تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه المجلد 2

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

اشارة

ص: 2

كِتَابُ اَلصَّلاَةِ

اشارة

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَفْرُوضُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ خَمْسُ صَلَوَاتٍُ . ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلَهَا وَ هَذَا اَلْبَابُ لاَ وَجْهَ لِلتَّشَاغُلِ بِشَرْحِهِ لِأَنَّهُ كَالْمَعْلُومِ ضَرُورَةً مِنْ دِينِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّا نُورِدُ فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي يَلِي هَذَا مَا يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ هَذِهِ اَلْفَرَائِضِ إِيضَاحاً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

1 - بَابُ اَلْمَسْنُونِ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَسْنُونُ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ رَكْعَةً . ثُمَّ ذَكَرَ شَرْحَهَا إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1) 1 - مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ اَلْأَحْوَصُ اَلْقُمِّيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمِ اَلصَّلاَةُ مِنْ رَكْعَةٍ قَالَ «إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً ».

بسم اللّه الرحمن الرحيم و له الحمد و به نستعين

********

(1) - الاستبصار ج 1 ص 218 الكافي ج 1 ص 124.

ص: 3

(2) 2 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفَرِيضَةُ وَ اَلنَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ اَلْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ اَلنَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلاَثُونَ رَكْعَةً ».

(3) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ بُكَيْرٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ اَلتَّطَوُّعِ مِثْلَيِ اَلْفَرِيضَةِ ».

(4) 4 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ - عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ «كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ اَلزَّوَالِ وَ أَرْبَعاً اَلْأُولَى وَ ثَمَانِيَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً اَلْعَصْرَ وَ ثَلاَثاً اَلْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ ثَلاَثاً اَلْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةَ اَلْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ كُنْتُ أَقْوَى - عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا أَ يُعَذِّبُنِي اَللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ اَلسُّنَّةِ » .

(5) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّصْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ ثَمَانٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ

********

(2-3-4) - الاستبصار ج 1 218 الكافي ج 1 ص 123.

(5) - الكافي ج 1 ص 124 و هو متحد مع حديث 16 الآتي.

ص: 4

يُصَلِّي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اَللَّيْلِ » .

(6) 6 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ مِنَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «تَمَامُ اَلْخَمْسِينَ ».

7 - 7 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ «وَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ «وَ لَكِنْ أَ لاَ أُخْبِرُكَ كَيْفَ أَصْنَعُ أَنَا» فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ «ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ بَعْدَهَا» قُلْتُ فَالْمَغْرِبُ قَالَ «أَرْبَعٌ بَعْدَهَا» قُلْتُ فَالْعَتَمَةُ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْعَتَمَةَ ثُمَّ يَنَامُ » وَ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَحَرَّكَهَا: قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ثُمَّ وَصَفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمَا ذَكَرَ أَصْحَابُنَا .

8 - 8- وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَلنَّافِلَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ اَلْقِيَامُ أَفْضَلُ وَ لاَ تَعُدُّهُمَا مِنَ اَلْخَمْسِينَ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ تَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ تَقْرَأُ فِي سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ اَلْقُرْآنِ ثُمَّ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيهَا جَمِيعاً «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ثُمَّ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى مِنْهُمَا - «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ فِي اَلثَّانِيَةِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ » ».

(9) 9 فَأَمَّا اَلْأَحَادِيثُ اَلَّتِي رُوِيَتْ فِي نُقْصَانِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ مِثْلُ

********

(6) - الكافي ج 1 ص 123.

(9) - الاستبصار ج 1 ص 219.

ص: 5

مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً » قَالَ وَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ .

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ نَهْيٌ - عَنْ مَا زَادَ عَلَى اَلْأَرْبَعَةِ وَ أَرْبَعِينَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْهَا - وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَحُثَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى هَذِهِ اَلْأَرْبَعِ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً لِتَأَكُّدِهَا وَ شِدَّةِ اِسْتِحْبَابِهَا بِهَذَا اَلْخَبَرِ وَ يَحُثَّ عَلَى مَا عَدَاهَا بِحَدِيثٍ آخَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَحَادِيثِ مَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ .

(10) 10 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مِنَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ » قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ «أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ ».

وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ أَيْضاً لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَمَّا عَدَا هَذِهِ اَلصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ فَذَكَرَ هَذِهِ اَلسِّتَّةَ وَ أَرْبَعِينَ وَ أَفْرَدَهَا بِهِ لِمَا كَانَ مَا يَزِيدُ عَلَيْهَا مِنَ اَلصَّلَوَاتِ دُونَهَا فِي اَلْفَضْلِ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ أَنَّهُ أَرَادَ تَأَكُّدَ فَضْلِ هَذِهِ اَلسِّتِّ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً .

(11) 11 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ «اَلَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ اَلْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ مِنَ اَلسَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اَللَّيْلِ ».

********

(10-11) - الاستبصار ج 1 ص 219.

ص: 6

فَبَيَّنَ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ اَلسِّتَّ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً مِمَّا يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُقْصَرَ عَنْهَا وَ أَنَّ مَا عَدَاهَا لَيْسَ بِمُشَارِكٍ لَهَا فِي اَلاِسْتِحْبَابِ فَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ مِمَّا يَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ اَلْخَمْسِينَ رَكْعَةً فَالْأَصْلُ فِيهَا كُلِّهَا زُرَارَةُ وَ إِنْ تَكَرَّرَتْ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ مِثْلَ .

12-12 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «ثَمَانُ رَكَعَاتِ اَلزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ وَ مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ» قُلْتُ فَهَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو اَلْخَطَّابِ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ فَزَادَ قَالَ فَجَلَسَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَقَالَ «إِنْ قَوِيتَ فَصَلِّهَا كَمَا كَانَتْ تُصَلَّى وَ كَمَا لَيْسَتْ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَلنَّهَارِ فَلَيْسَتْ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَللَّيْلِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ مِنْ آناءِ اَللَّيْلِ فَسَبِّحْ » » (1) .

فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَوَّغَ لِزُرَارَةَ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى هَذِهِ اَلصَّلَوَاتِ لِعُذْرٍ كَانَ فِي زُرَارَةَ لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ اَلَّتِي اَلْإِخْلاَلُ بِهَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالضَّرَرِ أَوْ لِسَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ يُسَوِّغُهُ ذَلِكَ وَ لَوْلاَهُ لَمَا سَاغَ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى هَذَا جَازَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهَا لِأَنَّ عِنْدَنَا مَتَى كَانَ بِهِ عُذْرٌ يُضِرُّ بِهِ اِشْتِغَالُهُ بِالنَّوَافِلِ عَنْهُ جَازَ لَهُ تَرْكُهَا أَصْلاً لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهَا اَلْعِقَابُ وَ نَحْنُ نُورِدُ فِيمَا بَعْدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْعُذْرَ كَانَ فِي زُرَارَةَ .

13-13 مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ اَلْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ كَمْ تُصَلَّى قَالَ «تُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ

********

(1) سورة طه الآية 130.

ص: 7

اَلشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْعَصْرِ فَهَذِهِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِكَ اَلْفَرِيضَةِ كَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِكَ هَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ وَ لَكِنَّهَا مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا عَمِلَ اَلرَّجُلُ عَمَلاً مِنَ اَلْخَيْرِ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ » .

فَتَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ ذِكْرَ زُرَارَةَ لِعُذْرِهِ مِنَ اَلتِّجَارَةِ وَ غَيْرِهَا فَحِينَئِذٍ سَوَّغَ لَهُ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى مَا دُونَ اَلْخَمْسِينَ وَ اَلَّذِي يَقْضِي بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمَسْنُونَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُذْرٌ.

(14) 14 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلاَةِ اَلتَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ - وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ كَيْفَ هُوَ حَتَّى أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ فَقَالَ «أُصَلِّي وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً » ثُمَّ قَالَ «أَمْسِكْ » وَ عَقَدَ بِيَدِهِ «اَلزَّوَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ اَلْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ وَ ثَمَانِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ ثَلاَثاً وَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ اَلْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً ».

وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ اَلْمَسْنُونَ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(15) 15 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ لِي: «صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلِّهَا فِي أَيِّ اَلنَّهَارِ إِنْ شِئْتَ فِي أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي آخِرِهِ ».

********

(14) - الكافي ج 1 ص 123.

(15) - الاستبصار ج 1 ص 278.

ص: 8

(16) 16 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْحَارِثِ اَلنَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ ثَمَانٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ يَا حَارِثُ لاَ تَدَعْهَا فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اَللَّيْلِ ».

(17) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْغِفَارِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ اَلنَّوَافِلُ كَمْ هِيَ قَالَ «هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً أَيَّ سَاعَاتِ اَلنَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا صَلَّيْتَهَا إِلاَّ أَنَّكَ إِنْ صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ ».

(18) 18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ فَذَكَرَ «أَنَّهُ يُصَلَّى ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَ ثَمَانٌ بَعْدَهَا».

وَ وَجْهُ اَلاِسْتِدْلاَلِ مِنْ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي نُقْصَانِ اَلْخَمْسِينَ رَكْعَةً فَإِنَّمَا تَضَمَّنَ فِي نَوَافِلِ اَلنَّهَارِ فَأَمَّا نَوَافِلُ اَللَّيْلِ فَلاَ خِلاَفَ فِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثُ دَالَّةً عَلَى تَفْصِيلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ ثَبَتَ مَا قَصَدْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ رِوَايَةَ زُرَارَةَ اَلَّتِي قَدَّمْتُمُوهَا تَضَمَّنَتْ ذِكْرَ اَلرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ هَذَا خِلاَفٌ فِي نَوَافِلِ اَللَّيْلِ لِأَنَّ اَلرِّوَايَةَ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى

********

(16) - الكافي ج 1 ص 120.

(17) - الاستبصار ج 1 ص 277.

(18) - الكافي ج 1 ص 124.

ص: 9

مَا قَالَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ذَكَرَ اَلْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُفَصَّلاً بِأَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ اَلْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ وَ هَاتَانِ اَلرَّكْعَتَانِ وَ إِنْ أُضِيفَتَا إِلَى اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَهِيَ مِنْ نَوَافِلِ اَلْمَغْرِبِ لِأَنَّ عِشَاءَ اَلْآخِرَةِ لاَ نَافِلَةَ لَهَا سِوَى اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ اَللَّتَيْنِ قَدَّمْنَاهُمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(19) 19 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ قَبْلَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ بَعْدَهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ غَيْرَ أَنِّي أُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ لَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِسْقَاطِ هَذِهِ اَلنَّوَافِلِ عِنْدَ اَلْأَعْذَارِ مَا ثَبَتَ مِنْ كَوْنِهَا نَوَافِلَ وَ اَلنَّوَافِلُ مَا لاَ يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهَا اَلْعِقَابُ لِأَنَّهُ لَوِ اُسْتُحِقَّ بِتَرْكِهَا اَلْعِقَابُ لَكَانَتْ مِثْلَ اَلْفَرَائِضِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهَا فَرْقٌ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

20-20 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْحَنَّاطِ قَالَ : خَرَجْنَا أَنَا وَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ عَائِذٌ اَلْأَحْمَسِيُّ حُجَّاجاً فَكَانَ عَائِذٌ كَثِيراً مَا يَقُولُ لَنَا فِي اَلطَّرِيقِ إِنَّ لِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَاجَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقُولُ لَهُ حَتَّى نَلْقَاهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ سَلَّمْنَا وَ جَلَسْنَا فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ مُبْتَدِئاً فَقَالَ «مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِمَا اِفْتَرَضَ عَلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ » فَغَمَزَنَا عَائِذٌ فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا مَا كَانَتْ حَاجَتَكَ قَالَ اَلَّذِي سَمِعْتُمْ قُلْنَا كَيْفَ كَانَتْ هَذِهِ حَاجَتَكَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ لاَ أُطِيقُ اَلْقِيَامَ بِاللَّيْلِ فَخِفْتُ أَنْ أَكُونَ مَأْخُوذاً بِهِ فَأَهْلِكَ .

********

(19) - الكافي ج 1 ص 123.

ص: 10

21-21 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ - أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اَلصَّلَوَاتُ فَقَالَ «أَلْقِهَا وَ اِسْتَأْنِفْ ».

22-22- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ (1) عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْوَتْرِ إِنَّمَا كَتَبَ اَللَّهُ اَلْخَمْسَ وَ لَيْسَتِ اَلْوَتْرُ مَكْتُوبَةً إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا وَ تَرْكُهَا قَبِيحٌ ».

23-23 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا اِغْتَمَّ تَرَكَ اَلْخَمْسِينَ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَرَكَ اَلْخَمْسِينَ يُرِيدُ بِهِ تَمَامَ اَلْخَمْسِينَ لِأَنَّ اَلْفَرَائِضَ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ يُبَيِّنُ ذَلِكَ .

(24) 24 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا اِهْتَمَّ تَرَكَ اَلنَّافِلَةَ .

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ هَذِهِ اَلنَّوَافِلِ إِنَّمَا جَازَ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ .

(25) 25 مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «فَلْيُصَلِّ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ شُغُلُهُ مِنْ طَلَبِ مَعِيشَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةِ

********

(1) نسخة في المطبوعة (بن عثمان).

(24) - الكافي ج 1 ص 126.

(25) - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 359.

ص: 11

أَخٍ مُؤْمِنٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا - عَنِ اَلصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ إِلاَّ لَقِيَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ «نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ » قُلْتُ وَ مَا يَتَصَدَّقُ فَقَالَ «بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلاَةٍ » فَقُلْتُ فَكَمِ اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ «لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ» فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ «مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ » فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ «مُدٌّ لِكُلِّ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ ».

(26) 26 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ «اِقْضِهَا» فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «اِقْضِهَا» قُلْتُ لاَ أُحْصِيهَا قَالَ «تَوَخَّ » قَالَ مُرَازِمٌ وَ كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَوْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ اَلْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ ».

2 - بَابُ فَرْضِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : تَعَالَى وَ اَلْمَفْرُوضُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمُسَافِرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ . ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلَهُ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ إِذَا دَلَلْنَا فِيمَا بَعْدُ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلسَّفَرِ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْفَرَائِضَ فِي اَلسَّفَرِ هُوَ اَلْقَدْرُ اَلْمَذْكُورُ وَ نَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ فِي بَابِ اَلصِّيَامِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هَاهُنَا.

(27) 1 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ

********

(26) - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 316 و فيه ذيل الحديث.

(27) الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.

ص: 12

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ فَقَالَ «إِذَا تَوَارَى مِنَ اَلْبُيُوتِ » قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ».

(28) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً».

(29) 3 - وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي قَالَ «صَلِّ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ فَدَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ «فَصَلِّ وَ قَصِّرْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ وَ اَللَّهِ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

30-4 - وَ رَوَى أَيْضاً عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلسَّفَرِ فَأَخَّرَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ «يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلاَةَ اَلْمُسَافِرِ لِأَنَّ اَلْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ ».

(31) 5 - وَ رَوَى أَيْضاً عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ

********

(28) - الاستبصار ج 1 ص 239 بتفاوت يسير، الكافي ج 1 ص 121.

(29) - الاستبصار ج 1 ص 240 الفقيه ج 1 ص 283.

(31) - الاستبصار ج 1 ص 220.

ص: 13

إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ ثَلاَثٌ ».

32-6 - وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ تَطَوُّعاً فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «لاَ تُصَلِّ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْئاً نَهَاراً».

33-7 - وَ رَوَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ أَنَا فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «أَعِدْ».

34-8- وَ رَوَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ ».

هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى تَفْصِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي اَلْكِتَابِ وَ أَنَا بِمَشِيَّةِ اَللَّهِ أَسْتَوْفِي اَلْكَلاَمَ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّقْصِيرِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

3 - بَابُ نَوَافِلِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ نَوَافِلُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلَهَا إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(35) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لاَ سَفَرٍ».

(36) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(35-36) - الكافي ج 1 ص 122.

ص: 14

قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لاَ سَفَرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اِقْضِهِ ».

(37) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَارِثِ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَعْنِي اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلسَّفَرِ يُعْجِلُنِي اَلْجَمَّالُ فَلاَ يُمْكِنُنِي اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْأَرْضِ هَلْ أُصَلِّيهَا فِي اَلْمَحْمِلِ قَالَ «نَعَمْ صَلِّهَا فِي اَلْمَحْمِلِ ».

(38) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فِي اَلْمَحْمِلِ ».

وَ هَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى شِدَّةِ تَأْكِيدِ هَذِهِ اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهَا فِي حَالِ كَوْنِ اَلْإِنْسَانِ فِي اَلْمَحْمِلِ وَ لَمْ يُسَوِّغْ تَرْكَهَا.

39-5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَدَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلسَّفَرِ وَ لاَ فِي اَلْحَضَرِ وَ كَانَ أَبِي لاَ يَدَعُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ فِي سَفَرٍ وَ لاَ فِي حَضَرٍ».

40-6 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَدُومَ عَلَى اَلْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ »» قَالَ قُلْنَا تَقْضِي صَلاَةَ اَللَّيْلِ بِالنَّهَارِ فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «نَعَمْ » .

41-7 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ بِالنَّهَارِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ .

42-8- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(37-38) - الكافي ج 1 ص 123.

ص: 15

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي اَلْمَحْمِلِ ».

(43) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّا كُنَّا نَقْضِي صَلاَةَ اَلنَّهَارِ إِذَا نَزَلْنَا بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَقَالَ «لاَ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِهِ حِينَ رَخَّصَ لَهُمْ إِنَّمَا فَرَضَ اَللَّهُ عَلَى اَلْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ لاَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ إِلاَّ صَلاَةُ اَللَّيْلِ عَلَى بَعِيرِكَ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ ».

(44) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ اَلنَّافِلَةُ فِي اَلسَّفَرِ تَمَّتِ اَلْفَرِيضَةُ ».

(45) 11 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ تَقْضِي صَلاَةَ اَللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِي سَفَرٍ» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ اَلَّتِي أُصَلِّيهَا فِي اَلْحَضَرِ أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَلاَ أَقْضِيهَا».

(46) 12 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْضِي صَلاَةَ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلاَةَ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «لاَ» فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ «إِنَّ ذَاكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لاَ تُطِيقُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَسْنُوناً أَوْ يَكُونُ

********

(43) - الفقيه ج 1 ص 284.

(44) - الاستبصار ج 1 ص 221 الفقيه ج 1 ص 285 مرسلا.

(45-46) - الاستبصار ج 1 ص 221.

ص: 16

قَدْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ اِسْتَهَانَ بِالسُّنَنِ وَ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى اَلْإِخْلاَلِ بِالْفَرَائِضِ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ لِتَتَوَفَّرَ دَوَاعِيهِ عَلَى اَلْمُحَافَظَةِ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ وَ عَلِمَ مِنْ حَالِ اَلْآخَرِ خِلاَفَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِتَرْكِ اَلْإِعَادَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَوَافِلَ اَلنَّهَارِ أَوْ فَرَائِضَهَا بِاللَّيْلِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى اَلْفَرَائِضِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالنَّوَافِلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْضاً أَنَّهُ مِمَّا فَاتَهُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَوْ فَاتَهُ فِي حَالِ اَلْحَضَرِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ اَلنَّوَافِلُ وَ هُوَ حَاضِرٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ بِاللَّيْلِ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ عَنْ أَنَّ إِعَادَةَ صَلاَةِ نَوَافِلِ اَلنَّهَارِ لَيْسَ بِمَسْنُونٍ .

(47) 13 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي سَأَلْتُكَ - عَنْ قَضَاءِ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ فَقُلْتَ «لاَ تَقْضِيهَا» وَ سَأَلَكَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتَ «اِقْضُوا» فَقَالَ لِي «أَ فَأَقُولُ لَهُمْ لاَ تُصَلُّوا وَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ لَهُمْ لاَ تُصَلُّوا وَ اَللَّهِ مَا ذَاكَ عَلَيْهِمْ ».

(48) 14 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ أَبِي يَقْضِي فِي اَلسَّفَرِ نَوَافِلَ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَ لاَ يُتِمُّ صَلاَةً فَرِيضَةً ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَانَ يَقْضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَذِهِ اَلنَّوَافِلَ إِذَا خَرَجَ إِلَى اَلسَّفَرِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هَذَا اَلْوَجْهُ يَحْتَمِلُهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ أَيْضاً وَ أَنَّ مَنْ أَمَرَهُ بِقَضَاءِ اَلنَّوَافِلِ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ دُخُولِ اَلْوَقْتِ وَ مَنْ أَمَرَهُ بِتَرْكِهَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ

********

(47) - الاستبصار ج 1 ص 222.

(48) - الاستبصار ج 1 ص 221.

ص: 17

تَقَضِّي وَقْتِهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(49) 15 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ قَالَ «يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَيُصَلِّيهَا ثُمَّ يُصَلِّي اَلْأُولَى بِتَقْصِيرِ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ اَلْأُولَى» وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ اَلْأُولَى قَالَ «يُصَلِّي اَلْأُولَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدُ اَلنَّوَافِلَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ اَلْأُولَى فَإِذَا حَضَرَتِ اَلْعَصْرُ صَلَّى اَلْعَصْرَ بِتَقْصِيرٍ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي اَلسَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ اَلْعَصْرُ».

4 - بَابُ أَوْقَاتِ اَلصَّلاَةِ وَ عَلاَمَةِ كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَوَقْتُ اَلظُّهْرِ مِنْ بَعْدِ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ اَلْفَيْ ءُ سُبُعَيِ اَلشَّخْصِ . ثُمَّ ذَكَرَ مَا يُعْرَفُ بِهِ زَوَالُ اَلشَّمْسِ إِلَى قَوْلِهِ - وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ وَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ شَيْئاً مِنَ اَلنَّوَافِلِ فَوَقْتُهُ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ بِلاَ تَأْخِيرٍ وَ مَنْ صَلَّى اَلنَّافِلَةَ فَوَقْتُهَا حِينَ صَارَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ أَوْ سُبُعَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ وَقْتُ اَلْمُضْطَرِّ يَمْتَدُّ إِلَى اِصْفِرَارِ اَلشَّمْسِ . فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْأَوَّلِ .

(50) 1 مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَوَّلُ اَلْوَقْتِ زَوَالُ اَلشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اَللَّهِ اَلْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا».

********

(49) - الاستبصار ج 1 ص 222.

(50) - الاستبصار ج 1 ص 246 الفقيه ج 1 ص 140 مرسلا عن الصادق عليه السلام.

ص: 18

(51) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

(52) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ اَلشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ اَلظِّلُّ قَامَةً وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَى قَامَتَيْنِ ».

(53) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالنَّاسِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ».

(54) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلضَّرْبِ اَلْآخَرِ وَ هُوَ وَقْتُ مَنْ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ .

(55) 6 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(51) - الاستبصار ج 1 ص 246 الكافي ج 1 ص 76 الى قوله (الا ان هذه قبل هذه) و الباقي في حديث آخر، الفقيه ج 1 ص 139.

(52) - الاستبصار ج 1 ص 247.

(53) - الكافي ج 1 ص 79 و هو صدر حديث.

(54) - الفقيه ج 1 ص 140.

(55) - الاستبصار ج 1 ص 250 الفقيه ج 1 ص 140 و فيه الى قول ابن مسكان.

ص: 19

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ ذِرَاعٌ مِنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ » وَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ «إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ قَامَةً فَكَانَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» ثُمَّ قَالَ «أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ » قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ «لِمَكَانِ اَلنَّافِلَةِ (1)فَإِنَّ لَكَ أَنْ تَنْتَفِلَ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعاً مِنَ اَلزَّوَالِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ » قَالَ اِبْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي بِالذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ - سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ اَلْمُرَادِيُّ وَ حُسَيْنٌ صَاحِبُ اَلْقَلاَنِسِ وَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مَنْ لاَ أُحْصِيهِ مِنْهُمْ .

وَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِمَا عَقَدْنَا عَلَيْهِ اَلْبَابَ أَنَّ هَذِهِ اَلْأَوْقَاتَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِمَكَانِ اَلنَّافِلَةِ .

(56) 7 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَنْ لاَ يَكْذِبُ عَلَيْنَا» قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ «إِنَّ أَوَّلَ صَلاَةٍ اِفْتَرَضَهَا اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَقِمِ اَلصَّلاةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ » (2) فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلاَّ سُبْحَتُكَ ثُمَّ لاَ تَزَالُ فِي وَقْتِ اَلظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ اَلظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ اَلْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ اَلظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ اَلظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ اَلْمَسَاءُ » قَالَ «صَدَقَ ».

********

(1) في المطبوعة و بعض المخطوطات (الفريضة) و الصواب ما اثبتناه و هو موافق لما في الفقيه.

(2) سورة الإسراء الآية: 78.

(56) - الاستبصار ج 1 ص 260 الكافي ج 1 ص 76.

ص: 20

(57) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ».

(58) 9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ فَيْ ءُ اَلْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» قَالَ قُلْتُ إِنَّ اَلْجِدَارَ يَخْتَلِفُ بَعْضُهَا قَصِيرٌ وَ بَعْضُهَا طَوِيلٌ فَقَالَ «كَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَئِذٍ قَامَةً » .

(59) 10 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «بَعْدَ اَلزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ أَوْ فِي اَلسَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ ».

(60) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلَّيْتَ سُبْحَتَكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ».

-(61) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَكَتَبَ «قَامَةٌ لِلظُّهْرِ وَ قَامَةٌ لِلْعَصْرِ».

********

(57) - الكافي ج 1 ص 76.

(58) - الاستبصار ج 1 ص 255 بزيادة في آخره.

(59) - الاستبصار ج 1 ص 247.

(60-61) - الاستبصار ج 1 248.

ص: 21

(62) 13 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فِي اَلْقَيْظِ فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلاَلٍ «إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فِي اَلْقَيْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ فَحَرِجْتُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي اَلسَّلاَمَ وَ قُلْ لَهُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ اَلظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ فَصَلِّ اَلْعَصْرَ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْأَوْقَاتَ خَاصَّةٌ لِمَنْ صَلَّى اَلنَّوَافِلَ .

(63) 14 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّصْرِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالُوا: كُنَّا نَعْتَبِرُ اَلشَّمْسَ بِالْمَدِينَةِ بِالذِّرَاعِ فَقَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا» قَالُوا بَلَى جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ قَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ سُبْحَتَكَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ وَ إِنْ أَنْتَ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ اَلْعَمَلُ عَلَى هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ مَعَ اِخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهَا وَ تَضَادِّ مَعَانِيهَا لِأَنَّ بَعْضَهَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ اَلْقَامَةِ وَ بَعْضَهَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ اَلذِّرَاعِ وَ بَعْضَهَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ اَلْقَدَمِ وَ هَذِهِ مَقَادِيرُ مُخْتَلِفَةٌ لِأَنَّ اَللَّفْظَ وَ إِنِ اِخْتَلَفَ فَإِنَّ اَلْمَعَانِيَ لَيْسَتْ مُخْتَلِفَةً مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِلاَّ لِمَنْ يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ اَلسُّبْحَةَ وَ صَلاَةُ اَلسُّبْحَةِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ اَلْمُصَلِّينَ فَمَنْ صَلَّى بِقَدْرِ مَا تَصِيرُ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدَمٍ فَذَلِكَ وَقْتُهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَى ذِرَاعٍ فَكَذَلِكَ حِينَئِذٍ وَقْتُهُ وَ مَنْ صَلَّى إِلَى أَنْ تَصِيرَ اَلشَّمْسُ عَلَى قَامَةٍ فَذَلِكَ وَقْتُهُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِهَذَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ

********

(62) - الاستبصار ج 1 ص 248.

(63) - الاستبصار ج 1 ص 250 الكافي ج 1 ص 76.

ص: 22

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِنْ قَوْلِهِ أَ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا ثُمَّ

قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْهَا وَ إِنْ أَنْتَ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْهَا». وَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ ذِكْرِ اَلْقَامَةِ وَ اَلذِّرَاعِ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلذِّرَاعُ وَ قَدْ بَيَّنُوا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَرَوَى ذَلِكَ .

(64) 15 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْقَامَةُ وَ اَلْقَامَتَانِ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(65) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْقَامَةُ هِيَ اَلذِّرَاعُ ».

(66) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ كَمِ اَلْقَامَةُ قَالَ فَقَالَ «ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَةَ رَحْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَتْ ذِرَاعاً».

وَ اَلثَّالِثُ أَنَّ اَلشَّخْصَ اَلْقَائِمَ اَلَّذِي يُعْتَبَرُ بِهِ اَلزَّوَالُ يَخْتَلِفُ ظِلُّهُ بِحَسَبِ اِخْتِلاَفِ اَلْأَوْقَاتِ فَتَارَةً يَنْتَهِي اَلظِّلُّ مِنْهُ فِي اَلْقُصُورِ حَتَّى لاَ يَبْقَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْلِ اَلْعَمُودِ اَلْمَنْصُوبِ أَكْثَرُ مِنْ قَدَمٍ وَ تَارَةً يَنْتَهِي إِلَى حَدٍّ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ ذِرَاعٌ وَ تَارَةً يَكُونُ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ اَلْخَشَبِ اَلْمَنْصُوبِ فَإِذَا رَجَعَ اَلظِّلُّ إِلَى اَلزِّيَادَةِ وَ زَادَ مِثْلَ مَا كَانَ قَدِ اِنْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ اَلْحَدِّ فَقَدْ دَخَلَ اَلْوَقْتُ سَوَاءٌ كَانَ قَدَماً أَوْ ذِرَاعاً أَوْ مِثْلَ اَلْجِسْمِ اَلْمَنْصُوبِ فَالاِعْتِبَارُ بِالظِّلِّ عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ لاَ بِالْجِسْمِ اَلْمَنْصُوبِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى.

********

(64-65-66) - الاستبصار ج 1 ص 251.

ص: 23

(67) 18 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ اِبْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا جَاءَ فِي اَلْحَدِيثِ «أَنْ صَلِّ اَلْعَصْرَ إِذَا كَانَتِ اَلشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَيْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَيْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا» فَمَتَى هَذَا وَ كَيْفَ هَذَا وَ قَدْ يَكُونُ اَلظِّلُّ فِي بَعْضِ اَلْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ «إِنَّمَا قَالَ ظِلُّ اَلْقَامَةِ وَ لَمْ يَقُلْ قَامَةُ اَلظِّلِّ وَ ذَلِكَ أَنَّ ظِلَّ اَلْقَامَةِ يَخْتَلِفُ مَرَّةً وَ يَكْثُرُ مَرَّةً وَ يَقِلُّ وَ اَلْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لاَ تَخْتَلِفُ » ثُمَّ قَالَ «ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِيرَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ فِي اَلزَّمَانِ اَلَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ اَلْقَامَةِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ اَلْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ فَيَكُونُ ظِلُّ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ وَ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَيْنِ مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً بِهِ فَإِذَا كَانَ اَلزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ اَلْقَامَةِ ذِرَاعاً كَانَ اَلْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ اَلْقَامَةِ وَ كَانَتِ اَلْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ اَلظِّلِّ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّ اَلْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَانَ اَلْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ فَهَذَا تَفْسِيرُ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ وَ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ ».

وَ أَمَّا اَلْقِسْمُ اَلْأَخِيرُ مِنَ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ هُوَ وَقْتُ اَلْمُضْطَرِّ فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(68) 19 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

(69) 20 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى

********

(67) - الكافي ج 1 ص 76.

(68) - الاستبصار ج 1 ص 246 الكافي ج 1 ص 76 الفقيه ج 1 ص 139.

(69) - الاستبصار ج 1 ص 260.

ص: 24

بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَحَبُّ اَلْوَقْتِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَصَلِّ اَلْفَرِيضَةَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

(70) 21 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا صَلَّى اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ اَلشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

(71) 22 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «وَقْتُ اَلْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

(72) 23 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلضَّحَّاكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «أَقِمِ اَلصَّلاةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اَللَّيْلِ » قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى اِفْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍُ أَوَّلُ وَقْتِهَا مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ مِنْهَا صَلاَتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ مِنْهَا صَلاَتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ».

********

(70-71-72) - الاستبصار ج 1 ص 261.

ص: 25

(73) 24 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا إِلَى أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ إِنَّمَا وَرَدَتْ رُخْصَةً لِلْمُضْطَرِّ وَ صَاحِبِ اَلْعُذْرِ.

(74) 25 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ اَلظُّهْرِ قَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ » فَقُلْتُ مَتَى يَخْرُجُ وَقْتُهَا فَقَالَ «مِنْ بَعْدِ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ إِنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ ضَيِّقٌ لَيْسَ كَغَيْرِهِ » قُلْتُ فَمَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «إِنَّ آخِرَ وَقْتِ اَلظُّهْرِ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ اَلْعَصْرِ» فَقُلْتُ فَمَتَى يَخْرُجُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «وَقْتُ اَلْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ وَ ذَلِكَ مِنْ عِلَّةٍ وَ هُوَ تَضْيِيعٌ » فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى اَلظُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ أَ كَانَ عِنْدَكَ غَيْرَ مُؤَدٍّ لَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ لِيُخَالِفَ اَلسُّنَّةَ وَ اَلْوَقْتَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَخَّرَ اَلْعَصْرَ إِلَى قُرْبِ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ اَلْمَفْرُوضَاتِ أَوْقَاتاً وَ حَدَّ لَهَا حُدُوداً فِي سُنَّتِهِ لِلنَّاسِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِ اَلْمُوجَبَاتِ كَانَ مِثْلَ مَنْ رَغِبَ عَنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ تَعَالَى» .

فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنِ اِعْتِبَارِ اَلزَّوَالِ بِالْأَصْطُرْلاَبِ وَ اَلدَّائِرَةِ اَلْهَنْدَسِيَّةِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى أَهْلِ اَلْخِبْرَةِ وَ لَيْسَ مَأْخُوذاً مِنْ جِهَةِ اَلْأَثَرِ فَأَمَّا اَلاِعْتِبَارُ بِالْعُودِ اَلْمَنْصُوبِ .

********

(73) - الاستبصار ج 1 ص 260 الكافي ج 1 ص 76 الفقيه ج 1 ص 139 بتفاوت.

(74) - الاستبصار ج 1 ص 258.

ص: 26

75-26 فَقَدْ رَوَى - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَتَى وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَأَقْبَلَ يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَ شِمَالاً كَأَنَّهُ يَطْلُبُ شَيْئاً فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَاوَلْتُ عُوداً فَقُلْتُ هَذَا تَطْلُبُ قَالَ «نَعَمْ » فَأَخَذَ اَلْعُودَ فَنَصَبَ بِحِيَالِ اَلشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ كَانَ اَلْفَيْ ءُ طَوِيلاً ثُمَّ لاَ يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ زَادَتْ فَإِذَا اِسْتَبَنْتَ اَلزِّيَادَةَ فَصَلِّ اَلظُّهْرَ ثُمَّ تَمَهَّلْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ صَلِّ اَلْعَصْرَ».

76-27 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ زَوَالُ اَلشَّمْسِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَأْخُذُونَ عُوداً طُولُهُ ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ وَ إِنْ زَادَ فَهُوَ أَبْيَنُ فَيُقَامُ فَمَا دَامَ تَرَى اَلظِّلَّ يَنْقُصُ فَلَمْ تَزُلْ فَإِذَا زَادَ اَلظِّلُّ بَعْدَ اَلنُّقْصَانِ فَقَدْ زَالَتْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ مَغِيبُ اَلشَّمْسِ إِلَى قَوْلِهِ وَ وَقْتُ اَلْفَجْرِ .

(77) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي اَلْمَغْرِبِ : «إِذَا تَوَارَى اَلْقُرْصُ كَانَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ أَفْطِرْ».

(78) 29 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ».

(79) 30 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «إِذَا غَابَ كُرْسِيُّهَا» قُلْتُ وَ مَا كُرْسِيُّهَا قَالَ

********

(77-78-79) - الاستبصار ج 1 ص 262 بتفاوت في الثاني.

ص: 27

«قُرْصُهَا» فَقُلْتُ مَتَى يَغِيبُ قُرْصُهَا قَالَ «إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ فَلَمْ تَرَهُ ».

(80) 31 - وَ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تَسْتَبِينَ اَلنُّجُومُ قَالَ «فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ سَقَطَ اَلْقُرْصُ ».

(81) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا» قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «أَخَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَيْلَةً مِنَ اَللَّيَالِي اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ مَا شَاءَ اَللَّهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَدَقَّ اَلْبَابَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ نَامَ اَلنِّسَاءُ نَامَ اَلصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُونِي وَ لاَ تَأْمُرُونِي إِنَّمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْمَعُوا وَ تُطِيعُوا»».

(82) 33 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي اَلْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اِعْتِبَارِ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ .

********

(80) - الاستبصار ج 1 ص 262.

(81-82) - الاستبصار ج 1 ص 263 و اخرج صدر الحديث في الأول.

ص: 28

(83) 34 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ وَ تَدْرِي كَيْفَ ذَاكَ » قُلْتُ لاَ قَالَ «لِأَنَّ اَلْمَشْرِقَ مُطِلٌّ عَلَى اَلْمَغْرِبِ هَكَذَا وَ رَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا».

(84) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَابَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا اَلْجَانِبِ يَعْنِي مِنْ نَاحِيَةِ اَلْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ اَلْأَرْضِ وَ مِنْ غَرْبِهَا».

(85) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا غَابَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا اَلْجَانِبِ يَعْنِي نَاحِيَةَ اَلْمَشْرِقِ فَقَدْ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فِي شَرْقِ اَلْأَرْضِ ».

(86) 37 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : صَحِبْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّفَرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ إِذَا أَقْبَلَتِ اَلْفَحْمَةُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ يَعْنِي اَلسَّوَادَ .

(87) 38 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَكُونَ اَلشَّمْسُ خَلْفَ اَلْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا اَلْجَبَلُ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ صُعُودُ اَلْجَبَلِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنِ اِعْتِبَارِ غَيْبُوبَةِ اَلشَّمْسِ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ اَلْحُمْرَةُ

********

(83-84-85) - الاستبصار ج 1 ص 265 الكافي ج 1 ص 77 بتفاوت فيه في الثالث.

(86) - الاستبصار ج 1 ص 265.

(87) - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 141.

ص: 29

قَدْ زَالَتْ عَنِ اَلْمَشْرِقِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلشَّمْسُ بَاقِيَةً خَلْفَ اَلْجَبَلِ لِأَنَّ اَلشَّمْسَ إِنَّمَا تَغْرُبُ عَلَى قَوْمٍ وَ تَطْلُعُ عَلَى آخَرِينَ .

(88) 39 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ 24 لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اَللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً» (1) فَهَذَا أَوَّلُ اَلْوَقْتِ وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ اَلشَّفَقِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ اَلْعِشَاءِ ذَهَابُ اَلْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اَللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اَللَّيْلِ ».

(89) 40 وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ : رَأَيْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كُنَّا عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى ظَهَرَتِ اَلنُّجُومُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا عَلَى بَابِ دَارِ اِبْنِ أَبِي مَحْمُودٍ .

(90) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً فَجَلَسَ يُحَدِّثُ حَتَّى غَابَتِ اَلشَّمْسُ ثُمَّ دَعَا بِشَمْعٍ وَ هُوَ جَالِسٌ يَتَحَدَّثُ فَلَمَّا خَرَجْتُ عَنِ اَلْبَيْتِ نَظَرْتُ وَ قَدْ غَابَ اَلشَّفَقُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى .

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ لِأَنَّ مَعَ اَلضَّرُورَةِ يَجُوزُ تَأْخِيرُ اَلصَّلاَةِ - عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

91-42 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) سورة الأنعام الآية 76.

(88) - الاستبصار ج 1 ص 264 الفقيه ج 1 ص 141.

(89-90) - الاستبصار ج 1 ص 264.

ص: 30

بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ مَعَ هَؤُلاَءِ وَ أَنْصَرِفُ مِنْ عِنْدِهِمْ عِنْدَ اَلْمَغْرِبِ فَأَمُرُّ بِالْمَسَاجِدِ فَأُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ أَنَا نَزَلْتُ أُصَلِّي مَعَهُمْ لَمْ أَتَمَكَّنْ مِنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ وَ اِفْتِتَاحِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «اِئْتِ مَنْزِلَكَ وَ اِنْزِعْ ثِيَابَكَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ ».

92-43 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي جَانِبِ اَلْمِصْرِ فَتَحْضُرُ اَلْمَغْرِبُ وَ أَنَا أُرِيدُ اَلْمَنْزِلَ فَإِنْ أَخَّرْتُ اَلصَّلاَةَ حَتَّى أُصَلِّيَ فِي اَلْمَنْزِلِ كَانَ أَمْكَنَ لِي وَ أَدْرَكَنِي اَلْمَسَاءُ أَ فَأُصَلِّي فِي بَعْضِ اَلْمَسَاجِدِ قَالَ فَقَالَ «صَلِّ فِي مَنْزِلِكَ ».

(93) 44 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ إِذَا حَضَرَتْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ سَاعَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَ صَائِماً أَفْطَرَ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ صَلَّى».

(94) 45 - وَ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَرْفَقَ بِكَ وَ أَمْكَنَ لَكَ فِي صَلاَتِكَ وَ كُنْتَ فِي حَوَائِجِكَ فَلَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ » قَالَ قَالَ لِي «هَذَا وَ هُوَ شَاهِدٌ فِي بَلَدِهِ ».

(95) 46 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَنْ لاَ يَكْذِبُ عَلَيْنَا»

********

(93) - الاستبصار ج 1 ص 266.

(94-95) - الاستبصار ج 1 ص 267 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 77.

ص: 31

قُلْتُ قَالَ «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ اَلْقُرْصُ إِلاَّ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ اَلسَّيْرُ أَخَّرَ اَلْمَغْرِبَ وَ يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعِشَاءِ » فَقَالَ «صَدَقَ » وَ قَالَ «وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ اَلشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ وَ وَقْتُ اَلْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ » .

(96) 47 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِي اَللَّيْلَةِ اَلْمَطِيرَةِ يُؤَخِّرُ مِنَ اَلْمَغْرِبِ وَ يُعَجِّلُ مِنَ اَلْعِشَاءِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً وَ يَقُولُ «مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ »».

(97) 48 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تُدْرِكُهُ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلطَّرِيقِ أَ يُؤَخِّرُهَا إِلَى أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فِي اَلسَّفَرِ فَأَمَّا فِي اَلْحَضَرِ فَدُونَ ذَلِكَ شَيْئاً».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْأَوْقَاتَ لِصَاحِبِ اَلْأَعْذَارِ لِأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِالْمَوَانِعِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ اَلْمَغْرِبِ - عَنْ غَيْبُوبَةِ اَلشَّمْسِ إِلاَّ عَنْ عُذْرٍ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ بِالصَّلاَةِ وَ اَلْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى اَلْفَوْرِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَاجِبَةً فِي هَذِهِ اَلْحَالِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

(98) 49 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تَسْتَبِينَ اَلنُّجُومُ قَالَ «فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ سَقَطَ اَلْقُرْصُ ».

********

(96-97) - الاستبصار ج 1 ص 267.

(98) - الاستبصار ج 1 ص 262 و هو متحد مع حديث 31 من الباب و قد سبق.

ص: 32

(99) 50 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَبَا اَلْخَطَّابِ قَدْ كَانَ أَفْسَدَ عَامَّةَ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ وَ كَانُوا لاَ يُصَلُّونَ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى يَغِيبَ اَلشَّفَقُ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُسَافِرِ وَ اَلْخَائِفِ وَ لِصَاحِبِ اَلْحَاجَةِ ».

(100) 51 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ اَلْمَغْرِبَ طَلَبَ فَضْلِهَا».

********

(99) - الاستبصار ج 1 ص 268.

(100) - الفقيه ج 1 ص 142 بزيادة فيه.

(101-102) - الاستبصار ج 1 ص 268.

ص: 33

(103) 54 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى تَجِبُ اَلْعَتَمَةُ قَالَ «إِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ وَ اَلشَّفَقُ اَلْحُمْرَةُ » فَقَالَ عُبَيْدُ اَللَّهِ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّهُ يَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِ اَلْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِيدٌ مُعْتَرِضٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلشَّفَقَ إِنَّمَا هُوَ اَلْحُمْرَةُ وَ لَيْسَ اَلضَّوْءُ مِنَ اَلشَّفَقِ ».

(104) 55 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ فَقَالاَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(105) 56 وَ مَا رَوَاهُ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ وَ عِمْرَانَ اِبْنَيْ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيَّيْنِ قَالاَ: كُنَّا نَخْتَصِمُ فِي اَلطَّرِيقِ فِي اَلصَّلاَةِ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ وَ كَانَ مِنَّا مَنْ يَضِيقُ بِذَلِكَ صَدْرُهُ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْنَا وَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلشَّفَقُ فَقَالَ «اَلْحُمْرَةُ ».

(106) 57 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ اَلْبَطِيحِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ ثُمَّ اِرْتَحَلَ .

فَتَحْتَمِلُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَخْصُوصَةً بِحَالِ اَلاِضْطِرَارِ وَ هُوَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصَلِّ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ وَ اِنْتَظَرَ سُقُوطَ اَلشَّفَقِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ لِحَائِلٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلصَّلاَةِ أَوْ مَانِعٍ يَمْنَعُهُ مِنْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

********

(103) - الاستبصار ج 1 ص 270 الكافي ج 1 ص 77.

(104-105-106) - الاستبصار ج 1 ص 217.

ص: 34

(107) 58 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فِي اَلسَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ ».

(108) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ اَلْمَغْرِبَ فِي اَلسَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ اَلشَّفَقُ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ اَلْعَتَمَةَ فِي اَلسَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ اَلشَّفَقُ ».

(109) 60 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مُظْلِمَةٌ وَ رِيحٌ وَ مَطَرٌ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ مَكَثَ قَدْرَ مَا يَتَنَفَّلُ اَلنَّاسُ ثُمَّ أَقَامَ مُؤَذِّنُهُ ثُمَّ صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ ثُمَّ اِنْصَرَفُوا».

وَ اَلثَّانِي أَنْ تَكُونَ رُخْصَةً لِلدُّخُولِ فِي اَلصَّلاَةِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْقُطُ اَلشَّفَقُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَفْرُغُ مِنْهَا مَعَ بَقَاءِ اَلشَّفَقِ فَإِذَا اِحْتَمَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مَا رَوَاهُ :

(110) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْوَقْتُ فَدَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَوَّلُ وَقْتِ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ اِعْتِرَاضُ اَلْفَجْرِ وَ هُوَ اَلْبَيَاضُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لِكُلِّ صَلاَةٍ مِنَ اَلْفَرَائِضِ وَقْتَانِ .

********

(107-108-109) - الاستبصار ج 1 ص 272 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 120.

(110) - الكافي ج 1 ص 79 الفقيه ج 1 ص 143.

ص: 35

(111) 62 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلصُّبْحِ وَ هِيَ اَلْفَجْرُ إِذَا اِعْتَرَضَ اَلْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً».

(112) 63 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ اَلْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ ».

(113) 64 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَلَّى اَلْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(114) 65 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ».

-(115) 66 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُصَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْحُصَيْنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِخْتَلَفَ مَوَالِيكَ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ اَلْأَوَّلُ اَلْمُسْتَطِيلُ فِي اَلسَّمَاءِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا اِعْتَرَضَ فِي أَسْفَلِ اَلْأَرْضِ وَ اِسْتَبَانَ وَ لَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ اَلْوَقْتَيْنِ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا مَوْلاَيَ جَعَلَنِي اَللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعَلِّمَنِي أَفْضَلَ اَلْوَقْتَيْنِ وَ تَحُدَّ لِي كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ اَلْقَمَرِ وَ اَلْفَجْرُ لاَ يَتَبَيَّنُ حَتَّى يَحْمَرَّ وَ يُصْبِحَ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ اَلْقَمَرِ وَ مَا

********

(111) - الاستبصار ج 1 ص 273.

(112) - الاستبصار ج 1 ص 274 الكافي ج 1 ص 78.

(113) - الاستبصار ج 1 ص 274.

(114) - الاستبصار ج 1 ص 275.

(115) - الاستبصار ج 1 ص 274 الكافي ج 1 ص 78 بادنى تفاوت.

ص: 36

حَدُّ ذَلِكَ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ فَعَلْتُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْفَجْرُ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ وَ لَيْسَ هُوَ اَلْأَبْيَضَ صُعُداً وَ لاَ تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لاَ فِي حَضَرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنَهُ رَحِمَكَ اَللَّهُ فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ خَلْقَهُ فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا - فَقَالَ تَعَالَى «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ» (1) فَالْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ هُوَ اَلْفَجْرُ اَلَّذِي يَحْرُمُ بِهِ اَلْأَكْلُ وَ اَلشُّرْبُ فِي اَلصِّيَامِ وَ كَذَلِكَ هُوَ اَلَّذِي يُوجِبُ اَلصَّلاَةَ ».

(116) 67 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنْ أَفْضَلِ اَلْمَوَاقِيتِ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ قَالَ «مَعَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» (2)يَعْنِي صَلاَةَ اَلْفَجْرِ يَشْهَدُهُ مَلاَئِكَةُ اَللَّيْلِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلنَّهَارِ فَإِذَا صَلَّى اَلْعَبْدُ صَلاَةَ اَلصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ أُثْبِتَ لَهُ مَرَّتَيْنِ تُثْبِتُهُ مَلاَئِكَةُ اَللَّيْلِ وَ مَلاَئِكَةُ اَلنَّهَارِ».

(117) 68 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «حِينَ يَعْتَرِضُ اَلْفَجْرُ فَتَرَاهُ مِثْلَ نَهَرِ سُورَاءَ »(3).

(118) 69 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1) سورة البقرة الآية 187.

(2) سورة الإسراء الآية: 78.

(3) سوراء بالمد و يقصر بلدة بالعراق من ارض بابل و سمي بها النهر الذي يمر بها.

(116) - الاستبصار ج 1 ص 275 الكافي ج 1 ص 78.

(117-118) - الاستبصار ج 1 ص 275 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 78.

ص: 37

عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصُّبْحُ هُوَ اَلَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ سُورَاءَ » .

فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ وَ هُوَ حَدِيثُ

زُرَارَةَ - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ».

(119) 70 وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ اَلْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْغَدَاةَ تَامَّةً ».

فَالْمُرَادُ بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ صَاحِبُ اَلْأَعْذَارِ وَ اَلْحَوَائِجِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(120) 71 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَكْتُوبَةَ مِنَ اَلْفَجْرِ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ ».

(121) 72 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ اَلْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ اَلْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ اَلصُّبْحُ اَلسَّمَاءَ وَ لاَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً لَكِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ نَامَ ».

********

(119) - الاستبصار ج 1 ص 275.

(120-121) - الاستبصار ج 1 ص 276 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 78.

ص: 38

(122) 73 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ اَلْمَكْفُوفِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّائِمِ مَتَى يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَلطَّعَامُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْفَجْرُ كَالْقُبْطِيَّةِ اَلْبَيْضَاءِ (1)» قُلْتُ فَمَتَى تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ » فَقُلْتُ أَ لَسْتُ فِي وَقْتٍ مِنْ تِلْكَ اَلسَّاعَةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا نَعُدُّهَا صَلاَةَ اَلصِّبْيَانِ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْمَدُ اَلرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْيَانَهُ ».

(123) 74 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا وَقْتُ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ اَلْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ اَلصُّبْحُ اَلسَّمَاءَ وَ لاَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ وَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حِينَ تَجِبُ اَلشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لِكُلِّ صَلاَةٍ مِنَ اَلْفَرَائِضِ اَلْخَمْسِ وَقْتَانِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ فَالْأَوَّلُ لِمَنْ لاَ عُذْرَ لَهُ وَ اَلثَّانِي لِأَصْحَابِ اَلْأَعْذَارِ وَ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلصَّلاَةَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ هُوَ ذَاكِرٌ لَهَا غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهَا فَإِنْ أَخَّرَهَا ثُمَّ اُخْتُرِمَ فِي اَلْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا كَانَ مُضَيِّعاً لَهَا وَ إِنْ بَقِيَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ أَوْ فِيمَا بَيْنَ اَلْأَوَّلِ وَ اَلْآخِرِ عُفِيَ عَنْ ذَنْبِهِ فِي تَأْخِيرِهَا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ آخِرَ اَلْوَقْتِ وَقْتٌ لِصَاحِبِ اَلْعُذْرِ وَ اَلْحَاجَةِ وَ أَنَّ مَنْ لاَ عُذْرَ لَهُ فَوَقْتُهُ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(124) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(1) القبطية بضم القاف واحدة القباطى بفتح القاف و هي ثياب بيض رقيقة تجلب من مصر نسبة الى القبط بكسر القاف جيل من النصارى بمصر.

(122-123) - الاستبصار ج 1 ص 276.

(124) - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 75.

ص: 39

يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلاَّ فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ » .

(125) 76 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَوِ اِبْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا».

(126) 77 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَفَضْلُ اَلْوَقْتِ اَلْأَوَّلِ عَلَى اَلْأَخِيرِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ ».

(127) 78 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ وَقْتُ كُلِّ صَلاَةٍ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ وَسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ فَقَالَ «أَوَّلُهُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ مِنَ اَلْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ »».

128-79- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلَوَاتُ اَلْمَفْرُوضَاتُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إِذَا أُقِيمَ حُدُودُهَا أَطْيَبُ رِيحاً مِنْ قَضِيبِ اَلْآسِ حِينَ يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِي طِيبِهِ وَ رِيحِهِ وَ طَرَاوَتِهِ فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقْتِ اَلْأَوَّلِ ».

(129) 80 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قُتَيْبَةَ اَلْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(125) - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 76.

(126-127-129) - الكافي ج 1 ص 76 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 140 مرسلا.

ص: 40

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فَضْلَ اَلْوَقْتِ اَلْأَوَّلِ عَلَى اَلْأَخِيرِ كَفَضْلِ اَلْآخِرَةِ عَلَى اَلدُّنْيَا».

(130) 81 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ فَتَعَجَّلِ اَلْخَيْرَ مَا اِسْتَطَعْتَ وَ أَحَبَّ اَلْأَعْمَالِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَامَ اَلْعَبْدُ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَلَّ ».

131-82- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ لِصُعُودِ اَلْأَعْمَالِ فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلِي وَ لاَ يُكْتَبَ فِي اَلصَّحِيفَةِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّي».

(132) 83 - وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤَخِّرُ وَ لَيْسَ كَمَا يُقَالُ مَنْ أَخْطَأَ وَقْتَ اَلصَّلاَةِ فَقَدْ هَلَكَ وَ إِنَّمَا اَلرُّخْصَةُ لِلنَّاسِي وَ اَلْمَرِيضِ وَ اَلْمُدْنِفِ وَ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلنَّائِمِ فِي تَأْخِيرِهَا».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ اَلْأَوْقَاتِ أَفْضَلُ وَ لاَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُ وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْعٌ وَ لاَ عُذْرٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ وَ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ اِسْتَحَقَّ اَللَّوْمَ وَ اَلتَّعْنِيفَ وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوُجُوبِ هَاهُنَا مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ لِأَنَّ اَلْوُجُوبَ عَلَى ضُرُوبٍ عِنْدَنَا مِنْهَا مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ اَلْأَوْلَى فِعْلَهُ وَ لاَ يَسْتَحِقُّ اَلْإِخْلاَلُ بِهِ اَلْعِقَابَ وَ إِنْ كَانَ يُسْتَحَقُّ بِهِ ضَرْبٌ مِنَ اَللَّوْمِ وَ اَلْعَتْبِ ثُمَّ ذَكَرَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ تَفْصِيلَ اَلْوَقْتَيْنِ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ وَ قَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى.

********

(130) - الكافي ج 1 ص 76.

(132) - الاستبصار ج 1 ص 262.

ص: 41

5 - بَابُ اَلْقِبْلَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْقِبْلَةُ هِيَ اَلْكَعْبَةُ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ أَرَادَ مَعْرِفَتَهَا فِي بَاقِي اَللَّيْلِ فَلْيَجْعَلِ اَلْجَدْيَ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَوَجِّهاً إِلَيْهَا. قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » (1) وَ قَالَ «وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اَللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ » (2) وَ قَالَ «وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » فَأَوْجَبَ اَللَّهُ تَعَالَى بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ اَلتَّوَجُّهَ نَحْوَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ لِمَنْ نَأَى عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ اَلْمُرَادُ بِالشَّطْرِ هَاهُنَا اَلنَّحْوُ قَالَ هُذَيْلٌ (3)

أَقُولُ لِأُمِّ زِنْبَاعٍ أَقِرِّي - صُدُورَ اَلْعِيسِ شَطْرَ بَنِي تَمِيمٍ

وَ قَالَ لَقِيطٌ اَلْإِيَادِيُّ (4)

فَقَدْ أَظَلَّكُمْ مِنْ شَطْرِ ثَغْرِكُمْ - هَوْلٌ لَهُ ظُلَمٌ تَغْشَاكُمْ قِطَعاً.

133-1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ

********

(1-2) سورة البقرة الآية: 144 و الآية: 150.

(3) البيت لابي جندب الهذلي أخي أبي خراشة أول أبيات قالها يخاطب بها امرأته أم زنباع من بني كلب بن عوف في قصة ذكرها أبو الفرج في اغانيه ج 21 ص 46.

(4) هو لقيط بن يعمر و قيل بن بكر من اياد شاعر جاهلي قديم ليس يعرف من خبره سوى قصيدة و بعض قطع شعرية لطاف متفرقة، أما القصيدة فهي التي قالها يحذر بها اياد من بطش كسرى و جنوده عند ما أراد الوقيعة بهم لترة كانت له عندهم فكتب لقيط اليهم يحذرهم.

يا دار عمرة من يحتلها الجزعا هاجت لي الهم و الاحزان و الوجعا و ذكر منها أبو الفرج في اغانيه ج 20 ص 24 ط ساسي 8 أبياتا و لم يذكر البيت الشاهد معها، و الظاهر أنّه من قصيدته هذه فانه بنفس المعنى و الروى و القافية.

ص: 42

مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً» (1) قَالَ «أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنْ عِبَادَةِ اَلْأَوْثَانِ خَالِصاً مُخْلِصاً».

134-2 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (2) قَالَ «هَذِهِ اَلْقِبْلَةُ أَيْضاً».

، 6-135-3 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَتَى صُرِفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ «بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ» .

136-4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (3) قَالَ «مَسَاجِدُ مُحْدَثَةٌ فَأُمِرُوا أَنْ يُقِيمُوا وُجُوهَهُمْ «شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ » ».

، 6-137-5 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ ما جَعَلْنَا اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ اَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ » (3) أَمَرَهُ بِهِ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِي اَلسَّمَاءِ فَعَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فِي نَفْسِهِ فَقَالَ «قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها» » .

138-6 - وَ عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «سَيَقُولُ اَلسُّفَهاءُ مِنَ اَلنّاسِ ما وَلاّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اَلَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلّهِ

********

(1) سورة يونس الآية 105.

(2) سورة الأعراف الآية 28.

(3) سورة البقرة الآية: 143.

ص: 43

اَلْمَشْرِقُ وَ اَلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » (1) فَقُلْتُ لَهُ اَللَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْمُقَدَّسِ قَالَ «نَعَمْ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ ما جَعَلْنَا اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ اَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاّ عَلَى اَلَّذِينَ هَدَى اَللّهُ وَ ما كانَ اَللّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اَللّهَ بِالنّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ » » (2)قَالَ «إِنَّ بَنِي عَبْدِ اَلْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَدْ صُرِفَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَتَحَوَّلَ اَلنِّسَاءُ مَكَانَ اَلرِّجَالِ وَ اَلرِّجَالُ مَكَانَ اَلنِّسَاءِ وَ جَعَلُوا اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَصَلَّوْا صَلاَةً وَاحِدَةً إِلَى قِبْلَتَيْنِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ اَلْقِبْلَتَيْنِ » .

(139) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ جَعَلَ اَلْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ جَعَلَ اَلْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ اَلدُّنْيَا».

140-8- أَبُو اَلْعَبَّاسِ اِبْنُ عُقْدَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَغْلِبُ بْنُ اَلضَّحَّاكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْجُعْفِيُّ أَبُو اَلْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ اَلْمَسْجِدِ وَ اَلْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ اَلْحَرَمِ وَ اَلْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِلنَّاسِ جَمِيعاً».

(141) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَ صَارَ اَلرَّجُلُ يَنْحَرِفُ فِي اَلصَّلاَةِ إِلَى اَلْيَسَارِ فَقَالَ «لِأَنَّ لِلْكَعْبَةِ سِتَّةَ حُدُودٍ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى يَسَارِكَ وَ اِثْنَانِ مِنْهَا عَلَى يَمِينِكَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَقَعَ اَلتَّحْرِيفُ عَلَى اَلْيَسَارِ».

(142) 10 - وَ سَأَلَ اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلتَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ اَلْيَسَارِ عَنِ اَلْقِبْلَةِ وَ عَنِ اَلسَّبَبِ فِيهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ لَمَّا أُنْزِلَ بِهِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 142.

(2) سورة البقرة الآية: 143.

(139) - الفقيه ج 1 ص 177 مرسلا.

(141) - الكافي ج 1 ص 137.

ص: 44

مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ اَلْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ اَلنُّورُ نُورُ اَلْحَجَرِ فَهِيَ عَنْ يَمِينِ اَلْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهُ اِثْنَا عَشَرَ مِيلاً فَإِذَا اِنْحَرَفَ اَلْإِنْسَانُ ذَاتَ اَلْيَمِينِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ اَلْحَرَمِ وَ إِذَا اِنْحَرَفَ ذَاتَ اَلْيَسَارِ لَمْ يَكُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ اَلْقِبْلَةِ » .

143-11 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «ضَعِ اَلْجَدْيَ فِي قَفَاكَ وَ صَلِّ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أُطْبِقَتِ اَلسَّمَاءُ بِالْغَيْمِ فَلَمْ يَجِدِ اَلْإِنْسَانُ دَلِيلاً عَلَيْهَا بِالشَّمْسِ وَ اَلنُّجُومِ فَلْيُصَلِّ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ لِسَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ اَلْمَانِعَةِ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلْيُصَلِّ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ وَ ذَلِكَ مُجْزٍ مَعَ اَلاِضْطِرَارِ .

(144) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلاَءِ اَلْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ اَلسَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي اَلاِجْتِهَادِ فَقَالَ «لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ ».

(145) 13 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّحَرِّيَ يُجْزِي عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ مَا رَوَاهُ :

(146) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُجْزِي اَلتَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ اَلْقِبْلَةِ ».

********

(142) - الفقيه ج 1 ص 178.

(144-145) - الاستبصار ج 1 ص 295.

(146) - الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 179 و فيه (المتحير).

ص: 45

(147) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ اَلْقَمَرُ وَ لاَ اَلنُّجُومُ قَالَ «اِجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ اَلْقِبْلَةَ جُهْدَكَ ».

