فَضْلِكَ فَاضِلٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ بِأَعَمِّهِ وَ كُلُّ رِزْقِكَ عَامٌّ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَائِكَ بِأَهْنَئِهِ وَ كُلُّ عَطَائِكَ هَنِيءٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَائِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ بِأَعْجَلِهِ وَ كُلُّ خَيْرِكَ عَاجِلٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ إِحْسَانِكَ بِأَحْسَنِهِ وَ كُلُّ إِحْسَانِكَ حَسَنٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِحْسَانِكَ كُلِّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ فَأَجِبْنِي يَا اَللَّهُ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ اَلْمُرْتَضَى وَ رَسُولِكَ اَلْمُصْطَفَى وَ أَمِينِكَ وَ نَجِيِّكَ دُونَ خَلْقِكَ وَ نَجِيبِكَ مِنْ عِبَادِكَ وَ نَبِيِّكَ بِالصِّدْقِ وَ حَبِيبِكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنَ اَلْعَالَمِينَ اَلْبَشِيرِ اَلنَّذِيرِ اَلسِّرَاجِ اَلْمُنِيرِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْأَبْرَارِ اَلطَّاهِرِينَ وَ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ اَلَّذِينَ اِسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَ حَجَبْتَهُمْ عَنْ خَلْقِكَ وَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ اَلَّذِينَ يُنْبِئُونَ عَنْكَ بِالصِّدْقِ وَ عَلَى رُسُلِكَ اَلَّذِينَ خَصَصْتَهُمْ بِوَحْيِكَ وَ فَضَّلْتَهُمْ عَلَى اَلْعَالَمِينَ بِرِسَالاَتِكَ وَ عَلَى عِبَادِكَ اَلصَّالِحِينَ اَلَّذِينَ أَدْخَلْتَهُمْ فِي رَحْمَتِكَ اَلْأَئِمَّةِ اَلْمُهْتَدِينَ اَلرَّاشِدِينَ وَ أَوْلِيَائِكَ اَلْمُطَهَّرِينَ وَ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ مَلَكِ اَلْمَوْتِ وَ رِضْوَانَ خَازِنِ اَلْجِنَانِ وَ مَالِكٍ خَازِنِ اَلنَّارِ وَ رُوحِ اَلْقُدُسِ وَ اَلرُّوحِ اَلْأَمِينِ وَ حَمَلَةِ عَرْشِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ عَلَى اَلْمَلَكَيْنِ اَلْحَافِظَيْنِ عَلَيَّ بِالصَّلاَةِ اَلَّتِي تُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا عَلَيْهِمْ أَهْلُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ أَهْلُ اَلْأَرَضِينَ صَلاَةً طَيِّبَةً كَثِيرَةً مُبَارَكَةً زَاكِيَةً نَامِيَةً ظَاهِرَةً بَاطِنَةً شَرِيفَةً فَاضِلَةً تُبَيِّنُ بِهَا فَضْلَهُمْ عَلَى اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً اَلْوَسِيلَةَ وَ اَلشَّرَفَ وَ اَلْفَضِيلَةَ وَ اِجْزِهِ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ اَللَّهُمَّ فَأَعْطِ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَ كُلِّ زُلْفَةٍ زُلْفَةً وَ مَعَ كُلِّ وَسِيلَةٍ وَسِيلَةً وَ مَعَ كُلِّ فَضِيلَةٍ فَضِيلَةً وَ مَعَ كُلِّ شَرَفٍ شَرَفاً تُعْطِي مُحَمَّداً وَ آلَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ اَللَّهُمَّ وَ اِجْعَلْ مُحَمَّداً صَلَّى

ص: 121

اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَدْنَى اَلْمُرْسَلِينَ مِنْكَ مَجْلِساً وَ أَفْسَحَهُمْ فِي اَلْجَنَّةِ عِنْدَكَ مَنْزِلاً وَ أَقْرَبَهُمْ إِلَيْكَ وَسِيلَةً وَ اِجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَ أَوَّلَ مُشَفَّعٍ وَ أَوَّلَ قَائِلٍ وَ أَنْجَحَ سَائِلٍ وَ اِبْعَثْهُ اَلْمَقَامَ اَلْمَحْمُودَ اَلَّذِي يَغْبِطُهُ بِهِ اَلْأَوَّلُونَ وَ اَلْآخِرُونَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَسْمَعَ صَوْتِي وَ تُجِيبَ دَعْوَتِي وَ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَ تَصْفَحَ عَنْ ظُلْمِي وَ تُنْجِحَ طَلِبَتِي وَ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَ تُنْجِزَ لِي مَا وَعَدْتَنِي وَ تُقِيلَ عَثْرَتِي وَ تَغْفِرَ ذُنُوبِي وَ تَعْفُوَ عَنْ جُرْمِي وَ تُقْبِلَ عَلَيَّ وَ لاَ تُعْرِضَ عَنِّي وَ تَرْحَمَنِي وَ لاَ تُعَذِّبَنِي وَ تُعَافِيَنِي وَ لاَ تَبْتَلِيَنِي وَ تَرْزُقَنِي مِنَ اَلرِّزْقِ أَطْيَبَهُ وَ أَوْسَعَهُ وَ لاَ تَحْرِمَنِي يَا رَبِّ وَ اِقْضِ عَنِّي دَيْنِي وَ ضَعْ عَنِّي وِزْرِي وَ لاَ تُحَمِّلْنِي مَا لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ يَا مَوْلاَيَ وَ أَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ أَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي ثَلاَثاً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ مَعَ حَاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ وَ غِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ وَ هُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ فَامْنُنْ عَلَيَّ بِهِ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * آمِينَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ ».

وَدَاعُ شَهْرِ رَمَضَانَ

(267) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ اَلْمُنْزَلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ اَلْمُرْسَلِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ «شَهْرُ رَمَضانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ » وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ

********

(267) - الكافي ج 1 ص 209 الفقيه ج 2 ص 107.

ص: 122

تَصَرَّمَ فَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ كَلِمَاتِكَ اَلتَّامَّةِ إِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيَّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لِي أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي عَلَيْهِ أَوْ تُقَايِسَنِي بِهِ أَنْ يَطْلُعَ فَجْرُ هَذِهِ اَللَّيْلَةِ أَوْ يَتَصَرَّمَ هَذَا اَلشَّهْرُ إِلاَّ وَ قَدْ غَفَرْتَهُ لِي يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا أَوَّلِهَا وَ آخِرِهَا مَا قُلْتَ لِنَفْسِكَ مِنْهَا وَ مَا قَالَ لَكَ اَلْخَلاَئِقُ اَلْحَامِدُونَ اَلْمُجْتَهِدُونَ اَلْمُعَدِّدُونَ اَلْمُؤْثِرُونَ فِي ذِكْرِكَ وَ اَلشُّكْرِ لَكَ اَلَّذِينَ أَعَنْتَهُمْ عَلَى أَدَاءِ حَقِّكَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ أَصْنَافِ اَلنَّاطِقِينَ اَلْمُسَبِّحِينَ لَكَ مِنْ جَمِيعِ اَلْعَالَمِينَ عَلَى أَنَّكَ بَلَّغْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ وَ عِنْدَنَا مِنْ قَسْمِكَ وَ إِحْسَانِكَ وَ تَظَاهُرِ اِمْتِنَانِكَ بِذَلِكَ لَكَ مُنْتَهَى اَلْحَمْدِ اَلْخَالِدِ اَلدَّائِمِ اَلرَّاكِدِ اَلْمُخَلَّدِ اَلسَّرْمَدِ اَلَّذِي لاَ يَنْفَدُ طُولَ اَلْأَبَدِ جَلَّ ثَنَاؤُكَ أَعَنْتَنَا عَلَيْهِ حَتَّى قَضَيْتَ عَنَّا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ مِنْ صَلاَةٍ وَ مَا كَانَ مِنَّا فِيهِ مِنْ بِرٍّ أَوْ شُكْرٍ أَوْ ذِكْرٍ اَللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا بِأَحْسَنِ قَبُولِكَ وَ تَجَاوُزِكَ وَ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ وَ غُفْرَانِكَ وَ حَقِيقَةِ رِضْوَانِكَ حَتَّى تُظْفِرَنَا فِيهِ بِكُلِّ خَيْرٍ مَطْلُوبٍ وَ جَزِيلِ عَطَاءٍ مَوْهُوبٍ وَ تُؤْمِنَنَا فِيهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ مَرْهُوبٍ وَ ذَنْبٍ مَكْسُوبٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ مَا سَأَلَكَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ كَرِيمِ أَسْمَائِكَ وَ جَزِيلِ ثَنَائِكَ وَ خَاصَّةِ دُعَائِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنَا هَذَا أَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَيْنَا مُنْذُ أَنْزَلْتَنَا إِلَى اَلدُّنْيَا بَرَكَةً فِي عِصْمَةِ دِينِي وَ خَلاَصِ نَفْسِي وَ قَضَاءِ حَاجَتِي وَ تَشْفِيعِي فِي مَسَائِلِي وَ تَمَامِ اَلنِّعْمَةِ عَلَيَّ وَ صَرْفِ اَلسُّوءِ عَنِّي وَ لِبَاسِ اَلْعَافِيَةِ لِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ مِمَّنْ حُزْتَ لَهُ لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا لَهُ خَيْراً «مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» فِي أَعْظَمِ اَلْأَجْرِ وَ كَرَائِمِ اَلذُّخْرِ وَ طُولِ اَلْعُمُرِ وَ حُسْنِ اَلشُّكْرِ وَ دَوَامِ اَلْيُسْرِ اَللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ وَ طَوْلِكَ وَ عَفْوِكَ وَ نَعْمَائِكَ وَ جَلاَلِكَ وَ قَدِيمِ إِحْسَانِكَ وَ اِمْتِنَانِكَ أَنْ لاَ تَجْعَلَهُ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنَّا بِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ وَ تُعَرِّفَنِي هِلاَلَهُ مَعَ اَلنَّاظِرِينَ إِلَيْهِ وَ اَلْمُتَعَرِّفِينَ لَهُ فِي أَعْفَى عَافِيَتِكَ وَ أَنْعَمِ نِعْمَتِكَ وَ أَوْسَعِ رَحْمَتِكَ وَ أَجْزَلِ قَسْمِكَ اَللَّهُمَّ يَا رَبِّيَ اَلَّذِي لَيْسَ لِي رَبٌّ غَيْرُهُ لاَ يَكُونُ هَذَا اَلْوَدَاعُ

ص: 123

مِنِّي وَدَاعَ فَنَاءٍ وَ لاَ آخِرَ اَلْعَهْدِ مِنَ اَللِّقَاءِ حَتَّى تُرِيَنِيهِ مِنْ قَابِلٍ فِي أَسْبَغِ اَلنِّعَمِ وَ أَفْضَلِ اَلرَّجَاءِ وَ أَنَا لَكَ عَلَى أَحْسَنِ اَلْوَفَاءِ «إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » * اَللَّهُمَّ اِسْمَعْ دُعَائِي وَ تَضَرُّعِي وَ تَذَلُّلِي لَكَ وَ اِسْتِكَانَتِي وَ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ وَ أَنَا لَكَ سِلْمٌ لاَ أَرْجُو نَجَاحاً وَ لاَ مُعَافَاةً وَ لاَ تَشْرِيفاً وَ لاَ تَبْلِيغاً إِلاَّ بِكَ وَ مِنْكَ فَامْنُنْ عَلَيَّ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ بِتَبْلِيغِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا مُعَافًى مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ مَحْذُورٍ مِنْ جَمِيعِ اَلْبَوَائِقِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَعَانَنَا عَلَى صِيَامِ هَذَا اَلشَّهْرِ وَ قِيَامِهِ حَتَّى بَلَّغَنَا آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ ».

إِلَى هَاهُنَا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيِّ .

268-40وَ - رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ - «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَحَبِّ مَا دُعِيتَ بِهِ وَ أَرْضَى مَا رَضِيتَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لاَ تَجْعَلْ وَدَاعِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَدَاعَ خُرُوجِي مِنَ اَلدُّنْيَا وَ لاَ وَدَاعَ آخِرِ عِبَادَتِكَ فِيهِ وَ لاَ آخِرَ صَوْمِي لَكَ وَ اُرْزُقْنِي اَلْعَوْدَ فِيهِ ثُمَّ اَلْعَوْدَ فِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا وَلِيَّ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ وَفِّقْنِي لِلَيْلَةِ اَلْقَدْرِ وَ اِجْعَلْهَا لِي خَيْراً «مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ يَا رَبَّ لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ وَ جَاعِلَهَا خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ رَبَّ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ اَلْجِبَالِ وَ اَلْبِحَارِ وَ اَلظُّلَمِ وَ اَلْأَنْوَارِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّمَاءِ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا قَيُّومُ يَا بَدِيعَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَكَ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنَى وَ اَلْأَمْثَالُ اَلْعُلْيَا وَ اَلْكِبْرِيَاءُ وَ اَلْآلاَءُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اِسْمِي فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ فِي اَلسُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ اَلشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَاناً لاَ يَشُوبُهُ شَكٌّ وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ أَنْ تُؤْتِيَنِي «فِي اَلدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً » وَ أَنْ تَقِيَنِي «عَذابَ اَلنّارِ» اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ اَلْأَمْرِ

ص: 124

اَلْمَحْتُومِ وَ فِيمَا تَفْرُقُ مِنَ اَلْأَمْرِ اَلْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ فِي اَلْقَضَاءِ اَلَّذِي لاَ يُرَدُّ وَ لاَ يُبَدَّلُ وَ لاَ يُغَيَّرُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ اَلْحَرَامِ اَلْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ اَلْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ اَلْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمُ اَلْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَ اِجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَ لَمْ يَسْأَلِ اَلْعِبَادُ مِثْلَكَ كَرَماً وَ جُوداً وَ أَرْغَبُ إِلَيْكَ وَ لَمْ يُرْغَبْ إِلَى مِثْلِكَ أَنْتَ مَوْضِعُ مَسْأَلَةِ اَلسَّائِلِينَ وَ مُنْتَهَى رَغْبَةِ اَلرَّاغِبِينَ أَسْأَلُكَ بِأَعْظَمِ اَلْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَ أَفْضَلِهَا وَ أَنْجَحِهَا اَلَّتِي يَنْبَغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْأَلُوكَ بِهَا يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ وَ بِأَسْمَائِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ أَعْلَمْ وَ بِأَسْمَائِكَ اَلْحُسْنَى وَ أَمْثَالِكَ اَلْعُلْيَا وَ بِنِعْمَتِكَ اَلَّتِي لاَ تُحْصَى وَ بِأَكْرَمِ أَسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَ أَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَ أَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَ أَقْرَبِهَا مِنْكَ وَسِيلَةً وَ أَجْزَلِهَا مِنْكَ ثَوَاباً وَ أَسْرَعِهَا لَدَيْكَ إِجَابَةً وَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْنُونِ اَلْمَخْزُونِ اَلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ اَلْأَكْبَرِ اَلْأَجَلِّ اَلَّذِي تُحِبُّهُ وَ تَهْوَاهُ وَ تَرْضَى بِهِ عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَ تَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ وَ حَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تُخَيِّبَ سَائِلَكَ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ وَ اَلزَّبُورِ وَ اَلْفُرْقَانِ وَ بِكُلِّ اِسْمٍ دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةُ عَرْشِكَ وَ مَلاَئِكَةُ سَمَاوَاتِكَ وَ سُكَّانُ أَرْضِكَ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ صِدِّيقٍ أَوْ شَهِيدٍ وَ بِحَقِّ اَلرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ اَلْفَرِقِينَ مِنْكَ اَلْمُتَعَوِّذِينَ بِكَ وَ بِحَقِّ مُجَاوِرِي بَيْتِكَ اَلْحَرَامِ حُجَّاجاً وَ مُعْتَمِرِينَ وَ مُقَدِّسِينَ وَ اَلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ وَ بِحَقِّ كُلِّ عَبْدٍ مُتَعَبِّدٍ لَكَ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ قَدِ اِشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ عَظُمَ جُرْمُهُ وَ ضَعُفَ كَدْحُهُ دُعَاءَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِنَفْسِهِ سَادّاً وَ لاَ لِضَعْفِهِ مُعَوَّلاً وَ لاَ لِذَنْبِهِ غَافِراً غَيْرَكَ هَارِباً إِلَيْكَ مُتَعَوِّذاً بِكَ مُتَعَبِّداً لَكَ غَيْرَ مُسْتَكْبِرٍ وَ لاَ مُسْتَنْكِفٍ خَائِفاً بَائِساً فَقِيراً مُسْتَجِيراً بِكَ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ عَظَمَتِكَ وَ جَبَرُوتِكَ وَ سُلْطَانِكَ وَ بِمُلْكِكَ وَ بِبَهَائِكَ وَ جُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ بِآلاَئِكَ وَ حُسْنِكَ وَ جَمَالِكَ وَ بِقُوَّتِكَ عَلَى مَا أَرَدْتَ مِنْ خَلْقِكَ أَدْعُوكَ يَا رَبِّ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ رَهْبَةً وَ رَغْبَةً وَ تَخَشُّعاً وَ تَمَلُّقاً وَ تَضَرُّعاً وَ إِلْحَاحاً وَ إِلْحَافاً خَاضِعاً لَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ يَا قُدُّوسُ

ص: 125

يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ أَعُوذُ بِكَ يَا اَللَّهُ اَلْوَاحِدُ اَلْأَحَدُ اَلصَّمَدُ اَلْوَتْرُ اَلْمُتَكَبِّرُ اَلْمُتَعَالِي وَ أَسْأَلُكَ بِجَمِيعِ مَا دَعَوْتُكَ بِهِ وَ بِأَسْمَائِكَ اَلَّتِي تَمْلَأُ أَرْكَانَكَ كُلَّهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ اَلْعَظِيمِ وَ تَقَبَّلْ مِنِّي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ فَرْضَهُ وَ نَوَافِلَهُ وَ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي وَ اُعْفُ عَنِّي وَ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانَ صُمْتُهُ لَكَ وَ عَبَدْتُكَ فِيهِ وَ لاَ تَجْعَلْ وَدَاعِي إِيَّاهُ وَدَاعَ خُرُوجِي مِنَ اَلدُّنْيَا اَللَّهُمَّ أَوْجِبْ لِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ خَشْيَتِكَ أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِمَّنْ عَبَدَكَ فِيهِ اَللَّهُمَّ فَلاَ تَجْعَلْنِي أَخْسَرَ مَنْ سَأَلَكَ فِيهِ وَ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ أَعْتَقْتَهُ فِي هَذَا اَلشَّهْرِ مِنَ اَلنَّارِ وَ غَفَرْتَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَوْجَبْتَ لَهُ أَفْضَلَ مَا رَجَاكَ وَ أَمَّلَهُ مِنْكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي اَلْعَوْدَ فِي صِيَامِهِ لَكَ وَ عِبَادَتِكَ فِيهِ وَ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ كَتَبْتَهُ فِي هَذَا اَلشَّهْرِ مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ اَلْحَرَامِ اَلْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ اَلْمَغْفُورِ لَهُمْ ذَنْبُهُمُ اَلْمُتَقَبَّلِ عَمَلُهُمْ آمِينَ آمِينَ آمِينَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لِي فِيهِ ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَ لاَ خَطِيئَةً إِلاَّ مَحَوْتَهَا وَ لاَ عَثْرَةً إِلاَّ أَقَلْتَهَا وَ لاَ دَيْناً إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَ لاَ عَيْلَةً إِلاَّ أَغْنَيْتَهَا وَ لاَ هَمّاً إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَ لاَ فَاقَةً إِلاَّ سَدَدْتَهَا وَ لاَ عُرْيَاناً إِلاَّ كَسَوْتَهُ وَ لاَ مَرَضاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَ لاَ دَاءً إِلاَّ أَذْهَبْتَهُ وَ لاَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ قَضَيْتَهَا عَلَى أَفْضَلِ أَمَلِي وَ رَجَائِي فِيكَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ «لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا» وَ لاَ تُذِلَّنَا بَعْدَ إِذْ أَعْزَزْتَنَا وَ لاَ تَضَعْنَا بَعْدَ إِذْ رَفَعْتَنَا وَ لاَ تُهِنَّا بَعْدَ إِذْ أَكْرَمْتَنَا وَ لاَ تُفْقِرْنَا بَعْدَ إِذْ أَغْنَيْتَنَا وَ لاَ تَمْنَعْنَا بَعْدَ إِذْ أَعْطَيْتَنَا وَ لاَ تَحْرِمْنَا بَعْدَ إِذْ رَزَقْتَنَا وَ لاَ تُغَيِّرْ شَيْئاً مِنْ نِعَمِكَ عَلَيْنَا وَ إِحْسَانِكَ إِلَيْنَا لِشَيْ ءٍ كَانَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ لاَ لِمَا هُوَ كَائِنٌ مِنَّا فَإِنَّ فِي كَرَمِكَ وَ عَفْوِكَ وَ فَضْلِكَ سَعَةً لِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ تَجَاوَزْ عَنَّا وَ لاَ تُعَاقِبْنَا عَلَيْهَا يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ أَكْرِمْنِي فِي مَجْلِسِي هَذَا كَرَامَةً لاَ تُهِينُنِي بَعْدَهَا أَبَداً وَ أَعِزَّنِي عِزّاً

ص: 126

لاَ تُذِلُّنِي بَعْدَهُ أَبَداً وَ عَافِنِي عَافِيَةً لاَ تَبْتَلِينِي بَعْدَهَا أَبَداً وَ اِرْفَعْنِي رِفْعَةً لاَ تَضَعُنِي بَعْدَهَا أَبَداً وَ اِصْرِفْ عَنِّي شَرَّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَ شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ شَرَّ كُلِّ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَ شَرَّ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ شَرَّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ «آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » اَللَّهُمَّ مَا كَانَ فِي قَلْبِي مِنْ شَكٍّ أَوْ رِيبَةٍ أَوْ جُحُودٍ أَوْ قُنُوطٍ أَوْ تَرَحٍ أَوْ مَرَحٍ أَوْ بَطَرٍ أَوْ فَرَحٍ أَوْ خُيَلاَءَ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ أَوْ شِقَاقٍ أَوْ نِفَاقٍ أَوْ كُفْرٍ أَوْ فُسُوقٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ أَوْ شَيْ ءٍ لاَ تُحِبُّ عَلَيْهِ وَلِيّاً لَكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمْحُوَهُ مِنْ قَلْبِي وَ تُبَدِّلَنِي مَكَانَهُ إِيمَاناً بِكَ وَ رِضًا بِقَضَائِكَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَ وَجَلاً مِنْكَ وَ زُهْداً فِي اَلدُّنْيَا وَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَكَ وَ ثِقَةً بِكَ وَ طُمَأْنِينَةً إِلَيْكَ وَ تَوْبَةً نَصُوحاً إِلَيْكَ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ بَلَّغْتَنَاهُ وَ إِلاَّ فَأَخِّرْ آجَالَنَا إِلَى قَابِلٍ حَتَّى تُبَلِّغَنَاهُ فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ اَلطَّاهِرِينَ اَلْأَخْيَارِ وَ سَلَّمَ كَثِيراً طَيِّباً وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ».

6 - بَابُ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ

صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ حُضُورِ اَلْإِمَامِ وَ اِسْتِكْمَالِ شَرَائِطِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

269-1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ وَ قَالَ «صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ وَ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ ».

270-2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ

ص: 127

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «سَبْعٌ وَ خَمْسٌ » وَ قَالَ «صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ » وَ سَأَلْتُهُ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا قَالَ ««وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» وَ «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ اَلْغاشِيَةِ » وَ أَشْبَاهُهُمَا».

271-3- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ بِلاَ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ ».

(272) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ ».

(273) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ اَلْعِيدِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ».

(274) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلاَ بَأْسَ ».

(275) 7 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «لَيْسَ صَلاَةٌ إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ ».

********

(272-273) - الاستبصار ج 1 ص 444 الكافي ج 1 ص 128 و الثاني فيه ذيل حديث و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320.

(274) - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320.

(275) - الاستبصار ج 1 ص 444.

ص: 128

(276) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ اَلشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا صَلاَةٌ وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ».

(277) 9 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ مَعَ اَلْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِلَى اَلزَّوَالِ فَإِنْ فَاتَكَ اَلْوَتْرُ فِي لَيْلَتِكَ قَضَيْتَهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : نَحْنُ نُبَيِّنُ مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

(278) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ «رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ يُكَبِّرُ فِيهِمَا اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ وَ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ ثُمَّ يَقْرَأُ «وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ فَيَكُونُ يَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ اَلْغاشِيَةِ » ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ» قَالَ «وَ كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْخُطْبَةُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَ اَلْخُطْبَةَ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ عُثْمَانُ وَ إِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلاً وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ اَلْعِيدَيْنِ بُرْداً وَ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً وَ يَخْرُجَ إِلَى اَلْبَرِّ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى

********

(276) - الكافي ج 1 ص 128.

(277) - الاستبصار ج 1 ص 443 الفقيه ج 1 ص 320.

(278) - الاستبصار ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 128.

ص: 129

آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ لاَ يُصَلِّيَ عَلَى حَصِيرٍ وَ لاَ يَسْجُدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْرُجُ إِلَى اَلْبَقِيعِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ » .

(279) 11 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ ثُمَّ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ بِهَا».

(280) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «اِثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي اَلْأَخِيرَةِ ».

********

(279) - الاستبصار ج 1 ص 48 الكافي ج 1 ص 128.

(280) - الاستبصار ج 1 ص 447 الفقيه ج 1 ص 324.

(281) - الاستبصار ج 1 ص 448 بدون قوله (و الخطبة بعد الصلاة).

(283) - الاستبصار ج 1 ص 450 و ليس فيه قوله (و ينبغي إلخ).

ص: 130

أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ وَ اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى يُكَبِّرُ سِتّاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ ثُمَّ يَرْكَعُ بِهَا فَتِلْكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ كَبَّرَ أَرْبَعاً وَ يَرْكَعُ بِهَا وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَضَرَّعَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَ يَدْعُوَ اَللَّهَ هَذَا فِي صَلاَةِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً وَ هُوَ فِي اَلْأَمْصَارِ كُلِّهَا إِلاَّ يَوْمَ اَلْأَضْحَى بِمِنًى فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ صَلاَةٌ وَ لاَ تَكْبِيرٌ» .

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّ اَلتَّكْبِيرَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ مَا رَوَاهُ :

(284) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ ».

(285) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ ».

فَإِنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّكْبِيرَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مَعاً بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَافِي بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ فَلاَ بُدَّ مِنْ حَمْلِ هَذِهِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلَّذِي يُؤَيِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ :

(286) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى اِثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى وَاحِدَةً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ اَلسَّابِعَةُ

********

(284-285) - الاستبصار ج 1 ص 450.

(286) - الاستبصار ج 1 ص 449.

ص: 131

يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ اَلْخَامِسَةُ يَرْكَعُ بِهَا» وَ قَالَ «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ حُلَّةً وَ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ صَائِفاً».

(287) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ كَمْ عَدَدُ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى وَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا وَ هَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ «تَكْبِيرُ اَلْعِيدَيْنِ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى وَ يَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي اِفْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي اَلثَّانِيَةِ خَمْساً يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلتَّكْبِيرَةَ اَلْخَامِسَةَ ».

(288) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ أُمَّ اَلْقُرْآنِ وَ سُورَةً يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» وَ فِي اَلثَّانِيَةِ «وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ ».

(289) 21 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «اِبْدَأْ فَكَبِّرْ تَكْبِيرَةً ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ ».

(290) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ «اِثْنَتَا عَشْرَةَ

********

(287-288-289) - الاستبصار ج 1 ص 449 و فيه في الثاني الجبلي بدل الجعفي.

(290) - الاستبصار ج 1 ص 450 الفقيه ج 1 ص 324.

ص: 132

سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي اَلْأَخِيرَةِ فَإِذَا قُمْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَكَبِّرْ وَاحِدَةً تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ اَلْجُودِ وَ اَلْجَبَرُوتِ وَ اَلْقُدْرَةِ وَ اَلسُّلْطَانِ وَ اَلْعِزَّةِ أَسْأَلُكَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ اَلَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ مَزِيداً أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِكَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لِجَمِيعِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِمَاتِ اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ اَلْأَمْوَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ اَلْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عِبَادُكَ اَلْمُخْلَصُونَ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَوَّلُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ آخِرُهُ وَ بَدِيعُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ مُنْتَهَاهُ وَ عَالِمُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ مَعَادُهُ وَ مَصِيرُ كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَيْهِ وَ مَرَدُّهُ وَ مُدَبِّرُ اَلْأُمُورِ وَ بَاعِثُ «مَنْ فِي اَلْقُبُورِ» قَابِلُ اَلْأَعْمَالِ مُبْدِئُ اَلْخَفِيَّاتِ مُعْلِنُ اَلسَّرَائِرِ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَظِيمُ اَلْمَلَكُوتِ شَدِيدُ اَلْجَبَرُوتِ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ دَائِمٌ لاَ يَزُولُ «إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » اَللَّهُ أَكْبَرُ خَشَعَتْ لَكَ اَلْأَصْوَاتُ وَ عَنَتْ لَكَ اَلْوُجُوهُ وَ حَارَتْ دُونَكَ اَلْأَبْصَارُ وَ كَلَّتِ اَلْأَلْسُنُ عَنْ عَظَمَتِكَ وَ اَلنَّوَاصِي كُلُّهَا بِيَدِكَ وَ مَقَادِيرُ اَلْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَيْكَ لاَ يَقْضِي فِيهَا غَيْرُكَ وَ لاَ يَتِمُّ مِنْهَا شَيْ ءٌ دُونَكَ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ حِفْظُكَ وَ قَهَرَ كُلَّ شَيْ ءٍ عِزُّكَ وَ نَفَذَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَمْرُكَ وَ قَامَ كُلُّ شَيْ ءٍ بِكَ وَ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعَظَمَتِكَ وَ ذَلَّ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعِزَّتِكَ وَ اِسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِقُدْرَتِكَ وَ خَضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِمُلْكِكَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ يَقْرَأُ اَلْحَمْدَ وَ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» وَ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ يَقُومُ وَ يَقْرَأُ اَلْحَمْدَ وَ «اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» وَ يَقُولُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ اَلْكِبْرِيَاءِ » .

تُتِمُّهُ كُلَّهُ كَمَا قُلْتَ أَوَّلَ اَلتَّكْبِيرِ يَكُونُ هَذَا اَلْقَوْلُ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ حَتَّى يَتِمَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ أَيْضاً جَارِيَةٌ مَجْرَى اَلْأُولَى فِي تَضَمُّنِهَا تَقْدِيمَ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْقِرَاءَةِ

ص: 133

وَ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ وَ لَوْ لاَ هَذَا لَتَنَاقَضَتِ اَلْأَخْبَارُ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ وَ هَذَا لاَ يَجُوزُ وَ مَنْ أَخَلَّ بِالتَكْبِيرَاتِ اَلسَّبْعِ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً إِلاَّ أَنَّهُ يَكُونُ تَارِكاً سُنَّةً وَ مُهْمِلاً فَضِيلَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(291) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ : أَنَّ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ «اَلصَّلاَةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ يُكَبِّرُ اَلْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ اَلصَّلاَةِ قَائِماً كَمَا يَصْنَعُ فِي اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَزِيدُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي اَلْأُخْرَى ثَلاَثاً سِوَى تَكْبِيرَةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ إِنْ شَاءَ ثَلاَثاً وَ خَمْساً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى وَتْرٍ».

أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ جَوَّزَ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلثَّلاَثِ تَكْبِيرَاتٍ وَ عَلَى اَلْخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْإِخْلاَلَ بِهَا لاَ يُضِرُّ بِالصَّلاَةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ صَلاَةَ اَلْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ لَيْسَ يَنْقُضُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(292) 24 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ مَعَ اَلْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِلَى اَلزَّوَالِ ».

لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ هَذِهِ اَلصَّلاَةَ مِمَّا عُلِمَ فَرْضُهَا بِالسُّنَّةِ كَمَا عُلِمَ فَرَائِضُ كَثِيرَةٌ بِالسُّنَّةِ فَلِأَجْلِ هَذَا أُضِيفَتْ إِلَى اَلسُّنَّةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَمْ يُرَدْ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِي أَنَّهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى سَائِرِ اَلنَّوَافِلِ وَ اَلسُّنَنِ وَ مَنْ فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ يَوْمَ اَلْعِيدِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ

********

(291) - الاستبصار ج 1 ص 447.

(292) - الاستبصار ج 1 ص 443 الفقيه ج 1 ص 320.

ص: 134

أَوْ أَرْبَعاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا اَلْقَضَاءَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ قَضَاءَ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعِيدِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ مَا رَوَاهُ :

(293) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَكْلِ قَبْلَ اَلْخُرُوجِ يَوْمَ اَلْعِيدِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ فَلاَ بَأْسَ ».

(294) 26 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ كَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً».

(295) 27 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ لَيْسَ يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ مِنْ جَوَازِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ مَا رَوَاهُ :

(296) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «لَيْسَ صَلاَةٌ إِلاَّ مَعَ اَلْإِمَامِ ».

لِأَنَّ اَلْمُرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ صَلاَةٌ فَرْضاً إِلاَّ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ لَمْ يُرَدْ بِهِ لَيْسَ صَلاَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(293) - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320 و فيهما صدر الحديث.

(294-295) - الاستبصار ج 1 ص 446 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320 مرسلا.

(296) - الاستبصار ج 1 ص 444.

ص: 135

(297) 29 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ اَلنَّاسِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ يَتَطَيَّبُ بِمَا وَجَدَ وَ لْيُصَلِّ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْجَمَاعَةِ » وَ قَالَ ««خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» » قَالَ «اَلْعِيدَانِ وَ اَلْجُمُعَةُ ».

298-30 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ «فِي يَوْمِ عَرَفَةَ يَجْتَمِعُونَ بِغَيْرِ إِمَامٍ فِي اَلْأَمْصَارِ يَدْعُونَ اَللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ ».

(299) 31 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى أَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ وَحْدَهُ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(300) 32 وَ - عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرِضَ أَبِي يَوْمَ اَلْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى».

301-33 وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَدْرَكْتُ اَلْإِمَامَ عَلَى اَلْخُطْبَةِ قَالَ قَالَ «تَجْلِسُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّي» قُلْتُ اَلْقَضَاءُ أَوَّلُ صَلاَتِي أَوْ آخِرُهَا قَالَ «لاَ بَلْ أَوَّلُهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ فِي هَذِهِ اَلصَّلاَةِ » قُلْتُ فَمَا أَدْرَكْتُ مَعَ اَلْإِمَامِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ وَ مَا قَضَيْتُ قَالَ «أَمَّا مَا أَدْرَكْتَ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلاَتِكَ وَ مَا قَضَيْتَ فَآخِرُهَا».

********

(297-299) - الاستبصار ج 1 ص 444 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320 و الحديث في الكتابين بدول الذيل.

(300) - الاستبصار ج 1 ص 445.

ص: 136

302-34 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ اَلنَّاسُ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ لاَ تُخَلِّفُ رَجُلاً يُصَلِّي فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ «لاَ أُخَالِفُ اَلسُّنَّةَ »».

303-35وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَكْلُ قَبْلَ اَلْخُرُوجِ يَوْمَ اَلْعِيدِ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ فَلاَ بَأْسَ ».

304-36- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا اِجْتَمَعَ عِيدَانِ لِلنَّاسِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ فِي خُطْبَتِهِ اَلْأُولَى أَنَّهُ قَدِ اِجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً فَأَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنِ اَلْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ أَخَذْتُ هَذَا اَلْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ اَلْيَسَعِ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَنَا مِنْهُ .

(305) 37 وَ - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُخْرَجَ اَلسِّلاَحُ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ».

(306) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَخَطَبَ اَلنَّاسَ فَقَالَ «هَذَا يَوْمٌ اِجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُجَمِّعَ مَعَنَا فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً » يَعْنِي مَنْ كَانَ مُتَنَحِّياً».

********

(305-306) - الكافي ج 1 ص 128.

ص: 137

(307) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ أَنْ يَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ ».

(308) 40 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَكْعَتَانِ مِنَ اَلسُّنَّةِ لَيْسَ يُصَلَّيَانِ فِي مَوْضِعٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ » قَالَ «يُصَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْعِيدِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى اَلْمُصَلَّى لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَهُ ».

(309) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِطْعَمْ يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْمُصَلَّى».

(310) 42 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِطْعَمْ يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ لاَ تَطْعَمْ يَوْمَ اَلْأَضْحَى حَتَّى يَنْصَرِفَ اَلْإِمَامُ ».

(311) 43 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلنَّقَّاشِ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِي «أَمَا إِنَّ فِي اَلْفِطْرِ تَكْبِيراً وَ لَكِنَّهُ مَسْنُونٌ » قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ «فِي لَيْلَةِ اَلْفِطْرِ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةِ اَلْعِيدِ ثُمَّ يُقْطَعُ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ

********

(307) - الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 321 بتفاوت.

(308) - الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 322.

(309-310) - الكافي ج 1 ص 210.

(311) - الكافي ج 1 ص 209 الفقيه ج 2 ص 108 بتفاوت فيهما.

ص: 138

تَقُولُ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اَللّهَ عَلى ما هَداكُمْ » (1)».

(312) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اُذْكُرُوا اَللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ » (2) قَالَ «اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ اَلْفَجْرِ يَوْمَ اَلثَّالِثِ وَ فِي اَلْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍُ فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ اَلْأُولَى أَمْسَكَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى فَصَلَّى بِهَا اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ».

(313) 45 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ اَلصَّلَوَاتِ فَقَالَ «اَلتَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً وَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ أَوَّلُ اَلتَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ تَقُولُ فِيهِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ اَلتَّكْبِيرُ أَنَّهُ إِذَا نَفَرَ اَلنَّاسُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ».

314-46- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلزُّرَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ اَللَّهُمَّ أَهْلَ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْعَظَمَةِ وَ أَهْلَ اَلْجُودِ وَ اَلْجَبَرُوتِ وَ أَهْلَ اَلْعَفْوِ وَ اَلرَّحْمَةِ وَ أَهْلَ اَلتَّقْوَى وَ اَلْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُكَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ اَلَّذِي

********

(1) سورة البقرة الآية 185.

(2) سورة البقرة الآية: 203.

(312-313) - الاستبصار ج 2 ص 299 الكافي ج 1 ص 306.

ص: 139

جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ مَزِيداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ رُسُلِكَ وَ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِمَاتِ اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ اَلْأَمْوَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ اَلْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِكَ مِنْهُ عِبَادُكَ اَلْمُرْسَلُونَ ».

