سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .
عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .
مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ، 1364.
مشخصات ظاهري : 10ج.
شابك : 600ريال (هرجلد)
يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .
يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).
يادداشت : كتابنامه .
مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--
عنوان ديگر : المقنعه . شرح
عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام
موضوع : مفيد، محمد بن محمد، 336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.
شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - م.
شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، 336 - 413ق . المقنعه . شرح
شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام
رده بندي كنگره : BP158/4 /م 7م 70216 1364
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 65-996
ص: 1
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على سيد النبيين محمّد و آله الطاهرين نقدم اليوم إلى القراء أثرا نفيسا و كنزا ثمينا كان حتّى اليوم لم يخرج بحلته المناسبة و كما ينبغي و بالرغم من كثرة الحواشي على الطبعة القديمة لكنها لم تخل من تشويه و اغلاط مضافا إلى ذلك اللون من الطباعة و الاخراج ممّا يوجب ملل القارئ و سأم المراجع و نظرا لمكانة الكتاب بين الصحاح و مصادر التشريع الإسلامي التي يرجع إليها الشيعة و يعتمدها الاعلام فقد رغبت ان أقوم بخدمة دينية متوخيا خدمة الملأ العلمي و تقديرا لجهود شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسيّ قدس اللّه روحه و اكمالا لما سبق من خدمات - نرجو من اللّه تعالى قبولها - اسديناها و هي إعادة طبع اثنين من مصادر التشريع و هما - الاستبصار و من لا يحضره الفقيه - و اثنين من الجوامع الفقهيّة - و هما الحدائق الناظرة و جواهر الكلام - فأقدمت على إعادة طبع هذا الكتاب - تهذيب الأحكام - و اخراجه و ما يتناسب معه من حسن الاخراج و التبويب و التنسيق و التعليق كما سبق و على عادتنا في مطبوعاتنا، فتقدمت الى سماحة حجّة الإسلام سيدنا السيّد حسن الموسوي الخراسان دام ظله طالبا منه الاشراف على تحقيقه و مراجعة أصوله و تخريج أحاديثه فتلطف و أجاب كما سبق و أن تفضل بمثل ذلك في الاستبصار و من لا يحضره الفقيه، و قد اعتمد سماحته في مراجعة أصوله على النسخ التالية:
1 - نسخة فريدة مخطوطة بخط جيد جدا مجدولة مذهبة كتبت على ورق جيد معلمة أبوابها بالحمرة و كذا متن المقنعة فانه معلم بخطوط افقية بالحمرة مزدانة بتعاليق و تقييدات ايضاحية و هي مقروءة على أحد الاعلام و في أكثر صفحاتها بلاغ بالسماع
ص: 1
و المقابلة و التصحيح بخط لطف اللّه بن محمّد مؤمن و ذلك في سنة 1078 كما انها مقابلة بنسخة العلامة الشيخ عليّ بن نصر اللّه الليثي الجزائريّ و تلك النسخة مقابلة بنسخة الشيخ البهائي ره و هي بخط والده الشيخ حسين بن عبد الصمد ره و هي منقولة عن نسخة قديمة مصحّحة عليها خطّ الشيخ جمال الدين بن مطهر ره و تلك القديمة نسخت عن نسخة المؤلّف التي هي بخطه «ره» و في آخر كتاب الطهارة من هذه النسخة صورة خطّ الشيخ حسين ابن عبد الصمد كما توجد صورة خطّ الشيخ زين الدين بن عليّ بن أحمد الشاميّ - الشهيد الثاني ره - بسماعه الكتاب و قراءة الناسخ الشيخ حسين بن عبد الصمد عليه. و هي مخطوطة سنة 1077 هج بقلم اشرف بن محمّد قاسم الشيرازي و مع تمام الاسف انها غير تامّة فانها تنتهى بكتاب الحجّ و النسخة من ممتلكات سماحة العلامة السيّد محمّد صادق الصدر سلمه اللّه طولها 27 سم عرضها 17 سم سمكها 4 سم طول الكتابة فيها 19 سم عرضها 11 سم عدد سطور كل صفحة 30 سطرا و يرمز إليها أحيانا بحرف «أ»
2 - نسخة جيدة الخط جدا مجدولة مذهبة منمقة خالية عن الحواشي سوى بعض التقييدات البسيطة في أول كتاب الطهارة، و هي في مجلدين بخط شكر اللّه بن محمّد الحسيني بتاريخ سنة 1078 انهى كتابتها في أواخر شهر محرم الحرام، و الذي يظهر منها ان الناسخ أعجمي طولها 30 سم عرضها 19 سم سمك الأول 3 سم و الثاني 2 سم طول الكتابة فيها 12 سم عرضها 11 سم عدد سطور؟؟؟ صفحة 27 سم و يرمز إليها أحيانا بحرف «ب»
3 - نسخة متوسطة الخط ورقها عشري عليها بلاغ بالسماع في آخر كتاب الطهارة ناقصة تنتهي بكتاب الحجّ و هو ناقص فيها طولها 39 سم عرضها 25 سم سمكها 4 سم طول الكتابة فيها 27 سم عرضها 15 سم عدد سطور كل صفحة 29 سطرا، و النسخة موقوفة وقفا عاما أوقفها آخوند حسين الحسيني حسب وصية المرحوم الحاجّ ملا حسين القراجه داغي و اليوم هي عند حجّة الإسلام الشيخ عبد الرسول الجواهري
ص: 2
سلمه اللّه و يرمز إليها أحيانا بحرف «ج»
4 - نسخة جيدة الخط عليها حواشي كثيرة و عليها بلاغات بالسماع و القراءة و التحقيق من ناسخ الكتاب قاسم عليّ بن حسين علي البرارقي السبزواري على المولى أحمد بن حاج محمّد الشهير بالتوني في مجالس آخرها وسط شهر ربيع الأوّل سنة 1074 و هي مقابلة بنسخة الشيخ حسين بن عبد الصمد عارضها معها ناسخها في المشهد الرضوي على ساكنه الف سلام كما صرّح بذلك في آخر كتاب الطهارة و نقل الناسخ صورة خطّ الشيخ حسين بن عبد الصمد ره بالمقابلة و صورة خطّ الشيخ زين الدين الشهيد ره بالسماع طولها 31 سم عرضها 19 سم سمكها 5 سم طول الكتابة فيها 21 سم عرضها 11 سم عدد سطور كل صفحة 26 سطرا و النسخة من ممتلكات سيدنا آية اللّه السيّد محمّد البغداديّ دام ظله و يرمز إليها أحيانا بحرف «د»
5 - نسخة مطبوعة بايران في طهران سنة 1317 في مجلدين و هي لا تخلو من تشويه و أغلاط و هي التي جرى عليها التصحيح و التعليق و قد اعتمد سماحته في تخريج أحاديث الكتاب على بقية الأصول الأربعة الكافي أصوله ط سنة 1375 بطهران و فروعه طبعة طهران 1312-1315 و من لا يحضره الفقيه و الاستبصار من مطبوعاتنا و في الختام نسجل لسماحة سيدنا هذه العناية و نقدر له تلك الجهود التي عاناها في تحقيق الكتاب و تصحيحه فله من اللّه تعالى جزيل الأجر و جميل الذخر و له منا الدعاء و الشكر.
النجف الأشرف 8 ج 2 سنة 1378 ه الحاجّ شيخ علي الآخوندي صاحب دار الكتب الإسلامية
ص: 3
بقلم سيدنا الحجة السيّد حسن الموسوي الخرسان
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة على سيد النبيين محمّد و آله الطيبين الطاهرين و بعد فهذه صفحات جمعت فيها ما تيسر بهذه العجالة جمعه ضمنتها حياة شيخنا أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد رحمه اللّه و أتبعتها بسطور لخصت فيها حياة شيخنا أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ ، كما اني قد عرّفت هذا السفر الثمين - تهذيب الأحكام - و ما يحتله بين روائع الاسفار من التراث الإسلامي الخالد من مكانة سامية و أهمية بالغة و لم أتوخ في كل ذلك تنسيق اللفظ أو زخرف القول.
و جل همي أن أقف بالقارئ الكريم على شيء من حياة ذينك العلمين و مكانة الكتاب و ما امتاز به بين باقي الأصول الحديثية التي هي مدار أدلة الاستنباط للأحكام الشرعية من الآثار المروية عن أهل البيت عليهم السلام.
العلماء المؤمنون صنف من الناس يفضل الباقين مهما كانوا، و في أي زمن كانوا، و مهما عظمت أقدارهم، و تعالى شأنهم سوقة كانوا أو ملوكا، و ساسة
ص: 4
كانوا أو عبيدا، بفضل العلم و الايمان.
ففي حياة أولئك الأعلام المؤمنين دروس حيّة لمن وعاها و أحسن الأخذ بها إذ هم الذين جاهدوا فأحسنوا الجهاد و جنوا ثمر جهادهم مباركا جنيا مرضيا، فحازوا الخير كله في حياتهم، و خلدوا أنفسهم بعد مماتهم، و الفوز و الرضوان من وراء ذلك يتلقاهم و ما عند اللّه خير و أبقى..
و إنا إذ نكتب هذه السطور لنؤرخ علما فردا من اعلام القرنين الرابع و الخامس و بطلا إسلاميا ناضل دون مبدئه أحسن نضال، و كافح عن عقيدته حتّى أحرز النصر و كسب الظفر كما كتب له الخلود، فزخرت المعاجم بالتحدث عن فضله، و أثبتت آثاره له المقام السامي بين صفوف أعيان الأمة الإسلامية..
إنّما نكتبها لنتخذ من سيرته نهجا و من جهاده محفزا و باعثا، و من علمه نبراسا، و من أيامه و خلوده عظة و عبرة. و دراستنا له إنّما هي عرض موجز لحياته بين أساتذته و أقرانه و تلامذته و بين آثاره و اعماله، ثمّ بين مؤرخيه من مواليه و خصومه، و حين نجمع آراءهم على صعيد واحد يتمخض لنا الزبد و يتمحض الحق و ندرك مدى أثر هذه الشخصية الكريمة في دعم الإسلام و خدمة التشيع خاصّة، و ما كان لها من الفضل في نشر المبدأ و تركيزه، و لنبدأ الآن حديثنا عن...
هو محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعيد بن جبير بن وهب بن هلال بن اوس بن سعيد بن سنان بن عبد الدار (المدان - خ ل) ابن الديان بن قطن (فطر - خ ل) بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن ملك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب
ص: 5
ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان(1)
يكنى بأبي عبد اللّه و بابن المعلّم نسبة الى والده محمّد بن النعمان المعروف بالمعلّم، و اشتهر بها في كتب العامّة حتّى صارت عدلا للقبه في الشهرة.
يلقب بالمفيد و اختلف فيمن لقبه بذلك فقال ابن شهرآشوب في المعالم ص 101 إنّه الامام الحجة صاحب الامر عجل اللّه فرجه، قال و قد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب، أقول و لم نجد ذلك في المناقب، و قال غيره إنّه عليّ بن عيسى الرماني لقصة جرت له معه - سنذكرها عند الحديث عن نشأته و دراساته - و قيل إنّه القاضي عبد الجبار المعتزلي لحكاية بينهما سنذكرها ايضا.
كان والده من أهل واسط و كان بها معلما ثمّ انتقل الى عكبراء - بالمد و تقصر موضع على عشرة فراسخ من بغداد في ناحية الدجيل - و أقام بموضع يقال له سويقة ابن البصري، و هناك ولد الشيخ المفيد قدّس سرّه، و كانت ولادته في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة 336 أو سنة 338.
كان «ره» «ربعة نحيفا أسمر، خشن اللباس كثير الصدقات عظيم الخشوع كثير الصلاة و الصوم»(2) «دقيق الفطنة ماضي الخاطر»(3) «حسن اللسان و الجدل، صبور على الخصم... جميل العلانية»(4) «ما كان ينام من الليل الاهجعة ثمّ
********
(1) رجال النجاشيّ إيضاح الاشتباه تحفة العالم شعب المقال نضد الإيضاح في الجميع سهو و وهم في بعض الأسماء صححناه على جمهرة النسب لابن حزم و سبائك الذهب للسويدي.
(2) شذرات الذهب ج 3 ص 199.
(3) فهرست ابن النديم ص 252.
(4) الامتاع و المؤانسة ج 1 ص 141.
ص: 6
يقوم يصلي، أو يطالع، أو يدرس، أو يتلو القرآن»(1)
و كان قدّس سرّه لا يخلو من ظرف مع اصدقائه و معاشريه بما لا يخرج عن حدود الحشمة و مقاييس الأدب فمن ذلك انه جرت بينه و بين القاضي أبي بكر ابن الباقلاني مناظرة فافحمه الشيخ فقال له أبو بكر لك أيها الشيخ في كل قدر مغرفة فقال «ره» مداعبا له «نعم ما تمثلت به من أداة أبيك» فضحك الحاضرون و خجل القاضي»(2) و له مناظرات لطيفة و حكايات ظريفة أفرد لها علم الهدى كتابا(3)
نشأ المترجم له قدّس سرّه في حجر أبيه و تحت رعايته، و أكبر الظنّ أن تعلمه القرآن الكريم و بعض المبادئ العلمية و الأدبية كان عند أبيه - إذ كان معلما - و لم يحدّثنا التأريخ عن أيامه الأولى في عكبراء، و كلما جاد به هو أنّه انحدر مع أبيه إلى بغداد في سن مبكرة و بدأ يقرأ العلم على أبي عبد اللّه البصري المعروف بجعل(4)- و كان شيخ المعتزلة مقدما في علمي الفقه و الكلام - بمنزله بدرب رباح، ثم قرأ من بعده على أبي بكر غلام أبي الجيش(5) - و كان من أئمة المتكلّمين من الإماميّة - و كان منزله بباب خراسان، و هو الذي أرشده إلى أخذ علم الكلام
********
(1) لسان الميزان ج 5 ص 368.
(2) مجالس المؤمنين ج 1 ص 467 و منتهى المقال لابي علي الحائري ره.
(3) تنقيح المقال ج 3 ص 180.
(4) هو الحسين بن عليّ بن إبراهيم أبو عبد اللّه البصري الملقب يجعل من شيوخ المعتزلة، قال ابن النديم: (اليه انتهت رئاسة أصحابه في عصره كان فاضلا فقيها متكلما عالي الذكر نبيه القدر عالما بمذهبهم) ا ه ولد سنة 308 و توفّي سنة 399.
(5) اسمه طاهر قال السيّد الصدر ره في تأسيس الشيعة (انه كان من ائمة المتكلّمين و ترجمه النجاشيّ و ذكر انه غلام أبي الحبيش، و الشيخ في الفهرست و فيه انه غلام أبي الحبش و قال ابن النديم أبو الجيش ابن الخراسانيّ و اسمه المظفر.
ص: 7
عن عليّ بن عيسى الرماني(1) و قال له لم لا تقرأ على عليّ بن عيسى الرماني علم الكلام و تستفيد منه? فقال ما اعرفه و لا لي به أنس فأرسل معي من يدلني عليه...
قال الشيخ المترجم له: ففعل ذلك و أرسل معي من أوصلني إليه، فدخلت عليه و المجلس غاص بأهله و قعدت حيث انتهى بي المجلس و كلما خف الناس قربت منه، فدخل إليه داخل فقال له: بالباب إنسان يؤثر الحضور بمجلسك و هو من أهل البصرة فقال الرماني: أ هو من أهل العلم? فقال غلامه: لا أعلم إلاّ انه يؤثر الحضور بمجلسك، فأذن له فدخل عليه فأكرمه و طال الحديث بينهما، فقال الرجل لعلي بن عيسى: ما تقول في يوم الغدير و الغار? فقال أما خبر الغار فدراية و أمّا خبر الغدير فرواية، و الرواية لا توجب ما توجب الدراية، قال: فانصرف البصري و لم يحر جوابا يورد إليه، قال الشيخ رضي اللّه عنه: إني لم أجد صبرا على السكوت عن ذلك فتقدمت فقلت أيها الشيخ مسألة فقال: هات مسألتك. فقلت ما تقول فيمن خرج على الامام العادل و حاربه? فقال: يكون كافرا، ثمّ استدرك فقال فاسقا، فقلت:
ما تقول في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام? قال: إمام، قلت: فما تقول في حرب طلحة و الزبير في يوم الجمل? فقال: إنهما تابا، فقلت أما خبر الجمل دراية و أما خبر التوبة فرواية، فقال لي و كنت حاضرا و قد سألني البصري?! فقلت: نعم، قال رواية برواية و دراية بدراية، و سؤالك متجه وارد، فقال بمن تعرف? و على من تقرأ?
قلت: أعرف بابن المعلّم و أقرأ على الشيخ أبي عبد اللّه الجعل، فقال: موضعك..، و دخل منزله و خرج و معه رقعة قد كتبها و ألصقها و قال لي: أوصل هذه الرقعة الى
********
(1) هو الرمانى المشهور صاحب التصانيف الممتعة في العلم و الأدب كان من أهل المعرفة مفننا في علوم كثيرة من الفقه و القرآن و النحو و اللغة و الكلام على مذهب المعتزلة ولد سنة 296 و توفّي سنة 384 خلف اثار قيمة طبع منها (النكت في مجازات القرآن) في دلهى، و (الألفاظ المترادفة) في مصر و (منازل الحروف) ضمن نفائس المخطوطات في بغداد.
ص: 8
أبي عبد اللّه، فجئت بها إليه فقرأها و لم يزل يضحك بينه و بين نفسه، ثمّ قال لي: أي شيء جرى لك في مجلسه? فقد أوصاني بك و لقّبك ب «المفيد» فذكرت له المجلس بقصته فتبسم(1)
فهذين العلمين - الجعل و غلام أبي الجيش - من مشايخه الذين أخذ عنهم و هو في سن مبكرة، كما انه لم يقتصر أخذه و هو في سنه تلك عليهما، بل انه أخذ الحديث عن آخرين و سنه لم يتجاوز العشرين فقد ذكروا أنّه روى عن الشريف أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي المرعشيّ الطبريّ و أنّه تحمله سنة 354 فيكون عمره الشريف حينئذ ثمانية عشر سنة تقريبا، و كذا روايته عن الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ فانه روى عنه عند مقدمه الى بغداد سنة 352 أو سنة 355(2).
و هناك شيوخ أفذاذ كانوا أعلام عصره تشد اليهم الرحال من الأطراف، و هم مطمح الأنظار و معقد الآمال، سمع منهم و قرأ عليهم و حوى من علومهم ما كان رصيده يوم أشير إليه بالبنان، و غدا المجلي في حلبة الميدان.
و إن المستقرئ لدقائق أخباره و جليل آثاره ليدرك مدى اهتمامه بالتعلم، و يعرف شدة شغفه بالأخذ و التحمل، فقد كان بما منحه اللّه من صفاء الذهن و آتاه من حسن المعرفة مشاركا في كثير من العلوم و الفنون. جامعا لروائعها. ملما بدقائقها. مع عمق الغور و دقة التفكير و رقة التعبير و حسن الأداء و لعلّ فيما ذكرناه من حكايته مع الرماني خير دليل على ذلك. فانا نجده و هو تلميذ مؤدبا كثير التواضع للعلم و أهله، و نجده و هو
********
(1) مستطرفات السرائر، تنبيه الخواطر و نزهة الناظر ص 456 سفينة البحار ج 2 ص 390.
(2) الترديد في سنة السماع و التحمل لا في دخول الصدوق الى بغداد فقد دخلها مرتين كما ذكرناه مفصلا في مقدّمة كتاب من لا يحضره الفقيه.
ص: 9
محاجج متكلما بارعا ذا فطنة و لباقة في احتجاجه و سؤاله.
و يروي له التأريخ نظير هذه القصة، طريفة أخرى مع القاضي عبد الجبار المعتزلي(1) فانه ذكر أنّه بينما القاضي ذات يوم في بغداد و مجلسه مملوء من علماء الفريقين إذ حضر الشيخ المفيد قدّس سرّه و جلس في صف النعال، ثمّ قال للقاضي:
إن لي سؤالا فان أجزت بحضور هؤلاء الأئمة? فقال القاضي: سل، فقال: ما تقول في هذا الخبر الذي ترويه طائفة من الشيعة (من كنت مولاه فعلي مولاه) أ هو مسلّم صحيح عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الغدير? فقال: نعم خبر صحيح فقال الشيخ:
ما المراد بلفظ المولى? قال: هو بمعنى أولى، قال فما هذا الخلاف و الخصومة بين الشيعة و السنة? فقال القاضي: أيها الأخ هذه رواية و خلافة أبي بكر دراية، و العادل لا يعادل الرواية بالدراية فقال الشيخ: ما تقول في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (حربك حربي و سلمك سلمي)? قال القاضي: الحديث صحيح، فقال: ما تقول في أصحاب الجمل? فقال القاضي: أيها الأخ إنهم تابوا، فقال الشيخ: أيها القاضي الحرب دراية و التوبة رواية و أنت قررت في حديث الغدير ان الرواية لا تعارض الدراية، فبهت القاضي و لم يحر جوابا و وضع رأسه ساعة ثمّ رفعه و قال من أنت?!. قال: خادمك محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي فقام القاضي و أجلسه في مجلسه على مسنده و قال: أنت «المفيد» حقا، فانقبض فرق المخالفين و تغيرت وجوه علماء المجلس و همهموا فلما ابصر القاضي ذلك منهم قال: أيها الفضلاء إن هذا الرجل ألزمني و أنا عجزت عن جوابه فان كان عندكم جواب عما ذكره فقولوا حتّى اجلسه في مجلسه الأول، فسكتوا و تفرقوا، فوصل خبر المناظرة إلى عضد الدولة فأرسل الى المفيد (ره) و أحضره و سأله عما جرى فأخبره فأكرمه غاية الإكرام و أمر له بجوائز عظام، و اركبه مركبا حسنا(2) و كان فرسا محلى
********
(1) كان معتزليا في الأصول شافعيا في الفروع ولي قضاء القضاة بالرى و ورد بغداد حاجا و حدث بها مات سنة 415.
(2) مجالس المؤمنين نقلا عن مصابيح القلوب و منتهى المقال.
ص: 10
بالزينة، و أمر له بوظيفة تجري عليه.
و هكذا لم يفتأ عن الدرس و التعلم و الأخذ و التحمل و الى القارئ بعض مشاهير: -
لقد تخرج على عدة مشايخ من أهل الفضل يذعن لهم الخاصّة و العامّة كلهم من أفذاذ العلماء الذين كانت تشد اليهم الرحال للتحمل و الرواية من مختلف الحواضر و هم كما في معاجم التراجم و كتبه و فهارس المشايخ:
1 - أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد القمّيّ .
2 - أبو غالب أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري.
3 - أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أسامة البصرى - اجازة -
4 - أبو علي أحمد بن محمّد بن جعفر الصولي.
5 - الشريف أبو محمّد أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الزاهد.
6 - أبو الحسن أحمد بن محمّد الجرجانيّ .
7 - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري.
8 - أبو القاسم إسماعيل بن محمّد الأنباري الكاتب.
9 - أبو أحمد إسماعيل بن يحيى العبسي.
10 - جعفر بن الحسين المؤمن.
11 - أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه.
12 - الشريف أبو محمّد الحسن بن حمزة العلوي الحسيني الطبريّ .
13 - أبو علي الحسن بن عبد اللّه القطان.
14 - أبو محمّد الحسن بن محمّد العطشى.
ص: 11
15 - أبو علي الحسن بن الفضل الرازيّ البصرى.
16 - أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى الشريف.
17 - أبو عبد اللّه الحسين بن عليّ بن إبراهيم المعروف بجعل.
18 - الشيخ أبو عبد اللّه الحسين بن عليّ بن شيبان القزوينيّ .
19 - الحسين بن أحمد بن موسى بن هدية أبو عبد اللّه.
20 - أبو الطيب الحسين بن عليّ بن محمّد التمار.
21 - أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد بن المغيرة.
22 - أبو الحسن زيد بن محمّد بن جعفر السلمي.
23 - أبو ياسر طاهر غلام أبي الجيش.
24 - أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد الأبهري.
25 - عبد اللّه بن جعفر بن محمّد بن أعين البزاز.
26 - أبو عبد اللّه بن أبي رافع الكاتب.
27 - أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق. إجازة.
28 - أبو الحسن عليّ بن خالد المراغي.
29 - أبو الحسن عليّ بن مالك النحوي.
30 - أبو الحسن عليّ بن محمّد بن حبيش الكاتب.
31 - أبو الحسن عليّ بن بلال المهلبي.
32 - أبو الحسن عليّ بن الحسين البصرى البزاز.
33 - أبو الحسن عليّ بن محمّد بن زبير الكوفيّ .
34 - أبو الحسن عليّ بن محمّد بن خالد.
35 - أبو الحسن عليّ بن أحمد بن إبراهيم الكاتب.
36 - أبو القاسم عليّ بن محمّد الرفاء.
ص: 12
37 - أبو الحسن عليّ بن محمّد القرشيّ .
38 - أبو بكر عمر بن محمّد بن سالم بن البراء المعروف بابن الجعابى.
39 - أبو حفص عمر بن محمّد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيات.
40 - أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه الصدوق(1).
41 - أبو علي محمّد بن الجنيد الكاتب الإسكافيّ .
42 - أبو الحسن محمّد بن أحمد بن داود بن علي القمّيّ .
43 - أبو بكر محمّد بن سالم بن محمّد البراء المعروف بالحافظ الجعابي.
44 - أبو عبد اللّه محمّد بن عمران المرزباني.
45 - أبو نصر محمّد بن الحسين النصير الشهرزوري المقرى.
46 - أبو الطيب محمّد بن أحمد الثقفي.
47 - أبو الحسن محمّد بن مظفر الزيات.
48 - أبو بكر محمّد بن أحمد الشافعي.
49 - أبو الحسن محمّد بن جعفر بن محمّد الكوفيّ النحوي التميمي.
50 - أبو جعفر محمّد بن الحسين البزوفري.
51 - أبو عبد اللّه محمّد بن الحسن الجواني.
52 - أبو عبد اللّه محمّد بن عليّ بن رياح القرشيّ .
53 - أبو عبد اللّه محمّد بن داود الحتمي.
54 - محمّد بن أحمد بن عبيد اللّه المنصورى.
55 - محمّد بن أحمد بن عبد اللّه بن قضاعة الصفواني.
56 - أبو نصر محمّد بن الحسين الخلال.
57 - محمّد بن سهل بن أحمد الديباجي.
********
(1) سمع منه ببغداد عند وروده إليها.
ص: 13
58 - أبو جعفر محمّد بن عمر الزيات.
59 - الشريف أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن طاهر.
60 - أبو محمّد بن عبد اللّه بن أبي شيخ.
61 - المظفر بن محمّد البلخيّ .
لا غرابة حين نقرأ عن السيّدين الشريفين الرضي و المرتضى و شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسيّ و أبى يعلى سلار و القاضي الكراجكيّ و اضرابهم انهم خريجو مدرسة الشيخ المفيد قدّس سرّه و من أعيان تلامذته، لم يكن ذلك غريبا نظرا لما كان عليه الشيخ المفيد (ره) من تضخم الثراء العلمي و ضربه بسهم وافر من العلوم و الآداب و سائر المعارف الإسلامية المتداولة يومئذ لقد عكف العلماء على مجلسه فلازموا درسه و ارتشفوا من معينه حتّى صدروا و هم أعلام تفخر بهم الأمة الإسلامية و تزخر بمؤلّفاتهم و آثارهم المكاتب العلميه و ان لحضور الشريفين الرضي و المرتضى حكاية تدل على سمو مكانة الشيخ و عظيم قدره فقد ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه عن السيّد فخار بن معد العلوي الموسوي رضي اللّه عنه قال: (رأى المفيد أبو عبد اللّه محمّد ابن محمّد بن النعمان الفقيه الإمامي في منامه كأنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دخلت إليه و هو في مسجده بالكرخ و معها ولداها الحسن و الحسين عليهما السلام صغير بن فسلمتهما إليه و قالت له علمهما الفقه، فانتبه متعجبا من ذلك فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر و حولها جواريها و بين يديها ابناها محمّد الرضي و علي المرتضى فقام إليها و سلم فقالت أيها الشيخ هذان ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما الفقه فبكى أبو عبد اللّه و قص عليها المنام و تولى تعليمهما و أنعم اللّه تعالى عليهما و فتح لهما من أبواب العلوم
ص: 14
و الفضائل ما أشتهر عنهما في آفاق الدنيا و هو باق ما بقي الدهر) ا ه و قد كان يحضر مجلسه اقطاب العلماء من كافة المذاهب خصوصا في علم الكلام فن المناظرة و الفقه و أصوله، و لم يكن في وقته مبرزا في ذلك سواه، و كانت محاضراته تارة في مسجده بالكرخ بدرب رباح، و أحيانا في مجالس بعض الاعلام كما أن أول مجلس من أماليه الذي أملاه يوم السبت مستهل شهر رمضان سنة 404 كان في الزيارين بدرب رباح بمنزل ضمرة أبي الحسن عليّ بن عبد الرحمن القارئ، و ان من العسير حصر جميع من حضر عنده و تتلمذ عليه و إلى القارئ ذكر مشاهيرهم و هم:
1 - الشيخ الأجل أبو العباس أحمد بن عليّ بن أحمد بن العباس النجاشيّ
2 - الفاضل الفقيه أحمد بن عليّ بن قدامة.
3 - الثقة العين جعفر بن محمّد بن أحمد بن العباس الدوريستي.
4 - الحسين بن علي النيشابوري.
5 - الشيخ الفقيه أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلميّ .
6 - أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عبد الرحمن الفارسيّ .
7 - الشريف السيّد المرتضى علم الهدى عليّ بن الحسين بن موسى الموسوي.
8 - أبو الفوارس بن عليّ بن محمّد بن عبد الرحمن الفارسيّ المتقدم ذكره.
9 - الشريف السيّد الرضي محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي.
10 - شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيّ .
11 - أبو يعلى محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري صهره و خليفته و الجالس في حياته في مجلسه.
12 - أبو الفتح الفقيه القاضي محمّد بن علي الكراجكيّ المتوفّى سنة 449.
13 - أبو محمّد أخو عليّ بن محمّد الفارسيّ المتقدم ذكره.
ص: 15
14 - الشيخ الثقة أبو الفرج المظفر بن عليّ بن الحسين الحمداني من سفراء الامام الحجة عجل اللّه فرجه.
15 - الشريف أبو الوفاء المحمدي الموصلي.
16 - أبو شجاع تاج الملّة - عضد الدولة - علي بن الحسن بن بويه الديلميّ أخذ عنه الفقه على مذهب الإماميّة(1)
- قيمة كل امرئ ما يحسنه - بهذه الكلمة القيمة و الحكمة الخالدة حدد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مقاييس الفضيلة في ميزان العدل و النصفة، و حد للاشخاص قيمهم الاجتماعية و ان مقياس كل فرد معه و ذلك - ما يحسنه - فبقدره يكون وزنه الاجتماعي و بمقداره تتحدد مكانته بين أوساط الناس، فالمقياس الخالد هو الفضيلة و العمل لا كثرة المال و الولد و لا سعة النفوذ و كثرة الاتباع فان هذه عوار مستردة و تلك مواهب قارة خالدة بخلود الأبد و دوام الدهر و الزمن و بوسعنا أن ندرك مكانة الشيخ الاجتماعية من مواهبه و آثاره، فقد تألق نجمه قدس اللّه سره الشريف في سماء المعارف و كانت له القدم الراسخة في ميدان العلوم و الفنون و الكفّة الراجحة في الميزان العلمي و العملي و كان رحمه اللّه ينشط في توجيه العلماء و يعني بتربيتهم إلى أن تخرج على يده زمرة خيّرة كانوا مفخرة في جيلهم و قدوة صالحة للاجيال المتعاقبة من بعد. و كانت له المرجعية في الفتيا و الاحكام في كثير من البلدان. يرجعون إليه في الفصل و اخذ الاحكام. كجرجان، و خوارزم، و الرقة، و حران، و الدينور، و سارية، و شيراز، و صاغان، و مازندران، و نيشابور و النوبندجان، و الموصل، و طبرستان، و ميافارقين، و عكبراء إلى غيرها من المدن
********
(1) آثار الشيعة الإماميّة ص 18.
ص: 16
و البلدان التي كان أهلها يفزعون إليه في حل الخصومات، و يرجعون إلى رأيه في الاحكام.
مضافا إلى أنّه رحمه اللّه كان يحاجج أهل كل عقيدة و يفلجهم، و يناظر في مختلف الأديان و الآراء و يجيب على أنواع الشبه و المسائل و ما ذلك إلاّ من رسوخ قدمه في العلم و الفضيلة، و كفاءته في القيام باعباء المرجعية و الحكومة، و ما آثاره التي خلفها من مجالس و مناظرات و أمال في الفقه و العقائد و الكلام و الحديث و الاخبار و الشعر و التأريخ الإسلامي مع فطاحل عاصروه فبزّهم و ناظروه ففلجهم و استطال عليهم، و إلى القارئ قائمة باسماء من ناظرهم من أعلام الفرق و أساطين المذاهب في العلوم المختلفة استخرجناها من كتاب انتخب من واحد من كتبه و هو - المختار من العيون و المحاسن - لتلميذه علم الهدى الشريف السيّد المرتضى رحمه اللّه فانا نجد أنّه قدس اللّه روحه الزكية ناظر.
1 - القاضي أبا بكر أحمد بن سيار، اجتمع به في بغداد بدار الشريف محمّد ابن محمّد بن طاهر الموسوي و في المجلس أكثر من مائة إنسان و فيهم أشراف من بني علي و بني العباس، و من وجوه التجار و غيرهم، حضروا في قضاء حقّ للشريف رحمه اللّه.
2 - الكتيبي، و عرزالة المعتزلي، و أبا عمرو الشطوي و كلهم من المعتزلة.
3 - القاضي أبا محمّد العماني، و أبا بكر بن الدقاق في مجلس النقيب أبي الحسن العمري.
4 - الورثاني، و الجراحي، و الأول من متفقهة أصحابنا، في دار الشريف أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن طاهر.
5 - رجلا من أصحاب الحديث ممن يذهب إلى مذهب الكرابيسي.
6 - أبا العباس هبة اللّه بن المنجم في مجلس و فيه أبو عيسى الوراق.
ص: 17
7 - أبا بكر بن صرايا في مجلس أبي منصور بن المرزبان، و كان في المجلس جماعة من متكلمي المعتزلة.
8 - الطبراني شيخ من الزيدية، جرى معه كلام على يد حدث من أولاد الأنصار كان يختلف الى الشيخ و يتعلم عنده.
9 - ابن لؤلؤ شيخ من الاسماعيلية في دار بعض قوّاد الدولة.
10 - أبا القاسم الداركي في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه و هو الشريف ابي الحسن أحمد بن القاسم المحمدي.
11 - الشيخين ابا الحسن و ابا طاهر الجوهريين في مجلس صديقه ابي الهذيل سبيع بن المنبه المختارى و قد حضره الشريف أبو محمّد بن المأمون.
12 - ابا الحسن عليّ بن نصر الشاهد بعكبرا في مسجده، و الشيخ متوجه إلى سرمن رأى. إلى غيرهم ممن لم يصرح باسمائهم و هم:
1 - جمع كثير من الفقهاء و المتكلّمين في مجلس بعض القضاة.
2 - بعض المعتزلة في مجلس آخر.
3 - بعض المجبرة، و بعض من المعتزلة، و رجل من الزيدية في مجلس الشريف أحمد بن القاسم العلوى المحمدى.
ص: 18
مشايخ العباسيين و غيرهم.
هذا كله مضافا الى كلامه مع كثير من الفرق التي كانت يومذاك كجماعة المعتزلة و أصحاب المقالات و متكلمي المجبرة و الحشوية و الناصبية و الكيسانية و الإسماعيلية و القرامطة و المباركية و الناووسية و الشمطية و الفطحية و الواقفة و البشرية.
هذا ما يقف عليه القارئ في الفصول من العيون و المحاسن - المذكور - فكيف لو استقصى سائر كتبه و ما نقل عنه. و يلاحظ أنّه قدّس سرّه حتّى في أسفاره كان لا يفتأ عن المناظرة و الدعوة الى مبدئه و الدفاع عن مذهبه و إليك للتدليل على ذلك حديثه مع رجل زيدي أراد التشنيع عليه و الوقيعة به حيث ثقل عليه و أمثاله وجوده لأنّه أينما حل يجتمع عليه الناس للاستفادة منه و الاخذ عنه و ذلك أنّه زار مرة المشهد العلوي و مرّ بمسجد الكوفة فاجتمع إليه من أهلها و غيرهم أكثر من خمسمائة إنسان و تقدم نحوه رجل زيدي أراد الفتنة و الشناعة فقال له باي شيء استجزت إنكار إمامة زيد?! فقال له الشيخ: إنك قد ظننت علي ظنا باطلا و قولي في زيد لا يخالفني عليه أحد من الزيدية. إن زيدا رحمه اللّه كان إماما في العلم و الزهد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و أنفي عنه الإمامة الموجبة لصاحبها العصمة و النصّ و المعجز. و هذا ما لا يخالفني عليه أحد من الزيدية، فلم يتمالك جميع من حضر من الزيدية دون أن شكروه و دعوا له و بطلت حيلة الرجل فيما أراد من التشنيع و الفتنة.
و أيا ما كان فمكانة هذا الحبر غنية عن البيان إذ هتفت باسمه السنة المدح و الثناء و اشتهر فضله اشتهارا اغنى عن الاشادة بذكره و الإفاضة في سيرته فله من فضله و علمه و نبله و مجده شواهد صدق على سمو مقامه و عظيم نبوغه، حتى لهجت الاعلام بذلك شاكرة له أياديه حيث كان مأوى المتعلمين و معقل العلماء و ملاذ الامراء و ملجأ العامّة و سائر الناس، قصده الفقهاء اللامعون فاستفادوا من معين علومه، و اتاه جهابذة المتكلّمين فارتشفوا من نميره، و حتّى الامراء و الوزراء كانوا يأخذون عنه فيصدرون
ص: 19
روايا من غديره، فذا تاج الملّة و عضد الدولة أبو شجاع عليّ بن الحسن الديلميّ أخذ عنه الفقه و كان مع جلالته و صولته يزوره بموكبه في بيته و يعوده إذا مرض، مضافا إلى وجاهته عند ملوك الاطراف، و لعلّ في تقاريض مترجميه و آيات الثناء عليه ما يغنينا عن الإطالة بشرح ذلك فقد اطبقت المعاجم على انه (امام الرافضة، شيخ الإماميّة و عالمها، و المحامي عن حوزتهم، و المصنّف لهم، رئيس الكلام و الفقه و الجدل، مقدّم في صناعة الفقه و الكلام، دقيق الفطنة حاضر الجواب، ماضي الخاطر، حسن اللسان و الجدل، صبور على الخصم، جميل العلانية، كثير الصدقات، عظيم الخشوع كثير الصلاة و الصوم، زاهد عابد و كان يناظر أهل كل عقيدة و كانت له صولة مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية).
بذلك تقرظه المعاجم و يطريه أصحاب التراجم و فيهم من معاصريه من الخصوم الالداء و الحسان المعاندين الذين ضاقوا ذرعا به، و طالت حياته عليهم، فتمنوا موته لشدة حسدهم و قصورهم عن بلوغ شأوه أو مطاولته في موكب أو منكب.
حسدوا الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالقوم اعداء له و خصوم
و حسبك دليلا على سمو مكانته و عظيم جلالته انه كان المنظور في الإماميّة و المقصود من بينهم في كل معضلة و قضية. فكان يصيبه من فتن العامّة و جهلة السواد بعض الأذى، و إن كثيرا من خصومه ممن لم يبلغوا شأوه و يدركوا سعيه كانوا يستغلون الاحداث في الفتن التي كانت تنشب في بغداد بين الشيعة و السنة فيوغروهم عليه و يغروهم به.
فمن ذلك انه في سنة 398 قصد بعض السفلة من باب البصرة الشيخ في مسجده بالكرخ بدرب رباح فآذاه و نال منه فثار به أصحاب الشيخ و استنفر بعضهم بعضا و صاروا الى دار القاضي أبي محمّد ابن الاكفاني و أبي حامد الاسفراييني فسبوهما و طلبوا الفقهاء من اصحابهما ليوقعوا بهم فهربوا و انتقل أبو حامد الى دار القطن
ص: 20
و عظمت الفتنة و بلغ الخليفة ذلك فغضب و بعث اعوانه لنصرة أهل السنة فحرقوا دور كثير من دور الشيعة و أخذ منهم جماعة فسجنهم و بعث عميد الجيوش(1) لينفي الشيخ من بغداد لانه كان فقيه الشيعة انتقاما لأبي حامد و جماعته، فاخرج الشيخ من بغداد ثمّ شفع فيه عليّ بن مزيد(2) فأعيد إليها(3).
و كان الشيخ ممن كتب بالمحضر الذي تضمن القدح في نسب العلويين بمصر، كما ذكره ابن الأثير في كامله فانه كتب سنة 403 محضر كتب فيه من العلويين المرتضى و الرضي و ابن البطحاوى العلوى و ابن الأزرق الموسوي و الزكي أبو يعلى عمر بن محمّد، و كتب من القضاة و العلماء ابن الاكفاني و ابن الخرزي و أبو العباس الأبيوردي و أبو حامد الأسفراييني و أبو عبد اللّه بن النعمان فقيه الشيعة(4) و الكشفلي و القدوري و الصيمري و ابن البيضاوي و النسوي و غيرهم.
سبق أن قرأنا عن مكانة الشيخ و مرجعية الناس إليه في كثير من البلدان كما قرأنا عن مدرسته التي كان تزخر بامثال الشريفين و الطوسيّ و سلار و أضرابهم و قرأنا
********
(1) عميد الجيوش هو الحسن بن أبي جعفر كان ممن ولي الوزارة لبهاء الدولة سنة 392 و استدام يعمل فيها و هو الذي منع الشيعة من النياحة يوم عاشوراء كما منعهم من اظهار الفرح و علائم الزينة في عيد الغدير يوم ثامن عشر ذى الحجة حسما للفتن و قطعا لمادة الشغب بين السنة و الشيعة مات سنة 401.
(2) هو أبو الحسن عليّ بن مزيد الأسدى جدّ آل مزيد امراء الحلّة و هو اول من تقدم من أهل بيته و في سنة 403 خلع عليه سلطان الدولة البويهى و ولاه على واسط و البصرة و الأهواز توفّي سنة 408 و هو و آله من الشيعة.
(3) الكامل لابن الأثير ج 9 ص 71 البداية و النهاية ج 11 ص 428 المنتظم لابن الجوزي ج 8 ص 11 قاموس الاعلام - تركي - ص 668 - دائرة المعارف للبستانى.
(4) على حدّ تعبير ابن الأثير في كامله ج 9 ص 81.
ص: 21
أيضا عن ابتلائه بخصوم لا يعرفون الرحمة فهم مناصبون له فلمّا يوجد مجلس يحضره الشيخ إلاّ و نبغ خامل الأقلين بسؤال محرج بغية إحراج الشيخ و لكن رسوخ قدمه في العلم و اخلاصه في أداء الرسالة كل ذلك كان كافيا في دحض الشبه و محق الأباطيل و مع كل ما كان يقاوم به الشيخ من احراج و مهانة و ما يبغى له من الغوائل و المكائد لم يفتأ الشيخ قدس اللّه سره من مواصلة جهاده و لم تفتر عزيمته في القيام برسالته أحسن قيام و أتمّه. و يتجلى لنا ذلك عند ما نستعرض آثاره و مآثره فقد أحصيت مصنّفاته بعد وفاته فكانت تناهز المائتي مصنف و إلى القارئ الكريم أسماء ما وقفنا عليه.
(1) احكام أهل الجمل ذكره النجاشيّ باسم الجمل و هو غير النصرة الآتي ذكره.
(2) أحكام النساء مرتب على أبواب، استظهر الحجة النوريّ أنّه كتبه للسيّدة أم الشريفين الرضي و المرتضى. (3) اختيار الشعراء ذكره السروي.
(4) الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد طبع بإيران مكرّرا سنة 1308 و قبلها و بعدها و ترجم الى الفارسية باسم التحفة السليمانية نسبة الى الشاه سليمان الصفوي و المترجم هو المولى محمّد مسيح الكاشاني طبعت الترجمة بإيران سنة 1303 و له شرح فارسي كبير مبسوط مفصل للشيخ سليمان الكاشاني طبع بطهران في مجلد كبير و له منتخب اسمه المستجاد من الإرشاد ينسب الى العلاّمة الحلّيّ ره.
(5) الاركان في دعائم الايمان. (6) الاستبصار في ما جمعه الشافعي من الاخبار. (7) الاشراف في أهل البيت عليهم السلام.
(8) أصول الفقه أدرجه بتمامه تلميذه الكراجكي في كتابه كنز الفوائد.
(9) الاعلام فيما اتفقت عليه الإماميّة من الاحكام ممّا اتفقت العامّة على خلافهم فيه ألفه بالتماس السيّد الشريف المرتضى في تمام أبواب الفقه.
(10) الافتخار. (11) أقسام المولى في اللسان و بيان معانيه العشرة
ص: 22
و المراد منه في قوله صلّى اللّه عليه و آله (من كنت مولاه فعلي مولاه). (12) الافصاح في الإمامة و قد طبع في النجف. (13) الاقناع في وجوب الدعوة.
(14) الآمالي المتفرقات، كذا سماه تلميذه النجاشيّ ، و هو مرتب على المجالس و قد طبع أول مرة في النجف سنة 1367 و فيه 42 مجلسا.
(15) الانتصار. (16) أوائل المقالات في المذاهب المختارات، ذكر فيه مختصات الإماميّة في الأصول الكلامية ألفه قبل كتابه (الاعلام) الآنف الذكر و الناظر فيهما يجتمع له العلم بمختصات الإماميّة في الأصول و الفروع، طبع مكرّرا في ايران منها سنة 1363.(17) الإيضاح في الإمامة بدأ فيه برد شبهات العامّة و أدلتهم على اثبات الخلافة ثمّ ذكر أدلة إمامة المعصومين عليهم السلام و أحال عليه في آخر كتابه المسائل العشرة و نسخته كما في الذريعة في الهند بمكتبة السيّد محمّد مهدي في ضلع فيض آباد. (18) إيمان أبي طالب عليه السلام، طبع الكتاب ضمن نفائس المخطوطات
(19) البيان عن غلط قطرب في القرآن.
(20) البيان في تأليف القرآن. (21) بيان وجوه الاحكام.
(22) التواريخ الشرعية و هو (مسار الشيعة) في مختصر تواريخ الشريعة طبع بايران مع تقويم المحسنين سنة 1315 و طبع أيضا مع بائية الحميري سنة 1313.
(23) تفضيل الأئمة على الملائكة.
(24) تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الاصحاب و قد طبع في النجف. (25) التمهيد. (26) جمل الفرائض. (27) جواب ابن واقد السنى. (28) جواب أبي الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان و هو العلامة الكراجكيّ . (29) جواب أبي الفرج بن إسحاق. عما يفسد الصلاة.
(30) جواب أبي محمّد الحسن بن الحسين النوبند جاني المقيم بمشهد عثمان.
(31) جواب أهل جرجان في تحريم الفقاع.
ص: 23
(32) جواب أهل الرقة في الاهلة و العدد.
(33) جواب الكرماني في فضل نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه و آله على سائر الأنبياء عليهم السلام. (34) جواب المافروخي في المسائل.
(35) جواب مسائل اختلاف الاخبار. (36) الجوابات في خروج المهديّ عجل اللّه فرجه. (37) جوابات ابن الحمامي. (38) جوابات الخطيب ابن نباتة. (39) جوابات أبي جعفر القمّيّ . (40) جوابات أبي جعفر محمّد بن الحسين الليثى. (41) جوابات أبي الحسن الحضيني. (42) جوابات أبي الحسن سبط المعافى ابن زكريا في مسألة إعجاز القرآن. (43) جوابات أبي الحسن النيسابوريّ . (44) جوابات الأمير أبي عبد اللّه. (45) جوابات الحاجب أبي الليث الأواني و يعرف بجوابات المسائل العكبرية.
(46) جوابات الاحدى و الخمسين مسألة أيضا سأل عنها الحاجب المذكور شيخنا المترجم، و هي غير المتقدمة. (47) جوابات البرقعي في فروع الفقه.
(48) جوابات ابن عرقل. (49) جوابات الشرقيين في فروع الدين. (50) جوابات عليّ بن نصر العبد جاني. (51) جوابات الفارقيين في الغيبة. (52) جوابات الفيلسوف في الاتّحاد.
(53) جوابات مقاتل بن عبد الرحمن عما استخرجه من كتب الجاحظ.
(54) جوابات المسائل الجرجانية. (55) جوابات المسائل الحرانية.
(56) جوابات المسائل الخوارزمية.
(57) جوابات المسائل الدينورية المازرانية.
(58) جوابات المسائل السروية الواردة من الشريف الفاضل بسارية، في مواضيع شتّى و قد طبع في النجف.
(59) جوابات المسائل الشيرازية أحال إليه في جوابات المسائل السروية.
ص: 24
(60) جوابات المسائل الصاغانية و هي عشر مسائل وردت من صاغان - قرية بمرو - شنع فيها أبو حنيفة على الشيعة أولها متعلق بنكاح المتعة و الباقي في النكاح و الطلاق و الظهار و الميراث و الديات و قد طبع في النجف.
(61) جوابات المسائل الطبرية و هو الذي عبر عنه النجاشيّ بجوابات أهل طبرستان.
(62) جوابات المسائل في اللطيف من الكلام و يقال له اللطيف من الكلام فيه الكلام على الجوهر و العرض و الفلك و الخلاء و أمثال ذلك من مباحث علم الكلام و نسخته موجودة. (63) جوابات المسائل المازندرانية أحال إليه في جوابات المسائل السروية.
(64) جوابات المسائل الموصليات في العدد و الرؤية أحال إليه في جوابات المسائل السروية و نسخته شائعة. (65) جوابات المسائل النوبندجانية الواردة من أبي عبد اللّه محمّد بن عبد الرحمن الفارسيّ المقيم بمشهد عثمان بالنوبندجان(1)
(66) جوابات المسائل النيشابورية أحال إليها في بعض رسائله، و هي مسائل فقهية في النكاح و الميراث و غيرهما. (67) جوابات النصر بن بشير في الصيام. (68) الرجال و هو مدرج في الإرشاد الآنف الذكر.
(69) رد العدد الشرعية. (70) الرد على ابن الاخشيد في الإمامة.
(71) الرد على ابن رشيد في الإمامة.
(72) الرد علي ابن عون في المخلوق و ابن عون هو أبو الحسين محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفيّ ساكن الري له كتاب الجبر و الاستطاعة.
(73) الرد على ابن كلاب في الصفات و ابن كلاب هو عبد اللّه بن محمّد ابن كلاب القطان من رؤساء الحشوية له كتاب الصفات.
********
(1) بلدة كانت فارس و هي اليوم من توابع فسا.
ص: 25
(74) الرد على أبي عبد اللّه البصري في تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام. (75) الرد على الجبائي في التفسير.
(76) الرد على أصحاب الحلاج (77) الرد على ثعلب في آيات القرآن ذكره السروي. (78) الرد على الجاحظ العثمانية كذا ذكره النجاشيّ و الظاهر أنّه أراد الرد على كتاب الجاحظ في العثمانية. (79) الرد على الخالدي في الإمامة
(80) الرد على الزيدية ذكره في الذريعة باسم مسائل الزيدية.
(81) الرد على الشعبي. (82) الرد على الصدوق في عدد شهر رمضان. (83) الرد على العقيقي في الشورى. (84) الرد على القتيبي في الحكاية و المحكي و القتيبي هو ابن قتيبة المشهور و ما في النجاشيّ المطبوع (العتبي) غلط يشهد له ما في فهرست الشيخ حيث سماه الرد على ابن قتيبة.
(85) الرد على الكرابيسي في الإمامة.
(86) الرد على المعتزلة في الوعيد و هو الذي سماه النجاشيّ مختصر على المعتزلة في الوعيد. (87) الرد على من حدّ المهر و كانت نسخته بمكتبة السماوي.
[88] رسالته في الفقه الى ولده و لم يتمها ذكرها ابن شهرآشوب.
[89] الرسالة الى الأمير أبي عبد اللّه و أبي طاهر بن ناصر الدولة في مجلس جرى في الإمامة. [90] الرسالة إلى أهل التقليد. [91] الرسالة العلوية.
[92] الرسالة الغرية. [93] الرسالة الكافية في الفقه.
[94] رسالة الجنيدي إلى أهل مصر.
[95] الرسالة المقنعة في وفاق البغداديين من المعتزلة لما روي عن الأئمّة عليهم السلام. [96] الزاهر في المعجزات قال شيخنا الرازيّ دام ظله و الذي يظهر من آخر المسائل العشرة أنّه الباهر من المعجزات كما مرّ بهذا العنوان.
[97] شرح كتاب الاعلام. [98] عدد الصوم و الصلاة.
ص: 26
[99] العمد في الإمامة ذكر السيّد ابن طاوس في الطرائف عند نقله عنه ان اسمه العمدة.
[100] العويص في الاحكام ابتدأ فيه بمسائل في النكاح ثمّ بمسائل في الطلاق و الميراث و الإقرار، توجد نسخ منه و يظهر من بعضها انه مختصر من العويص.
[101] العيون و المحاسن توجد نسخة منه في المكتبة الرضوية و غيرها.
[102] الفرائض الشرعية في مسألة المواريث.
[103] الفصول من العيون و المحاسن و الذي يظهر من ذكر النجاشيّ له مع العيون و المحاسن انهما متعدّدان و هو غير الفصول للسيّد المرتضى الموجود الآن.
[104] الفضائل ذكره السروى في المعالم.
[105] قضية العقل على الافعال و سماه السروي فيضة العقل على الافعال.
[106] الكامل في الدين أحال إليه نفسه في مسألة الفرق بين الشيعة و المعتزلة و الفصل بين العدلية منهما و القول في اللطيف من الكلام و في أواخر الفصول المختارة للمرتضى. [107] كتاب في امامة أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن.
[108] كتاب في قوله صلّى اللّه عليه و آله (أنت مني بمنزلة هارون من موسى).
[109] كتاب في قوله تعالى «(فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ).»
[110] كتاب في الخبر المختلق بغير أثر [111] كتاب القول في دلائل القرآن. (112) كتاب في الغيبة. [113] كتاب في القياس.
[114] كتاب في المتعة. [115] كشف الالتباس.
[116] الكلام في الإنسان. [117] الكلام في حدوث القرآن.
[118] الكلام في المعدوم و الرد على الجبائي.
[119] الكلام في وجوه إعجاز القرآن.
[120] الكلام في أن المكان لا يخلو من متمكن.
ص: 27
[121] لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان و هو ردّ على شيخه محمّد ابن أحمد بن داود بن علي القمّيّ في قوله بدخول النقص على شهر رمضان و انتصارا لشيخه الآخر ابن قولويه رحمه اللّه حيث يقول بعدم النقصان و قد كتب فيه كتابا فرد ابن داود بكتاب في النقص، و هذا الرد على كتاب ابن داود كانت نسخته عند السيّد ابن طاوس كما نقل عنه في الاقبال و فلاح السائل.
[122] المبين في الإمامة ذكره الشيخ باسم المنير.
[123] المجالس المحفوظة في فنون الكلام، و الظاهر أن ما في كشف الحجب اشتباه و وهم حيث اعتقد اتّحاد المجالس مع العيون و المحاسن الذي انتخب منه السيّد المرتضى الفصول المختارة فقد صرّح بأنّه الذي انتخب منه السيّد كتابه و أتى بما ذكره من المناظرات الموجودة في كتاب الفصول المختارة.
[124] المختصر في الغيبة. [125] مختصر في الفرائض.
[126] مختصر في القياس.
[127] المختصر في المتعة له ثلاث كتب فيها أحدها و قد سبق و الثاني و هو هذا و الثالث الموجز الآتي.
[128] المزار الصغير ذكره النجاشيّ و لعله المزار المعروف بمزار المفيد كما احتمله شيخنا الرازيّ في الذريعة. [129] المزورين عن معاني الأخبار.
[130] المسألة الكافية في إبطال توبة الخاطئة و قد طبع
[131] المسألة الموضحة عن أسباب نكاح أمير المؤمنين عليه السلام
[132] مسألة في المهر و أنّه ما تراضى عليه الزوجان.
[133] مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب.
[134] مسألة في الإرادة. [135] مسألة في الأصلح.
[136] مسألة في البلوغ [137] مسألة في ميراث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
ص: 28
و قد طبع في النجف بعنوان تحقيق نحن معاشر الأنبياء.
[138] مسألة في الإجماع. [139] مسألة في العترة.
[140] مسألة في رجوع الشمس.
[141] مسألة في المعراج. [142] مسألة في انشقاق القمر و تكلم الذراع. [143] مسألة في تخصيص الايام. [144] مسألة في وجوب الجنة لمن يتنسب بولادته الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
[145] مسألة في معرفة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالكتابة
[146] مسألة في معنى قوله صلّى اللّه عليه و آله (إني مخلف فيكم الثقلين).
[147] مسألة فيما روته العلمة [148] مسألة في النصّ الجلي.
[149] مسألة محمّد بن الخضر الفارسيّ .
[150] مسألة في معنى قوله صلّى اللّه عليه و آله (أصحابي كالنجوم).
[151] مسألة في القياس مختصر. [152] المسألة الموضحة في تزويج عثمان. [153] المسألة المقنعة في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام.
[154] المسائل في أقضى الصحابة. [155] مسألة في الوكالة.
[156] مسائل أهل الخلاف. [157] المسألة الحنبلية.
[158] مسألة في نكاح الكتابية. [159] المسائل العشرة في الغيبة طبع في النجف سنة 1370.[160] مسائل النظم. [161] مسألة في المسح على الرجلين و لعله الرد على النسفيّ في مسح الرجلين. [162] مسألة في المواريث.
[163] مصابيح النور في علامات أوائل الشهور. [164] مقابس الأنوار في الرد على أهل الأحبار. [165] المسائل المنثورة و هي نحو مائة مسألة ذكرها في الفهرست. [166] المسائل الواردة من خوزستان.
[167] مسألة في خبر مارية القبطية. [168] مسائل في الرجعة.
ص: 29
[169] مسألة في سبب استتار الحجة عجل اللّه فرجه.
[170] مسألة في عذاب القبر. [171] مسألة في قوله (المطلقات).
[172] مسألة فيمن مات و لم يعرف إمام زمانه هل هو صحيح ثابت أم لا.
[173] مسألة الفرق بين الشيعة و المعتزلة و الفصل بين العدلية منهما و القول في اللطيف من الكلام. [174] مناسك الحجّ . [175] مناسك الحجّ مختصر.
[176] الموجز في المتعة و هو الذي أشرنا إليه فيما سبق.
[177] النصرة في فضل القرآن. [178] النصرة لسيّد العترة في حرب البصرة و قد طبع في النجف باسم الجمل. [179] نقض في الإمامة على جعفر بن حرب. [180] نقص في الخمس عشرة مسألة على البلخيّ .
[181] النقض على ابن عباد في الإمامة. [182] النقض على أبي عبد اللّه البصري (183) النقض على الجاحظ في فضيلة المعتزلة.
(184) النقض على الطلحي في الغيبة. (185) النقض على علي بن عيسى الرماني في الإمامة. (186) النقض على غلام البحرانيّ في الإمامة.
(187) النقض على النصيبي في الإمامة. (188) النقض على الواسطي.
(189) نقض فضيلة المعتزلة. (190) نقض كتاب الأصمّ في الإمامة.
(191) نقض المروانية. (192) النكت في مقدمات الأصول و سماه شيخنا الرازيّ الكشف و هو الذي سبق أن ذكره باسم أصول الفقه و أدرجه الكراجكيّ في كنز الفوائد من ص 186 إلى ص 194 «193» المقنعة في الفقه
(194) نهج البيان الى سبيل الايمان حكى عنه الشهيد في مجموعته التي كتبها بخطه و من خطه استنسخها الشيخ شمس الدين محمّد الجبعي جد الشيخ البهائي. و الذي يظهر من السيّد ابن طاوس في كتاب اليقين في الباب الرابع و السبعين حيث قال ان الشيخ المفيد نسب الصاحب بن عباد الى جانب المعتزلة في خطبة كتاب نهج الحق
ص: 30
و لعله غير نهج البيان و يحتمل اتّحادهما.
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (عنوان كتاب المؤمن يوم القيامة حسن ثناء الناس) و لما كان العنوان يكشف عن المعنون غالبا فدون القارئ ثناء الاعلام قادة الأنام ليستخلص زبدة القول الفصل من منابع العلم و الفضل و يدرك عظمة هذا الشيخ الحبر و مدى اشراق كتاب أعماله يوم القيامة، فقد خطّ رحمه اللّه سطوره بمداد النور و الايمان في مدة 75 عاما قضاها في سوح الجهاد العلمي و التطاحن الفكري مشمرا ناصحا مجدا كادحا لا تأخذه في الحق لومة لائم، و إلى القارئ طائفة من أقوال علماء الإسلام و غيرهم و نكتفي بها عن سرد جميع ما وصل الينا من أقوالهم و أقوال غيرهم ممن لا يسعنا ذكرهم جميعا و سنشير اليهم عند ختام البحث.
1 - قال الشيخ أبو جعفر الطوسيّ - تلميذ المترجم له - في الفهرست (... من جملة متكلمي الإماميّة، اليه انتهت رئاسة الإماميّة في وقته، و كان مقدما في العلم و صناعة الكلام، و كان فقيها متقدما فيه، حسن الخاطر، دقيق الفطنة حاضر الجواب...) و قال في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام: جليل ثقة.
2 - و قال الشريف أبو يعلى الجعفري ره - خليفة الشيخ المترجم له و تلميذه الجالس مجلسه من بعده و كان صهره - (ما كان ينام - الشيخ - من الليل الاهجعة ثمّ يقوم يصلي أو يطالع أو يدرس أو يتلو القرآن).
3 - و قال النجاشيّ ره في رجاله (شيخنا و استاذنا رضي اللّه عنه فضله اشهر من أن يوصف في الفقه و الكلام و الرواية و الثقة و العلم).
4 - و قال ابن النديم في الفهرست (أبو عبد اللّه في عصرنا انتهت رئاسة متكلي الشيعة إليه مقدم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه، دقيق الفطنة ماضي الخاطر شاهدته فرأيته بارعا...) و قال أيضا في مكان آخر (في زماننا إليه انتهت
ص: 31
رئاسة أصحابه من الشيعة الإماميّة في الفقه و الكلام و الآثار...).
5 - و قال الخطيب البغداديّ في تاريخه (شيخ الرافضة...) إلى آخر كلامه الذي تحامل فيه على الشيخ نربأ بانفسنا عن نقله فانه ينم عن سخفه. و ما هراؤه ذلك بغريب منه بعد أن نعرف أنّه كما قال عنه ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة - و هو ممن عرف حماقة الخطيب و عناده و سوء رأيه (انه يقع في حقّ العلماء الأعلام الزهاد بكلام يخرجهم من الإسلام بذلك اللسان الخبيث) لذلك تركنا تمام كلامه فانه تناول الشيخ بالطعن بحماقة لا نظير لها و صفاقة لا مثيل لها و حسبه من ذلك سوء الأحدوثة و الذكر و حسب شيخنا المترجم له طيب الحديث عنه و صفحات اعماله الناصعة التي خلدها التاريخ مفتخرا.
6 - قال الذهبي في ميزانه ج 3 ص 129 (أبو عبد اللّه بن المعلم الرافضي الملقب بالشيخ المفيد له تصانيف كثيرة مات سنة 413 و كان ذا عظمة و جلالة في الدولة البويهية) و قال أيضا ص 131 (الشيخ المفيد عالم الرافضة أبو عبد اللّه بن المعلم صاحب التصانيف... و هي مائتا مصنف... و له صولة عظيمة بسبب عضد الدولة شيعه ثمانون الف رافضي مات سنة 413)
7 - و قال أبو حيان التوحيدي في الامتاع و المؤانسة ج 1 ص 141 (و أما ابن المعلم فحسن اللسان و الجدل صبور على الخصم كثير الحيلة، ظنين السر، جميل العلانية).
8 - 9 - 10 - و قال ابن الأثير في كامله ج 9 ص 113 و أبو الفداء في تاريخه ج 2 ص 154 و ابن الوردي في تاريخه ج 1 ص 339 في حوادث سنة 413 (و فيها توفى أبو عبد اللّه بن المعلم فقيه الإماميّة و رثاء المرتضى).
11 - و قال العماد الحنبلي في شذرات الذهب ج 3 ص 199 (المفيد أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغداديّ الكرخي و يعرف أيضا بابن المعلم عالم الشيعة
ص: 32
و امام الرافضة و صاحب التصانيف الكثيرة).
12 - و قال ابن أبي طيّ الحلبيّ في تاريخ الإماميّة (و هو شيخ من مشايخ الصوفية و لسان الإماميّة رئيس الكلام و الفقه و الجدل و كان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية، و كان كثير الصدقات عظيم الخشوع كثير الصلاة و الصوم حسن اللباس)(1)
13 - و قال اليافعي في مرآة الجنان ج 3 ص 28 (عالم الشيعة و امام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بالمفيد و بابن المعلم أيضا البارع في الكلام و الجدل و الفقه و كان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهية...)
14 - و قال ابن كثير الشاميّ في البداية و النهاية ج 12 ص 15 (شيخ الإماميّة الروافض و المصنّف لهم و المحامي عن حوزتهم كانت له وجاهة عند ملوك الاطراف لميل كثير من أهل ذلك الزمان الى التشيع، و كان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف و كان من جملة تلاميذه الشريف الرضي و المرتضى و قد رثاه - يعني المرتضى - بقصيدة بعد وفاته).
15 - و قال ابن حجر في لسان الميزان ج 5 ص 368 (عالم الرافضة صاحب التصانيف البدعية، و هي مائتا مصنف طعن فيها على السلف، له صولة عظيمة بسبب عضد الدولة، شيّعه ثمانون الف رافضي مات سنة 413 نم ذكر قول الخطيب (كان كثير التقشف و التخشع و الاكباب على العلم، تخرج به جماعة و برع في المقالة الإماميّة حتى يقال: له على كل إمام منّة، و كان أبوه معلما بواسط و ولد بها و قتل بعكبراء و يقال إن عضد الدولة كان يزوره في داره و يعوده إذا مرض).
16 - و قال آية اللّه العلاّمة الحلّي في الخلاصة (... من أجّل مشايخ الشيعة و رئيسهم و استاذهم و كل من تأخر عنه استفاد منه و فضله أشهر من أن يوصف في
********
(1) شذرات الذهب ج 3 ص 199.
ص: 33
الفقه و الكلام و الرواية أوثق أهل زمانه و أعلمهم انتهت رئاسة الإماميّة في وقته إليه و كان حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب...).
17 - و قال ابن داود في رجاله - مخطوط - (شيخ متكلمي الإماميّة و فقهائها انتهت رياستهم إليه في وقته في العلم، فقيه حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب و حاله أعظم من الثناء عليه له قريب من مائتي مصنف).
18 - و قال ابن الجوزي في المنتظم ج 8 ص 11 (شيخ الإماميّة و عالمها صنّف على مذهبهم و من أصحابه المرتضى، و كان لابن المعلم مجلس نظر بداره - بدرب رباح - يحضره كافة العلماء و كانت له منزلة عند امراء الأطراف بميلهم إلى مذهبه).
19 - و قال الشهيد الثاني و قد كتب في بعض فوائده بخطه (الشيخ الإمام السعيد العالم الأفضل الأتقى الأورع أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد قدس اللّه نفسه و طهر رمسه).
20 - و قال علم الهدى محمّد ابن الفيض الكاشاني في نضد الإيضاح ص 315 بعد ذكر نسبه جميعا إلى يعرب بن قحطان قال (أبو عبد اللّه و يعرف بابن المعلم شيخ متكلمي الإماميّة و فقهائها انتهت رياستهم إليه في عصره في العلم و الفقه له قريب من مائتي مصنف).
21 - و قال النراقي في شعب المقال (شيخ الطائفة و رئيسهم و استاذهم له المناقب الفاخرة و المفاخر الزاخرة و الفضائل المتكاثرة... كان أوثق أهل زمانه و أعلمهم انتهت إليه رئاسة الإماميّة في وقته).
22 - و قال الزركلي في الأعلام ص 969 (... محقق كبير انتهت إليه رئاسة الإماميّة في وقته كثير التصانيف في الأصول و الكلام و الفقه...).
23 - و قال ش سامي في قاموس الأعلام - تركي - ص 668 ما ترجمته (أبو عبد اللّه
ص: 34
محمّد بن محمّد بن النعمان البغداديّ من مشاهير العلماء لقبه الشيخ المفيد له قدر و اعتبار عند آل بويه، كان يزوره عضد الدولة في بيته له تصانيف كثيرة، زاهد عابد رئيس الشيعة في بغداد.
24 - و قال آية اللّه السيّد بحر العلوم في فوائده الرجالية (شيخ المشايخ الجلة و رئيس رؤساء الملّة فاتح أبواب التحقيق بنصب الأدلة و الكاسر بشقاشق بيانه الرشيق حجج الفرق المضلة، اجتمعت فيه خلال الفضل و انتهت إليه رئاسة الكل و اتفق الجميع على علمه و فضله و فقهه و عدالته و ثقته و جلالته و كان رضي اللّه عنه كثير المحاسن جم المناقب حديد الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب واسع الرواية خبيرا بالرجال و الأخبار و الأشعار، و كان أوثق أهل زمانه في الحديث و أعرفهم بالفقه و الكلام و كل من تأخر عنه استفاد منه...)
25 - و قال خاتمة المحدثين الشيخ النوريّ في خاتمة المستدرك «شيخ المشايخ العظام و حجة الحجج الهداة الكرام، محيي الشريعة و ما حقّ البدعة الشنيعة ملهم الحق و دليله، و منار الدين و سبيله صاحب التوقيعات المعروفة المهدوية المنقول عليها إجماع الإماميّة و المخصوص بما فيها من المزايا و الفضائل السنية و غيرها من الكرامات الجلية و المقامات العلية و المناظرات الكثيرة الباهرة البهية...».
26 - و قال بطرس البستاني في دائرة معارفه ج 1 ص 696 (كان رجلا ذا جلالة عظيمة في دولة بني بويه و كان عضد الدولة ينزل إليه عاش 76 سنة و له مصنّفات كثيرة و كان خاشعا متعبدا شيعه ثمانون الفا من الرافضة).
هذه بعض جمل الثناء على الشيخ و آيات من سورة الحمد له، و هناك آخرون ترجموا له لم يسع المقام استيعابهم آثرنا ذكر اسمائهم للاشارة فقط و هم القاضي نور اللّه «ره» في مجالس المؤمنين، و السيّد ميرزا محمّد الأسترآباديّ في رجاليه الكبير و الوسيط، و الشيخ أبو علي في منتهى المقال، و الشيخ المجلسي الثاني في الوجيزة،
ص: 35
و الأردبيليّ في جامع الرواة، و السيّد المير مصطفى التفريشي في نقد الرجال، و الشيخ يوسف البحرانيّ في اللؤلؤة، و الشيخ المولى علي الكني في توضيح المقال و الشيخ أسد اللّه التستريّ في المقابس، و الشيخ الحرّ في خاتمة الوسائل، و الميرزا هاشم الخراسانيّ في منتخب التواريخ، و الشيخ المامقاني في رجاله، و صاحب نخبة المقال في نخبته، و السيّد الصدر في التأسيس و في الشيعة و فنون الإسلام، و الشيخ محمّد طه نجف في إتقان المقال، و السيّد أحمد العطّار في أرجوزته، و الشيخ عبّاس القمّيّ في الكنى و الألقاب، و السيّد الأمين في الأعيان، و الخياباني في ريحانة الأدب، و الكاتب چلبي في كشف الظنون، و إسماعيل پاشا في هدية العارفين و الشيخ السماوي في صدى الفؤاد، و يوسف اعتصامي في فهرست مكتبة المجلس بطهران، و ابن يوسف الشيرازي في فهرست مكتبة سبهسالار، و في فهرست المكتبة الرضوية و فردينان توتل اليسوعي صاحب المنجد في الأدب و العلم و قد توهم هذا فنسب الى المترجم كتاب «تهذيب الأحكام» الذي هو تأليف الشيخ الطوسيّ شرح فيه كتاب المترجم له «المقنعة في الفقه» و غيرهم ممن ترجم الشيخ في مقدمات كتبه المطبوعة.
و قد كان رحمه اللّه كما قال مهيار الديلميّ في قصيدته:
سمح ببذل النفس فيهم قائم للّه في نص الهدى متبتل
نزّاع أرشية التنازع فيهم حتى يسوق اليهم النصّ الجلي
و يبين عندهم الإمامة نازعا فيها الحجاج من الكتاب المنزل
بطريقة وضحت كأنّ لم تشتبه و أمانة عرفت كأنّ لم تجهل
و جميع ما ذكرناه من آيات الثناء قطرة من بحر ممّا ورد في حقه و كيف لا يكون كذلك بعد أن وصفه الامام الحجة عجل اللّه فرجه في التوقيعين الصادرين عن الناحية المقدّسة بما يفوق وصف الواصفين و فوق ثناء المادحين، فقد ارتضاه لنفسه أخا و وليا و صفيا و دون القارئ التشرف برؤية ذلك.
ص: 36
أخرج المحدث أبو منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في الاحتجاج هذين التوقيعين المباركين الصادرين من الناحية المقدّسة، و ذكرهما جمع من ثقات أعلام الأمة كالشيخ المحدث المجلسي و الشيخ أبي عليّ الحائري و المحدث البحرانيّ و السيّد بحر العلوم و السيّد الخوانساري و المحدث النوريّ و المحدث القمّيّ و غيرهم و قد حكى الشيخ البحراني في اللؤلؤة عن المحقق النقاد ابن بطريق الحلي (ره) في رسالته «نهج العلوم» انه - التوقيع المبارك - ترويه كافة الشيعة و تتلقاه بالقبول، كما حكى عنه ان مولانا صاحب الأمر عجل اللّه فرجه كتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة كتابا، و الذي نقله في الاحتجاج اثنان فالثالث مفقود، و دونك التشرف برؤية التوقيعين المباركين، (ذكر كتاب ورد من الناحية المقدّسة حرسها اللّه و رعاها في أيام بقيت من صفر سنة عشر و اربعمائة على الشيخ أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان قدس اللّه روحه و نور ضريحه ذكر موصله انه تحمله من ناحية متصلة بالحجاز نسخته:
للأخ السديد و الولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان أدام اللّه إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد بسم اللّه الرحمن الرحيم أما بعد سلام عليك أيها الولي - المولى خ ل - المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين فانا نحمد إليك اللّه الذي لا إله إلاّ هو و نسأله الصلاة على سيدنا و مولانا نبيّنا محمّد و آله الطاهرين و نعلمك أدام اللّه توفيقك لنصرة الحق و أجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق إنّه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة و تكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم اللّه تعالى بطاعته و كفاهم المهم برعايته هم و حراسته فقف أمدك - أيدك خ ل - اللّه بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما نذكره و اعمل في تأديته إلى من تسكن اليه بما نرسمه إن شاء اللّه نحن و إن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين
ص: 37
حسب الذي أراناه، اللّه تعالى لنا من الصلاح و لشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فانا يحيط علمنا بأنبائكم و لا يعزب عنا شيء من أخباركم و معرفتنا بالزلل - الأذى خ ل - الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا و نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إنا غير مهملين لمراعاتكم و لا ناسين لذكركم و لو لا ذلك لنزل بكم اللأواء و اصطلمكم الأعداء فاتقوا اللّه جلّ جلاله و ظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم يهلك فيها من حم أجله و يحمى عنها من أدرك أمله و هي إمارة لأزوف حركتنا و مناقشتكم - و مباثتكم خ ل - لأمرنا و نهينا و اللّه متم نوره و لو كره المشركون، فاعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية يحششها عصب أموية و يهول بها فرقة مهدية أنا زعيم بنجاة من لم يرومنكم منها المواطن الخفية و سلك في الظعن عنها السبل المرضية إذا حل جمادى الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه و استيقظوا من رقدتكم لما يكون في - من خ ل - الذي يليه، ستظهر لكم من السماء آية جلية و من الأرض مثلها بالسوية و يحدث في أرض المشرق ما يحزن و يقلق و يغلب من بعد على العراق طوائف عن الإسلام مراق تضيق بسوء فعالهم على أهله الأرزاق ثمّ تنفرج الغمّة من بعد ببوار طاغوت من الاشرار يسر بهلاكه المتقون و الأخيار و يتفق لمريدي الحجّ من و الآفاق ما يأملونه على توفير غلبة منهم و اتفاق، و لنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم و الوفاق شأن يظهر على نظام و اتساق، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا و ليتجنب ما يدنيه من كراهتنا و سخطنا فان أمرنا يبعثه فجأة حين لا تنفعه توبة و لا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة و اللّه يلهمكم الرشد و يلطف لكم في التوفيق برحمته).
نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام.
«هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي و المخلص في ودّنا الصفي و الناصر لنا الوفي حرسك اللّه بعينه التي لا تنام فاحتفظ به و لا تظهر على خطنا الذي سطرناه بماله
ص: 38
ضمناه أحدا و أدّ ما فيه إلى من تسكن إليه و أوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء اللّه و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين».
ورد عليه كتاب آخر من قبله صلوات اللّه عليه يوم الخميس الثالث و العشرين من ذي الحجة سنة اثنتي عشر و أربعمائة نسخته: (من عبد اللّه المرابط في سبيله إلى ملهم الحق و دليله بسم اللّه الرحمن الرحيم سلام عليك أيها العبد الصالح الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق فانا نحمد اللّه إليك الذي لا إله إلاّ هو إلهنا و إله آبائنا الاولين و نسأله الصلاة على نبيّنا و سيدنا و مولانا محمّد خاتم النبيين و على أهل بيته الطيبين الطاهرين و بعد فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك اللّه تعالى بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه و حرسك به من كيد أعدائه و شفعنا ذلك الآن من مستقر لنا ينصب - يتصلب خ ل - في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفا من غماليل - عمى ليل خ ل - ألجأنا إليه السباريت من الايمان و يوشك أن يكون هبوطنا منه إلى صحيح من غير بعد من الدهر و لا تطاول من الزمان و يأتيك نبأ منا بما يتجدد لنا من حال فتعرف بذلك ما نعتمده من الزلفة إلينا بالأعمال و اللّه موفقك لذلك برحمته فلتكن حرسك اللّه بعينه التي لا تنام أن تقابل لذلك فتنة ففيه تبسل نفوس قوم حرثت باطلا لاسترهاب المبطلين يبتهج لدمارها المؤمنون و يحزن لذلك المجرمون و آية حركتنا من هذه اللوثة حادثة بالحرم المعظّم من رجس منافق مذمّم مستحل للدم المحرّم يعمد بكيده أهل الايمان و لا يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم و العدوان لاننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض و السماء فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوب و ليثقوا بالكفاية منه و ان راعتهم به الخطوب و العاقبة بجميل صنع اللّه سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب و نحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أيدك اللّه بنصره الذي أيّد به السلف من أوليائنا الصالحين إنّه من اتقى ربّه من اخوانك في الدين و أخرج ممّا عليه إلى مستحقه كان آمنا من
ص: 39
الفتنة المبطلة و محنتها المظلمة المضلة و من بخل منهم بما أعاده اللّه من نعمته على من أمره بصلته فانه يكون خاسرا بذلك لأولاه و آخرته و لو أن أشياعنا وفقهم اللّه لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حقّ المعرفة و صدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم و اللّه المستعان و هو حسبنا و نعم الوكيل و صلواته على سيدنا البشير النذير محمّد و آله الطاهرين و سلّم و كتب في غرة شوال من سنة اثني عشرة و اربعمائة.
نسخة التوقيع باليد العليا صلوات اللّه على صاحبها: (هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي باملائنا و خطّ ثقتنا فاخفه عن كل أحد و اطوه و اجعل له نسخة يطّلع عليهما من تسكن الى أمانته من أوليائنا شملهم اللّه ببركتنا و دعائنا ان شاء اللّه و الحمد للّه و الصلاة على سيدنا محمّد و آله الطاهرين).
و الذي يظهر من تأريخ التوقيع الثاني انه وصل الى الشيخ قبل وفاته بثمانية أشهر تقريبا.
توفي رحمه اللّه ليلة الجمعة - و ما أحسن الصدف فلليلة الجمعة و يومها فضل لا يخفى كما أن فضيلة الموت إذا وقع فيهما دلت عليه الروايات عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أئمة أهل البيت عليهم السلام ففى الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع اللّه عنه عذاب القبر) و الأحاديث في ذلك كثيرة - و كانت وفاته لثلاث خلون من شهر رمضان المبارك سنة 413 و عمره الشريف 75 سنة أو 77 سنة، و كان يوم وفاته مشهودا لم ير أعظم منه كما وصفه شاهد العيان شيخ الطائفة فقد قال (و كان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة
ص: 40
الناس للصلاة عليه و كثرة البكاء من المخالف و الموافق) و وصفه الشاهد الآخر الشاعر الفحل مهيار الديلميّ رحمه اللّه بقوله:
يوم أطل بغلة لا يشتفي منها الهدى و بغمة لا تنجلي
فكأنّه يوم «الوصي» مدافعا عن حتفه بعد «النبيّ المرسل»
ما إن رأت عيناي أكثر باكيا منه و أوجع رنة من معول
حشدوا على جنبات نعشك وقعا حشد العطاش على شفير المنهل
و تنازفوا الدمع الغريب كأنّما ال إسلام قبلك أمه لم تثكل
يمشون خلفك و الثرى بك روضة كحل العيون بها تراب الأرجل
و قد أجمع المؤرخون أن مشيعوه ثمانون الفا من الشيعة فما بالك بغيرهم من سائر الفرق، و وضعت جنازته بميدان [الأشنان] للصلاة عليها و تقدم السيّد الشريف المرتضى علم الهدى [ره] تلميذه الوفي فصلى عليه و صلى الناس خلفه و لكثرتهم ضاق الميدان على سعته بهم ثمّ حمل إلى داره و دفن بها و بقي سنين ثمّ نقل جثمانه الشريف إلى مقابر قريش فدفن الى جانب قبر شيخه أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه [ره] عند رجلي الامامين الكاظمين عليهما السلام و قبره اليوم في الرواق الكاظمي مزار معروف يتبرك به.
و تبارى فحولة الشعراء في رثائه و في مقدّمتهم السيّد الشريف علم الهدى المرتضى [ره] فقد رثاه بقصيدة أولها.
من على هذه الديار أقاما و ضفا ملبس عليه فداما?
عج بنا نندب الذين تولوا باقتياد المنون عاما فعاما
إلى أن يقول:
من لفضل اخرجت منه خبيئا و معان فضضت عنها ختاما?
من ينير العقول من بعد ما كنّ همودا و يفتح الأفهاما?
ص: 41
من يعير الصديق رأيا إذا ما سله في الخطوب كان حساما?
و القصيدة طويلة مثبتة في ديوانه، و رثاه أيضا الشاعر المبدع عبد المحسن الصوري رحمه اللّه بمقطوعة جاء فيها.
تبارك من عم الأنام بفضله و بالموت بين الخلق ساوى بعدله
مضى مستقلا بالعلوم [محمد] و هيهات يأتينا الزمان بمثله
و رثاه الشاعر الفحل مهيار الديلميّ رحمه اللّه بقصيدة طويلة تزيد على تسعين بيتا قال في مطلعها:
ما بعد يومك سلوة لمعلّل مني و لا ظفرت بسمع معذل
سوى المصاب بك القلوب على الجوى
فيد الجليد على حشا المتململ
و تشابه الباكون فيك فلم يبن دمع المحقّ لنا من المتعمل
و القصيدة طويلة من أرادها فليراجعها في ديوانه ج 4 ص 103 الى ص 109 ط مصر سنة 1349.
و ذكر القاضي نور اللّه ره في المجالس و غيره انه وجد مكتوب على قبره الأبيات التالية و هي منسوبة الى الحجة صاحب الامر عجل اللّه فرجه.
لا صوّت الناعي بفقدك انه يوم على آل الرسول عظيم
ان كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل و التوحيد فيه مقيم
و القائم المهديّ يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم
و خلّف شيخنا المترجم له رحمه اللّه ولدا اسمه علي ترجمه الصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات و الميرزا عبد اللّه افندي في الرياض و قال الأخير في ترجمته (الشيخ أبو القاسم عليّ بن الشيخ أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان [قدّس سرّه] كان من اجلاء أصحابنا و هو ولد شيخنا المفيد و بروي عنه الشيخ الأجل حسين بن محمّد بن
ص: 42
الحسن صاحب كتاب نزهة الناظر و تنبيه الخواطر في كلمات النبيّ و الأئمّة عليهم السلام كما يظهر من بعض مواضع ذلك الكتاب و لكن لم يذكره أصحابنا في كتب الرجال فلاحظ).