(148) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ اَلْقَمَرُ وَ لاَ اَلنُّجُومُ قَالَ «تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدُ اَلْقِبْلَةَ جُهْدَكَ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِمَ حَمَلْتُمْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى حَالِ اَلاِضْطِرَارِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ وَ هَلاَّ جَازَ اَلتَّحَرِّي فِي كُلِّ وَقْتٍ اِلْتَبَسَ فِيهِ اَلْقِبْلَةُ لِأَنَّا مَتَى لَمْ نَحْمِلْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى حَالِ اَلاِضْطِرَارِ لَمْ يَكُنْ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْخَبَرَيْنِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ مَعْنًى لِأَنَّ عَلَى مُقْتَضَى ظَاهِرِ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ يُجْزِي اَلتَّحَرِّي وَ لاَ يَحْتَاجُ فِي حَالٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ فَيَسْقُطُ مُتَضَمَّنُهُمَا جُمْلَةً وَ إِذَا حَمَلْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ ذَيْنِكَ اَلْحَدِيثَيْنِ عَلَى حَالِ اَلاِخْتِيَارِ نَكُونُ قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَهَا عَلَى وَجْهٍ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ حَالُ اَلاِضْطِرَارِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ.

(149) 17 - مَا رَوَاهُ اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ اَلْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ أُخْرَى قَالَ «يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ اَلَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا».

(150) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ اَلْقِبْلَةُ

********

(147-148) - الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143.

(149) - الاستبصار ج 1 ص 296.

(150) - الاستبصار ج 1 ص 297.

ص: 46

وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى قَالَ «يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ اَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ اَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا».

فَلَوْ لَمْ يَكُنِ اَلْمُرَادُ بِتِلْكَ اَلْأَحَادِيثِ حَالَ اَلاِضْطِرَارِ لَمْ يَكُنْ لِإِيجَابِ اَلْإِعَادَةِ بَعْدَ خُرُوجِ اَلْوَقْتِ مَعْنًى حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُمَا يَقْضِي أَنَّهُ مَتَى تَحَرَّى اَلْقِبْلَةَ وَ صَلَّى ثُمَّ خَرَجَ اَلْوَقْتُ فَإِنَّهُ أَجْزَأَتْ صَلاَتُهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَخْطَأَ اَلْقِبْلَةَ أَوْ سَهَا عَنْهَا ثُمَّ عَرَفَ ذَلِكَ وَ اَلْوَقْتُ بَاقٍ أَعَادَ فَإِنْ عَرَفَهُ بَعْدَ خُرُوجِ اَلْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ فِيمَا مَضَى اَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى مُسْتَدْبِرَ اَلْقِبْلَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً أَوْ مُنْقَضِياً.

(151) 19 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ اِسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ اَلْوَقْتُ فَلاَ تُعِدْ».

(152) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ كَانَ مَضَى اَلْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اِجْتِهَادُهُ ».

(153) 21 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(154) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ

********

(151-152-153-154) - الاستبصار ج 1 ص 296 الكافي ج 1 ص 78 و الثالث بسند آخر في الكافي و الرابع متحد مع الأول في الجميع.

ص: 47

بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ اِسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ فَلاَ تُعِدْ».

(155) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلاَتُهُ فَقَالَ «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

(156) 24 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ ».

(157) 25 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ اِنْحَرَفَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ يَمِيناً وَ شِمَالاً قَالَ «قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ».

********

(155) - الاستبصار ج 1 ص 296.

(156) - الاستبصار ج 1 ص 297.

(157-158) - الاستبصار ج 1 ص 297 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 179.

(159) - الاستبصار ج 1 ص 298 الكافي ج 1 ص 78.

ص: 48

أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ ».

-(160) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ يَعْرِفُ اَلْقِبْلَةَ فَيُصَلِّي حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ بَدَتْ لَهُ اَلشَّمْسُ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ أَ يَعْتَدُّ بِصَلاَتِهِ أَمْ يُعِيدُهَا فَكَتَبَ «يُعِيدُهَا مَا لَمْ يَفُتْهُ اَلْوَقْتُ أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ يَقُولُ وَ قَوْلُهُ اَلْحَقُّ «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اَللّهِ » ».

6 - بَابُ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ وَ يُقِيمَ .

(161) 1 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوِ اِبْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَدَعِ اَلْأَذَانَ فِي اَلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلاَ تَتْرُكْهُ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَقْصِيرٌ».

(162) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اِفْصِلْ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِكَلاَمٍ أَوْ بِتَسْبِيحٍ ».

********

(160) - الاستبصار ج 1 ص 297.

(161) - الاستبصار ج 1 ص 299.

(162) - الفقيه ج 1 ص 185.

ص: 49

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ كَانَتْ صَلاَةَ جَمَاعَةٍ كَانَ اَلْأَذَانُ وَ اَلْإِقَامَةُ لَهَا وَاجِبَيْنِ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُمَا فِي تِلْكَ اَلْحَالِ .

(163) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ يُجْزِي أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ «إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً لَمْ يُجْزِ إِلاَّ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفْوتَكَ يُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِلاَّ اَلْفَجْرَ وَ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِمَا وَ تُقِيمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لاَ تَقْصُرُ فِيهِمَا كَمَا تَقْصُرُ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْتَصِرَ اَلْإِنْسَانُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَلَى اَلْإِقَامَةِ وَ يَتْرُكَ اَلْأَذَانَ فِي ثَلاَثِ صَلَوَاتٍُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ لاَ يَتْرُكُ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ لِأَنَّهُمَا صَلاَتَانِ لاَ يُقْصَرَانِ فِي اَلسَّفَرِ. قَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ فِي اَلْحَدِيثَيْنِ اَلْمُتَقَدِّمَيْنِ وَ يَزِيدُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ :

164-4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ اَلْقَوْمُ لاَ يَنْتَظِرُونَ أَحَداً اِكْتَفَوْا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ».

165-5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي اَلْبَيْتِ أَقَامَ إِقَامَةً وَ لَمْ يُؤَذِّنْ ».

166-6- وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ إِذَا خَلَوْتَ فِي بَيْتِكَ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ ».

********

(163) - الاستبصار ج 1 ص 299 الكافي ج 1 ص 83.

ص: 50

وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى تَأْكِيدِ اَلْأَذَانِ فِي صَلاَةِ اَلْجَمَاعَةِ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ تَرْكِهَا مُقَيَّداً بِحَالِ اَلْوَحْدَةِ وَ اَلْخَلْوَةِ وَ هَذَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِلْمُنْفَرِدِ فَأَمَّا اِخْتِصَاصُ اَلْغَدَاةِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَقَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(167) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُصَلِّ اَلْغَدَاةَ وَ اَلْمَغْرِبَ إِلاَّ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ رُخِّصَ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَةِ وَ اَلْأَذَانُ أَفْضَلُ ».

(168) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ فِي اَلصَّلاَةِ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ إِلاَّ اَلْغَدَاةَ وَ اَلْمَغْرِبَ ».

(169) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِقَامَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ فِي اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُعْتَادَ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَوَّزَ لَهُ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ عَارِضٍ وَ مَانِعٍ ثُمَّ نَبَّهَهُ بِقَوْلِهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُعْتَادَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى فِعْلُهُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا جَوَّزَ لَهُ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلْإِقَامَةِ فِي سَائِرِ اَلصَّلَوَاتِ لِعَارِضٍ وَ مَانِعٍ مَا رَوَاهُ :

(170) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «يُقْصَرُ اَلْأَذَانُ فِي اَلسَّفَرِ كَمَا تُقْصَرُ اَلصَّلاَةُ تُجْزِي إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ ».

171-11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

********

(167) - الاستبصار ج 1 ص 299.

(168-169) - الاستبصار ج 1 ص 300.

(170) - الفقيه ج 1 ص 178.

ص: 51

عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِقَامَةٌ لَيْسَ مَعَهَا أَذَانٌ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

172-12- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ فِي اَلسَّفَرِ».

فَدَلَّتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى فِي اَلْحَضَرِ فِعْلُ اَلْأَذَانِ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتِ اَلرُّخْصَةَ فِي حَالِ اَلسَّفَرِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لاِخْتِصَاصِهِ بِحَالِ اَلسَّفَرِ فَائِدَةٌ .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ فِي اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ فَضْلٌ كَثِيرٌ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْأَذَانُ لِشَيْ ءٍ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلاَّ اَلْفَجْرَ .

173-13- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَذَّنْتَ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ وَ لَمْ تُؤَذِّنْ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ».

174-14- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّكَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ إِقَامَةً بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ».

(175) 15 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَ يَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ سَمِعَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ اَلْأَذَانُ لِشَيْ ءٍ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ قَبْلَ دُخُولِ

********

(175) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 52

وَقْتِهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .

(176) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْأَذَانِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلاَ وَ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ ».

177-17 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ «أَمَا إِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ اَلْجِيرَانَ لِقِيَامِهِمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ وَ أَمَّا اَلسُّنَّةُ فَإِنَّهُ يُنَادَى مَعَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ وَ لاَ يَكُونُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ إِلاَّ اَلرَّكْعَتَانِ ».

178-18 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّدَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ أَمَّا اَلسُّنَّةُ مَعَ اَلْفَجْرِ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَنْفَعُ اَلْجِيرَانَ يَعْنِي قَبْلَ اَلْفَجْرِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْإِنْسَانُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ .

179-19- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ طَهُورٍ وَ لاَ تُقِيمُ إِلاَّ وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ ».

(180) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ ».

(181) 21 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بِي مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لاَ

********

(176) - الكافي ج 1 ص 84.

(180) - الكافي ج 1 ص 84 بتفاوت يسير.

ص: 53

بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْمُؤَذِّنُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لاَ يُقِيمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ عَرَضَ لِلْمُؤَذِّنِ حَاجَةٌ يَحْتَاجُ إِلَى كَلاَمٍ لَيْسَ مِنَ اَلْأَذَانِ فَلْيَتَكَلَّمْ بِهِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي اَلْإِقَامَةِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ .

(182) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَتَكَلَّمُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْأَذَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ «لاَ».

183-23 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُؤَذِّنِ أَ يَتَكَلَّمُ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ أَذَانِهِ ».

(184) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَتَكَلَّمُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْأَذَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(185) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ اَلْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا هَارُونَ اَلْإِقَامَةُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا أَقَمْتَ فَلاَ تَتَكَلَّمْ وَ لاَ تُومِ بِيَدِكَ ».

(186) 26 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ أَوْ فِي إِقَامَتِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(187) 27 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ

********

(181) - الفقيه ج 1 ص 144 مرسلا.

(182-184) - الاستبصار ج 1 ص 300 الكافي ج 1 ص 83 و الثاني صدر حديث.

(185-186-187) - الاستبصار ج 1 ص 201 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 84.

ص: 54

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «نَعَمْ ».

(188) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ وَ بَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ دُونَ اَلاِخْتِيَارِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ اَلْكَلاَمُ أَيْضاً لِشَيْ ءٍ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلاَةِ مِثْلِ تَقْدِيمِ إِمَامٍ وَ تَسْوِيَةِ صَفٍّ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا رَوَاهُ :

(189) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ «نَعَمْ فَإِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ فَقَدْ حَرُمَ اَلْكَلاَمُ عَلَى أَهْلِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدِ اِجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ ».

(190) 30 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَقَامَ اَلْمُؤَذِّنُ اَلصَّلاَةَ فَقَدْ حَرُمَ اَلْكَلاَمُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْقَوْمُ لَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ ».

(191) 31 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَتَكَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ اَلصَّلاَةَ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ اَلْإِقَامَةَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْإِنْسَانُ جَالِساً إِذَا كَانَ ضَعِيفاً فِي جِسْمِهِ أَوْ كَانَ رَاكِباً وَ لِمِثْلِ ذَلِكَ مِنَ اَلْأَسْبَابِ وَ لاَ تَجُوزُ اَلْإِقَامَةُ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ

********

(188-189) - الاستبصار ج 1 ص 301.

(190) - الاستبصار ج 1 ص 302.

(191) - الاستبصار ج 1 ص 301.

ص: 55

مُتَوَجِّهٌ إِلَى اَلْقِبْلَةِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ .

(192) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاكِباً أَوْ مَاشِياً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لاَ تُقِيمُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ أَوْ جَالِسٌ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ تَكُونَ فِي أَرْضٍ مَلَصَّةٍ »(1).

193-33- وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ هُوَ رَاكِبٌ وَ يُقِيمُ وَ هُوَ عَلَى اَلْأَرْضِ قَائِمٌ ».

(194) 34 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُؤَذِّنُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ ».

(195) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُؤَذِّنُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَ هُوَ قَائِمٌ » وَ قَالَ «تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ وَ لاَ تُقِيمُ إِلاَّ وَ أَنْتَ عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(196) 36 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ يَمْشِي أَوْ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلتَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ فَلاَ بَأْسَ ».

(197) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقِيمُ أَحَدُكُمُ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ مَاشٍ وَ لاَ رَاكِبٌ وَ لاَ مُضْطَجِعٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً

********

(1) الملصة. بالفتح الأرض الكثيرة اللصوص.

(192) - الفقيه ج 1 ص 183.

(194-195) - الاستبصار ج 1 ص 302.

(196) - الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت.

(197) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 56

وَ لْيَتَمَكَّنْ فِي اَلْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي اَلْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ ».

198-38 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ النسباني(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ «لاَ» قُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقَالَ «نَعَمْ مَاشٍ إِلَى اَلصَّلاَةِ » قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي «إِذَا أَقَمْتَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلاً فَإِنَّكَ فِي اَلصَّلاَةِ » فَقُلْتُ لَهُ فَقَدْ سَأَلْتُكَ أُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقُلْتَ لِي نَعَمْ أَ فَيَجُوزُ أَنْ أَمْشِيَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَكَبَّرْتَ وَ أَنْتَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ثُمَّ مَشَيْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ ».

(199) 39 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ جَالِساً قَالَ «لاَ يُؤَذِّنُ جَالِساً إِلاَّ رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ اَلْأَذَانِ جَالِساً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَلْفَضْلِ وَ اَلنَّدْبِ .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ بَلْ يَتَشَهَّدْنَ اَلشَّهَادَتَيْنِ وَ لَوْ أَذَّنَّ وَ أَقَمْنَ عَلَى اَلْإِخْفَاتِ لَمْ يَكُنَّ مَأْزُورَاتٍ بَلْ كُنَّ مَأْجُورَاتٍ .

(200) 40 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ أَ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ «لاَ».

201-41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ

********

(1) نسخة في الجميع (اَلشَّيْبَانِيِّ ) و هو الذي في نسخة صاحب الوافي (ره).

(199) - الاستبصار ج 1 ص 302.

(200) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 57

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلنِّسَاءُ عَلَيْهِنَّ أَذَانٌ فَقَالَ «إِذَا شَهِدَتِ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَحَسْبُهَا».

202-42 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ فَقَالَ «حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُكَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه ِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَذَّنَ فَلْيَقِفْ عَلَى آخِرِ كُلِّ فَصْلٍ مِنْ أَذَانِهِ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ لاَ يَخْفِضُ بِهِ نَفَسَهُ دُونَ إِسْمَاعِهِ نَفْسَهُ إِيَّاهُ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(203) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْأَذَانُ جَزْمٌ بِإِفْصَاحِ اَلْأَلِفِ وَ اَلْهَاءِ وَ اَلْإِقَامَةُ حَدْرٌ».

(204) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ جَزْمٌ فِي اَلْأَذَانِ مَعَ اَلْإِفْصَاحِ بِالْهَاءِ وَ اَلْأَلِفِ ».

205-45- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا أَذَّنْتَ فَلاَ تُخْفِيَنَّ صَوْتَكَ فَإِنَّ اَللَّهَ يَأْجُرُكَ مَدَّ صَوْتِكَ فِيهِ ».

(206) 46 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَةً فَكَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِبِلاَلٍ «إِذَا دَخَلَ اَلْوَقْتُ يَا بِلاَلُ اُعْلُ فَوْقَ اَلْجِدَارِ وَ اِرْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالْأَذَانِ رِيحاً تَرْفَعُهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ إِذَا

********

(203) - الكافي ج 1 ص 83 بتفاوت و زيادة في آخره.

(206) - الكافي ج 1 ص 84.

(204) - الفقيه ج 1 ص 184.

ص: 58

سَمِعُوا اَلْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْأَرْضِ قَالُوا هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِتَوْحِيدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ »».

(207) 47 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لاَ يُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اَللَّهُ عَنِّي سُقْمِي وَ كَثُرَ وُلْدِي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَ كُنْتُ دَائِمَ اَلْعِلَّةِ مَا أَنْفَكُّ مِنْهَا فِي نَفْسِي وَ جَمَاعَةِ خَدَمِي فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ فَأَذْهَبَ اَللَّهُ عَنِّي وَ عَنْ عِيَالِيَ اَلْعِلَلَ .

7 - بَابُ عَدَدِ فُصُولِ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ وَ وَصْفِهِمَا

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْأَذَانُ وَ اَلْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلاَثُونَ فَصْلاً اَلْأَذَانُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَصْلاً وَ اَلْإِقَامَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ فَصْلاً إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ اَلْأَذَانِ .

(208) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْأَذَانُ وَ اَلْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلاَثُونَ حَرْفاً فَعَدَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً اَلْأَذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً وَ اَلْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً».

(209) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ فَقَالَ «تَقُولُ - اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ - اَللَّهِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ

********

(207) - الكافي ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 189.

(208-209) - الاستبصار ج 1 ص 305 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 83.

ص: 59

حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ » .

(210) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَبَلَغَ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَفَّ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ اَلنَّبِيُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ فَقُلْنَا لَهُ كَيْفَ أَذَّنَ فَقَالَ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ » «وَ اَلْإِقَامَةُ مِثْلُهَا إِلاَّ أَنَّ فِيهَا قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ بَيْنَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ وَ بَيْنَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِلاَلاً فَلَمْ يَزَلْ يُؤَذِّنُ بِهَا حَتَّى قَبَضَ اَللَّهُ - رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ » .

(211) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ حَكَى لَهُمَا اَلْأَذَانَ فَقَالَ - «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ - حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ اَلْعَمَلِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

********

(210) - الاستبصار ج 1 ص 305.

(211) - الاستبصار ج 1 ص 306 الفقيه ج 1 ص 188.

ص: 60

اَللَّهُ وَ اَلْإِقَامَةُ كَذَلِكَ ».

(212) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُؤَذِّنُ فَقَالَ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ » حَتَّى فَرَغَ مِنَ اَلْأَذَانِ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ » .

فَأَمَّا اَلْحَدِيثَانِ اَلْأَوَّلاَنِ وَ إِنْ تَضَمَّنَا ذِكْرَ اَللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اَلْأَذَانِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَصَدَ إِلَى إِفْهَامِهِ اَلسَّائِلَ كَيْفِيَّةَ اَلتَّلَفُّظِ بِهِ وَ كَانَ اَلْمَعْلُومُ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِي اَلاِقْتِصَارُ عَلَيْهِ دُونَ اَلْأَرْبَعِ مَرَّاتٍ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى مَرَّتَيْنِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ مَا رَوَاهُ :

(213) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ اَلْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَتَيْنِ ».

(214) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ (1) بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ اَلْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ».

(215) 8 وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ قَوْلَهُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ ».

********

(1) نسخة في الجميع (الحسن).

(212) - الاستبصار ج 1 ص 306.

(213-214-215) - الاستبصار ج 1 ص 307 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 83.

ص: 61

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ أَوْ عِنْدَ اَلْعَجَلَةِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(216) 9 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فِي اَلْأَذَانِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلاً» .

(217) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ اَلْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى».

(218) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى اَلْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَأَنْ أُقِيمَ مَثْنَى مَثْنَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَاحِداً وَاحِداً».

(219) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَذَانُ يُقْصَرُ فِي اَلسَّفَرِ كَمَا تُقْصَرُ اَلصَّلاَةُ اَلْأَذَانُ وَاحِداً وَاحِداً وَ اَلْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ».

(220) 13 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ اَلرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُجْزِيكَ عَنِ اَلْإِقَامَةِ طَاقٌ طَاقٌ فِي اَلسَّفَرِ».

(221) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنِّدَاءُ وَ اَلتَّثْوِيبُ فِي اَلْإِقَامَةِ مِنَ اَلسُّنَّةِ ».

********

(216-217) - الاستبصار ج 1 ص 307 و اخرج الثاني في الكافي ج 1 ص 83.

(218-219-220) - الاستبصار ج 1 ص 308 و الثاني ذيل حديث.

(221) - الاستبصار ج 1 ص 308 و فيه في الأول (الاذان) بدل الإقامة.

ص: 62

(222) 15 وَ مَا رَوَاهُ - هُوَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي يُنَادِي فِي بَيْتِهِ «بِاَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ » وَ لَوْ رَدَّدْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ».

وَ مَا أَشْبَهَ هَذَيْنِ اَلْحَدِيثَيْنِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ هَذِهِ اَلْأَلْفَاظِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِإِجْمَاعِ اَلطَّائِفَةِ عَلَى تَرْكِ اَلْعَمَلِ بِهَا وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(223) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلتَّثْوِيبِ (1) اَلَّذِي يَكُونُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ فَقَالَ «مَا نَعْرِفُهُ ».

(224) 17 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ اَلْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَتَيْنِ وَ إِنْ شِئْتَ زِدْتَ عَلَى اَلتَّثْوِيبِ - حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ مَكَانَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ ».

فَلَوْ كَانَ ذِكْرُ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ اَلنَّوْمِ مِنَ اَلسُّنَّةِ لَمَا سَوَّغَ لَهُ تَكْرَارَ اَللَّفْظِ وَ اَلْعُدُولَ عَمَّا هُوَ اَلسُّنَّةُ إِلَى تَكْرَارِ اَللَّفْظِ وَ تَكْرَارُ اَللَّفْظِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا أُرِيدُ بِهِ تَنْبِيهُ إِنْسَانٍ عَلَى اَلصَّلاَةِ أَوِ اِنْتِظَارٌ آخَرُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَيُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(225) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(1) التثويب: ثوب الداعي تثويبا ردد صوته، و المراد به قول المؤذن في أذان الصبح (الصلاة خير من النوم).

(222) - الاستبصار ج 1 ص 308.

(223) - الاستبصار ج 1 ص 308 الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 188.

(224-225) - الاستبصار ج 1 ص 309 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 85.

ص: 63

«لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِي اَلشَّهَادَةِ وَ فِي حَيَّ عَلَى اَلصَّلاَةِ أَوْ حَيَّ عَلَى اَلْفَلاَحِ اَلْمَرَّتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَاماً يُرِيدُ جَمَاعَةَ اَلْقَوْمِ لِيَجْمَعَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ فَلْيَجْلِسْ بَعْدَهُ جِلْسَةً خَفِيفَةً إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ .

226-19- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بُدَّ مِنْ قُعُودٍ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ ».

227-20- وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اُفْرُقْ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ بِجُلُوسٍ أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ ».

(228) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : «اَلْقُعُودُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ فِي اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ اَلْإِقَامَةِ صَلاَةٌ يُصَلِّيهَا».

(229) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ قَعْدَةٌ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا نَفَساً».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا فِي اَلْمَغْرِبِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَاهُ فِيمَا بَعْدُ فِي اَلزِّيَادَاتِ .

(230) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَقْطِينٍ رَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ : «يَقُولُ اَلرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلْأَذَانِ وَ جَلَسَ - اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ قَلْبِي بَارّاً وَ رِزْقِي دَارّاً وَ اِجْعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَرَاراً وَ مُسْتَقَرّاً».

(231) 24 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

********

(228) - الكافي ج 1 ص 84.

(229) - الاستبصار ج 1 ص 309.

(230) - الكافي ج 1 ص 85 بتفاوت.

(231) - الاستبصار ج 1 ص 309.

ص: 64

بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ اَلْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مَنْ جَلَسَ فِيمَا بَيْنَ أَذَانِ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْإِقَامَةِ كَانَ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَلْيَقُلْ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ . قَدْ مَضَى بَيَانُهُ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَرْتِيلِ اَلْأَذَانِ وَ حَدْرِ اَلْإِقَامَةِ قَدْ مَضَى أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(232) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَذَانُ تَرْتِيلٌ وَ اَلْإِقَامَةُ حَدْرٌ».

8 - بَابُ كَيْفِيَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ صِفَتِهَا وَ شَرْحِ اَلْإِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً وَ تَرْتِيبِهَا وَ اَلْقِرَاءَةِ فِيهَا وَ اَلتَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ اَلْقُنُوتِ فِيهَا وَ اَلْمَفْرُوضِ مِنْ ذَلِكَ وَ اَلْمَسْنُونِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلشُّكْرِ .

233-1- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَاحْمَدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَكَبَّرْتَ فَلاَ تُجَاوِزْ أُذُنَيْكَ وَ لاَ تَرْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ ».

234-2 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِيلاً.

235-3 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ :

********

(232) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 65

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَبَّرَ فِي اَلصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادَ تَبْلُغُ أُذُنَيْهِ .

236-4 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ حِينَ اِسْتَفْتَحَ .

237-5 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ» قَالَ «هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ ».

238-6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ قَالَ «تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ».

239-7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَكَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلاَثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً فَكُلُّ ذَلِكَ مُجْزٍ عَنْكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلاَّ بِتَكْبِيرَةٍ ».

240-8 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ اِسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ بِبَطْنِ كَفَّيْهِ .

241-9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلاِفْتِتَاحُ فَقَالَ «تَكْبِيرَةٌ تُجْزِيكَ » قُلْتُ فَالسَّبْعُ قَالَ «ذَلِكَ اَلْفَضْلُ ».

242-10- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرَةُ اَلْوَاحِدَةُ فِي اِفْتِتَاحِ اَلصَّلاَةِ تُجْزِي وَ اَلثَّلاَثُ أَفْضَلُ وَ اَلسَّبْعُ أَفْضَلُ كُلِّهِ ».

ص: 66

243-11 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ إِلَى جَانِبِهِ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمْ يُحِرِ اَلْحُسَيْنُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمْ يُحِرِ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرَ وَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُكَبِّرُ وَ يُعَالِجُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرَ فَلَمْ يُحِرْ حَتَّى أَكْمَلَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فَأَحَارَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرَ فِي اَلسَّابِعَةِ » فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَصَارَتْ سُنَّةً ».

(244) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ثُمَّ اُبْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلْمَلِكُ اَلْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ - لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ اَلْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَ اَلشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ اَلْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ اَلْبَيْتِ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ - «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ » عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً «وَ ما أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ » ثُمَّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ ثُمَّ اِقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ ».

245-13- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ فِي اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلْكَلاَمِ فِي اَلتَّوَجُّهِ إِلَى اَللَّهِ أَنْ تَقُولَ - «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ » عَلَى مِلَّةِ 24 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً «وَ ما أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ » «إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ

********

(244) - الكافي ج 1 ص 85.

ص: 67

اَلْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ » وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ يُجْزِيكَ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ».

(246) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّاماً كَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» فَإِذَا كَانَ صَلاَةٌ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ .

(247) 15 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً فَيَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لاَ يَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ عِنْدَ اَلتَّقِيَّةِ يَجُوزُ اَلْإِخْفَاتُ بِهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ لاَ يَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» نَاسِياً لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ وَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ لاَ يُجْهَرَ بِهَا مَا رَوَاهُ :

(248) 16 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ زَكَرِيَّا بْنِ إِدْرِيسَ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْهَرَ بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» فَقَالَ «لاَ يَجْهَرْ».

(249) 17 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَمَّنْ يَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» حِينَ يُرِيدُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ

********

(246) - الاستبصار ج 1 ص 310 الكافي ج 1 ص 87 بتفاوت.

(247-248-249) - الاستبصار ج 1 ص 312.

ص: 68

اَلْكِتَابِ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ سِرّاً وَ إِنْ شَاءَ جَهْراً» فَقَالاَ أَ فَيَقْرَؤُهَا مَعَ اَلسُّورَةِ اَلْأُخْرَى فَقَالَ «لاَ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ وَ قَدْ قَرَأَ مِنَ اَلسُّورَةِ اَلْأُخْرَى بَعْضَهَا وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بَاقِيَهَا فَحِينَئِذٍ لاَ يَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(250) 18 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَتِحُ اَلْقِرَاءَةَ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» قَالَ «نَعَمْ إِذَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ فَلْيَقُلْهَا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ يَكْفِيهِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ ».

وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(251) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَقَمْتُ لِلصَّلاَةِ أَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» فِي فَاتِحَةِ اَلْقُرْآنِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ اَلْقُرْآنِ أَقْرَأُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» مَعَ اَلسُّورَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(1) نسخة في الجميع (العيّاشيّ ) و هو الذي في باقي الأصول.

(250) - الاستبصار ج 1 ص 313.

(251-252) - الاستبصار ج 1 ص 311 الكافي ج 1 ص 86.

ص: 69

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لاَ بِأَكْثَرَ».

(254) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلرَّكْعَةِ فَقَالَ «لاَ لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ ».

(255) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَقُولَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلاً أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(256) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلاَةِ اَلتَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ».

وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ لاَ يَجُوزُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى سُورَةٍ وَاحِدَةٍ (1).

(257) 25 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ «ذَاكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي اَلنَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(258) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ

********

(1) هكذا في النسخ و الصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنّف (ره).

(254-255) - الاستبصار ج 1 ص 314 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 86.

(256) - الاستبصار ج 1 ص 315 الكافي ج 1 ص 86.

(257) - الاستبصار ج 1 ص 316.

(258) - الاستبصار ج 1 ص 317 الكافي ج 1 ص 86.

ص: 70

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَلاَ بَأْسَ ».

(259) 27 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي اَلْفَرِيضَةِ ».

260-28- وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا تُجْزِي فِي اَلْفَرِيضَةِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ بِدَلاَلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى سُورَةِ اَلْحَمْدِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(261) 29 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً».

(262) 30 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ اَلسُّورَةَ اَلْوَاحِدَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَهَا فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ دُونَ أَنْ يُفَرِّقَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَأَمَّا مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(263) 31 - مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(259) - الاستبصار ج 1 ص 314.

(261-262-263) - الاستبصار ج 1 ص 315 بتفاوت في الأول.

ص: 71

مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ وَ هُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلاَ يَفْعَلْ وَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَلاَ بَأْسَ ».

(264) 32 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ بِنَا بِالضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ .

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ وَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قِرَاءَةُ هَاتَيْنِ اَلسُّورَتَيْنِ إِلاَّ فِي رَكْعَةٍ وَ إِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَةٍ .

(265) 33 وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : صَلَّى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ فِي اَلْأُولَى «وَ اَلضُّحى » وَ فِي اَلثَّانِيَةِ «أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ » .

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ تَضَمَّنَتْ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي اَلنَّافِلَةِ أَوِ اَلْفَرِيضَةِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى اَلنَّافِلَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ اَلرِّوَايَةَ اَلْأُولَى رِوَايَةُ .

(266) 34 - اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْفَجْرَ فَقَرَأَ «وَ اَلضُّحى » وَ «أَ لَمْ نَشْرَحْ » فِي رَكْعَةٍ .

وَ أَمَّا اَلنَّوَافِلُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ اَلْإِنْسَانُ فِيهَا بَيْنَ سُورَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنْ يُفَرِّقَ اَلسُّورَةَ اَلْوَاحِدَةَ أَيْضاً وَ قَدْ قَدَّمْنَا طَرَفاً مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(267) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ

********

(264) - الاستبصار ج 1 ص 317.

(265) - الاستبصار ج 1 ص 318.

(266-267) - الاستبصار ج 1 ص 317 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 86 و هو متحد مع حديث 26 السابق.

ص: 72

قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَلاَ بَأْسَ ».

268-36 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرُنُ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلرَّكْعَةِ فَقَالَ «إِنَّ لِكُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ» قُلْتُ فَيَقْطَعُ اَلسُّورَةَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

269-37 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالسُّورَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ فَقَالَ «مَا كَانَ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثِ وَ مَا كَانَ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ فَلاَ تَقْرَأْ إِلاَّ بِسُورَةٍ سُورَةٍ ».

270-38- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي اَلنَّافِلَةِ مِنَ اَلسُّوَرِ مَا شِئْتَ ».

271-39 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ تُقْسَمُ اَلسُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ «نَعَمِ اِقْسِمْهَا كَيْفَ شِئْتَ ».

272-40- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلطَّوِيلِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ مُحَسِّنٍ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقْرَأُ فِي صَلاَةِ اَلزَّوَالِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلرَّابِعَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ آخِرَ اَلْبَقَرَةِ «آمَنَ اَلرَّسُولُ » إِلَى آخِرِهَا وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْخَامِسَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ اَلْخَمْسَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ «إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ » إِلَى قَوْلِهِ «إِنَّكَ لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلسَّادِسَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ

ص: 73

أَحَدٌ» وَ ثَلاَثَ آيَاتِ اَلسُّخْرَةِ «إِنَّ رَبَّكُمُ اَللّهُ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ » إِلَى قَوْلِهِ «إِنَّ رَحْمَتَ اَللّهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ » وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلسَّابِعَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ اَلْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ اَلْأَنْعَامِ «وَ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ اَلْجِنَّ » إِلَى قَوْلِهِ «وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ» وَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّامِنَةِ اَلْحَمْدَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ » وَ آخِرَ سُورَةِ اَلْحَشْرِ مِنْ قَوْلِهِ «لَوْ أَنْزَلْنا هذَا اَلْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ » إِلَى آخِرِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ اَللَّهُمَّ مُقَلِّبَ اَلْقُلُوبِ وَ اَلْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَ لاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَ هَبْ لِي «مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ » سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ».

(273) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ رَكْعَتَيِ اَلزَّوَالِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ فِي أَوَّلِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ رَكْعَتَيِ اَلْإِحْرَامِ وَ اَلْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهِمَا وَ رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ ».

(274) 42 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «يُقْرَأُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ فِي اَلثَّانِيَةِ بِ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » إِلاَّ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ثُمَّ يُقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

(275) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ اَلْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ وَ لاَ تَقُلْ آمِينَ ».

(276) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ

********

(273) - الكافي ج 1 ص 87 الفقيه ج 1 ص 314 مرسلا.

(274) - الكافي ج 1 ص 87.

(275-276) - الاستبصار ج 1 ص 318 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 86.

ص: 74

مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُولُ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ فَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ «لاَ».

(277) 45 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ قَوْلِ اَلنَّاسِ فِي اَلصَّلاَةِ جَمَاعَةً حِينَ تُقْرَأُ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ آمِينَ قَالَ «مَا أَحْسَنَهَا وَ اِخْفِضِ اَلصَّوْتَ بِهَا».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ جَمِيلاً قَدْ رَوَى ضِدَّ ذَلِكَ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لاَ تَقُلْ آمِينَ بَلْ قُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ وَ إِذَا كَانَ قَدْ رَوَى ضِدَّ ذَلِكَ وَ مَا يَنْقُضُ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ وَ يُوَافِقُ رِوَايَةَ غَيْرِهِ فَيَجِبُ اَلْحُكْمُ عَلَى فَسَادِ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي اِنْفَرَدَ بِهَا دُونَ مَا شَارَكَهُ فِيهَا غَيْرُهُ وَ لَوْ صَحَّ هَذَا اَلْخَبَرُ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(278) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ اَلْإِمَامُ «غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضّالِّينَ » قَالَ «هُمُ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى وَ لَمْ يُجِبْ فِي هَذَا».

فَعُدُولُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ جَوَابِ مَا سَأَلَهُ اَلسَّائِلُ عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ هَذِهِ اَللَّفْظَةِ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلتَّصْرِيحِ بِكَرَاهِيَتِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ اَلاِضْطِرَارِ فَعَدَلَ عَنْ جَوَابِهِ جُمْلَةً .

279-47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ اَلثَّانِيَةَ .

280-48 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَهُ كُلَّمَا أَهْوَى لِلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ «هِيَ اَلْعُبُودِيَّةُ ».

********

(277) - الاستبصار ج 1 ص 318.

(278) - الاستبصار ج 1 ص 319.

ص: 75

281-49- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى اَلْوَرَّاقِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَفْعُكَ يَدَيْكَ فِي اَلصَّلاَةِ زِينَتُهَا.

(282) 50 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ يَقُولُ فِي اَلرُّكُوعِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى اَلْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ وَ اَلْفَضْلُ فِي سَبْعٍ ».

(283) 51 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ «ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي تَرَسُّلٍ وَ وَاحِدَةٌ تَامَّةً تُجْزِي».

(284) 52 - وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ كَمْ يُجْزِي فِيهِ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فَقَالَ «ثَلاَثَةٌ وَ تُجْزِيكَ وَاحِدَةٌ إِذَا أَمْكَنْتَ جَبْهَتَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ ».

(285) 53 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ كَمْ يُجْزِيهِ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَقَالَ «ثَلاَثٌ وَ تُجْزِيهِ وَاحِدَةٌ ».

********

(282) - الاستبصار ج 1 ص 322.

(283-284-285) - الاستبصار ج 1 ص 323.

ص: 76

286-54- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلاً وَ لَيْسَ لَهُ وَ لاَ كَرَامَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ ».

(287) 55 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِي اَلْقُرْآنِ فَقَالَ «نَعَمْ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِرْكَعُوا وَ اُسْجُدُوا» » فَقُلْتُ كَيْفَ حَدُّ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ «أَمَّا مَا يُجْزِيكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ ثَلاَثاً وَ مَنْ كَانَ يَقْوَى عَلَى أَنْ يُطَوِّلَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ فَلْيُطَوِّلْ مَا اِسْتَطَاعَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي تَسْبِيحِ اَللَّهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ وَ اَلدُّعَاءِ وَ اَلتَّضَرُّعِ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ اَلْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَأَمَّا اَلْإِمَامُ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ بِالنَّاسِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُطَوِّلَ بِهِمْ فَإِنَّ فِي اَلنَّاسِ اَلضَّعِيفَ وَ مَنْ لَهُ اَلْحَاجَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ خَفَّ بِهِمْ » .

(288) 56 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَفُّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ مُتَرَسِّلاً تَقُولُ سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ ».

(289) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ - اَللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ اِرْكَعْ وَ قُلْ رَبِّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي

********

(287) - الاستبصار ج 1 ص 324 و فيه صدر الحديث.

(288) - الاستبصار ج 1 ص 324.

(289) - الكافي ج 1 ص 88.

ص: 77

وَ مُخِّي وَ عَصَبِي وَ عِظَامِي وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَايَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَ لاَ مُسْتَكْبِرٍ وَ لاَ مُسْتَحْسِرٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فِي تَرَسُّلٍ وَ تَصُفُّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ وَ تَضَعُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ اَلْيُمْنَى قَبْلَ اَلْيُسْرَى وَ تَلْقُمُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ اَلرُّكْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَ أَقِمْ صُلْبَكَ وَ مُدَّ عُنُقَكَ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ ثُمَّ قُلْ سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائِمٌ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » أَهْلَ اَلْجَبَرُوتِ وَ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْعَظَمَةِ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » تَجْهَرُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ تَخِرُّ سَاجِداً».

(290) 58 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَكَ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ ».

(291) 59 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ .

(292) 60 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(293) 61 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ «نَعَمْ » يَعْنِي فِي اَلصَّلاَةِ .

(294) 62 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ

********

(290) - الكافي ج 1 ص 88.

(291-292) - الاستبصار ج 1 ص 325.

(293-294) - الاستبصار ج 1 ص 326.

ص: 78

سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ إِذَا صَلَّى اَلرَّجُلُ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ ».

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ مَنْ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ تَلَقِّي اَلْأَرْضِ بِالْيَدَيْنِ أَوَّلاً لِعِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ .

(295) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرْ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * تَبَارَكَ «اَللّهُ أَحْسَنُ اَلْخالِقِينَ » ثُمَّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَقُلْ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي وَ اِرْحَمْنِي وَ اُجْبُرْنِي وَ اِدْفَعْ عَنِّي وَ عَافِنِي «إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ» «تَبارَكَ اَللّهُ رَبُّ اَلْعالَمِينَ » ».

(296) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا سَجَدَ يَتَخَوَّى كَمَا يَتَخَوَّى اَلْبَعِيرُ اَلضَّامِرُ يَعْنِي بُرُوكَهُ ».

فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرْتُمْ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ مَا يَتَضَمَّنُ جَوَازَ اَلاِقْتِصَارِ عَلَى تَسْبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ قَدْ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ غَيْرُهُ مَا يَدْفَعُكُمْ عَنْ ذَلِكَ .

(297) 65 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجْزِي اَلرَّجُلَ فِي صَلاَتِهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرِهِنَّ ».

(298) 66 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ

********

(295-296) - الكافي ج 1 ص 88.

(297-298) - الاستبصار ج 1 ص 323.

ص: 79

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى اَلتَّسْبِيحِ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ لاَ تَعْجَلْ بِهِنَّ ».

(299) 67 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ فَقَالَ «ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ ».

فَكَيْفَ تَجْمَعُونَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ قِيلَ لَهُ أَوَّلُ مَا نَقُولُ إِنَّا لاَ نُجَوِّزُ أَنْ يَقْتَصِرَ اَلْإِنْسَانُ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ اَلتَّسْبِيحِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ إِنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلْأَعْذَارِ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لِأَنَّا إِنَّمَا جَوَّزْنَا اَلاِقْتِصَارَ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا ذَكَرَ تَسْبِيحاً مَخْصُوصاً وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ فِي اَلرُّكُوعِ أَوْ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ فِي اَلسُّجُودِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ فَحَسْبُ فَلاَ يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ وَ أَيْضاً لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ نَقَصَ عَنْ ثَلاَثِ تَسْبِيحَاتٍ فَإِنَّ صَلاَتَهُ بَاطِلَةٌ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادُوا بِهِ نَفْيَ اَلْكَمَالِ وَ اَلْفَضْلِ دُونَ اَلْبُطْلاَنِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(300) 68 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ حَدُّ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ قَالَ «تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلرُّكُوعِ وَ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثاً فِي اَلسُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اِثْنَتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

فَدَلَّ هَذَا اَلْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا نَفَوُا اَلْكَمَالَ وَ اَلْفَضْلَ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اِثْنَتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْأَمْرَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ كَانَ لاَ فَرْقَ بَيْنَ اَلْإِخْلاَلِ بِوَاحِدَةٍ فِي أَنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ اَلصَّلاَةَ وَ بَيْنَ اَلْإِخْلاَلِ بِالْجَمِيعِ اَلَّذِي

********

(299) - الاستبصار ج 1 ص 323.

(300) - الاستبصار ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 91.

ص: 80

يُبْطِلُ اَلصَّلاَةَ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ فَرَّقُوا مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ اَلْوَاحِدَةَ فَرِيضَةٌ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مَسْنُونٌ وَ هُوَ

رِوَايَةُ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ : حِينَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فَقَالَ لَهُ «تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى» ثُمَّ قَالَ «اَلْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ وَ اَلسُّنَّةُ ثَلاَثٌ وَ اَلْفَضْلُ فِي سَبْعٍ ». وَ هَذَا صَرِيحٌ بِمَا قُلْنَاهُ .

(301) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً «يَا حَمَّادُ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ » قَالَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِيزٍ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ عَلَيْكَ يَا حَمَّادُ قُمْ فَصَلِّ » قَالَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَاسْتَفْتَحْتُ اَلصَّلاَةَ فَرَكَعْتُ وَ سَجَدْتُ فَقَالَ «يَا حَمَّادُ لاَ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً فَلاَ يُقِيمُ صَلاَةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً » قَالَ حَمَّادٌ فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي اَلذُّلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلِّمْنِي اَلصَّلاَةَ فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعاً عَلَى فَخِذَيْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ وَ اِسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً اَلْقِبْلَةَ لَمْ يُحَرِّفْهَا عَنِ اَلْقِبْلَةِ وَ قَالَ بِخُشُوعٍ «اَللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ قَرَأَ اَلْحَمْدَ بِتَرْتِيلٍ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ثُمَّ صَبَرَ هُنَيْئَةً بِقَدْرِ مَا يَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ «اَللَّهُ أَكْبَرُ» وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَ مَلَأَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُنْفَرِجَاتٍ وَ رَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ ثُمَّ اِسْتَوَى ظَهْرُهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لاِسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ وَ مَدَّ عُنُقَهُ وَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثَلاَثاً بِتَرْتِيلٍ فَقَالَ «سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ » ثُمَّ اِسْتَوَى قَائِماً فَلَمَّا اِسْتَمْكَنَ مِنَ اَلْقِيَامِ قَالَ «سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَ بَسَطَ كَفَّيْهِ مَضْمُومَتَيِ اَلْأَصَابِعِ بَيْنَ

********

(301) - الكافي ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 196 بزيادة في آخره.

ص: 81

يَدَيْ رُكْبَتَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ فَقَالَ «سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ - وَ سَجَدَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَعْظُمٍ اَلْكَفَّيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَيِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْأَنْفِ وَ قَالَ «سَبْعٌ مِنْهَا فَرْضٌ يُسْجَدُ عَلَيْهَا وَ هِيَ اَلَّتِي ذَكَرَهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ قَالَ «وَ أَنَّ اَلْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اَللّهِ أَحَداً» وَ هِيَ اَلْجَبْهَةُ وَ اَلْكَفَّانِ وَ اَلرُّكْبَتَانِ وَ اَلْإِبْهَامَانِ وَ وَضْعُ اَلْأَنْفِ عَلَى اَلْأَرْضِ سُنَّةٌ » ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ فَلَمَّا اِسْتَوَى جَالِساً قَالَ «اَللَّهُ أَكْبَرُ» ثُمَّ قَعَدَ عَلَى فَخِذِهِ اَلْأَيْسَرِ قَدْ وَضَعَ قَدَمَهُ اَلْأَيْمَنَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ قَالَ «أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ » ثُمَّ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلثَّانِيَةِ وَ قَالَ كَمَا قَالَ فِي اَلْأُولَى وَ لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ فِي رُكُوعٍ وَ لاَ سُجُودٍ وَ كَانَ مُجَّنِّحاً وَ لَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى هَذَا وَ يَدَاهُ مَضْمُومَةُ اَلْأَصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي اَلتَّشَهُّدِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ اَلتَّشَهُّدِ سَلَّمَ فَقَالَ «يَا حَمَّادُ هَكَذَا صَلِّ » .

(302) 70 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : رَأَيْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى جَلَسَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومُ .

(303) 71 - سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ فَاسْتَوِ جَالِساً ثُمَّ قُمْ ».

(304) 72 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ رَحِيمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَرَاكَ إِذَا صَلَّيْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ اَلثَّالِثَةِ تَسْتَوِي جَالِساً ثُمَّ تَقُومُ فَنَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ قَالَ «لاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَا أَصْنَعُ أَنَا اِصْنَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ » .

********

(302-303-304) - الاستبصار ج 1 ص 328.

ص: 82

إِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَا أَصْنَعُ لِئَلاَّ يَعْتَقِدَ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُمْ عَلَى طَرِيقِ اَلْفَرْضِ دُونَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَنَعَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِفِعْلِهِ عَلَى جِهَةِ اَلْفَضْلِ وَ طَلَبِ اَلْكَمَالِ وَ اَلْجُلُوسُ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ وَ بَيْنَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقِيَامِ مِنْ آدَابِ اَلصَّلاَةِ لاَ مِنْ فَرَائِضِهَا وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(305) 73 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا رَفَعَا رُءُوسَهُمَا مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ نَهَضَا وَ لَمْ يَجْلِسَا.

(306) 74 - مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَ اِبْنُ مُسْلِمٍ وَ اَلْحَلَبِيُّ قَالُوا قَالَ : «لاَ تُقْعِ فِي اَلصَّلاَةِ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ كَإِقْعَاءِ اَلْكَلْبِ ».

307-75- عَلِيٌّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَلَسْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ تَجْلِسْ عَلَى يَمِينِكَ وَ اِجْلِسْ عَلَى يَسَارِكَ فَإِذَا سَجَدْتَ فَابْسُطْ كَفَّيْكَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَإِذَا رَكَعْتَ فَأَلْقِمْ رُكْبَتَيْكَ كَفَّيْكَ ».

(308) 76 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأُخْرَى وَ دَعْ بَيْنَهُمَا فَصْلاً إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِكَ إِلَى شِبْرٍ أَكْثَرُهُ وَ اُسْدُلْ مَنْكِبَيْكَ وَ أَرْسِلْ يَدَيْكَ وَ لاَ تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ وَ لْتَكُونَا عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتِكَ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَصُفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ وَ تَضَعُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ اَلْيُمْنَى قَبْلَ اَلْيُسْرَى وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ اَلرُّكْبَةِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ فَإِنْ

********

(305-306) - الاستبصار ج 1 ص 328.

(308) - الكافي ج 1 ص 92.

ص: 83

وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ فَتَجْعَلَ أَصَابِعَكَ فِي عَيْنِ اَلرُّكْبَةِ وَ تُفَرِّجَ بَيْنَهُمَا وَ أَقِمْ صُلْبَكَ وَ مُدَّ عُنُقَكَ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَا بَيْنَ قَدَمَيْكَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ خِرَّ سَاجِداً وَ اِبْدَأْ بِيَدَيْكَ فَضَعْهُمَا عَلَى اَلْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْكَ تَضَعُهُمَا مَعاً وَ لاَ تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ اِفْتِرَاشَ اَلسَّبُعِ ذِرَاعَيْهِ وَ لاَ تَضَعَنَّ ذِرَاعَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَ فَخِذَيْكَ وَ لَكِنْ تَجَنَّحْ بِمِرْفَقَيْكَ وَ لاَ تُلْزِقْ كَفَّيْكَ بِرُكْبَتَيْكَ وَ لاَ تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِكَ بَيْنَ ذَلِكَ حِيَالَ مَنْكِبَيْكَ وَ لاَ تَجْعَلْهُمَا بَيْنَ يَدَيْ رُكْبَتَيْكَ وَ لَكِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ اُبْسُطْهُمَا عَلَى اَلْأَرْضِ بَسْطاً وَ اِقْبِضْهُمَا إِلَيْكَ قَبْضاً وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلاَ يَضُرُّكَ وَ إِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى اَلْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لاَ تُفَرِّجَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فِي سُجُودِكَ وَ لَكِنِ اُضْمُمْهُنَّ جَمِيعاً قَالَ فَإِذَا قَعَدْتَ فِي تَشَهُّدِكَ فَأَلْصِقْ رُكْبَتَيْكَ بِالْأَرْضِ وَ فَرِّجْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً وَ لْيَكُنْ ظَاهِرُ قَدَمِكَ اَلْيُسْرَى عَلَى اَلْأَرْضِ وَ ظَاهِرُ قَدَمِكَ اَلْيُمْنَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمِكَ اَلْيُسْرَى وَ أَلْيَتَاكَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ طَرَفُ إِبْهَامِكَ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْأَرْضِ وَ إِيَّاكَ وَ اَلْقُعُودَ عَلَى قَدَمَيْكَ فَتَتَأَذَّى بِذَلِكَ وَ لاَ تَكُونُ قَاعِداً عَلَى اَلْأَرْضِ فَتَكُونَ إِنَّمَا قَعَدَ بَعْضُكَ عَلَى بَعْضٍ فَلاَ تَصْبِرَ لِلتَّشَهُّدِ وَ اَلدُّعَاءِ ».

(309) 77 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ» (1) قَالَ «اَلنَّحْرُ اَلاِعْتِدَالُ فِي اَلْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ » وَ قَالَ «لاَ تُكَفِّرْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ اَلْمَجُوسُ وَ لاَ تَلَثَّمْ وَ لاَ تَحْتَفِزْ وَ لاَ تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ وَ لاَ تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ ».

310-78 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ يَدَهُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ حَكَى اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى فَقَالَ «ذَلِكَ اَلتَّكْفِيرُ فَلاَ تَفْعَلْ ».

********

(1) سورة الكوثر الآية 2.

(309) - الكافي ج 1 ص 93.

ص: 84

(311) 79 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَبَسَطَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ أَلْصَقَ جُؤْجُؤَهُ (1) بِالْأَرْضِ فِي ثِيَابِهِ .

فَمَخْصُوصٌ بِسَجْدَةِ اَلشُّكْرِ دُونَ اَلسَّجْدَةِ اَلَّتِي هِيَ فِي اَلصَّلاَةِ لِأَنَّ اَلسُّنَّةَ فِيهَا أَنْ يَكُونَ اَلْإِنْسَانُ لاَطِئاً بِالْأَرْضِ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(312) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ فَافْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ وَ أَلْصَقَ صَدْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «كَذَا يَجِبُ » .

313-81 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلسُّجُودِ قَالَ «مَا بَيْنَ قُصَاصِ اَلشَّعْرِ إِلَى مَوْضِعِ اَلْحَاجِبِ مَا وَضَعْتَ مِنْهُ أَجْزَأَكَ ».

(314) 82 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ «إِذَا مَسَّ جَبْهَتُهُ اَلْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبَيْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ».

(315) 83 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ اَلسَّاجِدِ أَ يَكُونُ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ لِيَكُنْ مُسْتَوِياً».

316-84 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

********

(1) الجؤجؤ: بضم المعجمتين من الطائر و السفينة صدرهما و من الإنسان عظام الصدر.

(311-312) - الكافي ج 1 ص 89.

(314) - الفقيه ج 1 ص 176.

(315) - الكافي ج 1 ص 92.

ص: 85

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْفَعُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَضَعَ وَجْهِي فِي مَوْضِعِ قَدَمِي وَ كَرِهَهُ ».

(317) 85 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ : خَرَجَ بِي دُمَّلٌ فَكُنْتُ أَسْجُدُ عَلَى جَانِبٍ فَرَأَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَثَرَهُ فَقَالَ «مَا هَذَا» فَقُلْتُ لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ اَلدُّمَّلِ فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً فَقَالَ لِي «لاَ تَفْعَلْ ذَلِكَ اِحْفِرْ حَفِيرَةً وَ اِجْعَلِ اَلدُّمَّلَ فِي اَلْحَفِيرَةِ حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(318) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلسُّجُودِ عَلَيْهَا قَالَ «يَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً» (1).(1)».

وَ اَلْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ اَلرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ مَنْ بِجَبْهَتِهِ دُمَّلٌ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ إِذَا اِسْتَطَاعَ أَنْ يَحْفِرَ حَفِيرَةً وَ يَدَعَهُ فِيهَا فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ يَسْجُدُ عَلَى ذَقَنِهِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ.

(319) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ اَلْعِمَامَةُ لاَ تُصِيبُ جَبْهَتُهُ اَلْأَرْضَ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِلَ جَبْهَتُهُ إِلَى اَلْأَرْضِ ».

320-88- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ مِنَ اَلسُّجُودِ قُلْتَ - اَللَّهُمَّ رَبِّي بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُدُ».

********

(1) سورة الإسراء الآية: 108.

(317-318-319) - الكافي ج 1 ص 92.

ص: 86

321-89- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَامَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَالَ - بِحَوْلِ اَللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ».

(322) 90 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ فِي اَلْقُنُوتِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اُعْفُ عَنَّا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» ».

وَ كَانَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ ذَكَرَ فِي اَلْكِتَابِ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ لِلْقُنُوتِ بِغَيْرِ اَلتَّكْبِيرِ وَ اَلْأَفْضَلُ عِنْدِي أَنْ يَرْفَعَهُمَا بِالتَّكْبِيرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(323) 91 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّكْبِيرُ فِي صَلاَةِ اَلْفَرْضِ فِي اَلْخَمْسِ اَلصَّلَوَاتِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً مِنْهَا تَكْبِيرَةُ اَلْقُنُوتِ خَمْسٌ ».

(324) 92 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ : «وَ فَسَّرَهُنَّ فِي اَلظُّهْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْعَصْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي اَلْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتِ اَلْقُنُوتِ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍُ ».

(325) 93 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلصَّبَّاحِ اَلْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ لِلصَّلَوَاتِ مِنْهَا تَكْبِيرَةُ اَلْقُنُوتِ ».

فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ ذِكْرَ اَلتَّكْبِيرِ مُضَافاً إِلَى اَلْقُنُوتِ عَلَى سَبِيلِ اَلْجُمْلَةِ وَ عَلَى طَرِيقِ اَلتَّفْصِيلِ وَ تَضَمَّنَتْ أَيْضاً عَدَدَ اَلتَّكْبِيرَاتِ خَمْساً وَ تِسْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي

********

(322) - الكافي ج 1 ص 94.

(323-324-325) - الاستبصار ج 1 ص 336 و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 85.

ص: 87

اَلْقُنُوتِ تَكْبِيرٌ لَكَانَ اَلتَّكْبِيرَاتُ تِسْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي أَحْمِلُ مَا زَادَ عَلَى اَلتِّسْعِينَ تَكْبِيرَةً عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَهَضَ اَلْمُصَلِّي مِنَ اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَوَّلِ إِلَى اَلثَّالِثَةِ يَقُومُ بِتَكْبِيرَةٍ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ اَلصَّلَوَاتِ فِيهَا نُهُوضٌ مِنَ اَلثَّانِيَةِ إِلَى اَلثَّالِثَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍُ فَلَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ ذَلِكَ لَكَانَ يَقُولُ أَرْبَعاً وَ تِسْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ اَلثَّانِي أَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْمُفَصَّلَ تَضَمَّنَ ذِكْرَ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ وَ تَكْبِيرَةُ اَلْقُنُوتِ مُضَافَةٌ إِلَيْهَا وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا قَالُوهُ لَكَانَ اَلتَّكْبِيرُ فِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فَقَطْ وَ اَلثَّالِثُ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ اَلْإِنْسَانُ مِنَ اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَوَّلِ إِلَى اَلثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ بِحَوْلِ اَللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَلَوْ كَانَ يَجِبُ اَلْقِيَامُ بِالتَّكْبِيرِ لَكَانَ يَقُولُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَقُومُ إِلَى اَلثَّالِثَةِ كَمَا أَنَّهُمْ لَمَّا ذَكَرُوا اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ قَالُوا ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ وَ يُكَبِّرُ وَ يَسْجُدُ وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ يُكَبِّرُ فَلَوْ كَانَ هَاهُنَا تَكْبِيرٌ لَكَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

(326) 94 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اَللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ».

(327) 95 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا نَهَضَ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ قَالَ «بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»».

********

(326) - الاستبصار ج 1 ص 237 الكافي ج 1 ص 94.

(327) - الاستبصار ج 1 ص 338.

ص: 88

(328) 96 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قُمْتَ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَاعْتَمِدْ عَلَى كَفَّيْكَ وَ قُلْ - بِحَوْلِ اَللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ».

(329) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّاماً فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا أَوْ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا .

(330) 98 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ ».

(331) 99 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ جَمِيعاً فَقَالَ «اُقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً» قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ فَلاَ تَشُكَّ ».

(332) 100 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ فِي اَلْمَغْرِبِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ فِي اَلْعِشَاءِ وَ اَلْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي اَلْوَتْرِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ ».

(333) 101 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي أَيِّ صَلاَةٍ هُوَ فَقَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ قُنُوتٌ وَ اَلْقُنُوتُ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ ».

********

(328-329-330-331) - الاستبصار ج 1 ص 338 الكافي ج 1 ص 94 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 209.

(332) - الاستبصار ج 1 ص 338 و فيه (ابن مسكان) بدل (ابن سنان).

(333) - الاستبصار ج 1 ص 339.

ص: 89

(334) 102 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا عِنْدَهُ - عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ «فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ » فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَالَ «فِي اَلْأَخِيرَةِ » فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةً مِنْهُ فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اَلْأُولَى وَ اَلْأَخِيرَةِ » فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ إِلاَّ اَلْجُمُعَةَ فَإِنَّ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى فِيهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلْأَخِيرَةَ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ ».

(335) 103 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْعِشَاءِ وَ اَلْعَتَمَةِ وَ اَلْوَتْرِ وَ اَلْغَدَاةِ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

(336) 104 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي اَلتَّطَوُّعِ وَ اَلْفَرِيضَةِ » - قَالَ اَلْحَسَنُ وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قَالَ «اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ اَلصَّلَوَاتِ » قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «أَمَّا مَا لاَ يُشَكُّ فِيهِ فَمَا جُهِرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ».

إِنَّمَا خَصَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ وَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ تَأْكِيداً لِلْفَضْلِ وَ زِيَادَةً لِلثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَظْراً فِيمَا عَدَاهَا بِدَلاَلَةِ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنْ عُمُومِ اَلْأَلْفَاظِ مِثْلِ

قَوْلِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : اَلْقُنُوتُ فِي كُلِّ اَلصَّلَوَاتِ . وَ مِثْلِ

قَوْلِهِمْ : «فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلنَّافِلَةِ ». وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ نَفْيَ اَلْقُنُوتِ مِثْلَ مَا رَوَاهُ :

********

(334-335-336) - الاستبصار ج 1 ص 339 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه 1 ص 207.

ص: 90

(337) 105 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ «لاَ قَبْلَهُ وَ لاَ بَعْدَهُ ».

(338) 106 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ هَلْ يُقْنَتُ فِي اَلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا أَمْ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ «لَيْسَ اَلْقُنُوتُ إِلاَّ فِي اَلْغَدَاةِ وَ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْوَتْرِ وَ اَلْمَغْرِبِ ».

(339) 107 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي أَيِّ اَلصَّلَوَاتِ أَقْنُتُ فَقَالَ «لاَ تَقْنُتْ إِلاَّ فِي اَلْفَجْرِ».

فَإِنَّمَا يَتَضَمَّنُ نَفْيَ اَلْفَضْلِ وَ تَأْكِيدِ اَلنَّدْبِ اَلَّذِي ثَبَتَ فِي غَيْرِهَا مِنَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَلْفَرَائِضِ لِأَنَّ اَلْقُنُوتَ فِي هَذِهِ اَلصَّلَوَاتِ مُتَرَتِّبٌ فِي اَلْفَضْلِ غَيْرُ مُنْسَاقٍ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَفَوْا عَنْ بَعْضِ اَلصَّلَوَاتِ وَ خَصُّوا بِهِ بَعْضاً لِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلاِسْتِصْلاَحِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(340) 108 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْقُنُوتِ : «إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ لاَ تَقْنُتْ » قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَ إِذَا كَانَتِ اَلتَّقِيَّةُ فَلاَ تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا».

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(341) 109 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فَقَالَ

********

(337) - الاستبصار ج 1 ص 339.

(338-339-340-341) - الاستبصار ج 1 ص 340 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 94.

ص: 91

«فِيمَا تَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ » قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «فِي اَلْخَمْسِ كُلِّهَا» فَقَالَ «رَحِمَ اَللَّهُ أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ ».

342-110- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ مُعَاوِيَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: فِي قُنُوتِ اَلْوَتْرِ «اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اُعْفُ عَنَّا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ » وَ قَالَ «يُجْزِي مِنَ اَلْقُنُوتِ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ ».

(343) 111 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُنُوتُ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ ».

قَوْلُهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلْقَضَاءِ أَوِ اَلتَّقِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ .

344-112- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّشَهُّدُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلتَّسْلِيمُ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ إِمَاماً يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ مَأْمُوماً وَ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً أَيْضاً وَ إِنْ كَانَ عَنْ شِمَالِهِ إِنْسَانٌ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ مُنْفَرِداً يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(345) 113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ

********

(343) - الاستبصار ج 1 ص 341.

(345) - الاستبصار ج 1 ص 346.

ص: 92

عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِيمَتَيْنِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ ».

(346) 114 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْإِمَامُ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ مَنْ وَرَاءَهُ يُسَلِّمُ اِثْنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ سَلَّمَ وَاحِدَةً ».