315-47 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَبَّرَ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ - «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ أَهْلَ اَلْكِبْرِيَاءِ »» وَ ذَكَرَ اَلدُّعَاءَ إِلَى آخِرِهِ مِثْلَهُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَاب

«وَ تَدْعُو بَعْدَ صَلاَةِ اَلْعِيدِ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ أَمَامِي وَ عَلِيٍّ مِنْ خَلْفِي وَ أَئِمَّتِي عَنْ يَمِينِي وَ شِمَالِي أَسْتَتِرُ بِهِمْ مِنْ عَذَابِكَ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ زُلْفَى لاَ أَجِدُ أَحَداً أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْهُمْ فَهُمْ أَئِمَّتِي فَآمِنْ بِهِمْ خَوْفِي مِنْ عَذَابِكَ وَ سَخَطِكَ وَ «أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ » اَلْجَنَّةَ «فِي عِبادِكَ اَلصّالِحِينَ » أَصْبَحْتُ بِاللَّهِ مُؤْمِناً مُوقِناً مُخْلِصاً عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَى دِينِ عَلِيٍّ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَى دِينِ اَلْأَوْصِيَاءِ وَ سُنَنِهِمْ آمَنْتُ بِسِرِّهِمْ وَ عَلاَنِيَتِهِمْ وَ أَرْغَبُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى فِيمَا رَغِبُوا فِيهِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا اِسْتَعَاذُوا مِنْهُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ وَ لاَ مَنَعَةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ «تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللّهِ » ... «حَسْبِيَ اَللّهُ » «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُكَ فَأَرِدْنِي وَ أَطْلُبُ مَا عِنْدَكَ فَيَسِّرْهُ لِي اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِكَ اَلْمُنْزَلِ وَ قَوْلُكَ اَلْحَقُّ وَ وَعْدُكَ اَلصِّدْقُ «شَهْرُ رَمَضانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ » فَعَظَّمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ وَ خَصَصْتَهُ بِأَنْ جَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ اَللَّهُمَّ وَ قَدِ اِنْقَضَتْ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ وَ قَدْ صِرْتُ مِنْهُ يَا إِلَهِي إِلَى مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي فَأَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي بِمَا سَأَلَكَ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ

ص: 140

اَلْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِيَاؤُكَ اَلْمُرْسَلُونَ وَ عِبَادُكَ اَلصَّالِحُونَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْبَلَ مِنِّي كُلَّ مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِيهِ وَ تَتَفَضَّلَ عَلَيَّ بِتَضْعِيفِ عَمَلِي وَ قَبُولِ تَقَرُّبِي وَ قُرُبَاتِي وَ اِسْتِجَابَةِ دُعَائِي وَ هَبْ لِي «مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً » وَ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ آمِنِّي يَوْمَ اَلْخَوْفِ مِنْ كُلِّ فَزَعٍ وَ مِنْ كُلِّ هَوْلٍ أَعْدَدْتَهُ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ أَعُوذُ بِحُرْمَةِ وَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ وَ بِحُرْمَةِ اَلْأَوْصِيَاءِ أَنْ يَتَصَرَّمَ هَذَا اَلْيَوْمُ وَ لَكَ قِبَلِي تَبِعَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُؤَاخِذَنِي بِهَا أَوْ خَطِيئَةٌ تُرِيدُ أَنْ تَقْتَصَّهَا مِنِّي لَمْ تَغْفِرْهَا لِي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ وَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تَرْضَى عَنِّي وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَ عَنِّي فَزِدْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي رِضًا وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَرْضَ عَنِّي فَمِنَ اَلْآنَ فَارْضَ عَنِّي يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ وَ اِجْعَلْنِي فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ وَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ وَ فِي هَذَا اَلْمَجْلِسِ مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ اَلنَّارِ عِتْقاً لاَ رِقَّ بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ وَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ أَنْ تَجْعَلَ يَوْمِي هَذَا خَيْرَ يَوْمٍ عَبَدْتُكَ فِيهِ مُنْذُ أَسْكَنْتَنِي اَلْأَرْضَ أَعْظَمَهُ أَجْراً وَ أَعَمَّهُ نِعْمَةً وَ عَافِيَةً وَ أَوْسَعَهُ رِزْقاً وَ أَبْتَلَهُ عِتْقاً مِنَ اَلنَّارِ وَ أَوْجَبَهُ مَغْفِرَةً وَ أَكْمَلَهُ رِضْوَاناً وَ أَقْرَبَهُ إِلَى مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانٍ صُمْتُهُ لَكَ وَ اُرْزُقْنِي اَلْعَوْدَ فِيهِ ثُمَّ اَلْعَوْدَ فِيهِ حَتَّى تَرْضَى عَنِّي وَ تُرْضِيَ كُلَّ مَنْ لَهُ قِبَلِي تَبِعَةٌ وَ لاَ تُخْرِجْنِي مِنَ اَلدُّنْيَا إِلاَّ وَ أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ اَلْحَرَامِ فِي هَذَا اَلْعَامِ اَلْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ اَلْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ اَلْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمُ اَلْمُسْتَجَابِ دُعَاؤُهُمُ اَلْمَحْفُوظِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ أَدْيَانِهِمْ وَ ذَرَارِيِّهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ وَ جَمِيعِ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِمُ اَللَّهُمَّ اِقْلِبْنِي مِنْ مَجْلِسِي هَذَا وَ فِي يَوْمِي هَذَا وَ فِي سَاعَتِي هَذِهِ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً دُعَائِي مَرْحُوماً صَوْتِي مَغْفُوراً ذَنْبِيَ اَللَّهُمَّ وَ اِجْعَلْ فِيمَا شِئْتَ وَ أَرَدْتَ وَ قَضَيْتَ وَ حَتَمْتَ وَ أَنْفَذْتَ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي وَ أَنْ تُقَوِّيَ ضَعْفِي وَ تَجْبُرَ فَاقَتِي وَ أَنْ تُعِزَّ ذُلِّي وَ تُؤْنِسَ وَحْشَتِي وَ أَنْ تُكْثِرَ قِلَّتِي وَ أَنْ تُدِرَّ رِزْقِي فِي عَافِيَةٍ وَ يُسْرٍ وَ خَفْضِ عَيْشٍ وَ تَكْفِيَنِي كُلَّ مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ آخِرَتِي وَ لاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فَأَعْجِزَ عَنْهَا وَ لاَ إِلَى اَلنَّاسِ فَيَرْفُضُونِي

ص: 141

وَ عَافِنِي فِي بَدَنِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِ مَوَدَّتِي وَ جِيرَانِي وَ إِخْوَانِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِالْأَمْنِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدَّمْتُهُمْ إِلَيْكَ أَمَامِي وَ أَمَامَ حَاجَتِي وَ طَلِبَتِي وَ تَضَرُّعِي وَ مَسْأَلَتِي فَاجْعَلْنِي بِهِمْ وَجِيهاً فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّكَ مَنَنْتَ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ وَ اِخْتِمْ لِي بِهَا اَلسَّعَادَةَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ فَإِنَّكَ وَلِيِّي وَ مَوْلاَيَ وَ سَيِّدِي وَ رَبِّي وَ إِلَهِي وَ ثِقَتِي وَ رَجَائِي وَ مَعْدِنُ مَسْأَلَتِي وَ مَوْضِعُ شَكْوَايَ وَ مُنْتَهَى رَغْبَتِي فَلاَ يَخِيبَنَّ عَلَيْكَ دُعَائِي يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ وَ لاَ تُبْطِلَنَّ طَمَعِي وَ رَجَائِي لَدَيْكَ فَقَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدَّمْتُهُمْ إِلَيْكَ أَمَامِي وَ أَمَامَ حَاجَتِي وَ طَلِبَتِي وَ تَضَرُّعِي وَ مَسْأَلَتِي وَ اِجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ «وَجِيهاً فِي اَلدُّنْيا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ » فَإِنَّكَ مَنَنْتَ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ فَاخْتِمْ لِي بِهَا اَلسَّعَادَةَ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * اَللَّهُمَّ وَ لاَ تُبْطِلْ عَمَلِي وَ طَمَعِي وَ رَجَائِي يَا إِلَهِي وَ مَسْأَلَتِي وَ اِخْتِمْ لِي بِالسَّعَادَةِ وَ اَلسَّلاَمَةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْأَمْنِ وَ اَلْإِيمَانِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ وَ اَلرِّضْوَانِ وَ اَلشَّهَادَةِ وَ اَلْحِفْظِ يَا مَنْزُولاً بِهِ كُلُّ حَاجَةٍ يَا اَللَّهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَنْتَ لِكُلِّ حَاجَةٍ وَلِيٌّ فَتَوَلَّ عَاقِبَتَهَا وَ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ بِشَيْ ءٍ لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا وَ فَرِّغْنَا لِأَمْرِ اَلْآخِرَةِ يَا ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ مَنَنْتَ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ 24 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». وَ تَدْعُو وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اَلْمُصَلَّى بِمَا رَوَاهُ :

316-48- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اُدْعُ فِي اَلْعِيدَيْنِ وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا تَهَيَّأْتَ لِلْخُرُوجِ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ اَللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اِسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ طَلَبَ نَائِلِهِ وَ جَوَائِزِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ نَوَافِلِهِ فَإِلَيْكَ

ص: 142

يَا سَيِّدِي وِفَادَتِي وَ تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اِسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ جَوَائِزِكَ وَ نَوَافِلِكَ فَلاَ تُخَيِّبِ اَلْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ وَ لاَ يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ اَلْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لاَ شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَكِنْ أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَ اَلْإِسَاءَةِ لاَ حُجَّةَ لِي وَ لاَ عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَ تَقْلِبَنِي بِرَغْبَتِي وَ لاَ تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً وَ لاَ خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ اَلْعَظِيمَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُرْزُقْنِي خَيْرَ هَذَا اَلْيَوْمِ اَلَّذِي شَرَّفْتَهُ وَ عَظَّمْتَهُ وَ تَغْسِلَنِي فِيهِ مِنْ جَمِيعِ ذُنُوبِي وَ خَطَايَايَ وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ «إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ » ».

7 - بَابُ صَلاَةِ اَلْغَدِيرِ

317-1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْحُسَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى اَلْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ اَلْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ اَلْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صِيَامُ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ يَعْدِلُ صِيَامَ عُمُرِ اَلدُّنْيَا لَوْ عَاشَ إِنْسَانٌ ثُمَّ صَامَ مَا عَمَرَتِ اَلدُّنْيَا لَكَانَ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ وَ صِيَامُهُ يَعْدِلُ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ عَامٍ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلاَتٍ وَ هُوَ عِيدُ اَللَّهِ اَلْأَكْبَرُ وَ مَا بَعَثَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً قَطُّ إِلاَّ وَ تَعَيَّدَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ وَ عَرَفَ حُرْمَتَهُ وَ اِسْمُهُ فِي اَلسَّمَاءِ يَوْمُ اَلْعَهْدِ اَلْمَعْهُودِ وَ فِي اَلْأَرْضِ يَوْمُ اَلْمِيثَاقِ اَلْمَأْخُوذِ وَ اَلْجَمْعِ اَلْمَشْهُودِ مَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ يَسْأَلُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةَ اَلْحَمْدِ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ «إِنّا أَنْزَلْناهُ » عَدَلَتْ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ مَا سَأَلَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ اَلدُّنْيَا وَ حَوَائِجِ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ قُضِيَتْ

ص: 143

كَائِنَةً مَا كَانَتِ اَلْحَاجَةُ وَ إِنْ فَاتَتْكَ اَلرَّكْعَتَانِ وَ اَلدُّعَاءُ قَضَيْتَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً كَانَ كَمَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً وَ فِئَاماً وَ فِئَاماً فَلَمْ يَزَلْ يَعُدُّ إِلَى أَنْ عَقَدَ بِيَدِهِ عَشْراً» ثُمَّ قَالَ «أَ تَدْرِي كَمِ اَلْفِئَامُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «مِائَةُ أَلْفٍ كُلُّ فِئَامٍ كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَطْعَمَ بِعَدَدِهَا «مِنَ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلصِّدِّيقِينَ وَ اَلشُّهَداءِ » فِي حَرَمِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَقَاهُمْ «فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ » وَ اَلدِّرْهَمُ فِيهِ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ » قَالَ «لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ يَوْماً أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْهُ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ وَ اَللَّهِ » ثُمَّ قَالَ «وَ لْيَكُنْ مِنْ قَوْلِكُمْ إِذَا اِلْتَقَيْتُمْ أَنْ تَقُولُوا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَكْرَمَنَا بِهَذَا اَلْيَوْمِ وَ جَعَلَنَا مِنَ اَلْمُوفِينَ بِعَهْدِهِ إِلَيْنَا وَ مِيثَاقِهِ اَلَّذِي وَاثَقَنَا بِهِ مِنْ وَلاَيَةِ وُلاَةِ أَمْرِهِ وَ اَلْقُوَّامِ بِقِسْطِهِ وَ لَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ اَلْجَاحِدِينَ وَ اَلْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ » ثُمَّ قَالَ «وَ لْيَكُنْ مِنْ دُعَائِكَ فِي دُبُرِ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَنْ تَقُولَ «رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ اَلْأَبْرارِ رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَ لا تُخْزِنا يَوْمَ اَلْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيداً وَ أُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ سُكَّانَ سَمَاوَاتِكَ وَ أَرْضِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْمَعْبُودُ اَلَّذِي لَيْسَ مِنْ لَدُنْ عَرْشِكَ إِلَى قَرَارِ أَرْضِكَ مَعْبُودٌ يُعْبَدُ سِوَاكَ إِلاَّ بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌّ غَيْرُ وَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَلْمَعْبُودُ فَلاَ مَعْبُودَ سِوَاكَ تَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ اَلظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ وَلِيُّهُمْ وَ مَوْلاَهُمْ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا بِالنِّدَاءِ وَ صَدَّقْنَا اَلْمُنَادِيَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا نَادَى بِنِدَاءٍ عَنْكَ بِالَّذِي أَمَرْتَهُ بِهِ أَنْ يُبَلِّغَ مَا أَنْزَلْتَ إِلَيْهِ مِنْ وَلاَيَةِ وَلِيِّ أَمْرِكَ فَحَذَّرْتَهُ وَ أَنْذَرْتَهُ إِنْ لَمْ يُبَلِّغْ أَنْ تَسْخَطَ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ إِنْ بَلَّغَ رِسَالاَتِكَ عَصَمْتَهُ مِنَ اَلنَّاسِ فَنَادَى مُبَلِّغاً وَحْيَكَ وَ رِسَالاَتِكَ أَلاَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ وَ مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ وَ مَنْ كُنْتُ نَبِيَّهُ فَعَلِيٌّ أَمِيرُهُ رَبَّنَا فَقَدْ أَجَبْنَا دَاعِيَكَ

ص: 144

اَلنَّذِيرَ اَلْمُنْذِرَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدَكَ وَ رَسُولَكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَ جَعَلْتَهُ مَثَلاً - لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَوْلاَهُمْ وَ وَلِيُّهُمْ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ يَوْمِ اَلدِّينِ فَإِنَّكَ قُلْتَ «إِنْ هُوَ إِلاّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَ جَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ » رَبَّنَا آمَنَّا وَ اِتَّبَعْنَا مَوْلاَنَا وَ وَلِيَّنَا وَ هَادِيَنَا وَ دَاعِيَنَا وَ دَاعِيَ اَلْأَنَامِ وَ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ اَلسَّوِيَّ وَ حُجَّتَكَ وَ سَبِيلَكَ اَلدَّاعِيَ إِلَيْكَ عَلَى بَصِيرَةٍ هُوَ وَ مَنِ اِتَّبَعَهُ وَ «سُبْحانَ اَللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ » * بِوَلاَيَتِهِ وَ بِمَا يُلْحِدُونَ بِاتِّخَاذِ اَلْوَلاَئِجِ دُونَهُ فَأَشْهَدُ يَا إِلَهِي أَنَّهُ اَلْإِمَامُ اَلْهَادِي اَلْمُرْشِدُ اَلرَّشِيدُ عَلِيٌّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلَّذِي ذَكَرْتَهُ فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ «وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ » لاَ أُشْرِكُ مَعَهُ إِمَاماً وَ لاَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيجَةً اَللَّهُمَّ فَإِنَّا نَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُكَ اَلْهَادِي مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ اَلنَّذِيرُ اَلْمُنْذِرُ وَ صِرَاطُكَ اَلْمُسْتَقِيمُ وَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ قَائِدُ اَلْغُرِّ اَلْمُحَجَّلِينَ وَ حُجَّتُكَ اَلْبَالِغَةُ وَ لِسَانُكَ اَلْمُعَبِّرُ عَنْكَ فِي خَلْقِكَ وَ اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ وَ دَيَّانُ دِينِكَ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ وَ مَوْضِعُ سِرِّكَ وَ عَيْبَةُ عِلْمِكَ وَ أَمِينُكَ اَلْمَأْمُونُ اَلْمَأْخُوذُ مِيثَاقُهُ مَعَ مِيثَاقِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ بَرِيَّتِكَ شَهَادَةً بِالْإِخْلاَصِ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ بِأَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ عَلِيّاً أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ اَلْإِقْرَارَ بِوَلاَيَتِهِ تَمَامُ تَوْحِيدِكَ وَ اَلْإِخْلاَصُ بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَ كَمَالُ دِينِكَ وَ تَمَامُ نِعْمَتِكَ وَ فَضْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ بَرِيَّتِكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ اَلْحَقُّ «اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلامَ دِيناً» اَللَّهُمَّ فَلَكَ اَلْحَمْدُ عَلَى مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ اَلْإِخْلاَصِ لَكَ بِوَحْدَانِيَّتِكَ إِذْ هَدَيْتَنَا لِمُوَالاَةِ وَلِيِّكَ اَلْهَادِي مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ اَلْمُنْذِرِ وَ رَضِيتَ لَنَا اَلْإِسْلاَمَ دِيناً بِمُوَالاَتِهِ وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ اَلَّتِي جَدَّدْتَ لَنَا عَهْدَكَ وَ مِيثَاقَكَ وَ ذَكَّرْتَنَا ذَلِكَ وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ اَلْإِخْلاَصِ وَ اَلتَّصْدِيقِ بِعَهْدِكَ وَ مِيثَاقِكَ وَ مِنْ أَهْلِ اَلْوَفَاءِ بِذَلِكَ وَ لَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ اَلنَّاكِثِينَ وَ اَلْجَاحِدِينَ وَ اَلْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ وَ لَمْ تَجْعَلْنَا مِنْ أَتْبَاعِ اَلْمُغَيِّرِينَ وَ اَلْمُبَدِّلِينَ وَ اَلْمُنْحَرِفِينَ وَ اَلْمُبَتِّكِينَ آذَانَ اَلْأَنْعَامِ

ص: 145

وَ اَلْمُغَيِّرِينَ خَلْقَ اَللَّهِ وَ مِنَ اَلَّذِينَ «اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ اَلشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اَللّهِ » وَ صَدَّهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ وَ عَنِ اَلصِّرَاطِ اَلْمُسْتَقِيمِ وَ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِكَ فِي يَوْمِكَ وَ لَيْلَتِكَ أَنْ تَقُولَ اَللَّهُمَّ اِلْعَنِ اَلْجَاحِدِينَ وَ اَلنَّاكِثِينَ وَ اَلْمُغَيِّرِينَ وَ اَلْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ اَللَّهُمَّ فَلَكَ اَلْحَمْدُ عَلَى إِنْعَامِكَ عَلَيْنَا بِالَّذِي هَدَيْتَنَا إِلَى وَلاَيَةِ وُلاَةِ أَمْرِكَ مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ اَلْأَئِمَّةِ اَلْهُدَاةِ اَلرَّاشِدِينَ اَلَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ أَرْكَاناً لِتَوْحِيدِكَ وَ أَعْلاَمَ اَلْهُدَى وَ مَنَارَ اَلتَّقْوَى وَ اَلْعُرْوَةَ اَلْوُثْقَى وَ كَمَالَ دِينِكَ وَ تَمَامَ نِعْمَتِكَ فَلَكَ اَلْحَمْدُ آمَنَّا بِكَ وَ صَدَّقْنَا بِنَبِيِّكَ وَ اِتَّبَعْنَا مِنْ بَعْدِهِ اَلنَّذِيرَ اَلْمُنْذِرَ وَ وَالَيْنَا وَلِيَّهُمْ وَ عَادَيْنَا عَدُوَّهُمْ وَ بَرِئْنَا مِنَ اَلْجَاحِدِينَ وَ اَلنَّاكِثِينَ وَ اَلْمُكَذِّبِينَ إِلَى يَوْمِ اَلدِّينِ اَللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِكَ يَا صَادِقَ اَلْوَعْدِ يَا مَنْ «لا يُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» * يَا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ أَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِمُوَالاَةِ أَوْلِيَائِكَ اَلْمَسْئُولِ عَنْهَا عِبَادُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ اَلْحَقُّ «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ اَلنَّعِيمِ » وَ قُلْتَ «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ » وَ مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِشَهَادَةِ اَلْإِخْلاَصِ لَكَ بِمُوَالاَةِ أَوْلِيَائِكَ اَلْهُدَاةِ مِنْ بَعْدِ اَلنَّذِيرِ اَلْمُنْذِرِ وَ اَلسِّرَاجِ اَلْمُنِيرِ وَ أَكْمَلْتَ اَلدِّينَ بِمُوَالاَتِهِمْ وَ اَلْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْنَا اَلنِّعْمَةَ اَلَّتِي جَدَّدْتَ لَنَا عَهْدَكَ وَ ذَكَّرْتَنَا مِيثَاقَكَ اَلْمَأْخُوذَ مِنَّا فِي مُبْتَدَإِ خَلْقِكَ إِيَّانَا وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ اَلْإِجَابَةِ وَ ذَكَّرْتَنَا اَلْعَهْدَ وَ اَلْمِيثَاقَ وَ لَمْ تُنْسِنَا ذِكْرَكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » اَللَّهُمَّ بَلَى شَهِدْنَا بِمَنِّكَ وَ لُطْفِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ نَبِيُّنَا وَ عَلِيٌّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْحُجَّةُ اَلْعُظْمَى وَ آيَتُكَ اَلْكُبْرَى وَ اَلنَّبَأُ اَلْعَظِيمُ «اَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ » اَللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِالْهِدَايَةِ إِلَى مَعْرِفَتِهِمْ فَلْيَكُنْ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا اَلَّذِي ذَكَّرْتَنَا فِيهِ عَهْدَكَ وَ مِيثَاقَكَ وَ أَكْمَلْتَ دِينَنَا وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ اَلْإِجَابَةِ وَ اَلْإِخْلاَصِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَ مِنْ أَهْلِ اَلْإِيمَانِ وَ اَلتَّصْدِيقِ بِوَلاَيَةِ أَوْلِيَائِكَ وَ اَلْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وَ أَعْدَاءِ أَوْلِيَائِكَ

ص: 146

اَلْجَاحِدِينَ اَلْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ وَ أَنْ لاَ تَجْعَلَنَا مِنَ اَلْغَاوِينَ وَ لاَ تُلْحِقَنَا بِالْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ اَلدِّينِ وَ اِجْعَلْ لَنَا قَدَمَ صِدْقٍ مَعَ اَلنَّبِيِّينَ وَ تَجْعَلُ لَنَا مَعَ اَلْمُتَّقِينَ إِمَاماً إِلَى يَوْمِ اَلدِّينِ يَوْمَ يُدْعَى كُلُّ «أُناسٍ بِإِمامِهِمْ » وَ اُحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ اَلْهُدَاةِ اَلْمَهْدِيِّينَ وَ أَحْيِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا عَلَى اَلْوَفَاءِ بِعَهْدِكَ وَ مِيثَاقِكَ اَلْمَأْخُوذِ مِنَّا وَ عَلَيْنَا لَكَ وَ اِجْعَلْ لَنَا مَعَ اَلرَّسُولِ سَبِيلاً وَ ثَبِّتْ لَنَا قَدَمَ صِدْقٍ فِي اَلْهِجْرَةِ اَللَّهُمَّ وَ اِجْعَلْ مَحْيَانَا خَيْرَ اَلْمَحْيَا وَ مَمَاتَنَا خَيْرَ اَلْمَمَاتِ وَ مُنْقَلَبَنَا خَيْرَ اَلْمُنْقَلَبِ حَتَّى تَوَفَّانَا وَ أَنْتَ عَنَّا رَاضٍ قَدْ أَوْجَبْتَ لَنَا حُلُولَ جَنَّتِكَ بِرَحْمَتِكَ وَ اَلْمَثْوَى فِي دَارِكَ وَ اَلْإِنَابَةَ إِلَى دَارِ اَلْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِكَ «لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَ لا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ » رَبَّنَا إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِطَاعَةِ وُلاَةِ أَمْرِكَ وَ أَمَرْتَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَ اَلصَّادِقِينَ فَقُلْتَ «أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ » وَ قُلْتَ «اِتَّقُوا اَللّهَ وَ كُونُوا مَعَ اَلصّادِقِينَ » فَسَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا رَبَّنَا فَ «ثَبِّتْ أَقْدامَنا» * وَ «تَوَفَّنا مُسْلِمِينَ » مُصَدِّقِينَ لِأَوْلِيَائِكَ وَ «لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ » اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْحَقِّ اَلَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَهُمْ وَ بِالَّذِي فَضَّلْتَهُمْ عَلَى اَلْعَالَمِينَ جَمِيعاً أَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا اَلَّذِي أَكْرَمْتَنَا فِيهِ وَ أَنْ تُتِمَّ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَ تَجْعَلَهُ عِنْدَنَا مُسْتَقَرّاً وَ لاَ تَسْلُبَنَاهُ أَبَداً وَ لاَ تَجْعَلَهُ مُسْتَوْدَعاً فَإِنَّكَ قُلْتَ «فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ » فَاجْعَلْهُ مُسْتَقَرّاً وَ لاَ تَجْعَلْهُ مُسْتَوْدَعاً وَ اُرْزُقْنَا نَصْرَ دِينِكَ مَعَ وَلِيٍّ هَادٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ وَ اِجْعَلْنَا مَعَهُ وَ تَحْتَ رَايَتِهِ شُهَدَاءَ صِدِّيقِينَ فِي سَبِيلِكَ وَ عَلَى نُصْرَةِ دِينِكَ ثُمَّ تَسْأَلُ بَعْدَهَا حَاجَتَكَ لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهَا وَ اَللَّهِ مَقْضِيَّةٌ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ » .

8 - بَابُ صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ

اشارة

(318) 1 - رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(318) - الفقيه ج 1 ص 332.

ص: 147

أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا اَلزِّنَا ظَهَرَتِ اَلزَّلاَزِلُ وَ إِذَا أُمْسِكَتِ اَلزَّكَاةُ هَلَكَتِ اَلْمَاشِيَةُ وَ إِذَا جَارَ اَلْحُكَّامُ فِي اَلْقَضَاءِ أُمْسِكَ اَلْقَطْرُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ إِذَا خُفِرَتِ اَلذِّمَّةُ نُصِرَ اَلْمُشْرِكُونَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ ».

(319) 2 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا غَضِبَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ بِهَا اَلْعَذَابَ غَلَتْ أَسْعَارُهَا وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا وَ لَمْ تَزْكُ ثِمَارُهَا وَ لَمْ تَعْذُبْ أَنْهَارُهَا وَ حُبِسَ عَنْهَا أَمْطَارُهَا وَ سُلِّطَ عَلَيْهَا أَشْرَارُهَا».

320-3 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ اَلسَّرَّاجِ قَالَ : أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُولُ لَهُ إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا عَلَيَّ فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ فَمَا رَأْيُكَ فِي اَلْخُرُوجِ غَداً فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «قُلْ لَهُ لَيْسَ اَلاِسْتِسْقَاءُ هَكَذَا فَقُلْ لَهُ يَخْرُجُ فَيَخْطُبُ اَلنَّاسَ وَ يَأْمُرُهُمْ بِالصِّيَامِ اَلْيَوْمَ وَ غَداً وَ يَخْرُجُ بِهِمُ اَلْيَوْمَ اَلثَّالِثَ وَ هُمْ صِيَامٌ » قَالَ فَأَتَيْتُ مُحَمَّداً فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجَاءَ فَخَطَبَ اَلنَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ بِالصِّيَامِ كَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا كَانَ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَا رَأْيُكَ فِي اَلْخُرُوجِ وَ فِي غَيْرِ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ اَلْإِثْنَيْنِ فَيَسْتَسْقِيَ .

321-4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْلِبُ رِدَاءَهُ اَلَّذِي عَلَى يَمِينِهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَسَارِهِ وَ اَلَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَ يَدْعُو اَللَّهَ فَيَسْتَسْقِي».

(322) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

********

(319) - الفقيه ج 1 ص 332.

(322) - الكافي ج 1 ص 128.

ص: 148

عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ : صَاحَ أَهْلُ اَلْمَدِينَةِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ لِي اِنْطَلِقْ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَلْهُ مَا رَأْيُكَ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ قَدْ صَاحُوا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لِي فَقَالَ لِي «قُلْ لَهُ فَلْيَخْرُجْ » قُلْتُ لَهُ مَتَى يَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «يَوْمَ اَلْإِثْنَيْنِ » قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُخْرِجُ اَلْمِنْبَرَ ثُمَّ يَخْرُجُ يَمْشِي كَمَا يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْعِيدَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ اَلْمُؤَذِّنُونَ فِي أَيْدِيهِمْ عَنَزُهُمْ حَتَّى إِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْمُصَلَّى صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ يَصْعَدُ اَلْمِنْبَرَ فَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ اَلَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ وَ اَلَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرُ اَللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى اَلنَّاسِ عَنْ يَمِينِهِ فَيُسَبِّحُ اَللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى اَلنَّاسِ عَنْ يَسَارِهِ فَيُهَلِّلُ اَللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ اَلنَّاسَ فَيَحْمَدُ اَللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو ثُمَّ يَدْعُونَ فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لاَ يَخِيبُوا» قَالَ فَفَعَلَ فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالُوا هَذَا مِنْ تَعْلِيمِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ فَمَا رَجَعْنَا حَتَّى أَهَمَّتْنَا أَنْفُسُنَا.

(323) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ قَالَ «مِثْلُ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ يُقْرَأُ فِيهِمَا وَ يُكَبَّرُ فِيهِمَا يَخْرُجُ اَلْإِمَامُ فَيَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ فِي سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ يَبْرُزُ مَعَهُ اَلنَّاسُ فَيَحْمَدُ اَللَّهَ وَ يُمَجِّدُهُ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَ يَجْتَهِدُ فِي اَلدُّعَاءِ وَ يُكْثِرُ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ وَ اَلتَّهْلِيلِ وَ اَلتَّكْبِيرِ وَ يُصَلِّي مِثْلَ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ اِجْتِهَادٍ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَلَبَ ثَوْبَهُ وَ جَعَلَ اَلْجَانِبَ اَلَّذِي عَلَى اَلْمَنْكِبِ اَلْأَيْمَنِ عَلَى اَلْمَنْكِبِ اَلْأَيْسَرِ وَ اَلَّذِي عَلَى اَلْأَيْسَرِ عَلَى اَلْأَيْمَنِ فَإِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(323) - الاستبصار ج 1 ص 452 و فيه صدر الحديث، الكافي ج 1 ص 129.

ص: 149

كَذَلِكَ صَنَعَ » .

(324) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ تَحْوِيلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رِدَاءَهُ إِذَا اِسْتَسْقَى قَالَ «عَلاَمَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ يُحَوَّلُ اَلْجَدْبُ خِصْباً» .

325-8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَضَتِ اَلسُّنَّةُ أَنَّهُ لاَ يُسْتَسْقَى إِلاَّ بِالْبَرَارِي حَيْثُ يَنْظُرُ اَلنَّاسُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ لاَ يُسْتَسْقَى فِي اَلْمَسَاجِدِ إِلاَّ بِمَكَّةَ ».

(326) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ بَكْرٍ أَوْ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى لِلاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ وَ كَبَّرَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلْخُطْبَةَ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ رَوَى ذَلِكَ .

(327) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخُطْبَةُ فِي اَلاِسْتِسْقَاءِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ وَ يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى سَبْعاً وَ فِي اَلْأُخْرَى خَمْساً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ وَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى أَوْلَى لِأَنَّ

********

(324) - الكافي ج 1 ص 129 الفقيه ج 1 ص 338.

(326) - الاستبصار ج 1 ص 451 الكافي ج 1 ص 129 الفقيه ج 1 ص 330 بتفاوت في الأخيرين.

(327) - الاستبصار ج 1 ص 451.

ص: 150

مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ تَضَمَّنَ أَنَّهُ يُصَلِّي اَلاِسْتِسْقَاءَ كَمَا يُصَلِّي اَلْعِيدَيْنِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ صَلاَةَ اَلْعِيدَيْنِ اَلْخُطْبَةُ بَعْدَهَا فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلصَّلاَةُ جَارِيَةً مَجْرَاهَا وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهَذِهِ اَلْخُطْبَةِ بَعْدَ صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ .

خُطْبَةُ اَلاِسْتِسْقَاءِ

(328) 11 - رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَطَبَ بِهَذِهِ اَلْخُطْبَةِ فِي صَلاَةِ اَلاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ : - «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ سَابِغِ اَلنِّعَمِ وَ مُفَرِّجِ اَلْهَمِّ وَ بَارِئِ اَلنَّسَمِ اَلَّذِي جَعَلَ اَلسَّمَاوَاتِ لِكُرْسِيِّهِ عِمَاداً «وَ اَلْجِبالَ أَوْتاداً» وَ اَلْأَرْضَ لِلْعِبَادِ مِهَاداً وَ مَلاَئِكَتَهُ «عَلى أَرْجائِها» وَ حَمَلَةَ عَرْشِهِ عَلَى أَمْطَائِهَا(1) وَ أَقَامَ بِعِزَّتِهِ أَرْكَانَ اَلْعَرْشِ وَ أَشْرَقَ بِضَوْئِهِ شُعَاعَ اَلشَّمْسِ وَ أَطْفَأَ بِشُعَاعِهِ ظُلْمَةَ اَلْغَطْشِ (2)وَ فَجَّرَ «اَلْأَرْضَ عُيُوناً» وَ «اَلْقَمَرَ نُوراً» وَ اَلنُّجُومَ بُهُوراً(3)ثُمَّ عَلاَ فَتَمَكَّنَ وَ خَلَقَ فَأَتْقَنَ وَ أَقَامَ فَتَهَيْمَنَ فَخَضَعَتْ لَهُ نَخْوَةُ اَلْمُسْتَكْبِرِ وَ طَلَبَتْ إِلَيْهِ خَلَّةُ اَلْمُتَمَسْكِنِ اَللَّهُمَّ فَبِدَرَجَتِكَ اَلرَّفِيعَةِ وَ مَحَلَّتِكَ اَلْمَنِيعَةِ وَ فَضْلِكَ اَلْبَالِغِ وَ سَبِيلِكَ اَلْوَاسِعِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا دَانَ لَكَ وَ دَعَا إِلَى عِبَادَتِكَ وَ أَوْفَى بِعُهُودِكَ وَ أَنْفَذَ أَحْكَامَكَ وَ اِتَّبَعَ أَعْلاَمَكَ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ عَلَى عَهْدِكَ إِلَى عِبَادِكَ اَلْقَائِمِ بِأَحْكَامِكَ وَ مُؤَيِّدِ مَنْ أَطَاعَكَ وَ قَاطِعِ عُذْرِ مَنْ عَصَاكَ اَللَّهُمَّ فَاجْعَلْ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَجْزَلَ مَنْ جَعَلْتَ لَهُ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَنْضَرَ

********

(328) - الفقيه ج 1 ص 335.

(1) الأمطاء جمع مطا وزان عصا و هو الظهر، و الضمير هنا عائد للأرض و السماوات.

(2) الغطش: الظلام.

(3) البهور: مأخوذ من البهر بمعنى الغلبة فيقال بهر القمر الكواكب إذا أضاء و غلب ضوؤه ضوءها.

ص: 151

مَنْ أَشْرَقَ وَجْهُهُ بِسِجَالِ (1) عَطِيَّتِكَ وَ أَقْرَبَ اَلْأَنْبِيَاءِ زُلْفَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عِنْدَكَ وَ أَوْفَرَهُمْ حَظّاً مِنْ رِضْوَانِكَ وَ أَكْثَرَهُمْ صُفُوفَ أُمَّةٍ فِي جِنَانِكَ كَمَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْأَحْجَارِ وَ لَمْ يَعْتَكِفْ لِلْأَشْجَارِ وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ اَلسِّبَاءَ (2) وَ لَمْ يَشْرَبِ اَلدِّمَاءَ اَللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِينَ فَاجَأَتْنَا اَلْمَضَايِقُ اَلْوَعْرَةُ وَ أَلْجَأَتْنَا اَلْمَحَابِسُ اَلْعَسِرَةُ وَ عَضَّتْنَا عَلاَئِقُ اَلشَّيْنِ وَ تَأَثَّلَتْ (3) عَلَيْنَا لَوَاحِقُ اَلْمَيْنِ وَ اِعْتَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَابِيرُ(4) اَلسِّنِينَ وَ أَخْلَفَتْنَا مَخَايِلُ اَلْجَوْدِ وَ اِسْتَظْمَأْنَا لِصَوَارِخِ اَلْقَوْدِ(5)فَكُنْتَ رَجَاءَ اَلْمُبْتَئِسِ وَ اَلثِّقَةَ لِلْمُلْتَمِسِ نَدْعُوكَ حِينَ قَنَطَ اَلْأَنَامُ وَ مُنِعَ اَلْغَمَامُ وَ هَلَكَ اَلسَّوَامُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ عَدَدَ اَلشَّجَرِ وَ اَلنُّجُومِ وَ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلصُّفُوفِ وَ اَلْعَنَانِ اَلْمَكْفُوفِ (6)(6) وَ أَنْ لاَ تَرُدَّنَا خَائِبِينَ وَ لاَ تُؤَاخِذَنَا بِأَعْمَالِنَا وَ لاَ تُحَاصَّنَا بِذُنُوبِنَا وَ اُنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ اَلْمُنْسَاقِ وَ اَلنَّبَاتِ اَلْمُونِقِ وَ اُمْنُنْ عَلَى عِبَادِكَ بِتَنْوِيعِ اَلثَّمَرَةِ وَ أَحْيِ بِلاَدَكَ بِبُلُوغِ اَلزَّهَرَةِ وَ أَشْهِدْ مَلاَئِكَتَكَ اَلْكِرَامَ اَلسَّفَرَةَ سُقْيَا مِنْكَ نَافِعَةً دَائِمَةً غُزْرُهَا وَاسِعاً دَرُّهَا سَحَاباً وَابِلاً سَرِيعاً عَاجِلاً تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ اَللَّهُمَّ اِسْقِنَا غَيْثاً مُمْرِعاً طَبَقاً مُجَلْجِلاً(7) مُتَتَابِعاً خُفُوقُهُ (8)مُنْبَجِسَةً بُرُوقُهُ مُرْتَجِسَةً هُمُوعُهُ (9)وَ سَيْبُهُ مُسْتَدِرٌّ وَ صَوْبُهُ

********

(1) السجال: جمع سجل كفلس الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء قل أو كثر و هو مأخوذ هنا على نحو الاستعارة.