و ان من اعجب العجب ما نقله جمع من المؤرخين من شماتة بعض من لا حريجة له في الدين بموت الشيخ مستجيبا لهوى نفسه ممعنا في غيه كانه لم يسمع قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء) و قول الإمام الصّادق عليه السلام [ما من أحد يموت أحبّ إلى إبليس من موت فقيه]
فقد ذكر ابن كثير عن بعض أئمته انه فرح بموت الشيخ و لم يسعه كتمه في قرارة نفسه حتّى أظهر علائم ذلك عيانا و هو أبو القاسم ابن النقيب فانه حين بلغه موت الشيخ سجد للّه شكرا و جلس للتهنئة و قال ما أبالي أي وقت مت بعد ان شاهدت موت ابن المعلم(1) و اعطف عليه اضرابه ممن اسفوا ان لا يكونوا نالوه بأذى في حياته فتناولوه شتما بعد وفاته كالخطيب البغداديّ و ابن حجر و اليافعي و العماد الحنبلى و اضرابهم فانهم حملوا عليه عند ذكره في كتبهم و أهون ما قالوه في موته (اراح اللّه منه) فبعين اللّه ما قاساه هذا الشيخ العظيم من عناء في جهاده و ما ناله من أذى في حياته و بعد وفاته و سلام عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حيا.
1 - هو محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسيّ نسبة الى طوس من مدن خراسان.
2 - يكنى بابي جعفر و يلقب بشيخ الطائفة و بالشيخ على الإطلاق.
3 - ولد في شهر رمضان سنة 385.
********
(1) تاريخ ابن كثير ج 12 ص 18.
ص: 43
4 - قدم بغداد من خراسان سنة [408] و هو ابن ثلاثة و عشرين عاما.
5 - حضر عند الشيخ المفيد نحوا من خمس سنين و لازمه الى ان توفي [ره] لثلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة 413.
6 - اختص بعد وفاة شيخه المفيد بالسيّد المرتضى طيلة ثلاثة عشر عاما الى أن توفي السيّد [ره] لخمس بقين من شهر ربيع الأوّل سنة 436.
7 - أجرى له السيّد المرتضى في كل شهر اثني عشر دينارا منها كان تدبير معاشه.
8 - بلغت عدة مشايخه أكثر من خمسين شخصا من اعلام الفريقين.
9 - استقل بالظهور و لزعامة الدينية بعد وفاة استاذه المرتضى قدّس سرّه.
10 - بلغت عدة تلامذته الى ثلاثمائة مجتهد من الخاصّة و من العامّة ما لا يحصى عددهم.
11 - جعل له الخليفة العباسيّ [القائم بأمر اللّه عبد اللّه بن القادر باللّه أحمد] كرسي الكلام و الإفادة، و هو الذي ما كانوا يسمحون به يومئذ الا لوحيد العصر.
12 - ثقل وجوده على خصومه من الناس فكانوا يحرّضون عليه حتّى وشي به الى الخليفة العباسيّ [القادر باللّه أحمد] و لما أحضره و سأله عن وشايتهم و ما رموه به أجابه الشيخ بما قبل منه فرفع مكانته و انتقم من الساعي و أهانه.
13 - لم يفتأ خصوم الشيخ تماديا في طغيانهم فكانوا يستغلون السواد في التحريض عليه حتّى أحرقوا داره و كتبه و ما كان له من كرسي الكلام و التدريس.
14 - بقي في بغداد بعد وفاة استاذه السيّد اثني عشر سنة مستقلا بالزعامة
ص: 44
ثم غادرها بعد ذلك.
15 - هبط الى النجف الأشرف سنة [448] و هو أول من أسس الحوزة العلمية بها و إليه يرجع الفضل في تأسيسها صانها اللّه من الشرور و الآفات.
16 - كان قدّس سرّه [شيخ الإماميّة و وجههم و رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالاخبار و الرجال و الفقه و الأصول و الكلام و الأدب و جميع الفضائل تنسب إليه صنّف في كل فنون الإسلام و هو المهذب للعقائد في الأصول و الفروع الجامع لكمالات النفس في العلم و العمل](1)
17 - بلغت عدة ما وقفنا على اسمه من تآليفه أكثر من خمسين كتابا في شتّى فنون الإسلام.
18 - توفي ليلة الاثنين 22 محرم الحرام سنة 460 هج عن خمسة و سبعين عاما.
19 - دفن في داره التي حوّلت بعده مسجدا حسب وصيته و قبره اليوم مزار مشيد يتبرك به في النجف الأشرف.
20 - خلف ولدا اسمه الحسن و يكنى بابي علي و يلقب بالمفيد الثاني من مشاهير العلماء خلف اباه في التدريس و الفتيا توفّي سنة 515 و له آثار جليلة.
هو هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم الى القراء و للتعريف به نشير الى بعض ما يتعلق به و روما للاختصار نكتفي بشذرة من يراع سيدنا بحر العلوم [قدّس سرّه] قال [ره] فى الثناء على المؤلّف و المؤلّف [و أمّا الحديث فاليه تشد الرحال و به تبلغ رجاله
********
(1) الخلاصة لآية اللّه العلامة.
ص: 45
غاية الآمال و له فيه من الكتب الأربعة التي هي أعظم كتب الحديث منزلة و أكثرها منفعة كتاب تهذيب الأحكام و كتاب الاستبصار و لهما المزيّة الظاهرة باستقصاء ما يتعلق بالفروع من الاخبار خصوصا [التهذيب] فانه كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الاحكام مغن عما سواه في الغالب و لا يغني عنه غيره في هذا المرام مضافا الى ما اشتمل عليه الكتابان من الفقه و الاستدلال و التنبيه على الأصول و الرجال و التوفيق بين الاخبار و الجمع بينهما بشاهد النقل و الاعتبار هذه بعض مزايا الكتاب، أما ما هو فانه الكتاب الذي شرح فيه الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه كتاب [المقنعة] تأليف استاذه الشيخ المفيد رحمه اللّه و ابتدأ بتأليفه و هو ابن خمس و عشرين سنة، و خرج من قلمه الشريف منه تمام كتاب الطهارة الى أول الصلاة في حياة استاذه الماتن ثمّ أكمل بقيته بعد وفاته، أما طريقته في تأليفه فقد وصفها نفسه [قدّس سرّه] فقال: [كنا شرطنا في أول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة و ان نذكر مسألة مسألة و نورد فيها الاحتجاج من الظواهر و الأدلة المفضية الى العلم و نذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا ثمّ نذكر بعد ذلك ما يتعلق باحاديث أصحابنا رحمهم اللّه و ورد المختلف في كل مسألة منها و المتفق عليها و وفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة. ثم انا رأينا انه يخرج بهذا البسط عن الغرض و يكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى فعدلنا عن هذه الطريقة الى ايراد أحاديث أصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه و المتفق، ثمّ رأينا بعد ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الاطناب في غيره فرجعنا و أوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به، و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله و استوفينا غاية جهدنا ما يتعلق باحاديث أصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه و المتفق و بينا عن وجه التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في أوّل الكتاب و اسندنا التأويل
ص: 46
إلى خبر يقضي على الخبرين و أوردنا المتفق منها ليكون ذخرا و ملجأ لمن يريد طلب الفتيا من الحديث) و لما كان تهذيب الأحكام موقع نظر العلماء فقد انبرى الى العكوف عليه جماعتهم و تناولوه بالشرح و التقييد و الترتيب فممن شرح أسانيده شرحا مفصلا العلامة السيّد هاشم التوبلي [رحمه اللّه] و سماه [تنبيه الاريب و تذكرة اللبيب في إيضاح رجال التهذيب] و هذب هذا الكتاب و نقحه الشيخ حسن الدمستاني و سماه [انتخاب الجيد من تنبيهات السيّد ره] و للسيّد هاشم المذكور ايضا [ترتيب التهذيب] حكي عن صاحب رياض العلماء انه كبير في مجلدات أورد كل حديث في الباب المناسب له و نبه على بعض الأغلاط التي وقعت في أسانيده و ممن خص أسانيد التهذيب بالدراسة و البحث المولى محمّد بن علي الأردبيليّ مؤلف جامع الرواة فانه عمد الى تصحيح أكثر أسانيد التهذيب في كتاب أورده بتمامه الحجة النوريّ في خاتمة المستدرك من ص 719 الى ص 757 مع زيادات منه [ره] و أورد الأردبيليّ نفسه المنتخب من كتاب تصحيح الأسانيد في الفائدة السابعة من خاتمة كتابه جامع الرواة و منهم آية اللّه المعاصر السيّد آقا حسين البروجردي دام ظله له [تجريد أسانيد التهذيب] أما الذين تناولوا الكتاب بالشرح فهم كثير نذكر منهم:
[1] السيّد محمّد صاحب المدارك المتوفّى سنة 1009 و يطلق على شرحه الحاشية.
[2] القاضي نور اللّه المستشهد في سنة 1019 له شرح اسماه [تذهيب الاكمام]
[3] المولى عبد اللّه التستريّ المتوفّى سنة 1021.
[4] الشيخ محمّد بن الحسن بن الشيخ الشهيد الثاني المتوفّى سنة 1030.
[5] المولى محمّد أمين الأسترآباديّ المتوفى بمكّة سنة 1036.
[6] المولى عبد اللطيف الجامعي تلميذ الشيخ البهائي المتوفّى سنة 1050.
[7] المولى محمّد تقيّ المجلسي الأول المتوفّى سنة 1070.
[8] المولى محمّد طاهر بن محمّد حسين الشيرازي القمّيّ المتوفّى سنة 1098 له شرح أسماه [حجّة الإسلام].
ص: 47
[9] المحقق الشيرواني صهر المجلسي المتوفّى سنة 1099.
[10] الشيخ المجلسي الثاني المتوفّى سنة 1111 له شرح أسماه [ملاذ الاخبار]
[11] السيّد نعمة اللّه الجزائريّ المتوفّى سنة 1112 له شرح أسماه [مقصود الأنام] في اثنى عشر مجلدا.
[12] المولى عبد اللّه بن المجلسي الأول.
[13] الشيخ أحمد بن إسماعيل الجزائريّ المتوفّى سنة 1149.
و هناك حواش و تعاليق على [التهذيب] نشير الى بعضها نقلا عن الذريعة لشيخنا الحجة الرازيّ دام ظله [1] حاشية القاضي نور اللّه التستريّ و هي غير شرحه المتقدم [2] حاشية المولى إسماعيل الخواجوئي [3] حاشية المجدد الوحيد البهبهاني. [4] حاشية المجلسي الثاني. [5] حاشية السيّد محمّد بشير الكيلاني معاصر الوحيد البهبهاني [6] حاشية بعض المتأخرين عن الشيخ عبد النبيّ الجزائريّ أخذها من حاشية الجزائريّ .
[7] حاشية آقا جمال الدين الخوانساري. [8] حاشية الشيخ حسن صاحب المعالم.
[9] حاشية الشيخ صلاح الدين بن الشيخ علي أم الحديث. [10] حاشية الشيخ سليمان الماحوزي. [11] حاشية الميرزا عبد اللّه الافندي صاحب الرياض. [12] حاشية الشيخ عبد النبيّ بن سعد الجزائريّ . [13] حاشية المولى عزيز اللّه أكبر أنجال المجلسي الثاني. [14] حاشية السيّد ماجد الجد حفصي. [15] حاشية السيّد الصدر علاء الملك المرعشيّ [16] حاشية الشيخ زين الدين علي أم الحديث. [17] حاشية الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني، عبّر عنه بالحاشية في. [المعاهد] و لعلها الشرح الثاني له [18] حاشية السيّد ميرزا محمّد بن علي الأسترآبادي الرجالي المعروف. [19] حاشية الشيخ محمّد علي البلاغي. [20] حاشية السيّد نجم الدين الجزائريّ . [21] حاشية مقدّم الكتاب أخيرهم لا آخرهم إن شاء اللّه تعالى.
17 ربيع الأوّل سنة 1378 هج حسن الموسوى الخرسان
ص: 48
ص: 1
«بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِيِّ اَلْحَمْدِ وَ مُسْتَحِقِّهِ وَ صَلَوَاتُهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ 'مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً ذَاكَرَنِي بَعْضُ اَلْأَصْدِقَاءِ أَيَّدَهُ اَللَّهُ مِمَّنْ أُوجِبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا(1) بِأَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا أَيَّدَهُمُ اَللَّهُ وَ رَحِمَ اَلسَّلَفَ مِنْهُمْ وَ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ اَلاِخْتِلاَفِ وَ اَلتَّبَايُنِ وَ اَلْمُنَافَاةِ وَ اَلتَّضَادِّ حَتَّى لاَ يَكَادُ يَتَّفِقُ خَبَرٌ إِلاَّ وَ بِإِزَائِهِ مَا يُضَادُّهُ وَ لاَ يَسْلَمُ حَدِيثٌ إِلاَّ وَ فِي مُقَابَلَتِهِ مَا يُنَافِيهِ حَتَّى جَعَلَ مُخَالِفُونَا ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ اَلطُّعُونِ عَلَى مَذْهَبِنَا وَ تَطَرَّقُوا بِذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ مُعْتَقَدِنَا وَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ شُيُوخُكُمُ اَلسَّلَفُ وَ اَلْخَلَفُ يَطْعُنُونَ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ بِالاِخْتِلاَفِ اَلَّذِي يَدِينُونَ اَللَّهَ تَعَالَى بِهِ وَ يُشَنِّعُونَ عَلَيْهِمْ بِافْتِرَاقِ كَلِمَتِهِمْ فِي اَلْفُرُوعِ وَ يَذْكُرُونَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ بِهِ اَلْحَكِيمُ وَ لاَ أَنْ يُبِيحَ اَلْعَمَلَ بِهِ اَلْعَلِيمُ وَ قَدْ وَجَدْنَاكُمْ أَشَدَّ اِخْتِلاَفاً مِنْ مُخَالِفِيكُمْ وَ أَكْثَرَ تَبَايُناً مِنْ مُبَايِنِيكُمْ وَ وُجُودُ هَذَا اَلاِخْتِلاَفِ مِنْكُمْ مَعَ اِعْتِقَادِكُمْ بُطْلاَنَ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ اَلْأَصْلِ حَتَّى دَخَلَ (2) عَلَى جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ فِي اَلْعِلْمِ وَ لاَ بَصِيرَةٌ بِوُجُوهِ اَلنَّظَرِ وَ مَعَانِي اَلْأَلْفَاظِ شُبْهَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ رَجَعَ عَنِ اِعْتِقَادِ اَلْحَقِّ لِمَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْوَجْهُ فِي ذَلِكَ وَ عَجَزَ عَنْ حَلِّ اَلشُّبْهَةِ فِيهِ سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ أَيَّدَهُ اَللَّهُ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا اَلْحُسَيْنِ اَلْهَارُونِيَّ (3) اَلْعَلَوِيَّ كَانَ يَعْتَقِدُ اَلْحَقَّ وَ يَدِينُ بِالْإِمَامَةِ فَرَجَعَ عَنْهَا لِمَا اِلْتَبَسَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فِي اِخْتِلاَفِ اَلْأَحَادِيثِ وَ تَرَكَ اَلْمَذْهَبَ
بسم اللّه الرحمن الرحيم و له الحمد و به نستعين
********
(1) نسخة في المطبوعة.
(2) في أو نسخة في المطبوعة «حصل».
(3) في أ (أبا الحسن الهروى) و نسخة في الباقي (الهروي) و لم نعثر على ترجمته فيما بأيدينا من المصادر.
ص: 2
وَ دَانَ بِغَيْرِهِ لِمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ وُجُوهُ اَلْمَعَانِي فِيهَا وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَ اِعْتَقَدَ اَلْمَذْهَبَ مِنْ جِهَةِ اَلتَّقْلِيدِ لِأَنَّ اَلاِخْتِلاَفَ فِي اَلْفُرُوعِ لاَ يُوجِبُ تَرْكَ مَا ثَبَتَ بِالْأَدِلَّةِ مِنَ اَلْأُصُولِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى هَذِهِ اَلْجُمْلَةِ (1)فَالاِشْتِغَالُ بِشَرْحِ كِتَابٍ يَحْتَوِي عَلَى تَأْوِيلِ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُخْتَلِفَةِ وَ اَلْأَحَادِيثِ اَلْمُتَنَافِيَةِ مِنْ أَعْظَمِ اَلْمُهِمَّاتِ فِي اَلدِّينِ وَ مِنْ أَقْرَبِ اَلْقُرُبَاتِ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ اَلنَّفْعِ لِلْمُبْتَدِي وَ اَلرَّيِّضِ فِي اَلْعِلْمِ وَ سَأَلَنِي أَنْ أَقْصِدَ إِلَى رِسَالَةِ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ - أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى - اَلْمَوْسُومَةِ بِالْمُقْنِعَةِ لِأَنَّهَا شَافِيَةٌ فِي مَعْنَاهَا كَافِيَةٌ فِي أَكْثَرِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ اَلشَّرِيعَةِ وَ أَنَّهَا بَعِيدَةٌ مِنَ اَلْحَشْوِ وَ أَنْ أَقْصِدَ إِلَى أَوَّلِ بَابٍ يَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ وَ أَتْرُكَ مَا قَدَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالتَّوْحِيدِ وَ اَلْعَدْلِ وَ اَلنُّبُوَّةِ وَ اَلْإِمَامَةِ (2) لِأَنَّ شَرْحَ ذَلِكَ يَطُولُ وَ لَيْسَ أَيْضاً اَلْمَقْصَدُ بِهَذَا اَلْكِتَابِ بَيَانَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُصُولِ وَ أَنْ أُتَرْجِمَ كُلَّ بَابٍ عَلَى حَسَبِ مَا تَرْجَمَهُ وَ أَذْكُرَ مَسْأَلَةً مَسْأَلَةً فَأَسْتَدِلَّ عَلَيْهَا إِمَّا مِنْ ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ أَوْ مِنْ صَرِيحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ أَوْ دَلِيلِهِ أَوْ مَعْنَاهُ وَ إِمَّا مِنَ اَلسُّنَّةِ اَلْمَقْطُوعِ بِهَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَقْتَرِنُ إِلَيْهَا اَلْقَرَائِنُ اَلَّتِي تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا وَ إِمَّا مِنْ إِجْمَاعِ اَلْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ فِيهَا أَوْ إِجْمَاعِ اَلْفِرْقَةِ اَلْمُحِقَّةِ ثُمَّ أَذْكُرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا اَلْمَشْهُورَةِ فِي ذَلِكَ وَ أَنْظُرَ فِيمَا وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا يُنَافِيهَا وَ يُضَادُّهَا وَ أُبَيِّنَ اَلْوَجْهَ فِيهَا إِمَّا بِتَأْوِيلٍ أَجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهَا أَوْ أَذْكُرَ وَجْهَ اَلْفَسَادِ فِيهَا إِمَّا مِنْ ضَعْفِ إِسْنَادِهَا أَوْ عَمَلِ اَلْعِصَابَةِ بِخِلاَفِ مُتَضَمَّنِهَا فَإِذَا اِتَّفَقَ اَلْخَبَرَانِ عَلَى وَجْهٍ لاَ تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى اَلْآخَرِ بَيَّنْتُ أَنَّ اَلْعَمَلَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِمَا يُوَافِقُ دَلاَلَةَ اَلْأَصْلِ وَ تُرِكَ اَلْعَمَلُ بِمَا يُخَالِفُهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ اَلْحُكْمُ مِمَّا لاَ نَصَّ فِيهِ عَلَى اَلتَّعْيِينِ حَمَلْتُهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ اَلْأَصْلُ وَ مَهْمَا تَمَكَّنْتُ مِنْ تَأْوِيلِ بَعْضِ
********
(1) نسخة في ب (الحالة).
(2) و لم يذكر باب ما يجب العمل به و باب فرض الصلاة فيما سماه من الأبواب التي ترك شرحها مع انهما من توابع ما ترك شرحه و قبل باب الاحداث الذي شرع بشرحه.
ص: 3
اَلْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَطْعُنَ فِي إِسْنَادِهَا فَإِنِّي لاَ أَتَعَدَّاهُ وَ أَجْتَهِدُ أَنْ أَرْوِيَ فِي مَعْنَى مَا أَتَأَوَّلُ اَلْحَدِيثَ عَلَيْهِ حَدِيثاً آخَرَ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ اَلْمَعْنَى إِمَّا مِنْ صَرِيحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ حَتَّى أَكُونَ عَامِلاً عَلَى اَلْفُتْيَا وَ اَلتَّأْوِيلِ بِالْأَثَرِ وَ إِنْ كَانَ هَذَا مِمَّا لاَ يَجِبُ عَلَيْنَا لَكِنَّهُ مِمَّا يُؤْنَسَ بِالتَّمَسُّكِ بِالْأَحَادِيثِ وَ أَجْرِي عَلَى عَادَتِي هَذِهِ إِلَى آخِرِ اَلْكِتَابِ وَ أُوضِحُ إِيضَاحاً لاَ يَلْتَبِسُ اَلْوَجْهُ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ نَظَرَ فِيهِ فَقَصَدْتُ إِلَى عَمَلِ هَذَا اَلْكِتَابِ لِمَا رَأَيْتُ فِيهِ مِنْ عِظَمِ اَلْمَنْفَعَةِ فِي اَلدِّينِ وَ كَثْرَةِ اَلْفَائِدَةِ فِي اَلشَّرِيعَةِ مَعَ مَا اِنْضَمَّ إِلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ قَضَاءِ حَقِّ هَذَا اَلصَّدِيقِ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَنَا أَرْجُو إِذَا سَهَّلَ اَللَّهُ تَعَالَى إِتْمَامَ هَذَا اَلْكِتَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ وَ وَفَّقَ لِخِتَامِهِ حَسَبَ مَا ضَمِنْتُ أَنْ يَكُونَ كَامِلاً فِي بَابِهِ مُشْتَمِلاً عَلَى أَكْثَرِ اَلْأَحَادِيثِ اَلَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ اَلشَّرِيعَةِ وَ مُنَبِّهاً عَلَى مَا عَدَاهَا مِمَّا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ هَذَا اَلْكِتَابُ إِذْ كَانَ مَقْصُوراً عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلرِّسَالَةُ اَلْمُقْنِعَةُ مِنَ اَلْفَتَاوِي وَ لَمْ أَقْصِدِ اَلزِّيَادَةَ عَلَيْهَا لِأَنِّي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى إِذَا وَفَّقَ اَللَّهُ اَلْفَرَاغَ مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ أَبْتَدِئُ بِشَرْحِ كِتَابٍ يَجْتَمِعُ عَلَى جَمِيعِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا أَوْ أَكْثَرِهَا مِمَّا يَبْلُغُ إِلَيْهِ جُهْدِي وَ أَسْتَوْفِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مِنَ اَللَّهِ تَعَالَى أَسْتَمِدُّ اَلْمَعُونَةَ وَ أَسْأَلُهُ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى إِنَّهُ اَلْمُبْتَدِئُ بِالنِّعَمِ اَلْمُفْتَتِحُ بِالْكَرَمِ .
ص: 4
ذَكَرَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَّ جَمِيعَ مَا يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ وَ هِيَ اَلنَّوْمُ اَلْغَالِبُ عَلَى اَلْعَقْلِ وَ اَلْمَرَضُ اَلْمَانِعُ مِنَ اَلذُّكْرِ كَالمِرَّةِ اَلَّتِي يَنْغَمِرُ بِهَا اَلْعَقْلُ وَ اَلْإِغْمَاءِ وَ اَلْبَوْلُ وَ اَلرِّيحُ وَ اَلْغَائِطُ وَ اَلْجَنَابَةُ وَ اَلْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ وَ اَلاِسْتِحَاضَةُ مِنْهُنَّ وَ اَلنِّفَاسُ وَ مَسُّ اَلْأَمْوَاتِ مِنَ اَلنَّاسِ بَعْدَ بَرْدِ أَجْسَامِهِمْ (1) بِالْمَوْتِ وَ اِرْتِفَاعِ اَلْحَيَاةِ مِنْهَا قَبْلَ تَطْهِيرِهَا بِالْغُسْلِ قَالَ وَ لَيْسَ يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى حَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ . اَلْأَصْلُ فِي هَذَا اَلْبَابِ أَنَّ مَنْ حَصَلَ عَلَى صِفَةٍ يَجُوزُ لَهُ مَعَهَا اِسْتِبَاحَةُ اَلدُّخُولِ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَجِبُ أَنْ لاَ تُوجَبَ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ ثَانِيَةٌ إِلاَّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ لَيْسَ فِي اَلشَّرْعِ مَا يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ سِوَى هَذِهِ اَلْعَشَرَةِ اَلْأَشْيَاءِ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا اَلطَّرِيقُ (2) إِلَيْهِ أَخْبَارُ اَلْآحَادِ اَلَّتِي لاَ تُوجِبُ عِنْدَنَا عِلْماً وَ لاَ عَمَلاً فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْعَشَرَةَ اَلْأَشْيَاءِ تُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ سِوَى مَسِّ اَلْأَمْوَاتِ اَلَّذِي فِيهِ اَلاِخْتِلاَفُ إِجْمَاعُ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ أَنَّ اَلْبَوْلَ وَ اَلْغَائِطَ وَ اَلْمَنِيَّ وَ اَلرِّيحَ وَ اَلْحَيْضَ وَ اَلاِسْتِحَاضَةَ وَ اَلنِّفَاسَ وَ اَلنَّوْمَ اَلَّذِي يُزِيلُ اَلْعَقْلَ وَ يَكْثُرُ حَتَّى لاَ يُعْقَلَ مَعَهُ شَيْ ءٌ وَ كَذَلِكَ اَلْمَرَضُ اَلْمَانِعُ مِنَ اَلذُّكْرِ مِمَّا يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ اَلْخِلاَفُ فِي اَلنَّوْمِ اَلْقَلِيلِ وَ كَيْفِيَّتِهِ وَ أَنَا أُورِدُ أَيْضاً مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى اِنْفِرَادِهِ لِيَزُولَ مَعَهُ اَلاِرْتِيَابُ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلنَّوْمَ يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ .
********
(1) في ب و المطبوعة (اجسادهم).
(2) نسخة في أ (الطرق).
ص: 5
(1) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ يَتَوَضَّأُ».
(2) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ أَوِ اَلنَّوْمُ ».
(3) 3 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ [غَوَّاضٍ خ ل](4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَى أَيِّ اَلْحَالاَتِ فَعَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ ».
(5) 4 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالاَ: سَأَلْنَا اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ «إِذَا ذَهَبَ اَلنَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْيُعِدِ اَلْوُضُوءَ ».
(6) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ حَدَثٌ وَ اَلنَّوْمُ حَدَثٌ ».
********
(1) عواض: بالمهملة و الضاد المعجمة كما أثبته العلامة ره في الخلاصة، و في تصريحه باعجام الضاد و اهماله ضبط أوله ايماء الى اهماله، و ذلك هو الشائع في النسبة به، و ضبطه الحسن بن داود قدّس سرّه في رجاله بالمعجمتين بينهما واو مشددة و ألف (غواض)، و أثبته بعضهم (غواص) و بعضهم (عواص) و الأول أشهر.
(2-3-4-5-6) - الاستبصار ج 1 ص 79.
ص: 6
(6) 6 - فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداً صَالِحاً يَقُولُ : «مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ لاَ(1) يَتَعَمَّدُ اَلنَّوْمَ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ ».
(7) 7 - وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَنَامُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ «كَانَ أَبِي يَقُولُ «إِذَا نَامَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً فَعَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ »».
وَ كَذَلِكَ سَائِرُ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي وَرَدَتْ مِمَّا يَتَضَمَّنُ نَفْيَ إِعَادَةِ اَلْوُضُوءِ مِنَ اَلنَّوْمِ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى اَلْعَقْلِ وَ يَكُونُ اَلْإِنْسَانُ مَعَهُ مُتَمَاسِكاً ضَابِطاً لِمَا يَكُونُ مِنْهُ .
(8) 8 - وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْفِقُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لاَ يَحْفَظُ حَدَثاً مِنْهُ إِنْ كَانَ فَعَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ وَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ لاَ إِعَادَةٌ ».
(9) 9 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ » (2) مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِذَا قُمْتُمْ مِنَ اَلنَّوْمِ » قُلْتُ يَنْقُضُ اَلنَّوْمُ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى اَلسَّمْعِ وَ لاَ يَسْمَعُ اَلصَّوْتَ ».
********
(1) في المطبوعة و نسخة في أ (لم).
(2) المائدة آية 7.
(6-7-8-9) - الاستبصار ج 1 ص 80.
ص: 7
(10) 10 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَفْقَةِ وَ اَلْخَفْقَتَيْنِ (1)فَقَالَ «مَا أَدْرِي مَا اَلْخَفْقَةِ وَ اَلْخَفْقَتَيْنِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «بَلِ اَلْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » (2)إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «مَنْ وَجَدَ طَعْمَ اَلنَّوْمِ فَإِنَّمَا أُوجِبَ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ »».
11-11 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ اَلْخَفْقَةُ وَ اَلْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ اَلْعَيْنُ وَ لاَ يَنَامُ اَلْقَلْبُ وَ اَلْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ اَلْعَيْنُ وَ اَلْأُذُنُ وَ اَلْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْوُضُوءُ » قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ «لاَ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلاَّ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لاَ يَنْقُضُ اَلْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ».
(12) 12 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالاَ «مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ مِنَ اَلدُّبُرِ وَ اَلذَّكَرِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ مَنِيٌّ أَوْ رِيحٌ وَ اَلنَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ اَلْعَقْلَ وَ كُلُّ اَلنَّوْمِ يُكْرَهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ اَلصَّوْتَ ».
(13) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ هَلْ
********
(1) مجرور على سبيل الحكاية.
(2) القيامة 14.
(10) - الاستبصار ج 1 ص 80 الكافي ج 1 ص 12 بتفاوت في السند و زيادة في اللفظ.
(12) - الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 37 بتفاوت في اللفظ و زيادة في آخره ذكر فيها حكم القيء و القلس و الردف و غير ذلك.
(13) - الاستبصار ج 1 ص 81.
ص: 8
يُنْقَضُ وُضُوؤُهُ إِذَا نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ «إِنْ كَانَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ (1) فِي اَلْمَسْجِدِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ ».
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ عَلَيْهِ اَلتَّيَمُّمُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي بَابِ اَلتَّيَمُّمِ ثُمَّ ذَكَرَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ بَعْدَ اَلنَّوْمِ اَلْمَرَضَ اَلْمَانِعَ مِنَ اَلذُّكْرِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ .
(14) 14 - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلاِضْطِجَاعِ وَ اَلْوُضُوءُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَى وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «يَتَوَضَّأُ» قُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلْوُضُوءَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا خَفِيَ عَنْهُ اَلصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْوُضُوءُ عَلَيْهِ » تَمَامَ اَلْحَدِيثِ .
قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا خَفِيَ عَنْهُ اَلصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْوُضُوءُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ إِعَادَةِ اَلْوُضُوءِ مِنَ اَلْإِغْمَاءِ وَ اَلْمِرَّةِ وَ كُلِّ مَا يَمْنَعُ مِنَ اَلذُّكْرِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْبَوْلَ وَ اَلرِّيحَ وَ اَلْغَائِطَ وَ اَلْجَنَابَةَ .
(15) 15 فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَقَالاَ «مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ مِنَ اَلذَّكَرِ وَ اَلدُّبُرِ مِنَ اَلْغَائِطِ وَ اَلْبَوْلِ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ اَلنَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ اَلْعَقْلَ وَ كُلُّ اَلنَّوْمِ يُكْرَهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ اَلصَّوْتَ ».
********
(1) نسخة في أ (و هو في المسجد).
(14) - الكافي ج 1 ص 12 بزيادة في آخره.
(15) - الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 37 بتفاوت في اللفظ و زيادة في آخره.
ص: 9
وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ قَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلنِّفَاسِ وَ مَسِّ اَلْأَمْوَاتِ فَإِنَّ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءَ مِمَّا تُوجِبُ اَلْغُسْلَ فَإِذَا أَوْجَبَتِ اَلْغُسْلَ أَوْجَبَتِ اَلطَّهَارَةَ لِأَنَّ اَلطَّهَارَةَ اَلصُّغْرَى دَاخِلَةٌ فِي اَلْكُبْرَى فَإِذَا بَطَلَتِ اَلْكُبْرَى فَمُحَالٌ أَنْ تَثْبُتَ بَعْدَهَا اَلصُّغْرَى وَ أَنَا أَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُوجِبُ اَلْغُسْلَ فِي أَبْوَابِهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَيْسَ يُوجِبُ اَلطَّهَارَةَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى حَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ .
16-16- اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُوجَبُ اَلْوُضُوءُ إِلاَّ مِنَ اَلْغَائِطِ أَوْ بَوْلٍ أَوْ ضَرْطَةٍ أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِيحَهَا».
(17) 17 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَالِمٍ أَبِي اَلْفَضْلِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ اَللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اَللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ ».
(18) 18 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
********
(1) نسخة في أو المطبوعة (بن أبي الفضل) و في الكافي (بن الفضل) و في الاستبصار (ابي الفضل) و هو الأصحّ اذ هو سالم الحناط و هو أبو الفضل كما في كتب الرجال و ورد مصغرا في بعض الكتب و تعقبه بعض المحققين و نبه عليه.
(17-18) - الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الأول في الاستبصار ج 1 ص 86.
ص: 10
عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّاصُورِ(1) فَقَالَ «إِنَّمَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ ثَلاَثٌ اَلْبَوْلُ وَ اَلْغَائِطُ وَ اَلرِّيحُ ».
(19) 19 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أَخِي فُضَيْلٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ اَلْقَرْعِ قَالَ «عَلَيْهِ وُضُوءٌ ».
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُلَطَّخاً بِالْعَذِرَةِ .
(20) 20 بِدَلاَلَةِ - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ اَلْقَرْعِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنْ كَانَ خَرَجَ نَظِيفاً مِنَ اَلْعَذِرَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي صَلاَتِهِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ ».
(21) 21 - وَ أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْقُطُ مِنْهُ اَلدَّوَابُّ (3)وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ
********
(1) الناصور: بالصاد و السين علة تحدث في البدن في المقعدة و غيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها.
(2) اسمه الحسن كما صرّح به في الكافي ج 1 ص 12.
(3) نسخة في أوب (الدود).
(19-20-21) - الاستبصار ج 1 ص 82 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 10 و فيه «ليس عليه وضوء».
ص: 11
«يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ » .
(22) 22 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [أَصْحَابِهِ خ ل] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ يَعْنِي اِبْنَ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي حَبِّ اَلْقَرْعِ وَ اَلدِّيدَانِ اَلصِّغَارِ وُضُوءٌ مَا هُوَ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْقَمْلِ ».
(23) 23 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «اَلْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَ اَلْقَرْقَرَةُ فِي اَلْبَطْنِ إِلاَّ شَيْ ءٌ تَصْبِرُ عَلَيْهِ وَ اَلضَّحِكُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلْقَيْ ءُ ».
فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنَ اَلضَّحِكِ وَ اَلْقَيْ ءِ فَمَحْمُولٌ عَلَى ضَحِكٍ لاَ يَمْلِكُ مَعَهُ نَفْسَهُ وَ كَذَلِكَ عَلَى قَيْ ءٍ مُضْعِفٍ لاَ يَضْبِطُ مَعَهُ نَفْسَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا.
(24) 24 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَهْطٍ سَمِعُوهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلتَّبَسُّمَ فِي اَلصَّلاَةِ لاَ يَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِنَّمَا يَقْطَعُ اَلضَّحِكُ اَلَّذِي فِيهِ اَلْقَهْقَهَةُ ».
قَوْلُهُ إِنَّمَا يَقْطَعُ اَلضَّحِكُ اَلَّذِي فِيهِ اَلْقَهْقَهَةُ رَاجِعٌ إِلَى اَلصَّلاَةِ دُونَ اَلْوُضُوءِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَقْطَعُ اَلضَّحِكُ اَلَّذِي فِيهِ اَلْقَهْقَهَةُ وَ اَلْقَطْعُ لاَ يُقَالُ إِلاَّ فِي اَلصَّلاَةِ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ اَلْعَادَةُ بِأَنْ يُقَالَ اِنْقَطَعَ وُضُوئِي وَ إِنَّمَا يُقَالُ اِنْقَطَعَتْ صَلاَتِي وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
********
(22) - الاستبصار ج 1 ص 82 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 37.
(23) - الاستبصار ج 1 ص 83 و ص 86.
(24) - الاستبصار ج 1 ص 86.
ص: 12
(25) 25 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَيْ ءِ هَلْ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لاَ».
(26) 26-26- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرُّعَافُ وَ اَلْقَيْ ءُ وَ اَلتَّخْلِيلُ يُسِيلُ اَلدَّمَ إِذَا اِسْتَكْرَهْتَ شَيْئاً يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَكْرِهْهُ لَمْ يَنْقُضِ اَلْوُضُوءَ ».
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ وُضُوءَ فِيهِ عَلَى حَالٍ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
(27) 27 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَيْ ءِ قَالَ «لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ وَ إِنْ تَقَيَّأْتَ مُتَعَمِّداً».
(28) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْقَيْ ءِ وُضُوءٌ ».
(29) 29 وَ اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «رَأَيْتُ أَبِي صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلاً فَتَوَضَّأَ».
فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالتَّوَضِّي هَاهُنَا غَسْلَ اَلْمَوْضِعِ لِأَنَّ تَنْظِيفَ اَلْعُضْوِ يُسَمَّى
********
(25-26-27-28) - الاستبصار ج 1 ص 83 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 12.
(29) - الاستبصار ج 1 ص 85.
ص: 13
وُضُوءاً لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ اَلْوَضَاءَةِ اَلَّتِي هِيَ اَلْحُسْنُ أَ لاَ تَرَى أَنَّ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ وَ نَظَّفَهَا وَ حَسَّنَهَا قِيلَ وَضَّأَهَا وَ يُقَالُ فُلاَنٌ وَضِيءُ اَلْوَجْهِ وَ قَوْمٌ وِضَاءٌ قَالَ اَلشَّاعِرُ -
مَسَامِيحُ اَلْفِعَالِ ذَوُو أَنَاةٍ - مَرَاجِيحُ وَ أَوْجُهُهُمْ وِضَاءٌ
وَ اَلْوَضُوءُ بِفَتْحِ اَلْوَاوِ اِسْمُ مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ وَ اَلْوُضُوءُ بِضَمِّ اَلْوَاوِ اَلْمَصْدَرُ وَ كَذَلِكَ اَلتَّوَضُّؤُ وَ مِثْلُ ذَلِكَ اَلْوَقُودُ بِفَتْحِ اَلْوَاوِ اِسْمٌ لِمَا يُوقَدُ بِهِ اَلنَّارُ وَ اَلْوُقُودُ بِالضَّمِّ اَلْمَصْدَرُ وَ مِثْلُهُ اَلتَّوَقُّدُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ حَمْلُ اَلْخَبَرِ عَلَى مُقْتَضَى لَفْظِ اَللُّغَةِ مَعَ اِنْتِقَالِهِ فِي اَلشَّرِيعَةِ وَ اَلْعُرْفِ إِلَى اَلْأَفْعَالِ اَلْمَخْصُوصَةِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ تَوَضَّأْتُ لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ فِي اَلْعُرْفِ إِلاَّ اَلْوُضُوءُ فِي اَلشَّرِيعَةِ وَ لاَ يُقَالُ لِمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ أَوْ غَسَلَ عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ تَوَضَّأَ بِالْإِطْلاَقِ قِيلَ إِطْلاَقُ اَللَّفْظِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِنْتَقَلَ إِلَى مَا ذَكَرْتُمْ فِي اَلْعُرْفِ فَمُضَافُهُ لَمْ يَنْتَقِلْ وَ إِنَّمَا يُفِيدُ اَلْمُضَافُ مِنْهُ بِحَسَبِ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ تَوَضَّأْتُ مِنَ اَلْحَدَثِ أَوْ لِلصَّلاَةِ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلاَّ اَلْأَفْعَالُ اَلْمَخْصُوصَةُ فِي اَلشَّرِيعَةِ وَ لَوْ قَالَ بَدَلاً مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأْتُ مِنَ اَلطَّعَامِ أَوْ تَوَضَّأْتُ لِلطَّعَامِ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلاَّ غَسْلُ اَلْعُضْوِ وَ اَلتَّنْظِيفُ وَ اَلَّذِي فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلاً فَتَوَضَّأَ فَكَانَ تَقْدِيرُهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْهُ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ تَوَضَّأَ مِنَ اَلرُّعَافِ لَمَا فُهِمَ مِنْهُ إِلاَّ غَسْلُ اَلْعُضْوِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ تَوَضَّأْتُ مِنَ اَلطَّعَامِ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلاَّ تَنْظِيفُ اَلْعُضْوِ اَلْمَخْصُوصِ وَ اَلَّذِي يُوضِحُ عَنْ هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .
(30) 30 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ اَلْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ
********
(30) - الاستبصار ج 1 ص 85.
ص: 14
يَقُولُ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْعُفُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ «يَغْسِلُ آثَارَ اَلدَّمِ وَ يُصَلِّي».
(31) 31 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا قَاءَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَ إِذَا رَعَفَ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ فَلْيَغْسِلْ أَنْفَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ ».
وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ لاَ يَحْتَمِلُ فِي اَلشَّرِيعَةِ إِلاَّ اَلْوُضُوءَ اَلْمَخْصُوصَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِلْأَخْبَارِ اَلَّتِي نَذْكُرُهَا.
(32) 32 مِنْهَا - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ رَعَفْتُ دَوْرَقاً(1) مَا زِدْتُ عَلَى أَنْ أَمْسَحَ مِنِّي اَلدَّمَ وَ أُصَلِّيَ ».
(33) 33 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرُّعَافِ وَ اَلْحِجَامَةِ وَ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ «لَيْسَ فِي هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَيْكَ اَللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اَللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ ».
********
(1) الدورق: بالمهملة و القاف الجرة ذات العروة، و في بعض النسخ الذورف بالمعجمة و الفاء مكيال للشراب، و المراد كثرة الدم.
(31) - الاستبصار ج 1 ص 85.
(32-33) - الاستبصار ج 1 ص 84 و اخرج صدر الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 12.
ص: 15
(34) 34 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَيْ ءِ وَ اَلرُّعَافِ وَ اَلْمِدَّةِ أَ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ أَمْ لاَ قَالَ «لاَ تَنْقُضُ شَيْئاً».
(35) 35 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ نَشِيدِ اَلشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ أَوْ ظُلْمِ اَلرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ اَلْكَذِبِ فَقَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شِعْراً يَصْدُقُ فِيهِ أَوْ يَكُونَ يَسِيراً مِنَ اَلشِّعْرِ اَلْأَبْيَاتَ اَلثَّلاَثَةَ وَ اَلْأَرْبَعَةَ فَأَمَّا أَنْ يُكْثِرَ مِنَ اَلشِّعْرِ اَلْبَاطِلِ فَهُوَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ ».
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْمَسْئُولَ بِعَيْنِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَأَلَ غَيْرَ اَلْإِمَامِ فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ سَأَلَ اَلْإِمَامَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ بِدَلاَلَةِ .
36-36- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ اَلْأَسْفَلَيْنِ ».
فَنَفَى أَنْ يَكُونَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ اَلسَّبِيلَيْنِ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ .
(37) 37 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ
********
(34) - الاستبصار ج 1 ص 84 الكافي ج 1 ص 12.
(35) - الاستبصار ج 1 ص 87.
(37) - الاستبصار ج 1 ص 86 الفقيه ج 1 ص 38 مرسلا.
ص: 16
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِنْشَادِ اَلشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لاَ».
فَأَمَّا اَلْمَذْيُ وَ اَلْوَذْيُ فَإِنَّهُمَا لاَ يَنْقُضَانِ اَلْوُضُوءَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(38) 38 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ فَقَالَ «مَا هُوَ عِنْدِي إِلاَّ كَالنُّخَامَةِ ».
(39) 39 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَذْيِ فَقَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ رَجُلاً مَذَّاءً وَ اِسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِمَكَانِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَ اَلْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ »» .
(40) 40 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَذْيُ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لاَ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْبُزَاقِ وَ اَلْمُخَاطِ».
(41) 41 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ
********
(38-39-40) - الاستبصار ج 1 ص 91 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 12 بتفاوت يسير.
(41) - الاستبصار ج 1 ص 91 الكافي ج 1 ص 17 الفقيه ج 1 ص 39.
ص: 17
عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَرَى فِي اَلْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لاَ غَسْلَ (1) مَا أَصَابَ اَلثَّوْبَ مِنْهُ إِلاَّ فِي اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ» .
(42) 42 - فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ [عَلِيًّا خ ل] عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ «فِيهِ اَلْوُضُوءُ »» .
فَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ شَاذٌّ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ اَلَّذِي رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ قِصَّةَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ اَلْمِقْدَادِ وَ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلرَّاوِي بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُ اَلْوُضُوءِ مِنَ اَلْمَذْيِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ .
(43) 43 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ سَنَةً أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ اَلْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ «فِيهِ اَلْوُضُوءُ »» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » .
ثُمَّ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ كَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلْمَذْيِ اَلَّذِي يَخْرُجُ عَنْ شَهْوَةٍ وَ يَخْرُجُ عَنِ اَلْمَعْهُودِ اَلْمُعْتَادِ مِنْ كَثْرَتِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .
********
(1) في أو المطبوعة (غسلا).
(42-43) - الاستبصار ج 1 ص 92.
ص: 18
(44) 44 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَذْيُ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ اَلرَّجُلِ قَالَ «أَحُدُّ لَكَ فِيهِ حَدّاً» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى شَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ ».
(45) 45 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ أَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «إِنْ كَانَ مِنْ شَهْوَةٍ نَقَضَ ».
(46) 46 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ فَقَالَ «مَا كَانَ مِنْهُ بِشَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ »(1).
وَ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ خَارِجاً عَنِ اَلْمَعْهُودِ لِأَنَّ اَلْمَعْهُودَ اَلْمُعْتَادَ لاَ يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ سَوَاءٌ خَرَجَ عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَكُونُ اَلْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ .
(47) 47 وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْمَذْيِ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ مِنَ اَلْإِنْعَاظِ وَ لاَ مِنَ اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مِنْ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ مِنَ اَلْمُضَاجَعَةِ
********
(1) في ب و نسخة في أ (فيتوضأ منه).
(44-45-46) - الاستبصار ج 1 ص 93 و في الأخير (فتوضأ).
(47) - الاستبصار ج 1 ص 93.
ص: 19
وُضُوءٌ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ».
(48) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَخْرُجُ مِنَ اَلْإِحْلِيلِ اَلْمَنِيُّ وَ اَلْمَذْيُ وَ اَلْوَدْيُ وَ اَلْوَذْيُ فَأَمَّا اَلْمَنِيُّ فَهُوَ اَلَّذِي تَسْتَرْخِي لَهُ اَلْعِظَامُ وَ يَفْتُرُ بِهِ اَلْجَسَدُ وَ فِيهِ اَلْغُسْلُ وَ أَمَّا اَلْمَذْيُ فَيَخْرُجُ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ شَيْ ءَ فِيهِ وَ أَمَّا اَلْوَدْيُ فَهُوَ اَلَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ اَلْبَوْلِ وَ أَمَّا اَلْوَذْيُ فَهُوَ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ اَلْأَدْوَاءِ وَ لاَ شَيْ ءَ فِيهِ ».
(49) 49 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ اَلْإِحْلِيلِ وَ هُنَّ اَلْمَنِيُّ فَمِنْهُ اَلْغُسْلُ وَ اَلْوَدْيُ فَمِنْهُ اَلْوُضُوءُ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ اَلْبَوْلِ » قَالَ «وَ اَلْمَذْيُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْأَنْفِ ».
قَوْلُهُ وَ اَلْوَدْيُ فَمِنْهُ اَلْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ اِسْتَبْرَأَ مِنَ اَلْبَوْلِ بِمَا نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَ خَرَجَ مِنْهُ اَلْوَدْيُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ لِأَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ وَ مَعَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْبَوْلِ أَ لاَ تَرَى إِلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ اَلْبَوْلِ تَنْبِيهاً عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَعَهُ اَلْبَوْلُ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَمَا وَجَبَ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ .
(50) 50 وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلاً قَالَ «إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ اَلْمَقْعَدَةِ وَ اَلْأُنْثَيَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اِسْتَنْجَى فَإِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلسُّوقَ (1) فَلاَ يُبَالِي».
(51) 51-51 - وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
********
(1) السوق جمع ساق و هو عظم ما بين الكعب و الركبة.
(48) - الاستبصار ج 1 ص 93.
(49-50) - الاستبصار ج 1 ص 94.
(51) - الاستبصار ج 1 ص 94 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 13 بتفاوت و زيادة فيه.
ص: 20
- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَدْيُ لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُخَاطِ وَ اَلْبُزَاقِ ».
(52) 52 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ وَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ ءٌ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ فَلاَ تَغْسِلْهُ وَ لاَ تَقْطَعْ لَهُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ تَنْقُضْ لَهُ اَلْوُضُوءَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلنُّخَامَةِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ اَلْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْحَبَائِلِ »(1).
(53) 53 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا(2) عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يُمْذِي وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ «اَلْمَذْيُ مِنْهُ (3) اَلْوُضُوءُ ».
قَوْلُهُ اَلْمَذْيُ مِنْهُ اَلْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّعَجُّبِ مِنْهُ لاَ اَلْإِخْبَارِ فَكَأَنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ وَ ظُهُورِهِ فِي تَرْكِ اَلْوُضُوءِ مِنْهُ قَالَ هَذَا شَيْ ءٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ أَمَّا اَلْقُبْلَةُ وَ مَسُّ اَلْفَرْجِ فَإِنَّهُمَا لاَ يَنْقُضَانِ اَلْوُضُوءَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(54) 54 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ
********
(1) الحبائل: عروق ظهر الإنسان و حبال الذكر عروقه.
(2) زيادة في المطبوعة.
(3) في ب و ج و نسخة في الباقي (منه).
(52) - الاستبصار ج 1 ص 94 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 13 بتفاوت و زيادة فيه.
(53) - الاستبصار ج 1 ص 95.
(54) - الاستبصار ج 1 ص 87 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 38.
ص: 21
اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ اَلْمُبَاشَرَةِ وَ لاَ مَسِّ اَلْفَرْجِ وُضُوءٌ ».
(55) 55 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْعُو جَارِيَتَهُ فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا اَلْمُلاَمَسَةُ فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا بِذَلِكَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا يَعْنِي بِهَذَا «أَوْ لامَسْتُمُ اَلنِّساءَ » إِلاَّ اَلْمُوَاقَعَةَ دُونَ اَلْفَرْجِ ».
(56) 56 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَبَّلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا أَعَادَ اَلْوُضُوءَ ».
فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ يَغْسِلُ يَدَهُ وَ غَسْلُ اَلْيَدِ قَدْ يُسَمَّى وُضُوءاً عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .
(57) 57 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ وَ اَلْقُبْلَةُ لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا».
(58) 58 وَ يَدُلُّ عَلَى اَلْقُبْلَةِ خَاصَّةً - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
********
(55) - الاستبصار ج 1 ص 87.
(56-57-58) - الاستبصار ج 1 ص 88.
ص: 22
اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُبْلَةِ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
59-59- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ اَلْمُلاَمَسَةِ وُضُوءٌ ».
(60) 60 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَسَّ كَلْباً فَلْيَتَوَضَّأْ».
يُرِيدُ بِهِ غَسْلَ اَلْيَدَيْنِ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(61) 61 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ اَلرَّجُلِ قَالَ «يَغْسِلُ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَصَابَهُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى اَلطَّهَارَةُ اَلْمُزِيلَةُ لِحُكْمِ اَلْأَحْدَاثِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا غُسْلٌ وَ اَلْآخَرُ وُضُوءٌ فَالْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ هِيَ تَكُونُ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ اَلْمَاءِ اَلدَّافِقِ فِي اَلنَّوْمِ وَ اَلْيَقَظَةِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِي اَلْفَرْجِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ إِنْزَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَ اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ إِذَا اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ مِنْهُ عَنْهُنَّ وَ فِي اَلاِسْتِحَاضَةِ إِذَا غَلَبَ اَلدَّمُ عَلَيْهِنَّ وَ سَأُبَيِّنُ أَحْكَامَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ
********
(60) - الاستبصار ج 1 ص 89 الكافي ج 1 ص 19.
(61) - الاستبصار ج 1 ص 90.
ص: 23
وَ مِنَ اَلنِّفَاسِ عِنْدَ آخِرِهِ بِانْقِطَاعِ اَلدَّمِ مِنْهُ وَ اَلْغُسْلُ لِلْأَمْوَاتِ مِنَ اَلنَّاسِ وَاجِبٌ وَ اَلْغُسْلُ مِنْ مَسِّهِمْ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً وَاجِبٌ . وَ سَيَجِيءُ شَرْحُ هَذَا فِيمَا بَعْدُ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي هُوَ أَلْيَقُ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَا سِوَى هَذَا مِنَ اَلْأَحْدَاثِ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا فَالْوُضُوءُ مِنْهُ وَاجِبٌ دُونَ اَلْغُسْلِ . فَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ مُسْتَقْصًى.
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَرَادَ اَلْغَائِطَ فَلْيَرْتَدْ مَوْضِعاً يَسْتَتِرُ فِيهِ عَنِ اَلنَّاسِ بِالْحَاجَةِ وَ لْيُغَطِّ رَأْسَهُ إِنْ كَانَ مَكْشُوفاً لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ مِنْ عَبَثِ اَلشَّيْطَانِ وَ مِنْ وُصُولِ اَلرَّائِحَةِ اَلْخَبِيثَةِ إِلَى دِمَاغِهِ وَ هُوَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فِيهِ إِظْهَارُ اَلْحَيَاءِ مِنَ اَللَّهِ تَعَالَى لِكَثْرَةِ نِعَمِهِ عَلَى اَلْعَبْدِ وَ قِلَّةِ اَلشُّكْرِ مِنْهُ . فَهَذِهِ آدَابٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا اَلْإِنْسَانُ وَ إِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا فَلَيْسَ بِمَأْثُومٍ .
(62) 1 - فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَغْطِيَةِ اَلرَّأْسِ - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ أَوْ رَجُلٍ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُهُ إِذَا دَخَلَ اَلْكَنِيفَ يُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ سِرّاً فِي نَفْسِهِ - «بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ » .
ثُمَّ ذَكَرَ فَقَالَ فَإِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِيهِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى قَبْلَ اَلْيُمْنَى وَ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلرِّجْسِ اَلنِّجْسِ اَلْخَبِيثِ اَلْمُخْبِثِ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ
********
(1) نسخة في أوج و المطبوعة (عن زرارة).
(62) - الفقيه ج 1 ص 17 و فيه تمام الحديث.
ص: 24
ثُمَّ لْيَجْلِسْ وَ لاَ يَسْتَقْبِلْ . (1) فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دُخُولِ اَلْمَسْجِدِ لِأَنَّ اَلْمَسْجِدَ لَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ اَلْمَوَاضِعِ اَلشَّرِيفَةِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُوضَعَ فِيهَا أَوَّلاً بِالْعُضْوِ اَلشَّرِيفِ وَ هُوَ اَلرِّجْلُ اَلْيُمْنَى وَ اَلْخَلاَءُ بِضِدِّ ذَلِكَ فَاخْتِيرَ لَهَا إِدْخَالُ اَلرِّجْلِ اَلْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ وَ قُلْ وَ ذَكَرَ اَلدُّعَاءَ .(2).
(63) 2 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْخَبِيثِ اَلْمُخْبِثِ اَلرِّجْسِ اَلنِّجْسِ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَافَانِي مِنَ اَلْخَبِيثِ اَلْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّي اَلْأَذَى وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » ».
ثُمَّ قَالَ وَ لاَ يَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ يَجْلِسُ عَلَى اِسْتِقْبَالِ اَلْمَشْرِقِ إِنْ شَاءَ أَوِ اَلْمَغْرِبِ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(64) 3 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «قَالَ لِيَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَخْرَجَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»».
********
(1) زيادة في نسخة أو هو موافق لما في المقنعة.
(2) سبق الدعاء في آخر ص 24.
(63) - الكافي ج 1 ص 6.
(64) - الاستبصار ج 1 ص 47.
ص: 25
(65) 4 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ : سُئِلَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْغَائِطِ قَالَ «لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلرِّيحَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا».
(66) 5 فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بُنِيَ عَلَى هَذَا اَلْحَدِّ وَ لَمْ يَكُنْ عَنِ اِخْتِيَارٍ فَلاَ بَأْسَ بِالْقُعُودِ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ رَآهُ فِي حَالِ اَلْغَائِطِ أَوِ اَلْبَوْلِ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَدْبِرَهَا وَ إِنَّمَا قَالَ رَأَيْتُ كَنِيفاً فِي مَنْزِلِهِ بِهَذِهِ اَلصِّفَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُمِلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ إِذْنِهِ بِأَنْ يَكُونَ اَلْمَنْزِلُ قَدِ اِنْتَقَلَ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا اَلْحَدِّ وَ هَذَا يُسْقِطُ اَلتَّعَلُّقَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ.
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى اَلْغَائِطِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَهُ ضَرُورَةٌ إِلَى ذَلِكَ أَوْ يَذْكُرَ اَللَّهَ تَعَالَى فَيَحْمَدَهُ أَوْ يَسْمَعَ ذِكْرَ اَلرَّسُولِ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ فِي كُلِّ حَالٍ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(67) 6 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ
********
(65-66) - الاستبصار ج 1 ص 47 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 6 و الحديث فيه عن أبي الحسن عليه السلام، و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 18.
(67) - الاستبصار ج 1 ص 115.
ص: 26
عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْحَائِضُ وَ اَلْجُنُبُ يَقْرَءَ انِ شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ مَا شَاءَ ا إِلاَّ اَلسَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اَللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ».
قَوْلُهُ وَ يَذْكُرَانِ اَللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ ذِكْرِ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَى حَالِ اَلْغَائِطِ.
(68) 7 - وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي اَلْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ يَا رَبِّ تَمُرُّ بِي حَالاَتٌ أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا فَقَالَ يَا 32 مُوسَى ذِكْرِي عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَنٌ ».
فَأَمَّا كَرَاهِيَةُ اَلْكَلاَمِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .
69-8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُجِيبَ اَلرَّجُلُ آخَرَ وَ هُوَ عَلَى اَلْغَائِطِ أَوْ يُكَلِّمَهُ حَتَّى يَفْرُغَ ».
ثُمَّ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ أَرَادَ اَلاِسْتِبْرَاءَ فَلْيَمْسَحْ بِإِصْبَعِهِ اَلْوُسْطَى تَحْتَ أُنْثَيَيْهِ إِلَى أَصْلِ اَلْقَضِيبِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ يَضَعُ مُسَبِّحَتَهُ تَحْتَ اَلْقَضِيبِ وَ إِبْهَامَهُ فَوْقَهُ وَ يُمِرُّهُمَا عَلَيْهِ بِاعْتِمَادٍ قَوِيٍّ مِنْ أَصْلِهِ إِلَى رَأْسِ اَلْحَشَفَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ مِنْ بَقِيَّةِ اَلْبَوْلِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(70) 9 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَبُولُ قَالَ «يَنْتُرُهُ ثَلاَثاً ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلسَّاقَ فَلاَ يُبَالِي».
********
(68) - الفقيه ج 1 ص 20.
(70) - الاستبصار ج 1 ص 48 الكافي ج 1 ص 7.
ص: 27
(71) 10 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ «يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ ثَلاَثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَلَيْسَ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ اَلْحَبَائِلِ ».
-(72) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يَجِبُ اَلْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ اَلذَّكَرِ بَعْدَ اَلاِسْتِبْرَاءِ فَكَتَبَ «نَعَمْ ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لْيُهْرِقْ عَلَى يَمِينِهِ مِنَ اَلْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي اَلْإِنَاءِ فَيَغْسِلُهَا مَرَّتَيْنِ . فَسَنَذْكُرُ اَلْكَلاَمَ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ ثُمَّ يُولِجُهَا فِيهِ يَعْنِي اَلْيَدَ فَيَأْخُذُ بِهَا مِنْهُ اَلْمَاءَ لِلاِسْتِنْجَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى مَخْرَجِ اَلنَّجْوِ وَ يَسْتَنْجِي بِيَدِهِ اَلْيُسْرَى. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(73) 12 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ اَلرَّجُلُ بِيَمِينِهِ ».
(74) 13 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ اَلْجَفَاءِ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى حَتَّى تَزُولَ اَلنَّجَاسَةُ . وَ لَمْ يَحُدَّهُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(75) 14 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ
********
(71-72) - الاستبصار ج 1 ص 49.
(73-74-75) - الكافي ج 1 ص 6 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 19.
ص: 28
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِلاِسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ «لاَ حَتَّى يَنْقَى مَا ثَمَّةَ » قُلْتُ فَإِنَّهُ يَنْقَى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى اَلرِّيحُ قَالَ «اَلرِّيحُ لاَ يُنْظَرُ إِلَيْهَا».
ثُمَّ قَالَ وَ يَخْتِمُ بِغَسْلِ مَخْرَجِ اَلْبَوْلِ مِنْ ذَكَرِهِ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(76) 15 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَيِّمَا يَبْدَأُ بِالْمَقْعَدَةِ أَوْ بِالْإِحْلِيلِ فَقَالَ «بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِيلِ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فَرَغَ مِنَ اَلاِسْتِنْجَاءِ فَلْيَقُمْ وَ لْيَمْسَحْ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى بَطْنَهُ وَ لْيَقُلْ . وَ ذَكَرَ اَلدُّعَائَيْنِ أَوَّلُهُمَا قَدْ تَقَدَّمَ اَلْخَبَرُ فِيهِ (1) وَ اَلثَّانِي.
77-16 - أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْخَلاَءِ قَالَ - «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي رَزَقَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى قُوَّتَهُ فِي جَسَدِي وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ ثَلاَثاً»».
ثُمَّ قَالَ وَ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ اَلْيُمْنَى قَبْلَ اَلْيُسْرَى لِخُرُوجِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلْفَرْقِ اَلَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بَيْنَ اَلْخُرُوجِ مِنَ اَلْمَسَاجِدِ وَ اَلْخُرُوجِ مِنَ اَلْخَلاَءِ ثُمَّ قَالَ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّغَوُّطُ عَلَى شُطُوطِ اَلْأَنْهَارِ لِأَنَّهَا مَوَارِدُ اَلنَّاسِ لِلشُّرْبِ وَ اَلطَّهَارَةِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ فِيهَا مَا يَتَأَذَّوْنَ بِهِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّغَوُّطُ عَلَى جَوَادِّ اَلطُّرُقِ وَ لاَ
********
(1) نقدم ص 25.
(76) - الكافي ج 1 ص 6.
ص: 29
فِي أَفْنِيَةِ اَلدُّورِ وَ لاَ يَجُوزُ تَحْتَ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ وَ لاَ فِي اَلْمَوَاضِعِ اَلَّتِي يَنْزِلُهَا اَلْمُسَافِرُونَ وَ لاَ فِي أَفْنِيَةِ اَلْبُيُوتِ وَ لاَ يَجُوزُ فِي مَجَارِي اَلْمِيَاهِ وَ لاَ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا.
(78) 17 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَيْنَ يَتَوَضَّأُ اَلْغُرَبَاءُ فَقَالَ «يَتَّقِي شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ اَلطُّرُقَ اَلنَّافِذَةَ وَ تَحْتَ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اَللَّعْنِ » قِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اَللَّعْنِ قَالَ «أَبْوَابُ اَلدُّورِ»».
(79) 18 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ : خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَائِمٌ وَ هُوَ غُلاَمٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ يَا غُلاَمُ أَيْنَ يَضَعُ اَلْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ «اِجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ اَلْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ اَلْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ اَلثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ اَلنُّزَّالِ وَ لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لاَ بَوْلٍ وَ اِرْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ ».
(80) 19 - وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْأَوْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «ثَلاَثَةٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ مَلْعُونٌ اَلْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ اَلنُّزَّالِ وَ اَلْمَانِعُ اَلْمَاءَ اَلْمُنْتَابَ (1)وَ سَادُّ
********
(1) المتاب: اي الذي يقصده الناس مرة بعد اخرى و يتناوبون عليه.
(78-79-80) - الكافي ج 1 ص 6 و اخرج الأول و الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 18.
ص: 30
اَلطَّرِيقِ اَلْمَسْلُوكِ ».
(81) 20 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبُولَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ». ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا دَخَلَ اَلْإِنْسَانُ دَاراً قَدْ بُنِيَ فِيهَا مَقْعَدٌ لِلْغَائِطِ عَلَى اِسْتِقْبَالِ اَلْقِبْلَةِ أَوِ اِسْتِدْبَارِهَا لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي اَلصَّحَارِي وَ اَلْمَوَاضِعِ اَلَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا اَلاِنْحِرَافُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ . وَ قَدْ مَضَى بَيَانُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا كَانَ فِي يَدِ اَلْإِنْسَانِ اَلْيُسْرَى خَاتَمٌ عَلَى فَصِّهِ اِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اَللَّهِ تَعَالَى أَوْ خَاصِّ أَسْمَاءِ أَنْبِيَائِهِ . يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ اِسْماً وَافَقَ اِسْمَ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ لَمْ يُقْصَدْ بِذَلِكَ اِسْمُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ ثُمَّ قَالَ وَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَلْيَنْزِعْهُ عِنْدَ اَلاِسْتِنْجَاءِ وَ لاَ يُبَاشِرْ بِهِ اَلنَّجَاسَةَ وَ لْيُنَزِّهْهُ عَنْ ذَلِكَ تَعْظِيماً لِلَّهِ تَعَالَى وَ لِأَوْلِيَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(82) 21 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يَمَسُّ اَلْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لاَ دِينَاراً عَلَيْهِ اِسْمُ اَللَّهِ وَ لاَ يَسْتَنْجِي وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اِسْمُ اَللَّهِ وَ لاَ يُجَامِعُ وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَدْخُلُ اَلْمَخْرَجَ وَ هُوَ عَلَيْهِ ».
(83) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ
********
(81) - الاستبصار ج 1 ص 13.
(82-83) - الاستبصار ج 1 ص 48.
ص: 31
عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي اَلْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ كَانَ فِي يَسَارِهِ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُلْكُ لِلَّهِ وَ كَانَ فِي يَدِهِ اَلْيُسْرَى يَسْتَنْجِي بِهَا» .
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَ هُوَ عَامِّيٌّ مَتْرُوكُ اَلْعَمَلِ بِمَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ عَلَى أَنَّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ آدَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ لَيْسَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا.
(84) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلْخَلاَءَ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اِسْمُ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ » قَالَ فَيَكُونُ اِسْمُ مُحَمَّدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
فَلاَ يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ اِسْمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّمَا أَجَازَهُ لِمَنْ يَدْخُلُ اَلْخَلاَءَ وَ ذَلِكَ مَعَهُ وَ لَمْ يُجِزْهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ وَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ يُبَاشِرُ بِهِ اَلنَّجَاسَةَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلسِّوَاكُ وَ اَلْإِنْسَانُ عَلَى حَالِ اَلْغَائِطِ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(85) 24 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ : «أَكْلُ اَلْأُشْنَانِ يُذِيبُ اَلْبَدَنَ وَ اَلتَّدَلُّكُ بِالْخَزَفِ يُبْلِي اَلْجَسَدَ وَ اَلسِّوَاكُ فِي اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْبَخَرَ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَرَادَ اَلْبَوْلَ فَلْيَرْتَدْ مَوْضِعاً لَهُ وَ يَجْتَنِبُ اَلْأَرْضَ اَلصُّلْبَةَ فَإِنَّهَا تَرُدُّهُ عَلَيْهِ . فَيَدُلُّ عَلَيْهِ .
********
(84) - الاستبصار ج 1 ص 48.
(85) - الفقيه ج 1 ص 32.
ص: 32
86-25 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : بِتُّ مَعَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي سَفْحِ جَبَلٍ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اَللَّيْلِ قَامَ فَتَنَحَّى وَ صَارَ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَبَالَ وَ تَوَضَّأَ وَ قَالَ «مِنْ فِقْهِ اَلرَّجُلِ أَنْ يَرْتَادَ لِمَوْضِعِ بَوْلِهِ وَ بَسَطَ سَرَاوِيلَهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ وَ صَلَّى صَلاَةَ اَللَّيْلِ » .
(87) 26 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَشَدَّ اَلنَّاسِ تَوَقِّياً عَنِ اَلْبَوْلِ كَانَ إِذَا أَرَادَ اَلْبَوْلَ يَعْمِدُ إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ اَلْأَرْضِ أَوْ إِلَى مَكَانٍ مِنَ اَلْأَمْكِنَةِ يَكُونُ فِيهِ اَلتُّرَابُ اَلْكَثِيرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُنْضَحَ عَلَيْهِ اَلْبَوْلُ ».
ثُمَّ قَالَ وَ لاَ يَسْتَقْبِلُ اَلرِّيحَ بِبَوْلِهِ فَإِنَّهَا تَعْكِسُهُ فَتَرُدُّهُ عَلَى جَسَدِهِ وَ ثِيَابِهِ .
(88) 27 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ : سُئِلَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْغَائِطِ قَالَ «لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا وَ لاَ تَسْتَقْبِلِ اَلرِّيحَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهَا».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلْبَوْلُ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ. فَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ
********
(87) - الفقيه ج 1 ص 16.
(88) - الاستبصار ج 1 ص 47 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 18 و قد سبق برقم 65 بزيادة ابن أبي عمير بين يعقوب بن يزيد و عبد الحميد بن أبي العلا و الظاهر أنّها من سهو القلم. (5 - التهذيب - ج 1).
ص: 33
ثُمَّ قَالَ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي وَ اِجْتِنَابُهُ أَفْضَلُ . وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(89) 28 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَاءِ اَلْجَارِي يُبَالُ فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلاِجْتِنَابَ مِنْهُ أَفْضَلُ .
(90) 29 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّهُ نُهِيَ أَنْ يَبُولَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ » وَ قَالَ «إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلاً».
ثُمَّ قَالَ وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِفَرْجِهِ قُرْصَيِ اَلشَّمْسِ وَ اَلْقَمَرِ فِي بَوْلٍ وَ لاَ فِي غَائِطٍ. وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .
91-30 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلرَّجُلُ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ يَبُولُ ».
(92) 31 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
********
(89-90) - الاستبصار ج 1 ص 13.
(92) - الاستبصار ج 1 ص 49.
ص: 34
اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ يَسْتَقْبِلُ بِهِ ». ثُمَّ قَالَ وَ أَدْنَى مَا يُجْزِيهِ لِطَهَارَتِهِ مِنَ اَلْبَوْلِ أَنْ يَغْسِلَ مَوْضِعَ خُرُوجِهِ بِالْمَاءِ بِمِثْلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ فِي اَلْإِسْبَاغِ لِلطَّهَارَةِ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اَلْقَدْرِ .
(93) 32 - فَأَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ اَلْمَاءِ فِي اَلاِسْتِنْجَاءِ مِنَ اَلْبَوْلِ فَقَالَ «بِمِثْلَيْ مَا عَلَى اَلْحَشَفَةِ مِنَ اَلْبَلَلِ ».
94-33وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِي مِنَ اَلْبَوْلِ أَنْ يَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ ».
فَهَذَا أَوَّلاً خَبَرٌ مُرْسَلٌ لِأَنَّ نَشِيطاً قَالَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَعَ هَذَا قَدْ رَوَى اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُسْنَداً بِخِلاَفِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْخَبَرُ فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ وَهَمَ اَلرَّاوِي عَنْهُ وَ لَوْ سَلِمَ وَ صَحَّ لاَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِمِثْلِهِ يَعْنِي بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْ مَا يَبْقَى عَلَى رَأْسِ اَلْحَشَفَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .
95-34 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَبُولُ وَ يَتَنَاوَلُ كُوزاً صَغِيراً وَ يَصُبُّ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ مِنْ سَاعَتِهِ .
********
(93) - الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير.
ص: 35
قَوْلُهُ يَصُبُّ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَدْرَ اَلْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ بَقِيَّةِ اَلْبَوْلِ لِأَنَّهُ لاَ يَنْصَبُّ إِلاَّ مِقْدَارٌ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَجْنَبَ فَأَرَادَ اَلْغُسْلَ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي اَلْمَاءِ إِذَا كَانَ فِي إِنَاءٍ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ مِنَ اَلْغَائِطِ فَلْيَغْسِلْهَا قَبْلَ إِدْخَالِهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مِنْ حَدَثِ اَلْبَوْلِ يَغْسِلُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ إِدْخَالِهَا اَلْإِنَاءَ وَ كَذَلِكَ مِنْ حَدَثِ اَلنَّوْمِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(96) 35 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوُضُوءِ كَمْ يُفْرِغُ اَلرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ اَلْيُمْنَى قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي اَلْإِنَاءِ قَالَ «وَاحِدَةٌ مِنْ حَدَثِ اَلنَّوْمِ (2) وَ اَلْبَوْلِ وَ اِثْنَتَانِ مِنَ اَلْغَائِطِ وَ ثَلاَثٌ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ».
(97) 36 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَغْسِلُ اَلرَّجُلُ يَدَهُ مِنَ اَلنَّوْمِ مَرَّةً وَ مِنَ اَلْغَائِطِ وَ اَلْبَوْلِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ثَلاَثاً».
فَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا لَمْ يَفْسُدِ اَلْمَاءُ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
6 -(98) 37 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
********
(1) زيادة في المطبوعة.
(2) زيادة في أ.
(96-97-98) - الاستبصار ج 1 ص 50 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 5.
ص: 36
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ تَمَسَّ يَدُهُ اَلْيُمْنَى شَيْئاً أَ يَغْمِسُهَا فِي اَلْمَاءِ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً».
يَعْنِي إِذَا كَانَتْ يَدُهُ طَاهِرَةً دَلاَلَةُ ذَلِكَ .
(99) 38 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَتِ اَلرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ فَلاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْمَنِيِّ ».
(100) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَحْمِلُ اَلرَّكْوَةَ أَوِ اَلتَّوْرَ(1) فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فَأَهْرَقَهُ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ يُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».
ثُمَّ قَالَ فَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ مِنْ مَاءٍ كَثِيرٍ فِي غَدِيرٍ أَوْ نَهَرٍ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مِنْ هَذِهِ اَلْأَحْدَاثِ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(101) 40 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَدْرِ اَلْمَاءِ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ
********
(1) التور: بالفتح فالسكون اناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه و يؤكل و يتوضأ فيه.
(99) - الاستبصار ج 1 ص 50.
(100) - الاستبصار ج 1 ص 10.
(101) - الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.
ص: 37
شَيْ ءٌ فَقَالَ «كُرٌّ» قُلْتُ وَ كَمِ اَلْكُرُّ قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ».
وَ سَنَتَكَلَّمُ فِي كَمِّيَّةِ اَلْكُرِّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ وَ لَوْ أَدْخَلَهَا مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَفْسُدْ بِذَلِكَ اَلْمَاءُ وَ لَمْ يُضِرَّ بِطَهَارَتِهِ مِنْهُ . وَ قَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ اَلْمَاءَ وَ فِيهَا نَجَاسَةٌ أَفْسَدَهُ إِنْ كَانَ رَاكِداً قَلِيلاً وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ اَلطَّهَارَةُ مِنْهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
102-41 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ اَلطَّسْتَ أَوِ اَلرَّكْوَةَ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ قَالَ «يُهَرِيقُ مِنَ اَلْمَاءِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْمَنِيِّ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي اَلْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ فَلْيُهَرِقِ اَلْمَاءَ كُلَّهُ ».
(103) 42 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَحْمِلُ اَلرَّكْوَةَ أَوِ اَلتَّوْرَ فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فَلْيُهَرِقْهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا قَذِرٌ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».
(104) 43 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ
********
(103) - الاستبصار ج 1 ص 20.
(104) - الاستبصار ج 1 ص 21.
ص: 38
عَنْ زَكَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ فَآتِي اَلْمَاءَ اَلنَّقِيعَ (1) وَ يَدِي قَذِرَةٌ فَأَغْمِسُهَا فِي اَلْمَاءِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْ بَلَغَ مِقْدَارَ اَلْكُرِّ اَلَّذِي لاَ يَقْبَلُ اَلنَّجَاسَةَ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ .
105-44 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ وَ هِيَ قَذِرَةٌ قَالَ «يُكْفِي اَلْإِنَاءَ ».
106-45 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْكُوفِيِّ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ يَمَسَّ يَدَهُ اَلْيُمْنَى شَيْ ءٌ أَ يُدْخِلُهَا فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى يَغْسِلَهَا» قُلْتُ فَإِنَّهُ اِسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ يَبُلْ أَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا قَالَ «لاَ لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ فَلْيَغْسِلْهَا».
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ كُرّاً وَ قَدْرُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ لَمْ يُفْسِدْهُ وَ إِنْ كَانَ رَاكِداً.
(107) 46 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ
********
(1) النقيع: الماء الناقع و هو المجتمع كما في النهاية، و قيل البئر الكثيرة الماء.
(107) - الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 8.
ص: 39
اَلدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ اَلْكِلاَبُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ ».
(108) 47 - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ ».
(109) 48 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ ».
(110) 49 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِيهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ قَالَ «لاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لاَ تَشْرَبْ مِنْهُ ».
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(111) 50 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلْبَصْرِيِّ (1) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَاءِ اَلنَّقِيعِ تَبُولُ فِيهِ اَلدَّوَابُّ فَقَالَ «إِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَلاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ اَلدَّمُ إِذَا سَالَ فِي اَلْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ ».
(112) 51 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
********
(1) نسخة في أوج و المطبوعة (الضرير).
(108-109) - الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6.
(110) - الاستبصار ج 1 ص 8.
(111-112) - الاستبصار ج 1 ص 9.
ص: 40
عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ اَلْجِيفَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ (1) فَلاَ تَشْرَبْ وَ لاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ».
فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى كَمِّيَّةِ اَلْكُرِّ.
(113) 52 - فَمَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ ».
فَأَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي رُوِيَتْ مِمَّا يَتَضَمَّنُ اَلتَّحْدِيدَ بِثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا رَوَيْنَاهُ تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا قَدْرُهُ هَذِهِ اَلْأَقْدَارُ وَزْنُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَ مِائَتَا رِطْلٍ وَ أَنَا أُورِدُ طَرَفاً مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ ذَلِكَ فَمِنْهَا.
(114) 53 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَاءُ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ قَالَ «ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ ».
(115) 54 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
********
(1) نسخة في ج و د (ريحه و طعمه) في المقامين.
(113-114) - الاستبصار ج 1 ص 10 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 2 و ليس فيه (الذي لا ينجسه شيء.
(115) - الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.(6 - التهذيب - ج 1).
ص: 41
عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَاءِ اَلَّذِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ قَالَ «كُرٌّ» قُلْتُ وَ مَا اَلْكُرُّ قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ».
(116) 55 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكُرِّ مِنَ اَلْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ ثَلاَثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفاً فِي مِثْلِهِ ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي اَلْأَرْضِ فَذَلِكَ اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ ».
(117) 56 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ (1) لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ عَلَى رِيحِ اَلْمَاءِ ».
فَلَيْسَ فِيهِ خِلاَفٌ لِمَا رَوَيْنَاهُ أَوَّلاً وَ ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ فَبَيَّنَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَحْمِلْ نَجَاسَةً إِذَا زَادَ عَلَى اَلرَّاوِيَةِ وَ تِلْكَ اَلزِّيَادَةُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهَا مَا يَكُونُ بِهِ تَمَامُ اَلْكُرِّ.
(118) 57 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكُرُّ مِنَ اَلْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي هَذَا وَ أَشَارَ إِلَى حُبٍّ مِنْ تِلْكَ اَلْحِبَابِ اَلَّتِي تَكُونُ بِالْمَدِينَةِ ».
فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْحُبُّ يَسَعُ مِنَ اَلْمَاءِ مِقْدَارَ كُرٍّ وَ لَيْسَ هَذَا بِبَعِيدٍ.
********
(1) الرواية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء.
(116) - الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.
(117) - الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 2.
(118) - الاستبصار ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 2.
ص: 42
(119) 58 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رُوِيَ لِي عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ يَعْنِي اِبْنَ اَلْمُغِيرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ ».
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ وَ مَعَ ذَلِكَ مُضَادٌّ لِلْأَحَادِيثِ اَلَّتِي رَوَيْنَاهَا وَ مَعَ هَذَا لَمْ يَعْمَلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَائِنَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلَّذِي سَأَلَ عَنِ اَلْكُرِّ كَانَ مِنَ اَلْبَلَدِ اَلَّذِي عَادَةً أَرْطَالُهُمْ مَا يُوَازِنُ رِطْلَيْنِ بِالْبَغْدَادِيِّ فَأَفْتَاهُ عَلَى مَا عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ وَ يَكُونُ مُشْتَمِلاً عَلَى اَلْقَدْرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْكُرِّ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَفْسُدُ اَلْمَاءُ اَلْجَارِي بِذَلِكَ قَلِيلاً كَانَ أَمْ كَثِيراً. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(120) 59 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ جَارِياً».
(121) 60 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَبُولَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ».
(122) 61 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِي اَلْمَاءِ اَلْجَارِي».
فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اَلْمَاءَ اَلْجَارِيَ لاَ يَحْتَمِلُ شَيْئاً مِنَ اَلنَّجَاسَةِ حُكْماً
********
(119) - الاستبصار ج 1 ص 11.
(120-121-122) - الاستبصار ج 1 ص 13.
ص: 43
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمُتَطَهِّرِ مِنْ حَدَثِ اَلنَّوْمِ وَ اَلرِّيحِ اِسْتِنْجَاءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلْمُتَغَوِّطِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اَلذِّمَمَ بَرِيئَةٌ مِنْ أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ عَلَيْهَا وَ نَحْنُ لاَ نُعَلِّقُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا قَطَعَ (1) عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ وَ لَيْسَ فِي اَلشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلاِسْتِنْجَاءِ مِنَ اَلنَّوْمِ وَ اَلرِّيحِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(123) 62 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مِنْهُ اَلرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ «لاَ».
(124) 63 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ يَتَوَضَّأُ وَ لاَ يَسْتَنْجِي وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ «بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ اَلرِّيحُ اِسْتَنْجَى».
فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلاِسْتِنْجَاءِ عَلَى اَلْمُتَغَوِّطِ.
(125) 64 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ «مُرِي نِسَاءَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِيرِ»».
********
(1) نسخة في بعض المخطوطات (قام).
(123) - الاستبصار ج 1 ص 52 ضمن حديث.
(124) - الفقيه ج 1 ص 22.
(125) - الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21.
ص: 44
(126) 65 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا اِسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ بِهَا وَتْراً إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْمَاءُ ».
(127) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى صَلَّى إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ فَلْيُعِدِ اَلْوُضُوءَ وَ لْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى وَقْتُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي صَلَّى فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ اَلصَّلاَةِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ اَلرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ «لاَ» وَ قَالَ «إِذَا بَالَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْ ءٌ غَيْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ إِحْلِيلَهُ وَحْدَهُ وَ لاَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ اَلْمَقْعَدَةَ وَحْدَهَا وَ لاَ يَغْسِلُ اَلْإِحْلِيلَ » وَ قَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا» وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ «قَدْ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».
فَمَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا اَلْحَدِيثِ مِنَ اَلْأَمْرِ بِإِعَادَةِ اَلْوُضُوءِ وَ اَلصَّلاَةِ إِذَا تَمَسَّحَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ مَا دَامَ فِي اَلْوَقْتِ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلاِسْتِنْجَاءَ بِالْأَحْجَارِ جَائِزٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .
(128) 67 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ
********
(126-127) - الاستبصار ج 1 ص 52.
(128) - الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21 مرسلا.
ص: 45
اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «فِي اَلاِسْتِنْجَاءِ يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ عَلَى اَلشَّرْجِ (1) وَ لاَ يُدْخَلُ فِيهِ اَلْأَنْمُلَةُ ».
129-68- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي أَثَرِ اَلْغَائِطِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَنْ يَمْسَحَ اَلْعِجَانَ (2) وَ لاَ يَغْسِلَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لاَ يَغْسِلَهُمَا».
130-69- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلاِسْتِنْجَاءِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعَ بِالْمَاءِ ».
(131) 70 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ فِيَّ خُرَاجاً فِي مَقْعَدَتِي فَأَتَوَضَّأُ وَ أَسْتَنْجِي ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلنَّدَى وَ اَلصُّفْرَةَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْمَقْعَدَةِ أَ فَأُعِيدُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «وَ قَدْ أَنْقَيْتَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لاَ تُعِدِ اَلْوُضُوءَ ».
132-71- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُمَا يَقُولاَنِ : «عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ اَلْأَلْيَتَيْنِ وَ اَلْحَشَفَةِ لاَ يُمْسَحُ وَ لاَ يُغْسَلُ ».
فَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ اَلْأَلْيَتَيْنِ وَ اَلْحَشَفَةِ أَنَّ مَا عَدَاهُ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ .
(133) 72 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
********
(1) الشرج: بالمعجمة حلقة الدبر.
(2) العجان: بالكسر القضيب الممتد ما بين الخصية و حلقة الدبر.
(133) - الاستبصار ج 1 ص 52.
(131) - الكافي ج 1 ص 7.
ص: 46
يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ وَ أَنْسَى اِسْتِنْجَائِي ثُمَّ أَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ قَالَ «اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ وَ لاَ تُعِدْ وُضُوءَكَ ».
(134) 73 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْوُضُوءُ اَلَّذِي اِفْتَرَضَهُ اَللَّهُ عَلَى اَلْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ اَلْغَائِطِ أَوْ بَالَ قَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ اَلْغَائِطَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ».
(135) 74 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : تَوَضَّأْتُ يَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ ».
(136) 75 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَهْرَقْتَ اَلْمَاءَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ ».
هَذَا(1) يَعْنِي بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ تَوَضَّأَ فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ غَسْلَ اَلذَّكَرِ لاَ غَيْرُ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ اَلْمَوْضِعِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
********
(1) جاء في هامش نسخة د (لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود و في نسخة شيخ حسين بن عبد الصمد مضروب).
(134) - الاستبصار ج 1 ص 52.
(135) - الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7.
(136) - الاستبصار ج 1 ص 53.
ص: 47
(137) 76 - مَا رَوَاهُ لَنَا اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : ذَكَرَ أَبُو مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيُّ أَنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ (1) بَالَ يَوْماً وَ لَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ مُتَعَمِّداً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ يُعِيدَ صَلاَتَهُ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ ».
(138) 77 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فَلاَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ ».
(139) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ يَتَوَضَّأُ قَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ ».
(140) 79 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ قَدْ بَالَ فَقَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ فَإِنَّهُ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَجْزَأَهُ اَلاِسْتِنْجَاءُ
********
(1) في ج و نسخة في بعض المخطوطات (عيينة) و الصواب ما اثبتناه، و هو من علماء العامّة زيدي بتري مولى كوفيّ مذموم مات سنة 113 أو 114 أو 115 وثقه ثقة العملة و ضعفه الخاصّة.
(137) - الاستبصار ج 1 ص 53.
(138) - الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير.
(139-140) - الاستبصار ج 1 ص 54.
ص: 48
بِالْأَحْجَارِ فَإِذَا وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْمَاءَ غَسَلَ ذَكَرَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ فَأَمَّا مَعَ وِجْدَانِ اَلْمَاءِ فَإِنَّ تِلْكَ اَلصَّلاَةَ لاَ تُجْزِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.
(141) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَبُولُ وَ لاَ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَاءُ فَيَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ يَابِسٍ ذَكِيٌّ ».
(142) 81 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ قَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ ».
فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلنَّدْبِ بِدَلاَلَةِ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَاقُضُ بَيْنَ أَخْبَارِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ أَقْوَالِهِمْ .
(143) 82 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ اَلْغَائِطِ حَتَّى يُصَلِّيَ لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ ».
فَمَعْنَاهُ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ لاَ أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ إِذَا اِسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنِ اَلْمَاءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً.
(144) 83 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ
********
(141) - الاستبصار ج 1 ص 57.
(142-143) - الاستبصار ج 1 ص 54.
(144) - الاستبصار ج 1 ص 55.
ص: 49
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ اَلاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ وَ بِذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَّا اَلْبَوْلُ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ » .
(145) 84 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ اَلْخَلاَءِ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ يَسْتَنْجِي مِنَ اَلْخَلاَءِ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ ذَكَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».
فَالْوَجْهُ أَيْضاً فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ فَحِينَئِذٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ اَلاِنْصِرَافُ مِنَ اَلصَّلاَةِ مَا دَامَ فِيهَا وَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا اِنْصَرَفَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَوْ كَانَ لَمْ يَسْتَنْجِ أَصْلاً لَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اِنْصَرَفَ أَوْ لَمْ يَنْصَرِفْ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
(146) 85 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْغَائِطَ فَقَضَيْتَ اَلْحَاجَةَ فَلَمْ تُهَرِقِ اَلْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ فَذَكَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ فَإِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ اَلْمَاءَ فَنَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ وَ اَلصَّلاَةِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ لِأَنَّ اَلْبَوْلَ مِثْلُ اَلْبِرَازِ».
وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي اَلْبَوْلِ مِنَ اَلْمَاءِ .
(147) 86 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «يُجْزِي مِنَ اَلْغَائِطِ
********
(145-146) - الاستبصار ج 1 ص 55 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 7.
(147) - الاستبصار ج 1 ص 147.
ص: 50
اَلْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لاَ يُجْزِي مِنَ اَلْبَوْلِ إِلاَّ اَلْمَاءُ ».
(148) 87 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلْقَصَبَانِيِّ عَنِ اَلْمُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي صَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ أَ فَأُعِيدُ قَالَ «لاَ».
فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ غَسْلِ اَلْمَوْضِعِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
(149) 88 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : تَوَضَّأْتُ يَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اِغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ ».
فَأَوْجَبَ إِعَادَةَ اَلصَّلاَةِ وَ غَسْلَ اَلْمَوْضِعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
(150) 89 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَيَجِيءُ مِنِّي اَلْبَلَلُ بَعْدَ اِسْتِبْرَائِي(1) مَا يُفْسِدُ سَرَاوِيلِي قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْبَوْلَ لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِحَالٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا وَاجِداً لِلْمَاءِ فَجَازَ لَهُ حِينَئِذٍ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى
********
(1) زيادة في المطبوعة و نسخة في هامش ج.
(148) - الاستبصار ج 1 ص 148.
(149-150) - الاستبصار ج 1 ص 56 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 7.
ص: 51
اَلْأَحْجَارِ وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ لَهُ اِسْتِبَاحَةُ اَلصَّلاَةِ بِذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ وَ إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ بَأْسٌ بِذَلِكَ اَلْبَلَلِ اَلَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ اَلاِسْتِبْرَاءِ وَ ذَلِكَ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْبَلَلُ اَلَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ اَلاِسْتِبْرَاءِ هُوَ اَلْوَدْيَ لِأَنَّهُ اَلْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ عِنْدَنَا ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ بَالَ فَعَلَيْهِ غَسْلُ مَخْرَجِ اَلْبَوْلِ دُونَ غَيْرِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْجُنُبُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اِسْتِنْجَاءٌ مُفْرَدٌ لِأَنَّ غَسْلَ ظَاهِرِ جَمِيعِ جَسَدِهِ يَأْتِي عَلَى كُلِّ مَوْضِعٍ يَصِلُ اَلْمَاءُ مِنْهُ إِلَيْهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(151) 90 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ اَلرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ «لاَ» وَ قَالَ «إِذَا بَالَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْ ءٌ غَيْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ إِحْلِيلَهُ وَحْدَهُ وَ لاَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ اَلْمَقْعَدَةَ وَحْدَهَا وَ لاَ يَغْسِلُ اَلْإِحْلِيلَ » وَ قَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَرَادَ اَلْمُحْدِثُ اَلْوُضُوءَ مِنْ بَعْضِ اَلْأَشْيَاءِ
********
(151) - الاستبصار ج 1 ص 52.
ص: 52
اَلَّتِي تُوجِبُهُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ اَلْكَعْبَانِ هُمَا قُبَّتَا اَلْقَدَمَيْنِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(152) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ اَلْهَاشِمِيِّ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .
(153) 2 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَاسِمٍ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ قَالَ «بَيْنَا أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ مَعَ اِبْنِ اَلْحَنَفِيَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ «يَا مُحَمَّدُ اِئْتِنِي بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلاَةِ » فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْمَاءِ فَأَكْفَاهُ بِيَدِهِ اَلْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ «بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي جَعَلَ اَلْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً»» قَالَ «ثُمَّ اِسْتَنْجَى فَقَالَ «اَللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ أَعِفَّهُ وَ اُسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْنِي عَلَى اَلنَّارِ»» قَالَ «ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ - «اَللَّهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ » ثُمَّ اِسْتَنْشَقَ فَقَالَ «اَللَّهُمَّ لاَ تُحَرِّمْ عَلَيَّ رِيحَ اَلْجَنَّةِ وَ اِجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِيبَهَا»» قَالَ «ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ - «اَللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ اَلْوُجُوهُ وَ لاَ تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ اَلْوُجُوهُ » ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى فَقَالَ - «اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ اَلْخُلْدَ فِي اَلْجِنَانِ بِيَسَارِي وَ حَاسِبْنِي «حِساباً يَسِيراً» » ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُسْرَى فَقَالَ «اَللَّهُمَّ لاَ تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لاَ تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً
********
(152-153) - الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 26.
ص: 53
إِلَى عُنُقِي وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ اَلنِّيرَانِ » ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ - «اَللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ » ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ «اَللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى اَلصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ اَلْأَقْدَامُ وَ اِجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ «يَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِي خَلَقَ اَللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكاً يُقَدِّسُهُ وَ يُسَبِّحُهُ وَ يُكَبِّرُهُ فَيَكْتُبُ اَللَّهُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ »» .
فَأَمَّا مَا يَتَضَمَّنُ جُمْلَةُ كَلاَمِ اَلشَّيْخِ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي حَدِّ اَلْوَجْهِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ أَنَّهُ مِنْ قُصَاصِ اَلشَّعْرِ إِلَى مَحَادِرِ شَعْرِ اَلذَّقَنِ وَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ اَلْإِبْهَامُ وَ اَلْوُسْطَى فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَا اِعْتَبَرْنَاهُ لاَ خِلاَفَ أَنَّهُ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَأَخَذْنَا بِمَا أَجْمَعَتِ اَلْأُمَّةُ عَلَيْهِ وَ تَرَكْنَا مَا اِخْتَلَفَتْ فِيهِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اَلْوَجْهَ هُوَ مَا وَاجَهَ بِهِ اَلْإِنْسَانُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ اَلْأُذُنَانِ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ اَلصَّدْرُ(1) مِنَ اَلْوَجْهِ وَ كُلُّ عُضْوٍ يُوَاجِهُ بِهِ اَلْإِنْسَانُ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ هَذَا فَاسِدٌ بِلاَ خِلاَفٍ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(154) 3 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ اَلْوَجْهِ اَلَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَضَّأَ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ «اَلْوَجْهُ اَلَّذِي أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ اَلَّذِي لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ اَلسَّبَّابَةُ وَ اَلْوُسْطَى وَ اَلْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ
********
(1) نسخة في ب و ج و المطبوعة الصدغ) و هو ما بين العين الى شحمة الاذن.
(154) - الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 28 بزيادة فيه.
ص: 54
شَعْرِ اَلرَّأْسِ إِلَى اَلذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ (1) عَلَيْهِ اَلْإِصْبَعَانِ مِنَ اَلْوَجْهِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ » قُلْتُ اَلصُّدْغُ لَيْسَ مِنَ اَلْوَجْهِ قَالَ «لاَ».
-(155) 4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ اَلْوَجْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «مِنْ أَوَّلِ اَلشَّعْرِ إِلَى آخِرِ اَلْوَجْهِ وَ كَذَلِكَ اَلْجَبِينَيْنِ حِينَئِذٍ».
(156) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ اَلْأُذُنَيْنِ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ اَلرَّأْسِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَ لاَ مَسْحٌ ».
وَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ لِغَسْلِ يَدِهِ اَلْيُمْنَى بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى(2) فَيُدِيرُهَا إِلَى يَدِهِ اَلْيُسْرَى ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ فِي صِفَةِ وُضُوءِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً.
(157) 6 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَى اَلْوَجْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ اَلْحَاجِبَيْنِ (3) جَمِيعاً ثُمَّ أَعَادَ اَلْيُسْرَى فِي اَلْإِنَاءِ فَأَسْدَلَهَا عَلَى اَلْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا ثُمَّ أَعَادَ اَلْيُمْنَى فِي
********
(1) نسخة في الجميع (حوت).
(2) نسخة في المطبوعة (بعده اليسرى).
(3) نسخة في الجميع (الجانبين).
(155) - الكافي ج 1 ص 10.
(156) - الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10.
(157) - الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت في السند و المتن.
ص: 55
اَلْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّهَا عَلَى اَلْيُسْرَى فَصَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِيَّةِ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهَا فِي اَلْإِنَاءِ . وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لاَ يَسْتَقْبِلُ شَعْرَ ذِرَاعَيْهِ . فَدَلاَلَتُهُ .
(158) 7 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ اِبْنَيْ أَعْيَنَ : أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ اَلْيُمْنَى فِي اَلتَّوْرِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِهَا وَ اِسْتَعَانَ بِيَدِهِ اَلْيُسْرَى بِكَفِّهِ عَلَى غَسْلِ وَجْهِهِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ اَلْيُمْنَى فِي اَلْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ اَلْمَاءِ فَغَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى مِنَ اَلْمِرْفَقِ إِلَى اَلْأَصَابِعِ لاَ يَرُدُّ اَلْمَاءَ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ اَلْيُمْنَى فِي اَلْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ اَلْمَاءِ فَأَفْرَغَهُ عَلَى يَدِهِ اَلْيُسْرَى مِنَ اَلْمِرْفَقِ إِلَى اَلْكَفِّ لاَ يَرُدُّ اَلْمَاءَ إِلَى اَلْمِرْفَقِ كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً .
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ اَلْقَوْلُ بِذَلِكَ وَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي آيَةِ اَلْوُضُوءِ «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ » (1) وَ إِلَى مَعْنَاهَا اَلاِنْتِهَاءُ وَ اَلْغَايَةُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ خَرَجْتُ مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى اَلْبَصْرَةِ أَيْ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْبَصْرَةِ وَ هَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ اَلْمِرْفَقُ غَايَةً فِي اَلْوُضُوءِ لاَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُبْدَأَ بِهِ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي اَلْآيَةِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ إِلَى قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى اَلْغَايَةِ وَ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى مَعَ وَ لَهَا تَصَرُّفٌ كَثِيرٌ وَ اِسْتِعْمَالُهَا فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ عِنْدَ أَهْلِ اَللُّغَةِ قَالَ تَعَالَى «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ » (2) وَ قَالَ تَعَالَى حَاكِياً عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ أَنْصارِي إِلَى اَللّهِ » (3) أَيْ مَعَ اَللَّهِ
********
(1) المائدة - 7.
(2) النساء - 2.
(3) آل عمران - 52.
(158) - الاستبصار ج 1 ص 57 الكافي ج 1 ص 9 بزيادة فيه.
ص: 56
وَ يُقَالُ فُلاَنٌ وَلِيَ اَلْكُوفَةَ إِلَى اَلْبَصْرَةِ وَ لاَ يُرَادُ اَلْغَايَةُ بَلِ اَلْمَعْنَى فِيهِ مَعَ اَلْبَصْرَةِ وَ يَقُولُونَ فُلاَنٌ فَعَلَ كَذَا وَ أَقْدَمَ عَلَى كَذَا هَذَا إِلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ كَذَا أَيْ مَعَ مَا فَعَلَهُ وَ قَالَ إِمْرُؤُ اَلْقَيْسِ -
لَهُ كَفَلٌ كَالدِّعْصِ لَبَّدَهُ اَلنَّدَى - إِلَى حَارِكٍ مِثْلِ اَلرِّتَاجِ اَلْمُضَبَّبِ (1)
أَرَادَ مَعَ حَارِكٍ وَ قَالَ اَلنَّابِغَةُ اَلْجَعْدِيُّ -
وَ لَوْحُ ذِرَاعَيْنِ فِي مَنْكِبٍ - إِلَى جُؤْجُؤٍ رَهَّلَ اَلْمَنْكِبَ (2)
أَيْ مَعَ جُؤْجُؤٍ وَ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى اَلْإِطْنَابِ فِيهِ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ إِلَى بِمَعْنَى مَعَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ اَلْمَرَافِقِ أَيْضاً عَلَى حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْفَصْلُ وَ يُؤَكِّدُ أَنَّ إِلَى فِي اَلْآيَةِ لَيْسَتْ بِمَعْنَى اَلْغَايَةِ .
(159) 8 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ اَلتَّمِيمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ » فَقَالَ «لَيْسَ هَكَذَا تَنْزِيلُهَا إِنَّمَا هِيَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ مِنَ اَلْمَرَافِقِ » ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَى أَصَابِعِهِ .
وَ عَلَى هَذِهِ اَلْقِرَاءَةِ يَسْقُطُ اَلسُّؤَالُ مِنْ أَصْلِهِ .
(160) 9 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
********
(1) البيت لامرئ القيس من قصيدة طويلة مثبتة في ديوانه الا ان عجز البيت يختلف عما نقله الشيخ بلفظ (الى حارك مثل الغبيط المذأب).
(2) البيت من أبيات له كما في ديوانه راجع المعاني الكبير لابن قتيبة و الاقتضاب لابن السيّد و سمط اللئالى للبكري.
(159-160) - الكافي ج 1 ص 10 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 58.
ص: 57
بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى اَلْقَدَمِ إِلَى اَلْكَعْبِ وَ مِنَ اَلْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى اَلْقَدَمِ .
فَمَقْصُورٌ عَلَى مَسْحِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ لاَ يَتَعَدَّى إِلَى اَلرَّأْسِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
(161) 10 - مَا رَوَاهُ اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْوُضُوءِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً».
وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ يَمْسَحُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ مَاءً جَدِيداً. فَالْخَبَرَانِ اَلْمُتَقَدِّمَانِ يَدُلاَّنِ عَلَيْهِ لِأَنَّ خَبَرَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَضَمَّنُ فِي آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِيَّةِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهَا فِي اَلْإِنَاءِ وَ كَذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْآخَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ زُرَارَةُ مَعَ أَخِيهِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً وَ هَذَا صَرِيحٌ بِسُقُوطِ وُجُوبِ تَنَاوُلِ اَلْمَاءِ اَلْجَدِيدِ لِلْمَسْحِ عَلَى مَا تَرَى وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
(162) 11 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِجَمْعٍ وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ كَفّاً فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ اَلْأَيْمَنَ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ اَلْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ اَلنَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ .
(163) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُجْزِي اَلرَّجُلَ أَنْ يَمْسَحَ قَدَمَيْهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ
********
(161) - الاستبصار ج 1 ص 57.
(162-163) - الاستبصار ج 1 ص 58.
ص: 58
فَقَالَ بِرَأْسِهِ لاَ فَقُلْتُ أَ بِمَاءٍ جَدِيدٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ .
(164) 13 وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَسْحِ اَلرَّأْسِ قُلْتُ أَمْسَحُ بِمَا فِي يَدِي مِنَ اَلنَّدَى رَأْسِي قَالَ «لاَ بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ ».
فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ وَ عَلَى مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ اَلْمُخَالِفِينَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ تَضَمُّنِهَا نَفْيَ تَنَاوُلِ اَلْمَاءِ لِلْمَسْحِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَاقُضُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا جَفَّ وَجْهُهُ أَوْ أَعْضَاءُ طَهَارَتِهِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يُجَدِّدَ غَسْلَهُ فَيَأْخُذُ مَاءً جَدِيداً وَ يَكُونُ اَلْأَخْذُ لَهُ أَخْذاً لِلْمَسْحِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْخَبَرِ اَلثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي اَلْمَاءِ يَعْنِي اَلْمَاءَ اَلَّذِي بَقِيَ فِي لِحْيَتِهِ أَوْ حَاجِبَيْهِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَضَعُ يَدَهُ فِي اَلْمَاءِ اَلَّذِي فِي اَلْإِنَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ بَطَلَ اَلتَّعَارُضُ فِيهَا. وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .
(165) 14 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِحْيَةٌ قَالَ «يَمْسَحُ مِنْ حَاجِبِهِ أَوْ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ».
166-15 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ عُقْدَةَ عَنْ فَضْلِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُكَّاشَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ أَبِي عُمَارَةَ اَلْحَارِثِيِّ (1) قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمْسَحُ رَأْسِي بِبَلَلِ يَدِي قَالَ «خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيداً».
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ اَلْعَامَّةِ وَ اَلزَّيْدِيَّةِ
********
(1) نسخة في بعض المخطوطات (الخارقي).
(164-165) - الاستبصار ج 1 ص 59.
ص: 59
وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ بِمِقْدَارِ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً . فَدَلِيلُهُ .
(167) 16 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ اَلْخَلِيلِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِي مِنْ مَسْحِ اَلرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلاَثِ أَصَابِعَ وَ كَذَلِكَ اَلرِّجْلُ ».
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ اَلتَّعَلُّقُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ اَلْقُرْآنِ يَدْفَعُهُ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » (1) وَ اَلْبَاءُ هَاهُنَا لِلْإِلْصَاقِ وَ إِنَّمَا دَخَلَتْ لِتُعَلِّقَ اَلْمَسْحَ بِالرُّءُوسِ لاَ أَنْ تُفِيدَ اَلتَّبْعِيضَ لِأَنَّ إِفَادَتَهَا لِلتَّبْعِيضِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي كَلاَمِ اَلْعَرَبِ فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَالظَّاهِرُ يَقْتَضِي مَسْحَ جَمِيعِ اَلرَّأْسِ قِيلَ لَهُمْ قَدِ اِسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ اَلْآيَةِ عَلَى أَنَّ اَلْمَسْحَ فِي اَلرَّأْسِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ بِبَعْضِهَا لِأَنَّهُمْ قَالُوا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اَلْبَاءَ لَهَا مَرَاتِبُ فِي دُخُولِهَا فِي اَلْكَلاَمِ فَتَارَةً تَدْخُلُ لِلزِّيَادَةِ وَ اَلْإِلْصَاقِ وَ تَارَةً تَدْخُلُ لِلتَّبْعِيضِ وَ لاَ يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى اَلزِّيَادَةِ وَ اَلْإِلْصَاقِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مَوْضِعِ اَلْكَلاَمِ لِلْفَائِدَةِ خَاصَّةً إِذَا صَدَرَ مِنْ حَكِيمٍ عَالِمٍ وَ بِهَا يَتَمَيَّزُ مِنْ كَلاَمِ اَلسَّاهِي وَ اَلنَّائِمِ وَ اَلْهَاذِي وَ لِأَنَّ اَلْبَاءَ إِنَّمَا تَدْخُلُ لِلْإِلْصَاقِ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي لاَ يَتَعَدَّى اَلْفِعْلُ إِلَى اَلْمَفْعُولِ بِنَفْسِهِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَ ذَهَبْتُ بِعَمْرٍو فَالْمُرُورُ وَ اَلذَّهَابُ لاَ يَتَعَدَّيَانِ بِأَنْفُسِهِمَا فَدَخَلَتِ اَلْبَاءُ لِتُوصِلَ اَلْفِعْلَيْنِ إِلَى اَلْمَفْعُولَيْنِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلْفِعْلُ مِمَّا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَ لاَ يَفْتَقِرُ فِي تَعْدِيَتِهِ إِلَى اَلْبَاءِ وَ وَجَدْنَاهُمْ أَدْخَلُوا اَلْبَاءَ عَلَيْهِ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ أَدْخَلُوهَا لِوُجُودِ فَائِدَةٍ لَمْ تَكُنْ وَ هِيَ اَلتَّبْعِيضُ وَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » مِمَّا يَتَعَدَّى اَلْفِعْلُ بِنَفْسِهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ اِمْسَحُوا رُءُوسَكُمْ كَانَ اَلْكَلاَمُ مُسْتَقِلاًّ بِنَفْسِهِ مُفِيداً فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِدُخُولِهَا فِي هَذَا
********
(1) المائدة - 7.
(167) - الاستبصار ج 1 ص 60 الكافي ج 1 ص 10.
ص: 60
اَلْمَوْضِعِ فَائِدَةٌ مُجَدَّدَةٌ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَيْسَ هُوَ إِلاَّ اَلتَّبْعِيضُ لِأَنَّا مَتَى حَمَلْنَاهَا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اَلْخُصُومُ مِنَ اَلْإِلْصَاقِ وَ اَلزِّيَادَةِ كَانَ دُخُولُهَا وَ خُرُوجُهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَ هَذَا عَبَثٌ لاَ يَجُوزُ عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةِ اَلتَّيَمُّمِ «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ » (1) فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْحُ بِبَعْضِ اَلْوَجْهِ قُلْنَا كَذَلِكَ نَقُولُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ اَلْمَسْحَ يَجِبُ فِي اَلتَّيَمُّمِ بِبَعْضِ اَلْوَجْهِ وَ هُوَ اَلْجَبْهَةُ وَ اَلْحَاجِبَانِ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْبَاءَ تُوجِبُ اَلتَّبْعِيضَ مِنْ جِهَةِ اَلْخَبَرِ.
(168) 17 - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ لاَ تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ «إِنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ وَ بَعْضِ اَلرِّجْلَيْنِ » فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ نَزَلَ بِهِ اَلْكِتَابُ مِنَ اَللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » (2) فَعَرَفْنَا أَنَّ اَلْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ » (3) ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ اَلْكَلاَمَيْنِ فَقَالَ «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ «بِرُؤُسِكُمْ » أَنَّ اَلْمَسْحَ بِبَعْضِ اَلرَّأْسِ لِمَكَانِ اَلْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ اَلرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ اَلْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ اَلْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ ثُمَّ قَالَ «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ » (4) فَلَمَّا وَضَعَ اَلْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ أَثْبَتَ بِعِوَضِ
********
(1) النساء - 42.
(2-3) المائدة - 7.
(4) النساء - 42.
(168) - الاستبصار ج 1 ص 62 الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 56.
ص: 61
اَلْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ «بِوُجُوهِكُمْ » ثُمَّ وَصَلَ بِهَا «وَ أَيْدِيَكُمْ » ثُمَّ قَالَ «مِنْهُ » أَيْ مِنْ ذَلِكَ اَلتَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لاَ يَجْرِي عَلَى اَلْوَجْهِ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ مِنْ ذَلِكَ اَلصَّعِيدِ بِبَعْضِ اَلْكَفِّ وَ لاَ يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ «ما يُرِيدُ اَللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ » (1) وَ اَلْحَرَجُ اَلضِّيقُ » .
(169) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْأُذُنَانِ مِنَ اَلرَّأْسِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِي مَسَحْتُ أُذُنَيَّ قَالَ «نَعَمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي وَ فِي عُنُقِهِ عُكْنَةٌ (2) وَ كَانَ يُحْفِي رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ اَلْمَاءُ يَنْحَدِرُ عَلَى عُنُقِهِ » .
170-19وَ مَا رَوَاهُ - هُوَ أَيْضاً عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِمْسَحِ اَلرَّأْسَ عَلَى مُقَدَّمِهِ وَ مُؤَخَّرِهِ ».
فَمَحْمُولاَنِ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا يُنَافِيَانِ اَلْقُرْآنَ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَدْفَعَانِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى مَا أَثْبَتْنَاهُ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَاقُضُ فِي كَلاَمِهِمْ أَوْ يُسْمَعَ مِنْهُمْ مَا يُنَافِي اَلْقُرْآنَ وَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ .
(171) 20 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَسْحُ اَلرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ ».
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ مَضَى فِي كَلاَمِكُمْ أَنَّ اَلْمَسْحَ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ هُوَ اَلْفَرْضُ وَ مُخَالِفُوكُمْ يَدْفَعُونَكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ يَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَ إِنَّ اَلْفَرْضَ هُوَ اَلْغَسْلُ دُونَ اَلْمَسْحِ فَمَا دَلِيلُكُمْ عَلَيْهِمْ قِيلَ لَهُ دَلِيلُنَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى
********
(1) المائدة - 7.
(2) العكنة بالضم فالسكون واحدة العكن كصرد طي في العنق.
(169) - الاستبصار ج 1 ص 63.
(171) - الاستبصار ج 1 ص 60.
ص: 62
اَلْكَعْبَيْنِ » (1) فَصَرَّحَ فِي اَلْآيَةِ بِحُكْمَيْنِ فِي عُضْوَيْنِ ثُمَّ عَطَفَ اَلْأَيْدِيَ عَلَى اَلْوُجُوهِ فَأَوْجَبَ لَهَا بِالْعَطْفِ مِثْلَ حُكْمِهَا وَ عَطَفَ اَلْأَرْجُلَ عَلَى اَلرُّءُوسِ فَأَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهَا فِي اَلْمَسْحِ مِثْلُ حُكْمِهَا بِمُقْتَضَى اَلْعَطْفِ وَ لَوْ جَازَ أَنْ يُخَالَفَ بَيْنَ حُكْمِهَا مَعَ اَلْعَطْفِ جَازَ أَنْ يُخَالَفَ بَيْنَ حُكْمِهَا فِي اَلْوُجُوهِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
، 1-172-21 - مَا رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ نَعْلَيْهِ .
173-22 - وَ رَوَوْا أَيْضاً عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ .
174-23 - وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ اَللَّهِ اَلْمَسْحَ وَ يَأْبَى اَلنَّاسُ إِلاَّ اَلْغَسْلَ .
175-24 - وَ قَدْ رُوِيَ مِثْلُ هَذَا عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَا أُنْزِلَ اَلْقُرْآنُ إِلاَّ بِالْمَسْحِ ».
176-25 - وَ رُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ : غَسْلَتَانِ وَ مَسْحَتَانِ ..
وَ كُلُّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ قَدْ رَوَاهَا مُخَالِفُونَا وَ اَلَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ أَصْحَابُنَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى وَ أَنَا أَذْكُرُ طَرَفاً مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَمِنْ ذَلِكَ .
********
(1) المائدة - 7.
(177) - الاستبصار ج 1 ص 64.
ص: 63
نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .
(178) 27 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».
(179) 28 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى اَلْأَصَابِعِ ثُمَّ مَسَحَهَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هَكَذَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ قَالَ «لاَ إِلاَّ بِكَفِّهِ كُلِّهَا».
-(180) 29 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ فَقَالَ «اَلْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لاَ يَجِبُ فِيهِ إِلاَّ ذَلِكَ وَ مَنْ غَسَلَ فَلاَ بَأْسَ ».
يَعْنِي إِذَا أَرَادَ بِهِ اَلتَّنْظِيفَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(181) 30 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْوُضُوءِ اَلْفَرِيضَةُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى اَلْمَسْحُ وَ اَلْغَسْلُ فِي اَلْوُضُوءِ لِلتَّنْظِيفِ ».
(182) 31 - وَ بِالْإِسْنَادِ اَلْأَوَّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
********
(178) - الاستبصار ج 1 ص 64.
(179) - الاستبصار ج 1 ص 62 بتفاوت الكافي ج 1 ص 10.
(180-181) - الاستبصار ج 1 ص 65.
(182) - الفقيه ج 1 ص 27.
ص: 64
عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَسَحَ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ وَ لَمْ يَسْتَبْطِنِ اَلشِّرَاكَيْنِ » .
يَعْنِي إِذَا كَانَا عَرَبِيَّيْنِ لِأَنَّهُمَا لاَ يَمْنَعَانِ مِنْ وُصُولِ اَلْمَاءِ إِلَى اَلرِّجْلِ بِقَدْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ عَلَيْهِ اَلْمَسْحُ .
(183) 32 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى اَلْقَدَمِ إِلَى اَلْكَعْبِ وَ مِنَ اَلْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى اَلْقَدَمِ .
وَ قَدْ مَضَى تَفْسِيرُ هَذَا اَلْحَدِيثِ .
(184) 33 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّهُ يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً » قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ «لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اَللَّهُ بِمَسْحِهِ ».
(185) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَمِّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَكُونُ خُفُّ اَلرَّجُلِ مُخَرَّقاً فَيُدْخِلُ يَدَهُ فَيَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ أَ يُجْزِيهِ قَالَ «نَعَمْ ».
(186) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ
********
(183) - الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 10.
(184) - الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.
(185) - الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا.
(186) - الاستبصار ج 1 ص 5 الكافي ج 1 ص 10.
ص: 65
لِي: «لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ اَلرِّجْلَيْنِ غَسْلاً ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلْمَفْرُوضِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ » ثُمَّ قَالَ «اِبْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ اَلْمَفْرُوضِ ».
(187) 36 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ اَلْوُضُوءَ كُلَّهُ إِلاَّ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَخُوضُ اَلْمَاءَ بِهِمَا خَوْضاً قَالَ «أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ».
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ اَلتَّقِيَّةِ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ اَلْمَسْحُ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا أَنْكَرْتُمْ أَنْ يَكُونَ مَا اِعْتَمَدْتُمُوهُ فِي اَلْآيَةِ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ بِالْجَرِّ لاَ يُوجِبُ اَلْمَسْحَ وَ إِنَّمَا يُفِيدُ اِشْتِرَاكَ اَلرِّجْلِ بِالرَّأْسِ فِي اَلْإِعْرَابِ لاَ أَنْ يُوجِبَ اِشْتِرَاكَهُمَا فِي اَلْحُكْمِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُجَاوَرَةِ كَمَا جَاءَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كَلاَمِ اَلْعَرَبِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ وَ إِنْ كَانَ خَرِبٌ مِنْ صِفَاتِ اَلْجُحْرِ لاَ اَلضَّبِّ وَ إِنَّمَا جُرَّ لِمُجَاوَرَتِهِ لِلضَّبِّ وَ كَمَا قَالَ اَلشَّاعِرُ -
كَأَنَّ ثَبِيراً فِي عَرَانِينِ وَبْلِهِ - كَبِيرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ (1)
وَ اَلْمُزَمَّلُ مِنْ صِفَاتِ اَلْكَبِيرِ لاَ اَلْبِجَادِ وَ كَمَا قَالَ اَلْأَعْشَى -
لَقَدْ كَانَ فِي حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ - تَقَضِّي لُبَانَاتٍ وَ يَسْأَمُ سَائِمُ (2)
وَ عَلَى هَذَا لاَ يُنْكَرُ أَنْ تَكُونَ اَلْأَرْجُلُ مَغْسُولَةً وَ إِنْ كَانَتْ مَجْرُورَةً
********
(1) البيت من قصيدته المعلقة، و قد روي صدر البيت في ديوانه هكذا «كأن أبانا في افانين ودته» و رواه الشنقيطي في كتابه و غيره كما ذكر.
(2) البيت لاعشى قيس أبي بصير من قصيدة طويلة أولها
هريرة ودعها و ان لام لائم غداة غد أم أنت للبين واجم و بعده البيت - الشاهد - و هي مثبتة في ديوانه ص 56 طبع بيانة.
(187) - الاستبصار ج 1 ص 65.
ص: 66
قُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ اَلْعَرَبِيَّةِ فِي أَنَّ اَلْإِعْرَابَ بِالْمُجَاوَرَةِ لاَ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا وَ مَا هَذِهِ مَنْزِلَتُهُ فِي اَلشُّذُوذِ وَ اَلْخُرُوجِ عَنِ اَلْأُصُولِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ كَلاَمُ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ ثَانِيهَا أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ أُعْرِبَ بِالْمُجَاوَرَةِ مِمَّا ذَكَرَهُ اَلسَّائِلُ وَ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ مَفْقُودٌ مِنْهُ حَرْفُ اَلْعَطْفِ اَلَّذِي تَضَمَّنَتْهُ اَلْآيَةُ وَ عَلَيْهِ اِعْتَمَدْنَا فِي تَسَاوِي حُكْمِ اَلْأَرْجُلِ وَ اَلرُّءُوسِ فَلَوْ كَانَ مَا أَوْرَدَهُ مِنْ حُكْمِ اَلْمُجَاوَرَةِ يَسُوغُ اَلْقِيَاسُ عَلَيْهِ لَكَانَتِ اَلْآيَةُ خَارِجَةً عَنْهُ لِتَضَمُّنِهَا مِنْ دَلِيلِ اَلْعَطْفِ مَا فَقَدْنَاهُ فِي اَلْمَوَاضِعِ اَلْمُعْرَبَةِ بِالْمُجَاوَرَةِ وَ لاَ شُبْهَةَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ يَفْهَمُ اَلْعَرَبِيَّةَ فِي أَنَّ اَلْمُجَاوَرَةَ لاَ حُكْمَ لَهَا مَعَ اَلْعَطْفِ وَ ثَالِثُهَا أَنَّ اَلْإِعْرَابَ بِالْجِوَارِ إِنَّمَا اُسْتُحْسِنَ بِحَيْثُ تَرْتَفِعُ اَلشُّبْهَةُ فِي اَلْمَعْنَى أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَلشُّبْهَةَ زَائِلَةٌ فِي كَوْنِ خَرِبٍ صِفَةً لِلضَّبِّ وَ اَلْمَعْرِفَةُ حَاصِلَةٌ بِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ اَلْجُحْرِ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ مُزَمَّلٍ مَعْلُومٌ أَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ اَلْكَبِيرِ لاَ اَلْبِجَادِ وَ لَيْسَ هَكَذَا اَلْآيَةُ لِأَنَّ اَلْأَرْجُلَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فَرْضُهَا اَلْمَسْحَ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ اَلْغَسْلَ وَ اَلشَّكُّ فِي ذَلِكَ وَاقِعٌ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فَلاَ يَجُوزُ إِعْمَالُ اَلْمُجَاوَرَةِ فِيهَا لِحُصُولِ اَللَّبْسِ وَ اَلشُّبْهَةِ وَ لِخُرُوجِهِ عَنْ بَابِ مَا عُهِدَ اِسْتِعْمَالُ اَلْقَوْمِ اَلْجِوَارَ فِيهِ فَأَمَّا اَلْبَيْتُ اَلَّذِي أَنْشَدُوهُ لِلْأَعْشَى فَقَدْ أَخْطَئُوا فِي تَوَهُّمِهِمْ أَنَّ هُنَاكَ مُجَاوَرَةً وَ إِنَّمَا جُرَّ ثَوَاءٌ بِالْبَدَلِ مِنَ اَلْحَوْلِ وَ اَلْمَعْنَى لَقَدْ كَانَ فِي ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ تَقَضِّي لُبَانَاتٍ وَ هَذَا اَلْقِسْمُ مِنَ اَلْبَدَلِ هُوَ بَدَلُ اَلاِشْتِمَالِ كَمَا قَالَ تَعَالَى «قُتِلَ أَصْحابُ اَلْأُخْدُودِ. اَلنّارِ» (1) وَ قَالَ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ » (2) فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ اِدَّعَيْتُمْ أَنَّ اَلْمُجَاوَرَةَ لاَ حُكْمَ لَهَا مَعَ وَاوِ اَلْعَطْفِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى «يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ . بِأَكْوابٍ وَ أَبارِيقَ » إِلَى قَوْلِهِ «وَ حُورٌ عِينٌ » (3) فَخَفْضُهُنَّ بِالْمُجَاوَرَةِ لِأَنَّهُنَّ يَطُفْنَ وَ لاَ يُطَافُ بِهِنَّ وَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضاً قَوْلُ اَلشَّاعِرِ
********
(1) البروج - 4.
(2) البقرة - 117.
(3) الواقعة - 22.
ص: 67
لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَسِيرٌ غَيْرُ مُنْفَلِتٍ - وَ مُوثَقٍ فِي عِقَالِ اَلْأَسْرِ مَكْبُولُ (1)
فَخَفَضَ مُوثَقاً بِالْمُجَاوَرَةِ لِلْمُنْفَلِتِ وَ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعاً لِأَنَّ تَقْدِيرَ اَلْكَلاَمِ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَسِيرٌ وَ مُوثَقٌ قُلْنَا أَوَّلُ مَا يُبْطِلُ هَذَا اَلْكَلاَمَ أَنَّهُ لَيْسَ جَمِيعُ اَلْقُرَّاءِ عَلَى جَرِّ «حُورٌ عِينٌ » بَلْ أَكْثَرُ قُرَّاءِ اَلسَّبْعَةِ عَلَى اَلرَّفْعِ وَ هُمْ نَافِعٌ وَ اِبْنُ كَثِيرٍ وَ عَاصِمٌ فِي رِوَايَةٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ اِبْنُ عَامِرٍ وَ اَلَّذِي جَرَّ حَمْزَةُ وَ اَلْكِسَائِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمٍ وَ قَدْ حُكِيَ أَنَّهُ كَانَ يَنْصِبُ وَ حُوراً عِيناً وَ لِلْجَرِّ وَجْهٌ غَيْرُ اَلْمُجَاوَرَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ تَعَالَى «أُولئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ . فِي جَنّاتِ اَلنَّعِيمِ » (2) عَطَفَ بِ «حُورٌ عِينٌ » عَلَى «جَنّاتِ اَلنَّعِيمِ » فَكَأَنَّهُ قَالَ هُمْ فِي جَنَّاتِ اَلنَّعِيمِ وَ فِي مُقَارَنَةِ أَوْ مُعَاشَرَةِ حُورِ اَلْعِينِ وَ حَذَفَ اَلْمُضَافَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيٍّ اَلْفَارِسِيُّ فِي كِتَابِ اَلْحُجَّةِ فِي اَلْقِرَاءَةِ فَأَمَّا اَلْبَيْتُ اَلَّذِي أَنْشَدَهُ اَلسَّائِلُ فَعَلَى خِلاَفِ مَا تَوَهَّمَهُ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَسِيرٌ أَيْ لَمْ يَبْقَ غَيْرُ أَسِيرٍ وَ غَيْرٌ تُعَاقِبُ إِلاَّ فِي اَلاِسْتِثْنَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ مُوثَقٍ بِالْجَرِّ عَطْفاً عَلَى اَلْمَعْنَى وَ عَلَى مَوْضِعِ أَسِيرٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ غَيْرُ أَسِيرٍ وَ غَيْرِ مُنْفَلِتٍ وَ لَمْ يَبْقَ غَيْرُ مُوثَقٍ فَأَمَّا قَوْلُ اَلشَّاعِرِ:
فَهَلْ أَنْتَ إِنْ مَاتَتْ أَتَانُكَ رَاحِلٌ - إِلَى آلِ بِسْطَامَ بْنِ قَيْسٍ فَخَاطِبِ -(3)
يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِي خَاطِبِ اَلرَّفْعَ وَ إِنَّمَا جَرَّ اَلرَّاوِي وَهْماً وَ يَكُونَ عَطْفاً عَلَى رَاحِلٌ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِخَاطِبِ اَلْأَمْرَ وَ إِنَّمَا جُرَّ لِإِطْلاَقِ اَلشِّعْرِ فَإِنْ قِيلَ مَا أَنْكَرْتُمْ عَلَى تَسْلِيمِ إِيجَابِ اَلْآيَةِ لِمَسْحِ اَلرِّجْلَيْنِ أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْحُ بِمَعْنَى اَلْغَسْلِ لِأَنَّ اَلْمَسْحَ عِنْدَ اَلْعَرَبِ هُوَ اَلْغَسْلُ اَلْخَفِيفُ حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ اَلْأَنْصَارِيِّ وَ اِسْتَشْهَدَ بِقَوْلِهِمْ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلاَةِ فَسَمَّوُا اَلْغَسْلَ مَسْحاً وَ عَلَى ذَلِكَ حَمَلَ اَلْمُفَسِّرُونَ قَوْلَهُ تَعَالَى
********
(1) لم نعثر على اسم قائله و هو من الشواهد.
(2) الواقعة - 12.
(3) البيت نسب لجرير و لم تثبت صحة ذلك.
ص: 68
«فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ اَلْأَعْناقِ » (1) أَيْ إِنَّهُ غَسَلَ سُوقَهَا وَ أَعْنَاقَهَاقُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّهُ لاَ مُعْتَبَرَ بِاحْتِمَالِ اَللَّفْظَةِ فِي اَللُّغَةِ إِذَا كَانَتْ فِي عُرْفِ اَلشَّرْعِ مُخْتَصَّةً بِفَائِدَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ اَلْغَسْلَ فِي اَللُّغَةِ مَسْحٌ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي تَأْوِيلِنَا اَلْآيَةَ لِأَنَّ إِطْلاَقَ اَلْمَسْحِ فِي اَلشَّرْعِ يُسْتَفَادُ بِهِ مَا لاَ يُسْتَفَادُ بِالْغَسْلِ وَ لِهَذَا جَعَلَ أَهْلُ اَلشَّرْعِ بَعْضَ أَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ مَمْسُوحاً وَ بَعْضَهَا مَغْسُولاً وَ فَصَّلُوا بَيْنَ اَلْحُكْمَيْنِ وَ فَرَّقُوا بَيْنَ قَوْلِ اَلْقَائِلِ فُلاَنٌ يَرَى أَنَّ اَلْفَرْضَ فِي اَلرِّجْلَيْنِ اَلْمَسْحُ وَ بَيْنَ قَوْلِهِ فُلاَنٌ يَرَى اَلْغَسْلَ وَ مِنْهَا أَنَّ اَلرُّءُوسَ إِذَا كَانَتْ مَمْسُوحَةً اَلْمَسْحَ اَلَّذِي لاَ يَدْخُلُ فِي مَعْنَى اَلْغَسْلِ بِلاَ خِلاَفٍ وَ عُطِفَ اَلْأَرْجُلُ عَلَيْهَا فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا مِثْلَ حُكْمِ اَلرُّءُوسِ فِي اَلْمَسْحِ وَ كَيْفِيَّتِهِ لِأَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَعَ اَلْعَطْفِ فِي كَيْفِيَّةِ اَلْمَسْحِ كَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي اَلْمَسْحِ وَ مِنْهَا أَنَّ اَلْمَسْحَ لَوْ كَانَ غَسْلاً وَ اَلْغَسْلُ مَسْحاً لَسَقَطَ مَا لاَ يَزَالُ يَسْتَدِلُّ بِهِ مُخَالِفُونَا وَ يَجْعَلُونَهُ عُمْدَتَهُمْ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ لاَ يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ اَلْغَسْلُ اَلْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَسْحُ فَصَارَ تَأْوِيلُهُمُ اَلْآيَةَ عَلَى هَذَا يُبْطِلُ أَصْلَ مَذْهَبِهِمْ فِي غَسْلِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ مِنْهَا أَنَّ شُبْهَةَ مَنْ جَعَلَ اَلْمَسْحَ غَسْلاً مِنْ أَهْلِ اَللُّغَةِ هِيَ مِنْ حَيْثُ اِشْتِمَالِ اَلْغَسْلِ عَلَى اَلْمَسْحِ وَ لَيْسَ كُلُّ شَيْ ءٍ اِشْتَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّى بِاسْمِهِ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ اَلْغَسْلَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَفْعَالٍ مِثْلِ اَلاِعْتِمَادِ وَ اَلْحَرَكَةِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى بِأَسْمَاءِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا اِسْتِشْهَادُ أَبِي زَيْدٍ بِقَوْلِهِمْ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلاَةِ فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُخْبِرُوا عَنِ اَلطَّهُورِ بِلَفْظٍ مُخْتَصَرٍ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُولُوا اِغْتَسَلْتُ لِلصَّلاَةِ لِأَنَّ فِي اَلطَّهَارَةِ مَا لَيْسَ بِغَسْلٍ وَ اِسْتَطَالُوا أَنْ يَقُولُوا اِغْتَسَلْتُ وَ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلاَةِ قَالُوا بَدَلاً مِنْ ذَلِكَ تَمَسَّحْتُ لِأَنَّ اَلْمَغْسُولَ مِنَ اَلْأَعْضَاءِ مَمْسُوحٌ أَيْضاً فَتَجَوَّزُوا بِذَلِكَ اِخْتِصَاراً أَوْ تَعْوِيلاً عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ مَفْهُومٌ وَ هَذَا لاَ يَقْتَضِي
********
(1) ص 33.
ص: 69
أَنْ يَكُونُوا جَعَلُوا اَلْمَسْحَ مِنْ أَسْمَاءِ اَلْغَسْلِ فَأَمَّا اَلْآيَةُ فَأَكْثَرُ اَلْمُفَسِّرِينَ ذَهَبُوا فِيهَا إِلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ فِي اَلسُّؤَالِ وَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَ اَلْفَرَّاءُ وَ غَيْرُهُمَا مَعْنَى «فَطَفِقَ مَسْحاً» أَيْ ضَرْباً وَ قَالَ آخَرُونَ أَرَادَ اَلْمَسْحَ فِي اَلْحَقِيقَةِ وَ أَنَّهُ كَانَ مَسَحَ أَعْرَافَهَا وَ سُوقَهَا وَ قَالَ شَاذٌّ مِنْهُمْ إِنَّهُ أَرَادَ اَلْغَسْلَ وَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ لاَ يَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ حَمْلُ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْغَسْلِ اِسْتِعَارَةً وَ تَجَوُّزاً وَ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَعْدِلَ فِي كَلاَمِ اَللَّهِ تَعَالَى عَنِ اَلْحَقِيقَةِ إِلَى اَلْمَجَازِ إِلاَّ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ فَإِنْ قِيلَ مَا أَنْكَرْتُمْ أَنْ يَكُونَ اَلْقِرَاءَةُ بِالْجَرِّ تَقْتَضِي اَلْمَسْحَ إِلاَّ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْخُفَّيْنِ لاَ بِالرِّجْلَيْنِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْقِرَاءَةُ بِالنَّصْبِ تُوجِبُ اَلْغَسْلَ اَلْمُتَعَلِّقَ بِالرِّجْلَيْنِ عَلَى اَلْحَقِيقَةِ وَ يَكُونُ اَلْآيَةُ بِالْقِرَاءَتَيْنِ مُفِيدَةً لِكِلاَ اَلْأَمْرَيْنِ قُلْنَا اَلْخُفُّ لاَ يُسَمَّى رِجْلاً فِي لُغَةٍ وَ لاَ شَرْعٍ كَمَا أَنَّ اَلْعِمَامَةَ لاَ تُسَمَّى رَأْساً وَ لاَ اَلْبُرْقُعَ وَجْهاً فَلَوْ سَاغَ حَمْلُ مَا ذُكِرَ فِي اَلْآيَةِ مِنَ اَلْأَرْجُلِ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْخِفَافُ لَسَاغَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ فَأَيْنَ أَنْتُمْ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ بِنَصْبِ اَلْأَرْجُلِ وَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ اَلْقُرَّاءِ وَ هِيَ مُوجِبَةٌ لِلْغَسْلِ وَ لاَ يَحْتَمِلُ سِوَاهُ قُلْنَا أَوَّلُ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّ اَلْقِرَاءَةَ بِالْجَرِّ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَ اَلْقِرَاءَةَ بِالنَّصْبِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ اَلْقِرَاءَةَ بِالنَّصْبِ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَ إِنَّمَا اَلْقِرَاءَةُ اَلْمُنْزَلَةُ هِيَ اَلْقِرَاءَةُ بِالْجَرِّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
188-37 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ غَالِبِ بْنِ اَلْهُذَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ »
ص: 70
عَلَى اَلْخَفْضِ هِيَ أَمْ عَلَى اَلنَّصْبِ قَالَ «بَلْ هِيَ عَلَى اَلْخَفْضِ ».
وَ هَذَا يُسْقِطُ أَصْلَ اَلسُّؤَالِ ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ اَلْقِرَاءَةَ بِالْجَرِّ مُسَاوِيَةٌ لِلْقِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ مِنْ حَيْثُ قَرَأَ بِالْجَرِّ مِنَ اَلسَّبْعَةِ - اِبْنُ كَثِيرٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ حَمْزَةُ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ وَ اَلنَّصْبُ قَرَأَ بِهِ نَافِعٌ وَ اِبْنُ عَامِرٍ وَ اَلْكِسَائِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ لَكَانَتْ أَيْضاً مُقْتَضِيَةً لِلْمَسْحِ لِأَنَّ مَوْضِعَ اَلرُّءُوسِ مَوْضِعُ نَصْبٍ بِوُقُوعِ اَلْفِعْلِ اَلَّذِي هُوَ اَلْمَسْحُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا جُرَّ اَلرُّءُوسُ بِالْبَاءِ وَ عَلَى هَذَا لاَ يُنْكَرُ أَنْ تُعْطَفَ اَلْأَرْجُلُ عَلَى مَوْضِعِ اَلرُّءُوسِ لاَ لَفْظِهَا فَتُنْصَبَ وَ إِنْ كَانَ اَلْفَرْضُ فِيهَا اَلْمَسْحَ كَمَا كَانَ فِي اَلرُّءُوسِ كَذَلِكَ وَ اَلْعَطْفُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزٌ مَشْهُورٌ فِي لُغَةِ اَلْعَرَبِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَسْتُ بِقَائِمٍ وَ لاَ قَاعِداً فَيُنْصَبُ قَاعِداً عَلَى مَوْضِعِ بِقَائِمٍ لاَ لَفْظِهِ وَ كَذَلِكَ يَقُولُونَ خَشَّنْتُ بِصَدْرِهِ وَ صَدْرَ زَيْدٍ وَ إِنَّ زَيْداً فِي اَلدَّارِ وَ عَمْرٌو فَرُفِعَ عَمْرٌو عَلَى اَلْمَوْضِعِ لِأَنَّ إِنَّ وَ مَا عَمِلَتْ فِيهِ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ وَ مِثْلُهُ مِنْ كَلاَمِهِمْ إِنْ تَأْتِنِي فَلَكَ دِرْهَمٌ وَ أُكْرِمْكَ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُمْ فَلَكَ دِرْهَمٌ فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ عُطِفَ وَ أُكْرِمْكَ عَلَيْهِ وَ جُزِمَ وَ مِثْلُهُ «مَنْ يُضْلِلِ اَللّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ » (1) بِالْجَزْمِ عَلَى مَوْضِعِ قَوْلِهِ هَادِيَ لِأَنَّهُ فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ وَ قَالَ اَلشَّاعِرُ -
مُعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ - فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَ لاَ اَلْحَدِيدَا(2)
فَنُصِبَ اَلْحَدِيدَا عَلَى مَوْضِعِ بِالْجِبَالِ
********
(1) الأعراف - 185.
(2) البيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي شاعر مخضرم من أبيات قالها يخاطب بها معاوية و يوبخه فيها و هي:
معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديد
أكتم أرضنا و جذذتموها فهل من قائم أو من حصيد
فهبنا امة هلكت ضياعا يزيد اميرها و أبو يزيد
أ تطمع بالخلود إذا هلكنا و ليس لنا و لا لك من خلود
ذروا خول الخلافة و استقيموا و تأمير الاراذل و العبيد -
ص: 71
وَ قَالَ آخَرُ -
هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِينَارٍ لِحَاجَتِنَا - أَوْ عَبْدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بْنِ مِخْرَاقٍ (1)
وَ إِنَّمَا نَصَبَ عَبْدَ رَبٍّ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ اَلْكَلاَمِ أَنْ يَكُونَ بَاعِثٌ دِينَاراً فَحَمَلَهُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ لاَ اَللَّفْظِ وَ قَدْ سَوَّغُوا مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ هَذَا لِأَنَّهُمْ عَطَفُوا عَلَى اَلْمَعْنَى وَ إِنْ كَانَ اَللَّفْظُ لاَ يَقْتَضِيهِ مِثْلُ قَوْلِ اَلشَّاعِرِ -
جِئْنِي بِمِثْلِ بَنِي بَدْرٍ لِقَوْمِهِمْ - أَوْ مِثْلَ أُسْرَةِ مَنْظُورِ بْنِ سَيَّارٍ(2)
لَمَّا كَانَ مَعْنَى جِئْنِي أَيْ هَاتِ مِثْلَهُمْ أَوْ أَعْطِنِي مِثْلَهُمْ قَالَ أَوْ مِثْلَ بِالنَّصْبِ عَطْفاً عَلَى اَلْمَعْنَى فَإِنْ قِيلَ مَا تُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْقِرَاءَةُ بِالنَّصْبِ لاَ تَقْتَضِي إِلاَّ اَلْغَسْلَ وَ لاَ تَحْتَمِلُ اَلْمَسْحَ لِأَنَّ عَطْفَ اَلْأَرْجُلِ عَلَى مَوْضِعِ اَلرُّءُوسِ فِي اَلْإِيجَابِ تَوَسُّعٌ وَ تَجَوُّزٌ وَ اَلظَّاهِرُ وَ اَلْحَقِيقَةُ يُوجِبَانِ عَطْفَهَا عَلَى اَللَّفْظِ لاَ اَلْمَوْضِعِ قُلْنَا لَيْسَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا تَوَهَّمْتُمْ بَلِ اَلْعَطْفُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ مُسْتَحْسَنٌ فِي لُغَةِ اَلْعَرَبِ وَ جَائِزٌ لاَ عَلَى سَبِيلِ اَلاِتِّسَاعِ وَ اَلْعُدُولِ عَنِ اَلْحَقِيقَةِ وَ اَلْمُتَكَلِّمُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ حَمْلِ اَلْإِعْرَابِ عَلَى اَللَّفْظِ تَارَةً وَ بَيْنَ حَمْلِهِ عَلَى اَلْمَوْضِعِ أُخْرَى -
********
(2) - و لم يرو البيت منصوبا إلا سيبويه في «الكتاب» و تبعه النحاة و قد آخذه العلماء قديما و حديثا على ذلك و رواه المبرد «و لا الحديد» و قال: «ان هذه القصيدة مشهورة و هي محفوظة كلها» و عزى بعض السبب في ذلك ان سيبويه لفقه ببيت يتلوه و هو.
اديروها بنى حرب عليكم و لا ترموا بها الغرض البعيدا
و يروى خلافة ربكم حاموا عليها... و هذا البيت من قصيدة لعبد اللّه بن همام السلولي «منصوبة» قالها ليزيد و هو الذي حمله على ان يأخذ البيعة لابنه معاوية من بعده رواها الجمحي و التبريزي و غيرهما، مضافا الى ذلك الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الأسدي فهو يؤنب و يوبخ و يطلب العدل، و بين غرض ابن همام السلولي و هو بحث على حبس الخلافة على الامويين و انها لهم دون غيرهم.
(1) البيت من الشواهد لسيبويه و ابن الناظم و ابن عقيل و غيرهم و نسب الى جرير و الى تأبط شرا و الى جابر السنبسي و قيل هو مصنوع.
(2) البيت لجرير بن عطية بن الخطفي و هو من كلمة طويلة في النقائض ص 394 و شرح ديوانه س 312.
ص: 72
وَ هَذَا ظَاهِرٌ فِي اَلْعَرَبِيَّةِ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِهَا وَ فِي اَلْقُرْآنِ وَ اَلشِّعْرِ لَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ اَلْعَطْفَ عَلَى اَللَّفْظِ أَقْوَى لَكَانَ عَطْفُ اَلْأَرْجُلِ عَلَى مَوْضِعِ اَلرُّءُوسِ أَوْلَى مَعَ اَلْقِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ لِأَنَّ نَصْبَ اَلْأَرْجُلِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى أَحَدِ اَلْوَجْهَيْنِ إِمَّا بِأَنْ يُعْطَفَ عَلَى اَلْأَيْدِي وَ اَلْوُجُوهِ فِي اَلْغَسْلِ أَوْ يُعْطَفَ عَلَى مَوْضِعِ اَلرُّءُوسِ فَيُنْصَبَ وَ يَكُونَ حُكْمُهَا اَلْمَسْحَ وَ عَطْفُهَا عَلَى مَوْضِعِ اَلرُّءُوسِ أَوْلَى وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْكَلاَمَ إِذَا حَصَلَ فِيهِ عَامِلاَنِ أَحَدُهُمَا قَرِيبٌ وَ اَلْآخَرُ بَعِيدٌ فَإِعْمَالُ اَلْأَقْرَبِ أَوْلَى مِنْ إِعْمَالِ اَلْأَبْعَدِ وَ قَدْ نَصَّ أَهْلُ اَلْعَرَبِيَّةِ عَلَى هَذَا فَقَالُوا إِذَا قَالَ اَلْقَائِلُ أَكْرَمَنِي وَ أَكْرَمْتُ عَبْدَ اَللَّهِ وَ أَكْرَمْتُ وَ أَكْرَمَنِي عَبْدُ اَللَّهِ فَحَمْلُ اَلْمَذْكُورِ بَعْدَ اَلْفِعْلَيْنِ عَلَى اَلْفِعْلِ اَلثَّانِي أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ اَلثَّانِيَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَ قَدْ جَاءَ اَلْقُرْآنُ وَ أَكْثَرُ اَلشِّعْرِ بِإِعْمَالِ اَلثَّانِي قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اَللّهُ أَحَداً» (1) لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ اَلْأَوَّلَ لَقَالَ كَمَا ظَنَنْتُمُوهُ وَ قَالَ «آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً» (2) وَ لَوْ أَعْمَلَ اَلْأَوَّلَ لَقَالَ أُفْرِغْهُ وَ قَالَ «هاؤُمُ اِقْرَؤُا كِتابِيَهْ » (3)وَ لَوْ أَعْمَلَ اَلْأَوَّلَ لَقَالَ هَاؤُمُ اِقْرَءُوهُ كِتَابِيَهْ وَ قَالَ اَلشَّاعِرُ:
قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ - وَ عَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنًّى غَرِيمُهَا(4)
فَأَعْمَلَ اَلثَّانِيَ دُونَ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ اَلْأَوَّلَ لَقَالَ قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ
********
(1) الجن - 7.
(2) الكهف - 97.
(3) الحاقّة - 19.
(4) البيت لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة من أبيات قالها في محبوبته (عزة) لأسباب ذكر بعضها الأصبهانيّ في اغانيه و بعد البيت:
اذا سمت نفسي هجرها و اجتنابها رأت غمرات الموت فيما أسومها
اصابتك نبل الحاجية انها اذا ما رمت لا يستبل كليمها.
ص: 73
فَوَفَّاهُ غَرِيمَهُ وَ مِمَّا أُعْمِلَ فِيهِ اَلثَّانِي قَوْلُ اَلشَّاعِرِ:
وَ كُمْتاً مُدَمَّاةً كَأَنَّ مُتُونَهَا - جَرَى فَوْقَهَا فَاسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ (1)
وَ لَوْ أَعْمَلَ اَلْأَوَّلَ لَرَفَعَ لَوْنَ وَ فِي اَلرِّوَايَةِ مَنْصُوبٌ وَ مِثْلُهُ قَوْلُ اَلْفَرَزْدَقِ :
وَ لَكِنَّ نِصْفاً لَوْ سَبَبْتُ وَ سَبَّنِي - بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ مِنْ مَنَافٍ وَ هَاشِمِ (2)
فَقَالَ بَنُو لِأَنَّهُ أَعْمَلَ اَلثَّانِيَ دُونَ اَلْأَوَّلِ فَأَمَّا قَوْلُ إِمْرِئِ اَلْقَيْسِ وَ إِعْمَالُهُ اَلْأَوَّلَ :
وَ لَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ - كَفَانِي وَ لَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ اَلْمَالِ (3)
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ شَاذٌّ خَارِجٌ عَنْ بَابِهِ وَ لاَ حُكْمَ عَلَى شَاذٍّ وَ اَلثَّانِي إِنَّمَا رَفَعَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ اَلْقَلِيلَ مَطْلُوباً وَ إِنَّمَا كَانَ اَلْمَطْلُوبُ عِنْدَهُ اَلْمُلْكَ وَ جَعَلَ اَلْقَلِيلَ كَافِياً وَ لَوْ لَمْ يُرِدْ هَذَا وَ نَصَبَ فَسَدَ اَلْمَعْنَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْكَعْبَانِ هُمَا قُبَّتَا اَلْقَدَمَيْنِ أَمَامَ اَلسَّاقَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ مَا عَلاَ مِنْهُ فِي وَسَطِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ (4).
********
(1) البيت لطفيل بن عوف بن ضبيس الغنوي من قصيدة طويلة يصف فيها الخيل و الخباء أولها.
و بيت تهب الريح في حجراته بارض فضاء بابه لم يحجب و الشاهد عطف على قوله:
و فينا رباط الخيل كل مطهم و خيل كسرحان الغضى المتأوب.
(2) البيت ثاني بيتين اثبتا في ديوانه و قبله:
و ليس بعدل ان سببت مقاعسا بآبائي الشم الكرام الخضارم و لكن عدلا لو سببت إلخ:.
(3) البيت من قصيدة له قرينة معلقته في الجودة مثبتة في ديوانه أولها:
ألا عم صباحا ايها الطلل البالى و هل يعمن من كان في العصر الخالي.
(4) ما اختصره الشيخ من عبارة المقنعة و لم يذكره هو «أمام الساقين ما بين المفصل و المشط، و ليسا الأعظم التي عن اليمين و الشمال من الساقين الخارجة عنها كما يظن ذلك العامّة و يسمونها الكعبين، بل هذه عظام الساقين و العرب تسمى كل واحد منهما ظنبوبا، و الكعب في كل قدم و هو ما علا إلخ».
ص: 74
فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » فَبَيَّنَ أَنَّ مُنْتَهَى اَلْمَسْحِ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ وَ لَوْ أَرَادَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُونَا لَقَالَ إِلَى اَلْكِعَابِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي كُلِّ رِجْلٍ مِنْهُ اِثْنَانِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً إِجْمَاعُ اَلْأُمَّةِ وَ هُوَ أَنَّ اَلْأُمَّةَ بَيْنَ قَائِلَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ بِوُجُوبِ اَلْمَسْحِ دُونَ غَيْرِهِ وَ لاَ يُجَوِّزُ اَلتَّخْيِيرَ وَ يَقْطَعُ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْكَعْبَيْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ قَائِلٌ يَقُولُ بِوُجُوبِ اَلْغَسْلِ أَوِ اَلْغَسْلِ وَ اَلْمَسْحِ عَلَى طَرِيقِ اَلتَّخْيِيرِ وَ يَقُولُ اَلْكَعْبَانِ هُمَا اَلْعَظْمَانِ اَلنَّاتِيَانِ خَلْفَ اَلسَّاقِ وَ لاَ قَوْلَ ثَالِثَ فَإِذَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وُجُوبُ مَسْحِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ ثَبَتَ مَا قُلْنَا مِنَ مَاهِيَّةِ (1) اَلْكَعْبَيْنِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
(189) 38 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ وَاحِدٌ»(2) وَ وَصَفَ اَلْكَعْبَ فِي ظَهْرِ اَلْقَدَمِ .
190-39 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ وَ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَ لاَ أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ اَلْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ اَلْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ «هَذَا هُوَ اَلْكَعْبُ » قَالَ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَسْفَلِ اَلْعُرْقُوبِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ هَذَا هُوَ اَلظُّنْبُوبُ »(3) .
********
(1) في بعض النسخ (مائية).
(2) يأتي هذا الحديث بلفظ «الوضوء واحدة واحدة و وصف إلخ» و عليه نسخة الفيض في الوافي.
(3) الظنبوب: هو حرف العظم اليابس من الساق.
(189) - الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.
ص: 75
(191) 40 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ : أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى أَنِ اِنْتَهَى إِلَى آخِرِ مَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » «فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ رِجْلَيْهِ (قدميه)(1) مَا بَيْنَ اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى آخِرِ أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ » قُلْنَا أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَأَيْنَ اَلْكَعْبَانِ قَالَ «هَاهُنَا» يَعْنِي اَلْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ اَلسَّاقِ فَقَالاَ هَذَا مَا هُوَ قَالَ «هَذَا عَظْمُ اَلسَّاقِ » .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فَرَغَ اَلْمُتَوَضِّي مِنَ اَلْوُضُوءِ فَلْيَقُلِ اَلدُّعَاءَ - «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ .
192-41- فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ فِي اَلْمَاءِ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ «اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » ». ثُمَّ قَالَ «وَ وُضُوءُ اَلْمَرْأَةِ كَوُضُوءِ اَلرَّجُلِ سَوَاءً إِلاَّ أَنَّ اَلسُّنَّةَ أَنْ تَبْتَدِئَ اَلْمَرْأَةُ فِي غَسْلِ يَدَيْهَا بَعْدَ وَجْهِهَا بِبَاطِنِ ذِرَاعَيْهَا وَ يَبْتَدِئَ اَلرَّجُلُ بِغَسْلِ اَلظَّاهِرِ مِنْهُمَا.»..
(193) 42 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ
********
(1) زيادة في المطبوعة و نسخة في بعض المخطوطات.
(191) - الكافي ج 1 ص 9.
(193) - الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 30.
ص: 76
بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فَرَضَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَلنِّسَاءِ فِي اَلْوُضُوءِ أَنْ يَبْدَأْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِي اَلرِّجَالِ بِظَاهِرِ اَلذِّرَاعِ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مُرَخَّصٌ لِلْمَرْأَةِ فِي مَسْحِ رَأْسِهَا أَنْ تَمْسَحَ مِنْهُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ مَا اِتَّصَلَ بِهَا مِنْهُ وَ تُدْخِلَ إِصْبَعَهَا تَحْتَ قِنَاعِهَا فَتَمْسَحَ عَلَى شَعْرِهَا وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِقْدَارَ أَنْمُلَةٍ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ تَنْزِعُ قِنَاعَهَا فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ وَ اَلْمَغْرِبِ فَتَمْسَحُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ مِنْهُ . .
194-43- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَمْسَحُ اَلْمَرْأَةُ بِالرَّأْسِ كَمَا يَمْسَحُ اَلرِّجَالُ إِنَّمَا اَلْمَرْأَةُ إِذَا أَصْبَحَتْ مَسَحَتْ رَأْسَهَا وَ تَضَعُ اَلْخِمَارَ عَنْهَا فَإِذَا كَانَ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ وَ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ تَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهَا».
(195) 44 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا مِنْ مَسْحِ اَلرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلاَثِ أَصَابِعَ وَ لاَ تُلْقِي عَنْهَا خِمَارَهَا».
(196) 45 - وَ أَخْبَرَنِي بِهَذَا اَلْحَدِيثِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ اَلْحَدِيثِ اَلْأَوَّلِ .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ تَرَكَ اَلْمَضْمَضَةَ وَ اَلاِسْتِنْشَاقَ فِي اَلْوُضُوءِ لَمْ يُخِلَّ تَرْكُهُ بِطَهَارَتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ يَكُونُ تَارِكاً فَضْلاً .
********
(195-196) - الكافي ج 1 ص 10.
ص: 77
197-46 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا فَقَالَ «هُمَا مِنَ اَلسُّنَّةِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ ».
(198) 47 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ اَلْمَضْمَضَةَ وَ اَلاِسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
(199) 48 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَضْمَضَةُ وَ اَلاِسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ اَلْوُضُوءِ »..
يَعْنِي لَيْسَا مِنْ فَرَائِضِ اَلْوُضُوءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(200) 49 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهُمَا فَقَالَ «هُمَا مِنَ اَلْوُضُوءِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا فَلاَ تُعِدْ».
(201) 50 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْكَ اِسْتِنْشَاقٌ وَ لاَ مَضْمَضَةٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ اَلْجَوْفِ ».
(202) 51 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ
********
(198-199) - الاستبصار ج 1 ص 66.
(200) - الاستبصار ج 1 ص 67.
(201) - الكافي ج 1 ص 8.
(202) - الاستبصار ج 1 ص 67.
ص: 78
عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ اَلْمَضْمَضَةُ وَ اَلاِسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لاَ سُنَّةً إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ» .
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ لاَ سُنَّةً هُوَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَلسُّنَّةِ اَلَّتِي لاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ بِدْعَةً فَلاَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(203) 52 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَضْمَضَةُ وَ اَلاِسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً أَدَّى اَلْوَاجِبَ وَ إِذَا غَسَلَ هَذِهِ اَلْأَبْعَاضَ مَرَّتَيْنِ حَازَ بِهِ أَجْراً وَ أَصَابَ فَضْلاً وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ . وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ » وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَدْ دَخَلَ فِي اِمْتِثَالِ مَا يَقْتَضِيهِ اَلظَّاهِرُ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلاَلَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَرْضٌ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ .
(204) 53 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِجَمْعٍ (1) وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ
********
(1) جمع: بالفتح و السكون المشعر الحرام و هو اقرب الموقفين الى مكّة المشرفة و يقال لمزدلفة جمع.
(203) - الاستبصار ج 1 ص 67.
(204) - الاستبصار ج 1 ص 58 و ص 69.
ص: 79
اَلْأَيْمَنَ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ اَلْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ اَلنَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ .
(205) 54 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ وَصَفَ اَلْكَعْبَ فِي ظَهْرِ اَلْقَدَمِ ».
(206) 55 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ فَقَالَ «مَرَّةً مَرَّةً ».
(207) 56 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فَقَالَ «مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلاَّ مَرَّةً مَرَّةً » .
(208) 57 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فَقَالَ «مَثْنَى مَثْنَى».
(209) 58 وَ اَلْخَبَرُ اَلْآخَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى».
فَمَحْمُولاَنِ عَلَى اَلسُّنَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ اَلْفَرْضَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّنَاقُضُ فِي اَلْأَخْبَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(210) 59 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ
********
(1) نسخة في الجميع (عيسى).
(205-206) - الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.
(207-208-209-210) - الاستبصار ج 1 ص 70 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 25 و فيه وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
ص: 80
بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى مَنْ زَادَ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ » وَ حَكَى لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ وَ رِجْلَيْهِ .
حِكَايَتُهُ لِوُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّةً مَرَّةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ اَلْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى اَلسُّنَّةَ لِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْفَرِيضَةُ مَرَّتَيْنِ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَفْعَلُ مَرَّةً مَرَّةً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(211) 60 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ: أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَعَا بِطَسْتٍ وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَالْغُرْفَةُ اَلْوَاحِدَةُ تُجْزِي لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا وَ اَلثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ » .
(212) 61 فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ فَرْضٌ وَ اِثْنَتَانِ لاَ يُؤْجَرُ وَ اَلثَّالِثَةُ بِدْعَةٌ ».
قَوْلُهُ وَ اِثْنَتَانِ لاَ يُؤْجَرُ يَعْنِي إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُمَا فَرْضٌ لاَ يُؤْجَرُ عَلَيْهِمَا فَأَمَّا إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُمَا سُنَّةٌ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .
(213) 62 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ
********
(211-212) - الاستبصار ج 1 ص 71 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 و هو جزء حديث.
(213) - الاستبصار ج 1 ص 71.
ص: 81
عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّ وَاحِدَةً مِنَ اَلْوُضُوءِ تُجْزِيهِ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَى اَلثِّنْتَيْنِ » .
(214) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فَقَالَ لِي «تَوَضَّأْ ثَلاَثاً» قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي «أَ لَيْسَ تَشْهَدُ بَغْدَادَ وَ عَسَاكِرَهُمْ » قُلْتُ بَلَى قَالَ فَكُنْتُ يَوْماً أَتَوَضَّأُ فِي دَارِ اَلْمَهْدِيِّ فَرَآنِي بَعْضُهُمْ وَ أَنَا لاَ أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّكَ فُلاَنِيٌّ وَ أَنْتَ تَتَوَضَّأُ هَذَا اَلْوُضُوءَ قَالَ فَقُلْتُ لِهَذَا وَ اَللَّهِ أَمَرَنِي.
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلرَّأْسِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ سُنَّةٌ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ وَ هُوَ اَلْفَرْضُ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » وَ مَنْ مَسَحَ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ اَلظَّاهِرِ وَ مَا زَادَ عَلَى اَلْمَرَّةِ اَلْوَاحِدَةِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلاَلَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلاَلَةٌ شَرْعِيَّةٌ عَلَى أَنَّ اَلْمَسْحَ بِالرَّأْسِ أَكْثَرُ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَكْثَرُ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً لِأَنَّهُمْ لَمَّا فَرَغُوا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مِنْ صِفَةِ غَسْلِ اَلْأَعْضَاءِ قَالُوا وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يَقُولُوا دَفْعَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ وَ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَبَيَّنُوا وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
(215) 64 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مَسْحِ اَلْقَدَمَيْنِ وَ مَسْحِ اَلرَّأْسِ قَالَ «مَسْحُ اَلرَّأْسِ وَاحِدَةٌ مِنْ مُقَدَّمِ اَلرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ وَ مَسْحُ اَلْقَدَمَيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا».
قَوْلُهُ وَ مَسْحُ اَلْقَدَمَيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا يُرِيدُ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً مِنَ اَلْأَصَابِعِ
********
(214) - الاستبصار ج 1 ص 71.
(215) - الاستبصار ج 1 ص 61.
ص: 82
إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ وَ مِنَ اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى اَلْأَصَابِعِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
(216) 65 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى اَلْقَدَمِ إِلَى اَلْكَعْبِ وَ مِنَ اَلْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى اَلْقَدَمِ .
(217) 66 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلْقَدَمَيْنِ مُقْبِلاً وَ مُدْبِراً».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْوُضُوءُ قُرْبَةٌ إِلَى اَللَّهِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يُخْلِصَ اَلنِّيَّةَ فِيهِ وَ يَجْعَلَهُ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلنِّيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » اَلْآيَةَ قَوْلُهُ «فَاغْسِلُوا» أَيْ فَاغْسِلُوا لِلصَّلاَةِ وَ إِنَّمَا حُذِفَ ذِكْرُ اَلصَّلاَةِ اِخْتِصَاراً وَ مَذْهَبُ اَلْعَرَبِ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ لِأَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ اَلْأَمِيرِ فَالْبَسْ ثِيَابَكَ وَ إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ اَلْعَدُوِّ فَخُذْ سِلاَحَكَ فَتَقْدِيرُ اَلْكَلاَمِ فَالْبَسْ ثِيَابَكَ لِلِقَاءِ اَلْأَمِيرِ وَ خُذْ سِلاَحَكَ لِلِقَاءِ اَلْعَدُوِّ وَ إِذَا أُمِرْنَا بِالْغَسْلِ لِلصَّلاَةِ فَلاَ بُدَّ مِنَ اَلنِّيَّةِ لِأَنَّ بِالنِّيَّةِ يَتَوَجَّهُ اَلْفِعْلُ إِلَى اَلصَّلاَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى وُجُوبِ اَلنِّيَّةِ .
(218) 67 - اَلْخَبَرُ اَلْمَرْوِيُّ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : « إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى» اَلْخَبَرَ..
********
(216) - الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت يسير.
(217) - الاستبصار ج 1 ص 57.
(218) - اخرجه البخاري و مسلم و الترمذي و أبو داود و النسائي و ابن ماجه عن عمر بن الخطاب و أبو نعيم عن أبي سعيد جميعا عنه صلّى اللّه عليه و آله.
ص: 83
فَلَمَّا وَجَدْنَا اَلْأَعْمَالَ قَدْ تُوجَدُ أَجْنَاسُهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ عَلِمْنَا أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْخَبَرِ أَنَّهَا لاَ تَكُونُ قُرْبَةً وَ شَرْعِيَّةً مُجْزِيَةً إِلاَّ بِالنِّيَّاتِ وَ قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَا لَمْ يَنْوِ وَ هَذَا حُكْمُ لَفْظَةِ إِنَّمَا فِي مُقْتَضَى اَللُّغَةِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَلْقَائِلَ إِذَا قَالَ إِنَّمَا لَكَ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَ إِنَّمَا أَكَلْتُ رَغِيفاً دَلَّ عَلَى نَفْيِ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ وَ أَكْلِ أَكْثَرَ مِنْ رَغِيفٍ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ إِنَّمَا مَوْضُوعَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ كَانَ يَرَى جَوَازَ بَيْعِ اَلدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ نَقْداً وَ نَاظَرَهُ عَلَى ذَلِكَ وُجُوهُ اَلصَّحَابَةِ وَ اِحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِنَهْيِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ بَيْعِ اَلذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ فَعَارَضَهُمْ .
(219) 68 - بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا اَلرِّبَا فِي اَلنَّسِيئَةِ ».
فَرَأَى اِبْنُ عَبَّاسٍ هَذَا اَلْخَبَرَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ لاَ رِبَا إِلاَّ فِي اَلنَّسِيئَةِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ إِنَّمَا تُفِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ اَلصَّحَابَةَ لَمَّا تَنَازَعَتْ فِي اِلْتِقَاءِ اَلْخِتَانَيْنِ وَ اِحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ مُوجِباً لِلْغُسْلِ .
(220) 69 - بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّمَا اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ ».
قَالَ اَلْآخَرُونَ مِنَ اَلصَّحَابَةِ هَذَا اَلْخَبَرُ مَنْسُوخٌ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْفَرِيقَيْنِ رَأَوْا هَذِهِ اَللَّفْظَةَ مَانِعَةً مِنْ وُجُوبِ اَلْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ لَمَا اِحْتَجَّ بِالْخَبَرِ نَافُو وُجُوبِ اَلْغُسْلِ وَ لاَ اِدَّعَى نَسْخَهُ اَلْبَاقُونَ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ فَلْيُدِرْهُ أَوْ يُحَرِّكُهُ عِنْدَ غَسْلِ يَدِهِ لِيَصِلَ اَلْمَاءُ إِلَى تَحْتِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا سِوَارٌ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَيْسَ يَضُرُّ اَلْمُتَوَضِّئَ مَا وَقَعَ مِنَ اَلْمَاءِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
********
(219) - اخرجه مسلم و النسائي و ابن ماجة و احمد عن أسامة بن زيد عنه صلّى اللّه عليه و آله.
(220) - اخرجه مسلم و أبو داود عن أبي سعيد و ابن ماجة و احمد عن ابي أيّوب جميعا عنه صلي اللّه عليه و آله.
ص: 84
221-70 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلْخَاتَمُ اَلضَّيِّقُ لاَ يَدْرِي هَلْ يَجْرِي اَلْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لاَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنْ عَلِمَ أَنَّ اَلْمَاءَ لاَ يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ».
(222) 71 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ عَلَيْهَا اَلسِّوَارُ وَ اَلدُّمْلُجُ (1) فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لاَ تَدْرِي أَ يَجْرِي اَلْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لاَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اِغْتَسَلَتْ قَالَ قَالَ «تُحَرِّكُهُ حَتَّى تُدْخِلَ اَلْمَاءَ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ » وَ عَنِ اَلْخَاتَمِ اَلضَّيِّقِ لاَ يَدْرِي هَلْ يَجْرِي اَلْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لاَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنْ عَلِمَ أَنَّ اَلْمَاءَ لاَ يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ يَضُرُّ اَلْمُتَوَضِّيَ مَا وَقَعَ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْوَاقِعِ إِلَى اَلْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى ثِيَابِهِ وَ بَدَنِهِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ وَ كَذَلِكَ مَا يَقَعُ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلطَّاهِرَةِ مِنَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يَسْتَنْجِي بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ يُنَجِّسُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ وَ بَدَنِهِ إِلاَّ أَنْ يَقَعَ عَلَى نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ فَيَحْمِلَهَا فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ .
(223) 72 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْأَحْوَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ أَخْرُجُ مِنَ اَلْخَلاَءِ فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ
********
(1) الدملج: كقنفذ شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها.