(347) 115 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُومُ فِي اَلصَّفِّ خَلْفَ اَلْإِمَامِ وَ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ قَالَ «تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ ».

(348) 116 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً إِمَاماً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَأْمُومُ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَا مَا رَوَاهُ :

(349) 117 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا اَلتَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَقُولَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدِ اِنْقَطَعَتِ اَلصَّلاَةُ ثُمَّ تُؤْذِنُ اَلْقَوْمَ فَتَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ تَقُولُ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ مِثْلَ مَا سَلَّمْتَ وَ أَنْتَ إِمَامٌ فَإِذَا كُنْتَ فِي جَمَاعَةٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَى اَلَّذِينَ عَلَى يَمِينِكَ وَ لاَ تَدَعِ اَلتَّسْلِيمَ عَلَى

********

(346-347-348) - الاستبصار ج 1 ص 346 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93.

(349) - الاستبصار ج 1 ص 347.

ص: 93

يَمِينِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلشُّكْرِ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُسْتَحَبُّ اَلتَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي سَبْعِ صَلَوَاتٍُ . فَسَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ عِنْدَ تَعْقِيبِ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ يُسْتَحَبُّ اَلتَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي سَبْعِ صَلَوَاتٍُ إِلَى قَوْلِهِ وَ اَلْمَرْأَةُ تَتَضَمَّمُ فِي صَلاَتِهَا. ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ وَ لَمْ أَجِدْ بِهِ خَبَراً مُسْنَداً وَ تَفْصِيلُهَا مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ كُلِّ فَرِيضَةٍ وَ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ فِي اَلْمُفْرَدَةِ مِنَ اَلْوَتْرِ وَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ اَلزَّوَالِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ نَوَافِلِ اَلْمَغْرِبِ وَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ اَلْإِحْرَامِ فَهَذِهِ اَلسِّتَّةُ مَوَاضِعَ ذَكَرَهَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ وَ زَادَ اَلشَّيْخُ فِي اَلْوُتَيْرَةِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمَرْأَةُ تَتَضَمَّمُ فِي صَلاَتِهَا إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ اَلْمُصَلِّي مِنْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ .

(350) 118 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا قَامَتِ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلصَّلاَةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لاَ تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلاَّ تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى أَلْيَتَيْهَا كَمَا يَقْعُدُ اَلرَّجُلُ فَإِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ وَ بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اَلْيَدَيْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لاَطِئَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ رَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ اَلْأَرْضِ فَإِذَا نَهَضَتْ اِنْسَلَّتْ اِنْسِلاَلاً لاَ تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلاً».

(351) 119 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَجَدَتِ اَلْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا».

********

(350-351) - الكافي ج 1 ص 93 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 243 مرسلا بتفاوت.

ص: 94

(352) 120 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «تَضُمُّ فَخِذَيْهَا».

(353) 121 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَ اَلرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا فَرَغَ اَلْمُصَلِّي مِنْ ثَمَانِ رَكَعَاتِ اَلزَّوَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَلْيُؤَذِّنْ لِلظُّهْرِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ كُلُّهُ إِلاَّ مَا ذَكَرَهُ مِنِ اِخْتِيَارِ اَلْقِرَاءَةِ بِالسُّوَرِ اَلْقِصَارِ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(354) 122 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهَا شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ «لاَ إِلاَّ اَلْجُمُعَةَ تُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقِينَ » قُلْتُ لَهُ فَأَيُّ اَلسُّوَرِ تُقْرَأُ فِي اَلصَّلَوَاتِ قَالَ «أَمَّا اَلظُّهْرُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ تُقْرَأُ فِيهِمَا سَوَاءً وَ اَلْعَصْرُ وَ اَلْمَغْرِبُ سَوَاءً وَ أَمَّا اَلْغَدَاةُ فَأَطْوَلُ وَ أَمَّا اَلظُّهْرُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ - فَ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» وَ «اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» وَ نَحْوُهُمَا وَ أَمَّا اَلْعَصْرُ وَ اَلْمَغْرِبُ - فَ «إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ » وَ «أَلْهاكُمُ اَلتَّكاثُرُ» وَ نَحْوُهُمَا وَ أَمَّا اَلْغَدَاةُ فَ «عَمَّ يَتَساءَلُونَ » وَ «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ اَلْغاشِيَةِ » وَ «لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ اَلْقِيامَةِ » وَ «هَلْ أَتى عَلَى اَلْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ اَلدَّهْرِ» ».

355-123 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ بِ «عَمَّ يَتَساءَلُونَ » وَ «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ اَلْغاشِيَةِ » وَ «لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ اَلْقِيامَةِ » وَ شِبْهِهَا وَ كَانَ

********

(352-353) - الكافي ج 1 ص 93.

(354) - الكافي ج 1 ص 86 و فيه صدر الحديث.

ص: 95

يُصَلِّي اَلظُّهْرَ بِ «سَبِّحِ اِسْمَ » وَ «اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» وَ «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ اَلْغاشِيَةِ » وَ شِبْهِهَا وَ كَانَ يُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ وَ اَلْفَتْحُ » وَ «إِذا زُلْزِلَتِ » وَ كَانَ يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ بِنَحْوِ مَا يُصَلِّي فِي اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرَ بِنَحْوٍ مِنَ اَلْمَغْرِبِ » .

356-124- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ أَقْرَأَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ .

(357) 125 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ صَابِرٍ مَوْلَى بَسَّامٍ قَالَ : أَمَّنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَقَرَأَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ .

358-126 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ خَالِ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَرَأْتُ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

359-127 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي كِلْتَا اَلرَّكْعَتَيْنِ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا - بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» أَتَمَّ مِنْهَا» .

360-128- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : ««قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» تُجْزِي فِي خَمْسِينَ صَلاَةً ».

(361) 129 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَإِنَّ اَلسُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ ».

********

(357) - الكافي ج 1 ص 87 بزيادة في آخره.

(361) - الكافي ج 1 ص 88.

ص: 96

362-130 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَلَّى يَقْرَأُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ اَلظُّهْرِ سِرّاً وَ يُسَبِّحُ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ اَلظُّهْرِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَلاَتِهِ اَلْعِشَاءِ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ سِرّاً وَ يُسَبِّحُ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ وَ كَانَ يَقُولُ أَوَّلُ صَلاَةِ أَحَدِكُمُ اَلرُّكُوعُ ».

(363) 131 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُكْتَبُ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ وَ اَلدُّعَاءِ إِلاَّ مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ ».

(364) 132 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ قَالَ «فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ اَلْهَمْهَمَةَ ».

(365) 133 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَتِهِ وَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي لَهَوَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ لاَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ يَتَوَهَّمُ تَوَهُّماً».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلرِّوَايَةِ اَلْأَوَّلَةِ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ مَعَ قَوْمٍ لاَ يَقْتَدِي بِهِمْ وَ يَخَافُ مِنْ إِسْمَاعِ نَفْسِهِ اَلْقِرَاءَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(366) 134 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(363) - الاستبصار ج 1 ص 320 الكافي ج 1 ص 86.

(364) - الاستبصار ج 1 ص 320 الكافي ج 1 ص 87.

(365-366) - الاستبصار ج 1 ص 321 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 88.

ص: 97

بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِيثِ اَلنَّفْسِ ».

فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلتَّخْيِيرِ بَيْنَ اَلْقِرَاءَةِ وَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(367) 135 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ «أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرَ وَ تَرْكَعَ ».

(368) 136 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ قَالَ «تُسَبِّحُ وَ تُحَمِّدُ اَللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ ».

(369) 137 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ - وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اَللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ » قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ «هُمَا وَ اَللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ ».

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي تَفْضِيلِ اَلْقِرَاءَةِ عَلَى اَلتَّسْبِيحِ فَإِنَّمَا اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ اَلْإِنْسَانُ إِمَاماً.

(370) 138 - رَوَى ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلاَّنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ :

********

(367-368-369) - الاستبصار ج 1 ص 321 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 88.

(370) - الاستبصار ج 1 ص 322.

ص: 98

سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْقِرَاءَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَوِ اَلتَّسْبِيحُ فَقَالَ «اَلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ ».

يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(371) 139 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ ».

(372) 140 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ (1) لاَ تَقْرَأْ فِيهِمَا فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ».

فَإِنَّمَا نَهَاهُ أَنْ يَقْرَأَ مُعْتَقِداً بِأَنَّ غَيْرَهَا لاَ يُجْزِيهِ دُونَ أَنْ يَقْرَأَهَا عَلَى وَجْهِ اَلاِخْتِيَارِ أَوْ طَلَبِ اَلْفَضْلِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُنَاقِضٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَخِيرِ فَقَدْ قَدَّمْنَا اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَوَّلَ وَ نَذْكُرُ اَلْآنَ اَلتَّشَهُّدَ اَلثَّانِيَ ثُمَّ نُبَيِّنُ أَقَلَّ مَا يَجُوزُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَيْهِ فِي اَلتَّشَهُّدِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

373-141- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ ثُمَّ تَحْمَدُ اَللَّهَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ تَقُومُ فَإِذَا جَلَسْتَ فِي اَلرَّابِعَةِ قُلْتَ

********

(1) زيادة في المطبوعة فقط.

(371-372) - الاستبصار ج 1 ص 322.

ص: 99

بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَيْرُ اَلْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ اَلصَّلَوَاتُ اَلطَّاهِرَاتُ اَلطَّيِّبَاتُ اَلزَّاكِيَاتُ اَلْغَادِيَاتُ اَلرَّائِحَاتُ اَلسَّابِغَاتُ اَلنَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ زَكَا وَ طَهُرَ وَ خَلَصَ وَ صَفَا فَلِلَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ اَلسَّاعَةِ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ اَلرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ اَلرَّسُولُ وَ أَشْهَدُ «أَنَّ اَلسّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اَللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ» «اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اَللّهُ » «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى 24 إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ 24 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ «اِغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ » اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اُمْنُنْ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ وَ عَافِنِي مِنَ اَلنَّارِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ «وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ وَ لا تَزِدِ اَلظّالِمِينَ إِلاّ تَباراً» ثُمَّ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ اَلْمَلاَئِكَةِ اَلْمُقَرَّبِينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ خَاتَمِ اَلنَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ ثُمَّ تُسَلِّمُ ».

وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلتَّشَهُّدِ اَلشَّهَادَتَانِيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(374) 142 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(374) - الاستبصار ج 1 ص 341.

ص: 100

مَا يُجْزِي مِنَ اَلْقَوْلِ فِي اَلتَّشَهُّدِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ قَالَ «تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ » قُلْتُ فَمَا يُجْزِي مِنْ تَشَهُّدِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ «اَلشَّهَادَتَانِ ».

(375) 143 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلتَّشَهُّدِ قَالَ «اَلشَّهَادَتَانِ ».

(376) 144 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا جَلَسَ اَلرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اَللَّهَ أَجْزَأَهُ ».

(377) 145 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلتَّشَهُّدُ اَلَّذِي فِي اَلثَّانِيَةِ يُجْزِي أَنْ أَقُولَهُ فِي اَلرَّابِعَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(378) 146 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّشَهُّدِ فَقَالَ «لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ وَاجِباً عَلَى اَلنَّاسِ هَلَكُوا إِنَّمَا كَانَ اَلْقَوْمُ يَقُولُونَ أَيْسَرَ مَا يَعْلَمُونَ إِذَا حَمِدْتَ اَللَّهَ أَجْزَأَكَ ».

فَلَيْسَ بِدَافِعٍ أَنْ يَكُونَ اَلشَّهَادَتَانِ وَاجِبَتَيْنِ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ اَلزِّيَادَةَ عَلَى اَلشَّهَادَتَيْنِ أَيْضاً تُسَمَّى تَشَهُّداً وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(379) 147 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّشَهُّدُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ

********

(375-376) - الاستبصار ج 1 ص 341 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 93.

(377-378-379) - الاستبصار ج 1 ص 342 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93.

ص: 101

«مَرَّتَيْنِ » قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ مَرَّتَيْنِ قَالَ «إِذَا اِسْتَوَيْتَ جَالِساً فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ » قَالَ قُلْتُ قَوْلُ اَلْعَبْدِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ اَلصَّلَوَاتُ اَلطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ قَالَ «هَذَا اَللُّطْفُ مِنَ اَلدُّعَاءِ يَلْطُفُ اَلْعَبْدَ رَبُّهُ ».

380-148- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّشَهُّدُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَفْعٌ ».

(381) 149 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّ شَيْ ءٍ أَقُولُ فِي اَلتَّشَهُّدِ وَ اَلْقُنُوتِ قَالَ «قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ اَلنَّاسُ ».

382-150 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ تَشَهُّدِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ كَذَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ تَشَهُّدَهُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ «نَعَمْ » .

383-151- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّمَا يَقُولُ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ ».

(384) 152 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ اَلتَّشَهُّدَ وَ لاَ يُسْمِعُونَهُ شَيْئاً».

385-153 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

********

(381-384) - الكافي ج 1 ص 93 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 260 بزيادة في أوله.

ص: 102

عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقُنُوتِ قَالَ «إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ .

(386) 154 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ إِذَا سَلَّمَ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ اَلصَّلاَةَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي اَلصَّلاَةِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ فَقَالَ «يُسَبِّحُ وَ يَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ وَ لاَ يُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ اَلْإِمَامِ ».

(387) 155 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ لاَ يَخْرُجَ عَنْ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ حَتَّى يُتِمَّ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ اَلَّذِينَ سُبِقُوا صَلاَتَهُمْ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً وَ إِنْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَسْبُوقاً بِالصَّلاَةِ فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ ».

(388) 156 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ عَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقٌّ عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ ».

(389) 157 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلدُّعَاءُ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلصَّلاَةِ تَنَفُّلاً».

********

(386-387-388) - الكافي ج 1 ص 94.

(389) - الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 216 بزيادة في آخره.

ص: 103

390-158- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَثَ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَ أَحَداً حَتَّى يَرَى أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ أَتَمُّوا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ هُوَ».

391-159- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ كِلَيْهِمَا عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّعْقِيبُ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ مِنَ اَلضَّرْبِ فِي اَلْبِلاَدِ».

يَعْنِي بِالتَّعْقِيبِ اَلدُّعَاءَ بِعَقِبِ اَلصَّلاَةِ .

392-160- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلدُّعَاءُ دُبُرَ اَلْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلدُّعَاءِ دُبُرَ اَلتَّطَوُّعِ كَفَضْلِ اَلْمَكْتُوبَةِ عَلَى اَلتَّطَوُّعِ ».

393-161- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلرَّبِيعِ بْنِ زَكَرِيَّا اَلْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا عَالَجَ اَلنَّاسُ شَيْئاً أَشَدَّ مِنَ اَلتَّعْقِيبِ ».

394-162 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلَيْنِ اِفْتَتَحَا اَلصَّلاَةَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَلاَ هَذَا اَلْقُرْآنَ فَكَانَتْ تِلاَوَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ دُعَائِهِ وَ دَعَا هَذَا أَكْثَرَ فَكَانَ دُعَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ تِلاَوَتِهِ ثُمَّ اِنْصَرَفَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ «كُلٌّ فِيهِ فَضْلٌ كُلٌّ حَسَنٌ » قُلْتُ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ كُلاًّ حَسَنٌ وَ أَنَّ كُلاًّ فِيهِ فَضْلٌ فَقَالَ «اَلدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ قالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ » (1) هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْعِبَادَةُ هِيَ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ هِيَ وَ اَللَّهِ أَفْضَلُ أَ لَيْسَتْ هِيَ اَلْعِبَادَةَ هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْعِبَادَةُ هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْعِبَادَةُ أَ لَيْسَتْ هِيَ أَشَدَّهُنَّ هِيَ وَ اَللَّهِ أَشَدُّهُنَّ هِيَ وَ اَللَّهِ أَشَدُّهُنَّ ».

********

(1) سورة المؤمن الآية: 60.

ص: 104

(395) 163 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ غُفِرَ لَهُ وَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ».

(396) 164 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ سَبَّحَ اَللَّهَ فِي دُبُرِ اَلْفَرِيضَةِ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ اَلْمِائَةَ وَ أَتْبَعَهَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ».

(397) 165 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ اَلْمَكْفُوفِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَا أَبَا هَارُونَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلاَةِ فَالْزَمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ ».

(398) 166 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلتَّحْمِيدِ أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَنَحَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ ».

(399) 167 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلاَةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ».

(400) 168 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(*) (395-396-397-398-399-400) - الكافي ج 1 ص 95 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 210 بتفاوت.

ص: 105

فَسَأَلَهُ أَبِي عَنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اَللَّهُ أَكْبَرُ» حَتَّى أَحْصَى أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ » حَتَّى بَلَغَ سَبْعاً وَ سِتِّينَ ثُمَّ قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ » حَتَّى بَلَغَ مِائَةً يُحْصِيهَا بِيَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً .

(401) 169 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ ثُمَّ اَلتَّحْمِيدِ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ ثُمَّ اَلتَّسْبِيحِ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ ».

402-170- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ «اَللَّهُ أَكْبَرُ «لا إِلهَ إِلاَّ اَللّهُ » وَحْدَهُ «لا شَرِيكَ لَهُ » «لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ» «يُحْيِي وَ يُمِيتُ » * وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ اَلْخَيْرُ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» * لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ».

(403) 171 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَلَّى فَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ جَمِيعاً فَوْقَ رَأْسِهِ .

404-172 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَهِيكٍ عَنْ سَلاَّمٍ اَلْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقَالُ لَهُ شَيْبَةُ اَلْهُذَيْلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي شَيْخٌ قَدْ كَبِرَ سِنِّي وَ ضَعُفَتْ قُوَّتِي عَنْ عَمَلٍ كُنْتُ قَدْ عَوَّدْتُهُ نَفْسِي مِنْ صَلاَةٍ وَ صِيَامٍ وَ حَجٍّ وَ جِهَادٍ فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اَللَّهِ كَلاَماً يَنْفَعُنِي اَللَّهُ بِهِ وَ خَفِّفْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «أَعِدْ» فَأَعَادَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَا حَوْلَكَ شَجَرَةٌ وَ لاَ مَدَرَةٌ

********

(401) - الكافي ج 1 ص 95.

(403) - الفقيه ج 1 ص 213.

ص: 106

إِلاَّ وَ قَدْ بَكَتْ مِنْ رَحْمَتِكَ فَإِذَا صَلَّيْتَ اَلصُّبْحَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ فَإِنَّ اَللَّهَ يُعَافِيكَ بِذَلِكَ مِنَ اَلْعَمَى وَ اَلْجُنُونِ وَ اَلْجُذَامِ وَ اَلْفَقْرِ وَ اَلْهَرَمِ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَذَا لِلدُّنْيَا فَمَا لِلْآخِرَةِ فَقَالَ «تَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ اَللَّهُمَّ اِهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَ أَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَ اُنْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ » قَالَ فَقَبَضَ عَلَيْهِنَّ بِيَدِهِ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ شَدَّ مَا قَبَضَ عَلَيْهَا خَالُكَ قَالَ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَمَا إِنَّهُ إِنْ وَافَى بِهَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لَمْ يَدَعْهَا مُتَعَمِّداً فَتَحَ اَللَّهُ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ »» .

405-173 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اُذْكُرُوا اَللّهَ ذِكْراً كَثِيراً» (1) مَا ذَا اَلذِّكْرُ اَلْكَثِيرُ قَالَ «أَنْ يُسَبِّحَ فِي دُبُرِ اَلْمَكْتُوبَةِ ثَلاَثِينَ مَرَّةً ».

(406) 174 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ «أَ رَأَيْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَكُمْ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ اَلْآنِيَةِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ تَرَوْنَهُ يَبْلُغُ اَلسَّمَاءَ » قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً وَ هُنَّ يَدْفَعْنَ اَلْهَدْمَ وَ اَلْغَرَقَ وَ اَلْحَرَقَ وَ اَلتَّرَدِّيَ فِي اَلْبِئْرِ وَ أَكْلَ اَلسَّبُعِ وَ مِيتَةَ اَلسَّوْءِ وَ اَلْبَلِيَّةَ اَلَّتِي نَزَلَتْ عَلَى اَلْعَبْدِ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ »».

(407) 175 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَقَلُّ مَا يُجْزِيكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ بَعْدَ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 41.

(406) - الفقيه ج 1 ص 213 و اخرج جزءا من الدعاء عن ابي جعفر عليه السلام.

(407) - الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 212.

ص: 107

اَلْفَرِيضَةِ أَنْ تَقُولَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَافِيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلِّهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ اَلدُّنْيَا وَ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ ».

(408) 176 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَنْسَوُا اَلْمُوجِبَتَيْنِ » أَوْ قَالَ «عَلَيْكُمْ بِالْمُوجِبَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ » قُلْتُ وَ مَا اَلْمُوجِبَتَانِ قَالَ «تَسْأَلُ اَللَّهَ اَلْجَنَّةَ وَ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ».

(409) 177 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ - أُعِيذُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي بِاللَّهِ اَلْوَاحِدِ اَلصَّمَدِ حَتَّى تَخْتِمَهَا وَ أُعِيذُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي «بِرَبِّ اَلْفَلَقِ » حَتَّى تَخْتِمَهَا وَ أُعِيذُ نَفْسِي وَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي «بِرَبِّ اَلنّاسِ » حَتَّى تَخْتِمَهَا».

(410) 178 - وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ قَدْ تَخَلَّصَ مِنَ اَلذُّنُوبِ كَمَا يَتَخَلَّصُ اَلذَّهَبُ اَلَّذِي لاَ كَدَرَ فِيهِ وَ لاَ يَطْلُبَهُ أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَقُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ نِسْبَةَ اَلرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً » ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ فَيَقُولُ «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْمَكْنُونِ اَلْمَخْزُونِ اَلطُّهْرِ اَلطَّاهِرِ اَلْمُبَارَكِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْعَظِيمِ وَ سُلْطَانِكَ اَلْقَدِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا وَاهِبَ اَلْعَطَايَا يَا مُطْلِقَ اَلْأُسَارَى يَا فَكَّاكَ اَلرِّقَابِ مِنَ اَلنَّارِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ تُخْرِجَنِي مِنَ اَلدُّنْيَا آمِناً وَ تُدْخِلَنِي اَلْجَنَّةَ سَالِماً وَ أَنْ تَجْعَلَ دُعَائِي أَوَّلَهُ فَلاَحاً وَ أَوْسَطَهُ نَجَاحاً وَ آخِرَهُ صَلاَحاً «إِنَّكَ أَنْتَ عَلاّمُ اَلْغُيُوبِ » » ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا مِنَ اَلْمَخْبِيَّاتِ مِمَّا عَلَّمَنِي - رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(408-409) - الكافي ج 1 ص 95.

(410) - الفقيه ج 1 ص 212.

ص: 108

وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَهُ اَلْحَسَنَ وَ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ » .

411-179- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلْمُنَخَّلِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْحَرَفْتَ عَنْ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلاَ تَنْحَرِفْ إِلاَّ بِانْصِرَافِ لَعْنِ بَنِي أُمَيَّةَ ».

412-180 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ شِيعَتَكَ تَقُولُ إِنَّ اَلْإِيمَانَ مُسْتَقَرُّ «وَ مُسْتَوْدَعٌ » فَعَلِّمْنِي شَيْئاً إِذَا أَنَا قُلْتُهُ اِسْتَكْمَلْتُ اَلْإِيمَانَ قَالَ «قُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَ بِالْإِسْلاَمِ دِيناً وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَ بِعَلِيٍّ وَلِيّاً وَ إِمَاماً وَ بِالْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ وَ اَلْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ اَللَّهُمَّ إِنِّي رَضِيتُ بِهِمْ أَئِمَّةً فَارْضَنِي لَهُمْ «إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» ».

وَ قَدْ قَدَّمْنَا كَيْفِيَّةَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ اَلْمُصَلِّي سَجْدَتَيِ اَلشُّكْرِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لاَطِئاً بِالْأَرْضِ .

(413) 181 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَةِ اَلشُّكْرِ فَقَالَ «أَيُّ شَيْ ءٍ سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ» فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَسْجُدُونَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ يَقُولُونَ هِيَ سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ فَقَالَ «إِنَّمَا اَلشُّكْرُ إِذَا أَنْعَمَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ اَلنِّعْمَةَ أَنْ يَقُولَ «سُبْحانَ اَلَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ » «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اَلْعَامَّةِ .

(414) 182 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

********

(413) - الفقيه ج 1 ص 218.

(414) - الفقيه ج 1 ص 219.

ص: 109

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ 32 مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ إِذَا صَلَّى لَمْ يَنْفَتِلْ حَتَّى يُلْصِقَ خَدَّهُ اَلْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ خَدَّهُ اَلْأَيْسَرَ بِالْأَرْضِ ».

قَالَ وَ قَالَ إِسْحَاقُ (1) رَأَيْتُ مِنْ آبَائِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِي مُوسَى (2)فِي اَلْحِجْرِ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ .

(415) 183 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَجْدَةُ اَلشُّكْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلاَتَكَ وَ تُرْضِي بِهَا رَبَّكَ وَ تَعْجَبُ اَلْمَلاَئِكَةُ مِنْكَ وَ إِنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ فَتَحَ اَلرَّبُّ تَعَالَى اَلْحِجَابَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ بَيْنَ اَلْمَلاَئِكَةِ فَيَقُولُ «يَا مَلاَئِكَتِي اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي أَدَّى قُرْبَتِي وَ أَتَمَّ عَهْدِي ثُمَّ سَجَدَ لِي شُكْراً عَلَى مَا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَيْهِ مَلاَئِكَتِي مَا ذَا لَهُ »» قَالَ «فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا رَحْمَتُكَ ثُمَّ يَقُولُ اَلرَّبُّ تَعَالَى «ثُمَّ مَا ذَا لَهُ »» قَالَ «فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا جَنَّتُكَ فَيَقُولُ اَلرَّبُّ تَعَالَى «ثُمَّ مَا ذَا» فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا كِفَايَةُ مُهِمِّهِ فَيَقُولُ اَلرَّبُّ «ثُمَّ مَا ذَا» فَلاَ يَبْقَى شَيْ ءٌ مِنَ اَلْخَيْرِ إِلاَّ قَالَتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ فَيَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «يَا مَلاَئِكَتِي ثُمَّ مَا ذَا» فَتَقُولُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَا رَبَّنَا لاَ عِلْمَ لَنَا فَيَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «لَأَشْكُرَنَّهُ كَمَا شَكَرَنِي وَ أُقْبِلُ إِلَيْهِ بِفَضْلِي وَ أُرِيهِ رَحْمَتِي»».

(416) 184 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا أَقُولُ فِي سَجْدَةِ اَلشُّكْرِ فَقَدِ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ فَقَالَ «قُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ أُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَ أَنْبِيَاءَكَ وَ رُسُلَكَ وَ جَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ رَبِّي وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينِي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ عَلِيٌّ

********

(1) هو إسحاق بن عمّار الساباطي.

(2) المراد به موسى الساباطي جد إسحاق بن عمار.

(415) - الفقيه ج 1 ص 220 بتفاوت يسير.

(416) - الكافي ج 1 ص 90 الفقيه ج 1 ص 217 بتفاوت يسير.

ص: 110

وَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ إِلَى آخِرِهِمْ أَئِمَّتِي بِهِمْ أَتَوَلَّى وَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّأُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ دَمَ اَلْمَظْلُومِ ثَلاَثاً اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ بِإِيوَائِكَ عَلَى نَفْسِكَ لِأَوْلِيَائِكَ لَتُظْفِرَنَّهُمْ بِعَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْيُسْرَ بَعْدَ اَلْعُسْرِ ثَلاَثاً ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ اَلْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ تَقُولُ يَا كَهْفِي حِينَ تُعْيِينِي اَلْمَذَاهِبُ وَ تَضِيقُ عَلَيَّ «اَلْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ » * وَ يَا بَارِئَ خَلْقِي رَحْمَةً بِي وَ كَانَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّاً صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ اَلْأَيْسَرَ وَ تَقُولُ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ وَ يَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ قَدْ وَ عِزَّتِكَ بَلَغَ بِي مَجْهُودِي ثَلاَثاً ثُمَّ تَقُولُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا كَاشِفَ اَلْكُرَبِ اَلْعِظَامِ ثَلاَثاً ثُمَّ تَعُودُ لِلسُّجُودِ فَتَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ شُكْراً شُكْراً ثُمَّ تَسْأَلُ اَللَّهَ حَاجَتَكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » .

-(417) 185 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي سَجْدَةِ اَلشُّكْرِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «مِائَةَ مَرَّةٍ شُكْراً شُكْراً وَ إِنْ شِئْتَ عَفْواً عَفْواً».

(418) 186 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِلَى بَعْضِ أَمْوَالِهِ فَقَامَ إِلَى صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَلَمَّا فَرَغَ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِداً فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَ تَغَرْغَرُ دُمُوعُهُ «رَبِّ عَصَيْتُكَ بِلِسَانِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَأَخْرَسْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِبَصَرِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَأَكْمَهْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِسَمْعِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَأَصْمَمْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِيَدِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَكَنَّعْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِرِجْلِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَجَذَمْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِفَرْجِي وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِكَ لَعَقَمْتَنِي وَ عَصَيْتُكَ بِجَمِيعِ

********

(417) - الكافي ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 218.

(418) - الكافي ج 1 ص 90.

ص: 111

جَوَارِحِي اَلَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ وَ لَيْسَ هَذَا جَزَاءَكَ مِنِّي» ثُمَّ قَالَ أَحْصَيْتُ لَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ هُوَ يَقُولُ «اَلْعَفْوَ اَلْعَفْوَ» قَالَ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ اَلْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ «بُؤْتُ إِلَيْكَ بِذَنْبِي عَمِلْتُ سُوءاً وَ «ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ غَيْرُكَ يَا مَوْلاَيَ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ اَلْأَيْسَرَ بِالْأَرْضِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «اِرْحَمْ مَنْ أَسَاءَ وَ اِقْتَرَفَ وَ اِسْتَكَانَ وَ اِعْتَرَفَ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ .

(419) 187 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دُعَاءً يُدْعَى بِهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تُصَلِّيهَا فَإِذَا كَانَ بِكَ دَاءٌ مِنْ سَقَمٍ وَ وَجَعٍ فَإِذَا قَضَيْتَ صَلاَتَكَ فَامْسَحْ بِيَدِكَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ اُدْعُ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ وَ أَمِرَّ يَدَكَ عَلَى مَوْضِعِ وَجَعِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ يَا مَنْ كَبَسَ اَلْأَرْضَ عَلَى اَلْمَاءِ وَ سَدَّ اَلْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ وَ اِخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ اَلْأَسْمَاءِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِفْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ اُرْزُقْنِي كَذَا وَ كَذَا وَ عَافِنِي مِنْ كَذَا وَ كَذَا».

(420) 188 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَكَ هَمٌّ فَامْسَحْ يَدَكَ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ ثُمَّ أَمِرَّ بِيَدِكَ عَلَى وَجْهِكَ » يَعْنِي مِنْ جَانِبِ خَدِّكَ اَلْأَيْسَرِ وَ عَلَى جَبْهَتِكَ إِلَى جَانِبِ خَدِّكَ اَلْأَيْمَنِ كَذَلِكَ وَصَفَهُ لَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ ثُمَّ قُلْ «بِسْمِ اَللَّهِ اَلَّذِي «لا إِلهَ إِلاّ هُوَ عالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » ... «اَلرَّحْمنُ اَلرَّحِيمُ » اَللَّهُمَّ اِذْهَبْ عَنِّي بِالْهُمُومِ وَ اَلْحَزَنِ ثَلاَثاً».

421-189- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا ذَكَرْتَ نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكَ وَ كُنْتَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَرَاكَ أَحَدٌ فَأَلْصِقْ خَدَّكَ بِالْأَرْضِ وَ إِذَا

********

(419) - الكافي ج 1 ص 95.

(420) - اصول الكافي ج 1 ص 549 بسند آخر، الفقيه ج 1 ص 218 بتفاوت في السند.

ص: 112

كُنْتَ فِي مَلَإٍ مِنَ اَلنَّاسِ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى أَسْفَلِ بَطْنِكَ وَ اِحْنِ ظَهْرَكَ وَ لْيَكُنْ تَوَاضُعاً لِلَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ وَ تُرِي أَنَّ ذَلِكَ غَمْزٌ وَجَدْتَهُ فِي أَسْفَلِ بَطْنِكَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ فَلْيُؤَذِّنْ لِلْمَغْرِبِ إِلَى قَوْلِهِ وَ إِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ . كُلُّ ذَلِكَ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ إِلاَّ مَا ذَكَرَهُ مِنَ اَلْقِيَامِ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلثَّلاَثِ اَلرَّكَعَاتِ إِلَى اَلنَّافِلَةِ بِغَيْرِ تَعْقِيبٍ وَ عِلَّةُ ذَلِكَ .

(422) 190 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْعَلاَءِ اَلْخَفَّافِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَتَا لَهُ فِي عِلِّيِّينَ فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ ».

423-191- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَدَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ وَ إِنْ طَلَبَتْكَ اَلْخَيْلُ ».

(424) 192 - ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ فَقَالَ : سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَ صَارَ اَلْمَغْرِبُ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعاً بَعْدَهَا لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ فِي حَضَرٍ وَ لاَ سَفَرٍ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلَّ صَلاَةٍ رَكْعَتَيْنِ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ رَكْعَتَيْنِ فِي اَلْحَضَرِ وَ قَصَّرَ فِيهَا فِي اَلسَّفَرِ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْغَدَاةَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَغْرِبَ بَلَغَهُ مَوْلِدُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(422) - الفقيه ج 1 ص 143.

(424) - الفقيه ج 1 ص 289.

ص: 113

أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » فَتَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ» .

(425) 193 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ عَنْ أَبِي اَلْفَوَارِسِ قَالَ : نَهَانِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ اَلْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اَلَّتِي بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ .

(426) 194 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصٍ اَلْجَوْهَرِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ اَلشُّكْرِ بَعْدَ اَلسَّابِعَةِ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ آبَاؤُكَ يَسْجُدُونَ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ فَقَالَ «مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِي يَسْجُدُ إِلاَّ بَعْدَ اَلسَّبْعَةِ ».

وَ قَدْ رُوِيَ جَوَازُ اَلتَّعْفِيرِ وَ سَجْدَةِ اَلشُّكْرِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ .

(427) 195 - رَوَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ اَلثَّلاَثِ اَلرَّكَعَاتِ مِنَ اَلْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأَيْتُكَ سَجَدْتَ بَعْدَ اَلثَّلاَثِ فَقَالَ «وَ رَأَيْتَنِي» فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَلاَ تَدَعْهَا فَإِنَّ اَلدُّعَاءَ فِيهَا مُسْتَجَابٌ ».

(428) 196 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُسْتَجَابُ اَلدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي اَلْوَتْرِ وَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ ».

(429) 197 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(425) - الكافي ج 1 ص 123.

(426-427) - الاستبصار ج 1 ص 347 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 217.

(428) - الكافي ج 1 ص 95.

(429) - الكافي ج 1 ص 96.

ص: 114

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَمْسَحُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى عَلَى جَبْهَتِكَ وَ وَجْهِكَ فِي دُبُرِ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلصَّلَوَاتِ وَ تَقُولُ بِسْمِ اَللَّهِ «اَلَّذِي لا إِلهَ إِلاّ هُوَ عالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » ... «اَلرَّحْمنُ اَلرَّحِيمُ » اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْهَمِّ وَ اَلْحَزَنِ وَ اَلسُّقْمِ وَ اَلْعُدْمِ وَ اَلصَّغَارِ وَ اَلذُّلِّ وَ اَلْفَوَاحِشِ «ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ » ».

(430) 198 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَ لاَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ أُعْطِيَ خَيْراً كَثِيراً».

(431) 199 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قُلْ فِي آخِرِ اَلسَّجْدَةِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مِنَ اَلْمَغْرِبِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ اِسْمِكَ اَلْعَظِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ اَلْعَظِيمَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ فَلْيُؤَذِّنْ لِلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لْيَأْوِ إِلَى فِرَاشِهِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ كُلِّهِ .

(432) 200 - رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَقُولُ بَعْدَ اَلْعِشَاءَيْنِ - اَللَّهُمَّ بِيَدِكَ مَقَادِيرُ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ مَقَادِيرُ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَقَادِيرُ اَلْمَوْتِ وَ اَلْحَيَاةِ وَ مَقَادِيرُ اَلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ وَ مَقَادِيرُ اَلنَّصْرِ وَ اَلْخِذْلاَنِ وَ مَقَادِيرُ اَلْغِنَى وَ اَلْفَقْرِ اَللَّهُمَّ اِدْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ اِجْعَلْ مُنْقَلَبِي إِلَى خَيْرٍ دَائِمٍ وَ نَعِيمٍ لاَ يَزُولُ ».

********

(430) - اصول الكافي ج 1 ص 545 طبع طهران سنة 1375 الفقيه ج 1 ص 214.

(431) - الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 273.

(432) - أصول الكافي ج 1 ص 545 الفقيه ج 1 ص 214 بتفاوت.

ص: 115

433-201 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ - اَلْوَاقِعَةَ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لْيَأْوِ إِلَى فِرَاشِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ يَتْرُكِ اَلسِّوَاكَ .

(434) 202 - رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ فَتَيَمَّمَ مِنْ دِثَارِهِ كَائِناً مَا كَانَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَةٍ مَا ذَكَرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(435) 203 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا تَوَسَّدَ اَلرَّجُلُ يَمِينَهُ فَلْيَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَ رَغْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَ لاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اَلَّذِي أَنْزَلْتَ وَ بِرَسُولِكَ اَلَّذِي أَرْسَلْتَ ثُمَّ يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ مَنْ أَصَابَهُ فَزَعٌ عِنْدَ مَنَامِهِ فَلْيَقْرَأْ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ - اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ ».

(436) 204 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَدَعُ اَلرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ مَنَامِهِ - أُعِيذُ نَفْسِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ مَالِي بِكَلِمَاتِ اَللَّهِ اَلتَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ فَذَلِكَ اَلَّذِي عَوَّذَ بِهِ - جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(437) 205 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِقْرَأْ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » عِنْدَ مَنَامِكَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ اَلشِّرْكِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ » نِسْبَةُ اَلرَّبِّ ».

********

(434-435) - الفقيه ج 1 ص 296.

(436-437) - الفقيه ج 1 ص 297.

ص: 116

(438) 206 - وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَلاَ فَقَهَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي بَطَنَ فَخَبَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي مَلَكَ فَقَدَرَ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي «يُحْيِ اَلْمَوْتى » وَ يُمِيتُ اَلْأَحْيَاءَ «وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» خَرَجَ مِنَ اَلذُّنُوبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ».

(439) 207 - وَ رَوَى سَعْدٌ اَلْإِسْكَافُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَالَ هَذِهِ اَلْكَلِمَاتِ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لاَ يُصِيبَهُ عَقْرَبٌ وَ لاَ هَامَّةٌ حَتَّى يُصْبِحَ - أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اَللَّهِ اَلتَّامَّاتِ اَلَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ مَا بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ هُوَ «آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » ».

(440) 208 - وَ رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا - عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ قَطُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ «إِنَّ اَللّهَ يُمْسِكُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً» فَسَقَطَ عَلَيْهِ اَلْبَيْتُ ».

(441) 209 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ فِي اَللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي وَ يَدْعُو اَللَّهَ فِيهَا إِلاَّ اِسْتَجَابَ لَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ » قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَأَيَّةُ سَاعَةٍ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ «إِذَا مَضَى نِصْفُ اَللَّيْلِ إِلَى اَلثُّلُثِ اَلْبَاقِي».

(442) 210 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ».

********

(438) - الفقيه ج 1 ص 297 أصول الكافي ج 1 ص 535.

(439-440) - الفقيه ج 1 ص 298 و اخرج الأول الكليني في أصول الكافي ج 1 ص 571.

(441) - الكافي ج 1 ص 124.

(442) - الاستبصار ج 1 ص 279.

ص: 117

(443) 211 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا صَلَّى اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لاَ يُصَلِّي شَيْئاً إِلاَّ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ لاَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لاَ فِي غَيْرِهِ ».

********

(443) - الاستبصار ج 1 ص 279.

(445) - الكافي ج 1 ص 78.

(446) - الاستبصار ج 1 ص 279 الفقيه ج 1 ص 302.

ص: 118

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلصَّيْفِ فِي اَللَّيَالِي اَلْقِصَارِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَقَالَ «نَعَمْ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ ».

وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَالِ اَلسَّفَرِ وَ اَلضَّرُورَةِ .

(447) 215 - مَا رَوَاهُ - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ اَلنَّوْمِ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ اَلْقِيَامَ لِلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي اَلنَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلاَتِيَ اَلشَّهْرَ اَلْمُتَتَابِعَ وَ اَلشَّهْرَيْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقْلِهِ قَالَ «قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَ اَللَّهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي اَلصَّلاَةِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ » وَ قَالَ «اَلْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ » قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً اَلْجَارِيَةَ تُحِبُّ اَلْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَى اَلصَّلاَةِ فَيَغْلِبُهَا اَلنَّوْمُ حَتَّى رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ مِنْ قَضَائِهِ وَ هِيَ تَقْوَى عَلَيْهِ أَوَّلَ اَللَّيْلِ فَرَخَّصَ لَهُنَّ «فِي اَلصَّلاَةِ أَوَّلَ اَللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَيَّعْنَ اَلْقَضَاءَ ».

(448) 216 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَسْتَيْقِظُ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ اَلْعَشْرُ وَ اَلْخَمْسَ عَشْرَةَ فَيُصَلِّي أَوَّلَ اَللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يَقْضِي قَالَ «لاَ بَلْ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ خُلُقاً».

وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ كَيْفَ تُقْضَى صَلاَةٌ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا إِنَّمَا وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ .

(449) 217 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ اَلرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ».

(450) 218 - وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ

********

(447) - الاستبصار ج 1 ص 279 الكافي ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 302 و فيه صدر الحديث.

(448) - الاستبصار ج 1 ص 280.

(449) - الفقيه ج 1 ص 300 بتفاوت.

(450) - الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 299 بتفاوت فيهما.

ص: 119

سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ ناشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً» (1) قَالَ «قِيَامُهُ عَنْ فِرَاشِهِ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(451) 219 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَرَفُ اَلْمُؤْمِنِ صَلاَةُ اَللَّيْلِ وَ عِزُّ اَلْمُؤْمِنِ كَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ اَلنَّاسِ ».

(452) 220 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ رَهْبانِيَّةً اِبْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ اِبْتِغاءَ رِضْوانِ اَللّهِ » (2)قَالَ «صَلاَةُ اَللَّيْلِ ».

453-221- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «عَلَيْكُمْ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ وَ دَأْبُ اَلصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَ مَطْرَدَةُ اَلدَّاءِ عَنْ أَجْسَادِكُمْ ».

(454) 222 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُبَيِّضُ اَلْوَجْهَ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُطَيِّبُ اَلرِّيحَ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ تَجْلِبُ اَلرِّزْقَ ».

455-223- وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنْ كَانَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ «اَلْمالُ وَ اَلْبَنُونَ زِينَةُ اَلْحَياةِ اَلدُّنْيا» (3) إِنَّ اَلثَّمَانِيَةَ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا اَلْعَبْدُ آخِرَ اَللَّيْلِ زِينَةُ اَلْآخِرَةِ ».

(456) 224 - وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ اَلْحَاجَةَ وَ أَفْرَطَ فِي اَلشِّكَايَةِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَشْكُوَ اَلْجُوعَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا هَذَا تُصَلِّي بِاللَّيْلِ » قَالَ فَقَالَ اَلرَّجُلُ

********

(1) سورة المزّمّل الآية 6.

(2) سورة الحديد الآية: 27.

(3) سورة الكهف الآية: 47.

(451-452) - الكافي ج 1 ص 137 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 299.

(456) - الفقيه 1 ص 300.

(454) - الفقيه ج 1 ص 299.

ص: 120

نَعَمْ قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ «كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَ يَجُوعُ بِالنَّهَارِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى ضَمِنَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ قُوتَ اَلنَّهَارِ».

457-225- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قِيَامُ اَللَّيْلِ مَصَحَّةُ اَلْبَدَنِ وَ رِضَا اَلرَّبِّ وَ تَمَسُّكٌ بِأَخْلاَقِ اَلنَّبِيِّينَ وَ تَعَرُّضٌ لِرَحْمَتِهِ ».

458-226 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «هِيَ وَاجِبَةٌ ».

(459) 227 - وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ حُرِمْتُ اَلصَّلاَةَ بِاللَّيْلِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ «أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ ».

460-228- وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّوْفَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْعَبْدَ لَيَقُومُ فِي اَللَّيْلِ فَيَمِيلُ بِهِ اَلنُّعَاسُ يَمِيناً وَ شِمَالاً وَ قَدْ وَقَعَ ذَقَنُهُ عَلَى صَدْرِهِ فَيَأْمُرُ اَللَّهُ تَعَالَى أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ فَتَنْفَتِحُ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ «اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي مَا يُصِيبُهُ فِي اَلتَّقَرُّبِ إِلَيَّ بِمَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَيْهِ رَاجِياً مِنِّي لِثَلاَثِ خِصَالٍ ذَنْباً أَغْفِرُهُ لَهُ أَوْ تَوْبَةً أُجَدِّدُهَا لَهُ أَوْ رِزْقاً أَزِيدُهُ فِيهِ اِشْهَدُوا مَلاَئِكَتِي أَنِّي قَدْ جَمَعْتُهُنَّ لَهُ »».

461-229- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ وَ أَبُو عُثْمَانَ اِسْمُهُ عَبْدُ اَلْوَاحِدِ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ زَعَمَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ

********

(459) - الكافي ج 1 ص 125.

ص: 121

اَلثُّمَالِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ اَلدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةُ اَللَّيْلِ تُحَسِّنُ اَلْوَجْهَ وَ تُذْهِبُ اَلْهَمَّ وَ تَجْلُو اَلْبَصَرَ».

462-230- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا سُلَيْمَانُ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اَللَّيْلِ فَإِنَّ اَلْمَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِيَامَ اَللَّيْلِ ».

463-231- وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيَكْذِبُ اَلْكَذِبَةَ فَيُحْرَمُ بِهَا صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَإِذَا حُرِمَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ حُرِمَ بِهَا اَلرِّزْقَ ».

(464) 232 - وَ رَوَى فُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ اَلْبُيُوتَ اَلَّتِي يُصَلَّى فِيهَا بِتِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ تُضِيءُ لِأَهْلِ اَلسَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ اَلسَّمَاءِ لِأَهْلِ اَلْأَرْضِ ».

(465) 233 - وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَبِي ذَرٍّ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ : «يَا أَبَا ذَرٍّ اِحْفَظْ وَصِيَّةَ نَبِيِّكَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اَللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ اَلْجَنَّةُ » فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ .

(466) 234 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ اَلْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئاتِ » (1) قَالَ «صَلاَةُ اَلْمُؤْمِنِ بِاللَّيْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ».

(467) 235 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ

********

(1) سورة هود الآية: 115.

(464) - الفقيه ج 1 ص 299.

(465) - الفقيه ج 1 ص 300.

(466) - الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 299.

(467) - الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 304.

ص: 122

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ بِاللَّيْلِ مِنْ مَنَامِكَ فَقُلِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي لِأَحْمَدَهُ وَ أَعْبُدَهُ فَإِذَا سَمِعْتَ صَوْتَ اَلدُّيُوكِ فَقُلْ - سُبُّوحٌ قُدُّوسُ رَبُّنَا وَ رَبُّ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ اَلرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ «ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» وَ اِرْحَمْنِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَإِذَا قُمْتَ فَانْظُرْ فِي آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ يُوَارِي عَنْكَ لَيْلٌ سَاجٍ وَ لاَ سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لاَ أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لاَ «ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ » وَ لاَ بَحْرٌ لُجِّيٌّ تُدْلِجُ بَيْنَ يَدَيِ اَلْمُدْلِجِ مِنْ خَلْقِكَ تَعْلَمُ «خائِنَةَ اَلْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي اَلصُّدُورُ» غَارَتِ اَلنُّجُومُ وَ نَامَتِ اَلْعُيُونُ وَ أَنْتَ «اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ » لاَ تَأْخُذُكَ «سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ » «سُبْحانَ اَللّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » وَ إِلَهِ اَلْمُرْسَلِينَ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * ثُمَّ اِقْرَأِ اَلْخَمْسَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ «إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ » إِلَى قَوْلِهِ «إِنَّكَ لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» ثُمَّ اِسْتَكْ وَ تَوَضَّأْ فَإِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ فِي اَلْمَاءِ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * فَإِذَا قُمْتَ إِلَى صَلاَتِكَ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَى اَللَّهِ وَ مِنَ اَللَّهِ وَ مَا شَاءَ اَللَّهُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ زُوَّارِكَ وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِكَ وَ اِفْتَحْ لِي يَا رَبِّ بَابَ تَوْبَتِكَ وَ أَغْلِقْ عَنِّي بَابَ مَعْصِيَتِكَ وَ كُلِّ مَعْصِيَةٍ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ اَللَّهُمَّ أَقْبِلْ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ ثُمَّ اِفْتَتِحِ اَلصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلاَّهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْنُتَ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ .

468-236 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَ يَكُونُ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ وَ سُجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ وَ رَفْعُ رَأْسِهِ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سَوَاءً ».

ص: 123

469-237 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ «هَلْ أَتى عَلَى اَلْإِنْسانِ » » - قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلنُّعْمَانِ وَ قَالَ اَلْحَارِثُ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ - ««قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ثُلُثُ اَلْقُرْآنِ وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » تَعْدِلُ رُبُعَهُ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَجْمَعُ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فِي اَلْوَتْرِ لِكَيْ يَجْمَعَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ ».

(470) 238 - وَ رُوِيَ : «أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ مَرَّةً وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ثَلاَثِينَ مَرَّةً اِنْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ ».

471-239- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْبَرْقِيِّ وَ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّى أَنْ يُرَتِّلَ فِي قِرَاءَتِهِ فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ اَلْجَنَّةِ وَ ذِكْرُ اَلنَّارِ سَأَلَ اَللَّهَ اَلْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ إِذَا مَرَّ بِ «يا أَيُّهَا اَلنّاسُ » * وَ «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا» * يَقُولُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا».

472-240 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ «يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى فِي اَللَّيْلِ أَنْ يُسْمِعَ أَهْلَهُ لِكَيْ يَقُومَ اَلْقَائِمُ وَ يَتَحَرَّكَ اَلْمُتَحَرِّكُ ».

(473) 241 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَقُومُ آخِرَ اَللَّيْلِ وَ أَخَافُ اَلصُّبْحَ قَالَ «اِقْرَأِ اَلْحَمْدَ وَ اِعْجَلِ اِعْجَلْ ».

********

(470) - الفقيه ج 1 ص 307 و اخرج صدرا منه.

(473) - الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 125.

ص: 124

هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ اَلْفَرَاغُ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَأَمَّا مَعَ اَلْخَوْفِ مِنْ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ اَلْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِيَ اَلثَّمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(474) 242 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ آخِرَ اَللَّيْلِ وَ هُوَ يَخْشَى أَنْ يَفْجَأَهُ اَلصُّبْحُ أَ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ يُصَلِّي اَلصَّلاَةَ عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى يَكُونَ اَلْوَتْرُ آخِرَ ذَلِكَ قَالَ «بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ» وَ قَالَ «أَنَا كُنْتُ فَاعِلاً ذَلِكَ ».

وَ إِذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ اَلصُّبْحُ جَازَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ ثُمَّ يُصَلِّيَ اَلْغَدَاةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(475) 243 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ اَلنَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْأَحْوَلِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ طَلَعَ أَمْ لَمْ يَطْلُعْ ».

وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ إِتْمَامِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ إِلَى صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ يُصَلِّيَ تَمَامَهَا بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(476) 244 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْبَزَّازِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ اَلْفَجْرِ بِقَلِيلٍ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ اَلْفَجْرُ - أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ اَلرَّكَعَاتِ قَالَ «لاَ بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ اَلرَّكَعَاتِ حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ».

********

(474) - الاستبصار ج 1 ص 281 الكافي ج 1 ص 125.

(475-476) - الاستبصار ج 1 ص 282.

ص: 125

(477) 245 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَإِنْ أَنَا بَدَأْتُ بِالْفَجْرِ صَلَّيْتُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ إِنْ بَدَأْتُ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ صَلَّيْتُ اَلْفَجْرَ فِي وَقْتِ هَؤُلاَءِ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ وَ لاَ تَجْعَلْ ذَلِكَ عَادَةً ».

(478) 246 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ لَمْ أُصَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَقَالَ «صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ أَوْتِرْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ».

فَإِنَّمَا وَرَدَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ رُخْصَةً فِي جَوَازِ تَأْخِيرِ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ عَنْ أَوَّلِ اَلْوَقْتِ إِلَى آخِرِهِ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ تَأْخِيرُهُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلاِشْتِغَالِ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْعِبَادَاتِ وَ اَلْأَفْضَلُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْغَدَاةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ يَقْضِيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(479) 247 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُوتِرُ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ قَالَ «لاَ».

(480) 248 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «صَلِّهَا بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَكُونَ فِي وَقْتٍ تُصَلِّي اَلْغَدَاةَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَ لاَ تَعَمَّدْ ذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ » وَ قَالَ «أَوْتِرْ أَيْضاً بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْهَا».

481-249 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ

********

(477) - الاستبصار ج 1 ص 281.

(478-479) - الاستبصار ج 1 ص 281.

(480) - الاستبصار ج 1 ص 282.

ص: 126

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْوَتْرِ فَقَالَ «كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَبِي بَابٌ فَكَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى يَقْرَأُ فِي اَلْوَتْرِ - بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فِي ثَلاَثَتِهِنَّ وَ كَانَ يَقْرَأُ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ «كَذَلِكَ اَللَّهُ رَبِّي أَوْ كَذَاكَ اَللَّهُ رَبِّي»» .

482-250 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : ««قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» تَعْدِلُ ثُلُثَ اَلْقُرْآنِ وَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْمَعَهَا فِي اَلْوَتْرِ لِيَكُونَ اَلْقُرْآنَ كُلَّهُ ».

483-251 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْوَتْرِ وَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضاً رَوَى - «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فِي اَلثَّلاَثِ وَ بَعْضاً رَوَى فِي اَلْأُولَيَيْنِ - اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ فِي اَلثَّالِثَةِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَقَالَ «اِعْمَلْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

وَ اَلتَّسْلِيمُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلثَّلاَثِ رَكَعَاتٍ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(484) 252 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ وَ يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً - بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

(485) 253 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ ثِنْتَيْنِ مَفْصُولَةً وَ وَاحِدَةٍ ».

(486) 254 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّسْلِيمُ فِي رَكْعَتَيِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «تُوقِظُ اَلرَّاقِدَ وَ تُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ ».

(487) 255 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلتَّسْلِيمِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي اَلْوَتْرِ

********

(484-485-486-487) - الاستبصار ج 1 ص 348 و اخرج الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 125.

ص: 127

فَقَالَ «نَعَمْ فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اِقْضِهَا ثُمَّ عُدْ فَارْكَعْ رَكْعَةً ».

488-256- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي: «اِقْرَأْ فِي اَلْوَتْرِ فِي ثَلاَثَتِهِنَّ - بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ سَلِّمْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ تُوقِظُ اَلرَّاقِدَ وَ تَأْمُرُ بِالصَّلاَةِ ».

(489) 257 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ ثُمَّ يَنْصَرِفَ فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ».

490-258 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَفْصِلُ اَلْوَتْرَ فَقَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ لَهُ إِنِّي رُبَّمَا عَطِشْتُ أَ فَأَشْرَبُ اَلْمَاءَ فَقَالَ «نَعَمْ ».

491-259 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنِ اِنْصَرَفَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلْوَتْرِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ يَعُودَ فَيُوتِرَ قَالَ «نَعَمْ تَصْنَعُ مَا تَشَاءُ وَ تَتَكَلَّمُ وَ تُحْدِثُ وُضُوءَكَ ثُمَّ تُتِمُّهَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْغَدَاةَ ».

(492) 260 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَتْرِ أَ فَصْلٌ أَمْ وَصْلٌ قَالَ «فَصْلٌ ».

493-261 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَفْصِلُ فِي اَلْوَتْرِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِنِّي رُبَّمَا عَطِشْتُ فَأَشْرَبُ اَلْمَاءَ قَالَ «نَعَمْ وَ اِنْكِحْ ».

********

(489) - الفقيه ج 1 ص 312.

(492) - الاستبصار ج 1 ص 348.

ص: 128

(494) 262 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ ».

(495) 263 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ ».

(496) 264 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «صِلْهُ ».

فَإِنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتِ اَلتَّخْيِيرَ فِي اَلتَّسْلِيمِ وَ مَنْ يَقُولُ بِصِلَتِهَا فَإِنَّهُ لاَ يُجَوِّزُ اَلتَّسْلِيمَ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ وَ إِذَا كَانَ فِيهَا اَلاِخْتِيَارُ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى اَلتَّسْلِيمِ اَلْمَخْصُوصِ وَ هُوَ أَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ قَالَ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فِي اَلتَّشَهُّدِ فَقَدِ اِنْقَطَعَتْ صَلاَتُهُ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ - اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ جَازَ وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ جَازَ أَيْضاً فَكَانَ اَلتَّخْيِيرُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ هَذَا اَلضَّرْبَ مِنَ اَلتَّسْلِيمِ وَ لَوْ كَانَ فِيهَا صَرِيحٌ بِالنَّهْيِ عَنِ اَلتَّسْلِيمِ لَمْ يَجِبِ اَلْعَمَلُ بِهَا لِأَنَّ مَا أَثْبَتْنَاهُ فِي وُجُوبِ اَلتَّسْلِيمِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ أَكْثَرُ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ عَنِ اَلْأَكْثَرِ إِلَى اَلْأَقَلِّ إِلاَّ لِدَلِيلٍ يَمْنَعُ مِنْهُ وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ خَرَجَتْ عَلَى طَرِيقِ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ مَا يَخْرُجُ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالتَّسْلِيمِ مَا يُسْتَبَاحُ بِالتَّسْلِيمِ مِنَ اَلْكَلاَمِ وَ غَيْرِهِ وَ أَجْرَى عَلَيْهِ هَذِهِ اَلتَّسْمِيَةَ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي إِبَاحَتِهِ وَ هَذَا اَلْكَلاَمُ مِمَّا اَلْإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ تَكَلَّمَ وَ إِنْ شَاءَ اِبْتَدَأَ فِي اَلْوَتْرِ مِنْ غَيْرِ كَلاَمٍ

********

(494) - الاستبصار ج 1 ص 348.

(495-496) - الاستبصار ج 1 ص 349.

ص: 129

وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَخِيراً مَا رَوَاهُ :

(497) 265 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «رَكْعَتَا اَلْوَتْرِ إِنْ شَاءَ تَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ اَلثَّالِثَةِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْصِلْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ اَلْإِنْسَانُ فِي اَلْوَتْرِ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ وَ ذَكَرَ اَلدُّعَاءَ إِلَى آخِرِهِ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ. فَلَمْ نَشْتَغِلْ بِتَخْرِيجِ أَسَانِيدِ اَلدُّعَاءِ لِأَنَّ اَلاِشْتِغَالَ بِغَيْرِهِ أَوْلَى وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقِفَ عَلَى اَلدُّعَاءِ نَفْسِهِ فَلْيَأْخُذْ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ مِمَّا وَرَدَ فِي اَلْحَثِّ عَلَى اَلدُّعَاءِ فِي اَلْوَتْرِ.

498-266- مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » (1) فِي اَلْوَتْرِ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ سَبْعِينَ مَرَّةً ».

499-267 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا أَقُولُ فِي وَتْرِي فَقَالَ «مَا قَضَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ قَدَّرَهُ ».

(500) 268 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِيَ : «اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً ».

501-269 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ «اَلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ» فَقَالَ «اِسْتَغْفَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي وَتْرِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً » .

(502) 270 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ

********

(1) سورة الذاريات الآية: 18.

(497) - الاستبصار ج 1 ص 349.

(500-502) - الكافي ج 1 ص 125.

ص: 130

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْقُنُوتِ فِي اَلْوَتْرِ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَ يُقَالُ فَقَالَ «لاَ أَثْنِ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اَلْعَظِيمِ » ثُمَّ قَالَ «كُلُّ ذَنْبٍ عَظِيمٌ ».

(503) 271 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْقُنُوتُ فِي اَلْوَتْرِ اَلاِسْتِغْفَارُ وَ فِي اَلْفَرِيضَةِ اَلدُّعَاءُ ».

(504) 272 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَدْعُو فِي اَلْوَتْرِ عَلَى اَلْعَدُوِّ وَ إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَهُمْ وَ تَسْتَغْفِرُ وَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي اَلْوَتْرِ حِيَالَ وَجْهِكَ وَ إِنْ شِئْتَ تَحْتَ ثَوْبِكَ ».

505-273- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ مِنَ اَلْقُنُوتِ خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ فِي تَرَسُّلٍ ».

(506) 274 - وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَجْمِلْهُمْ ».

507-275 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْقُنُوتَ فِي اَلْوَتْرِ أَوْ غَيْرِ اَلْوَتْرِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » وَ قَالَ «إِنْ ذَكَرَهُ وَ قَدْ أَهْوَى إِلَى اَلرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ فَلْيَرْجِعْ قَائِماً وَ لْيَقْنُتْ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ إِنْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

********

(503) - الكافي ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 311.

(504) - الفقيه ج 1 ص 309.

(506) - الفقيه ج 1 ص 312.

ص: 131

(508) 276 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ : كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ آخِرِ رَكْعَةِ اَلْوَتْرِ قَالَ «هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَ شُكْرُهُ ضَعِيفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَ لَيْسَ لِذَلِكَ إِلاَّ رِفْقُكَ وَ رَحْمَتُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ اَلْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ اَلْمُرْسَلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «كانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » طَالَ هُجُوعِي وَ قَلَّ قِيَامِي وَ هَذَا اَلسَّحَرُ وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي اِسْتِغْفَارَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَ لاَ نَفْعاً وَ لاَ مَوْتاً وَ لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِداً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لْيَضْطَجِعْ .

(509) 277 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ «قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْغَدَاةِ ».

-(510) 278 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ هِيَ أَمْ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهِمَا فَكَتَبَ بِخَطِّهِ «اُحْشُوهُمَا فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ حَشْواً».

(511) 279 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «اُحْشُوا بِهِمَا صَلاَةَ اَللَّيْلِ ».

(512) 280 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(508) - الكافي ج 1 ص 89.

(509) - الاستبصار ج 1 ص 282 الكافي ج 1 ص 125.

(510) - الاستبصار ج 1 ص 283 الكافي ج 1 ص 125 بتفاوت في الثاني.

(511-512) - الاستبصار ج 1 ص 283.

ص: 132

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ هِيَ قَالَ «نَعَمْ ».

(513) 281 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «قَبْلَ اَلْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلاَةُ اَللَّيْلِ أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ اَلْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ».