(2) السباء: بالكسر و المد الخمر.

(3) التأثل: مأخوذ من تأثل الشيء إذا تأصل و تعظم و اجتمع.

(4) الحدابير: جمع حدبار بالكسر و هي الناقة الضامرة التي بدا عظم ظهرها من الهزال و في المقام تشبيه السنين المجدبة المقحطة بها.

(5) القود: بالفتح فالسكون الخيل.

(6) المكفوف: أي السحاب الممنوع من المطر.

(7) المجلجل: من الجلجلة و هي شدة الصوت و اسم لصوت الرعد.

(8) الخفوق: هو الاضطراب.

(9) الهموع: بالضم السيلان.

ص: 152

مُسْتَبْطِرٌ(1) لاَ تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُوماً وَ بَرْدَهُ عَلَيْنَا حُسُوماً وَ ضَوْءَهُ عَلَيْنَا رُجُوماً وَ مَاءَهُ أُجَاجاً وَ نَبَاتَهُ رَمَاداً رِمْدِداً(2)اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلشِّرْكِ وَ هَوَادِيهِ (3) وَ اَلظُّلْمِ وَ دَوَاهِيهِ وَ اَلْفَقْرِ وَ دَوَاعِيهِ يَا مُعْطِيَ اَلْخَيْرَاتِ مِنْ أَمَاثِلِهَا وَ مُرْسِلَ اَلْبَرَكَاتِ مِنْ مَعَادِنِهَا مِنْكَ اَلْغَيْثُ اَلْمُغِيثُ وَ أَنْتَ اَلْغِيَاثُ اَلْمُسْتَغَاثُ وَ نَحْنُ اَلْخَاطِئُونَ وَ أَهْلُ اَلذُّنُوبِ وَ أَنْتَ اَلْمُسْتَغْفَرُ اَلْغَفَّارُ نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجَهَالاَتِ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ نَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ عَوَامِّ خَطَايَانَا اَللَّهُمَّ فَأَرْسِلْ عَلَيْنَا دِيمَةً (4) مِدْرَاراً وَ اِسْقِنَا اَلْغَيْثَ وَاكِفاً(5) مِغْزَاراً غَيْثاً وَاسِعاً وَ بَرَكَةً مِنَ اَلْوَابِلِ نَافِعَةً تُدَافِعُ اَلْوَدْقَ بِالْوَدْقِ (6)دِفَاعاً وَ يَتْلُو اَلْقَطْرُ مِنْهُ اَلْقَطْرَ غَيْرَ خُلَّبٍ (7) بَرْقُهُ وَ لاَ مُكَذَّبٍ رَعْدُهُ وَ لاَ عَاصِفَةٍ جَنَائِبُهُ (8)بَلْ رِيّاً يَغَصُّ بِالرِّيِّ رَبَابُهُ (9) وَ فَاضَ فَانْصَاعَ بِهِ سَحَابُهُ وَ جَرَى آثَارُ هَيْدَبِهِ جَنَابَهُ (10) سُقْيَا مِنْكَ مُحْيِيَةً مُرْوِيَةً مُحْفِلَةً مُفْضِلَةً زَاكِياً نَبْتُهَا نَامِياً زَرْعُهَا نَاضِراً عُودُهَا مُمْرِعَةً آثَارُهَا جَارِيَةً بِالْخِصْبِ وَ اَلْخَيْرِ عَلَى أَهْلِهَا تَنْعَشُ بِهَا اَلضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُحْيِي بِهَا اَلْمَيِّتَ مِنْ بِلاَدِكَ وَ تُنْعِمُ بِهَا اَلْمَبْسُوطَ مِنْ رِزْقِكَ وَ تُخْرِجُ بِهَا اَلْمَخْزُونَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ تَعُمُّ بِهَا مَنْ نَأَى مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى يُخْصِبَ لِإِمْرَاعِهَا اَلْمُجْدِبُونَ وَ يَحْيَا بِبَرَكَتِهَا اَلْمُسْنِتُونَ (11)وَ تَتْرَعَ بِالْقِيعَانِ غُدْرَانُهَا

********

(1) المستبطر: أي الممتد.

(2) الرمدد: بالكسر المتناهي في الاحتراق.

(3) الهوادي: الأوائل و البوادي.

(4) الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد و لا برق.

(5) الواكف: المطر المنهل.

(6) الودق: بسكون الدال المطر.

(7) الخلب: بالفتح و التشديد البرق الذي لا غيث فيه.

(8) الجنائب: جمع واحدها جنوب و هي ريح تخالف الشمال مهبها من مطلع سهيل الى مطلع الثريا.

(9) الرباب: السحاب الأبيض و قيل هو السحاب الذي ركب بعضه بعضا.

(10) الهيدب: من السحاب المتدلي الذي يدنو من الأرض إذا أراد الودق كأنّه خيوط و الجناب: الفناء و الناحية. و في الفقيه حبابه و الحباب بالفتح معظم الماء و الفقاقيع التي تعلو الماء.

(11) المسنتون: من أصابهم الجدب و القحط.

ص: 153

وَ تُورِقَ ذُرَى اَلْآكَامِ زَهَرَاتُهَا(1) وَ يَدْهَامَّ (2) بِذُرَى اَلْآكَامِ شَجَرُهَا وَ تَسْتَحِقَّ بَعْدَ اَلْيَأْسِ شُكْراً مِنَّةً مِنْ مِنَنِكَ مُجَلِّلَةً وَ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ مُفْضَلَةً عَلَى بَرِيَّتِكَ اَلْمُؤَمِّلَةِ وَ بِلاَدِكَ اَلْمُغْرِبَةِ وَ بَهَائِمِكَ اَلْمُعْمَلَةِ وَ وَحْشِكَ اَلْمُهْمَلَةِ اَللَّهُمَّ مِنْكَ اِرْتِجَاؤُنَا وَ إِلَيْكَ مَآبُنَا فَلاَ تَحْبِسْهُ عَنَّا لِتَبَطُّنِكَ سَرَائِرَنَا وَ لاَ تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ اَلسُّفَهَاءُ مِنَّا فَإِنَّكَ تُنْزِلُ «اَلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا» وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَ أَنْتَ اَلْوَلِيُّ اَلْحَمِيدُ» ثُمَّ بَكَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «سَيِّدِي صَاخَتْ جِبَالُنَا وَ اِغْبَرَّتْ أَرْضُنَا وَ هَامَتْ دَوَابُّنَا وَ قَنَطَ نَاسٌ مِنَّا أَوْ مَنْ قَنَطَ مِنْهُمْ وَ تَاهَتِ اَلْبَهَائِمُ وَ تَحَيَّرَتْ فِي مَرَاتِعِهَا وَ عَجَّتْ عَجِيجَ اَلثَّكْلَى عَلَى أَوْلاَدِهَا وَ مَلَّتِ اَلدَّوَرَانَ فِي مَرَاتِعِهَا حِينَ حَبَسْتَ عَنْهَا قَطْرَ اَلسَّمَاءِ فَرَقَّ لِذَلِكَ عَظْمُهَا وَ ذَهَبَ لَحْمُهَا وَ ذَابَ شَحْمُهَا وَ اِنْقَطَعَ دَرُّهَا اَللَّهُمَّ اِرْحَمْ أَنِينَ اَلْآنَّةِ وَ حَنِينَ اَلْحَانَّةِ اِرْحَمْ تَحَيُّرَهَا فِي مَرَاتِعِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَرَابِضِهَا».

9 - بَابُ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ

(329) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَرَتْ ثَلاَثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ اَلنَّاسُ اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ لِفَقْدِ اِبْنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَعِدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ يَجْرِيَانِ بِأَمْرِهِ مُطِيعَانِ لَهُ لاَ يَنْكَسِفَانِ

********

(1) زهراتها: نسخة في بعض المخطوطات رجواتها.

(2) يدهام: يسود، و روضة مدهام أي شديدة الخضرة المتناهية فيها كالسوداء لشدة خضرتها.

(329) - الكافي ج 1 ص 129.

ص: 154

لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا اِنْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا» ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ » .

(330) 2 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَذِهِ اَلرِّيَاحُ وَ اَلظُّلَمُ اَلَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ «كُلُّ أَخَاوِيفِ اَلسَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ ».

(331) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا» قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هِيَ فَرِيضَةٌ ».

332-4 وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا اُبْتُلِينَا بِالْكُسُوفِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ قَبْلَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَإِنْ صَلَّيْنَا اَلْكُسُوفَ خَشِينَا أَنْ تَفُوتَنَا اَلْفَرِيضَةُ فَقَالَ «إِذَا خَشِيتَ ذَلِكَ فَاقْطَعْ صَلاَتَكَ وَ اِقْضِ فَرِيضَتَكَ ثُمَّ عُدْ فِيهَا» قُلْتُ فَإِذَا كَانَ اَلْكُسُوفُ آخِرَ اَللَّيْلِ فَصَلَّيْنَا صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ فَاتَتْنَا صَلاَةُ اَللَّيْلِ فَبِأَيَّتِهِمَا نَبْدَأُ فَقَالَ «صَلِّ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ وَ اِقْضِ صَلاَةَ اَللَّيْلِ حِينَ تُصْبِحُ ».

333-5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ رَهْطٍ عَنْ كِلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ صَلاَةَ كُسُوفِ اَلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ وَ اَلرَّجْفَةِ وَ اَلزَّلْزَلَةِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلنَّاسُ خَلْفَهُ فِي كُسُوفِ اَلشَّمْسِ فَفَرَغَ حِينَ فَرَغَ وَ قَدِ اِنْجَلَى كُسُوفُهَا وَ رَوَوْا أَنَّ اَلصَّلاَةَ فِي هَذِهِ اَلْآيَاتِ كُلِّهَا سَوَاءٌ وَ أَشَدُّهَا وَ أَطْوَلُهَا كُسُوفُ اَلشَّمْسِ تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ بِافْتِتَاحِ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ تَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ

********

(330-331) - الكافي ج 1 ص 129 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 346.

ص: 155

فَتَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ اَلثَّالِثَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ اَلرَّابِعَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ اَلْخَامِسَةَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قُلْتَ سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ فِي اَلْأُولَى» قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ هُوَ قَرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً فِي اَلْخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَفَرَّقَهَا بَيْنَهَا قَالَ «أَجْزَأَهُ أُمُّ اَلْكِتَابِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَ إِنْ قَرَأَ خَمْسَ سُوَرٍ قَرَأَ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ - أُمَّ اَلْكِتَابِ وَ اَلْقُنُوتُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ ثُمَّ تَقْنُتُ فِي اَلرَّابِعَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ فِي اَلسَّادِسَةِ ثُمَّ فِي اَلثَّامِنَةِ ثُمَّ فِي اَلْعَاشِرَةِ » .

وَ اَلرَّهْطُ اَلَّذِينَ رَوَوْهُ اَلْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَيْدٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ .

334-6وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْجَلِيَ فَأَعِدْ».

(335) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ كَمْ رَكْعَةً هِيَ وَ كَيْفَ نُصَلِّيهَا فَقَالَ «هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَ تَرْكَعُ بِتَكْبِيرَةٍ وَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ بِتَكْبِيرَةٍ إِلاَّ فِي اَلْخَامِسَةِ اَلَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا فَتَقُولُ سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ تَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ تُطَوِّلُ اَلْقُنُوتَ وَ اَلرُّكُوعَ عَلَى قَدْرِ اَلْقِرَاءَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَ اُدْعُ اَللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ فَإِنْ تَجَلَّى قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَلْقِرَاءَةُ فِيهَا فَقَالَ «إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ اَلسُّورَةِ شَيْئاً فَاقْرَأْ مِنْ

********

(335) - الكافي ج 1 ص 129.

ص: 156

حَيْثُ نَقَصْتَ وَ لاَ تَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ » قَالَ «وَ كَانَ يَسْتَحِبُّ فِيهَا أَنْ يُقْرَأَ بِالْكَهْفِ وَ اَلْحِجْرِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ صَلاَتُكَ بَارِزاً لاَ يُجِنُّكَ بَيْتٌ فَافْعَلْ وَ صَلاَةُ كُسُوفِ اَلشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلاَةِ كُسُوفِ اَلْقَمَرِ وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي اَلْقِرَاءَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ».

336-8- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ حَتَّى أَصْبَحْتَ ثُمَّ بَلَغَكَ فَإِنْ كَانَ اِحْتَرَقَ كُلُّهُ فَعَلَيْكَ اَلْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِحْتَرَقَ كُلُّهُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْكَ ».

(337) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ اَلرَّجُلُ فَكَسِلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ اَلْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(338) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ نَقْضِي إِذَا فَاتَتْنَا قَالَ «لَيْسَ فِيهَا قَضَاءٌ ».

وَ قَدْ كَانَ فِي أَيْدِينَا أَنَّهَا تُقْضَى فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْتَرِقِ اَلْقُرْصُ كُلُّهُ وَ أَمَّا مَعَ اِحْتِرَاقِهِ كُلِّهِ فَلاَ بُدَّ مِنَ اَلْقَضَاءِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(339) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ

********

(337-338) - الاستبصار ج 1 ص 453.

(339) - الاستبصار ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 129.

ص: 157

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ كُلُّهَا وَ اِحْتَرَقَتْ وَ لَمْ تَعْلَمْ وَ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ اَلْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ حَرِيزٍ جَاءَ ا مُفَصَّلَيْنِ وَ حَدِيثُ أَنْ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ مُجْمَلٌ وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى.

10 - بَابُ أَحْكَامِ فَوَائِتِ اَلصَّلاَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا قَضَاهَا كَمَا فَاتَتْهُ وَ لَمْ يُؤَخِّرْهَا إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ تَضَيُّقُ وَقْتِ فَرْضٍ ثَانٍ عَلَيْهِ . قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ فَلْيُصَلِّهَا أَيَّ وَقْتٍ ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ صَلاَةٍ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ وَ اَلَّذِي يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(340) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيتَ صَلاَةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍُ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ اَلْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلاَةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا» وَ قَالَ «إِنْ نَسِيتَ اَلظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ اَلْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا اَلْأُولَى ثُمَّ صَلِّ اَلْعَصْرَ فَإِنَّهَا هِيَ أَرْبَعٌ صَلَّيْتَهَا مَكَانَ أَرْبَعٍ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ اَلْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلاَةِ اَلْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ

********

(340) - الكافي ج 1 ص 80.

ص: 158

اَلْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ اَلْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ اَلْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ اَلْعَصْرَ فَانْوِهَا اَلْعَصْرَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ اَلْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي اَلثَّالِثَةِ فَانْوِهَا اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ اَلْفَجْرَ فَصَلِّ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ فِي اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلْغَدَاةِ فَانْوِهَا اَلْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ اَلْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْغَدَاةَ اِبْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ اَلْعِشَاءِ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ اَلْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ اَلْعِشَاءَ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ صَلاَةُ اَلْغَدَاةِ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ اَلْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اِبْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ اَلشَّمْسِ » قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ «لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهُ ».

(341) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلاَةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ «يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ فَلْيَقْضِهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا قَدْ فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لاَ يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْفَرِيضَةَ كُلَّهَا».

342-3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ

********

(341) - الكافي ج 1 ص 80 الاستبصار ج 1 ص 286.

ص: 159

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلصَّلَوَاتِ وَ هُوَ جُنُبٌ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «يَتَطَهَّرُ وَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ فِي أَوَّلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي وَ يُقِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْجُمُعَةِ صَلاَّهَا أَرْبَعاً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(343) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلْخُطْبَةَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً» وَ قَالَ «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ اَلظُّهْرُ أَرْبَعٌ ».

(344) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ هُوَ يَتَشَهَّدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى يَجْهَرُ فِيهَا».

(345) 6 وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجُمُعَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِمَنْ أَدْرَكَ اَلْخُطْبَتَيْنِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَكُونُ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدْرَكَ اَلْخُطْبَتَيْنِ دُونَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ .

********

(343) - الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 و فيه (انها بمنزلة الظهر اربعا).

(344) - الاستبصار ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 119.

(345) - الاستبصار ج 1 ص 422.

ص: 160

(346) 7 أَ لاَ تَرَى إِلَى مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ ».

فَصُرِّحَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَتَنَاقَضَا وَ هَذَا فَاسِدٌ.

********

(346) - الاستبصار ج 1 ص 422 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 270 بزيادة فيه.

(347) - الفقيه ج 1 ص 270.

(348-349) - الاستبصار ج 1 ص 240 الكافي ج 1 ص 121.

ص: 161

أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا اَلْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ نَسِيَ اَلْمُسَافِرُ صَلاَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ تَقَضِّي وَقْتِهَا وَ هُوَ حَاضِرٌ قَضَاهَا عَلَى اَلتَّقْصِيرِ .

(350) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ مِنْ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي اَلْحَضَرِ فَقَالَ «يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ اَلسَّفَرِ أَدَّاهَا فِي اَلْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ اَلْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي اَلسَّفَرِ صَلاَةَ اَلْحَضَرِ».

351-12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلسَّفَرِ فَأَخَّرَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ يُصَلِّيهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ «يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلاَةَ اَلْمُسَافِرِ لِأَنَّ اَلْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ ».

352-13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَالَ «يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً» وَ قَالَ «لاَ يَزَالُ يُقَصِّرُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ ».

فَإِنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ وَ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ فَأَمَّا بَعْدَ مُضِيِّ اَلْوَقْتِ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ إِلاَّ حَسَبَ مَا فَاتَتْهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ وَ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً وَجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ

********

(350) - الكافي ج 1 ص 121.

ص: 162

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(353) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي قَالَ «صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ فَدَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ «صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ وَ اَللَّهِ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً بَعْدَ دُخُولِهِ مِنَ اَلسَّفَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ وَ كَذَلِكَ فِيمَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً يُقَصِّرُ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ إِنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ كَذَلِكَ مَنْ دَخَلَ مِنَ اَلسَّفَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ وَ لَيْسَ فِيهِ اِعْتِبَارُ بَقِيَّةِ اَلْوَقْتِ قُلْنَا إِنَّمَا اِعْتَبَرْنَا بَقِيَّةَ اَلْوَقْتِ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَحَادِيثَ فِي أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ وَ كَذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَدِمَ مِنَ اَلسَّفَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ جَاءَ هَذَا اَلْخَبَرُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ مَنْ قَدِمَ مِنَ اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ اِحْتَجْنَا إِلَى أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ فَحَمَلْنَا كُلَّ خَبَرٍ وَرَدَ بِأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ بَعْدَ تَقَضِّي اَلْوَقْتِ وَ كَذَلِكَ فِيمَنْ قَدِمَ مِنَ اَلسَّفَرِ وَ كُلَّ خَبَرٍ وَرَدَ بِأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً وَ كَذَلِكَ فِي اَلْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ خَبَرُ حَرِيزٍ اَلْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ

قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ مِنْ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي اَلْحَضَرِ فَقَالَ «يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةُ اَلسَّفَرِ

********

(353) - الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283.

ص: 163

أَدَّاهَا فِي اَلْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلاَةُ اَلْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي اَلسَّفَرِ صَلاَةَ اَلْحَضَرِ» . فَكَانَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُبَيِّناً لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ وَ مَنْ قَدِمَ مِنَ اَلسَّفَرِ وَ اَلْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ وَ كَذَلِكَ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ وَ اَلْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

354-15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ اَلْغَيْبَةِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ فَلْيَدْخُلْ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيُقَصِّرْ».

فَرَغِبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ اَلْوَقْتِ فِي تَأْخِيرِ اَلصَّلاَةِ حَتَّى يَدْخُلَ اَلْبَيْتَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا عَلَى اَلتَّمَامِ فَلَوْ لاَ أَنَّ فَوْتَ اَلْوَقْتِ كَانَ مُرَاعًى فِي هَذَا اَلْبَابِ لَمْ يَكُنْ لِتَقْيِيدِ اَلْإِتْمَامِ بِهَذِهِ اَلْحَالِ مَعْنًى قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْمُسَافِرُ اَلْحَاضِرَ وَ لاَ اَلْحَاضِرُ اَلْمُسَافِرَ اَلْأَوْلَى وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ اَلْمُسَافِرُ خَلْفَ اَلْمُقِيمِ وَ لاَ اَلْمُقِيمُ خَلْفَ اَلْمُسَافِرِ فَإِنْ فَعَلاَ ذَلِكَ تَرَكَا اَلْأَفْضَلَ وَ جَازَتْ صَلاَتُهُمَا وَ مَتَى صَلَّى اَلْمُسَافِرُ خَلْفَ اَلْمُقِيمِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَنْصَرِفْ وَ إِذَا صَلَّى اَلْمُسَافِرُ بِالْقَوْمِ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُقَدِّمُ مَنْ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ بِهِمْ وَ لْيَنْصَرِفْ هُوَ. وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(355) 16 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَؤُمُّ اَلْحَضَرِيُّ اَلْمُسَافِرَ وَ لاَ اَلْمُسَافِرُ اَلْحَضَرِيَّ فَإِنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ فَإِذَا أَتَمَّ اَلرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَ إِذَا

********

(355) - الاستبصار ج 1 ص 426 الفقيه ج 1 ص 259.

ص: 164

صَلَّى اَلْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ اَلظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ اَلْأُولَيَيْنِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْأُخْرَيَيْنِ اَلْعَصْرَ».

(356) 17 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْمُقِيمِينَ قَالَ «فَلْيُصَلِّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَ لْيَجْعَلِ اَلْأُخْرَيَيْنِ سُبْحَةً ».

(357) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ اَلْمُقِيمِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَمْضِي حَيْثُ شَاءَ ».

(358) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُصَلِّي اَلْمُسَافِرُ مَعَ اَلْمُقِيمِ فَإِنْ صَلَّى فَلْيَنْصَرِفْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ ».

(359) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ اَلْإِمَامِ فَيُدْرِكُ مِنَ اَلصَّلاَةِ رَكْعَتَيْنِ أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ «نَعَمْ ».

360-21- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلاَتِهِمْ

********

(356-357) - الاستبصار ج 1 ص 425 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 122.

(358) - الاستبصار ج 1 ص 406.

(359) - الكافي ج 1 ص 122.

ص: 165

فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُولَى فَلْيَجْعَلِ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً ».

وَ فِقْهُ هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِنْ كَانَتِ اَلظُّهْرُ فَلْيَجْعَلِ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ لِأَنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ إِنَّمَا يَجْعَلُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ صَلاَتَهُ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ إِلاَّ عَلَى جِهَةِ اَلْقَضَاءِ وَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ يَحْتَسِبُ بِهِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْمُتَيَمِّمُ اَلْمُتَوَضِّئِينَ وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْمُتَوَضِّئُ اَلْمُتَيَمِّمِينَ . وَ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةُ مِثْلُ اَلْأُولَى فِي أَنَّ اَلْأَوْلَى أَنْ لاَ يَؤُمَّ اَلْمُتَيَمِّمُ اَلْمُتَوَضِّئِينَ وَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مُبْطِلاً لِصَلاَتِهِ لَكِنَّهُ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ اَلْأَفْضَلَ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(361) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يُصَلِّي اَلْمُتَيَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِينَ ».

(362) 23 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَؤُمُّ صَاحِبُ اَلتَّيَمُّمِ اَلْمُتَوَضِّئِينَ وَ لاَ يَؤُمُّ صَاحِبُ اَلْفَالِجِ اَلْأَصِحَّاءَ ».

فَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ اَلْمُتَيَمِّمُ اَلْمُتَوَضِّئِينَ عَلَى وَجْهٍ فَلِمَ حَمَلْتُمْ عَلَى اَلْكَرَاهَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ قُلْنَا إِنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِوُرُودِ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ تَتَضَمَّنُ جَوَازَ ذَلِكَ فَاحْتَجْنَا أَنْ نَجْمَعَ

********

(361-362) - الاستبصار ج 1 ص 424.

ص: 166

بَيْنَهَا فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(363) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ اَلْقَوْمِ قَالَ «نَعَمْ يَتَيَمَّمُ وَ يَؤُمُّهُمْ ».

(364) 25 وَ مِنْهُ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَأَمَّنَا وَ نَحْنُ طَهُورٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(365) 26 وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمَ اَلْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ اَلتُّرَابَ طَهُوراً».

(366) 27 وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَيَمَّمَ وَ هُمْ عَلَى طَهُورٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُقْضَى اَلصَّلاَةُ بِالْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ إِذَا فَاتَ اَلْإِنْسَانَ ذَلِكَ . فَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

367-28 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(363-364) - الاستبصار ج 1 ص 424.

(365-366) - الاستبصار ج 1 ص 425.

ص: 167

قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أَعَادَ اَلصَّلاَةَ هَلْ يُعِيدُ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُقْضَى فَوَائِتُ اَلنَّوَافِلِ فِي كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ أَوْ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ يُكْرَهُ قَضَاءُ اَلنَّوَافِلِ عِنْدَ اِصْفِرَارِ اَلشَّمْسِ حَتَّى تَغِيبَ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ :

(368) 29 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ » قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ «نَعَمْ اِقْضِ وَتْراً أَبَداً».

(369) 30 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِقْضِ صَلاَةَ اَلنَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ».

-(370) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَكُونُ عَلَيَّ اَلصَّلاَةُ اَلنَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ «أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجِبُ عَلَى اَلْمُسَافِرِ قَضَاءُ مَا قَصَّرَ فِيهِ مِنْ فَرِيضَةٍ وَ لاَ نَافِلَةٍ إِلاَّ اَلْمَفْرُوضَ مِنَ اَلصِّيَامِ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ . إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ أَنَّ صَلاَةَ اَلْمُسَافِرِ مِنَ اَلْفَرَائِضِ وَ اَلنَّوَافِلِ هُوَ اَلْقَدْرُ اَلَّذِي ذَكَرْنَا فَمَتَى فَعَلَهُ اَلْإِنْسَانُ لاَ يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ مَا لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُنْدَبْ إِلَيْهِ وَ هَذَا اَلْقَدْرُ كَافٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

********

(368) - الكافي ج 1 ص 126.

(369) - الاستبصار ج 1 ص 290.

(370) - الكافي ج 1 ص 126.

ص: 168

(371) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لاَ سَفَرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اِقْضِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُتَمِّمُ فِي اَلسَّفَرِ نَاسِياً يُعِيدُ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً وَ إِنْ خَرَجَ اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَعَمَّدَ اَلتَّمَامَ فِي اَلسَّفَرِ بَعْدَ اَلْحُجَّةِ عَلَيْهِ فِي اَلتَّقْصِيرِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ .

(372) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ اَلصَّلاَةَ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ».

(373) 34 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلْأَوَّلُ عَلَى اَلْوُجُوبِ .

********

(371) - الكافي ج 1 ص 122.

(372) - الاستبصار ج 1 ص 241 الكافي ج 1 ص 121.

(373) - الاستبصار ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 281.

ص: 169

11 - بَابُ صَلاَةِ اَلسَّفِينَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تَتَوَجَّهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ تُصَلِّي قَائِماً إِنْ قَدَرْتَ وَ إِلاَّ جَالِساً وَ إِذَا دَارَتِ اَلسَّفِينَةُ أَدَرْتَ وَجْهَكَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ عَدِمْتَ مَعْرِفَةَ اَلْقِبْلَةِ بَعْدَ تَوَجُّهِكَ بِدَوَرَانِهَا أَجْزَأَكَ اَلتَّوَجُّهُ اَلْأَوَّلُ وَ دُرْتَ مَعَهَا حَيْثُ دَارَتْ وَ إِذَا اِلْتَبَسَتِ اَلْقِبْلَةُ عَلَيْكَ فِي اَلنَّوَافِلِ أَوْ بَعْدَ طَلَبِ عَلاَمَاتِهِا عَلَيْكَ تَوَجَّهْتَ إِلَى رَأْسِ اَلسَّفِينَةِ فَصَلَّيْتَ مُصْعِدَةً وَ مُنْحَدِرَةً وَ كَيْفَ دَارَتْ .

(374) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسْأَلُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَيَقُولُ «إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى اَلْجَدَدِ(1)فَاخْرُجُوا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا اَلْقِبْلَةَ ».

(375) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ قَالَ «يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ اَلْقِيَامُ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ لاَ يُصَلِّي فِي اَلسَّفِينَةِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَلشَّطِّ» وَ قَالَ «يُصَلِّي فِي اَلسَّفِينَةِ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي كَيْفَ مَا دَارَتْ ».

376-3 وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا اُبْتُلِينَا وَ كُنَّا فِي سَفِينَةٍ فَأَمْسَيْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى مَكَانٍ نَخْرُجُ فِيهِ فَقَالَ «أَصْحَابُ اَلسَّفِينَةِ لَيْسَ نُصَلِّي يَوْمَنَا مَا دُمْنَا نَطْمَعُ فِي اَلْخُرُوجِ » فَقَالَ «إِنَّ أَبِي كَانَ

********

(1) الجدد محركة وجه الأرض.

(374) - الاستبصار ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 123.

(375) - الاستبصار ج 1 ص 455.

ص: 170

يَقُولُ «تِلْكَ صَلاَةُ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » أَ وَ مَا تَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ صَلاَةَ 21 نُوحٍ » فَقُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «لاَ يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ فَإِنَّ 21 نُوحاً قَدْ صَلَّى فِي اَلسَّفِينَةِ » قَالَ قُلْتُ قَائِماً أَوْ قَاعِداً قَالَ «بَلْ قَائِماً» قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي رُبَّمَا اِسْتَقْبَلْتُ اَلْقِبْلَةَ فَدَارَتِ اَلسَّفِينَةُ قَالَ «تَحَرَّ اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ ».

377-4 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلْقِيَامَ فَلْيَجْلِسْ وَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتِ اَلسَّفِينَةُ فَلْيَدُرْ مَعَ اَلْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَثْبُتْ عَلَى مَقَامِهِ وَ لْيَتَحَرَّ اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ » وَ قَالَ «يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ مُسْتَقْبِلَ صَدْرِ اَلسَّفِينَةِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ إِذَا كَبَّرَ ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ حَيْثُ دَارَتْ ».

(378) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً».

12 - بَابُ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ

(379) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ قَالَ «يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ يَجِيءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ اَلْعَدُوِّ فَيُصَلِّي

********

(378) - الاستبصار ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 292.

(379) - الاستبصار ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 127.

ص: 171

بِهِمُ اَلْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ فَيَمْثُلُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمُ اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَ يَجِيءُ اَلْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمُ اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ اَلْإِمَامُ وَ يَقُومُونَ هُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمَةٍ » قَالَ «وَ فِي اَلْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَمْثُلُ اَلْإِمَامُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُونَ وَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ وَ يَجِيءُ اَلْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَجْلِسُ وَ يَقُومُونَ هُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ».

(380) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ فِي غَزَاةِ ذَاتِ اَلرِّقَاعِ صَلاَةَ اَلْخَوْفِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ أَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ اَلْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا فَقَرَأَ وَ أَنْصَتُوا فَرَكَعَ وَ رَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ اِسْتَتَمَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَائِماً وَ صَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى أَصْحَابِهِمْ وَ أَقَامُوا بِإِزَاءِ اَلْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ».

(381) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضِ مَخَافَةٍ فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً

********

(380) - الكافي ج 1 ص 127 الفقيه ج 1 ص 293.

(381) - الكافي ج 1 ص 127 الفقيه ج 1 ص 295.

ص: 172

فَصَلِّ اَلْفَرِيضَةَ وَ أَنْتَ عَلَى دَابَّتِكَ ».

(382) 4 وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخَافُ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ «يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ ».

(383) 5 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلَّذِي يَخَافُ اَللُّصُوصَ وَ اَلسَّبُعَ يُصَلِّي صَلاَةَ اَلْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ قَالَ «يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ مِنْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي وَ يَجْعَلُ اَلسُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ لاَ يَدُورُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ ».

13 - بَابُ صَلاَةِ اَلْمُطَارَدَةِ وَ اَلْمُسَايَفَةِ

(384) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي صَلاَةِ اَلْخَوْفِ عِنْدَ اَلْمُطَارَدَةِ وَ اَلْمُنَاوَشَةِ وَ تَلاَحُمِ اَلْقِتَالِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِيمَاءِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ فَإِذَا كَانَتِ اَلْمُسَايَفَةُ وَ اَلْمُعَانَقَةُ وَ تَلاَحُمُ اَلْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْلَةَ صِفِّينَ وَ هِيَ

********

(382) - الكافي ج 1 ص 127.

(383) - الفقيه ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 128 و فيه ذيل الحديث.

(384) - الكافي ج 1 ص 127.

ص: 173

لَيْلَةُ اَلْهَرِيرِ لَمْ يَكُنْ صَلَّى بِهِمُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّهْلِيلِ وَ اَلتَّسْبِيحِ وَ اَلتَّمْجِيدِ وَ اَلدُّعَاءِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُمْ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ اَلصَّلاَةِ » .

(385) 2 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْقِتَالِ فَقَالَ «إِذَا اِلْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا اَلصَّلاَةُ حِينَئِذٍ بِالتَّكْبِيرِ وَ إِذَا كَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلاَةُ إِيمَاءً ».

(386) 3 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلزَّحْفِ عَلَى اَلظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ وَ اَلْمُسَايَفَةُ تَكْبِيرٌ مَعَ إِيمَاءٍ وَ اَلْمُطَارَدَةُ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ ».

(387) 4 وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ اَلْمُسَايَفَةِ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ لَهَا ثَلاَثاً».

14 - بَابُ صَلاَةِ اَلْغَرِيقِ وَ اَلْمُتَوَحِّلِ وَ اَلْمُضْطَرِّ بِغَيْرِ ذَلِكَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُصَلِّي اَلسَّابِحُ فِي اَلْمَاءِ عِنْدَ غَرَقِهِ أَوْ ضَرُورَتِهِ إِلَى اَلسِّبَاحَةِ مُومِياً إِلَى اَلْقِبْلَةِ إِنْ عَرَفَهَا وَ إِلاَّ فَفِي وَجْهِهِ وَ يَكُونُ رُكُوعُهُ أَخْفَضَ مِنْ سُجُودِهِ

********

(385-386-387) - الفقيه ج 1 ص 296 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 127.

ص: 174

لِأَنَّ اَلرُّكُوعَ اِنْخِفَاضٌ مِنْهُ وَ اَلسُّجُودَ إِيمَاءٌ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ صَلاَةُ اَلْمُتَوَحِّلِ .

388-1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَلْيُومِ إِيمَاءً ».

389-2 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُومِئُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ وَ اَلنَّوَافِلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ يَسْجُدُ فِيهِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ هَكَذَا فَلْيُومِ فِي اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا».

390-3 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ اَلطِّينِ وَ لاَ يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ «يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا يَرْكَعُ إِذَا صَلَّى وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ يُسَلِّمُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا كَانَ مَمْنُوعاً بِالرِّبَاطِ وَ مَا أَشْبَهَهُ صَلَّى بِحَسَبِ اِسْتِطَاعَتِهِ .

(391) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ اَلصَّلاَةُ فَيَمْنَعُهُ اَلَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً مَعَ قُدْرَتِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُكْرَهُ .

392-5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(391) - الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 294 بتفاوت.

ص: 175

«اَلْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً كَيْفَ قَدَرَ صَلَّى إِمَّا أَنْ يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً » وَ قَالَ «يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ اَلرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ وَ يَنَامُ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلاَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ وَ يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلاَةِ إِيمَاءً ».

(393) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلِّي اَلْمَرِيضُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى مُسْتَلْقِياً يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ اَلرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُهُ عَيْنَيْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُهُ عَيْنَيْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ».

394-7وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ (1)وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لاَ تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً».

-(395) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَكَتَبَ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».

(396) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللّهَ قِياماً» قَالَ «اَلصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً «وَ قُعُوداً» اَلْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً «وَ عَلى جُنُوبِهِمْ »

********

(1) الخمر: بالتحريك ما واراك من جبل أو شجر، و الامساك به هنا كناية عن الاستناد إليه.

(393) - الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 235 مرسلا.

(395) - الاستبصار ج 1 ص 458 الفقيه ج 1 ص 237 بزيادة فيه.

(396) - الكافي ج 1 ص 114.

ص: 176

اَلَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي جَالِساً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ لَهُ وَضْعُ اَلْجَبْهَةِ عَلَى سَجَّادَةٍ يُمْسِكُهَا غَيْرُهُ وَ مِرْوَحَةٍ .

397-10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ ».

(398) 11 وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ قَالَ «يَسْجُدُ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى مِرْوَحَةٍ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ يَرْفَعُهُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْإِيمَاءِ إِنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ اَلسُّجُودَ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ مِنْ أَجْلِ اَلْأَوْثَانِ اَلَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَيْرَ اَللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدْ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ عَلَى عُودٍ».

(399) 12 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُضْطَرُّ صَاحِبُهُ وَ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ فِيهِ اَلصَّلاَةَ قَائِماً قَالَ ««بَلِ اَلْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ».

(400) 13 وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُصَلِّي صَاحِبُهُ قَاعِداً فَقَالَ «إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يُجْرَحُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ ».

********

(398) - الفقيه ج 1 ص 236.

(399) - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83.

(400) - الكافي ج 1 ص 114.

ص: 177

(401) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ بَكَّارٍ(1) قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُتْرَكُ فِيهِ اَلصَّوْمُ قَالَ «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ».

402-15- اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً».

15 - بَابُ صَلاَةِ اَلْعُرَاةِ

(403) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ «يُصَلِّي إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلاً وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِيَانِ إِيمَاءً وَ لاَ يَرْكَعَانِ وَ لاَ يَسْجُدَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلاَتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا» قَالَ «وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا اَلتَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِيَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا».

404-2 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ قَالَ «يَتَقَدَّمُهُمُ اَلْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ ».

********

(1) هو ابن أبي بكر الحضرمي.

(401) - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83.

(403) - الكافي ج 1 ص 110.

ص: 178

405-3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حُفْرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَ رَكَعَ ».

وَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ كَيْفِيَّةِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِذَا كَانَ عُرْيَاناً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(406) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ اَلْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ اَلْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ «يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اَللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَيُسْتَرُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ » قُلْتُ فَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ قَالَ «لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ ».

16 - بَابُ صَلاَةِ اَلاِسْتِخَارَةِ

(407) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِسْتَخِرِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَ اَللَّهِ مَا اِسْتَخَارَ اَللَّهَ مُسْلِمٌ إِلاَّ خَارَ اَللَّهُ لَهُ اَلْبَتَّةَ ».

********

(406) - الكافي ج 1 ص 58.

(407) - الكافي ج 1 ص 131.

ص: 179

(408) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ اَلاِسْتِخَارَةِ يَقْرَأُ فِيهِمَا سُورَةَ اَلْحَشْرِ وَ سُورَةَ اَلرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ثُمَّ يَقُولُ «اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي عَلَى أَحْسَنِ اَلْوُجُوهِ وَ أَجْمَلِهَا اَللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي عَلَى أَحْسَنِ اَلْوُجُوهِ رَبِّ اِعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهْتُ ذَلِكَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِي»».