(222) - الكافي ج 1 ص 14.
(223) - الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41.
ص: 85
فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
(224) 73 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ اَلْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ اَلْمَاءُ فِي إِنَائِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ «ما جَعَلَ ... عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».
225-74 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ اَلْأَرْضِ فِي اَلْإِنَاءِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».
226-75 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ ثَوْبُهُ قَرِيبٌ مِنْهُ فَيُصِيبُ اَلثَّوْبَ مِنَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ ».
227-76 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِي ثُمَّ يَقَعُ ثَوْبِي فِيهِ وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
228-77 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ
********
(224) - الكافي ج 1 ص 5.
ص: 86
اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى اَلْمَاءِ اَلَّذِي اِسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ فَقَالَ «لاَ».
229-78 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَيَقَعُ اَلْمَاءُ عَلَى اَلصَّفَا(1) فَيَنْزُو فَيَقَعُ عَلَى اَلثَّوْبِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّفْرِيقُ بَيْنَ اَلْوُضُوءِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ فَرَّقَ وُضُوءَهُ لِضَرُورَةٍ حَتَّى يَجِفَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ اِسْتَأْنَفَ اَلْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِفَّ وَصَلَهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعَهُ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » وَ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا أَنَّ اَلْأَمْرَ يَقْتَضِي اَلْفَوْرَ وَ لاَ يَسُوغُ فِيهِ اَلتَّرَاخِي فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَ كَانَ اَلْمَأْمُورُ بِالصَّلاَةِ مَأْمُوراً بِالْوُضُوءِ قَبْلَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ اَلْوُضُوءِ عَقِيبَ تَوَجُّهِ اَلْأَمْرِ إِلَيْهِ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ اَلْأَعْضَاءِ اَلْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهُ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ فَهُوَ مَأْمُورٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَسْلِ اَلْيَدَيْنِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهُ وَ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ .
(230) 79 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ اَلْوُضُوءَ لاَ يُبَعَّضُ ».
(231) 80 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ
********
(1) الصفا: بمعنى الحجر اذ استعمل في الجمع فهو الحجارة الملس، و في المفرد فهو الحجر.
(230-231) - الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.
ص: 87
قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ اَلْمَاءُ فَدَعَوْتُ اَلْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي قَالَ «أَعِدْ».
(232) 81 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ: فِي اَلْوَضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ اَلْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ اَلَّذِي يَلِيهِ قَالَ «جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اِغْسِلْ مَا بَقِيَ » قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ قَالَ «هُوَ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ وَ اِبْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ » قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ «نَعَمْ ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْطَعِ اَلْمُتَوَضِّي وُضُوءَهُ وَ إِنَّمَا يُجَفِّفُهُ اَلرِّيحُ اَلشَّدِيدُ أَوِ اَلْحَرُّ اَلْعَظِيمُ فَعِنْدَ ذَلِكَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ وَ مَتَى قَطَعَ اَلْوُضُوءَ ثُمَّ جَفَّ مَا كَانَ وَضَّأَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ وَ فِي يَدِهِ بَلَلٌ مِنَ اَلْوَضُوءِ فَلْيَمْسَحْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَ إِنْ نَسِيَ مَسْحَ رِجْلَيْهِ فَلْيَمْسَحْهُمَا إِذَا ذَكَرَ بِبَلَلِ وَضُوئِهِ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ بَلَلٌ وَ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ أَوْ فِي حَاجِبِهِ أَخَذَ مِنْهُ مَا تَنَدَّتْ بِهِ أَطْرَافُ أَصَابِعِ يَدِهِ وَ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَإِنْ ذَكَرَ مَا نَسِيَهُ وَ قَدْ جَفَّ وَضُوؤُهُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْ نَدَاوَتِهِ شَيْ ءٌ فَلْيَسْتَأْنِفِ اَلْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(233) 82 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ ».
********
(232) - الاستبصار ج 1 ص 72.
(233) - الاستبصار ج 1 ص 75.
ص: 88
234-83 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُعِيدُ».
(235) 84 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ وَ لْيُصَلِّ » قَالَ «وَ إِنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ اَلْمَفْرُوضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا نَسِيَ وَ يُعِيدَ مَا بَقِيَ لِتَمَامِ اَلْوُضُوءِ ».
236-85 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي اَلْقُرْآنِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُجْزِي اَلْإِنْسَانَ فِي مَسْحِ رَأْسِهِ أَنْ يَمْسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ مِقْدَارَ إِصْبَعٍ يَضَعُهَا عَلَيْهِ عَرْضاً مَعَ اَلشَّعْرِ إِلَى قُصَاصِهِ وَ إِنْ مَسَحَ مِنْهُ مِقْدَارَ ثَلاَثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ بِالْعَرْضِ كَانَ قَدْ أَسْبَغَ وَ فَعَلَ اَلْأَفْضَلَ وَ كَذَلِكَ يُجْزِيهِ فِي مَسْحِ رِجْلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِرَأْسِ مُسَبِّحَتِهِ مِنْ أَصَابِعِهِمَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فَإِذَا مَسَحَهُمَا بِكَفَّيْهِ كَانَ أَفْضَلَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » وَ مَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ اَلاِسْمِ وَ يُسَمَّى مَاسِحاً وَ لاَ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ مَا دُونَ اَلْإِصْبَعِ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ اَلظَّاهِرَ لَقُلْنَا بِجَوَازِ ذَلِكَ لَكِنَّ اَلسُّنَّةَ
********
(235) - الاستبصار ج 1 ص 74.
ص: 89
مَنَعَتْ مِنْهُ وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً.
(237) 86 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى اَلنَّعْلَيْنِ وَ لاَ تُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ اَلشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ ».
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(238) 87 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ اَلْعِمَامَةُ قَالَ «يَرْفَعُ اَلْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ».
(239) 88 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ اَلْخَلِيلِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ وَ ثَقُلَ عَلَيْهِ نَزْعُ اَلْعِمَامَةِ لِمَكَانِ اَلْبَرْدِ فَقَالَ «لِيُدْخِلْ إِصْبَعَهُ ».
وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلاِقْتِصَارَ عَلَى اَلْإِصْبَعِ اَلْوَاحِدَةِ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ مِنَ اَلْبَرْدِ أَوْ غَيْرِهِ مُجْزٍ وَ قَدْ مَضَى أَنَّ اَلْمَسْحَ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ أَفْضَلُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .
(240) 89 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
********
(237) - الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 9 و هو جزء من حديث.
(238) - الاستبصار ج 1 ص 60.
(239) - الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 10 بتفاوت في المتن و السند.
(240) - الاستبصار ج 1 ص 60.
ص: 90
بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ بِإِصْبَعِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ فَقَالَ «نَعَمْ ».
فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْحُ بِمُقَدَّمِ اَلرَّأْسِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُدْخِلَ اَلْإِنْسَانُ إِصْبَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ مَعَ ذَلِكَ فَيَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ .
(241) 90 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : « مَسْحُ اَلرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ ».
(242) 91 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلرَّأْسِ فَقَالَ «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُكْنَةٍ فِي قَفَا أَبِي يُمِرُّ عَلَيْهَا يَدَهُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوُضُوءِ يُمْسَحُ اَلرَّأْسُ مُقَدَّمُهُ وَ مُؤَخَّرُهُ قَالَ «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُكْنَةٍ فِي رَقَبَةِ أَبِي يَمْسَحُ عَلَيْهَا» .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ سَوَاءً .
(243) 92 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى اَلْأَصَابِعِ فَمَسَحَهُمَا إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَاهِرِ اَلْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ بِكَفِّهِ ».
فَمَعْنَاهُ لاَ يَكُونُ مُسْتَكْمِلاً لِخِصَالِ اَلْفَضْلِ .
********
(241) - الاستبصار ج 1 ص 60.
(242) - الاستبصار ج 1 ص 61.
(243) - الاستبصار ج 1 ص 62 و فيه (لا لا يكفيه) الكافي ج 1 ص 10.
ص: 91
(244) 93 - كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي مَسْجِدِهِ ».
وَ إِنَّمَا أَرَادَ لاَ صَلاَةَ فَاضِلَةَ كَثِيرَةَ اَلثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ نَفْيَ اَلْإِجْزَاءِ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ .
(245) 94 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَيْكَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا» ثُمَّ قَالَ «هَكَذَا» فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْكَعْبِ وَ ضَرَبَ اَلْأُخْرَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمِهِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا إِلَى اَلْأَصَابِعِ .
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ مِمَّنْ يَرَى اَلْمَسْحَ وَ يَقُولُ بِاسْتِيعَابِ اَلرِّجْلِ وَ هُوَ خِلاَفُ اَلْحَقِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ مَوْضِعَ اَلْمَسْحِ مِنْ رِجْلَيْهِ غَسْلاً وَ لاَ يُبَدِّلَ مَسْحَ رَأْسِهِ بِغَسْلِهِ كَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مَوْضِعَ غَسْلِ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ مَسْحاً بَلْ يَضَعُ اَلْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْآيَةُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » فَأَوْجَبَ اَلْغَسْلَ بِظَاهِرِ اَلْأَمْرِ فِي اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ فَرَضَ اَلْمَسْحَ فِي اَلرَّأْسِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ وَ مَنْ مَسَحَ مَا أَمَرَهُ اَللَّهُ بِالْغَسْلِ أَوْ غَسَلَ مَا أَمَرَهُ اَللَّهُ بِالْمَسْحِ لَمْ يَكُنْ مُمْتَثِلاً لِلْأَمْرِ وَ مُخَالَفَةُ اَلْأَمْرِ لاَ تُجْزِي وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
(246) 95 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ
********
(244) - اخرجه الدار قطني في معجمه عن جابر و أبي هريرة عنه صلي اللّه عليه و آله، و السيوطي في الجامع الصغير.
(245) - الاستبصار ج 1 ص 62.
(246) - الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.
ص: 92
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّهُ يَأْتِي عَلَى اَلرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً » قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ «لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اَللَّهُ بِمَسْحِهِ ».
(247) 96 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ لِي أَبِي «لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ اَلرِّجْلَيْنِ غَسْلاً ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلْمَفْرُوضِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ »» ثُمَّ قَالَ «اِبْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ اَلْمَفْرُوضِ ».
وَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَحَبَّ اَلْإِنْسَانُ أَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ لِإِزَالَةِ أَذًى عَنْهُمَا وَ تَنْظِيفِهِمَا أَوْ تَبْرِيدِهِمَا فَلْيُقَدِّمْ ذَلِكَ قَبْلَ اَلْوُضُوءِ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ بَعْدَهُ وَ يَخْتِمُ وُضُوءَهُ بِمَسْحِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مُمْتَثِلاً لِأَمْرِ اَللَّهِ تَعَالَى فِي تَرْتِيبِ اَلْوُضُوءِ . فَالْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ يَدُلُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ اِبْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى اَلرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ يَعْنِي إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُنَظِّفَهُمَافَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ اَلْمَفْرُوضِ .
(248) 97 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُنَبِّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَلَسْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أَقْبَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ اِبْتَدَأْتُ فِي اَلْوُضُوءِ فَقَالَ لِي «تَمَضْمَضْ وَ اِسْتَنْشِقْ وَ اِسْتَنَّ » ثُمَّ غَسَلْتُ وَجْهِي ثَلاَثاً فَقَالَ «قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَرَّتَانِ »» قَالَ «فَغَسَلْتُ ذِرَاعَيَّ وَ مَسَحْتُ بِرَأْسِي مَرَّتَيْنِ فَقَالَ «قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَرَّةُ وَ غَسَلْتُ قَدَمَيَّ » فَقَالَ لِي «يَا عَلِيُّ خَلِّلْ مَا بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ لاَ تُخَلَّلْ بِالنَّارِ»».
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ اَلْمَعْلُومَ مِنْ مَذْهَبِ
********
(247-248) - الاستبصار ج 1 ص 65 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 10.
ص: 93
اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مَسْحُ اَلرِّجْلَيْنِ فِي اَلْوُضُوءِ دُونَ غَسْلِهِمَا وَ ذَلِكَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْتَلِجَ أَحَداً فِيهِ اَلرَّيْبُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ تُعَارَضَ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لاَ ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ تَنْظِيفَ رِجْلَيْهِ بِالْغَسْلِ قَبْلَ اَلْوُضُوءِ أَوْ أَخَّرَهُ لِسَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ وُضُوئِهِ مُهْلَةً وَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِزَمَانٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ لاَ يُتَابِعُ بَيْنَهُ لِيَفْصِلَ اَلْوُضُوءَ اَلْمَأْمُورَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ وَ مَا فِي مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ فِي مَسْحِ اَلْأُذُنَيْنِ سُنَّةٌ وَ لاَ فَضِيلَةٌ وَ مَنْ مَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَ بَاطِنَهُمَا فَقَدْ أَبْدَعَ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ غَسْلَ اَلْأَعْضَاءِ فِي اَلطَّهَارَةِ وَ مَسْحَهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَّبِعَ فِي ذَلِكَ دَلِيلاً شَرْعِيّاً وَ لَيْسَ فِي اَلشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ مَسْحِ اَلْأُذُنَيْنِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ مَنْ أَثْبَتَ فِي اَلشَّرِيعَةِ حُكْماً مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ مُبْدِعٌ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
(249) 98 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ بَطْنَ اَلْأُذُنَيْنِ مِنَ اَلْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ اَلرَّأْسِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَ لاَ مَسْحٌ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غَسْلُ اَلْوَجْهِ وَ اَلذِّرَاعَيْنِ فِي اَلْوُضُوءِ مَرَّةً إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ يَسْتَأْنِفُ مَاءً لِلْمَسْحِ جَدِيداً بَلْ يَسْتَعْمِلُ فِيهِ نَدَاوَةَ اَلْوَضُوءِ . فَقَدْ بَيَّنَّا مَا فِي ذَلِكَ
********
(249) - الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10.
ص: 94
ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَخْطَأَ فِي اَلْوُضُوءِ فَقَدَّمَ غَسْلَ يَدَيْهِ عَلَى غَسْلِ وَجْهِهِ رَجَعَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَعَادَ غَسْلَ يَدَيْهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ قَدَّمَ غَسْلَ يَدِهِ اَلْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ اَلْيُمْنَى وَجَبَ عَلَيْهِ اَلرُّجُوعُ إِلَى غَسْلِ يَدِهِ اَلْيُمْنَى وَ أَعَادَ غَسْلَ يَدِهِ اَلْيُسْرَى وَ كَذَلِكَ إِنْ قَدَّمَ مَسْحَ رِجْلَيْهِ عَلَى مَسْحِ رَأْسِهِ رَجَعَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ مَسْحَ رِجْلَيْهِ . وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ » وَ قَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلنَّحْوِيِّينَ إِنَّ اَلْوَاوَ يُوجِبُ اَلتَّرْتِيبَ مِنْهُمُ اَلْفَرَّاءُ وَ أَبُو عُبَيْدٍ اَلْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ وَ غَيْرُهُمَا وَ إِذَا كَانَتْ مُوجِبَةً لِلتَّرْتِيبِ فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ بَعْضِ اَلْأَعْضَاءِ عَلَى بَعْضٍ وَ تَدُلُّ اَلْآيَةُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ » فَأَوْجَبَ غَسْلَ اَلْوَجْهِ عَقِيبَ اَلْقِيَامِ إِلَى اَلصَّلاَةِ بِدَلاَلَةِ اَلْفَاءِ فِي قَوْلِهِ «فَاغْسِلُوا» وَ لاَ خِلاَفَ أَنَّ اَلْفَاءَ تُوجِبُ اَلتَّعْقِيبَ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ اَلْبَدْأَةَ فِي اَلْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ اَلْوَاجِبُ ثَبَتَ فِي بَاقِي اَلْأَعْضَاءِ لِأَنَّ اَلْأُمَّةَ بَيْنَ قَائِلَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ بِعَدَمِ اَلتَّرْتِيبِ وَ يُجَوِّزُ أَنْ يُبْدَأَ بِالرِّجْلَيْنِ أَوَّلاً وَ يُخْتَمَ بِالْوَجْهِ وَ قَائِلٌ يَقُولُ إِنَّ اَلْبَدْأَةَ فِي اَلْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ اَلْوَاجِبُ وَ يُوجِبُ فِي بَاقِي اَلْأَعْضَاءِ كَذَلِكَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ عَلَى هَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ إِنَّ اَلْفَاءَ فِي اَلْآيَةِ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ لَيْسَتْ لِلتَّعْقِيبِ بَلْ هِيَ لِلْجَزَاءِ وَ اَلْفَاءُ اَلَّتِي تُوجِبُ اَلتَّعْقِيبَ مِثْلُ قَوْلِ اَلْقَائِلِ اِضْرِبْ زَيْداً فَعَمْراً وَ اَلْفَاءُ فِي اَلْآيَةِ تَجْرِي فِي اَلْجَزَاءِ مَجْرَى قَوْلِ اَلْقَائِلِ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ وَ اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْفَائَيْنِ أَنَّ اَلْفَاءَ إِذَا دَخَلَتْ فِي اَلْجَزَاءِ لاَ يَصِحُّ قَطْعُ اَلْكَلاَمِ عَنْهَا وَ إِذَا كَانَتْ لِلتَّعْقِيبِ يَصِحُّ قَطْعُ اَلْكَلاَمِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ فِي قَوْلِكَ اِضْرِبْ زَيْداً فَعَمْراً أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِكَ اِضْرِبْ زَيْداً وَ لاَ يَصِحُّ فِي قَوْلِكَ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ اَلاِقْتِصَارُ عَلَى اَلشَّرْطِ فَقَطْ قُلْنَا لاَ فَرْقَ بَيْنَ اَلْفَائَيْنِ فِي اَللُّغَةِ لِأَنَّهُ لاَ إِشْكَالَ فِي أَنَّ اَلْفَاءَ فِي اَللُّغَةِ تَقْتَضِي
ص: 95
اَلتَّعْقِيبَ بَعْدَ أَنْ لاَ يَكُونَ مِنْ نَفْسِ اَلْكَلِمَةِ وَ لاَ فَرْقَ فِي اِقْتِضَائِهَا مَا ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَزَاءً أَوْ عَطْفاً لِأَنَّ قَوْلَ اَلْقَائِلِ إِذَا دَخَلَ زَيْدٌ فَأَعْطِهِ دِرْهَماً اَلْفَاءُ فِيهِ مُوجِبَةٌ لِلتَّعْقِيبِ وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً لِأَنَّهُ حِينَ وَقَعَ مِنْهُ اَلدُّخُولُ اِسْتَحَقَّ اَلْإِعْطَاءَ كَمَا أَنَّهُ فِي قَوْلِ اَلْقَائِلِ اِضْرِبْ زَيْداً فَعَمْراً إِذَا وَقَعَ اَلضَّرْبُ بِزَيْدٍ يَجِبُ أَنْ يُوقِعَهُ بِعَمْرٍو فَكَيْفَ يُظَنُّ اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْفَائَيْنِ وَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ .
250-99 - مَا رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : أَنَّهُ طَافَ وَ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَ قَالَ «اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ »..
وَ قَوْلُهُ عَلَى لَفْظَةِ أَمْرٍ وَ هُوَ يَقْتَضِي اَلْوُجُوبَ بِأَنْ يَبْدَأَ فِعْلاً بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَبْدَءُوا قَوْلاً بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ قَوْلاً وَ اَلْخِلاَفُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي اَلْبَدَاءَةِ بِالْفِعْلِ قُلْنَا لاَ يَجُوزُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْلِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ لَفْظَ عُمُومٍ يَدْخُلُ تَحْتَهُ اَلْقَوْلُ وَ اَلْفِعْلُ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُخَصِّصَ إِلاَّ بِدَلِيلٍ وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَدَأَ فِعْلاً بِالصَّفَا وَ قَالَ اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ اِبْدَءُوا فِعْلاً بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ قَوْلاً فَإِنْ قِيلَ عَلَى اَلْوَجْهِ اَلْأَوَّلِ إِنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ قَوْلِهِ اِبْدَءُوا عَلَى اَلْعُمُومِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَلْقَائِلَ إِذَا قَالَ اِضْرِبْ زَيْداً بِمَا ضَرَبَهُ بِهِ عَمْرٌو وَ كَانَ عَمْرٌو إِنَّمَا ضَرَبَهُ بِعَصاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ اِضْرِبْ زَيْداً عَلَى اَلْعُمُومِ فِي كُلِّ مَا يُضْرَبُ بِهِ بَلْ يَجِبُ قَصْرُهُ عَلَى مَا ضُرِبَ قُلْنَا بَيْنَ اَلْأَمْرَيْنِ فَرْقٌ لِأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَضْرِبَهُ عَلَى وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ بِغَيْرِ اَلْعَصَا وَ يَكُونَ ضَارِباً بِمَا ضَرَبَ بِهِ عَمْرٌو فَلِهَذَا اِخْتَصَّ اَلْكَلاَمُ بِمَا ضَرَبَ بِهِ عَمْرٌو بِعَيْنِهِ وَ لَيْسَ هَكَذَا اَلْخَبَرُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَبْدَءُوا قَوْلاً وَ فِعْلاً بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ تَعَالَى بِهِ قَوْلاً وَ نَحْنُ
ص: 96
إِذَا بَدَأْنَا بِهِ فِعْلاً نَكُونُ مُبْتَدِءِينَ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى اَلْحَقِيقَةِ فَبَانَ اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلْأَمْرَيْنِوَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ أَيْضاً.
(251) 100 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَابِعْ بَيْنَ اَلْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِبْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ اِمْسَحْ بِالرَّأْسِ وَ اَلرِّجْلَيْنِ وَ لاَ تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْ ءٍ تُخَالِفُ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ اَلذِّرَاعَ قَبْلَ اَلْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أَعِدْ عَلَى اَلذِّرَاعِ فَإِنْ مَسَحْتَ اَلرِّجْلَ قَبْلَ اَلرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَى اَلرَّأْسِ قَبْلَ اَلرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى اَلرِّجْلِ اِبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ ».
(252) 101 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِيَدِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ وَ بِرِجْلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ قَالَ «يَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ وَ لْيُعِدْ مَا كَانَ ».
(253) 102 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ اَلْيَمِينِ قَالَ «يَغْسِلُ اَلْيَمِينَ وَ يُعِيدُ اَلْيَسَارَ».
(254) 103 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ
********
(251-252-253) - الاستبصار ج 1 ص 73 و أخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 11 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 28.
(254) - الاستبصار ج 1 ص 75.
ص: 97
بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ حَتَّى يَجِفَّ مَا وَضَّأَهُ مِنْ جَوَارِحِهِ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ مُسْتَأْنِفاً لِيَكُونَ وُضُوؤُهُ مُتَتَابِعاً غَيْرَ مُتَفَرِّقٍ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(255) 104 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ اَلْوُضُوءَ لاَ يُبَعَّضُ ».
(256) 105 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ وَ نَفِدَ اَلْمَاءُ فَدَعَوْتُ اَلْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي فَقَالَ «أَعِدْ».
فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَاهُ :
(257) 106 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ غَسْلَ يَسَارِهِ فَقَالَ «يَغْسِلُ يَسَارَهُ وَحْدَهَا وَ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَ شَيْ ءٍ غَيْرِهَا».
فَقَالَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ فِي وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِباً لَمَا أَجَازَ إِعَادَةَ غَسْلِ اَلْيَسَارِ وَحْدَهَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ آخِرَ اَلْأَعْضَاءِ فِي اَلطَّهَارَةِ
********
(255-256) - الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.
(257) - الاستبصار ج 1 ص 73.
ص: 98
قُلْنَا مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يُعِيدُ وُضُوءَ شَيْ ءٍ غَيْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَهَا دُونَ مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا مِثْلِ غَسْلِ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدِ اَلْيُمْنَى فَأَمَّا مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ إِعَادَةُ مَسْحِهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(258) 107 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اِغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ اَلْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ اَلْأَيْسَرِ قَبْلَ اَلْأَيْمَنِ فَأَعِدْ عَلَى اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ اِغْسِلِ اَلْيَسَارَ وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اِغْسِلْ رِجْلَيْكَ ».
(259) 108 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ غَسَلَ يَمِينَهُ وَ شِمَالَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ فَلْيَغْسِلِ اَلشِّمَالَ وَ لاَ يُعِيدُ عَلَى مَا كَانَ تَوَضَّأَ» قَالَ «وَ أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً».
(260) 109 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ وَ لْيُصَلِّ »
********
(258) - الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12.
(259) - الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12.
(260) - الاستبصار ج 1 ص 74.
ص: 99
قَالَ «وَ إِنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ اَلْمَفْرُوضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا نَسِيَ وَ يُعِيدَ مَا بَقِيَ لِتَمَامِ اَلْوُضُوءِ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ كَانَ جَالِساً عَلَى حَالِ اَلْوُضُوءِ وَ لَمْ يَفْرُغْ مِنْهُ فَعَرَضَ لَهُ ظَنُّ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ أَوْ تَوَهُّمُ أَنَّهُ قَدَّمَ مُؤَخَّراً مِنْهُ أَوْ أَخَّرَ مُقَدَّماً مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ مِنْ أَوَّلِهِ لِيَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ عَلَى يَقِينٍ لِسَلاَمَتِهِ مِنَ اَلْفَسَادِ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَكٌّ فِيهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ وَ قِيَامِهِ مِنْ مَكَانِهِ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ وَ قَضَى بِالْيَقِينِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدِ اِنْتَقَضَ بِحَادِثٍ يُفْسِدُ اَلطَّهَارَةَ أَوْ بِتَقْدِيمِ مُؤَخَّرٍ أَوْ تَأْخِيرِ مُقَدَّمٍ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(261) 110 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لاَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اَللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ اَلْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي اَلصَّلاَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّى اَللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ فِيهِ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلاً فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلاً فَلاَ تَنْقُضِ اَلْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ اِمْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى اَلْوُضُوءِ » قَالَ حَمَّادٌ قَالَ حَرِيزٌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ
********
(261) - الكافي ج 1 ص 11.
ص: 100
لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اِسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ اَلشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ بِاسْتِيقَانٍ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ ءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ ».
262-111- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا اَلشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ ».
(263) 112 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ ذَكَرْتَ وَ أَنْتَ فِي صَلاَتِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَكْتَ شَيْئاً مِنْ وُضُوئِكَ اَلْمَفْرُوضِ عَلَيْكَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ اَلَّذِي نَسِيتَهُ مِنْ وُضُوئِكَ وَ أَعِدْ صَلاَتَكَ وَ يَكْفِيكَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِكَ بَلَلَهَا إِذَا نَسِيتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ ».
264-113 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَ لاَ يُعِيدُ».
265-114 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ ».
********
(263) - الكافي ج 1 ص 11.
ص: 101
266-115- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي ذَكَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ » وَ اَلصَّلاَةِ .
267-116 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَشُكُّ فِي اَلْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَ لاَ يُعِيدُ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ وَ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ تَطَهَّرَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ لِيَزُولَ اَلشَّكُّ عَنْهُ وَ يَدْخُلَ فِي صَلاَتِهِ عَلَى يَقِينٍ مِنَ اَلطَّهَارَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ فِي اَلصَّلاَةِ إِلاَّ بِطَهَارَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُسْتَيْقِناً بِحُصُولِ اَلطَّهَارَةِ لَهُ لِيَسُوغَ لَهُ اَلدُّخُولُ بِهَا فِي اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ لاَ يَعْلَمْ أَنَّ طَهَارَتَهُ سَابِقَةٌ لِلْحَدَثِ فَلَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُهَا حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ اَلطَّهَارَةِ وَ شَكَّ فِي اِنْتِقَاضِهَا فَلْيَعْمَلْ عَلَى يَقِينِهِ وَ لاَ يَلْتَفِتْ إِلَى اَلشَّكِّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ إِلاَّ أَنْ تَيَقَّنَ اَلْحَدَثَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(268) 117 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلْقَصَبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ اَلْحَدَثِ وَ شَكَّ فِي
********
(268) - الكافي ج 1 ص 11.
ص: 102
اَلطَّهَارَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُ اَلطَّهَارَةِ لِيَحْصُلَ لَهُ اَلْيَقِينُ بِهَا وَ لاَ تُجْزِيهِ صَلاَةٌ مَعَ شَكٍّ فِي اَلطَّهَارَةِ لَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ هَذَا اَلْبَابَ لِيَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ . قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ فِي اَلصَّلاَةِ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ فَإِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ عَنْ هَذَا اَلْيَقِينِ مِنْ حُصُولِ اَلطَّهَارَةِ لَهُ .
يَشْتَمِلُ هَذَا اَلْبَابُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَ ثَلاَثِينَ غُسْلاً ذَكَرَ أَنَّ مِنْ جُمْلَتِهَا سِتَّةَ أَغْسَالٍ مُفْتَرَضَاتٍ وَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ غُسْلاً مَسْنُونَاتٍ وَ أَنَا مُورِدٌ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى اَلْفَرْقِ بَيْنَ اَلْمُفْتَرَضِ وَ اَلْمَسْنُونِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا اَلْمُفْتَرَضَاتُ مِنَ اَلْأَغْسَالِ فَالْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلنِّسَاءِ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ اَلْغُسْلُ عَلَيْهِنَّ مِنَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلْغُسْلُ مِنَ اَلنِّفَاسِ وَ اَلْغُسْلُ مِنْ مَسِّ أَجْسَادِ اَلْمَوْتَى مِنَ اَلنَّاسِ بَعْدَ بَرْدِهَا بِالْمَوْتِ قَبْلَ تَطْهِيرِهَا بِالْغُسْلِ وَ تَغْسِيلُ اَلْأَمْوَاتِ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْأَطْفَالِ مُفْتَرَضٌ فِي مِلَّةِ اَلْإِسْلاَمِ . اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ وَاجِبٌ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» (1) وَ اَلاِطِّهَارُ هُوَ اَلاِغْتِسَالُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ أَهْلِ اَللِّسَانِ فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ اَلْغُسْلَ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً إِجْمَاعُ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ أَنَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غُسْلِ اَلْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ أَيْضاً إِجْمَاعُ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لاَ تَنَازُعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ وَ يَدُلُّ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّساءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ » فِيمَنْ قَرَأَ بِهِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلاِطِّهَارَ مَعْنَاهُ مَعْنَى اَلاِغْتِسَالِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ .
********
(1) المائدة - 7.
ص: 103
(269) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ «اِغْسِلْ كَفَّيْكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ اِغْتَسِلْ ».
(270) 2 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «وَاجِبٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ لِقِلَّةِ اَلْمَاءِ » وَ قَالَ «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا اِحْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ فَإِنْ لَمْ يَجُزِ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ اَلْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَ غُسْلُ اَلنُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلزِّيَارَةِ وَاجِبٌ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ غُسْلُ دُخُولِ اَلْبَيْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ اَلْحَرَمِ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَدْخُلَهُ إِلاَّ بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ اَلْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ اَلاِسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ لاَ يَتْرُكْهَا لِأَنَّهُ يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْأَضْحَى سُنَّةٌ لاَ أُحِبُّ تَرْكَهَا وَ غُسْلُ اَلاِسْتِخَارَةِ مُسْتَحَبٌّ ».
فَتَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ وُجُوبَ اَلْأَغْسَالِ اَلسِّتَّةِ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لاَ يُمْكِنُكُمُ اَلاِسْتِدْلاَلُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ وُجُوبِ
********
(269) - الاستبصار ج 1 ص 97.
(270) - الاستبصار ج 1 ص 97 اخرج صدره، الكافي ج 1 ص 13 الفقيه ج 1 ص 45.
ص: 104
أَغْسَالٍ اِتَّفَقْتُمْ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ ظَاهِرَ اَلْخَبَرِ لَقُلْنَا إِنَّ هَذِهِ اَلْأَغْسَالَ كُلَّهَا وَاجِبَةٌ إِلاَّ أَنَّهُ مَنَعَنَا عَنْ ذَلِكَ أَخْبَارٌ مُبَيِّنَةٌ لِهَذِهِ اَلْأَغْسَالِ وَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ حَمَلْنَا مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ لَفْظِ اَلْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ تَأْكِيدُ اَلسُّنَّةِ وَ نَحْنُ نُورِدُ مِنْ بَعْدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.
(271) 3 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا اَلْفَرْضُ ثَلاَثَةٌ » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا اَلْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ اَلْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ ».
وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ اَلْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَهُ ثَوَابُ غُسْلِ اَلْفَرِيضَةِ .
272-4- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْعِيدَيْنِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِينَ تَدْخُلُ اَلْحَرَمَ وَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَنْ غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ ».
273-5- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِغْتَسِلْ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْجُمُعَةِ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً وَ لاَ تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ اَلْقَبْرَ وَ لاَ إِذَا حَمَلْتَهُ ».
********
(271) - الاستبصار ج 1 ص 98.
ص: 105
(274) 6 - وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْحَيْضِ وَاحِدٌ» قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ قَالَ «نَعَمْ ».
(275) 7 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ قَالَ «نَعَمْ يَعْنِي اَلْحَائِضَ ».
(276) 8 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ اَلْمَاءِ ».
وَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَ اَلْخَبَرِ فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْأَمْرُ لاِسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْخَبَرَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ اَلْخَبَرَ لَكَانَ كَذِباً وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» وَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ آمِنُوهُ .
(277) 9 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلاَ تُصَلِّي فِيهَا وَ لاَ يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامَهَا وَ رَأَتِ اَلدَّمَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ اِغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ غُسْلاً تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ
********
(274-275) - الاستبصار ج 1 ص 98.
(276) - الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24.
(277) - الكافي ج 1 ص 26.
ص: 106
وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ(1) وَ لاَ تَحْنِي(2) وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي اَلْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لاَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا أَيَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ لاَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ اَلْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلاَّ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا».
(278) 10 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».
(279) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ اَلْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ اَلنَّحْرِ وَ اَلذَّبْحِ وَ اَلزِّيَارَةِ فَإِذَا اِجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ» قَالَ ثُمَّ قَالَ «وَ كَذَلِكَ اَلْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا».
(280) 12 وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَيْسَ عَلَى اَلنُّفَسَاءِ (3) غُسْلٌ فِي اَلسَّفَرِ».
إِنَّمَا يُرِيدُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِعْمَالِ اَلْمَاءِ إِمَّا لِعَوَزِ اَلْمَاءِ أَوْ مَخَافَةِ اَلْبَرْدِ أَوْ لِحَاجَتِهَا إِلَيْهِ لِلشُّرْبِ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
(281) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ
********
(1) استثفر الرجل: ثنى ثوبه بين رجليه فاخرجه من بين فخذيه و غرزه في حجزته.
(2) نسخة في المطبوعة و المخطوطات (تحتي).
(3) نسخة في بعض المخطوطات (النساء).
(278) - الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28.
(279) - الكافي 1 ص 12.
(280-281) - الاستبصار ج 1 ص 99.
ص: 107
اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلِ اِغْتَسَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ غَسَّلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَجَابَهُ «اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ وَ لَكِنْ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَعَلَ وَ جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ » .
(282) 14 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اِغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ وَ اِغْسِلْهُ اَلثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ » قُلْتُ ثَلاَثُ غَسَلاَتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ فَقَالَ «إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ تُغَسِّلُهُ مِنْ تَحْتِهِ » وَ قَالَ «أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ اَلْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ ».
(283) 15 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ » قَالَ «وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ » قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ قَالَ «لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ اَلثِّيَابَ ».
(284) 16 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَغْتَسِلُ اَلَّذِي غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ وَ إِنْ قَبَّلَ اَلْمَيِّتَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ هُوَ حَارٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ ».
********
(282) - الكافي ج 1 ص 39.
(283) - الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 44.
(284) - الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 45.
ص: 108
فَمَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ اَلْأَمْرِ بِالْغُسْلِ مِنْ مَسِّ اَلْمَيِّتِ وَ تَغْسِيلِ اَلْأَمْوَاتِ يَدُلُّ عَلَى اَلْوُجُوبِ لِأَنَّ اَلْأَمْرَ يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ اَلْوُجُوبَ وَ لاَ يُعْدَلُ عَنِ اَلْوُجُوبِ إِلَى اَلنَّدْبِ إِلاَّ بِدَلاَلَةٍ .
(285) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ اَلثَّانِي مَيِّتٌ وَ اَلثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ وَ يَغْتَسِلُ بِهِ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ «يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ اَلْمَيِّتُ وَ تَيَمَّمَ اَلَّذِي عَلَيْهِ وُضُوءٌ لِأَنَّ اَلْغُسْلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلَ اَلْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ اَلتَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ».
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ غُسْلَ اَلْمَيِّتِ سُنَّةٌ لاَ يَعْتَرِضُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ اِبْنَ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ عَنْ رَجُلٍ وَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَأْمُونٍ وَ لاَ مَوْثُوقٍ بِهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ اَلْمُرَادُ فِي إِضَافَةِ هَذَا اَلْغُسْلِ إِلَى اَلسُّنَّةِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ لِأَنَّ اَلْقُرْآنَ لاَ يَدُلُّ عَلَى فَرْضِ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ وَ إِنَّمَا عَلِمْنَاهُ بِالسُّنَّةِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا
رِوَايَةَ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْأَغْسَالُ مِنْهَا ثَلاَثَةٌ فَرْضٌ ». ثُمَّ ذَكَرَ مِنْهَا غُسْلَ اَلْمَيِّتِ وَ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا مَضَى.
286-18 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلتَّفْلِيسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَيِّتٍ وَ جُنُبٍ اِجْتَمَعَا وَ مَعَهُمَا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَغْتَسِلُ قَالَ «إِذَا اِجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَ فَرِيضَةٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ ».
********
(285) - الاستبصار ج 1 ص 101 الفقيه ج 1 ص 59 و الحديث عن أبي الحسن موسى عليه السلام.
ص: 109
287-19 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْأَرْمَنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقَوْمُ يَكُونُونَ فِي اَلسَّفَرِ فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ «يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ وَ يُتْرَكُ اَلْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ سَوَاءً
وَ قَدْ رُوِيَ : «أَنَّهُ إِذَا اِجْتَمَعَ اَلْمَيِّتُ وَ اَلْجُنُبُ غُسِّلَ اَلْمَيِّتُ وَ تَيَمَّمَ اَلْجُنُبُ ».
288-20 رَوَى ذَلِكَ - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْمَيِّتُ وَ اَلْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لاَ يَكُونُ فِيهِ اَلْمَاءُ إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ أَحَدُهُمَا أَيُّهُمَا أَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ اَلْمَاءُ لَهُ قَالَ «تَيَمَّمَ اَلْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ اَلْمَيِّتُ بِالْمَاءِ ».
********
(289) - الاستبصار ج 1 ص 98.
ص: 110
عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلْأَضْحَى وَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ حِينَ يُحْرِمُ وَ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ وَ غُسْلُ اَلزِّيَارَةِ وَ اَلثَّلاَثِ اَللَّيَالِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».
(291) 23 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُسْلِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ».
(292) 24 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ».
(293) 25 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَاجِباً قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلاَةَ اَلْفَرِيضَةِ بِصَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ اَلْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ اَلنَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ اَلنَّافِلَةِ بِغُسْلِ اَلْجُمُعَةِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نُقْصَانٍ ».
294-26 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ
********
(291-292-293) - الكافي ج 1 ص 14 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 103.
ص: 111
أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنِّسَاءِ أَ عَلَيْهِنَّ غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «نَعَمْ ».
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ تَسْتَدِلُّونَ بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ هِيَ تَتَضَمَّنُ أَنَّ غُسْلَ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَ عِنْدَكُمْ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ قُلْنَا مَا يَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ اَلْوُجُوبِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ اَلْأَوْلَى عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَ قَدْ يُسَمَّى اَلشَّيْ ءُ وَاجِباً إِذَا كَانَ اَلْأَوْلَى فِعْلُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ وَ أَنَّ اَلْمُرَادَ لَيْسَ بِهِ اَلْفَرْضَ اَلَّذِي لاَ يَسُوغُ تَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
(295) 27 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُسْلِ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَضْحَى وَ اَلْفِطْرِ قَالَ «سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ ».
(296) 28 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ فَقَالَ «سُنَّةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ اَلْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ اَلْقُرَّ».
(297) 29 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْعِيدَيْنِ أَ وَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ «هُوَ سُنَّةٌ » قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ قَالَ «هُوَ سُنَّةٌ ».
فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِنْ ذِكْرِ وُجُوبِ غُسْلِ اَلْعِيدَيْنِ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَأْكِيدِ اَلسُّنَّةِ .
(298) 30 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ
********
(295-296) - الاستبصار ج 1 ص 102.
(297-298) - الاستبصار ج 1 ص 103.
ص: 112
عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلْغُسْلَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى قَالَ «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ ».
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي قَضَاءِ غُسْلِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ مِنَ اَلْغَدِ وَ تَقْدِيمِهِ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ إِذَا خِيفَ اَلْفَوْتُ اَلْوَجْهُ فِيهِ اَلاِسْتِحْبَابُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .
(299) 31 رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ «إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ».
(300) 32 - اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ قَالَ «يَقْضِيهِ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ اَلسَّبْتِ ».
301-33 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ اَلْغُسْلُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اِغْتَسَلَ يَوْمَ اَلسَّبْتِ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ سُنَّةٌ أَيْضاً بِلاَ خِلاَفٍ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اَلْإِحْرَامِ لِلْعُمْرَةِ سُنَّةٌ . وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ
اَلْخَبَرِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِنْ قَوْلِهِ «وَ حِينَ يُحْرِمُ ». وَ إِذَا كَانَ اَلْإِحْرَامُ قَدْ يَكُونُ
********
(299) - الاستبصار ج 1 ص 103.
(300) - الاستبصار ج 1 ص 104.
ص: 113
لِلْحَجِّ وَ اَلْعُمْرَةِ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ اَلسُّنَّةَ فِيهِمَا جَمِيعاً اَلْغُسْلُ ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْأَضْحَى سُنَّةٌ . يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ اَلْمَذْكُورُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ وَ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ يَوْمَ اَلْأَضْحَى ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ يَوْمِ اَلْغَدِيرِ سُنَّةٌ . وَ نَحْنُ نَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ عِنْدَ ذِكْرِنَا صَلاَةَ يَوْمِ اَلْغَدِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْغُسْلَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَ عَلَيْهِ أَيْضاً إِجْمَاعُ اَلْفِرْقَةِ اَلْمُحِقَّةِ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةٌ . فَالْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ اَلنِّصْفِ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ هَذِهِ اَلْأَغْسَالِ اَلْخَبَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ كَذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(302) 34 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ لَيْلَةُ «اِلْتَقَى اَلْجَمْعانِ » * وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِيهَا يُكْتَبُ اَلْوَفْدُ وَفْدُ اَلسَّنَةِ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ اَللَّيْلَةُ اَلَّتِي أُصِيبَ فِيهَا أَوْصِيَاءُ اَلْأَنْبِيَاءِ وَ فِيهَا رُفِعَ 44 عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قُبِضَ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ يُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ وَ يَوْمَيِ اَلْعِيدَيْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ اَلْحَرَمَيْنِ وَ يَوْمِ تُحْرِمُ وَ يَوْمِ اَلزِّيَارَةِ وَ يَوْمِ تَدْخُلُ اَلْبَيْتَ وَ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً أَوْ كَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ
ص: 114
بَعْدَ مَا يَبْرُدُ وَ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ اَلْكُسُوفِ إِذَا اِحْتَرَقَ اَلْقُرْصُ كُلُّهُ فَاغْتَسِلْ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ لَيْلَةِ اَلْفِطْرِ سُنَّةٌ . وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(303) 35 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ اَلْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ صَامَ - شَهْرَ رَمَضَانَ لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ فَقَالَ «يَا حَسَنُ إِنَّ اَلْقَارِيجَارَ(1) إِنَّمَا يُعْطَى أَجْرَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْعَبْدُ» قُلْتُ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِيهَا فَقَالَ «إِذَا غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ فَإِذَا صَلَّيْتَ اَلثَّلاَثَ رَكَعَاتٍ فَارْفَعْ يَدَكَ وَ قُلْ » تَمَامَ اَلْحَدِيثِ .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ دُخُولِ مَدِينَةِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَدَاءِ فَرْضٍ فِيهَا أَوْ نَفْلٍ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ لِمِثْلِ ذَلِكَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ زِيَارَةِ قَبْرِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ زِيَارَةِ قُبُورِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ اَلْكَعْبَةِ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ اَلْمُبَاهَلَةِ سُنَّةٌ . فَهَذِهِ اَلْأَغْسَالُ قَدْ مَضَى ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ بَعْضُهَا فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ وَ فِيهِمَا غِنًى عَنْ إِيرَادِ غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلتَّوْبَةِ مِنَ اَلْكَبَائِرِ سُنَّةٌ .(2).
********
(1) القاريجار: معرب (كاريكر) بمعنى العامل، و في الفقيه (القائل لحان) و بهامش المطبوعة (الناريجان) و (الفاريجان).
(2) ما بين القوسين زيادة المقنعة.
(302) الفقيه ج 1 ص 44.
ص: 115
(304) 36 - رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِي جِيرَاناً وَ لَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ اَلْمَخْرَجَ فَأُطِيلُ اَلْجُلُوسَ اِسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَفْعَلْ » فَقَالَ وَ اَللَّهِ مَا هُوَ شَيْ ءٌ آتِيهِ بِرِجْلِي إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَاللَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اَللَّهَ يَقُولُ «إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» » (1)فَقَالَ اَلرَّجُلُ كَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ اَلْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَرَبِيٍّ وَ لاَ عَجَمِيٍّ لاَ جَرَمَ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ فَلَقَدْ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ اِسْأَلْهُ اَلتَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَكْرَهُ إِلاَّ اَلْقَبِيحَ وَ اَلْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلاً». ثُمَّ ذَكَرَ غُسْلَ اَلاِسْتِسْقَاءِ وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ غُسْلَ صَلاَةِ اَلاِسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ صَلاَةِ اَلْحَوَائِجِ فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
305-37 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زِيَادٍ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي اِخْتَرَعْتُ دُعَاءً فَقَالَ «دَعْنِي مِنِ اِخْتِرَاعِكَ إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تُهْدِيهِمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ » وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَا اَلضَّامِنُ عَلَى اَللَّهِ أَنْ لاَ تَبْرَحَ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى تُقْضَى حَاجَتُكَ ».
********
(303) - الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 109.
(1) الإسراء: 36.
(304) - الفقيه ج 1 ص 45.
ص: 116
306-38 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ذُوَيْلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلِّمْنِي دُعَاءً لِقَضَاءِ اَلْحَوَائِجِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى مُهِمَّةٌ فَاغْتَسِلْ وَ اِلْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ » وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ .
307-39- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمْرِ يَطْلُبُهُ اَلطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ «يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِذَا كَانَ اَللَّيْلُ فَاغْتَسَلَ فِي ثُلُثِ اَللَّيْلِ اَلثَّانِي وَ يَلْبَسُ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ » وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ «فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِي اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ اِسْتَخَارَ اَللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ يَقُولُ » وَ ذَكَرَ اَلدُّعَاءَ .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ لَيْلَةِ اَلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سُنَّةٌ .
308-40- أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَزْدَقِ اَلْقِطَعِيِّ اَلْبَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ اَلْمَالِكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هِلاَلٍ اَلْعَبَرْتَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صُومُوا شَعْبَانَ وَ اِغْتَسِلُوا لَيْلَةَ اَلنِّصْفِ مِنْهُ «ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ » ».
ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ قَاضِي صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ لِتَرْكِهِ إِيَّاهَا مُتَعَمِّداً سُنَّةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
309-41- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ اَلرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ
ص: 117
فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ اَلْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ ».
وَ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ سُنَّةٌ . وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْجَنَابَةُ تَكُونُ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ اَلْمَاءِ اَلدَّافِقِ فِي اَلنَّوْمِ وَ اَلْيَقَظَةِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِي اَلْفَرْجِ سَوَاءٌ أَنْزَلَ اَلْمُجَامِعُ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ . هَذَانِ حُكْمَانِ يَشْتَرِكُ فِيهِمَا اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا أَمْنَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي اَلنَّوْمِ أَوِ اَلْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ وَ كَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا اَلرَّجُلُ سَوَاءٌ أَنْزَلاَ أَمْ لَمْ يُنْزِلاَ وَجَبَ عَلَيْهِمَا اَلْغُسْلُ وَ أَنَا أُبَيِّنُ مَا فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(310) 1 - مَا أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ «إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَهْرُ وَ اَلرَّجْمُ ».
(311) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ اَلْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ اَلْفَرْجِ فَلاَ يُنْزِلاَنِ مَتَى يَجِبُ اَلْغُسْلُ فَقَالَ «إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ » قُلْتُ اِلْتِقَاءُ اَلْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ اَلْحَشَفَةِ قَالَ «نَعَمْ ».
(312) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
********
(310-311) - الاستبصار ج 1 ص 108 الكافي ج 1 ص 15.
ص: 118
يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَلْجَارِيَةَ اَلْبِكْرَ لاَ يُفْضِي إِلَيْهَا أَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ قَالَ «إِذَا وُضِعَ اَلْخِتَانُ عَلَى اَلْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ اَلْبِكْرُ وَ غَيْرُ اَلْبِكْرِ».
(313) 4 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُفَخِّذِ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ ».
314-5- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَمَعَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لاَ يُنْزِلُ فَقَالَتِ اَلْأَنْصَارُ اَلْمَاءُ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ وَ اَلرَّجْمَ وَ لاَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ » فَقَالَ عُمَرُ اَلْقَوْلُ مَا قَالَ اَلْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ اَلْأَنْصَارُ».
(315) 6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَرَى فِي شَيْ ءٍ اَلْغُسْلَ إِلاَّ فِي اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ».
هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ سَوَاءٌ أُنْزِلَ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فِي اَلنَّوْمِ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي اَلْيَقَظَةِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى اَلْغُسْلَ إِلاَّ فِي اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ فَمَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ اِلْتَقَى اَلْخِتَانَانِ فَلَيْسَ فِي شَيْ ءٍ بَعْدَ ذَلِكَ غُسْلٌ إِلاَّ
********
(312) - الاستبصار ج 1 ص 109 الكافي ج 1 ص 15.
(313) - الكافي 1 ص 15.
ص: 119
فِي اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ بِدَلاَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.
(316) 7 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي اَلْمَنَامِ حَتَّى يَجِدَ اَلشَّهْوَةَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ اِحْتَلَمَ وَ إِذَا اِسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ اَلْمَاءَ وَ لاَ فِي جَسَدِهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ » وَ قَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِنَّمَا اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ وَ لَمْ يَرَ اَلْمَاءَ اَلْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ »».
(317) 8 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ اَلْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ اَلْمَنِيُّ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا جَاءَتِ اَلشَّهْوَةُ وَ دَفَعَ وَ فَتَرَ بِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لاَ شَهْوَةً فَلاَ بَأْسَ ».
قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لاَ شَهْوَةً فَلاَ بَأْسَ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْخَارِجُ اَلْمَاءَ اَلْأَكْبَرَ لِأَنَّ مِنَ اَلْمُسْتَبْعَدِ فِي اَلْعَادَةِ وَ اَلطَّبَائِعِ أَنْ يَخْرُجَ اَلْمَنِيُّ مِنَ اَلْإِنْسَانِ وَ لاَ يَجِدَ مِنْهُ شَهْوَةً وَ لاَ لَذَّةً وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا اِشْتَبَهَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مَنِيٌّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اَلْحَقِيقَةِ مَنِيّاً يَعْتَبِرُهُ بِوُجُودِ اَلشَّهْوَةِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِذَا وَجَدَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَلِمَ أَنَّ اَلْخَارِجَ مِنْهُ لَيْسَ بِمَنِيٍّ .
(318) 9 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ اَلرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي اَلْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ «تَغْتَسِلُ ».
********
(315) - الاستبصار ج 1 ص 109 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 15.
(316) - الاستبصار ج 1 ص 109 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 15.
(317) - الاستبصار ج 1 ص 104.
ص: 120
(319) 10 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ تُحَدِّثُوهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً ».
(320) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ تَلْزَمُنِي اَلْمَرْأَةُ أَوِ اَلْجَارِيَةُ مِنْ خَلْفِي وَ أَنَا مُتَّكٍ عَلَى جَنْبِي فَتَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِي فَتَأْتِيهَا اَلشَّهْوَةُ وَ تُنْزِلُ اَلْمَاءَ أَ فَعَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لاَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ اَلشَّهْوَةُ وَ أَنْزَلَتِ اَلْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».
(321) 12 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ اَلْمَرْأَةِ فَيُمْنِي أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ «إِنْ أَصَابَهَا مِنَ اَلْمَاءِ شَيْ ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَهُ » قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِيَ وَ لَمْ يُدْخِلْهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».
(322) 13 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ اَلْمَشِيخَةِ بِلَفْظٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : اِغْتَسَلْتُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ وَ لَبِسْتُ ثِيَابِي وَ تَطَيَّبْتُ فَمَرَّتْ بِي وَصِيفَةٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِيَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ضَيْقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ وَ لاَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ».
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلسَّامِعُ قَدْ وَهَمَ فِي سَمَاعِهِ وَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ أَمْذَتْ فَوَقَعَ لَهُ أَمْنَتْ فَرَوَاهُ عَلَى مَا ظَنَّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى حَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فِي اَلْحَالِ
********
(318) - الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 16 و الثاني مرسلا.
(319) - الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 16 و الثاني مرسلا.
(320) - الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 15 بتفاوت.
(321) - الاستبصار ج 1 ص 106.
ص: 121
مِنْهُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ اِعْتَقَدَ أَنَّهَا أَمْنَتْ وَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ اَلْحُكْمُ لاَ عَلَى اِعْتِقَادِهِ .
(323) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ جُعِلَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي اَلنَّوْمِ أَنَّ اَلرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا اَلْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ اَلْفَرْجِ فِي اَلْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ «لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ اَلرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ وَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ اَلْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي اَلْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ سَوَاءً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(324) 15 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ اَلْأَوْدِيِّ (1) عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا أَمْنَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ اَلْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا اَلرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلْغُسْلَ ».
(325) 16 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَاذَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَلْحَةَ : أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ اِمْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ يَعْبَثُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ عَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لاَ قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «عَلَيْهَا غُسْلٌ ».
(326) 17 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ
********
(1) نسخة في المطبوعة و بعض المخطوطات (عبد الملك الأزدي).
(322) - الاستبصار ج 1 ص 106.
(323-324) - الاستبصار ج 1 ص 106.
(325) - الاستبصار ج 1 ص 105.
ص: 122
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا اَلشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ اَلْمَاءَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ أَوْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ قَالَ «إِذَا جَاءَتِ اَلشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ اَلْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».
(327) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْمِسَ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى يَنْزِلَ اَلْمَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ «إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».
(328) 19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ اَلْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ فَتُنْزِلُ اَلْمَرْأَةُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ ».
(329) 20 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِي اَلْمَنَامِ فَتُهَرِيقُ اَلْمَاءَ اَلْأَعْظَمَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».
(330) 21 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ: مِثْلَ ذَلِكَ .
فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ اَلْأَعْظَمَ فِي حَالِ مَنَامِهَا فَإِذَا اِنْتَبَهَتْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .
331-22 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
********
(326) - الكافي ج 1 ص 15 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 108.
(327-328) - الكافي ج 1 ص 15 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 108.
(329-330) - الاستبصار ج 1 ص 107 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 48.
ص: 123
اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي اَلْمَنَامِ مَا يَرَى اَلرَّجُلُ قَالَ «إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ ».
(332) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا اَلرَّجُلُ قَالَ «لاَ وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَيَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ اِحْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ » ثُمَّ قَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ وَ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ قَالَ «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» (1) وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ ».
فَهَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لاَ يُعَارَضُ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا قُلْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً.
(333) 24 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا فَتُنْزِلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ ».
(334) 25 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ اَلرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي اَلْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ «تَغْتَسِلُ ».
(335) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
********
(1) المائدة: 7.
(332) - الاستبصار ج 1 ص 107.
(333-334) - الاستبصار ج 1 ص 108 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16.
ص: 124
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ».
(336) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا».
(337) 28 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ اَلْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ اَلْمَرْأَةُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَجْنَبَ اَلْإِنْسَانُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ اَلشَّيْئَيْنِ فَلاَ يَقْرَبِ اَلْمَسَاجِدَ إِلاَّ عَابِرَ سَبِيلٍ وَ لاَ يَجْلِسْ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ . فَيَدُلُّ عَلَيْهِ .
(338) 29 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي اَلْمَسَاجِدِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلاَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».
(339) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ يَتَنَاوَلاَنِ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَضَعَانِ فِي اَلْمَسْجِدِ شَيْئاً».
********
(335) - الاستبصار ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 47.
(336) - الاستبصار ج 1 ص 112 الكافي ج 1 ص 15.
(337) - الكافي 1 ص 15.
(338) - الكافي ج 1 ص 16.
ص: 125
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَمَسَّ اِسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اَللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوباً فِي لَوْحٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ فَصٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(340) 31 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَمَسُّ اَلْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لاَ دِينَاراً عَلَيْهِ اِسْمُ اَللَّهِ تَعَالَى». وَ لاَ يُنَافِي هَذَا.
(341) 32 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلطَّامِثِ يَمَسَّانِ بِأَيْدِيهِمَا اَلدَّرَاهِمَ اَلْبِيضَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا اِسْمُ اَللَّهِ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ بِيضاً وَ اَلْأَوَّلُ نَهَى إِذَا كَانَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «لا يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ » (1) فَحَظَرَ مَسَّ اَلْكِتَابِ مَعَ اِرْتِفَاعِ اَلطَّهَارَةِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَذَا يَلْزَمُكُمْ عَلَيْهِ أَلاَّ تُجَوِّزُوا مَنْ لَيْسَ عَلَى اَلطَّهَارَةِ اَلصُّغْرَى أَنْ يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ نَقُولُ وَ إِنَّمَا نُجِيزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ حَوَاشِيَ اَلْمُصْحَفِ فَأَمَّا نَفْسَ اَلْمَكْتُوبِ فَلاَ نُجَوِّزُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(342) 33 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
********
(1) الواقعة: 79.
(339) - الكافي ج 1 ص 16.
(340-341) - الاستبصار ج 1 ص 113.
ص: 126
عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عِنْدَهُ فَقَالَ «يَا بُنَيَّ اِقْرَأِ اَلْمُصْحَفَ » فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَقَالَ «لاَ تَمَسَّ اَلْكِتَابَ وَ مَسِّ اَلْوَرَقَ وَ اِقْرَأْهُ ».
(343) 34 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ قَرَأَ فِي اَلْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ يَمَسَّ اَلْكِتَابَ ».
(344) 35 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُصْحَفُ لاَ تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لاَ جُنُباً وَ لاَ تَمَسَّ خَيْطَهُ (1) وَ لاَ تُعَلِّقْهُ - إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «لا يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ » ».
345-36 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ اَلْقُرْآنَ فِي اَلْأَلْوَاحِ وَ اَلصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ «لاَ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُوَرِ اَلْقُرْآنِ مَا شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيَاتٍ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .
********
(1) نسخة في الجميع (خطه).
(342) - الاستبصار ج 1 ص 113 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16.
(343-344) - الاستبصار ج 1 ص 113 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16.
ص: 127
(346) 37 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ قَالَ «نَعَمْ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَ يَذْكُرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ ».
(347) 38 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَتْلُوَ اَلْحَائِضُ وَ اَلْجُنُبُ اَلْقُرْآنَ ».
(348) 39 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ اَلنُّفَسَاءُ وَ اَلْحَائِضُ وَ اَلْجُنُبُ وَ اَلرَّجُلُ اَلْمُتَغَوِّطُ اَلْقُرْآنَ فَقَالَ «يَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا».
(349) 40 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ اَلْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلْحَائِضُ تَقْرَأُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلْقُرْآنِ ».
فَمَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ مَا شَاءَ لِلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ فَمَعْنَاهُ مَا شَاءَ مِنْ أَيِّ سُورَةٍ شَاءَ سَبْعَ آيَاتٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .
(350) 41 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ هَلْ يَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ قَالَ «مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيَاتٍ ».
351-42- وَ فِي رِوَايَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ : «سَبْعِينَ آيَةً ».
********
(346) - الاستبصار ج 1 ص 114 الكافي ج 1 ص 16.
(347-348-349-350) - الاستبصار ج 1 ص 114.
ص: 128
فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ إِلاَّ أَرْبَعَ سُوَرٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْرَأُهَا حَتَّى يَتَطَهَّرَ وَ هِيَ سُورَةُ سَجْدَةِ لُقْمَانَ وَ حم اَلسَّجْدَةِ وَ اَلنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ . فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ فِي هَذِهِ اَلسُّوَرِ سُجُوداً وَاجِباً وَ لاَ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ إِلاَّ لِطَاهِرٍ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ بِلاَ خِلاَفٍ . وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(352) 43 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلْحَائِضُ وَ اَلْجُنُبُ يَقْرَءَ انِ شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ مَا شَاءَ ا إِلاَّ اَلسَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اَللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ».
وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ .
(353) 44 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّامِثِ تَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ قَالَ «إِنْ كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا».
لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ .
(354) 45 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَهُ وَ تَمَضْمَضَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ ».
(355) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَالَ «لاَ».
********
(352-353) - الاستبصار ج 1 ص 115 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 30.
(354-355) - الكافي ج 1 ص 16. و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 117.
ص: 129
(356) 47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُجْنِبُ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ اَلْخَلُوقُ وَ اَلطِّيبُ وَ اَلشَّيْ ءُ اَللَّزِقُ مِثْلُ عِلْكِ اَلرُّومِ وَ اَلطَّرَارِ(1) وَ مَا أَشْبَهَهُ فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَيْئاً فِي جَسَدِهِ قَدْ بَقِيَ مِنْ أَثَرِ اَلْخَلُوقِ وَ اَلطِّيبِ وَ غَيْرِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».
(357) 48 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَخْتَضِبَ اَلرَّجُلُ وَ يُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَنَوَّرَ اَلْجُنُبُ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْبَحَ وَ لاَ يَذُوقُ شَيْئاً حَتَّى يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَ يَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ اَلْوَضَحُ (2)».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا عَزَمَ اَلْجُنُبُ عَلَى اَلتَّطْهِيرِ بِالْغُسْلِ فَلْيَسْتَبْرِئْ بِالْبَوْلِ لِيَخْرُجَ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَنِيِّ فِي مَجَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ فَلْيَجْتَهِدْ بِالاِسْتِبْرَاءِ يَمْسَحُ تَحْتَ اَلْأُنْثَيَيْنِ إِلَى أَصْلِ اَلْقَضِيبِ وَ عَصَرَهُ إِلَى رَأْسِ اَلْحَشَفَةِ لِيَخْرُجَ مَا لَعَلَّهُ بَاقٍ فِيهِ مِنْ نَجَاسَةٍ ثُمَّ لْيَغْسِلْ رَأْسَ إِحْلِيلِهِ وَ مَخْرَجَ اَلْمَنِيِّ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَ فَخِذَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ مَنِيٌّ غَسَلَهُ ثُمَّ لْيَتَمَضْمَضْ وَ يَسْتَنْشِقُ ثَلاَثاً سُنَّةً وَ فَضِيلَةً ثُمَّ يَأْخُذُ كَفّاً مِنَ اَلْمَاءِ بِيَمِينِهِ فَيُفِيضُهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ يَغْسِلُهُ بِهِ وَ يَمِيزُ اَلشَّعْرَ مِنْهُ حَتَّى يَصِلَ اَلْمَاءُ إِلَى أُصُولِهِ وَ إِنْ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ اَلْمَاءَ فَأَفَاضَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَانَ أَسْبَغَ فَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى غَسْلِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ عُنُقِهِ إِلَى أَصْلِ كَتِفَيْهِ وَ إِلاَّ غَسَلَ بِكَفٍّ آخَرَ وَ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ فَيَغْسِلُ بَاطِنَهُمَا بِالْمَاءِ وَ يُلْحِقُ ذَلِكَ بِغَسْلِ ظَاهِرِهِمَا ثُمَّ يَغْسِلُ جَانِبَهُ اَلْأَيْمَنَ مِنْ أَصْلِ عُنُقِهِ إِلَى تَحْتِ قَدَمِهِ اَلْيُمْنَى بِمِقْدَارِ ثَلاَثِ أَكُفٍّ مِنَ اَلْمَاءِ إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَغْسِلُ جَانِبَهُ اَلْأَيْسَرَ
********
(1) نسخة في الجميع (الظرب) و الصواب ما اثبتناه و المراد ما يطين به و يزيّن و ربما يتخذ من رامك و هو شيء اسود بخلط بالمسك.
(2) الوضح: بالتحريك هو البرص.
(356-357) - الكافي ج 1 ص 16 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 116 و فيه (و لا يدهن).
ص: 130
كَذَلِكَ وَ يَمْسَحُ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً سَائِرَ جَسَدِهِ لِيَصِلَ إِلَى جَمِيعِهِ اَلْمَاءُ .
(358) 49 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُجْنِبُ اَلْأَنْفُ وَ اَلْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلاَنِ ».
(359) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْكَ مَضْمَضَةٌ وَ لاَ اِسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ اَلْجَوْفِ ».
(360) 51 - عَنْهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا يُجْنِبُ اَلظَّاهِرُ».
(361) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ اَلْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي اَلْغُسْلِ وَ لاَ فِي اَلْوُضُوءِ مَضْمَضَةٌ وَ لاَ اِسْتِنْشَاقٌ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْمَضْمَضَةَ وَ اَلاِسْتِنْشَاقَ لَيْسَا مِنْ فَرَائِضِ اَلْوُضُوءِ وَ إِنَّمَا هُمَا مِنَ اَلْمَسْنُونَاتِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا مَسْنُونَانِ فِي غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ .
(362) 53 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «تَصُبُّ عَلَى يَدَيْكَ اَلْمَاءَ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ اَلْمَاءَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِكَ اَلْمَاءَ ».
(363) 54 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
********
(358-359) - الاستبصار ج 1 ص 117 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 8.
(360-361-362) - الاستبصار ج 1 ص 118.
(363) - الاستبصار ج 1 ص 123.
ص: 131
أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «تَغْسِلُ يَدَكَ اَلْيُمْنَى مِنَ اَلْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى اَلْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي اَلْإِنَاءِ ثُمَّ اِغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لاَ وُضُوءَ فِيهِ ».
364-55- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ اَلرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ اَلْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا دُونَ اَلْمِرْفَقِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِلْ ءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ اَلْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ فَمَا اِنْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِي إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلاَ بَأْسَ ».
(365) 56 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ - اَلْجَنَابَةِ قَالَ «تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلاَثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى اَلْمَاءُ عَلَيْهِ فَقَدْ طَهَّرَهُ ».
(366) 57 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسِيلُ اَلْمَاءُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَلاَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ تَسْتَنْقِعُ رِجْلاَهُ فِي اَلْمَاءِ فَلْيَغْسِلْهُمَا».
********
(365) - الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 14.
(366) - الكافي ج 1 ص 14.
ص: 132
(367) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْتَسِلُ فِي اَلْكَنِيفِ اَلَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَ عَلَى نَعْلٍ سِنْدِيَّةٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ اَلَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ فَلاَ تَغْسِلْ قَدَمَيْكَ ».
(368) 59 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ اَلْجُنُبُ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ مَنِيٌّ غَمَسَهَا فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ».
وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ فِي اَلْغُسْلِ لِأَنَّهُ لِمَا عَطَفَ حُكْمَ بَعْضِ اَلْأَعْضَاءِ عَلَى بَعْضٍ بِثُمَّ وَ لاَ خِلاَفَ أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِوَ يَزِيدُ ذَلِكَ أَيْضاً وُجُوباً.
(369) 60 - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ اَلْغُسْلِ ».
فَبَيَّنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ مَنْ أَخَّرَ غَسْلَ اَلرَّأْسِ حَتَّى يَغْسِلَ بَاقِيَ أَعْضَائِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ اَلرَّأْسِ وَ إِعَادَةُ غَسْلِ سَائِرِ اَلْأَعْضَاءِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلتَّرْتِيبَ وَاجِبٌ لَمَا أَوْجَبَ إِعَادَةَ غَسْلِ اَلْأَعْضَاءِ وَ قَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَكْفِي فِي وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ اَلْغُسْلِ مَعاً وَ أَوْرَدْنَا هَاهُنَا مَا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.
********
(367) - الكافي ج 1 ص 15 الفقيه ج 1 ص 19.
(368) - الكافي ج 1 ص 14.
(369) - الاستبصار ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 14.
ص: 133
(370) 61 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ مَعَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَأَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَأَمَرَهَا فَغَسَلَتْ جَسَدَهَا وَ تَرَكَتْ رَأْسَهَا وَ قَالَ لَهَا «إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَرْكَبِي فَاغْسِلِي رَأْسَكِ » فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اِنْتَهَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَكَانِ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ أَيُّ مَوْضِعٍ هَذَا قَالَ لَهَا «هَذَا اَلْمَوْضِعُ اَلَّذِي أَحْبَطَ اَللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ عَامَ أَوَّلَ » .
فَهَذَا اَلْخَبَرُ قَدْ وَهَمَ اَلرَّاوِي فِيهِ وَ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِغْسِلِي رَأْسَكِ فَإِذَا أَرَدْتِ اَلرُّكُوبَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ فَاشْتَبَهَ عَلَى اَلرَّاوِي فَرَوَى بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ رَاوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثِ قَدْ رَوَى مَا قُلْنَاهُ .
(371) 62 رَوَى - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فُسْطَاطَهُ وَ هُوَ يُكَلِّمُ اِمْرَأَةً فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «اُدْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَحْبَطَ اَللَّهُ فِيهِ حَجَّهَا عَامَ أَوَّلَ كُنْتُ أَرَدْتُ اَلْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِيَ اَلْمَاءَ فِي اَلْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ اَلْجَارِيَةُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اِغْسِلِي رَأْسَكِ وَ اِمْسَحِيهِ مَسْحاً شَدِيداً لاَ تَعْلَمُ بِهِ مَوْلاَتُكِ فَإِذَا أَرَدْتِ اَلْإِحْرَامَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ وَ لاَ تَغْسِلِي رَأْسَكِ فَتَسْتَرِيبَ مَوْلاَتُكِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلاَتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَيْئاً فَمَسَّتْ مَوْلاَتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَةُ اَلْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا اَلْمَكَانُ اَلَّذِي أَحْبَطَ اَللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ » .
(372) 63 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
********
(370-371) - الاستبصار ج 1 ص 24.
(372) - الكافي ج 1 ص 14.
ص: 134
عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ اَلْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ اَلصَّلاَةِ ».
فَلاَ يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُوَالاَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَ عِنْدَنَا أَنَّ اَلْمُوَالاَةَ لاَ تَجِبُ فِي اَلْغُسْلِ إِنَّمَا تَجِبُ فِي اَلْوُضُوءِ وَ قَدْ مَضَى اَلْكَلاَمُ عَلَيْهَا بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ أَفَاضَ اَلْمَاءَ بِإِنَاءٍ يَسْتَعِينُ بِهِ فَلْيَصْنَعْ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ اَلاِبْتِدَاءِ بِالرَّأْسِ ثُمَّ مَيَامِنِ اَلْجَسَدِ ثُمَّ مَيَاسِرِهِ . فَقَدْ بَيَّنَّا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لْيَجْتَهِدْ أَنْ لاَ يَتْرُكَ شَيْئاً مِنْ ظَاهِرِ جَسَدِهِ إِلاَّ وَ يَمَسُّهُ اَلْمَاءُ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
373-64- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ اَلْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي اَلنَّارِ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَدْرُهُ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَ ذَلِكَ إِسْبَاغٌ وَ دُونَ ذَلِكَ مُجْزٍ فِي اَلطَّهَارَةِ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(374) 65 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
********
(374) - الاستبصار ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 23.
ص: 135
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ اَلْوُضُوءُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ اَلْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ اَلدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّةِ دَوَانِيقَ وَ اَلدَّانِقُ وَزْنُ سِتَّةِ حَبَّاتٍ وَ اَلْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ اَلْحَبِّ لاَ مِنْ صِغَارِهِ وَ لاَ مِنْ كِبَارِهِ ».
375-66 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ .
(376) 67 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُجْزِي مِنَ اَلْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ «اِغْتَسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ كَانَ اَلصَّاعُ عَلَى عَهْدِهِ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَ كَانَ اَلْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلاَثِ أَوَاقٍ » .
(377) 68 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ ».
378-69 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فَقَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ » .
379-70 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَوَضَّأُ
********
(376) - الاستبصار ج 1 ص 121.
(377) - الاستبصار ج 1 ص 120.
ص: 136
بِمُدٍّ وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ اَلْمُدُّ رِطْلٌ وَ نِصْفٌ وَ اَلصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ » .
يَعْنِي أَرْطَالَ اَلْمَدِينَةِ فَيَكُونُ تِسْعَةَ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي اَلْكِتَابِ .
(380) 71 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجُنُبُ مَا جَرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ».
(381) 72 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْوُضُوءِ قَالَ «إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ اَلْمَاءُ فَحَسْبُكَ ».
(382) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ كَمْ يُجْزِي مِنَ اَلْمَاءِ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبَتِهِ وَ يَغْتَسِلاَنِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» .
(383) 74 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ مُدٍّ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكُونُ كَالدُّهْنِ لِلْبَدَنِ يَمْسَحُ بِهِ اَلْإِنْسَانُ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ لِشِدَّةِ اَلْبَرْدِ أَوْ عَوَزِ اَلْمَاءِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
384-75 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
********
(380) - الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 7.
(381) - الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 8.
(382) - الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7.
(383) - الاستبصار ج 1 ص 122.
ص: 137
أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلاَثَ أَكُفٍّ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِثْلُ اَلدَّهْنِ ».
(385) 76 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْوُضُوءُ يُجْزِي مِنْهُ مَا أَجْزَأَ مِنَ اَلدُّهْنِ اَلَّذِي يَبُلُّ اَلْجَسَدَ».
(386) 77 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُجْزِيكَ مِنَ اَلْغُسْلِ وَ اَلاِسْتِنْجَاءِ مَا بَلَلْتَ يَدَكَ ».
(387) 78 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ لِيَعْلَمَ اَللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ وَ إِنَّ اَلْمُؤْمِنَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ اَلدَّهْنِ ».
(388) 79 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَسْبِغِ اَلْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلاَّ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ اَلْيَسِيرُ».
********
(385) - الاستبصار ج 1 ص 122.
(386) - الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7.
(387) - الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 25 مرسلا.
(388) - الاستبصار ج 1 ص 123.
ص: 138
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَى اَلْجُنُبِ وُضُوءٌ مَعَ اَلْغُسْلِ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آيَةِ اَلطَّهَارَةِ «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» وَ مَنِ اِغْتَسَلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَقَدِ اِطَّهَّرَ بِلاَ خِلاَفٍ وَ أَيْضاً.
(389) 80 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ اَلْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ قَالَ «كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا وَجَدْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» ».
(390) 81 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ اَلْغُسْلِ ».
(391) 82 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ - اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ ».
392-83 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «أَفِضْ عَلَى كَفِّكَ اَلْيُمْنَى مِنَ اَلْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اِغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَكَ مِنْ أَذًى ثُمَّ اِغْسِلْ فَرْجَكَ وَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ فَاغْتَسِلْ فَإِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ فَلاَ يَضُرُّكَ
********
(389) - الاستبصار ج 1 ص 125.
(390-391) - الاستبصار ج 1 ص 126 الكافي ج 1 ص 15.
ص: 139
أَلاَّ تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ » قُلْتُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْغُسْلِ فَضَحِكَ وَ قَالَ «أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ اَلْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ ».
(393) 84 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ «اِغْسِلْ كَفَّكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ اِغْتَسِلْ ».
قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَوَضَّأْ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ اَلنَّدْبَ وَ اَلاِسْتِحْبَابَ لاَ اَلْوُجُوبَ بِدَلاَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ لاَ يَنْقُضُ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ .
(394) 85 اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلاً: «بِأَنَّ اَلْوُضُوءَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ ».
لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى إِمَامٍ وَ لَوْ صَحَّ لَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّهُ فَرْضٌ قَبْلَ اَلْغُسْلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُبْدِعاً فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ نَدْباً وَ اِسْتِحْبَاباً فَلَيْسَ بِمُبْدِعٍ .
(395) 86 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ اَلْخَلِيلِ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْوُضُوءُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ بِدْعَةٌ ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا اِعْتَقَدَ أَنَّ اَلْغُسْلَ لاَ يُجْزِيهِ فَيَكُونُ مُبْدِعاً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ لِأَنَّ مِنَ اَلْمَسْنُونِ فِي هَذِهِ اَلْأَغْسَالِ أَنْ يَكُونَ اَلْوُضُوءُ فِيهَا قَبْلَهَا فَإِذَا أَخَّرَهُ إِلَى بَعْدِ اَلْغُسْلِ كَانَ مُبْدِعاً.
396-87وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ
********
(393-394) - الاستبصار ج 1 ص 126.
(395) - الكافي ج 1 ص 15.
ص: 140
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوُضُوءُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ بِدْعَةٌ ».
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ سَوَاءً فَأَمَّا فِي سَائِرِ اَلْأَغْسَالِ فَيَجِبُ تَقْدِيمُ اَلطَّهَارَةِ عَلَيْهَا وَ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي وَرَدَتْ بِأَنْ لاَ وُضُوءَ فِيهَا مِثْلُ .
-(397) 88 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ (1) بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْهَمْدَانِيَّ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ فِي غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ فَكَتَبَ «لاَ وُضُوءَ لِلصَّلاَةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ لاَ غَيْرِهِ ».
(398) 89 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمَ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لاَ بَعْدُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا اَلْوُضُوءُ لاَ قَبْلُ وَ لاَ بَعْدُ وَ قَدْ أَجْزَأَهَا اَلْغُسْلُ ».
(399) 90 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُجْزِيهِ عَنِ اَلْوُضُوءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ اَلْغُسْلِ ».
فَمَعْنَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا اِجْتَمَعَتْ هَذِهِ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْهَا مَعَ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ اَلْوُضُوءُ فَإِذَا اِنْفَرَدَتْ هَذِهِ اَلْأَغْسَالُ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْهَا عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَإِنَّ اَلْوُضُوءَ
********
(1) نسخة في بعض الأصول (الحسين).
(397) - الاستبصار ج 1 ص 127.
(398) - الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 15.
(399) - الاستبصار ج 1 ص 127.
ص: 141
وَاجِبٌ قَبْلَهَا بِدَلاَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلاَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
(400) 91 مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ اَلْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ قَالَ «كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» » (1) .
وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .
(401) 92 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَ اِغْتَسِلْ ».
وَ أَقْوَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اَلْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ لاَ يَجُوزُ اِسْتِبَاحَةُ اَلصَّلاَةِ مِنْ دُونِهَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فِي سُقُوطِ اَلطَّهَارَةِ لِهَذِهِ اَلْأَغْسَالِ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُهُ لاَزِماً وَ لاَ يَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِكَ فِي سُقُوطِهَا فِي غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ إِلاَّ بِدَلِيلٍ وَ هُوَ إِجْمَاعُ اَلْعِصَابَةِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلطَّهَارَةَ مِنَ اَلْوُضُوءِ إِذَا اِجْتَمَعَا فَإِنَّهُ يُجْزِي اَلْغُسْلُ عَنْهُمَا وَ مَا رَوَيْنَاهُ مِنَ اَلْأَحَادِيثِ مُؤَكِّدٌ لِذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
402-93 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فِيهِ وُضُوءٌ أَمْ لاَ فِيمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اَلْجُنُبُ يَغْتَسِلُ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ قَبْلَ أَنْ
********
(1) هذا الحديث زيادة من نسخة (ب) و لم يوجد في سائر النسخ.
(400) - الاستبصار ج 1 ص 125.
(401) - الاستبصار ج 1 ص 127.
ص: 142
يَغْمِسَهُمَا فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَى اَلْغُسْلَ وَ لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ » .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كُلُّ غُسْلٍ لِغَيْرِ اَلْجَنَابَةِ فَهُوَ غَيْرُ مُجْزٍ فِي اَلطَّهَارَةِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ مَعَهُ اَلْإِنْسَانُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْغُسْلِ . فَقَدْ مَضَى مَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
403-94- مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلاَّ اَلْجَنَابَةَ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمُغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ بَلَلاً عَلَى رَأْسِ إِحْلِيلِهِ أَوْ أَحَسَّ بِخُرُوجِ شَيْ ءٍ بَعْدَ اِغْتِسَالِهِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِ اِسْتَبْرَأَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا مِنَ اَلْبَوْلِ أَوِ اَلاِجْتِهَادِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ لاَ إِعَادَةُ غُسْلٍ لِأَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا كَانَ وَذْياً أَوْ مَذْياً وَ لَيْسَ يَنْتَقِضُ مِنْ هَذَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِسْتَبْرَأَ بِمَا شَرَحْنَاهُ أَعَادَ اَلْغُسْلَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(404) 95 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ قَالَ «يُعِيدُ اَلْغُسْلَ » قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْ ءٌ بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَالَ «لاَ تُعِيدُ» قُلْتُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ «لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ اَلرَّجُلِ ».
(405) 96 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
********
(404) - الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16.
(405) - الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16 و فيه فلا يعيد الوضوء الفقيه ج 1 ص 47 بتفاوت يسير.
ص: 143
اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَلَلاً وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ «إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ فَلاَ يُعِيدُ اَلْغُسْلَ ».
(406) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَيَجِدُ بَلَلاً بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ قَالَ «يُعِيدُ اَلْغُسْلَ فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلاَ يُعِيدُ غُسْلَهُ وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي».
(407) 98 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ مَا اِغْتَسَلَ شَيْ ءٌ قَالَ «يَغْتَسِلُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لاَ يُعِيدُ غُسْلَهُ » قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنِ اِغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ يَجِدُ بَلَلاً فَقَدِ اِنْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ إِنْ كَانَ بَالَ ثُمَّ اِغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلاً فَلَيْسَ يَنْقُضُ غُسْلَهُ وَ لَكِنْ عَلَيْهِ اَلْوُضُوءُ لِأَنَّ اَلْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً».
(408) 99 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ رَأَى بَعْدَ اَلْغُسْلِ شَيْئاً قَالَ «إِنْ كَانَ بَالَ بَعْدَ جِمَاعِهِ قَبْلَ اَلْغُسْلِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَبُلْ حَتَّى اِغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ اَلْبَلَلَ فَلْيُعِدِ اَلْغُسْلَ ».
فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ مِنْ ذِكْرِ إِعَادَةِ اَلْوُضُوءِ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى طَرِيقَةِ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا صَحَّ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ أَنَّ اَلْغُسْلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ مُجْزٍ عَنِ اَلْوُضُوءِ وَ لَمْ يُحْدِثْ هَاهُنَا مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّهَارَةِ وَ لاَ تَعَلَّقَ عَلَى ذِمَّتِهِ اَلطَّهَارَةُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلِيلٌ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَا خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ كَانَ بَوْلاً فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ اَلْوُضُوءُ وَ إِنْ لَمْ يَجِبِ اَلْغُسْلُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ.
********
(406-407-408) - الاستبصار ج 1 ص 119 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 16.