(514) 282 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَالَ «تَرْكَعُهُمَا حِينَ تَتْرُكُ اَلْغَدَاةَ إِنَّهُمَا قَبْلَ اَلْغَدَاةِ ».

(515) 283 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِيضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَوَّلِ وَقْتِ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «سُدُسُ اَللَّيْلِ اَلْبَاقِي».

(516) 284 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ أُصَلِّيهِمَا قَبْلَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُحْشُ بِهِمَا صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ صَلِّهِمَا قَبْلَ اَلْفَجْرِ».

517-285 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «حِينَ يَعْتَرِضُ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ اَلَّذِي تُسَمِّيهِ اَلْعَرَبُ اَلصَّدِيعَ ».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ وَقْتَهُمَا مَعَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ اَلْفَجْرِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ :

(518) 286 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلِّ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ ».

********

(*) (513-514-515-516) - الاستبصار ج 1 ص 283.

(518) - الاستبصار ج 1 ص 284.

ص: 133

(519) 287 - وَ رَوَى عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ مَتَى أُصَلِّيهِمَا فَقَالَ «قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ ».

(520) 288 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّهِمَا مَعَ اَلْفَجْرِ وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ ».

(521) 289 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْبَزَّازِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّهِمَا بَعْدَ اَلْفَجْرِ وَ اِقْرَأْ فِيهِمَا فِي اَلْأُولَى «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ فِي اَلثَّانِيَةِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ».

(522) 290 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَالَ «صَلِّهِمَا قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ مَعَ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ».

(523) 291 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّهِمَا بَعْدَ مَا يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ».

فَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَبْلَهَا تَنَاقُضٌ لِأَنَّ اَلتَّخْيِيرَ وَ اَلْأَمْرَ بِالصَّلاَةِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ وَ مَعَ اَلْفَجْرِ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَنْ يَحْشُوَهُمَا فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَبْلَ اَلْفَجْرِ بَلْ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَعَ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ اَلْفَجْرَ اَلْأَوَّلَ وَ هُوَ اَلَّذِي يَطْلُعُ صُعُداً دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْفَجْرَ اَلثَّانِيَ اَلَّذِي يَنْتَشِرُ فِي أُفُقِ اَلسَّمَاءِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(524) 292 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(*) (519-520-521-522-523-524) - الاستبصار ج 1 ص 284.

ص: 134

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اَلضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِكَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَابْدَأْ بِالْفَجْرِ».

(525) 293 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ قَالَ «فَلْيُصَلِّ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْغَدَاةَ ».

فَبَيَّنَ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِتِلْكَ اَلْأَحَادِيثِ اَلْفَجْرُ اَلْأَوَّلُ لِأَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْأَوَّلَ قَالَ فِيهِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اَلضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِكَ وَ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى اَلْفَجْرِ اَلْأَوَّلِ اَلَّذِي يَطْلُعُ صُعُداً وَ كَذَلِكَ اَلْحَدِيثُ اَلْآخَرُ اَلَّذِي قَالَ فِيهِ اَلرَّجُلُ يَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ فَإِنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى ضَوْءٍ يَسِيرٍ وَ اَلْفَجْرُ اَلثَّانِي لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ ضَوْؤُهُ مُنْتَشِراً كَثِيراً فِي أُفُقِ اَلسَّمَاءِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ مَعَ تَسْلِيمِ أَنَّ اَلْفَجْرَ فِيهَا اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْفَجْرُ اَلثَّانِي لِأَنَّ عِنْدَ مُخَالِفِينَا أَنَّ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ لاَ يُصَلَّيَانِ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ اَلثَّانِي وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(526) 294 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِي «بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ» قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اَلشِّيعَةَ أَتَوْا أَبِي مُسْتَرْشِدِينَ فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ اَلْحَقِّ وَ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ » .

(527) 295 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «رُبَّمَا صَلَّيْتُهُمَا وَ عَلَيَّ لَيْلٌ فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ يَطْلُعِ اَلْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا».

(528) 296 وَ مَا رَوَاهُ - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ

********

(525-526-527-528) - الاستبصار ج 1 ص 285.

ص: 135

أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنِّي لَأُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَأَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِي وَ أُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَإِنِ اِسْتَيْقَظْتُ عِنْدَ اَلْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا».

فَإِنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَرَدَا فِيمَنْ صَلَّى هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ عَلَيْهِ قِطْعَةٌ مِنَ اَللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ اَلْأَوَّلِ فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَعَادَا ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ أَعِيدُوهُمَا ثَانِياً فَأَمَّا اَلْقِرَاءَةُ فِيهِمَا فَقَدْ رَوَى.

529-297- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِقْرَأْ فِي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ بِأَيِّ سُورَتَيْنِ أَحْبَبْتَ » وَ قَالَ «أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ فِيهِمَا بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : ثُمَّ لْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ اِسْتَبَانَ .

530-298 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا أَقُولُ إِذَا اِضْطَجَعْتُ عَلَى يَمِينِي بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِقْرَأِ اَلْخَمْسَ آيَاتٍ اَلَّتِي فِي آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى «إِنَّكَ لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» وَ قُلِ اِسْتَمْسَكْتُ بِعُرْوَةِ اَللَّهِ اَلْوُثْقَى اَلَّتِي «لاَ اِنْفِصامَ لَها» وَ اِعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اَللَّهِ اَلْمَتِينِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ «تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللّهِ » أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَى اَللَّهِ فَوَّضْتُ «أَمْرِي إِلَى اَللّهِ » «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اَللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اَللّهُ لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَدْراً» حَسْبِيَ «اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ » اَللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَتْ حَاجَتُهُ إِلَى مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِي وَ رَغْبَتِي إِلَيْكَ اَلْحَمْدُ لِرَبِّ اَلصَّبَاحِ اَلْحَمْدُ لِفَالِقِ اَلْإِصْبَاحِ ثَلاَثاً».

ص: 136

وَ يَجُوزُ بَدَلاً مِنَ اَلاِضْطِجَاعِ اَلسَّجْدَةُ وَ اَلْمَشْيُ وَ اَلْكَلاَمُ إِلاَّ أَنَّ اَلاِضْطِجَاعَ أَفْضَلُ .

(531) 299 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ اَلضَّجْعَةِ سَجْدَةً .

532-300- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ مِنَ اَلاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ اَلْقِيَامُ وَ اَلْقُعُودُ وَ اَلْكَلاَمُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ».

(533) 301 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا اِنْتَصَفَ اَللَّيْلُ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ صَلاَتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ ».

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَنَامَ اَلْإِنْسَانُ بَعْدَ هَاتَيْنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ وَ اَلتَّسْبِيحِ فَإِنَّ اَلنَّوْمَ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ مَكْرُوهٌ .

(534) 302 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَخِيرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِيَّاكَ وَ اَلنَّوْمَ بَيْنَ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْفَجْرِ وَ لَكِنْ ضَجْعَةً بِلاَ نَوْمٍ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُحْمَدُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ اِسْتَبَانَ فَلْيُؤَذِّنْ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ لْيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَيَذْكُرُ اَللَّهَ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ . كُلُّ ذَلِكَ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي جُمْلَةِ مَا تَقَدَّمَ

********

(531) - الكافي ج 1 ص 125.

(533-534) - الاستبصار ج 1 ص 349.

ص: 137

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ ثُمَّ لْيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَيَذْكُرُ اَللَّهَ كَثِيراً إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(535) 303 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلنَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي اَلنَّجُودِ اَلْأَسَدِيِّ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَيُّمَا اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ اَلَّذِي صَلَّى فِيهِ اَلْفَجْرَ يَذْكُرُ اَللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ كَانَ لَهُ مِنَ اَلْأَجْرِ كَحَاجِّ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ جَلَسَ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ سَاعَةٌ تَحِلُّ فِيهَا اَلصَّلاَةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ وَ كَانَ لَهُ مِنَ اَلْأَجْرِ كَحَاجِّ بَيْتِ اَللَّهِ ».

(536) 304 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «قَالَ اَللَّهُ «يَا اِبْنَ آدَمَ اُذْكُرْنِي بَعْدَ اَلْفَجْرِ سَاعَةً وَ اُذْكُرْنِي بَعْدَ اَلْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ »».

537-305- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ اَلتَّعْقِيبِ خَمْسِينَ آيَةً ».

(538) 306 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّوْمِ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ فَقَالَ «إِنَّ اَلرِّزْقَ يُبْسَطُ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ اَلرَّجُلُ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ ».

(539) 307 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجُلُوسُ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ فِي اَلتَّعْقِيبِ وَ اَلدُّعَاءِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ اَلرِّزْقِ مِنَ اَلضَّرْبِ فِي اَلْأَرْضِ ».

********

(535) - الاستبصار ج 1 ص 350.

(536) - الفقيه ج 1 ص 216.

(538-539) - الاستبصار ج 1 ص 350 الفقيه ج 1 ص 317.

ص: 138

(540) 308 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «نَوْمَةُ اَلْغَدَاةِ مَشُومَةٌ تَطْرُدُ اَلرِّزْقَ وَ تُصَفِّرُ اَللَّوْنَ وَ تُقَبِّحُهُ وَ تُغَيِّرُهُ وَ هُوَ نَوْمُ كُلِّ مَشُومٍ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقْسِمُ اَلْأَرْزَاقَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ إِيَّاكُمْ وَ تِلْكَ اَلنَّوْمَةَ وَ كَانَ اَلْمَنُّ وَ اَلسَّلْوَى يَنْزِلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ لَمْ يَنْزِلْ نَصِيبُهُ وَ كَانَ إِذَا اِنْتَبَهَ فَلاَ يَرَى نَصِيبَهُ اِحْتَاجَ إِلَى اَلسُّؤَالِ وَ اَلطَّلَبِ ».

(541) 309 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً» (1) قَالَ «اَلْمَلاَئِكَةُ تُقَسِّمُ أَرْزَاقَ بَنِي آدَمَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ فِيمَا بَيْنَهُمَا نَامَ عَنْ رِزْقِهِ ».

(542) 310 - وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ سَتَرَهُ اَللَّهُ مِنَ اَلنَّارِ».

9 - بَابُ تَفْصِيلِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي اَلصَّلاَةِ مِنَ اَلْمَفْرُوضِ وَ اَلْمَسْنُونِ وَ مَا يَجُوزُ فِيهَا وَ مَا لاَ يَجُوزُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمَفْرُوضُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَدَاؤُهَا فِي وَقْتِهَا وَ اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ لَهَا وَ تَكْبِيرَةُ اَلاِفْتِتَاحِ وَ اَلْقِرَاءَةُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ اَلتَّسْبِيحُ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودُ وَ اَلتَّسْبِيحُ فِي اَلسُّجُودِ وَ اَلتَّشَهُّدُ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ اَلْخِصَالِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَمْداً فِي صَلاَتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ مَنْ تَرَكَهَا نَاسِياً فَلَهَا أَحْكَامٌ .

(543) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ

********

(1) سورة الذاريات الآية: 4.

(540) - الاستبصار ج 1 ص 350 و أخرج الصدوق صدر الحديث في الفقيه ج 1 ص 318 و ذيله ج 1 ص 319 في حديثين مستقلين.

(541-542) - الفقيه ج 1 ص 319.

(543) - الكافي ج 1 ص 75.

ص: 139

عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا فَرَضَ اَللَّهُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «اَلْوَقْتَ وَ اَلطَّهُورَ وَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِبْلَةَ وَ اَلدُّعَاءَ وَ اَلتَّوَجُّهَ » قُلْتُ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ «سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ ».

(544) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ ثَلاَثَةُ أَثْلاَثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ».

(545) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ».

(546) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلْوَقْتُ وَجَبَ اَلطَّهُورُ وَ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ صَلَّى قَبْلَ اَلْوَقْتِ مُتَعَمِّداً أَعَادَ وَ إِنْ أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَأَدْرَكَهُ اَلْوَقْتُ وَ هُوَ مِنْهَا فِي شَيْ ءٍ أَجْزَأَتْهُ وَ إِنْ فَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ اَلْوَقْتِ أَعَادَ .

(547) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

(548) 6 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى اَلْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ اَلْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ قَالَ «يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».

********

(544-545-546) - الفقيه ج 1 ص 22 و الثاني ذيل حديث و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 75.

(547-548) - الكافي ج 1 ص 78 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 244.

ص: 140

549-7- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ وَضَّاحٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِيَّاكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ فَإِنَّكَ تُصَلِّي فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ ».

(550) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْوَقْتُ فَدَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ ».

551-9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ فِي اَلسَّفَرِ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلاَ يَضُرُّ».

فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ جَوَازُ تَأْخِيرِ اَلصَّلاَةِ - عَنْ وَقْتِهَا عِنْدَ اَلْعَارِضِ وَ اَلْعُذْرِ وَ اَلاِضْطِرَارِ فَأَمَّا تَقْدِيمُهَا فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ نَسِيَ اِسْتِقْبَالَ اَلْقِبْلَةِ أَوْ أَخْطَأَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا أَوْ عَرَفَهَا وَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ بَاقٍ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَتُهُ عَلَى اَلسَّهْوِ وَ اَلْخَطَإِ إِلَى اِسْتِدْبَارِ اَلْقِبْلَةِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً أَوْ مَاضِياً.

(552) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلاَتُهُ فَقَالَ «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

********

(550) - الكافي ج 1 ص 79 الفقيه ج 1 ص 143.

(552) - الاستبصار ج 1 ص 296.

ص: 141

(553) 11 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اِجْتِهَادُهُ ».

(554) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ اِسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ اَلْوَقْتُ فَلاَ تُعِدْ».

(555) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِي مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ .

(556) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ فَنَسِيَ

********

(553-554) - الاستبصار ج 1 ص 296 الكافي ج 1 ص 78.

(555) - الاستبصار ج 1 ص 298 الكافي ج 1 ص 78.

(556) - الاستبصار ج 1 ص 351.

ص: 142

أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ قَالَ «يُعِيدُ».

(557) 15 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ قَالَ «يُعِيدُ».

(558) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلاَتِهِ فَقَالَ «إِذَا اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ ».

(559) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ قَالَ «يُكَبِّرُ».

(560) 18 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْتَتِحَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ «يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

(561) 19 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ قَالَ «يُكَبِّرُ».

(562) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ هَلْ يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ اَلرُّكُوعِ قَالَ «لاَ بَلْ يُعِيدُ صَلاَتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ».

********

(*) (557-558-559-560-561) - الاستبصار ج 1 ص 351 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 96.

(562) - الاستبصار ج 1 ص 352 الكافي ج 1 ص 96.

ص: 143

(563) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ ».

(564) 22 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَنْتَ كَبَّرْتَ فِي أَوَّلِ صَلاَتِكَ بَعْدَ اَلاِسْتِفْتَاحِ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ نَسِيتَ اَلتَّكْبِيرَ كُلَّهُ وَ لَمْ تُكَبِّرْ أَجْزَأَكَ اَلتَّكْبِيرُ اَلْأَوَّلُ - عَنْ تَكْبِيرِ اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا».

(565) 23 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ ».

(566) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ «أَجْزَأَهُ ».

فَهَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى مَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ ثُمَّ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ بَلْ يَكُونُ شَاكّاً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ اَلْمُضِيُّ فِي صَلاَتِهِ فَأَمَّا مَعَ اَلْيَقِينِ وَ اَلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَيْضاً اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَضَمَّنَ اَلتَّصْرِيحَ بِأَنَّ اَلتَّكْبِيرَ فِي اَلرُّكُوعِ لاَ يُجْزِي عَنْ تَكْبِيرَةِ اَلاِفْتِتَاحِ وَ أَنَّ مَعَ اَلْعِلْمِ لاَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ اَلصَّلاَةِ

********

(563) - الكافي ج 1 ص 96.

(564) - الفقيه ج 1 ص 227.

(565) - الاستبصار ج 1 ص 352 الفقيه ج 1 ص 226.

(566) - الاستبصار ج 1 ص 353 الفقيه ج 1 ص 226.

ص: 144

فَعَلِمْنَا أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ جَايِزٌ إِنَّمَا هُوَ مَعَ اَلشَّكِّ دُونَ اَلْيَقِينِ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(567) 25 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنْسَى أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ مِنَ اَلاِفْتِتَاحِ فَقَالَ «إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا فِي اَلصَّلاَةِ كَبَّرَهَا فِي قِيَامِهِ فِي مَوْضِعِ اَلتَّكْبِيرَةِ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ » قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَقْضِهَا وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيَقْضِهَا يَعْنِي اَلصَّلاَةَ وَ لَمْ يُرِدِ اَلتَّكْبِيرَةَ وَحْدَهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَعْنِي مِنَ اَلْعِقَابِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ تَرْكَهَا وَ إِنَّمَا نَسِيَ فَإِذَا أَعَادَ اَلصَّلاَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(568) 26 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ «إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مِثْلُ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ تَقْدِيرَ اَلْكَلاَمِ فِي اَلْخَبَرِ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا رَكَعَ وَ هُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ نَاسِياً فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ .

********

(567-568) - الاستبصار ج 1 ص 352 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 226.

ص: 145

(569) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ وَ اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ مَنْ نَسِيَ اَلْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(570) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلاَتِي كُلِّهَا فَقَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ» قُلْتُ بَلَى فَقَالَ «فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً».

(571) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ «أَتَمَّ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلاَتِي أَوَّلَهَا».

(572) 30 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ تَسْبِيحُ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْغَدَاةُ فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ ».

(573) 31 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ ».

********

(569) - الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96 الفقيه ج 1 ص 227 بتفاوت في الأخير.

(570) - الاستبصار ج 1 ص 353 الكافي ج 1 ص 96.

(571-572-573) - الاستبصار ج 1 ص 354 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 87 صدر حديث بتفاوت في السند.

ص: 146

فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَقْرَأْهَا عَلَى اَلْعَمْدِ دُونَ اَلنِّسْيَانِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لَهُ فَأَمَّا مَعَ اَلنِّسْيَانِ فَإِنَّ صَلاَتَهُ جَائِزَةٌيُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

(574) 32 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ قَالَ «فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ إِنَّ اَللَّهَ «هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ » * ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لاَ قِرَاءَةَ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

575-33- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ أَ لاَ تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ فِي اَلْإِسْلاَمِ لاَ يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ اَلْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ ».

فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ لَهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(576) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «لاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ » قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلاً يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أَوْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ قَالَ «بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ ».

577-35 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْجَهْرُ فِيهِ وَ أَخْفَى فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْإِخْفَاتُ فِيهِ وَ تَرَكَ اَلْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي اَلْقِرَاءَةُ فِيهِ أَوْ قَرَأَ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْقِرَاءَةُ فِيهِ فَقَالَ «أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

********

(574) - الاستبصار ج 1 ص 354.

(576) - الاستبصار ج 1 ص 310 الكافي ج 1 ص 87.

ص: 147

(578) 36 وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَغْرِبَ فَنَسِيَ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَقَرَأَهَا فِي اَلثَّانِيَةِ .

(579) 37 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ «اِقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ » قُلْتُ أَسْهُو فِي اَلثَّانِيَةِ قَالَ «اِقْرَأْ فِي اَلثَّالِثَةِ » قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلاَتِي كُلِّهَا قَالَ «إِذَا حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ وَ اَلسُّجُودَ تَمَّتْ صَلاَتُكَ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا فَاتَكَ فِي اَلْأُولَى فَاقْرَأْ فِي اَلثَّانِيَةِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُعِيدَ قِرَاءَةَ مَا قَدْ فَاتَهُ فِي اَلْأَوَّلَةِ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلثَّالِثَةِ مَا يَخُصُّهُمَا مِنَ اَلْقِرَاءَةِ فَأَمَّا اَلْأَوَّلَةُ فَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَرَكَ اَلرُّكُوعَ نَاسِياً كَانَ أَوْ مُتَعَمِّداً أَعَادَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(580) 38 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَيْقَنَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ اَلرُّكُوعَ اِسْتَأْنَفَ اَلصَّلاَةَ ».

(581) 39 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ ».

(582) 40 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ ».

********

(578) - الاستبصار ج 1 ص 354.

(579) - الاستبصار ج 1 ص 355 الفقيه ج 1 ص 227.

(580-581-582) - الاستبصار ج 1 ص 355 و اخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 148

(583) 41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْكَعَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَضَعَ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ ».

(584) 42 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْسَى اَلرُّكُوعَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا ذَكَرَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلنِّسْيَانُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ وَ ذَكَرَ وَ هُوَ بَعْدُ فِي اَلصَّلاَةِ فَلْيُلْقِ اَلسَّجْدَتَيْنِ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلَّتِي نَسِيَ رُكُوعَهَا وَ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا رَوَاهُ :

(585) 43 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «فَإِنِ اِسْتَيْقَنَ فَلْيُلْقِ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ لاَ رَكْعَةَ لَهُمَا فَيَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ عَلَى اَلتَّمَامِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلاَّ بَعْدَ مَا فَرَغَ وَ اِنْصَرَفَ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

586-44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ».

(587) 45 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَيْقَنَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ اَلرُّكُوعَ اِسْتَأْنَفَ اَلصَّلاَةَ ».

********

(583-584-585) - الاستبصار ج 1 ص 356 و أخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 228.

(587) - الاستبصار ج 1 ص 356.

ص: 149

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى صَلاَةٍ لاَ يَجُوزُ فِيهَا اَلسَّهْوُ مِثْلِ اَلْغَدَاةِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا أَوْ عَلَى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ اَلرُّبَاعِيَّاتِ لِئَلاَّ تَتَنَافَى اَلْأَخْبَارُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ اِسْتَأْنَفَ اَلصَّلاَةَ يَعْنِي اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي فَاتَتْهُ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ اَلصَّلاَةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(588) 46 - مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى مِنْ صَلاَتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ شَيْئاً مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ » فَقُلْتُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «لاَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ شَكَّ فِي اَلرُّكُوعِ وَ هُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى مِنَ اَلسُّجُودِ وَ غَيْرِهِ مَضَى فِي صَلاَتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ . وَ هَذَا أَيْضاً إِذَا كَانَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَكْمِلْ عَدَدَهُمَا وَ هُوَ شَاكٌّ فِيهِمَا وَ قَدْ قِيلَ إِنَّ كُلَّ سَهْوٍ يَلْحَقُ اَلْإِنْسَانَ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ - مَا رَوَاهُ :

(589) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشُكُّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لاَ قَالَ «فَلْيَرْكَعْ ».

(590) 48 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ شَكَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ».

(591) 49 - فَضَالَةُ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْحَلَبِيِّ :

********

(588-589-590-591) - الاستبصار ج 1 ص 357 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 150

فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «يَرْكَعُ ».

(592) 50 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلاَ أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لاَ قَالَ «بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا اِسْتَتَمَّ قَائِماً مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلرَّابِعَةِ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ أَمْ لاَ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْمُضِيُّ فِي صَلاَتِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنَ اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي اَلرُّكُوعِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَا.

(593) 51 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلاَ أَدْرِي أَ رَكَعْتُ أَمْ لاَ قَالَ «اِمْضِ ».

(594) 52 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلاَ أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لاَ فَقَالَ «قَدْ رَكَعْتَ اِمْضِهْ ».

(595) 53 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ ».

(596) 54 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى اَلسُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «قَدْ رَكَعَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَعَادَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنْ نَسِيَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ أَرْسَلَ نَفْسَهُ

********

(592) - الاستبصار ج 1 ص 357.

(593-594-595-596) - الاستبصار ج 1 ص 358.

ص: 151

وَ سَجَدَهَا ثُمَّ قَامَ فَاسْتَأْنَفَ اَلْقِرَاءَةَ أَوِ اَلتَّسْبِيحَ إِنْ كَانَ مُسَبِّحاً فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى يَرْكَعَ اَلثَّانِيَةَ قَضَاهَا بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ .

(597) 55 - رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ إِلاَّ مِنْ خَمْسَةٍ اَلطَّهُورِ وَ اَلْوَقْتِ وَ اَلْقِبْلَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ» ثُمَّ قَالَ «اَلْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلاَ تَنْقُضُ اَلسُّنَّةُ اَلْفَرِيضَةَ ».

فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا سَهَا عَنْ وَاحِدَةٍ وَ ذَكَرَهَا قَبْلَ اَلرُّكُوعِ يَجِبُ أَنْ يُرْسِلَ نَفْسَهُ وَ يَسْجُدَ مَا رَوَاهُ :

(598) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ «يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلاَتِهِ وَ إِذَا اِنْصَرَفَ قَضَاهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ».

(599) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «يَسْجُدُ أُخْرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلصَّلاَةِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ».

(600) 58 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَجَدَ سَجْدَةً أَمْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ «يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ».

********

(597) - الفقيه ج 1 ص 225.

(598) - الفقيه ج 1 ص 228.

(599-600) - الاستبصار ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 97.

(601) - الاستبصار ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 97.

ص: 152

عَلَيْهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَوِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «فَلْيَسْجُدْ أُخْرَى».

(602) 60 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةَ اَلثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ «فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِذَا رَفَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلاَتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ » وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ شَكَّ فِي اَلرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي اَلسُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ ».

(603) 61 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ «يَسْجُدُ» قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ «يَسْجُدُ».

(604) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكْثُرُ عَلَيْهِ اَلْوَهْمُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَشُكُّ فِي اَلرُّكُوعِ فَلاَ يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لاَ وَ يَشُكُّ فِي اَلسُّجُودِ فَلاَ يَدْرِي أَ سَجَدَ أَمْ لاَ فَقَالَ «لاَ يَسْجُدُ وَ لاَ يَرْكَعُ وَ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ يَقِيناً» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى سَجْدَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَكَعَ قَالَ «يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَسْجُدُ حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ

********

(602) - الاستبصار ج 1 ص 359 و ذيله في ص 358.

(603) - الاستبصار ج 1 ص 361.

(604) - الاستبصار ج 1 ص 362 و ذيله في ص 359.

ص: 153

«يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا ذَكَرَهُ » .

وَ هَذَا اَلْحُكْمُ فِي اَلسَّهْوِ عَنِ اَلسُّجُودِ إِنَّمَا هُوَ يَخُصُّ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مَتَى شَكَّ فِيهِمَا فِي اَلسُّجُودِ أَعَادَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(605) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فِي اَلْأُولَى قَالَ كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِذَا تَرَكْتَ اَلسَّجْدَةَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى فَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ اِسْتَقْبَلْتَ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ ثِنْتَانِ فَإِذَا كَانَ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ اَلرَّابِعَةِ فَتَرَكْتَ سَجْدَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَفِظْتَ اَلرُّكُوعَ أَعَدْتَ اَلسُّجُودَ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ.

(606) 64 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ (1) قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلسَّجْدَةَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَى عَلَى صَلاَتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اِنْصِرَافِهِ وَ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ نِسْيَانُ اَلسَّجْدَةِ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ ».

فَلَيْسَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُنَافِياً لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ نِسْيَانُ اَلسَّجْدَةِ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ اَلْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فِي تَرْكِ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَعاً أَ لاَ تَرَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ حُكْمَ مَنْ تَرَكَ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَعاً لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَ اَلرُّكُوعِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِذِكْرِ اَلسَّجْدَةِ اَلثِّنْتَانِ مَعاً لَمَا وَجَبَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

********

(1) نبه على بعد رواية المعلى عن الكاظم عليه السلام في الوافي ج 2 بهامش ص 144 ط سنة 1375 طهران و قد فاتنا التنبيه على ذلك في الاستبصار.

(605) - الاستبصار ج 1 ص 360 الكافي ج 1 ص 97.

(606) - الاستبصار ج 1 ص 359.

ص: 154

(607) 65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يَنْسَى اَلسَّجْدَةَ اَلثَّانِيَةَ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهَا فَقَالَ «إِذَا خِفْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَ تَضَعُ وَجْهَكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ عَلَيْكَ سَهْوٌ».

فَلَيْسَ أَيْضاً بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ اَلَّذِي يَنْسَى اَلسَّجْدَةَ اَلْأَخِيرَةَ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ مِنَ اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلْأَوَّلَتَيْنِ أَوِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا مَعاً وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ وَ قَدْ سَلِمَتِ اَلْأَحَادِيثُ كُلُّهَا بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ مَنِّهِ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ عَلَى مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً وَ لَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ .

(608) 66 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ وَ مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَقَدْ نَقَصَ ».

وَ لَيْسَ تَنْقُضُ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ ذَكَرَ حُكْمَ مَنْ نَسِيَ اَلسَّجْدَةَ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ قَالَ يَقْضِيهَا بَعْدَ اَلصَّلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ لاَ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلسُّهَاةِ بَلْ يَكُونُ حُكْمَ اَلْقَاطِعِينَ لِأَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ مَا كَانَ فَاتَهُ وَ قَضَاهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَشُكُّ فِيهِ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ اَلسَّهْوِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ رِوَايَةُ اَلْحَلَبِيِّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي سَجْدَةٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ يُضِيفُ إِلَيْهِ

********

(607) - الاستبصار ج 1 ص 360.

(608) - الاستبصار ج 1 ص 361.

ص: 155

سَجْدَةً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ فَإِنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى مَنْ هَذَا حُكْمُهُ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ لِمَنْ عَلِمَ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ.

(609) 67 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ سَجْدَةً وَ أَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَهَا فَلْيَسْجُدْهَا بَعْدَ مَا يَقْعُدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلْيُسَلِّمْ ثُمَّ لْيَسْجُدْهَا وَ لْيَتَشَهَّدْ تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ لاَ يُسَمِّيهَا نَقْرَةً فَإِنَّ اَلنَّقْرَةَ نَقْرَةُ اَلْغُرَابِ ».

وَ مَنْ سَجَدَ بَعْدَ مَا شَكَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ سَجَدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَضَى فِي صَلاَتِهِ وَ اَلرُّكُوعُ مَتَى رَكَعَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ رَكَعَ قَبْلَ ذَلِكَ اِسْتَأْنَفَ اَلصَّلاَةَ رَوَى ذَلِكَ .

(610) 68 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً قَالَ «لاَ يُعِيدُ صَلاَةً مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ ».

611-69 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً فَسَجَدَ أُخْرَى ثُمَّ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ لاَ تُفْسِدُ اَلصَّلاَةَ زِيَادَةُ سَجْدَةٍ » وَ قَالَ «لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَرَكَ اَلتَّسْبِيحَ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ نَاسِياً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(609) - الاستبصار ج 1 ص 360.

(610) - الفقيه ج 1 ص 228.

ص: 156

612-70 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ لَمْ يُسَبِّحْ نَاسِياً قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ »».

613-71 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ لَمْ يُسَبِّحْ نَاسِياً قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ »».

614-72 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ تَسْبِيحَةً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ مَا رَوَاهُ :

(615) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَدْرِي أَيُّ شَيْ ءٍ حَدُّ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ» فَقُلْتُ لاَ قَالَ «سَبِّحْ فِي اَلرُّكُوعِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ وَ فِي اَلسُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً نَقَصَ ثُلُثَ صَلاَتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ ثِنْتَيْنِ نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلاَتِهِ وَ مَنْ لاَ يُسَبِّحْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَرَكَ اَلتَّشَهُّدَ نَاسِياً قَضَاهُ وَ لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ .

(616) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ لاَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَرْكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ قَالَ «فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ».

617-75 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِهِ وَ قَدْ نَسِيَ اَلتَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ

********

(615) - الاستبصار ج 1 ص 324 الكافي ج 1 ص 91.

(616) - الاستبصار ج 1 ص 362.

ص: 157

فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلاَّ طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ » وَ قَالَ «إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي اَلصَّلاَةِ ».

(618) 76 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ «إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ فَلْيُسَلِّمْ وَ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ».

(619) 77 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ قَالَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ».

(620) 78 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ فِيهِمَا حَتَّى يَرْكَعَ فَقَالَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ».

621-79 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ «يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا».

(622) 80 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْهُو فِي اَلصَّلاَةِ فَيَنْسَى اَلتَّشَهُّدَ فَقَالَ «يَرْجِعُ فَيَتَشَهَّدُ» قُلْتُ أَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ «لاَ لَيْسَ فِي هَذَا سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ قَبْلَ اَلرُّكُوعِ رَجَعَ فَتَشَهَّدَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ

********

(618-619) - الاستبصار ج 1 ص 362.

(620-622) - الاستبصار ج 1 ص 263.

ص: 158

فَأَمَّا مَتَى لَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يُؤَيِّدُهُ أَيْضاً وُضُوحاً مَا رَوَاهُ :

(623) 81 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ اَلثَّالِثَةَ فَقَالَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ».

(624) 82 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَلاَ يَجْلِسُ فِيهِمَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ ذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي اَلثَّالِثَةِ فَلْيَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ».

(625) 83 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(1) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مِنْ تَمَامِ اَلصَّوْمِ إِعْطَاءُ اَلزَّكَاةِ كَالصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ تَمَامِ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلاَ صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ بِهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى» ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلسَّلاَمُ فِي اَلصَّلاَةِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ يَفْسُدُ بِتَرْكِهِ اَلصَّلاَةُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

626-84- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ

********

(1) طريق الشيخ الى ابن أبي عمير غير مذكور في اسانيد الكتاب.

(623) - الاستبصار ج 1 ص 362.

(624) - الفقيه ج 1 ص 231.

(625) - الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 1 ص 119.

ص: 159

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِذَا وَلَّى وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ وَ قَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ».

627-85- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَلِّمَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ اَلْإِمَامِ ».

********

(628-629-630) - الاستبصار ج 1 ص 344.

(631) - الاستبصار ج 1 ص 345.

ص: 160

قَالَ : سَمِعْتُ يُذْكَرُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي اَلْقُنُوتِ قَنَتَ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ ».

(632) 90 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ يَسَعَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْقُنُوتَ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ قَالَ «لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».

(633) 91 وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ أَ يَقْنُتُ قَالَ «لاَ».

فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا أَرَادَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وُجُوباً لِأَنَّ اَلْقُنُوتَ أَصْلُهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَكَيْفَ يَكُونُ إِعَادَتُهُ وَاجِباً وَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ مَسْنُونٌ فَكَذَلِكَ قَضَاؤُهُ إِنَّمَا يَكُونُ مَسْنُوناً مَنْدُوباً دُونَ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا أَرَادَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتِ اَلْحَالُ حَالَ اَلتَّقِيَّةِ اَلَّذِي يُبَيِّنُ هَذَا وَ يُوضِحُهُ مَا رَوَاهُ :

(634) 92 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْقُنُوتِ فِي اَلْفَجْرِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلاَ تَقْنُتْ وَ قَالَ «هُوَ إِذَا كَانَ تَقِيَّةً فَلاَ تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا».

وَ قَدِ اِسْتَوْفَيْنَا اَلْقُنُوتَ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِهِ فِيمَا مَضَى مُسْتَوْفًى وَ فِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَشْيَاءَ قَدْ مَضَى شَرْحُهَا وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِثْلَ دُعَاءِ اَلْقُنُوتِ وَ تَسْبِيحِ اَلزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ فَضْلِ ذَلِكَ وَ اَلْجَهْرِ فِي بَعْضِ اَلصَّلَوَاتِ

********

(632-633-634) - الاستبصار ج 1 ص 345.

ص: 161

وَ اَلْإِخْفَاتِ فِي بَعْضِهَا وَ مَنْ تَعَمَّدَ اَلْإِخْفَاتَ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ اَلْإِجْهَارُ وَ اَلْإِجْهَارَ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ اَلْإِخْفَاتُ أَعَادَ .

(635) 93 - رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لاَ يَنْبَغِي اَلْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ «أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلاَتَهُ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لاَ يَدْرِي فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ ».

(636) 94 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مِنَ اَلْفَرِيضَةِ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَجْهَرَ قَالَ «إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لِأَنَّهُمُ اَلَّذِينَ يُخَيِّرُونَ فِي ذَلِكَ وَ اَلَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ . قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْإِمَامُ يَجْهَرُ فِي صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ . فَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ قَضَاهَا فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ قَضَاهَا فِي اَللَّيْلَةِ اَلثَّانِيَةِ قَبْلَ صَلاَتِهَا مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ وَ إِنْ قَضَاهَا بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ نَوَافِلَ اَلنَّهَارِ وَ اِشْتَغَلَ عَنْهَا قَضَاهَا لَيْلاً وَ إِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَضَاهَا فِي غَدِ يَوْمِهِ مِنَ اَلنَّهَارِ.

(637) 95 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ » قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ «نَعَمْ

********

(635-636) - الاستبصار ج 1 ص 313 و أخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 227 بزيادة فيه.

(637) - الكافي ج 1 ص 126.

ص: 162

اِقْضِ وَتْراً أَبَداً» .

(638) 96 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَفْضَلُ قَضَاءِ اَلنَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ» قُلْتُ فَيَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ ».

(639) 97 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ «مَتَى مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ ».

(640) 98 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ قَالَ «يَقْضِيهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ ».

641-99- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ قَوِيتَ فَاقْضِ صَلاَةَ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ ».

642-100- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ فَاتَكَ شَيْ ءٌ مِنْ تَطَوُّعِ اَلنَّهَارِ وَ اَللَّيْلِ فَاقْضِهِ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ عِنْدَ اَلْعَصْرِ وَ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ وَ مِنْ آخِرِ اَلسَّحَرِ».

(643) 101 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَفْضَلُ قَضَاءِ اَلنَّوَافِلِ صَلاَةُ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ» قُلْتُ وَ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ «أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ ».

********

(638-639-640-643) - الكافي ج 1 ص 126.

ص: 163

644-102 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَللَّيْلِ قَضَاهُ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْيَوْمِ قَضَاهُ مِنَ اَلْغَدِ أَوْ فِي اَلْجُمْعَةِ أَوْ فِي اَلشَّهْرِ وَ كَانَ إِذَا اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ اَلْأَشْيَاءُ قَضَاهَا فِي شَعْبَانَ حَتَّى يَكْمُلَ لَهُ عَمَلُ اَلسَّنَةِ كُلِّهَا كَامِلَةً ».

645-103 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَقَالَ «اِقْضِهَا فِي وَقْتِهَا اَلَّذِي صَلَّيْتَ فِيهِ » قَالَ قُلْتُ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ «لَيْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَكَ ».

(646) 104 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْعَبْدَ يَقُومُ فَيَقْضِي اَلنَّافِلَةَ فَيُعَجِّبُ اَلرَّبُّ مَلاَئِكَتَهُ مِنْهُ فَيَقُولُ «مَلاَئِكَتِي عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ »».

فَأَمَّا كَيْفِيَّةُ اَلْقَضَاءِ فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا عَلَى حَسَبِ مَا فَاتَتْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(647) 105 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ قَضَاءِ اَلْوَتْرِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «اِقْضِهِ وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ » قُلْتُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ «نَعَمْ أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ ».

(648) 106 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَضَاءِ اَلْوَتْرِ قَالَ «اِقْضِهِ وَتْراً أَبَداً».

********

(646) - الكافي ج 1 ص 137.

(647) - الاستبصار ج 1 ص 292 الكافي ج 1 ص 126.

(648) - الاستبصار ج 1 ص 292 الفقيه ج 1 ص 316.

ص: 164

(649) 107 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَتْرِ يَفُوتُ اَلرَّجُلَ قَالَ «يَقْضِي وَتْراً أَبَداً».

(650) 108 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَفُوتُهُ اَلْوَتْرُ قَالَ «يَقْضِيهِ وَتْراً أَبَداً».

(651) 109 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أُصْبِحُ عَنِ اَلْوَتْرِ إِلَى اَللَّيْلِ كَيْفَ أَقْضِي قَالَ «مِثْلاً بِمِثْلٍ ».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ يَقْضِيهَا شَفْعاً إِذَا قَضَاهُ بَعْدَ اَلظُّهْرِ مِثْلُ مَا رَوَى.

(652) 110 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَقْضِيهِ مِنَ اَلنَّهَارِ مَا لَمْ تَزُلِ اَلشَّمْسُ وَتْراً فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَمَثْنَى مَثْنَى».

(653) 111 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَتْرُ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ».

(654) 112 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «مَا كَانَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ مَنْ يُرِيدُ قَضَاهَا جَالِساً مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ اَلْقِيَامِ لِأَنَّهُ وَ اَلْحَالُ هَذِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ مَكَانَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ اَلَّذِي يُبَيِّنُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

********

(649) - الاستبصار ج 1 ص 292.

(650) - الاستبصار ج 1 ص 293 الفقيه ج 1 ص 316.

(651-652-653-654) - الاستبصار ج 1 ص 293.

ص: 165

(655) 113 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي اَلتَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ «يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ ».

(656) 114 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَلَّى اَلرَّجُلُ جَالِساً وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ اَلْقِيَامَ فَلْيُضَعِّفْ ».

وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ مَا رَوَاهُ :

(657) 115 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ يَفُوتُهُ اَلْوَتْرُ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ «يَقْضِيهِ وَتْراً مَتَى مَا ذَكَرَ وَ إِنْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ ».

فَجَاءَ هَذَا اَلْخَبَرُ صَرِيحاً بِأَنَّهُ يَقْضِيهِ وَتْراً وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِتِلْكَ اَلْأَخْبَارِ مَا ذَكَرْنَا لَكَانَتْ مُتَنَاقِضَةً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُخْتَصَّةً بِمَنْ يَتَهَاوَنُ بِالصَّلاَةِ وَ يَتَعَمَّدُ تَرْكَهَا عَلَى اَلدَّوَامِ عُقُوبَةً لَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(658) 116 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا فَاتَكَ وَتْرُكَ مِنْ لَيْلَتِكَ فَمَتَى مَا قَضَيْتَهُ مِنَ اَلْغَدِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ لَيْلاً قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ نَهَاراً بَعْدَ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ قَضَيْتَهُ شَفْعاً تُضِيفُ إِلَيْهِ أُخْرَى حَتَّى تَكُونَ شَفْعاً» قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلَ اَلشَّفْعَ قَالَ «عُقُوبَةً لِتَضْيِيعِهِ اَلْوَتْرَ».

********

(655-656) - الاستبصار ج 1 ص 293.

(657-658) - الاستبصار ج 1 ص 294.

ص: 166

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَقْضِي نَافِلَةً فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(659) 117 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْأُولَى ثُمَّ يَتَنَفَّلُ فَيُدْرِكُهُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ مِنَ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَيُبْطِئُ (1) بِالْعَصْرِ ثُمَّ يَقْضِي نَافِلَتَهُ بَعْدَ اَلْعَصْرِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ قَالَ «يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ يَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ».

(660) 118 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ فَلاَ تَطَوُّعَ ».

661-119 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا لِي لاَ أَرَاكَ تَطَوَّعُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ » قَالَ «فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ كَانَ تَطَوُّعُنَا فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَإِذَا دَخَلَتِ اَلْفَرِيضَةُ فَلاَ تَطَوُّعَ ».

662-120 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجِيَّةَ (2) قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُدْرِكُنِي اَلصَّلاَةُ أَوْ يَدْخُلُ وَقْتُهَا فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ وَ لَكِنْ اِبْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ وَ اِقْضِ اَلنَّافِلَةَ ».

663-121- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَتَنَفَّلُ اَلرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ »

********

(1) نسخة في المطبوعة (فيبتدئ).

(2) نسخة في الجميع نجيبة و الصواب ما أثبتناه.

(659) - الاستبصار ج 1 ص 291.

(660) - الاستبصار ج 1 ص 292 - الاستبصار ج 1 ص 252.

ص: 167

قَالَ وَ قَالَ «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فَابْدَأْ بِهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُسَافِرُ إِذَا خَافَ أَنْ يَغْلِبَهُ اَلنَّوْمُ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ اَلتَّعَبِ فَلاَ يَقُومَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَلْيُقَدِّمْ صَلاَةَ لَيْلَتِهِ فِي أَوَّلِهَا بَعْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ ضَعُفَ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ قَائِماً .

(664) 122 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ اَلْبَرْدَ أَوْ كَانَتْ عِلَّةٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ ».

665-123 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخَافُ اَلْجَنَابَةَ فِي اَلسَّفَرِ أَوِ اَلْبَرْدَ أَ يُعَجِّلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ قَالَ «نَعَمْ ».

666-124 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ أُصَلِّيهَا أَوَّلَ اَللَّيْلِ قَالَ «نَعَمْ إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِذَا أَعْجَلَنِي اَلْجَمَّالُ صَلَّيْتُهَا فِي اَلْمَحْمِلِ ».

(667) 125 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : «إِذَا خَشِيتَ أَنْ لاَ تَقُومَ آخِرَ اَللَّيْلِ أَوْ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ فَصَلِّ صَلاَتَكَ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ ».

668-126 - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلصَّيْفِ فِي اَللَّيَالِي اَلْقِصَارِ أُصَلِّي فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ قَالَ «نَعَمْ ».

669-127 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَقَالَ «نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلشَّابَّ يُكْثِرُ

********

(664) - الاستبصار ج 1 ص 280 الكافي ج 1 ص 123.

(667) - الفقيه ج 1 ص 289.

ص: 168

اَلنَّوْمَ فَأَنَا آمُرُكَ بِهِ » .

(670) 128 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ فِي اَلسَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ ضَعُفَ عَنِ اَلصَّلاَةِ قَائِماً فَلْيُصَلِّهَا جَالِساً إِلَى قَوْلِهِ وَ يَجُوزُ لِلْعَلِيلِ .

(671) 129 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُصَلِّي اَلْمَرِيضُ قَاعِداً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَلَّى مُسْتَلْقِياً يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ اَلرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ ثُمَّ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ اَلسُّجُودِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ».

(672) 130 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً» (1) قَالَ «اَلصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً اَلْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً «وَ عَلى جُنُوبِهِمْ » اَلَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي جَالِساً».

(673) 131 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ مَا حَدُّ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً فَقَالَ «إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يَحْرَجُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَ لَكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ ».

(674) 132 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

********

(1) سورة آل عمران الآية: 191.

(670) - الفقيه ج 1 ص 289 بتفاوت، الاستبصار ج 1 ص 280.

(671-672-673-674) - الكافي ج 1 ص 114.

ص: 169

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ تُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فَقَالَ «مَا أُصَلِّيهَا إِلاَّ وَ أَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا اَللَّحْمَ وَ بَلَغْتُ هَذَا اَلسِّنَّ ».

(675) 133 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي وَ هُوَ قَاعِدٌ فَيَقْرَأُ اَلسُّورَةَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهَا قَامَ فَرَكَعَ بِآخِرِهَا قَالَ «صَلاَتُهُ صَلاَةُ اَلْقَائِمِ ».

676-134 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ يُكْتَبَ لَكَ بِصَلاَةِ اَلْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا كُنْتَ فِي آخِرِ اَلسُّورَةِ فَقُمْ فَأَتِمَّهَا وَ اِرْكَعْ فَتِلْكَ تُحْسَبُ لَكَ بِصَلاَةِ اَلْقَائِمِ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ صَلَّى اَلنَّوَافِلَ جَالِساً مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنَ اَلْقِيَامِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ اَلْأَفْضَلُ فَإِنْ جَعَلَ رَكْعَةً مَكَانَ رَكْعَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ .

(677) 135 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلاَتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ «لَيْسَ هُوَ هَكَذَا هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ ».

(678) 136 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ أَوْ سُئِلَ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُتَرَبِّعاً وَ مَبْسُوطَ اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(675) - الكافي ج 1 ص 114.

(677) - الاستبصار ج 1 ص 294 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238.

(678) - الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 238.

ص: 170

(679) 137 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ فَإِذَا رَكَعَ ثَنَى رِجْلَيْهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُجْزِي لِلْعَلِيلِ وَ اَلْمُسْتَعْجِلِ أَنْ يُصَلِّيَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ فَرَائِضِهِمَا بِسُورَةِ اَلْحَمْدِ وَحْدَهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ نَسِيَ فَرِيضَةً . كُلُّ ذَلِكَ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ نَسِيَ فَرِيضَةً فَلْيَقْضِهَا أَيَّ وَقْتٍ ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ وَقْتِ صَلاَةٍ ثَانِيَةٍ فَتَفُوتَهُ اَلثَّانِيَةُ بِالْقَضَاءِ .

(680) 138 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنِ اِبْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نُعْمَانَ اَلرَّازِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ «فَلْيُصَلِّ حِينَ ذَكَرَهُ ».

(681) 139 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ زِيَادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍُ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ «يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً».

(682) 140 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍُ تُصَلِّيهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ وَ صَلاَةُ اَلْإِحْرَامِ وَ اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي تَفُوتُ وَ صَلاَةُ اَلطَّوَافِ مِنَ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ إِلَى اَللَّيْلِ ».

********

(679) - الفقيه ج 1 ص 238.

(680) - الفقيه ج 1 ص 235.

(681) - الكافي ج 1 ص 80 بزيادة فيه.

(682) - الكافي ج 1 ص 79.

ص: 171

(683) 141 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍُ لاَ تُتْرَكُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ وَ إِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ وَ اَلْجِنَازَةُ ».

(684) 142 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ قَالَ «يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ وَ كَذَلِكَ اَلصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِي اَلَّتِي نَسِيتَ ».

(685) 143 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلاَةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ «يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَمْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ فِيمَا قَدْ مَضَى وَ لاَ يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْفَرِيضَةَ كُلَّهَا».

(686) 144 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَاتَتْكَ صَلاَةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ اَلَّتِي فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ اَلْأُخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ أَقِمِ اَلصَّلاةَ لِذِكْرِي» (1)وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ اَلَّتِي فَاتَتْكَ

********

(1) سورة طه الآية: 14.

(683) - الكافي ج 1 ص 79.

(684) - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.

(685) - الاستبصار ج 1 ص 286 الكافي ج 1 ص 80.

(686) - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.

ص: 172

فَاتَتْكَ اَلَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا وَ اِقْضِ اَلْأُخْرَى».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْضِيَ اَلْإِنْسَانُ نَوَافِلَهُ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ أَوْ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَتَغَيَّرَ ضَوْءُ اَلشَّمْسِ بِالاِصْفِرَارِ .

(687) 145 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ اَلْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَوْنٍ اَلشَّامِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَضَاءِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرِ تَفُوتُ اَلرَّجُلَ أَ يَقْضِيهَا بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

-(688) 146 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَجٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَتَبَ إِلَيَّ «وَ صَلِّ بَعْدَ اَلْعَصْرِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ ».

(689) 147 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلزَّيَّاتِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ قَضَاءِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ قَالَ «نَعَمْ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ إِلَى اَللَّيْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْمَخْزُونِ ».

(690) 148 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ قَضَاءِ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا هِيَ اَلنَّوَافِلُ فَاقْضِهَا مَتَى مَا شِئْتَ ».

(691) 149 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِقْضِ صَلاَةَ اَلنَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ

********

(687-688) - الاستبصار ج 1 ص 289.

(689-690-691) - الاستبصار ج 1 ص 290.

ص: 173

شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ».

(692) 150 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلاَةُ اَلنَّهَارِ يَجُوزُ قَضَاؤُهَا أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

693-151 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي بَعْضِ أَسَانِيدِهِمَا قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَضَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ اِبْتِدَاءُ اَلنَّوَافِلِ وَ لاَ قَضَاءُ شَيْ ءٍ مِنْهَا عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ لاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا .

(694) 152 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ » وَ قَالَ «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى اَلْمَغْرِبُ »».

(695) 153 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى اَلْمَغْرِبِ وَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ».

هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى اِبْتِدَاءِ اَلنَّوَافِلِ فِي هَذِهِ اَلْأَوْقَاتِ دُونَ اَلْقَضَاءِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلْقَضَاءِ دُونَ اَلاِبْتِدَاءِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلتَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ :

********

(692-694-695) - الاستبصار ج 1 ص 290.

ص: 174

-(696) 154 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ اَلنَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ اَلْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ فَكَتَبَ «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلاَ».

وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي اَلصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا.

-(697) 155 - رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ رَوَى لِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْأَسَدِيِّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اَللَّهُ رُوحَهُ «وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ يَقُولُ اَلنَّاسُ إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ اَلشَّيْطَانِ بِشَيْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمِ اَلشَّيْطَانَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُومَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ قَامَ فِي آخِرِ لَيْلِهِ .

(698) 156 - رَوَى عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقْرَأُ آخِرَ اَلْكَهْفِ حِينَ يَنَامُ إِلاَّ اِسْتَيْقَظَ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي يُرِيدُ».

(699) 157 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ هَذِهِ اَلْآيَةَ عِنْدَ مَنَامِهِ «قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» (1) سَطَعَ لَهُ

********

(1) سورة الكهف الآية 111.

(696-697) - الاستبصار ج 1 ص 291 و اخرج الثاني في الفقيه ج 1 ص 315.

(698) - اصول الكافي ج 1 ص 540 الفقيه ج 1 ص 298.

(699) - الفقيه ج 1 ص 297.

ص: 175

نُورٌ إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ حَشْوُ ذَلِكَ اَلنُّورِ مَلاَئِكَةٌ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ ».

وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى وَ اَلْمِنَّةُ لِلَّهِ .

10 - بَابُ أَحْكَامِ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ مَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كُلُّ سَهْوٍ يَلْحَقُ اَلْإِنْسَانَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ فَرَائِضِهِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(700) 1 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ «يَسْتَأْنِفُ ».

(701) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ».

(702) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ اَلْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَاسْتَقْبِلْ ».

(703) 4 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ : سَأَلَهُ اَلْفُضَيْلُ عَنِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ «إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْأُولَيَيْنِ فَأَعِدْ».

(704) 5 - اَلْحَسَنُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «إِذَا سَهَا اَلرَّجُلُ فِي

********

(700-701-702) - الاستبصار ج 1 ص 363 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

(703-704) - الاستبصار ج 1 ص 364 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 176

اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ لَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ ».

(705) 6 - فَضَالَةُ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَ يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ «يُعِيدُ».

(706) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَهَوْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْهُمَا حَتَّى تُثْبِتَهُمَا».

(707) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ لِي: «إِذَا لَمْ تَحْفَظِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ ».

(708) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لاَ يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ «يُعِيدُ».

(709) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْإِعَادَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ اَلسَّهْوُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ ».

(710) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً قَالَ «يُتِمُّ ».

(711) 12 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنِ

********

(705-706) - الاستبصار ج 1 ص 364.

(707-708-709-710) - الاستبصار ج 1 ص 364 و اخرج الثاني و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

(711) - الاستبصار ج 1 ص 365.

ص: 177

اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَةً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «يَبْنِي عَلَى اَلرَّكْعَةِ ».

(712) 13 وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً فَقَالَ «يُتِمُّ بِرَكْعَةٍ ».

713-14 وَ مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ أَيْضاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً قَالَ «يُتِمُّ عَلَى صَلاَتِهِ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهَا لاَ تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهَا أَضْعَافُ هَذِهِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ - عَنِ اَلْأَكْثَرِ إِلَى اَلْأَقَلِّ إِلاَّ لِدَلِيلٍ وَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُعَارِضَةً لَهَا وَ مُسَاوِيَةً لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يَنْقُضُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلشَّكَّ إِذَا وَقَعَ فِي اَلْأَوَّلَةِ وَ اَلثَّانِيَةِ مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرَائِضِ أَوْ صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي اَلْخَبَرِ حَمَلْنَاهَا عَلَى اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّ اَلنَّوَافِلَ عِنْدَنَا لاَ سَهْوَ فِيهَا وَ يَبْنِي اَلْإِنْسَانُ إِنْ شَاءَ عَلَى اَلْأَقَلِّ وَ إِنْ شَاءَ عَلَى اَلْأَكْثَرِ وَ إِنْ كَانَ اَلْبِنَاءُ عَلَى اَلْأَقَلِّ أَفْضَلَ وَ مَتَى حَمَلْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ كُنَّا قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَهَا أَجْمَعَ وَ لَمْ نَكُنْ قَدِ اِطَّرَحْنَا مِنْهَا شَيْئاً قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ سَهَا فِي فَرِيضَةِ اَلْغَدَاةِ أَوِ اَلْمَغْرِبِ أَعَادَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(714) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْفَجْرِ فَأَعِدْ».

********

(712-714) - الاستبصار ج 1 ص 365.

ص: 178

(715) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لاَ يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ وَ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ».

(716) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ سَهْوٌ».

(717) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فِي اَلْمَغْرِبِ قَالَ «يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ إِنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ اَلشَّفْعِ ».

(718) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْفَجْرِ فَأَعِدْ».

(719) 20 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ «فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِ إِلَى اَلْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ ».

(720) 21 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ قَالَ «إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ اَلْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا اَلْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ لِأَنَّهَا

********

(715) - الاستبصار ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 97.

(716) - الاستبصار ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 97.

(717) - الاستبصار ج 1 ص 370.

(718) - الاستبصار ج 1 ص 366.

(719) - الاستبصار ج 1 ص 370.

(720) - الاستبصار ج 1 ص 366.

ص: 179

رَكْعَتَانِ وَ اَلْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا وَ لَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَةً صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ » .

(721) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا سَهَوْتَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ ».

(722) 23 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشُكُّ فِي اَلْفَجْرِ قَالَ «يُعِيدُ» قُلْتُ اَلْمَغْرِبِ قَالَ «نَعَمْ وَ اَلْوَتْرِ وَ اَلْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ».

(723) 24 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْفَجْرِ فَأَعِدْ».

(724) 25 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ اَلْمَغْرِبَ فَلَمَّا أَنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ سَلَّمْتُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَأَعَدْتُ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «لَعَلَّكَ أَعَدْتَ » فَقُلْتُ نَعَمْ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ أَنْ تَقُومَ وَ تَرْكَعَ رَكْعَةً إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ذِي اَلشِّمَالَيْنِ فَقَالَ ثُمَّ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ ».

(725) 26 - وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّصْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا صَلَّيْنَا اَلْمَغْرِبَ فَسَهَا اَلْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فَأَعَدْنَا اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «وَ لِمَ أَعَدْتُمْ أَ لَيْسَ قَدِ اِنْصَرَفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ بِرَكْعَتَيْنِ أَلاَّ أَتْمَمْتُمْ ».

********

(721) - الاستبصار ج 1 ص 370.

(722-723) - الاستبصار ج 1 ص 366 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

(724-725) - الاستبصار ج 1 ص 370 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 180

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ اَلسَّهْوَ إِنَّمَا وَقَعَ هَاهُنَا فِي أَنْ سَلَّمَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ لَمْ يَكُنِ اَلسَّهْوُ قَدْ وَقَعَ فِي أَعْدَادِ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ سَهَا فِي اَلتَّسْلِيمِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ جُبْرَانُهُ بِرَكْعَةٍ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرَانِ وَ لَوْ كَانَ اَلسَّهْوُ وَاقِعاً فِي اَلْعَدَدِ لَوَجَبَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ مِنْ أَوَّلِهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(726) 27 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلرَّازِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمُ اَلْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ فَقُلْتُ لَكِنِّي لاَ أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ فَأَتْمَمْتُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ سِرْنَا فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرْتُ لَهُ اَلَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ لِي «أَنْتَ كُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلاً إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لاَ يَدْرِي مَا صَلَّى».

فَبَيَّنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ مَنْ لاَ يَدْرِي مَا صَلَّى يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مَعَ أَنَّ فِي اَلْحَدِيثَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ مَا يَمْنَعُ مِنَ اَلتَّعَلُّقِ بِهِمَا وَ هُوَ حَدِيثُ ذِي اَلشِّمَالَيْنِ وَ سَهْوِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هَذَا مِمَّا تَمْنَعُ اَلْعُقُولُ مِنْهُ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْحَدِيثُ اَلْآخَرُ اَلَّذِي جَعَلْنَاهُ شَاهِداً عَلَى اَلْحَدِيثَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي لَيْسَ يُنَاقِضُ مَا نَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ عَامِداً وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ كَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي عَامِداً أَوْ نَاسِياً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى اَلسَّهْوِ وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالْعَمْدِ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ سَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً وَ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لاِسْتِبَاحَةِ اَلْكَلاَمِ كَمَا أَنَّهُ سَبَبٌ لاِسْتِبَاحَتِهِ بَعْدَ اَلاِنْصِرَافِ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ لِجَهْلِهِ بِهِ وَ لاِرْتِفَاعِ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لاَ يَسُوغُ

********

(726) - الاستبصار ج 1 ص 371.

ص: 181

ذَلِكَ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(727) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلْمَغْرِبِ فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثَةً قَالَ «يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً » ثُمَّ قَالَ «هَذَا وَ اَللَّهِ مِمَّا لاَ يُقْضَى أَبَداً».

(728) 29 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ اَلنَّابِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّى اَلْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً قَالَ «يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ قُلْتُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثَةً » قَالَ «يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلاَثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى اِثْنَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ وَ هَذَا وَ اَللَّهِ مِمَّا لاَ يُقْضَى أَبَداً».

729-30 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : فِي رَجُلٍ صَلَّى اَلْفَجْرَ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ وَ جَاءَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً ».

فَلَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا يُضَادُّ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلسَّهْوَ وَقَعَ فِي اَلنَّافِلَةِ أَوِ اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ ذِكْرَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا اَلنَّوَافِلَ لِأَنَّ اَلنَّوَافِلَ قَدْ تُنْسَبُ إِلَى اَلْفَجْرِ وَ كَذَلِكَ نَوَافِلُ اَلْمَغْرِبِ تُنْسَبُ إِلَى اَلْمَغْرِبِ كَمَا أَنَّ اَلْفَرِيضَةَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَى

********

(727) - الاستبصار ج 1 ص 371.

(728) - الاستبصار ج 1 ص 372.

ص: 182

مَا لاَ تَتَنَاقَضُ فِيهِ اَلْأَخْبَارُ وَ يَحْتَمِلُ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَوَّلاَنِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَنْ شَكَّ فِي اَلْفَجْرِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ اَلْأَكْثَرُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّ غَلَبَةَ اَلظَّنِّ تَقُومُ مَقَامَ اَلْعِلْمِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ إِنْ كَانَ مَعَ هَذَا يَعْتَرِضُهُ أَدْنَى شَكٍّ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ حُكْمَ لَهُ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً يَكُونُ مِنْ جِهَةِ اَلاِسْتِظْهَارِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا رَوَاهُ :

730-31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيُّ عَنِ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى اَلتَّمَامِ أَبَداً فِي كُلِّ صَلاَةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ أَ فَهِمْتَ » قُلْتُ نَعَمْ .

وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ اَلَّذِي تَضَمَّنَ ذِكْرَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَيَحْتَمِلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلنَّوَافِلِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ صَلَّى وَ ظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلْإِعَادَةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يَشُكُّ فِيهَا فَلاَ يَدْرِي صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(731) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَجِيءُ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي اَلْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي قَدْ أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلَّهِ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ أَنَّ اَلْإِمَامَ كَانَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ قَالَ «فَإِنْ كُنْتَ فِي مَقَامِكَ فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ وَ إِنْ كُنْتَ قَدِ اِنْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ كُنْتَ قَدِ اِنْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ يَعْنِي بِهِ إِذَا كَانَ قَدِ اِسْتَدْبَرَ اَلْقِبْلَةَ

********

(731) - الاستبصار ج 1 ص 367 الكافي ج 1 ص 107.