(409) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ : سَأَلَ اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْجَهْمِ - أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاِبْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى لَهُ وَ اِبْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَ نَحْنُ جَمِيعاً يَرْكَبُ اَلْبَحْرَ أَوِ اَلْبَرَّ إِلَى مِصْرَ وَ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ طَرِيقِ اَلْبَرِّ فَقَالَ «فَأْتِ اَلْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِسْتَخِرِ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ اُنْظُرْ أَيُّ شَيْ ءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ » قَالَ لَهُ اَلْحَسَنُ اَلْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ قَالَ «وَ إِلَيَّ ».

(410) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ شَيْئاً فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَحْمَدِ اَللَّهَ وَ لْيُثْنِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا اَلْأَمْرُ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ قَدِّرْهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي»

********

(408-409) - الكافي ج 1 ص 131.

(410) - الكافي ج 1 ص 132 الفقيه ج 1 ص 355 بزيادة في آخره.

ص: 180

فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَيِّ شَيْ ءٍ أَقْرَأُ فِيهِمَا فَقَالَ «اِقْرَأْ فِيهِمَا مَا شِئْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

(411) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا أَرَدْتُ اَلْأَمْرَ فَيَفْرُقُ مِنِّي فَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُنِي وَ اَلْآخَرُ يَنْهَانِي فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِسْتَخِرِ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً ثُمَّ اُنْظُرْ أَحْزَمَ اَلْأَمْرَيْنِ لَكَ فَافْعَلْهُ فَإِنَّ اَلْخَيْرَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ لْتَكُنِ اِسْتِخَارَتُكَ فِي عَافِيَةٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خِيرَ لِلرَّجُلِ فِي قَطْعِ يَدِهِ وَ مَوْتِ وَلَدِهِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ ».

(412) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَصْرِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلاَثٍ مِنْهَا «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » خِيَرَةٌ «مِنَ اَللّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ » * لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنَةَ اِفْعَلْهُ وَ فِي ثَلاَثٍ مِنْهَا «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » خِيَرَةٌ «مِنَ اَللّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ » * لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنَةَ لاَ تَفْعَلْ ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلاَّكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَ قُلْ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَسْتَخِيرُ اَللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثُمَّ اِسْتَوِ جَالِساً وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ خِرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ ثُمَّ اِضْرِبْ بِيَدِكَ إِلَى اَلرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً فَإِنْ خَرَجَ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ اِفْعَلْ فَافْعَلْ ذَلِكَ اَلْأَمْرَ اَلَّذِي تُرِيدُهُ وَ إِنْ خَرَجَ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ لاَ تَفْعَلْ فَلاَ تَفْعَلْهُ وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ اِفْعَلْ وَ اَلْأُخْرَى لاَ تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ مِنَ اَلرِّقَاعِ إِلَى خَمْسٍ فَانْظُرْ

********

(411) - الكافي ج 1 ص 132.

(412) - الكافي ج 1 ص 131.

ص: 181

أَكْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ وَ دَعِ اَلسَّادِسَةَ لاَ تَحْتَاجُ إِلَيْهَا».

(413) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ اَلْأَمْرِ يَمْضِي فِيهِ وَ لاَ يَجِدُ أَحَداً يُشَاوِرُهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «شَاوِرْ رَبَّكَ » قَالَ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ قَالَ «اِنْوِ اَلْحَاجَةَ فِي نَفْسِكَ وَ اُكْتُبْ رُقْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ لاَ وَ فِي وَاحِدَةٍ نَعَمْ وَ اِجْعَلْهُمَا فِي بُنْدُقَتَيْنِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِجْعَلْهُمَا تَحْتَ ذَيْلِكَ وَ قُلْ - يَا اَللَّهُ إِنِّي أُشَاوِرُكَ فِي أَمْرِي هَذَا وَ أَنْتَ خَيْرُ مُسْتَشَارٍ وَ مُشِيرٍ فَأَشِرْ عَلَيَّ مَا فِيهِ صَلاَحٌ وَ حُسْنُ عَاقِبَةٍ ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَعَمْ فَافْعَلْ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا لاَ لاَ تَفْعَلْ هَكَذَا تُشَاوِرُ رَبَّكَ ».

(414) 8 وَ - رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَا اِسْتَخَارَ اَللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِينَ مَرَّةً بِهَذِهِ اَلاِسْتِخَارَةِ إِلاَّ رَمَاهُ اَللَّهُ بِالْخَيْرِ يَقُولُ - يَا أَبْصَرَ اَلنَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْمَعَ اَلسَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ اَلْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِينَ وَ يَا أَحْكَمَ اَلْحَاكِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا».

17 - بَابُ صَلاَةِ اَلْحَوَائِجِ

اشارة

(415) 1 - رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَرِضَ دَعَا اَلطَّبِيبَ وَ أَعْطَاهُ وَ إِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى سُلْطَانٍ رَشَا اَلْبَوَّابَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا فَدَحَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى فَتَطَهَّرَ وَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ قَلَّتْ

********

(413) - الكافي ج 1 ص 132.

(414) - الفقيه ج 1 ص 356.

(415) - الفقيه ج 1 ص 351.

ص: 182

أَوْ كَثُرَتْ ثُمَّ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ إِنْ عَافَيْتَنِي مِنْ مَرَضِي أَوْ رَدَدْتَنِي مِنْ سَفَرِي أَوْ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَخَافُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلاَّ آتَاهُ اَللَّهُ ذَلِكَ وَ هِيَ اَلْيَمِينُ اَلْوَاجِبَةُ وَ مَا جَعَلَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي اَلشُّكْرِ».

صَلاَةٌ أُخْرَى لِلْحَاجَةِ

(416) 2 - رَوَى مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ أَشْيَاخِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَضَرَتْ لَكَ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ اَلْأَرْبِعَاءَ وَ اَلْخَمِيسَ وَ اَلْجُمُعَةَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَاغْتَسِلْ وَ اِلْبَسْ ثَوْباً جَدِيداً ثُمَّ اِصْعَدْ إِلَى أَعْلَى بَيْتٍ فِي دَارِكَ وَ صَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ اِرْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اَلسَّمَاءِ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ لِمَعْرِفَتِي بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَ صَمَدَانِيَّتِكَ وَ أَنَّهُ لاَ قَادِرَ عَلَى قَضَاءِ حَاجَتِي غَيْرُكَ وَ قَدْ عَلِمْتَ يَا رَبِّ أَنَّهُ كُلَّمَا تَظَاهَرَتْ نِعَمُكَ عَلَيَّ اِشْتَدَّتْ فَاقَتِي إِلَيْكَ وَ قَدْ طَرَقَنِي هَمُّ كَذَا وَ أَنْتَ بِكَشْفِهِ عَالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ وَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اَلْجِبَالِ فَنُسِفَتْ وَ وَضَعْتَهُ عَلَى اَلسَّمَاءِ فَانْشَقَّتْ وَ عَلَى اَلنُّجُومِ فَانْتَشَرَتْ وَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَسُطِحَتْ وَ أَسْأَلُكَ بِالْحَقِّ اَلَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ اَلْأَئِمَّةِ وَ تُسَمِّيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَ أَنْ تُيَسِّرَ لِي عُسْرَهَا وَ تَكْفِيَنِي مُهِمَّهَا فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَكَ اَلْحَمْدُ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَكَ اَلْحَمْدُ غَيْرَ جَائِرٍ فِي حُكْمِكَ وَ لاَ مُتَّهَمٍ فِي قَضَائِكَ وَ لاَ حَائِفٍ فِي عَدْلِكَ وَ تُلْصِقُ خَدَّكَ بِالْأَرْضِ وَ تَقُولُ - اَللَّهُمَّ إِنَّ 41 يُونُسَ بْنَ مَتَّى عَبْدُكَ دَعَاكَ فِي بَطْنِ اَلْحُوتِ

********

(416) - الفقيه ج 1 ص 350.

ص: 183

وَ هُوَ عَبْدُكَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَنَا عَبْدُكَ أَدْعُوكَ فَاسْتَجِبْ لِي» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا كَانَتْ لِيَ اَلْحَاجَةُ فَأَدْعُو بِهَذَا اَلدُّعَاءِ فَأَرْجِعُ وَ قَدْ قُضِيَتْ ».

صَلاَةٌ أُخْرَى لِلْحَاجَةِ

(417) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دُوَيْلٍ عَنْ مُقَاتِلٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلِّمْنِي دُعَاءً لِقَضَاءِ اَلْحَوَائِجِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اَللَّهِ مُهِمَّةٌ فَاغْتَسِلْ وَ اِلْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ وَ شَمَّ شَيْئاً مِنَ اَلطِّيبِ ثُمَّ اُبْرُزْ تَحْتَ اَلسَّمَاءِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةُ فَتَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقْرَأُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً عَلَى مِثَالِ صَلاَةِ اَلتَّسْبِيحِ غَيْرَ أَنَّ اَلْقِرَاءَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ - اَللَّهُمَّ إِنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِكَ إِلَى قَرَارِ أَرْضِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ سِوَاكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ اِقْضِ لِي حَاجَةَ كَذَا وَ كَذَا اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ وَ تُلِحُّ فِيمَا أَرَدْتَ ».

وَ صَلَوَاتُُ اَلْحَوَائِجِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ نَسْتَوْفِيَهَا وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

18 - بَابُ صَلاَةِ اَلشُّكْرِ

(418) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي فِي صَلاَةِ اَلشُّكْرِ «إِذَا أَنْعَمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ بِنِعْمَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

********

(417) - الكافي ج 1 ص 133.

(418) - الكافي ج 1 ص 134.

ص: 184

تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ تَقْرَأُ فِي اَلثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ تَقُولُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ : اَلْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْراً شُكْراً وَ حَمْداً وَ تَقُولُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي اِسْتَجَابَ دُعَائِي وَ أَعْطَانِي مَسْأَلَتِي».

19 - بَابُ صَلاَةِ يَوْمِ اَلْمَبْعَثِ وَ لَيْلَةِ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

********

(1) الجائحة. النازلة العظيمة و المصيبة التي تحتاج المال من سنة أو فتنة و غيرهما.

(419) - الكافي ج 1 ص 131.

ص: 185

20 - بَابُ صَلاَةِ اَلتَّسْبِيحِ وَ غَيْرِهَا مِنَ اَلصَّلَوَاتِ

420-1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ يَلْتَزِمُ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اِفْتَتَحَ خَيْبَرَ أَتَاهُ اَلْخَبَرُ أَنَّ جَعْفَراً قَدْ قَدِمَ فَقَالَ «وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ سُرُوراً أَ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ»» قَالَ «فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ جَعْفَرٌ» قَالَ «فَوَثَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَالْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ » قَالَ فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ اَلْأَرْبَعُ اَلرَّكَعَاتِ اَلَّتِي بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ جَعْفَراً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فَقَالَ «لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ «يَا جَعْفَرُ أَ لاَ أُعْطِيكَ أَ لاَ أَمْنَحُكَ أَ لاَ أَحْبُوكَ »» قَالَ «فَتَشَوَّفَ اَلنَّاسُ وَ رَأَوْا أَنَّهُ يُعْطِيهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ «صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَتَى مَا صَلَّيْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ مَا بَيْنَهُنَّ إِنِ اِسْتَطَعْتَ كُلَّ يَوْمٍ وَ إِلاَّ فَكُلَّ يَوْمَيْنِ أَوْ كُلَّ جُمُعَةٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ سَنَةٍ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا» قَالَ كَيْفَ أُصَلِّيهَا قَالَ «تَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ أَنْتَ قَائِمٌ - سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَ ذَلِكَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ فَعَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ اَلثَّانِيَةَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ عَشْراً فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ يَكُونُ ثَلاَثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَهُنَّ أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » »» .

(421) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ لِمَنْ صَلَّى صَلاَةَ جَعْفَرٍ قَالَ «لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ اَلْبَحْرِ ذُنُوباً لَغَفَرَ اَللَّهُ لَهُ »

********

(421) - الفقيه ج 1 ص 348.

ص: 186

قُلْتُ هَذِهِ لَنَا قَالَ «فَلِمَنْ هِيَ إِلاَّ لَكُمْ خَاصَّةً » قَالَ «فَأَيُّ شَيْ ءٍ تَقْرَأُ فِيهَا» قُلْتُ أَعْتَرِضُ اَلْقُرْآنَ قَالَ «لاَ اِقْرَأْ فِيهَا «إِذا زُلْزِلَتِ اَلْأَرْضُ » وَ «إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ » وَ «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

422-3وَ - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ شِئْتَ صَلِّ صَلاَةَ اَلتَّسْبِيحِ بِاللَّيْلِ وَ إِنْ شِئْتَ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي اَلسَّفَرِ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا فِي نَوَافِلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ قَضَاءِ صَلاَةٍ ».

(423) 4 وَ - فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُقْرَأُ فِي اَلْأُولَى إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلْعَادِيَاتِ وَ فِي اَلثَّالِثَةِ «إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ » وَ فِي اَلرَّابِعَةِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» » قُلْتُ فَمَا ثَوَابُهَا قَالَ «لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ ذُنُوباً غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكَ وَ لِأَصْحَابِكَ ».

(424) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ كَانَ مُسْتَعْجِلاً يُصَلِّي صَلاَةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ يَقْضِي اَلتَّسْبِيحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِي حَوَائِجِهِ ».

(425) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ ذَكَرَهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لاَ أُعَلِّمُكَ شَيْئاً تَقُولُهُ فِي صَلاَةِ جَعْفَرٍ» فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ اَلْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ تَسْبِيحِكَ - سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ اَلْعِزَّ وَ اَلْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنْبَغِي اَلتَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ سُبْحَانَ

********

(423-424-425) - الكافي ج 1 ص 130 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 349 بتفاوت فيهما.

ص: 187

مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَ ذِي اَلْمَنِّ وَ اَلنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي اَلْقُدْرَةِ وَ اَلْأَمْرِ(1) اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ اَلْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَى اَلرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ اِسْمِكَ اَلْأَعْظَمِ وَ كَلِمَاتِكَ اَلتَّامَّةِ اَلَّتِي تَمَّتْ صِدْقاً وَ عَدْلاً صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ اِفْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا» .

(426) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ جَعْفَرٍ كُتِبَ لَهُ مِنَ اَلْأَجْرِ مِثْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَعْفَرٍ قَالَ «إِي وَ اَللَّهِ ».

(427) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ ذَنْبٌ ».

(428) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ ناشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً» قَالَ «هِيَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ تَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ - بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ عَشْرٍ مِنْ أَوَّلِ اَلْبَقَرَةِ وَ آيَةِ اَلسُّخْرَةِ مِنْ قَوْلِهِ «وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ اَلرَّحْمنُ اَلرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلافِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهارِ» إِلَى قَوْلِهِ «لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ » وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ آخِرَ اَلْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ «لِلّهِ ما فِي اَلسَّماواتِ وَ ما فِي اَلْأَرْضِ » إِلَى أَنْ تَخْتِمَ اَلسُّورَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً «قُلْ هُوَ اَللّهُ

********

(1) نسخة في المخطوطات (و الكرم).

(426) - الكافي ج 1 ص 130 الفقيه ج 1 ص 349.

(427-428) - الكافي ج 1 ص 130 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 356 بتفاوت.

ص: 188

أَحَدٌ» ثُمَّ اُدْعُ بَعْدَ هَذَا بِمَا شِئْتَ » قَالَ «وَ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِكُلِّ صَلاَةٍ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ حَجَّةٍ ».

21 - بَابُ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْأَمْوَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ وَ اِسْتِغْفَارٌ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا حَضَرْتَ .

(429) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لاَ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَ بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ اَلْأَمْوَاتِ أَنْ يُدْعَى لَهُ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(430) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا بَكْرٍ أَ تَدْرِي كَمِ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ » قُلْتُ لاَ قَالَ «خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُخِذَتِ اَلْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «أُخِذَتِ اَلْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ مِنِ اَلْخَمْسِ صَلَوَاتٍُ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ تَكْبِيرَةٌ ».

(431) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى اَلْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا ثُمَّ

********

(429) - الاستبصار ج 1 ص 476 بتفاوت في السند و المتن الكافي ج 1 ص 51.

(430) - الكافي ج 1 ص 50.

(431) - الكافي ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 100 بتفاوت فيهما.

ص: 189

كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ اَلرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ وَ اِنْصَرَفَ فَلَمَّا نَهَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى اَلنَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ اَلرَّابِعَةَ وَ اِنْصَرَفَ وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا حَضَرْتَ مَيِّتاً لِلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَقِفْ إِنْ كَانَ رَجُلاً عِنْدَ وَسَطِهِ وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً عِنْدَ صَدْرِهَا .

(432) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ ».

(433) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ صَلَّى عَلَى اِمْرَأَةٍ فَلاَ يَقُومُ فِي وَسَطِهَا وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا وَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ اِخْتِلاَفٌ لِأَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَ رَجُلاً فَعِنْدَ صَدْرِهِ يَعْنِي اَلْوَسَطَ لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ عَنِ اَلشَّيْ ءِ بِاسْمِ مَا يُجَاوِرُهُ وَ كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةَ عِنْدَ رَأْسِهَا لِأَنَّ اَلرَّأْسَ يَقْرُبُ مِنَ اَلصَّدْرِ فَجَازَ أَنْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِهِ وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(434) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ

********

(432) - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 49.

(433) - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 48.

(434) - الاستبصار ج 1 ص 471.

ص: 190

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُومُ مِنَ اَلرَّجُلِ بِحِيَالِ اَلسُّرَّةِ وَ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَدْوَنَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ اَلصَّدْرِ» .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ اِرْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ حِيَالَ وَجْهِكَ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ تَبْرَحْ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى تُرْفَعَ اَلْجَنَازَةُ عَلَى أَيْدِي اَلرِّجَالِ .

(435) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَنَائِزِ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِذَا اِجْتَمَعَتْ فَقَالَ «يُقَدَّمُ اَلرَّجُلُ قُدَّامَ اَلْمَرْأَةِ قَلِيلاً وَ تُوضَعُ اَلْمَرْأَةُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ اَلْمَيِّتِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمَا جَمِيعاً» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ تَقُولُ إِذَا كَبَّرَ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْهُدَى وَ «اِغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ » اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا وَ اِهْدِنَا لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ اَلتَّكْبِيرَةَ اَلثَّانِيَةَ فَلاَ يَضُرُّكَ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ اِبْنُ أَمَتِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اِفْتَقَرَ إِلَيْكَ وَ اِسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ اَللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ اِغْفِرْ لَهُ وَ اِرْحَمْهُ وَ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ قُلْ هَذَا حِينَ تَفْرُغُ مِنَ اَلْخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ فَإِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ ».

(436) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ تَقُولُ إِذَا كَبَّرْتَ - أَشْهَدُ أَنْ

********

(435) - الكافي ج 1 ص 50 و فيه كيفية الصلاة بدون ذكر التسليم في آخره.

(436) - الاستبصار ج 1 ص 474 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 50.

ص: 191

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا اَلْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ وَ قَدِ اِحْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اَللَّهُمَّ وَ لاَ نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلاَّ خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ إِحْسَانَهُ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ إِسَاءَتِهِ ثُمَّ تُكَبِّرُ اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ » .

********

(437-438-439) - الاستبصار ج 1 ص 477 و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 51.

ص: 192

أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «أَمَّا اَلْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ أَمَّا اَلْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لاَ سَلاَمَ فِيهَا».

(440) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا نَعْلَمُ قَالَ : «فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَدْعُو فِي اَلثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ تَدْعُو فِي اَلرَّابِعَةِ لِمَيِّتِكَ وَ اَلْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا نَعْلَمُ وَ لَمْ يَرْوِهِ مُتَيَقِّناً وَ إِنَّمَا رَوَاهُ شَاكّاً وَ مَا يَكُونُ اَلرَّاوِي شَاكّاً فِيمَنْ يُخْبِرُ عَنْهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ أَيْضاً فَإِنَّهُ رَوَى.

- 441-13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ اَلسَّائِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

وَ رَوَى فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ يَعْنِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلرَّاوِي وَاحِدٌ وَ هَذَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ قَدْ وَهِمَ فِي اَلْأَصْلِ وَ لَوْ صَحَّ كَانَ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلْمَيِّتِ لاَ قِرَاءَةَ فِيهَا مَا رَوَاهُ :

(442) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(440) - الاستبصار ج 1 ص 477.

(442) - الاستبصار ج 1 ص 476 الكافي 1 ص 51.

ص: 193

اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لاَ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو كَمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ اَلْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ اَلْمُؤْمِنُ (1) وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلاَةِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ فِي اَلْأَوَّلَةِ وَ لاَ يَرْفَعُهُمَا فِي بَاقِي اَلتَّكْبِيرَاتِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(443) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ مُرْسَلاً وَ رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَهُ فِي اَلْجِنَازَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً يَعْنِي فِي اَلتَّكْبِيرِ».

(444) 16 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبَانٍ اَلْوَرَّاقُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرْفَعُ يَدَهُ فِي أَوَّلِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجِنَازَةِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ حَتَّى يَنْصَرِفَ ».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ وَرَدَتْ فَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً رَفَعَ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ اَلتَّكْبِيرَاتِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مَأْثُوماً بَلْ كَانَ يَسْتَحِقُّ بِهِ اَلثَّوَابَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(445) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) سبق هذا الحديث في اول الباب بسند آخر و ليس فيه (لنؤمن) و عليه يكون المعنى ان احق من يدعى له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأن يبدأ بالصلاة عليه.

(443) - الاستبصار ج 1 ص 479.

(444-445) - الاستبصار ج 1 ص 478.

ص: 194

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْساً يَرْفَعُ يَدَهُ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ .

(446) 18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى وَ لاَ يَرْفَعُونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَقْتَصِرُ عَلَى اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى كَمَا يَفْعَلُونَ أَوْ أَرْفَعُ يَدَيَّ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَقَالَ «اِرْفَعْ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ».

(447) 19 وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ فِي كِتَابِ اَلرِّجَالِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي اَلصَّيْدَاءِ : أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جِنَازَةٍ فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ .

عَلَى أَنَّ اَلرِّوَايَاتِ اَلْأَوَّلَةَ مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ فَيُوشِكُ أَنْ تَكُونَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ .

448-20 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مُصَلاَّهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي اَلرِّجَالِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ طِفْلاً فَقُلْ بَعْدَ اَلتَّكْبِيرَةِ اَلرَّابِعَةِ اَللَّهُمَّ هَذَا اَلطِّفْلُ كَمَا خَلَقْتَهُ قَادِراً وَ قَبَضْتَهُ طَاهِراً فَاجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ نُوراً وَ اُرْزُقْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .

449-21وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو

********

(446-447) الاستبصار ج 1 ص 478 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 50.

ص: 195

بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلطِّفْلِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً».

ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَ مُسْتَضْعَفاً .

(450) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ فَادْعُ لَهُ وَ اِجْتَهِدْ فِي اَلدُّعَاءِ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَكَبِّرْ وَ قُلِ - اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ «لِلَّذِينَ تابُوا وَ اِتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ اَلْجَحِيمِ » ».

(451) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ ثَابِتٍ أَبِي اَلْمِقْدَامِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا بِجَنَازَةٍ لِقَوْمٍ مِنْ جِيرَتِهِ فَحَضَرَهَا وَ كُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ هَذِهِ اَلنُّفُوسَ وَ أَنْتَ تُمِيتُهَا وَ أَنْتَ تُحْيِيهَا وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِهَا وَ عَلاَنِيَتِهَا مِنَّا وَ مُسْتَقَرِّهَا وَ مُسْتَوْدَعِهَا اَللَّهُمَّ وَ هَذَا عَبْدُكَ وَ لاَ أَعْلَمُ مِنْهُ سُوءاً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَ قَدْ جِئْنَاكَ شَافِعِينَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَوْجِباً فَشَفِّعْنَا فِيهِ وَ اُحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلاَّهُ » .

(452) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ حَضَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَنَازَتَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِرَسُولِ اَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ لَمْ يَنْهَكَ اَللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ فَسَكَتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ لَمْ يَنْهَكَ اَللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ لَهُ «وَيْلَكَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ إِنِّي قُلْتُ اَللَّهُمَّ اُحْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ اِمْلَأْ قَبْرَهُ نَاراً وَ أَصْلِهِ نَاراً»» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَأَبْدَى مِنْ

********

(450-451-452) - الكافي ج 1 ص 51.

ص: 196

رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا كَانَ يَكْرَهُ » .

(453) 25 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَامِرِ بْنِ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُنَافِقِينَ مَاتَ فَخَرَجَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَمْشِي مَعَهُ فَلَقِيَهُ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيْنَ تَذْهَبُ يَا فُلاَنُ » قَالَ فَقَالَ لَهُ مَوْلاَهُ أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا اَلْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُنْظُرْ أَنْ تَقُومَ عَلَى يَمِينِي فَمَا تَسْمَعُنِي أَنْ أَقُولَ فَقُلْ مِثْلَهُ » فَلَمَّا أَنْ كَبَّرَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ قَالَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَللَّهُمَّ اِلْعَنْ فُلاَناً عَبْدَكَ أَلْفَ لَعْنَةٍ مُؤْتَلِفَةٍ غَيْرِ مُخْتَلِفَةٍ اَللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلاَدِكَ وَ أَصْلِهِ حَرَّ نَارِكَ وَ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ »» .

22 - بَابُ اَلزِّيَادَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ صَلاَةَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .

(454) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ أَرْبَعاً وَ إِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً اُتُّهِمَ يَعْنِي بِالنِّفَاقِ ».

(455) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ

********

(453) - الكافي ج 1 ص 51 الفقيه ج 1 ص 105.

(454) - الكافي ج 1 ص 49.

(455) - الكافي ج 1 ص 51 الفقيه ج 1 ص 101.

ص: 197

بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً » قَالَ «كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً كُلَّمَا أَدْرَكَهُ اَلنَّاسُ قَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَى سَهْلٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ » .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ صَلاَةَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى مَنْ لاَ يَعْقِلُ اَلصَّلاَةَ .

(456) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ مَتَى تَجِبُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا كَانَ اِبْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ اَلصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ ».

(457) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : رَأَيْتُ اِبْناً لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَللَّهِ فَطِيمٌ قَدْ دَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ يَا غُلاَمُ مَنْ ذَا اَلَّذِي إِلَى جَنْبِكَ لِمَوْلًى لَهُمْ فَقَالَ هَذَا مَوْلاَيَ فَقَالَ لَهُ اَلْمَوْلَى يُمَازِحُهُ لَسْتُ لَكَ بِمَوْلًى فَقَالَ ذَاكَ شَرٌّ لَكَ فَطَعَنَ فِي جِنَازَةِ اَلْغُلاَمِ فَمَاتَ (1) فَأُخْرِجَ فِي سَفَطٍ إِلَى اَلْبَقِيعِ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ فَانْطَلَقَ يَمْشِي إِلَى اَلْبَقِيعِ وَ هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيَّ وَ اَلنَّاسُ يُعَزُّونَهُ عَلَى اِبْنِ اِبْنِهِ فَلَمَّا اِنْتَهَى إِلَى اَلْبَقِيعِ تَقَدَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيَّ فَتَنَحَّى بِي ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى

********

(1) قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام، و العرب تقول طعن فلان في جنازته و رمي في جنازته إذا مات.

(456-457) - الاستبصار ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 56 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 104.

ص: 198

عَلَى اَلْأَطْفَالِ إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ وَ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقُولُوا لاَ يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِمْ » .

458-5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ اِبْنُ خَمْسِ سِنِينَ قَالَ «إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ صُلِّيَ عَلَيْهِ ».

(459) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَنْفُوسِ وَ هُوَ اَلْمَوْلُودُ اَلَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ لاَ مِنْ غَيْرِهَا وَ إِذَا اِسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ وَرِّثْهُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ أَوِ اَلتَّقِيَّةِ لِئَلاَّ يُنَافِيَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(460) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ اَلْقَلَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا اَلْقَلَمُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَةً عَلَى اَلْمَيِّتِ أَوِ اِثْنَتَيْنِ تَمَّمَ .

(461) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ «يُتِمُّ مَا بَقِيَ ».

********

(459-460) - الاستبصار ج 1 ص 480.

(461) - الاستبصار ج 1 ص 481.

ص: 199

(462) 9 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِي اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي اَلْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ فَقَالَ «يُتِمُّ اَلتَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ اَلتَّكْبِيرَ كَبَّرَ عِنْدَ اَلْقَبْرِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى اَلْقَبْرِ».

(463) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكَ اَلرَّجُلُ اَلتَّكْبِيرَةَ وَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً».

(464) 11 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ اَلرَّجُلَ مِنْهَا اَلتَّكْبِيرَةُ أَوِ اَلثِّنْتَانِ أَوِ اَلثَّلاَثُ قَالَ «يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ ».

(465) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يُقْضَى مَا سَبَقَ مِنْ تَكْبِيرِ اَلْجَنَائِزِ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ لاَ يُقْضَى كَمَا كَانَ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنَ اَلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّمَا يُقْضَى مُتَتَابِعاً عَلَى مَا فَصَّلَهُ اَلْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْقَبْرِ يَوْماً وَ لَيْلَةً فَإِنْ زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لَمْ تَجُزِ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ .

(466) 13 - سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ ».

********

(462) - الاستبصار ج 1 ص 481.

(463) - الاستبصار ج 1 ص 482 الفقيه ج 1 ص 102.

(464-465) - الاستبصار ج 1 ص 481.

(466) - الاستبصار ج 1 ص 482.

ص: 200

(467) 14 وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَاتَتْكَ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ ».

(468) 15 وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ صَلَّى عَلَى اَلْقَبْرِ».

(469) 16 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ ».

(470) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَإِذَا اَلْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلاَهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ «يُسَوَّى وَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ ».

(471) 18 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْجَزِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ «لاَ لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ «بَلْ لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَدْفُونِ وَ لاَ عَلَى اَلْعُرْيَانِ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِمَّا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادَ بِهَا أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ

********

(467-468-469-470) - الاستبصار ج 1 ص 482 و اخرج الأول و الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103.

(471) - الاستبصار ج 1 ص 483.

ص: 201

اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَدْفُونِ بَعْدَ مُضِيِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ عَلَيْهِ لاَ أَنَّهُ يُرَادُ بِهَا أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ فِي اَلْحَالِ أَوْ بَعْدَهُ بِسَاعَةٍ أَوْ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ تَنَافٍ وَ إِنْ لَمْ تُحْمَلْ عَلَى هَذَا اَلضَّرْبِ مِنَ اَلتَّأْوِيلِ لاَحْتَجْنَا إِلَى إِسْقَاطِ تِلْكَ اَلْأَحَادِيثِ جُمْلَةً وَ هَذَا لاَ يَجُوزُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ اَلدَّفْنِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا اَلدُّعَاءَ لَهُ دُونَ اَلصَّلاَةِ اَلْمَخْصُوصَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى صَلاَةً فِي اَللُّغَةِ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(472) 19 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ : قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَكَّةَ فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ فَقُلْتُ مَاتَ فَقَالَ «مَاتَ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ » قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا» فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اِجْتَهَدَ فِي اَلدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ .

(473) 20 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ اَلدُّعَاءُ » قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ - اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا دَعَا لَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ .

(474) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلاَةِ رُكُوعٍ وَ لاَ سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ

********

(472-473) - الاستبصار ج 1 ص 483.

(474) - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج ص 49.

ص: 202

اَلصَّلاَةُ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا اَلَّتِي فِيهَا اَلْخُشُوعُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ اَلسُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَذَلِكَ لِلْجُنُبِ .

(475) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْجِنَازَةِ أُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ».

(476) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي اَلصَّلاَةُ أَ يُجْزِينِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ تَضَمَّنَتْ أَنَّ اَلطَّهَارَةَ أَفْضَلُ وَ هِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ اَلطَّهَارَةِ أَيْضاً جَائِزٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ اَلْإِنْسَانُ بَدَلاً مِنَ اَلطَّهَارَةِ إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ اَلصَّلاَةُ رَوَى ذَلِكَ .

(477) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ «يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اَللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ ».

(478) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(475-476-477-478) - الكافي ج 1 ص 49 و اخرج الأول و الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 107.

ص: 203

اَلْكِنْدِيِّ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تُصَلِّي اَلْحَائِضُ عَلَى اَلْجِنَازَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ تَقِفُ مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً ».

(479) 26 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ تَقِفُ مَعَهُمْ تَقِفُ مُفْرَدَةً ».

(480) 27 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّامِثُ تُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ لِأَنْ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لاَ سُجُودٌ وَ اَلْجُنُبُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ ».

(481) 28 وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ اَلْجِنَازَةَ فَقَالَ «تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ اَلصَّفِّ ».

482-29 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ لاَ تَقِفُ مَعَهُمْ وَ اَلْجُنُبُ يُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ أَوْلاَهُمْ بِمِيرَاثِهِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(483) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي

********

(479) - الكافي ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 107.

(480-481-483) - الكافي ج 1 ص 49 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 107.

ص: 204

عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلِّي عَلَى اَلْجِنَازَةِ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ ».

(484) 31 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا قَالَ «زَوْجُهَا» قُلْتُ اَلزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْأَخِ قَالَ «نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا».

(485) 32 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَسِّنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ اَلْأَخُ قَالَ «اَلْأَخُ ».

(486) 33 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ «أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ .

(487) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ هَلْ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «تَؤُمُّهُنَّ فِي اَلنَّافِلَةِ فَأَمَّا فِي اَلْمَكْتُوبَةِ

********

(484-485-486) - الاستبصار ج 1 ص 486 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 49 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 102.

(487) - الاستبصار ج 1 ص 426 الكافي ج 1 ص 105 بتفاوت فيهما الفقيه ج 1 ص 259.

ص: 205

فَلاَ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ » .

(488) 35 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «لاَ إِلاَّ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ ».

(489) 36 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَضَرَ اَلْإِمَامُ اَلْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ اَلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا».

490-37- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اَللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ اَلْمَيِّتِ وَ إِلاَّ فَهُوَ غَاصِبٌ ».

(491) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ بِحِذَاءٍ وَ لاَ بَأْسَ بِالْخُفِّ ».

تَمَّ اَلْجُزْءُ اَلثَّانِي مِنْ كِتَابِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَلْمِنَّةُ وَ عَلَى نَبِيِّهِ وَ آلِهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلرَّحْمَةُ .

********

(488) - الاستبصار ج 1 ص 427.

(489) - الكافي ج 1 ص 49 بسند آخر.

(491) - الكافي ج 1 ص 48.

ص: 206

أَبْوَابُ اَلزِّيَادَاتِ فِي اَلْجُزْءِ اَلثَّانِي مِنْ كِتَابِ اَلصَّلاَةِ

23 - بَابُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ

(492) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ ذَلِكَ بَرِيدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ اَلصَّلاَةَ وَ أَفْطَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً مُشَيِّعاً(1) أَوْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ يَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ يَبِيتُ إِلَى أَهْلِهِ لاَ يُقَصِّرُ وَ لاَ يُفْطِرُ».

(493) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً».

(494) 3 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ اَلْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ ».

(495) 4 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ اَلْمُسَافِرُ فَقَالَ «بَرِيدٌ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِيهِمَا أَنَّ اَلْمُسَافِرَ إِذَا أَرَادَ اَلرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1) في الاستبصار (مشيعا لسلطان جائر) و هو الانسب و كأنّه ستطعن قلم المصنّف (ره) أو من النسّاخ.

(492) - الاستبصار ج 1 ص 222.

(493) - الاستبصار ج 1 ص 223 الفقيه ج 1 ص 279 بزيادة في آخره.

(494-495) - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.

ص: 207

(496) 5 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ اَلْمُسَافِرُ فَقَالَ «بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً».

عَلَى أَنَّ اَلَّذِي نَقُولُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ اَلْقَصْرُ إِذَا كَانَ مِقْدَارُ اَلسَّفَرِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ كَانَ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اَلتَّقْصِيرِ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ مَا رَوَاهُ :

(497) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَادِسِيَّةِ (1) أَخْرُجُ إِلَيْهَا أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ «وَ كَمْ هِيَ » قُلْتُ هِيَ اَلَّتِي رَأَيْتَ قَالَ «قَصِّرْ».

(498) 7 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُقَصِّرُ اَلرَّجُلُ اَلصَّلاَةَ فِي مَسِيرَةِ اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً».

(499) 8 وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ أُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «فِي بَرِيدٍ أَ لاَ تَرَى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى عَرَفَةَ كَانَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ».

(500) 9 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فَقَالَ «فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ».

********

(1) القادسية قرية بينها و بين الكوفة خمسة عشر فرسخا و بينها و بين العذيب أربعة أميال.

(496) - الاستبصار ج 1 ص 223.

(497) - الاستبصار ج 1 ص 224.

(498-499-500) - الاستبصار ج 1 ص 224.

ص: 208

(501) 10 وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمِ اَلتَّقْصِيرُ فَقَالَ «فِي بَرِيدٍ».

(502) 11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمِ اَلتَّقْصِيرُ فَقَالَ «فِي بَرِيدٍ وَيْحَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَحُجُّوا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَصَّرُوا».

(503) 12 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ وَ هُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ قَالَ «يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ يَدُورُ فِي عَمَلِهِ ».

(504) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فِي كَمْ يُقَصِّرُ فَقَالَ «فِي ثَلاَثَةِ بُرُدٍ».

فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ .

(505) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ اَلسَّفَرَ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْعَمَلُ لِأَنَّ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ

********

(501) - الاستبصار ج 1 ص 224.

(502-503-504-505) - الاستبصار ج 1 ص 225.

ص: 209

اَلتَّقْصِيرُ اَلْقَدْرُ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَحْمُولاً عَلَى مَنْ يَسِيرُ فِي اَلْيَوْمَيْنِ أَقَلَّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(506) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ قَالَ فَقَالَ «فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ ».

(507) 16 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ «وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لاَ تُتِمَّ ».

(508) 17 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ إِنَّمَا يَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَيْعَتَهُ قَالَ «إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ ضَيْعَتَكَ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ».

(509) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلاً خَمْسَةِ فَرَاسِخَ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا فَأُقِيمُ فِيهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ «قَصِّرْ فِي اَلطَّرِيقِ وَ أَتِمَّ فِي اَلضَّيْعَةِ ».

(510) 19 وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ

********

(506) - الاستبصار ج 1 ص 225.

(507) - الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 1 ص 286.

(508) - الاستبصار ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 287.

(509-510) - الاستبصار ج 1 ص 229.