ص: 144
(409) 100 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ فَيَنْسَى أَنْ يَبُولَ حَتَّى يَغْتَسِلَ ثُمَّ يَرَى بَعْدَ اَلْغُسْلِ شَيْئاً أَ يَغْتَسِلُ أَيْضاً قَالَ «لاَ قَدْ تَعَصَّرَتْ وَ نَزَلَ مِنَ اَلْحَبَائِلِ »(1).
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ اَلْخَارِجَ مِنْهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ مَذْيٌ فَحِينَئِذٍ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ لِأَنَّ اَلَّذِي يُوجِبُ إِعَادَةَ اَلْغُسْلِ خُرُوجُ اَلْمَنِيِّ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً.
(410) 101 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَكَتَبَ «أَنَّ اَلْغُسْلَ بَعْدَ اَلْبَوْلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلاَ يُعِيدُ مِنْهُ اَلْغُسْلَ ».
فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي تَقَدَّمَ أَنْ يَكُونَا مُخْتَصَّيْنِ بِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ نَاسِياً.
(411) 102 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْ ءٌ بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَقَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَضَعَهُ اَللَّهُ عَنْهُ ».
(412) 103 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اِغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ رَأَى شَيْئاً قَالَ «لاَ يُعِيدُ اَلْغُسْلَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلَّذِي رَأَى شَيْئاً».
فَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ قَدِ اِجْتَهَدَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ بِأَنْ يَبُولَ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ وَ لَمْ يَتَأَتَّ لَهُ فَقَدْ وَضَعَ
********
(1) الحبائل: عروق ظهر الإنسان و حبال الذكر عروقه.
(409-410) - الاستبصار ج 1 ص 120.
(411-412) - الاستبصار ج 1 ص 119.
ص: 145
اَللَّهُ عَنْهُ حِينَئِذٍ إِعَادَةَ اَلْغُسْلِ فَأَمَّا مَعَ اَلتَّفْرِيطِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ إِعَادَةُ اَلْغُسْلِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ .
(413) 104 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ثُمَّ تَرَى نُطْفَةَ اَلرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ «لاَ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ أَنْ لاَ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثاً. فَقَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي بَابِ أَحْكَامِ اَلطَّهَارَةِ ثُمَّ قَالَ وَ يُسَمِّي اَللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ اِغْتِسَالِهِ وَ يُمَجِّدُهُ وَ يُسَبِّحُهُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ فَلْيَقُلِ - اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي.
(414) 105 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : تَقُولُ فِي غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ «اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ بِهَا دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهَا عَمَلِي وَ تَقُولُ فِي غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ - اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ زَكِّ عَمَلِي وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي».
415-106 - وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلْمَرْأَةِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ كَغُسْلِ اَلرَّجُلِ فِي اَلتَّرْتِيبِ تَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا حَتَّى تُوصِلَ اَلْمَاءَ إِلَى أُصُولِ شَعْرِهَا. قَدْ بَيَّنَّا بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ اَلْأَحْكَامَ تَلْزَمُ اَلْجُنُبَ وَ اَلْجُنُبُ يَقَعُ عَلَى اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْحُكْمُ لاَزِماً لَهُمَا
********
(413) - الكافي ج 1 ص 16.
(414) - الكافي ج 1 ص 14.
ص: 146
ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ كَانَ اَلشَّعْرُ مَشْدُوداً حَلَّتْهُ . يُرِيدُ بِهِ إِذَا لَمْ يَصِلِ اَلْمَاءُ إِلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ حَلِّهِ فَأَمَّا مَعَ وُصُولِ اَلْمَاءِ إِلَى أَصْلِ اَلشَّعْرِ فَلاَ يَجِبُ ذَلِكَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(416) 107 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْقُضُ اَلْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ».
417-108- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْقُضُ اَلْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ».
(418) 109 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَمَّا تَصْنَعُ اَلنِّسَاءُ فِي اَلشَّعْرِ وَ اَلْقُرُونِ فَقَالَ «لَمْ تَكُنْ هَذِهِ اَلْمِشْطَةُ إِنَّمَا كُنَّ يَجْمَعْنَهُ » ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَةَ أَمْكِنَةٍ ثُمَّ قَالَ «يُبَالِغْنَ فِي اَلْغَسْلِ ».
(419) 110 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدَّثَتْنِي سَلْمَى خَادِمُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَتْ كَانَ أَشْعَارُ نِسَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قُرُونُ رُءُوسِهِنَّ مُقَدَّمَ رُءُوسِهِنَّ فَكَانَ يَكْفِيهِنَّ مِنَ اَلْمَاءِ شَيْ ءٌ قَلِيلٌ فَأَمَّا اَلنِّسَاءُ اَلْآنَ فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يُبَالِغْنَ فِي اَلْمَاءِ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ اَلْآنَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ بِالْبَوْلِ
********
(416) - الكافي ج 1 ص 15.
(418) - الكافي ج 1 ص 15.
(419) - الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16.
ص: 147
فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
420-111 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ قَالَ «يُعِيدُ اَلْغُسْلَ » قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَالَ «لاَ تُعِيدُ اَلْغُسْلَ » قُلْتُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ «لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ اَلرَّجُلِ ».
421-112- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ «لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ مَاءُ اَلرَّجُلِ ».
ثُمَّ قَالَ وَ اَلْجُنُبُ إِذَا اِرْتَمَسَ فِي اَلْمَاءِ أَجْزَأَهُ لِطَهَارَتِهِ اِرْتِمَاسَةٌ وَاحِدَةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
422-113 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اِسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لاَ بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَمْسَسْتَهُ اَلْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اِرْتَمَسَ فِي اَلْمَاءِ اِرْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ ».
(423) 114 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ
********
(423) - الاستبصار ج 1 ص 125 الكافي ج 1 ص 14.
ص: 148
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا اِرْتَمَسَ اَلْجُنُبُ فِي اَلْمَاءِ اِرْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ ».
(424) 115 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي اَلْمَطَرِ(1) حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ «إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ اِغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَلِيلاً أَفْسَدَهُ . فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ اَلْجُنُبَ حُكْمُهُ حُكْمُ اَلنَّجِسِ إِلَى أَنْ يَغْتَسِلَ فَمَتَى لاَقَى اَلْمَاءَ اَلَّذِي يَصِحُّ فِيهِ قَبُولُ اَلنَّجَاسَةِ فَسَدَ وَ لَيْسَ يَنْقُضُ هَذَا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي.
(425) 116 رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى اَلْمَاءِ اَلْقَلِيلِ فِي اَلطَّرِيقِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يَغْتَرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ «يَضَعُ يَدَهُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».
لِأَنَّ مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ يَأْخُذَ اَلْمَاءَ مِنَ اَلْمُسْتَنْقَعِ بِيَدِهِ وَ لاَ يَنْزِلَهُ بِنَفْسِهِ وَ يَغْتَسِلَ بِصَبِّهِ عَلَى اَلْبَدَنِ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَهُ فَسَدَ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
(426) 117 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ
********
(1) نسخة في المطبوعة و بعض المخطوطات (القطر).
(424) - الاستبصار ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 14.
(425) - الاستبصار ج 1 ص 128 الكافي ج 1 ص 2.
(426) - الاستبصار ج 1 ص 128 الكافي ج 1 ص 20.
ص: 149
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَيْتَ اَلْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لاَ شَيْئاً تَغْتَرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ وَ رَبَّ اَلصَّعِيدِ وَاحِدٌ وَ لاَ تَقَعْ فِي اَلْبِئْرِ وَ لاَ تُفْسِدْ عَلَى اَلْقَوْمِ مَاءَهُمْ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً خَالَفَ اَلسُّنَّةَ بِالاِغْتِسَالِ فِيهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
-(427) 118 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ اَلسَّمَاءِ أَوْ يُسْتَقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ فَيَسْتَنْجِي فِيهِ اَلْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ مَا حَدُّهُ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ فَكَتَبَ «لاَ تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ ».
قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَةِ اَلنُّزُولِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهاً لَمَا قَيَّدَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلْغُسْلَ مِنْهُ بِحَالِ اَلضَّرُورَةِ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَفْسُدُ اَلْمَاءُ إِذَا زَادَ عَلَى اَلْكُرِّ بِنُزُولِ اَلْجُنُبِ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ اَلْمَاءُ كُرّاً لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ .
(428) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ
********
(427) - الاستبصار ج 1 ص 9.
(428) - الفقيه ج 1 ص 74 بتفاوت.
ص: 150
«عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصِّيَامَ » .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْحَائِضُ هِيَ اَلَّتِي تَرَى اَلدَّمَ اَلْغَلِيظَ اَلْأَحْمَرَ اَلْخَارِجَ مِنْهَا بِحَرَارَةٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(429) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ : دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ سَأَلَتْهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا اَلدَّمُ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا «إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ » قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ لَوْ كَانَ اِمْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا.
(430) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلْحَيْضِ لَيْسَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ اَلاِسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ حَارٌّ».
(431) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلَتْنِي اِمْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ وَ مَعَهَا مَوْلاَةٌ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ مَا تَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اِسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ
********
(429-430-431) - الكافي ج 1 ص 26.
ص: 151
هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ » قَالَتْ فَإِنَّ اَلدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا اَلشَّهْرَ وَ اَلشَّهْرَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ «تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ » قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ اَلْحَيْضُ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ «دَمُ اَلْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ اَلاِسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ» قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَوْلاَتِهَا فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ كَانَ اِمْرَأَةً مَرَّةً .
(432) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِفْتَضَّ اِمْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً كَثِيراً لاَ يَنْقَطِعُ عَنْهَا يَوْمَهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ «تُمْسِكُ اَلْكُرْسُفَ فَإِنْ خَرَجَتِ اَلْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْعُذْرَةِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِكُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّي وَ إِنْ خَرَجَ اَلْكُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ اَلطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ اَلْحَيْضِ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَعْتَزِلَ اَلصَّلاَةَ وَ هَذَا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ . وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً اَلْحَدِيثُ اَلْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ وَ أَمْرُهُمْ عَلَى اَلْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ تَقْرَبَ اَلْمَسْجِدَ إِلاَّ مُجْتَازَةً وَ لاَ تَمَسَّ اَلْقُرْآنَ وَ لاَ اِسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اَللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوباً فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ . فَقَدْ مَضَى فِي بَابِ اَلْجَنَابَةِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَ دَلاَلَةٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَحِلُّ لَهَا اَلصِّيَامُ . وَ هَذَا أَيْضاً مِمَّا عَلَيْهِ اَلْإِجْمَاعُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(433) 5 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ
********
(432) - الكافي ج 1 ص 27.
(433) - الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
ص: 152
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ قَالَ «تُفْطِرُ».
434-6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ رَأَتِ اَلطُّهْرَ قَالَ «تُفْطِرُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ كُلَّهُ تَأْكُلُ وَ تَشْرَبُ ثُمَّ تَقْضِيهِ » وَ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ فِي رَمَضَانَ طَاهِراً حَتَّى إِذَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ رَأَتِ اَلْحَيْضَ قَالَ «تُفْطِرُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ كُلَّهُ ».
435-7 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ فِي رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ «تُفْطِرُ» وَ فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ «تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ اَلدَّمِ ».
قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ اَلدَّمِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُفْطِرْ بِالطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِحُكْمِ اَلْمُفْطِرَةِ ثُمَّ قَالَ وَ يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ اَلْحَيْضِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّساءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ » (1) فَحَظَرَ بِهَذَا اَللَّفْظِ قُرْبَهُنَّ وَ أَوْجَبَ اِعْتِزَالَهُنَّ إِلَى أَنْ يَطْهُرْنَ وَ هَذَا ظَاهِرٌ
********
(1) البقرة - 222.
ص: 153
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(436) 8 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ بِالْإِسْنَادِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ مَا اِتَّقَى مَوْضِعَ اَلدَّمِ ».
(437) 9 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ (1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا لِصَاحِبِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ مِنْهَا قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ مَا عَدَا اَلْقُبُلَ بِعَيْنِهِ ».
(438) 10 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا اِجْتَنَبَ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعَ ».
(439) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ «تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ اَلْإِزَارِ».
(440) 12 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ
********
(1) هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشيّ و نقل غيره انه واقفى وقف النصّ على الرضا عليه السلام لاموال كانت بيده.
(436-437) - الاستبصار ج 1 ص 128 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 69.
(438-439-440) - الاستبصار ج 1 ص 129 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 54.
ص: 154
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ «تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَهَا وَ لَهُ مَا فَوْقَ اَلْإِزَارِ».
(441) 13 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ وَ اَلنُّفَسَاءِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا فَقَالَ «تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ ».
فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ هَذِهِ نَحْمِلُهَا عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ تِلْكَ عَلَى اِرْتِفَاعِ اَلْحَظْرِ عَمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ اَلْعَامَّةِ .
(442) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِلرَّجُلِ مِنَ اَلْحَائِضِ قَالَ «مَا بَيْنَ اَلْفَخِذَيْنِ ».
(443) 15 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِلرَّجُلِ مِنَ اَلْحَائِضِ قَالَ «مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَ لاَ يُوقِبْ ».
(444) 16 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلطَّامِثِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ حَتَّى تَطْهُرَ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَاهُ لاَ شَيْ ءَ لَهُ مِنَ اَلْوَطْءِ فِي اَلْفَرْجِ وَ إِنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ مَا عَدَاهُ كَمَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَقَلُّ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهَا عَشَرَةٌ وَ أَوْسَطُهَا مَا بَيْنَ ذَلِكَ .
********
(441-442-443) - الاستبصار ج 1 ص 129.
(444) - (445) - الاستبصار ج 1 ص 130 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 22 بتفاوت فيه.
ص: 155
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
445-17 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ قَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ ».
(446) 18 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ فَقَالَ «أَدْنَاهُ ثَلاَثَةٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ ».
(447) 19 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ ».
(448) 20 - وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَقَلُّ مَا يَكُونُ اَلْحَيْضُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلْأُولَى وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى مُسْتَقْبِلَةٍ ».
(449) 21 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ وَ إِذَا رَأَتِ اَلصُّفْرَةَ وَ كَمْ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «أَقَلُّ اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَ تَجْمَعُ
********
(446-447-448) - الاستبصار ج 1 ص 130 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 22.
(449) - (450) - الاستبصار ج 1 ص 131.
ص: 156
بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ » .
450-22فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ اَلْحَيْضُ ثَمَانٍ وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْهُ ثَلاَثَةٌ ».
فَهَذَا اَلْحَدِيثُ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ اَلْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ اَلْعَمَلِ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ لاَ تَحِيضَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اِسْتَحَاضَتْ وَ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ حَتَّى لاَ يَتَمَيَّزَ لَهَا دَمُ اَلْحَيْضِ مِنْ دَمِ اَلاِسْتِحَاضَةِ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا تَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهَا قَبْلَ اِسْتِمْرَارِ اَلدَّمِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.
(451) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْقُرْءُ (1) فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى اَلدَّمَ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَتَى رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَيْضٍ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَقَلَّ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ثَبَتَ أَنَّ مَا يَنْقُصُ عَنِ اَلثَّلاَثَةِ وَ يَزِيدُ عَلَى اَلْعَشَرَةِ لَيْسَ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلْحَيْضِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا اَلصَّلاَةُ وَ اَلصَّوْمُ وَ عَلَيْهَا قَضَاءُ اَلصَّلاَةِوَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ .
(452) 24 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ
********
(1) القرء يطلق على الطهر و الحيض معا.
(451) - الاستبصار ج 1 ص 131 الكافي ج 1 ص 22.
(452) - الكافي ج 1 ص 22.
ص: 157
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى اَلطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ رُبَّمَا كَانَتْ كَثِيرَةَ اَلدَّمِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلاَ تَزَالُ كُلَّمَا كَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ اِرْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ لاَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ فَإِنِ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ وَ إِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ اِنْتَظَرَتْ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ اَلدَّمَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِي تِلْكَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ اَلدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ اَلَّذِي رَأَتْهُ فِي أَوَّلِ اَلْأَمْرِ مَعَ هَذَا اَلَّذِي رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَلْعَشَرَةِ هُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ يَوْمَ رَأَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَرَ اَلدَّمَ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ وَ اَلْيَوْمَانِ اَلَّذِي رَأَتْهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلْحَيْضِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا مِنْ قَرْحَةٍ فِي اَلْجَوْفِ وَ إِمَّا مِنَ اَلْجَوْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلاَةَ تِلْكَ اَلْيَوْمَيْنِ اَلَّتِي تَرَكَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً فَيَجِبُ أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْيَوْمِ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ هُوَ أَدْنَى اَلْحَيْضِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا اَلْقَضَاءُ وَ لاَ يَكُونُ اَلطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ كَانَ حَيْضُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اَلدَّمَ وَ لَمْ يَتِمَّ لَهَا مِنْ يَوْمَ طَهُرَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ مِنَ اَلْحَيْضِ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ أَوَّلَ مَا رَأَتْهُ اَلثَّانِيَ اَلَّذِي رَأَتْهُ تَمَامَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ دَامَ عَلَيْهَا عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ اَلدَّمَ اَلْأَوَّلَ وَ اَلثَّانِيَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ » وَ قَالَ «كُلَّمَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ كُلَّمَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ اَلْحَيْضِ ».
(453) 25 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ
********
(453) - الكافي ج 1 ص 23.
ص: 158
قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا قَالَ «فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا اَلْوَقْتُ فَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ فَلْتَرَبَّصْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِي أَيَّامُهَا فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَنْقَطِعِ اَلدَّمُ عَنْهَا فَلْتَصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».
(454) 26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلْأُولَى وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلْمُسْتَقْبَلَةِ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ أَوْقَاتِهَا وَ تَجْلِسَ نَاحِيَةً مِنْ مُصَلاَّهَا فَتَحْمَدَ اَللَّهَ وَ تُكَبِّرَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تُسَبِّحَهُ بِمِقْدَارِ زَمَانِ صَلاَتِهَا فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ . .
(455) 27 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ فَتَذْكُرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي».
(456) 28 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلاَ تَحِلُّ لَهَا اَلصَّلاَةُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْكُرَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تَحْمَدَهُ بِمِقْدَارِ صَلاَتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَاءُ شَيْ ءٍ تَرَكَتْهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ لَكِنَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ مَا تَرَكَتْهُ مِنَ اَلصِّيَامِ .
********
(454) - الكافي ج 1 ص 23.
(*) (455-456) الكافي ج 1 ص 29.
ص: 159
(457) 29 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «اَلْحَائِضُ تَقْضِي اَلصِّيَامَ وَ لاَ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».
(458) 30 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ اَلزُّرَارِيِّ وَ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَائِضُ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ» قُلْتُ تَقْضِي اَلصَّوْمَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ ».
(459) 31 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ اَلْحَائِضِ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْضِي اَلصِّيَامَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ » ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِذَلِكَ اَلْمُؤْمِنَاتِ » .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَرَادَتِ اَلطَّهَارَةَ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ بِقُطْنَةٍ تَحْتَمِلُهَا ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهَا دَمٌ فَهِيَ بَعْدُ حَائِضٌ فَلْتَتْرُكِ اَلْغُسْلَ حَتَّى تَنْقَى وَ إِنْ خَرَجَتْ نَقِيَّةً مِنَ اَلدَّمِ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ وَ تَبْدَأُ بِالْمَضْمَضَةِ وَ اَلاِسْتِنْشَاقِ ثُمَّ تَغْسِلُ وَجْهَهَا وَ يَدَيْهَا وَ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا وَ ظَاهِرِ قَدَمَيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا ثُمَّ جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ جَانِبِهَا اَلْأَيْسَرِ فَإِنْ تَرَكَتِ اَلْمَضْمَضَةَ وَ اَلاِسْتِنْشَاقَ فِي وُضُوئِهَا لَمْ تَحْرَجْ بِذَلِكَ .
********
(457) - الكافي ج 1 ص 29.
(458) - الكافي ج 1 ص 29.
(459) - الكافي ج 1 ص 30.
ص: 160
(460) 32 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَادَتِ اَلْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنَ اَلدَّمِ فَلاَ تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ ».
(461) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ شُرَحْبِيلَ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ كَيْفَ تَعْرِفُ اَلطَّامِثُ طُهْرَهَا قَالَ «تَعْتَمِدُ بِرِجْلِهَا اَلْيُسْرَى عَلَى اَلْحَائِطِ وَ تَسْتَدْخِلُ اَلْكُرْسُفَ بِيَدِهَا اَلْيُمْنَى فَإِنْ كَانَ مِثْلُ رَأْسِ اَلذُّبَابِ خَرَجَ عَلَى اَلْكُرْسُفِ ».
462-34 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلطُّهْرَ وَ تَرَى اَلصُّفْرَةَ أَوِ اَلشَّيْ ءَ فَلاَ تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لاَ قَالَ «فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ كَمَا رَأَيْتَ اَلْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ اَلْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ اَلدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ اَلذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ ».
هَذَا إِذَا كَانَ مَا بَيْنَ اَلْأَيَّامِ اَلْقَلِيلَةِ مِنْ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ إِلَى اَلْأَيَّامِ اَلْكَثِيرَةِ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا زَادَ عَلَى عَشَرَةٍ فَإِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ فَقَدِ اِنْقَضَى أَيَّامُ حَيْضِهَا حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ
********
(460-461) - الكافي ج 1 ص 23.
ص: 161
وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِيمِ اَلْوُضُوءِ عَلَى اَلْغُسْلِ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْأَغْسَالِ يَسْقُطُ مَعَهُ فَرْضُ اَلْوُضُوءِ إِلاَّ غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَ فِي ذِكْرِهِ هُنَاكَ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ اَلْمَضْمَضَةِ وَ اَلاِسْتِنْشَاقِ فَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ فَقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ فِي بَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ قَوْلُهُ فِي تَرْتِيبِ اَلْغُسْلِ فَقَدْ مَضَى أَيْضاً فِي بَابِ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ وَ فِيهِ بَيَانٌ وَ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
(463) 35 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْحَيْضِ وَاحِدٌ».
(464) 36 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ قَالَ «نَعَمْ » يَعْنِي اَلْحَائِضَ .
(465) 37 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ مِنَ اَلْوُضُوءِ وَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ مِنَ اَلْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ قَالَ «نَعَمْ ».
(466) 38 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْقُضُ اَلْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ وَطِئَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ عَلَى عِلْمٍ بِحَالِهَا أَثِمَ .
********
(463) - الفقيه ج 1 ص 44.
(464) - الاستبصار ج 1 ص 98.
(465) - الفقيه ج 1 ص 58.
(466) - الكافي ج 1 ص 15.
ص: 162
قَدْ ذَكَرْنَا مَا وَرَدَ فِي حَظْرِ وَطْءِ اَلْحَائِضِ وَ مَنْ فَعَلَ مَحْظُوراً فَقَدْ أَثِمَ بِلاَ خِلاَفٍ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ إِنْ كَانَ وَطْؤُهُ فِي أَوَّلِ اَلْحَيْضِ بِدِينَارٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ كَفَّرَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ كَفَّرَ بِرُبُعِ دِينَارٍ. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ .
(467) 39 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ تَعَالَى».
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَطْءُ فِي أَوَّلِ اَلْحَيْضِ أَ لاَ تَرَى إِلَى.
(468) 40 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَتَى حَائِضاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ ».
وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَطْءُ فِي وَسَطِ اَلْحَيْضِ .
(469) 41 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ مَا عَلَيْهِ قَالَ «يَتَصَدَّقُ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ ».
********
(467-468-469) - الاستبصار ج 1 ص 133 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 53 مرسلا مقطوعا.
ص: 163
اَلْمَعْنَى فِيهِ إِذَا كَانَ قِيمَتُهُ مَا يَبْلُغُ اَلْكَفَّارَةَ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ .
(470) 42 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ » قَالَ عَبْدُ اَلْمَلِكِ فَإِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ».
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَطْءُ فِي آخِرِ اَلْحَيْضِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ لَمَا عَدَلَ عَنْ كَفَّارَةِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَمَّا كَانَ آخِرَ اَلْحَيْضِ وَ رَأَى مَا يَلْزَمُهُ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ اَلْأَوْلَى أَنْ يَفُضَّهُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَقْضِي عَلَى جَمِيعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلتَّفَاصِيلِ .
(471) 43 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي كَفَّارَةِ اَلطَّمْثِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ قَالَ «فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَ إِلاَّ اِسْتَغْفَرَ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ فَإِنَّ اَلاِسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلسَّبِيلَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ ». فَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي رَوَوْهَا مِثْلُ .
(472) 44 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ «لاَ يَلْتَمِسُ فِعْلَ ذَلِكَ فَقَدْ نَهَى اَللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا» قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ «لاَ أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ تَعَالَى».
********
(470) - الاستبصار ج 1 ص 133.
(471-472) - الاستبصار ج 1 ص 134.
ص: 164
(473) 45 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وُقُوعِ اَلرَّجُلِ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ ».
(474) 46 - وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ».
فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا حَائِضٌ فَأَمَّا مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لاَ يُمْكِنُ هَذَا اَلتَّأْوِيلُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةً عَلَى حَالِ اَلنِّسْيَانِ لَمَا قَالُوا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا فَعَلَ وَ لاَ أَنَّهُ عَصَى رَبَّهُ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ إِطْلاَقِ اَلْقَوْلِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَصَى وَ لاَ اَلْحَثِّ عَلَى اَلاِسْتِغْفَارِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَرَّطَ فِي اَلسُّؤَالِ عَنْهَا هَلْ هِيَ طَامِثٌ أَمْ لاَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَامِثاً لَحَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا فَبِهَذَا اَلتَّفْرِيطِ كَانَ عَاصِياً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلاِسْتِغْفَارُ لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى مَا لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ قَبِيحاً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ صِحَّةِ هَذَا اَلتَّأْوِيلِ
خَبَرُ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ اَلْمُتَقَدِّمُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وُقُوعِ اَلرَّجُلِ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً فَقَيَّدَ اَلسُّؤَالَ بِأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَيْهَا كَانَ فِي حَالِ اَلْخَطَإِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ ». وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي اَلْكِتَابِ مِنِ اِعْتِبَارِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْفَرْقِ بَيْنَ اَلْأَوَّلِ وَ اَلْأَوْسَطِ وَ اَلْأَخِيرِ فَلاَ بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ اَلْأَيَّامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ فِي أَوَّلِهِ دِينَارٌ وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعُ دِينَارٍ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ عَنِ اَلْآخَرِ وَ لاَ يَتَمَيَّزُ إِلاَّ بِمَا ذَكَرَهُ بِأَنْ تَصِيرَ ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ حَسَبَ مَا بَيَّنَهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا اِنْقَطَعَ دَمُ اَلْحَيْضِ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ أَرَادَ زَوْجُهَا
********
(473-474) - الاستبصار ج 1 ص 134.
ص: 165
جِمَاعَهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ثُمَّ يُجَامِعَهَا فَإِنْ غَلَبَتْهُ اَلشَّهْوَةُ وَ شَقَّ عَلَيْهِ اَلصَّبْرُ إِلَى فَرَاغِهَا مِنَ اَلْغُسْلِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ثُمَّ يَطَؤُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ . .
(475) 47 - أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا اَلدَّمُ دَمُ اَلْحَيْضَةِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ «إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ».
(476) 48 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ ».
(477) 49 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ اَلْحَيْضَةِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَالَ «إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ».
فَأَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي رَوَاهَا عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مُجَامَعَتُهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلْغُسْلِ مِثْلُ .
(478) 50 - مَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ اَلطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي اَلسَّفَرِ ثُمَّ
********
(475-476) - الاستبصار ج 1 ص 135.
(477) - الكافي ج 2 ص 69.
(478) - الاستبصار ج 1 ص 136 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 69.
ص: 166
طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً يَوْماً أَوِ اِثْنَيْنِ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ حَتَّى تَغْتَسِلَ ».
(479) 51 - وَ رَوَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ ».
فَمَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا وَ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْظُوراً حَتَّى لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ كَانَ عَاصِياً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا.
(480) 52 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ بِالْإِسْنَادِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ لَمْ تَمَسَّ اَلْمَاءَ فَلاَ يَقَعْ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ «تَمَسُّ اَلْمَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».
(481) 53 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَرَى اَلطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا اَلْمُسْتَحَاضَةُ فَهِيَ اَلَّتِي تَرَى فِي غَيْرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا دَماً رَقِيقاً بَارِداً صَافِياً.
********
(479-480) - الاستبصار ج 1 ص 136.
(481) - الاستبصار ج 1 ص 136 الكافي ج 2 ص 69.
ص: 167
فَقَدْ مَضَى فِي أَوَّلِ اَلْبَابِ مَا يَتَضَمَّنُ صِفَةَ دَمِ اَلاِسْتِحَاضَةِ ثُمَّ قَالَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا مِنْهُ ثُمَّ تَحْتَشِيَ بِالْقُطْنِ وَ تَشُدَّ اَلْمَوْضِعَ بِالْخِرَقِ لِيَمْنَعَ اَلْقُطْنَ مِنَ اَلْخُرُوجِ وَ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ قَلِيلاً وَ لَمْ يَرْشَحْ عَلَى اَلْخِرَقِ وَ لاَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِقِلَّتِهِ كَانَ عَلَيْهَا نَزْعُ اَلْقُطْنِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ وَ اَلاِسْتِنْجَاءُ وَ تَغْيِيرُ اَلْقُطْنِ وَ اَلْخِرَقِ وَ تَجْدِيدُ اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ رَشَحَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْخِرَقِ رَشْحاً قَلِيلاً وَ لَمْ يَسِلْ مِنْهَا كَانَ عَلَيْهَا تَغْيِيرُ اَلْقُطْنِ وَ اَلْخِرَقِ عِنْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ بَعْدَ اَلاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ ثُمَّ اَلْوُضُوءُ لِلصَّلاَةِ وَ اَلاِغْتِسَالُ بَعْدَ اَلْوُضُوءِ لِهَذِهِ اَلصَّلاَةِ وَ تَجْدِيدُ اَلْوُضُوءِ وَ تَغْيِيرُ اَلْقُطْنِ وَ اَلْخِرَقِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ مِنْ غَيْرِ اِغْتِسَالٍ وَ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ كَثِيراً فَرَشَحَ عَلَى اَلْخِرَقِ وَ سَالَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُؤَخِّرَ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَنْزِعَ اَلْخِرَقَ وَ اَلْقُطْنَ وَ تَسْتَبْرِئَ بِالْمَاءِ وَ تَسْتَأْنِفَ قُطْناً نَظِيفاً وَ خِرَقاً طَاهِرَةً تَتَشَدَّدُ بِهَا وَ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَ تُصَلِّيَ بِغُسْلِهَا وَ وُضُوئِهَا صَلاَةَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ مَعاً عَلَى اَلاِجْتِمَاعِ وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لِلْمَغْرِبِ وَ عِشَاءِ اَلْآخِرَةِ فَتُؤَخِّرَ اَلْمَغْرِبَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِيَكُونَ فَرَاغُهَا مِنْهَا عِنْدَ مَغِيبِ اَلشَّفَقِ وَ تُقَدِّمَ عِشَاءَ اَلْآخِرَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ اَلْغَدَاةِ فَإِنْ تَرَكَتْ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَعَلَتْ ذَلِكَ لِصَلاَةِ اَلْغَدَاةِ وَ إِنْ تَوَضَّأَتْ وَ اِغْتَسَلَتْ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا وَ لَيْسَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى تَفْعَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نَزْعِ اَلْخِرَقِ وَ غَسْلِ اَلْفَرْجِ بِالْمَاءِ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ لاَ تَتْرُكُ اَلصَّوْمَ وَ اَلصَّلاَةَ فِي حَالِ اِسْتِحَاضَتِهَا وَ تَتْرُكُهُمَا فِي اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَتْ تَعْتَادُ اَلْحَيْضَ فِيهَا قَبْلَ تَغَيُّرِ حَالِهَا بِالاِسْتِحَاضَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(482) 54 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى اَلتَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنِ عُقْدَةَ اَلْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْأَوْدِيِّ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ
********
(482) - الاستبصار ج 1 ص 140 الكافي ج 1 ص 27.
ص: 168
عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِي تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا رَأَتِ اَلْحَامِلُ اَلدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اَلرَّحِمِ وَ لاَ مِنَ اَلطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْكُرْسُفِ وَ تُصَلِّي وَ إِذَا رَأَتِ اَلْحَامِلُ اَلدَّمَ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي اَلْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ اَلشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَحْتَشِ وَ لْتَسْتَثْفِرْ وَ تُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ اَلدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ لاَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ اَلْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ اَلْكُرْسُفَ عَنْهَا فَإِنْ طَرَحَتِ اَلْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ سَالَ اَلدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ » قَالَ «وَ إِنْ طَرَحَتِ اَلْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ يَسِلِ اَلدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا» قَالَ وَ «إِنْ كَانَ اَلدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ اَلْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ اَلْكُرْسُفِ صَبِيباً لاَ يَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِيَ وَ تُصَلِّيَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ » قَالَ «وَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَذْهَبَ اَللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا».
483-55 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّي كُلَّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ يَنْفُذِ اَلدَّمُ فَإِذَا نَفَذَ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ ».
ص: 169
(484) 56 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلاَ تُصَلِّ فِيهَا وَ لاَ يَقْرَبْهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ اَلدَّمَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ اِغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ غُسْلاً تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُحَشِّي(1) وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي اَلْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لاَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا أَيَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ لاَ يَثْقُبُ اَلْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ اَلْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلاَّ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا».
(485) 57 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ اِغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلاً فَإِنْ لَمْ يَجُزِ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا اَلْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ اَلْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَ إِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فَحِينَ تَغْتَسِلُ هَذَا إِذَا كَانَ دَماً عَبِيطاً فَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةٌ فَعَلَيْهَا اَلْوُضُوءُ ».
(486) 58 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ
********
(1) قال في الوافي «تحشي» مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة و الشين المعجمة المشددة و فسر بربط خرقة محشوة بالقطن - يقال لها المحشي - على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم حال القعود، و في الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها، و في بعض النسخ «تحتبى» بالتاء المثناة من فوق و الباء الموحدة من الاحتباء و هو جمع الساقين و الفخذين الى الظهر بعمامة و نحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم، و في بعض النسخ «لا تجنى» بزيادة لا و بالنون و حذف حرف المضارعة اي لا تختضب بالحناء و نقل عن العلاّمة الحلّي (ره) انها بالياءين التحتانيتين أولهما مشددة اي لا تصلى تحية المسجد و الأول اقرب الى الصواب ا ه أقول المطبوع في الكافي يوافق قول العلامة قدّس سرّه و ان كان الأول اقرب.
(484-485-486) - الكافي ج 1 ص 26.
ص: 170
جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا مَكَثَتِ اَلْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى اَلدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَكَثَتْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً ثُمَّ رَأَتِ اَلدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً وَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَتَيْنِ بِغُسْلٍ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ».
(487) 59 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ تُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ اَلْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ اَلصُّبْحِ فَتُصَلِّي اَلْفَجْرَ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا مَتَى شَاءَ إِلاَّ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا» وَ قَالَ «لَمْ تَفْعَلْهُ اِمْرَأَةٌ قَطُّ اِحْتِسَاباً إِلاَّ عُوفِيَتْ مِنْ ذَلِكَ ».
(488) 60 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اِغْتَسَلَتْ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَرَ طُهْراً اِغْتَسَلَتْ وَ اِحْتَشَتْ فَلاَ تَزَالُ تُصَلِّي بِذَلِكَ اَلْغُسْلِ حَتَّى يَظْهَرَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْكُرْسُفِ فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ اَلْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ اَلْكُرْسُفَ ».
قَوْلُهُ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ هَذَا إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا مَا دُونَ اَلْعَشَرَةِ اَلْأَيَّامِ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ عَادَتُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِشَيْ ءٍ آخَرَ بَلْ يَلْزَمُهَا حُكْمُ اَلْمُسْتَحَاضَةِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ كَذَلِكَ مَعْنَى كُلِّ مَا رُوِيَ فِي أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ .
(489) 61 مِثْلِ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ كَمْ تَسْتَظْهِرُ فَقَالَ «تَسْتَظْهِرُ
********
(487) - الكافي ج 1 ص 26.
(488-489) - الاستبصار ج 1 ص 149.
ص: 171
بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ » .
(490) 62 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ اَلشَّيْ ءَ مِنَ اَلدَّمِ اَلرَّقِيقِ بَعْدَ اِغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ «تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَيَّامِهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ ثُمَّ تُصَلِّي».
(491) 63 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّامِثِ كَمْ حَدُّ جُلُوسِهَا فَقَالَ «تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ».
فَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
492-64 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّامِثِ وَ حَدِّ جُلُوسِهَا فَقَالَ «تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ».
(493) 65 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قُرْؤُهَا دُونَ اَلْعَشَرَةِ اِنْتَظَرَتِ اَلْعَشَرَةَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ».
(494) 66 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَى أَبِي اَلْمِعْزَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ يَمْضِي وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِيَ تَرَى اَلدَّمَ قَالَ فَقَالَ «تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ إِنْ كَانَ حَيْضُهَا دُونَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنِ
********
(490-491) - الاستبصار ج 1 ص 149.
(493-494) - الاستبصار ج 1 ص 150 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 21 و هو جزء حديث.
ص: 172
اِسْتَمَرَّ اَلدَّمُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ » .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا اَلنُّفَسَاءُ وَ هِيَ اَلَّتِي تَضَعُ حَمْلَهَا فَيَخْرُجُ مَعَهُ اَلدَّمُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَزِلَ اَلصَّلاَةَ وَ تَجْتَنِبَ اَلصَّوْمَ وَ لاَ تَقْرَبَ اَلْمَسْجِدَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ اَلْحَيْضِ وَ اَلْجُنُبِ فَإِذَا اِنْقَطَعَ دَمُهَا اِسْتَبْرَأَتْ كَاسْتِبْرَاءِ اَلْحَائِضِ بِالْقُطْنِ فَإِذَا خَرَجَ نَقِيّاً مِنَ اَلدَّمِ غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنْهُ وَ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ اِغْتَسَلَتْ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ اَلْغُسْلِ لِلْحَيْضِ وَ اَلْجَنَابَةِ وَ إِنْ خَرَجَ عَلَى اَلْقُطْنِ دَمٌ أَخَّرَتِ اَلْغُسْلَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ اَلنِّفَاسِ وَ هُوَ اِنْقِطَاعُ اَلدَّمِ عَنْهَا. فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَقْرَبَ اَلْمَسْجِدَ وَ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا اَلصَّوْمُ وَ اَلصَّلاَةُ أَيَّامَ نِفَاسِهَا وَ إِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي كَمِّيَّةِ أَيَّامِ نِفَاسِهَا وَ أَنَا أَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مِمَّا يَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْجُمْلَةَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.
(495) 67 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ كَمَا تَغْتَسِلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».
********
(495) - الاستبصار ج 1 ص 150 بتفاوت الكافي ج 2 ص 28.
(496) - الكافي ج 1 ص 28.
ص: 173
وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ اَلدَّمُ اَلْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ (1) وَ اِغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ اَلْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ اَلْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» قُلْتُ فَالْحَائِضُ قَالَ «مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ اِنْقَطَعَ عَنْهَا اَلدَّمُ وَ إِلاَّ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ اَلنُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لاَ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلصَّلاَةُ عِمَادُ دِينِكُمْ »».
497-69 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ اَلصَّلاَةِ قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ مَا دَامَتْ تَرَى اَلدَّمَ اَلْعَبِيطَ إِلَى ثَلاَثِينَ يَوْماً فَإِذَا رَقَّ وَ كَانَتْ صُفْرَةٌ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
498-70 - وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ تَضَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ «تُفْطِرُ ثُمَّ لْتَقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَكْثَرُ أَيَّامِ اَلنِّفَاسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ اَلنُّفَسَاءُ يَوْمَ اَلتَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ وَضْعِهَا اَلْحَمْلَ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ اَلنِّفَاسِ إِنَّمَا هُوَ اِسْتِحَاضَةٌ فَلْتَعْمَلْ بِمَا رَسَمْنَاهُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَ تُصَلِّي وَ تَصُومُ وَ قَدْ جَاءَتِ اَلْأَخْبَارُ مُعْتَمَدَةً فِي أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ اَلنِّفَاسِ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ عَلَيْهَا أَعْمَلُ لِوُضُوحِهَا عِنْدِي. اَلْمُعْتَمَدُ فِي هَذَا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذِمَّةَ اَلْمَرْأَةِ مُرْتَهَنَةٌ بِالصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ قَبْلَ نِفَاسِهَا بِلاَ خِلاَفٍ فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا اَلنِّفَاسُ يَجِبُ أَنْ لاَ يَسْقُطَ عَنْهَا مَا لَزِمَهَا إِلاَّ بِدَلاَلَةٍ وَ لاَ خِلاَفَ
********
(1) تعصبت: شدت العصابة بالكسر - ما عصب به من منديل و نحوه.
ص: 174
بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَنَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ مِنَ اَلنِّفَاسِ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ تَصِيرَ إِلَيْهِ إِلاَّ بِمَا يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَضَمِّنَةِ لِمَا زَادَ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ أَخْبَارٌ آحَادٌ لاَ تَقْطَعُ اَلْعُذْرَ أَوْ خَبَرٌ خَرَجَ عَنْ سَبَبٍ أَوْ لِلتَّقِيَّةِ وَ أَنَا أُبَيِّنُ عَنْ مَعْنَاهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ أَقْصَى أَيَّامِ اَلنِّفَاسِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ .
(499) 71 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».
(500) 72 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ(1) عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلنُّفَسَاءُ تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي».
(501) 73 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقْعُدُ اَلنُّفَسَاءُ أَيَّامَهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي اَلْحَيْضِ وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ ».
وَ قَدْ مَضَى حَدِيثُ زُرَارَةَ فِيمَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مَشْرُوحاً.
(502) 74 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
********
(1) ابو داود سليمان بن سفيان المسترق.
(499) - الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28.
(500) - الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28.
(501-502) - الاستبصار ج 1 ص 151 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 28.
ص: 175
عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وَلَدَتْ فَرَأَتِ اَلدَّمَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ تَرَى قَالَ «فَلْتَقْعُدْ أَيَّامَ قُرْئِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ وَ إِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّأْ ثُمَّ لْتُصَلِّ ».
قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ يَعْنِي إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ حُرُوفَ اَلصِّفَاتِ يَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ .
(503) 75 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ نُفِسَتْ وَ بَقِيَتْ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ لاَ تُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ دَماً لَيْسَ بِصُفْرَةٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ ».
(504) 76 - وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي كَمَا تَغْتَسِلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».
(505) 77 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
********
(503) - الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 29 بدون الذيل.
(504) - الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28.
(505) - الاستبصار ج 1 ص 152.
ص: 176
عَنِ اَلنُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ اَلدَّمِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلاَ بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ ».
وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ أَيَّامِ اَلنِّفَاسِ مِثْلُ أَكْثَرِ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ زَائِداً عَلَى ذَلِكَ لَمَا وَسِعَ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلنُّفَسَاءَ لاَ يَجُوزُ وَطْؤُهَا أَيَّامَ نِفَاسِهَا وَ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِثْلُ .
(506) 78 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ وَ إِلاَّ اِغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّي».
(507) 79 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ فَقَالَ «كَمَا كَانَتْ تَكُونُ مَعَ مَا مَضَى مِنْ أَوْلاَدِهَا وَ مَا جَرَّبَتْ » قُلْتُ فَلَمْ تَلِدْ فِيمَا مَضَى قَالَ «بَيْنَ اَلْأَرْبَعِينَ إِلَى اَلْخَمْسِينَ ».
(508) 80 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ تَقْعُدُ اَلنُّفَسَاءُ حَتَّى تُصَلِّيَ قَالَ «ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي».
(509) 81 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقْعُدُ اَلنُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ ثَلاَثِينَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَى اَلْخَمْسِينَ ».
(510) 82 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَقْعُدُ اَلنُّفَسَاءُ تِسْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَنَعَتْ كَمَا
********
(*) (506-507-508-509-510) - الاستبصار ج 1 ص 152.
ص: 177
تَصْنَعُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».
وَ قَدْ رَوَيْنَا عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ مَا يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ وَ أَنَّ أَيَّامَ اَلنُّفَسَاءِ مِثْلُ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ فَتَعَارَضَ اَلْخَبَرَانِ .
(511) 83 - وَ قَدْ رَوَى أَيْضاً اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ «إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ » .
قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ لاَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ اَلنِّفَاسِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهَا بَعْدَ اَلثَّمَانِيَ عَشْرَةَ بِالاِغْتِسَالِ وَ إِنَّمَا كَانَ فِيهِ حُجَّةٌ لَوْ قَالَ إِنَّ أَيَّامَ اَلنِّفَاسِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ يَوْماً وَ لَيْسَ هَذَا فِي اَلْخَبَرِ وَ كُلُّ مَا رُوِيَ مِمَّا يَجْرِي مَجْرَى مَا رَوَيْنَاهُ فَالطَّرِيقُ فِي اَلْكَلاَمِ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ وَ لَنَا فِي اَلْكَلاَمِ عَلَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ أَخْبَارٌ آحَادٌ مُخْتَلِفَةُ اَلْأَلْفَاظِ مُتَضَادَّةُ اَلْمَعَانِي لاَ يُمْكِنُ اَلْعَمَلُ عَلَى جَمِيعِهَا لِتَضَادِّهَا وَ لاَ عَلَى بَعْضِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُهَا بِالْعَمَلِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ وَ اَلثَّانِيَةُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يُخَالِفُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ أَيَّامَ اَلنِّفَاسِ أَكْثَرُ مِمَّا نَقُولُهُ وَ لِهَذَا اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ اَلْأَحَادِيثِ كَاخْتِلاَفِ اَلْعَامَّةِ فِي مَذَاهِبِهِمْ فَكَأَنَّهُمْ أَفْتَوْا كُلَّ قَوْمٍ مِنْهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا عَرَفُوا مِنْ آرَائِهِمْ وَ مَذَاهِبِهِمْ وَ اَلثَّالِثَةُ أَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلسَّائِلُ سَأَلَهُمْ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَتَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ اَلْأَيَّامُ فَلَمْ تَغْتَسِلْ فَأَمَرُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالاِغْتِسَالِ وَ أَنْ تَعْمَلَ كَمَا تَعْمَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ وَ لَمْ تَدُلَّ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلَتِ اَلْمَرْأَةُ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ كَانَ حَقّاً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ .
(512) 84 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ
********
(511) - الاستبصار ج 1 ص 153.
(512) - الاستبصار ج 1 ص 154 الكافي ج 1 ص 28.
ص: 178
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ : سَأَلَتِ اِمْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ فِي نِفَاسِي عِشْرِينَ يَوْماً حَتَّى أَفْتَوْنِي بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لِمَ أَفْتَوْكِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً» فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِيثِ اَلَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ كَمَا تَفْعَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ».
513-85 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ - بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ أَرَادَتِ اَلْإِحْرَامَ بِذِي اَلْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ اَلْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَكُوا اَلْمَنَاسِكَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ».
وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ يُبَيِّنُ عَمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ لِأَنَّهُ قَالَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ أَمَرَهَا بِالْقُعُودِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بَعْدَ اَلثَّمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً بِالصَّلاَةِ .
514-86 - وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ أَرَادَتِ اَلْإِحْرَامَ مِنْ ذِي اَلْحُلَيْفَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَكُوا اَلْمَنَاسِكَ سَأَلَتِ اَلنَّبِيَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ لَهَا «مُنْذُ كَمْ وَلَدْتِ » فَقَالَتْ مُنْذُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ -
ص: 179
فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا اَلدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ » .
وَ هَذَا أَيْضاً مِثْلُ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ سَأَلَهَا مُنْذُ كَمْ وَلَدْتِ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهُ مُنْذُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ لَكَانَ يَأْمُرُهَا أَيْضاً بِالاِغْتِسَالِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ .
515-87 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ قَالَ «إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ » .
وَ هَذَا أَيْضاً يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّامِنَ عَشَرَ وَ لَمْ يَتَضَمَّنْ أَنَّهَا لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَهُ لَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِذَا رَأَتِ اَلْحَائِضُ دَماً فِي اَلْيَوْمِ اَلْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ حَيْضِهَا اِغْتَسَلَتْ بَعْدَ اَلاِسْتِبْرَاءِ وَ اَلْوُضُوءِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ فَذَلِكَ دَمُ اِسْتِحَاضَةٍ وَ لَيْسَ بِحَيْضٍ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِكَ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .
(516) 88 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «لَيْسَ لَهَا حَدٌّ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ لاَ بُدَّ مِنْهُ بَلْ تَخْتَلِفُ عَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُنَّ مَنْ تَحِيضُ أَقَلَّ أَيَّامِ اَلْحَيْضِ وَ مِنْهُنَّ مِنْ تَحِيضُ أَكْثَرَ أَيَّامِهِ وَ ذَلِكَ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ قَالَ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَ اَلنُّفَسَاءِ أَنْ يَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ أَرْجُلَهُنَّ
********
(516) - الاستبصار ج 1 ص 154.
ص: 180
بِالْحِنَّاءِ وَ شِبْهِهِ مِمَّا لاَ يُزِيلُهُ اَلْمَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ اَلْمَاءِ إِلَى ظَاهِرِ جَوَارِحِهِنَّ اَلَّتِي عَلَيْهَا اَلْخِضَابُ وَ كَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ اَلْخِضَابُ بَعْدَ اَلْجَنَابَةِ وَ قَبْلَ اَلْغُسْلِ مِنْهَا فَإِنْ أَجْنَبَ بَعْدَ اَلْخِضَابِ لَمْ يَحْرَجْ بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ لاَ حَرَجَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْتَضِبَ بَعْدَ اَلْحَيْضِ ثُمَّ يَأْتِيَهَا اَلدَّمُ وَ عَلَيْهَا اَلْخِضَابُ وَ لَيْسَ اَلْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي اِسْتِئْنَافِهِ مَعَ اَلْحَيْضِ وَ اَلْجَنَابَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .
(517) 89 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَخْتَضِبُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَيُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ قَالَ «لاَ» ثُمَّ سَكَتَ قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا سَعِيدٍ أَ لاَ أَدُلُّكَ عَلَى شَيْ ءٍ تَفْعَلُهُ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «إِذَا اِخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ وَ أَخَذَ اَلْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ فَحِينَئِذٍ فَجَامِعْ ».
(518) 90 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ كِرْدِينٍ اَلْمِسْمَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَخْتَضِبُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لاَ يَغْتَسِلُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ ».
519-91 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلاَّنٍ (1) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ : أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ أَ يَخْتَضِبُ أَوْ يُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ فَكَتَبَ «لاَ أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ ».
520-92 - وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
********
(1) نسخة في بعض الأصول زعلان).
(517-518) - الاستبصار ج 1 ص 116-519 - الاستبصار ج 1 ص 117.
ص: 181
أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ «لاَ يُخَافُ عَلَيْهَا اَلشَّيْطَانُ عِنْدَ ذَلِكَ ».
(521) 93 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ تَخْتَضِبُ اَلْحَائِضُ وَ لاَ اَلْجُنُبُ وَ لاَ تُجْنِبُ وَ عَلَيْهَا خِضَابٌ وَ لاَ يُجْنِبُ هُوَ وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ وَ لاَ يَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ ».
قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يُجْنِبُ وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ يَعْنِي إِذَا كَانَ قَدْ أَجْنَبَ قَبْلُ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ بَعْدُ فَلاَ يُجْنِبُ جَنَابَةً ثَانِيَةً وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ اَلْأَوَّلَةِ وَ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلْكَرَاهَةِ لاَ اَلْحَظْرِ.
(522) 94 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَلْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
(523) 95 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَخْتَضِبُ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ فَقَالَ «نَعَمْ ».
(524) 96 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ أَ يَخْتَضِبَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
********
(521) - الاستبصار ج 1 ص 116.
(522-523) - الكافي ج 1 ص 31.
(524) - الاستبصار ج 1 ص 116.
ص: 182
(525) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِيَ حَائِضَةٌ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».
(526) 98 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى اَلْحَائِضِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ «تَقْرَأُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لاَ تَمَسُّهُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا فَقَدَ اَلْمُحْدِثُ اَلْمَاءَ أَوْ فَقَدَ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى اَلْمَاءِ أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَاءِ حَائِلٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ مَرِيضاً يَخَافُ اَلتَّلَفَ بِاسْتِعْمَالِ اَلْمَاءِ أَوْ كَانَ فِي بَرْدٍ أَوْ حَالٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا مِنَ اَلطَّهُورِ بِالْمَاءِ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالتُّرَابِ كَمَا أَمَرَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ رَخَّصَ فِيهِ لِلْعِبَادِ فَقَالَ جَلَّ اِسْمُهُ «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ اَلنِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ » . (1) وَجْهُ اَلدَّلاَلَةِ مِنَ اَلْآيَةِ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ اَلتَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ اَلْمَاءِ وَ حَيْثُ لَمْ يَجِدْهُ اَلْإِنْسَانُ وَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِوُجُودِ اَلْمَاءِ اَلتَّمَكُّنَ مِنْهُ وَ اَلْقُدْرَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ اَلْمَاءَ وَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّناً مِنَ اَلْوُصُولِ إِلَيْهِ لِلْخَوْفِ مِنَ اَلسَّبُعِ أَوِ اَلتَّلَفِ عَلَى اَلنَّفْسِ لَمْ يَكُنْ وَاجِباً عَلَيْهِ اِسْتِعْمَالُهُ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مُرَاداً فَعُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ اَلتَّمَكُّنَ وَ اَلتَّمَكُّنُ يَرْتَفِعُ بِأَحَدِ اَلْأَشْيَاءِ اَلَّتِي ذَكَرَهَا إِمَّا لِعَدَمِ اَلْمَاءِ أَوْ لِعَدَمِ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى اَلْمَاءِ أَوْ لِحَائِلٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَاءِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالْآيَةُ بِمُجَرَّدِهَا تَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ اَلْأَثَرِ.
********
(1) النساء - 102 - المائدة - 7.
(525) - الاستبصار ج 1 ص 116.
(526) - الكافي ج 1 ص 30.
ص: 183
(527) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ (1) وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ اَلرَّكِيَّةَ إِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ هُوَ رَبُّ اَلْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ ».
(528) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ اَلْمَاءُ عَنْ يَمِينِ اَلطَّرِيقِ وَ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصُّ أَوْ سَبُعٌ ».
وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلطَّلَبُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مِقْدَارِ غَلْوَتَيْنِ .
(529) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ (2) وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ «قَتَلُوهُ أَلاَّ سَأَلُوا أَلاَّ يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ اَلْعِيِّ اَلسُّؤَالُ » قَالَ وَ رُوِيَ ذَلِكَ فِي اَلْكَسِيرِ وَ اَلْمَبْطُونِ «يَتَيَمَّمُ وَ لاَ يَغْتَسِلُ ».
(530) 4 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
********
(1) الركية: بالفتح و التشديد البئر ذات الماء.
(2) في الكافي و بعض المخطوطات (مسكين).
(527) - الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57.
(528) - الكافي ج 1 ص 20.
(529) - الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 الى قوله (شفاء العي السؤال).
(530) - الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 58 بتفاوت.
ص: 184
قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ تَكُونُ بِهِ اَلْقُرُوحُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ لاَ يَغْتَسِلَ يَتَيَمَّمُ ».
531-5 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلْبَرْدِ فَقَالَ «لاَ يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّمُ ».
532-6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ اَلْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ فَتُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ ».
533-7- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُيَمَّمُ اَلْمَجْدُورُ وَ اَلْكَسِيرُ إِذَا أَصَابَتْهُمَا اَلْجَنَابَةُ ».
534-8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ اَلزِّحَامِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْخُرُوجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ اَلنَّاسِ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا اِنْصَرَفَ ».
(535) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَيْتَ اَلْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لاَ شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ رَبُّ اَلصَّعِيدِ وَ لاَ تَقَعْ فِي اَلْبِئْرِ وَ لاَ تُفْسِدْ عَلَى اَلْقَوْمِ مَاءَهُمْ ».
(536) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : قُلْتُ
********
(535) - الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 20.
(536) - الكافي ج 1 ص 19.
ص: 185
لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ وَ تَحْضُرُ اَلصَّلاَةُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَ يُقَالُ إِنَّ اَلْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا فَأَطْلُبُ اَلْمَاءَ وَ أَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالاً قَالَ «لاَ تَطْلُبِ اَلْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ اَلتَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ وَ يَأْكُلَكَ اَلسَّبُعُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ وَ اَلصَّعِيدُ هُوَ اَلتُّرَابُ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ صَعِيداً لِأَنَّهُ يَصْعَدُ مِنَ اَلْأَرْضِ عَلَى وَجْهِهَا وَ اَلطَّيِّبُ مَا لَمْ يُعْلَمْ فِيهِ نَجَاسَةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ اِبْنُ دُرَيْدٍ فِي كِتَابِ اَلْجَمْهَرَةِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ اَلْمُثَنَّى أَنَّ اَلصَّعِيدَ هُوَ اَلتُّرَابُ اَلْخَالِصُ اَلَّذِي لاَ يُخَالِطُهُ سَبَخٌ وَ لاَ رَمْلٌ وَ قَوْلُهُ حُجَّةٌ فِي اَللُّغَةِ وَ لِأَنَّهُ لاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلتُّرَابَ أَوْ نَفْسَ اَلْأَرْضِ أَوْ مَا تَصَاعَدَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ اَلْأَوَّلَ فَقَدْ تَمَّ مَا قُلْنَاهُ وَ إِنْ كَانَ اَلثَّانِيَ لَمْ يَدْخُلْ أَيْضاً فِيهِ مَا ذَهَبَ مُخَالِفُونَا إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ اَلْكُحْلَ وَ اَلزِّرْنِيخَ لاَ يُسَمَّى أَرْضاً بِالْإِطْلاَقِ كَمَا لاَ يُسَمَّى سَائِرُ اَلْمَعَادِنِ كَالْفِضَّةِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْحَدِيدِ بِأَنَّهُ أَرْضٌ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لاَ يَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْكُحْلِ أَوِ اَلزِّرْنِيخِ عِنْدِي قِطْعَةٌ مِنَ اَلْأَرْضِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا تَصَاعَدَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَلاَ يَخْلُو أَنْ يُرَادُ مَا تَصَاعَدَ عَلَيْهَا مِمَّا هُوَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مَا لاَ يَكُونُ مِنْ جِنْسِهَا فَإِنْ كَانَ اَلْأَوَّلَ فَقَدْ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ إِنْ كَانَ اَلثَّانِيَ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ فِيمَا يَتَصَاعَدُ عَلَى اَلْأَرْضِ مَا لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلصَّعِيدِ مِثْلَ اَلثِّمَارِ وَ اَلْمَعَادِنِ وَ كُلِّ شَيْ ءٍ خَارِجٍ مِنْ جِنْسِ اَلْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ اَلتَّيَمُّمُ مِنَ اَلرُّبَى وَ عَوَالِي اَلْأَرْضِ اَلَّتِي تَنْحَدِرُ مِنْهَا اَلْمِيَاهُ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ مِنْ مَهَابِطِهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(537) 11 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
********
(537) - الكافي ج 1 ص 19.
ص: 186
مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ : «لاَ وُضُوءَ مِنْ مُوطَإٍ» قَالَ اَلنَّوْفَلِيُّ يَعْنِي مَا تَطَأُ عَلَيْهِ بِرِجْلِكَ .
(538) 12 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَسَنِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْعُرَنِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَتَيَمَّمَ اَلرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ اَلطَّرِيقِ ».
وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى كَرَاهِيَةِ اَلتَّيَمُّمِ مِنْ أَثَرِ اَلطَّرِيقِ وَ اَلْمَوَاضِعِ اَلْمُوطَأَةِ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِلاَّ اَلرُّبَى وَ اَلْعَوَالِي اَلَّتِي يُسْتَحَبُّ اَلتَّيَمُّمُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّيَمُّمُ بِغَيْرِ اَلْأَرْضِ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ إِنْ أَشْبَهَ اَلتُّرَابَ فِي نُعُومَتِهِ وَ اِنْسِحَاقِهِ كَالْأُشْنَانِ وَ اَلسُّعْدِ وَ اَلسِّدْرِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ وَ لاَ بَأْسَ بِالتَّيَمُّمِ بِالْأَرْضِ اَلْجِصِّيَّةِ اَلْبَيْضَاءِ وَ أَرْضِ اَلنُّورَةِ . إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ اَلتَّيَمُّمَ يَجِبُ مِنَ اَلتُّرَابِ أَوِ اَلْأَرْضِ أَوْ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهَا اِسْمُ اَلتُّرَابِ أَوِ اَلْأَرْضِ بِالْإِطْلاَقِ وَ كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ مِمَّا لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلتُّرَابِ أَوِ اَلْأَرْضِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ اَلتَّيَمُّمُ بِهَا غَيْرَ جَائِزٍ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .
539-13 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ بِالْجِصِّ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقِيلَ بِالنُّورَةِ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقِيلَ بِالرَّمَادِ فَقَالَ «لاَ إِنَّهُ لَيْسَ يَخْرُجُ مِنَ اَلْأَرْضِ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ اَلشَّجَرِ».
********
(538) - الكافي ج 1 ص 19.
ص: 187
(540) 14 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اَللَّبَنُ أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَاءُ وَ اَلصَّعِيدُ».
فَنَفَى أَنْ يَكُونَ مَا سِوَى اَلْمَاءِ وَ اَلصَّعِيدِ يَجُوزُ اَلتَّوَضُّؤُ بِهِ .
541-15 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدَّقِيقِ يُتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ وَ يُنْتَفَعَ بِهِ ».
فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ اَلتَّمَسُّحُ بِهِ وَ اَلتَّوَضُّؤُ اَلَّذِي هُوَ اَلتَّحْسِينُ دُونَ اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ .
(542) 16 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَجْعَلُ اَلدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ يَلُتُّهُ بِهِ يَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ اَلنُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يُتَيَمَّمُ بِالزِّرْنِيخِ لِأَنَّهُ مَعْدِنٌ وَ لَيْسَ بِأَرْضٍ يَكُونُ مَا عَلاَ فَوْقَهَا تُرَاباً. وَ هَذَا أَيْضاً مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ اَلتَّيَمُّمِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ إِطْلاَقُ اِسْمِ اَلتُّرَابِ فَكُلُّ مَا لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلتُّرَابِ مُطْلَقاً لاَ يَجُوزُ اَلتَّيَمُّمُ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا حَصَلَ اَلْإِنْسَانُ فِي أَرْضٍ وَحِلَةٍ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى اَلتَّيَمُّمِ وَ لَمْ يَجِدْ تُرَاباً فَلْيَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ عُرْفَ دَابَّتِهِ أَوْ لِبْدَ سَرْجِهِ أَوْ رَحْلَهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَبَرَةٌ يَتَيَمَّمُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا غَبَرَةٌ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى اَلْوَحَلِ ثُمَّ يَرْفَعُهُمَا
********
(540-542) - الاستبصار ج 1 ص 155.
ص: 188
فَيَمْسَحُ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرَى حَتَّى لاَ يَبْقَى فِيهِمَا نَدَاوَةٌ وَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ .
(543) 17 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ - اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لاَ تَقْدِرُ إِلاَّ عَلَى اَلطِّينِ فَتَيَمَّمْ بِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ وَ لاَ لِبْدٌ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَيَمَّمَ بِهِ ».
(544) 18 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ اَلْمُوَاقِفَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ قَالَ «تَيَمَّمَ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي».
(545) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَصَابَهُ اَلثَّلْجُ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَيَتَيَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْ ءٍ مَعَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لاَ يَجِدُ إِلاَّ اَلطِّينَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ ».
(546) 20 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْأَرْضُ مُبْتَلَّةً لَيْسَ فِيهَا تُرَابٌ
********
(543) - الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20.
(544) - الاستبصار ج 1 ص 157.
(545) - الاستبصار ج 1 ص 158.
(546) - الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20 بتفاوت يسير.
ص: 189
وَ لاَ مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَيَمَّمْ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ تَوْسِيعٌ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » قَالَ «فَإِنْ كَانَ فِي ثَلْجٍ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَيْ ءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لاَ يَجِدُ إِلاَّ اَلطِّينَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ ».
(547) 21 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ اَلْأَجَمَةَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ وَ فِيهَا طِينٌ مَا يَصْنَعُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ فَإِنَّهُ اَلصَّعِيدُ» قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاكِبٌ وَ لاَ يُمْكِنُهُ اَلنُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ «إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ خَافَ فَوْتَ اَلْوَقْتِ فَلْيَتَيَمَّمْ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى اَللِّبْدِ وَ اَلْبَرْذَعَةِ وَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي».
548-22 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْمَاءِ إِلاَّ مَا يَكْفِي اَلْجُنُبَ لِغُسْلِهِ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ أَوْ يُعْطُونَ اَلْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لاَ يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ «يَتَوَضَّئُونَ هُمْ وَ يَتَيَمَّمُ اَلْجُنُبُ ».
(549) 23 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يُصِيبُ اَلْمَاءَ وَ لاَ اَلتُّرَابَ أَ يَتَيَمَّمُ بِالطِّينِ فَقَالَ «نَعَمْ صَعِيدٌ طَيِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ حَصَلَ فِي أَرْضٍ قَدْ غَطَّاهَا اَلثَّلْجُ وَ لَيْسَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى اَلتُّرَابِ فَلْيَكْسِرْهُ وَ لْيَتَوَضَّأْ بِمَائِهِ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ يَضَعُ بَطْنَ رَاحَتِهِ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلثَّلْجِ وَ يُحَرِّكُهُ عَلَيْهِ بِاعْتِمَادٍ ثُمَّ يَرْفَعُهَا بِمَا فِيهَا مِنْ نَدَاوَتِهِ وَ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ يَضَعُ رَاحَتَهُ اَلْيُسْرَى عَلَى اَلثَّلْجِ وَ يَصْنَعُ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى وَ يَمْسَحُ بِهَا يَدَهُ اَلْيُمْنَى مِنَ اَلْمِرْفَقِ إِلَى
********
(547) - الاستبصار ج 1 ص 156.
(549) - الكافي ج 1 ص 20 مرسلا.
ص: 190
أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ كَالدُّهْنِ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلثَّلْجِ كَمَا وَضَعَهَا أَوَّلاً وَ يَمْسَحُ بِهَا يَدَهُ اَلْيُسْرَى مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا فَيَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ يَمْسَحُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ مِنَ اَلثَّلْجِ قَدَمَيْهِ وَ لْيُصَلِّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَى اَلتَّطْهِيرِ بِالْغُسْلِ صَنَعَ بِالثَّلْجِ كَمَا صَنَعَ بِهِ عِنْدَ وُضُوئِهِ مِنَ اَلاِعْتِمَادِ وَ مَسْحِ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ كَالدُّهْنِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى جَمِيعِهِ فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ أَخَّرَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ اَلطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ أَوْ يَفْقِدَهُ وَ يَجِدَ اَلتُّرَابَ فَيَسْتَعْمِلَهُ وَ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى .
550-24 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي اَلسَّفَرِ لاَ يَجِدُ إِلاَّ اَلثَّلْجَ قَالَ «يَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ اَلنَّهَرِ».
(551) 25 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كَانَ فِي اَلثَّلْجِ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَيَتَيَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ لاَ يَجِدُ إِلاَّ اَلطِّينَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ ».
(552) 26 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ يُصِيبُنَا اَلدَّمَقُ (1) وَ اَلثَّلْجُ وَ نُرِيدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ وَ لاَ نَجِدُ إِلاَّ مَاءً جَامِداً فَكَيْفَ أَتَوَضَّأُ أَدْلُكُ بِهِ جِلْدِي قَالَ «نَعَمْ ».
(553) 27 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ
********
(1) الدمق: ريح و ثلج معرب دمه.
(551) - الاستبصار ج 1 ص 158.
(552) - الاستبصار ج 1 ص 157.
(553) - الاستبصار ج 1 ص 158.
ص: 191
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ يَجِدُ إِلاَّ اَلثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ وَ لاَ أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِعْمَالِهِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :
(554) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لاَ يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ قَالَ «اَلثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ صَخِرٍ أَوْ أَحْجَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا تُرَابٌ وَضَعَ يَدَيْهِ أَيْضاً عَلَيْهَا وَ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَيَمُّمِهِ بِالتُّرَابِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِي اَلصَّلاَةِ بِذَلِكَ لِمَوْضِعِ اَلاِضْطِرَارِ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ . فَالْوَجْهُ فِي اَلدَّلاَلَةِ عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ اَلْأَحْجَارَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اِسْمُ اَلْأَرْضِ وَ إِذَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ دَخَلَتْ تَحْتَ اَلظَّاهِرِ اَلَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَتَى وَجَدَ اَلْمُتَيَمِّمُ اَلْمَاءَ وَ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلطَّهُورِ بِهِ لَمْ تُجْزِهِ اَلصَّلاَةُ حَتَّى يَتَطَهَّرَ بِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا صَلَّى بِتَيَمُّمٍ قَضَاءٌ .
(555) 29 فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْمُسَافِرُ اَلْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي اَلْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ
********
(554) - الاستبصار ج 1 ص 158 الكافي ج 1 ص 20.
(555) - الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19.
ص: 192
اَلْمَاءَ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ ».
(556) 30 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلاَتُهُ اَلَّتِي صَلَّى».
557-31 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْعَامِرِيِّ مَوْلَى مَسْعُودِ بْنِ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ وَ اِنْتَظَرَ مَاءً آخَرَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَدَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ اَلْأُخْرَى وَ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى اَلْمَاءِ وَ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ اَلْأَوَّلَ اِنْتَقَضَ حِينَ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ ».
(558) 32 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ فَاعِلاً إِنِّي كُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِيدُ».
فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(559) 33 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ
********
(556) - الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19.
(558) - الاستبصار ج 1 ص 159.
(559) - الاستبصار ج 1 ص 159.
ص: 193
قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى فَأَصَابَ بَعْدَ صَلاَتِهِ مَاءً أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ أَمْ تَجُوزُ صَلاَتُهُ قَالَ «إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَلْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ مَضَى اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».
(560) 34 - وَ أَخْبَرَنِي - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْمُسَافِرُ اَلْمَاءَ فَلْيُمْسِكْ مَا دَامَ فِي اَلْوَقْتِ فَإِذَا تَخَوَّفَ أَنْ يَفُوتَهُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ ».
(561) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ لِي «يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ اَلصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ ».
(562) 36 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ ».
اَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ حِينَ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ هُوَ فِي اَلْوَقْتِ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ حِينَ أَصَابَ اَلْمَاءَ كَانَ فِي اَلْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي وَقْتِ إِصَابَتِهِ لِلْمَاءِ اَلْوَقْتُ بَاقِياً لَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ
********
(560) - الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19 و قد سبق برقم 29 من الباب و سيأتي برقم 63.
(561) - الفقيه ج 1 ص 59.
(562) - الاستبصار ج 1 ص 160.
ص: 194
حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ .
(563) 37 وَ كَذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ قَالَ «قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ لْيَتَطَهَّرْ».
فَيَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ حِينَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى كَانَ فِي اَلْوَقْتِ لاَ أَنَّهُ حِينَ أَصَابَ اَلْمَاءَ كَانَ اَلْوَقْتُ بَاقِياً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ أَنَّهُ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ هُوَ فِي اَلْوَقْتِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْرُغْ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَى تَمَامِهَا وَ إِنَّمَا صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ مَضَتْ صَلاَتُهُ يَعْنِي مَا صَلَّى مِنْهَا فَأَمَّا قَوْلُهُ وَ لْيَتَطَهَّرْ يَكُونُ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّهُ يَتَطَهَّرُ لِمَا يَسْتَأْنِفُ مِنْ صَلاَةٍ أُخْرَى.
(564) 38 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ فِي اَلسَّفَرِ لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ أَتَى اَلْمَاءَ وَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ فَإِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ هُوَ رَبُّ اَلتُّرَابِ ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ صَلَّى اَلْمُرَادُ بِهِ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَكُونُ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلاَتِهِ وَ لَوْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ اَلْوَقْتُ بَاقٍ كَانَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .
(565) 39 وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ بَلَغَ اَلْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ ».
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ سَوَاءً
********
(563-564-565) - الاستبصار ج 1 ص 160 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 59.
ص: 195
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنِ اِحْتَلَمَ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلْغُسْلِ لِشِدَّةِ اَلْبَرْدِ أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَضُرُّهُ مَعَهُ اِسْتِعْمَالُهُ اَلْمَاءَ ضَرَراً يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فَإِذَا أَمْكَنَهُ اَلْغُسْلُ اِغْتَسَلَ لِمَا يَسْتَأْنِفُ مِنَ اَلصَّلاَةِ .
566-40 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلْبَرْدَ قَالَ «لاَ يَغْتَسِلُ يَتَيَمَّمُ ».
(567) 41 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ إِنِ اِغْتَسَلَ قَالَ «يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ بِهِ اَلْبَرْدُ اِغْتَسَلَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».
(568) 42 - وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ مُنْقَطِعُ اَلْإِسْنَادِ لِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ بَشِيرٍ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى قَالَ عَمَّنْ رَوَاهُ وَ هَذَا مَجْهُولٌ يَجِبُ اِطِّرَاحُهُ وَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلثَّانِيَةِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَوْرَدَهُ وَ هُوَ شَاكٌّ فِيهِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَى لاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ اَلْخَبَرُ عَلَى مَا فِيهِ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى مَنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً وَ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ اَلتَّلَفَ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَبَ مَا نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَ هُوَ جُنُبٌ لاَ يَجِبُ
********
(567) - الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 6 بسند آخر.
(568) - الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 20 بسند آخر فيهما الفقيه ج 1 ص 60.
ص: 196
عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ .
(569) 43 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي اَلْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّى قَالَ «يَغْتَسِلُ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».
(570) 44 - وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ : مِثْلَ ذَلِكَ .
(571) 45 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ أَعْنِي اَلْإِسْنَادَ اَلْأَوَّلَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ اَلْمَاءَ فَقَالَ «لاَ يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ هُوَ رَبُّ اَلصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ اَلطَّهُورَيْنِ ».
(572) 46 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلاَتُهُ اَلَّتِي صَلَّى».
قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُخْتَاراً وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ خَافَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَمْ يُجْزِهِ اَلتَّيَمُّمُ .
(573) 47 يَدُلُّ عَلَيْهِ - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ : «إِنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ إِنِ اِحْتَلَمَ تَيَمَّمَ ».
********
(569-570-571) - الاستبصار ج 1 ص 161.
(572) - الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 19.
(573) - الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 2 و فيه (ما كان عليه).
ص: 197
(574) 48 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ «إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ اِحْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ ».
(575) 49 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَتَخَوَّفَ إِنْ هُوَ اِغْتَسَلَ أَنْ يُصِيبَهُ عَنَتٌ (1) مِنَ اَلْغُسْلِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ » قَالَ وَ ذَكَرَ «أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ اَلْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ وَ كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ اَلرِّيحِ بَارِدَةٌ فَدَعَوْتُ اَلْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ اِحْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهُمْ لَيْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ اَلْمَاءَ فَغَسَلُونِي».
(576) 50 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ اَلْمَاءُ جَامِداً فَقَالَ «يَغْتَسِلُ عَلَى مَا كَانَ » حَدَّثَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ اَلْبَرْدِ فَقَالَ «اِغْتَسَلَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ اَلْغُسْلِ » وَ ذَكَرَ
********
(1) العنت محركة بالفتح الفساد و دخول المشقة على الإنسان.
(574) - الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 مرسلا.
(575) - الاستبصار ج 1 ص 162.
(576) - الاستبصار ج 1 ص 163.
ص: 198
أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّهُ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ » وَ قَالَ «لاَ بُدَّ مِنَ اَلْغُسْلِ ».
(577) 51 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ : مِثْلَ حَدِيثِ اَلنَّضْرِ.
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمُتَيَمِّمُ يُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ صَلَوَاتُِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ كُلَّهَا مِنَ اَلْفَرَائِضِ وَ اَلنَّوَافِلِ مَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً يَنْقُضُ اَلطَّهَارَةَ أَوْ يَتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِعْمَالِ اَلْمَاءِ فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ اِنْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلطَّهُورُ بِهِ لِلصَّلاَةِ فَإِنْ فَرَّطَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَفُوتَهُ اَلْمَاءُ وَ يَصِيرَ إِلَى حَالٍ يُضِرُّ بِهِ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ أَعَادَ اَلتَّيَمُّمَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آيَةِ اَلطَّهَارَةِ وَ أَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ اَلطَّهَارَةَ عَلَى اَلْقَائِمِ إِلَى اَلصَّلاَةِ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ اَلْمَاءِ وَ اَلصَّلاَةُ اِسْمُ اَلْجِنْسِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنَّ اَلطَّهَارَةَ تُجْزِيكُمْ لِجِنْسِ اَلصَّلاَةِ إِذَا وَجَدْتُمُ اَلْمَاءَ فَإِذَا فَقَدْتُمُوهُ أَجْزَأَكُمُ اَلتَّيَمُّمُ لِجِنْسِهَا فَكَمَا أَنَّهُ لاَ تَخْتَصُّ اَلطَّهَارَةُ بِصَلاَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَذَلِكَ اَلتَّيَمُّمُ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ » يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ اَلطَّهُورِ أَوِ اَلتَّيَمُّمِ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْمَاءُ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ إِلَى اَلصَّلاَةِ وَ هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ اَلتَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلاَةٍ قُلْنَا ظَاهِرُ اَلْأَمْرِ لاَ يَدُلُّ عَلَى اَلتَّكْرَارِ فَلاَ يَدُلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ يَجِبُ تَكَرُّرُ اَلطَّهَارَةِ وَ اَلتَّيَمُّمِ بِتَكَرُّرِ اَلْقِيَامِ أَ لاَ تَرَى أَنَّكُمْ تَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ اَلرَّجُلَ لَوْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ اَلدَّارَ فَلَمْ يَقْتَضِ قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَكُمْ وَ لَوْ تَكَرَّرَ دُخُولُهَا لَمْ يَتَكَرَّرْ وُقُوعُ اَلطَّلاَقِ عَلَيْهَا وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(578) 52 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ
********
(577) - الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر.
(578) - الفقيه ج 1 ص 59.
ص: 199
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ : «أَنَّهُ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ دَعَا بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ اَلصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ »» .
579-53 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ قَالَ «يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ اَلْمَاءَ ».
وَ هَذَا اَلْخَبَرُ عَلَى عُمُومِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَ إِنَّمَا أَطْلَقَ بِأَنَّهُ يُجْزِيهِ إِلَى وَقْتِ وُجُودِهِ اَلْمَاءَ .
(580) 54 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ كُلَّهَا فَقَالَ «نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً » قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ «يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلتَّيَمُّمَ » قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّ اَلتَّيَمُّمَ أَحَدُ اَلطَّهُورَيْنِ ».
(581) 55 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَقَالَ «لاَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَاءِ ».
********
(580) - الاستبصار ج 1 ص 164 و لم يخرج السؤال الثالث الكافي ج 1 ص 19 بتفاوت يسير.
(581) - الاستبصار ج 1 ص 163.
ص: 200
(582) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبِ اَلْمَاءَ ».
(583) 57 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يُوجَدَ اَلْمَاءُ ».
(584) 58 وَ هَذَا اَلْحَدِيثُ رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَمَتَّعُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا».
فَهَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ مُخْتَلِفَا اَللَّفْظِ وَ اَلرَّاوِي وَاحِدٌ لِأَنَّ أَبَا هَمَّامٍ رَوَى عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ وَ اَلْحُكْمُ وَاحِدٌ وَ هَذَا مِمَّا يُضْعِفُ اَلاِحْتِجَاجَ بِالْخَبَرِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ اَلْخَبَرُ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ كَمَا يُحْمَلُ تَجْدِيدُ اَلْوُضُوءِ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ إِنْ كَانَ لاَ خِلاَفَ فِي اِسْتِبَاحَةِ صَلَوَاتٍُ كَثِيرَةٍ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِذَا كَانَ قَدَرَ عَلَى اَلْمَاءِ فِيمَا بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَا بَطَلَ اَلاِحْتِجَاجُ بِهِ وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلرَّاوِي مَا يُضَادُّ هَذَا اَلْخَبَرَ وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ .
(585) 59 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ
********
(582-583) - الاستبصار ج 1 ص 163.
(584) - الاستبصار ج 1 ص 164.
(585) - الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر.
ص: 201
وَ اَلنَّهَارِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبِ اَلْمَاءَ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ فَقَدَ اَلْمَاءَ فَلاَ يَتَيَمَّمُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ يَطْلُبُهُ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ مِقْدَارَ رَمْيَةِ سَهْمَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ إِنْ كَانَتِ اَلْأَرْضُ سَهْلَةً وَ إِنْ كَانَتْ حَزْنَةً طَلَبَهُ فِي كُلِّ جِهَةٍ مِقْدَارَ رَمْيَةِ سَهْمٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَيَمَّمْ فِي آخِرِ أَوْقَاتِ اَلصَّلاَةِ عِنْدَ اَلْإِيَاسِ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ اَلَّذِي شَرَحْنَاهُ . قَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلطَّلَبِ لِلْمَاءِ عَلَى مَا قَدَّرَهُ رَمْيَةُ سَهْمَيْنِ مَعَ زَوَالِ اَلْخَوْفِ وَ أَنَّ مَعَ حُصُولِ اَلْخَوْفِ لاَ يَجِبُ اَلطَّلَبُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ .
(586) 60 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «يُطْلَبُ اَلْمَاءُ فِي اَلسَّفَرِ إِنْ كَانَتِ اَلْحُزُونَةُ فَغَلْوَةَ سَهْمٍ وَ إِنْ كَانَتْ سُهُولَةٌ فَغَلْوَتَيْنِ لاَ يُطْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ».
وَ لاَ يُنَافِي هَذَا.
(587) 61 - مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَتَيَمَّمُ وَ أُصَلِّي ثُمَّ أَجِدُ اَلْمَاءَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ وَقْتٌ فَقَالَ «لاَ تُعِدِ اَلصَّلاَةَ فَإِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ هُوَ رَبُّ اَلصَّعِيدِ» فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ اَلرَّقِّيُّ أَ فَأَطْلُبُ اَلْمَاءَ يَمِيناً وَ شِمَالاً فَقَالَ «لاَ تَطْلُبِ اَلْمَاءَ يَمِيناً وَ لاَ شِمَالاً وَ لاَ فِي بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى اَلطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ ».
لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ حَالُ اَلْخَوْفِ وَ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّيَمُّمَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ .
********
(586-587) - الاستبصار ج 1 ص 165.
ص: 202
(588) 62 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ اَلتَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ اَلتَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ اَلْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَكَ اَلْمَاءُ لاَ تَفُتْكَ اَلْأَرْضُ ».
(589) 63 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْمُسَافِرُ اَلْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي اَلْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ اَلْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ قَامَ إِلَى صَلاَةٍ بِتَيَمُّمٍ لِفَقْدِ اَلْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِيهَا فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ اَلْإِحْرَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَهَا فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَطَهَّرْ ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ اَلصَّلاَةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى. أَقْوَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ اَلْمُتَيَمِّمَ مُسَوَّغٌ لَهُ اَلدُّخُولُ بِتَيَمُّمِهِ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِذَا دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ لاَ نُوجِبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافَ إِلاَّ بِدَلِيلٍ يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ لَيْسَ هَاهُنَا مَا يَقْطَعُ اَلْعُذْرَ وَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ اَلْمَاءَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ عَنْهَا.