ص: 183

وَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ ذَهَبَ وَ جَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى خِلاَفِهِ عَلَى أَنَّهُ ذَهَبَ وَ جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَدْبِرَ اَلْقِبْلَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(732) 33 - اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ اَلْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ اَلنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ «يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ بِكُلِّيَّةٍ اِسْتَقْبَلَ اَلصَّلاَةَ اِسْتِقْبَالاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ سَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوِ اَلْعَصْرِ أَوِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ هُوَ فِي اَلثَّالِثَةِ أَوْ فِي اَلرَّابِعَةِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى ظَنِّهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ فِي ذَلِكَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقْوَى بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ وَهْمُهُ فِي اَلْجَمِيعِ بَنَى عَلَى اَلْأَكْثَرِ وَ قَضَى مَا ظَنَّ أَنَّهُ فَاتَهُ كَأَنْ أَوْهَمَ فِي ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ وَ اِسْتَوَى ظَنُّهُ فِيهِمَا جَمِيعاً فَلْيَبْنِ عَلَى أَنَّهُ فِي رَابِعَةٍ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً يَتَشَهَّدُ فِيهَا أَوْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يَتَشَهَّدُ فِي اَلثَّانِيَةِ مِنْهُمَا .

(733) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى اَلثَّلاَثِ فَابْنِ عَلَى اَلثَّلاَثِ وَ إِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى اَلْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَ اِنْصَرِفْ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ».

(734) 35 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِيمَنْ لاَ يَدْرِي أَ ثَلاَثاً

********

(732) - الاستبصار ج 1 ص 368.

(733-734) - الكافي ج 1 ص 98.

ص: 184

صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ «إِذَا اِعْتَدَلَ اَلْوَهْمُ فِي اَلثَّلاَثِ وَ اَلْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ».

(735) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي اَلثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي اَلرَّابِعَةِ قَالَ «فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ إِنْ رَأَى أَنَّهُ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ فِي قَلْبِهِ مِنَ اَلرَّابِعَةِ شَيْ ءٌ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ ».

(736) 37 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِسْتَوَى وَهْمُهُ فِي اَلثَّلاَثِ وَ اَلْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ يُقَصِّرُ فِي اَلتَّشَهُّدِ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كَذَلِكَ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ هُوَ فِي اَلثَّانِيَةِ أَوِ اَلرَّابِعَةِ فَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ مِنْ إِحْدَاهُمَا أَقْوَى مِنَ اَلْأُخْرَى عَمِلَ عَلَى ظَنِّهِ فَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ فِيهِمَا سَوَاءً بَنَى عَلَى أَنَّهُ فِي رَابِعَةٍ وَ تَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اَلْحَمْدَ وَحْدَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَبَّحَ .

(737) 38 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلاَ يَدْرِي رَكْعَتَانِ هِيَ أَوْ أَرْبَعٌ قَالَ «يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

738-39- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ فَقُمْ وَ اِرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَ اِرْكَعْ

********

(735-736) - الكافي ج 1 ص 97 و فيه في الثاني (يقصد) بدل (يقصر).

(737) - الاستبصار ج 1 ص 372.

ص: 185

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ تُسَلِّمُ بَعْدَهُمَا».

(739) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً قَالَ «يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ إِتْمَامَ اَلْأَرْبَعَةِ وَ إِنْ كَانَ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ».

(740) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ اَلثِّنْتَيْنِ قَالَ «رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلاَثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ اَلثَّلاَثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَنْقُضِ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لاَ يُدْخِلِ اَلشَّكَّ فِي اَلْيَقِينِ وَ لاَ يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ اَلشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى اَلْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ ».

(741) 42 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعاً قَالَ «يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ أَوِ اَلْغَدَاةِ اَلَّتِي لاَ يَجُوزُ فِيهِمَا اَلشَّكُّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَوْ شَكَّ فِي اِثْنَتَيْنِ وَ ثَلاَثٍ وَ أَرْبَعٍ وَ اِعْتَدَلَ وَهْمُهُ

********

(739) - الاستبصار ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 98.

(740-741) - الاستبصار ج 1 ص 373 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 186

بَنَى عَلَى اَلْأَرْبَعِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ يَتَشَهَّدُ أَيْضاً وَ يُسَلِّمُ .

(742) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى وَ لَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ «فَيَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ اَلرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَ إِلاَّ تَمَّتِ اَلْأَرْبَعُ ».

وَ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ اَلرَّكْعَتَانِ اَلْأَوَّلَتَانِ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ اَلرَّكْعَتَانِ اَلْأَوَّلَتَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ اَلصَّلاَةَ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(743) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ شَكَكْتَ وَ لَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلاَثٍ أَنْتَ أَمْ فِي اِثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَوْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لاَ تَمْضِ عَلَى اَلشَّكِّ ».

(744) 45 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ ءٍ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ ».

(745) 46 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلاَثاً قَالَ «يَبْنِي عَلَى اَلْجَزْمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ خَفِيفاً».

********

(742) - الكافي ج 1 ص 98.

(743-744) - الاستبصار ج 1 ص 373 الكافي ج 1 ص 99.

(745) - الاستبصار ج 1 ص 374.

ص: 187

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّهُ قَالَ يَبْنِي عَلَى اَلْجَزْمِ وَ اَلَّذِي يَقْتَضِيهِ اَلْجَزْمُ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ اَلْأَمْرُ بِسَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ يَكُونُ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لاَ لِجُبْرَانِ اَلصَّلاَةِ .

(746) 47 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشُكُّ فَلاَ يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ قَالَ «كُلُّ ذَا» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ ».

فَإِنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلسَّهْوِ فِي اَلنَّوَافِلِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ شَكَّ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ يَكْثُرُ سَهْوُهُ وَ لاَ يُمْكِنُهُ اَلتَّحَفُّظُ فَيَسُوغُ لَهُ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلاَتِهِ لِأَنَّهُ إِنْ أُوجِبَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ وَ هُوَ مِنْ شَأْنِهِ اَلسَّهْوُ فَلاَ يَنْفَكُّ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى حَالٍ فَأَمَّا مَنْ كَانَ نِسْيَانُهُ حِيناً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

(747) 48 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالاَ: قُلْنَا لَهُ اَلرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلاَتِهِ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لاَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ «يُعِيدُ» قُلْنَا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ «يَمْضِي فِي شَكِّهِ » ثُمَّ قَالَ «لاَ تُعَوِّدُوا اَلْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ اَلصَّلاَةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ بِهِ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي اَلْوَهْمِ وَ لاَ يُكْثِرَنَّ نَقْضَ اَلصَّلاَةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ اَلشَّكُّ » قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا يُرِيدُ اَلْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ ».

وَ مَنْ كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

********

(746) - الاستبصار ج 1 ص 374 الفقيه ج 1 ص 230.

(747) - الاستبصار ج 1 ص 374 الكافي ج 1 ص 99.

ص: 188

748-49 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ يَدْرِي صَلَّى شَيْئاً أَمْ لاَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ ».

وَ مَنْ سَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ ثُمَّ ذَكَرَهُمَا وَ قَدْ أَوْتَرَ أَعَادَهُمَا وَ أَعَادَ اَلْوَتْرَ رَوَى ذَلِكَ .

749-50 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ اَلَّتِي نَسِيَ مَكَانَهُ ثُمَّ يُوتِرُ».

وَ مَنْ سَهَا عَنِ اَلتَّشَهُّدِ فِي اَلنَّافِلَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ اَلرُّكُوعِ فَلْيُلْقِ اَلرُّكُوعَ وَ يَقْعُدُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ لِأَنَّ اَلْفَرِيضَةَ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ وَ قَدْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلاَتِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .

750-51 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلنَّافِلَةِ فَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا حَتَّى قَامَ فَرَكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ قَالَ «يَدَعُ رَكْعَةً وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ اَلصَّلاَةَ » بَعْدُ.

(751) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ أَخْبَرَنَا اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ يَقُومُ

********

(751) - الكافي ج 1 ص 125.

ص: 189

فَيَنْسَى اَلتَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ رَاكِعٌ قَالَ «يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ » قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ إِذَا ذَكَرَ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ مَضَى ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا فَقَالَ «لَيْسَ اَلنَّافِلَةُ مِثْلَ اَلْفَرِيضَةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ سَهَا عَنِ اَلْقِرَاءَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ قَرَأَ سُورَةً . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ جَمِيعِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ قَرَأَ سُورَةً بَعْدَ اَلْحَمْدِ ثُمَّ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَهَا فَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا وَ يَقْرَأَ سِوَاهَا مَا لَمْ يُجَاوِزْ فِي قِرَاءَتِهَا نِصْفَهَا وَ مَنْ قَرَأَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » لَمْ يَكُنْ لَهُ اَلرُّجُوعُ فِيهِمَا.

(752) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » فَقَالَ «يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلاَّ مِنْ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

753-54 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَرَأَ فِي اَلْغَدَاةِ سُورَةَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ مَنِ اِفْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ إِلاَّ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَلاَ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

754-55 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ

********

(752) - الكافي ج 1 ص 87.

ص: 190

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ بِنِصْفِ اَلسُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي أُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ «يَرْكَعُ وَ لاَ يَضُرُّهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ سَهَا عَنْ سَجْدَةٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ تَكَلَّمَ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي قَبْلَ هَذَا اَلْبَابِ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّداً فِي اَلصَّلاَةِ بِمَا لَمْ يَجُزِ اَلْكَلاَمُ بِهِ فِي اَلصَّلاَةِ أَعَادَهَا وَ مَنْ تَكَلَّمَ سَاهِياً سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ .

(755) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ (1) وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي اَلصَّلاَةِ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ قَالَ «يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ » فَقُلْتُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدَهُ قَالَ «بَعْدَهُ ».

(756) 57 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْهُو فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَكَلَّمُ قَالَ «يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(757) 58 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى

********

(1) في الكافي محمّد بن يحيي عن محمّد بن الحسين و محمّد بن إسماعيل إلخ و لعله الصواب اذ لا يعرف محمّد بن الحسين الذي روى عنه الكليني (ره).

(755-756) - الاستبصار ج 1 ص 378 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 99.

(757) - الاستبصار ج 1 ص 379.

ص: 191

أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ «يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ وَ إِنَّمَا قَالَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْوِزْرِ وَ اَلْإِثْمِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا.

(758) 59 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ اَلتَّشَهُّدِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ » وَ اَلرَّجُلِ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا قَامَ وَ تَكَلَّمَ وَ مَضَى فِي حَوَائِجِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ اَلْعَتَمَةِ وَ اَلْمَغْرِبِ قَالَ «يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَوْ بَلَغَ اَلصِّينَ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ عَامِداً وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ لِأَنَّ مَنْ سَهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَتَعَمَّدِ اَلْكَلاَمَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَكَلَّمَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَجَرَى مَجْرَى مَنْ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ تَكَلَّمَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لَوْ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ شَيْ ءٌ مِنْ هَذِهِ اَلصَّلَوَاتِ ثُمَّ تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامِداً لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْمُتَكَلِّمِ عَامِداً وَ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَنَى عَلَيْهِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اِعْتَدَلَ وَهْمُهُ بَنَى عَلَى اَلْأَكْثَرِ وَ أَتَمَّ مَا فَاتَهُ إِذَا سَلَّمَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(759) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ

********

(758) - الاستبصار ج 1 ص 379 الفقيه ج 1 ص 229 و فيه ذيل الحديث.

(759) - الاستبصار ج 1 ص 375 الكافي ج 1 ص 97.

ص: 192

بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لاَ يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «يُعِيدُ» قُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً قَالَ «إِنْ دَخَلَهُ اَلشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي اَلثَّالِثَةِ مَضَى فِي اَلثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى اَلْأُخْرَى وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ ».

(760) 61 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً قَالَ «يُعِيدُ» قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ فَقِيهٌ فَقَالَ «إِنَّمَا ذَلِكَ فِي اَلثَّلاَثِ وَ اَلْأَرْبَعِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ لِأَنَّ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَتَى شَكَّ اَلْإِنْسَانُ فِيهَا وَجَبَ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(761) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَ ثَلاَثاً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ «يَبْنِي عَلَى اَلنُّقْصَانِ وَ يَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ اِنْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِيفاً كَذَلِكَ فِي أَوَّلِ اَلصَّلاَةِ وَ آخِرِهَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَبْنِي عَلَى اَلنُّقْصَانِ إِذَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ وَ يُصَلِّي تَمَامَهُ اِحْتِيَاطاً فَأَمَّا مَعَ اِعْتِدَالِ اَلْوَهْمِ فَالْبِنَاءُ عَلَى اَلْأَكْثَرِ أَحْوَطُ إِذَا تَمَّمَ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(762) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْكَ مِنَ اَلشَّكِّ فِي صَلاَتِكَ فَاعْمَلْ عَلَى اَلْأَكْثَرِ» قَالَ «فَإِذَا اِنْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ ».

********

(760) - الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 225.

(761) - الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 230 بتفاوت.

(762) - الاستبصار ج 1 ص 376 الفقيه ج 1 ص 225 بتفاوت.

ص: 193

وَ مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(763) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَيْقَنَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلاَتِهِ اَلْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اِسْتَقْبَلَ صَلاَتَهُ اِسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ يَقِيناً».

(764) 65 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ زَادَ فِي صَلاَتِهِ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

(765) 66 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ اِسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى اَلظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ «وَ كَيْفَ اِسْتَيْقَنَ » قُلْتُ عَلِمَ قَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَصَلاَةُ اَلظُّهْرِ تَامَّةٌ وَ لْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى اَلرَّكْعَةِ اَلْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ فَيَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(766) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً فَقَالَ «إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ قَدْرَ اَلتَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ مَنْ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ اَلصَّلاَةِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ أَخَلَّ بِالتَّسْلِيمِ وَ اَلْإِخْلاَلُ بِالتَّسْلِيمِ لاَ يُوجِبُ إِعَادَةَ اَلصَّلاَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَى شَكَّ فِي اَلرَّابِعَةِ وَ اَلْخَامِسَةِ بَنَى عَلَى اَلرَّابِعَةِ وَ سَلَّمَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ هُمَا اَلْمُرْغِمَتَانِ .

********

(763-764) - الاستبصار ج 1 ص 376 الكافي ج 1 ص 98.

(765-766) - الاستبصار ج 1 ص 377.

ص: 194

(767) 68 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ لاَ تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ يَقُولُ اَلْإِنْسَانُ فِي سُجُودِهِ . قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ مَوْضِعُهُمَا بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(768) 69 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ اَلْكَلاَمِ ».

(769) 70 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ إِذَا نَقَصْتَ قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ ».

(770) 71 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَالَ «قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ فَإِنَّكَ إِذَا سَلَّمْتَ بَعْدُ ذَهَبَتْ حُرْمَةُ صَلاَتِكَ ».

فَإِنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَحْمُولاَنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَا أُفْتِي بِهِمَا فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ .

********

(767) - الكافي ج 1 ص 98.

(768-769) - الاستبصار ج 1 ص 380 الفقيه ج 1 ص 225 و الأول فيه مرسل و الثاني فيه عن الصادق عليه السلام.

(770) - الاستبصار ج 1 ص 380.

ص: 195

(771) 72 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ فَقَالَ «لاَ إِنَّهُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي سَهَا هُوَ اَلْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لاَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ وَ تَشَهُّدٌ كَالتَّسْبِيحِ وَ اَلتَّشَهُّدِ فِي اَلصَّلَوَاتِ مِنَ اَلتَّطْوِيلِ فِيهِمَا دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ اَلتَّسْبِيحِ وَ اَلتَّشَهُّدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ عِنْدَنَا أَنَّ اَلْمَسْنُونَ أَنْ يُخَفِّفَ اَلْإِنْسَانُ فِي اَلتَّشَهُّدِ اَلَّذِي بَعْدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ يَحْمَدَ اَللَّهَ تَعَالَى فِي اَلسُّجُودِ وَ يُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِلاَ تَطْوِيلٍ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(772) 73 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لاَ قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً».

فَأَمَّا مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ اَلْأَقْوَالِ فِي هَاتَيْنِ اَلسَّجْدَتَيْنِ .

(773) 74 فَمَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ «بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» قَالَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ فِيهِمَا - «بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ».

********

(771) - الاستبصار ج 1 ص 381 الفقيه ج 1 ص 226.

(772) - الاستبصار ج 1 ص 380 الفقيه ج 1 ص 230.

(773) - الكافي ج 1 ص 99 الفقيه ج 1 ص 226.

ص: 196

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مِنَ اَلْخَمْسِ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهَا هِيَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ ثَلاَثاً وَ رَكْعَتَيْنِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

774-75- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلاَةٍ هِيَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلاَثاً وَ أَرْبَعاً». 775-76 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

776-77 - اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ قَامَ فِي اَلنَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ قَالَ «هِيَ عَلَى مَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ ».

(777) 78 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي اَلْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى اَلْأُولَى قَالَ «فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى اَلَّتِي فَاتَتْهُ وَ اِسْتَأْنَفَ اَلْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى اَلْقَوْمُ صَلاَتَهُمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌُ كَثِيرَةٌ لَمْ يُحْصِ عَدَدَهَا وَ لاَ عَرَفَ أَيُّهَا هِيَ مِنَ اَلْخَمْسِ صَلَوَاتٍُ عَلَى اَلتَّعْيِينِ أَوْ كَانَتِ اَلْخَمْسُ بِأَجْمَعِهَا فَاتَتْهُ لَهُ مُدَّةً وَ لاَ يُحْصِيهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثاً وَ اِثْنَتَيْنِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لاَ يَتَضَيَّقُ لِصَلاَةٍ حَاضِرَةٍ وَ لْيُكْثِرْ مِنْ ذَلِكَ

********

(777) - الكافي ج 1 ص 81.

ص: 197

حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ قَضَى مَا فَاتَهُ وَ زَادَ عَلَيْهِ . قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ مَا فَاتَهُ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ ثَلاَثاً وَ اِثْنَتَيْنِ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُكْثِرَ مِنْهُ فَهُوَ مَا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ قَضَاءَ اَلْفَرَائِضِ وَاجِبٌ وَ إِذَا ثَبَتَ قَضَاؤُهَا وَ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِأَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَيْهِ اَلاِسْتِكْثَارُ مِنْهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحاً أَنَّ اَلنَّوَافِلَ اَلَّتِي لاَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا قَدْ رُغِّبَ فِي قَضَائِهَا إِذَا كَانَ حُكْمُهَا هَذَا اَلْحُكْمَ فَالْفَرَائِضُ بِذَلِكَ أَوْلَى وَ اَلَّذِي رَوَى ذَلِكَ .

(778) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «فَيُصَلِّي حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونُ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ تَرَكَ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْقَضَاءِ مِنْ شُغُلِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِلدُّنْيَا وَ تَشَاغَلَ بِهَا - عَنِ اَلصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ إِلاَّ لَقِيَ اَللَّهَ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ «نَعَمْ لِيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ » قُلْتُ وَ مَا يَتَصَدَّقُ قَالَ «بِقَدْرِ قُوتِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ» فَقَالَ «مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلاَةٍ » قُلْتُ وَ كَمِ اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي يَجِبُ فِيهَا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَقَالَ «لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ» فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ «مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ » فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ «مُدٌّ لِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَ اَلصَّلاَةُ أَفْضَلُ ».

********

(778) - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 359.

ص: 198

(779) 80 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ «اِقْضِهَا» فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «اِقْضِهَا» قَالَ لاَ أُحْصِيهَا قَالَ «تَوَخَّ » قَالَ مُرَازِمٌ وَ كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَوْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ فِيهَا نَافِلَةً فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ اَلْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنِ اِلْتَفَتَ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(780) 81 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلاِلْتِفَاتُ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ بِكُلِّهِ ».

(781) 82 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَلْتَفِتُ اَلرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ ».

(782) 83 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَقْبَلْتَ اَلْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ فَلاَ تَقْلِبْ وَجْهَكَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلاَتُكَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْفَرِيضَةِ «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » وَ اِخْشَعْ بَصَرَكَ وَ لاَ تَرْفَعْهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ لَكِنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ ».

********

(779) - الكافي ج 1 ص 126 الفقيه ج 1 ص 316.

(780-781) - الاستبصار ج 1 ص 405 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 102.

(782) - الاستبصار ج 1 ص 405 الكافي ج 1 ص 83.

ص: 199

(783) 84 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلرُّعَافُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ قَدَرَ عَلَى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلاَتَهُ ».

(784) 85 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلاِلْتِفَاتِ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «لاَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى وَرَائِهِ وَ إِنَّمَا يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَ شِمَالاً فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ مُنَقِّصاً لَهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلاِلْتِفَاتُ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ فَصَلَّى ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ تَطَهَّرَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ كَذَلِكَ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَ ظَنَّ أَنَّهُ طَاهِرٌ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ نَجِساً فَفَرَّطَ فِي صَلاَتِهِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ لَهُ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ . فَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي بَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ شَرَحْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

785-86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ وَ لْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ ».

786-87- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي

********

(783) - الاستبصار ج 1 ص 404 الكافي ج 1 ص 101 الفقيه ج 1 ص 239 بتفاوت.

(784) - الاستبصار ج 1 ص 405.

ص: 200

اَلْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ وَ اَلصَّلاَةِ ».

787-88 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ ذَلِكَ اِنْصَرَفَ وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَ اِسْتَقْبَلَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ شَكَّ وَ لَمْ يَدْرِ مَسَحَ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْ لِحْيَتِهِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَلَّةً وَ لْيَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ وَ إِنْ كَانَ أَمَامَهُ مَاءٌ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْهُ فَلْيَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ ».

788-89- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُعِدِ اَلْوُضُوءَ ».

(789) 90 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ اَلْغَائِطِ حَتَّى يُصَلِّيَ لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِسْتَنْجَى بِالْأَحْجَارِ أَوْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْأَحْجَارِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَأَمَّا مَتَى ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ أَصْلاً وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(790) 91 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ اَلْخَلاَءِ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ لْيَسْتَنْجِ مِنَ اَلْخَلاَءِ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».

********

(789) - الاستبصار ج 1 ص 54.

(790) - الاستبصار ج 1 ص 55.

ص: 201

وَ قَدِ اِسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا اَلْبَابِ فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ فِيهِ غِنًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

(791) 92 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَيْمُونٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلاَّ وَ لَهُ حَدٌّ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ فَلَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

(792) 93 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَقَالَ «عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ إِذَا عَلِمَ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ يُرِيدُ بِهِ فِي حَالِ قِيَامِهِ إِلَى اَلصَّلاَةِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَدَّمَهُ اَلْعِلْمُ بِحُصُولِ اَلنَّجَاسَةِ فِي اَلثَّوْبِ وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي حَالِ قِيَامِهِ إِلَى اَلصَّلاَةِ لِسَهْوٍ عَرَضَ أَوْ نِسْيَانٍ وَ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ عِلْمٌ أَصْلاً بِحُصُولِ اَلنَّجَاسَةِ قَبْلَ ذَلِكَ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِدَلاَلَةِ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ إِلاَّ تَنَاقَضَتِ اَلْأَخْبَارُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ لَمْ تُجْزِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهِمَا وَ اَلنَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ اَلْمَنْهِيِّ عَنْهُ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ أَيْضاً فَإِنَّهُ لاَ خِلاَفَ أَنَّ اَلصَّلاَةَ تَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ اَلْقُرْبَةِ وَ هَذِهِ اَلصَّلاَةُ قَبِيحَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ وَ اَلتَّقَرُّبُ بِالْقَبَائِحِ لاَ يَصِحُّ عَلَى حَالٍ .

********

(791-792) - الاستبصار ج 1 ص 182 و أخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 113 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 42 مرسلا مقطوعا.

ص: 202

11 - بَابُ مَا يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ مِنَ اَللِّبَاسِ وَ اَلْمَكَانِ وَ مَا لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي جُلُودِ اَلْمَيْتَةِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَوْ لَمْ يَمُتْ لَوَقَعَ عَلَيْهِ اَلذَّكَاةُ .

793-1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَيْتَةِ قَالَ «لاَ تُصَلِّ فِي شَيْ ءٍ مِنْهُ وَ لاَ شِسْعٍ ».

(794) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِلْدِ اَلْمَيِّتِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا دُبِغَ فَقَالَ «لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً ».

(795) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ .

(796) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ اَلنَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْفِرَاءِ فَقَالَ «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ رَجُلاً صَرِداً(1) فَلاَ تُدْفِئُهُ فِرَاءُ اَلْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ(2) فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى اَلْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى اَلْقَمِيصَ اَلَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ «إِنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ اَلْجُلُودِ اَلْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ »» .

(797) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ :

********

(1) الصرد: من الرجال القوي على البرد و قيل هو الضعيف عن احتماله.

(2) القرظ: ورق السلم و هو شجر من العضاه يدبغ به.

(794-795) - الفقيه ج 1 ص 160.

(796-797) - الكافي ج 1 ص 110.

ص: 203

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ لِبَاسِ اَلْفِرَاءِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهَا فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا إِلاَّ فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً» قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ اَلذَّكِيُّ مَا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ «بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ » فَقُلْتُ وَ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ اَلْغَنَمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ أَوْ مِخْلَبٍ » .

(798) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ اَلْمُسْلِمِينَ أَعْنِي هَذَا اَلْخَلْقَ اَلَّذِي يَدَّعُونَ اَلْإِسْلاَمَ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةً فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ لاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا وَ تَقُولَ قَدْ شَرَطَ اَلَّذِي اِشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ » قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ قَالَ «اِسْتِحْلاَلُ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلاَّ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(799) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْ ءٍ مِنْهَا قَالَ «لاَ» قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ «مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ اَلشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا» فَقَالَ «تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لاَ يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى»».

********

(798) - الكافي ج 1 ص 110.

(799) - الكافي ج 1 ص 111.

ص: 204

(800) 8 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ تَقْلِيدِ اَلسَّيْفِ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهِ اَلْفِرَاءُ وَ اَلْكَيْمُخْتُ (1) فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي جُلُودِ سَائِرِ اَلْأَنْجَاسِ مِنَ اَلدَّوَابِّ كَالْكَلْبِ وَ اَلْخِنْزِيرِ وَ اَلثَّعْلَبِ وَ اَلْأَرْنَبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لاَ يُطَهَّرُ بِدِبَاغٍ .

(801) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَلْأَحْوَصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلسِّبَاعِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ قَالَ «لاَ».

(802) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ «أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ ».

(803) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ أَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا».

-(804) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ «مَكْرُوهَةٌ ».

********

(1) الكيمخت: فسر يجلد الميتة المملوح و قيل هو الصاغري المشهور.

(800) - الفقيه ج 1 ص 172.

(801) - الكافي ج 1 ص 111.

(802) - الفقيه ج 1 ص 169.

(803-804) - الاستبصار ج 1 ص 381.

ص: 205

-(805) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَبْهَرِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لاَ تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا».

-(806) 14 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لاَ تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا».

(807) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ اَلذَّكِيَّةِ قَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا».

-(808) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ : سَأَلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهَا وَ فِي اَلَّذِي يَلِيهِ فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ اَلثَّوْبَيْنِ اَلَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ اَلَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «اَلَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ» وَ ذَكَرَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِي اَلَّذِي فَوْقَهُ وَ لاَ فِي اَلَّذِي تَحْتَهُ ».

(809) 17 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلاَ بَأْسَ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَى مِثْلِ اَلْقَلَنْسُوَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا

********

(805-806) - الاستبصار ج 1 ص 383 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111.

(807-808) - الاستبصار ج 1 ص 381 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111.

(809) - الاستبصار ج 1 ص 382.

ص: 206

مِمَّا لاَ يَتِمُّ اَلصَّلاَةُ بِهَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

-(810) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةِ حَرِيرٍ أَوْ تِكَّةٍ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ «لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَرِيرِ اَلْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِفِي فِي اَلْخَبَرِ عَلَى فَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ فِي حَالِ اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ اَلصَّلاَةِ فِيهَا مِنَ اَلرِّوَايَاتِ مَا فِيهَا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(811) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي فِي اَلْفَنَكِ (1) وَ اَلسِّنْجَابِ قَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ يُصَلَّى فِي اَلثَّعَالِبِ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً قَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ لِلرِّجَالِ فِي اَلْإِبْرِيسَمِ اَلْمَحْضِ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ لاَ لُبْسُهُ إِلاَّ مَعَ اَلاِضْطِرَارِ .

-(812) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ «لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ ».

(813) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْإِبْرِيسَمِ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ اَلرِّجَالُ قَالَ «لاَ».

********

(1) الفنك: جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف و فروته من أحسن الفراء.

(810) - الاستبصار ج 1 ص 383.

(811) - الاستبصار ج 1 ص 382.

(812-813) - الاستبصار ج 1 ص 385 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 110.

ص: 207

وَ اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ أَيْضاً.

(814) 22 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي اَلْحَارِثِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ قَالَ «لاَ».

(815) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ دِيبَاجٍ فَقَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ اَلتَّمَاثِيلُ فَلاَ بَأْسَ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِفَ أَقْوَالُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ فِي أَيِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي ظَاهِرِهِ خَصَّصْنَاهُ بِحَالِ اَلْحَرْبِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(816) 24 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ وَ اَلدِّيبَاجِ فَقَالَ «أَمَّا فِي اَلْحَرْبِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ ».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَانَ اَلدِّيبَاجُ سَدَاهُ وَ لَحْمَتُهُ غَزْلاً أَوْ كَتَّاناً دُونَ أَنْ يَكُونَ مُبْهَماً لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَتِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ دِيبَاجٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغَزْلِ وَ لاَ مِنَ اَلْكَتَّانِ بَلْ هُوَ يَحْتَمِلُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(817) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

********

(814-815-816-817) - الاستبصار ج 1 ص 386 و اخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 1 ص 171.

ص: 208

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ اَلْحَرِيرُ اَلْبُهْمُ لِلرِّجَالِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُصَلَّى فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسَّمُّورِ(1) وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي أَوْبَارِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .

(818) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّ اَلصَّلاَةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لاَ تُقْبَلُ تِلْكَ اَلصَّلاَةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اَللَّهُ أَكْلَهُ » ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَللَّهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ ».

-(819) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ اَلْوَبَرُ وَ اَلشَّعْرُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لاَ ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ ».

820-28 - وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ اَلصَّلاَةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ ءٍ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .

********

(1) السمور: حيوان بري يشبه ابن عرس و أكبر منه لونه احمر مائل الى السواد يتخذ من جلده الفراء الثمينة.

(818) - الاستبصار ج 1 ص 383 الكافي ج 1 ص 110.

(819) - الاستبصار ج 1 ص 384.

ص: 209

(821) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ «لاَ خَيْرَ فِي ذَا كُلِّهِ مَا خَلاَ اَلسِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ ».

(822) 30 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ ءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ «أَيُّ اَلْفِرَاءِ » قُلْتُ اَلْفَنَكَ وَ اَلسِّنْجَابَ وَ اَلسَّمُّورَ قَالَ «فَصَلِّ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ فَأَمَّا اَلسَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ » قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ » قُلْتُ أُصَلِّي فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي يَلِيهِ قَالَ «لاَ».

(823) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلْفِرَاءِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلسَّمُّورِ وَ اَلْحَوَاصِلِ اَلَّتِي تُصَادُ بِبِلاَدِ اَلشِّرْكِ أَوْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ قَالَ فَقَالَ «صَلِّ فِي اَلسِّنْجَابِ وَ اَلْحَوَاصِلِ اَلْخُوارَزْمِيَّةِ (1) وَ لاَ تُصَلِّ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ لاَ اَلسَّمُّورِ».

(824) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ اَلذَّكِيَّةِ قَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا».

(825) 33 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِرَاءِ وَ اَلسَّمُّورِ

********

(1) الخوارزمية المراد بها فراء الحواصل - و هي طيور كبار لها حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو - حيث ان الموجود في الاخبار (الحواصل الخوارزمية).

(821-822-823) - الاستبصار ج 1 ص 384 و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 111.

(824) - الاستبصار ج 1 ص 381.

(825) - الاستبصار ج 1 ص 384.

ص: 210

وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ ».

(826) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ لِبَاسِ اَلْفِرَاءِ وَ اَلسَّمُّورِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ اَلْجُلُودِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا تَضَمَّنَا ذِكْرَ اَلثَّعَالِبِ أَيْضاً وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مِمَّا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَأَمَّا اَلسِّنْجَابُ خَاصَّةً فَقَدْ رُخِّصَ لَنَا اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ وَ أَمَّا اَلسَّمُّورُ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ أَنَّهُ مِمَّا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

(827) 35 - مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلسَّمُّورِ فَقَالَ «أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ ذَاكَ اَلْأَدْبَسُ » فَقُلْتُ هُوَ اَلْأَسْوَدُ فَقَالَ «يَصِيدُ» فَقُلْتُ نَعَمْ يَأْخُذُ اَلدَّجَاجَ وَ اَلْحَمَامَ قَالَ «لاَ».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِفِي عَلَى حَسَبِ مَا قَدَّمْنَاهُ قَبْلَ هَذَا اَلْمَوْضِعِ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى قَلَنْسُوَةٍ أَوْ ثَوْبٍ لاَ يَتِمُّ اَلصَّلاَةُ بِهِ وَ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي رُخَصِ لُبْسِ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ فِي حَالِ اَلصَّلاَةِ فَالْكَلاَمُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ اَلْخَالِصِ وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ إِذَا كَانَ مَغْشُوشاً بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ وَ مَا أَشْبَهَهَا.

(828) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ فُرَيْتٍ (1) عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ اَلْخَزَّازِينَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات قريب و الذي اثبتناه هو الموجود في الأصول و ليس للرجل ذكر فيما حضرنا من كتب الرجال.

(826-827) - الاستبصار ج 1 ص 385.

(828) - الكافي ج 1 ص 111.

ص: 211

جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ هُوَ مَيِّتٌ وَ هُوَ عِلاَجِي وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنَّهُ عِلاَجِي وَ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ لَهُ «تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تُخْرَجُ مِنَ اَلْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ اَلْمَاءِ فَتُخْرَجُ فَإِذَا فُقِدَ اَلْمَاءُ مَاتَ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنَّكَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَ لَيْسَ هُوَ فِي حَدِّ اَلْحِيتَانِ فَتَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ اَلْمَاءِ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ إِي وَ اَللَّهِ هَكَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ اَلْحِيتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا».

829-37 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ فَقَالَ «صَلِّ فِيهِ ».

(830) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ اَلْخَالِصِ «أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ اَلْأَرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ ».

(831) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلْخَزِّ اَلْخَالِصِ لاَ بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ اَلْأَرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ ».

(832) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي جُبَّةِ خَزٍّ.

-(833) 41 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ «يَجُوزُ ذَلِكَ ».

********

(830-831) - الاستبصار ج 1 ص 387.

(832) - الفقيه ج 1 ص 170.

(833) - الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170.

ص: 212

فَهَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ مَا رَوَاهُ إِلاَّ دَاوُدُ اَلصَّرْمِيُّ وَ مَعَ تَفَرُّدِهِ بِرِوَايَتِهِ تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُهُ لِأَنَّ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ قَالَ سَأَلْتُهُ فَأَضَافَ اَلسُّؤَالَ إِلَى نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ مَنِ اَلْمَسْئُولُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْئُولُ عَنْهُ مَنْ لاَ يَجِبُ اَلْمَصِيرُ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ اَلَّتِي ذَكَرَهَا.

-(834) 42 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ «يَجُوزُ ذَلِكَ ».

فَذَكَرَ عَلَى مَا تَرَى فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّ اَلسَّائِلَ كَانَ غَيْرَهُ وَ سَمَّى اَلْمَسْئُولَ وَ هَذَا ظَاهِرُ اَلتَّنَاقُضِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ اَلسَّائِلُ هُوَ نَفْسَهُ لَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ اَلرِّوَايَةُ اَلْأَخِيرَةُ كَذِباً وَ لَوْ كَانَ اَلسَّائِلُ غَيْرَهُ لَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ اَلْأُولَى كَذِباً وَ إِذَا تَقَابَلَ اَلرِّوَايَتَانِ وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَعْضُدُ إِحْدَاهُمَا وَجَبَ اِطِّرَاحُهُمَا مَعَ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ هَذَا اَلْحَدِيثُ لَمْ يَكُنْ مُعْتَرِضاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْأَحَادِيثِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ هَذَا اَلْخَبَرُ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ كَمَا وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي مِثْلِهِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلثِّيَابِ اَلسُّودِ وَ لَيْسَ اَلْعِمَامَةُ مِنَ اَلثِّيَابِ فِي شَيْ ءٍ وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهَا وَ إِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ .

(835) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ اَلسَّوَادُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ اَلْخُفِّ وَ اَلْعِمَامَةِ وَ اَلْكِسَاءِ ».

(836) 44 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي فِي اَلْقَلَنْسُوَةِ اَلسَّوْدَاءِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ اَلنَّارِ».

********

(834) - الاستبصار ج 1 ص 387 الفقيه ج 1 ص 170.

(835) - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 163.

(836) - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 162.

ص: 213

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي ثَوْبٍ رَقِيقٍ يَشِفُّ لِرِقَّتِهِ حَتَّى يَكُونَ تَحْتَهُ كَالْمِئْزَرِ أَوِ اَلسَّرَاوِيلِ أَوْ قَمِيصٍ سِوَاهُ غَيْرِ شَفَّافٍ .

837-45 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ صَفَّ يَعْنِي اَلثَّوْبَ اَلْمُصَقَّلَ ».

(838) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ صَفَّ يَعْنِي اَلثَّوْبَ اَلْمُصَقَّلَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ لَهُ اَلْمِئْزَرُ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ فِي اَلصَّلاَةِ .

(839) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلاِرْتِدَاءُ فَوْقَ اَلتَّوَشُّحِ فِي اَلصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ وَ اَلتَّوَشُّحُ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ مَكْرُوهٌ ».

********

(838) - الكافي ج 1 ص 112.

(839) - الاستبصار ج 1 ص 387.

(840) - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109.

(841) - الاستبصار ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 168.

(842) - الاستبصار ج 1 ص 388 الفقيه ج 1 ص 166.

ص: 214

قَمِيصِي فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(843) 51 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ قَدِ اِتَّزَرَ فَوْقَهُ بِمِنْدِيلٍ وَ هُوَ يُصَلِّي.

-(844) 52 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ : هَلْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ اَلصَّلاَةَ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ مُتَوَشِّحٌ بِهِ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ فَكَتَبَ «نَعَمْ ».

فَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً تَنَاقُضٌ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ هُوَ أَنْ لاَ يَلْتَحِفَ اَلْإِنْسَانُ وَ يَشْتَمِلَ بِهِ كَمَا يَلْتَحِفُ اَلْيَهُودُ وَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَخِيراً هُوَ أَنْ يَتَوَشَّحَ بِالْإِزَارِ لِيُغَطِّيَ مَا قَدْ كُشِفَ مِنْهُ وَ يَسْتُرَ مَا تَعَرَّى مِنْ بَدَنِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .

(845) 53 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَمِلُ فِي صَلاَتِهِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ «لاَ يَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ فَلاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ بِعِمَامَةٍ لاَ حَنَكَ لَهَا .

(846) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ يَتَحَنَّكْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ».

(847) 55 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِعْتَمَّ فَلَمْ يُدِرِ اَلْعِمَامَةَ

********

(843-844) - الاستبصار ج 1 ص 388 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 169.

(845) - الكافي ج 1 ص 110.

(846-847) - الكافي ج 2 ص 208.

ص: 215

تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ يَأْتَزِرُ بِبَعْضِهِ وَ يَرْتَدِي بِالْبَعْضِ اَلْآخَرِ .

848-56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

(849) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَأْتَزِرُ بِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى اَلثَّدْيَيْنِ ».

(850) 58 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَنِيفٌ ».

851-59 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ صَلَّى وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لاَ يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ «لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ ».

(852) 60 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ طَاقٍ أَوْ قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْقَمِيصُ صَفِيقاً وَ اَلْقَبَاءُ لَيْسَ بِطَوِيلِ اَلْفُرَجِ وَ اَلثَّوْبُ اَلْوَاحِدُ إِذَا كَانَ يَتَوَشَّحُ بِهِ وَ اَلسَّرَاوِيلُ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ إِذَا لَبِسَ اَلسَّرَاوِيلَ جَعَلَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَ لَوْ حَبْلاً».

********

(849-850) - الكافي ج 1 ص 110 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 392 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 174.

(852) - الكافي ج 1 ص 109.

ص: 216

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ اَلْحُرَّةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ عَلَى رَأْسِهَا وَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْإِمَاءِ وَ اَلصِّبْيَانِ مِنْ حَرَائِرِ اَلنِّسَاءِ .

(853) 61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ اَلْمَرْأَةُ قَالَ «دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَتَجَلَّلُ بِهَا».

(854) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلاَّ فِي ثَوْبَيْنِ ».

(855) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي اَلدِّرْعِ وَ اَلْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ اَلدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً» قُلْتُ رَحِمَكَ اَللَّهُ اَلْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْأَمَةِ قِنَاعٌ » .

(856) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ وَ لاَ يَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ» قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ دِرْعاً وَ مِلْحَفَةً

********

(853) - الاستبصار ج 1 ص 388.

(854) - الاستبصار ج 1 ص 389.

(855) - الكافي ج 1 ص 109.

(856) - الاستبصار ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 110.

ص: 217

لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَةِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَلْتَلْبَسْهَا طُولاً».

(857) 65 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ اَلْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ اَلرَّأْسِ ».

(858) 66 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ اَلْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلصَّغِيرَةَ مِنَ اَلنِّسَاءِ دُونَ اَلْبَالِغَاتِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِي حَالٍ لَمْ يَتَمَكَّنَّ وَ لاَ يَقْدِرْنَ عَلَى اَلْقِنَاعِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ يَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلثَّانِي فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اَلْحُرَّةِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ ذِكْرَ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا أَمَةً لِأَنَّ اَلْأَمَةَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلْقِنَاعُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَا وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

(859) 67 - مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا فَقَالَ «لاَ وَ لاَ عَلَى أُمِّ اَلْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ».

(860) 68 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

********

(857) - الاستبصار ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 110.

(858) - الاستبصار ج 1 ص 389.

(859-860) - الاستبصار ج 1 ص 390.

ص: 218

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فَقَالَ «تَكُونُ عَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ تَضُمُّهَا عَلَيْهَا».

فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِذِكْرِ اَلْمِلْحَفَةِ زِيَادَةً عَلَى اَلدِّرْعِ وَ اَلْخِمَارِ زِيَادَةُ اَلْفَضْلِ وَ اَلثَّوَابِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ اَلدِّرْعُ وَ اَلْخِمَارُ لاَ يُوَارِيَانِ شَيْئاً فَإِنَّهُ مَهْمَا كَانَتِ اَلْحَالُ عَلَى هَذَا فَلاَ بُدَّ مِنْ سَاتِرٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا مَا رَوَاهُ :

(861) 69 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ اَلْخُمُرِ وَ اَلدُّرُوعِ مَا لاَ يُوَارِي شَيْئاً».

862-70 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ عَيَّاشٍ أَبِي عَلِيٍّ اَلْبَزَّازِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ يَعْمَلُهُ أَهْلُ اَلْكِتَابِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ أَنْ يُغْسَلَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي بُيُوتِ اَلْغَائِطِ أَوْ بُيُوتِ اَلنِّيرَانِ وَ بُيُوتِ اَلْخُمُورِ وَ عَلَى جَوَادِّ اَلطُّرُقِ وَ فِي مَعَاطِنِ اَلْإِبِلِ وَ فِي أَرْضِ اَلسَّبَخَةِ .

(863) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لاَ يُصَلَّى فِيهَا اَلطِّينُ وَ اَلْمَاءُ وَ اَلْحَمَّامُ وَ اَلْقُبُورُ وَ مَسَانُّ اَلطُّرُقِ وَ قُرَى اَلنَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ اَلْإِبِلِ وَ مَجْرَى اَلْمَاءِ وَ اَلسَّبَخُ وَ اَلثَّلْجُ ».

********

(861) - الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 110.

(863) - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156 مرسلا.

ص: 219

(864) 72 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ».

(865) 73 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ اَلْغَنَمِ فَقَالَ «صَلِّ فِيهَا وَ لاَ تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ اَلضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ فِي اَلظَّوَاهِرِ اَلَّتِي بَيْنَ اَلْجَوَادِّ فَأَمَّا عَلَى اَلْجَوَادِّ فَلاَ تُصَلِّ فِيهَا».

(866) 74 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ أَوْ يُتَطَرَّقُ وَ كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَلاَ يَنْبَغِي اَلصَّلاَةُ فِيهِ » قُلْتُ فَأَيْنَ أُصَلِّي فَقَالَ «يَمْنَةً وَ يَسْرَةً ».

(867) 75 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ وَ فِي مَرَابِضِ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ فَقَالَ «إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَ قَدْ كَانَ يَابِساً فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهَا فَأَمَّا مَرَابِطُ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ فَلاَ».

فَهَذِهِ اَلرُّخْصَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلْخَوْفِ عَلَى تَضْيِيعِ اَلْمَتَاعِ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(868) 76 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ فَقَالَ «إِنْ تَخَوَّفْتَ اَلضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْهُ وَ اِنْضِحْهُ وَ صَلِّ وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ اَلْغَنَمِ ».

********

(864) - الكافي ج 1 ص 109.

(865) - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 157 و فيه صدر الحديث.

(866) - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 156.

(867-868) - الاستبصار ج 1 ص 395 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 108.

ص: 220

869-77 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ عَلَى اَلْجَادَّةِ وَ اِعْتَزِلْ عَلَى جَانِبَيْهَا».

870-78 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ فَلاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَدِّكَ «أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلظَّوَاهِرِ لاَ بَأْسَ بِهَا» قَالَ «ذَاكَ رُبَّمَا سَايَرَنِي عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ خَافَ اَلرَّجُلُ عَلَى مَتَاعِهِ اَلضَّيْعَةَ قَالَ «فَإِنْ خَافَ اَلضَّيْعَةَ فَلْيُصَلِّ ».

(871) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ: عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ يَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ يُبَالُ فِيهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنَ اَلْبَالُوعَةِ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ ».

(872) 80 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسِّبَاخِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَوْضِعٌ تَقَعُ اَلْجَبْهَةُ عَلَيْهِ مُسْتَوِياً لِأَنَّ اَلنَّهْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَنِ اَلسُّجُودِ فِي أَرْضِ اَلسَّبَخَةِ لِأَنَّ اَلْإِنْسَانَ لاَ يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنَ اَلسُّجُودِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(873) 81 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّبَخَةِ

********

(871) - الكافي ج 1 ص 108.

(872) - الاستبصار ج 1 ص 395.

(873) - الاستبصار ج 1 ص 396 بتفاوت.

ص: 221

لِمَ تَكْرَهُهُ قَالَ «لِأَنَّ اَلْجَبْهَةَ لاَ تَقَعُ مُسْتَوِيَةً » فَقُلْتُ إِنْ كَانَ فِيهَا أَرْضٌ مُسْتَوِيَةٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ إِذَا تَوَجَّهَ اَلْإِنْسَانُ اَلْمُسْلِمُ إِلَى قِبْلَتِهِ وَ لاَ يُصَلَّى فِي بُيُوتِ اَلْمَجُوسِ حَتَّى تُرَشَّ بِالْمَاءِ .

874-82 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ يُصَلَّى فِيهِمَا فَقَالَ «نَعَمْ » وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ نَقْضُهَا مَسْجِداً فَقَالَ «نَعَمْ ».

875-83 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ وَ بُيُوتِ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ «رُشَّ وَ صَلِّ ».

(876) 84 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ اَلنَّابِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ فَقَالَ «صَلِّ فِيهَا قَدْ رَأَيْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا» قُلْتُ أَ يُصَلَّى فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا فَقَالَ «نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً» (1) صَلِّ عَلَى اَلْقِبْلَةِ وَ غَرِّبْهُمْ ».

877-85 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي بُيُوتِ اَلْمَجُوسِ قَالَ «رُشَّ وَ صَلِّ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ شَرَابٌ مُسْكِرٌ أَوْ فُقَّاعٌ حَتَّى يُطَهَّرَ بِالْغَسْلِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ بِمَا لاَ مَزِيدَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ لاَ يُصَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ مَنِيٌّ حَتَّى يُغْسَلَ وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي

********

(1) سورة الإسراء الآية: 84.

(876) - الفقيه ج 1 ص 157 و فيه (ودعهم) بدل قوله (و غربهم).

ص: 222

سَائِرِ اَلنَّجَاسَاتِ . فَقَدْ مَضَى أَيْضاً مَا فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

878-86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَذْيِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ » وَ قَالَ فِي اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ ».

(879) 87 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «اِغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً».

880-88- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذَكَرَ اَلْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ اَلْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ «إِنْ رَأَيْتَ اَلْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَلِكَ اَلْبَوْلُ ».

فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَ اَلْإِنْسَانِ نَجَاسَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ مِنَ اَلْأَثْوَابِ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً مِنْ قُعُودٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(881) 89 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً وَ يُومِئُ ».

(882) 90 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ

********

(879) - الكافي ج 1 ص 17.

(881-882) - الاستبصار ج 1 ص 168 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 110.

ص: 223

ثَوْبَهُ مَنِيٌّ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ إِيمَاءً ».

(883) 91 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي اَلثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُهُ بَوْلٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِ ».

(884) 92 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً فَقَالَ «إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً».

(885) 93 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ ».

اَلْكَلاَمُ عَلَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّ صَلاَةٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى صَلاَةِ اَلْجِنَازَةِ لِأَنَّ صَلاَةَ اَلْجِنَازَةِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهَا اَلْإِنْسَانُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبُهُ طَاهِراً كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لاَ تَكُونَ نَفْسُهُ طَاهِرَةً وَ اَلْآخَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلاَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ وُجُودِ اَلْمَاءِ غَسْلُهُ وَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(886) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ ثَوْبٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».

فَأَمَّا خَبَرُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ خَاصَّةً يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلدَّمُ اَلَّذِي كَانَ فِي اَلثَّوْبِ دَمَ اَلسَّمَكِ

********

(883-884-885-886) - الاستبصار ج 1 ص 169 بتفاوت في السند الثالث و اخرج الثاني و الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 160.

ص: 224

لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي قَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَ اَلْإِنْسَانِ ثَوْبَانَ وَ أَصَابَ وَاحِداً مِنْهُمَا نَجَاسَةٌ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَلْيُصَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(887) 95 - سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ سِلاَحٌ مُجَرَّدٌ أَوْ فِيهَا صُورَةٌ أَوْ شَيْ ءٌ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ . .

(888) 96 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي غِلاَفٍ قَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ» قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ (1) قَالَ «نَعَمْ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَ فِيهِ نَارٌ إِلاَّ أَنَّهُ بِحِيَالِهِ قَالَ «إِذَا اِرْتَفَعَ كَانَ شَرّاً لاَ يُصَلِّي بِحِيَالِهِ ».

(889) 97 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلسِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي اَلْقِبْلَةِ

********

(1) الشبه: بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن و هو ارفع من الصفر.

(887) - الفقيه ج 1 ص 161.

(888) - الاستبصار ج 1 ص 396 و فيه جزء من الحديث الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 165 بتفاوت فيهما.

(889) - الاستبصار ج 1 ص 396 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 162.

ص: 225

فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلنَّارَ».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَّ اَلَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ .

(890) 98 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْهَمْدَانِيِّ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ وَ اَلنَّارُ وَ اَلسِّرَاجُ وَ اَلصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اَلَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ».

فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ وَ مَعَ هَذَا لَيْسَتْ مُسْنَدَةً وَ مَا يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَى لاَ يُعْدَلُ إِلَيْهِ عَنْ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ مُسْنَدَةٍ .

(891) 99 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي وَ اَلتَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ «لاَ اِطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ لاَ بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي اَلْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ ».

892-100- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «رُبَّمَا قُمْتُ فَأُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيَّ اَلْوِسَادَةُ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ فَجَعَلْتُ عَلَيْهَا ثَوْباً».

(893) 101 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي اَلْقِبْلَةِ اَلْعَذِرَةَ فَقَالَ «تَنَحَّ عَنْهَا مَا اِسْتَطَعْتَ وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى اَلْجَوَادِّ».

********

(890) - الاستبصار ج 1 ص 396 الفقيه ج 1 ص 162.

(891) - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 109.

(893) - الكافي ج 1 ص 109.

ص: 226

وَ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ مُتَقَلِّداً سَيْفاً فِي غِمْدٍ أَوْ فِي كُمِّهِ سِكِّينٌ فِي قِرَابِهَا أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اَلْحَدِيدِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى إِحْرَازِهِ فِيهِ وَ إِذَا صَلَّى وَ فِي إِصْبَعِهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى .

(894) 102 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْحَدِيدِ أَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ اَلذَّهَبَ حِلْيَةُ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ وَ جَعَلَ اَللَّهُ اَلذَّهَبَ فِي اَلدُّنْيَا زِينَةَ اَلنِّسَاءِ فَحَرَّمَ عَلَى اَلرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ اَلصَّلاَةَ فِيهِ وَ جَعَلَ اَللَّهُ اَلْحَدِيدَ فِي اَلدُّنْيَا زِينَةَ اَلْجِنِّ وَ اَلشَّيَاطِينِ فَحَرَّمَ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي اَلصَّلاَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلاَ بَأْسَ بِهِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ فِي اَلسَّفَرِ يَكُونُ مَعَهُ اَلسِّكِّينُ فِي خُفِّهِ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً وَ اَلْمِفْتَاحُ يَخْشَى إِنْ وَضَعَهُ ضَاعَ أَوْ يَكُونُ فِي وَسَطِهِ اَلْمِنْطَقَةُ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ اَلْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ أَوْ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ كَذَلِكَ اَلْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ اَلضَّيْعَةَ وَ اَلنِّسْيَانَ وَ لاَ بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كُلِّ آلَةِ اَلسِّلاَحِ فِي اَلْحَرْبِ وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ ».

وَ قَدْ قَدَّمْنَا رِوَايَةَ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ أَنَّ اَلْحَدِيدَ مَتَى كَانَ فِي غِلاَفٍ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ .

(895) 103 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلْقُبُورِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ اَلْإِنْسَانِ وَ بَيْنَهُ حَائِلٌ .

(896) 104 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى

********

(894) - الكافي ج 1 ص 111 و فيه ذيل الحديث.

(895) - الكافي ج 1 ص 112 الفقيه ج 1 ص 163.

(896) - الاستبصار ج 1 ص 397 الكافي ج 1 ص 108.

ص: 227

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ اَلْقُبُورِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْقُبُورِ إِذَا صَلَّى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ ».

(897) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ بَيْنَ اَلْمَقَابِرِ مَا لَمْ يَتَّخِذِ اَلْقَبْرَ قِبْلَةً ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ قَدْ

رُوِيَ : أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ إِلَى قِبْلَةٍ فِيهَا قَبْرُ إِمَامٍ . وَ اَلْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ .

898-106 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحِمْيَرِيُّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى اَلْقَبْرِ أَمْ لاَ وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ اَلْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ اَلْقَبْرَ قِبْلَةً وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ اَلْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لاَ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَرَأْتُ اَلتَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ «أَمَّا اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْقَبْرِ فَلاَ يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَ لاَ فَرِيضَةٍ وَ لاَ زِيَارَةٍ بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ اَلْأَيْمَنَ عَلَى اَلْقَبْرِ وَ أَمَّا اَلصَّلاَةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ اَلْأَمَامَ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ اَلْإِمَامَ لاَ يُتَقَدَّمُ وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ لِثَامٌ حَتَّى يَكْشِفَ عَنْ جَبْهَتِهِ مَوْضِعَ اَلسُّجُودِ وَ يَكْشِفَ عَنْ فِيهِ لِقِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ . أَمَّا كَشْفُ اَلْجَبْهَةِ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(897) - الاستبصار ج 1 ص 397.

ص: 228

(899) 107 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يُومِئُ عَلَى دَابَّتِهِ مُتَعَمِّماً قَالَ «يَكْشِفُ مَوْضِعَ اَلسُّجُودِ».

فَأَمَّا اَللِّثَامُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مَا رَوَاهُ :

(900) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ «أَمَّا عَلَى اَلْأَرْضِ فَلاَ وَ أَمَّا عَلَى اَلدَّابَّةِ فَلاَ بَأْسَ ».

********

(899) - الكافي ج 1 ص 113.

(900-901) - الاستبصار ج 1 ص 397 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 113 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 166.

(902-903) - الاستبصار ج 1 ص 398 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 173.

ص: 229

وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمِعَ اَلْهَمْهَمَةَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ عَلَيْهَا نِقَابٌ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ وَ اَلاِخْتِيَارِ .

904-112 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَتْلُو اَلْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَشَفَ عَنْ فِيهِ فَهُوَ أَفْضَلُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً قَالَ «إِذَا كَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ اَلسُّجُودِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي إِلَى جَانِبِهِ أَوْ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ وَ مَتَى صَلَّى وَ هِيَ مُسَامِتَةٌ لَهُ فِي صَفِّهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُمَا وَ يَنْبَغِي إِذَا اِتَّفَقَ صَلاَتُهَا فِي حَالِ صَلاَتِهِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ نَحْوِهِ أَنْ تُصَلِّيَ بِحَيْثُ يَكُونُ سُجُودُهَا تُجَاهَ قَدَمَيْهِ فِي سُجُودِهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ صَلَّتْ بِصَلاَتِهِ كَانَتْ حَالُهَا مَا وَصَفْنَاهُ .

(905) 113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ اَلْحُجْرَةِ وَ اِمْرَأَتُهُ أَوِ اِبْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي اَلزَّاوِيَةِ اَلْأُخْرَى قَالَ «لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ».

(906) 114 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ اَلْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ اَلرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ » ثُمَّ قَالَ «كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذِرَاعاً فَكَانَ يَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى لِيَسْتُرَهُ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ » .

********

(905-906) - الاستبصار ج 1 ص 398 الكافي ج 1 ص 82 و الأول صدر حديث و لم يذكر في الثاني طول الرجل.

ص: 230

(907) 115 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُزَامِلُ اَلرَّجُلَ فِي اَلْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ اَلْمَرْأَةُ ».

(908) 116 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فِي بَيْتٍ اَلْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ اَلرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ «لاَ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ أَوْ نَحْوُهُ ».

909-117 - سَعْدٌ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِي وَ هِيَ تُصَلِّي فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَقَدَّمَ هِيَ أَوْ أَنْتَ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ بِحِذَاكَ جَالِسَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ ».

(910) 118 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ اِمْرَأَةٌ قَائِمَةٌ جُنُبٌ عَلَى فِرَاشِهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلاَ تَضُرُّكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلاَ».

(911) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي قَالَ «لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلاَ

********

(907) - الاستبصار ج 1 ص 399 الكافي ج 1 ص 82 بتفاوت.

(908) - الاستبصار ج 1 ص 399.

(910) - الكافي ج 1 ص 82.

(911) - الاستبصار ج 1 ص 399.

ص: 231

بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلاَةٍ فَلاَ بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ » .

(912) 120 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ فِي رِوَايَتِهِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا حَائِلٌ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ فِي أَنَّهُ يَجْعَلُ اَلرَّجُلُ سَاتِراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا.

913-121 - اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي اَلظُّهْرِ فَقَامَتِ اِمْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ مَا حَالُ اَلْمَرْأَةِ فِي صَلاَتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ فَقَالَ «لاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ تُعِيدُ اَلْمَرْأَةُ صَلاَتَهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مَشْدُودٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي اَلْحَرْبِ فَلاَ يَتَمَكَّنَ مِنْ أَنْ يَحُلَّهُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلاِضْطِرَارِ. ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ وَ سَمِعْنَاهَا مِنَ اَلشُّيُوخِ مُذَاكَرَةً وَ لَمْ أَعْرِفْ بِهِ خَبَراً مُسْنَداً قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ شَعْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مَعْقُوصٌ حَتَّى يَحُلَّهُ وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ .

(914) 122 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

********

(912) - الاستبصار ج 1 ص 400 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت.

(914) - الكافي ج 1 ص 113.

ص: 232

اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ اَلشَّعْرِ قَالَ «يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلنَّعْلِ اَلْعَرَبِيِّ بَلْ صَلاَتُهُ فِيهَا أَفْضَلُ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلنَّعْلِ اَلسِّنْدِيِّ حَتَّى يَنْزِعَهَا وَ لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلشُّمِشْكِ . (1) .

915-123 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ لَمْ يَخْلَعْهُمَا وَ أَحْسَبُهُ قَالَ «رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ » .

(916) 124 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ.

917-125- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلسُّنَّةِ ».

918-126 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ عَلَيْهِ نَعْلاَهُ لَمْ يَنْزِعْهُمَا.

(919) 127 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ مِنَ اَلسُّنَّةِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُصَلِّي فِي اَلْخُفِّ وَ اَلْجُرْمُوقِ (2) إِذَا كَانَ لَهُ سَاقٌ .

********

(1) الشمشك: بضم الشين و كسر الميم قيل انه المشاية البغدادية و ليس فيه نص من أهل اللغة.

(2) الجرموق: هو كعصفور خف واسع قصير يلبس فوق الخف.

(916-919) - الفقيه ج 1 ص 358.

ص: 233

(920) 128 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخِفَافِ اَلَّتِي تُبَاعُ فِي اَلسُّوقِ فَقَالَ «اِشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ ».

(921) 129 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْتَرِضُ اَلسُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لاَ أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ قَالَ «صَلِّ فِيهِ » قُلْتُ وَ اَلنَّعْلُ قَالَ «مِثْلُ ذَلِكَ » قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ «أَ تَرْغَبُ عَنَّا كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَفْعَلُهُ » .

922-130 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لِبَاسِ اَلْجُلُودِ وَ اَلْخِفَافِ وَ اَلنِّعَالِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ اَلْمُصَلِّينَ فَقَالَ «أَمَّا اَلنِّعَالُ وَ اَلْخِفَافُ فَلاَ بَأْسَ بِهَا».

(923) 131 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُرْمُوقٍ وَ أَتَيْتُهُ بِجُرْمُوقٍ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ «يُصَلَّى فِيهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يَكْفِي اَلرَّجُلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَمِيصٌ إِذَا كَانَ صَفِيقاً وَ لاَ بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فِي اَلصَّلاَةِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى مُسْتَوْفًى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

(924) 132 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلسُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ ».

(925) 133 - وَ قَالَ هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ - لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَيْهِ وَ عَمَّا لاَ يَجُوزُ قَالَ «اَلسُّجُودُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ ».

********

(920-921-923) - الكافي ج 1 ص 112 بتفاوت في الأول.

(924) - الفقيه ج 1 ص 174.

(925) - الفقيه ج 1 ص 177.

ص: 234

(926) 134 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى غَيْرِ اَلْأَرْضِ سُنَّةٌ ».

(927) 135 - وَ رُوِيَ عَنْ يَاسِرٍ اَلْخَادِمِ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى اَلطَّبَرِيِّ (1) وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً فَقَالَ «مَا لَكَ لاَ تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ ».

وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ اُسْجُدْ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ لاَ تَسْجُدْ عَلَى اَلْحُصُرِ اَلْمَدَنِيَّةِ لِأَنَّ سُيُورَهَا مِنْ جِلْدٍ.