ص: 210

اَلْخَزْرَجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِي وَ مِنْ مَنْزِلِي إِلَيْهَا اِثْنَا عَشَرَ فَرْسَخاً أُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ «أَتِمَّ ».

(511) 20 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ إِلَى ضَيْعَتِهِ عَلَى بَرِيدَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ وَ مَمَرُّهُ عَلَى ضِيَاعِ بَنِي عَمِّهِ أَ يُقَصِّرُ وَ يُفْطِرُ أَوْ يُتِمُّ وَ يَصُومُ قَالَ «لاَ يُقَصِّرُ وَ لاَ يُفْطِرُ».

(512) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ فَيَمُرُّ بِقَرْيَةٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا قَالَ «يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لاَ يُقَصِّرُ وَ لْيَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ اَلصَّوْمُ وَ هُوَ فِيهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنَ اَلْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ فِي ضَيْعَةِ اَلْإِنْسَانِ يَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنْهَا أَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِالْإِتْمَامِ إِذَا أَرَادَ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(513) 22 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ(1) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَتَى ضَيْعَتَهُ ثُمَّ لَمْ يُرِدِ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ ».

(514) 23 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ

********

(1) نسخة في الجميع (يسار).

(511-512-513) - الاستبصار ج 1 ص 229.

(514) - الاستبصار ج 1 ص 230.

ص: 211

اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً دُونَ بَغْدَادَ فَأَخْرُجُ مِنَ اَلْكُوفَةِ أُرِيدُ بَغْدَادَ فَأُقِيمُ فِي تِلْكَ اَلضَّيْعَةِ فَأُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ فَقَالَ «إِنْ لَمْ تَنْوِ اَلْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ».

وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي أَنْ تَكُونَ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةً عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِمَنْزِلٍ لَهُ كَانَ قَدِ اِسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(515) 24 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّخِذُ اَلْمَنْزِلَ فَيَمُرُّ بِهِ أَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ «كُلُّ مَنْزِلِ لاَ تَسْتَوْطِنُهُ فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ ».

516-25 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِبَعْضِ اَلْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَيْسَ اَلْمِصْرُ وَطَنَهُ أَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ «يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ وَ اَلضِّيَاعُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا مَرَّ بِهَا».

(517) 26 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِي اَلطَّرِيقِ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ «يُقَصِّرُ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَنْزِلُ اَلَّذِي تَوَطَّنَهُ ».

(518) 27 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلدَّارِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ

********

(515) - الاستبصار ج 1 ص 230.

(517-518) - الاستبصار ج 1 ص 230.

ص: 212

بِمِصْرٍ أَوِ اَلضَّيْعَةِ فَيَمُرُّ بِهَا قَالَ «إِذَا كَانَ مِمَّا قَدْ سَكَنَهُ أَتَمَّ فِيهِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَمْ يَسْكُنْهُ فَلْيُقَصِّرْ».

(519) 28 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي ضِيَاعاً وَ مَنَازِلَ بَيْنَ اَلْقَرْيَةِ وَ اَلْقَرْيَتَيْنِ اَلْفَرْسَخَانِ وَ اَلثَّلاَثَةُ فَقَالَ «كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لاَ تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ».

(520) 29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ » فَقُلْتُ مَا اَلاِسْتِيطَانُ فَقَالَ «أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى يَدْخُلُهَا».

وَ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ صَلَّى فِي ضَيْعَتِهِ فَقَصَّرَ فِي صَلاَتِهِ فَقَالَ أَحْمَدُ وَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً أَنَّ ضَيْعَتَهُ اَلَّتِي قَصَّرَ فِيهَا اَلْحَمْرَاءُ .

521-30- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «خَرَجْتُ إِلَى أَرْضٍ لِي فَقَصَّرْتُ ثَلاَثاً وَ أَتْمَمْتُ ثَلاَثاً».

(522) 31 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(519) - الاستبصار ج 1 ص 230 الفقيه ج 1 ص 288 و فيه ذيل الحديث.

(520) - الاستبصار ج 1 ص 231 الفقيه ج 1 ص 288 بدون الذيل فيهما.

(522) - الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 122 الفقيه ج 1 ص 282.

ص: 213

اَلرَّجُلُ لَهُ اَلضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَخْرُجُ فَيَطُوفُ فِيهَا أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ «يُتِمُّ ».

(523) 32 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ فَيُقِيمُ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ أَ يُقَصِّرُ أَمْ يُتِمُّ قَالَ «يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ كُلَّمَا أَتَى ضَيْعَةً مِنْ ضِيَاعِهِ ».

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا مِقْدَارُ اَلْمَسَافَةِ اَلَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِمَا اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا كَانَتِ اَلضَّيْعَةُ قَرِيبَةً إِلَيْهِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ اَلتَّقْصِيرُ.

(524) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ اَلصَّلاَةَ اَلْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْبَدَوِيُّ اَلَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ اَلْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ اَلشَّجَرِ وَ اَلرَّجُلُ يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَقْطَعُ اَلسَّبِيلَ ».

(525) 34 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْمَلاَّحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ تَقْصِيرٌ وَ لاَ عَلَى اَلْمُكَارِينَ وَ لاَ عَلَى اَلْجَمَّالِينَ ».

********

(523) - الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 122.

(524) - الاستبصار ج 1 ص 232 الفقيه ج 1 ص 282.

(525) - الاستبصار ج 1 ص 232 الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 281 بتفاوت يسير في الأخيرين.

ص: 214

(526) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلتَّمَامُ فِي سَفَرٍ كَانُوا أَوْ فِي حَضَرٍ اَلْمُكَارِي وَ اَلْكَرِيُّ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْأَشْتَقَانُ (1) لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ ».

(527) 36 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَلاَّحِينَ وَ اَلْأَعْرَابِ هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيرٌ قَالَ «لاَ بُيُوتُهُمْ مَعَهُمْ ».

(528) 37 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُكَارِي وَ اَلْجَمَّالُ إِذَا جَدَّ بِهِمَا اَلسَّيْرُ فَلْيَقْصُرَا».

(529) 38 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمُكَارِينَ اَلَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فَقَالَ «إِذَا جَدُّوا اَلسَّيْرَ فَلْيَقْصُرُوا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيُّ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ اَلْمَنْزِلَيْنِ مَنْزِلاً فَيُقَصِّرُ فِي اَلطَّرِيقِ وَ يُتِمُّ فِي اَلْمَنْزِلِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(530) 39 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَمَّالُ وَ اَلْمُكَارِي

********

(1) الاشتقان: قيل هو الامير الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر و قيل هو البريد، و في الذكرى هو امير البيدر.

(526) - الاستبصار ج 1 ص 232 الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 281.

(527) - الاستبصار ج 1 ص 233 الكافي ج 1 ص 122.

(528-529-530) - الاستبصار ج 1 ص 233 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121 و الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 282 مرسلا.

ص: 215

إِذَا جَدَّ بِهِمَا اَلسَّيْرُ فَلْيَقْصُرَا فِيمَا بَيْنَ اَلْمَنْزِلَيْنِ وَ يُتِمَّا فِي اَلْمَنْزِلِ ».

(531) 40 - سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ : «اَلْمُكَارِي إِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ».

(532) 41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(531) - الاستبصار ج 1 ص 234 الفقيه ج 1 ص 281 بتفاوت.

(532) - الاستبصار ج 1 ص 233.

(533) - الاستبصار ج 1 ص 234.

(534) - الاستبصار ج 1 ص 234 الكافي ج 1 ص 122 الفقيه ج 1 ص 282 بتفاوت يسير في الأخيرين.

ص: 216

(535) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً قَالَ «يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ ».

(536) 45 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ أَ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُشَيِّعَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ اَلدِّينِ وَ إِنَّ اَلتَّصَيُّدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لاَ يُقَصَّرُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ » وَ قَالَ «يُقَصِّرُ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ ».

(537) 46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّيْدِ أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ قَالَ «يُتِمُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسِيرِ حَقٍّ ».

(538) 47 - عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ فَقَالَ «إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَ يُقَصِّرُ وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ اَلْفُضُولِ فَلاَ وَ لاَ كَرَامَةَ ».

(539) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» (1) قَالَ «اَلْبَاغِي بَاغِي اَلصَّيْدِ وَ اَلْعَادِي هُوَ اَلسَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ

********

(1) سورة البقرة الآية: 173.

(535) - الاستبصار ج 1 ص 231.

(536) - الاستبصار ج 1 ص 235 الكافي ج 1 ص 122.

(537-538) - الاستبصار ج 1 ص 236 الكافي ج 1 ص 122 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 288 مرسلا.

(539) - الكافي ج 1 ص 122.

ص: 217

اَلْمَيْتَةَ إِذَا اُضْطُرَّا إِلَيْهَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي اَلصَّلاَةِ ».

(540) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورِ وَ اَلْبُزَاةِ وَ اَلْكِلاَبِ يَتَنَزَّهُ اَللَّيْلَةَ وَ اَللَّيْلَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ هَلْ يُقَصِّرُ مِنْ صَلاَتِهِ أَمْ لاَ يُقَصِّرُ قَالَ «إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لاَ يُقَصِّرُ» قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «يُفْطِرُ وَ يُقَصِّرُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ ».

(541) 50 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلاَ يُقَصِّرُ وَ إِنْ كَانَ يُجَاوِزُ اَلْوَقْتَ فَلْيُقَصِّرْ».

(542) 51 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ اَلصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ إِذَا جَاوَزَ اَلثَّلاَثَةَ لَزِمَهُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَنْ كَانَ صَيْدُهُ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ صَيْدُهُ لِلَّهْوِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلتَّقْصِيرُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

-(543) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ اَلْعَسْكَرِ قَالَ : خَرَجَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ صَاحِبَ اَلصَّيْدِ يُقَصِّرُ مَا دَامَ عَلَى اَلْجَادَّةِ فَإِذَا عَدَلَ عَنِ اَلْجَادَّةِ أَتَمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا قَصَّرَ».

********

(540) - الاستبصار ج 1 ص 236 بدون السؤال الثاني.

(541-542) - الاستبصار ج 1 ص 236 الفقيه ج 1 ص 288 بسند آخر في الأول.

(543) - الاستبصار ج 1 ص 237.

ص: 218

(544) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : اِسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نَحْنُ نَصُومُ رَمَضَانَ لِنَلْقَى وَلِيداً بِالْأَعْوَصِ فَقَالَ «تَلَقَّهُ وَ أَفْطِرْ».

545-54 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَيَّعَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُقَصِّرْ» قُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ قَالَ «يُشَيِّعُهُ لِأَنَّ اَللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ إِذَا شَيَّعَهُ ».

(546) 55 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَى مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً وَ مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ فَقَالَ «إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ ».

(547) 56 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْبَلْدَةَ فَقُلْتَ اَلْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً(1) فَأَتِمَّ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(548) 57 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(1) نسخة في الجميع (شهرا) و هو الأنسب بالمقام خصوصا و انه الموجود في نسخ الاستبصار، لكن ما أثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الأخرى و يساعده حمل الشيخ رحمه اللّه له على الاستحباب.

(544) - الاستبصار ج 1 ص 235.

(546-547) - الاستبصار ج 1 ص 237 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121.

(548) - الاستبصار ج 1 ص 238 الكافي ج 1 ص 121.

ص: 219

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ «فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَلْيَعُدَّ ثَلاَثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً » فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً فَقَالَ «قَدْ قُلْتُ ذَاكَ » قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ «لاَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنَ اَلْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ إِذَا أَرَادَ مُقَامَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(549) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَقْدَمُ اَلْأَرْضَ فَقَالَ «إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ قَالَ اَلْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لاَ يَدْرِي فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى شَهْرٌ فَلْيُتِمَّ وَ لاَ يُتِمَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلاَّ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ خَمْساً فَلْيُتِمَّ ».

(550) 59 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ لَهُ بِهَا دَارٌ وَ مَنْزِلٌ فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ لاَ يُرِيدُ اَلْمُقَامَ إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ «يُقِيمُ فِي جَانِبِ اَلْمِصْرِ وَ يُقَصِّرُ» قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ ».

(551) 60 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

********

(549) - الاستبصار ج 1 ص 238.

(550) - الكافي ج 1 ص 121.

(551) - الفقيه ج 1 ص 280.

ص: 220

وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ حِينَ تَقْدَمُ وَ إِنْ أَرَدْتَ دُونَ اَلْعَشَرَةِ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ اَلشَّهْرُ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ » قَالَ قُلْتُ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ عَشْراً فَقَالَ «قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ» قُلْتُ فَإِنِّي مَكَثْتُ كَذَلِكَ أَقُولُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ اَلشَّهْرَ كُلَّهُ وَ أُقَصِّرُ قَالَ «نَعَمْ هُمَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ ».

552-61- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ اَلْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ».

(553) 62 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ اَلْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمَّ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ بَدَا لِي بَعْدُ أَنْ لاَ أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَ اَلْمَدِينَةَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا وَ إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ اَلتَّمَامَ فَلَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلاَةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لاَ تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ اَلْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ اَلْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ ».

(554) 63 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًى نَوَيْتُ

********

(553) - الاستبصار ج 1 ص 238 الفقيه ج 1 ص 280.

(554) - الاستبصار ج 1 ص 239 الفقيه ج 1 ص 283.

ص: 221

اَلْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَأَتْمَمْتُ اَلصَّلاَةَ حَتَّى جَاءَنِي خَبَرٌ مِنَ اَلْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ اَلْمَصِيرِ إِلَى اَلْمَنْزِلِ وَ لَمْ أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ اَلْقِصَّةَ فَقَالَ «اِرْجِعْ إِلَى اَلتَّقْصِيرِ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى اَلتَّقْصِيرِ إِذَا حَصَلَ مُسَافِراً وَ خَرَجَ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(555) 64 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ اَلْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ «بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ ».

(556) 65 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَزَالُ اَلْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ ».

(557) 66 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلطَّرِيقِ فَقَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(558) 67 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ

********

(555-556) - الاستبصار ج 1 ص 242 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 121 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 284.

(557) - الاستبصار ج 1 ص 239 الكافي ج 1 ص 121.

(558) - الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283.

ص: 222

أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ «صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ فَقَالَ «فَصَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ وَ اَللَّهِ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرِهِ وَ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً بِمِقْدَارِ مَا يُتِمُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلتَّمَامِ وَ إِنْ خَافَ فَوْتَ اَلْوَقْتِ فَعَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ كَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ فَإِنْ خَافَ اَلْفَوْتَ قَصَّرَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقْتٌ تَمَّمَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(559) 68 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ اَلْوَقْتَ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ اَلْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ».

(560) 69 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ خُرُوجَ اَلْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ اَلْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ».

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْإِتْمَامُ تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرِهِ وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ اَلْوَقْتُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(561) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ

********

(559) - الاستبصار ج 1 ص 240.

(560-561) - الاستبصار ج 1 ص 241 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 284.

ص: 223

وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ اَلْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(562) 71 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِي اَلْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ قَصِّرِ اَلْعَصْرَ».

(563) 72 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى أَتَيْنَا اَلشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا نَبَّالُ » فَقُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا اَلْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرِكَ وَ ذَاكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ » .

(564) 73 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ اَلْإِقَامَةُ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ اَلْإِقَامَةُ ».

565-74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ اَلْإِقَامَةُ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ «يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ اَلْإِقَامَةُ ».

(566) 75 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَخْرُجُ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ «إِذَا تَوَارَى مِنَ اَلْبُيُوتِ » قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ فَقَالَ

********

(562-563) - الاستبصار ج 1 ص 240 الكافي ج 1 ص 121.

(564) - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 285.

(566) - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.

ص: 224

«إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ » .

567-76 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلسَّفَرِ فَأَخَّرَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ يُصَلِّيهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ «يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلاَةَ اَلْمُسَافِرِ لِأَنَّ اَلْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ ».

(568) 77 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةً أَوْ صَلاَّهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا فَلْيَقْضِ اَلَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ لاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ يَنْقُصُ مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً فَلْيَقْضِ أَرْبَعاً مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرَ مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً».

(569) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ اَلصَّلاَةَ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي اَلْوَقْتِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(570) 79 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ «إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ

********

(568) - الفقيه ج 1 ص 282.

(569) - الاستبصار ج 1 ص 241 الكافي ج 1 ص 121.

(570) - الاستبصار ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 281.

ص: 225

يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ » .

لِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنَ اَلْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْوَقْتِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مَا دَامَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً مَحْمُولٌ عَلَى اَلْوُجُوبِ .

571-80 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اِبْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَلَّى فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لاَ قَالَ «إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اَلتَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

(572) 81 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَنَا فِي اَلسَّفَرِ وَ كَانَتْ تُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ ».

573-82- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلاَتِهِمْ فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُولَى فَلْيَجْعَلِ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً ».

(574) 83 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَؤُمُّ اَلْحَضَرِيُّ اَلْمُسَافِرَ وَ لاَ اَلْمُسَافِرُ اَلْحَضَرِيَّ فَإِنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِيِّينَ فَإِذَا أَتَمَّ

********

(572) - الاستبصار ج 1 ص 420 الفقيه ج 1 ص 287.

(574) - الاستبصار ج 1 ص 426.

ص: 226

اَلرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَ إِذَا صَلَّى اَلْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ اَلظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ اَلْعَصْرَ» .

(575) 84 - سَعْدٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْمُقِيمِينَ قَالَ «فَلْيُصَلِّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ لْيَجْعَلِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ سُبْحَةً ».

(576) 85 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ اَلْمُقِيمِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَمْضِي حَيْثُ شَاءَ ».

(577) 86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «مِنْ حِينَ تُصَلِّي اَلْعَتَمَةَ إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ اَلصُّبْحُ ».

(578) 87 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ خَشِيتَ أَنْ لاَ تَقُومَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ وَ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ فَصَلِّ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ».

(579) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ «أَمَّا أَنْتُمْ فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ وَ أَمَّا أَنَا فَشَيْخٌ

********

(575-576) - الاستبصار ج 1 ص 425 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 122.

(577-578) - الفقيه ج 1 ص 289.

(579) - الكافي ج 1 ص 122.

ص: 227

أُعَجِّلُ » فَكَانَ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ أَوَّلَ اَللَّيْلِ .

(580) 89 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ اَلْبَرْدَ أَوْ كَانَتْ عِلَّةٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ ».

(581) 90 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ عَلَى اَلْبَعِيرِ وَ اَلدَّابَّةِ فَقَالَ «نَعَمْ حَيْثُ كَانَ مُتَوَجِّهاً وَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

582-91- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي اَلْمَحْمِلِ ».

583-92 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فِي اَلسَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ «أَنْ صَلِّهِمَا فِي اَلْمَحْمِلِ » وَ رَوَى بَعْضُهُمْ «أَنْ لاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ عَلَى اَلْأَرْضِ » فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ ».

(584) 93 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ اَلرِّجْلَيْنِ وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ ».

********

(580) - الاستبصار ج 1 ص 280 بتفاوت يسير الكافي ج 1 ص 123.

(581) - الكافي ج 1 ص 122 بتفاوت.

(584) - الفقيه ج ص 238.

ص: 228

585-94- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ يَمْشِي وَ لاَ بَأْسَ إِنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ أَنْ يَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ هُوَ يَمْشِي يَتَوَجَّهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَمْشِي وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَى».

(586) 95 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَتَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «مَا هَذَا اَلضَّيْقُ أَ مَا لَكَ - بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُسْوَةٌ ».

587-96- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عُتَيْبَةَ (1) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَمْشِي كَبَّرْتَ ثُمَّ مَشَيْتَ فَقَرَأْتَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ أَوْمَأْتَ بِالرُّكُوعِ ثُمَّ أَوْمَأْتَ بِالسُّجُودِ وَ لَيْسَ فِي اَلسَّفَرِ تَطَوُّعٌ ».

(588) 97 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ وَ أَنَا أَمْشِي قَالَ «أَوْمِ إِيمَاءً وَ اِجْعَلِ اَلسُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ اَلرُّكُوعِ ».

589-98 - سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ وَ هُوَ عَلَى دَابَّةٍ فِي اَلْأَمْصَارِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

590-99 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاتَتْنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ أَ فَأَقْضِيهَا

********

(1) ضبطه العلامة و ابن داود و غيرهما كما اثبتناه.

(586) - الفقيه ج 1 ص 285.

(588) - الكافي ج 1 ص 122 ذيل حديث بتفاوت.

ص: 229

بِالنَّهَارِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنْ أَطَقْتَ ذَلِكَ ».

(591) 100 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ فِي اَلْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(592) 101 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَاشِي وَ هُوَ يَمْشِي وَ لَكِنْ لاَ يَسُوقُ اَلْإِبِلَ ».

(593) 102 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَلْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ لَهُ ثُمَّ لَمْ يُقْضَ لَهُ اَلْخُرُوجُ مَا يَصْنَعُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ يُعِيدُ».

594-103- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ اَلْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَجِبُ عَلَى اَلْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً لِتَمَامِ اَلصَّلاَةِ ».

595-104 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَمْرَضُ وَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَكْتُوبَةَ قَالَ «يَقْضِي إِذَا قَامَ مِثْلَ صَلاَةِ

********

(591) - الكافي ج 1 ص 123 بتفاوت في السند و المتن الفقيه ج 1 ص 285.

(592) - الكافي ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 289.

(593) - الاستبصار ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 281.

ص: 230

اَلْمُسَافِرِ بِالتَّقْصِيرِ» .

596-105 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا وَ كَذَا صَلاَةً هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ ذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ «نَعَمْ ».

597-106 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِافْتِتَاحِهِ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ».

598-107- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ شَيْئاً مِنَ اَلْمَفْرُوضِ رَاكِباً» قَالَ اَلنَّضْرُ فِي حَدِيثِهِ «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً».

(599) 108 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ مُصَبِّحٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ اَلْفَرِيضَةَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ».

، 10-600-109 - عَنْهُ عَنِ اَلْحِمْيَرِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَوَى جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى اَلْفَرِيضَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ» وَ يُصِيبُنَا اَلْمَطَرُ وَ نَحْنُ فِي مَحَامِلِنَا وَ اَلْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَ اَلْمَطَرُ يُؤْذِي فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا يَا سَيِّدِي أَنْ نُصَلِّيَ فِي هَذِهِ اَلْحَالِ فِي مَحَامِلِنَا أَوْ عَلَى دَوَابِّنَا اَلْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ اَلضَّرُورَةِ اَلشَّدِيدَةِ » .

********

(599) - الفقيه ج 1 ص 285 مرسلا.

ص: 231

(601) 110 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ قَاعِداً وَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

602-111 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلْمَحْمِلِ فِي يَوْمِ وَحَلٍ وَ مَطَرٍ».

603-112 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَجْلِبُ اَلْغَنَمَ مِنَ اَلْجَبَلِ يَكُونُ فِيهَا اَلْأَجِيرُ اَلْمَجُوسِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ فَتَقَعُ اَلْعَارِضَةُ فَيَأْتِيهِ بِهَا مُمَلَّحَةً قَالَ «لاَ يَأْكُلْهَا» قُلْتُ يَكُونُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ لاَ تُمَكِّنُهُ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْقِيَامِ عَلَيْهَا وَ لاَ اَلسُّجُودِ عَلَيْهَا مِنْ كَثْرَةِ اَلثَّلْجِ وَ اَلْمَاءِ وَ اَلْمَطَرِ وَ اَلْوَحَلِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلْمَحْمِلِ قَالَ «نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلسَّفِينَةِ إِنْ أَمْكَنَهُ قَائِماً وَ إِلاَّ قَاعِداً وَ كُلَّمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «بَلِ اَلْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » (1)».

604-113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْعُو بِالطَّهُورِ فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ فِي مَحْمِلِهِ فَيُؤْتَى بِالتَّوْرِ(2) فِيهِ اَلْمَاءُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلثَّمَانِيَ وَ اَلْوَتْرَ فِي مَحْمِلِهِ فَإِذَا نَزَلَ صَلَّى اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ اَلصُّبْحَ ».

605-114 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ فِي اَلْحَضَرِ عَلَى ظَهْرِ اَلدَّابَّةِ إِذَا خَرَجْتُ قَرِيباً مِنْ أَبْيَاتِ اَلْكُوفَةِ أَوْ كُنْتُ مُسْتَعْجِلاً بِالْكُوفَةِ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلاً

********

(1) سورة القيامة الآية 15.

(2) التور: بالفتح فالسكون انا صغير من صفر أو خزف.

(601) - الفقيه ج 1 ص 238.

ص: 232

لاَ تَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ تَخَوَّفْتَ فَوْتَ ذَلِكَ إِنْ تَرَكْتَهُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ فَنَعَمْ وَ إِلاَّ فَإِنَّ صَلاَتَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ » .

606-115 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فِي اَلْمَحْمِلِ قَالَ «إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ وَ صَلِّ حَيْثُ ذَهَبَ بِكَ بَعِيرُكَ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَقَالَ «إِذَا خِفْتَ اَلْفَوْتَ فِي آخِرِهِ ».

607-116- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ فِيمَا بَيْنَ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ ».

(608) 117 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ فَضْلٍ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثاً قَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يُقَصِّرَ اَلصَّلاَةَ ».

(609) 118 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ عَجَّلَتْ بِهِ حَاجَةٌ يَجْمَعُ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ عِشَاءَ اَلْآخِرَةِ فِي اَلسَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ ».

(610) 119 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ فِي

********

(608) - الاستبصار ج 1 ص 232.

(609) - الاستبصار ج 1 ص 272 و فيه ذيل الحديث، الكافي ج 1 ص 120.

(610) - الكافي ج 1 ص 77.

ص: 233

اَلسَّفَرِ إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ ».

611-120- عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنَ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلسَّفَرِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

612-121- اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْمُسَافِرِ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهَا فِي اَلسَّفَرِ صَلاَةٌ وَ إِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إِلَى وَقْتِ اَلظُّهْرِ فِي اَلْحَضَرِ غَيْرَ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا حِينَ تَزُولُ ».

613-122وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً لَمْ تُبَالِ أَنْ تُؤَخِّرَ اَلظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ فَتُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ ثُمَّ تُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ وَ كَذَلِكَ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ تُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تُصَلِّيَهَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ثُمَّ تُصَلِّي اَلْعِشَاءَ ».

614-123 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا بَيْنَ اَلْعِشَاءَيْنِ قَالَ «يَا إِسْمَاعِيلُ اِمْضِ مَعَ اَلثَّقَلِ وَ اَلْعِيَالِ حَتَّى أَلْحَقَكَ » وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ سُقُوطِ اَلشَّمْسِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْزِلَ فَأُصَلِّيَ وَ أَدَعَ اَلْعِيَالَ وَ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ فَسِرْتُ ثُمَّ لَحِقَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا إِسْمَاعِيلُ هَلْ صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ بَعْدُ» فَقُلْتُ لاَ فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ فَأَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ صَلَّيْتُ مَعَهُ وَ كَانَ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي فَارَقْتُهُ فِيهِ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي لَحِقَنِي سِتَّةُ أَمْيَالٍ .

615-124 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِجَمْعٍ

ص: 234

فَقَالَ «بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ لاَ تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(616) 125 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ فِي اَلسَّفَرِ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلاَ يَضُرُّكَ ».

617-126 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فِي أَوَّلِ صَلاَةٍ تَحْضُرُهُ ».

(618) 127 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمَرْأَةِ كَانَتْ مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ وَ كَانَتْ تُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ نَعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْمَغْرِبَ لاَ يُقَصَّرُ فِيهَا فَمَنْ قَصَّرَ كَانَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ .

24 - بَابُ اَلْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا

(619) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّاعَةُ اَلَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا اَلدُّعَاءُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ فَرَاغِ اَلْإِمَامِ مِنَ اَلْخُطْبَةِ إِلَى أَنْ يَسْتَوِيَ اَلنَّاسُ فِي اَلصُّفُوفِ وَ سَاعَةٌ أُخْرَى مِنْ آخِرِ

********

(616) - الفقيه ج 1 ص 358.

(618) - الاستبصار ج 1 ص 220 الفقيه ج 1 ص 287.

(619) - الكافي ج 1 ص 115.

ص: 235

اَلنَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

(620) 2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اَللّهِ » (1) قَالَ قَالَ «اِعْمَلُوا وَ عَجِّلُوا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ فِيهِ وَ ثَوَابُ أَعْمَالِ اَلْمُسْلِمِينَ فِيهِ عَلَى قَدْرِ مَا ضُيِّقَ عَلَيْهِمْ وَ اَلْحَسَنَةُ وَ اَلسَّيِّئَةُ تُضَاعَفُ فِيهِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ اَللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانُوا يَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَةِ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ لِأَنَّهُ يَوْمٌ مُضَيَّقٌ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ ».

(621) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ قَالاَ: قُلْنَا لَهُ أَ يُجْزِي إِذَا اِغْتَسَلْتُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(622) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَخْذُ اَلشَّارِبِ وَ اَلْأَظْفَارِ مِنَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ أَمَانٌ مِنَ اَلْجُذَامِ ».

(623) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً ».

(624) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غَسْلُ اَلرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ اَلْبَرَصِ وَ اَلْجُنُونِ ».

625-7 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) سورة الجمعة الآية 9.

(620) - الكافي ج 1 ص 115.

(621-622-623) - الكافي ج 1 ص 116 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 73 بدون ذكر الأظفار.

(624) - الكافي ج 1 ص 116 الفقيه ج 1 ص 71 مرسلا.

ص: 236

بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ قُلَيْبٌ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي تَهَيَّأْتُ إِلَى اَلْحَجِّ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَمَا قُدِّرَ لِي فَقَالَ لَهُ «يَا قُلَيْبُ عَلَيْكَ بِالْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا حَجُّ اَلْمَسَاكِينِ »» .

(626) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ أَخْذَ اَلشَّارِبِ وَ قَلْمَ اَلْأَظْفَارِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ خُذْهَا مَتَى شِئْتَ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ إِنْ شِئْتَ فَفِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ ».

(627) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي حَفْصٍ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي اَلْخَضِيبِ اَلرَّبِيعِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ تَسْقُطْ مِنْهُ قُلاَمَةٌ وَ لاَ جُزَازَةٌ إِلاَّ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلاَّ مَرَضَهُ اَلَّذِي يَمُوتُ فِيهِ ».

(628) 10 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ أَظْفَارِكَ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْ ءٌ فَزَكِّهَا فَلاَ يُصِيبَكَ جُذَامٌ وَ لاَ بَرَصٌ وَ لاَ جُنُونٌ ».

629-11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ

********

(626) - الفقيه ج 1 ص 74 عن الصادق عليه السلام.

(627-628) - الكافي ج 2 ص 216 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 73.

ص: 237

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِغْتَسِلْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً أَوْ تَخَافَ عَلَى نَفْسِكَ ».

(630) 12 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِيسَى اَلْفَرَّاءِ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَا اُسْتُنْزِلَ اَلرِّزْقُ بِشَيْ ءٍ يَعْدِلُ اَلتَّعْقِيبَ بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ قَالَ لِي «أَجَلْ وَ لَكِنِّي أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ أَخْذِ اَلشَّارِبِ وَ تَقْلِيمِ اَلْأَظْفَارِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ ».

(631) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى اَلْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا يُصَلِّي اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِ اَلظُّهْرِ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا اَلصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اَللَّيْلِ وَ ذَلِكَ سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

632-14- عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ اَلْجُمُعَةَ ثَلاَثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَةً طَبَعَ اَللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ».

(633) 15 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ اَلْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ «نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ ».

(634) 16 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوْا أَرْبَعَ

********

(630) - الفقيه ج 1 ص 74.

(631) - الاستبصار ج 1 ص 421.

(633) - الاستبصار ج 1 ص 419.

(634) - الاستبصار ج 1 ص 420.

ص: 238

رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَةَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ اَلْخُطْبَتَيْنِ ».

(635) 17 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ نَأْتِيَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَيْكَ فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ ».

(636) 18 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجَمِّعُ اَلْقَوْمُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادُوا فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُمْ وَ اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لاَ يُعْذَرُ اَلنَّاسُ فِيهَا إِلاَّ خَمْسَةٌ اَلْمَرْأَةُ وَ اَلْمَمْلُوكُ وَ اَلْمُسَافِرُ وَ اَلْمَرِيضُ وَ اَلصَّبِيُّ ».

(637) 19 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَكُونُ جُمُعَةٌ مَا لَمْ يَكُنِ اَلْقَوْمُ خَمْسَةً ».

(638) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اَللَّهُ » قَالَ قُلْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ قَالَ «صَلُّوا جَمَاعَةً يَعْنِي صَلاَةَ اَلْجُمُعَةِ ».

(639) 21 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ جُمُعَةَ إِلاَّ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ اَلْحُدُودُ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ

********

(635) - الاستبصار ج 1 ص 420.

(636-637) - الاستبصار ج 1 ص 419.

(638) - الاستبصار ج 1 ص 420.

(639) - الاستبصار ج 1 ص 420.

ص: 239

مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(640) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَكُونُ اَلْخُطْبَةُ وَ اَلْجُمُعَةُ وَ صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ اَلْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ ».

(641) 23 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اِبْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(642) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى اَلْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا يُصَلِّي اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِ اَلظُّهْرِ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا اَلصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اَللَّيْلِ وَ ذَلِكَ سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ مَنْدُوباً إِلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ رَاوِي هَذَا اَلْحَدِيثِ وَ هُوَ زُرَارَةُ .

(643) 25 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ ».

********

(640) - الاستبصار ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 116.

(641-642-643) - الاستبصار ج 1 ص 421 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 116 و الثاني متحد مع حديث 13 من الباب و قد سبق.

ص: 240

644-26- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّتِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْمَسْجِدِ مَعَ اَلْإِمَامِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ اَلْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلاَتَهَا وَ إِنْ صَلَّتْ فِي اَلْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلاَتَهَا لَتُصَلِّي فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ ».

********

(1) سورة لأعراف الآية 30.

(645) - الفقيه ج 1 ص 267.

(647-648-649) - الكافي ج 1 ص 118.

ص: 241

أَحَدٌ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ ».

650-32- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِفْتَتَحْتَ صَلاَتَكَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهَا فَامْضِ فِيهَا وَ لاَ تَرْجِعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّكَ تَرْجِعُ إِلَى اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ مِنْهَا».

651-33 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَةٍ فَأَخَذَ فِي أُخْرَى قَالَ «فَلْيَرْجِعْ إِلَى اَلسُّورَةِ اَلْأُولَى إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» » قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى اَلْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ اَلْجُمُعَةِ فَقَرَأَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» قَالَ «يَعُودُ إِلَى سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ ».

(652) 34 وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ فَيَقْرَأُ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ ».

(653) 35 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهَا بِغَيْرِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلاً».

654-36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى اَلْجُمُعَةَ فَقَرَأَ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ » وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» قَالَ «أَجْزَأَهُ ».

********

(652) - الكافي ج 1 ص 118 و هو متحد مع 31 من الباب و قد سبق.

(653) - الفقيه ج 1 ص 268.

ص: 242

(655) 37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ اَلَّذِي يَخْطُبُ بِالنَّاسِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي اَلشِّتَاءِ وَ اَلصَّيْفِ وَ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيَّةٍ أَوْ عَدَنِيٍّ وَ يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ يَحْمَدُ اَللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُوصِي بِتَقْوَى اَللَّهِ ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ اَلْقُرْآنِ قَصِيرَةً ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اَللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا قَامَ اَلْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِسُورَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بِسُورَةِ اَلْمُنَافِقِينَ ».

(656) 38 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلْخُطْبَةَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً» وَ قَالَ «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلرَّكْعَةَ اَلْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ اَلظُّهْرُ أَرْبَعٌ ».

(657) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكَ اَلرَّجُلُ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ وَ إِنْ فَاتَتْهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً».

(658) 40 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجُمُعَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِمَنْ أَدْرَكَ اَلْخُطْبَتَيْنِ ».

فَالْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ تَكُونُ جُمُعَةٌ فَاضِلَةٌ كَامِلَةٌ إِلاَّ لِمَنْ أَدْرَكَ اَلْخُطْبَتَيْنِ

********

(655) - الكافي ج 1 ص 117.

(656) - الاستبصار ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 و فيه ذيل الحديث.

(657-658) - الاستبصار ج 1 ص 422 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 270.

ص: 243

وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(659) 41 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ اِجْهَرْ فِيهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ هُوَ يَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أَرْبَعاً».

(660) 42 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُبَكِّرُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ حِينَ تَكُونُ اَلشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ فَإِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ يَكُونُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ كَانَ يَقُولُ «إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى جُمَعِ سَائِرِ اَلشُّهُورِ فَضْلاً كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ اَلشُّهُورِ».

661-43 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْقَسْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ نَكُونَ نُصَلِّي اَلْجُمُعَةَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا هَذَا عَلَى اَلْمُؤَذِّنِينَ ».

662-44- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنَ اَلسُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ اَلْإِمَامُ اَلْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا اِسْتَقْبَلَ اَلنَّاسَ ».

663-45 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا خَرَجَ

********

(659) - الاستبصار ج 1 ص 422.

(660) - الكافي ج 1 ص 120.

ص: 244

إِلَى اَلْجُمُعَةِ قَعَدَ عَلَى اَلْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْمُؤَذِّنُونَ » .

(664) 46 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ وَ لْيَلْبَسِ اَلْبُرْدَ وَ اَلْعِمَامَةَ وَ يَتَوَكَّأُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا وَ لْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ يَقْنُتُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى مِنْهُمَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ ».

665-47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «أَمَّا اَلْإِمَامُ فَعَلَيْهِ اَلْقُنُوتُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ قَبْلَ اَلسُّجُودِ وَ إِنَّمَا صَلاَةُ اَلْجُمُعَةِ مَعَ اَلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ اَلظُّهْرِ فَمَنْ شَاءَ قَنَتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْنُتْ وَ ذَلِكَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ».

(666) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلتَّطَوُّعِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ وَ مَا تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَهُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَإِنْ شِئْتَ عَجَّلْتَهُ فَصَلَّيْتَهُ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ أَيَّ اَلنَّهَارِ شِئْتَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ ».

(667) 49 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَبْلَ اَلْعَصْرِ» ثُمَّ قَالَ «وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «مَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ»» وَ قَالَ «إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ نِصْفَ

********

(664) - الاستبصار ج 1 ص 418 و فيه صدر الحديث.

(666-667) - الاستبصار ج 1 ص 413.

ص: 245

اَلنَّهَارِ وَ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ يُصَلِّي مَعَهَا أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ» .

(668) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتْ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ فَذَلِكَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى اَلْفَرِيضَةِ ».

(669) 51 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ كَمْ رَكْعَةً هِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ قَالَ «سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَكْعَةً وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً ».

(670) 52 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ اَلرَّكَعَاتِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ «لاَ بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ ».