(590) 64 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ اَلْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَمْضِي فِي اَلصَّلاَةِ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلاَّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ ».
وَ مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ بِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَنْهُ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْوَقْتُ
********
(588-589) - الاستبصار ج 1 ص 165 الكافي ج 1 ص 19 و سبق الأخير برقم 29 و رقم 34 من الباب.
(590) - الاستبصار ج 1 ص 166.
ص: 203
مُمْتَدّاً لاِنْصِرَافِهِ وَ اَلتَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ وَ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى هَذَا فَإِنَّمَا يُوجَبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا لِأَنَّ وَقْتَهَا آخِرُ اَلْوَقْتِ وَ عِنْدَ تَضَيُّقِ اَلزَّمَانِ وَ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُصَلِّهَا فَاتَتْهُ وَ مَتَى كَانَ اَلْوَقْتُ مُمْتَدّاً يَجِبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ وَ اَلتَّوَضُّؤُ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ اَلْبَزَنْطِيِّ وَ قَوْلُهُ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي اَلتَّيَمُّمُ إِلاَّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ وَ بَيَّنَّاهُ أَيْضاً فِيمَا تَقَدَّمَ فِيمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّيَمُّمُ إِلاَّ فِي آخِرِ اَلْوَقْتِ وَ مِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ .
(591) 65 -- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَجَاءَ اَلْغُلاَمُ فَقَالَ هُوَ ذَا اَلْمَاءُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ ».
(592) 66 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ : مِثْلَهُ .
(593) 67 - وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ : مِثْلَهُ .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَوْ أَنَّ مُتَيَمِّماً دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَ وَجَدَ اَلْمَاءَ لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَ يَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَنْحَرِفْ عَنِ اَلصَّلاَةِ إِلَى اِسْتِدْبَارِهَا أَوْ يَتَكَلَّمْ عَامِداً بِمَا لَيْسَ مِنَ اَلصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
594-68 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَخْبَرَنِي اَلْحُسَيْنُ
********
(591) - الاستبصار ج 1 ص 166.
(592-593) - الاستبصار ج 1 ص 167.
ص: 204
بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ اَلْمَاءَ قَالَ «يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ».
(595) 69 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ اَلْمَاءَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ أَ يَنْقُضُ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ «لاَ وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يَنْقُضُهَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ بِتَيَمُّمٍ » قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً قَالَ «يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ».
وَ لاَ يَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي اَلْمُتَوَضِّي إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَحْدَثَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِهِ لِأَنَّ اَلشَّرِيعَةَ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ مَا يَقْطَعُ صَلاَتَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اِسْتِئْنَافُهَا وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(596) 70 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ أَوِ اَلْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ فَلاَ يُعِيدُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَشْهَدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ».
********
(595) - الاستبصار ج 1 ص 167.
(596) - الاستبصار ج 1 ص 401.
ص: 205
(597) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ اَلْقَرْعِ - فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي صَلاَتِهِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَ يَسْتَأْنِفَ اَلصَّلاَةَ مِنْ أَوَّلِهَا. إِذَا ثَبَتَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ أَنَّ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءَ اَلَّتِي هِيَ اَلْكَلاَمُ - عَلَى سَبِيلِ اَلْعَمْدِ أَوِ اَلاِنْحِرَافُ إِلَى اِسْتِدْبَارِ اَلْقِبْلَةِ عَامِداً أَوْ إِحْدَاثُ حَدَثٍ مِمَّا يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ ثَبَتَ أَنَّهُ يَجِبُ اِسْتِئْنَافُهَا وَ نَحْنُ نَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِيهِ مَقْنَعٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا بَالَ اَلْإِنْسَانُ وَ هُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فَلْيَسْتَبْرِئْ مِنَ اَلْبَوْلِ كَمَا وَصَفْنَاهُ فِي بَابِ اَلطَّهَارَةِ لِيَخْرُجَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَجَارِيهِ ثُمَّ لْيَتَنَشَّفْ بِالْخِرَقِ إِنْ وَجَدَهَا أَوْ بِالْأَحْجَارِ أَوِ اَلتُّرَابِ . وَ هَذَا قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ اَلطَّهَارَةِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ يَضْرِبُ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ عَلَى ظَاهِرِ اَلْأَرْضِ وَ هُمَا مَبْسُوطَتَانِ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِمَا وَ يَرْفَعُهُمَا وَ يَنْفُضُهُمَا ثُمَّ يَرْفَعُهُمَا فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى
********
(597) - الاستبصار ج 1 ص 82 و قد مضى في ص 11.
ص: 206
طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ كَفَّهُ اَلْيُسْرَى وَ يَضَعُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ اَلْيُمْنَى وَ يَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ اَلزَّنْدِ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ وَ يَرْفَعُ كَفَّهُ اَلْيُمْنَى فَيَضَعُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ اَلْيُسْرَى فَيَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ اَلزَّنْدِ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ وَ قَدْ حَلَّ لَهُ بِذَلِكَ اَلدُّخُولُ فِي اَلصَّلاَةِ .
(598) 1 - يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ قَالَ «إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّكَ كَمَا تَتَمَعَّكُ اَلدَّابَّةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ يَهْزَأُ بِهِ «يَا عَمَّارُ تَمَعَّكْتَ كَمَا تَتَمَعَّكُ اَلدَّابَّةُ »» فَقُلْنَا لَهُ فَكَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ فَوْقَ اَلْكَفِّ قَلِيلاً .
(599) 2 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَتَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««وَ اَلسّارِقُ وَ اَلسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» » وَ قَالَ ««فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرافِقِ » » وَ قَالَ «وَ اِمْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ اَلْقَطْعِ » وَ قَالَ ««وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» ».
(600) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى اَلْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ اَلْأُخْرَى.
(601) 4 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
********
(598) - الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 19 بتفاوت يسير.
(599) - الاستبصار ج 1 ص 170 الكافي ج 1 ص 19.
(600-601) - الاستبصار ج 1 ص 170 الكافي ج 1 ص 19.
ص: 207
عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .
(602) 5 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ .
فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ اَلْحُكْمَ لاَ اَلْفِعْلَ لِأَنَّهُ إِذَا مَسَحَ ظَاهِرَ اَلْكَفِّ فَكَأَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ فِي اَلْوُضُوءِ فَيَحْصُلُ لَهُ بِمَسْحِ اَلْكَفَّيْنِ فِي اَلتَّيَمُّمِ حُكْمُ غَسْلِ اَلذِّرَاعَيْنِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مَسْحَ اَلذِّرَاعَيْنِ فِي اَلْفِعْلِ .
603-6 - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ ذَكَرَ اَلتَّيَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَفَّيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يَمْسَحِ اَلذِّرَاعَيْنِ بِشَيْ ءٍ .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا كَانَ حَدَثُهُ مِنَ اَلْغَائِطِ اِسْتَبْرَأَ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ طَاهِرَةٍ لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِي إِزَالَةِ اَلنَّجَاسَةِ قَبْلَ ذَلِكَ يَأْخُذُ مِنْهَا حَجَراً فَيَمْسَحُ بِهِ اَلْمَوْضِعَ وَ يُلْقِيهِ ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْحَجَرَ اَلثَّانِيَ فَيَمْسَحُ بِهِ اَلْمَوْضِعَ وَ يُلْقِيهِ ثُمَّ يَمْسَحُ اَلثَّالِثَ وَ يَتَّبَّعُ مَوَاضِعَ اَلنَّجَاسَةِ اَلظَّاهِرَةَ فَيُزِيلُهَا بِالْأَحْجَارِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي - اَلتَّيَمُّمِ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنْ ضَرْبِ اَلتُّرَابِ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَ مَسْحِ وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ كَفَّيْهِ وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِذَلِكَ حُكْمُ اَلنَّجَاسَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ . فَهَذَا كُلُّهُ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً.
********
(602) - الاستبصار ج 1 ص 170.
ص: 208
604-7 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ فَقَالَ «كَانَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَمْسَحُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ» .
605-8 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ اَلاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَّا اَلْبَوْلُ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ ».
606-9 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ اَلْبَوْلِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ اَلْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ اَلْخِرَقِ .
607-10- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلاِسْتِنْجَاءِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ اَلْمُحْدِثُ جُنُباً يُرِيدُ اَلطَّهَارَةَ اِسْتَبْرَأَ قَبْلَ اَلتَّيَمُّمِ بِمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا سَلَفَ ثُمَّ ضَرَبَ اَلْأَرْضَ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِهِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ ضَرَبَ اَلْأَرْضَ بِهِمَا ضَرْبَةً أُخْرَى وَ يَمْسَحُ بِالْيُسْرَى مِنْهُمَا ظَهْرَ كَفِّهِ اَلْيُمْنَى وَ بِالْيُمْنَى ظَهْرَ كَفِّهِ اَلْيُسْرَى وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ حُكْمُ اَلْجَنَابَةِ وَ حَلَّتْ لَهُ اَلصَّلاَةُ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(608) 11 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ
********
(608) - الاستبصار ج 1 ص 171.
ص: 209
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلتَّيَمُّمِ قَالَ «تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ عَلَى اَلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ ذِرَاعَيْكَ ».
(609) 12 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ ».
(610) 13 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَقَالَ «مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ ».
(611) 14 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَيْفَ اَلتَّيَمُّمُ قَالَ «هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ اَلْغُسْلِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدِكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ وَ مَتَى أَصَبْتَ اَلْمَاءَ فَعَلَيْكَ اَلْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ اَلْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً».
(612) 15 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ اَلْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ اَلْأَرْضَ ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ كَمَا صَنَعَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ «هَذَا اَلتَّيَمُّمُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ اَلْغُسْلُ وَ فِي اَلْوُضُوءِ اَلْوَجْهَ وَ اَلْيَدَيْنِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ وَ أُلْقِيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مَسْحٌ اَلرَّأْسَ وَ اَلْقَدَمَيْنِ فَلاَ يُؤَمَّمُ بِالصَّعِيدِ».
********
(609) - الاستبصار ج 1 ص 171.
(610-611-612) - الاستبصار ج 1 ص 172.
ص: 210
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ أَنَّهُ مَسَحَ مِنَ اَلْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ اَلْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا مَعْنَاهُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَأْوِيلِ خَبَرِ سَمَاعَةَ اَلَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى وَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْحُكْمُ دُونَ اَلْفِعْلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ فَحَصَلَ لَهُ حُكْمُ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ مِنَ اَلْمِرْفَقِ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا وَ هَذَا لاَ يَنْقُضُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ إِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ اَللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلثَّانِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي - رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : لَيْسَ فِي ظَاهِرِهَا أَنَّ اَلضَّرْبَتَيْنِ أَوِ اَلْمَرَّتَيْنِ إِنَّمَا هِيَ لِغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ دُونَ اَلْوُضُوءِ فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى حُكْمِ اَلْجَنَابَةِ وَ هَلاَّ قُلْتُمْ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُكُمْ مِنْ أَنَّ اَلْفَرْضَ فِي اَلْوُضُوءِ أَيْضاً مَرَّتَانِ قِيلَ لَهُ إِذَا ثَبَتَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ تَتَضَمَّنُ أَنَّ اَلْفَرْضَ فِي اَلتَّيَمُّمِ مَرَّةً مَرَّةً ثُمَّ جَاءَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُتَضَمِّنَةً لِلدَّفْعَتَيْنِ حَمَلْنَا مَا يَتَضَمَّنُ اَلْحُكْمَ مَرَّةً عَلَى اَلْوُضُوءِ وَ مَا يَتَضَمَّنُ اَلْحُكْمَ مَرَّتَيْنِ عَلَى غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ لِئَلاَّ يَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ مَعَ أَنَّا قَدْ أَوْرَدْنَا خَبَرَيْنِ مُفَسِّرَيْنِ لِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَحَدُهُمَا - عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ اَلْآخَرُ - عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ أَنَّ اَلتَّيَمُّمَ مِنَ اَلْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ مَرَّتَانِ وَ مِمَّا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ اَلْفَرْضَ مَرَّةً عَلَى جِهَةِ اَلْإِطْلاَقِ خَبَرُ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ اَلْمُتَقَدِّمُ وَ أَيْضاً.
(613) 16 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى اَلْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا جَبِينَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .
********
(613) - الاستبصار ج 1 ص 171 الكافي ج 1 ص 19.
ص: 211
(614) 17 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ وَصَفَ اَلتَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَبِينِهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .
(615) 18 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلتَّيَمُّمِ قَالَ «تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ اَلْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ تَصْنَعُ اَلْحَائِضُ وَ اَلنُّفَسَاءُ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ بَدَلاً مِنَ اَلْغُسْلِ إِذَا فَقَدْنَ اَلْمَاءَ أَوْ كَانَ يُضِرُّ بِهِنَّ اِسْتِعْمَالُهُ .
(616) 19 - فَأَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِيَهُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَيَمُّمِ اَلْحَائِضِ وَ اَلْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا مَاءً قَالَ «نَعَمْ ».
(617) 20 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّيَمُّمِ مِنَ اَلْوُضُوءِ وَ اَلْجَنَابَةِ وَ مِنَ اَلْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ «نَعَمْ ».
********
(614) - الاستبصار ج 1 ص 171.
(615) - الاستبصار ج 1 ص 171.
(616) - الكافي ج 1 ص 20.
(617) - الفقيه ج 1 ص 58.
ص: 212
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمُحْدِثُ بِالنَّوْمِ وَ اَلْإِغْمَاءِ وَ اَلْمِرَّةِ (1) يَتَيَمَّمُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ اَلْمُحْدِثِ بِالْبَوْلِ وَ اَلْغَائِطِ وَ يَدْخُلُ بِذَلِكَ فِي اَلصَّلاَةِ . إِذَا كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ مِمَّا تَنْقُضُ اَلطَّهَارَةَ وَ كَانَ مُنْتَقِضُ اَلطَّهَارَةِ يَلْزَمُهُ اَلتَّيَمُّمُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْتَقِضَ طَهَارَتُهُ بِأَحَدِ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ أَوْ بِالْبَوْلِ وَ اَلْغَائِطِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَنَّ اَلتَّيَمُّمَ يَلْزَمُهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَتَى وَجَدَ وَاحِدٌ مِمَّنْ سَمَّيْنَاهُ اَلْمَاءَ بَعْدَ فَقْدِهِ أَوْ تَمَكَّنَ مِنِ اِسْتِعْمَالِهِ تَطَهَّرَ بِهِ حَسَبَ مَا فَاتَهُ إِنْ كَانَ وُضُوءاً فَوُضُوءاً وَ إِنْ كَانَ غُسْلاً فَغُسْلاً وَ اَلْفَرْقُ بَيْنَ اَلتَّيَمُّمِ بَدَلاً مِنَ اَلْغُسْلِ وَ اَلتَّيَمُّمِ بَدَلاً مِنَ اَلْوُضُوءِ مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُحْدِثَ لِمَا يُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْغُسْلِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ يَتَيَمَّمُ بِضَرْبَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا لِوَجْهِهِ وَ اَلثَّانِيَةُ لِظَاهِرِ كَفَّيْهِ وَ اَلْمُحْدِثُ لِمَا يُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْوُضُوءِ يَتَيَمَّمُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِوَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَيِّتُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ اَلْمَاءُ لِغُسْلِهِ يَمَّمَهُ اَلْمُسْلِمُ كَمَا يُؤَمَّمُ اَلْحَيُّ اَلْعَاجِزُ بِالزَّمَانَةِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى اَلتَّيَمُّمِ مِنْ جَنَابَتِهِ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِمَا ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَمْسَحُ بِهِمَا ظَاهِرَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَيَمَّمَ هُوَ لِمَسِّهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ سَوَاءً . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ مِنْ وُجُوبِ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ وَ أَنَّ مَنْ فَقَدَ اَلْمَاءَ اِنْتَقَلَ فَرْضُهُ إِلَى اَلتَّيَمُّمِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .
********
(1) المرة: بالكسر خلط من اخلاط البدن و هو الصفراء أو السوداء.
ص: 213
قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أَنْزَلْنا مِنَ اَلسَّماءِ ماءً طَهُوراً» (1) فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ اَلْأَرْضِ عَذْباً كَانَ أَوْ مِلْحاً فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ إِلاَّ أَنْ يُنَجِّسَهُ شَيْ ءٌ يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُهُ وَجْهُ اَلدَّلاَلَةِ مِنَ اَلْآيَةِ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «وَ أَنْزَلْنا مِنَ اَلسَّماءِ ماءً طَهُوراً» فَأَطْلَقَ عَلَى مَا وَقَعَ اِسْمُ اَلْمَاءِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ طَهُورٌ وَ اَلطَّهُورُ هُوَ اَلْمُطَهِّرُ فِي لُغَةِ اَلْعَرَبِ فَيَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرُ كَمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْمَاءِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ إِلاَّ مَا قَامَ اَلدَّلِيلُ عَلَى تَغْيِيرِ حُكْمِهِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اَلطَّهُورَ لاَ يُفِيدُ فِي لُغَةِ اَلْعَرَبِ كَوْنَهُ مُطَهِّراً لِأَنَّ هَذَا خِلاَفٌ عَلَى أَهْلِ اَللُّغَةِ لِأَنَّهُمْ لاَ يَفْرُقُونَ بَيْنَ قَوْلِ اَلْقَائِلِ هَذَا مَاءٌ طَهُورٌ وَ هَذَا مَاءٌ مُطَهِّرٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَكُونُ اَلطَّهُورُ هُوَ اَلْمُطَهِّرَ وَ اِسْمُ اَلْفَاعِلِ مِنْهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَ كُلُّ فَعُولٍ وَرَدَ فِي كَلاَمِ اَلْعَرَبِ مُتَعَدِّياً لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّياً إِلاَّ وَ فَاعِلُهُ مُتَعَدٍّ فَإِذَا كَانَ فَاعِلُهُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِأَنَّ فَعُولَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ أَيْضاً أَ لاَ تَرَى أَنَّ قَوْلَهُمْ ضَرُوبٌ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَدِّياً لِأَنَّ اَلضَّارِبَ مِنْهُ مُتَعَدٍّ وَ إِذَا كَانَ اِسْمُ اَلطَّاهِرِ غَيْرَ مُتَعَدٍّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اَلطَّهُورُ أَيْضاً غَيْرَ مُتَعَدٍّ قِيلَ لَهُ هَذَا كَلاَمُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعَانِيَ اَلْأَلْفَاظِ اَلْعَرَبِيَّةِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ اَلنَّحْوِ أَنَّ اِسْمَ اَلْفَعُولِ مَوْضُوعٌ لِلْمُبَالَغَةِ وَ تَكَرُّرِ اَلصِّفَةِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فُلاَنٌ ضَارِبٌ ثُمَّ يَقُولُونَ ضَرُوبٌ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ وَ كَثُرَ وَ إِذَا كَانَ كَوْنُ اَلْمَاءِ طَاهِراً لَيْسَ مِمَّا يَتَكَرَّرُ وَ يَتَزَايَدُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي إِطْلاَقِ اَلطَّهُورِ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ بَعْدَ
********
(1) الفرقان - 48.
ص: 214
ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ مُطَهِّرٌ وَ لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ لَفْظَةَ اَلْفَاعِلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زِيَادَةُ فَائِدَةٍ وَ هَذَا فَاسِدٌ وَ أَمَّا مَا قَالَهُ اَلسَّائِلُ إِنَّ كُلَّ اِسْمٍ لِلْفَاعِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّياً فَالْفَعُولُ مِنْهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فَغَلَطٌ أَيْضاً لِأَنَّا وَجَدْنَا كَثِيراً مَا يَعْتَبِرُونَ فِي أَسْمَاءِ اَلْمُبَالَغَةِ اَلتَّعْدِيَةَ وَ إِنْ كَانَ اِسْمُ اَلْفَاعِلِ مِنْهُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ أَ لاَ تَرَى إِلَى قَوْلِ اَلشَّاعِرِ:
حَتَّى شَآهَا كَلِيلٌ مُوهِناً عَمِلٌ - بَاتَتْ طِرَاباً وَ بَاتَ اَللَّيْلَ لَمْ يَنَمِ -
فَعُدِّيَ كَلِيلٌ إِلَى مُوهِناً لِمَا كَانَ مَوْضُوعاً لِلْمُبَالَغَةِ وَ إِنْ كَانَ اِسْمُ اَلْفَاعِلِ مِنْهُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ وَ هَذَا كَثِيرٌ فِي كَلاَمِ اَلْعَرَبِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ » (1) فَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِطْلاَقُ اِسْمِ اَلْمَاءِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُطَهِّراً بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ إِلاَّ مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ اَلسُّنَّةِ .
(618) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لاَ يُطَهَّرُ».
(619) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ».
620-3 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى: مِثْلَهُ .
********
(1) الأنفال - 11.
(618) - الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 6 مرسلا.
(619) - الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 6 بتفاوت.
ص: 215
621-4 - وَ رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .
(622) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ اَلْبَحْرِ أَ طَهُورٌ هُوَ قَالَ «نَعَمْ ».
(623) 6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَاءِ اَلْبَحْرِ أَ طَهُورٌ قَالَ «نَعَمْ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْجَارِي مِنَ اَلْمَاءِ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ مِمَّا يَقَعُ فِيهِ مِنْ ذَوَاتِ اَلْأَنْفُسِ اَلسَّائِلَةِ فَيَمُوتُ فِيهِ وَ لاَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ إِلاَّ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ فَيُغَيِّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ وَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَعَ قِلَّةِ اَلْمَاءِ وَ ضَعْفِ جَرْيِهِ وَ كَثْرَةِ اَلنَّجَاسَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْآيَةِ وَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّ اِسْمَ اَلْمَاءِ مُتَنَاوِلٌ لَهُ وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ .
(624) 7 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلنَّتْنُ اَلْغَالِبَ عَلَى اَلْمَاءِ فَلاَ يَتَوَضَّأْ وَ لاَ يَشْرَبْ ».
(625) 8 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ
********
(622-623) - الكافي ج 1 ص 2.
(624-625) - الاستبصار ج 1 ص 12 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 3 بتفاوت يسير.
ص: 216
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلَّمَا غَلَبَ اَلْمَاءُ عَلَى رِيحِ اَلْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ اَلْمَاءِ وَ اِشْرَبْ فَإِذَا تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ أَوْ تَغَيَّرَ اَلطَّعْمُ فَلاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لاَ تَشْرَبْ ».
وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّ اَلْمَاءَ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَ اَلتَّطَهُّرُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ رَاكِداً أَوْ جَارِياً لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ وَ قَدْ مَضَى مِمَّا تَقَدَّمَ مَا يَكُونُ أَيْضاً دَلاَلَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ فِي ذِكْرِهِ هُنَاكَ كِفَايَةٌ وَ غِنًى عَنْ إِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :
(626) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمَاءِ اَلْآجِنِ (1) يَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ ».
هَذَا إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ آجِناً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ إِذَا حَلَّهُ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ مَا غَيَّرَهُ فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ عَلَى وَجْهٍ اَلْبَتَّةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا وَقَعَ فِي اَلْمَاءِ اَلرَّاكِدِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ وَ كَانَ كُرّاً وَ قَدْرُهُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ بِهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْمِيَاهِ اَلْجَارِيَةِ هَذَا إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ فِي غَدِيرٍ أَوْ قَلِيبٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ أَوْ إِنَاءٍ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ بِسَائِرِ مَا يَمُوتُ فِيهِ مِنْ ذَوَاتِ اَلْأَنْفُسِ اَلسَّائِلَةِ وَ بِجَمِيعِ مَا يُلاَقِيهِ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّطَهُّرُ بِهِ حَتَّى يُطَهَّرَ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ فِي اَلْغُدْرَانِ وَ اَلْقُلْبَانِ دُونَ أَلْفِ رِطْلٍ وَ مِائَتَيْ رِطْلٍ جَرَى مَجْرَى مِيَاهِ اَلْآبَارِ وَ اَلْحِيَاضِ اَلَّتِي يُفْسِدُهَا مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ وَ لَمْ يَجُزِ اَلطَّهَارَةُ بِهِ .
********
(1) الآجن أجن الماء أجنا و أجونا من بابي ضرب و قعد تغير الا انه يشرب.
(626) - الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 بزيادة فيه.
ص: 217
قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى حَدِّ اَلْكُرِّ وَ أَنَّهُ مَتَى بَلَغَ اَلْكُرَّ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ يَحْمِلُ خَبَثاً إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ بَيَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنِ اَلْكُرِّ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ مَا يَحُلُّهُ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ وَ إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ أَمَّا حُكْمُ اَلْآبَارِ فَسَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلطَّهَارَةُ بِالْمِيَاهِ اَلْمُضَافَةِ كَمَاءِ اَلْبَاقِلَّى وَ مَاءِ اَلزَّعْفَرَانِ وَ مَاءِ اَلْوَرْدِ وَ مَاءِ اَلْآسِ وَ مَاءِ اَلْأُشْنَانِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ اَلْمَاءُ خَالِصاً مِمَّا يَغْلِبُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَاهِراً فِي نَفْسِهِ وَ غَيْرَ مُنَجِّسٍ لِمَا لاَقَاهُ . اَلدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْآيَةِ وَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى سَوَّغَ لَنَا اَلطَّهَارَةَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِطْلاَقُ اِسْمِ اَلْمَاءِ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ اَلْمِيَاهُ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اِسْمُ اَلْمَاءِ إِلاَّ بِالتَّقْيِيدِ يَجِبُ أَنْ لاَ يَجُوزَ اَلتَّوَضُّؤُ بِهَا وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ اَلْوُضُوءَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَ مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ أَيْضاً حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَ اَلَّذِي قَطَعَ اَلشَّرْعُ اَلتَّوَضُّؤَ بِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِطْلاَقُ اِسْمِ اَلْمَاءِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا عَدَاهُ غَيْرَ مُجْزٍ فِي اَلتَّوَضُّؤِ بِهِ لِأَنَّهُ لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ مَعَهُ اَللَّبَنُ أَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلاَةِ قَالَ لاَ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَاءُ وَ اَلصَّعِيدُ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ اَلْقَائِلِ إِنَّمَا لَكَ عِنْدِي كَذَا وَ بَيْنَ قَوْلِهِ لَيْسَ لَكَ عِنْدِي إِلاَّ كَذَا فِي أَنَّهُ فِي كِلاَ اَلْحَالَيْنِ يُفِيدُ أَنَّ مَا عَدَا اَلْمَذْكُورَ بَعْدَ إِنَّمَا مَنْفِيٌّ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ يَجُوزُ اَلتَّوَضُّؤُ إِلاَّ بِالْمَاءِ وَ اَلصَّعِيدِ وَ هَذِهِ اَلْمِيَاهُ اَلْمُضَافَةُ لَيْسَتْ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْمَاءِ عَلَى اَلْإِطْلاَقِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَنْفِيَّةَ اَلْحُكْمِ .
(627) 10 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ اَلْوَرْدِ وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».
********
(627) - الاستبصار ج 1 ص 14 الكافي ج 1 ص 22.
ص: 218
فَهَذَا اَلْخَبَرُ شَاذٌّ شَدِيدَ اَلشُّذُوذِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي اَلْكُتُبِ وَ اَلْأُصُولِ فَإِنَّمَا أَصْلُهُ يُونُسُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَ قَدْ أَجْمَعَتِ اَلْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ اَلْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ وَ مَا يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ لاَ يُعْمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ لاَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ اَلْوُضُوءَ اَلَّذِي هُوَ اَلتَّحْسِينُ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى وُضُوءاً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَاءِ اَلْوَرْدِ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلاَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ لِلتَّحْسِينِ وَ مَعَ هَذَا يَقْصِدُ اَلدُّخُولَ بِهِ فِي اَلصَّلاَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَتَى اِسْتَعْمَلَ اَلرَّائِحَةَ اَلطَّيِّبَةَ لِدُخُولِهِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ اَلتَّلَذُّذَ بِهِ حَسْبُ دُونَ وَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ فِي هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنَّهُ اَلسَّائِلُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ مَاءِ اَلْوَرْدِ اَلْمَاءَ اَلَّذِي وَقَعَ فِيهِ اَلْوَرْدُ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُسَمَّى مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ لِأَنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ جَاوَرَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَكْسِبُهُ اِسْمَ اَلْإِضَافَةِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْمُجَاوَرَةَ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَاءُ اَلْحُبِّ وَ مَاءُ اَلْمَصْنَعِ وَ مَاءُ اَلْقِرَبِ وَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ اَلْإِضَافَاتُ إِنَّمَا هِيَ إِضَافَاتُ اَلْمُجَاوَرَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَ فِي هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنُّوهُ .
(628) 11 - فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَللَّبَنِ فَلاَ يَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ اَلْمَاءُ أَوِ اَلتَّيَمُّمُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ وَ كَانَ نَبِيذاً فَإِنِّي سَمِعْتُ حَرِيزاً يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ » .
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ عَنْ بَعْضِ اَلصَّادِقِينَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَسْنَدَهُ إِلَيْهِ غَيْرَ إِمَامٍ وَ إِنْ كَانَ اِعْتَقَدَ فِيهِ أَنَّهُ صَادِقٌ عَلَى اَلظَّاهِرِ فَلاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ أَجْمَعَتِ اَلْعِصَابَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ فَسَقَطَ أَيْضاً اَلاِحْتِجَاجُ بِهِ مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ كَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلْمَاءِ اَلَّذِي طُيِّبَ بِتُمَيْرَاتٍ
********
(628) - الاستبصار ج 1 ص 15.
ص: 219
طُرِحْنَ فِيهِ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ مُرّاً وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدّاً يَسْلُبُهُ إِطْلاَقَ اِسْمِ اَلْمَاءِ لِأَنَّ اَلنَّبِيذَ فِي اَللُّغَةِ هُوَ مَا يُنْبَذُ فِيهِ اَلشَّيْ ءُ وَ اَلْمَاءُ اَلْمُرُّ إِذَا طُرِحَ فِيهِ تُمَيْرَاتٌ جَازَ أَنْ يُسَمَّى نَبِيذاً وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ .
(629) 12 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَنَّاطِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلْكَلْبِيِّ اَلنَّسَّابَةِ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّبِيذِ فَقَالَ «حَلاَلٌ » فَقَالَ «إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِيهِ اَلْعَكَرَ(1) وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ شَهْ شَهْ (2) تِلْكَ اَلْخَمْرَةُ اَلْمُنْتِنَةُ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي فَقَالَ «إِنَّ أَهْلَ اَلْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَغَيُّرَ اَلْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا فَكَانَ اَلرَّجُلُ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ فَيَعْمِدَ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفَ بِهِ فِي اَلشَّنِّ فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ » فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ عَدَدُ اَلتَّمْرِ اَلَّذِي فِي اَلْكَفِّ فَقَالَ «مَا حَمَلَ اَلْكَفُّ » قُلْتُ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ «رُبَّمَا كَانَتْ وَاحِدَةً وَ رُبَّمَا كَانَتْ ثِنْتَيْنِ » فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ يَسَعُ اَلشَّنُّ فَقَالَ «مَا بَيْنَ اَلْأَرْبَعِينَ إِلَى اَلثَّمَانِينَ إِلَى فَوْقِ ذَلِكَ » فَقُلْتُ بِأَيِّ اَلْأَرْطَالِ فَقَالَ «أَرْطَالِ مِكْيَالِ اَلْعِرَاقِ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلطَّهَارَةُ أَيْضاً بِالْمِيَاهِ اَلْمُسْتَعْمَلَةِ فِي اَلْغُسْلِ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ كَالْحَيْضِ وَ اَلاِسْتِحَاضَةِ وَ اَلنِّفَاسِ وَ اَلْجَنَابَةِ وَ تَغْسِيلِ اَلْأَمْوَاتِ وَ لاَ بَأْسَ بِالطَّهُورِ بِمَاءٍ قَدِ اُسْتُعْمِلَ فِي غَسْلِ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ لِوُضُوءِ اَلصَّلاَةِ وَ بِمَاءٍ اُسْتُعْمِلَ أَيْضاً فِي غُسْلِ اَلْأَجْسَادِ اَلطَّاهِرَةِ لِلسُّنَّةِ كَغُسْلِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْأَعْيَادِ وَ اَلْأَفْضَلُ تَحَرِّي اَلْمِيَاهِ اَلطَّاهِرَةِ اَلَّتِي
********
(1) العكر: بفتحتين ما خثر و رسب من الزيت و نحوه.
(2) شه شه. كلمة زجر و نفر مثل صه الا انها بالضم.
(629) - الاستبصار ج 1 ص 16 الكافي ج 2 ص 195.
ص: 220
لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِي أَدَاءِ فَرِيضَةٍ وَ لاَ سُنَّةٍ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَلاَّ يَتَوَضَّأَ إِلاَّ بِمَا يَتَيَقَّنُ طَهَارَتَهُ وَ يَقْطَعُ عَلَى اِسْتِبَاحَةِ اَلصَّلاَةِ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ اَلْمَاءُ اَلْمُسْتَعْمَلُ فِي اَلْجَنَابَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيَجِبُ أَنْ لاَ يَجُوزَ اِسْتِعْمَالُهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(630) 13 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ اَلْمُسْتَعْمَلِ » وَ قَالَ «اَلْمَاءُ اَلَّذِي يُغْسَلُ بِهِ اَلثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا اَلْمَاءُ اَلَّذِي يَتَوَضَّأُ اَلرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ ءٍ نَظِيفٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ ».
وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اَلْوُضُوءِ بِالْمَاءِ اَلْمُسْتَعْمَلِ فِي اَلطَّهَارَةِ اَلصُّغْرَى مُضَافاً إِلَى هَذَا اَلْخَبَرِ اَلْآيَةُ وَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْمَاءِ بِالْإِطْلاَقِ وَ اَلاِسْتِعْمَالُ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ إِطْلاَقِ اِسْمِ اَلْمَاءِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ يَسُوغَ اَلتَّوَضُّؤُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ صَارِفٌ وَ لَيْسَ فِي اَلشَّرِيعَةِ مَا يَمْنَعُ مِنِ اِسْتِعْمَالِهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
631-14 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ أُخِذَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَضُوئِهِ فَيَتَوَضَّئُونَ بِهِ ».
(632) 15 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ اَلْحَائِضِ قَالَ
********
(630) - الاستبصار ج 1 ص 27.
(632) - الاستبصار ج 1 ص 16.
ص: 221
«إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلاَ بَأْسَ » .
(633) 16 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سُؤْرِ اَلْحَائِضِ قَالَ «يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ اَلْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ تَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا اَلْإِنَاءَ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَغْتَسِلاَنِ جَمِيعاً» .
(634) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سُؤْرُ اَلْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لاَ تَوَضَّأُ».
(635) 18 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لاَ تَوَضَّأُ مِنْهُ ».
(636) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ اَلْحَائِضِ قَالَ «لاَ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا فَصَّلَهُ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنِ اَلْمَرْأَةُ مَأْمُونَةً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(637) 20 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرْأَةُ اَلطَّامِثُ اِشْرَبْ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا
********
(633) - الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 و هو ذيل حديث و فيه (لا توضأ من سؤرها و توضأ من سؤر الجنب).
(634-635) - الاستبصار ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 4 بتفاوت.
(636-637) - الاستبصار ج 1 ص 17.
ص: 222
وَ لاَ أُحِبُّ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلطَّهَارَةُ بِأَسْآرِ اَلْكُفَّارِ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ وَ اَلصَّابِئِينَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » (1) فَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالنَّجَاسَةِ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ وَ هَذَا يَقْتَضِي نَجَاسَةَ أَسْآرِهِمْ بِمُلاَقَاتِهِمْ لِلْمَاءِ وَ أَيْضاً أَجْمَعَ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى نَجَاسَةِ اَلْمُشْرِكِينَ وَ اَلْكُفَّارِ إِطْلاَقاً وَ ذَلِكَ أَيْضاً يُوجِبُ نَجَاسَةَ أَسْآرِهِمْ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .
(638) 21 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سُؤْرِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ «لاَ».
(639) 22 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ اَلزِّنَا وَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَا خَالَفَ اَلْإِسْلاَمَ وَ كَانَ أَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرُ اَلنَّاصِبِ ».
640-23 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلنَّصْرَانِيِّ يَغْتَسِلُ مَعَ اَلْمُسْلِمِ فِي اَلْحَمَّامِ قَالَ «إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ اِغْتَسَلَ بِغَيْرِ مَاءِ اَلْحَمَّامِ إِلاَّ أَنْ يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَى اَلْحَوْضِ فَيَغْسِلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ » - وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي اَلْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ ».
(641) 24 وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ
********
(1) التوبة - 29.
(638-639) - الاستبصار ج 1 ص 18 الكافي ج 1 ص 4.
(641) - الاستبصار ج 1 ص 18.
ص: 223
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَيْرِهِ إِذَا شَرِبَ عَلَى أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَمِنْ ذَاكَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».
فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ مَنْ يَظُنُّهُ يَهُودِيّاً وَ لَمْ يَتَحَقَّقْهُ فَيَجِبُ أَنْ لاَ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ إِلاَّ مَعَ اَلْيَقِينِ أَوْ أَرَادَ بِهِ مَنْ كَانَ يَهُودِيّاً ثُمَّ أَسْلَمَ فَأَمَّا فِي حَالِ كَوْنِهِ يَهُودِيّاً فَلاَ يَجُوزُ اَلتَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ اَلتَّطَهُّرُ بِسُؤْرِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْخِنْزِيرِ وَ إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي اَلْإِنَاءِ وَجَبَ أَنْ يُهَرَاقَ مَا فِيهِ وَ يُغْسَلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مَرَّتَيْنِ مِنْهَا بِالْمَاءِ وَ مَرَّةً بِالتُّرَابِ يَكُونُ فِي أَوْسَطِ اَلْغَسَلاَتِ اَلتُّرَابُ ثُمَّ يُجَفَّفُ وَ يُسْتَعْمَلُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(642) 25 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ اَلْحَمَامُ فَقَالَ «كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ ».
قَوْلُهُ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لاَ يَجُوزُ اَلتَّوَضُّؤُ بِهِ وَ اَلشُّرْبُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا شُرِطَ فِي اِسْتِبَاحَةِ سُؤْرِهِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلاَفِهِ وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى.
643-26 - قَوْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «فِي سَائِمَةِ اَلْغَنَمِ اَلزَّكَاةُ ».
********
(642) - الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4 و هو صدر حديث فيهما.
ص: 224
فِي أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمَعْلُوفَةَ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .
(644) 27 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلْبِ يَشْرَبُ مِنَ اَلْإِنَاءِ قَالَ «اِغْسِلِ اَلْإِنَاءَ » وَ عَنِ اَلسِّنَّوْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّمَا هِيَ مِنَ اَلسِّبَاعِ ».
645-28- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِي اَلْإِنَاءِ فَصُبَّهُ ».
(646) 29 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فَضْلِ اَلْهِرَّةِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرَةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْوَحْشِ وَ اَلسِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ حَتَّى اِنْتَهَيْتُ إِلَى اَلْكَلْبِ » فَقَالَ «رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اُصْبُبْ ذَلِكَ اَلْمَاءَ وَ اِغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ ».
(647) 30 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلشَّاةِ وَ اَلْبَقَرَةِ وَ اَلْبَعِيرِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْفَرَسِ وَ اَلْبَغْلِ وَ اَلسِّبَاعِ يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ «نَعَمْ اِشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ» قَالَ قُلْتُ لَهُ اَلْكَلْبُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ أَ لَيْسَ هُوَ سَبُعٌ قَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ لاَ وَ اَللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ ».
(648) 31 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ
********
(644-646-647-648) - الاستبصار ج 1 ص 19.
ص: 225
عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
649-32 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ اَلْكَلْبُ فِيهِ وَ اَلسِّنَّوْرُ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يُغْتَسَلُ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَجِدَ غَيْرَهُ فَتَنَزَّهْ عَنْهُ ».
فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ رُخْصَةٌ فِيمَا وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ إِذَا زَادَ عَلَى اَلْكُرِّ اَلَّذِي لاَ يَقْبَلُ اَلنَّجَاسَةَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(650) 33 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بِفَضْلِ اَلسِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ يُشْرَبَ وَ لاَ يُشْرَبُ سُؤْرُ اَلْكَلْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَسْقَى مِنْهُ ».
(651) 34 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ اَلدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ اَلْكِلاَبُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ اَلْهِرَّةِ فَإِنَّهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
652-35- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْهِرَّةِ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهَا».
********
(650) - الاستبصار ج 1 ص 20.
(651) - الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 2 الفقيه ج 1 ص 8 مرسلا.
ص: 226
653-36- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَدَعْ فَضْلَ اَلسِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِنَّمَا هِيَ سَبُعٌ ».
654-37- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ اَلْبَيْتِ ».
(655) 38 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلْهِرَّ سَبُعٌ وَ لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِهِ وَ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ اَللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ اَلْهِرَّ أَكَلَ مِنْهُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلَةِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْحَمِيرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ مَا شَرِبَتْ مِنْهُ سَائِرُ اَلطُّيُورِ إِلاَّ مَا أَكَلَ اَلْجِيَفَ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اَلْوُضُوءُ بِفَضْلِ مَا قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ شَرِبَتْ مِنْهُ وَ فِي مِنْقَارِهِ أَثَرُ دَمٍ وَ شِبْهِهِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي اَلطَّهَارَةِ عَلَى حَالٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي - أَوْرَدْنَاهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ : وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً - مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(656) 39 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يُشْرَبُ سُؤْرُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلدَّوَابِّ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ «أَمَّا اَلْإِبِلُ وَ اَلْبَقَرُ فَلاَ بَأْسَ ».
657-40 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ
********
(655-656) - الكافي ج 1 ص 4.
ص: 227
بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سُؤْرِ اَلدَّوَابِّ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْبَقَرِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُشْرَبُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
(658) 41 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «كُلُّ شَيْ ءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلاَلٌ وَ لُعَابُهُ حَلاَلٌ ».
فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اِسْتِعْمَالِ أَسْآرِ اَلطُّيُورِ.
(659) 42 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فَضْلُ اَلْحَمَامَةِ وَ اَلدَّجَاجِ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلطَّيْرِ».
قَوْلُهُ وَ اَلطَّيْرِ عُمُومٌ فِي كُلِّ طَيْرٍ.
(660) 43 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ اَلْحَمَامَةُ فَقَالَ «كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ » وَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لاَ تَشْرَبْ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمِيَاهُ إِذَا كَانَتْ فِي آنِيَةٍ مَحْصُورَةً فَوَقَعَ فِيهَا نَجَاسَةٌ
********
(658) - الفقيه ج 1 ص 8.
(659) - الكافي ج 1 ص 4.
(660) - الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4.
ص: 228
لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهَا وَ وَجَبَ إِهْرَاقُهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّ اَلْمَاءَ مَتَى نَقَصَ عَنِ اَلْكُرِّ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِمَا يَحُلُّهُ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ وَ إِذَا ثَبَتَتْ نَجَاسَتُهُ فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ بِلاَ خِلاَفٍ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(661) 44 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَجْعَلُ اَلرَّكْوَةَ (1) أَوِ اَلتَّوْرَ(2) فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فَأَهْرَقَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».
(662) 45 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَ قَالَ «أَلْقِهِ وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ اَلْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ » وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَ انِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ ».
663-46 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْكَلْبِ إِذَا أَكَلاَ اَلْخُبْزَ أَوْ شَمَّاهُ أَ يُؤْكَلُ قَالَ «يُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ يُنَجِّسُ اَلْمَاءَ شَيْ ءٌ يَمُوتُ فِيهِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ دَمٌ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا ذُبَابٌ أَوْ زُنْبُورٌ أَوْ جَرَادٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ لَمْ يَنْجَسْ بِهِ .
********
(1) الركوة: اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء.
(2) و التور: قال الازهري اناء معروف.
(661) - الاستبصار ج 1 ص 20.
(662) - الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 4.
ص: 229
إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْآيَةِ وَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْمِيَاهَ مِنْ حُكْمِهَا اَلطَّهَارَةُ وَ أَصْلَهَا جَوَازُ اِسْتِعْمَالِهَا فَمَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ اِسْتِعْمَالِهَا طَارٍ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ اَلَّتِي لَيْسَ لَهَا نَفْسٌ لَيْسَ فِي اَلشَّرِيعَةِ مَا يُقْطَعُ عَلَى اَلاِمْتِنَاعِ مِنِ اِسْتِعْمَالِ مَا وَقَعَتْ فِيهِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَاقِياً عَلَى اَلْأَصْلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(664) 47 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخُنْفَسَاءِ تَقَعُ فِي اَلْمَاءِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ فَالْعَقْرَبُ قَالَ «أَرِقْهُ ».
(665) 48 وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْخُنْفَسَاءِ وَ اَلذُّبَابِ وَ اَلْجَرَادِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ وَ اَلزَّيْتِ وَ اَلسَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ «كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».
(666) 49 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْآبَارِ قَالَ «أَمَّا اَلْفَأْرَةُ فَيُنْزَحُ مِنْهَا حَتَّى تَطِيبَ وَ إِنْ سَقَطَ فِيهَا كَلْبٌ فَقَدَرْتَ عَلَى أَنْ تَنْزَحَ مَا فِيهَا فَافْعَلْ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ فِي اَلْبِئْرِ لَيْسَ
********
(664) - الاستبصار ج 1 ص 27.
(665) - الاستبصار ج 1 ص 26.
(666) - الاستبصار ج 1 ص 26 و اخرج جزءا منه الكافي ج 1 ص 3.
ص: 230
لَهُ دَمٌ مِثْلُ اَلْعَقَارِبِ وَ اَلْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ » .
(667) 50 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْعَقْرَبُ تُخْرَجُ مِنَ اَلْبِئْرِ مَيْتَةً قَالَ «اِسْتَقِ مِنْهَا عَشَرَةَ دِلاَءٍ » قَالَ فَقُلْتُ فَغَيْرُهَا مِنَ اَلْجِيَفِ فَقَالَ «اَلْجِيَفُ كُلُّهَا سَوَاءٌ إِلاَّ جِيفَةً قَدْ أُجِيفَتْ وَ إِنْ كَانَتْ جِيفَةً قَدْ أُجِيفَتْ فَاسْتَقِ مِنْهَا مِائَةَ دَلْوٍ فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهَا اَلرِّيحُ بَعْدَ مِائَةِ دَلْوٍ فَانْزَحْهَا كُلَّهَا».
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْإِيجَابِ لِئَلاَّ تُنَافِيَ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ .
(668) 51 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُفْسِدُ اَلْمَاءَ إِلاَّ مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ ».
(669) 52 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُفْسِدُ اَلْمَاءَ إِلاَّ مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا غَلَبَتِ اَلنَّجَاسَةُ عَلَى اَلْمَاءِ فَغَيَّرَتْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ
********
(667) - الاستبصار ج 1 ص 27.
(668-669) - الاستبصار ج 1 ص 26 الكافي ج 1 ص 3 بسند آخر فيهما في الحديث الأول.
ص: 231
أَوْ رَائِحَتَهُ وَجَبَ تَطْهِيرُهُ بِنَزْحِهِ إِنْ كَانَ رَاكِداً وَ بِدَفْعِهِ إِنْ كَانَ جَارِياً حَتَّى يَعُودَ إِلَى حَالِهِ فِي اَلطَّهَارَةِ وَ يَزُولَ عَنْهُ اَلتَّغْيِيرُ وَ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ قَبْلَ تَطْهِيرِهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَوِ اِغْتَسَلَ مِنْهُ لِجَنَابَةٍ وَ شِبْهِهَا ثُمَّ صَلَّى بِذَلِكَ اَلْوُضُوءِ وَ اَلْغُسْلِ لَمْ تُجْزِهِ اَلصَّلاَةُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّهَارَةِ بِمَاءٍ طَاهِرٍ وَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ كَذَلِكَ إِنْ غَسَلَ بِهِ ثَوْباً أَوْ نَالَهُ مِنْهُ شَيْ ءٌ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُ اَلثَّوْبِ مِنْهُ بِمَاءٍ طَاهِرٍ يَغْسِلُهُ بِهِ وَ لَزِمَهُ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ . قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ مَا حَلَّ اَلْمَاءَ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ فَغَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ إِلاَّ مَعَ زَوَالِ ذَلِكَ وَ مَا لَمْ يُغَيِّرْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ فِي غَدِيرٍ أَوْ قَلِيبٍ وَ كَانَ اَلْمَاءُ زَائِداً عَلَى اَلْكُرِّ فَإِنَّهُ لاَ يَنْجَسُ بِمَا يَحُلُّهُ وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً عَنِ اَلْكُرِّ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ وَ بَقِيَ أَنْ نَدُلَّ عَلَى وُجُوبِ تَطْهِيرِ مِيَاهِ اَلْآبَارِ فَإِنَّ مَنِ اِسْتَعْمَلَهَا قَبْلَ تَطْهِيرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَا اِسْتَعْمَلَهُ فِيهِ إِنْ وُضُوءاً فَوُضُوءاً وَ إِنْ غُسْلاً فَغُسْلاً وَ إِنْ كَانَ غَسْلَ اَلثِّيَابِ فَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : عِنْدِي أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ قَدْ غَيَّرَ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ أَحَدَ أَوْصَافِ اَلْمَاءِ إِمَّا رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ إِلاَّ بَعْدَ تَطْهِيرِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاسْتِعْمَالِ اَلْمِيَاهِ اَلطَّاهِرَةِ فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ فَمَتَى اِسْتَعْمَلَ اَلْمِيَاهَ اَلنَّجِسَةَ فَيَجِبُ أَنْ لاَ يَكُونَ مُجْزِياً عَنْهُ لِأَنَّهُ خِلاَفُ اَلْمَأْمُورِ بِهِ .
(670) 1 وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يُغْسَلُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ مِمَّا وَقَعَ فِي اَلْبِئْرِ إِلاَّ أَنْ يُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ اَلثَّوْبُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ وَ نُزِحَتِ اَلْبِئْرُ».
********
(670) - الاستبصار ج 1 ص 30.
ص: 232
(671) 2 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ فَيَتَوَضَّأُ اَلرَّجُلُ مِنْهَا وَ يُصَلِّي وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَ «لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ ».
(672) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ لاَ يُعْلَمُ بِهَا إِلاَّ بَعْدَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ يُعَادُ اَلْوُضُوءُ فَقَالَ «لاَ».
(673) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ فَقَالَ «إِذَا خَرَجَتْ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فَسَبْعُ دِلاَءٍ » قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ فَلاَ يَعْلَمُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ وَ صَلاَتَهُ وَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَ «لاَ قَدِ اِسْتَقَى أَهْلُ اَلدَّارِ مِنْهَا وَ رَشُّوا».
(674) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَعَ فِي اَلْبِئْرِ اَلطَّيْرُ وَ اَلدَّجَاجَةُ وَ اَلْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ » قُلْنَا فَمَا تَقُولُ فِي صَلاَتِنَا وَ وُضُوئِنَا وَ مَا أَصَابَ ثِيَابَنَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
(675) 6 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْكَلْبِ
********
(671-672-673-674) - الاستبصار ج 1 ص 31 و في الثاني فيه (أ تعاد الصلاة).
(675) - الاستبصار ج 1 ص 37 الكافي ج 1 ص 3.
ص: 233
قَالَ «مَا لَمْ يَتَفَسَّخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ اَلْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلاَءٍ فَإِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَحَدُّهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ ».
(676) 7 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «مَاءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً ».
(677) 8 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِئْرٌ يُسْتَقَى مِنْهَا وَ تُوُضِّئَ بِهِ وَ غُسِلَ مِنْهُ اَلثِّيَابُ وَ عُجِنَ بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيْتٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ يُغْسَلُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ تُعَادُ مِنْهُ اَلصَّلاَةُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَاتَ إِنْسَانٌ فِي بِئْرٍ أَوْ غَدِيرٍ يَنْقُصُ مَاؤُهُ عَنْ مِقْدَارِ اَلْكُرِّ وَ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِذَلِكَ اَلْمَاءُ فَلْيُنْزَحْ مِنْهُ سَبْعُونَ دَلْواً وَ قَدْ طَهُرَ بَعْدَ ذَلِكَ . ذِكْرُهُ لِلْغَدِيرِ مَعَ اَلْبِئْرِ يُرِيدُ بِهِ غَدِيراً لَهُ مَادَّةٌ بِالنَّبْعِ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ مَا هَذَا سَبِيلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ اَلْآبَارِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَادَّةٌ فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ إِذَا وَقَعَ فِيهِ مَا يُنَجِّسُهُ مَتَى نَقَصَ عَنِ اَلْكُرِّ وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ .
678-9 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَوَقَعَ بِدَمِهِ (1) فِي اَلْبِئْرِ فَقَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا
********
(1) نسخة في بعض الأصول (من يده).
(676) - الاستبصار ج 1 ص 33 الكافي ج 1 ص 3 و ذكر صدرا منه.
(677) - الاستبصار ج 1 ص 32 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 11.
ص: 234
دِلاَءٌ هَذَا إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَهُوَ هَكَذَا وَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ فِي بِئْرِ اَلْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ فَأَكْثَرُهُ اَلْإِنْسَانُ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَقَلُّهُ اَلْعُصْفُورُ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ » .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ مَاتَ فِيهَا حِمَارٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ فَرَسٌ وَ أَشْبَاهُهَا مِنَ اَلدَّوَابِّ وَ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِمَوْتِهِ اَلْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا كُرٌّ مِنَ اَلْمَاءِ فَإِنْ كَانَ اَلْمَاءُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ نُزِحَ كُلُّهُ .
(679) 10 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ مَا بَيْنَ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ إِلَى اَلشَّاةِ فَقَالَ «كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ سَبْعُ دِلاَءٍ » قَالَ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ فَقَالَ «كُرٌّ مِنْ مَاءٍ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُنْزَحُ مِنْهَا إِذَا مَاتَ فِيهَا شَاةٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ خِنْزِيرٌ أَوْ سِنَّوْرٌ أَوْ غَزَالٌ أَوْ ثَعْلَبٌ وَ شِبْهُهُ فِي قَدْرِ جِسْمِهِ أَرْبَعُونَ دَلْواً فَإِذَا مَاتَ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دَجَاجَةٌ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(680) 11 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «سَبْعُ دِلاَءٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «سَبْعُ دِلاَءٍ وَ اَلسِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ
********
(679) - الاستبصار ج 1 ص 34.
(680) - الاستبصار ج 1 ص 36.
ص: 235
دَلْواً وَ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ » .
قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ يُرِيدُ بِهِ فِي قَدْرِ جِسْمِهِ وَ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ اَلشَّاةُ وَ اَلْغَزَالُ وَ اَلثَّعْلَبُ وَ اَلْخِنْزِيرُ وَ كُلُّ مَا ذُكِرَ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(681) 12 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِالْإِسْنَادِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ أَوِ اَلطَّيْرِ قَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ وَ إِنْ كَانَ سِنَّوْرٌ أَوْ أَكْبَرُ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلاَثِينَ دَلْواً أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ اَلنَّتْنِ فِي اَلْمَاءِ نَزَحْتَ اَلْبِئْرَ حَتَّى يَذْهَبَ اَلنَّتْنُ مِنَ اَلْمَاءِ ».
وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ كَيْفَ عَمِلْتُمْ عَلَى أَرْبَعِينَ دَلْواً فِي اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلْكَلْبِ وَ شِبْهِهِمَا وَ فِي اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ عَلَى سَبْعِ دِلاَءٍ وَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ لَيْسَ اَلْقَطْعُ عَلَى أَرْبَعِينَ دَلْواً بَلْ إِنَّمَا يَتَضَمَّنُ عَلَى جِهَةِ اَلتَّخْيِيرِ وَ هَلاَّ عَمِلْتُمْ بِغَيْرِ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ مَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ لِأَنَّا إِذَا عَمِلْنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ نَزْحِ أَرْبَعِينَ دَلْواً مِمَّا وَقَعَ فِيهِ اَلْكَلْبُ وَ شِبْهُهُ وَ نَزْحِ سَبْعِ دِلاَءٍ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ اَلدَّجَاجُ وَ شِبْهُهُ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي جَوَازِ اِسْتِعْمَالِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَاءِ وَ يَكُونُ أَيْضاً اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ دَاخِلَةً فِي جُمْلَتِهِ وَ إِذَا عَمِلْنَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ نَكُونُ دَافِعِينَ لِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ جُمْلَةً وَ صَائِرِينَ إِلَى اَلْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ عَمِلْنَا عَلَى نِهَايَةِ مَا وَرَدَتْ بِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مِمَّا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي يَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عِدَّةِ اَلنَّزْحِ .
(682) 13 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا اَلدَّابَّةُ وَ اَلْفَأْرَةُ وَ اَلْكَلْبُ وَ اَلطَّيْرُ فَيَمُوتُ قَالَ «يُخْرَجُ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنَ اَلْبِئْرِ
********
(681-682) - الاستبصار ج 1 ص 36.
ص: 236
دِلاَءٌ ثُمَّ اِشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ» .
(683) 14 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «اَلدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ ».
(684) 15 - وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْكَلْبِ قَالَ «فَإِذَا لَمْ يَتَفَسَّخْ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ اَلْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلاَءٍ وَ إِنْ تَغَيَّرَ اَلْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ ».
(685) 16 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا اَلْفَأْرَةُ أَوِ اَلدَّابَّةُ أَوِ اَلْكَلْبُ أَوِ اَلطَّيْرُ فَيَمُوتُ قَالَ «يُخْرَجُ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنَ اَلْبِئْرِ دِلاَءٌ ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ».
(686) 17 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا اَلْحَمَامَةُ أَوِ اَلدَّجَاجَةُ أَوِ اَلْفَأْرَةُ أَوِ اَلْكَلْبُ أَوِ اَلْهِرَّةُ فَقَالَ «يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلاَءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
(687) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا
********
(683) - الاستبصار ج 1 ص 38.
(684) - الاستبصار ج 1 ص 37 الكافي ج 1 ص 3.
(685-686) - الاستبصار ج 1 ص 37.
(687) - الاستبصار ج 1 ص 38.
ص: 237
مَاتَ اَلْكَلْبُ فِي اَلْبِئْرِ نُزِحَتْ » قَالَ وَ قَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ نُزِحَ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فِيهَا أَوِ اِنْتَفَخَتْ وَ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِذَلِكَ اَلْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ .
(688) 19 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ ».
(689) 20 - وَ رُوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثُ - عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلُهُ .
(690) 21 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ يَقَعُ فِي اَلْمَاءِ فَيَخْرُجُ حَيّاً هَلْ يُشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَاءِ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ «يُسْكَبُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَيْرَ اَلْوَزَغِ فَإِنَّهُ لاَ يُنْتَفَعُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ ».
هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْفَأْرَةُ قَدْ تَفَسَّخَتْ فَأَمَّا إِذَا تَفَسَّخَتْ فَيُنْزَحُ مِنَ اَلْمَاءِ سَبْعُ دِلاَءٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْخَبَرَانِ اَلْمُتَقَدِّمَانِ اَللَّذَانِ
رَوَى أَحَدَهُمَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «سَبْعُ دِلاَءٍ ».
********
(688-689) - الاستبصار ج 1 ص 39.
(690) - الاستبصار ج 1 ص 41.
ص: 238
وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ أَيْضاً
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ أَوِ اَلطَّيْرِ قَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ ». وَ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِمَا إِذَا تَفَسَّخَتِ اَلْفَأْرَةُ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ لاَ نَكُونَ دَافِعِينَ لِمَا رَوَيْنَاهُ مِمَّا يَتَضَمَّنُ ثَلاَثَ دِلاَءٍ وَ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ آخَرُ دَالاًّ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ .
(691) 22 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَعَتِ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ ».
فَكَانَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مُفَسِّراً لِلْحَدِيثَيْنِ اَلْمُتَقَدِّمَيْنِ .
(692) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «إِذَا مَاتَتْ وَ لَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنِ اِنْتَفَخَتْ فِيهِ وَ نَتُنَتْ نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ ».
فَقَوْلُهُ إِذَا لَمْ تُنْتِنْ نَزَحَ أَرْبَعِينَ دَلْواً مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.
(693) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصِرْنَا إِلَى بِئْرٍ فَاسْتَقَى غُلاَمُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَلْواً فَخَرَجَ فِيهِ فَأْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَرِقْهُ » قَالَ فَاسْتَقَى آخَرَ فَخَرَجَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَرِقْهُ » قَالَ
********
(691) - الاستبصار ج 1 ص 39.
(692-693) - الاستبصار ج 1 ص 40.
ص: 239
فَاسْتَقَى اَلثَّالِثَ فَلَمْ يَخْرُجْ فِيهِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «صُبَّهُ فِي اَلْإِنَاءِ » فَصَبَّهُ فِي اَلْإِنَاءِ .
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حَدِيدٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُسْنِدْهُ وَ هَذَا مِمَّا يُضْعِفُ اَلْحَدِيثَ وَ يَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِيمِهِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْبِئْرِ اَلْمَصْنَعَ اَلَّذِي فِيهِ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَزِيدُ مِقْدَارُهُ عَلَى اَلْكُرِّ فَلاَ يَجِبُ نَزْحُ شَيْ ءٍ مِنْهُ ثُمَّ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْهُ بَلْ قَالَ صَبَّهُ فِي اَلْإِنَاءِ وَ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ صَبَّهُ فِي اَلْإِنَاءِ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ اِسْتِعْمَالِهِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالصَّبِّ فِي اَلْإِنَاءِ لاِحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ لِلشُّرْبِ وَ هَذَا يَجُوزُ عِنْدَنَا عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا فَإِنْ صَعُبَ ذَلِكَ لِغَزَارَةِ اَلْمَاءِ وَ كَثْرَتِهِ تَرَاوَحَ عَلَى نَزْحِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَى اَلتَّرَاوُحِ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ وَ قَدْ طَهُرَتْ بِذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا خَمْرٌ وَ هُوَ اَلشَّرَابُ اَلْمُسْكِرُ مِنْ أَيِّ اَلْأَصْنَافِ كَانَ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ كَانَ قَلِيلاً وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً تَرَاوَحَ عَلَى نَزْحِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . اَلدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ اَلْبَعِيرُ فِي اَلْمَاءِ أَوِ اَلْخَمْرُ فَقَدْ نَجِسَ اَلْمَاءُ بِلاَ خِلاَفٍ فَيَجِبُ أَنْ لاَ يُحْكَمَ عَلَيْهَا بِالطَّهَارَةِ إِلاَّ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ وَ لاَ دَلِيلَ يُقْطَعُ بِهِ فِي اَلشَّرِيعَةِ عَلَى شَيْ ءٍ مُقَدَّرٍ فَيَجِبُ أَنْ يُنْزَحَ جَمِيعُهَا وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
(694) 25 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَقَطَ فِي اَلْبِئْرِ شَيْ ءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فِيهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلاَءً » قَالَ «فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ فَلْيُنْزَحِ اَلْمَاءُ كُلُّهُ ».
********
(694) - الاستبصار ج 1 ص 34 الكافي ج 1 ص 3.
ص: 240
(695) 26 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ سَقَطَ فِي اَلْبِئْرِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ نَزَلَ فِيهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ ».
(696) 27 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَبُولُ فِيهَا اَلصَّبِيُّ أَوْ يُصَبُّ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ فَقَالَ «يُنْزَحُ اَلْمَاءُ كُلُّهُ ».
فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ ذِكْرِ بَوْلِ اَلصَّبِيِّ أَوْ صَبِّ اَلْبَوْلِ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا غُيِّرَ طَعْمُ اَلْمَاءِ أَوْ رَائِحَتُهُ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَغَيَّرِ اَلْمَاءُ فَإِنَّ لَهُ قَدْراً مُقَدَّراً يُنْزَحُ مِنْهُ وَ نَحْنُ نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.
(697) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ اَلْخُرَاسَانِيِّ عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِئْرٌ قَطَرَ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ «اَلدَّمُ وَ اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيِّتُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ وَاحِدٌ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً فَإِنْ غَلَبَتِ اَلرِّيحُ نُزِحَتْ حَتَّى تَطِيبَ ».
(698) 29 وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
********
(695) - الاستبصار ج 1 ص 34.
(696-697) - الاستبصار ج 1 ص 35.
(698) - الاستبصار ج 1 ص 35.
ص: 241
عَنْ كُرْدَوَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً».
فَهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ وَ لاَ يُمْكِنُ لِأَجْلِهِ دَفْعُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ كُلِّهَا وَ نَحْنُ إِذَا عَمِلْنَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ نَكُونُ عَامِلِينَ عَلَى هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَيْضاً لِأَنَّهُ إِذَا نُزِحَ اَلْمَاءُ كُلُّهُ أَوْ كُرٌّ مِنْهُ فَقَدْ دَخَلَ فِيهِ اَلثَّلاَثُونَ دَلْواً وَ لَوْ عَمِلْنَا عَلَى هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ كُنَّا دَافِعِينَ لِتِلْكَ جُمْلَةً وَ غَيْرَ آخِذِينَ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَحْكَامِهَا فَأَمَّا مَا اِعْتَبَرَهُ مِنْ تَرَاوُحِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ عَلَى نَزْحِ اَلْمَاءِ إِذَا صَعُبَ نَزْحُ اَلْجَمِيعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ وَ عَدَّ أَشْيَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْحِمَارَ وَ اَلْجَمَلَ قَالَ «كُرٌّ مِنْ مَاءٍ ». وَ إِذَا كَانَ كَثِيراً تَرَاوَحَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عَلَى نَزْحِ اَلْمَاءِ يَوْماً يَزِيدُ عَلَى كُرٍّ مِنْ مَاءٍ وَ لاَ يَنْقُصُ وَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُجْزِياً وَ لِأَنَّ تَرَاوُحَ اَلرِّجَالِ مُعْتَبَرٌ فِيمَا يَقَعُ فِي اَلْمَاءِ فَيُغَيِّرُ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ يَصْعُبُ نَزْحُ جَمِيعِهِ أَ لاَ تَرَى إِلَى.
(699) 30 - مَا أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : وَ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ يَقَعُ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِيرٌ قَالَ «يُنْزَفُ كُلُّهَا» يَعْنِي إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ بِدَلاَلَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اِعْتِبَارِ أَرْبَعِينَ دَلْواً فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ ثُمَّ قَالَ أَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ فَلْيُنْزَفْ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهَا قَوْمٌ يَتَرَاوَحُونَ اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ فَيَنْزِفُونَ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ وَ قَدْ طَهُرَتْ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ بَالَ فِيهَا رَجُلٌ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً.
********
(699) - الاستبصار ج 1 ص 38.
ص: 242
يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(700) 31 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ اَلصَّبِيِّ اَلْفَطِيمِ يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ فَقَالَ «دَلْوٌ وَاحِدٌ» قُلْتُ بَوْلُ اَلرَّجُلِ قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً». ثُمَّ قَالَ فَإِنْ بَالَ فِيهَا صَبِيٌّ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(701) 32 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ إِذَا بَالَ فِيهَا اَلصَّبِيُّ أَوْ وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا».
ثُمَّ قَالَ فَإِنْ بَالَ فِيهَا رَضِيعٌ لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ بَعْدُ نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ. يَدُلُّ عَلَيْهِ
خَبَرُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ اَلْمُتَقَدِّمُ وَ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ اَلْفَطِيمِ قَالَ «دَلْوٌ وَاحِدٌ». ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا عَذِرَةٌ يَابِسَةٌ لَمْ تَذُبْ فِيهَا وَ لَمْ تَقَطَّعْ نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ وَ إِنْ كَانَتْ رَطْبَةً أَوْ ذَابَتْ وَ تَقَطَّعَتْ فِيهَا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُونَ دَلْواً وَ إِنِ اِرْتَمَسَ فِيهَا جُنُبٌ وَجَبَ تَطْهِيرُهَا بِنَزْحِ سَبْعِ دِلاَءٍ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .
********
(700) - الاستبصار ج 1 ص 34.
(701) - الاستبصار ج 1 ص 33.
ص: 243
(702) 33 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَدْخُلُ اَلْبِئْرَ يَغْتَسِلُ فِيهَا قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ فَقَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً».
703-34 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا اَلْمَيْتَةُ قَالَ «إِذَا كَانَ لَهَا رِيحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً» وَ قَالَ «إِذَا دَخَلَ اَلْجُنُبُ اَلْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ ».
704-35- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ اَلْجُنُبُ اَلْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا دَمٌ وَ كَانَ كَثِيراً نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلاَءٍ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلاً نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلاَءٍ . فَمَأْخُوذٌ مِنَ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي.
-(705) 36 - أَخْبَرَنَا بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَكُونُ فِي اَلْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنْ
********
(702) - الاستبصار ج 1 ص 41 و اخرج ذيل الحديث.
(705) - الاستبصار ج 1 ص 44 الكافي ج 1 ص 3.
ص: 244
عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ أَوْ نَحْوِهَا مَا اَلَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلاَةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كِتَابِي بِخَطِّهِ «يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءٌ ».
وَجْهُ اَلاِسْتِدْلاَلِ مِنْ هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءٌ وَ أَكْثَرُ عَدَدٍ يُضَافُ إِلَى هَذَا اَلْجَمْعِ عَشَرَةٌ فَيَجِبُ أَنْ نَأْخُذَ بِهِ وَ نَصِيرَ إِلَيْهِ إِذْ لاَ دَلِيلَ عَلَى مَا دُونَهُ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا حَيَّةٌ فَمَاتَتْ نُزِحَ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا وَزَغَةٌ .
(706) 37 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُ دِلاَءٍ ».
(707) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَامُّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ قَدْ تَفَسَّخَ فِي اَلْبِئْرِ قَالَ «إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلاَءٍ »(1) قُلْتُ فَثِيَابُنَا اَلَّتِي قَدْ صَلَّيْنَا فِيهَا نَغْسِلُهَا وَ نُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ».
(708) 39 - وَ سَأَلَ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ اَلْجُعْفِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّامِّ أَبْرَصَ فِي اَلْمَاءِ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَرِّكِ اَلْمَاءَ بِالدَّلْوِ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَفَسَّخَ لِأَنَّهُ إِذَا تَفَسَّخَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا عُصْفُورٌ وَ شِبْهُهُ نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ. فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ
********
(1) نسخة في بعض الأصول (ادل).
(706) - الاستبصار ج 1 ص 39.
(707) - الاستبصار ج 1 ص 41.
(708) - الاستبصار ج 1 ص 41 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 15.
ص: 245
عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ «وَ أَقَلُّ مَا يَقَعُ فِي اَلْبِئْرِ عُصْفُورٌ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ». ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ سَقَطَ فِيهَا بَعَرُ غَنَمٍ أَوْ إِبِلٍ أَوْ غِزْلاَنٍ وَ أَبْوَالُهَا لَمْ يَنْجَسْ بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي أَرْوَاثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ أَبْوَالِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَفْسُدُ اَلْمَاءُ بِهِ وَ لاَ يَنْجَسُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ بِمُلاَقَاتِهِ إِلاَّ ذَرْقَ اَلدَّجَاجِ اَلْجَلاَّلَةِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ إِنْ وَقَعَ فِي اَلْمَاءِ اَلْقَلِيلِ نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلاَءٍ وَ إِنْ أَصَابَ اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْبَدَنَ وَجَبَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ . إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْآيَةِ وَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِطْلاَقُ اِسْمِ اَلْمَاءِ فَهُوَ عَلَى حُكْمِ اَلطَّهَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ مَا يُتَيَقَّنُ أَنَّهُ نَجَاسَةٌ فَيَجِبَ عَلَيْهِ اَلاِجْتِنَابُ مِنِ اِسْتِعْمَالِهِ وَ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ اَلَّتِي ذَكَرَهَا لَيْسَ فِي اَلشَّرِيعَةِ مَا يَمْنَعُ مِنِ اِسْتِعْمَالِ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَصَابَتْهُ أَوْ حَلَّتْهُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ اَلطَّهَارَةِ عَلَيْهِ بَاقِياً وَ كَذَلِكَ مَا يُحْكَمُ بِمُلاَقَاتِهِ اَلثَّوْبَ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَ لَيْسَ فِي اَلشَّرْعِ دَلِيلٌ عَلَى تَنْجِيسِ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ اَلثِّيَابَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا عَلَى ظَاهِرِ اَلطَّهَارَةِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ اَلْأَثَرِ مَا رَوَاهُ :
(709) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ يَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرِ مَاءٍ فَرَعَفَ فِيهَا هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ «يَنْزِفُ مِنْهَا دِلاَءً يَسِيرَةً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا».
(710) 41 - وَ أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالاَ: «لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».
********
(709) - الاستبصار ج 1 ص 42 و اخرج صدر الحديث.
(710) - الكافي ج 1 ص 18.
ص: 246
(711) 42 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ اَلْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لاَ قَالَ «يَغْسِلُ بَوْلَ اَلْفَرَسِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْبَغْلِ فَأَمَّا اَلشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ ».
قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ عَامٌّ وَ لاَ يَخْتَصُّ اَلثِّيَابَ دُونَ اَلْمِيَاهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَارِياً عَلَى عُمُومِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْإِنَاءُ إِذَا وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ أَوْ خَالَطَهُ وَجَبَ إِهْرَاقُ مَا فِيهِ مِنَ اَلْمَاءِ وَ غَسْلُهُ . فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ اَلْمَاءَ إِذَا كَانَ فِي إِنَاءٍ وَ حَلَّتْهُ اَلنَّجَاسَةُ نَجِسَ بِهَا لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنَ اَلْكُرِّ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ يَنْجَسُ بِمَا يُلاَقِيهِ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ وُلُوغِ اَلْكَلْبِ فِي اَلْإِنَاءِ وَ قَدْ مَضَى اَلْكَلاَمُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَرَادَ اَلطَّهَارَةَ بِشَيْ ءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلاَ يَتَطَهَّرْ بِهِ وَ لاَ يَقْرَبْهُ وَ لْيَتَيَمَّمْ لِصَلاَتِهِ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً طَاهِراً تَطَهَّرَ بِهِ مِنْ حَدَثِهِ اَلَّذِي كَانَ تَيَمَّمَ لَهُ وَ اِسْتَقْبَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِمَّا صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ فِي بَابِ اَلتَّيَمُّمِ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ اَلْمُضْطَرُّ مِنَ اَلْمِيَاهِ اَلنَّجِسَةِ بِمُخَالَطَةِ اَلْمَيْتَةِ لَهَا وَ اَلدَّمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لاَ يَجُوزُ شُرْبُهَا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ لَيْسَ اَلشُّرْبُ مِنْهَا مَعَ اَلاِضْطِرَارِ كَالتَّطَهُّرِ بِهَا لِأَنَّ اَلتَّطَهُّرَ قُرْبَةٌ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى وَ اَلتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ لاَ يَكُونُ بِالنَّجَاسَاتِ وَ لِأَنَّ اَلْمُتَوَضِّيَ وَ اَلْمُغْتَسِلَ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ يَقْصِدُ بِذَلِكَ اَلتَّطَهُّرَ مِنَ اَلنَّجَاسَةِ وَ لاَ تَقَعُ اَلطَّهَارَةُ بِالنَّجِسِ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ وَ لِأَنَّ اَلْمُحْدِثَ يَجِدُ فِي إِبَاحَةِ اَلصَّلاَةِ بَدَلاً مِنَ اَلْمَاءِ
********
(711) - الاستبصار ج 1 ص 179.
ص: 247
وَ لاَ يَجِدُ اَلْمُضْطَرُّ بِالْعَطَشِ فِي إِقَامَةِ رَمَقِهِ بَدَلاً مِنَ اَلْمَاءِ غَيْرَهُ وَ لَوْ وَجَدَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ شُرْبُ مَا كَانَ نَجِساً مِنَ اَلْمِيَاهِ . يَدُلُّ عَلَى اِسْتِبَاحَةِ شُرْبِ هَذِهِ اَلْمِيَاهِ فِي حَالِ اَلاِضْطِرَارِ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ كُلَّ مُحَرَّمٍ عِنْدَ ضَرُورَةٍ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ أَبَاحَ أَكْلَ اَلْمَيْتَةِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى - حُرِّمَتْ «عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اَللّهِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » . (1)فَبَيَّنَ أَنَّهُ لاَ إِثْمَ عَلَى مُتَنَاوِلِ هَذِهِ اَلْمَحْظُورَاتِ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ اَلْوُضُوءُ لِأَنَّ عِنْدَ عَدَمِ اَلْمَاءِ اَلطَّاهِرِ اِنْتَقَلَ فَرْضُهُ إِلَى اَلتَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ اَلْمَاءَ اَلنَّجِسَ مَعَ أَنَّ فَرْضَهُ فِي اَلطَّهَارَةِ فِي اِسْتِعْمَالِ غَيْرِهِ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً كَانَ مَعَهُ إِنَاءَ انِ فَوَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا مَا يُنَجِّسُهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّهِمَا هُوَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَلطَّهُورُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِهْرَاقُهُمَا وَ اَلْوُضُوءُ بِمَاءٍ مِنْ سِوَاهُمَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَ مَا أَهْرَقَهُ مِنَ اَلْمَاءِ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِسْتِعْمَالُ مَا أَهْرَقَهُ مِنْهُمَا وَ حُكْمُ مَا زَادَ عَلَى اَلْإِنَائَيْنِ فِي اَلْعَدَدِ إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّ فِي أَحَدِهَا نَجَاسَةً عَلَى غَيْرِ تَعْيِينٍ حُكْمُ اَلْإِنَائَيْنِ سَوَاءً . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ اَلاِعْتِبَارِ وَ اَلْخَبَرِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(712) 43 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَ انِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ ».
********
(1) المائدة - 4.
(712) - الاستبصار ج 1 ص 21 ذيل حديث الكافي ج 1 ص 4.
ص: 248
(713) 44 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَ انِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَ اَلْإِنْسَانِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ مَنِيٌّ لَمْ يَجُزْ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ قَلِيلاً كَانَ مَا أَصَابَهُ أَمْ كَثِيراً .
(714) 1 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ «صُبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ قَالَ «اِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَبُولُ عَلَى اَلثَّوْبِ قَالَ «تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ قَلِيلاً ثُمَّ تَعْصِرُهُ ».
(715) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَوْلِ اَلصَّبِيِّ قَالَ «تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلاً وَ اَلْغُلاَمُ وَ اَلْجَارِيَةُ شَرَعٌ سَوَاءٌ ».
716-3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلنَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ «صُبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ مَرَّتَيْنِ ».
********
(713) - الاستبصار ج 1 ص 21 ذيل حديث الكافي ج 1 ص 4.
(714) - الاستبصار ج 1 ص 174 الكافي ج 1 ص 17.
(715) - الاستبصار ج 1 ص 173 الكافي ج 1 ص 17.
ص: 249
717-4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ قَالَ «اِغْسِلْهُ فِي اَلْمِرْكَنِ (1) مَرَّتَيْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً ».
(718) 5 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَبَنُ اَلْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ اَلْغُلاَمِ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ اَلْغُلاَمِ يَخْرُجُ مِنَ اَلْعَضُدَيْنِ وَ اَلْمَنْكِبَيْنِ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّ بَوْلَ اَلصَّبِيِّ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ وَ إِنْ لَمْ يُعْصَرْ عَلَى مَا بَيَّنَهُ اَلْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ .
(719) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ قَمِيصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «تَغْسِلُ اَلْقَمِيصَ فِي اَلْيَوْمِ مَرَّةً ».
(720) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَبُولُ وَ لاَ أُصِيبُ اَلْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْ ءٌ مِنَ اَلْبَوْلِ فَأَمْسَحُ بِالْحَائِطِ أَوِ اَلتُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمَسُّ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
********
(1) المركن: الاجانة و نحوها لغسل الثياب و سوى ذلك.
(718) - الاستبصار ج 1 ص 173 الفقيه ج 1 ص 40.
(719) - الفقيه ج 1 ص 41.
(720) - الكافي ج 1 ص 17 الفقيه ج 1 ص 40.
ص: 250
721-8 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ ».
722-9 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ ».
(723) 10 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ اَلصَّبِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ » فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَكَانَهُ قَالَ «اِغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ ».
(724) 11 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلطِّنْفِسَةُ وَ اَلْفِرَاشُ يُصِيبُهُمَا اَلْبَوْلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ وَ هُوَ ثَخِينٌ كَثِيرُ اَلْحَشْوِ قَالَ «يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِي وَجْهِهِ ».
(725) 12 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ ».
********
(1) زيادة في هامش المطبوعة.
(723) - الاستبصار ج 1 ص 174.
(724-725) - الكافي ج 1 ص 17 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 41.
ص: 251
(726) 13 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آمُرُ اَلْجَارِيَةَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِي مِنَ اَلْمَنِيِّ فَلاَ تُبَالِغُ فِي غَسْلِهِ فَأُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا هُوَ يَابِسٌ قَالَ «أَعِدْ صَلاَتَكَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».
(727) 14 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «اِغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً».
(728) 15 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِحْتَلَمَ اَلرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ فَلْيَغْسِلِ اَلَّذِي أَصَابَهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ مَنِيٌّ وَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ ».
729-16 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَلاَ يَدْرِي أَيْنَ مَكَانُهُ قَالَ «يَغْسِلُهُ كُلَّهُ وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْهُ ».
730-17- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذَكَرَ اَلْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ اَلْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ «إِنْ رَأَيْتَ اَلْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ
********
(726-727-728) - الكافي ج 1 ص 17.
ص: 252
وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَلِكَ اَلْبَوْلُ ».
(731) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ مَكَانُهُ عَلَيْكَ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ ».
(732) 19 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَيَلْتَزِقُ بِهِ قَالَ «يَغْسِلُهُ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ (1) هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ هَذَا اَلرَّاوِي بِعَيْنِهِ وَ هُوَ.
(733) 20 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَذْيِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ «تَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ».
(734) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْمَذْيِ مِنَ اَلشَّهْوَةِ وَ لاَ مِنَ اَلْإِنْعَاظِ وَ لاَ مِنَ اَلْقُبْلَةِ وَ لاَ مِنْ مَسِّ اَلْفَرْجِ وَ لاَ مِنَ اَلْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لاَ يُغْسَلُ مِنْهُ اَلثَّوْبُ وَ لاَ اَلْجَسَدُ».
(735) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ
********
(1) زيادة في هامش المطبوعة و بعض المخطوطات.
(731) - الاستبصار ج 1 ص 174.
(732-733) - الاستبصار ج 1 ص 175.
(734) - الاستبصار ج 1 ص 174.
(735) - الاستبصار ج 1 ص 180 الفقيه ج 1 ص 42.
ص: 253
بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ وَ كَانَ مِقْدَارُهُ فِي سَعَةِ اَلدِّرْهَمِ اَلْوَافِي اَلَّذِي كَانَ مَضْرُوباً مِنْ دِرْهَمٍ وَ ثُلُثٍ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْرُهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ كَانَ كَالْحِمَّصَةِ أَوِ اَلظُّفُرِ وَ شِبْهِهِ جَازَ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ غَسْلُهُ لِلصَّلاَةِ فِيهِ أَفْضَلُ اَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ دَمَ حَيْضٍ فَإِنَّهُ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي قَلِيلٍ مِنْهُ وَ لاَ كَثِيرٍ وَ غَسْلُ اَلثَّوْبِ مِنْهُ وَاجِبٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْرُهُ كَرَأْسِ إِبْرَةٍ فِي اَلصِّغَرِ .
(736) 23 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلدَّمُ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ اَلدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلاَةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ ».
737-24- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ اَلرَّجُلِ اَلدَّمُ فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى فِيهِ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».
738-25 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى
********
(736) - الاستبصار ج 1 ص 175 الكافي ج 1 ص 18 الفقيه ج 1 ص 161 بتفاوت في الجميع.