-(928) 136 - وَ سَأَلَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ - أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ اَلْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ اَلْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ «أَنَّ اَلْمَاءَ وَ اَلنَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ ».

-(929) 137 - وَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ - أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْقَرَاطِيسِ وَ اَلْكَوَاغِذِ اَلْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَيْهَا فَكَتَبَ «يَجُوزُ».

(930) 138 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ - أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْمِسْحِ وَ اَلْبِسَاطِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ وَ لاَ بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى اَلثِّيَابِ فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ ».

(931) 139 - وَ رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَسْجُدُ

********

(1) الطبريّ : احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا الى طبرستان.

(926-927) - الفقيه ج 1 ص 174 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 331.

(928) - الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.

(929) - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 176.

(930) - الاستبصار ج 1 ص 332 و ليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج 1 ص 176.

(931) - الفقيه ج 1 ص 176 مسندا عن زرارة.

ص: 235

وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ «إِذَا مَسَّ شَيْ ءٌ مِنْ جَبْهَتِهِ اَلْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبَيْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ عَنْهُ ».

تَمَّ اَلْجُزْءُ اَلْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ اَلصَّلاَةِ وَ يَتْلُوهُ فِي اَلْجُزْءِ اَلثَّانِي بَابُ اَلْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ وَ حَسْبُنَا اَللَّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ .

أَبْوَابُ اَلزِّيَادَاتِ فِي هَذَا اَلْجُزْءِ

12 - بَابُ فَضْلِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلْمَفْرُوضِ مِنْهَا وَ اَلْمَسْنُونِ

(932) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اَلْعِبَادُ إِلَى رَبِّهِمْ فَقَالَ «لاَ أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ اَلْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنَ اَلصَّلاَةِ ».

933-2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَزَالُ اَلشَّيْطَانُ ذَعِراً مِنْ أَمْرِ اَلْمُؤْمِنِ هَائِباً لَهُ مَا حَافَظَ عَلَى اَلصَّلَوَاتِ اَلْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ اِجْتَرَأَ عَلَيْهِ ».

(934) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ اُدْعُ اَللَّهَ لِي أَنْ يُدْخِلَنِي اَلْجَنَّةَ فَقَالَ «أَعِنِّي بِكَثْرَةِ اَلسُّجُودِ»».

(935) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ

********

(932) - الكافي ج 1 ص 73 بتفاوت.

(934) - الفقيه ج 1 ص 135.

(935) - الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 134.

ص: 236

اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ مِنْ ذَهَبٍ يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى».

936-5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ عَمُودَ اَلدِّينِ اَلصَّلاَةُ وَ هِيَ أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ اِبْنِ آدَمَ فَإِنْ صَحَّتْ نُظِرَ فِي عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ يُنْظَرْ فِي بَقِيَّةِ عَمَلِهِ ».

937-6- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِنْتِظَارُ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ اَلْجَنَّةِ ».

(938) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لَوْ كَانَ عَلَى بَابِ دَارِ أَحَدِكُمْ نَهَرٌ فَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ كَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ مِنَ اَلدَّرَنِ شَيْ ءٌ » قُلْنَا لاَ قَالَ «فَإِنَّ مَثَلَ اَلصَّلاَةِ كَمَثَلِ اَلنَّهَرِ اَلْجَارِي كُلَّمَا صَلَّى صَلاَةً كَفَّرَتْ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ اَلذُّنُوبِ ».

939-8- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُرْوَةَ اِبْنِ أُخْتِ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ خَالِهِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ جَاعَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ ».

(940) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(938) - الفقيه ج 1 ص 136 بتفاوت.

(940) - الكافي ج 1 ص 74.

ص: 237

«لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِينِكُمُ اَلصَّلاَةُ فَلاَ يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِهِ وَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ اَلصَّلاَةِ اَلتَّكْبِيرُ» .

(941) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِيَّاكُمْ وَ اَلْكَسَلَ إِنَّ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ يَشْكُرُ اَلْقَلِيلَ إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ تَطَوُّعاً يُرِيدُ بِهِمَا وَجْهَ اَللَّهِ فَيُدْخِلُهُ اَللَّهُ بِهِمَا اَلْجَنَّةَ وَ إِنَّهُ لَيَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ تَطَوُّعاً يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اَللَّهِ فَيُدْخِلُهُ اَللَّهُ بِهِ اَلْجَنَّةَ وَ إِنَّهُ لَيَصُومُ اَلْيَوْمَ تَطَوُّعاً يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اَللَّهِ فَيُدْخِلُهُ اَللَّهُ بِهِ اَلْجَنَّةَ ».

(942) 11 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَثَلُ اَلصَّلاَةِ مَثَلُ عَمُودِ اَلْفُسْطَاطِ إِذَا ثَبَتَ اَلْعَمُودُ نَفَعَتِ اَلْأَطْنَابُ وَ اَلْأَوْتَادُ وَ اَلْغِشَاءُ وَ إِذَا اِنْكَسَرَ لَمْ يَنْفَعْ طُنُبٌ وَ لاَ وَتِدٌ وَ لاَ غِشَاءٌ ».

(943) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَبِلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلاَةً وَاحِدَةً لَمْ يُعَذِّبْهُ وَ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ حَسَنَةً لَمْ يُعَذِّبْهُ ».

(944) 13 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا مِنْ صَلاَةٍ يَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلاَّ نَادَى مَلَكٌ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ أَيُّهَا اَلنَّاسُ قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ اَلَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلاَتِكُمْ ».

********

(941) - الفقيه ج 1 ص 134 مرسلا.

(942-943) - الكافي ج 1 ص 73 الفقيه ج 1 ص 136.

(944) - الفقيه ج 1 ص 123 بتفاوت.

ص: 238

(945) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ (1) عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا اِنْصَرَفْتُ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ «يَا أَبَانُ اَلصَّلَوَاتُ اَلْخَمْسُ اَلْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَ حُدُودَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ اَلْجَنَّةَ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ حُدُودَهُنَّ وَ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ لَقِيَ اَللَّهَ وَ لاَ عَهْدَ لَهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ » .

(946) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ اَلْعَبْدُ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَ إِنَّ اَلصَّلاَةَ إِذَا اِرْتَفَعَتْ فِي وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَ هِيَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اَللَّهُ وَ إِذَا اِرْتَفَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا بِغَيْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَ هِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اَللَّهُ ».

(947) 16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ » قَالَ «هُوَ اَلتَّضْيِيعُ »(2).

(948) 17 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَالِسٌ فِي اَلْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ فَصَلَّى فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ لاَ سُجُودَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «نَقَرَ كَنَقْرِ اَلْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلاَتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِي»».

********

(1) كذا في نسخ معتبرة و الظاهر أنّه وقع سهوا من قلم الشيخ (ره) و الصواب عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج كما وقع في الكافي عن هامش المطبوعة.

(2) سورة الماعون الآية: 5.

(945) - الكافي ج 1 ص 73.

(946-947-948) - الكافي ج 1 ص 74.

ص: 239

(949) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَ اَللَّهِ إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ خَمْسُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً وَاحِدَةً فَأَيُّ شَيْ ءٍ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ اَللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْرِفُونَ مِنْ جِيرَانِكُمْ وَ أَصْحَابِكُمْ مَنْ لَوْ كَانَ يُصَلِّي لِبَعْضِكُمْ مَا قَبِلَهَا مِنْهُ لاِسْتِخْفَافِهِ بِهَا إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ اَلْحَسَنَ فَكَيْفَ يَقْبَلُ مَا اُسْتُخِفَّ بِهِ ».

(950) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَامَ اَلْعَبْدُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَخَفَّفَ صَلاَتَهُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ «أَ مَا تَرَوْنَ إِلَى عَبْدِي كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِ غَيْرِي أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِي»».

(951) 20 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ » (1) قَالَ «هِيَ اَلْفَرِيضَةُ » قُلْتُ «اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ » (2) قَالَ «هِيَ اَلنَّافِلَةُ ».

952-21- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ مِنَ اَلْخَنَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَلاَةٌ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ مَنْ تَمَثَّلَ بِاللَّيْلِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاَةٌ تِلْكَ اَللَّيْلَةَ ».

953-22- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَرْخِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنَ اَلدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ صَلاَةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ ».

********

(1) سورة المائدة الآية 92.

(2) سورة المعارج الآية: 24.

(949-950-951) - الكافي ج 1 ص 74.

ص: 240

(954) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا فَرَضَ اَللَّهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «خَمْسُ صَلَوَاتٍُ فِي اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ» فَقُلْتُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اَللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ «نَعَمْ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ «أَقِمِ اَلصَّلاةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اَللَّيْلِ » (1) وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا فَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اَللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اَللَّيْلِ اِنْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ «وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» (2) فَهَذِهِ اَلْخَامِسَةُ وَ قَالَ فِي ذَلِكَ «وَ أَقِمِ اَلصَّلاةَ طَرَفَيِ اَلنَّهارِ» (3) وَ طَرَفَاهُ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْغَدَاةُ «وَ زُلَفاً مِنَ اَللَّيْلِ » (4) وَ هِيَ صَلاَةُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ قَالَ «حافِظُوا عَلَى اَلصَّلَواتِ وَ اَلصَّلاةِ اَلْوُسْطى » (5) وَ هِيَ صَلاَةُ اَلظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هِيَ وَسَطُ اَلنَّهَارِ وَ وَسَطُ صَلاَتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ وَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ» وَ فِي بَعْضِ اَلْقِرَاءَةِ ««حافِظُوا عَلَى اَلصَّلَواتِ وَ اَلصَّلاةِ اَلْوُسْطى » صَلاَةِ اَلْعَصْرِ «وَ قُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ » » قَالَ «فَنَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي سَفَرٍ فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ أَضَافَهُمَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ اَلْخُطْبَتَيْنِ مَعَ اَلْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلاَةِ اَلظُّهْرِ فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ » .

(955) 24 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَرْضِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «اَلْوَقْتُ وَ اَلطَّهُورُ وَ اَلْقِبْلَةُ وَ اَلتَّوَجُّهُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ اَلسُّجُودُ وَ اَلدُّعَاءُ » قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ «سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ ».

********

(1) سورة الإسراء الآية 78.

(2) سورة الإسراء الآية: 78.

(3) سورة هود الآية: 115.

(4) سورة هود الآية 115.

(5) سورة البقرة الآية: 238.

(954-955) - الكافي ج 1 ص 75 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 124.

ص: 241

(956) 25 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لِلصَّلاَةِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ حَدٍّ».

(957) 26 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لِلصَّلاَةِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ بَابٍ ».

958-27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْنُ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْإِسْلاَمِ أَصْلِهِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ فَقَالَ «أَصْلُهُ اَلصَّلاَةُ وَ فَرْعُهُ اَلزَّكَاةُ وَ ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ تَعَالَى» قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ أَبْوَابِ اَلْخَيْرِ قَالَ «اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَ اَلصَّدَقَةُ تُذْهِبُ اَلْخَطِيئَةَ وَ قِيَامُ اَلرَّجُلِ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ يُنَاجِي رَبَّهُ » ثُمَّ قَالَ ««تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ اَلْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ » »»(1).

959-28 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَقُولُ فِي اَلنَّوَافِلِ فَقَالَ «فَرِيضَةٌ » قَالَ فَفَزِعْنَا وَ فَزِعَ اَلرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا أَعْنِي صَلاَةَ اَللَّيْلِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ «وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ » (2)».

960-29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْكُوفِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو اَلْجَلاَّبِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ تَفُوتُنِي أَ فَأُصَلِّيهِمَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ لِمَ أَ فَرِيضَةٌ قَالَ فَقَالَ

********

(1) سورة السجدة الآية 16.

(2) سورة الإسراء الآية: 79.

(956-957) - الكافي ج 1 ص 75 و الثاني فيه مرسلا، الفقيه ج 1 ص 124.

ص: 242

«رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَنَّهُمَا فَمَا سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهُوَ فَرْضٌ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهُوَ فَرْضٌ مَعْنَاهُ مُقَدَّرٌ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ مَعْنَاهُ هُوَ اَلتَّقْدِيرُ وَ لَيْسَ يُرِيدُ أَنَّهُ فَرْضٌ يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ اَلْعِقَابَ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

961-30 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ ».

********

(964) - الاستبصار ج 1 ص 245.

ص: 243

(965) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ ».

(966) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ ».

(967) 4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ ».

(968) 5 - عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(969) 6 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَاجَةَ أَوِ اَلنَّوْمَ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ فَجَعَلَ يُصَلِّي اَلْأُولَى حِينَئِذٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(970) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ أَ هُوَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «بَعْدَ اَلزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي اَلسَّفَرِ أَوْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ ».

(971) 8 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ قَالَ «بَعْدَ اَلزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ أَوْ فِي اَلسَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ ».

(972) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ

********

(965-966-967) - الاستبصار ج 1 ص 246.

(968-969) - الاستبصار ج 1 ص 246.

(970-971-972) - الاستبصار ج 1 ص 247.

ص: 244

وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعاً».

(973) 10 - عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ اَلظُّهْرِ عَلَى ذِرَاعٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى مِنَ اَلْكِتَابِ وَ هُوَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ لَفْظِ اَلْقَدَمِ وَ اَلذِّرَاعِ وَ اَلْقَامَةِ إِنَّمَا ذُكِرَ لِمَكَانِ اَلنَّافِلَةِ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ وَ أَكْثَرْنَا فِيهِ اَلْأَخْبَارَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ وَقْتَ اَلْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتُ اَلْإِجْزَاءِ غَيْرَ أَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى اَلْفَرْضِ اَلنَّوَافِلُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ اَلْفَيْ ءُ عَلَى ذِرَاعٍ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ :

(974) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ قَالَ «لِمَكَانِ اَلْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ ».

(975) 12 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ » قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ «لِمَكَانِ اَلْفَرِيضَةِ لِئَلاَّ يُؤْخَذَ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ وَ يُدْخَلَ فِي وَقْتِ هَذِهِ ».

(976) 13 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُثَنًّى اَلْعَطَّارِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ اَلرَّوَّاسِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ

********

(973) - الاستبصار ج 1 ص 247.

(974-975-976) - الاستبصار ج 1 ص 249.

ص: 245

فَصَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلِّ اَلْفَرِيضَةَ أَرْبَعاً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِكَ قَصَّرْتَ أَوْ طَوَّلْتَ فَصَلِّ اَلْعَصْرَ».

(977) 14 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : كُنْتُ أَقِيسُ اَلشَّمْسَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَا عُمَرُ أَ لاَ أُنَبِّئُكَ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا» قَالَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ وَقَعَ اَلظُّهْرُ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ ».

(978) 15 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لاَ يَحْبِسُكَ مِنْهَا إِلاَّ سُبْحَتُكَ تُطِيلُهَا أَوْ تَقْصُرُهَا» فَقَالَ بَعْضُ اَلْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي اَلْأُولَى إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ اَلْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلنِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

(979) 16 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَانْجَلَتْ فَوَجَدْتُنِي صَلَّيْتُ حِينَ زَالَ اَلنَّهَارُ قَالَ فَقَالَ «لاَ تُعِدْ وَ لاَ تَعُدْ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُ عَنِ اَلْمُعَاوَدَةِ إِلَى مِثْلِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ مَنْ لاَ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ وَ لاَ يَنْبَغِي اَلاِسْتِمْرَارُ عَلَى تَرْكِ اَلنَّوَافِلِ وَ إِنَّمَا يَسُوغُ ذَلِكَ عِنْدَ اَلْعَوَارِضِ وَ اَلْعِلَلِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(977-978) - الاستبصار ج 1 ص 249 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 76.

(979) - الاستبصار ج 1 ص 252.

ص: 246

(980) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ مَيْسَرَةَ (1) قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فِي طُولِ اَلنَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ قَالَ «نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ ».

(981) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصُومُ فَلاَ أَقِيلُ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ اَلْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلنَّاسُ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً».

فَإِنْ قِيلَ قَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْفَرْضِ ثُمَّ قُلْتُمْ إِنَّ اَلْبِدَايَةَ بِالنَّوَافِلِ أَفْضَلُ وَ هَذَا يُنَافِي مَا رُوِيَ فِي اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ لاَ تَطَوُّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ .

(982) 19 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا لِي لاَ أَرَاكَ تَتَطَوَّعُ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ » قَالَ «قُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ كَانَ تَطَوُّعُنَا فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَإِذَا دَخَلَتِ اَلْفَرِيضَةُ فَلاَ تَطَوُّعَ ».

983-20 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ نَجِيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُدْرِكُنِي اَلصَّلاَةُ فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ فَقَالَ «لاَ اِبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اِقْضِ اَلنَّافِلَةَ ».

(984) 21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ

********

(1) (النسخ كلها منفعة على ذلك و ليس في كتب الرجال من كان اسمه هذا، و الظاهر أنّه معاوية بن ميسرة يدلّ على ذلك ما ذكره النجاشيّ من روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام و رواية أحمد بن أبي بشر السراج و ابن أبي عمير عن كتابه و سيجيء هذا السند بعينه على ما ذكرناه فهو مؤيد) عن هامش نسخة (أ).

(980-981-982) - الاستبصار ج 1 ص 252.

(984) - الاستبصار ج 1 ص 253.

ص: 247

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي غِيَاثٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا حَضَرَتِ اَلْمَكْتُوبَةُ فَابْدَأْ بِهَا فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا قَبْلَهَا مِنَ اَلنَّافِلَةِ ».

وَ مَا قَدَّمْتُمُوهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ أَيْضاً مِنْ أَنَّ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُ يُؤَكِّدُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ فَكَيْفَ تَجْمَعُونَ بَيْنَ هَذِهِ وَ تِلْكَ قُلْنَا أَمَّا اَلَّذِي تَضَمَّنَتْهُ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ اَلصَّلاَةَ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يَلِي وَقْتَ اَلنَّافِلَةِ لِأَنَّ اَلنَّوَافِلَ إِنَّمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِقْدَارُ قَدَمَيْنِ أَوْ ذِرَاعٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ اَلْمِقْدَارُ فَلاَ يَجُوزُ اَلاِشْتِغَالُ بِالنَّوَافِلِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرْضِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ اَلْوَقْتُ أَفْضَلَ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي بَعْدَهُ وَ هُوَ وَقْتُ اَلْمُضْطَرِّ وَ صَاحِبِ اَلْأَعْذَارِ وَ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِيهِ اَلْأَخْبَارَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(985) 22 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ».

(986) 23 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ».

(987) 24 - عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ عَلَى ذِرَاعٍ وَ اَلْعَصْرَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ ».

********

(1) في أصل النسخ التي عندنا كلها زياد أبي عتاب و في بعضها زياد بن أبي عتاب و الظاهر ان في الجميع سهوا في اسم عتاب فانه غياث كما مرّ في الاستبصار و هو الذي في كتب الرجال و وجد في بعض نسخ التهذيب.

(985-986-987) - الاستبصار ج 1 ص 253.

ص: 248

فَإِنْ قِيلَ فَالْأَخْبَارُ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُ عَامَّةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا تَخْصِيصُ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ فَمِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ ذَلِكَ وَ هَلاَّ حَمَلْتُمُوهَا عَلَى اَلْعُمُومِ قِيلَ لَهُ حَمَلْنَا ذَلِكَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ قَدْ وَرَدَ بِشَرْحِهَا أَيْضاً آثَارٌ.

(988) 25 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ وَقْتِ اَلظُّهْرِ قَالَ «ذِرَاعٌ بَعْدَ اَلزَّوَالِ » قَالَ قُلْتُ فِي اَلشِّتَاءِ وَ اَلصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ «نَعَمْ ».

(989) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمَا سُبْحَةً إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ » وَ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْهُمَا «أَنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ عَلَى قَدَمَيْنِ مِنَ اَلزَّوَالِ وَ وَقْتَ اَلْعَصْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ اَلزَّوَالِ فَإِنْ صَلَّيْتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِكَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ يُجْزِي وَ لَكِنَّ اَلْفَضْلَ فِي اِنْتِظَارِ اَلْقَدَمَيْنِ وَ اَلْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ » وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَعْرِفَ مَوْضِعَ اَلْفَضْلِ فِي اَلْوَقْتِ فَكَتَبَ «اَلْقَدَمَانِ وَ اَلْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِيعاً».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

-(990) 27 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ «اَلْقَدَمِ وَ اَلْقَدَمَيْنِ وَ اَلْأَرْبَعِ وَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ وَ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ » فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ اَلْقَدَمِ وَ لاَ اَلْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ اَلْعَصْرَ».

********

(988-989-990) - الاستبصار ج 1 ص 254.

ص: 249

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى اَلْقَدَمَ وَ اَلْقَدَمَيْنِ حَتَّى لاَ يُظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ وَ اَلَّذِي رَوَى ذَلِكَ رَوَاهُ عَلَى جِهَةِ اَلْأَفْضَلِ يُبَيِّنُ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

-(991) 28 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ يُوسُفَ اَلنَّحَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَجِ قَالَ : كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِ اَلصَّلاَةِ فَأَجَابَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلشَّمْسُ عَلَى قَدَمَيْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ اَلْعَصْرِ وَ اَلشَّمْسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ بِكَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَتَيْنِ وَ اِقْضِ اَلنَّافِلَةَ بَعْدَهُمَا فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَصَلِّ اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ اِقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ ».

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّهُ لاَ تَطَوُّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَطَوُّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ قَدْ تَضَيَّقَ وَقْتُهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ لَمْ يُشْرَعْ فِعْلُ اَلنَّافِلَةِ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا مَضَى مِنَ اَلزَّوَالِ قَدَمَانِ أَوْ قَدَمٌ وَ نِصْفٌ فَلاَ نَافِلَةَ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(992) 29 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَامَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى اَلظُّهْرَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» ثُمَّ قَالَ «أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ » قُلْتُ لاَ قَالَ «مِنْ أَجْلِ اَلْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلذِّرَاعِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ » .

(993) 30 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ

********

(991-992-993) - الاستبصار ج 1 ص 255.

ص: 250

اَلْفَيْ ءُ فِي اَلْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى اَلْعَصْرَ» قُلْتُ اَلْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِيرٌ وَ مِنْهَا طَوِيلٌ قَالَ «إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَوْمَئِذٍ قَامَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ لِئَلاَّ يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ ».

(994) 31 - عَنْهُ عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ اَلظُّهْرِ زَوَالُ اَلشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ اَلزَّوَالِ وَ أَوَّلَ وَقْتِ اَلْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ » قُلْتُ فِي اَلشِّتَاءِ وَ اَلصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ «نَعَمْ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ اَلْقَامَةَ وَ اَلذِّرَاعَ عِبَارَةٌ عَنْ شَيْ ءٍ وَاحِدٍ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(995) 32 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَلِيلٍ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ اَلْقَامَتَانِ ذِرَاعَانِ »».

996-33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعاً» قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ قَالَ «ذِرَاعاً مِنْ فَيْئِكَ » قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ «اَلشَّطْرُ مِنْ ذَلِكَ » قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ «شِبْرٌ أَ وَ لَيْسَ شِبْرٌ كَثِيراً».

فَإِنْ قِيلَ نَرَاكُمْ قَدْ رَتَّبْتُمُ اَلْأَوْقَاتَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ جَعَلْتُمْ لِبَعْضِهَا فَضْلاً عَلَى بَعْضٍ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ سَوَاءٌ .

(997) 34 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَكُونُ أَصْحَابُنَا فِي اَلْمَكَانِ

********

(994) - الاستبصار ج 1 ص 256.

(995) - الاستبصار ج 1 ص 251.

(997) - الاستبصار ج 1 ص 256.

ص: 251

مُجْتَمِعِينَ فَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ قَالَ «كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ ».

(998) 35 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلاَنِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ وَ اَلْآخَرُ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(999) 36 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ «صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ» فَأَقُولُ نَعَمْ وَ اَلْعَصْرَ فَيَقُولُ «مَا صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ» فَيَقُومُ مُتَرَسِّلاً غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ لَمْ أُصَلِّ اَلظُّهْرَ فَيَقُولُ «قَدْ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ» فَأَقُولُ لاَ فَيَقُولُ «قَدْ صَلَّيْتُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ» .

قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ جَائِزٌ قَدْ سَوَّغَتْهُ اَلشَّرِيعَةُ وَ إِنْ كَانَ لِبَعْضِهَا فَضْلٌ عَلَى بَعْضٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَاسِعٌ مُتَسَاوٍ فِي اَلْفَضْلِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُوِّغَ ذَلِكَ لَهُمْ لِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلاِسْتِصْلاَحِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1000) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ اَلْمَسْجِدَ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ فَقَالَ «أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ لَعُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ ».

(1001) 38 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ

********

(998-999) - الاستبصار ج 1 ص 256.

(1000-1001) - الاستبصار ج 1 ص 257 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 76.

ص: 252

مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَوَاقِيتِ اَلصَّلاَةِ فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ اَلظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ اَلشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلصُّبْحَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ اَلْغَدِ حِينَ زَادَ فِي اَلظِّلِّ قَامَةٌ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ فِي اَلظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ نَوَّرَ اَلصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى اَلصُّبْحَ » ثُمَّ قَالَ «مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ ».

-(1002) 39 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » وَ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي خَدِيجَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ «ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ ».

-(1003) 40 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ مِثْلَ اَلْأَوَّلِ وَ ذَكَرَ بَدَلَ اَلْقَامَةِ وَ اَلْقَامَتَيْنِ «قَدَمَيْنِ وَ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ ».

فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ تُنْبِئُ أَنَّ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ وَ اَلْآخِرَ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَجْعَلَ مَا بَيْنَ اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً وَ إِنْ كَانَ اَلْأَوَّلُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1004) 41 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَعْلَمَهُ مَوَاقِيتَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ اَلْفَجْرَ حِينَ يَنْشَقُّ اَلْفَجْرُ وَ صَلِّ اَلْأُولَى إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ

********

(1002-1003) - الاستبصار ج 1 ص 257.

(1004) - الاستبصار ج 1 ص في 258 اخرج صدر الحديث و في ص 268 ذيل الحديث.

ص: 253

وَ صَلِّ اَلْعَصْرَ بُعَيْدَهَا وَ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ إِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ وَ صَلِّ اَلْعَتَمَةَ إِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ اَلْغَدِ فَقَالَ أَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَأَسْفَرَ ثُمَّ أَخَّرَ اَلظُّهْرَ حَتَّى كَانَ اَلْوَقْتُ اَلَّذِي صَلَّى فِيهِ اَلْعَصْرَ وَ صَلَّى اَلْعَصْرَ بُعَيْدَهَا وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ وَ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اَللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ وَ أَفْضَلُ اَلْوَقْتِ أَوَّلُهُ » ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَوْ لاَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُهَا إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ »» وَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي اَلْخَطَّابِ يُمَسُّونَ بِالْمَغْرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ قَالَ فَقَالَ «أَبْرَأُ إِلَى اَللَّهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ هَذَا مُتَعَمِّداً».

(1005) 42 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ».

1006-43- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَأَنْ أُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ لَمْ تُحْتَسَبْ لِي وَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ حُسِبَتْ لِي».

1007-44- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَأَنْ أُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ لَمْ تُحْسَبْ لِي وَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ حُسِبَتْ لِي».

(1008) 45 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى اَلْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ اَلْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ قَالَ «يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».

********

(1005) - الاستبصار ج 1 ص 244 الكافي ج 1 ص 78.

(1008) - الكافي ج 1 ص 78.

ص: 254

(1009) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ اَلْقَمَرُ وَ لاَ اَلنُّجُومُ قَالَ «اِجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ اَلْقِبْلَةَ جُهْدَكَ ».

(1010) 47 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رُبَّمَا اِشْتَبَهَ اَلْوَقْتُ عَلَيْنَا فِي يَوْمِ اَلْغَيْمِ فَقَالَ «تَعْرِفُ هَذِهِ اَلطُّيُورَ اَلَّتِي عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا اَلدِّيَكَةُ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «إِذَا اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ » أَوْ قَالَ «فَصَلِّهِ ».

(1011) 48 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْغَيْمِ لَمْ أَعْرِفِ اَلْوَقْتَ قَالَ «إِذَا صَاحَ اَلدِّيكُ ثَلاَثَةَ أَصْوَاتٍ وِلاَءً فَقَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ ».

(1012) 49 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «وَقْتُ اَلظُّهْرِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ وَ هَذَا أَوَّلُ وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ لِلْعَصْرِ».

(1013) 50 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ «لاَ».

********

(1009) - الاستبصار ج 1 ص 295 الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143.

(1010) - الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 143.

(1011) - الكافي ج 1 ص 78 الفقيه ج 1 ص 144.

(1012-1013) - الفقيه ج 1 ص 140 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 248.

ص: 255

(1014) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «آخِرُ وَقْتِ اَلْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ ».

وَ أَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ اَلْوَقْتَ مُمْتَدٌّ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَمَحْمُولٌ عَلَى صَاحِبِ اَلْأَعْذَارِ وَ مَنْ بِهِ ضَرُورَةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ :

(1015) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَفُوتُ اَلصَّلاَةُ مَنْ أَرَادَ اَلصَّلاَةَ لاَ يَفُوتُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ وَ لاَ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ».

وَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1016) 53 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ اَلْمُضَيِّعُ ».

(1017) 54 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلِّ اَلْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ » قَالَ مُثَنًّى قَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صَلِّ اَلْعَصْرَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ ».

(1018) 55 - عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ» قُلْتُ

********

(1014) - الاستبصار ج 1 ص 259.

(1015) - الاستبصار ج 1 ص 260 الفقيه ج 1 ص 232 مرسلا.

(1016) - الاستبصار ج 1 ص 259.

(1017-1018) - الاستبصار ج 1 ص 259 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 141 و فيه ذيل الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

ص: 256

وَ مَا اَلْمَوْتُورُ قَالَ «لاَ يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لاَ مَالٌ فِي اَلْجَنَّةِ » قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ «يَدَعُهَا حَتَّى تَصْفَرَّ وَ تَغِيبَ ».

1019-56 - عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوَّلَ اَلْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِي رَكَعَاتٍ قَالَ «خَفِّفْ مَا اِسْتَطَعْتَ ».

1020-57 - عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْعَصْرُ مَتَى أُصَلِّيهَا إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ قَالَ «عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ قَدَمٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ».

(1021) 58 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَابَتِ اَلْحُمْرَةُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ اَلْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا».

(1022) 59 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْوَقْتِ اَلثَّانِي فِي اَلْمَغْرِبِ قَبْلَ سُقُوطِ اَلشَّفَقِ ».

(1023) 60 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ مِنْ حِينِ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ ».

1024-61 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «إِذَا تَغَيَّرَتِ اَلْحُمْرَةُ فِي اَلْأُفُقِ وَ ذَهَبَتِ اَلصُّفْرَةُ وَ قَبْلَ أَنْ تَشْتَبِكَ اَلنُّجُومُ ».

********

(1021) - الاستبصار ج 1 ص 265.

(1022-1023) - الاستبصار ج 1 ص 263.

ص: 257

(1025) 62 - عَنْهُ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ حَيْثُ يَغِيبُ حَاجِبُهَا».

(1026) 63 - عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ ».

(1027) 64 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي أُسَامَةَ قَالاَ: سَأَلُوا اَلشَّيْخَ عَنِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ نَنْتَظِرُ حَتَّى يَطْلُعَ كَوْكَبٌ «فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ سَقَطَ اَلْقُرْصُ ».

1028-65 - عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ أَبُو اَلْخَطَّابِ فَلَعَنَهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظُ شَيْئاً حَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ غَابَتْ لَهُ اَلشَّمْسُ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ بِالشَّجَرَةِ وَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فِي اَلسَّفَرِ فَوَضَعَهُ فِي اَلْحَضَرِ» .

(1029) 66 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ قَالَ «مَا بَيْنَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ اَلشَّفَقِ ».

(1030) 67 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: «مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلاً فَإِنَّ اَلشَّمْسَ تَغِيبُ مِنْ عِنْدِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ مِنْ عِنْدِنَا».

********

(1025-1026) - الاستبصار ج 1 ص 263.

(1027) - الاستبصار ج 1 ص 262 بتفاوت.

(1029) - الاستبصار ج 1 ص 263.

(1030) - الاستبصار ج 1 ص 264.

ص: 258

-(1031) 68 - عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَوَارَى اَلْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ اَللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اَللَّيْلُ اِرْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا اَلشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اَلْجَبَلِ حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنَ عِنْدَنَا اَلْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ اَلْحُمْرَةُ اَلَّتِي فَوْقَ اَلْجَبَلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ اَلْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ مَعْنَاهُ حَتَّى تَغِيبَ اَلْحُمْرَةُ مِنْ نَاحِيَةِ اَلْمَشْرِقِ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1032-69 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا جَارُودُ يُنْصَحُونَ فَلاَ يَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَيْ ءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْ ءٍ أَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلاً فَتَرَكُوهَا حَتَّى اِشْتَبَكَتِ اَلنُّجُومُ فَأَنَا اَلْآنَ أُصَلِّيهَا إِذَا سَقَطَ اَلْقُرْصُ ».

(1033) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا اَلْخَطَّابِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ حِينَ زَالَتِ اَلْحُمْرَةُ فَجَعَلَ هُوَ اَلْحُمْرَةَ اَلَّتِي مِنْ قِبَلِ اَلْمَغْرِبِ وَ كَانَ يُصَلِّي حِينَ يَغِيبُ اَلشَّفَقُ ».

فَأَمَّا عِنْدَ اَلْأَعْذَارِ وَ اَلْمَوَانِعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا اَلْأَخْبَارَ فِيهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ :

(1034) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1031) - الاستبصار ج 1 ص 264.

(1033) - الاستبصار ج 1 ص 265.

(1034) - الاستبصار ج 1 ص 267.

ص: 259

بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَرْفَقَ بِكَ وَ أَمْكَنَ لَكَ فِي صَلاَتِكَ وَ كُنْتَ فِي حَوَائِجِكَ فَلَكَ إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ » قَالَ فَقَالَ لِي «وَ هُوَ شَاهِدٌ فِي بَلَدِهِ ».

(1035) 72 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَجَعَلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَيْنِ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً».

(1036) 73 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ وَ أَوَّلَهُ سُقُوطُ اَلشَّمْسِ وَ آخِرَهُ ذَهَابُ اَلشَّفَقِ أَوِ اِشْتِبَاكُ اَلنُّجُومِ لِأَنَّ اَلْإِنْسَانَ إِذَا صَلَّى فِي وَقْتِ ذَهَابِ اَلْحُمْرَةِ مِنْ نَاحِيَةِ اَلْمَشْرِقِ وَ تَأَنَّى فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ إِلاَّ وَ يَكُونُ قَدْ غَابَ اَلشَّفَقُ وَ ظَهَرَتِ اَلنُّجُومُوَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وُضُوحاً مِنْ أَنَّ لِهَاتَيْنِ اَلصَّلاَتَيْنِ وَقْتَيْنِ وَ أَنَّمَا نُفِيَ بِالْخَبَرَيْنِ اَلْمُتَقَدِّمَيْنِ سَعَةُ اَلْوَقْتِ مَا رَوَاهُ :

-(1037) 74 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ

********

(1035) - الاستبصار ج 1 ص 269.

(1036-1037) - الكافي ج 1 ص 77 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 270.

ص: 260

وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ اَلْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اَللَّيْلِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَذَلِكَ اَلْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ اَلْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ اَلْحُمْرَةِ وَ مَصِيرُهَا إِلَى اَلْبَيَاضِ فِي أُفُقِ اَلْمَغْرِبِ ».

-(1038) 75 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي اَلدَّارِ تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا اَلنَّظَرَ إِلَى حُمْرَةِ اَلْمَغْرِبِ وَ مَعْرِفَةَ مَغِيبِ اَلشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ مَتَى يُصَلِّيهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ اَلصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرِ اَلنُّجُومِ وَ اَلْعِشَاءَ عِنْدَ اِشْتِبَاكِهَا وَ بَيَاضِ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَصْرِ اَلنُّجُومِ بَيَانُهَا.

(1039) 76 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ اَلْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ اَلصَّلاَةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ اَلطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً».

(1040) 77 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا شِهَابُ إِنِّي أُحِبُّ إِذَا صَلَّيْتُ اَلْمَغْرِبَ أَنْ أَرَى فِي اَلسَّمَاءِ كَوْكَباً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَجْهُ اَلاِسْتِحْبَابِ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ يَتَأَنَّى اَلْإِنْسَانُ فِي صَلاَتِهِ وَ يُصَلِّيَهَا عَلَى تُؤَدَةٍ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ كَذَلِكَ يَكُونُ فَرَاغُهُ مِنْهَا عِنْدَ ظُهُورِ اَلْكَوَاكِبِ .

(1041) 78 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(1038-1039) - الكافي ج 1 ص 77 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 269 بتفاوت و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 141 و فيه صدر الحديث.

(1040) - الاستبصار ج 1 ص 268.

(1041) - الاستبصار ج 1 ص 272 الكافي ج 1 ص 77 و فيه صدر الحديث.

ص: 261

«لَوْ لاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ اَلْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اَللَّيْلِ فَإِذَا مَضَى اَلْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ رَقَدَتْ عَيْنَاهُ » .

(1042) 79 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «آخِرُ وَقْتِ اَلْعَتَمَةِ نِصْفُ اَللَّيْلِ ».

(1043) 80 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَتَمَةُ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ أَوْ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ ذَلِكَ اَلتَّضْيِيعُ ».

(1044) 81 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ «أَنْ يُصَلِّيَ اَلْفَجْرَ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا».

(1045) 82 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ اَلنَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا فَاءَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعاً صَلَّى اَلظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّي قَبْلَ وَقْتِ اَلْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَاءَ اَلْفَيْ ءُ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى اَلْعَصْرَ وَ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ فَإِذَا غَابَ اَلشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ إِيَابُ اَلشَّفَقِ

********

(1042-1043) - الاستبصار ج 1 ص 273.

(1044) - الاستبصار ج 1 ص 276 و فيه صدر الحديث.

(1045) - الاستبصار ج 1 ص 269.

ص: 262

فَإِذَا آبَ اَلشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ اَلْعِشَاءِ ثُلُثُ اَللَّيْلِ وَ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ اَلْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا اَلْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ أَضَاءَ صَلَّى اَلْغَدَاةَ » .

(1046) 83 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالنَّاسِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّى بِهِمُ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ اَلشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِيَتَّسِعَ اَلْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ ».

(1047) 84 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ فِي اَلْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1048) 85 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ «إِنِّي عَلَى حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا».

(1049) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّاسٍ اَلنَّاقِدِ قَالَ : تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي وَ تَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «اِجْمَعْ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ تَرَى مَا تُحِبُّ ».

(1050) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ

********

(1046) - الاستبصار ج 1 ص 271 الكافي ج 1 ص 79.

(1047) - الاستبصار ج 1 ص 272.

(1048-1049-1050) - الكافي ج 1 ص 79.

ص: 263

يَقُولُ : «إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ فَلاَ تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا» .

(1051) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ فَلاَ بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كَانَ خَافَ اَلْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ اَلْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اَللَّهِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ اَلْأَمْرُ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ وَقْتِ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلْفَضْلُ إِذَا صَلَّى اَلْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا لِيَكُونَ فَضْلُ اَلْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلنَّوَافِلَ مِنْ أَوَّلِ اَلْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ اَلْوَقْتِ ».

(1052) 89 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً قَالَ «نَعَمْ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ ».

(1053) 90 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ وَ اَلنَّاسُ يُصَلُّونَ اَلْمَغْرِبَ فَرَأَيْتُ اَلشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ إِنَّمَا تَوَارَتْ خَلْفَ اَلْجَبَلِ عَنِ اَلنَّاسِ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي «وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا تُصَلِّيهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ يُجَلِّلْهَا سَحَابٌ أَوْ ظُلَمٌ تُظِلُّهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلنَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا».

(1054) 91 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1051) - الكافي ج 1 ص 79.

(1052) - الكافي ج 1 ص 80.

(1053) - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 142.

(1054) - الاستبصار ج 1 ص 266 الفقيه ج 1 ص 141.

ص: 264

فِي اَلْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَكُونَ اَلشَّمْسُ خَلْفَ اَلْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا اَلْجَبَلُ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ صُعُودُ اَلْجَبَلِ ».

(1055) 92 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ إِذَا حَضَرَتْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ سَاعَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَ صَائِماً أَفْطَرَ ثُمَّ صَلَّى وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ صَلَّى».

(1056) 93 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ اَلْغَدَاةِ حَتَّى تَبْزُغَ اَلشَّمْسُ أَ يُصَلِّي حِينَ يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى تَنْبَسِطَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «يُصَلِّي حِينَ يَسْتَيْقِظُ» قُلْتُ يُوتِرُ أَوْ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَالَ «لاَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ ».

(1057) 94 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ اَلْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ ».

(1058) 95 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَقَدَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَاهُ حَرُّ اَلشَّمْسِ ثُمَّ اِسْتَيْقَظَ فَعَادَ نَادِيَهُ سَاعَةً وَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى اَلصُّبْحَ وَ قَالَ «يَا بِلاَلُ مَا لَكَ » فَقَالَ بِلاَلٌ أَرْقَدَنِي اَلَّذِي أَرْقَدَكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ وَ كَرِهَ اَلْمُقَامَ وَ قَالَ «نِمْتُمْ بِوَادِي اَلشَّيْطَانِ »» .

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ اَلْمَعْنَى فِيهِمَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ اَلتَّطَوُّعُ رَكْعَتَيْنِ لِيَجْتَمِعَ اَلنَّاسُ اَلَّذِينَ

********

(1055) - الاستبصار ج 1 ص 266.

(1056-1057-1058) - الاستبصار ج 1 ص 286.

ص: 265

فَاتَتْهُمُ اَلصَّلاَةُ لِيُصَلُّوا جَمَاعَةً كَمَا فَعَلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلْإِنْسَانُ وَحْدَهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلتَّطَوُّعِ أَصْلاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1059) 96 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍُ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ «يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا قَدْ فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لاَ يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْفَرِيضَةَ ».

(1060) 97 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ مِنَ اَللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي اَلْعِشَاءَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ ».

(1061) 98 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَللَّيْلِ شَيْئاً إِذَا صَلَّى اَلْعَتَمَةَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اَللَّيْلُ وَ لاَ يُصَلِّي مِنَ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْحَدِيثُ وَ اَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ شَيْ ءٍ مِنْ نَوَافِلِ اَلزَّوَالِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِهَا.

********

(1059) - الاستبصار ج 1 ص 286 الكافي ج 1 ص 80.

(1060-1061) - الاستبصار ج 1 ص 277 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 80.

ص: 266

(1062) 99 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَشْتَغِلُ قَالَ «فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ إِذَا كَانَتِ اَلشَّمْسُ فِي مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلاَةَ اَلْعَصْرِ يَعْنِي اِرْتِفَاعَ اَلضُّحَى اَلْأَكْبَرِ وَ اِعْتَدَّ بِهَا مِنَ اَلزَّوَالِ ».

(1063) 100 - عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْغَسَّانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ صَلاَةُ اَلنَّوَافِلِ فِي كَمْ هِيَ قَالَ «سِتَّ عَشْرَةَ أَيَّ سَاعَاتِ اَلنَّهَارِ شِئْتَ تُصَلِّيهَا صَلَّيْتَهَا إِلاَّ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ ».

(1064) 101 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: «صَلاَةُ اَلنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً أَيَّ اَلنَّهَارِ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ فِي أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي آخِرِهِ ».

(1065) 102 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَافِلَةِ اَلنَّهَارِ قَالَ «سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَتَى مَا نَشِطْتَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ اَلنَّهَارِ يُصَلِّي فِيهَا فَإِذَا شَغَلَهُ ضَيْعَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا إِنَّمَا اَلنَّافِلَةُ مِثْلُ اَلْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ » .

(1066) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلاَةُ اَلتَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ اَلْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ

********

(1062-1063) - الاستبصار ج 1 ص 277.

(1064-1065-1066) - الاستبصار ج 1 ص 278 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 126 و فيه صدر الحديث.

ص: 267

إِنْ لَمْ يُقَدِّمْهَا اِشْتَغَلَ عَنْهَا وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهَا فَأَمَّا مَعَ اِرْتِفَاعِ اَلْأَعْذَارِ فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1067) 104 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ ضَمْرَةَ اَللَّيْثِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَغِلُ عَنِ اَلزَّوَالِ أَ يَتَعَجَّلُ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ فَيُعَجِّلُهَا فِي صَدْرِ اَلنَّهَارِ كُلَّهَا».

(1068) 105 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ اَلشَّيْطَانِ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ إِبْلِيسَ اِتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ اَلنَّاسُ قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي».

(1069) 106 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ قَالَ «يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ وَ كَذَلِكَ اَلصَّلَوَاتُ وَ تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِي اَلَّتِي نَسِيتَ ».

(1070) 107 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَاتَتْكَ صَلاَةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ اَلَّتِي قَدْ فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ اَلْأُخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ أَقِمِ اَلصَّلاةَ لِذِكْرِي» وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

********

(1067) - الاستبصار ج 1 ص 278 الكافي ج 1 ص 125.

(1068) - الكافي ج 1 ص 80.

(1069-1070) - الاستبصار ج 1 ص 287 الكافي ج 1 ص 80.

ص: 268

إِذَا صَلَّيْتَ اَلَّتِي فَاتَتْكَ فَاتَتْكَ اَلَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا وَ أَقِمِ اَلْأُخْرَى» .

(1071) 108 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى فَقَالَ «إِذَا نَسِيَ اَلصَّلاَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلاَةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ مَعَ إِمَامٍ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ بَعْدُ فَإِنْ كَانَ صَلَّى اَلْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ اَلْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَتَكُونُ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ».

(1072) 109 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي اَلْعَصْرِ فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى اَلْأُولَى قَالَ «فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى اَلَّتِي فَاتَتْهُ وَ يَسْتَأْنِفُ بَعْدُ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ وَ قَدْ قَضَى اَلْقَوْمُ صَلاَتَهُمْ ».

(1073) 110 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ وَ قَدْ كَانَ صَلَّى اَلْعَصْرَ فَقَالَ «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ اَلْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَ إِلاَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلاَّهَا»».

(1074) 111 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْأُولَى حَتَّى صَلَّى اَلْعَصْرَ قَالَ «فَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ اَلَّتِي صَلَّى اَلْأُولَى ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ اَلْعَصْرَ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَ اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ

********

(1071-1072-1073) - الكافي ج 1 ص 81.

(1074) - الاستبصار ج 1 ص 287.

ص: 269

ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لاَ يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيُصَلِّ اَلظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لاَ يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَيَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً وَ لَكِنْ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا».

1075-112 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْعَصْرِ قَالَ «فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ اَلْعَصْرَ» قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ اَلْمَغْرِبَ » قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قُلْتَ حِينَ نَسِيَ اَلظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي اَلْعَصْرِ يَجْعَلُهَا اَلْأُولَى ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفْ وَ قُلْتَ لِهَذَا يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ اَلْمَغْرِبَ فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ اَلْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ وَ اَلْعِشَاءُ بَعْدَهَا صَلاَةٌ ».

(1076) 113 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ فَإِنِ اِسْتَيْقَظَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَظَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ اَلصُّبْحَ ثُمَّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ اَلْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ ».

(1077) 114 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اِسْتَيْقَظَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَظَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ اَلْفَجْرَ ثُمَّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى اَلصَّلاَتَيْنِ فَلْيُصَلِّ

********

(1076-1077) - الاستبصار ج 1 ص 288.

ص: 270

اَلْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ تَأْخِيرِ اَلْقَضَاءِ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ اَلَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَقْضِي اَلْفَرْضَ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

1078-115 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ وَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى هُوَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْقَوْمُ يُصَلُّونَ اَلْعَصْرَ يُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ «يَجْعَلُ صَلاَتَهُ اَلَّتِي صَلَّى مَعَهُمُ اَلظُّهْرَ وَ يُصَلِّي هُوَ بَعْدُ اَلْعَصْرَ».

(1079) 116 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفُوتُهُ اَلْمَغْرِبُ حَتَّى تَحْضُرَ اَلْعَتَمَةُ فَقَالَ «إِنْ حَضَرَتِ اَلْعَتَمَةُ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ ثُمَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ بَعْدُ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ شَاذٌّ وَ اَلْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَقْتُ وَاسِعاً يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَائِتَةِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ مُضَيَّقاً بَدَأَ بِالْحَاضِرَةِ وَ لَيْسَ هَاهُنَا وَقْتٌ يَكُونُ اَلْإِنْسَانُ فِيهِ مُخَيَّراً فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1080) 117 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلرَّجُلِ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ إِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا تَضَيَّقَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ بَدَأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُ اَلظُّهْرَ

********

(1079) - الاستبصار ج 1 ص 288.

(1080) - الاستبصار ج 1 ص 289.

ص: 271

عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَفَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1081) 118 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ اَلْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ قَالَ «لاَ يَقْضِي صَلاَةً نَافِلَةً وَ لاَ فَرِيضَةً بِالنَّهَارِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ وَ لاَ يَثْبُتُ لَهُ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ ».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُعَارَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مَعَ مُطَابَقَتِهَا لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ .

1082-119 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا فُلاَنُ إِذَا دَخَلَ اَلْوَقْتُ عَلَيْكَ فَصَلِّهِمَا فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا يَكُونُ ».

-(1083) 120 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَكُونُ عَلَيَّ اَلصَّلاَةُ اَلنَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ «فِي أَيِّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ».

(1084) 121 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ اَلنَّوَافِلِ قَالَ «مَا بَيْنَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا».

1085-122 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَفُوتُنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ فَأُصَلِّي اَلْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَا فِي مُصَلاَّيَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَيَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً ».

********

(1081) - الاستبصار ج 1 ص 289.

(1083) - الكافي ج 1 ص 126.

(1084) - الاستبصار ج 1 ص 290.

ص: 272

1086-123- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِكُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ اَلْعَصْرَ فَإِنَّهُ تُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا وَ هِيَ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا اَلثَّمَانِي بَعْدَ اَلظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَهَا فَلاَ تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ قَبْلَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي حَضَرَتْ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا ثُمَّ اِقْضِ مَا شِئْتَ - وَ اِبْدَأْ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالْآيَاتِ تَقْرَأُ «إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ » إِلَى «إِنَّكَ لا تُخْلِفُ اَلْمِيعادَ» (1) وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ تَبْدَأُ بِالْآيَاتِ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ » - وَ قَالَ «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ شِرَاكٌ أَوْ نِصْفٌ » وَ قَالَ «لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلزَّوَالَ مَا بَيْنَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ اَلزَّوَالِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ تَمَامَ اَلرَّكَعَاتِ وَ إِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَى وَ لَمْ يُصَلِّ اَلزَّوَالَ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى مَا بَيْنَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنْ مَضَتِ اَلْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ اَلنَّوَافِلِ شَيْئاً فَلاَ يُصَلِّي اَلنَّوَافِلَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ اَلنَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ» وَ قَالَ «لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ صَلاَةِ اَلزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى نِصْفُ قَدَمٍ وَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْ نَوَافِلِ اَلْأُولَى شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ اَلْعَصْرُ فَلَهُ أَنْ يُتِمَّ نَوَافِلَ اَلْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ قَدَمٌ » وَ قَالَ «اَلْقَدَمُ بَعْدَ حُضُورِ اَلْعَصْرِ مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ اَلْأُولَى فِي اَلْوَقْتِ سَوَاءً » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةُ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةَ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ بِأَوْتَارِهَا يُتْبِعُ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ «نَعَمْ كَذَلِكَ لَهُ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ أَمَّا إِذَا اِنْتَصَفَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ وَ لاَ

********

(1) سورة آل عمران الآية: 190 الى 193.

ص: 273

لِلْمَرْأَةِ أَنْ يُوتِرَ إِلاَّ وَتْرَ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلاَةً عَلَيْهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ تِلْكَ اَللَّيْلَةِ وَ أَخَّرَ اَلْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَدَا لَهُ بِلاَ وَتْرٍ ثُمَّ يُوتِرُ اَلْوَتْرَ اَلَّذِي لِتِلْكَ اَللَّيْلَةِ خَاصَّةً » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلاَةٌ فِي اَلْحَضَرِ هَلْ يَقْضِيهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ «نَعَمْ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ عَلَى اَلْأَرْضِ فَأَمَّا عَلَى اَلظَّهْرِ فَلاَ وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْحَضَرِ».

(1087) 124 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلاَةٍ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ اَلْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلاَةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ اَلْوَتْرَ» قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلاَّ وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ » وَ قَالَ «إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ قُمْتَ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَوَتْرُكَ اَلْأَوَّلُ قَضَاءٌ وَ مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلاَةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْيَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلاَتِكَ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ وَ لْيَكُنْ آخِرُ صَلاَتِكَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ ».

1088-125- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَقْضِ وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ اَلزَّوَالَ فِي يَوْمِ اَلْعِيدَيْنِ ».

(1089) 126 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ ».

1090-127 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ وَ يَنْسَى اَلثَّالِثَةَ حَتَّى

********

(1087-1089) - الكافي ج 1 ص 126 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 316 بتفاوت يسير.

ص: 274

يُصْبِحَ قَالَ «يُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَكْعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ ».

-(1091) 128 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَجِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَتَبَ إِلَيَّ «وَ صَلِّ بَعْدَ اَلْعَصْرِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ اَلْغَدَاةِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ مَا شِئْتَ ».

(1092) 129 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْأُولَى ثُمَّ يَتَنَفَّلُ فَيُدْرِكُهُ وَقْتُ اَلْعَصْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَيُبْطِئُ بِالْعَصْرِ يَقْضِي نَافِلَتَهُ أَوْ يُصَلِّيهَا بَعْدَ اَلْعَصْرِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ قَالَ «يُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ يَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ وَقْتٍ فَيَكُونُ قَدْ قَارَبَ غَيْبُوبَةَ اَلشَّمْسِ وَ ذَلِكَ وَقْتٌ يُكْرَهُ فِيهِ اَلصَّلاَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَكْثَرِ اَلرِّوَايَاتِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا فَيَقْضِيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ.

1093-130 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَنْبَسَةَ اَلْعَابِدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً» (1) قَالَ «قَضَاءُ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ قَضَاءُ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِاللَّيْلِ ».

1094-131 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ

********

(1) سورة الفرقان الآية: 62.

(1091) - الاستبصار ج 1 ص 289.

(1092) - الاستبصار ج 1 ص 291.

ص: 275

عَنِ اَلصَّلاَةِ تَجْتَمِعُ عَلَيَّ قَالَ «تَحَرَّ وَ اِقْضِهَا».

1095-132 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ قَالَ «أَلْقِهَا وَ اِسْتَأْنِفْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مَخْصُوصاً بِالْفَرَائِضِ فَيَجِبُ أَنْ يَتَحَرَّى وَ يَقْضِيَ وَ يَكُونَ اَلْخَبَرُ اَلثَّانِي مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهَا وَ لَوْ حَمَلْنَاهُمَا جَمِيعاً عَلَى اَلنَّوَافِلِ لَجَازَ أَنْ يُحْمَلَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلثَّانِي عَلَى اَلْجَوَازِ.

(1096) 133 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَزُولُ اَلشَّمْسُ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ اَلْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ اَلْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ كَانُونَ اَلْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ كَانُونَ اَلْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلاَثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ ».

1097-134- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْعَتَمَةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اَللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلاَتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ ».

(1098) 135 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ

********

(1096) - الفقيه ج 1 ص 144.

(1098) - الكافي ج 1 ص 81 ذيل حديث.

ص: 276

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَتَى مَا اِسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ اَلْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اِسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ ».

14 - بَابُ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ

(1099) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْأَذَانِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَقَامَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «يَا عَلِيُّ سَمِعْتَ » قَالَ «نَعَمْ » قَالَ «حَفِظْتَ » قَالَ «نَعَمْ » قَالَ «اُدْعُ بِلاَلاً فَعَلِّمْهُ » فَدَعَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِلاَلاً فَعَلَّمَهُ ».

(1100) 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى اَلْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْأَذَانَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ اَلْأَذَانَ ».

(1101) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْأَذَانِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ قَالَ «لاَ يَسْتَقِيمُ اَلْأَذَانُ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ فَإِنْ عَلِمَ اَلْأَذَانَ فَأَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَ لاَ إِقَامَتُهُ وَ لاَ يُقْتَدَى بِهِ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ تُصَلِّي جَمَاعَةً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ

********

(1099) - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 183.

(1100-1101) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 277

قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ ».

(1102) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لْيُقِمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ».

(1103) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِفْتَتَحْتَ اَلصَّلاَةَ فَنَسِيتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِيمَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَانْصَرِفْ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اِسْتَفْتِحِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَى صَلاَتِكَ ».

(1104) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ حَسَّانَ اَلدَّالاَنِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنْتُ فِي صَلاَتِي فَذَكَرْتُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ وَ أَنَا فِي اَلْقِرَاءَةِ أَنِّي لَمْ أُقِمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «اُسْكُتْ مَوْضِعَ قِرَاءَتِكَ وَ قُلْ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ ثُمَّ اِمْضِ فِي قِرَاءَتِكَ وَ صَلاَتِكَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ ».

(1105) 7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُ صَلاَةَ اَلْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَالَ «فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ اَلسُّورَةِ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَلاَتِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا

********

(1102) - الاستبصار ج 1 ص 303 الكافي ج 1 ص 84 الفقيه ج 1 ص 187 بسند آخر.

(1103-1104-1105) - الاستبصار ج 1 ص 304 و أخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

ص: 278

اِسْتَفْتَحَ اَلصَّلاَةَ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اَلْمُضِيُّ فِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1106) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنِ اِبْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَنْسَى اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى يُكَبِّرَ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَ لاَ يُعِيدُ».

(1107) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ اَلرَّازِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءُ عَنْ حَدِيثِ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ حَتَّى كَبَّرَ وَ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْصَرِفْ ».

(1108) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ حَتَّى صَلَّى قَالَ «لاَ يُعِيدُ».

(1109) 11 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقِيمَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى اِنْصَرَفَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ «لاَ يُعِيدُهَا وَ لاَ يَعُودُ لِمِثْلِهَا».

(1110) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُقِيمَ اَلصَّلاَةَ وَ قَدِ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُعِدْ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

********

(1106) - الاستبصار ج 1 ص 302.

(1107-1108-1109) - الاستبصار ج 1 ص 303.

(1110) - الاستبصار ج 1 ص 303.

ص: 279

1111-13- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَذَانُ وَ اَلْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» وَ قَالَ «إِذَا أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَ لَمْ يُؤَذِّنْ أَجْزَأَهُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَمْ يُجْزِهِ إِلاَّ بِأَذَانٍ ».

1112-14- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَنَقَصَ اَلْأَذَانَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ بِأَذَانِهِ فَأَتِمَّ مَا نَقَصَ هُوَ مِنْ أَذَانِهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ اَلَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ ».

1113-15 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي قَمِيصٍ بِلاَ إِزَارٍ وَ لاَ رِدَاءٍ وَ لاَ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ عَافَاكَ اَللَّهُ صَلَّيْتَ بِنَا فِي قَمِيصٍ بِلاَ إِزَارٍ وَ لاَ رِدَاءٍ وَ لاَ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ فَقَالَ «إِنَّ قَمِيصِي كَثِيفٌ فَهُوَ يُجْزِي أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيَّ إِزَارٌ وَ لاَ رِدَاءٌ وَ إِنِّي مَرَرْتُ بِجَعْفَرٍ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ فَلَمْ أَتَكَلَّمْ فَأَجْزَأَنِي ذَلِكَ » .

1114-16 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ حَرْفاً مِنَ اَلْأَذَانِ حَتَّى يَأْخُذَ فِي اَلْإِقَامَةِ فَلْيَمْضِ فِي اَلْإِقَامَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَإِنْ نَسِيَ حَرْفاً مِنَ اَلْإِقَامَةِ عَادَ إِلَى اَلْحَرْفِ اَلَّذِي نَسِيَهُ » ثُمَّ يَقُولُ «مِنْ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِ اَلْإِقَامَةِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ بِشَيْ ءٍ حَتَّى أَخَذَ فِي اَلصَّلاَةِ أَوْ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ عَمْداً» ثُمَّ سُئِلَ مَا اَلَّذِي يُجْزِي مِنَ اَلتَّسْبِيحِ بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ قَالَ «يَقُولُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ».

(1115) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي

********

(1115) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 280

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ سَهَا فِي اَلْأَذَانِ فَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ أَعَادَ عَلَى اَلْأَوَّلِ اَلَّذِي أَخَّرَهُ حَتَّى يَمْضِيَ عَلَى آخِرِهِ ».

(1116) 18 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ هُوَ لاَ يَأْتَمُّ بِصَاحِبِهِ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَى اَلْإِمَامِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَ أَقَامَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَقُلْ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ لْيَدْخُلْ فِي اَلصَّلاَةِ ».

(1117) 19 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ غَيْرُهُ وَ كَانَ يُقِيمُ وَ قَدْ أَذَّنَ غَيْرُهُ .

1118-20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ بِلاَلٌ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ جَلَسَ ».

1119-21 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلنَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ ».

1120-22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى اَلْقَوْمُ أَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ قَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ لَمْ يَتَفَرَّقِ اَلصَّفُّ صَلَّى بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ كَانَ تَفَرَّقَ اَلصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ ».

********

(1116-1117) - الكافي ج 1 ص 84.

ص: 281

1121-23- مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ ».

1122-24- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي اَلْأَذَانِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ اَلظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَقُومَ فَيُقِيمَ لِلْعَصْرِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ كَذَلِكَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ ».

(1123) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ إِذَا أَرَادَ اَلصَّلاَةَ وَ لَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ » سُئِلَ فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ اَلْوَجَعِ قَالَ «لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ لِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ ».

1124-26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ أَ يُعِيدُهَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ فَكَتَبَ «يُعِيدُهَا بِإِقَامَةٍ ».

1125-27 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاكِبٌ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا رَاكِبٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ أُقِيمُ وَ رِجْلِي فِي اَلرِّكَابِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا قَاعِدٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ قَالَ «نَعَمْ مَاشٍ إِلَى اَلصَّلاَةِ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «إِذَا أَقَمْتَ اَلصَّلاَةَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلاً فَإِنَّكَ فِي اَلصَّلاَةِ » قَالَ قُلْتُ قَدْ سَأَلْتُكَ أُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ قُلْتَ لِي نَعَمْ فَيَجُوزُ أَنْ أَمْشِيَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَكَبَّرْتَ وَ أَنْتَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ثُمَّ مَشَيْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَ إِذَا كَانَ اَلْإِمَامُ كَبَّرَ

********

(1123) - الاستبصار ج 1 ص 300.

ص: 282

لِلرُّكُوعِ كُنْتَ مَعَهُ فِي اَلرَّكْعَةِ لِأَنَّهُ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ هُوَ رَاكِعٌ لَمْ تُدْرِكِ اَلتَّكْبِيرَ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي اَلرُّكُوعِ » .

(1126) 28 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَذَّنَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ اَلْمُسْلِمِينَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ ».