671-53 - أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ تَصْنَعُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ » قُلْتُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ «كَذَلِكَ أَصْنَعُ أَنَا».

(672) 54 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّافِلَةِ اَلَّتِي تُصَلَّى فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ

********

(668) - الاستبصار ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 119 بتفاوت.

(669-670-672) - الاستبصار ج 1 ص 411.

ص: 246

وَقْتَ اَلْفَرِيضَةِ قَبْلَ اَلْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ «قَبْلَ اَلصَّلاَةِ ».

673-55- وَ - عَنْهُ قَالَ : «صَلِّ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ وَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بَعْدَهَا».

(674) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا رَأَيْتُمُ اَلشَّيْخَ يُحَدِّثُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ بِأَحَادِيثِ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَارْمُوا رَأْسَهُ وَ لَوْ بِالْحَصَى».

675-57 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ صَلَّى اَلْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ «يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ يَدْخُلُ مَعَهُ وَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى اَلْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ يَرْكَعُ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ اَلْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ اَلْمُنَافِقِينَ وَ يَرْكَعُ مَعَ اَلْإِمَامِ فَإِذَا قَعَدَ اَلْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فَلاَ يَتَشَهَّدْ وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُسَبِّحُ فِيهِمَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ».

676-58- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لَأَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ اَلْأَضْحَى عَشْرَ مَرَّاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ اَلْجُمُعَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ».

677-59 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ اَلزَّوَالِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَلْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ «قَبْلَ اَلْأَذَانِ ».

********

(674) - الفقيه ج 1 ص 273.

ص: 247

678-60 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ وَسْطَ اَلزِّحَامِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَحْدَثَ أَوْ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْخُرُوجَ مِنْ كَثْرَةِ اَلزِّحَامِ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا هُوَ اِنْصَرَفَ ».

(679) 61 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ اَلْقُرَى جُمُعَةٌ وَ لاَ خُرُوجٌ فِي اَلْعِيدَيْنِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حُضُورٌ بَلْ هُمْ مُخَيَّرُونَ فِي ذَلِكَ .

(680) 62 وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلْمَسْجِدِ إِمَّا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَ إِمَّا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ اَلْأَيَّامِ فَيَزْحَمُهُ اَلنَّاسُ إِمَّا إِلَى حَائِطٍ وَ إِمَّا إِلَى أُسْطُوَانَةٍ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ وَ لاَ يَسْجُدَ حَتَّى يَرْفَعَ اَلنَّاسُ رُءُوسَهُمْ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِيَ مَعَ اَلنَّاسِ فِي اَلصَّفِّ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

25 - بَابُ فَضْلِ اَلْمَسَاجِدِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهَا وَ فَضْلِ اَلْجَمَاعَةِ وَ أَحْكَامِهَا

(681) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(679) - الاستبصار ج 1 ص 420.

(680) - الفقيه ج 1 ص 270.

(681) - الفقيه ج 1 ص 153.

ص: 248

أَبِي اَلْجَارُودِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ يَقُولُ : «مَنِ اِخْتَلَفَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ أَصَابَ إِحْدَى اَلثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِي اَللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ سَمِعَ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً ».

(682) 2 وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ اَلْبَيْعَ وَ اَلشِّرَاءَ وَ اَلْمَجَانِينَ وَ اَلصِّبْيَانَ وَ اَلْأَحْكَامَ وَ اَلضَّالَّةَ وَ اَلْحُدُودَ وَ رَفْعَ اَلصَّوْتِ ».

683-3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشِّعْرِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُنْشَدَ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّالَّةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُنْشَدَ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلْآخَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْجَوَازِ.

684-4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلاِتِّكَاءُ فِي اَلْمَسْجِدِ رَهْبَانِيَّةُ اَلْعَرَبِ وَ اَلْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَيْتُهُ ».

(685) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بِالْكُوفَةِ مَسَاجِدُ مَلْعُونَةٌ وَ مَسَاجِدُ مُبَارَكَةٌ فَأَمَّا اَلْمُبَارَكَةُ فَمَسْجِدُ غَنِيٍّ وَ اَللَّهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ وَ إِنَّ طِينَتَهُ لَطَيِّبَةٌ وَ لَقَدْ وَضَعَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ لاَ تَذْهَبُ اَلدُّنْيَا حَتَّى تَنْفَجِرَ عِنْدَهُ عَيْنَانِ وَ تَكُونَ

********

(682) - الفقيه ج 1 ص 154 مرسلا بتفاوت.

(685) - الكافي ج 1 ص 138.

ص: 249

عَلَيْهِ جَنَّتَانِ وَ أَهْلُهُ مَلْعُونُونَ وَ هُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهُمْ وَ مَسْجِدُ بَنِي ظَفَرٍ وَ هُوَ مَسْجِدُ اَلسَّهْلَةِ وَ مَسْجِدُ اَلْحَمْرَاءِ وَ مَسْجِدُ جُعْفِيٍّ وَ لَيْسَ هُوَ مَسْجِدَهُمُ اَلْيَوْمَ » قَالَ «دَرَسَ وَ أَمَّا اَلْمَسَاجِدُ اَلْمَلْعُونَةُ فَمَسْجِدُ ثَقِيفٍ وَ مَسْجِدُ اَلْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَجَلِيِّ وَ مَسْجِدُ سِمَاكٍ وَ مَسْجِدُ اَلْحَمْرَاءِ بُنِيَ عَلَى قَبْرِ فِرْعَوْنٍ مِنَ اَلْفَرَاعِنَةِ ».

686-6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ اَلصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْفَضْلِ سَوَاءٌ قَالَ «نَعَمْ وَ اَلصَّلاَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاَةٍ ».

(687) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ (1) بْنِ هِشَامٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جُدِّدَتْ أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ بِالْكُوفَةِ فَرَحاً لِقَتْلِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - مَسْجِدُ اَلْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِيرٍ وَ مَسْجِدُ سِمَاكٍ وَ مَسْجِدُ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ ».

(688) 8 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْخَزَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي «يَا هَارُونَ بْنَ خَارِجَةَ كَمْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ يَكُونُ مِيلاً» قُلْتُ لاَ قَالَ «أَ فَتُصَلِّي فِيهِ اَلصَّلَوَاتِ كُلَّهَا» قُلْتُ لاَ فَقَالَ «أَمَا لَوْ كُنْتُ حَاضِراً بِحَضْرَتِهِ لَرَجَوْتُ أَنْ لاَ تَفُوتَنِي فِيهِ صَلاَةٌ وَ تَدْرِي مَا فَضْلُ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ لاَ نَبِيٍّ إِلاَّ وَ قَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِكُمْ حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَسْرَى اَللَّهُ بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلسَّاعَةَ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ كُوفَانَ قَالَ «فَاسْتَأْذِنْ لِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى آتِيَهُ فَأُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ » فَاسْتَأْذَنَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

********

(1) نسخة في الجميع (عبيس).

(687-688) - الكافي ج 1 ص 138.

ص: 250

فَأَذِنَ لَهُ وَ إِنَّ مَيْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَ إِنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْمَكْتُوبَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلاَةٍ وَ إِنَّ اَلنَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِنَّ اَلْجُلُوسَ فِيهِ بِغَيْرِ تِلاَوَةٍ وَ لاَ ذِكْرٍ لَعِبَادَةٌ وَ لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ مَا فِيهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً» .

(689) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ مِنْ وُلْدِ أَبِي فَاطِمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَرَدْتُ اَلْمَسْجِدَ اَلْأَقْصَى فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَ أُوَدِّعَكَ فَقَالَ لَهُ «فَأَيَّ شَيْ ءٍ أَرَدْتَ بِذَاكَ » فَقَالَ اَلْفَضْلَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «فَبِعْ رَاحِلَتَكَ وَ كُلْ زَادَكَ وَ صَلِّ فِي هَذَا اَلْمَسْجِدِ فَإِنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْمَكْتُوبَةَ فِيهِ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ وَ اَلنَّافِلَةَ فِيهِ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ وَ اَلْبَرَكَةَ مِنْهُ عَلَى اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً يَمِينُهُ يُمْنٌ وَ يَسَارُهُ مَكْرٌ وَ فِي وَسَطِهِ عَيْنٌ مِنْ دُهْنٍ وَ عَيْنٌ مِنْ لَبَنٍ وَ عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ شَرَابٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ طُهْرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ سَارَتْ سَفِينَةُ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ فِيهِ نَسْرٌ وَ يَغُوثُ وَ يَعُوقُ صَلَّى فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً وَ سَبْعُونَ وَصِيّاً أَنَا أَحَدُهُمْ » وَ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ «مَا دَعَا فِيهِ مَكْرُوبٌ بِمَسْأَلَةٍ فِي حَاجَةٍ مِنَ اَلْحَوَائِجِ إِلاَّ أَجَابَهُ اَللَّهُ وَ فَرَّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ »».

(690) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَلسِّمْطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا دَخَلْتَ مِنَ اَلْبَابِ اَلثَّانِي فِي مَيْمَنَةِ اَلْمَسْجِدِ تَعُدُّ خَمْسَ أَسَاطِينَ ثِنْتَانِ مِنْهَا فِي اَلظِّلاَلِ وَ ثَلاَثٌ مِنْهَا فِي اَلصَّحْنِ فَعِنْدَ اَلثَّالِثَةِ مُصَلَّى 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ اَلْخَامِسَةُ مِنَ اَلْحَائِطِ» قَالَ فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ

********

(689-690) - الكافي ج 1 ص 138.

ص: 251

أَبِي اَلْعَبَّاسِ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ بَابِ اَلْفِيلِ فَتَيَاسَرَ حِينَ دَخَلَ مِنَ اَلْبَابِ فَصَلَّى عِنْدَ اَلْأُسْطُوَانَةِ اَلرَّابِعَةِ وَ هِيَ بِحِذَاءِ اَلْخَامِسَةِ فَقُلْتُ لَهُ تِلْكَ أُسْطُوَانَةُ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «نَعَمْ » .

(691) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَسْجِدُ كُوفَانَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ سَبْعُونَ نَبِيّاً وَ مَيْمَنَتُهُ رَحْمَةٌ وَ مَيْسَرَتُهُ مَكْرٌ وَ فِيهِ عَصَا 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ شَجَرَةُ يَقْطِينٍ وَ خَاتَمُ 37 سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مِنْهُ «فارَ اَلتَّنُّورُ» * وَ جَرَتِ اَلسَّفِينَةُ وَ هِيَ صُرَّةُ بَابِلَ وَ مَجْمَعُ اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

(692) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (1) عَنْ عُثْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ مَسْجِدَ اَلسَّهْلَةِ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ مَنْزِلُ صَاحِبِنَا إِذَا قَامَ بِأَهْلِهِ ».

(693) 13 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ «بِالْكُوفَةِ مَسْجِدٌ يُقَالُ لَهُ مَسْجِدُ اَلسَّهْلَةِ لَوْ أَنَّ عَمِّي زَيْداً أَتَاهُ فَصَلَّى فِيهِ وَ اِسْتَجَارَ اَللَّهَ لَأَجَارَ لَهُ اَللَّهُ عِشْرِينَ سَنَةً فِيهِ مُنَاخُ اَلرَّاكِبِ » قِيلَ وَ مَنِ اَلرَّاكِبُ قَالَ «52 اَلْخَضِرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بَيْتُ 20 إِدْرِيسَ اَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ قَطُّ فَصَلَّى فِيهِ مَا بَيْنَ اَلْعِشَاءَيْنِ فَدَعَا اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ فَرَّجَ اَللَّهُ كُرْبَتَهُ ».

(694) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

********

(1) نسخة في الجميع (يوسف).

(691-692-693) - الكافي ج 1 ص 139.

(694) - الفقيه ج 1 ص 154.

ص: 252

زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ اَلْبُيُوتُ ».

(695) 15 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسَاجِدِ اَلْمُظَلَّلَةِ يُكْرَهُ اَلْقِيَامُ فِيهَا قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تَضُرُّكُمُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا اَلْيَوْمَ وَ لَوْ قَدْ كَانَ اَلْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ أَنْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يُعَلِّقُ اَلرَّجُلُ اَلسِّلاَحَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ أَمَّا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْأَكْبَرِ فَلاَ فَإِنَّ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَهَى رَجُلاً يَبْرِي مِشْقَصاً فِي اَلْمَسْجِدِ».

(696) 16 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَكْسِرُ اَلْمَحَارِيبَ إِذَا رَآهَا فِي اَلْمَسَاجِدِ وَ يَقُولُ «كَأَنَّهَا مَذَابِحُ اَلْيَهُودِ».

(697) 17 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى مَسْجِداً بِالْكُوفَةِ قَدْ شُرِّفَ فَقَالَ «كَأَنَّهُ بِيعَةٌ » وَ قَالَ «إِنَّ اَلْمَسَاجِدَ تُبْنَى جُمّاً لاَ تُشَرَّفُ ».

(698) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةٌ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ أَلْفُ صَلاَةٍ وَ صَلاَةٌ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْأَعْظَمِ مِائَةُ صَلاَةٍ وَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ اَلْقَبِيلَةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلاَةً وَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ اَلسُّوقِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ صَلاَةً وَ صَلاَةُ اَلرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ ».

699-19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبَّةَ اَلْعُرَنِيِّ قَالَ : خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اَلْحِيرَةِ فَقَالَ «لَتَصِلَنَّ هَذِهِ بِهَذِهِ » وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى اَلْكُوفَةِ وَ اَلْحِيرَةِ «حَتَّى

********

(695) - الكافي ج 1 ص 103 الفقيه ج 1 ص 152 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

(696-697) - الفقيه ج 1 ص 153.

(698) - الفقيه ج 1 ص 152.

ص: 253

يُبَاعَ اَلذِّرَاعُ فِيمَا بَيْنَهُمَا بِدَنَانِيرَ وَ لَيُبْنَيَنَّ بِالْحِيرَةِ مَسْجِدٌ لَهُ خَمْسُمِائَةِ بَابٍ يُصَلِّي فِيهِ خَلِيفَةُ اَلْقَائِمِ عَجَّلَ اَللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ لِأَنَّ مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ لَيَضِيقُ عَنْهُمْ وَ لَيُصَلِّيَنَّ فِيهِ اِثْنَا عَشَرَ إِمَاماً عَدْلاً» قُلْتُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ يَسَعُ مَسْجِدُ اَلْكُوفَةِ هَذَا اَلَّذِي تَصِفُ اَلنَّاسَ يَوْمَئِذٍ قَالَ «تُبْنَى لَهُ أَرْبَعُ مَسَاجِدَ - مَسْجِدُ اَلْكُوفَةِ أَصْغَرُهَا وَ هَذَا وَ مَسْجِدَانِ فِي طَرَفَيِ اَلْكُوفَةِ مِنْ هَذَا اَلْجَانِبِ وَ هَذَا اَلْجَانِبِ » وَ أَوْمَى بِيَدِهِ نَحْوَ اَلْبَصْرِيِّينَ وَ اَلْغَرِيَّيْنِ .

700-20 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَتَى مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ عَمْداً مِنَ اَلْمَدِينَةِ فَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ عَادَ حَتَّى رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ اَلطَّرِيقَ .

701-21 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَدِينَةِ هَلْ هِيَ مِثْلُ اَلصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لاَ إِنَّ اَلصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَلْفُ صَلاَةٍ وَ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَدِينَةِ مِثْلُ اَلصَّلاَةِ فِي سَائِرِ اَلْبُلْدَانِ ».

702-22- عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَ مَجَانِينَكُمْ وَ شِرَاءَكُمْ وَ بَيْعَكُمْ وَ اِجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ ».

(703) 23 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ كَنَسَ اَلْمَسْجِدَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِنَ اَلتُّرَابِ مَا يُذَرُّ فِي اَلْعَيْنِ

********

(703) - الفقيه ج 1 ص 152.

ص: 254

غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ».

(704) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ : قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَدُّ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ آخِرُ اَلسَّرَّاجِينَ خَطَّهُ 18 آدَمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَدْخُلَهُ رَاكِباً» قَالَ قُلْتُ فَمَنْ غَيَّرَهُ عَنْ خِطَّتِهِ قَالَ «أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَالطُّوفَانُ فِي زَمَانِ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ غَيَّرَهُ أَصْحَابُ كِسْرَى وَ اَلنُّعْمَانِ ثُمَّ غَيَّرَهُ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(705) 25 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَبْرِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «دُفِنَتْ فِي بَيْتِهَا فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فِي اَلْمَسْجِدِ صَارَتْ فِي اَلْمَسْجِدِ».

(706) 26 - عَنْهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَمْزَةَ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَشَى إِلَى اَلْمَسْجِدِ لَمْ يَضَعْ رِجْلاً عَلَى رَطْبٍ وَ لاَ يَابِسٍ إِلاَّ سَبَّحَتْ لَهُ اَلْأَرْضُ إِلَى اَلْأَرْضِ اَلسَّابِعَةِ ».

707-27- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ كَانَ اَلْقُرْآنُ حَدِيثَهُ وَ اَلْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بَنَى اَللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ ».

708-28- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَكَلَ شَيْئاً مِنَ اَلْمُؤْذِيَاتِ رِيحُهَا فَلاَ يَقْرَبَنَّ اَلْمَسْجِدَ».

709-29 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ

********

(704) - الفقيه ج 1 ص 149.

(705) - الفقيه ج 1 ص 148.

(706) - الفقيه ج 1 ص 152.

ص: 255

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ وَ نَهَى أَنْ يَتَنَعَّلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ » .

(710) 30 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَرَّ عَلَى مَنَارَةٍ طَوِيلَةٍ فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا ثُمَّ قَالَ «لاَ تُرْفَعُ اَلْمَنَارَةُ إِلاَّ مَعَ سَطْحِ اَلْمَسْجِدِ»».

(711) 31 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُكُمُ اَلْحَصَاةَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَلْيَرُدَّهَا مَكَانَهَا أَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ ».

(712) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبُزَاقُ فِي اَلْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَ كَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ ».

(713) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ وَقَّرَ بِنُخَامَتِهِ اَلْمَسْجِدَ لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ضَاحِكاً قَدْ أُعْطِيَ «كِتابَهُ بِيَمِينِهِ » ».

(714) 34 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ تَنَخَّعَ فِي اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدَّهَا فِي جَوْفِهِ لَمْ تَمُرَّ بِدَاءٍ فِي جَوْفِهِ إِلاَّ أَبْرَأَتْهُ ».

********

(710) - الفقيه ج 1 ص 155.

(711) - الفقيه ج 1 ص 154 بتفاوت.

(712-713-714) - الاستبصار ج 1 ص 442.

ص: 256

(715) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي اَلْمَسْجِدِ فِي اَلصَّلاَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَبْصُقَ فَقَالَ «عَنْ يَسَارِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ فَلاَ يَبْزُقْ حِذَاءَ اَلْقِبْلَةِ وَ يَبْزُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ ».

(716) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلاَةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لاَ عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ اَلْيُسْرَى».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ لَوْ فَعَلَ اَلْإِنْسَانُ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(717) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ(1) قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَفَلَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ وَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ وَ لَمْ يَدْفِنْهُ .

(718) 38 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي اَلْمَسْجِدِ فَيَبْصُقُ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ خَلْفَهُ عَلَى اَلْحَصَى وَ لاَ يُغَطِّيهِ ».

(719) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ :

********

(1) في الاستبصار: على بن مهزيار قال رأيت إلخ و هو الصواب كما يظهر من كتب الرجال.

(715) - الاستبصار ج 1 ص 442 الكافي ج 1 ص 103 الفقيه ج 1 ص 152.

(716) - الفقيه ج 1 ص 180.

(717-718) - الاستبصار ج 1 ص 443 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 103.

(719) - الكافي ج 1 ص 103.

ص: 257

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فِي اَلْمَسْجِدِ فَكَرِهَهُ مِنَ اَلْغَائِطِ وَ اَلْبَوْلِ .

(720) 40 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّوْمِ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ قَالَ «نَعَمْ أَيْنَ يَنَامُ اَلنَّاسُ ».

(721) 41 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلنَّوْمِ فِي اَلْمَسَاجِدِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدَيْنِ - مَسْجِدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَسْجِدِ اَلْحَرَامِ » قَالَ وَ كَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي فِي بَعْضِ اَللَّيْلِ فَيَتَنَحَّى نَاحِيَةً ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَحَدَّثُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَرُبَّمَا نَامَ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُنَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » .

(722) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا تَقْرَبُوا اَلصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى » (1) قَالَ «سُكْرُ اَلنَّوْمِ ».

(723) 43 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي لَأَكْرَهُ اَلصَّلاَةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ «لاَ تَكْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلاَّ عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْكَ اَلْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اَللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا فَأَدِّ فِيهَا اَلْفَرَائِضَ وَ اَلنَّوَافِلَ وَ اِقْضِ مَا فَاتَكَ ».

(724) 44 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ

********

(1) سورة: النساء الآية: 42.

(720) - الكافي ج 1 ص 103.

(721-722-723-724) - الكافي ج 1 ص 103.

ص: 258

عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ سَلِّ اَلسَّيْفِ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ عَنْ بَرْيِ اَلنَّبْلِ فِي اَلْمَسْجِدِ» وَ قَالَ «إِنَّمَا بُنِيَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ».

(725) 45 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ اَلشِّعْرَ فِي اَلْمَسَاجِدِ فَقُولُوا فَضَّ اَللَّهُ فَاكَ إِنَّمَا نُصِبَتِ اَلْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ ».

(726) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَسَاجِدِ اَلْمُصَوَّرَةِ فَقَالَ «أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَكِنْ لاَ يَضُرُّكُمْ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ لَوْ قَدْ قَامَ اَلْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي ذَلِكَ ».

(727) 47 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ فَيُرِيدُ أَهْلُ اَلْبَيْتِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ يُحَوِّلُونَهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَكَانٍ يَكُونُ حَشّاً ثُمَّ يُنَظَّفُ وَ يُجْعَلُ مَسْجِداً قَالَ «يُطْرَحُ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ حَتَّى يُوَارِيَهُ فَهُوَ أَطْهَرُ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(728) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ

********

(725-726) - الكافي ج 1 ص 103 و الأخير بتفاوت.

(727-728) - الاستبصار ج 1 ص 441 و فيه من الأول ذيل الحديث و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 102.

ص: 259

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ لاَ يُتَّخَذُ بِئْرُ اَلْغَائِطِ مَسْجِداً إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يُطَمَّ بِالتُّرَابِ وَ تَنْقَطِعَ رَائِحَتُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(729) 49 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ اَلرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ أَ يَصْلُحُ مَكَانٌ حَشٌّ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ «إِذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ مَا يُوَارِي ذَلِكَ وَ يَقْطَعُ رِيحَهُ فَلاَ بَأْسَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اَلتُّرَابَ طَهُورٌ وَ بِهِ مَضَتِ اَلسُّنَّةُ ».

(730) 50 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي اَلدَّارِ وَ فِي اَلْبَيْتِ وَ يَبْدُو لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ يُحَوِّلُونَهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْتُ فَالْمَكَانُ يَكُونُ حَشّاً زَمَاناً فَيُنَظَّفُ وَ يُتَّخَذُ مَسْجِداً فَقَالَ «أَلْقِ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ حَتَّى يَتَوَارَى فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(731) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى اَلْعَذِرَةِ مَسْجِداً».

(732) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ هَلْ يَصْلُحُ

********

(729) - الاستبصار ج 1 ص 441.

(730) - الاستبصار ج 1 ص 442 و فيه ذيل الحديث الفقيه ج 1 ص 153.

(731) - الاستبصار ج 1 ص 441.

(732) - الكافي ج 1 ص 103.

ص: 260

نَقْضُهَا لِبِنَاءِ اَلْمَسَاجِدِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(733) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَشْكُرَ اَلْكَاهِلِيِّ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اَللَّهِ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ حَمَلَةُ اَلْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ ».

734-54 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يُصَلِّي بِنَا نَقْتَدِي بِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «اَلْمَسْجِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

735-55- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدِ اَلصَّلَوَاتِ اَلْمَكْتُوبَاتِ مِنْ جِيرَانِ اَلْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فَارِغاً صَحِيحاً».

(736) 56 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي «أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوى » فَقَالَ «مَسْجِدُ قُبَاءَ ».

(737) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أُكَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «ثَلاَثَةُ آلاَفٍ وَ سِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُكَسَّراً»(1).

(738) 58 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ

********

(1) قال في المغرب: الذراع المكسر ست قبضات و انما وصفت بذلك لأنّها نقصت عن ذراع الملك قبضة - و هو بعض الأكاسرة لا كسرى الأخير و كانت ذراعه سبع قبضات.

(733) - الفقيه ج 1 ص 154.

(736-737-738) - الكافي ج 1 ص 81 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 147.

ص: 261

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَنَى مَسْجِدَهُ بِالسُّمَيْطِ ثُمَّ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ «نَعَمْ » فَأَمَرَ بِهِ فَزِيدَ فِيهِ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِيدَةِ ثُمَّ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ «نَعَمْ » فَأَمَرَ بِهِ فَزِيدَ فِيهِ وَ بُنِيَ جِدَارُهُ بِالْأُنْثَى وَ اَلذَّكَرِ ثُمَّ اِشْتَدَّ عَلَيْهِمُ اَلْحَرُّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ فَقَالَ «نَعَمْ » فَأَمَرَ بِهِ فَأُقِيمَتْ فِيهِ سَوَارِي مِنْ جُذُوعِ اَلنَّخْلِ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ اَلْعَوَارِضُ (1) وَ اَلْخَصَفُ وَ اَلْإِذْخِرُ فَعَاشُوا فِيهِ حَتَّى أَصَابَتْهُمُ اَلْأَمْطَارُ فَجَعَلَ اَلْمَسْجِدُ يَكِفُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَطُيِّنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً فَكَانَ إِذَا كَانَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ فَإِذَا كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى اَلْعَصْرَ» وَ قَالَ «اَلسَّمِيطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ وَ اَلسَّعِيدَةُ لَبِنَةٌ وَ نِصْفٌ وَ اَلْأُنْثَى وَ اَلذَّكَرُ لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِ » .

(739) 59 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ رَطَانَةِ اَلْأَعَاجِمِ فِي اَلْمَسَاجِدِ».

740-60- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ سَمِعَ اَلنِّدَاءَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ اَلرُّجُوعَ إِلَيْهِ ».

741-61 - عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَبْصَرَ رَجُلاً يَخْذِفُ بِحَصَاةٍ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «مَا زَالَتْ تَلْعَنُ حَتَّى وَقَعَتْ »» ثُمَّ قَالَ

********

(1) العوارض: و هي خشبات عريضة تستعمل في السقوف و الخصف شيء يعمل من سعف النحل.

(739) - الكافي ج 1 ص 103 بسند آخر.

ص: 262

«اَلْخَذْفُ فِي اَلنَّادِي مِنْ أَخْلاَقِ قَوْمِ 25 لُوطٍ» ثُمَّ تَلاَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ««وَ تَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ اَلْمُنْكَرَ» » (1)قَالَ «هُوَ اَلْخَذْفُ ».

742-62- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «كَشْفُ اَلسُّرَّةِ وَ اَلْفَخِذِ وَ اَلرُّكْبَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ مِنَ اَلْعَوْرَةِ ».

743-63- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلاَ تَدْخُلْهُ إِلاَّ طَاهِراً وَ إِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ اُدْعُ اَللَّهَ وَ اِسْأَلْهُ وَ سَمِّ حِينَ تَدْخُلُهُ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

744-64- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ رَبِّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ ».

745-65- عَنْهُ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي وَ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ ».

(746) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَسَّانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَ اَلْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلَمَّا اِنْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ اَلْغَدِيرِ نَظَرَ فِي مَيْسَرَةِ اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «ذَاكَ مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ قَالَ «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ

********

(1) سورة العنكبوت الآية: 29.

(746) - الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 1 ص 149.

ص: 263

اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ »» ثُمَّ نَظَرَ فِي اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ فَقَالَ «هَذَا مَوْضِعُ فُسْطَاطِ أَبِي فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ وَ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ اَلْجَرَّاحِ فَلَمَّا أَنْ رَأَوْهُ رَافِعاً يَدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ اُنْظُرُوا إِلَى عَيْنَيْهِ تَدُورَانِ كَأَنَّهُمَا عَيْنَا مَجْنُونٍ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِهَذِهِ اَلْآيَةِ «وَ إِنْ يَكادُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا اَلذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ » » ثُمَّ قَالَ «يَا حَسَّانُ لَوْ لاَ أَنَّكَ جَمَّالِي لَمَا حَدَّثْتُكَ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ » .

(747) 67 - وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِبَرَاثَا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ قِتَالِ اَلشُّرَاةِ (1) وَ نَحْنُ زُهَاءُ مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ فَنَزَلَ نَصْرَانِيٌّ مِنْ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَ أَيْنَ عَمِيدُ هَذَا اَلْجَيْشِ فَقُلْنَا هَذَا فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا سَيِّدِي أَنْتَ نَبِيٌّ فَقَالَ «لاَ اَلنَّبِيُّ سَيِّدِي قَدْ مَاتَ » قَالَ فَأَنْتَ وَصِيُّ نَبِيٍّ فَقَالَ «نَعَمْ » ثُمَّ قَالَ «اِجْلِسْ كَيْفَ سَأَلْتَ عَنْ هَذَا» قَالَ إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ اَلصَّوْمَعَةُ مِنْ أَجْلِ هَذَا اَلْمَوْضِعِ وَ هُوَ بَرَاثَا وَ قَرَأْتُ فِي اَلْكُتُبِ اَلْمُنَزَّلَةِ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ بِذَا اَلْجَمْعِ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ وَ قَدْ جِئْتُ أَنْ أُسْلِمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ مَعَنَا إِلَى اَلْكُوفَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَمَنْ صَلَّى هَاهُنَا» قَالَ صَلَّى 44 عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ وَ أُمُّهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ فَأُفِيدُكَ مَنْ صَلَّى هَاهُنَا» قَالَ نَعَمْ قَالَ «24 اَلْخَلِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(748) 68 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ بَنَى مَسْجِداً بَنَى اَللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ » قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَمَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ قَدْ سَوَّيْتُ أَحْجَاراً لِمَسْجِدٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَاكَ فَقَالَ «نَعَمْ » .

********

(1) الشراة كقضاة و هم الخوارج الذين خرجوا عن طاعة الامام، و انما لزمهم هذا اللقب لأنهم زعموا انهم شروا دنياهم بالآخرة أي باعوها أو شروا انفسهم بالجنة لأنّهم فارقوا أئمة الجور على حدّ زعمهم قاتلهم اللّه.

(747) - الفقيه ج 1 ص 151.

(748) - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 152 بتفاوت.

ص: 264

(749) 69 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْجُهَنِيَّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلْبَادِيَةِ وَ مَعِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ غِلْمَتِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْغِلْمَةَ يَتْبَعُونَ قَطْرَ اَلسَّحَابِ فَأَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَإِنَّ وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي اَلْمَاشِيَةِ فَأَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا فَأَبْقَى أَنَا وَحْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ «نَعَمْ اَلْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ »».

(750) 70 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَ مَا يَسْتَحِي اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيَبِيعَهَا فَتَقُولَ لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ اَلصَّلاَةَ ».

(751) 71 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِيَكُنِ اَلَّذِينَ يَلُونَ اَلْإِمَامَ أُولِي اَلْأَحْلاَمِ مِنْكُمْ وَ اَلنُّهَى فَإِنْ نَسِيَ اَلْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا قَوَّمُوهُ وَ أَفْضَلُ اَلصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ اَلْإِمَامِ وَ فَضْلُ صَلاَةِ اَلْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ اَلرَّجُلِ فَرْداً خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِي اَلْجَنَّةِ ».

(752) 72 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ

********

(749) - الكافي ج 1 ص 103.

(750) - الكافي ج 1 ص 103.

(751-752) - الكافي ج 1 ص 104 بزيادة في آخر الرابع و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 251.

ص: 265

وَ إِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِهِ ».

753-73 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «هَمَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِي مَنَازِلِهِمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَ لاَ يُصَلُّونَ اَلْجَمَاعَةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي ضَرِيرُ اَلْبَصَرِ وَ رُبَّمَا أَسْمَعُ اَلنِّدَاءَ وَ لاَ أَجِدُ مَنْ يَقُودُنِي إِلَى اَلْجَمَاعَةِ وَ اَلصَّلاَةِ مَعَكَ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «شُدَّ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ حَبْلاً وَ اُحْضُرِ اَلْجَمَاعَةَ »».

(754) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْمُخَالِفِينَ فَقَالَ «فَمَا هُمْ عِنْدِي إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْجُدُرِ».

(755) 75 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اِخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ إِلاَّ خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ وَ أَمَانَتِهِ ».

(756) 76 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ قَامَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ «إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٍ » فَسَكَتَ فَوَ اَللَّهِ

********

(754-755-756) - الكافي ج 1 ص 104 بزيادة في آخر الثاني.

ص: 266

مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ » .

(757) 77 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ «نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَهُ ».

758-78 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ بِأُمِّ عَلِيٍّ قَالَ «نَعَمْ تَكُونُ عَنْ يَمِينِكَ يَكُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَيْكَ ».

759-79 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ : بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِمَسْأَلَةٍ فِي مَسَائِلِ إِبْرَاهِيمَ يَدْفَعُهَا إِلَى اِبْنِ سَدِيرٍ فَسَأَلَ عَنْهَا وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ جَالِسٌ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ سَلْهُ عَنْهُنَّ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ لَمْ يُدْرِكُوا أَ يَقُومُونَ مَعَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ أَمْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ فَقَالَ «لاَ بَلْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ وَ إِنْ كَانُوا عَبِيداً».

(760) 80 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوِ اَلتَّكْبِيرِ فَقَالَ «بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ ».

761-81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوِ اَلتَّكْبِيرِ قَالَ «قَدْرُ مَا تُسْمِعُ ».

762-82- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ بِأَهْلِكَ فِي رَمَضَانَ

********

(757) - الكافي ج 1 ص 105.

(760) - الفقيه ج 1 ص 263.

ص: 267

اَلْفَرِيضَةَ وَ اَلنَّافِلَةَ فَإِنِّي أَفْعَلُهُ ».

763-83 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ اَلرَّجُلِ اَلْوَاحِدِ مَعَهُمَا اَلنِّسَاءُ قَالَ «يَقُومُ اَلرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ اَلرَّجُلِ وَ يَتَخَلَّفْنَ اَلنِّسَاءُ خَلْفَهُمَا».

764-84- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ صَفٌّ وَ اَلْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَ اَلثَّلاَثُ صَفٌّ ».

(765) 85 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَؤُمُّ اَلْمَرْأَةُ اَلنِّسَاءَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ يَقُمْنَ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا تَؤُمُّهُنَّ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ لاَ تَؤُمُّهُنَّ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ ».

(766) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «لاَ إِلاَّ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطاً مَعَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ ».

(767) 87 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ ».

********

(765-766) - الاستبصار ج 1 ص 427 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 259.

(767) - الكافي ج 1 ص 205؟؟؟ الفقيه ج 1 ص 257.

ص: 268

(768) 88 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ «إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ أَمَّا اَلْمَكْتُوبَةُ فَلاَ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ ».

(769) 89 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِمَامِ يَضْمَنُ صَلاَةَ اَلْقَوْمِ قَالَ «لاَ».

(770) 90 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ اَلْفِطْرَةِ ».

(771) 91 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَعْمَى يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «يُعِيدُ وَ لاَ يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ تَحَرَّوْا».

********

(768) - الاستبصار ج 1 ص 426 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 259 بسند آخر في الجميع.

(769) - الكافي ج 1 ص 105.

(770) - الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 255.

(771) - الكافي ج 1 ص 105.

(772) - الاستبصار ج 1 ص 440 الكافي ج 1 ص 105 الفقيه ج 1 ص 264.

ص: 269

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنِّي أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَلاَ أَحْتَسِبُ بِتِلْكَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي مَعَهُمْ وَ أُرِيهِمْ أَنِّي أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُدُ».

775-95 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ نَاصِحٍ اَلْمُؤَذِّنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُصَلِّي فِي اَلْبَيْتِ وَ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ «اِجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لاَ تُكَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ اَلصَّلاَةِ اَلتَّكْبِيرُ».

(776) 96 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فَتُقَامُ اَلصَّلاَةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ «صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اَللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ ».

(777) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْضُرُ صَلاَةُ اَلظُّهْرِ فَلاَ نَقْدِرُ أَنْ نَنْظُرَ فِي اَلْوَقْتِ حَتَّى يَنْزِلُوا فَنَنْزِلَ مَعَهُمْ نُصَلِّي ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ نُرِيهِمْ كَأَنَّا نَرْكَعُ ثُمَّ يَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَيُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ «صَلِّ بِهِمْ لاَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِمْ ».

(778) 98 - عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَرَّجَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّى فِيهِ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ ».

(779) 99 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ

********

(776) - الكافي ج 1 ص 105.

(777-778-779) - الكافي ج 1 ص 106 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 265 بتفاوت يسير.

ص: 270

اَلْمِيثَمِيِّ (1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْبِقُنِي اَلْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ وَ لَهُ ثِنْتَانِ أَ فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ ».

(780) 100 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَبَقَكَ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ اَلْقِرَاءَةَ اَلْأَخِيرَةَ قَرَأْتَ فِي اَلثَّالِثَةِ مِنْ صَلاَتِهِ وَ هِيَ ثِنْتَانِ لَكَ فَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَهُ إِلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِيهَا وَ فِي اَلَّتِي تَلِيهَا وَ إِذَا سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي اَلثَّانِيَةِ لَكَ وَ اَلثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ اَلصُّفُوفُ قِيَاماً» قَالَ وَ قَالَ «إِذَا وَجَدْتَ اَلْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ ».

(781) 101 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ ».

782-102 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَجِيءُ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي اَلْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ أَنَّ اَلْإِمَامَ كَانَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ فِي مَقَامِكَ فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ وَ إِنْ كُنْتَ قَدِ اِنْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ ».

********

(1) نسخة في بعض الأصول (المثنى) و هو الذي في الوافي.

(780-781) - الكافي ج 1 ص 106.

ص: 271

(783) 103 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا اَلْأُولَى وَ كَانَتِ اَلْعَصْرَ قَالَ «فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى وَ لْيُصَلِّ اَلْعَصْرَ».

(784) 104 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَ لَمْ يَعْلَمِ اَلَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى اَلْقَوْمُ قَالَ «يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ اَلْقَوْمُ بِهِ وَ بَنَى عَلَى صَلاَةِ اَلَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ».

(785) 105 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فِي صَلاَةِ اَلْعَصْرِ فَلَمَّا كَانَ دُونَ اَلصُّفُوفِ رَكَعُوا فَرَكَعَ وَحْدَهُ وَ سَجَدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَ مَضَى حَتَّى لَحِقَ اَلصُّفُوفَ .

(786) 106 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلصَّلاَةَ فَلاَ يَجِدُ فِي اَلصَّفِّ مَقَاماً أَ يَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ يَقُومُ بِحِذَاءِ اَلْإِمَامِ ».