ص: 254
عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ اَلدَّمَ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ «يُعِيدُ صَلاَتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ » قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَ يُعِيدُ حِينَ يَرْفَعُهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَسْتَأْنِفُ ».
وَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى وُجُوبِ إِزَالَةِ اَلدَّمِ عَنِ اَلثَّوْبِ فَأَمَّا كَمِّيَّةُ مَا إِذَا بَلَغَ إِلَيْهِ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ فَالْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ فِيهِ بَيَانُهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(739) 26 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلدَّمِ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ فَلاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ اَلدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».
(740) 27 - رَوَى اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي اَلْحَلاَّلِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي دَمِ اَلْبَرَاغِيثِ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ يَكْثُرُ وَ يَتَفَاحَشُ قَالَ «وَ إِنْ كَثُرَ» قَالَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ اَلدَّمِ لاَ يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ «يَغْسِلُهُ وَ لاَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ اَلدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ ».
(741) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَكَكْتُ جِلْدِي فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ فَقَالَ «إِنِ اِجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلاَّ فَلاَ».
********
(739) - الاستبصار ج 1 ص 175.
(740-741) - الاستبصار ج 1 ص 176.
ص: 255
فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَبْلُغِ اَلدِّرْهَمَ فَمُبَاحٌ اَلصَّلاَةُ فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي فِيهِ ذَلِكَ اَلدَّمُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
********
(742-743) - الاستبصار ج 1 ص 176.
(744) - الاستبصار ج 1 ص 177.
ص: 256
فِي اَلشَّرِيعَةِ وَ إِنَّمَا أُبِيحَ اَلصَّلاَةُ فِي بَعْضِ اَلدِّمَاءِ اَلْمَخْصُوصَةِ فِي قَلِيلِهِ لِقِيَامِ اَلدَّلاَلَةِ عَلَيْهِ وَ هِيَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ دَمُ اَلْحَيْضِ اَلنَّجَاسَةُ حَاصِلَةٌ فِي قَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُ إِزَالَتِهِ ثَابِتاً عَلَى كُلِّ حَالٍ لِيَدْخُلَ اَلْإِنْسَانُ بَعْدَ إِزَالَتِهِ عَلَى يَقِينٍ فِي اَلصَّلاَةِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .
(745) 32 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ (1) قَالاَ: «لاَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ مِنْ دَمٍ لَمْ يُبْصِرْهُ إِلاَّ دَمَ اَلْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي اَلثَّوْبِ إِنْ رَآهُ وَ إِنْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ ».
746-33 - وَ رُوِيَ هَذَا اَلْحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْأَشْعَرِيِّ : وَ زَادَ فِيهِ وَ سَأَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ أَنَّ بِثَوْبِي دَمَ اَلْحَائِضِ وَ غَسَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ «اِصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ »(2).
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ بُثُورٌ يَرْشَحُ دَمُهَا دَائِماً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِي اَلصَّلاَةِ فِيمَا أَصَابَهُ ذَلِكَ اَلدَّمُ مِنَ اَلثِّيَابِ وَ إِنْ كَثُرَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ جِرَاحٌ تَرْشَحُ فَيُصِيبُ ثَوْبَهُ دَمُهَا وَ قَيْحُهَا فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي اَلثَّوْبِ وَ إِنْ كَثُرَ ذَلِكَ فِيهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (3)
********
(1) نسخة في المطبوعة و بعض الأصول.
(2) المشق بالكسر و الفتح، المغرة و هي الطين الأحمر.
(3) الحجّ - 78.
(745) - الكافي ج 1 ص 112.
ص: 257
وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ أُلْزِمَ اَلْمُكَلَّفُ إِزَالَةَ اَلدَّمِ مِنْ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ اَللاَّزِمَةِ بِهِ لَحَرِجَ بِذَلِكَ وَ لَلَحِقَتْهُ بِذَلِكَ كُلْفَةٌ وَ مَشَقَّةٌ وَ رُبَّمَا يَفُوتُهُ أَيْضاً مَعَ ذَلِكَ اَلصَّلاَةُ فَأَبَاحَ اَللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ نَظَراً لِعِبَادِهِ وَ رَأْفَةً بِهِمْ وَ يَدُلُّ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ اَلْخَبَرِ.
(747) 34 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ لِي قَائِدِي إِنَّ فِي ثَوْبِهِ دَماً فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً فَقَالَ «إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ» .
(748) 35 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ بِهِ اَلْقَرْحُ أَوِ اَلْجُرْحُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لاَ يَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ «يُصَلِّي وَ لاَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلاَّ مَرَّةً فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ ».
(749) 36 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ اَلْقُرُوحُ فَلاَ تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي فَقَالَ «يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ اَلدِّمَاءُ تَسِيلُ ».
750-37 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ اَلدَّمَامِيلُ وَ اَلْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً
********
(747-748-749) - الاستبصار ج 1 ص 177 و اخرج الاولين الكليني في الكافي ج 1 ص 18.
ص: 258
وَ قَيْحاً فَقَالَ «يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لاَ يَغْسِلُهَا وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».
751-38 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجُرْحُ يَكُونُ فِي مَكَانٍ لاَ نَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ فَيَسِيلُ مِنْهُ اَلدَّمُ وَ اَلْقَيْحُ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ «دَعْهُ فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَغْسِلَهُ ».
752-39- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلاَ يَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ اَلدَّمُ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ حُكْمُ اَلثَّوْبِ إِذَا أَصَابَهُ دَمُ اَلْبَرَاغِيثِ وَ اَلْبَقِّ فَإِنَّهُ لاَ حَرَجَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ كَثِيراً. فَالْآيَةُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اَلْوَجْهِ اَلَّذِي بَيَّنَّاهُ وَ هُوَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَنَّهُ رَفَعَ اَلْحَرَجَ عَنِ اَلْمُكَلَّفِينَ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ دَمَ اَلْبَرَاغِيثِ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ اَلتَّحَرُّزُ مِنْهُ وَ لَوْ أَلْزَمَ اَلْمُكَلَّفَ إِزَالَتَهُ لَحَرِجَ بِذَلِكَ وَ لَضَاقَ عَلَيْهِ اَلْقِيَامُ بِهِ وَ رُبَّمَا لَمْ يَتِمَّ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ لاَ يَأْمَنُ مَتَى غَسَلَ اَلثَّوْبَ وَ عَادَ إِلَى لُبْسِهِ أَنْ يَحْصُلَ فِيهِ اَلدَّمُ فَيَبْقَى عَلَى هَذَا أَبَداً فِي اَلضِّيقِ وَ اَلْحَرَجِ وَ لاَ يَتَسَهَّلَ لَهُ أَدَاءُ اَلْفَرْضِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(753) 40 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَمِ اَلْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ وَ إِنْ كَثُرَ وَ لاَ بَأْسَ أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ اَلرُّعَافِ يَنْضَحُهُ وَ لاَ يَغْسِلُهُ ».
********
(753) - الكافي ج 1 ص 18.
ص: 259
-(754) 41 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَيَّانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ هَلْ يَجْرِي دَمُ اَلْبَقِّ عَلَيْهِ مَجْرَى دَمِ اَلْبَرَاغِيثِ وَ هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقِيسَ بِدَمِ اَلْبَقِّ عَلَى اَلْبَرَاغِيثِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ وَ أَنْ يَقِيسَ عَلَى نَحْوِ هَذَا فَيَعْمَلَ بِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ وَ اَلطُّهْرُ مِنْهُ أَفْضَلُ ».
(755) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ يُذَكَّ يَكُونُ فِي اَلثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ اَلرَّجُلُ يَعْنِي دَمَ اَلسَّمَكِ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَسَّ ثَوْبَ اَلْإِنْسَانِ كَلْبٌ أَوْ خِنْزِيرٌ وَ كَانَا يَابِسَيْنِ فَلْيُرَشَّ مَوْضِعُ مَسِّهِمَا مِنْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَا رَطْبَيْنِ فَلْيُغْسَلْ مَا مَسَّاهُ بِالْمَاءِ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(756) 43 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَسَّ ثَوْبَكَ كَلْبٌ فَإِنْ كَانَ يَابِساً فَانْضِحْهُ وَ إِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ ».
757-44 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «اِنْضِحْهُ وَ إِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ ».
(758) 45 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ اَلرَّجُلِ قَالَ
********
(754-755) - الكافي ج 1 ص 18.
(756-758) - الكافي ج 1 ص 19.
ص: 260
«يَغْسِلُ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي أَصَابَهُ » .
759-46 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ اَلْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ » قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَذِهِ اَلْمَنْزِلَةِ قَالَ «لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِقَتْلِهَا» .
(760) 47 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلَهُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي اَلْفَأْرَةِ وَ اَلْوَزَغَةِ يُرَشُّ اَلْمَوْضِعُ اَلَّذِي مَسَّاهُ مِنَ اَلثَّوْبِ إِذَا لَمْ يُؤَثِّرَا فِيهِ وَ إِنْ رَطَّبَاهُ وَ أَثَّرَا فِيهِ غُسِلَ بِالْمَاءِ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(761) 48 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ اَلرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي اَلْمَاءِ تَمْشِي عَلَى اَلثِّيَابِ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ «اِغْسِلْ
********
(760-761) - الكافي ج 1 ص 19 بدون الذيل فيهما.
ص: 261
مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ » وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ اَلْكَلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِنْ مَسَّ وَاحِدٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ جَسَدَ اَلْإِنْسَانِ أَوْ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ رَطْباً غَسَلَ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ يَابِساً مَسَحَهُ بِالتُّرَابِ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
(762) 49 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ اَلْإِنْسَانِ قَالَ «يُغْسَلُ اَلْمَكَانُ اَلَّذِي أَصَابَهُ ».
(763) 50 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ اَلثَّعْلَبَ وَ اَلْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلسِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا صَافَحَ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ وَ يَدُهُ رَطْبَةٌ بِالْعَرَقِ أَوْ غَيْرِهِ غَسَلَهَا مِنْ مَسِّهِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رُطُوبَةٌ مَسَحَهَا بِبَعْضِ اَلْحِيطَانِ أَوِ اَلتُّرَابِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » فَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالنَّجَاسَةِ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا يُمَاسُّونَهُ نَجِساً إِلاَّ مَا تُبِيحُهُ اَلشَّرِيعَةُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(764) 51 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
********
(762-763) - الكافي ج 1 ص 19.
(764) - اصول الكافي ج 2 ص 650 ط ايران سنة 1375.
ص: 262
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي مُصَافَحَةِ اَلْمُسْلِمِ لِلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ قَالَ «مِنْ وَرَاءِ اَلثِّيَابِ فَإِنْ صَافَحَكَ بِيَدِهِ فَاغْسِلْ يَدَكَ ».
(765) 52 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَافَحَ مَجُوسِيّاً قَالَ «يَغْسِلُ يَدَهُ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ».
766-53 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ يُنَامُ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ يُصَلَّى فِي ثِيَابِهِمَا» وَ قَالَ «لاَ يَأْكُلُ اَلْمُسْلِمُ مَعَ اَلْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لاَ يُقْعِدُهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَ لاَ مَسْجِدِهِ وَ لاَ يُصَافِحُهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَوْباً مِنَ اَلسُّوقِ لِلُّبْسِ لاَ يَدْرِي لِمَنْ كَانَ هَلْ يَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَالَ «إِنِ اِشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنِ اِشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلاَ يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُغْسَلُ اَلثَّوْبُ أَيْضاً مِنْ عَرَقِ اَلْإِبِلِ اَلْجَلاَّلَةِ إِذَا أَصَابَهُ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ سَائِرِ اَلنَّجَاسَاتِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(767) 54 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ اِبْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ اَلْإِبِلِ اَلْجَلاَّلَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ ».
(768) 55 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :
********
(765) - اصول الكافي ج 2 650 ط ايران سنة 1375.
(767-768) - الكافي ج 2 ص 153.
ص: 263
«لاَ تَأْكُلُوا اَللُّحُومَ اَلْجَلاَّلَةَ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُغْسَلُ اَلثَّوْبُ مِنْ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ خَاصَّةً وَ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ ذَرْقِ اَلْحَمَامِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلطَّيْرِ اَلَّذِي يَحِلُّ أَكْلُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(769) 56 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالاَ: «لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».
(770) 57 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».
وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ .
(771) 58 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَلْبَانِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْبَقَرِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا فَقَالَ «لاَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْهُ شَيْ ءٌ أَوْ ثَوْباً لَكَ فَلاَ تَغْسِلْهُ إِلاَّ أَنْ تَتَنَظَّفَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ اَلدَّوَابِّ وَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْحَمِيرِ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ فَإِنْ شَكَكْتَ فَانْضِحْهُ ».
(772) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي أَبْوَالِ اَلدَّوَابِّ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَكَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلاَلاً قَالَ «بَلَى وَ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اَللَّهُ لِلْأَكْلِ ».
********
(769-770-771) - الكافي ج 1 ص 18 و اخرج الأخير الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 178.
(772) - الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند.
ص: 264
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يَقْضِي عَلَى سَائِرِ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي تَضَمَّنَتِ اَلْأَمْرَ بِغَسْلِ اَلثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ وَ رَوْثِهَا فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا ضَرْبٌ مِنَ اَلْكَرَاهَةِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عَلَى مَا تَرَى.
(773) 60 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِرَوْثِ اَلْحَمِيرِ وَ اِغْسِلْ أَبْوَالَهَا».
(774) 61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبْوَالِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ فَقَالَ «اِغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ».
(775) 62 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي أَبْوَالِ اَلدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثِهَا قَالَ «أَمَّا أَبْوَالُهَا فَاغْسِلْ مَا أَصَابَكَ وَ أَمَّا أَرْوَاثُهَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ».
(776) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبْوَالِ اَلْحَمِيرِ وَ اَلْبِغَالِ فَقَالَ «اِغْسِلْ ثَوْبَكَ » قَالَ قُلْتُ فَأَرْوَاثُهَا قَالَ «هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ».
(777) 64 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَوْلِ اَلْخَشَاشِيفِ يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلاَ أَجِدُهُ قَالَ «اِغْسِلْ ثَوْبَكَ ».
********
(773-774-775) - الاستبصار ج 1 ص 178 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 18.
(776) - الاستبصار ج 1 ص 179.
(777) - الاستبصار ج 1 ص 188.
ص: 265
وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :
(778) 65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِدَمِ اَلْبَرَاغِيثِ وَ اَلْبَقِّ وَ بَوْلِ اَلْخَشَاشِيفِ ».
لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ شَاذَّةٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ .
(779) 66 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ شَيْ ءٍ يَطِيرُ فَلاَ بَأْسَ بِخُرْئِهِ وَ بَوْلِهِ ».
(780) 67 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ اَلْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لاَ قَالَ «يَغْسِلُ بَوْلَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْفَرَسِ وَ اَلْبَغْلِ فَأَمَّا اَلشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ ».
781-68- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ ».
فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ .
-(782) 69 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
********
(778) - الاستبصار ج 1 ص 188.
(779) - الكافي ج 1 ص 18.
(780) - الاستبصار ج 1 ص 179.
(782) - الاستبصار ج 1 ص 178.
ص: 266
عِيسَى عَنْ فَارِسَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَكَتَبَ «لاَ».
(783) 70 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي طِينِ اَلْمَطَرِ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ اَلثَّوْبَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْ ءٌ بَعْدَ اَلْمَطَرِ وَ إِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ اَلطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ تَغْسِلْهُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا ظَنَّ اَلْإِنْسَانُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَ لَمْ يَتَيَقَّنْ ذَلِكَ رَشَّهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ تَيَقَّنَ حُصُولَ اَلنَّجَاسَةِ فِيهِ وَ عَرَفَ مَوْضِعَهَا غَسَلَهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ اَلْمَوْضِعَ بِعَيْنِهِ غَسَلَ جَمِيعَ اَلثَّوْبِ بِالْمَاءِ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ وَ يَزُولَ عَنْهُ اَلشَّكُّ فِيهِ وَ اَلاِرْتِيَابُ . فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ فِي اَلثَّوْبِ نَجَاسَةٌ حَرُمَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ اَلْمَوْضِعَ بِعَيْنِهِ (1) فَغَسَلَهُ صَارَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَةِ اَلثَّوْبِ وَ مَتَى لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ اَلْمَوْضِعُ فَلاَ طَرِيقَ لَهُ إِلَى اَلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ اَلثَّوْبِ إِلاَّ بَعْدَ غَسْلِ جَمِيعِهِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ .
784-71 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَذْيِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ » وَ قَالَ فِي اَلْمَنِيِّ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلثَّوْبَ «فَإِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ ».
(785) 72 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ اَلصَّبِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ
********
(1) الظاهر [اذا اعلم الموضع بعينه فضله صار على يقين من طهارة الثوب) و ما في الأصل من سهو القلم فليلاحظ.
(783) - الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41.
(785) - الاستبصار ج 1 ص 174.
ص: 267
أَجِدْ مَكَانَهُ قَالَ «اِغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ بِعَرَقِ اَلْحَائِضِ وَ اَلْجُنُبِ وَ لاَ يَجِبُ غَسْلُ اَلثَّوْبِ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْجَنَابَةُ مِنْ حَرَامٍ فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ مِنْ عَرَقِ صَاحِبِهَا مِنْ جَسَدٍ وَ ثَوْبٍ وَ يَعْمَلُ فِي اَلطَّهَارَةِ بِالاِحْتِيَاطِ. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ .
(786) 73 - اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ اِمْرَأَتَهُ وَ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ «هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».
(787) 74 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ فَيَعْرَقُ فِيهِ قَالَ «لاَ أَرَى فِيهِ بِهِ بَأْساً» قَالَ إِنَّهُ يَعْرَقُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ شَاءَ أَنْ يَعْصِرَهُ عَصَرَهُ قَالَ فَقَطَّبَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَجْهِ اَلرَّجُلِ وَ قَالَ «إِنْ أَبَيْتُمْ فَشَيْ ءٌ مِنْ مَاءٍ فَانْضَحْهُ بِهِ ».
(788) 75 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجْنِبُ اَلثَّوْبُ اَلرَّجُلَ وَ لاَ يُجْنِبُ اَلرَّجُلُ اَلثَّوْبَ ».
(789) 76 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
********
(786) - الاستبصار ج 1 ص 184 الكافي ج 1 ص 17.
(787-788) - الاستبصار ج 1 ص 185 الكافي ج 1 ص 17 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 39 مرسلا.
(789) - الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.
ص: 268
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فَيُصِيبُ بَعْضَ فَخِذِهِ نُكْتَةٌ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ قَالَ «يَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».
(790) 77 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَوْلِ يُصِيبُ اَلْجَسَدَ قَالَ «صُبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ مَرَّتَيْنِ ».
(791) 78 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَمِيصِ يَعْرَقُ فِيهِ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَبْتَلَّ اَلْقَمِيصُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْيَفْعَلْ ».
(792) 79 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ اَلْكَلْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْجُنُبِ وَ اَلْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي اَلثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَيْضَ وَ اَلْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ فِي اَلْعَرَقِ فَلاَ يَغْسِلاَنِ ثَوْبَهُمَا».
(793) 80 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثِيَابِهَا أَ تُصَلِّي
********
(790) - الكافي ج 1 ص 17 و هو صدر حديث.
(791-792) - الاستبصار ج 1 ص 185.
(793) - الاستبصار ج 1 ص 186.
ص: 269
فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ ».
(794) 81 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَائِضُ تَعْرَقُ فِي ثَوْبِهَا فَقَالَ «تَغْسِلُهُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دُونَ اَلدِّرْعِ إِزَارٌ فَإِنَّمَا يُصِيبُ اَلْعَرَقُ مَا دُونَ اَلْإِزَارِ قَالَ «لاَ تَغْسِلُهُ ».
هَذَا يَعْنِي بِهِ إِذَا أَصَابَهُ قَذَرٌ مَعَ اَلْعَرَقِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا عَرِقَتْ مَا دُونَ اَلْإِزَارِ لاَ تَغْسِلُهُ فَنَبَّهَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَتْ فِي مَوْضِعِ اَلْإِزَارِ فَالْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِهِنَّ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ نَجَاسَةٌ فَلِأَجْلِ هَذَا قَالَ تَغْسِلُهُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا اَلْوَجْهِ .
795-82 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ شَيْ ءٌ مِنْ مَائِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلْقَذَرِ فَتَغْسِلَ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ ».
(796) 83 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ أَ تَغْسِلُ ثِيَابَهَا اَلَّتِي لَبِسَتْهَا فِي طَمْثِهَا قَالَ «تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنَ اَلدَّمِ وَ تَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ » قُلْتُ لَهُ وَ قَدْ عَرِقَتْ فِيهَا قَالَ «إِنَّ اَلْعَرَقَ لَيْسَ مِنَ اَلْحِيضَةِ ».
(797) 84 وَ مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي
********
(794) - الاستبصار ج 1 ص 186.
(796) - الاستبصار ج 1 ص 186 الكافي ج 1 ص 31.
(797) - الاستبصار ج 1 ص 187.
ص: 270
جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ اَلْأَسَدِيِّ اَلنَّخَّاسِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا لَبِسَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلطَّامِثُ ثَوْباً فَكَانَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَلاَ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ فَإِنْ كَانَ يَكُونُ عَلَيْهَا ثَوْبَانِ صَلَّتْ فِي اَلْأَعْلَى مِنْهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ ثَوْبٍ فَلْتَغْسِلْهُ حِينَ تَطْمَثُ ثُمَّ تَلْبَسُهُ فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ ».
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(798) 85 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ ثَوْباً تَلْزَمُهُ فَلاَ أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ ».
فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْجَنَابَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ اَلثَّوْبُ مِنْهَا اِحْتِيَاطاً فَهُوَ.
(799) 86 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ وَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ غَسَلَهُ ».
لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذَا اَلْخَبَرِ إِلاَّ مَنْ عَرِقَ فِي اَلثَّوْبِ مِنْ جَنَابَةٍ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَرَامٍ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ نَفْسَ اَلْجَنَابَةِ لاَ تَتَعَدَّى إِلَى اَلثَّوْبِ وَ ذَكَرْنَا أَيْضاً أَنَّ عَرَقَ اَلْجُنُبِ لاَ يُنَجِّسُ اَلثَّوْبَ فَلَمْ يَبْقَ مَعْنًى يُحْمَلُ عَلَيْهِ اَلْخَبَرُ إِلاَّ عَرَقُ اَلْجَنَابَةِ مِنْ حَرَامٍ فَحَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَعْنَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ أَصَابَ اَلثَّوْبَ نَجَاسَةٌ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي فِيهِ وَ يُعِيدُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا غُسِلَ اَلثَّوْبُ مِنْ دَمِ اَلْحَيْضِ فَبَقِيَ مِنْهُ
********
(798-799) - الاستبصار ج 1 ص 187 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 40.
ص: 271
أَثَرٌ لاَ يَقْلَعُهُ اَلْغَسْلُ لَمْ يَكُنْ بِالصَّلاَةِ فِيهِ بَأْسٌ وَ يُسْتَحَبُّ صَبْغُهُ بِمَا يُذْهِبُ لَوْنَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ عَلَى سُبُوغٍ مِنْ طَهَارَتِهِ . فَيَدُلُّ عَلَيْهِ اَلْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » وَ أَثَرُ دَمِ اَلْحَيْضِ رُبَّمَا يَحْرَجُ اَلْإِنْسَانُ بِقَلْعِهِ وَ لاَ يَتَسَهَّلُ لَهُ ذَلِكَ فَأُبِيحَ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِ صَبْغِ اَلْمَوْضِعِ فَهُوَ.
(800) 87 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْ ءٍ وَ أَنَا أَسْتَحِي مِنْهُ فَقَالَ «سَلِينِي وَ لاَ تَسْتَحْيِ » قَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ اَلْحَيْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ قَالَ «اِصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ حَتَّى يَخْتَلِطَ وَ يَذْهَبَ أَثَرُهُ ».
801-88 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ أَصَابَ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ اَلْحَيْضِ فَغَسَلَتْهُ فَبَقِيَ أَثَرُ اَلدَّمِ فِي ثَوْبِهَا فَقَالَ «قُلْ لَهَا تَصْبَغُهُ بِمِشْقٍ حَتَّى يَخْتَلِطَ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَصَابَتِ اَلنَّجَاسَةُ شَيْئاً مِنَ اَلْأَوَانِي طُهِّرَتْ بِالْغَسْلِ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْأَرْضُ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا اَلْبَوْلُ ثُمَّ طَلَعَتْ عَلَيْهَا اَلشَّمْسُ فَجَفَّفَتْهَا طَهُرَتْ بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ اَلْبَوَارِي وَ اَلْحُصُرُ. يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(802) 89 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ
********
(800) - الكافي ج 1 ص 18.
(802) - الاستبصار ج 1 ص 193.
ص: 272
عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ اَلْأَرْضَ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ اَلْبَوْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ فَالصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ وَ لَمْ يَيْبَسِ اَلْمَوْضِعُ اَلْقَذِرُ وَ كَانَ رَطْباً فَلاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلُكَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُكَ رَطْبَةً أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْكَ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعَ اَلْقَذِرَ فَلاَ تُصَلِّ عَلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ اَلْقَذِرِ وَ إِنْ كَانَ عَيْنُ (1) اَلشَّمْسِ أَصَابَهُ حَتَّى يَبِسَ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ ».
(803) 90 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوَارِي يُصِيبُهَا اَلْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ ».
(804) 91 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ».
(805) 92 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّطْحِ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ قَالَ «كَيْفَ تُطَهِّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ ».
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ تُجَفِّفْهُ اَلشَّمْسُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ هُوَ
قَوْلُهُ : إِذَا أَصَابَ اَلْأَرْضَ نَجَاسَةٌ وَ طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَ إِذَا
********
(1) في المطبوعة و بعض المخطوطات (غير الشمس) و نقل في الوافي ان الموجود في النسخ الموثوق بها هو (عين الشمس).
(803-804-805) - الاستبصار ج 1 ص 193.
ص: 273
لَمْ يَيْبَسْ فَلاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ . قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْإِنْسَانُ عَلَى فِرَاشٍ قَدْ أَصَابَهُ مَنِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ اَلنَّجَاسَاتِ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ طَاهِراً. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ .
(806) 93 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي عَلَى اَلشَّاذَكُونَةِ (1) وَ قَدْ أَصَابَهَا اَلْجَنَابَةُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلْخُفِّ وَ إِنْ كَانَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَ كَذَلِكَ اَلنَّعْلُ وَ اَلتَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَ إِذَا دَاسَ اَلْإِنْسَانُ بِنَعْلِهِ أَوْ خُفِّهِ نَجَاسَةً ثُمَّ مَسَحَهُمَا بِالتُّرَابِ طَهُرَا بِذَلِكَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
807-94 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي اَلْخُفِّ اَلَّذِي قَدْ أَصَابَهُ اَلْقَذَرُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ تَتِمُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ فَلاَ بَأْسَ ».
808-95 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي عِيسَى
********
(1) الشاذكونة: بالفتح ثياب غلاظ تعمل باليمن - و قيل هي حصير صغير متخذ للافتراش و اللفظ معرب.
(806) - الاستبصار ج 1 ص 393.
ص: 274
قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي وَطِئْتُ عَذِرَةً بِخُفِّي وَ مَسَحْتُهُ حَتَّى لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».
809-96 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ وَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهَا فَقَالَ «لاَ يَغْسِلُهَا إِلاَّ أَنْ يَقْذَرَهَا وَ لَكِنَّهُ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَصَابَ تِكَّتَهُ أَوْ جَوْرَبَهُ نَجَاسَةٌ لَمْ يَحْرَجْ بِالصَّلاَةِ فِيهِمَا فَذَلِكَ أَنَّهُمَا مِمَّا لاَ تَتِمُّ اَلصَّلاَةُ بِهِمَا دُونَ مَا سِوَاهُمَا مِنَ اَللِّبَاسِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
810-97- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ مَا كَانَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ مِمَّا لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ قَذَرٌ مِثْلُ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلتِّكَّةِ وَ اَلْكَمَرَةِ (1) وَ اَلنَّعْلِ وَ اَلْخُفَّيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا وَقَعَ ثَوْبُ اَلْإِنْسَانِ عَلَى جَسَدِ مَيِّتٍ مِنَ اَلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلِ نَجَّسَهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ غُسْلِهِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَ جَازَ لَهُ فِيهِ اَلصَّلاَةُ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
********
(1) الكمرة: هي الحفاظ و قيل هي الكيس الذي يأخذه صاحب السلس.
ص: 275
(811) 98 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «إِنْ كَانَ غُسِّلَ اَلْمَيِّتُ فَلاَ تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلِ اَلْمَيِّتُ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ ».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا وَقَعَ عَلَى مَيْتَةٍ مِنْ غَيْرِ اَلنَّاسِ نَجَّسَهُ أَيْضاً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ مِنْهُ بِالْمَاءِ . فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ اَلْمَيِّتَ نَجِسٌ بِلاَ خِلاَفٍ وَ إِذَا لاَقَى اَلثَّوْبَ نَجَاسَةٌ فَيَجِبُ تَطْهِيرُهُ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ دُخُولِ اَلصَّلاَةِ بِطَهَارَةِ اَلثَّوْبِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(812) 99 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «يَغْسِلُ مَا أَصَابَ اَلثَّوْبَ ».
(813) 100 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيِّتٍ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَ لْيُصَلِّ فِيهِ وَ لاَ بَأْسَ ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَى ذَلِكَ سَنَةٌ وَ صَارَ عَظْماً فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ غَسْلُ اَلثَّوْبِ مِنْهُ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَا.
********
(811) - الكافي ج 1 ص 19.
(812-813) - الاستبصار ج 1 ص 192.
ص: 276
(814) 101 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَسِّ عَظْمِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «إِذَا جَازَ سَنَةٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».
(815) 102 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيِّتٍ فَقَالَ «يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لاَ بَأْسَ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَسَّ اَلْإِنْسَانُ بِيَدِهِ أَوْ بِبَعْضِ جَوَارِحِهِ مَيِّتاً مِنَ اَلنَّاسِ قَبْلَ غُسْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ لِذَلِكَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ . فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَسَّ بِهَا مَيْتَةً مِنْ غَيْرِ اَلنَّاسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ غَسْلِ مَا مَسَّهُ مِنَ اَلْمَيْتَةِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ مَسَّ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلنَّاسِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
********
(814-815) - الاستبصار ج 1 ص 192 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 43.
(816) - الكافي ج 1 ص 19.
ص: 277
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ مِنَ اَلْهَوَامِّ وَ اَلْحُشَارِ كَالزُّنْبُورِ وَ اَلذُّبَابِ وَ اَلْجَرَادِ وَ اَلْخَنَافِسِ وَ بَنَاتِ وَرْدَانَ إِذَا أَصَابَ يَدَ اَلْإِنْسَانِ أَوْ جَسَدَهُ أَوْ ثِيَابَهُ لَمْ يَنْجَسْ بِذَلِكَ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا لاَقَاهُ مِنْهَا وَ كَذَلِكَ إِنْ وَقَعَ فِي طَعَامِهِ أَوْ شَرَابِهِ لَمْ يُفْسِدْهُ وَ كَانَ لَهُ اِسْتِعْمَالُهُ بِالْأَكْلِ وَ اَلشُّرْبِ وَ اَلطَّهَارَةِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ مِنَ اَلْمَاءِ . فَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْخَمْرُ وَ نَبِيذُ اَلتَّمْرِ وَ كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ نَجَسٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ اَلْإِنْسَانِ شَيْ ءٌ مِنْهُ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ لَمْ يَجُزْ فِيهِ اَلصَّلاَةُ حَتَّى يُغْسَلَ بِالْمَاءِ . فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصابُ وَ اَلْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ » (1) فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اِسْمَ اَلرَّجَاسَةِ وَ اَلرِّجْسُ هُوَ اَلنَّجَسُ بِلاَ خِلاَفٍ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ نَجَسٌ فَيَجِبُ إِزَالَتُهُ ثُمَّ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ظَاهِرُ أَمْرِ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَى اَلْوُجُوبِ وَ اِجْتِنَابِ مَا يَتَنَاوَلُ اَللَّفْظُ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ اَلْخَبَرِ.
(817) 104 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لاَ مُسْكِرٌ لِأَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُهُ وَ لاَ تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَ ».
(818) 105 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ
********
(1) المائدة: 93.
(817) - الاستبصار ج 1 ص 189.
(818) - الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.
ص: 278
بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ ».
-(819) 106 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ اَلْخَادِمِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْخَمْرُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لاَ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اِخْتَلَفُوا فِيهِ فَكَتَبَ «لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ».
820-107 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ «يُهَرَاقُ اَلْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ اَلذِّمَّةِ أَوِ اَلْكَلْبَ وَ اَللَّحْمُ اِغْسِلْهُ وَ كُلْهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِيهِ دَمٌ قَالَ «اَلدَّمُ تَأْكُلُهُ اَلنَّارُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى» قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ «فَسَدَ» قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ قَالَ «نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ » قُلْتُ وَ اَلْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ طَعَامِي».
فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنِ اِسْتِبَاحَةِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ مِثْلُ .
(821) 108 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصَابَ ثَوْبِي نَبِيذٌ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ قَطْرَةٌ مِنْ نَبِيذٍ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ أَصْلَ اَلنَّبِيذِ حَلاَلٌ وَ إِنَّ أَصْلَ اَلْخَمْرِ حَرَامٌ ».
********
(819) - الاستبصار ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 112.
(821) - الاستبصار ج 1 ص 189.
ص: 279
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلَّذِي أَصَابَهُ مِنَ اَلنَّبِيذِ هُوَ اَلْمُسْكِرُ اَلْمُحَرَّمُ دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلنَّبِيذَ اَلَّذِي لَيْسَ بِمُسْكِرٍ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ هَذَا وَ هَذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى اَلنَّبِيذِ اَلَّذِي لاَ يُسْكِرُ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِمَّا قَدْ نُبِذَ فِيهِ اَلتُّمَيْرَاتُ لِتَكْسِرَ طَعْمَ اَلْمَاءِ .
(822) 109 - وَ رَوَى أَيْضاً أَحْمَدُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي سَارَةَ (1) قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْ ءٌ مِنَ اَلْخَمْرِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّ اَلثَّوْبَ لاَ يَسْكَرُ».
(823) 110 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلنَّبِيذِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».
(824) 111 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي سَارَةَ (2) قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُخَالِطُ اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسَ وَ نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ فَيَمُرُّ سَاقِيهِمْ فَيَصُبُّ عَلَى ثِيَابِيَ اَلْخَمْرَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ تَشْتَهِيَ أَنْ تَغْسِلَهُ لِأَثَرِهِ ».
(825) 112 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ ثُمَّ يَمُجُّهُ (3) مِنْ فِيهِ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».
وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ اَلْآيَةِ وَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَطْلَقَ اِسْمَ اَلرَّجَاسَةِ عَلَى اَلْخَمْرِ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ مِنْ جِهَتِهِمْ
********
(1و2) نسخة في الجميع (الحسين بن أبي سارة) و هو وهم كما يظهر من ترجمته.
(3) مج الرجل الماء رمى به.
(822) - الاستبصار ج 1 ص 189.
(823-824-825) - الاستبصار ج 1 ص 190.
ص: 280
مَا يُضَادُّ اَلْقُرْآنَ وَ يُنَافِيهِ وَ أَيْضاً قَدْ أَوْرَدْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يُعَارِضُ هَذِهِ وَ لاَ يُمْكِنُ اَلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِأَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا لَوْ عَمِلْنَا بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ كُنَّا دَافِعِينَ لِأَحْكَامِ تِلْكَ جُمْلَةً وَ لَمْ نَكُنْ آخِذِينَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ وَ إِذَا عَمِلْنَا عَلَى تِلْكَ اَلْأَخْبَارِ كُنَّا عَامِلِينَ بِمَا يُلاَئِمُ ظَاهِرَ اَلْقُرْآنِ فَحَمَلْنَا هَذِهِ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ اَلتَّقِيَّةَ أَحَدُ اَلْوُجُوهِ اَلَّتِي يَصِحُّ وُرُودُ اَلْأَخْبَارِ لِأَجْلِهَا مِنْ جِهَتِهِمْ فَنَكُونُ عَامِلِينَ بِجَمِيعِهَا عَلَى وَجْهٍ لاَ تَنَاقُضَ فِيهِ وَ يَدُلُّ عَلَى وُرُودِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ عَلَى جِهَةِ اَلتَّقِيَّةِ أَيْضاً.
-(826) 113 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ اَلرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالاَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا» وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي اَلْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ » فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ « وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».
وَجْهُ اَلاِسْتِدْلاَلِ مِنَ اَلْخَبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ بِالْأَخْذِ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ وَ اَلْعُدُولِ عَنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَوْلاَ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لَكَانَ اَلْأَخْذُ بِقَوْلِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ مَعاً أَوْلَى وَ أَحْرَى عَلَى أَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي أَوْرَدْنَاهَا أَخِيراً لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلثِّيَابِ اَلَّتِي يُصِيبُهَا اَلْخَمْرُ وَ إِنَّمَا سُئِلَ عَنْ ثَوْبٍ يُصِيبُهُ خَمْرٌ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ
********
(826) - الاستبصار ج 1 ص 190 الكافي ج 1 ص 113.
ص: 281
وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ اَلْحَظْرِ عَنْ لُبْسُهُ وَ اَلتَّمَتُّعِ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجُزِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ .
(827) 114 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ أَبِي اَلدَّيْلَمِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ فَبَصَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِي مِنْ بُصَاقِهِ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ شُبْهَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ بُصَاقِ شَارِبِ اَلْخَمْرِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلْبُصَاقُ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَ إِنَّمَا اَلنَّجَسُ اَلْخَمْرُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ حُكْمُ اَلْفُقَّاعِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(828) 115 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ وَ أَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي اَلسُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ اَلْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَقَفَزَ فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اِغْتَمَّ لِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ لاَ تُصَلِّي قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ أُرِيدُ أُصَلِّي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى اَلْبَيْتِ وَ أَغْسِلَ هَذَا اَلْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا رَأْيٌ رَأَيْتَهُ أَوْ شَيْ ءٌ تَرْوِيهِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «لاَ تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَصَابَ جَسَدَ اَلْإِنْسَانِ شَيْ ءٌ مِنْ هَذِهِ اَلْأَشْرِبَةِ نَجَّسَهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِزَالَتُهُ وَ تَطْهِيرُ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي أَصَابَهُ بِغَسْلِهِ بِالْمَاءِ . إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ نَجَاسَةُ هَذِهِ اَلْأَشْرِبَةِ فَلاَ شَكَّ فِي وُجُوبِ إِزَالَتِهَا عَنِ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي
********
(827) - الاستبصار ج 1 ص 191.
(828) - الكافي ج 1 ص 113.
ص: 282
يُصِيبُهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ لاَ نَجَاسَةَ عَلَى بَدَنِهِ وَ لاَ عَلَى ثِيَابِهِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَوَانِي اَلْخَمْرِ وَ اَلْأَشْرِبَةِ اَلْمُسْكِرَةِ كُلُّهَا نَجِسَةٌ لاَ تُسْتَعْمَلُ حَتَّى يُهَرَاقَ مَا فِيهَا مِنْهُ وَ تُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ بِالْمَاءِ .
(829) 116 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ اَلْكَلْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلدُّبَّاءِ (1) وَ اَلمُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمْ اَلْغَضَارَ(2) وَ اَلمُزَفَّتُ يَعْنِي اَلزِّفْتَ اَلَّذِي يَكُونُ فِي اَلزِّقِّ يُصَبُّ فِي اَلْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ» .
(830) 117 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّنِّ (3) يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ أَوْ مَاءٌ كَامَخٌ (4) أَوْ زَيْتُونٌ فَقَالَ «إِذَا غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلْإِبْرِيقِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ قَالَ «إِذَا غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ » وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ اَلْخَمْرُ قَالَ «تَغْسِلُهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » سُئِلَ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ اَلْمَاءَ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».
(831) 118 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ
********
(1) الدبا: بالضم القرع.
(2) الغضار: الصحفة المتخذة من الطين اللازب الحر، و القصعة الكبيرة و في الكافي (و زدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار إلخ) و الحنتم الجرة الخضراء.
(3) الدن: الراقود العظيم لا يقعد حتّى بحفر له يشبه الحب.
(4) الكامخ ادام يؤتدم به رخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام.
(829) - الكافي ج 2 ص 196.
(830) - الكافي ج 2 ص 199.
(831) - الاستبصار ج 1 ص 177.
ص: 283
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِخُرْءِ اَلدَّجَاجِ وَ اَلْحَمَامِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ قَبْلَ هَذَا عَنْ فَارِسَ عَنْ صَاحِبِ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ ذَرْقُ اَلدَّجَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى ذَرْقِ اَلدَّجَاجِ اَلْجَلاَّلِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ جَلاَّلاً كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فِي جَوَازِ اَلصَّلاَةِ فِي ذَرْقِهِ وَ بَوْلِهِ .
(832) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْكُوزِ أَوِ اَلْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ «ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ اَلْمَاءُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ اَلدَّجَاجَةُ » قَالَ «إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ وَ اِشْرَبْ » وَ قَالَ «كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلْيُتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اِشْرَبْهُ » وَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلاَ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لاَ تَشْرَبْ » وَ قَالَ «اِغْسِلِ اَلْإِنَاءَ اَلَّذِي تُصِيبُ فِيهِ اَلْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ » وَ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ يَقَعُ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِيرٌ قَالَ «تُنْزَفُ كُلُّهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ فَلْتُنْزَفْ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهَا قَوْمٌ يَتَرَاوَحُونَ اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ فَيَنْزِفُونَ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ وَ قَدْ طَهُرَتْ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلاَ مِنَ اَلْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ قَالَ «يُطْرَحُ مِنْهُ وَ يُؤْكَلُ اَلْبَاقِي» وَ سُئِلَ عَنْ بَوْلِ اَلْبَقَرِ يَشْرَبُهُ اَلرَّجُلُ قَالَ «إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ يَتَدَاوَى بِهِ شَرِبَهُ وَ كَذَلِكَ بَوْلُ اَلْإِبِلِ وَ اَلْغَنَمِ » وَ عَنِ اَلدَّقِيقِ
********
(832) - الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 4 الفقيه ج 1 ص 10 و في الجميع جزء منه.
ص: 284
يُصِيبُ فِيهِ خُرْءَ اَلْفَأْرَةِ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ قَالَ «إِذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَلاَ بَأْسَ يُؤْخَذُ أَعْلاَهُ فَيُرْمَى بِهِ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلْخُنْفَسَاءِ وَ اَلذُّبَابِ وَ اَلْجَرَادِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ تَمُوتُ فِي اَلْبِئْرِ وَ اَلزَّيْتِ وَ اَلسَّمْنِ وَ شِبْهِهِ فَقَالَ «كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلْعَظَايَةِ تَقَعَ فِي اَللَّبَنِ قَالَ «يَحْرُمُ اَللَّبَنُ » وَ قَالَ «إِنَّ فِيهَا اَلسَّمَّ » وَ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا حَضَرَ اَلْعَبْدَ اَلْمُسْلِمَ اَلْوَفَاةُ فَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ أَنْ يُوَجِّهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ يَجْعَلَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ إِلَيْهَا وَ وَجْهَهُ تِلْقَاهَا. يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(833) 1 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي تَوْجِيهِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ اَلْقِبْلَةَ وَ يَجْعَلُ قَدَمَيْهِ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ ».
(834) 2 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «اِسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ اَلْقِبْلَةَ ».
********
(833) - الكافي ج 1 ص 35.
(834) - الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 79 مرسلا.
ص: 285
(835) 3 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ يُحْفَرُ(1) لَهُ مَوْضِعُ اَلْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ فَيَكُونُ مُسْتَقْبِلاً بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَ وَجْهِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يُلَقِّنُهُ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ اَللَّهِ اَلْقَائِمُ بِالْحَقِّ بَعْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ وَاحِداً وَاحِداً لِيُقِرَّ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِأَئِمَّتِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَ يَخْتِمَ بِذَلِكَ أَعْمَالَهُ فَإِنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ يُحَرِّكَ بِالشَّهَادَةِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ لِسَانَهُ وَ إِلاَّ عَقَدَ بِهَا قَلْبَهُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُلَقَّنَ أَيْضاً كَلِمَاتِ اَلْفَرَجِ وَ هِيَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ «وَ سَلامٌ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُسَهِّلُ عَلَيْهِ صُعُوبَةَ مَا يَلْقَاهُ مِنْ جَهْدِ خُرُوجِ نَفْسِهِ إِلَى آخِرِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(836) 4 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَضَرْتَ اَلْمَيِّتَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ».
********
(1) نسخة في بعض الأصول (فحفر).
(835) - الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 123.
(836) - الكافي ج 1 ص 34.
ص: 286
(837) 5 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَأَتَيْتُهُ عَائِداً لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اِبْنَ أَخِي إِنَّ لَكَ عِنْدِي نَصِيحَةً أَ تَقْبَلُهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ فَشَهِدَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ وَ قُلْ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ فَشَهِدَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا لاَ تَنْتَفِعُ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ عَلَى يَقِينٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْهُ عَلَى يَقِينٍ فَقُلْتُ لَهُ قُلْ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَصِيُّهُ وَ هُوَ اَلْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ وَ اَلْإِمَامُ اَلْمُفْتَرَضُ اَلطَّاعَةِ مِنْ بَعْدِهِ فَشَهِدَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ لَنْ تَنْتَفِعَ بِذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ مِنْكَ عَلَى يَقِينٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْهُ عَلَى يَقِينٍ ثُمَّ سَمَّيْتُ لَهُ اَلْأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ(1) فَأَقَرَّ بِذَلِكَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ فَلَمْ يَلْبَثِ اَلرَّجُلُ أَنْ تُوُفِّيَ فَجَزِعَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ جَزَعاً شَدِيداً قَالَ فَغِبْتُ عَنْهُمْ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَأَيْتُ عَزَاءً حَسَناً فَقُلْتُ كَيْفَ تَجِدُونَكُمْ كَيْفَ عَزَاؤُكِ أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ فَقَالَتْ وَ اَللَّهِ لَقَدْ أُصِبْنَا بِمُصِيبَةٍ عَظِيمَةٍ بِوَفَاةِ فُلاَنٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ كَانَ مِمَّا سَخِيَ بِنَفْسِي لَهُ لِرُؤْيَا رَأَيْتُهَا اَللَّيْلَةَ فَقُلْتُ وَ مَا تِلْكِ اَلرُّؤْيَا قَالَتْ رَأَيْتُ فُلاَناً تَعْنِي اَلْمَيِّتَ حَيّاً سَلِيماً فَقُلْتُ فُلاَناً قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ مَيِّتاً فَقَالَ بَلَى وَ لَكِنْ نَجَوْتُ بِكَلِمَاتٍ لَقَّنِّيهِنَّ أَبُو بَكْرٍ وَ لَوْ لاَ ذَلِكِ كِدْتُ أَهْلِكُ .
(838) 6 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ حُمْرَانُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا عِكْرِمَةُ فِي اَلْمَوْتِ وَ كَانَ يَرَى رَأْيَ اَلْخَوَارِجِ وَ كَانَ مُنْقَطِعاً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ «اُنْظُرُونِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمْ » قُلْنَا نَعَمْ فَمَا لَبِثَ أَنْ رَجَعَ فَقَالَ «أَمَا إِنِّي
********
(1) نسخة في المطبوعة و بعض المخطوطات (رجلا رجلا).
(837-838) - الكافي ج 1 ص 34.
ص: 287
لَوْ أَدْرَكْتُ عِكْرِمَةَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ اَلنَّفْسُ مَوْقِعَهَا لَعَلَّمْتُهُ كَلِمَاتٍ يَنْتَفِعُ بِهَا وَ لَكِنِّي قَدْ أَدْرَكْتُهُ وَ قَدْ وَقَعَتِ اَلنَّفْسُ مَوْقِعَهَا» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا ذَلِكَ اَلْكَلاَمُ فَقَالَ «هُوَ وَ اَللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ عِنْدَ اَلْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْوَلاَيَةَ ».
(839) 7 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَدْرَكْتَ اَلرَّجُلَ عِنْدَ اَلنَّزْعِ فَلَقِّنْهُ كَلِمَاتِ اَلْفَرَجِ - لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَوْ أَدْرَكْتُ عِكْرِمَةَ عِنْدَ اَلْمَوْتِ لَنَفَعْتُهُ » فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا ذَا كَانَ يَنْفَعُهُ قَالَ «يُلَقِّنُهُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ».
(840) 8 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا حَضَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اَلْمَوْتُ قَالَ لَهُ قُلْ « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْحَلِيمُ اَلْكَرِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبِّ اَلْأَرَضِينَ اَلسَّبْعِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبِّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ » فَإِذَا قَالَهَا اَلْمَرِيضُ قَالَ لَهُ اِذْهَبْ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا قَضَى نَحْبَهُ فَلْتُغَمَّضْ عَيْنَاهُ وَ يُطْبَقُ فُوهُ وَ تُمَدُّ يَدَاهُ إِلَى جَنْبَيْهِ وَ تُمَدُّ سَاقَاهُ إِنْ كَانَتَا مُنْقَبِضَتَيْنِ وَ يُشَدُّ لحييه(1) بِعِصَابَةٍ إِلَى رَأْسِهِ وَ يُمَدُّ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يُغَطَّى بِهِ .
********
(1) كذا في جميع النسخ و الظاهر أنّه من سهو القلم و الصواب (لَحْيَاهُ ).
(839-840) - الكافي ج 1 ص 34 و اخرج ذيل الأول في الفقيه ج 1 ص 80.
ص: 288
9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : ثَقُلَ اِبْنٌ لِجَعْفَرٍ وَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ فَكَانَ إِذَا دَنَا مِنْهُ إِنْسَانٌ قَالَ «لاَ تَمَسَّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَزْدَادُ ضَعْفاً وَ أَضْعَفُ مَا يَكُونُ فِي هَذِهِ اَلْحَالِ وَ مَنْ مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ اَلْحَالِ أَعَانَ عَلَيْهِ » فَلَمَّا قَضَى اَلْغُلاَمُ أَمَرَ بِهِ فَغُمِّضَ عَيْنَاهُ وَ شُدَّ لَحْيَاهُ ثُمَّ قَالَ «لَنَا أَنْ نَجْزَعَ مَا لَمْ يَنْزِلْ أَمْرُ اَللَّهِ فَإِذَا نَزَلَ أَمْرُ اَللَّهِ فَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ اَلتَّسْلِيمُ » ثُمَّ دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ وَ اِكْتَحَلَ وَ دَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ «هَذَا هُوَ اَلصَّبْرُ اَلْجَمِيلُ » ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ لَبِسَ جُبَّةَ خَزٍّ وَ مِطْرَفَ خَزٍّ وَ عِمَامَةَ خَزٍّ وَ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَيْهِ .
842-10 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ : حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِيلَ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ شَدَّ لَحْيَيْهِ وَ غَمَّضَهُ وَ غَطَّى عَلَيْهِ اَلْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أَمَرَ بِتَهْيِئَتِهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ أَمْرِهِ دَعَا بِكَفَنِهِ فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ اَلْكَفَنِ - «إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ » .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَاتَ لَيْلاً فِي بَيْتٍ أُسْرِجَ فِيهِ مِصْبَاحٌ إِلَى اَلصَّبَاحِ وَ لَمْ يُتْرَكْ وَحْدَهُ بَلْ يَكُونُ عِنْدَهُ مَنْ يَذْكُرُ اَللَّهَ تَعَالَى وَ يَتْلُو كِتَابَهُ أَوْ مَا يُحْسِنُهُ مِنْهُ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ .
(843) 11 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالسِّرَاجِ فِي اَلْبَيْتِ اَلَّذِي كَانَ يَسْكُنُهُ حَتَّى قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ أَمَرَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى أُخْرِجَ بِهِ إِلَى اَلْعِرَاقِ ثُمَّ لاَ أَدْرِي مَا كَانَ .
********
(843) - الكافي ج 1 ص 69 الفقيه ج 1 ص 97 مرسلا.
ص: 289
(844) 12 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَ يُتْرَكُ وَحْدَهُ إِلاَّ لَعِبَ اَلشَّيْطَانُ فِي جَوْفِهِ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ وَ لاَ يُتْرَكُ عَلَى بَطْنِهِ حَدِيدَةٌ كَمَا تَفْعَلُ ذَلِكَ اَلْعَامَّةُ . سَمِعْنَا ذَلِكَ مُذَاكَرَةً مِنَ اَلشُّيُوخِ رَحِمَهُمُ اَللَّهُ - ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يُسْتَعَدُّ لِغُسْلِهِ فَيُؤْخَذُ مِنَ اَلسِّدْرِ اَلْمَسْحُوقِ رِطْلٌ وَ نَحْوُهُ مِنَ اَلْأُشْنَانِ شَيْ ءٌ يَسِيرٌ يُنَجَّى بِهِ وَ مِنَ اَلْكَافُورِ اَلْجَلاَلِ (1) نِصْفُ مِثْقَالٍ إِنْ تَيَسَّرَ وَ إِلاَّ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ إِنْ قَلَّ وَ مِنَ اَلذَّرِيرَةِ اَلْخَالِصَةِ مِنَ اَلطِّيبِ اَلْمَعْرُوفَةِ بِالْقُمْحَةِ مِقْدَارُ رِطْلٍ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . فَسَنَذْكُرُ هَذَا عِنْدَ شَرْحِ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ وَ يُؤْخَذُ لِحَنُوطِهِ وَزْنُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ مِنَ اَلْكَافُورِ اَلْخَامِ اَلَّذِي لَمْ تَمَسَّهُ اَلنَّارُ وَ هُوَ اَلسَّائِغُ لِلْحَنُوطِ وَ أَوْسَطُ أَقْدَارِهِ وَزْنُ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ أَقَلُّهُ وَزْنُ مِثْقَالٍ إِلاَّ أَنْ يَتَعَذَّرَ ذَلِكَ .
(845) 13 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي اَلْحَنُوطِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أَكْثَرُهُ » وَ قَالَ «إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِحَنُوطٍ فَكَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَقَسَمَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٌ لَهُ وَ جُزْءٌ لِعَلِيٍّ وَ جُزْءٌ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ ».
********
(1) قال بعض فقهائنا: الكافور صمغ يقع من شحر فكلما كان جلالا - و هو الكبار من قطعه - لا حاجة له الى النار و يقال له الكافور الخام إلخ.
(844) - الكافي ج 1 ص 39 الفقيه ج 1 ص 86.
(845) - الكافي ج 1 ص 42.
ص: 290
(846) 14 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ ».
(847) 15 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ ».
(848) 16 - وَ رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقَصْدُ مِنَ اَلْكَافُورِ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ ».
849-17- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ اَلْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ وَ نِصْفٌ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُعَدُّ لَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْقُطْنِ وَ يُعَدُّ اَلْكَفَنُ وَ هُوَ قَمِيصٌ وَ مِئْزَرٌ وَ خِرْقَةٌ يُشَدُّ بِهَا سُفْلُهُ إِلَى وَرِكَيْهِ وَ لِفَافَةٌ وَ حِبَرَةٌ وَ عِمَامَةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
850-18 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّنُ بِهِ اَلْمَيِّتُ قَالَ «ثَلاَثَةُ أَثْوَابٍ وَ إِنَّمَا كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَ ثَوْبِ حِبَرَةٍ وَ اَلصُّحَارِيَّةُ تَكُونُ بِالْيَمَامَةِ وَ كُفِّنَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ».
851-19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَفَنُ فَرِيضَةٌ لِلرِّجَالِ ثَلاَثَةُ أَثْوَابٍ وَ اَلْعِمَامَةُ وَ اَلْخِرْقَةُ سُنَّةٌ وَ أَمَّا اَلنِّسَاءُ فَفَرِيضَتُهُ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ ».
********
(846-847-848) - الكافي ج 1 ص 42.
ص: 291
(852) 20 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفٌ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ».
********
(1) يمنة: بالضم بردة من برود اليمن، و عبرى بلد باليمن و ظفار حصن بها.
(852) - الفقيه ج 1 ص 89.
(853) - الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 83 بتفاوت.
(854) - الكافي ج 1 ص 40 و فيه (و بعث الينا الشيخ) مكان (أبي عبد اللّه عليه السلام).
ص: 292
وَ يَصُومُ أَ يُكَفَّنُ فِيهَا قَالَ «أُحِبُّ ذَلِكَ اَلْكَفَنَ » يَعْنِي قَمِيصاً قُلْتُ يُدْرَجُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».
(856) 24 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَيِّتُ يُكَفَّنُ فِي ثَلاَثَةٍ سِوَى اَلْعِمَامَةِ وَ اَلْخِرْقَةِ تُشَدُّ بِهَا وَرِكَيْهِ لِكَيْلاَ يَبْدُوَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ اَلْخِرْقَةُ وَ اَلْعِمَامَةُ لاَ بُدَّ مِنْهُمَا وَ لَيْسَتَا مِنَ اَلْكَفَنِ ».
(857) 25 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنِّي أُكَفِّنُهُ بِثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ فَقُلْتُ لِأَبِي لِمَ تَكْتُبُ هَذَا فَقَالَ «أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ اَلنَّاسُ فَإِنْ قَالُوا كَفِّنْهُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَلاَ تَفْعَلْ » قَالَ «وَ عَمِّمْنِي بَعْدُ بِعِمَامَةٍ وَ لَيْسَ تُعَدُّ اَلْعِمَامَةُ مِنَ اَلْكَفَنِ إِنَّمَا يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِهِ اَلْجَسَدُ»».
(858) 26 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكَفَّنُ اَلْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ لاَ يُزَرُّ عَلَيْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ وَ عِمَامَةٍ يُعْتَمُّ بِهَا وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ».
وَ أَمَّا اَلْقُطْنُ فَسَنَذْكُرُهُ عِنْدَ شَرْحِ اَلتَّغْسِيلِ وَ اَلتَّحْنِيطِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لْيُسْتَعَدَّ جَرِيدَتَانِ مِنَ اَلنَّخْلِ خَضْرَاوَانِ وَ طُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ عَظْمِ اَلذِّرَاعِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنَ اَلنَّخْلِ اَلْجَرِيدُ يُعَوَّضُ مِنْهُ بِالْخِلاَفِ
********
(856-857) - الكافي ج 1 ص 40 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 93.
(858) - الكافي ج 1 ص 41.
ص: 293
فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ اَلْخِلاَفُ يُعَوَّضُ مِنْهُ بِالسِّدْرِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْ ءٌ مِنْ هَذِهِ اَلشَّجَرِ وَ وُجِدَ غَيْرُهُ مِنَ اَلشَّجَرِ يُعَوَّضُ عَنْهُ بِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ رَطْباً فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ فِي تَرْكِهِ لِلاِضْطِرَارِ .
(859) 27 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلْجَرِيدَةِ فَقَالَ «عُودُ اَلسِّدْرِ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اَلسِّدْرِ فَقَالَ «عُودُ اَلْخِلاَفِ ».
-(860) 28 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْجَرِيدَةِ إِذَا لَمْ نَجِدْ نَجْعَلُ بَدَلَهَا غَيْرَهَا فِي مَوْضِعٍ لاَ يُمْكِنُ اَلنَّخْلُ فَكَتَبَ «يَجُوزُ إِذَا أُعْوِزَتِ اَلْجَرِيدَةُ وَ اَلْجَرِيدَةُ أَفْضَلُ » وَ بِهِ جَاءَتِ اَلرِّوَايَةُ .
(861) 29 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ : «يُجْعَلُ بَدَلُهَا عُودَ اَلرُّمَّانِ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يُقْطَعُ شَيْ ءٌ مِنْ أَكْفَانِ اَلْمَيِّتِ بِحَدِيدٍ وَ لاَ يُقَرَّبُ اَلنَّارَ بِبَخُورٍ وَ لاَ غَيْرِهِ . قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا اَلْكِتَابِ سَمِعْنَا ذَلِكَ مُذَاكَرَةً عَنِ اَلشُّيُوخِ رَحِمَهُمُ اَللَّهُ وَ عَلَيْهِ كَانَ عَمَلُهُمْ .
(862) 30 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجَمَّرُ اَلْكَفَنُ ».
********
(859-860-861) - الكافي ج 1 ص 43.
(862) - الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41.
ص: 294
(863) 31 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اِبْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُجَمِّرُوا اَلْأَكْفَانَ وَ لاَ تَمَسُّوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلاَّ بِالْكَافُورِ فَإِنَّ اَلْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُحْرِمِ ».
(864) 32 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ ».
(865) 33 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ اَلْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ اَلْمِسْكُ وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى اَلنَّعْشِ اَلْحَنُوطَ وَ رُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ اَلْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ ».
فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ اَلْعَامَّةِ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَا بَيَاناً.
(866) 34 - مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُقَرِّبُوا مَوْتَاكُمُ اَلنَّارَ يَعْنِي اَلدُّخْنَةَ ».
(867) 35 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِدُخْنَةِ كَفَنِ اَلْمَيِّتِ وَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ».
فَالْوَجْهُ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ
********
(863-864) - الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 41.
(865) - الاستبصار ج 1 ص 210.
(866-867) - الاستبصار ج 1 ص 209.
ص: 295
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ إِحْدَى اَللِّفَافَتَيْنِ حِبَرَةً . فَقَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
(868) 36 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ وَ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَفَّنَ - سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ ».
869-37 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ وَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ » قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ صُلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ «سُجِّيَ بِثَوْبٍ وَ جُعِلَ وَسَطَ اَلْبَيْتِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ دَارُوا بِهِ وَ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَ دَعَوْا لَهُ ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَ يَدْخُلُ آخَرُونَ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْقَبْرَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ وَ أَدْخَلَ مَعَهُ اَلْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي اَلْخُيَلاَءِ يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ خَوَلِيٍّ أَنْشُدُكُمُ اَللَّهَ أَنْ تَقْطَعُوا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُدْخُلْ » فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَسَأَلْتُهُ أَيْنَ وُضِعَ اَلسَّرِيرُ فَقَالَ عِنْدَ رِجْلِ اَلْقَبْرِ وَ سُلَّ سَلاًّ» قَالَ وَ قَالَ «إِنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ وَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ » .
(870) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
********
(868) - الكافي ج 1 ص 42.
(870) - الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 42.
ص: 296
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ اَلْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَرَادَ اَلْمُتَوَلِّي لِأَمْرِ اَلْمَيِّتِ غُسْلَهُ فَلْيَرْفَعْهُ عَلَى سَاجَةٍ أَوْ شِبْهِهَا مُوَجَّهاً إِلَى اَلْقِبْلَةِ بَاطِنُ رِجْلَيْهِ إِلَيْهَا وَ وَجْهُهُ تِلْقَاهَا حَسَبَ مَا وَجَّهَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ فَوْقِهِ إِلَى سُرَّتِهِ يَفْتُقُ جَيْبَهُ أَوْ يَخْرِقُهُ لِيَتَّسِعَ عَلَيْهِ فِي خُرُوجِهِ ثُمَّ يَضَعُ عَلَى عَوْرَتِهِ مَا يَسْتُرُهَا ثُمَّ يُلَيِّنُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ بِرِفْقٍ فَإِنْ تَصَعَّبَتْ تَرَكَهَا وَ يَأْخُذُ اَلسِّدْرَ فَيَضَعُهُ فِي إِجَّانَةٍ وَ شِبْهِهَا مِنَ اَلْأَوَانِي اَلنِّظَافِ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ ثُمَّ يَضْرِبُهُ حَتَّى تَجْتَمِعَ رَغْوَتُهُ عَلَى رَأْسِ اَلْمَاءِ فَإِذَا اِجْتَمَعَتْ أَخَذَهَا بِكَفَّيْهِ فَجَعَلَهَا فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ كَإِجَّانَةٍ أَوْ طَسْتٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا ثُمَّ يَأْخُذُ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَيَلُفُّ بِهَا يَدَهُ مِنْ زَنْدِهِ إِلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ اَلْيُسْرَى وَ يَضَعُ عَلَيْهَا شَيْئاً مِنَ اَلْأُشْنَانِ اَلَّذِي كَانَ أَعَدَّهُ وَ يَغْسِلُ بِهَا مَخْرَجَ اَلنَّجْوِ مِنْهُ وَ يَكُونُ مَعَهُ آخَرُ يَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ فَيَغْسِلُهُ حَتَّى يُنَقِّيَهُ ثُمَّ يُلْقِي اَلْخِرْقَةَ مِنْ يَدِهِ وَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ جَمِيعاً بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثُمَّ يُوَضِّي اَلْمَيِّتَ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَ ظَاهِرِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ يَأْخُذُ رَغْوَةَ اَلسِّدْرِ فَيَضَعُهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَغْسِلُهُ وَ يَغْسِلُ لِحْيَتَهُ بِمِقْدَارِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءِ اَلسِّدْرِ ثُمَّ يَقْلِبُهُ عَلَى مَيَاسِرِهِ لِيَبْدُوَ لَهُ مَيَامِنُهُ وَ يَغْسِلُهَا مِنْ عُنُقِهِ إِلَى تَحْتِ قَدَمَيْهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ مَاءِ اَلسِّدْرِ وَ لاَ يَجْعَلُهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ فِي غُسْلِهِ بَلْ يَقِفُ مِنْ جَانِبِهِ ثُمَّ يَقْلِبُهُ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْمَنِ لِيَبْدُوَ لَهُ مَيَاسِرُهُ فَيَغْسِلُهَا كَذَلِكَ ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَى ظَهْرِهِ فَيَغْسِلُهُ مِنْ أُمِّ رَأْسِهِ إِلَى تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ مَاءِ اَلسِّدْرِ كَمَا غَسَلَ رَأْسَهُ بِنَحْوِ اَلتِّسْعَةِ اَلْأَرْطَالِ مِنْ مَاءِ اَلسِّدْرِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ يَكُونُ صَاحِبُهُ يَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ وَ هُوَ يَمْسَحُ مَا يُمِرُّ عَلَيْهِ يَدَهُ مِنْ جَسَدِهِ وَ يُنَظِّفُهُ وَ يَقُولُ وَ هُوَ يَغْسِلُهُ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ يُهَرَاقُ مَاءَ اَلسِّدْرِ مِنَ اَلْأَوَانِي وَ يَصُبُّ فِيهَا مَاءً قَرَاحاً وَ يَجْعَلُ فِيهِ ذَلِكَ اَلْجِلاَلَ مِنَ اَلْكَافُورِ اَلَّذِي كَانَ أَعَدَّهُ وَ يَغْسِلُ
ص: 297
رَأْسَهُ بِهِ كَمَا غَسَلَهُ بِمَاءِ اَلسِّدْرِ وَ يَغْسِلُ جَانِبَهُ اَلْأَيْمَنَ ثُمَّ اَلْأَيْسَرَ ثُمَّ صَدْرَهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْغَسْلَةِ اَلْأُولَى وَ يُهَرَاقُ مَا بَقِيَ فِي اَلْأَوَانِي مِنْ مَاءِ اَلْكَافُورِ وَ يَجْعَلُ فِيهَا مَاءً قَرَاحاً لاَ شَيْ ءَ فِيهِ وَ يَغْسِلُهُ اَلْغَسْلَةَ اَلثَّالِثَةَ كَالْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ وَ يَمْسَحُ بَطْنَهُ فِي اَلْغَسْلَةِ اَلْأُولَى مَسْحاً رَفِيقاً لِيَخْرُجَ مَا لَعَلَّهُ بَقِيَ مِنَ اَلثُّفْلِ فِي جَوْفِهِ مِمَّا لَوْ لَمْ يَدْفَعْهُ بِالْمَسْحِ لَخَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَانْتَقَضَ بِهِ أَوْ خَرَجَ فِي أَكْفَانِهِ وَ كَذَلِكَ يَمْسَحُ بَطْنَهُ فِي اَلْغَسْلَةِ اَلثَّانِيَةِ فَإِنْ خَرَجَ فِي اَلْغَسْلَتَيْنِ مِنْهُ شَيْ ءٌ أَزَالَهُ عَنْ مَخْرَجِهِ مِمَّا أَصَابَ جَسَدَهُ بِالْمَاءِ وَ لاَ يَمْسَحُ بَطْنَهُ فِي اَلثَّالِثَةِ .
871-39 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ كَيْفَ يُوضَعُ عَلَى اَلْمُغْتَسَلِ مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ اَلْقِبْلَةِ أَوْ يُوضَعُ عَلَى يَمِينِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ اَلْقِبْلَةِ قَالَ «يُوضَعُ كَيْفَ تَيَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ ».
(872) 40 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِلَ يُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ اَلْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ فَيَكُونُ مُسْتَقْبِلُ بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَ وَجْهِهِ اَلْقِبْلَةَ ».
(873) 41 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي غَالِبٍ اَلزُّرَارِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ أَخْبَرَنِي اَلْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «اِسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ اَلْقِبْلَةَ حَتَّى يَكُونَ وَجْهُهُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تُلَيِّنُ مَفَاصِلَهُ فَإِنِ اِمْتَنَعَتْ عَلَيْكَ فَدَعْهَا ثُمَّ اِبْدَأْ بِفَرْجِهِ بِمَاءِ اَلسِّدْرِ
********
(872) - الكافي ج 1 ص 35 الفقيه ج 1 ص 123.
(873) - الكافي ج 1 ص 39.
ص: 298
وَ اَلْحُرُضِ (1) فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ غَسَلاَتٍ وَ أَكْثِرْ مِنَ اَلْمَاءِ وَ اِمْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَى رَأْسِهِ فَابْدَأْ بِشِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ مِنْ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ ثُمَّ تُثَنِّي بِشِقِّهِ اَلْأَيْسَرِ مِنْ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ وَجْهِهِ فَاغْسِلْهُ بِرِفْقٍ وَ إِيَّاكَ وَ اَلْعُنْفَ وَ اِغْسِلْهُ غَسْلاً نَاعِماً ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى شِقِّهِ اَلْأَيْسَرِ لِيَبْدُوَ لَكَ اَلْأَيْمَنُ ثُمَّ اِغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ اِمْسَحْ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ بِثَلاَثِ غَسَلاَتٍ ثُمَّ رُدَّهُ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ اَلْأَيْسَرُ فَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ اِمْسَحْ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ بِثَلاَثِ غَسَلاَتٍ ثُمَّ رُدَّهُ عَلَى قَفَاهُ فَابْدَأْ بِفَرْجِهِ بِمَاءِ اَلْكَافُورِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ اِغْسِلْهُ بِثَلاَثِ غَسَلاَتٍ بِمَاءِ اَلْكَافُورِ وَ اَلْحُرُضِ وَ اِمْسَحْ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ مَسْحاً رَفِيقاً ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَى رَأْسِهِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ أَوَّلاً بِلِحْيَتِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ كِلَيْهِمَا وَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ بِمَاءِ اَلْكَافُورِ ثَلاَثَ غَسَلاَتٍ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلْأَيْسَرِ حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ اَلْأَيْمَنُ ثُمَّ اِغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ثَلاَثَ غَسَلاَتٍ وَ أَدْخِلْ يَدَكَ تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ وَ ذِرَاعَيْهِ وَ يَكُونُ اَلذِّرَاعُ وَ اَلْكَفُّ مَعَ جَنْبِهِ ظَاهِرَةً كُلَّمَا غَسَلْتَ شَيْئاً مِنْهُ أَدْخَلْتَ يَدَكَ تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ وَ فِي بَاطِنِ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رُدَّهُ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ اِغْسِلْهُ بِمَاءِ اَلْقَرَاحِ كَمَا صَنَعْتَ أَوَّلاً تَبْدَأُ بِالْفَرْجِ ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَى اَلرَّأْسِ وَ اَللِّحْيَةِ وَ اَلْوَجْهِ حَتَّى تَصْنَعَ كَمَا صَنَعْتَ أَوَّلاً بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثُمَّ أَذْفِرْهُ (2) بِالْخِرْقَةِ وَ يَكُونُ تَحْتَهَا اَلْقُطْنُ تُذْفِرُهُ بِهِ إِذْفَاراً قُطْناً كَثِيراً ثُمَّ تَشُدُّ فَخِذَيْهِ عَلَى اَلْقُطْنِ بِالْخِرْقَةِ شَدّاً شَدِيداً حَتَّى لاَ يُخَافَ أَنْ يَظْهَرَ شَيْ ءٌ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُقْعِدَهُ أَوْ تَغْمِزَ بَطْنَهُ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَحْشُوَ فِي مَسَامِعِهِ شَيْئاً فَإِنْ خِفْتَ أَنْ يَظْهَرَ مِنَ اَلْمَنْخِرِ شَيْ ءٌ فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَيِّرَ ثَمَّ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَخَفْ فَلاَ تَجْعَلْ فِيهِ شَيْئاً وَ لاَ تُخَلِّلْ أَظْفَارَهُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اَلْمَرْأَةِ » .
(874) 42 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ اَلْمَيِّتِ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ إِمَّا قَمِيصاً وَ إِمَّا غَيْرَهُ ثُمَّ تَبْدَأُ
********
(1) الحرض: بضم الحاء و سكون الراء أو بضمهما الأشنان او القلى تغسل به الأيدي بعد الاكل.
(2) استذفر بالامر اشتد عزمه عليه.
(874) - الكافي ج 1 ص 39.
ص: 299
بِكَفَّيْهِ وَ تَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ ثُمَّ سَائِرَ جَسَدِهِ وَ اِبْدَأْ بِشِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَلُفَّهَا عَلَى يَدِكَ اَلْيُسْرَى ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ مِنْ تَحْتِ اَلثَّوْبِ اَلَّذِي عَلَى فَرْجِ اَلْمَيِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ بِالسِّدْرِ فَاغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ شَيْ ءٍ مِنْ حَنُوطِهِ ثُمَّ اِغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَحْتٍ غَسْلَةً أُخْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلاَثِ غَسَلاَتٍ جَعَلْتَهُ فِي ثَوْبٍ نَظِيفٍ ثُمَّ جَفَّفْتَهُ ».
(875) 43 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «اِغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اِغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ وَ اِغْسِلْهُ اَلثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثَلاَثَ غَسَلاَتٍ » قُلْتُ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِلَ قَالَ «إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ تَغْسِلُهُ مِنْ تَحْتِهِ » وَ قَالَ «أُحِبُّ لِمَنْ غَسَلَ اَلْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ اَلْخِرْقَةَ حَتَّى(1) يَغْسِلَهُ ».
(876) 44 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُغْسَلُ اَلْمَيِّتُ ثَلاَثَ غَسَلاَتٍ مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ اَلْكَافُورُ وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ اَلْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ » وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ أَبِي كَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ «أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ »» قُلْتُ وَ لِمَ كَتَبَ هَذَا قَالَ «مَخَافَةَ قَوْلِ اَلنَّاسِ وَ عَصَّبْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِمَامَةٍ وَ شَقَقْنَا لَهُ اَلْأَرْضَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ بَادِناً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَرْفَعَ اَلْقَبْرَ - مِنَ اَلْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ ذَكَرَ «أَنَّ رَشَّ اَلْقَبْرِ بِالْمَاءِ حَسَنٌ »».
********
(1) نسخة في جميع الأصول (حين).
(875-876) - الكافي ج 1 ص 39.
ص: 300
(877) 45 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ اَلْمَيِّتِ فَضَعْهُ عَلَى اَلْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ اَلْقَمِيصِ وَ اِجْعَلْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ وَ اِرْفَعْهُمَا مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ اَلرُّكْبَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً وَ اِعْمِدْ إِلَى اَلسِّدْرِ فَصَيِّرْهُ فِي طَسْتٍ وَ صُبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ وَ اِضْرِبْهُ بِيَدِكَ حَتَّى تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ وَ اِعْزِلِ اَلرَّغْوَةَ فِي شَيْ ءٍ وَ صُبَّ اَلْآخَرَ فِي اَلْإِجَّانَةِ اَلَّتِي فِيهَا اَلْمَاءُ ثُمَّ اِغْسِلْ يَدَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كَمَا يَغْتَسِلُ اَلْإِنْسَانُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ إِلَى نِصْفِ اَلذِّرَاعِ وَ اِغْسِلْ فَرْجَهُ وَ أَنْقِهِ ثُمَّ اِغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ وَ بَالِغْ فِي ذَلِكَ وَ اِجْتَهِدْ أَلاَّ يَدْخُلَ اَلْمَاءُ مَنْخِرَيْهِ وَ مَسَامِعَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ صُبَّ اَلْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ اُدْلُكْ بَدَنَهُ دَلْكاً رَفِيقاً وَ كَذَلِكَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْمَنِ فَافْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ اَلْمَاءَ مِنَ اَلْإِجَّانَةِ وَ اِغْسِلِ اَلْإِجَّانَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَ اِغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صُبَّ اَلْمَاءَ فِي اَلْآنِيَةِ وَ أَلْقِ فِيهِ حَبَّاتِ كَافُورٍ وَ اِفْعَلْ بِهِ كَمَا فَعَلْتَ فِي اَلْمَرَّةِ اَلْأُولَى اِبْدَأْ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ اِمْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً فَإِنْ خَرَجَ شَيْ ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اِغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْسَرِ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ اِغْسِلْ يَدَكَ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ وَ اَلْآنِيَةَ وَ صُبَّ فِيهِ مَاءَ اَلْقَرَاحِ وَ اِغْسِلْهُ بِمَاءِ اَلْقَرَاحِ كَمَا غَسَلْتَ فِي اَلْمَرَّتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ ثُمَّ نَشِّفْهُ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ وَ اِعْمِدْ إِلَى قُطْنٍ فَذُرَّ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ حَنُوطٍ وَ ضَعْهُ عَلَى فَرْجِهِ قُبُلٍ وَ دُبُرٍ وَ اُحْشُ اَلْقُطْنَ فِي دُبُرِهِ لِئَلاَّ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ خُذْ خِرْقَةً طَوِيلَةً عَرْضُهَا شِبْرٌ فَشُدَّهَا مِنْ حَقْوَيْهِ وَ ضُمَّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً وَ لُفَّهُمَا فِي فَخِذَيْهِ ثُمَّ أَخْرِجْ رَأْسَهَا مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلْأَيْمَنِ وَ اِغْمِزْهَا فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي لَفَفْتَ فِيهِ اَلْخِرْقَةَ وَ تَكُونُ اَلْخِرْقَةُ طَوِيلَةً تَلُفُّ فَخِذَيْهِ مِنْ حَقْوَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ لَفّاً شَدِيداً». فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ مِنْ تَقْدِيمِ وُضُوءِ اَلْمَيِّتِ قَبْلَ غُسْلِهِ فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
********
(877) - الكافي ج 1 ص 39.
ص: 301
(878) 46 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «يُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ اَلْأُشْنَانِ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَ اَلْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ اَلْقَرَاحِ يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ فِي اَلْمَاءِ ».
(879) 47 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَيِّتُ يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ » وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ .
(880) 48 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «إِذَا تُوُفِّيَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهَا فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلاَ تُحَرِّكِيهَا فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَئِي بِسِفْلَيْهَا فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْباً ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ اَلثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ أَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ» وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ .
********
(878) - الاستبصار ج 1 ص 206.
(879-880) - الاستبصار ج 1 ص 207.
ص: 302
(881) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلاَّ اَلْجَنَابَةَ ».
(882) 50 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ رِزْقٍ اَلْغُمْشَانِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّئَهُ ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْأُشْنَانِ ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ اَلْقَرَاحِ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ اَلْقَرَاحِ وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ.
(883) 51 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أَغْسِلَهُ إِذَا تُوُفِّيَ وَ قَالَ لِي «اُكْتُبْ يَا بُنَيَّ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَكَ بِخِلاَفِ مَا تَصْنَعُ فَقُلْ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ أَبِي وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ » ثُمَّ قَالَ «تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ تُوَضِّيهِ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ تَأْخُذُ مَاءً وَ سِدْراً»» تَمَامَ اَلْحَدِيثِ .
وَ مَا ذَكَرَهُ مِنَ اَلدُّعَاءِ عِنْدَ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ .
(884) 52 - فَأَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ غَسَلَ مُؤْمِناً فَقَالَ إِذَا قَلَّبَهُ - اَللَّهُمَّ هَذَا بَدَنُ عَبْدِكَ اَلْمُؤْمِنِ وَ قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا
********
(881) - الاستبصار ج 1 ص 209 الكافي ج 1 ص 15 بسند آخر.
(882-883) - الاستبصار ج 1 ص 207.
(884) - الكافي ج 1 ص 45.
ص: 303
فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلاَّ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إِلاَّ اَلْكَبَائِرَ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلْغَسَلاَتِ اَلثَّلاَثِ أَلْقَى عَلَيْهِ ثَوْباً نَظِيفاً فَنَشَّفَهُ . فَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ اِعْتَزَلَ نَاحِيَةً فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى مِرْفَقَيْهِ وَ صَارَ إِلَى اَلْأَكْفَانِ اَلَّتِي كَانَ أَعَدَّهَا لَهُ فَبَسَطَهَا عَلَى شَيْ ءٍ طَاهِرٍ يَضَعُ اَلْحِبَرَةَ أَوِ اَللِّفَافَةَ اَلَّتِي تَكُونُ بَدَلاً مِنْهَا وَ هِيَ اَلظَّاهِرَةُ وَ يَنْشُرُهَا وَ يَنْثُرُ عَلَيْهَا شَيْئاً مِنَ اَلذَّرِيرَةِ اَلَّتِي كَانَ أَعَدَّهَا ثُمَّ يَضَعُ اَللِّفَافَةَ اَلْأُخْرَى عَلَيْهَا وَ يَنْثُرُ عَلَيْهَا شَيْئاً مِنَ اَلذَّرِيرَةِ وَ يَضَعُ اَلْقَمِيصَ عَلَى اَلْإِزَارِ وَ يَنْثُرُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ اَلذَّرِيرَةِ وَ يُكْثِرُ مِنْهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلْمَيِّتِ فَيَنْقُلُهُ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي غَسَلَهُ فِيهِ حَتَّى يَضَعَهُ فِي قَمِيصِهِ وَ يَأْخُذُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُطْنِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ اَلذَّرِيرَةِ وَ يَجْعَلُهُ عَلَى مَخْرَجِ اَلنَّجْوِ وَ يَضَعُ شَيْئاً مِنَ اَلْقُطْنِ وَ عَلَيْهِ اَلذَّرِيرَةُ عَلَى قُبُلِهِ وَ يَشُدُّهُ بِالْخِرْقَةِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا شَدّاً وَثِيقاً إِلَى وَرِكَيْهِ لِئَلاَّ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ يَأْخُذُ اَلْخِرْقَةَ اَلَّتِي سَمَّيْنَاهَا مِئْزَراً فَيَلُفُّهَا عَلَيْهِ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى حَيْثُ تَبْلُغُ مِنْ سَاقَيْهِ كَمَا يَأْتَزِرُ اَلْحَيُّ فَتَكُونُ فَوْقَ اَلْخِرْقَةِ اَلَّتِي شَدَّهَا عَلَى اَلْقُطْنِ وَ يَعْمِدُ إِلَى اَلْكَافُورِ اَلَّذِي أَعَدَّهُ لِتَحْنِيطِهِ فَيَسْحَقُهُ بِيَدِهِ وَ يَضَعُ مِنْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ اَلَّتِي كَانَ يَسْجُدُ عَلَيْهَا لِرَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَضَعُ مِنْهُ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ اَلَّذِي كَانَ يُرْغِمُ بِهِ لَهُ فِي اَلسُّجُودِ وَ يَضَعُ مِنْهُ عَلَى بَاطِنِ كَفَّيْهِ فَيَمْسَحُ بِهِ رَاحَتَيْهِ وَ أَصَابِعَهُمَا اَلَّتِي كَانَ يَتَلَقَّى اَلْأَرْضَ بِهِمَا فِي سُجُودِهِ وَ يَضَعُ عَلَى عَيْنَيْ رُكْبَتَيْهِ وَ ظَاهِرِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ لِأَنَّهَا مِنْ مَسَاجِدِهِ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ اَلْكَافُورِ شَيْ ءٌ كَشَفَ قَمِيصَهُ عَنْ صَدْرِهِ وَ أَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَ مَسَحَهُ بِهِ ثُمَّ رَدَّ اَلْقَمِيصَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى حَالِهِ وَ يَأْخُذُ اَلْجَرِيدَتَيْنِ فَيَجْعَلُ عَلَيْهِمَا شَيْئاً مِنَ اَلْقُطْنِ وَ يَضَعُ إِحْدَاهُمَا مِنْ جَانِبِهِ اَلْأَيْمَنِ مَعَ تَرْقُوَتِهِ يُلْصِقُهَا بِجِلْدِهِ وَ يَضَعُ اَلْأُخْرَى مِنْ جَانِبِهِ اَلْأَيْسَرِ مَا بَيْنَ اَلْقَمِيصِ وَ اَلْإِزَارِ.