1127-29- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثَةٌ فِي اَلْجَنَّةِ عَلَى اَلْمِسْكِ اَلْأَذْفَرِ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ اِحْتِسَاباً وَ إِمَامٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ وَ مَمْلُوكٌ يُطِيعُ اَللَّهَ وَ يُطِيعُ مَوَالِيَهُ ».

(1128) 30 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ اِحْتِسَاباً جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لاَ ذَنْبَ لَهُ ».

(1129) 31 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ حَبِيبَ قَلْبِي أَنْ قَالَ «يَا عَلِيُّ إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلاَةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَكَ وَ لاَ تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً»».

(1130) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لِلْمُؤَذِّنِ فِيمَا بَيْنَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ مِثْلُ أَجْرِ اَلشَّهِيدِ اَلْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ »» قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْتَلِدُونَ عَلَى اَلْأَذَانِ قَالَ «كَلاَّ إِنَّهُ يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ يَطْرَحُونَ اَلْأَذَانَ عَلَى ضُعَفَائِهِمْ وَ تِلْكَ لُحُومٌ حَرَّمَهَا اَللَّهُ عَلَى اَلنَّارِ»».

********

(1126) - الفقيه ج 1 ص 185 مرسلا.

(1128) - الفقيه ج 1 ص 186 مرسلا.

(1129-1130) - الفقيه ج 1 ص 184 مرسلا.

ص: 283

(1131) 33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلاَّمٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَذَّنَ عَشَرَ سِنِينَ مُحْتَسِباً يَغْفِرُ اَللَّهُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ صَوْتِهِ فِي اَلسَّمَاءِ وَ يُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ سَمِعَهُ وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ فِي مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُصَلِّي بِصَوْتِهِ حَسَنَةٌ ».

1132-34- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ مِنْ أَطْوَلِ اَلنَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلْمُؤَذِّنِينَ ».

1133-35 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلشَّامِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَى اَلْجَنَّةِ بِلاَلٌ » قَالَ وَ لِمَ قَالَ «لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ ».

1134-36 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ فِي اَلْمَنَارَةِ أَ سُنَّةٌ هُوَ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَنَارَةٌ ».

(1135) 37 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ أَنْ تَضَعَ إِصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ فِي اَلْأَذَانِ ».

(1136) 38 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ ذَرِيحٍ اَلْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «صَلِّ اَلْجُمُعَةَ بِأَذَانِ هَؤُلاَءِ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ شَيْ ءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى اَلْوَقْتِ ».

1137-39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْقَسْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1131) - الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت.

(1135) - الفقيه ج 1 ص 184.

(1136) - الفقيه ج 1 ص 189.

ص: 284

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَافُ أَنْ نُصَلِّيَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَقَالَ «إِنَّمَا ذَاكَ عَلَى اَلْمُؤَذِّنِينَ ».

1138-40 - سَعْدٌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَذَّنَ وَ أَقَامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ .

(1139) 41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّمَا اَلْأَذَانُ سُنَّةٌ ».

(1140) 42 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَسِيَ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

1141-43 - عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنَّا مَعَهُ فَسَمِعَ إِقَامَةَ جَارٍ لَهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ «قُومُوا» فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ قَالَ «يُجْزِيكُمْ أَذَانُ جَارِكُمْ » .

1142-44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ فِي اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ إِمَاماً تَنْتَظِرُ جَمَاعَةً فَالْأَذَانُ قَبْلَهُمَا وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَلاَ يَضُرُّكَ أَ قَبْلَهُمَا أَذَّنْتَ أَوْ بَعْدَهُمَا».

(1143) 45 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْوَلِيدِ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ أَ يَقُومُ اَلْقَوْمُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ أَوْ يَجْلِسُونَ حَتَّى يَجِيءَ إِمَامُهُمْ قَالَ «لاَ بَلْ يَقُومُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ

********

(1139) - الاستبصار ج 1 ص 304.

(1140) - الاستبصار ج 1 ص 305.

(1143) - الاستبصار ج 1 ص 252.

ص: 285

إِمَامُهُمْ وَ إِلاَّ فَلْيُؤْخَذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ اَلْقَوْمِ فَيُقَدَّمَ » .

1144-46- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ اَلْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «يُؤَذَّنُ لِلظُّهْرِ عَلَى سِتِّ رَكَعَاتٍ وَ يُؤَذَّنُ لِلْعَصْرِ عَلَى سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلظُّهْرِ».

15 - بَابُ كَيْفِيَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ صِفَتِهَا وَ اَلْمَفْرُوضِ مِنْ ذَلِكَ وَ اَلْمَسْنُونِ

(1145) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ فَإِذَا سَجَدَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى يَرْفَضَّ عَرَقاً».

(1146) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَقْبَلْتَ اَلْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ فَلاَ تَقْلِبْ وَجْهَكَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ لِتُفْسِدَ صَلاَتَكَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ فِي اَلْفَرِيضَةِ «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » وَ اِخْشَعْ بَصَرَكَ وَ لاَ تَرْفَعْهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ لْيَكُنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ ».

(1147) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَنْبَغِي لِمَنْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ فِيهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِيفٌ أَنْ يَسْأَلَ عِنْدَ ذَلِكَ خَيْرَ مَا يَرْجُو وَ يَسْأَلَ اَلْعَافِيَةَ مِنَ اَلنَّارِ وَ مِنَ اَلْعَذَابِ ».

********

(1145) - الكافي ج 1 ص 83.

(1146) - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 180 بتفاوت.

(1147) - الكافي ج 1 ص 83.

ص: 286

(1148) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَتَبَاكَى اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «بَخْ بَخْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ اَلذُّبَابِ ».

(1149) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قُمْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ مُحَمَّداً بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِي وَ أَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَيْكَ فَاجْعَلْنِي بِهِ وَجِيهاً عِنْدَكَ «فِي اَلدُّنْيا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ » اِجْعَلْ صَلاَتِي مَقْبُولَةً وَ ذَنْبِي مَغْفُوراً وَ دُعَائِي بِهِ مُسْتَجَاباً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ ».

1150-6- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِمَامُ يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يُجْزِيكَ ثَلاَثٌ مُتَرَسِّلاً إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ».

1151-7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَخَفِّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «ثَلاَثُ تَكْبِيرَاتٍ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَةٌ قَرَأْتَ بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ أَنْ تُكَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِيهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً».

1152-8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ قَالَ سَمِعْتُهُ اِسْتَفْتَحَ اَلصَّلاَةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وِلاَءً .

1153-9- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي اَلصَّلاَةِ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي اَلصَّلاَةِ ».

********

(1148) - الاستبصار ج 1 ص 407 الكافي ج 1 ص 83.

(1149) - الكافي ج 1 ص 85 الفقيه ج 1 ص 197 مرسلا.

ص: 287

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ فِعْلَ اَلْإِمَامِ أَكْثَرُ فَضْلاً وَ أَشَدُّ تَأْكِيداً مِنْ فِعْلِ اَلْمَأْمُومِ وَ إِنْ كَانَ فِعْلُ اَلْمَأْمُومِ أَيْضاً فِيهِ فَضْلٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى.

(1154) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » » ثُمَّ قَرَأَ اَلسُّورَةَ اَلَّتِي بَعْدَ اَلْحَمْدِ وَ لَمْ يَقْرَأْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » ثُمَّ قَامَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَقَرَأَ اَلْحَمْدَ وَ لَمْ يَقْرَأْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» ثُمَّ قَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَأْكِيدِ اَلْجَهْرِ - بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ حِكَايَةَ فِعْلٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِسْمَعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقْرَأُ بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» لِبُعْدٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1155) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مَسْجِدِ بَنِي كَاهِلٍ فَجَهَرَ مَرَّتَيْنِ - بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» وَ قَنَتَ فِي اَلْفَجْرِ وَ سَلَّمَ وَاحِدَةً مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ .

(1156) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لاَ يَقُولُ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ حَالُ اَلتَّقِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّ مَعَ اَلتَّقِيَّةِ يَجُوزُ إِخْفَاتُهُ عَلَى

********

(1154-1155) - الاستبصار ج 1 ص 311.

(1156) - الاستبصار ج 1 ص 312.

ص: 288

مَا قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ تَنَاوَلَ مَنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ نَاسِياً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى جِهَةِ اَلْعَمْدِ.

1157-13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّبْعِ اَلْمَثَانِي وَ اَلْقُرْآنِ اَلْعَظِيمِ هِيَ اَلْفَاتِحَةُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ - «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» مِنَ اَلسَّبْعِ قَالَ «نَعَمْ هِيَ أَفْضَلُهُنَّ ».

1158-14 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ - بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» .

1159-15- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» أَقْرَبُ إِلَى اِسْمِ اَللَّهِ اَلْأَعْظَمِ مِنْ نَاظِرِ اَلْعَيْنِ إِلَى بَيَاضِهَا».

(1160) 16 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ فِي اَلتَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ رُخْصَةٌ وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ لاَ يُقْرَأَ شَيْ ءٌ فِي صَلَوَاتُِ اَلنَّهَارِ جَهْراً وَ لاَ يُخْفَى شَيْ ءٌ مِنْ صَلَوَاتُِ اَللَّيْلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1161) 17 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِالْإِخْفَاتِ وَ اَلسُّنَّةُ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالْإِجْهَارِ».

********

(1160) - الاستبصار ج 1 ص 314.

(1161) - الاستبصار ج 1 ص 313.

ص: 289

1162-18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «يَا ثُمَالِيُّ إِنَّ اَلصَّلاَةَ إِذَا أُقِيمَتْ جَاءَ اَلشَّيْطَانُ إِلَى قَرِينِ اَلْإِمَامِ فَيَقُولُ هَلْ ذَكَرَ رَبَّهُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ ذَهَبَ وَ إِنْ قَالَ لاَ رَكِبَ عَلَى كَتِفَيْهِ فَكَانَ إِمَامَ اَلْقَوْمِ حَتَّى يَنْصَرِفُوا» قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ يَقْرَءُونَ اَلْقُرْآنَ قَالَ «بَلَى لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ يَا ثُمَالِيُّ إِنَّمَا هُوَ اَلْجَهْرُ بِ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ -» ».

- (1163)19 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَوَيْهِ عَنِ اِبْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَجِ تُعْلِمُهُ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُقْرَأُ فِي اَلْفَرَائِضِ - «إِنّا أَنْزَلْناهُ » وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ إِنَّ صَدْرِي لَيَضِيقُ بِقِرَاءَتِهِمَا فِي اَلْفَجْرِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ بِهِمَا فَإِنَّ اَلْفَضْلَ وَ اَللَّهِ فِيهِمَا».

(1164) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها» قَالَ «اَلْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِكَ وَ اَلْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً».

(1165) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَالَ «يَكُفُّ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِهِ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُرِيدُ ثُمَّ يَقْرَأُ».

(1166) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ - «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » فَقَالَ «يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلاَّ مِنْ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » ».

********

(*) (1163-1164-1165-1166) - الكافي ج 1 ص 87.

ص: 290

(1167) 23 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ اَلسُّورَةِ قَالَ «يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ».

(1168) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ اَلْإِمَامُ - اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلْعَزَائِمِ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ فَأَوْمِ إِيمَاءً وَ اَلْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ ».

(1169) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ اَلسَّجْدَةَ تُقْرَأُ قَالَ «لاَ يَسْجُدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِلْقِرَاءَةِ مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ وَ أَنْتَ فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلاَ تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ ».

(1170) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا فَلاَ تُكَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِكَ وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ اَلْعَزَائِمُ أَرْبَعَةٌ حم اَلسَّجْدَةُ وَ الم تَنْزِيلٌ وَ اَلنَّجْمُ وَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ».

(1171) 27 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ : «إِذَا قُرِئَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلْأَرْبَعَةِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ لاَ تُصَلِّي وَ سَائِرُ اَلْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ».

********

(1167) - الاستبصار ج 1 ص 319 الكافي ج 1 ص 88.

(*) (1168-1169-1170-1171) - الكافي ج 1 ص 87 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 87 320.

ص: 291

(1172) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ قَالَ «تَقْرَأُ وَ لاَ تَسْجُدُ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِهِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1173) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ آخِرُ اَلسُّورَةِ اَلسَّجْدَةَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا».

فَلاَ يُنَافِي خَبَرَ اَلْحَلَبِيِّ اَلْمُقَدَّمَ ذِكْرُهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْجُدَ وَ يَقُومَ وَ يَقْرَأَ اَلْحَمْدَ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُمْ وَ خَبَرَ اَلْحَلَبِيِّ وَ غَيْرِهِ مِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مُنْفَرِداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1174) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْيَسْجُدْ فَإِذَا قَامَ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ لْيَرْكَعْ » قَالَ «وَ إِنِ اُبْتُلِيتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لاَ يَسْجُدُ فَيُجْزِيكَ اَلْإِيمَاءُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْفَرِيضَةِ اِقْرَأْ فِي اَلتَّطَوُّعِ ».

1175-31- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قَرَأْتَ اَلسَّجْدَةَ فَاسْجُدْ وَ لاَ تُكَبِّرْ حَتَّى تَرْفَعَ رَأْسَكَ ».

1176-32 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ اَلسَّجْدَةَ فَيَنْسَاهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ قَالَ «يَسْجُدُ

********

(1172) - الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت.

(1173) - الاستبصار ج 1 ص 319.

(1174) - الاستبصار ج 1 ص 320 بتفاوت.

ص: 292

إِذَا ذَكَرَ إِذَا كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ » .

1177-33 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي لاَ يَسْتَقِيمُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ «لاَ يَسْجُدُ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَقَالَ «إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ اَلسَّجْدَةِ فَلاَ يَقْرَأْهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَيَقْرَأَ سُورَةً غَيْرَهَا وَ يَدَعَ اَلَّتِي فِيهَا اَلسَّجْدَةُ فَيَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهَا» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لاَ يَقْتَدِي بِهِمْ فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَءُوا آيَةً مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلاَ يَسْجُدُونَ فِيهَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «لاَ يَسْجُدُ».

1178-34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ اَلسَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَتَشَهَّدُ وَ يَسْجُدُ وَ يَنْصَرِفُ هُوَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ ».

1179-35 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَلَّمُ اَلسُّورَةَ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً فِي اَلْمَقْعَدِ اَلْوَاحِدِ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَى اَلَّذِي يُعَلِّمُهُ أَيْضاً أَنْ يَسْجُدَ».

1180-36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ اَلسُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا فَقَالَ «لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا».

1181-37 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَرَأَ سُورَةً فِي رَكْعَةٍ فَغَلِطَ أَ يَدَعُ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي غَلِطَ فِيهِ وَ يَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ أَوْ يَدَعُ تِلْكَ اَلسُّورَةَ وَ يَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ «كُلُّ

ص: 293

ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ قَرَأَ آيَةً وَاحِدَةً فَشَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلنَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْفَرِيضَةَ لاَ يَجُوزُ فِيهَا أَقَلُّ مِنْ سُورَةٍ مَعَ اَلْحَمْدِ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1182) 38 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلسُّورَةِ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ بِهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ سِتَّ آيَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ اَلْعَامَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1183) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ اَلْمَائِدَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ اِلْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ «أَمَا إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ » .

1184-40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يَنْظُرُ فِي اَلْمُصْحَفِ يَقْرَأُ فِيهِ يَضَعُ اَلسِّرَاجَ قَرِيباً مِنْهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(1185) 41 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ

********

(1182) - الاستبصار ج 1 ص 315.

(1183) - الاستبصار ج 1 ص 316.

(1185) - الكافي ج 1 ص 88.

ص: 294

فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ «اَلْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ ».

1186-42 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَقْرَأُ اَلْإِمَامُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي آخِرِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ لاَ يَقْرَأُ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ وَ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِيهِمَا إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ ».

1187-43- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ غَلِطَ فِي سُورَةٍ فَلْيَقْرَأْ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» ثُمَّ لْيَرْكَعْ ».

1188-44 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ يَشْتَدُّ عَلَيَّ اَلْقِيَامُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُدْرِكَ صَلاَةَ اَلْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنَ اَلسُّورَةِ آيَتَانِ فَقُمْ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ وَ اِرْكَعْ وَ اُسْجُدْ فَذَلِكَ صَلاَةُ اَلْقَائِمِ ».

********

(_1191) - الاستبصار ج 1 ص 316.

ص: 295

اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ اَلْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَةٍ هَلْ يُجْزِيهِ فِي اَلثَّانِيَةِ أَنْ لاَ يَقْرَأَ اَلْحَمْدَ وَ يَقْرَأَ مَا بَقِيَ مِنَ اَلسُّورَةِ فَقَالَ «يَقْرَأُ اَلْحَمْدَ ثُمَّ يَقْرَأُ مَا بَقِيَ مِنَ اَلسُّورَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى صَلاَةِ اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْفَرِيضَةَ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ مَعَ اَلْحَمْدِ.

(1192) 48 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَانِ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ وَ اَلنَّافِلَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ عَنْ تَبْعِيضِ اَلسُّورَةِ قَالَ «أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي اَلنَّافِلَةِ » وَ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ يَصْمُتُ فِيهِمَا اَلْإِمَامُ أَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَ هُوَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ قَالَ «إِنْ قَرَأْتَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ سَكَتَّ فَلاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِالْقِرَانِ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِحْدَى اَلسُّورَتَيْنِ اَلْحَمْدَ وَ لَيْسَ فِي اَلظَّاهِرِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِقِرَاءَتِهِمَا بَعْدَ قِرَاءَةِ اَلْحَمْدِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِئَلاَّ يُنَافِيَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

1193-49 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْفَرِيضَةِ - بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ أُخْرَى فِي اَلنَّفَسِ اَلْوَاحِدِ قَالَ «إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي نَفَسٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي غَيْرِهِ ».

1194-50 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِي مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَيَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ اَلْكِتَابِ فَقَالَ «تَقْرَأُ فِي اَلْأُخْرَاوَيْنِ كَيْ تَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ ».

********

(1192) - الاستبصار ج 1 ص 316 و فيه صدر الحديث.

ص: 296

1195-51 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى حَرْفاً مِنَ اَلْقُرْآنِ فَذَكَرَ وَ هُوَ رَاكِعٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْيَقْرَأْهُ » - وَ قَالَ «اَلرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ «وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحاها» فَيَخْتِمُهَا أَنْ يَقُولَ صَدَقَ اَللَّهُ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ وَ اَلرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ «آللّهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِكُونَ » أَنْ يَقُولَ اَللَّهُ خَيْرٌ اَللَّهُ خَيْرٌ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ إِذَا قَرَأَ «ثُمَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ » أَنْ يَقُولَ كَذَبَ اَلْعَادِلُونَ بِاللَّهِ وَ اَلرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اَلذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً» أَنْ يَقُولَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقُلِ اَلرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ هَذَا إِذَا قَرَأَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

1196-52 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِخْتَلَفَا فِي صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَتَبَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَمْ كَانَتْ - لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ سَكْتَةٍ قَالَ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ اَلْقُرْآنِ وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلسُّورَةِ ».

(1197) 53 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ وَ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ ثُمَّ اِرْكَعْ وَ اُسْجُدْ».

1198-54- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ

********

(1197) - الكافي ج 1 ص 88.

ص: 297

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «ضَعُوا اَلْيَدَيْنِ حَيْثُ تَضَعُونَ اَلْوَجْهَ فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ اَلْوَجْهُ ».

(1199) 55 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَبْهَةُ إِلَى اَلْأَنْفِ أَيُّ ذَلِكَ أَصَبْتَ بِهِ اَلْأَرْضَ فِي اَلسُّجُودِ أَجْزَأَكَ وَ اَلسُّجُودُ عَلَيْهِ كُلِّهِ أَفْضَلُ ».

(1200) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّمَا اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْجَبْهَةِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْأَنْفِ سُجُودٌ».

(1201) 57 - عَنْهُ عَنْ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : «مَا بَيْنَ قُصَاصِ اَلشَّعْرِ إِلَى طَرَفِ اَلْأَنْفِ مَسْجِدٌ أَيُّ ذَلِكَ أَصَبْتَ بِهِ اَلْأَرْضَ أَجْزَأَكَ ».

(1202) 58 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُجْزِي صَلاَةٌ لاَ يُصِيبُ اَلْأَنْفُ مَا يُصِيبُ اَلْجَبِينُ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْفَرْضِ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ هُوَ اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ سُنَّةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

1203-59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ تَنْظِيمَ اَلْحَصَى فِي اَلصَّلاَةِ وَ كَانَ

********

(1199-1200) - الاستبصار ج 1 ص 326.

(1201-1202) - الاستبصار ج 1 ص 327 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 176.

ص: 298

يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قُصَاصِ شَعْرِهِ حَتَّى يُرْسِلَهُ إِرْسَالاً» .

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ وَ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى اَلْأَنْفِ سُجُودٌ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1204) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلسُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ اَلْإِبْهَامَيْنِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ إِرْغَاماً فَأَمَّا اَلْفَرْضُ فَهَذِهِ اَلسَّبْعَةُ وَ أَمَّا اَلْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ فَسُنَّةٌ مِنَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1205) 61 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَعَدَدْتُ لَهُ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً .

(1206) 62 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَذْكُرُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ إِمَّا رَاكِعاً وَ إِمَّا سَاجِداً فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى نَبِيِّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَهَيْئَةِ اَلتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّسْبِيحِ وَ هِيَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ يَبْتَدِرُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَلَكاً أَيُّهُمْ يُبَلِّغُهَا إِيَّاهُ ».

(1207) 63 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْعُو اَللَّهَ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ «نَعَمْ فَادْعُ لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ ».

********

(1204) - الاستبصار ج 1 ص 327.

(1205) - الكافي ج 1 ص 91.

(1206-1207) - الكافي ج 1 ص 89.

ص: 299

(1208) 64 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو بَصِيرٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ كَانَتْ ضَاعَتْ نَاقَةٌ لَهُمْ اَللَّهُمَّ رُدَّ عَلَى فُلاَنٍ نَاقَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «وَ فَعَلَ » فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَكَتَ قُلْتُ أَ فَأُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ».

(1209) 65 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ اَلرَّوَّاسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ : «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلرَّاحَةَ عِنْدَ اَلْمَوْتِ وَ اَلْعَفْوَ عِنْدَ اَلْحِسَابِ » يُرَدِّدُهَا.

(1210) 66 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالاَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَصَلَّى بِهِمُ اَلْعَصْرَ وَ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فَعَدَدْنَا لَهُ فِي رُكُوعِهِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ » أَرْبَعاً أَوْ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ «وَ بِحَمْدِهِ » فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْأَصْلُ فِي صَلاَةِ اَلْجَمَاعَةِ اَلتَّخْفِيفُ وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهَا أَنَّ اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ صَلَّى بِهِمْ كَانُوا مُطِيقِينَ لِلْإِطَالَةِ وَ أَقْوِيَاءَ عَلَيْهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ فَعَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ .

(1211) 67 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ أَ يَبْدَأُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ أَمْ رُكْبَتَيْهِ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ هُوَ مَقْبُولٌ مِنْهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لاَ يَبْطُلُ صَلاَتُهُ

********

(1208-1209) - الكافي ج 1 ص 89.

(1210) - الاستبصار ج 1 ص 325 الكافي ج 1 ص 91.

(1211) - الاستبصار ج 1 ص 326.

ص: 300

وَ إِنْ كَانَ اَلْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَقَّى اَلْأَرْضَ بِيَدَيْهِ إِلاَّ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ .

(1212) 68 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِي اَلصَّلاَةِ فِيمَا بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ رُخْصَةٌ وَ اَلْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُقْعَى بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1213) 69 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُقْعِ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً ».

(1214) 70 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ رَفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى اَلْأُخْرَى.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ لِأَنَّ اَلْأَفْضَلَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وَضْعِ اَلْإِبْهَامَيْنِ عَلَى اَلْأَرْضِ .

(1215) 71 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَوِّي اَلْحَصَى فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ .

1216-72 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ يَمْسَحُ اَلرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا لَصِقَ

********

(1212-1213) - الاستبصار ج 1 ص 327 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93.

(1214) - الاستبصار ج 1 ص 329.

(1215) - الفقيه ج 1 ص 176.

ص: 301

بِهَا تُرَابٌ فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا لَصِقَ بِهَا اَلتُّرَابُ » .

(1217) 73 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ - لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ «نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ ».

(1218) 74 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(1219) 75 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْجُدُ فَتَقَعُ جَبْهَتِي عَلَى اَلْمَوْضِعِ اَلْمُرْتَفِعِ قَالَ «اِرْفَعْ رَأْسَكَ ثُمَّ ضَعْهُ ».

(1220) 76 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَكَانِ يَكُونُ فِيهِ اَلْغُبَارُ فَأَنْفُخُهُ إِذَا أَرَدْتُ اَلسُّجُودَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1221) 77 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ (1) فَلاَ تَرْفَعْهَا وَ لَكِنْ جُرَّهَا عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(1222) 78 - مُحَمَّدٌ عَنِ اَلْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) النبكة: بالتحريك و قد تسكن الباء: الأرض التي ليست مستوية.

(1217) - الكافي ج 1 ص 91 و هو جزء من حديث.

(1218) - الكافي ج 1 ص 88.

(1219) - الاستبصار ج 1 ص 330.

(1220) - الاستبصار ج 1 ص 329 الفقيه ج 1 ص 177 مرسلا.

(1221) - الاستبصار ج 1 ص 330 الكافي ج 1 ص 92.

(1222) - الاستبصار ج 1 ص 329 الكافي ج 1 ص 92.

ص: 302

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنْفُخُ فِي اَلصَّلاَةِ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فَقَالَ «لاَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1223) 79 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَجَدَ اَلرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ فَلاَ يَعْجِنُ بِيَدَيْهِ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ فِي اَلْأَرْضِ ».

(1224) 80 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلَ اَلْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْقُفْرِ(1) وَ عَلَى اَلْقِيرِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلضَّرُورَةِ أَوِ اَلتَّقِيَّةِ وَ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1225) 81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَسْجُدْ إِلاَّ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ اَلْقُطْنَ وَ اَلْكَتَّانَ ».

(1226) 82 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ عَلَى اَلزِّفْتِ يَعْنِي اَلْقِيرَ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ عَلَى اَلثَّوْبِ اَلْكُرْسُفِ وَ لاَ عَلَى اَلصُّوفِ وَ لاَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ وَ لاَ عَلَى طَعَامٍ وَ لاَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ ثِمَارِ اَلْأَرْضِ وَ لاَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلرِّيَاشِ ».

********

(1) القفر: بالضم ردي القير.

(1223) - الكافي ج 1 ص 93.

(1224) - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 175.

(1225-1226) - الاستبصار ج 1 ص 231 الكافي ج 1 ص 91.

ص: 303

-(1227) 83 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ اَلْمَوْتَى وَ يُجَصَّصُ بِهِ اَلْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ «إِنَّ اَلْمَاءَ وَ اَلنَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ ».

(1228) 84 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَسْجُدْ عَلَى اَلْقُفْرِ وَ لاَ عَلَى اَلْقِيرِ وَ لاَ عَلَى اَلصَّارُوجِ »(1).

(1229) 85 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَسْجُدْ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ لاَ عَلَى اَلْفِضَّةِ ».

(1230) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى اَلرَّطْبَةِ اَلنَّابِتَةِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلاَ بَأْسَ » وَ عَلَى اَلْحَشِيشِ اَلنَّابِتِ اَلثَّيِّلِ وَ هُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

-(1231) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ : أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلزُّجَاجِ قَالَ فَلَمَّا نَفَذَ كِتَابِي إِلَيْهِ تَفَكَّرْتُ وَ قُلْتُ هُوَ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ مَا كَانَ لِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ «لاَ تُصَلِّ عَلَى اَلزُّجَاجِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ لَكِنَّهُ مِنَ اَلْمِلْحِ وَ اَلرَّمْلِ وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ ».

(1232) 88 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ

********

(1) الصاروج: النورة و اخلاطها، فارسي معرب.

(1227) - الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.

(1228) - الاستبصار ج 1 ص 334 الكافي ج 1 ص 91.

(1229-1230) - الكافي ج 1 ص 92 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 162.

(1231) - الكافي ج 1 ص 92.

(1232) - الاستبصار ج 1 ص 334 الكافي ج 1 ص 92.

ص: 304

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى قِرْطَاسٍ عَلَيْهِ كِتَابَةٌ » .

(1233) 89 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَسْجُدُ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْعَمَلُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ اَلْإِنْسَانُ عَلَى مَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهِوَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1234) 90 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي يُصَلِّي عَلَى اَلْخُمْرَةِ (1) يَجْعَلُهَا عَلَى اَلطِّنْفِسَةِ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهَا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ خُمْرَةٌ جَعَلَ حَصًى عَلَى اَلطِّنْفِسَةِ (2) حَيْثُ يَسْجُدُ».

(1235) 91 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دَعَا أَبِي بِخُمْرَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصًى فَجَعَلَهُ عَلَى اَلْبِسَاطِ ثُمَّ سَجَدَ».

(1236) 92 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَى اَلْمُصَلَّى مِنَ اَلشَّعْرِ وَ اَلصُّوفِ إِذَا كَانَ يَسْجُدُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ فَلاَ بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ وَ اَلسُّجُودِ عَلَيْهِ ».

********

(1) الخمرة: كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل و يزمل بالخيوط.

(2) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق.

(1233-1234) - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 92.

(1235) - الكافي ج 1 ص 91.

(1236) - الاستبصار ج 1 ص 335 الكافي ج 1 ص 91.

ص: 305

-(1237) 93 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ اَلْمَوْتَى وَ يُجَصَّصُ بِهِ اَلْمَسْجِدُ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ «إِنَّ اَلْمَاءَ وَ اَلنَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ ».

-(1238) 94 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْخُمْرَةِ اَلْمَدَنِيَّةِ فَكَتَبَ «صَلِّ فِيهَا مَا كَانَ مَعْمُولاً بِخُيُوطَةٍ وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى مَا كَانَ بِسُيُورَةٍ » قَالَ فَتَوَقَّفَ أَصْحَابُنَا فَأَنْشَدْتُهُمْ بَيْتَ شِعْرٍ لِتَأَبَّطَ شَرّاً اَلْفَهْمِيِّ -

كَأَنَّهَا خُيُوطَةُ مَارِيٍّ تُغَارُ وَ تُفْتَلُ (1)

وَ مَارِيٌّ رَجُلٌ حَبَّالٌ يَفْتِلُ اَلْخُيُوطَ.

(1239) 95 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ اَلْقَصَبِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فِي اَلْيَوْمِ اَلشَّدِيدِ اَلْحَرِّ فَأَكْرَهُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى اَلْحَصَى فَأَبْسُطُ ثَوْبِي فَأَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ «نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(1240) 96 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ فَتَحْضُرُ اَلصَّلاَةُ وَ أَخَافُ اَلرَّمْضَاءَ عَلَى وَجْهِي كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «تَسْجُدُ عَلَى بَعْضِ ثَوْبِكَ » قُلْتُ لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ يُمْكِنُنِي أَنْ أَسْجُدَ عَلَى طَرَفِهِ وَ لاَ ذَيْلِهِ قَالَ «اُسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ كَفِّكَ فَإِنَّهَا إِحْدَى اَلْمَسَاجِدِ».

(1241) 97 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ

********

(1) و أوله: و اطوي على الخمص الحوايا كأنها خيوطة - الخ.

(1237) - الكافي ج 1 ص 91 الفقيه ج 1 ص 175.

(1238) - الكافي ج 1 ص 91.

(1239) - الاستبصار ج 1 ص 332.

(1240-1241) - الاستبصار ج 1 ص 333.

ص: 306

اَلْفُضَيْلِ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّهِ مِنْ أَذَى اَلْحَرِّ وَ اَلْبَرْدِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1242) 98 - عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّ قَمِيصِهِ مِنْ أَذَى اَلْحَرِّ وَ اَلْبَرْدِ أَوْ عَلَى رِدَائِهِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ (1) أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا لاَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

-(1243) 99 - عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَسْجُدُ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلثَّوْبِ يَتَّقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ اَلْحَرِّ وَ اَلْبَرْدِ وَ مِنَ اَلشَّيْ ءِ يَكْرَهُ اَلسُّجُودَ عَلَيْهِ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1244) 100 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْمِسْحِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ فِي تَقِيَّةٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(1245) 101 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْمِسْحِ وَ اَلْبِسَاطِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ تَقِيَّةٍ ».

(1246) 102 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْكَتَّانِ

********

(1) المسح: بالكسر و السكون كساء معروف و يعبر عنه بالبلاس.

(1242-1243) - الاستبصار ج 1 ص 333.

(1244-1245-1246) - الاستبصار ج 1 ص 332 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 176.

ص: 307

وَ اَلْقُطْنِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ «جَائِزٌ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَى هَذَيْنِ اَلشَّيْئَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَقِيَّةٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ أُخْرَى مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1247) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ يَكُونُ فِيهَا اَلثَّلْجُ أَ فَنَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنِ اِجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ شَيْئاً قُطْناً أَوْ كَتَّاناً».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ :

-(1248) 104 - سَعْدٌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ اَلصَّنْعَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْقُطْنِ وَ اَلْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لاَ ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ «ذَلِكَ جَائِزٌ».

لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ مَعَ نَفْيِ ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلاَكَ اَلنَّفْسِ وَ إِنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1249) 105 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَاسِرٍ اَلْخَادِمِ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى اَلطَّبَرِيِّ (1)وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي «مَا لَكَ لاَ تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ .

********

(1) الطبريّ : كتان منسوب الى طبرستان.

(1247) - الاستبصار ج 1 ص 332.

(1248) - الاستبصار ج 1 ص 333.

(1249) - الاستبصار ج 1 ص 331 الفقيه ج 1 ص 174.

ص: 308

-(1250) 106 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَرَاطِيسِ وَ اَلْكَوَاغِذِ اَلْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَيْهَا أَمْ لاَ فَكَتَبَ «يَجُوزُ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ بَيْنَ خَبَرِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ وَ هُوَ صَرِيحٌ فِيهَا وَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنْ أَلْفَاظِ اَلْحَظْرِ.

(1251) 107 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَحْمِلِ يَسْجُدُ عَلَى قِرْطَاسٍ وَ أَكْثَرَ ذَلِكَ يُومِئُ إِيمَاءً .

(1252) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كُدْسِ حِنْطَةٍ مُطَيَّنٍ أُصَلِّي فَوْقَهُ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فَوْقَهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ مِثْلُ اَلسَّطْحِ مُسْتَوٍ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1253) 109 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ اَلْكُدْسُ مِنَ اَلطَّعَامِ مُطَيَّناً مِثْلَ اَلسَّطْحِ قَالَ «صَلِّ عَلَيْهِ ».

لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ.

1254-110- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ

********

(1250) - الاستبصار ج 1 ص 334 الفقيه ج 1 ص 176.

(1251) - الاستبصار ج 1 ص 334.

(1252-1253) - الاستبصار ج 1 ص 400.

ص: 309

أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْجُدَ وَ بَيْنَ كَفَّيْكَ وَ بَيْنَ اَلْأَرْضِ ثَوْبُكَ ».

1255-111 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ لاَ يَسْجُدُ عَلَى اَلْكُمَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْعِمَامَةِ ».

(1256) 112 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَخْرُجُ فِي هَذَا اَلْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ اَلثَّلْجِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ «إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ عَلَى اَلثَّلْجِ فَلاَ تَسْجُدْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ فَسَوِّهِ وَ اُسْجُدْ عَلَيْهِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1257) 113 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلثَّلْجِ فَقَالَ «لاَ تَسْجُدْ فِي اَلسَّبَخَةِ وَ لاَ عَلَى اَلثَّلْجِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلاِخْتِيَارِ أَوْ مَعَ وُجُودِ شَيْ ءٍ يُسْتَرُ بِهِ اَلثَّلْجُ وَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ .

1258-114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحُضَيْنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى اَلسَّرِيرِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَكَتَبَ «لاَ بَأْسَ صَلِّ فِيهِ ».

(1259) 115 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى سَرِيرٍ مِنْ سَاجٍ وَ يَسْجُدُ عَلَى اَلسَّاجِ قَالَ «نَعَمْ ».

1260-116 - اَلْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(1256) - الاستبصار ج 1 ص 336 الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 169.

(1257) - الاستبصار ج 1 ص 335.

(1259) - الفقيه ج 1 ص 169.

ص: 310

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْحَصَى قَالَ «يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَمْكِنَ ».

1261-117 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْبُورِيَاءِ وَ اَلْخَصَفَةِ وَ اَلنَّبَاتِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1262) 118 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْبُورِيَاءِ وَ اَلْخَصَفَةِ وَ كُلِّ نَبَاتٍ إِلاَّ اَلثَّمَرَةِ ».

1263-119 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ اَلْفَضْلِ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْحُصُرِ وَ اَلْبَوَارِي فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى اَلْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ مَا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحِبُّهُ » . 2

(1264) 120 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ فَقَالَ «يَسْجُدُ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ يَرْفَعُهُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْإِيمَاءِ إِنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ اَلسُّجُودَ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ مِنْ أَجْلِ اَلْأَوْثَانِ اَلَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَيْرَ اَللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدْ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ أَوْ عَلَى عُودٍ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ ».

1265-121 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُومِئُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ وَ اَلنَّوَافِلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ يَسْجُدُ فِيهِ قَالَ «إِذَا كَانَ هَكَذَا فَلْيُومِ فِي اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا».

********

(1262) - الفقيه ج 1 ص 169.

(1264) - الفقيه ج 1 ص 236.

ص: 311

1266-122 - وَ عَنْهُ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى اَلثَّلْجِ قَالَ «لاَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ مَطَرٌ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ اَلطِّينِ وَ لاَ يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ «يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا رَكَعَ إِذَا صَلَّى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ».

(1267) 123 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلطِّينِ اَلَّذِي لاَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ قَالَ «إِذَا غَرِقَتِ اَلْجَبْهَةُ فِيهِ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(1268) 124 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ عَلَى اَلْمِثَالِ إِذَا جَعَلْتَهُ تَحْتَكَ ».

(1269) 125 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَضَعُ وَجْهِي لِلسُّجُودِ فَيَقَعُ وَجْهِي عَلَى حَجَرٍ أَوْ عَلَى شَيْ ءٍ مُرْتَفِعٍ أُحَوِّلُ وَجْهِي إِلَى مَكَانٍ مُسْتَوٍ قَالَ «نَعَمْ جُرَّ وَجْهَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ ».

(1270) 126 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْحَصَى وَ لاَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ قَالَ «يُحَرِّكُ جَبْهَتَهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ فَيُنَحِّي اَلْحَصَى

********

(1267) - الكافي ج 1 ص 108 صدر حديث الفقيه ج 1 ص 286.

(1268) - الفقيه ج 1 ص 158 بتفاوت.

(1269) - الاستبصار ج 1 ص 330.

(1270) - الاستبصار ج 1 ص 331.

ص: 312

عَنْ جَبْهَتِهِ وَ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ » .

(1271) 127 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّهْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلْمُرْتَفِعَةِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ مَوْضِعِ بَدَنِكَ قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلاَ بَأْسَ ».

1272-128 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقُنُوتِ قَالَ «إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ».

1273-129 - عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ اَلْغَافِقِيِّ عَنْ عَمِّهِ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلْغَافِقِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَلْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ » قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ » فَلَمَّا نَزَلَتْ «سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ ».

(1274) 130 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلسُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ ».

1275-131- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ أَرَى جَبْهَتَهُ جَلْحَاءَ لَيْسَ فِيهَا أَثَرُ اَلسُّجُودِ».

1276-132 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى

********

(1271) - الكافي ج 1 ص 92 و فيه (رجليك) بدل (بدنك).

(1274) - الفقيه ج 1 ص 174.

ص: 313

بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَطُولُ قُصَّتُهَا فَإِذَا سَجَدَتْ وَقَعَ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَى اَلْأَرْضِ وَ بَعْضٌ يُغَطِّيهِ اَلشَّعْرُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَى اَلْأَرْضِ ».

1277-133 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَزَوَّرِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَعَدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومُ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَانَ مِنْ قَبْلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ عَنِ اَلسُّجُودِ نَهَضُوا عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ كَمَا تَنْهَضُ اَلْإِبِلُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ اَلْجَفَاءِ مِنَ اَلنَّاسِ إِنَّ هَذَا مِنْ تَوْقِيرِ اَلصَّلاَةِ » .

1278-134 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذِكْرِ اَلسُّورَةِ مِنَ اَلْكِتَابِ يَدْعُو بِهَا فِي اَلصَّلاَةِ مِثْلِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» فَقَالَ «إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا فَلاَ بَأْسَ ».

1279-135 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ «نَعَمْ هُوَ مِثْلُ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ».

1280-136 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُغَمِّضَ اَلرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي اَلصَّلاَةِ ».

(1281) 137 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ فَقَالَ «مَا قَضَى اَللَّهُ

********

(1281) - الكافي ج 1 ص 94.

ص: 314

عَلَى لِسَانِكَ وَ لاَ أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُوَقَّتاً» .

(1282) 138 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى اَلْقُنُوتِ فَقَالَ «خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ ».

(1283) 139 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلْقُنُوتَ وَ هُوَ فِي بَعْضِ اَلطَّرِيقِ فَقَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ لْيَقُلْهُ » ثُمَّ قَالَ «إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ يَدَعَهَا».

1284-140- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قُلْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ بَعْدَ اَلتَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ - سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ».

1285-141- أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نَسِيَ اَلرَّجُلُ اَلْقُنُوتَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلصَّلاَةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً».

1286-142 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «إِذَا كَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِيدَةٌ فَلاَ تَرْفَعِ اَلْيَدَيْنِ وَ قُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » ».

1287-143 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنَ اَلْغَدَاةِ مَعَ اَلْإِمَامِ فَيَقْنُتُ اَلْإِمَامُ أَ يَقْنُتُ مَعَهُ قَالَ «نَعَمْ وَ يُجْزِيهِ مِنَ اَلْقُنُوتِ لِنَفْسِهِ ».

********

(1282-1283) - الكافي ج 1 ص 94.

ص: 315

1288-144 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَافُ أَنْ أَقْنُتَ وَ خَلْفِي مُخَالِفُونَ فَقَالَ «رَفْعُكَ يَدَيْكَ يُجْزِي» يَعْنِي رَفْعَهُمَا كَأَنَّكَ تَرْكَعُ .

1289-145- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّشَهُّدُ فِي اَلنَّافِلَةِ بَعْضُ تَشَهُّدِ اَلْفَرِيضَةِ ».

1290-146- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَيْئَانِ يُفْسِدُ اَلنَّاسُ بِهِمَا صَلاَتَهُمْ قَوْلُ اَلرَّجُلِ تَبَارَكَ اِسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ قَالَتْهُ اَلْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَكَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ (1)».

1291-147 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا مَعْنَى قَوْلِ اَلرَّجُلِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ قَالَ «اَلْمُلْكُ لِلَّهِ ».

(1292) 148 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اِنْصِرَافاً(2) هُوَ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَهُوَ اَلاِنْصِرَافُ ».

(1293) 149 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلُّ مَا ذَكَرْتَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهُوَ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَقَدِ اِنْصَرَفْتَ ».

********

(1) يعني في التشهد الأول.

(2) الظاهر ان الانصراف مرفوع و لكن كذا في جميع النسخ و له وجه على تقدير.

ص: 316

(1294) 150 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْصَرَفْتَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ ».

(1295) 151 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ اَلنُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبُكَاءِ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «إِنْ بَكَى لِذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ فَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ مَيِّتاً لَهُ فَصَلاَتُهُ فَاسِدَةٌ ».

1296-152 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْلِيمِ مَا هُوَ فَقَالَ «هُوَ إِذْنٌ ».

1297-153 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : رَأَيْتُ إِخْوَتِي مُوسَى وَ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّداً بَنِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَلِّمُونَ فِي اَلصَّلاَةِ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ اَلشِّمَالِ - «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ » .

1298-154- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغَ رَجُلٌ مِنَ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَعْجِلاً فِي أَمْرٍ يَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ أَجْزَأَهُ ».

1299-155 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ

********

(1292) - الفقيه ج 1 ص 229.

(1293) - الكافي ج 1 ص 93.

(1294) - الكافي ج 1 ص 93 الفقيه ج 1 ص 245.

(1295) - الاستبصار ج 1 ص 408 الفقيه ج 1 ص 208.

ص: 317

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطِيلُ اَلْإِمَامُ اَلتَّشَهُّدَ قَالَ «يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ».

(1300) 156 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ اَلْأَخِيرِ فَقَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَجْلِسُ مَكَانَهُ أَوْ مَكَاناً نَظِيفاً فَيَتَشَهَّدُ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَأَلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ بَعْدَ اَلشَّهَادَتَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ بَاقِيَ تَشَهُّدِهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ مَعْنَاهُ مَا زَادَ عَلَى اَلشَّهَادَتَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ يَكُونُ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1301) 157 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فِي اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ «يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ اَلْحَدَثُ بَعْدَ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ أَحْدَثَ نَاسِياً قَبْلَ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَدَ اَلْمَاءَ وَ يُتَمِّمُ اَلصَّلاَةَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ إِتْمَامَهَا لَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ .

(1302) 158 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ

********

(1300) - الاستبصار ج 1 ص 342 الكافي ج 1 ص 96 بتفاوت.

ص: 318

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُهُ اَلرُّعَافُ أَوِ اَلْقَيْ ءُ فِي اَلصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ يَعُودُ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ ».

(1303) 159 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نَسِيَ اَلرَّجُلُ اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلصَّلاَةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ اَلتَّشَهُّدِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ يُتَمِّمُ اَلشَّهَادَتَيْنِ عَلَى جِهَةِ اَلْقَضَاءِ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ اَلتَّشَهُّدِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ تَرْكُهُ لَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً وَ لَوْ تَرَكَهُ نَاسِياً ثُمَّ ذَكَرَ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ اَلتَّشَهُّدِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1304-160 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ فَتَنْقَضِي صَلاَتُهُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ «قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ كَانَ رُعَافاً غَسَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَسَلَّمَ ».

(1305) 161 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا جَلَسَ اَلرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اَللَّهَ أَجْزَأَهُ ».

********

(1301) - الاستبصار ج 1 ص 343 الكافي ج 1 ص 96.

(1302) - الاستبصار ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 102 بتفاوت يسير.

(1303) - الاستبصار ج 1 ص 343.

ص: 319

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ اَلتَّقِيَّةُ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ اَلْعَامَّةِ وَ نَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ اَلشَّهَادَتَيْنِ وَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ .

(1306) 162 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ «قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مَعَ إِمَامٍ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ أَذًى فَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ وَ قَامَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّسْلِيمَ لَيْسَ بِفَرْضٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَرْضاً لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(1307) 163 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ صَلَّى اَلصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ رَعَفَ قَالَ «فَلْيَخْرُجْ فَلْيَغْسِلْ أَنْفَهُ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ فَإِنَّ آخِرَ اَلصَّلاَةِ اَلتَّسْلِيمُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آخِرَ اَلصَّلاَةِ اَلتَّسْلِيمُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْأَفْضَلِ وَ أَمَّا إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ فَلاَ بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ مِنْ إِتْمَامِهَا اَلْإِتْيَانَ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1308-164 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُسْتَرِقِّ عَنْ هِشَامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَخْرُجُ فِي اَلْحَاجَةِ وَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مُعَقِّباً فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ ».

1309-165 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَاجَةٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ

********

(1305) - الاستبصار ج 1 ص 341.

(1306) - الاستبصار ج 1 ص 345 و فيه صدر الحديث.

(1307) - الاستبصار ج 1 ص 345 الفقيه ج 1 ص 216.

ص: 320

«اِنْصَرِفْ فَإِذَا كَانَ غَداً فَتَعَالَ وَ لاَ تَجِئْ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَإِنِّي أَنَامُ إِذَا صَلَّيْتُ اَلْفَجْرَ» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ وَرَدَتْ رُخْصَةً وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ لاَ يَنَامَ اَلْإِنْسَانُ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا نَامَ لِعُذْرٍ كَانَ بِهِ .

1310-166- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فَجَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ اَلنَّارِ».

1311-167 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي اَلْفَجْرَ ثُمَّ أَذْكُرُ اَللَّهَ بِكُلِّ مَا أُرِيدُ أَنْ أَذْكُرَهُ مِمَّا يَجِبُ عَلَيَّ فَأُرِيدُ أَنْ أَضَعَ جَنْبِي فَأَنَامَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَأَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ «وَ لِمَ » قَالَ أَكْرَهُ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَطْلَعِهَا قَالَ «لَيْسَ بِذَلِكَ خَفَاءٌ اُنْظُرْ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ فَمِنْ ثَمَّ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ حَرَجٍ أَنْ تَنَامَ إِذَا كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ».

1312-168- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلْمُنَخَّلِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْحَرَفْتَ عَنْ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلاَ تَنْحَرِفْ إِلاَّ بِانْصِرَافِ لَعْنِ بَنِي أُمَيَّةَ ».

(1313) 169 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ وَ أَبِي سَلَمَةَ اَلسَّرَّاجِ قَالاَ: سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ اَلرِّجَالِ وَ أَرْبَعاً مِنَ اَلنِّسَاءِ - اَلتَّيْمِيَّ وَ اَلْعَدَوِيَّ وَ فُعْلاَنَ وَ مُعَاوِيَةَ وَ يُسَمِّيهِمْ وَ فُلاَنَةَ وَ فُلاَنَةَ «وَ هِنْدَ وَ أُمَّ اَلْحَكَمِ أُخْتَ مُعَاوِيَةَ ».

1314-170- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ

********

(1313) - الكافي ج 1 ص 95.

ص: 321

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِنْصَرَفَ اَلْإِمَامُ فَلاَ يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ».

(1315) 171 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ لْيَنْصَبْ فِي اَلدُّعَاءِ » فَقَالَ اِبْنُ سَبَإٍ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَ لَيْسَ اَللَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَقَالَ «بَلَى» قَالَ فَلِمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ قَالَ «أَ مَا تَقْرَأُ فِي اَلْقُرْآنِ «وَ فِي اَلسَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ » (1) فَمِنْ أَيْنَ يُطْلَبُ اَلرِّزْقُ إِلاَّ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ مَوْضِعُ اَلرِّزْقِ وَ مَا وَعَدَ اَللَّهُ اَلسَّمَاءُ ».

(1316) 172 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَجْعَلُ اَلْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى».

(1317) 173 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : «كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذِرَاعاً وَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لاَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1318) 174 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْ ءٌ

********

(1) سورة الذاريات الآية 22.

(1315) - اصول الكافي ج 1 ص 545 الفقيه ج 1 ص 213.

(1316) - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 81.

(1317-1318) - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 82.

ص: 322

مِمَّا يَمُرُّ بِهِ فَقَالَ «لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ اَلْمُسْلِمِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنِ اِدْرَءُوا مَا اِسْتَطَعْتُمْ ».

(1319) 175 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ شَيْ ءٌ كَلْبٌ وَ لاَ حِمَارٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ وَ لَكِنِ اِسْتَتِرُوا بِشَيْ ءٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ اَلْأَرْضِ فَقَدِ اِسْتَتَرْتَ ».

(1320) 176 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّى إِلَيْهَا».

(1321) 177 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ قُدَّامَهُ وَ اِبْنُهُ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ لَهُ اِبْنُهُ «يَا أَبَتِ مَا رَأَيْتَ اَلرَّجُلَ مَرَّ قُدَّامَكَ » فَقَالَ «يَا بُنَيَّ إِنَّ اَلَّذِي أُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنَ اَلَّذِي مَرَّ قُدَّامِي».

(1322) 178 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْ ءٌ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ «لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ اَلْمُسْلِمِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنِ اِدْرَأْ مَا اِسْتَطَعْتَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ لَمْ يَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْ ءٍ ثُمَّ يُصَلِّي وَ لاَ يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ اَلدَّمُ » قَالَ وَ قَالَ «إِذَا اِلْتَفَتَّ فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ اَلاِلْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلاَ تُعِدْ».

(1323) 179 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ

********

(1319) - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 82.

(1320) - الاستبصار ج 1 ص 406.

(1321) - الاستبصار ج 1 ص 407.

(1322) - الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 102.

(1323) - الاستبصار ج 1 ص 403 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 102.

ص: 323

يَأْخُذُهُ اَلرُّعَافُ وَ اَلْقَيْ ءُ فِي اَلصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ يَعُودُ فِي صَلاَتِهِ وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ».

(1324) 180 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقَهْقَهَةُ لاَ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ لَكِنْ تَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ ».

(1325) 181 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّحِكِ هَلْ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «أَمَّا اَلتَّبَسُّمُ فَلاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ أَمَّا اَلْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ ».

(1326) 182 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْغَمْزُ فِي بَطْنِهِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ أَ يُصَلِّي عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ أَوْ لاَ يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ «إِنِ اِحْتَمَلَ اَلصَّبْرَ وَ لَمْ يَخَفْ إِعْجَالاً عَنِ اَلصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ وَ لْيَصْبِرْ».

(1327) 183 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمَسُّ أَنْفَهُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَرَى دَماً كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَنْصَرِفُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَابِساً فَلْيَرْمِ بِهِ وَ لاَ بَأْسَ ».

(1328) 184 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ اَلْحَاجَةَ وَ هِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدِهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَثَأَّبُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ يَتَمَطَّى قَالَ «هُوَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ وَ لَنْ يَمْلِكَهُ ».

********

(*) (1324-1325-1326-1327) - الكافي ج 1 ص 101 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 240.

(1328) - الكافي ج 1 ص 102 و فيه صدر الحديث و ذيله ص 83 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 242 و فيه صدر الحديث.

ص: 324

(1329) 185 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْوَلِيدِ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ نَاجِيَةُ أَبُو حَبِيبٍ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا فَرُبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَللَّيْلِ فَأَعْرِفُ مِنَ اَلرَّحَى أَنَّ اَلْغُلاَمَ قَدْ نَامَ فَأَضْرِبُ اَلْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ فَقَالَ «نَعَمْ أَنْتَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَطْلُبُ رِزْقَهُ ».

(1330) 186 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ مَا كَلَّمْتَ اَللَّهَ بِهِ فِي صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فَلاَ بَأْسَ وَ لَيْسَ بِكَلاَمٍ ».

(1331) 187 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ اَلرُّعَافُ وَ لاَ اَلدَّمُ وَ لاَ اَلْقَيْ ءُ فَمَنْ وَجَدَ أَذًى فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ اَلْقَوْمِ مِنَ اَلصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَاماً».

1332-188 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ اَلْخَنْدَقِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قُمْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَرَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَرَاكَ فَأَقْبِلْ قِبَلَ صَلاَتِكَ وَ لاَ تَمْتَخِطْ وَ لاَ تَبْزُقْ وَ لاَ تَنْقُضْ أَصَابِعَكَ وَ لاَ تَوَرَّكْ فَإِنَّ قَوْماً قَدْ عُذِّبُوا بِنَقْضِ اَلْأَصَابِعِ وَ اَلتَّوَرُّكِ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ مَفَاصِلُكَ وَ إِذَا سَجَدْتَ فَافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِذَا كُنْتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَاسْتَتِمَّ جَالِساً حَتَّى تَرْجِعَ مَفَاصِلُكَ فَإِذَا نَهَضْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اَللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ ».

********

(1329) - الكافي ج 1 ص 83 الفقيه ج 1 ص 243 مرسلا.

(1330) - الكافي ج 1 ص 83 بدون قوله (ليس بكلام).

(1331) - الكافي ج 1 ص 102.

ص: 325

1333-189- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ وَ أَنْتَ تَجِدُ شَيْئاً مِنَ اَلْأَخْبَثَيْنِ ».

(1334) 190 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُجَاوِزْ بِطَرَفِكَ فِي اَلصَّلاَةِ مَوْضِعَ سُجُودِكَ » وَ قَالَ «لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ مَحْلُولَ اَلْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1335) 191 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا صَلَّى وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ يَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِي اَلْقَمِيصِ إِنَّمَا يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1336) 192 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ اَلْحَجَّاجِ يَقُولُ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْقُمِّيَّ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِدْخَالِ يَدِهِ فِي اَلثَّوْبِ فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلسُّجُودِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ لَيْسَ مِنْ هَذَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ ».

1337-193 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْ ءٍ يُنَاجِي رَبَّهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1338) 194 - عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «أَجْمِلْهُمْ ».

(1339) 195 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ

********

(1334-1335) - الاستبصار ج 1 ص 392 و فيه من الأول ذيل الحديث.

(1336) - الكافي ج 1 ص 113.

(1338) - الفقيه ج 1 ص 312.

(1339) - الفقيه ج 1 ص 237.

ص: 326

عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ اَلْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لاَ عِلَّةٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ اَلْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى اَلْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لاَ عِلَّةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

1340-196 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتُّكَأَةِ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْحَائِطِ يَمِيناً وَ شِمَالاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1341-197 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِالتَّوَكِّي عَلَى عَصًا وَ اَلاِتِّكَاءِ عَلَى اَلْحَائِطِ».

(1342) 198 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَجِيلٍ أَخِي عَلِيِّ بْنِ بَجِيلٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَ هُوَ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ فَرَمَاهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِحَصَاةٍ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ .

1343-199- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي أَنْفِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَوَجَدْتَ دَماً سَائِلاً لَيْسَ بِرُعَافٍ فَفُتَّهُ بِيَدِكَ ».

1344-200 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ اَلْبَجَلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرُّعَافِ أَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً

********

(1342) - الفقيه ج 1 ص 343.

ص: 327

رَعَفَ فِي صَلاَتِهِ وَ كَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَوْ مَنْ يُشِيرُ إِلَيْهِ بِمَاءٍ فَيُنَاوِلُهُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ (1)فَغَسَلَهُ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَ لاَ يَقْطَعْهَا» .

(1345) 201 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ اَلْقَوْمِ يُصَلِّي بِهِمُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَيَعْرِضُ لَهُ رُعَافٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَخْرُجُ فَإِنْ وَجَدَ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلْيَغْسِلِ اَلرُّعَافَ ثُمَّ لْيَعُدْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ ».

(1346) 202 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرُّعَافِ وَ اَلْحِجَامَةِ وَ اَلْقَيْ ءِ قَالَ «لاَ يَنْقُضُ هَذَا شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ وَ لَكِنْ يَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ ».

(1347) 203 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ رُعَافٌ وَ أَزٌّ فِي اَلْبَطْنِ فَبَادِرُوا بِهِنَّ مَا اِسْتَطَعْتُمْ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى رُعَافٍ يَحْتَاجُ صَاحِبُهُمَا إِلَى اَلاِنْصِرَافِ عَنِ اَلْقِبْلَةِ أَوْ إِلَى اَلْكَلاَمِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ فَلاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ .

(1348) 204 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى(2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَرُدُّ يَقُولُ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ » وَ لاَ يَقُولُ عَلَيْكُمُ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ قَائِماً يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ - اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَكَذَا» .

********

(1) فقال برأسه أي أقبل و مال فانه يعبر بالقول عن الميل و الاقبال و عن أكثر الافعال كما قاله في النهاية.

(2) عن سماعة في نسخة و لعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليه السلام، عن هامش، المطبوعة.

(1345-1346-1347) - الاستبصار ج 1 ص 403.

(1348) - الكافي ج 1 ص 102.

ص: 328

1349-205 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَالَ «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ » قُلْتُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ فَسَكَتَ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ أَ يَرُدُّ اَلسَّلاَمَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «نَعَمْ مِثْلَ مَا قِيلَ لَهُ » .

1350-206 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ أَكُونُ أُصَلِّي فَتَمُرُّ بِي جَارِيَةٌ فَرُبَّمَا ضَمَمْتُهَا إِلَيَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1351) 207 - عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالنَّفْخِ فِي اَلصَّلاَةِ فِي مَوْضِعِ اَلسُّجُودِ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَداً».

(1352) 208 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : «إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَادْفِنْهَا فِي اَلْحَصَى».

1353-209 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَرَى اَلْقَمْلَةَ قَالَ «فَلْيَدْفِنْهَا فِي اَلْحَصَى فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِذَا رَأَيْتَهَا فَادْفِنْهَا فِي اَلْبَطْحَاءِ »».

(1354) 210 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَبِيتُ وَ أُرِيدُ اَلصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي اَلْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ اَلدُّعَاءَ فَأَشْرَبَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ أَمَامِي قُلَّةٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ «تَسْعَى إِلَيْهَا

********

(1351) - الاستبصار ج 1 ص 330.

(1352) - الكافي ج 1 ص 102.

(1354) - الفقيه ج 1 ص 313 بتفاوت.

ص: 329

وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَكَ وَ تَعُودُ فِي اَلدُّعَاءِ » .

********

(1357) - الفقيه ج 1 ص 241.

(1358) - الكافي ج 1 ص 102.

(1359-1360) - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 240.

ص: 330

(1361) 217 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلاَماً لَكَ قَدْ أَبَقَ أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ اَلصَّلاَةَ وَ اِتْبَعِ اَلْغُلاَمَ أَوْ غَرِيماً لَكَ وَ اُقْتُلِ اَلْحَيَّةَ ».

(1362) 218 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ أَرْبَعٌ اَلْخَلاَءُ وَ اَلْبَوْلُ وَ اَلرِّيحُ وَ اَلصَّوْتُ ».

1363-219 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُ إِنْسَانٌ عَلَى اَلْبَابِ فَيُسَبِّحُ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ يُسْمِعُ جَارِيَتَهُ فَتَأْتِيهِ فَيُرِيهَا بِيَدِهِ أَنَّ عَلَى اَلْبَابِ إِنْسَاناً هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ وَ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ ».

(1364) 220 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَرَى حَيَّةً بِحِيَالِهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا فَيَقْتُلَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَخْطُ وَ لْيَقْتُلْهَا وَ إِلاَّ فَلاَ».

(1365) 221 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُصَلِّي فَقَالَ «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ نَفْسِكَ وَ لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ ».

********

(1361) - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 242.

(1362) - الاستبصار ج 1 ص 400 الكافي ج 1 ص 101.

(1364) - الفقيه ج 1 ص 241.

(1365) - الفقيه ج 1 ص 240.

ص: 331

(1366) 222 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ اَلرَّجُلُ وَ أَنْتَ تُصَلِّي قَالَ «تَرُدُّ عَلَيْهِ خَفِيّاً كَمَا قَالَ ».

(1367) 223 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا عَطَسَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ».

(1368) 224 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْمَعُ اَلْعَطْسَةَ فَأَحْمَدُ اَللَّهَ وَ أُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ اَلْيَمُّ ».

(1369) 225 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلرِّبَاطِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْأَعْوَرِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي قَائِماً وَ إِلَى جَانِبِهِ رَجُلٌ كَبِيرٌ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ وَ مَعَهُ عَصًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا فَانْحَطَّ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي صَلاَتِهِ فَنَاوَلَ اَلرَّجُلَ اَلْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَى صَلاَتِهِ .

(1370) 226 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ «اِنْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ اِبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِالْكَلاَمِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً» قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ ».

********

(1366) - الفقيه ج 1 ص 241.

(1367) - الكافي ج 1 ص 102 بتفاوت.

(1368) - الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 239.

(1369) - الفقيه ج 1 ص 243.