(787) 107 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَيَتَقَدَّمُ قَالَ «نَعَمْ مَاشِياً إِلَى اَلْقِبْلَةِ ».

(788) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ وَ لَيْسَ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ

********

(*) (783-784-785-786-787-788) - الكافي ج 1 ص 107.

ص: 272

قَالَ «لاَ يَتَقَدَّمُ اَلْإِمَامَ وَ لاَ يَتَأَخَّرُ اَلرَّجُلَ وَ لَكِنْ يَقْعُدُ اَلَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ اَلرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلاَتَهُ ».

789-109 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ مِنَّا يُصَلِّي صَلاَتَهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ مُغْلِقاً عَلَيْهِ بَابَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ تَكُونُ صَلاَتُهُ تِلْكَ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً فَقَالَ «اَلَّذِي يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ يُضَاعِفُهُ اَللَّهُ لَهُ ضِعْفَيْ أَجْرِ اَلْجَمَاعَةِ يَكُونُ لَهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً وَ اَلَّذِي يُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ يَكْتُبُ اَللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ فَيُخَلِّفُ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُ وَ يَخْرُجُ بِحَسَنَاتِهِمْ ».

790-110 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ فَيَدْخُلُ قَوْمٌ فِي صَلاَتِهِ بَعْدَ مَا قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ سَلَّمَ أَ يَجُوزُ لَهُ وَ هُوَ إِمَامٌ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلرُّخْصَةِ وَ اَلْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ مَا قَدْ فَاتَهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(791) 111 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا قَدْ فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ ».

********

(791) - الاستبصار ج 1 ص 439.

ص: 273

(792) 112 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ أَذَّنَ اَلْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ «فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْتَأْنِفُ اَلصَّلاَةَ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ لْتَكُنِ اَلرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً».

793-113 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَالَ «يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَقْعُدُ مَعَ اَلْإِمَامِ حَتَّى يَقُومَ ».

(794) 114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ وَ أَوْهَمَ اَلْإِمَامُ فَصَلَّى خَمْساً قَالَ «يُعِيدُ تِلْكَ اَلرَّكْعَةَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِوَهَمِ اَلْإِمَامِ ».

(795) 115 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلاَتُهُ عَلَى أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَهُ ».

(796) 116 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَخَفَّفَ اَلصَّلاَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ لَهُ اَلنَّاسُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ حَدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْ ءٌ قَالَ «وَ مَا ذَاكَ » قَالُوا خَفَّفْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ لَهُمْ «أَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ اَلصَّبِيِّ »».

(797) 117 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ

********

(792) - الكافي ج 1 ص 105.

(794) - الفقيه ج 1 ص 266.

(795) - الفقيه ج 1 ص 255.

(796) - الكافي ج 1 ص 94.

(797) - الاستبصار ج 1 ص 438.

ص: 274

بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ آخِرَ صَلاَةِ اَلْإِمَامِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلاَةِ اَلرَّجُلِ فَلاَ يُمْهِلُهُ حَتَّى يَقْرَأَ فَيَقْضِي اَلْقِرَاءَةَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

798-118- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ لاَ تَعْرِفُهُ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فَقَرَأَ اَلْقُرْآنَ فَلاَ تَقْرَأْ وَ اِعْتَدَّ بِصَلاَتِهِ ».

799-119 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِيَامِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي اَلصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ «إِقَامَةُ مَا اِسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ اَلْمَكَانُ فَتَقَدَّمُ أَوْ تَأَخَّرُ فَلاَ بَأْسَ ».

800-120- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ عَلَى اَلَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا كَانَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَعَلَى اَلَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ عَلَى اَلْإِمَامِ اَلتَّسْبِيحُ مِثْلَ مَا يُسَبِّحُ اَلْقَوْمُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ ».

801-121 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ لاَ أَقْتَدِي بِهِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «اُفْرُغْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ فَإِنَّكَ فِي حِصَارٍ فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَكَ فَاقْطَعِ اَلْقِرَاءَةَ وَ اِرْكَعْ مَعَهُ ».

802-122- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَاقْعُدْ

ص: 275

بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ هُنَيْئَةً ».

803-123 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمٍ فَقَالَ «تُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ لاَ تَلْتَفِتْ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْفَجْرِ شَيْئاً مِنْ آلِ حم».

804-124 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ وَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ سِتْرٌ(1) يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ قَالَ «نَعَمْ ».

805-125 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ عَنْ دَاوُدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مُؤَذِّنَ مَسْجِدٍ فِي اَلْمِصْرِ وَ إِمَامَهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ صَلَّى اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَسْجِدِهِ قَالَ «صَلِّ اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلْوَقْتُ اَلَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ أَهْلُ اَلْمِصْرِ فَأَذِّنْ وَ صَلِّ بِهِمْ فِي اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يُصَلِّي بِهِمْ فِيهِ أَهْلُ مِصْرِكَ ».

(806) 126 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ كُلِّهِمْ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَةٍ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَيَقُومُ كَأَنَّهُ حِمَارٌ» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَيَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ «يُسَبِّحُ ».

807-127 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ مَنْ

********

(1) في الوافي (شبر) و قال. (فى بعض النسخ ستر بالمهملة و المثناة من فوق و يشبه أن يكون مصحفا) و ما ذكره انسب بالحكم لكن الموجود في النسخ ما اثبتناه.

(806) - الفقيه ج 1 ص 256.

ص: 276

يَتَوَلَّى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَرَى اَلْمَسْحَ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ أَوْ خَلْفَ مَنْ يُحَرِّمُ اَلْمَسْحَ وَ هُوَ يَمْسَحُ فَكَتَبَ «إِنْ جَامَعَكَ وَ إِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ اَلصَّلاَةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى اَلْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ ».

(808) 128 - مُحَمَّدٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَارِفُ اَلذَّنْبَ نُصَلِّي خَلْفَهُ أَمْ لاَ قَالَ «لاَ تُصَلِّ ».

********

(808) - الفقيه ج 1 ص 249 بتفاوت.

(812) - الفقيه ج 1 ص 264.

ص: 277

فَإِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَضْمَنُ فَقَالَ «لاَ يَضْمَنُ أَيَّ شَيْ ءٍ يَضْمَنُ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ».

814-134- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ اَلنَّاصِبِ وَ لاَ تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيكَ إِذَا سَمِعْتَهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لاَ تَقْرَأَ قِرَاءَةً تَجْهَرُ فِيهَا كَمَا يَجْهَرُ اَلْإِمَامُ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ .

(815) 135 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ اَلتَّكْبِيرِ فَقَالَ «قَدْرُ مَا تُسْمِعُ ».

(816) 136 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى وَ هُوَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي اَلسُّجُودِ أَوْ فِي اَلرُّكُوعِ أَوْ يَنْسَى أَنْ يَقُولَ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ شَيْئاً فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(817) 137 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ إِمَامٍ بَعْدَ مَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يُكَبِّرْ وَ لَمْ يُسَبِّحْ وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ حَتَّى يُسَلِّمَ فَقَالَ «جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ لِأَنَّ اَلْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلاَةِ مَنْ خَلْفَهُ ».

********

(815-816) - الفقيه ج 1 ص 263 و الأول سبق برقم 80.

(817) - الفقيه ج 1 ص 264.

ص: 278

818-138 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ اَلْإِمَامِ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَ عَلَيْهِ سَهْوٌ قَالَ «لاَ».

(819) 139 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ يَضْمَنُ اَلْإِمَامُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ لَيْسَ بِضَامِنٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْإِمَامَ ضَامِنٌ لِأَنَّ اَلَّذِي يَضْمَنُ اَلْإِمَامُ اَلْقِرَاءَةُ فَقَطْ فَأَمَّا سَائِرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(820) 140 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَقَالَ «لاَ إِنَّ اَلْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَيْسَ يَضْمَنُ اَلْإِمَامُ صَلاَةَ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ وَ إِنَّمَا يَضْمَنُ اَلْقِرَاءَةَ ».

(821) 141 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ صَلاَةً وَ أَنْتَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ أُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اِجْعَلْهَا تَسْبِيحاً».

(822) 142 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُقَامُ اَلصَّلاَةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ «صَلِّ وَ اِجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ ».

********

(819) - الفقيه ج 1 ص 264.

(820) - الاستبصار ج 1 ص 440 رواه عن سماعة الفقيه ج 1 ص 247.

(821-822) - الفقيه ج 1 ص 265.

ص: 279

-(823) 143 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ كَانَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ يَأْتَمُّ بِهِ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلْإِمَامُ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّ اَلْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَلَمَّا رَآهُ لَمْ يَرْكَعْ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ اَلرُّكُوعَ مَعَ اَلْإِمَامِ أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ أَمْ تَجُوزُ لَهُ اَلرَّكْعَةُ فَكَتَبَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ وَ لاَ يُفْسِدُ مَا صَنَعَ صَلاَتَهُ ».

824-144 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ أَرْفَعُ رَأْسِي قَبْلَهُ فَأُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «أَعِدْ وَ اُسْجُدْ».

825-145- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي اَلصَّفِّ فَتَتَأَخَّرُ إِلَى اَلصَّفِّ اَلَّذِي خَلْفَكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي صَفٍّ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَقَدَّمَ قُدَّامَكَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ ».

(826) 146 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتِمُّوا اَلصُّفُوفَ إِذَا وَجَدْتُمْ خَلَلاً وَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي اَلصَّفِّ وَ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً حَتَّى تُتِمَّ اَلصَّفَّ ».

(827) 147 - أَحْمَدُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(828) 148 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ

********

(823) - الفقيه ج 1 ص 154 و قد سبق برقم 131.

(826-827) - الفقيه ج 1 ص 253 مرسلا.

(828) - الفقيه ج 1 ص 254 بتفاوت.

ص: 280

إِنَّمَا يَبْدُو وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ» .

(829) 149 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً وَ قَدْ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ لِصَلاَةِ اَلْعَصْرِ فَلَمَّا كَانَ دُونَ اَلصُّفُوفِ رَكَعُوا فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَمَضَى حَتَّى لَحِقَ بِالصُّفُوفِ .

(830) 150 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ رَكَعَ اَلْإِمَامُ فَأَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِي وَ أَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَأَيَّ شَيْ ءٍ أَصْنَعُ فَقَالَ «قُمْ فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ فَإِنْ كَانُوا قِيَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ ».

(831) 151 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ ».

832-152 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ اَلْمَغْرِبِ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ أَدْرَكَ اَلثِّنْتَيْنِ فَهِيَ اَلْأُولَى لَهُ وَ اَلثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ اَلثَّانِيَةِ أَيْضاً قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ كُلِّهِنَّ قَالَ «نَعَمْ فَإِنَّمَا هُوَ بَرَكَةٌ ».

833-153- عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ مَنْ فِي وَجْهِهِ آثَارٌ».

********

(829) - الكافي ج 1 ص 107 و سبق برقم 105.

(830) - الفقيه ج 1 ص 257.

(831) - الفقيه ج 1 ص 260.

ص: 281

(834) 154 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ نُصَلِّي جَمَاعَةً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ ».

835-155 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِمَامِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ يُصَلُّونَ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ أَوْ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْهُ فَقَالَ «يَكُونُ مَكَانُهُمْ مُسْتَوِياً» قَالَ قُلْتُ فَيُصَلِّي وَحْدَهُ فَيَكُونُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَسْفَلَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(836) 156 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَشَّحَ قَالَ «لاَ لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ثِيَابٌ كَثِيرَةٌ لِأَنَّ اَلْإِمَامَ لاَ تَجُوزُ لَهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ حِينَ سَلَّمَ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ وَ يَفْتَتِحَ اَلصَّلاَةَ ».

(837) 157 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّي خَلْفَ اَلْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ اَلْمَجْهُولِ وَ اَلْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً».

838-158- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ

********

(834) - الكافي ج 1 ص 84 ذيل حديث الفقيه ج 1 ص 258.

(836) - الفقيه ج 1 ص 258 و فيه ذيل الحديث.

(837) - الفقيه ج 1 ص 248 بتفاوت.

ص: 282

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَكُونَنَّ فِي اَلْعَيْكَلِ » قُلْتُ وَ مَا اَلْعَيْكَلُ قَالَ «أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ اَلصُّفُوفِ وَحْدَكَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ اَلدُّخُولُ فِي اَلصَّفِّ قَامَ حِذَاءَ اَلْإِمَامِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ هُوَ عَانَدَ اَلصَّفَّ فَسَدَ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ ».

839-159- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «سَوُّوا بَيْنَ صُفُوفِكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لاَ يَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمُ اَلشَّيْطَانُ ».

(840) 160 وَ - رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلاَ تُعْطُوهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ لاَ تُصَلُّوا وَرَاءَهُ ».

(841) 161 - وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَطَوَّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ مَا حَدُّ هَذَا اَلْوَقْتِ قَالَ «إِذَا أَخَذَ اَلْمُقِيمُ فِي اَلْإِقَامَةِ » فَقَالَ لَهُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ «اَلْإِقَامَةُ اَلَّذِي تُصَلِّي مَعَهُمْ ».

(842) 162 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ إِمَامٍ فَيُطَوِّلُ فِي اَلتَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْ ءٍ أَنْ يَفُوتَ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ ».

(843) 163 - وَ سَأَلَهُ أَيْضاً عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً

********

(840) - الفقيه ج 1 ص 248.

(841) - الفقيه ج 1 ص 252 بتفاوت.

(842) - الفقيه ج 1 ص 261.

(843) - الفقيه ج 1 ص 262.

ص: 283

مَا حَالُ اَلْقَوْمِ قَالَ «لاَ صَلاَةَ لَهُمْ إِلاَّ بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ ».

844-164- مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا اِنْصَرَفَ اَلْإِمَامُ فَلاَ يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ».

26 - بَابُ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ

845-1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بُدَّ مِنَ اَلْعِمَامَةِ وَ اَلْبُرْدِ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ فَأَمَّا اَلْجُمُعَةُ فَإِنَّهَا تُجْزِي بِغَيْرِ عِمَامَةٍ وَ بُرْدٍ».

(846) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُتِيَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخُمْرَةٍ يَوْمَ اَلْفِطْرِ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا فَقَالَ «هَذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ »».

(847) 3 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «تَصِلُ اَلْقِرَاءَةَ بِالْقِرَاءَةِ » وَ قَالَ «تَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ ».

(848) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ

********

(846) - الكافي ج 1 ص 128.

(847) - الاستبصار ج 1 ص 450.

(848) - الاستبصار ج 1 ص 451.

ص: 284

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

849-5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَخْرُجُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ » وَ قَالَ «لاَ يُصَلَّيَنَّ يَوْمَئِذٍ عَلَى بِسَاطٍ وَ لاَ بَارِيَةٍ ».

(850) 6 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ اَلْعِيدِ حَتَّى صَلَّى قَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ غُسْلَ اَلْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعِيدِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(851) 7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ قَيْسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا اَلصَّلاَةُ يَوْمَ اَلْعِيدَيْنِ عَلَى مَنْ خَرَجَ إِلَى اَلْجَبَّانَةِ وَ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ ».

(852) 8 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ اَلْمُحْبَسِينَ فِي اَلدَّيْنِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِلَى اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ اَلْعِيدِ إِلَى اَلْعِيدِ وَ يُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا

********

(850) - الاستبصار ج 1 ص 451.

(851) - الاستبصار ج 1 ص 445.

(852) - الفقيه ج 1 ص 323.

ص: 285

اَلصَّلاَةَ وَ اَلْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى اَلسِّجْنِ ».

(853) 9 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ اَلشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَانْفَجَرَ اَلصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ فَلاَ تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ اَلْعِيدَ».

854-10 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «خَمْسٌ وَ أَرْبَعٌ فَلاَ يَضُرُّكَ إِذَا اِنْصَرَفْتَ عَلَى وَتْرٍ».

855-11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا كَانَ يُكَبِّرُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً حَتَّى أَبْطَأَ عَلَيْهِ لِسَانُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا كَانَ ذَاتُ يَوْمِ عِيدٍ أَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ أَرْسَلَتْهُ مَعَ جَدِّهِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَبَّرَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ كَبَّرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَبْعاً ثُمَّ قَامَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَبَّرَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ كَبَّرَ خَمْساً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُنَّةً وَ ثَبَتَتِ اَلسُّنَّةُ إِلَى اَلْيَوْمِ ».

856-12- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ فِي دُعَاءِ اَلْعِيدَيْنِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ - اَللَّهُ رَبِّي أَبَداً وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينِي أَبَداً وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي أَبَداً وَ اَلْقُرْآنُ كِتَابِي أَبَداً وَ اَلْكَعْبَةُ قِبْلَتِي أَبَداً وَ عَلِيٌّ وَلِيِّي أَبَداً وَ اَلْأَوْصِيَاءُ أَئِمَّتِي أَبَداً وَ تُسَمِّيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ وَ لاَ أَحَدَ إِلاَّ اَللَّهُ ».

********

(853) - الاستبصار ج 1 ص 447.

ص: 286

(857) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ اَلْإِمَامِ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ يُكَبِّرُ».

858-14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلنِّسَاءِ اَلْعَوَاتِقِ فِي اَلْخُرُوجِ فِي اَلْعِيدَيْنِ لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ .

859-15 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُدُوِّ إِلَى اَلْمُصَلَّى فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ».

860-16- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «اَلصَّلاَةُ قَبْلَ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ اَلتَّكْبِيرُ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي اَلْأَخِيرَةِ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَهَا بَعْدَ اَلْخُطْبَةِ - عُثْمَانُ لَمَّا أَحْدَثَ أَحْدَاثَهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ قَامَ اَلنَّاسُ لِيَرْجِعُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَدَّمَ اَلْخُطْبَتَيْنِ وَ اِحْتَبَسَ اَلنَّاسُ لِلصَّلاَةِ ».

861-17 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَتَى يُذْبَحُ قَالَ «إِذَا اِنْصَرَفَ اَلْإِمَامُ » قُلْتُ فَإِذَا كُنْتُ فِي أَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّي بِهِمْ جَمَاعَةً فَقَالَ «إِذَا اِسْتَقَلَّتِ اَلشَّمْسُ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَحْدَكَ وَ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ ».

862-18- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ عَلَى اَلْمُقِيمِ وَ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِإِمَامٍ ».

********

(857) - الكافي ج 1 ص 128.

ص: 287

863-19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلاَمِ اَلَّذِي يُتَكَلَّمُ بِهِ فِيمَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ «مَا شِئْتَ مِنَ اَلْكَلاَمِ اَلْحَسَنِ ».

(864) 20 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخُرُوجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى إِلَى اَلْجَبَّانَةِ حَسَنٌ لِمَنِ اِسْتَطَاعَ اَلْخُرُوجَ إِلَيْهَا» فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ أَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَالَ «لاَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَوْلِهِ لاَ أَيْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ لَوْ صَلَّى مُنْفَرِداً فِي بَيْتِهِ اِسْتَحَقَّ بِهِ اَلثَّوَابَ عَلَى مَا قَدَّمْنَا فِيهِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(865) 21 - مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرِضَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَ اَلْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى».

866-22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ تَكْبِيرِ اَلْعِيدَيْنِ أَ يَرْفَعُ يَدَهُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ أَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَرْفَعَ فِي أَوَّلِ اَلتَّكْبِيرَةِ فَقَالَ «يَرْفَعُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ».

(867) 23 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ إِلَى مَكَّةَ وَ غَيْرِهَا هَلْ عَلَيْهِ صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ «نَعَمْ إِلاَّ بِمِنًى يَوْمَ اَلنَّحْرِ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ اِسْتِحْبَاباً بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ

********

(864) - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 321.

(865) - الفقيه ج 1 ص 320.

(867) - الاستبصار ج 1 ص 447 الفقيه ج 1 ص 323.

ص: 288

وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(868) 24 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلسَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لاَ فِطْرٌ وَ لاَ أَضْحًى».

869-25- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «عَلَى اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرُوا أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ اَلصَّلَوَاتِ وَ عَلَى مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ وَ مَنْ صَلَّى تَطَوُّعاً».

(870) 26 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ ذُبْيَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ : «يَا عَبْدَ اَللَّهِ مَا مِنْ يَوْمِ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَضْحًى وَ لاَ فِطْرٍ إِلاَّ وَ هُوَ يُجَدِّدُ اَللَّهُ لآِلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِيهِ حُزْناً» قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ «إِنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ ».

871-27 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى خَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ لاَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ وَ اَلْمَوَاعِظُ وَ اَلتَّذْكِرَةُ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ ».

872-28 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ يَؤُمُّ اَلرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلسَّطْحِ أَوْ بَيْتٍ قَالَ «لاَ يَؤُمُّ بِهِنَّ وَ لاَ

********

(868) - الاستبصار ج 1 ص 446 الفقيه ج 1 ص 283.

(870) - الفقيه ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 210.

ص: 289

يَخْرُجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ خُرُوجٌ » وَ قَالَ «أَقِلُّوا لَهُنَّ مِنَ اَلْهَيْئَةِ حَتَّى لاَ يَسْأَلْنَ اَلْخُرُوجَ ».

(873) 29 وَ - رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ صَلاَةَ اَلْعِيدَيْنِ هَلْ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ قَالَ «لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ وَ لَكِنْ يُنَادَى اَلصَّلاَةَ اَلصَّلاَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لَيْسَ فِيهِمَا مِنْبَرٌ اَلْمِنْبَرُ لاَ يُحَوَّلُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ لَكِنْ يُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شَيْ ءٌ شِبْهُ اَلْمِنْبَرِ مِنْ طِينٍ فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيَخْطُبُ اَلنَّاسَ ثُمَّ يَنْزِلُ ».

27 - بَابُ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ

(874) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّلْزَلَةِ فَقَالَ «أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ 50 ذَا اَلْقَرْنَيْنِ لَمَّا اِنْتَهَى إِلَى اَلسَّدِّ جَاوَزَهُ فَدَخَلَ فِي اَلظُّلْمَةِ فَإِذَا هُوَ بِمَلَكٍ قَائِمٍ طُولُهُ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ فَقَالَ لَهُ اَلْمَلَكُ يَا 50 ذَا اَلْقَرْنَيْنِ أَ مَا كَانَ خَلْفَكَ مَسْلَكٌ فَقَالَ لَهُ 50 ذُو اَلْقَرْنَيْنِ وَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَكٌ مِنْ مَلاَئِكَةِ اَلرَّحْمَنِ مُوَكَّلٌ بِهَذَا اَلْجَبَلِ وَ لَيْسَ مِنْ جَبَلٍ خَلَقَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ وَ لَهُ عِرْقٌ إِلَى هَذَا اَلْجَبَلِ فَإِذَا أَرَادَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُزَلْزِلَ مَدِينَةً أَوْحَى إِلَيَّ فَزَلْزَلْتُهَا»».

875-2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ ».

********

(873-874) - الفقيه ج 1 ص 322.

ص: 290

(876) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنْ صَلَّيْتَ اَلْكُسُوفَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ اَلْكُسُوفُ عَنِ اَلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ وَ تُطَوِّلُ فِي صَلاَتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ اَلْكُسُوفُ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى يَذْهَبَ اَلْكُسُوفُ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ وَ إِنْ أَعْلَمَكَ أَحَدٌ وَ أَنْتَ نَائِمٌ فَعَلِمْتَ ثُمَّ غَلَبَتْكَ عَيْنُكَ فَلَمْ تُصَلِّ فَعَلَيْكَ قَضَاؤُهَا».

(877) 4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذَكَرْنَا اِنْكِسَافَ اَلْقَمَرِ وَ مَا يَلْقَى اَلنَّاسَ مِنْ شِدَّتِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا اِنْجَلَى مِنْهُ شَيْ ءٌ فَقَدِ اِنْجَلَى».

-(878) 5 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ «صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ ».

(879) 6 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي كُسُوفِ اَلشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَامَ فَدَعَا مِثْلَ رَكْعَتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي اَلْأُولَى فِي قِرَاءَتِهِ وَ قِيَامِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سَوَاءً ».

********

(876) - الاستبصار ج 1 ص 454 و فيه ذيل الحديث.

(877) - الفقيه ج 1 ص 347.

(878) - الكافي ج 1 ص 129. الفقيه ج 1 ص 329.

(879) - الاستبصار ج 1 ص 452.

ص: 291

(880) 7 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فَخَرَجَ أَبِي وَ خَرَجْتُ مَعَهُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ كَمَا يُصَلِّي رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ صَلاَةَ اَلْكُسُوفِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ عَلَى اَلتَّفْصِيلِ اَلَّذِي بَيَّنَّاهُ وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلتَّقِيَّةُ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(881) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ فَانْكَسَفَ كُلُّهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى إِمَامٍ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ وَ أَيُّهُمَا كَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي اَلرَّجُلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ وَ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ كُسُوفُ اَلشَّمْسِ أَشَدُّ عَلَى اَلنَّاسِ وَ اَلْبَهَائِمِ ».

882-9 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ تُصَلَّى جَمَاعَةً قَالَ «جَمَاعَةً وَ غَيْرَ جَمَاعَةٍ ».

(883) 10 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ وَ أَنَا فِي اَلْحَمَّامِ فَعَلِمْتُ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ فَلَمْ أَقْضِ ».

(884) 11 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ

********

(880) - الاستبصار ج 1 ص 453.

(881) - الاستبصار ج 1 ص 452 و فيه ذيل الحديث.

(883-884) - الاستبصار ج 1 ص 453.

ص: 292

وَ هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ قَالَ «إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي أَمْثَالِ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا اِحْتَرَقَ اَلْقُرْصُ كُلُّهُ يَجِبُ اَلْقَضَاءُ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَرِقْ كُلُّهُ وَ فَاتَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ لاَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ فِي اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ اَلْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أُعْلِمَ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى فَاتَتْهُ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِحْتَرَقَ بَعْضُ اَلْقُرْصِ وَ تَوَانَى عَنِ اَلصَّلاَةِ فَحِينَئِذٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَسْقَطْنَا اَلْقَضَاءَ عَمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ بِاحْتِرَاقِ بَعْضِ اَلْقُرْصِ أَصْلاً وَ عَلَى هَذَا تَلاَءَمَتِ اَلْأَخْبَارُ وَ لَمْ تَخْتَلِفْ .

885-12 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ فَطَوَّلَ حَتَّى غُشِيَ عَلَى بَعْضِ اَلْقَوْمِ مِمَّنْ كَانَ وَرَاءَهُ مِنْ طُولِ اَلْقِيَامِ ».

(886) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا» قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هِيَ فَرِيضَةٌ ».

887-14- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَثَبَ وَ قَالَ «إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ وَ اَلشَّمْسُ فَافْزَعُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ ».

888-15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ

********

(886) - الكافي ج 1 ص 129.

ص: 293

قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ نَخْشَى فَوْتَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ «اِقْطَعُوهَا وَ صَلُّوا اَلْفَرِيضَةَ وَ عُودُوا إِلَى صَلاَتِكُمْ ».

889-16 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ تُصَلَّى جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى فَقَالَ «أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ ».

(890) 17 - أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ فَقَالَ «عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِثْلَ يَاسِينَ وَ اَلنُّورِ وَ يَكُونُ رُكُوعُكَ مِثْلَ قِرَاءَتِكَ وَ سُجُودُكَ مِثْلَ رُكُوعِكَ » قُلْتُ فَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ يَاسِينَ وَ أَشْبَاهَهَا قَالَ «فَلْيَقْرَأْ سِتِّينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلاَ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ » قَالَ «فَإِنْ أَغْفَلَهَا أَوْ كَانَ نَائِماً فَلْيَقْضِهَا».

-(891) 18 وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ شَكَوْتُ إِلَيْهِ كَثْرَةَ اَلزَّلاَزِلِ فِي اَلْأَهْوَازِ وَ قُلْتُ تَرَى لِيَ اَلتَّحَوُّلَ عَنْهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَتَحَوَّلُوا عَنْهَا وَ صُومُوا اَلْأَرْبِعَاءَ وَ اَلْخَمِيسَ وَ اَلْجُمُعَةَ وَ اِغْتَسِلُوا وَ طَهِّرُوا ثِيَابَكُمْ وَ اُبْرُزُوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ اُدْعُوا اَللَّهَ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ عَنْكُمْ » قَالَ فَفَعَلْنَا فَسَكَنَتِ اَلزَّلاَزِلُ .

892-19- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَصَابَتْهُ زَلْزَلَةٌ فَلْيَقْرَأْ يَا مَنْ «يُمْسِكُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً»

********

(890) - الاستبصار ج 1 ص 452 و فيه صدر الحديث.

(891) - الفقيه ج 1 ص 343.

ص: 294

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَمْسِكْ عَنَّا اَلسُّوءَ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» » قَالَ «إِنَّ مَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ اَلنَّوْمِ لَمْ يَسْقُطْ عَلَيْهِ اَلْبَيْتُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

28 - بَابُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ

893-1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ هُوَ يَجِدُ اَلْأَرْضَ يَخْرُجُ إِلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَخَافُ اَلسَّبُعَ وَ اَللُّصُوصَ وَ يَكُونُ مَعَهُ قَوْمٌ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْيُهُمْ عَلَى اَلْخُرُوجِ وَ لاَ يُطِيعُونَهُ وَ هَلْ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا صَلَّى أَوْ يُومِئُ إِيمَاءً أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَقَالَ «إِنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً» وَ قَالَ «لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ فَإِنَّ أَبِي سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ رَجُلٌ فَقَالَ «أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلاَةِ 21 نُوحٍ »».

(894) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ اَلْجَدَدُ مِنِّي قَرِيباً فَأَخْرُجُ فَأُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ مَا تَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ بِصَلاَةِ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »».

895-3 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ تُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ جَالِساً يَجْمَعُ اَلصَّلاَةَ فِيهَا إِنْ أَرَادَ وَ يُصَلِّي

********

(894) - الفقيه ج 1 ص 291 بتفاوت.

ص: 295

عَلَى اَلْقِيرِ وَ اَلْقُفْرِ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ » .

(896) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلسَّفِينَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَضَعَ اَلْحُصُرَ عَلَى اَلْمَتَاعِ أَوِ اَلْقَتِّ (1) أَوِ اَلتِّبْنِ أَوِ اَلْحِنْطَةِ أَوِ اَلشَّعِيرِ وَ أَشْبَاهِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

897-5 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبِي عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ لَهُ «أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلاَةِ 21 نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »» فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِي مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَيْهَا فَقَالَ «نَعَمْ ».

898-6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «أَصْحَابُ اَلسُّفُنِ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ فِي سُفُنِهِمْ ».

899-7- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي اَلسَّفِينَةِ ».

900-8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ «يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى اَلْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً هُمْ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ اَلنِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ اَلسَّفِينَةُ قَعَدْنَ اَلنِّسَاءُ وَ صَلَّى اَلرِّجَالُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ اَلنِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ »

********

(1) القت: حب بري يأكله أهل البادية بعد دقه و طبخه.

(896) - الفقيه ج 1 ص 292 بسند آخر.

ص: 296

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ «إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلاَتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَى وَ هُوَ قَائِمٌ ».

(901) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي جَوَازِ اَلْجَمَاعَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ أَوْ حَالٍ لاَ يُمْكِنُ فِيهَا اَلْقِيَامُ عَلَى اَلاِجْتِمَاعِ وَ يُمْكِنُ ذَلِكَ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ اَلْجَمَاعَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ مَا رَوَاهُ :

(902) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(903) 11 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ إِلاَّ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ » قَالَ «فَإِنْ أَمْكَنَهُ اَلْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلاَّ فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ لْيُصَلِّ ».

(904) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي

********

(901) - الاستبصار ج 1 ص 441 الكافي ج 1 ص 123.

(902) - الاستبصار ج 1 ص 440.

(903) - الكافي ج 1 ص 123 الفقيه ج 1 ص 291 بتفاوت.

(904) - الفقيه ج 1 ص 292.

ص: 297

اَلسَّفِينَةِ وَ هِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ «اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اِتْبَعِ اَلسَّفِينَةَ وَ دُرْ مَعَهَا حَيْثُ دَارَتْ بِكَ ».

(905) 13 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنْ اَلْأَنْهَارِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ ».

(906) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى اَلْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ «يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ جَازَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى اَلصَّلاَةِ جَالِساً وَ عَلَى اَلْإِيمَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(907) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفِينَةِ إِيمَاءٌ ».

(908) 16 - عَنْهُ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ اَلْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَخْرُجُ إِلَى اَلْأَهْوَازِ فِي اَلسُّفُنِ فَنَجْمَعُ فِيهَا اَلصَّلاَةَ قَالَ «نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قُلْتُ وَ نَسْجُدُ عَلَى مَا فِيهَا وَ عَلَى اَلْقِيرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

909-17 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فِي سَفِينَةٍ إِلَى قَصْرِ اِبْنِ هُبَيْرَةَ وَ هُوَ مِنَ اَلْكُوفَةِ عَلَى نَحْوِ عِشْرِينَ فَرْسَخاً فِي اَلْمَاءِ فَسِرْتُ يَوْمِي ذَلِكَ أُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ

********

(905) - الفقيه ج 1 ص 292 بتفاوت.

(906-907) - الاستبصار ج 1 ص 455.

(908) - الفقيه ج 1 ص 291.

ص: 298

بَدَا لِي فِي اَللَّيْلِ اَلرُّجُوعُ إِلَى اَلْكُوفَةِ فَلَمْ أَدْرِ أُصَلِّي فِي رُجُوعِي بِتَقْصِيرٍ أَمْ بِتَمَامٍ وَ كَيْفَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ سِرْتَ فِي يَوْمِكَ اَلَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَكَانَ عَلَيْكَ حِينَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالتَّقْصِيرِ لِأَنَّكَ كُنْتَ مُسَافِراً إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ » قَالَ «وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِي يَوْمِكَ اَلَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَإِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ صَلاَةٍ صَلَّيْتَهَا فِي يَوْمِكَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ بِتَمَامٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرِيمَ مِنْ مَكَانِكَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي يَجُوزُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ حَتَّى رَجَعْتَ فَوَجَبَ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ وَ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ ».

29 - بَابُ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ

(910) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ اَلصَّلاَةُ فَيَمْنَعُهُ اَلَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً ».

(911) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا اَلْأَعْرَابُ أَ نُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ نُصَلِّي عَلَى اَلرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّورَةَ فَقَالَ «إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ اَلْمَكْتُوبَةَ وَ غَيْرَهَا فَإِذَا قَرَأْتَ اَلْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لاَ أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً».

(912) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ

********

(910-911) - الكافي ج 1 ص 127 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 294 و قد سبق مرارا.

(912) - الكافي ج 1 ص 127.

ص: 299

اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً» (1) كَيْفَ نُصَلِّي وَ مَا تَقُولُ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ «يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 239.

(2) سورة النساء الآية 100.

(913-914) - الكافي ج 1 ص 127 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 295 بتفاوت.

(915) - الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 294.

(916) - الكافي ج 1 ص 128 الفقيه ج 1 ص 296 بسند آخر فيهما.

ص: 300

(917) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَصَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا بِالَّتِي صَلَّى مَعَ اَلْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ وَ لِلْأَوَّلِينَ رَكْعَتَانِ فِي جَمَاعَةٍ وَ لِلْآخَرِينَ وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِينَ اَلتَّكْبِيرُ وَ اِفْتِتَاحُ اَلصَّلاَةِ وَ لِلْآخَرِينَ اَلتَّسْلِيمُ ».

(918) 9 - وَ رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ خَبَرِ اَلْحَلَبِيِّ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْفِرْقَةَ اَلْأُولَى يُصَلِّي بِهِمُ اَلْإِمَامُ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً اَلْإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ فِيهِمَا فَأَيُّهُمَا عَمِلَ بِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَضَادَّ عَلَى أَنَّ زُرَارَةَ رَاوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثِ رَوَى مِثْلَ رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ .

(919) 10 - رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلْخَوْفِ اَلْمَغْرِبَ يُصَلِّي بِالْأَوَّلِينَ رَكْعَةً وَ يَقْضُونَ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّي بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْضُونَ رَكْعَةً ».

920-11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَ أَنَا بِشَطِّ اَلْفُرَاتِ أُصَلِّي وَ أَنَا أَخَافُ

********

(917-918) - الاستبصار ج 1 ص 456.

(919) - الاستبصار ج 1 ص 457.

ص: 301

اَلسَّبُعَ فَقَالَ لِي «أَ فَلاَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ ».

(921) 12 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ وَ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ «نَعَمْ وَ صَلاَةُ اَلْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ لَيْسَ فِيهِ خَوْفٌ ».

922-13 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلَّذِي يَخَافُ اَلسَّبُعَ أَوْ يَخَافُ عَدُوّاً يَثِبُ عَلَيْهِ أَوْ يَخَافُ اَللُّصُوصَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ إِيمَاءً اَلْفَرِيضَةَ ».

30 - بَابُ صَلاَةِ اَلْمُضْطَرِّ

(923) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فِي اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ «مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ».

(924) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ ثُمَّ أَفَاقَ أَ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(925) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ :

********

(921) - الفقيه ج 1 ص 294 بتفاوت.

(923) - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 115.

(924-925) - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 114.

ص: 302

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ «كُلَّمَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ».

(926) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ».

- (927)5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».

- (928)6 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».

(929) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا جَازَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ فِيهِنَّ ».

(930) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ «يَقْضِي صَلاَةَ يَوْمٍ ».

(931) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ «إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ هَذَا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً ذَوَاتِ

********

(926) - الاستبصار ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 114.

(*) (927-928-929-930-931) - الاستبصار ج 1 ص 458 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 237.

ص: 303

عَدَدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلاَّ آخِرَ أَيَّامِهِ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ وَ إِلاَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ » .

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي حَالَةِ اَلْإِغْمَاءِ وَ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَّا اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي يُفِيقُ فِي وَقْتِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(932) 10 وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ كَيْفَ يَقْضِي صَلاَتَهُ قَالَ «يَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا».

(933) 11 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ إِلاَّ اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِيهَا».

(934) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِيهَا».

(935) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ شَيْ ءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلاَتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ ».

(936) 14 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ «يَقْضِي مَا فَاتَهُ

********

(*) (932-933-934-935-936) - الاستبصار ج 1 ص 459 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 115 و الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 236.

ص: 304

يُؤَذِّنَ فِي اَلْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي اَلْبَقِيَّةِ » .

(937) 15 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ «يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ ».

(938) 16 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً مَا يَقْضِي مِنَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَقْضِيهَا كُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ اَلصَّلاَةِ شَدِيدٌ».

(939) 17 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّاماً فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلاَةَ يَوْمِهِ اَلَّذِي أَفَاقَ فِيهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلاَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ «يَقْضِي صَلاَةَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُفِيقُ فِيهِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ .

(940) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ نَهَاراً ثُمَّ يُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ «يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ مِنَ اَللَّيْلِ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ اَلصُّبْحِ قَضَى صَلاَةَ اَللَّيْلِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ تَوْكِيدٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي يُفِيقُ فِي وَقْتِهَا وَ هَذَا اَلْوَقْتُ هُوَ آخِرُ وَقْتِ اَلْمُضْطَرِّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ قَضَاؤُهَا.

(941) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(937-938-939) - الاستبصار ج 1 ص 459.

(940) - الاستبصار ج 1 ص 460.

(941) - الكافي ج 1 ص 114.

ص: 305

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَبْطُونِ فَقَالَ «يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ ».

(942) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَاحِبُ اَلْبَطْنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ فِي صَلاَتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ».

943-21 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سُئِلَ عَنْ تَقْطِيرِ اَلْبَوْلِ قَالَ «يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى».

944-22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْجُلُوسَ قَالَ «فَلْيُصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ لْيَضَعْ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ وَ لَنْ يُكَلِّفَ اَللَّهُ مَا لاَ طَاقَةَ لَهُ بِهِ ».

(945) 23 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونَ فِي عَيْنَيْهِ اَلْمَاءُ فَيَنْزِعُ اَلْمَاءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ اَلْأَيَّامَ اَلْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ ».

(946) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَلاَةُ سَنَةٍ مِنْ مَرَضٍ قَالَ «لاَ يَقْضِي».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلنَّوَافِلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(947) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(942) - الفقيه ج 1 ص 237.

(945) - الفقيه ج 1 ص 235 بدون قوله و ليس شيء إلخ.

(946-947) - الكافي ج 1 ص 115 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 316.

ص: 306

قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَكَ اَلنَّافِلَةَ قَالَ «يَا مُحَمَّدُ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ يَفْعَلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(948) 26 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ : أَنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُدُّ إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ أَرَاهُ إِلاَّ فِي اَلْمُعْتَلِّ أَوِ اَلْمَرِيضِ ».

(949) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى فِرَاشِهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى اَلْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ اِسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ».

950-28 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ اَلرَّجُلِ تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اَللَّهِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُوضَ اَلْمَاءَ حَتَّى يُصَلِّيَ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَدْ ضَيَّعَ ».

(951) 29 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَيْخٌ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْقِيَامَ إِلَى اَلْخَلاَءِ وَ لاَ يُمْكِنُهُ اَلرُّكُوعُ وَ اَلسُّجُودُ فَقَالَ «لِيُومِ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَرْفَعُ اَلْخُمْرَةَ إِلَيْهِ فَلْيَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ اَلْقِبْلَةِ إِيمَاءً » قُلْتُ

********

(948-949) - الكافي ج 1 ص 114.

(951) - الفقيه ج 1 ص 238.

ص: 307

فَالصِّيَامُ قَالَ «فَإِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ اَلْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

952-30- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُصَلِّي عَلَى اَلدَّابَّةِ اَلْفَرِيضَةَ إِلاَّ مَرِيضٌ يَسْتَقْبِلُ بِهِ اَلْقِبْلَةَ وَ يُجْزِيهِ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ وَ يَضَعُ بِوَجْهِهِ فِي اَلْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْ ءٍ وَ يُومِئُ فِي اَلنَّافِلَةِ إِيمَاءً ». وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

953-31 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ اَلنُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّي فِي مَحْمِلِي وَ أَنَا مَرِيضٌ قَالَ فَقَالَ «أَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَنَعَمْ وَ أَمَّا اَلْفَرِيضَةُ فَلاَ» قَالَ وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ فَقَالَ أَنَا كُنْتُ مَرِيضاً شَدِيدَ اَلْمَرَضِ فَكُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ يُنِيخُوا بِي فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فَأُصَلِّي ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فِي مَحْمِلِي.

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ يَزِيدُ مَا قُلْنَاهُ بَيَاناً مَا مَا رَوَاهُ :

954-32 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ شَيْئاً مِنَ اَلْفُرُوضِ رَاكِباً فَقَالَ «لاَ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ ».

ص: 308

31 بَابٌ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ اَلْمُرَغَّبِ فِيهَا

-(955) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ مَا تَقُولُ فِي صَلاَةِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَكَتَبَ «إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً فَصَلِّ ».

(956) 2 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ جَعْفَرٍ أَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ نَافِلَتِي فَقَالَ «مَا شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

-(957) 3 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْمَاضِي اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةَ جَعْفَرٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُعَجِّلُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ حَاجَةٌ أَوْ يَقْطَعُ ذَلِكَ بِحَادِثٍ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ أَمْ لاَ يَحْتَسِبُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْنِفَ اَلصَّلاَةَ وَ يُصَلِّيَ اَلْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كُلَّهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ «بَلَى إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ فَلْيَقْطَعْ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

958-4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ عَبْدِي يَسْتَخِيرُنِي فَأَخِيرُ لَهُ فَيَغْضَبُ »».

(959) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

********

(955-956) - الكافي ج 1 ص 130 و الثاني فيه بتفاوت.

(957) - الفقيه ج 1 ص 349.

(959) - الكافي ج 1 ص 134 الفقيه ج 2 ص 177.

ص: 309

اِبْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا اِسْتَخْلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ بِخِلاَفَةٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ سَفَراً وَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ أَمَانَتِي وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِي إِلاَّ أَعْطَاهُ اَللَّهُ مَا سَأَلَ ».

960-6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنِ اَلْيَسَعِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُرِيدُ اَلشَّيْ ءَ فَأَسْتَخِيرُ اَللَّهَ فِيهِ فَلاَ يُوفَقُ فِيهِ اَلرَّأْيُ أَفْعَلُهُ أَوْ أَدَعُهُ فَقَالَ «اُنْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَانْظُرْ إِلَى شَيْ ءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَخُذْ بِهِ وَ اِفْتَحِ اَلْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فِيهِ فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(961) 7 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِمِائَتَيْ مَرَّةٍ - قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ ».

(962) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتِّينَ مَرَّةً اِنْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ ».

(963) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ لَمْ

********

(961-962-963) - الكافي ج 1 ص 130 و اخرج الأولين الصدوق في الفقيه ج 1 ص 357 و الثاني فيه بتفاوت.

ص: 310

يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - بِالْحَمْدِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» كَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ».

(964) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ : سَأَلَ اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْجَهْمِ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاِبْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى لَهُ وَ اِبْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَ نَحْنُ جَمِيعاً نَرْكَبُ اَلْبَحْرَ أَوِ اَلْبَرَّ إِلَى مِصْرَ وَ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ طَرِيقِ اَلْبَرِّ فَقَالَ «اِئْتِ اَلْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اِسْتَخِرِ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ اُنْظُرْ أَيُّ شَيْ ءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ » وَ قَالَ لَهُ اَلْحَسَنُ اَلْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ «وَ إِلَيَّ ».

(965) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْفَاقَةَ وَ اَلْحُرْفَةَ فِي اَلتِّجَارَةِ بَعْدَ يَسَارٍ قَدْ كَانَ فِيهِ مَا يَتَوَجَّهُ فِي حَاجَةٍ إِلاَّ ضَاقَتْ عَلَيْهِ اَلْمَعِيشَةُ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَأْتِيَ - مَقَامَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَيْنَ اَلْقَبْرِ وَ اَلْمِنْبَرِ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقُولَ مِائَةَ مَرَّةٍ - «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُوَّتِكَ وَ بِقُدْرَتِكَ وَ بِعِزَّتِكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تُيَسِّرَ لِي مِنَ اَلتِّجَارَةِ أَسْبَغَهَا رِزْقاً وَ أَعَمَّهَا فَضْلاً وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً » قَالَ اَلرَّجُلُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا تَوَجَّهْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَجْهٍ إِلاَّ رَزَقَنِيَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ .

(966) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنِّي ذُو عِيَالٍ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ وَ قَدِ اِشْتَدَّتْ حَالِي فَعَلِّمْنِي دُعَاءً إِذَا دَعَوْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ رَزَقَنِيَ اَللَّهُ فَقَالَ «يَا عَبْدَ اَللَّهِ تَوَضَّأْ وَ أَسْبِغْ وُضُوءَكَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تُتِمُّ

********

(964) - الكافي ج 1 ص 131.

(965-966) - الكافي ج 1 ص 132 و الثاني فيه بتفاوت في السند.

ص: 311

اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فِيهِمَا ثُمَّ قُلْ يَا مَاجِدُ يَا كَرِيمُ يَا وَاحِدُ يَا كَرِيمُ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ نَبِيِّ اَلرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اَللَّهِ رَبِّكَ وَ رَبِّ كُلِّ شَيْ ءٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَسْأَلُكَ نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِكَ وَ فَتْحاً يَسِيراً وَ رِزْقاً وَاسِعاً أَلُمُّ بِهِ شَعْثِي وَ أَقْضِي بِهِ دَيْنِي وَ أَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى عِيَالِي» .

(967) 13 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي اَلطَّيَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِي شَيْ ءٌ فَتَفَرَّقَ وَ ضِقْتُ بِهِ ضَيْقاً شَدِيداً فَقَالَ لِي «أَ لَكَ حَانُوتٌ فِي اَلسُّوقِ » فَقُلْتُ نَعَمْ وَ قَدْ تَرَكْتُهُ فَقَالَ «إِذَا رَجَعْتَ إِلَى اَلْكُوفَةِ فَاقْعُدْ فِي حَانُوتِكَ وَ اُكْنُسْهُ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى سُوقِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلاَتِكَ - تَوَجَّهْتُ بِلاَ حَوْلٍ مِنِّي وَ لاَ قُوَّةٍ وَ لَكِنْ بِحَوْلِكَ يَا رَبِّ وَ قُوَّتِكَ وَ أَبْرَأُ مِنَ اَلْحَوْلِ وَ اَلْقُوَّةِ إِلاَّ بِكَ فَأَنْتَ حَوْلِي وَ مِنْكَ قُوَّتِي اَللَّهُمَّ فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ اَلْوَاسِعِ رِزْقاً كَثِيراً طَيِّباً وَ أَنَا خَافِضٌ فِي عَافِيَتِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ » قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَ كُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى دُكَّانِي حَتَّى خِفْتُ أَنْ يَأْخُذَنِي اَلْجَابِي بِأُجْرَةِ دُكَّانِي وَ مَا عِنْدِي شَيْ ءٌ قَالَ فَجَاءَ جَالِبٌ بِمَتَاعٍ فَقَالَ لِي تُكْرِينِي نِصْفَ بَيْتِكَ فَأَكْرَيْتُهُ نِصْفَ بَيْتِي بِكِرَى اَلْبَيْتِ كُلِّهِ قَالَ وَ عَرَضَ عَلَيَّ مَتَاعَهُ فَأُعْطِي بِهِ شَيْئاً لَمْ يَبِعْهُ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرٍ تَبِيعُنِي عِدْلاً مِنْ مَتَاعِكَ هَذَا أَبِيعُهُ وَ آخُذُ فَضْلَهُ وَ أَدْفَعُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ قَالَ فَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ لَكَ اَللَّهُ عَلَيَّ بِذَلِكَ قَالَ فَخُذْ عِدْلاً مِنْهَا فَأَخَذْتُهُ وَ رَقَمْتُهُ وَ جَاءَ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَبِعْتُ اَلْمَتَاعَ مِنْ يَوْمِي وَ دَفَعْتُ إِلَيْهِ اَلثَّمَنَ وَ أَخَذْتُ اَلْفَضْلَ فَمَا زِلْتُ آخُذُ عِدْلاً وَ أَبِيعُهُ وَ آخُذُ فَضْلَهُ وَ أَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ اَلْمَالِ حَتَّى رَكِبْتُ اَلدَّوَابَّ وَ اِشْتَرَيْتُ اَلرَّقِيقَ وَ بَنَيْتُ اَلدُّورَ.

(968) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ

********

(967) - الكافي ج 1 ص 132.

(968) - الكافي ج 1 ص 133.

ص: 312

إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُرْوَةَ اِبْنِ أُخْتِ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ خَالِهِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ جَاعَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يُتِمُّ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا وَ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ ».

(969) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ اَلْوُضُوءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَتَمَّ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَى عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ سَأَلَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ اَلْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ اَلْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ لَمْ يَخِبْ ».

(970) 16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْأَرْقَطِ وَ أُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ أُخْتُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : مَرِضْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَضاً شَدِيداً حَتَّى تَلِفْتُ وَ اِجْتَمَعَتْ بَنُو هَاشِمٍ لَيْلاً لِلْجَنَازَةِ وَ هُمْ يَرَوْنَ أَنِّي مَيِّتٌ فَجَزِعَتْ أُمِّي عَلَيَّ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَالِي «اِصْعَدِي إِلَى فَوْقِ اَلْبَيْتِ فَابْرُزِي إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ صَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا سَلَّمْتِ فَقُولِي - اَللَّهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَهُ لِي وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً اَللَّهُمَّ وَ إِنِّي اِسْتَوْهَبْتُكَهُ مُبْتَدِئاً فَأَعِرْنِيهِ » قَالَ فَفَعَلَتْ فَأَفَقْتُ وَ قَعَدْتُ وَ دَعَوْا بِسَحُورٍ لَهُمْ هَرِيسَةٍ فَتَسَحَّرُوا بِهَا وَ تَسَحَّرْتُ مَعَهُمْ .

(971) 17 وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ شُرَحْبِيلَ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً تَسْأَلُهُ رَبَّكَ

********

(969-970-971) - الكافي ج 1 ص 134.

ص: 313

فَتَوَضَّأْ وَ أَحْسِنِ اَلْوُضُوءَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ عَظِّمِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُلْ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَلِكٌ كَرِيمٌ وَ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ مُقْتَدِرٌ وَ أَنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُنِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ اَلرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اَللَّهِ رَبِّكَ وَ رَبِّي لِيُنْجِحَ لِي بِكَ طَلِبَتِي اَللَّهُمَّ بِنَبِيِّكَ أَنْجِحْ لِي طَلِبَتِي بِمُحَمَّدٍ» ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ .

(972) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمْرِ يَطْلُبُهُ اَلطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ «تَصَدَّقْ فِي يَوْمِكَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِذَا كَانَ اَللَّيْلُ اِغْتَسَلْتَ فِي اَلثُّلُثِ اَلْبَاقِي وَ لَبِسْتَ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ اَلثِّيَابِ إِلاَّ أَنَّ عَلَيْكَ فِي تِلْكَ اَلثِّيَابِ إِزَاراً ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ فِي اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اَللَّهَ وَ عَظَّمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ وَ ذَكَرْتَ ذُنُوبَكَ فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّى ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَكَ ثُمَّ إِذَا وَضَعْتَ رَأْسَكَ لِلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ فَاسْتَخَرْتَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ ثُمَّ تَدْعُو اَللَّهَ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ تَسْأَلُهُ وَ كُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُكْبَتَيْكَ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ تَرْفَعُ اَلْإِزَارَ حَتَّى تَكْشِفَهُمَا وَ اِجْعَلِ اَلْإِزَارَ مِنْ خَلْفِكَ بَيْنَ أَلْيَيْكَ وَ بَاطِنِ سَاقَيْكَ ».

(973) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِتَّخِذْ مَسْجِداً فِي بَيْتِكَ فَإِذَا خِفْتَ شَيْئاً فَالْبَسْ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِيَابِكَ فَصَلِّ فِيهِمَا ثُمَّ اُجْثُ عَلَى رُكْبَتَيْكَ فَاصْرُخْ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَلْهُ اَلْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ اَلَّذِي تَخَافُهُ وَ إِيَّاكَ أَنْ يَسْمَعَ اَللَّهُ مِنْكَ كَلِمَةَ

********

(972-973) - الكافي ج 1 ص 134 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 350 بتفاوت في السند و المتن.

ص: 314

بَغْيٍ وَ إِنْ أَعْجَبَتْكَ نَفْسَكَ وَ عَشِيرَتَكَ ».

(974) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ 42 زَكَرِيَّا إِذْ قَالَ «رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْوارِثِينَ » اَللَّهُمَّ هَبْ لِي «ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اِسْتَحْلَلْتُهَا وَ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلاَماً وَ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً وَ لاَ شِرْكاً».

32 - بَابُ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْأَمْوَاتِ

(975) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً قُلْتُ فَكَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ قَالَ تَقُولُ «اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ اِحْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ » .

(976) 2 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ عَلَى اَلْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ».

(977) 3 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَمْساً».

(978) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ

********

(974) - الكافي ج 1 ص 135.

(975-976-977-978) - الاستبصار ج 1 ص 474 و فيه من الأول صدر الحديث.

ص: 315

عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ عَلَى اَلْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ».

(979) 5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى اِبْنِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً».

(980) 6 - عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «خَمْساً».

(981) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجِنَازَةِ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ «لاَ كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعاً» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ زِيَادَةِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْخَمْسِ مَرَّاتٍ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى جِنَازَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اِثْنَتَيْنِ فَكَانَ يُجَاءُ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَيَبْتَدِئُ مِنْ حَيْثُ اِنْتَهَى خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فَإِذَا أُضِيفَ إِلَى مَا كَانَ كَبَّرَ زَادَ عَلَى اَلْخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا مَا يَتَضَمَّنُ مِنَ اَلْأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ اَلْمُخَالِفِينَ أَوْ يَكُونُ أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَعَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اَلْمُتَّهَمِينَ بِالْإِسْلاَمِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَذَا كَانَ يَفْعَلُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(979-980-981) - الاستبصار ج 1 ص 474.

ص: 316

(982) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَى آخَرِينَ أَرْبَعاً فَإِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً اُتُّهِمَ ».

(983) 9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ صَلَّى عَلَى آخَرَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَأَمَّا اَلَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى وَ دَعَا فِي اَلثَّانِيَةِ لِلنَّبِيِّ وَ دَعَا فِي اَلثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ دَعَا فِي اَلرَّابِعَةِ لِلْمَيِّتِ وَ اِنْصَرَفَ فِي اَلْخَامِسَةِ وَ أَمَّا اَلَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى وَ دَعَا لِنَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ اِنْصَرَفَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَلَمْ يَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنَافِقاً».

(984) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَتَحَدَّثُ بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى مَنْ كَانَ خَلْفَهُ فَقَالَ «إِنَّهُ كَانَ بَدْرِيّاً» قَالَ فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَا وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ خَمْساً ثُمَّ رَفَعَهُ وَ مَشَى بِهِ سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً فَفَعَلَ ذَلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً » .

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ أَهْلُ اَلْمَيِّتِ يُرِيدُونَ أَنْ يُكَبِّرُوا عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَيَتْرُكُونَ مَعَ اِخْتِيَارِهِمْيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(982-983) - الاستبصار ج 1 ص 475 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 49.

(984) - الاستبصار ج 1 ص 476.

ص: 317

985-11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ : سُئِلَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ «ذَاكَ إِلَى أَهْلِ اَلْمَيِّتِ مَا شَاءُوا كَبَّرُوا» فَقِيلَ إِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ أَرْبَعاً فَقَالَ «ذَاكَ إِلَيْهِمْ » ثُمَّ قَالَ «أَ مَا بَلَغَكُمْ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍُ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ » قَالَ «ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ بَدْرِيٌّ عَقَبِيٌّ أُحُدِيٌّ وَ كَانَ مِنَ اَلنُّقَبَاءِ اَلَّذِينَ اِخْتَارَهُمْ - رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلاِثْنَيْ عَشَرَ فَكَانَتْ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ » فَصَلَّى عَلَيْهِ لِكُلِّ مَنْقَبَةٍ صَلاَةً » .

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ أَرْبَعاً مَا يُقْرَأُ بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَاتِ لِأَنَّ اَلتَّكْبِيرَةَ اَلْخَامِسَةَ لَيْسَ بَعْدَهَا دُعَاءٌ وَ إِنَّمَا يُنْصَرَفُ بِهَا عَنِ اَلْجِنَازَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(986) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْكُوفِيِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ «خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ » ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ «أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ » فَقَالَ اَلْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ «إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ اَلتَّكْبِيرِ وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ اَلصَّلاَةِ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ » ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ فَقَالَ «إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ ».

987-13- عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ اَلتَّكْبِيرَةُ اَلْأُولَى اِسْتِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلثَّانِيَةُ يَشْهَدُ أَنْ

********

(986) - الاستبصار ج 1 ص 476.

ص: 318

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلثَّالِثَةُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ اَلثَّنَاءُ عَلَى اَللَّهِ وَ اَلرَّابِعَةُ لَهُ وَ اَلْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ وَ لاَ يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ اَلسَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ».

(988) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » تَمَامَ اَلْحَدِيثِ .

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ دَلَلْنَا عَلَى أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلْمَيِّتِ لاَ قِرَاءَةَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي تَقَدَّمَ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ اَلْعَامَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلْعَمَلُ .

(989) 15 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ ».

(990) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يَقُومُ اَلْآخَرُ خَلْفَ اَلْآخَرِ وَ لاَ يَقُومُ بِجَنْبِهِ ».

(991) 17 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(988) - الاستبصار ج 1 ص 477.

(989) - الاستبصار ج 1 ص 470 الكافي ج 1 ص 49.

(990) - الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 103.

(991) - الكافي ج 1 ص 48.

ص: 319

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «خَيْرُ اَلصُّفُوفِ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ اَلصُّفُوفِ فِي اَلْجَنَائِزِ اَلْمُؤَخَّرُ» قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ لِمَ قَالَ «صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ »» .

(992) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «نَعَمْ ».

-(993) 19 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

994-20- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ».

(995) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا حَضَرْتُ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ فَبِأَيِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ «عَجِّلِ اَلْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ اَلْفَرِيضَةِ وَ لاَ تَنْتَظِرْ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ طُلُوعَ اَلشَّمْسِ وَ لاَ غُرُوبَهَا».

996-22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْجَنَائِزِ إِذَا اِحْمَرَّتِ اَلشَّمْسُ أَ يَصْلُحُ أَوْ لاَ قَالَ «لاَ صَلاَةَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ » وَ قَالَ «إِذَا وَجَبَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْجَنَائِزِ».

********

(992) - الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 102.

(993) - الاستبصار ج 1 ص 473.

(995) - الاستبصار ج 1 ص 469.

ص: 320

(997) 23 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَمْنَعُكَ شَيْ ءٌ مِنْ هَذِهِ اَلسَّاعَاتِ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ «لاَ».

(998) 24 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلاَةِ رُكُوعٍ وَ لاَ سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا اَلَّتِي فِيهَا اَلْخُشُوعُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ اَلسُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ».

(999) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اِسْتِغْفَارٌ».

(1000) 26 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ حِينَ تَصْفَرُّ اَلشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ اَلْكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ فَخَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ .

(1001) 27 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى اَلرِّجَالِ

********

(997) - الاستبصار ج 1 ص 469 الكافي ج 1 ص 49.

(998-999-1000) - الاستبصار ج 1 ص 470 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 49.

(1001) - الاستبصار ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 48.

ص: 321

وَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «يُوضَعُ اَلرِّجَالُ مِمَّا يَلِي اَلرِّجَالَ وَ اَلنِّسَاءُ خَلْفَ اَلرِّجَالِ ».

(1002) 28 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلِ قَدَّمَ اَلْمَرْأَةَ وَ أَخَّرَ اَلرَّجُلَ فَإِذَا صَلَّى عَلَى اَلْعَبْدِ وَ اَلْحُرِّ قَدَّمَ اَلْعَبْدَ وَ أَخَّرَ اَلْحُرَّ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ قَدَّمَ اَلصَّغِيرَ وَ أَخَّرَ اَلْكَبِيرَ».

(1003) 29 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَنَائِزِ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِذَا اِجْتَمَعَتْ فَقَالَ «تُقَدَّمُ اَلرِّجَالُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(1004) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ مَوْتَى كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ قَالَ «إِنْ كَانَ ثَلاَثَةً أَوِ اِثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلاَةً وَاحِدَةً يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ اَلْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ اَلثَّانِي شِبْهَ اَلْمَدْرَجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي اَلْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ سُئِلَ فَإِنْ كَانُوا مَوْتَى رِجَالاً وَ نِسَاءً » قَالَ «يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ اَلثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ اَلْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلرِّجَالِ كُلِّهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلْمَرْأَةِ

********

(1002) - الاستبصار ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 106 بتفاوت.

(1003) - الاستبصار ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 48.

(1004) - الاستبصار ج 1 ص 472 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 48.

ص: 322

إِلَى أَلْيَةِ اَلرَّجُلِ اَلْأَخِيرِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُخْرَى إِلَى رَأْسِ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي اَلْوَسَطِ وَسَطِ اَلرِّجَالِ فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ» سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَإِذَا اَلْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَيْهِ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ «يُسَوَّى وَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ ».

(1005) 31 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ قَالَ «اَلرَّجُلُ أَمَامَ اَلنِّسَاءِ مِمَّا يَلِي اَلْإِمَامَ يَصُفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ ».

(1006) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَقَالَ «يُجْعَلُ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ وَ يَكُونُ اَلرَّجُلُ مِمَّا يَلِي اَلْإِمَامَ ».

(1007) 33 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جَنَائِزِ اَلرِّجَالِ وَ اَلصِّبْيَانِ وَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «تُوضَعُ اَلنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ وَ اَلصِّبْيَانُ دُونَهُنَّ وَ اَلرِّجَالُ دُونَ ذَلِكَ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ مِمَّا يَلِي اَلرِّجَالَ ».

(1008) 34 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ :

********

(1005-1006) - الاستبصار ج 1 ص 471 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 48.

(1007) - الاستبصار ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 48.

(1008) - الاستبصار ج 1 ص 471.

ص: 323

سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا قَالَ «يَكُونُ اَلرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ اَلْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ فَيَكُونُ رَأْسُ اَلْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ اَلرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ اَلْإِمَامِ وَ رَأْسُ اَلرَّجُلِ بِمَا يَلِي يَمِينَ اَلْإِمَامِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ تَرْتِيبِ اَلْجَنَائِزِ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تُرَتَّبْ لَكَانَتِ اَلصَّلاَةُ مَاضِيَةً لَكِنَّ اَلْأَفْضَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1009) 35 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقَدَّمَ اَلرَّجُلُ وَ تُؤَخَّرَ اَلْمَرْأَةُ وَ تُقَدَّمَ اَلْمَرْأَةُ وَ يُؤَخَّرَ اَلرَّجُلُ يَعْنِي فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ ».

(1010) 36 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا رَسُولُ فَاتَتْنَا اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ اَلْجِنَازَةَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اُدْعُوا لَهُ وَ قُولُوا خَيْراً»» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِعْلَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَمْسَ مَرَّاتٍ كُلَّمَا فَرَغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ جَاءَ قَوْمٌ فَأَعَادَ ثَانِياً خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1009) - الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 106.

(1010) - الاستبصار ج 1 ص 484.

ص: 324

(1011) 37 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَبَّرَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً أُخْرَى يَصْنَعُ ذَلِكَ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ».

(1012) 38 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ «تَقْضِي مَا فَاتَكَ » قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ قَالَ «بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ اَلْجَنَازَةَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ عَلَى جِنَازَةِ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي اَلنَّجَّارِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَوَجَدَ اَلْحَفَرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا اَلْجَنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلاَّ قَالَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «صَلُّوا عَلَيْهَا»» .

(1013) 39 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «نَعَمْ ».

-(1014) 40 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

1015-41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ فَضْلٍ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلرُّخْصَةِ وَ عِنْدَ

********

(1011-1012) - الاستبصار ج 1 ص 484 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 51.

(1013-1014) - الاستبصار ج 1 ص 473 الفقيه ج 1 ص 102 و قد سبقا برقمي 18-19 من الباب.

ص: 325

اَلضَّرُورَةِ لِأَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ فِي مَوَاضِعِهَا اَلْمَرْسُومَةِ بِذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1016) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ قَالَ : كُنْتُ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ قَدْ جِيءَ بِجَنَازَةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَجَاءَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِي صَدْرِي فَجَعَلَ يَدْفَعُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنَ اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اَلْجَنَائِزَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي اَلْمَسَاجِدِ».

(1017) 43 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اِمْرَأَةِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ كَيْفَ تُصَلِّي اَلنِّسَاءُ عَلَى اَلْجِنَازَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ «يَصْفُفْنَ جَمِيعاً فَلاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ اِمْرَأَةٌ ».

(1018) 44 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ يَحْضُرِ اَلرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ اِمْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ اَلنِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطُهُنَّ تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ ».

(1019) 45 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «لاَ إِلاَّ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ ».

********

(1016) - الاستبصار ج 1 ص 473 الكافي ج 1 ص 50.

(1017-1018) - الكافي ج 1 ص 49 الفقيه ج 1 ص 103 بتفاوت فيهما.

(1019) - الاستبصار ج 1 ص 427 الفقيه ج 1 ص 259.

ص: 326

(1020) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ «إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا اَلْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْأَخِيرَةِ وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا اَلْأُولَى فَأَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى اَلْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1021) 47 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَصْلُوبِ فَقَالَ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى عَمِّهِ » قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لاَ أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ «أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ اَلْمَصْلُوبِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةً فَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ اَلْأَيْسَرُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ اَلْأَيْمَنُ عَلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلاَ تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ لاَ تَسْتَقْبِلْهُ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهُ اَلْبَتَّةَ » قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَهِمْتُ وَ اَللَّهِ .

(1022) 48 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ اَلْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ اَلْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ إِزَارٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ قَالَ «يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اَللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ » قُلْتُ فَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ فَقَالَ

********

(1020) - الكافي ج 1 ص 52.

(1021) - الكافي ج 1 ص 59.

(1022) - الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 104 بدون الذيل و قد سبق برقم 4 من الباب 15.

ص: 327

«لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ » .

1023-49 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْجَزِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْمٌ كُسِرَ بِهِمْ فِي بَحْرٍ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ عَلَى اَلشَّطِّ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ وَ اَلْقَوْمُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَنَادِيلُ مُتَّزِرِينَ بِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُوَارُونَ اَلرَّجُلَ فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ثَوْبٍ يُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ يَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ يُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ بِتُرَابٍ ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَارُونَهُ فِي قَبْرِهِ » قُلْتُ وَ لاَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ «لاَ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَدْفُونِ وَ لاَ عَلَى اَلْعُرْيَانِ ».

(1024) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ شَارِبُ اَلْخَمْرِ وَ اَلزَّانِي وَ اَلسَّارِقُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ «نَعَمْ ».

(1025) 51 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اَللَّهِ ».

(1026) 52 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «صَلُّوا عَلَى اَلْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ عَلَى اَلْقَتَّالِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي لاَ تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلاَ صَلاَةٍ ».

********

(1024-1025-1026) - الاستبصار ج 1 ص 468 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103.

ص: 328

(1027) 53 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُهُ اَلسَّبُعُ أَوِ اَلطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ فَإِذَا كَانَ اَلْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى اَلنِّصْفِ اَلَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ ».

-(1028) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

1029-55- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا كَانَ اَلْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ اَلرَّأْسِ وَ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ ».

(1030) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَرَّاحِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ قَالَ «دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ ».

(1031) 57 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلاَّ لَحْمٌ بِلاَ عَظْمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فَإِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلاَ لَحْمٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ ».

(1032) 58 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ

********

(1027-1028) - الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 و الأول فيهما بسند الثاني و في الفقيه بدون الذيل.

(1030) - الفقيه ج 1 ص 104.

(1031) - الكافي ج 1 ص 58.

(1032) - الفقيه ج 1 ص 104.

ص: 329

عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ » .

(1033) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا مَاتَ 18 آدَمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَبَلَغَ إِلَى اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ هِبَةُ اَللَّهِ لِجَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَقَدَّمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَصَلِّ عَلَى نَبِيِّ اَللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَبِيكَ فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ عَلَى أَبْرَارِ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً عِدَّةَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَ هِيَ اَلسُّنَّةُ اَلْجَارِيَةُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

1034-60 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «تُكَبِّرُ ثُمَّ تَقُولُ «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » «إِنَّ اَللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلاَنٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اَللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ وَ اِرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اَللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا كُلَّهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى ثُمَّ تُكَبِّرُ اَلثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلاَنٌ اَللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ وَ اِرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ

********

(1033) - الفقيه ج 1 ص 100.

ص: 330

اَللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلثَّالِثَةِ وَ اَلرَّابِعَةِ فَإِذَا كَبَّرْتَ اَلْخَامِسَةَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ اَللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ اَللَّهُمَّ «اِغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ » اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَ تُسَلِّمُ » .

1035-61- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُورَثُ اَلصَّبِيُّ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ صَارِخاً وَ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً لَمْ يُوَرَّثْ وَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ».

(1036) 62 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ اَلسِّنِينَ وَ اَلشُّهُورِ قَالَ «يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلاَّ أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ ».

(1037) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ اَلسِّنِينَ وَ اَلشُّهُورِ قَالَ «يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلاَّ أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ سَوَاءً .

(1038) 64 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ

********

(1036) - الاستبصار ج 1 ص 480.

(1037) - الاستبصار ج 1 ص 481.

(1038) - الاستبصار ج 1 ص 427 الفقيه ج 1 ص 259 و سبق برقم 45 من الباب.

ص: 331

أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ «لاَ إِلاَّ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ ».

(1039) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِيرَةَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ اَلْمَرْجُوسِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يُكَلِّمُونَّا وَ يَرُدُّونَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلطِّفْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَيَقُولُونَ لاَ يُصَلَّى إِلاَّ عَلَى مَنْ صَلَّى فَنَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُونَ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا اَلْجَوَابُ فِيهِ فَقَالَ «قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذَا اَلَّذِي أَسْلَمَ اَلسَّاعَةَ ثُمَّ اِفْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِرْيَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِيلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا اَلصَّبِيَّ اَلَّذِي لَمْ يُصَلِّ اِفْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لاَ فَيُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلْحَدُّ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ اَلْحُدُودُ».

(1040) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهَا فَقَالَ «لاَ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ اُدْعُوا لَهَا»».

(1041) 67 - عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لاَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ

********

(1) في الكافي عليّ بن سيرة و نسخة - شبرة - و أيضا فيه بدل المرجوس الحرشوش و نسخة الحرسوس.

(1039) - الكافي ج 1 ص 57.

(1040) - الاستبصار ج 1 ص 485 و قد سبق برقم 36 بأدنى تفاوت.

(1041) - الاستبصار ج 1 ص 469 الفقيه ج 1 ص 96.

ص: 332

اَلْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلشُّهَدَاءِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ اَلْعَامَّةَ يَرْوُونَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ فَخَرَجَ هَذَا مُوَافِقاً لَهُمْ .

(1042) 68 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ : «لاَ صَلاَةَ عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ فَاضِلَةٌ دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمَعْنَى فِيهِ لاَ صَلاَةَ مُجْزِيَةٌ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ صَلاَةِ اَلنِّسَاءِ عَلَى اَلْجِنَازَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1043) 69 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْقُمِّيِّينَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ تُصَلِّي اَلنِّسَاءُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ هَدَرَ دَمَ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي اَلْعَاصِ » وَ حَدَّثَ حَدِيثاً طَوِيلاً «وَ إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُوُفِّيَتْ وَ إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَى أُخْتِهَا» .

(1044) 70 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ

********

(1042) - الاستبصار ج 1 ص 486.

(1043) - الاستبصار ج 1 ص 485 الكافي ج 1 ص 69 و ذكر الحديث بطوله.

(1044) - الاستبصار ج 1 ص 486.

ص: 333

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ اَلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْجِنَازَةِ تُصَلِّي عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي اَلسِّنِّ ».

(1045) 71 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ ».

(1046) 72 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ اَلْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا».

تَمَّتِ اَلزِّيَادَاتُ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلاَتُهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ - مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ اَلطَّاهِرِينَ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً.

انتهى بعون اللّه المنان ما أردناه من التعليق على الجزء الثالث من كتاب تهذيب الأحكام و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين في يوم الإثنين السادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة ألف و ثلاثمائة و تسعة و سبعين من الهجرة النبوية على صاحبها آلاف الثناء و التحية.

********

(*) (1045-1046) - الاستبصار ج 1 ص 482

ص: 334

فهرست الكتاب

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

2\1 \باب العمل في ليلة الجمعة و يومها. \ 81

42\2 \باب فضل الجماعة. \ 7

26\3 \باب أحكام الجماعة و أقل الجماعة و صفة الامام و من يقتدي به و من لا يقتدى به و القراءة خلفهما و أحكام المؤتمين و غير ذلك من أحكامها. \ 109

57\4 \باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور. \ 31

71\5 \باب الدعاء بين الركعات. \ 40

77 \ - \الدعاء بين الركعات العشر المزيدة على العشرين في العشر الأواخر\

79 \ - \الدعاء في الزيادة تمام المائة ركعة. \ -

101 \ - \الدعاء في العشر الأواخر. \ -

106 \ - \دعاء أول يوم من شهر رمضان. \ -

111 \ - \الدعاء في كل يوم من شهر رمضان. \ -

122 \ - \وداع شهر رمضان. \ -

127\6 \باب صلاة العيدين. \ 48

143\7 \باب صلاة الغدير. \ 1

147\8 \باب صلاة الاستسقاء. \ 11

151 \ - \خطبة الاستسقاء. \ -

154\9 \باب صلاة الكسوف. \ 11

ص: 335

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

158\10 \أحكام فوائت الصلاة. \ 34

170\11 \باب صلاة السفينة. \ 5

171\12 \باب صلاة الخوف\ 5

173\13 \باب صلاة المطاردة و المسايفة. \ 4

174\14 \باب صلاة الغريق و المتوحل و المضطر بغير ذلك\ 15

178\15 \باب صلاة العراة. \ 4

179\16 \باب صلاة الاستخارة. \ 8

182\17 \باب صلاة الحوائج. \ 3

183 \ - \صلاة أخرى للحاجة. \ -

184 \ - \صلاة أخرى للحاجة. \ -

184\18 \باب صلاة الشكر. \ 1

185\19 \باب صلاة يوم المبعث و ليلة النصف من شعبان\ 1

186\20 \باب صلاة التسبيح و غيرها من الصلوات. \ 9

189\21 \باب الصلاة على الأموات. \ 25

197\22 \باب الزيادات. \ 38

207 \ - \أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة. \ -

207\23 \باب الصلاة في السفر. \ 127

235\24 \باب العمل في ليلة الجمعة و يومها. \ 62

248\25 \باب فضل المساجد و الصلاة فيها و فضل الجماعة و أحكامها. \ 164

ص: 336

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث.

284\26 \باب صلاة العيدين. \ 29

290\27 \باب صلاة الكسوف. \ 19

295\28 \باب الصلاة في السفينة. \ 17

299\29 \باب صلاة الخوف. \ 13

302\30 \باب صلاة المضطر. \ 23

309\31 \باب من الصلوات المرغب فيها. \ 20

315\32 \باب الصلاة على الأموات. \ 72

ص: 337

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.