(1370) - الاستبصار ج 1 ص 401 الفقيه ج 1 ص 240.

ص: 332

1371-227 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَزَلْ يَرْعُفُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى قَالَ «يَحْشُو أَنْفَهُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ لاَ يُطَوِّلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ اَلدَّمُ ».

1372-228- عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ لِحَاقِنٍ وَ لاَ لِحَاقِنَةٍ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ فِي ثَوْبِهِ ».

1373-229 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ قَالَ «وَ مَا لَهُ فِعْلٌ » قُلْتُ عَبِثَ بِهِ حَتَّى مَسَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1374-230 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ اِنْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوْ يَمَسَّهُ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبَيْهِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلاَ يَلْتَفِتُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ».

1375-231 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ يُصَلِّي وَ يَرَى اَلصَّبِيَّ يَحْبُو إِلَى اَلنَّارِ أَوِ اَلشَّاةَ تَدْخُلُ اَلْبَيْتَ لِتُفْسِدَ اَلشَّيْ ءَ قَالَ «فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُحْرِزْ مَا يَتَخَوَّفُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ».

(1376) 232 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ اَلْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى اَلْقِيَامِ

********

(1376) - الفقيه ج 1 ص 237.

ص: 333

مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لاَ عِلَّةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1377-233 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَذَكَرَ صَلاَةَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «كَانَ يُؤْتَى بِطَهُورٍ فَيُخَمَّرُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ يُوضَعُ سِوَاكُهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ ثُمَّ يَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ فَإِذَا اِسْتَيْقَظَ جَلَسَ ثُمَّ قَلَّبَ بَصَرَهُ فِي اَلسَّمَاءِ ثُمَّ تَلاَ اَلْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ««إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلافِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهارِ» » (1)اَلْآيَةَ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى قَدْرِ قِرَاءَتِهِ رُكُوعُهُ وَ سُجُودُهُ عَلَى قَدْرِ رُكُوعِهِ يَرْكَعُ حَتَّى يُقَالَ مَتَى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يَسْجُدُ حَتَّى يُقَالَ مَتَى يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَجْلِسُ فَيَتْلُو اَلْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي اَلسَّمَاءِ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ وَ يَقُومُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَمَا رَكَعَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَجْلِسُ فَيَتْلُو اَلْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي اَلسَّمَاءِ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ وَ يَقُومُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيُوتِرُ وَ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّلاَةِ ».

(1378) 234 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ يُوقَظُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مِرَاراً فَإِنْ قَامَ كَانَ ذَلِكَ وَ إِلاَّ فَحَّجَ (2) اَلشَّيْطَانُ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ أَ وَ لاَ يَرَى أَحَدُكُمْ أَنَّهُ إِذَا قَامَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ قَامَ وَ هُوَ مُتَخَثِّرٌ ثَقِيلٌ كَسْلاَنُ ».

1379-235- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ كَامِلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِسْتَفْتَحْتَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ

********

(1) سورة آل عمران الآية 164.

(2) الفحج: فحج رجليه فرقهما.

(1378) - الفقيه ج 1 ص 303.

ص: 334

وَ فَرَغْتَ مِنَ اَلاِسْتِفْتَاحِ فَاقْرَأْ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ اِقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً ».

1380-236 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «قُمِ اَللَّيْلَ إِلاّ قَلِيلاً» (1)قَالَ «أَمَرَهُ اَللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ مِنَ اَللَّيَالِي لاَ يُصَلِّي فِيهَا شَيْئاً».

1381-237 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلزَّرَّادِ قَالَ : سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا قَالَ «لاَ بَلْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

1382-238 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هَارُونَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَتَى أُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَقَالَ «صَلِّهَا آخِرَ اَللَّيْلِ » قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي لاَ أَسْتَنْبِهُ فَقَالَ «تَسْتَنْبِهُ مَرَّةً فَتُصَلِّيهَا وَ تَنَامُ فَتَقْضِيهَا فَإِذَا اِهْتَمَمْتَ بِقَضَائِهَا بِالنَّهَارِ اِسْتَنْبَهْتَ ».

1383-239 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَ إِسْحَاقَ اِبْنَيْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمَا قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ يَا مَوْلاَيَ نَذَرْتُ أَنْ يَكُونَ مَتَى فَاتَتْنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَهَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ إِنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ «يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً ».

1384-240- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««كانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ » » قَالَ «كَانَ اَلْقَوْمُ يَنَامُونَ وَ لَكِنْ كُلَّمَا اِنْقَلَبَ أَحَدُهُمْ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ».

********

(1) سورة المزّمّل الآية 2.

ص: 335

(1385) 241 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ ناشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً» (1) قَالَ «يَعْنِي بِقَوْلِهِ «وَ أَقْوَمُ قِيلاً» قِيَامَ اَلرَّجُلِ عَنْ فِرَاشِهِ يُرِيدُ بِهِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يُرِيدُ بِهِ غَيْرَهُ ».

(1386) 242 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «كانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ » (2) قَالَ «كَانُوا أَقَلَّ اَللَّيَالِي تَفُوتُهُمْ لاَ يَقُومُونَ فِيهَا».

(1387) 243 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَنْسَى اَلتَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ رَاكِعٌ قَالَ «يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ » قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ «إِذَا ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا» قَالَ «لَيْسَ اَلنَّافِلَةُ مِثْلَ اَلْفَرِيضَةِ ».

(1388) 244 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ «اَلْفَجْرُ أَوَّلُ ذَلِكَ ».

(1389) 245 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ

********

(1) سورة المزّمّل الآية 6.

(2) سورة الذاريات الآية 16.

(1385) - الكافي ج 1 ص 124 الفقيه ج 1 ص 299 بتفاوت.

(1386) - الكافي ج 1 ص 124.

(1387-1388) - الكافي ج 1 ص 125.

(1389) - الاستبصار ج 1 ص 282 الكافي ج 1 ص 125.

ص: 336

زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّكْعَتَانِ اَللَّتَانِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ «قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْغَدَاةِ ».

1390-246 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ».

1391-247- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ اَلصُّبْحِ فَيُوتِرَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ يُكْتَبَ لَهُ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ ».

1392-248 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عِنْدَ زَوَالِ اَللَّيْلِ وَ هُوَ نِصْفُهُ أَفْضَلُ فَإِنْ فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ جَائِزٌ».

1393-249 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رُوِيَ عَنْ جَدِّكَ أَنَّهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ » فَكَتَبَ «فِي أَيِّ وَقْتٍ صَلَّى فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

1394-250- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ إِذَا اِنْتَصَفَ اَللَّيْلُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَمَا رُوِيَ مِنَ اَلرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِهَا فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسَافِرِ وَ اَلْعَلِيلِ وَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصَلِّ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ شُغِلَ عَنْهُ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهِ فَأَمَّا مَعَ اِرْتِفَاعِ سَائِرِ اَلْأَعْذَارِ فَلاَ يَجُوزُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ

ص: 337

ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

1395-251 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَمْرِهِ اَلْقِيَامُ بِاللَّيْلِ تَمْضِي عَلَيْهِ اَللَّيْلَةُ وَ اَللَّيْلَتَانِ وَ اَلثَّلاَثُ لاَ يَقُومُ فَيَقْضِي أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يُعَجِّلُ اَلْوَتْرَ أَوَّلَ اَللَّيْلِ قَالَ «لاَ بَلْ يَقْضِي وَ إِنْ كَانَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً ».

1396-252- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَظُنُّهُ إِسْحَاقَ بْنَ غَالِبٍ قَالَ قَالَ : إِذَا قَامَ اَلرَّجُلُ فِي اَللَّيْلِ فَظَنَّ أَنَّ اَلصُّبْحَ قَدْ أَضَاءَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ نَظَرَ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً قَالَ «يُضِيفُ إِلَى اَلْوَتْرِ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ ثُمَّ يُوتِرُ بَعْدَهُ ».

1397-253- عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ(1) فَخَرَجْتَ وَ رَأَيْتَ اَلصُّبْحَ فَزِدْ رَكْعَةً إِلَى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ صَلَّيْتَهُمَا قَبْلُ وَ اِجْعَلْهُ وَتْراً».

1398-254 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ خِفْتَ اَلشُّهْرَةَ فِي اَلتُّكَأَةِ فَقَدْ يُجْزِيكَ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ لاَ تَضْطَجِعَ وَ أَوْمَأَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ كَفِّهِ اَلْيُمْنَى فَوَضَعَهَا فِي اَلْأَرْضِ قَلِيلاً» وَ حَكَى أَبُو جَعْفَرٍ ذَلِكَ (2) .

1399-255 - أَحْمَدُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ نَسِيَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَذَكَرَ حِينَ أَخَذَ فِي اَلْإِقَامَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُقِيمُ وَ يُصَلِّي وَ يَدَعُ

********

(1) هكذا في النسخ التي رأيناها و الصواب (الليل) مكان (الفجر) كما نبه على ذلك الفيض (قدّس سرّه) في الوافي.

(2) المراد به هو ابن محبوب.

ص: 338

ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ » .

1400-256- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا اِنْتَصَفَ اَللَّيْلُ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ صَلاَتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ ».

1401-257 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سَاعَاتِ اَلْوَتْرِ قَالَ «أَحَبُّهَا إِلَيَّ اَلْفَجْرُ اَلْأَوَّلُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ اَللَّيْلِ قَالَ «اَلثُّلُثُ اَلْبَاقِي» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَتْرِ بَعْدَ فَجْرِ اَلصُّبْحِ قَالَ «نَعَمْ قَدْ كَانَ أَبِي رُبَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَ مَا اِنْفَجَرَ اَلصُّبْحُ » .

1402-258 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ أَنَا أَشُكُّ فِي اَلْفَجْرِ فَقَالَ «صَلِّ عَلَى شَكِّكَ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَأَوْتِرْ وَ صَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ إِذَا أَنْتَ قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ لاَ تُصَلِّ غَيْرَهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاقْضِ مَا فَاتَكَ وَ لاَ تَكُونُ هَذِهِ عَادَةً وَ إِيَّاكَ أَنْ تُطْلِعَ عَلَى هَذَا أَهْلَكَ فَيُصَلُّونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ يُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ».

1403-259 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «رُبَّمَا قُمْتُ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَأُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ ثُمَّ أُصَلِّي اَلْفَجْرَ» قَالَ قُلْتُ أَفْعَلُ أَنَا ذَا قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يَكُونُ مِنْكَ عَادَةً ».

(1404) 260 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَيْتِهِ وَ هُوَ يُصَلِّي وَ هُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً ثُمَّ

********

(1404) - الاستبصار ج 1 ص 292.

ص: 339

يَدْخُلُ عَلَيْهِ اَلْآخَرُ مِنَ اَلْبَابِ فَقَالَ قَدْ أَصْبَحْتَ هَلْ يُعِيدُ اَلْوَتْرَ أَمْ لاَ أَوْ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ «يُعِيدُ إِنْ صَلاَّهَا مُصْبِحاً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ اَلْإِعَادَةُ إِذَا صَلاَّهَا مُصْبِحاً لِأَنَّهُ إِذَا أَصْبَحَ فَيَكُونُ قَدْ تَضَيَّقَ وَقْتُ اَلْفَرْضِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً فَإِذَا صَلاَّهَا كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا لِأَنَّهُ صَلاَّهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا قَدَّمْنَاهُ .

1405-261- مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ فَلاَ تَطَوُّعَ ».

1406-262 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ أَنَا أَتَخَوَّفُ اَلْفَجْرَ قَالَ «فَأَوْتِرْ» قُلْتُ فَأَنْظُرُ وَ إِذَا عَلَيَّ لَيْلٌ قَالَ «فَصَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ ».

1407-263- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْوَتْرِ ثُمَّ صَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ اَلرَّكَعَاتِ إِذَا أَصْبَحْتَ ».

1408-264 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلاَّنٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَالَ «قُبَيْلَ اَلْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ » قُلْتُ فَمَتَى أَدَعُهَا حَتَّى أَقْضِيَهَا قَالَ قَالَ «إِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ ».

1409-265 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ حَتَّى تُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ اَلْحُمْرَةُ وَ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ أَ يَرْكَعُهُمَا أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا قَالَ «يُؤَخِّرُهُمَا».

ص: 340

1410-266 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِمِائَةِ آيَةٍ وَ لاَ يَحْتَسِبُ بِهِمَا وَ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يا أَيُّهَا اَلْكافِرُونَ » فَإِنِ اِسْتَيْقَظَ مِنَ اَللَّيْلِ صَلَّى صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَصَارَتْ شَفْعاً وَ اِحْتَسَبَ بِالرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ صَلاَّهُمَا بَعْدَ اَلْعِشَاءِ وَتْراً.

1411-267- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ قُبَيْلَ اَلصُّبْحِ وَ يُوتِرَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ تُكْتَبَ لَهُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ ».

1412-268- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : ««مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» فَلاَ يَبِيتَنَّ إِلاَّ بِوَتْرٍ».

16 - بَابُ أَحْكَامِ اَلسَّهْوِ

(1413) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلاَتِهِ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ خُمُسُهَا فَمَا يُرْفَعُ إِلاَّ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالنَّوَافِلِ لِيُتَمَّمَ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ اَلْفَرِيضَةِ ».

1414-2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ مِنَ اَلصَّلاَةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَكْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ لَكِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ ».

1415-3 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ

********

(1413) - الكافي ج 1 ص 101.

ص: 341

أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فَسَقَطَ رِدَاهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَلَمْ يُسَوِّهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «وَيْحَكَ أَ تَدْرِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كُنْتُ إِنَّ اَلْعَبْدَ لاَ تُقْبَلُ مِنْهُ صَلاَةٌ إِلاَّ مَا أَقْبَلَ مِنْهَا» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلَكْنَا فَقَالَ «كَلاَّ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُتَمِّمُ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ » .

(1416) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيرُ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «وَ هَلْ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ» فَقُلْتُ مَا أَظُنُّ أَحَداً أَكْثَرَ سَهْواً مِنِّي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اَلْعَبْدَ يُرْفَعُ لَهُ ثُلُثُ صَلاَتِهِ وَ نِصْفُهَا وَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ عَلَى قَدْرِ سَهْوِهِ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ يُتَمُّ لَهُ مِنَ اَلنَّوَافِلِ » فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا أَرَى اَلنَّوَافِلَ يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَجَلْ لاَ».

(1417) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «إِنَّمَا لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَإِنْ أَوْهَمَهَا كُلَّهَا أَوْ غَفَلَ عَنْ أَدَائِهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا».

(1418) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ حَتَّى رَكَعْتُ وَ أَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ «هِيَ اَلَّتِي قُمْتَ فِيهَا إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ اَلشَّكُّ فَأَنْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ فَتَنْوِيهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ فَامْضِ فِي اَلْفَرِيضَةِ ».

********

(1416-1417-1418) - الكافي ج 1 ص 101.

ص: 342

1419-7 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ كَانَ فِي اَلنَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ قَالَ « هِيَ مَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ ».

1420-8 - عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ قَالَ «هِيَ اَلَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا» وَ قَالَ «إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي اَلْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ اَلشَّكُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ عَلَى اَلَّذِي قُمْتَ لَهُ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا وَ أَنْتَ تَنْوِي نَافِلَةً ثُمَّ إِنَّكَ تَنْوِيهَا بَعْدُ فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي اِبْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلاَتِهِ ».

1421-9 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَيُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ أَ يَحْتَسِبُ بِالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةٍ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَمْداً فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَلاَ».

(1422) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فِي اَلنَّافِلَةِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

1423-11- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ اَلسَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ ».

(1424) 12 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ اَلسَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلاَتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا

********

(1422) - الكافي ج 1 ص 100.

(1424) - الكافي ج 1 ص 100 الفقيه ج 1 ص 224.

ص: 343

هُوَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ ».

(1425) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّهْوِ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيَّ فَقَالَ «أَدْرِجْ صَلاَتَكَ إِدْرَاجاً» قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْإِدْرَاجُ قَالَ «ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ».

1426-14- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ».

1427-15 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «تَبْنِي عَلَى اَلْيَقِينِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلاَةِ كُلِّهَا».

(1428) 16 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لاَ عَلَى مَنْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لاَ عَلَى اَلسَّهْوِ سَهْوٌ وَ لاَ عَلَى اَلْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ ».

(1429) 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُمْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فِيهِمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ فَأَتِمَّ صَلاَتَكَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ حَتَّى تَفْرُغَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ ».

(1430) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا قُمْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ

********

(1425-1428) - الكافي ج 1 ص 100.

(1429-1430) - الكافي ج 1 ص 99.

ص: 344

فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ كَمَا أَنْتَ فَإِذَا اِنْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لاَ رُكُوعَ فِيهِمَا ثُمَّ تَتَشَهَّدُ اَلتَّشَهُّدَ اَلَّذِي فَاتَكَ ».

(1431) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا قَالَ «فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِذَا سَلَّمَ نَقَرَ ثِنْتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ ».

(1432) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ سَلَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ حَالُهُ حَالُهُ قَالَ «إِنَّمَا أَرَادَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُفَقِّهَهُمْ » .

(1433) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ حَدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْ ءٌ قَالَ «وَ مَا ذَاكَ » قَالُوا إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ «أَ كَذَاكَ يَا ذَا اَلْيَدَيْنِ » وَ كَانَ يُدْعَى ذَا اَلشِّمَالَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَبَنَى عَلَى صَلاَتِهِ فَأَتَمَّ اَلصَّلاَةَ أَرْبَعاً وَ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ اَلَّذِي أَنْسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ أَ لاَ تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ هَذَا لَعُيِّرَ»» وَ قِيلَ مَا تُقْبَلُ صَلاَتُكَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ اَلْيَوْمَ ذَلِكَ قَالَ «قَدْ سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَارَتْ أُسْوَةً وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِمَكَانِ اَلْكَلاَمِ ».

1434-22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ » قُلْتُ فَمَا يَرْوِي اَلنَّاسُ فَذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ ذِي اَلشِّمَالَيْنِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَكَانِهِ وَ لَوْ بَرِحَ اِسْتَقْبَلَ » .

1435-23 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(1431-1432-1433) - الكافي ج 1 ص 99 و في الأول (سجد) بدل (نقر) و هو الموافق للنهي عن تسمية السجدة بالنقرة.

ص: 345

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فِي حَاجَتِهِ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ » فَقُلْتُ مَا بَالُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَسْتَقْبِلْ حِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَنْفَتِلْ مِنْ مَوْضِعِهِ » .

(1436) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ اَلْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ اَلنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ «يُعِيدُهَا رَكْعَةً وَاحِدَةً ».

(1437) 25 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَ يَذْهَبُ وَ يَجِيءُ ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً قَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِنْصَرَفَ وَ ذَهَبَ وَ جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَدْبِرَ اَلْقِبْلَةَ جَازَ لَهُ حِينَئِذٍ اَلْبِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِسْتَدْبَرَ اَلْقِبْلَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1438) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ

********

(1438) - الكافي ج 1 ص 98.

(1436) - الفقيه ج 1 ص 230.

(1437) - الفقيه ج 1 ص 229.

ص: 346

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى بِالنَّاسِ اَلظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَهَا فَقَالَ لَهُ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ نَزَلَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «وَ مَا ذَاكَ » قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ » قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَأَتَمَّ بِهِمُ اَلصَّلاَةَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ» قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ظَنَّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ مِنْ أَوَّلِهَا» قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَسْتَقْبِلِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنَّمَا أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ » .

1439-27 فَأَمَّامَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ اِنْصَرَفَ وَ خَرَجَ فِي حَوَائِجِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ «فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ ».

فَقَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي مِثْلِهِ فِيمَا مَضَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ دُونَ اَلْفَرَائِضِ .

1440-28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِالْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ اَلْبَصْرَةِ أَوْ بِبَلْدَةٍ مِنَ اَلْبُلْدَانِ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَ خَبَرُ عَمَّارٍ اَلَّذِي قَالَ فِيهِ لاَ يُعِيدُ وَ لَوْ بَلَغَ اَلصِّينَ اَلْوَجْهُ فِيهِمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عِلْماً يَقِيناً وَ إِنَّمَا يَذْكُرُ ظَنّاً وَ يَعْتَرِيهِ مَعَ ذَلِكَ شَكٌّ -

ص: 347

فَحِينَئِذٍ يُضِيفُ إِلَيْهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ اِسْتِظْهَاراً لاَ وُجُوباً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ بَعْدَ اَلاِنْصِرَافِ مِنْ حَالِ اَلصَّلاَةِ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلشَّكِّ وَ يَحْتَمِلُ اَلْخَبَرُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا ذَكَرَ تَرْكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلنَّوَافِلِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرَائِضِ وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

1441-29 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ اَلْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ اَلنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ «يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلصَّلاَةَ اِسْتِقْبَالاً».

1442-30 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّيْتُ بِقَوْمٍ صَلاَةً فَقَعَدْتُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ قُمْتُ وَ نَسِيتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مَا سَلَّمْتَ عَلَيْنَا فَقَالَ «أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ » قُلْتُ بَلَى فَقَالَ «فَلاَ بَأْسَ عَلَيْكَ وَ لَوْ نَسِيتَ حِينَ قَالُوا لَكَ ذَلِكَ اِسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِكَ فَقُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ».

1443-31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ فَقَالَ «لاَ يُعِيدُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

1444-32 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَثْرَةَ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَحْصِ صَلاَتَكَ بِالْحَصَى» أَوْ قَالَ «اِحْفَظْهَا بِالْحَصَى».

ص: 348

(1445) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطِيلُ اَلْإِمَامُ اَلتَّشَهُّدَ فَقَالَ «يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ ».

1446-34 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطَوِّلُ اَلْإِمَامُ اَلتَّشَهُّدَ فَيَأْخُذُ اَلرَّجُلَ اَلْبَوْلُ أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَى شَيْ ءٍ يَفُوتُ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَشَهَّدُ هُوَ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ ».

1447-35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيَسْهُو فَيُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ اَلْإِمَامُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1448-36 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَ لاَ أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى اَلْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ ».

(1449) 37 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اِنْفَتَلَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ اَلْقَوْمِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «وَ مَا ذَاكَ » قَالَ صَلَّيْتَ بِنَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ

********

(1445) - الفقيه ج 1 ص 257 و فيه عن زرارة.

(1449) - الاستبصار ج 1 ص 377.

ص: 349

وَ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لاَ رُكُوعٌ ثُمَّ سَلَّمَ وَ كَانَ يَقُولُ «هُمَا اَلْمُرْغِمَتَانِ »» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ زَادَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ عَلِمَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلصَّلاَةِ وَ إِذَا شَكَّ فِي اَلزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ اَلسَّجْدَتَيْنِ اَلْمُرْغِمَتَيْنِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ لَهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ غَلَطاً مِنْهُ وَ إِنَّمَا سَجَدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ اِحْتِيَاطاً.

(1450) 38 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاصْنَعِ اَلَّذِي فَاتَكَ سَوَاءً ».

1451-39 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ «يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ».

1452-40- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ فَدَعَاهُ اَلْوَالِدُ فَلْيُسَبِّحْ وَ إِذَا دَعَتْهُ اَلْوَالِدَةُ فَلْيَقُلْ لَبَّيْكِ ».

1453-41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى هَلْ عَلَيْهِ سَهْوٌ قَالَ «لاَ».

1454-42 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ سَجَدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1450) - الفقيه ج 1 ص 228 و فيه (سهوا) بدل (سواء).

ص: 350

سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَطُّ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ يَسْجُدُهُمَا فَقِيهٌ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْخَبَرُ فَأَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَهَا فَسَجَدَ فَإِنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا لِأَنَّ مَا تَتَضَمَّنَهُ مِنَ اَلْأَحْكَامِ مَعْمُولٌ بِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1455-43- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا أَعَادَ اَلصَّلاَةَ فَقِيهٌ قَطُّ يَحْتَالُ لَهَا وَ يُدَبِّرُهَا حَتَّى لاَ يُعِيدَهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِأَحْكَامٍ بِعَيْنِهَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ فِي اَلسَّهْوِ مَا لاَ يُمْكِنُ تَلاَفِيهِ وَ لاَ يَجُوزُ فِيهِ غَيْرُ إِعَادَةِ اَلصَّلاَةِ .

(1456) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَسَهَا فَأَجَابَهُ لِحَاجَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَ يُكَبِّرُ تَكْبِيراً كَثِيراً».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ سَاهِياً كَانَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يُكَبِّرُ تَكْبِيراً كَثِيراً ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1457-45 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رُبَّمَا شَكَكْتُ فِي اَلسُّورَةِ فَلاَ أَدْرِي قَرَأْتُهَا أَمْ لاَ فَأُعِيدُهَا قَالَ «إِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً فَلاَ وَ إِنْ كَانَتْ قَصِيرَةً فَأَعِدْهَا».

1458-46 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ

********

(1456) - الاستبصار ج 1 ص 378 الفقيه ج 1 ص 358.

ص: 351

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْرَأُ سُورَةً فَأَسْهُو فَأَنْتَبِهُ وَ أَنَا فِي آخِرِهَا فَأَرْجِعُ إِلَى أَوَّلِ اَلسُّورَةِ أَوْ أَمْضِي قَالَ «بَلِ اِمْضِ ».

1459-47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ «يَمْضِي» قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ «يَمْضِي» قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلتَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ «يَمْضِي» قُلْتُ شَكَّ فِي اَلْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ «يَمْضِي» قُلْتُ شَكَّ فِي اَلرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ » ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

1460-48- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّمَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِكَ فَامْضِ وَ لاَ تَعُدْ».

1461-49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ صَلَّى اَلْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ «إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَدْرِي أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيُكَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ إِنْ هُوَ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَتَكَلَّمَ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ اَلصَّلاَةَ قَائِماً عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ اَلصَّلاَةَ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَسِيَ حَتَّى اِنْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ حَدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَ صَدَقَ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ » فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ » .

1462-50 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

ص: 352

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَفُوتُ اَلرَّجُلَ اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرُ وَ اَلْمَغْرِبُ وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَالَ «يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْمَنُ اَلْمَوْتَ فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ صَلاَةً فَرِيضَةً فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ اَلْأُولَى فَالْأُولَى».

(1463) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ رَكَعَ أَوْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلاَثاً قَالَ «يَبْنِي صَلاَتَهُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى اَلنَّوَافِلِ لِأَنَّ اَلنَّوَافِلَ حُكْمُهَا أَنْ تُبْنَى عَلَى اَلْأَقَلِّ اِحْتِيَاطاً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَأَمَّا اَلْفَرَائِضُ فَإِنَّهَا تُبْنَى عَلَى اَلْأَكْثَرِ وَ يُتَمُّ بَعْدَ اَلْفَرَاغِ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1464-52 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْهُو فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ لاَ تَهُبَّ ».

1465-53- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَحَسَّ اَلرَّجُلُ أَنَّ بِثَوْبِهِ بَلَلاً وَ هُوَ يُصَلِّي فَلْيَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَمْسَحُهُ بِفَخِذِهِ فَإِنْ كَانَ بَلَلاً يَعْرِفُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَلاً فَذَلِكَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ ».

1466-54 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّهْوِ مَا يَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ فَقَالَ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا

********

(1463) - الاستبصار ج 1 ص 376.

ص: 353

اَلسَّهْوِ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا يَتِمُّ بِهِ اَلصَّلاَةُ سَهْوٌ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً أَوْ يُحْدِثَ شَيْئاً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي اَلصَّلاَةِ فَيَنْسَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَالَ «يَسْجُدُهُمَا مَتَى ذَكَرَ» وَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَلَمَّا سَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهَا ثَلاَثٌ قَالَ «يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ مَتَى مَا ذَكَرَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلرُّكُوعَ أَوْ يَنْسَى سَجْدَةً هَلْ عَلَيْهِ سَجْدَةُ اَلسَّهْوِ قَالَ «لاَ قَدْ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ قَدْ صَلَّى اَلْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ فَسَهَا اَلْإِمَامُ كَيْفَ يَصْنَعُ اَلرَّجُلُ قَالَ «إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فَلاَ يَسْجُدُ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي دَخَلَ مَعَهُ وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَى عَلَى صَلاَتِهِ وَ أَتَمَّهَا وَ سَلَّمَ سَجَدَ اَلرَّجُلُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى يُصَلِّيَ اَلْفَجْرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «لاَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا» وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ اَلصَّلاَةَ قَالَ «يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ صَلاَةَ بِغَيْرِ اِفْتِتَاحٍ » وَ عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ مِنْ قِيَامٍ فَنَسِيَ حَتَّى اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلاَتَهُ وَ يَقُومَ فَيَفْتَتِحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ لاَ يَعْتَدَّ بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ».

(1467) 55 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ أَوِ اَلْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ فَلاَ يُعِيدُ وَ إِنْ كَانَ

********

(1467) - الاستبصار ج 1 ص 401.

ص: 354

لَمْ يَتَشَهَّدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ» .

1468-56 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ غَمْزاً فِي بَطْنِهِ أَوْ أَذًى أَوْ عَصْراً مِنَ اَلْبَوْلِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى أَوِ اَلثَّانِيَةِ أَوِ اَلثَّالِثَةِ أَوِ اَلرَّابِعَةِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَتِهِ تِلْكَ فَيَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِلَى مُصَلاَّهُ اَلَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَيَبْنِيَ عَلَى صَلاَتِهِ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي خَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ مَا لَمْ يَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِكَلاَمٍ » قَالَ قُلْتُ وَ إِنِ اِلْتَفَتَ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً أَوْ وَلَّى عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَهَا فَانْصَرَفَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلاَتِهِ » ثُمَّ ذَكَرَ سَهْوَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .

وَ قَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ.

17 - بَابُ مَا يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ مِنَ اَللِّبَاسِ وَ اَلْمَكَانِ وَ مَا لاَ يَجُوزُ

(1469) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خِضَابُهُ فَقَالَ «لاَ يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ » قُلْتُ إِنَّ حِنَّاءَهُ وَ خِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ فَقَالَ «لاَ يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ اَلْمَرْأَةُ أَيْضاً لاَ تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا خِضَابُهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1469) - الاستبصار ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 113.

ص: 355

(1470) 2 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقِرَاءَةِ أَيْضاً أَ يُصَلِّي فِي حِنَّائِهِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَ كَانَ مُتَوَضِّئاً».

(1471) 3 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ اَلْيَسَعِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فِي خِضَابِهِ إِذَا كَانَ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ «نَعَمْ ».

(1472) 4 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ تَوَضَّأَتْ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ ».

(1473) 5 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَخْتَضِبَانِ أَ يُصَلِّيَانِ وَ هُمَا بِالْحِنَّاءِ وَ اَلْوَسِمَةِ فَقَالَ «إِذَا أَبْرَزَا اَلْفَمَ وَ اَلْمَنْخِرَ فَلاَ بَأْسَ ».

(1474) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لاَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ «إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فَلاَ بَأْسَ ».

(1475) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ

********

(1470-1471-1472) - الاستبصار ج 1 ص 391 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 173.

(1473-1474) - الاستبصار ج 1 ص 391 الفقيه ج 1 ص 174.

(1475) - الاستبصار ج 1 ص 392 الكافي ج 1 ص 110.

ص: 356

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ اَلْأُخْرَى فَلاَ بَأْسَ ».

(1476) 8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ مَحْلُولَ اَلْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1477) 9 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَنِيفٌ ».

1478-10- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ مِثْلُ اَلتِّكَّةِ اَلْإِبْرِيسَمِ وَ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلْخُفِّ وَ اَلزُّنَّارِ يَكُونُ فِي اَلسَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ ».

1479-11 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي اَلْخُفِّ اَلَّذِي قَدْ أَصَابَهُ قَذَرٌ فَقَالَ «إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَتِمُّ فِيهِ اَلصَّلاَةُ فَلاَ بَأْسَ ».

1480-12 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحَسَنِ

********

(1476) - الاستبصار ج 1 ص 392.

(1477) - الاستبصار ج 1 ص 392 الكافي ج 1 ص 110 الفقيه ج 1 ص 174.

ص: 357

بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1481-13- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلشَّيْ ءِ اَلَّذِي لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ يُصِيبُهُ اَلْقَذَرُ مِثْلِ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلتِّكَّةِ وَ اَلْجَوْرَبِ ».

1482-14- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا كَانَ لاَ تَجُوزُ فِيهِ اَلصَّلاَةُ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلشَّيْ ءُ مِثْلِ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلتِّكَّةِ وَ اَلْجَوْرَبِ ».

(1483) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ اَلسُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ اَلْحُمُرِ اَلْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي أَ فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ «اِتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلاَتِكَ » فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ اَلْحُمُرِ اَلْوَحْشِيَّةِ اَلذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «كُلُّ أَعْمَالِ اَلْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلاَ بَأْسَ ».

(1484) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَيَّأُ فِي ثَوْبِهِ أَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَ لاَ يَغْسِلَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

-(1485) 17 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ اَلْخَادِمِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ

********

(1483-1484) - الكافي ج 1 ص 113.

(1485) - الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.

ص: 358

أَسْأَلُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْخَمْرُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لاَ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اِخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اَللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ».

(1486) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قُلْتُ سَلْهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فَيُصِيبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي وَ يَذْكُرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهَا قَالَ «يَغْسِلُهَا وَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(1487) 19 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ يُعِيدُ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فِي حَالِ حُصُولِ اَلنَّجَاسَةِ ذَلِكَ وَ صَلَّى ثُمَّ عَلِمَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ يَتَنَاوَلُ مَنْ عَلِمَ حُصُولَ اَلنَّجَاسَةِ فِي اَلثَّوْبِ فَلَمْ يَغْسِلْهُ إِمَّا تَعَمُّداً أَوْ نِسْيَاناً لَزِمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ قَدِ اِسْتَوْفَيْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ أَوْرَدْنَا فِيهِ اَلْأَخْبَارَ مِنْهَا خَبَرُ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1488) 20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ ».

********

(1486-1487) - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.

(1488) - الكافي ج 1 ص 113.

ص: 359

(1489) 21 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ اَلصَّلاَةَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ «قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(1490) 22 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ اَلثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ «لاَ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ ».

(1491) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْجَنَابَةِ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ وَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلتَّأْوِيلَ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فِي حَالِ اَلصَّلاَةِ وَ كَانَ قَدْ سَبَقَهُ اَلْعِلْمُ بِحُصُولِ اَلنَّجَاسَةِ فِي اَلثَّوْبِ وَجَبَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ .

(1492) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْ ءُ فَيُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «لاَ يُعِيدُ قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ كُتِبَتْ لَهُ ».

فَإِنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُعَارَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا وَ فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ

********

(1489) - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.

(1490) - الاستبصار ج 1 ص 180 الكافي ج 1 ص 112.

(1491) - الاستبصار ج 1 ص 181.

(1492) - الاستبصار ج 1 ص 183.

ص: 360

وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِنَجَاسَةٍ مَعْفُوٍّ عَنْهَا مِثْلِ دَمِ اَلْبَرَاغِيثِ وَ اَلْجِرَاحِ اَللاَّزِمَةِ أَوْ دَمِ اَلسَّمَكِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ .

(1493) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ «لاَ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ».

(1494) 26 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ اَلْجِرِّيَّ وَ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ «لاَ يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلْأَصْلَ فِي اَلْأَشْيَاءِ كُلِّهَا اَلطَّهَارَةُ وَ لاَ يَجِبُ غَسْلُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلثِّيَابِ إِلاَّ بَعْدَ اَلْعِلْمِ بِأَنَّ فِيهَا نَجَاسَةً وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلرَّاوِي بِعَيْنِهِ خِلاَفَ هَذَا اَلْخَبَرِ.

(1495) 27 - رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ اَلذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صَلِّ فِيهِ وَ لاَ تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ ».

1496-28- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلثِّيَابِ

********

(1493) - الكافي ج 1 ص 113.

(1494) - الاستبصار ج 1 ص 393 الكافي ج 1 ص 112 و فيه ذيل الحديث السابق.

(1495) - الاستبصار ج 1 ص 392.

ص: 361

اَلَّتِي يَعْمَلُهَا اَلْمَجُوسُ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْيَهُودُ».

1497-29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثِّيَابِ اَلسَّابِرِيَّةِ يَعْمَلُهَا اَلْمَجُوسُ وَ هُمْ أَخْبَاثٌ (1) وَ هُمْ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ أَلْبَسُهَا - وَ لاَ أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّي فِيهَا قَالَ «نَعَمْ » قَالَ مُعَاوِيَةُ فَقَطَعْتُ لَهُ قَمِيصاً وَ خِطْتُهُ وَ فَتَلْتُ لَهُ أَزْرَاراً وَ رِدَاءً مِنَ اَلسَّابِرِيِّ ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْهِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حِينَ اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ فَكَأَنَّهُ عَرَفَ مَا أُرِيدُ فَخَرَجَ فِيهَا إِلَى اَلْجُمُعَةِ .

1498-30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ اَلْمَجُوسِيِّ فَقَالَ «يُرَشُّ بِالْمَاءِ ».

(1499) 31 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ اَلْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هِيَ مَعَهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

1500-32 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ مِسْكٍ فَكَتَبَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً».

(1501) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ اَلْبُرْطُلَةُ (2) فَقَالَ «لاَ يَضُرُّهُ ».

********

(1) نسخة في الجميع (أجناب).

(2) البرطلّة: بالضم قلنسوة و ربما تشدد.

(1499) - الفقيه ج 1 ص 165.

(1501) - الفقيه ج 1 ص 172.

ص: 362

-(1502) 34 - سَعْدٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْقِرْمِزِ(1)وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّفُونَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهِ فَكَتَبَ «لاَ بَأْسَ بِهِ مُطْلَقٌ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » ».

1503-35- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ اَلتَّمَاثِيلُ فِي اَلثَّوْبِ إِذَا غُيِّرَتِ اَلصُّورَةُ مِنْهُ ».

(1504) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْوَسَائِدُ تَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ عَنْ يَمِينٍ أَوْ شِمَالٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَكُنْ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ شَيْ ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَ صَلِّ فَإِذَا كَانَتْ مَعَكَ دَرَاهِمُ سُودٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلاَ تَجْعَلْهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَ اِجْعَلْهَا مِنْ خَلْفِكَ ».

(1505) 37 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى كُلِّ اَلتَّمَاثِيلِ إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَكَ ».

(1506) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّمَاثِيلِ تَكُونُ فِي اَلْبِسَاطِ لَهَا عَيْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ لَهَا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ عَيْنَانِ فَلاَ».

1507-39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ دَرَاهِمُ فِيهَا تَمَاثِيلُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

********

(1) القرمز: بكسر القاف و الميم صبغ أرمني من عصارة دود يكون في جامهم.

(1502) - الفقيه ج 1 ص 171.

(1504-1505) - الفقيه ج 1 ص 158 و الأول بدون الذيل.

(1506) - الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت فيهما.

ص: 363

(1508) 40 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدَّرَاهِمِ اَلسُّودِ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هِيَ مَعَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً ».

-(1509) 41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ «قَرَأْتُهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ أَنَّ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ قَزُّ اَلْمَاعِزِ دُونَ قَزِّ اَلْإِبْرِيسَمِ .

(1510) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ اَلْقَمِيصَ اَلْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ اَلْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ اَلْوَشْيِ وَ يَكْرَهُ اَلْمِيثَرَةَ اَلْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ ».

(1511) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ اَلْمَرْأَةِ وَ فِي إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ».

(1512) 44 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ قَالَ «يُصَلِّي إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلاً وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لاَ يَرْكَعَانِ وَ لاَ يَسْجُدَانِ

********

(1508) - الكافي ج 1 ص 112.

(1509) - الفقيه ج 1 ص 171.

(1510) - الكافي ج 1 ص 112.

(1511) - الكافي ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 166.

(1512) - الكافي ج 1 ص 110.

ص: 364

فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلاَتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا» قَالَ «وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا اَلتَّوَجُّهُ فِيهِ فَيُومِئَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا تَوَجُّهٌ (1)».

1513-45 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ قَالَ «يَتَقَدَّمُهُمُ اَلْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ ».

1514-46 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْمٌ قُطِعَ عَلَيْهِمُ اَلطَّرِيقُ فَأُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ «يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَ يَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَيُومِئُ إِيمَاءً بِالرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ هُمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ ».

1515-47 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ «إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلاَتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ ».

(1516) 48 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ قَالَ «يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً».

1517-49- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي

********

(1) نسخة في الجميع (موجه) في الموضعين و كذلك (بوجه).

(1516) - الفقيه ج 1 ص 168 مرسلا مقطوعا.

ص: 365

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حُفْرَةً دَخَلَهَا وَ يَسْجُدُ فِيهَا وَ يَرْكَعُ ».

(1518) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْحَاضِرِ يُصَلِّي فِي إِزَارِهِ مُؤْتَزِراً بِهِ قَالَ «يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلاً أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدَّى بِهَا».

(1519) 51 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ سَرَاوِيلُ قَالَ «يَحُلُّ اَلتِّكَّةَ مِنْهُ فَيَطْرَحُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَ يُصَلِّي» وَ قَالَ «وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَقَلَّدِ اَلسَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً».

1520-52 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّرَاوِيلِ هَلْ يَجُوزُ مَكَانَ اَلْإِزَارِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1521) 53 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا».

(1522) 54 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ اَلرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي اَلْمَاءِ فَتَمْشِي عَلَى اَلثِّيَابِ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ «اِغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ اِنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ».

********

(1518) - الكافي ج 1 ص 109.

(1519) - الفقيه ج 1 ص 166.

(1521) - الكافي ج 1 ص 109.

(1522) - الكافي ج 1 ص 19.

ص: 366

1523-55 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدُّودِ يَقَعُ مِنَ اَلْكَنِيفِ عَلَى اَلثَّوْبِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ تَرَى أَثَراً فَتَغْسِلَهُ ».

1524-56 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ .

1525-57 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُبَّةَ صُوفٍ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «رَأَيْتُ أَبِي يَلْبَسُهَا إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّيَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِيَابِنَا» .

-(1526) 58 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ اَلْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ وَ يُلْقِيَهُ عَنْهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ».

(1527) 59 - مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1528) 60 - مُحَمَّدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ

********

(1526) - الفقيه ج 1 ص 172 بتفاوت.

(1527-1528) - الاستبصار ج 1 ص 382.

ص: 367

بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخِفَافِ (1) مِنَ اَلثَّعَالِبِ أَوِ اَلْجِرْزِ(2) مِنْهُ أَ يُصَلَّى فِيهَا أَمْ لاَ قَالَ «إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي أَمْثَالِ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ فِيمَا مَضَى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .

(1529) 61 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلسُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لاَ يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ «نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اَلْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِنَّ اَلْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ اَلدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ »».

1530-62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ اَلْمَيْتَةِ إِنَّ اَلصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ » قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ اَلسَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ «نَعَمْ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ اَلْكَيْمُخْتَ فَقَالَ «وَ مَا اَلْكَيْمُخْتُ » فَقَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ «مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ ».

1531-63 - سَعْدٌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مِنْدِيلٌ يُتَمَنْدَلُ بِهِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَهُ اَلرَّجُلُ عَلَى مَنْكِبِهِ أَوْ يَتَّزِرَ بِهِ وَ يُصَلِّيَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1532-64 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلْقَزِّ اَلْيَمَانِيِّ

********

(1) نسخة في الجميع (اللحاف) و هو الذي مر في الاستبصار.

(2) الجرز: بالكسر لباس للنساء من الوبر و قيل هو الفرو الغليظ و مر في الاستبصار (الخوارزمية) بدل ذلك.

(1529) - الفقيه ج 1 ص 167 بسند آخر.

ص: 368

وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ اَلْإِسْلاَمِ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْغَالِبَ عَلَيْهَا اَلْمُسْلِمُونَ فَلاَ بَأْسَ ».

1533-65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا وَ اَلْمَنَاطِقِ وَ اَلْكَيْمُخْتِ وَ اَلْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ وَ اَلْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ اَلْجُلُودِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلاَّ بِالثَّعَالِبِ ».

1534-66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ اَلْخَزِّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ يَلْبَسُ اَلْكِسَاءَ اَلْخَزِّ فِي اَلشِّتَاءِ فَإِذَا جَاءَ اَلصَّيْفُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ كَانَ يَقُولُ «إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ آكُلَ ثَمَنَ ثَوْبٍ قَدْ عَبَدْتُ اَللَّهَ فِيهِ »» .

(1535) 67 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَحْمَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ ».

(1536) 68 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّاذَكُونَةِ يُصِيبُهَا اَلاِحْتِلاَمُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ «لاَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلنَّجَاسَةُ رُبَّمَا كَانَتْ رَطْبَةً فَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا لِئَلاَّ يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ يَابِسَةً يُؤْمَنُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1537) 69 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

********

(1535) - الاستبصار ج 1 ص 392.

(1536-1537) - الاستبصار ج 1 ص 392 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158.

ص: 369

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاذَكُونَةِ تَكُونُ عَلَيْهَا اَلْجَنَابَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1538) 70 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ اَلنِّيلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي عَلَى اَلشَّاذَكُونَةِ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا اَلْجَنَابَةُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1539) 71 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَارِيَّةِ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ هَلْ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا فَقَالَ «إِذَا جَفَّتْ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا».

(1540) 72 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُصَلَّى وَ اَلْبِسَاطِ يَكُونُ عَلَيْهِ تَمَاثِيلُ أَ يَقُومُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي أَمْ لاَ فَقَالَ «وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ » وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ وَ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَيْهِ تِمْثَالٌ فَقَالَ «أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالاً» فَقَالَ «لاَ تَجْلِسُ عَلَيْهِ وَ لاَ تُصَلِّي عَلَيْهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْقُعُودِ عَلَيْهِ وَ اَلْوُقُوفِ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَاوَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1541) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي وَ اَلتَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ «لاَ اِطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ لاَ بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفَكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي اَلْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ ».

********

(1538) - الاستبصار ج 1 ص 392.

(1539) - الفقيه ج 1 ص 158.

(1540) - الاستبصار ج 1 ص 394.

(1541) - الاستبصار ج 1 ص 394 الكافي ج 1 ص 109.

ص: 370

(1542) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ اَلْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَمَّامِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيَتَوَشَّحُ وَ يَلْبَسُ قَمِيصَهُ فَوْقَ اَلْإِزَارِ فَيُصَلِّي وَ هُوَ كَذَلِكَ قَالَ «هَذَا عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَتَوَشَّحُ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ فَقَالَ «هَذَا مِنَ اَلتَّجَبُّرِ» قَالَ قُلْتُ إِنَّ اَلْقَمِيصَ رَقِيقٌ يَلْتَحِفُ بِهِ قَالَ «نَعَمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ حَلَّ اَلْأَزْرَارِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلْخَذْفَ بِالْحَصَى(1) وَ مَضْغَ اَلْكُنْدُرِ(2) فِي اَلْمَجَالِسِ وَ عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ».

1543-75- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ عُطُلاً».

(1544) 76 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جُلُودِ اَلْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ اَلْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ اَلْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ «عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلاَ تَسْأَلُوا عَنْهُ ».

1545-77 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَفَّافِ يَأْتِي اَلسُّوقَ فَيَشْتَرِي اَلْخُفَّ لاَ يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهِ وَ هُوَ لاَ يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ «نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي اَلْخُفَّ مِنَ اَلسُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اَلْمَسْأَلَةُ ».

(1546) 78 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ

********

(1) الخذف: وضع الحصاة بين السبابتين و رميها، أو وضعها على الإبهام و دفعها بظفر السبابة.

(2) الكندر: بالضم صمغ شجرة شائكة ورقها كلآس و هو اللبان الذي يمضغ كالعلك.

(1542) - الفقيه ج 1 ص 168.

(1544) - الفقيه ج 1 ص 167.

(1546) - الفقيه ج 1 ص 161.

ص: 371

وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً وَ اَلْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّدَاءِ ».

(1547) 79 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلْخَزِّ فَقَالَ «هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ » فَقُلْتُ ذَاكَ اَلْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ «إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ ».

(1548) 80 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ «لاَ وَ لاَ يَتَخَتَّمُ بِهِ اَلرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ اَلنَّارِ» وَ قَالَ «لاَ يَلْبَسُ اَلرَّجُلُ اَلذَّهَبَ وَ لاَ يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ » وَ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ عَلَمُهُ دِيبَاجاً قَالَ «لاَ يُصَلِّي فِيهِ » وَ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ «لاَ» وَ عَنِ اَلْمَوْضِعِ اَلْقَذِرِ يَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ تُصِيبُهُ اَلشَّمْسُ وَ لَكِنَّهُ قَدْ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ اَلْقَذِرُ قَالَ «لاَ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَ أَعْلَمَ مَوْضِعَهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ » وَ عَنِ اَلشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ اَلْأَرْضَ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ قَذِراً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ فَالصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ وَ لَمْ يَيْبَسِ اَلْمَوْضِعُ اَلْقَذِرُ وَ كَانَ رَطْباً فَلاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلُكَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُكَ رَطْبَةً أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْكَ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعَ اَلْقَذِرَ فَلاَ تُصَلِّ عَلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ حَتَّى يَيْبَسَ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْشِي حَافِياً وَ رِجْلُهُ رَطْبَةٌ قَالَ «إِنْ كَانَتْ أَرْضُكُمْ مُبَلَّطَةً أَجْزَأَكُمُ اَلْمَشْيُ عَلَيْهَا» وَ قَالَ «أَمَّا نَحْنُ فَيَجُوزُ لَنَا ذَلِكَ لِأَنَّ أَرْضَنَا مُبَلَّطَةٌ يَعْنِي مَفْرُوشَةً بِالْحَصَى» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْبَسُ اَلْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ اَلطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ ».

********

(1547) - الكافي ج 2 ص 206.

(1548) - الفقيه ج 1 ص 164 و فيه صدر الحديث.

ص: 372

(1549) 81 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْمَصْبُوغِ اَلْمُشْبَعِ اَلْمُفْدَمِ »(1).

1550-82 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ(2) اَلْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ .

1551-83 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ عَلَى يَسَارِهِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَى اَلْيَسَارِ وَ لَكِنِ اِجْمَعْهُمَا عَلَى يَمِينِكَ أَوْ دَعْهُمَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوَارِي يُصِيبُهَا اَلْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى بَوَارِي اَلنَّصَارَى وَ اَلْيَهُودِ اَلَّذِينَ يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ أَ يَصْلُحُ قَالَ «لاَ تُصَلَّى عَلَيْهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى اَلرِّدَاءِ يُؤَمُّ اَلْقَوْمُ فِي اَلسَّيْفِ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُؤَمَّ اَلْقَوْمُ فِي اَلسَّيْفِ إِلاَّ فِي حَرْبٍ ».

(1552) 84 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ اَلْقَسْمِيِّ وَ قَسْمٌ حَيٌّ مِنَ اَلْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ اَلدَّارِشِ (3) اَلَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا اَلْخِفَافُ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ اَلْكِلاَبِ ».

1553-85 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ

********

(1) المفدم: المشبع حمرة.

(2) العصفر: بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به.

(3) الدارش: جلد معروف اسود كانه فارسي الأصل - كذا في القاموس.

(1549-1552) - الكافي ج 1 ص 112.

ص: 373

لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلرَّفِّ اَلْمُعَلَّقِ بَيْنَ نَخْلَتَيْنِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً يَقْدِرُ عَلَى اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ وَ مُصَلَّى حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَ اَلتُّكَأَةُ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ قَالَ «يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ حِيطَانُهُ كِوَاءٌ كُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ وَ اِمْرَأَتُهُ تُصَلِّي حِيَالَهُ يَرَاهَا وَ لاَ تَرَاهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوَارِي يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ «إِذَا يَبِسَتْ فَلاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ صَلَّى وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ هَلْ تُجْزِيهِ صَلاَتُهُ أَوْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ ».

(1554) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي بَيْتِ اَلْحَمَّامِ قَالَ «إِذَا كَانَ مَوْضِعاً نَظِيفاً فَلاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى بَيْتِ اَلْمَسْلَخِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْبُيُوتِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1555) 87 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بَيْنَ اَلْقُبُورِ هَلْ تَصْلُحُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1556) 88 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَنَازِلُ اَلَّتِي يَنْزِلُهَا اَلنَّاسُ فِيهَا أَبْوَالُ اَلدَّوَابِّ وَ اَلسِّرْجِينُ وَ يَدْخُلُهَا اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى كَيْفَ يُصْنَعُ بِالصَّلاَةِ فِيهَا قَالَ «صَلِّ عَلَى ثَوْبِكَ ».

********

(1554) - الاستبصار ج 1 ص 395 الفقيه ج 1 ص 156 بسند آخر.

(1555) - الاستبصار ج 1 ص 397 الفقيه ج 1 ص 158.

(1556) - الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 157.

ص: 374

1557-89 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخُوضُ اَلْمَاءَ فَتُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ اَلْإِيمَاءُ وَ إِنْ كَانَ تَاجِراً فَلْيُقِمْ وَ لاَ يَدْخُلُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ ».

(1558) 90 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا كُنَّا فِي اَلْبَيْدَاءِ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَ اِسْتَكْتُ وَ أَنَا أَهُمُّ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِي شَيْ ءٌ فَهَلْ يُصَلَّى فِي اَلْبَيْدَاءِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِي اَلْبَيْدَاءِ » قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ اَلْبَيْدَاءِ فَقَالَ «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا بَلَغَ ذَاتَ اَلْجَيْشِ جَدَّ فِي اَلْمَسِيرِ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ لَهُ وَ أَيْنَ ذَاتُ اَلْجَيْشِ فَقَالَ «دُونَ اَلْحَفِيرَةِ بِثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ » .

(1559) 91 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تَحْضُرُ اَلصَّلاَةُ وَ اَلرَّجُلُ بِالْبَيْدَاءِ قَالَ «يَتَنَحَّى عَنِ اَلْجَوَادِّ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً وَ يُصَلِّي».

(1560) 92 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّلاَةُ تُكْرَهُ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ مِنَ اَلطَّرِيقِ - اَلْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ اَلْجَيْشِ وَ ذَاتِ اَلصَّلاَصِلِ (1) وَ ضَجْنَانَ (2)» وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى بَيْنَ اَلظَّوَاهِرِ وَ هِيَ اَلْجَوَادُّ جَوَادُّ اَلطُّرُقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي اَلْجَوَادِّ».

(1561) 93 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِي وَادِي اَلشُّقْرَةِ »(3).

********

(1) ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكّة.

(2) ضجنان: جبل بناحية مكّة.

(3) وادي الشقرة: بضم الشين و سكون القاف موضع في طريق مكّة.

(*) (1558-1559-1560-1561) - الكافي ج 1 ص 108 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158.

ص: 375

(1562) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلطِّينِ اَلَّذِي لاَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ قَالَ «إِذَا غَرِقَ اَلْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى اَلْأَرْضِ ».

(1563) 95 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي اَلْقِبْلَةِ اَلْعَذِرَةَ قَالَ «تَنَحَّ عَنْهَا مَا اِسْتَطَعْتَ وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى اَلْجَوَادِّ».

(1564) 96 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ فِي اَلْكَعْبَةِ ».

(1565) 97 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(1566) 98 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلَّذِي تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ «إِنْ قَامَ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَ لَكِنْ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ يَعْقِدُ بِقَلْبِهِ اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي فِي اَلسَّمَاءِ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ اَلسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ ».

(1567) 99 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّطْحُ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ وَ يُبَالُ عَلَيْهِ أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ تُصِيبُهُ اَلشَّمْسُ وَ اَلرِّيحُ وَ كَانَ جَافّاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالاً».

********

(1562) - الكافي ج 1 ص 108 الفقيه ج 1 ص 286 بتفاوت.

(*) (1563-1564-1565-1566-1567) - الكافي ج 1 ص 109.

ص: 376

(1568) 100 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ».

(1569) 101 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لاَ بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لاَ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ ».

(1570) 102 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ اَلْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لاَ تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لاَ إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ ».

(1571) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ».

1572-104- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا بَكْرٍ كُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ».

1573-105 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيِّ عَنِ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ : أَنَّهُ قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُصَلِّي فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَأَقْعُدُ عَلَى رِجْلِيَ اَلْيُسْرَى مِنْ أَجْلِ اَلنَّدَى فَقَالَ «اُقْعُدْ عَلَى أَلْيَتَيْكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي اَلطِّينِ ».

********

(1568-1569-1570) - الكافي ج 1 ص 109.

(1571) - الكافي ج 1 ص 108.

ص: 377

(1574) 106 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي قَالَ «يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ كُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخَطٍّ».

1575-107 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «عَبَثُ اَلرَّجُلِ بِلِحْيَتِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّغْلِيظِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْعَبَثَ بِاللِّحْيَةِ مِمَّا يَنْقُصُ اَلصَّلاَةَ لاَ مِمَّا يَنْقُضُهَا.

(1576) 108 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ اَلثُّؤْلُولُ أَوِ اَلْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ اَلثُّؤْلُولَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ اَلْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ قَالَ «إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ يَفْعَلْهُ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ اَلدَّمُ فَانْصَرَفَ فَغَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا صَلَّى».

(1577) 109 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ اَلرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَجَراً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَهْماً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ فِي اَلْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْهِ ».

********

(1574) - الاستبصار ج 1 ص 407.

(1576) - الاستبصار ج 1 ص 404 الفقيه ج 1 ص 165.

(1577) - الاستبصار ج 1 ص 407.

ص: 378

(1578) 110 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّى إِلَيْهَا».

1579-111- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي خَلْفَ زَوْجِهَا اَلْفَرِيضَةَ وَ اَلتَّطَوُّعَ وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِي اَلصَّلاَةِ ».

1580-112 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ اَلرَّجُلِ قَالَ «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلاَ بَأْسَ ».

(1581) 113 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ أَوْ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ فَلاَ بَأْسَ ».

(1582) 114 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ اَلرَّجُلِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ بِحِيَالِ اَلرَّجُلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ ».

1583-115 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي اَلظُّهْرِ فَقَامَتِ اِمْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ مَا حَالُ اَلْمَرْأَةِ فِي صَلاَتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ قَالَ «لاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ تُعِيدُ اَلْمَرْأَةُ ».

********

(1578) - الاستبصار ج 1 ص 406.

(1581-1582) - الاستبصار ج 1 ص 399 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 82.

ص: 379

18 - بَابُ اَلصِّبْيَانِ مَتَى يُؤْمَرُونَ بِالصَّلاَةِ

(1584) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ وَ اَلْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا اَلصَّوْمَ فَيُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اِسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ أَفْطَرُوا».

(1585) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ اَلصِّبْيَانَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ يَقُولُ «هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا».

(1586) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ قَالَ «لاَ تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ ».

(1587) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُلاَمِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّوْمُ وَ اَلصَّلاَةُ قَالَ «إِذَا رَاهَقَ اَلْحُلُمَ وَ عَرَفَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصَّوْمَ ».

********

(1584) - الاستبصار ج 1 ص 409 الكافي ج 1 ص 114 الفقيه ج 1 ص 182.

(1585-1586) - الكافي ج 1 ص 114.

(1587-1588) - الاستبصار ج 1 ص 408.

ص: 380

عَنِ اَلْغُلاَمِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ قَالَ «إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ اِحْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ اَلْقَلَمُ وَ اَلْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا اَلْقَلَمُ ».

(1589) 6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي فَقَالَ إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ اَلصَّلاَةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِينَ .

(1590) 7 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ «فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ » قُلْتُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ فَقَالَ «فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ فَقَدْ صَامَ اِبْنِي فُلاَنٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ تَرَكْتُهُ ».

(1591) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى عَلَى اَلصَّبِيِّ سِتُّ سِنِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ إِذَا أَطَاقَ اَلصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَطَاقَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّأْدِيبِ دُونَ اَلْفَرْضِ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهُ بِحَالِ اَلْكَمَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ وَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْآخَرِ أَوْ سَبْعُ سِنِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلتَّأْدِيبِ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِحَالِ اَلْكَمَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

********

(1589) - الاستبصار ج 1 ص 408.

(1590) - الاستبصار ج 1 ص 409.

(1591) - الاستبصار ج 1 ص 408.

ص: 381

19 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(1592) 1 - اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ اَلصَّلاَةُ فَيَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ فَيُومِئُ إِيمَاءً قَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً ».

1593-2 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ اَلرَّجُلِ تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اَللَّهِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَكُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُوضَ اَلْمَاءَ حَتَّى يُصَلِّيَ » قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَدْ ضَيَّعَ ».

1594-3 - عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ قَالَ «هِيَ اَلَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا» وَ قَالَ «إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي اَلْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ اَلشَّكُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ عَلَى اَلَّذِي قُمْتَ لَهُ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا تَنْوِي نَافِلَةً ثُمَّ إِنَّكَ تَنْوِيهَا بَعْدُ فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي اِبْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلاَتِهِ ».

1595-4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا اِنْصَرَفَ اَلْإِمَامُ فَلاَ يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ».

(1596) 5 - اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

********

(1592) - الفقيه ج 1 ص 294.

(1596) - الاستبصار ج 1 ص 298.

ص: 382

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ تُصَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَدْخُلْهَا فِي حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ اَلْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ » .

(1597) 6 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (1) عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَصْلُحُ صَلاَةُ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ اَلْكَعْبَةِ ».

1598-7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْسٍ اَلْعَصْرَ فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ اَلْكَعْبَةُ تَحْتِي قَالَ «نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ ».

تَمَّ اَلْجُزْءُ اَلْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلزِّيَادَاتِ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ اَلْأَحْكَامِ وَ يَتْلُوهُ فِي اَلْجُزْءِ اَلثَّانِي بَابُ اَلْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّيِّبِينَ اَلطَّاهِرِينَ وَ «حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ » .

تم بحمد اللّه و توفيقه ما أردناه من التعليق على الجزء الثاني من كتاب تهذيب الأحكام تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره في الرابع من شهر شوال المكرم سنة 1378 ه و الحمد للّه حق حمده و الصلاة على من لا نبي بعده.

********

(1) نسخة في الجميع (ابن جبلة).

(1597) - الفقيه ج 1 ص 298.

ص: 383

فهرست الكتاب

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

3\1 \باب المسنون من الصلوات. \ 26

12\2 \باب فرض الصلاة في السفر. \ 8

14\3 \باب نوافل الصلاة في السفر. \ 15

18\4 \باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها. \ 83

42\5 \باب القبلة. \ 28

49\6 \باب الأذان و الإقامة. \ 47

59\7 \باب عدد فصول الاذان و الإقامة و وصفهما. \ 25

65\8 \باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الاحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها و القنوت فيها و المفروض من ذلك و المسنون. \ 310

139\9 \باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون و ما يجوز فيها و ما لا يجوز\ 157

176\10 \باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة. \ 93

203\11 \باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك. \ 139

أبواب الزيادات في هذا الجزء 236\12 \باب فضل الصلاة و المفروض منها المسنون. \ 32

243\13 \باب المواقيت. \ 135

277\14 \باب الأذان و الإقامة. \ 46

286\15 \باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون. \ 268

341\16 \باب أحكام السهو. \ 56

355\17 \باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز. \ 115

380\18 \باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة. \ 8

382\19 \باب من الزيادات. \

ص: 384

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.