885-53 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَأْمُرَ لِي بِقَمِيصٍ أُعِدُّهُ لِكَفَنِي فَبَعَثَ بِهِ
ص: 304
إِلَيَّ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ «اِنْزِعْ أَزْرَارَهُ ».
886-54 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْقَمِيصُ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ قَالَ «اِقْطَعْ أَزْرَارَهُ » قُلْتُ وَ كُمَّهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا قُطِعَ لَهُ وَ هُوَ جَدِيدٌ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ كُمّاً فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْباً لَبِيساً فَلاَ تَقْطَعْ مِنْهُ إِلاَّ اَلْأَزْرَارَ».
887-55 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَةً ثُمَّ تَنْضِحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُكْبَتَيْهِ مِنَ اَلْمَاءِ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ اَلرَّأْسَ وَ اَللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ اَلْأَيْسَرِ وَ إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَلاَ بَأْسَ وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ بِجَرَّةٍ (1) مِنْ مَاءٍ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُمَا ثُمَّ بِجُزْءٍ مِنْ كَافُورٍ تَجْعَلُ فِي اَلْجَرَّةِ مِنَ اَلْكَافُورِ نِصْفَ حَبَّةٍ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ شِقَّهُ اَلْأَيْمَنَ ثُمَّ شِقَّهُ اَلْأَيْسَرَ وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ وَ تَنْصِبُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ شَيْئاً ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَيْئاً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ وَ يَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ تُنَقِّي بِهَا دُبُرَهُ ثُمَّ مَيِّلْ بِرَأْسِهِ شَيْئاً فَتَنْفُضُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَنْخِرِهِ مَا خَرَجَ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءِ اَلْقَرَاحِ فَذَلِكَ ثَلاَثُ جِرَارٍ فَإِنْ زِدْتَ فَلاَ بَأْسَ وَ تُدْخِلُ فِي مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْقُطْنِ مَا دَخَلَ ثُمَّ تُجَفِّفُهُ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْكَ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَ رِجْلَيْكَ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةٍ وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهِ عَلَيْهَا ضَمّاً شَدِيداً وَ جَمِّرْ ثِيَابَهُ بِثَلاَثَةِ أَعْوَادٍ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اَللِّفَافَةَ طُولاً ثُمَّ تَذُرُّ عَلَيْهَا شَيْئاً مِنَ اَلذَّرِيرَةِ ثُمَّ اَلْإِزَارَ طُولاً حَتَّى يُغَطِّيَ اَلصَّدْرَ
********
(1) نسخة في الجميع (بجزء).
ص: 305
وَ اَلرِّجْلَيْنِ ثُمَّ اَلْخِرْقَةَ عَرْضُهَا قَدْرُ شِبْرٍ وَ نِصْفٍ ثُمَّ اَلْقَمِيصَ تَشُدُّ اَلْخِرْقَةَ عَلَى اَلْقَمِيصِ بِحِيَالِ اَلْعَوْرَةِ (1)وَ اَلْفَرْجِ حَتَّى لاَ يَظْهَرَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ اِجْعَلِ اَلْكَافُورَ فِي مَسَامِعِهِ وَ أَثَرِ سُجُودِهِ مِنْهُ وَ فِيهِ وَ أَقِلَّ مِنَ اَلْكَافُورِ وَ اِجْعَلْ عَلَى عَيْنَيْهِ قُطْناً وَ فِيهِ وَ أُذُنَيْهِ شَيْئاً قَلِيلاً ثُمَّ عَمِّمْهُ وَ أَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ذَرِيرَةً وَ لْيَكُنْ طَرَفُ اَلْعِمَامَةِ مُتَدَلِّياً عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْسَرِ قَدْرَ شِبْرٍ تَرْمِي بِهَا عَلَى وَجْهِهِ وَ لْيَغْتَسِلِ اَلَّذِي غَسَلَهُ وَ كُلُّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ قَدْ غُسِلَ وَ اَلْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ اَلْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً» وَ قَالَ «تَحْتَاجُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلْقُطْنِ لِقُبُلِهَا قَدْرَ نِصْفِ مَنٍّ » وَ قَالَ «اَلتَّكْفِينُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِيصِ ثُمَّ بِالْخِرْقَةِ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ عَلَى أَلْيَيْهِ وَ فَخِذَيْهِ وَ عَوْرَتِهِ وَ تَجْعَلُ طُولَ اَلْخِرْقَةِ ثَلاَثَةَ أَذْرُعٍ وَ نِصْفاً وَ عَرْضُهَا شِبْرٌ وَ نِصْفٌ ثُمَّ تَشُدُّ اَلْإِزَارَ أَرْبَعَةً ثُمَّ اَللِّفَافَةَ ثُمَّ اَلْعِمَامَةَ عَلَى وَجْهِهِ وَ تَجْعَلُ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنَ اَلْكَافُورِ وَ تَطْرَحُ عَلَى كَفَنِهِ ذَرِيرَةً » وَ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي اَللِّفَافَةِ خَرْقٌ » (2)وَ قَالَ «اَلْجَرَّةُ اَلْأُولَى اَلَّتِي يُغْسَلُ بِهَا اَلْمَيِّتُ بِمَاءِ اَلسِّدْرِ وَ اَلْجَرَّةُ اَلثَّانِيَةُ بِمَاءِ اَلْكَافُورِ تُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ وَ اَلْجَرَّةُ اَلثَّالِثَةُ بِمَاءِ اَلْقَرَاحِ ».
(888) 56 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي تَحْنِيطِ اَلْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ قَالَ «اُبْسُطِ اَلْحِبَرَةَ بَسْطاً ثُمَّ اُبْسُطْ عَلَيْهَا اَلْإِزَارَ ثُمَّ اُبْسُطِ اَلْقَمِيصَ عَلَيْهِ وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ (3) اَلْقَمِيصِ عَلَيْهِ ثُمَّ اِعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ اِمْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَغَابِنِهِ (4)مِنَ اَلْيَدَيْنِ
********
(1) نسخة في الجميع (العذرة) و الظاهر أنّه تصحيف العورة أو المراد محل العذرة.
(2) هكذا في نسخ الأصل و الظاهر تقدير جزاء الشرط بمثل فخطه أو ضمه و نحو ذلك.
(3) نسخة (بعد).
(4) نسخة في بعض المخطوطات و المطبوعة (مساجده و في الوافي (مفاصله).
(888) - الكافي ج 1 ص 40.
ص: 306
وَ اَلرِّجْلَيْنِ مِنْ وَسَطِ رَاحَتَيْهِ ثُمَّ يُحْمَلُ فَيُوضَعُ عَلَى قَمِيصِهِ وَ يُرَدُّ مُقَدَّمُ اَلْقَمِيصِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ اَلْقَمِيصُ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لاَ مَزْرُورٍ وَ تَجْعَلُ لَهُ قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ اَلنَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ تَجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةً بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ نِصْفٌ مِمَّا يَلِي اَلسَّاقَ وَ نِصْفٌ مِمَّا يَلِي اَلْفَخِذَ وَ تَجْعَلُ اَلْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ لاَ تَجْعَلْ فِي مَنْخِرَيْهِ وَ لاَ فِي بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ لاَ وَجْهِهِ قُطْناً وَ لاَ كَافُوراً ثُمَّ يُعَمَّمُ يُؤْخَذُ وَسَطُ اَلْعِمَامَةِ فَيُثْنَى عَلَى رَأْسِهِ بِالتَّدَوُّرِ ثُمَّ يُلْقَى فَضْلُ اَلْأَيْمَنِ عَلَى اَلْأَيْسَرِ وَ اَلْأَيْسَرِ عَلَى اَلْأَيْمَنِ وَ يُمَدُّ عَلَى صَدْرِهِ » .
(889) 57 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَفَّنْتَ اَلْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ».
(890) 58 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ اَلْمَيِّتَ فَاعْمِدْ إِلَى اَلْكَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ اَلسُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ اَلْحَنُوطِ» وَ قَالَ «اَلْحَنُوطُ لِلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ سَوَاءٌ » وَ قَالَ «وَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ ».
(891) 59 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ قَالَ «تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ آثَارِ اَلسُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ ».
(892) 60 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُوضَعُ اَلْكَافُورُ مِنَ
********
(889-890) - الكافي ج 1 ص 40 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 212.
(891-892) - الاستبصار ج 1 ص 212.
ص: 307
اَلْمَيِّتِ عَلَى مَوْضِعِ اَلْمَسَاجِدِ وَ عَلَى اَللَّبَّةِ (1) وَ بَاطِنِ اَلْقَدَمَيْنِ وَ مَوْضِعِ اَلشِّرَاكِ مِنَ اَلْقَدَمَيْنِ وَ عَلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ اَلرَّاحَتَيْنِ وَ اَلْجَبْهَةِ وَ اَللَّبَّةِ ». وَ لاَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ :
(893) 61 - فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ تَجْعَلْ فِي مَسَامِعِ اَلْمَيِّتِ حَنُوطاً».
لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى مِنْ قَوْلِهِ فِي فَمِهِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ عَلَى فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَنْ يُجْعَلَ اَلْحَنُوطُ فِي اَلْفَمِ .
(894) 62 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْكَفَنِ قَالَ «تَأْخُذُ خِرْقَةً فَتَشُدُّ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَيْهِ » قُلْتُ فَالْإِزَارُ قَالَ «إِنَّهَا لاَ تُعَدُّ شَيْئاً إِنَّمَا تُصْنَعُ لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ لِئَلاَّ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ اَلْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا ثُمَّ يُخْرَقُ اَلْقَمِيصُ إِذَا غُسِلَ وَ يُنْزَعُ مِنْ رِجْلَيْهِ » قَالَ «ثُمَّ اَلْكَفَنُ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ وَ لاَ مَكْفُوفٍ وَ عِمَامَةٌ يُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُهُ وَ يُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَى رِجْلَيْهِ » (2) .
(895) 63 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعِمَامَةِ لِلْمَيِّتِ قَالَ «حَنِّكْهُ ».
(896) 64 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ
********
(1) اللبة بفتح اللام و تشديد الباء المنجر و موضع القلادة و الجمع لبات كحبة و حبات.
(2) نسخة في الجميع (وجهه).
(893) - الاستبصار ج 1 ص 212.
(894-895) - الكافي ج 1 ص 41.
(896) - الكافي ج 1 ص 42.
ص: 308
بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تُؤْخَذُ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَتُوضَعُ » وَ أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ إِلَى يَدِهِ «تَلُفُّهُ مَعَ ثِيَابِهِ » قَالَ وَ قَالَ اَلرَّجُلُ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ حَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ عُبَادَةَ ».
(897) 65 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : إِنَّ اَلْجَرِيدَةَ قَدْرُ شِبْرٍ تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ اَلتَّرْقُوَةِ إِلَى مَا بَلَغَتْ مِمَّا يَلِي اَلْجِلْدَ اَلْأَيْمَنَ وَ اَلْأُخْرَى فِي اَلْأَيْسَرِ مِنْ عِنْدِ اَلتَّرْقُوَةِ إِلَى مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ اَلْقَمِيصِ .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى قَمِيصِهِ وَ حِبَرَتِهِ أَوِ اَللِّفَافَةِ اَلَّتِي تَقُومُ مَقَامَهَا أَوِ اَلْجَرِيدَتَيْنِ بِإِصْبَعِهِ فُلاَنٌ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ إِنْ كُتِبَ ذَلِكَ بِتُرْبَةِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ كَثِيرٌ وَ لاَ يَكْتُبُهُ بِسَوَادٍ وَ لاَ صِبْغٍ مِنَ اَلْأَصْبَاغِ .
898-66 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ : حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ شَدَّ لَحْيَيْهِ وَ غَمَّضَهُ وَ غَطَّى عَلَيْهِ اَلْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أَمَرَ بِتَهْيِئَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْرِهِ دَعَا بِكَفَنِهِ فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ اَلْكَفَنِ «إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُعَمِّمُهُ كَمَا يُعَمَّمُ اَلْحَيُّ وَ يُحَنِّكُهُ بِالْعِمَامَةِ وَ يَجْعَلُ لَهَا طَرَفَيْنِ عَلَى صَدْرِهِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ وَ يُوضِحُهُ أَيْضاً.
(899) 67 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ
********
(897) - الكافي ج 1 ص 42.
(899) - الكافي ج 1 ص 40.
ص: 309
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ اَلنَّوَّاءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَغْسِلُ اَلْمَوْتَى قَالَ «أَ وَ تُحْسِنُ » قُلْتُ إِنِّي أَغْسِلُ فَقَالَ «إِذَا غَسَلْتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لاَ تَغْمِزْهُ وَ لاَ تَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِكَافُورٍ وَ إِذَا عَمَّمْتَهُ فَلاَ تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ اَلْأَعْرَابِيِّ » قُلْتُ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «خُذِ اَلْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا وَ اُنْشُرْهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ رُدَّهَا إِلَى خَلْفِهِ وَ اِطْرَحْ طَرَفَيْهَا عَلَى صَدْرِهِ ».
(900) 68 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكَفَّنُ اَلْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ لاَ يُزَرُّ عَلَيْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ وَ عِمَامَةٍ يُعْتَمُّ بِهَا وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ».
ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَلُفُّهُ فِي اَللِّفَافَةِ فَيَطْوِي جَانِبَهَا اَلْأَيْسَرَ عَلَى جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ وَ جَانِبَهَا اَلْأَيْمَنَ عَلَى جَانِبِهَا اَلْأَيْسَرِ وَ يَصْنَعُ بِالْحِبَرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَعْقِدُ طَرَفَيْهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ يَنْبَغِي لِلَّذِي يَلِي أَمْرَ اَلْمَيِّتِ فِي غُسْلِهِ وَ تَكْفِينِهِ أَنْ يَبْتَدِئَ عِنْدَ حُصُولِ حَوَائِجِهِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا بِقَطْعِ أَكْفَانِهِ وَ يَنْثُرُ اَلذَّرِيرَةَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَلُفُّهَا جَمِيعاً وَ يَعْزِلُهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ نَقَلَهُ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَلَبُّثٍ وَ اِشْتِغَالٍ عَنْهُ وَ إِنْ أَخَّرَ نَثْرَ اَلذَّرِيرَةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ غُسْلِهِ فَلْيَصْنَعْ بِهِ مَا وَصَفْنَاهُ وَ إِعْدَادُهَا مَفْرُوغاً مِنْهَا بِجَمِيعِ حَوَائِجِهِ قَبْلَ غُسْلِهِ أَفْضَلُ وَ يُكَفِّنُهُ وَ هُوَ مُوَجَّهٌ كَمَا كَانَ فِي غُسْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ غَاسِلُ اَلْمَيِّتِ مِنْ غُسْلِهِ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ اِغْتَسَلَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَبْوَابِ اَلْأَغْسَالِ وَ شَرَحْنَاهُ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَعَانَهُ بِصَبِّ اَلْمَاءِ عَلَيْهِ قَدْ مَسَّ اَلْمَيِّتَ قَبْلَ غُسْلِهِ فَلْيَغْتَسِلْ أَيْضاً مِنْ ذَلِكَ كَمَا اِغْتَسَلَ اَلْمُتَوَلِّي لِغُسْلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَسَّهُ قَبْلَ غُسْلِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ لاَ وُضُوءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْدَثَ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَتَلْزَمُهُ اَلطَّهَارَةُ لَهُ لاَ مِنْ أَجْلِ صَبِّ اَلْمَاءِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ وَ تَكْفِينِهِ وَ تَحْنِيطِهِ فَلْيَحْمِلْهُ إِلَى قَبْرِهِ عَلَى سَرِيرِهِ وَ لْيُصَلِّ
********
(900) - الكافي ج 1 ص 41.
ص: 310
عَلَيْهِ هُوَ وَ مَنِ اِتَّبَعَهُ مِنْ إِخْوَانِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ وَ سَأُبَيِّنُ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلْأَمْوَاتِ فِي أَبْوَابِ اَلصَّلَوَاتِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى. فَقَدْ مَضَى شَرْحُ هَذَا كُلِّهِ مُسْتَوْفًى وَ سَيَأْتِي شَرْحُ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْأَمْوَاتِ عِنْدَ اِنْتِهَائِنَا إِلَى أَبْوَابِ اَلصَّلَوَاتِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَنْبَغِي لِمَنْ شَيَّعَ جَنَازَةً أَنْ يَمْشِيَ خَلْفَهَا وَ بَيْنَ جَنْبَيْهَا وَ لاَ يَمْشِي أَمَامَهَا فَإِنَّ اَلْجَنَازَةَ مَتْبُوعَةٌ وَ لَيْسَتْ تَابِعَةً وَ مُشَيَّعَةٌ غَيْرُ مُشَيِّعَةٍ .
901-69- أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : «اِتْبَعُوا اَلْجَنَازَةَ وَ لاَ تَتْبَعُكُمْ خَالِفُوا أَهْلَ اَلْكِتَابِ ».
(902) 70 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْمَشْيَ خَلْفَ اَلْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْهَا».
(903) 71 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَشَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَلْفَ جَنَازَةٍ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا لَكَ تَمْشِي خَلْفَهَا فَقَالَ «إِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ رَأَيْتُهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَهَا وَ نَحْنُ تَبَعٌ لَهُمْ »» .
(904) 72 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ أَبِي اَلْوَفَاءِ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ سَدِيرٍ
********
(902) - الكافي ج 1 ص 46 و ليس فيه (و لا بأس ان يمشى بين يديها) الفقيه ج 1 ص 100 بسند آخر.
(903-904) - الكافي ج 1 ص 47.
ص: 311
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْشِيَ مَمْشَى اَلْكِرَامِ اَلْكَاتِبِينَ فَلْيَمْشِ جَنْبَيِ اَلسَّرِيرِ».
(905) 73 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ اَلْجَنَازَةِ أَمْشِي أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلاَ تَمْشِ أَمَامَهُ فَإِنَّ مَلاَئِكَةَ اَلْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَنْوَاعِ اَلْعَذَابِ ».
(906) 74 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاتَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي جَنَازَتِهِ يَمْشِي فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ لاَ تَرْكَبُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ يَمْشُونَ »» .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فُرِغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَلْيُقَرَّبْ سَرِيرُهُ مِنْ قَبْرِهِ وَ يُوضَعُ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ يُصْبَرُ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً ثُمَّ يُقَدَّمُ قَلِيلاً ثُمَّ يُصْبَرُ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً ثُمَّ يُقَدَّمُ إِلَى شَفِيرِ اَلْقَبْرِ فَيُجْعَلُ رَأْسُهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ فِي قَبْرِهِ وَ يَنْزِلُ إِلَى اَلْقَبْرِ وَلِيُّهُ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ اَلْوَلِيُّ بِذَلِكَ وَ لْيَتَحَفَّ عِنْدَ نُزُولِهِ وَ يُحَلِّلُ أَزْرَارَهُ وَ إِنْ نَزَلَ مَعَهُ آخَرُ لِمَعُونَتِهِ جَازَ ذَلِكَ .
907-75- أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : إِذَا أَتَيْتَ بِأَخِيكَ إِلَى اَلْقَبْرِ فَلاَ تَفْدَحْهُ (1) ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنَ اَلْقَبْرِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ حَتَّى يَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ وَ أَلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ تَحْسِرُ عَنْ وَجْهِهِ
********
(1) لا تفدحه: أي لا تطرحه في القبر و تفجأه به و تعجل عليه بذلك، هو من الامر الفادح و هو الذي يثقل و يبهض.
(905-906) - الكافي ج 1 ص 47 بسند آخر في الأول و زيادة في الثاني.
ص: 312
وَ يَكُونُ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ثُمَّ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ ثُمَّ لْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ .
908-76- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ اَلْمَيِّتُ دُونَ اَلْقَبْرِ هُنَيْئَةً ثُمَّ وَارِهِ ».
909-77- وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ اَلْقُرَشِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ صَادِقاً يَصْدُقُ عَلَى اَللَّهِ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جِئْتَ بِالْمَيِّتِ إِلَى قَبْرِهِ فَلاَ تَفْدَحْهُ بِقَبْرِهِ وَ لَكِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ وَ دَعْهُ حَتَّى يَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ وَ لاَ تَفْدَحْهُ بِهِ فَإِذَا أَدْخَلْتَهُ إِلَى قَبْرِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْيَحْسِرْ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْصِقُ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ لْيَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ مِنَ اَلشَّيْطَانِ وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ وَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ ثُمَّ لْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ وَ يُسْمِعُهُ تَلْقِينَهُ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَذْكُرُ لَهُ مَا يَعْلَمُ وَاحِداً وَاحِداً».
910-78 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمِسْمَعِيِّ وَ رَجُلٍ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَدْخُلِ اَلْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ نَعْلٌ وَ لاَ قَلَنْسُوَةٌ وَ لاَ رِدَاءٌ وَ لاَ عِمَامَةٌ » قُلْتُ فَالْخُفُّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِالْخُفِّ فَإِنَّ فِي خَلْعِ اَلْخُفِّ شَنَاعَةً ».
(911) 79 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
********
(911) - الاستبصار ج 1 ص 213 الكافي ج 1 ص 53.
ص: 313
بْنِ يَسَارٍ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْزِلِ اَلْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ اَلْعِمَامَةُ وَ لاَ قَلَنْسُوَةٌ وَ لاَ رِدَاءٌ وَ لاَ حِذَاءٌ وَ حُلَّ أَزْرَارَكَ » فَقَالَ قُلْتُ فَالْخُفُّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ اَلضَّرُورَةِ وَ اَلتَّقِيَّةِ وَ لْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ ».
(912) 80 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَخَلَ اَلْقَبْرَ وَ لَمْ يَحُلَّ أَزْرَارَهُ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ رَفْعُ اَلْحَظْرِ عَمَّنْ لَمْ يَحُلَّ أَزْرَارَهُ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مِنَ اَلْمَسْنُونَاتِ دُونَ اَلْوَاجِبَاتِ .
(913) 81 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ اَلْقَبْرَ فِي نَعْلَيْنِ وَ لاَ خُفَّيْنِ وَ لاَ رِدَاءٍ وَ لاَ قَلَنْسُوَةٍ ».
(914) 82 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ قَالَ «ذَاكَ إِلَى اَلْوَلِيِّ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ شَفْعاً».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَسُلُّ اَلْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فِي قَبْرِهِ لِيَسْبِقَ إِلَيْهِ رَأْسُهُ كَمَا سَبَقَ إِلَى اَلدُّنْيَا فِي خُرُوجِهِ إِلَيْهَا مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَ لْيَقُلْ عِنْدَ مُعَايَنَتِهِ اَلْقَبْرَ
********
(912) - الاستبصار ج 1 ص 213.
(913) - الكافي ج 1 ص 52.
(914) - الكافي ج 1 ص 53.
ص: 314
اَلدُّعَاءَ (1) وَ يَقُولُ إِذَا تَنَاوَلَهُ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ تَمَامَ اَلدُّعَاءِ (2) ثُمَّ يَضَعُهُ عَلَى جَانِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ يُوَجِّهُهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ يَحُلُّ عَقْدَ كَفَنِهِ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى يَبْدُوَ وَجْهُهُ وَ يَضَعَ خَدَّهُ عَلَى اَلتُّرَابِ وَ يَحُلُّ أَيْضاً عَقْدَ كَفَنِهِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَضَعُ اَللَّبِنَ عَلَيْهِ وَ يَقُولُ وَ هُوَ يَضَعُهُ اَلدُّعَاءَ . (3) .
(915) 83 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ اَلْقَبْرَ فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي اَلْقَبْرِ فَاقْرَأْ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ قُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ اِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ عِنْدِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ وَ اِرْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُ مَا اِسْتَطَعْتَ » قَالَ «وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا دَخَلَ اَلْقَبْرَ قَالَ «اَللَّهُمَّ جَافِ اَلْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ صَاعِدْ عَمَلَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً»».
(916) 84 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ يُلْزَقُ اَلْقَبْرُ بِالْأَرْضِ إِلاَّ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ يُرَبَّعُ قَبْرُهُ ».
********
(1) الدعاء هو (اللّهمّ اجعلها روضة من رياض الجنة و لا تجعلها حفرة من حفر النيران).
(2) تمام الدعاء هو (و على ملة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اللّهمّ ايمانا بك و تصديقا بكتابك هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله اللّهمّ زدنا ايمانا و تسليما).
(3) الدعاء هو (اللّهمّ صل وحدته و آنس وحشته و ارحم غربته و اسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك و احشره مع من كان يتولاه).
(915-916) - الكافي ج 1 ص 53 و في الثاني (و يرفع قبره).
ص: 315
(917) 85 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ اَلْقَبْرَ فَلاَ يَخْرُجْ مِنْهُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ اَلرِّجْلَيْنِ ».
(918) 86 - وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ لِكُلِّ بَيْتٍ بَاباً وَ إِنَّ بَابَ اَلْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ اَلرِّجْلَيْنِ ».
919-87- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِكُلِّ شَيْ ءٍ بَابٌ وَ بَابُ اَلْقَبْرِ مِمَّا يَلِي اَلرِّجْلَيْنِ إِذَا وَضَعْتَ اَلْجَنَازَةَ فَضَعْهَا مِمَّا يَلِي اَلرِّجْلَيْنِ يُخْرَجُ اَلْمَيِّتُ مِمَّا يَلِي اَلرِّجْلَيْنِ وَ يُدْعَا لَهُ حَتَّى يُوضَعَ فِي حُفْرَتِهِ وَ يُسَوَّى عَلَيْهِ اَلتُّرَابُ ».
(920) 88 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَيْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اَللَّهُمَّ اِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ اَللَّهُمَّ إِنَّا لاَ نَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَيْهِ اَللَّبِنَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً تُغْنِيهِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ قَبْرِهِ فَقُلْ «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » ... «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * اَللَّهُمَّ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ اُخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي اَلْغَابِرِينَ وَ عِنْدَكَ
********
(917-918) - الكافي ج 1 ص 53.
(920) - الكافي ج 1 ص 54.
ص: 316
نَحْتَسِبُهُ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ ».
(921) 89 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُشَقُّ اَلْكَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ اَلْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ ».
(922) 90 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سُلَّهُ سَلاًّ رَفِيقاً فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ لِيَذْكُرَ اِسْمَ اَللَّهِ وَ يُصَلِّيَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَتَعَوَّذَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ «قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ» وَ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْصِقَهُ بِالْأَرْضِ فَعَلَ وَ لْيَتَشَهَّدْ وَ يَذْكُرُ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقِّنَهُ اَلشَّهَادَتَيْنِ وَ أَسْمَاءَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ وَضْعِهِ فِي اَلْقَبْرِ قَبْلَ تَشْرِيجِ اَللَّبِنِ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ . وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ اَلتَّلْقِينِ (1).
(923) 91 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَحْفُوظٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :
********
(1) التلقين المشار إليه هو (يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا إله إلاّ اللّه و ان محمّدا عبده و رسوله و ان عليا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و يذكر الأئمّة عليهم السلام إلى آخرهم - أئمتك أئمة هدى ابرار).
(921) - الكافي ج 1 ص 54.
(922) - الكافي ج 1 ص 53.
(923) - الكافي ج 1 ص 54.
ص: 317
«إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْفِنَ اَلْمَيِّتَ فَلْيَكُنْ أَعْقَلُ مَنْ يَنْزِلُ فِي قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْيَكْشِفْ عَنْ خَدِّهِ اَلْأَيْمَنِ حَتَّى يُفْضِيَ بِهِ إِلَى اَلْأَرْضِ وَ يُدْنِي فَمَهُ إِلَى سَمْعِهِ وَ يَقُولُ - اِسْمَعْ وَ اِفْهَمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينُكَ وَ فُلاَنٌ إِمَامُكَ اِسْمَعْ وَ اِفْهَمْ وَ أَعِدْهَا عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ هَذَا اَلتَّلْقِينُ » .
(924) 92 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَلَلْتَ اَلْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ لاَ إِلَى عَذَابِكَ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي اَللَّحْدِ فَضَعْ فَمَكَ عَلَى أُذُنِهِ وَ قُلِ اَللَّهُ رَبُّكَ وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينُكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ اَلْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَ عَلِيٌّ إِمَامُكَ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فَرَغَ مِنْ وَضْعِ اَللَّبِنِ عَلَيْهِ أَهَالَ اَلتُّرَابَ عَلَى اَللَّبِنِ وَ يَحْثُو مَنْ شَيَّعَ جَنَازَتَهُ عَلَيْهِ اَلتُّرَابَ بِظُهُورِ أَصَابِعِ أَكُفِّهِمْ وَ يَقُولُونَ وَ هُمْ يَحْثُونَ اَلتُّرَابَ عَلَيْهِ «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » تَمَامَ اَلدُّعَاءِ وَ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْثُوَ عَلَى اِبْنِهِ اَلتُّرَابَ وَ كَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلاِبْنِ أَنْ يَحْثُوَ عَلَى أَبِيهِ اَلتُّرَابَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُقْسِي اَلْقَلْبَ مِنْ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ .
925-93 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْأَصْبَغِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ فِي جِنَازَةٍ فَحَثَا اَلتُّرَابَ عَلَى اَلْقَبْرِ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ .
********
(924) - الكافي ج 1 ص 53.
ص: 318
(926) 94 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَثَوْتَ اَلتُّرَابَ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقُلْ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِنَبِيِّكَ هَذَا مَا وَعَدَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ «وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «مَنْ حَثَا عَلَى مَيِّتٍ وَ قَالَ هَذَا اَلْقَوْلَ أَعْطَاهُ اَللَّهُ بِكُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً »»».
(927) 95 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهُ قَامَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى قَبْرِهِ فَحَثَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ثَلاَثاً بِكَفَّيْهِ ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ عَلَى اَلْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ «اَللَّهُمَّ جَافِ اَلْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ أَصْعِدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً وَ أَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تُغْنِيهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ » ثُمَّ مَضَى .
(928) 96 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : مَاتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَلَدٌ فَحَضَرَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أَبُوهُ يَطْرَحُ عَلَيْهِ اَلتُّرَابَ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِكَفَّيْهِ وَ قَالَ «لاَ تَطْرَحْ عَلَيْهِ اَلتُّرَابَ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ فَلاَ يَطْرَحْ عَلَيْهِ اَلتُّرَابَ » فَقُلْنَا يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا وَحْدَهُ فَقَالَ «أَنْهَاكُمْ أَنْ تَطْرَحُوا اَلتُّرَابَ عَلَى ذَوِي اَلْأَرْحَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ اَلْقَسْوَةَ فِي اَلْقَلْبِ وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ » .
********
(926-927) - الكافي ج 1 ص 54.
(928) - الكافي ج 1 ص 55.
ص: 319
929-97- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَالِدُ لاَ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ وَ اَلْوَلَدُ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ ».
(930) 98 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَنْبَرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَدْفِنُ اِبْنَهُ فَقَالَ «لاَ يَدْفِنُهُ فِي اَلتُّرَابِ » قَالَ قُلْتُ فَالاِبْنُ يَدْفِنُ أَبَاهُ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يَرْفَعُ عَنِ اَلْأَرْضِ مِقْدَارَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ لاَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ فَيَبْدَأُ بِالصَّبِّ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ ثُمَّ يَدُورُ بِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَوْضِعِ اَلرَّأْسِ فَإِنْ بَقِيَ مِنَ اَلْمَاءِ شَيْ ءٌ صَبَّ عَلَى وَسَطِ اَلْقَبْرِ .
931-99- عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي رَشِّ اَلْمَاءِ عَلَى اَلْقَبْرِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ وَ يَبْدَأَ مِنْ عِنْدِ اَلرَّأْسِ إِلَى عِنْدِ اَلرِّجْلِ ثُمَّ يَدُورَ عَلَى اَلْقَبْرِ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ ثُمَّ يَرُشَّ عَلَى وَسَطِ اَلْقَبْرِ فَكَذَلِكَ اَلسُّنَّةُ فِيهِ ».
(932) 100 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ وَ يُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ اَلْأَرْضِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ وَ يُنْضَحَ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ وَ يُخَلَّى عَنْهُ ».
(933) 101 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ
********
(930) - الكافي ج 1 ص 53.
(932-933) - الكافي ج 1 ص 55.
ص: 320
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ لِي أَبِي ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرَضِهِ «يَا بُنَيَّ أَدْخِلْ أُنَاساً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ حَتَّى أُشْهِدَهُمْ »» قَالَ «فَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَقَالَ «يَا جَعْفَرُ إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي وَ اِرْفَعْ قَبْرِي أَرْبَعَ أَصَابِعَ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ » فَلَمَّا خَرَجُوا قُلْتُ يَا أَبَتِ لَوْ أَمَرْتَنِي بِهَذَا صَنَعْتُهُ وَ لِمَ تُرِيدُ أَنْ أُدْخِلَ عَلَيْكَ قَوْماً تُشْهِدُهُمْ قَالَ «يَا بُنَيَّ أَرَدْتُ أَنْ لاَ تُنَازَعَ »».
934-102 - وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَمَرَنِي أَبِي أَنْ أَجْعَلَ اِرْتِفَاعَ قَبْرِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ ذَكَرَ «أَنَّ اَلرَّشَّ بِالْمَاءِ حَسَنٌ » وَ قَالَ «تَوَضَّأْ إِذَا أَدْخَلْتَ اَلْمَيِّتَ اَلْقَبْرَ»».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا اِنْصَرَفَ اَلنَّاسُ عَنْهُ تَأَخَّرَ عِنْدَ اَلْقَبْرِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ إِلَى آخِرِ اَلتَّلْقِينِ . (1) .
(935) 103 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلدَّلاَّلُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا عَلَى أَهْلِ اَلْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يَدْرَءُوا عَنْ مَيِّتِهِمْ لِقَاءَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ» قَالَ قُلْتُ كَيْفَ
********
(1) التلقين المشار إليه هو (اللّه ربك و محمّد نبيك و علي امامك و الحسن و الحسين - و فلان الى آخرهم - أئمتك ائمة الهدى الابرار).
(2) نسخة في المطبوعة (الزراري).
(935) - الكافي ج 1 ص 55 الفقيه ج 1 ص 109.
ص: 321
نَصْنَعُ قَالَ «إِذَا أُفْرِدَ اَلْمَيِّتُ فَلْيَتَخَلَّفْ عِنْدَهُ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ فَيَضَعُ فَمَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ - يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ أَوْ يَا فُلاَنَةُ بِنْتَ فُلاَنٍ هَلْ أَنْتَ عَلَى اَلْعَهْدِ اَلَّذِي فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيِّدُ اَلنَّبِيِّينَ وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ اَلْوَصِيِّينَ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلْمَوْتَ حَقٌّ وَ اَلْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى «يَبْعَثُ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ» » قَالَ «فَيَقُولُ مُنْكَرٌ لِنَكِيرٍ اِنْصَرِفْ بِنَا عَنْ هَذَا فَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ ». (936) 104 - وَ أَخْبَرَنَا بِهَذَا اَلْحَدِيثِ اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلدَّلاَّلُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : مِثْلَ ذَلِكَ .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَى اَلْمَاءُ بِالنَّارِ لِغُسْلِ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ اَلشِّتَاءُ شَدِيدَ اَلْبَرْدِ فَلْيُسَخَّنْ لَهُ قَلِيلاً لِيَتَمَكَّنَ غَاسِلُهُ مِنْ غُسْلِهِ .
(937) 105 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ اَلْمَاءُ لاَ يُعَجَّلُ لَهُ اَلنَّارُ وَ لاَ يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ ».
(938) 106 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُسَخَّنُ اَلْمَاءُ لِلْمَيِّتِ ».
939-107- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ
********
(936) - الكافي ج 1 ص 55 الفقيه ج 1 ص 109.
(937) - الكافي ج 1 ص 41.
(938) - الفقيه ج 1 ص 86.
ص: 322
عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «لاَ يُقَرَّبُ اَلْمَيِّتُ مَاءً حَمِيماً».
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَصَّ شَيْ ءٌ مِنْ شَعْرِهِ وَ لاَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ جُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(940) 108 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُمَسُّ مِنَ اَلْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لاَ ظُفُرٌ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ ».
(941) 109 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ أَنْ يُقَصَّ لِلْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ يُقَصَّ لَهُ شَعْرٌ أَوْ يُحْلَقَ لَهُ عَانَةٌ أَوْ يُغْمَزَ لَهُ مَفْصِلٌ ».
(942) 110 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلشَّعْرُ فَيُحْلَقُ عَنْهُ أَوْ يُقَلَّمُ قَالَ «لاَ يُمَسُّ مِنْهُ شَيْ ءٌ اِغْسِلْهُ وَ اِدْفِنْهُ ».
(943) 111 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُتَوَفَّى أَ تُقَلَّمُ أَظَافِيرُهُ أَوْ يُنْتَفُ إِبْطَاهُ أَوْ يُحْلَقُ عَانَتُهُ إِنْ طَالَ بِهِ مَرَضٌ قَالَ «لاَ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلْمَرْأَةِ كَغُسْلِ اَلرَّجُلِ وَ أَكْفَانُهَا مِثْلُ
********
(940-941-942) - الكافي ج 1 ص 43.
(943) - الفقيه ج 1 ص 92.
ص: 323
أَكْفَانِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُزَادَ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْكَفَنِ ثَوْبَيْنِ وَ هُمَا لِفَافَتَانِ أَوْ لِفَافَةٌ وَ نَمَطٌ. أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ غُسْلِ اَلرَّجُلِ
اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِ اَلْحَدِيثِ «وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اَلْمَرْأَةِ ».
(944) 112 - فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى اِسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ ثَوْبَيْنِ فِي كَفَنِ اَلْمَرْأَةِ مَا - أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ تُكَفَّنُ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَ «كَمَا يُكَفَّنُ اَلرَّجُلُ غَيْرَ أَنَّهَا تَشُدُّ عَلَى ثَدْيِهَا خِرْقَةً تَضُمُّ اَلثَّدْيَيْنِ إِلَى اَلصَّدْرِ وَ تَشُدُّ إِلَى ظَهْرِهَا وَ تَضَعُ لَهَا اَلْقُطْنَ أَكْثَرَ مِمَّا تَضَعُ لِلرِّجَالِ وَ يُحْشَى اَلْقُبُلُ وَ اَلدُّبُرُ بِالْقُطْنِ وَ اَلْحَنُوطِ ثُمَّ تَشُدُّ عَلَيْهَا اَلْخِرْقَةَ شَدّاً شَدِيداً».
(945) 113 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكَفَّنُ اَلرَّجُلُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ دِرْعٍ وَ مِنْطَقَةٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَيْنِ ».
(946) 114 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ تُكَفَّنُ اَلْمَرْأَةُ قَالَ «تُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا اَلْخِمَارُ».
(947) 115 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ كَثُرَ
********
(944-945-946) - الكافي ج 1 ص 41.
(947) - الفقيه ج 93.
ص: 324
دَمُهَا أُدْخِلَتْ إِلَى اَلسُّرَّةِ فِي اَلْأَدِيمِ (1) أَوْ مِثْلِ اَلْأَدِيمِ نَظِيفٍ ثُمَّ تُكَفَّنُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ يُحْشَى اَلْقُبُلُ وَ اَلدُّبُرُ بِالْقُطْنِ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أُرِيدَ إِدْخَالُ اَلْمَرْأَةِ اَلْقَبْرَ جُعِلَ سَرِيرُهَا أَمَامَهُ فِي اَلْقِبْلَةِ وَ رُفِعَ عَنْهَا اَلنَّعْشُ وَ أُخِذَتْ مِنَ اَلسَّرِيرِ بِالْعَرْضِ وَ يُنْزِلُهَا اَلْقَبْرَ اِثْنَانِ يَجْعَلُ أَحَدُهُمَا يَدَيْهِ تَحْتَ كَتِفَيْهَا وَ اَلْآخَرُ يَدَيْهِ تَحْتَ حَقْوَيْهَا وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلَّذِي يَتَنَاوَلُهَا مِنْ قِبَلِ وَرِكَيْهَا زَوْجَهَا أَوْ بَعْضَ ذَوِي أَرْحَامِهَا كَأَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوِ اِبْنِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَ لاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا ذَلِكَ اَلْأَجْنَبِيُّ إِلاَّ عِنْدَ فَقْدِ ذَوِي أَرْحَامِهَا وَ إِنْ أَنْزَلَهَا قَبْرَهَا نِسْوَةٌ يَعْرِفْنَ كَانَ أَفْضَلَ .
، 1، 6 -(948) 116 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ : «مَضَتِ اَلسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ يَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلاَّ مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا»».
(949) 117 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا».
950-118- وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ هَارُونَ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أُدْخِلَ اَلْمَيِّتُ اَلْقَبْرَ إِنْ كَانَ رَجُلاً يُسَلُّ سَلاًّ وَ اَلْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ عَرْضاً فَإِنَّهُ أَسْتَرُ».
********
(1) في نسخ الفقيه و الوافي (الادم) و هو جمع أديم و المراد به الجلد.
(948-949) - الكافي ج 1 ص 53.
ص: 325
951-119- عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسَلُّ اَلرَّجُلُ سَلاًّ وَ يُسْتَقْبَلُ اَلْمَرْأَةُ اِسْتِقْبَالاً وَ يَكُونُ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِهَا».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ اَلطِّفْلِ كَغُسْلِ اَلْبَالِغِ . إِذَا كَانَ مَيِّتاً مِثْلَ سَائِرِ اَلْأَمْوَاتِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَهَا فِي وُجُوبِ اَلْغُسْلِ لَهُ لِدُخُولِهِ تَحْتَ اَلْأَمْرِ قَالَ وَ اَلْجَرِيدَةُ تُجْعَلُ مَعَ جَمِيعِ اَلْأَمْوَاتِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ وَ إِنَاثِهِمْ وَ ذُكْرَانِهِمْ سُنَّةً وَ فَضِيلَةً . فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ وَ أَنَّهُ إِذَا أُمِرُوا بِوَضْعِ اَلْجَرِيدَةِ مَعَ اَلْمَيِّتِ فَلاَ تَخْتَصُّ كَبِيراً دُونَ صَغِيرٍ وَ لاَ ذَكَراً دُونَ أُنْثَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْأَصْلُ فِي وَضْعِ اَلْجَرِيدَةِ مَعَ اَلْمَيِّتِ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ . إِلَى آخِرِ اَلْحَدِيثِ .
952-120 - سَمِعْتُ ذَلِكَ مُرْسَلاً مِنَ اَلشُّيُوخِ وَ مُذَاكَرَةً وَ لَمْ يَحْضُرْنِي اَلْآنَ إِسْنَادُهُ وَ جُمْلَتُهُ مَا ذَكَرَهُ : «مِنْ أَنَّ 18 آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا أَهْبَطَهُ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْ جَنَّةِ اَلْمَأْوَى إِلَى اَلْأَرْضِ اِسْتَوْحَشَ فَسَأَلَ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُؤْنِسَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَشْجَارِ اَلْجَنَّةِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ اَلنَّخْلَةَ فَكَانَ يَأْنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ قَالَ لِوُلْدِهِ إِنِّي كُنْتُ آنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِي وَ أَرْجُو اَلْأُنْسَ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِي فَإِذَا مِتُّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيداً وَ شُقُّوهُ بِنِصْفَيْنِ وَ ضَعُوهُمَا مَعِي فِي أَكْفَانِي فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِكَ وَ فَعَلَتْهُ اَلْأَنْبِيَاءُ بَعْدَهُ ثُمَّ اِنْدَرَسَ ذَلِكَ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ فَأَحْيَاهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فَعَلَهُ فَصَارَتْ سُنَّةً مُتَّبَعَةً ».
953-121- وَ رُوِيَ : «أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ اَلنَّخْلَةَ مِنْ فَضْلَةِ اَلطِّينَةِ اَلَّتِي
ص: 326
خَلَقَ اَللَّهُ مِنْهَا 18 آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ تُسَمَّى اَلنَّخْلَةُ عَمَّةَ اَلْإِنْسَانِ ».
وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ جِهَةِ اَلْعَامَّةِ فِي فَضْلِ اَلتَّخْضِيرِ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى
وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْجَرِيدَةَ تَنْفَعُ اَلْمُحْسِنَ وَ اَلْمُسِيءَ ».. .
(954) 122 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُوضَعُ لِلْمَيِّتِ جَرِيدَةٌ وَاحِدَةٌ فِي اَلْيَمِينِ وَ اَلْأُخْرَى فِي اَلْيَسَارِ» قَالَ وَ قَالَ «اَلْجَرِيدَةُ تَنْفَعُ اَلْمُؤْمِنَ وَ اَلْكَافِرَ».
(955) 123 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ وَ فُضَيْلٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَيِّ شَيْ ءٍ يَكُونُ مَعَ اَلْمَيِّتِ اَلْجَرِيدَةُ قَالَ «إِنَّهُ يَتَجَافَى عَنْهُ اَلْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ وَضْعِ اَلْجَرِيدَةِ مَعَ مَيِّتِهِ فِي أَكْفَانِهِ تَقِيَّةً مِنْ أَهْلِ اَلْخِلاَفِ وَ شَنَاعَتِهِمْ بِالْأَبَاطِيلِ عَلَيْهَا فَلْيَدْفِنْهَا مَعَهُ فِي قَبْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ خَافَ مِنْهُ بِسَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا شَيْ ءٌ وَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقْبَلُ عُذْرَهُ مَعَ اَلاِضْطِرَارِ .
(956) 124 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ
********
(954) - الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 89 ذيل حديث.
(955) - الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 88.
(956) - الكافي ج 1 ص 42.
ص: 327
جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا حَضَرَنِي مَنْ أَخَافُهُ فَلاَ يُمْكِنُ وَضْعُ اَلْجَرِيدَةِ عَلَى مَا رُوِّينَاهُ فَقَالَ «أَدْخِلْهَا حَيْثُ مَا أَمْكَنَ ».
957-125 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلاً: وَ زَادَ فِيهِ قَالَ «فَإِنْ وُضِعَتْ فِي اَلْقَبْرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ».
(958) 126 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَرِيدَةِ تُوضَعُ فِي اَلْقَبْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَسْقَطَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ كَانَ اَلسِّقْطُ تَامّاً لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لُفَّ فِي خِرْقَةٍ وَ دُفِنَ بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْسِيلٍ .
959-127- عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَقَطَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وُلِدَ وَ هُوَ اِبْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ».
(960) 128 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ : «إِذَا تَمَّ لِلسِّقْطِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ » وَ قَالَ «إِذَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وُلِدَ وَ هُوَ اِبْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ».
فَتَخْصِيصُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ غُسْلَ اَلسِّقْطِ إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ غُسْلُهُ وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى.
********
(1) نسخة بهامش المطبوعة (محمّد بن أحمد).
(958) - الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 88.
ص: 328
-(961) 129 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلسِّقْطِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «اَلسِّقْطُ يُدْفَنُ بِدَمِهِ فِي مَوْضِعِهِ ».
(962) 130 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّقْطِ إِذَا اِسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ اَللَّحْدُ وَ اَلْكَفْنُ قَالَ «نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا اِسْتَوَى».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ غُطِّيَ وَجْهُهُ بِالْكَفَنِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُقَرَّبُ اَلْكَافُورَ وَ لاَ غَيْرَهُ مِنَ اَلطِّيبِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ تَحْنِيطٌ .
963-131 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «إِنَّ عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ اَلْحُسَيْنِ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ صَنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً» قَالَ «وَ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .
(964) 132 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَمُوتُ فَقَالَ «يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُمَسُّ اَلطِّيبَ ».
********
(961-962) - الكافي ج 1 ص 57 و في الثاني بادنى تفاوت.
(964) - الكافي ج 1 ص 266.
ص: 329
965-133 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنِ اَلْمُحْرِمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ إِذَا مَاتَ قَالاَ «يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْحَلاَلِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُقَرَّبُ طِيباً».
966-134 - عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَرَجَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَبْدُ اَللَّهِ وَ عُبَيْدُ اَللَّهِ اِبْنَا اَلْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ مَعَهُمُ اِبْنٌ لِلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ فَمَاتَ بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَغَسَّلُوهُ وَ كَفَّنُوهُ وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ دَفَنُوهُ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بَيْنَ يَدَيْ إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا مَاتَ مِنْ وَقْتِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ دُفِنَ بِثِيَابِهِ اَلَّتِي قُتِلَ فِيهَا وَ يُنْزَعُ عَنْهُ مِنْ جُمْلَتِهَا اَلسَّرَاوِيلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَلاَ يُنْزَعُ عَنْهُ وَ يُدْفَنُ مَعَهُ وَ كَذَلِكَ يُنْزَعُ عَنْهُ اَلْفَرْوُ وَ اَلْقَلَنْسُوَةُ فَإِنْ أَصَابَهُمَا دَمٌ دُفِنَتَا مَعَهُ وَ يُنْزَعُ عَنْهُ اَلْخُفُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِي اَلْحَالِ وَ بَقِيَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ كُلُّ قَتِيلٍ سِوَى مَنْ ذَكَرْنَاهُ ظَالِماً كَانَ أَوْ مَظْلُوماً فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ ثُمَّ يُدْفَنُ .
(967) 135 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : اِغْسِلْ كُلَّ اَلْمَوْتَى اَلْغَرِيقَ وَ أَكِيلَ اَلسَّبُعِ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ إِلاَّ مَا قُتِلَ مَا بَيْنَ اَلصَّفَّيْنِ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِلَ وَ إِلاَّ فَلاَ.
********
(960) - الكافي ج 1 ص 266 بتفاوت فيه.
(967) - الاستبصار ج 1 ص 213 الكافي ج 1 ص 58.
ص: 330
(968) 136 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَغْسِلْ - عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لاَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ اَلْمِرْقَالَ وَ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي لِأَنَّ اَلصَّلاَةَ لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(969) 137 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ قَالَ «يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ جُرِّدَ» .
(970) 138 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ اَلشَّهِيدَ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ قَالَ «نَعَمْ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَ لاَ يُحَنَّطُ وَ لاَ يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ» ثُمَّ قَالَ «دَفَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ اَلَّتِي أُصِيبَ فِيهَا وَ زَادَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بُرْداً فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَيْهِ فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلاَةً وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً » .
(971) 139 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ
********
(968) - الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96 مرسلا.
(969) - الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97.
(970) - الاستبصار ج 1 ص 214 و اخرج صدر الحديث الكافي ج 1 ص 58.
(971) - الاستبصار ج 1 ص 214 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 97.
ص: 331
عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ دُفِنَ فِي أَثْوَابِهِ ».
(972) 140 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُنْزَعُ عَنِ اَلشَّهِيدِ اَلْفَرْوُ وَ اَلْخُفُّ وَ اَلْقَلَنْسُوَةُ وَ اَلْعِمَامَةُ وَ اَلْمِنْطَقَةُ وَ اَلسَّرَاوِيلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ وَ لاَ يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مَعْقُودٌ إِلاَّ حُلَّ ».
(973) 141 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَ لاَ يُغَسَّلُ إِلاَّ أَنْ يُدْرِكَهُ اَلْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ ».
(974) 142 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا مَاتَ اَلشَّهِيدُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ اَلْغَدِ فَوَارُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَ إِنْ بَقِيَ أَيَّاماً حَتَّى تَتَغَيَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ ».
فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ اَلْقَتِيلَ إِذَا لَمْ يَمُتْ فِي اَلْمَعْرَكَةِ وَجَبَ غُسْلُهُ تَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَجْدُورُ وَ اَلْمُحْتَرِقُ وَ أَمْثَالُهُمَا مِمَّنْ تُحْدِثُ اَلْآفَاتُ تَحْلِيلَ جُلُودِهِمْ وَ أَعْضَائِهِمْ وَ لُحُومِهِمْ إِذَا كَانَ اَلْمَسُّ لَهُمْ بِالْيَدِ فِي تَغْسِيلِهِمْ يُزِيلُ شَيْئاً مِنْ
********
(972-973) - الكافي ج 1 ص 8؟؟؟ و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 97.
(974) - الاستبصار ج 1 ص 215.
ص: 332
لَحْمِهِمْ أَوْ شَعْرِهِمْ لَمْ يُمَسَّ بِالْيَدِ وَ صُبَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ صَبّاً فَإِنْ خِيفَ أَنْ يُلْقِيَ اَلْمَاءُ عَنْهُمْ شَيْئاً مِنْ جُلُودِهِمْ أَوْ شُعُورِهِمْ لَمْ يُقَرَّبُوا اَلْمَاءَ وَ يُمِّمُوا بِالتُّرَابِ كَمَا يُؤَمَّمُ اَلْحَيُّ اَلْعَاجِزُ بِالزَّمَانَةِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى اَلتَّيَمُّمِ مِنْ جَنَابَتِهِ فَيُمْسَحُ وَجْهُهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهِ وَ يُمْسَحُ ظَاهِرُ كَفَّيْهِ .
975-143- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَجْدُورُ وَ اَلْكَسِيرُ وَ اَلَّذِي بِهِ اَلْقُرُوحُ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ صَبّاً».
(976) 144 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَأَمَرَهُمْ «أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ».
977-145 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(1) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلرَّقِّيِّ (2) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ اَلْمَوْصِلِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلسَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ اِنْسَلَخَ فَقَالَ «يَمِّمُوهُ »».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ لِلْمَيِّتِ يُطَهَّرُ بِهِ لِعَدَمِ اَلْمَاءِ
********
(1) نسخة في الجميع (نصر).
(2) نسخة في الجميع (البرقي).
(976) - الكافي ج 1 ص 58.
ص: 333
أَوْ عَدَمِ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَيْهِ أَوْ لِنَجَاسَةِ اَلْمَاءِ أَوْ كَوْنِهِ مُضَافاً مِمَّا لاَ يُتَطَهَّرُ بِهِ يُمِّمَ بِالتُّرَابِ وَ دُفِنَ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَنَعَ مِنْ غُسْلِهِ بِالْمَاءِ ضَرُورَةٌ تُلْجِئُ إِلَيْهِ لَمْ يُغَسَّلْ بِهِ وَ يُمِّمَ بِالتُّرَابِ . فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ اَلْأَغْسَالِ وَ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ فُقِدَ اَلْمَاءُ أَوْ لَمْ يُتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّ اَلْفَرْضَ حِينَئِذٍ اَلتَّيَمُّمُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلْمَقْتُولُ قَوَداً يُؤْمَرُ بِالاِغْتِسَالِ قَبْلَ قَتْلِهِ فَيَغْتَسِلُ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ يَتَحَنَّطُ بِالْكَافُورِ فَيَضَعُهُ فِي مَسَاجِدِهِ وَ يَتَكَفَّنُ ثُمَّ يُقَامُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْحَدُّ يُضْرَبُ عُنُقُهُ وَ يُدْفَنُ .
(978) 146 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْجُومُ وَ اَلْمَرْجُومَةُ يَغْتَسِلاَنِ وَ يَتَحَنَّطَانِ وَ يَلْبَسَانِ اَلْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَ اَلْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يَغْتَسِلُ وَ يَتَحَنَّطُ وَ يَلْبَسُ اَلْكَفَنَ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ».
(979) 147 وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ دُفِنَتْ فِي مَقَابِرِ اَلْمُسْلِمِينَ لِحُرْمَةِ وَلَدِهَا مِنَ اَلْمُسْلِمِ وَ يُجْعَلُ ظَهْرُهَا إِلَى اَلْقِبْلَةِ فِي اَلْقَبْرِ لِيَكُونَ وَجْهُ اَلْوَلَدِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ إِذِ اَلْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مُتَوَجِّهٌ إِلَى ظَهْرِهَا .
980-148 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ اَلْيَهُودِيَّةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ
********
(978-979) - الكافي ج 1 ص 59 الفقيه ج 1 ص 96 بتفاوت في الأول.
ص: 334
فَيُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ ثُمَّ يَدْعُوهَا إِلَى أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَى عَلَيْهِ فَدَنَا وِلاَدَتُهَا فَمَاتَتْ وَ هِيَ تُطْلَقُ وَ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ اَلْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا وَ يُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَكَتَبَ «يُدْفَنُ مَعَهَا».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يَجُوزُ تَرْكُ اَلْمَصْلُوبِ عَلَى ظَاهِرِ اَلْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ يُنْزَلُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ خَشَبَتِهِ فَتُوَارَى حِينَئِذٍ جُثَّتُهُ فِي اَلتُّرَابِ .
********
(981) - الكافي ج 1 ص 59.
(982) - الكافي ج 1 ص 44 ذيل حديث طويل الفقيه ج 1 ص 95.
ص: 335
بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلنَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ اَلْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ «لاَ يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ لاَ يَدْفِنُهُ وَ لاَ يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ ». قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ مَنِ اِفْتَرَسَهُ اَلسَّبُعُ فَوُجِدَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فِيهِ عَظْمٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ عَظْمٌ دُفِنَ بِغَيْرِ غُسْلٍ كَمَا وُجِدَ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَوْجُودُ مِنْ أَكِيلِ اَلسَّبُعِ صَدْرَهُ أَوْ شَيْئاً فِيهِ صَدْرُهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ . فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(983) 151 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُهُ اَلسَّبُعُ وَ اَلطَّيْرُ وَ يَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ فَإِذَا كَانَ اَلْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى اَلنِّصْفِ اَلَّذِي فِيهِ اَلْقَلْبُ ».
(984) 152 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلاَّ لَحْمٌ بِلاَ عَظْمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلاَ لَحْمٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ ».
********
(983) - الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 بدون الذيل.
(984) - الكافي ج 1 ص 58.
ص: 336
(985) 153 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُسِّطَ اَلرَّجُلُ بِنِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى اَلَّذِي فِيهِ اَلْقَلْبُ ».
(986) 154 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجَمَعَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ ».
(987) 155 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ قَتِيلاً فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ تَامٌّ صُلِّيَ عَلَى ذَلِكَ اَلْعُضْوِ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُنْتَظَرُ بِصَاحِبِ اَلذَّرَبِ (1) وَ اَلْغَرِيقِ وَ مَنْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ أَوِ اِنْهَدَمَ عَلَيْهِ بَيْتٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ جِدَارٌ فَلاَ يُعَجَّلُ بِغُسْلِهِ وَ دَفْنِهِ فَرُبَّمَا لَحِقَتْهُ اَلسَّكْتَةُ بِذَلِكَ أَوْ ضَعُفَ حَتَّى يُظَنَّ بِهِ اَلْمَوْتُ فَإِذَا تَحَقَّقَ مَوْتُهُ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ لاَ يُنْتَظَرُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ لاَ شُبْهَةَ فِي مَوْتِهِ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ . يَدُلُّ عَلَيْهِ .
(988) 156 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ اِبْنِ
********
(1) الذرب بالفتح و التحريك داء يعرض للمعدة فلا يهضم الطعام و يفسد فيها فلا نمسكه، و بالكسر داء يكون في الكبد.
(985) - الكافي ج 1 ص 58 الصدوق في الفقيه ج 1 ص 104 بزيادة فيه.
(986-987) - الفقيه ج 1 ص 104 و اخرج الثاني في الكليني في الكافي ج 1 ص 58.
(988) - الكافي ج 1 ص 57.
ص: 337
أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «خَمْسَةٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرُوا اَلْغَرِيقُ وَ اَلْمَصْعُوقُ وَ اَلْمَبْطُونُ وَ اَلْمَهْدُومُ وَ اَلْمُدَخَّنُ ».
(989) 157 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «اَلْغَرِيقُ يُغَسَّلُ ».
(990) 158 - عَنْهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغَرِيقِ أَ يُغَسَّلُ قَالَ «نَعَمْ يُغَسَّلُ وَ يُسْتَبْرَأُ» قُلْتُ وَ كَيْفَ يُسْتَبْرَأُ قَالَ «يُتْرَكُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلُ فَيُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ وَ كَذَلِكَ صَاحِبُ اَلصَّاعِقَةِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا ظُنَّ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ لَمْ يَمُتْ ».
(991) 159 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : أَصَابَ بِمَكَّةَ سَنَةً مِنَ اَلسِّنِينَ صَوَاعِقُ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ خَلْقٌ كَثِيرٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ مُبْتَدِئاً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ «يَنْبَغِي لِلْغَرِيقِ وَ اَلْمَصْعُوقِ أَنْ يُتَرَبَّصَ بِهِ ثَلاَثاً لاَ يُدْفَنُ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْهُ رِيحٌ يَدُلُّ عَلَى مَوْتِهِ » قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَأَنَّكَ تُخْبِرُنِي قَدْ دُفِنَ نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً فَقَالَ «نَعَمْ يَا عَلِيُّ قَدْ دُفِنَ نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً مَا مَاتُوا إِلاَّ فِي قُبُورِهِمْ ».
(992) 160 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَصْعُوقِ وَ اَلْغَرِيقِ قَالَ «يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ ».
********
(989-990-991-992) - الكافي ج 1 ص 57.
ص: 338
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْمَيِّتِ سِدْرٌ وَ كَافُورٌ وَ أُشْنَانٌ غُسِّلَ بِالْمَاءِ اَلْقَرَاحِ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ ذَرِيرَةٌ وَ حَنُوطٌ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ وَ دُفِنَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْفَانٌ دُفِنَ عُرْيَاناً وَ جَازَ ذَلِكَ لِلاِضْطِرَارِ. فَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ تَجْهِيزَ اَلْمَيِّتِ إِنَّمَا يَجِبُ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ وَ اَلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَمَتَى زَالَ اَلتَّمَكُّنُ وَ اَلْقُدْرَةُ سَقَطَ اَلْوُجُوبُ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لاَ يُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَ هُوَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِي حَالِ اَلاِضْطِرَارِ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ فِي اَلْبَحْرِ وَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَرْضٌ يُدْفَنُ فِيهَا غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ وَ خِيطَتْ عَلَيْهِ أَكْفَانُهُ وَ ثُقِّلَ وَ أُلْقِيَ فِي اَلْبَحْرِ لِيَرْسُبَ بِثِقْلِهِ فِي قَرَارِ اَلْمَاءِ .
(993) 161 - أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ اَلْقَوْمِ فِي اَلْبَحْرِ قَالَ «يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُثَقَّلُ وَ يُرْمَى بِهِ فِي اَلْبَحْرِ».
(994) 162 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى اَلشَّطِّ قَالَ «يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ فِي ثَوْبٍ وَ يُلْقَى فِي اَلْمَاءِ ».
(995) 163 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ اَلْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ فِي اَلْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلَيْهِ حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي اَلْمَاءِ ».
********
(993-994) - الاستبصار ج 1 ص 215 الكافي ج 1 ص 58.
(995) - الاستبصار ج 1 ص 215 الفقيه ج 1 ص 96.
ص: 339
(996) 164 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِي اَلسَّفِينَةِ فِي اَلْبَحْرِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ يُطْرَحُ فِي اَلْمَاءِ ».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ بَيْنَ رِجَالٍ كُفَّارٍ وَ نِسَاءٍ مُسْلِمَاتٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ أُمِرَ بَعْضُ اَلْكُفَّارِ بِالْغُسْلِ وَ غَسَلَهُ بِتَعْلِيمِ اَلنِّسَاءِ لَهُ غُسْلَ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَاتَتِ اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَ نِسَاءٍ كَافِرَاتٍ أَمَرَ اَلرِّجَالُ اِمْرَأَةً مِنْهُنَّ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ عَلَّمُوهَا تَغْسِيلَهَا عَلَى سُنَّةِ اَلْإِسْلاَمِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(997) 165 - مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَاتٌ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ قَالَ «تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لاَ يَقْرَبُهُ اَلنَّصَارَى» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَى وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ «يُغَسِّلُونَهَا وَ لاَ تَقْرَبَنَّهَا اَلنَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتْ تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ اَلْمَاءُ مِنْ فَوْقِ اَلدِّرْعِ » قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ
********
(996) - الاستبصار ج 1 ص 215 الكافي ج 1 ص 58 الفقيه ج 1 ص 96 مرسلا مقطوعا.
(997) - الكافي ج 1 ص 44 ما عدا السؤال الأخير الفقيه ج 1 ص 95 في روايات متفرقة.
ص: 340
لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ قَالَ «يَغْتَسِلُ اَلنَّصَارَى ثُمَّ يُغَسِّلُونَهُ فَقَدِ اُضْطُرَّ» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ لاَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا وَ مَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ قَالَ «تَغْتَسِلُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا».
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ مَاتَ صَبِيٌّ مُسْلِمٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ مُسْلِمَاتٍ لاَ رَحِمَ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ بَيْنَهُ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ كَانَ اَلصَّبِيُّ اِبْنَ خَمْسِ سِنِينَ غَسَّلَهُ بَعْضُ اَلنِّسَاءِ مُجَرَّداً مِنْ ثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَ اِبْنَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ غَسَّلْنَهُ مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ وَ صَبَبْنَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ لَمْ يَكْشِفْنَ لَهُ عَوْرَةً وَ دَفَنَّهُ بِثِيَابِهِ بَعْدَ تَحْنِيطِهِ بِمَا وَصَفْنَاهُ فَإِنْ مَاتَتْ صَبِيَّةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَ كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ سِنِينَ جَرَّدُوهَا وَ غَسَّلُوهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ سِنِينَ غَسَّلُوهَا فِي ثِيَابِهَا وَ صَبُّوا عَلَيْهَا اَلْمَاءَ صَبّاً وَ حَنَّطُوهَا بَعْدَ اَلْغُسْلِ وَ دَفَنُوهَا فِي ثِيَابِهَا .
(998) 166 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ وَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي اَلنُّمَيْرِ مَوْلَى اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّضْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدِّثْنِي عَنِ اَلصَّبِيِّ إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ اَلنِّسَاءُ فَقَالَ «إِلَى ثَلاَثِ سِنِينَ ».
999-167 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلاً قَالَ رُوِيَ : فِي اَلْجَارِيَةِ تَمُوتُ مَعَ اَلرَّجُلِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ (1) مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ ».
********
(1) قال السيّد جمال ابن طاوس قدّس سرّه (ما في التهذيب من لفظة (اقل) و هم) كذا وجد بخط الشيخ حسين بن عبد الضمد، كذا في هامش نسخة د.
(998) - الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 94.
ص: 341
يَعْنِي أَنَّهَا لاَ تُغَسَّلُ مُجَرَّدَةً مِنْ ثِيَابِهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غُسْلِهَا حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي اَلْكِتَابِ .
1000-168- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلنِّسَاءِ لَيْسَ لَهُ فِيهِنَّ اِمْرَأَتُهُ وَ لاَ ذَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ لاَ يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لاَ يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ ».
(1001) 169 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ ذَاتُ مَحْرَمٍ يَصُبُّونَ اَلْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ » فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ وَ لاَ مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ اَلْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً».
(1002) 170 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ ذُو رَحِمٍ وَ لاَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ فَتَمُوتُ اَلْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلتَّيَمُّمَ وَ لاَ يُمَسُّ وَ لاَ يُكْشَفُ لَهَا شَيْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِسَتْرِهَا» فَقُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ
********
(1001) - الاستبصار ج 1 ص 204.
(1002) - الاستبصار ج 1 ص ؟؟؟ 2 الكافي ج 1 ص 44 ذيل حديث الفقيه ج 1 ص 95.
ص: 342
بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا».
(1003) 171 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ أَوْ فِي اَلْأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلاَّ اَلنِّسَاءُ قَالَ «يُدْفَنُ وَ لاَ يُغَسَّلُ ».
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ عُرْيَاناً يُدْفَنُ وَ لاَ يُغَسَّلُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلثِّيَابِ فَلاَ بُدَّ مِنْ غُسْلِهِ يُصَبُّ اَلْمَاءُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُمَاسَّةِ شَيْ ءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَتِ اِمْرَأَةٌ وَ فِي جَوْفِهَا وَلَدٌ حَيٌّ يَتَحَرَّكُ شُقَّ بَطْنُهَا مِنْ جَنْبِهَا اَلْأَيْسَرِ وَ أُخْرِجَ اَلْوَلَدُ مِنْهُ ثُمَّ خِيطَ اَلْمَوْضِعُ وَ غُسِّلَتْ وَ كُفِّنَتْ وَ حُنِّطَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَ دُفِنَتْ وَ إِنْ مَاتَ اَلْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ أَدْخَلَتِ اَلْقَابِلَةُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا فِي تَوَلِّي أَمْرِ اَلْمَرْأَةِ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا وَ أَخْرَجَتِ اَلْمَيِّتَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا إِخْرَاجُهُ صَحِيحاً قَطَّعَتْهُ وَ أَخْرَجَتْهُ قِطَعاً وَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ دُفِنَ .
1004-172 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا يَتَحَرَّكُ قَالَ «يُشَقُّ عَنِ اَلْوَلَدِ».
(1005) 173 - وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ «يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا».
********
(1003) - الاستبصار ج 1 ص 201 الكافي ج 1 ص 44 صدر حديث في الأخير.
(1005) - الكافي ج 1 ص 43.
ص: 343
(1006) 174 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ اَلْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ «نَعَمْ ».
(1007) 175 - وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : «يُخْرَجُ اَلْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا».
(1008) 176 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ يُشَقُّ وَ يُخْرَجُ اَلْوَلَدُ» وَ قَالَ فِي اَلْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا اَلْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ اَلرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ اَلنِّسَاءُ ».
********
(1006-1007-1008) - الكافي ج 1 ص 43.
ص: 344
(1009) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ اَلدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مَعَهُ أَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ ».
(1010) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ أَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «إِنْ خَاصَمُوكُمْ فَلاَ تُخَاصِمُوهُمْ قُولُوا هَكَذَا اَلسُّنَّةُ ».
(1011) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي اَلْحَدِيدِ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مِنْ أَنَّهُ يَمْسَحُ اَلْمَوْضِعَ بِالْمَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى
********
(1009) - الكافي ج 1 ص 12.
(1010) - الاستبصار ج 1 ص 95 الكافي ج 1 ص 12.
(1011) - الكافي ج 1 ص 13.
ص: 345
اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(1012) 4 مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَ مِنْ شَارِبِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ » 3 قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ » قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَى أَظْفَارِيَ اَلْمَاءَ فَقَالَ «لاَ هُوَ طَهُورٌ لَيْسَ عَلَيْكَ مَسْحٌ ».
(1013) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ اَلْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلسُّنَّةِ يَنْقُضُ اَلْفَرِيضَةَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً».
(1014) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
(1015) 7 - عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي أَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ (1) قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ ».
1016-8- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُوجِبُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ ضَرْطَةٌ تَسْمَعُ صَوْتَهَا أَوْ فَسْوَةٌ تَجِدُ رِيحَهَا».
********
(1) نسخة في بعض الأصول (أ ينقض الوضوء).
(1012) - الاستبصار ج 1 ص 95.
(1013) - الاستبصار ج 1 ص 95 الفقيه ج 1 ص 38.
(1014-1015) - الاستبصار ج 1 ص 88.
ص: 346
(1017) 9 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ اَلْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ وَ لاَ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلاَّ رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا».
(1018) 10 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَجِدُ اَلرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ اَلصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ اَلرِّيحَ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ إِبْلِيسَ يَجِيءُ فَيَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ اَلرَّجُلِ فَيَفْسُو لِيُشَكِّكَهُ ».
(1019) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ بِي جُرْحاً فِي مَقْعَدَتِي فَأَتَوَضَّأُ ثُمَّ أَسْتَنْجِي ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلنَّدَى وَ اَلصُّفْرَةَ تَخْرُجُ مِنَ اَلْمَقْعَدَةِ فَأُعِيدُ اَلْوُضُوءَ قَالَ «أَنْقَيْتَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لاَ تُعِدِ اَلْوُضُوءَ ».
(1020) 12 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ مَوْلَى اَلْأَنْصَارِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصَافِحَ اَلْمَجُوسِيَّ فَقَالَ «لاَ» فَسَأَلَهُ أَ يَتَوَضَّأُ إِذَا صَافَحَهُمْ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ مُصَافَحَتَهُمْ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى وُضُوءِ اَلْيَدِ وَ ذَلِكَ قَدْ يُسَمَّى وُضُوءاً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّهُ مَتَى صَافَحَ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .
********
(1017) - الاستبصار ج 1 ص 90 الكافي ج 1 ص 12.
(1018) - الاستبصار ج 1 ص 90 الفقيه ج 1 ص 37.
(1019) - الكافي ج 1 ص 7 و سبق بتسلسل 121 بدون تخريج.
(1020) - الاستبصار ص 89.
ص: 347
(1021) 13 - وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ وَ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ ».
(1022) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي رُبَّمَا بُلْتُ فَلاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ وَ يَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ «إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ ».
(1023) 15 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ «نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».
(1024) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ فَيُصِيبُ خَمْسَ أَصَابِعِهِ اَلدَّمُ قَالَ «يُنَقِّيهِ وَ لاَ يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ ».
1025-17 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ بِهِ اَلْقُرُوحُ
********
(1021) - الفقيه ج 38.
(1022) - الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 41 و هو متحد مع حديث 13 من الباب الآتي.
(1023) - الاستبصار ج 1 ص 88.
(1024) - الاستبصار ج 1 ص 177.
ص: 348
لاَ تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ «يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ اَلدِّمَاءُ تَسِيلُ ».
1026-18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هِلاَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَنْقُضُ اَلرُّعَافُ وَ اَلْقَيْ ءُ وَ نَتْفُ اَلْإِبْطِ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ «وَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا فَهَذَا قَوْلُ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ سَعِيدٍ لَعَنَ اَللَّهُ اَلْمُغِيرَةَ وَ يُجْزِيكَ مِنَ اَلرُّعَافِ وَ اَلْقَيْ ءِ أَنْ تَغْسِلَهُ وَ لاَ تُعِيدَ اَلْوُضُوءَ ».
1027-19 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ فَرْجِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ قَالَ «فَلْيَصْنَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلاَءٌ اُبْتُلِيَ بِهِ فَلاَ يُعِيدَنَّ إِلاَّ مِنَ اَلْحَدَثِ اَلَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ».
1028-20 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدُّمَّلِ يَكُونُ فِي اَلرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ ».
1029-21 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ بِهِ اَلدَّمَامِيلُ وَ اَلْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ قَالَ «يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَغْسِلُهَا».
1030-22 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْعَفِ يَرْعُفُ زَوَالَ اَلشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ اَللَّيْلُ قَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ » وَ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَفْرَغَهُ بَطْنُهُ قَالَ «يُومِئُ بِرَأْسِهِ ».
1031-23 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :
ص: 349
سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِجَامَةِ أَ فِيهَا وُضُوءٌ قَالَ «لاَ وَ لاَ يَغْسِلُ مَكَانَهَا لِأَنَّ اَلْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا كَانَ يُنَظِّفُهُ وَ لَمْ يَكُنْ صَبِيّاً صَغِيراً».
(1032) 24 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ دَمٌ سَائِلٌ قَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ» قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَائِلاً تَوَضَّأَ وَ بَنَى قَالَ «وَ يُصْنَعُ ذَلِكَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَوَضَّأُ أَيْ يَغْسِلُ اَلْمَوْضِعَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى.
(1033) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَكَلَ لَحْماً أَوْ سَمَكاً هَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَبَنٌ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي وَ قَدْ أَكَلَ اَللَّحْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ وَ إِنْ كَانَ لَبَناً لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ » .
1034-26 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ اَلنَّارُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ وَ إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ ».
(1035) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ اَلطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اَللَّبَنِ أَلْبَانِ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا قَالَ «لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ».
1036-28- اَلْعَيَّاشِيُّ أَبُو اَلنَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ
********
(1032) - الاستبصار ج 1 ص 84.
(1033-1035) - الاستبصار ج 1 ص 96.
ص: 350
بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَاحِبُ اَلْبَطَنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَلاَتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ».
1037-29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ تَقْطِيرِ اَلْبَوْلِ قَالَ «يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى».
1038-1- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ اَلْغَائِطَ فَقُلْ - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلرِّجْسِ اَلنِّجْسِ اَلْخَبِيثِ اَلْمُخْبِثِ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ وَ إِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي عَافَانِي مِنَ اَلْبَلاَءِ وَ أَمَاطَ عَنِّي اَلْأَذَى».
(1039) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْخَلاَءِ قَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي رَزَقَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى قُوَّتَهُ فِي جَسَدِي وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا نِعْمَةً ثَلاَثاً».
(1040) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ اَلْحَاجَةِ وَقَفَ عَلَى بَابِ اَلْمَذْهَبِ ثُمَّ اِلْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالاً إِلَى مَلَكَيْهِ فَيَقُولُ «أَمِيطَا عَنِّي فَلَكُمَا اَللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أُحْدِثَ حَدَثاً حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكُمَا»».
********
(1039) - الكافي ج 1 ص 6.
(1040) - الفقيه ج 1 ص 17.
ص: 351
(1041) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَالَ 51 لُقْمَانُ لاِبْنِهِ طُولُ اَلْجُلُوسِ عَلَى اَلْخَلاَءِ يُورِثُ اَلْبَاسُورَ فَكُتِبَ هَذَا عَلَى بَابِ اَلْحَشِّ .
(1042) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلْمَخْرَجِ وَ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ فَقَالَ «لَمْ يُرَخَّصْ فِي اَلْكَنِيفِ فِي أَكْثَرَ مِنْ آيَةِ اَلْكُرْسِيِّ وَ يَحْمَدُ اَللَّهَ أَوْ آيَةٍ ».
(1043) 6 - عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «مَنْ بَالَ حِذَاءَ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فَانْحَرَفَ عَنْهَا إِجْلاَلاً لِلْقِبْلَةِ وَ تَعْظِيماً لَهَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُ » .
1044-7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَكَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ يَبُولُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنَّهُ يُتَخَوَّفُ أَنْ يَلْتَبِسَ بِهِ اَلشَّيْطَانُ أَيْ يُخَبِّلَهُ » فَقُلْتُ يَبُولُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْمَاءِ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ ».
(1045) 8 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَوْ يُنْهَى اَلرَّجُلُ أَنْ يُطَمِّحَ بِبَوْلِهِ مِنَ اَلسَّطْحِ فِي اَلْهَوَاءِ ».
********
(1041) - الفقيه ج 1 ص 19 ذيل حديث و من دون نسبته الى لقمان.
(1042) - الفقيه ج 1 ص 19.
(1043) - الاستبصار ج 1 ص 47 بدون الذيل.
(1045) - الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 19 بتفاوت في السند و المتن.
ص: 352
1046-9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْخَلاَءَ وَ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَبْيَضُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَصْرُوراً».
(1047) 10 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا اِنْكَشَفَ أَحَدُكُمْ لِبَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَغُضُّ بَصَرَهُ ».
1048-11 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرِ مَاءٍ يُسْتَعْذَبُ مِنْهَا أَوْ نَهَرٍ يُسْتَعْذَبُ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِيهَا ثَمَرَتُهَا».
1049-12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْحَدَثُ فِي اَلْمَسْجِدِ فَلاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي اَلْمَسْجِدِ».
(1050) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي رُبَّمَا بُلْتُ فَلاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ وَ يَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ «إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ ».
-(1051) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَصِيِّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً فَيَرَى اَلْبَلَلَ بَعْدَ اَلْبَلَلِ قَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ يَنْتَضِحُ فِي اَلنَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً ».
********
(1047) - الفقيه ج 1 ص 18 بتفاوت.
(1050) - الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 41 و هو قد سبق بتسلسل 1022.
(1051) - الفقيه ج 43 مرسلا.
ص: 353
1052-15- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يَا مَعْشَرَ اَلْأَنْصَارِ إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ اَلثَّنَاءَ فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ » «قَالُوا نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ ».
1053-16 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِسْتِنْجَاءِ اَلرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ اَلْبَعَرِ أَوِ اَلْعُودِ قَالَ «أَمَّا اَلْعَظْمُ وَ اَلرَّوْثُ فَطَعَامُ اَلْجِنِّ وَ ذَلِكَ مِمَّا اِشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ ».
1054-17- أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ اَلْبَوْلِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ اَلْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ اَلْخِرَقِ ».
1055-18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَمَسَّحُ مِنَ اَلْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ وَ لاَ يَغْسِلُ ».
1056-19- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ اَلْبَارِدِ يَقْطَعُ اَلْبَوَاسِيرَ».
(1057) 20 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ يَدَعْ أَحَداً يَصُبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لِمَ لاَ تَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ عَلَيْكَ اَلْمَاءَ فَقَالَ «لاَ أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلاَتِي أَحَداً»» .
********
(1057) - الفقيه ج 1 ص 27.
ص: 354
1058-21 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَهُورِ اَلْمَرْأَةِ فِي اَلنِّفَاسِ إِذَا طَهُرَتْ وَ كَانَتْ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ أَنَّهَا إِنِ اِسْتَنْجَتِ اِعْتَقَرَتْ هَلْ لَهَا رُخْصَةٌ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْ خَارِجٍ وَ تَنْشِفَهُ بِقُطْنٍ أَوْ بِخِرْقَةٍ قَالَ «نَعَمْ لَتُنْقِي مِنْ دَاخِلٍ بِقُطْنٍ أَوْ بِخِرْقَةٍ ».
(1059) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفَصِّ يُتَّخَذُ مِنْ أَحْجَارِ زَمْزَمَ (1) قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ إِذَا أَرَادَ اَلاِسْتِنْجَاءَ نَزَعَهُ ».
(1060) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَمَّيْتَ فِي اَلْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُكَ كُلُّهُ وَ إِذَا لَمْ تُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِكَ إِلاَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ ».
(1061) 24 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ قَالَ «كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ» وَ قَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ ».
(1062) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ : بَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ وَ مَعِي إِدَاوَةٌ أَوْ قَالَ كُوزٌ فَلَمَّا اِنْقَطَعَ شَخْبُ اَلْبَوْلِ قَالَ بِيَدِهِ «هَكَذَا إِلَيَّ »
********
(1) نسخة في الجميع (زمرد).
(1059-1060) - الكافي ج 1 ص 6 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 67.
(1061) - الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 19 و اخرج صدر الحديث.
(1062) - الكافي ج 1 ص 7.
ص: 355
فَنَاوَلْتُهُ اَلْمَاءَ فَتَوَضَّأَ مَكَانَهُ .
(1063) 26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اِبْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ «يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ ثَلاَثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَلَيْسَ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ اَلْحَبَائِلِ ».
(1064) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانُوا بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَكُمُ اَلْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ ».
(1065) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِنْقَطَعَتْ دِرَّةُ اَلْبَوْلِ فَصُبَّ اَلْمَاءَ ».
1066-29- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْحَدَثُ فِي اَلْمَسْجِدِ فَلاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي اَلْمَسْجِدِ»(1).
1067-30 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فِي اَلْمَسْجِدِ فَكَرِهَهُ مِنَ اَلْبَوْلِ وَ اَلْغَائِطِ.
1068-31 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا فَقَالَ «وَ لِمَ مِنْ سُقْمٍ » قُلْتُ لاَ قَالَ «مَا أُحِبُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَفْعَلَ فَأَمَّا اَلْأَمَةُ فَلاَ تَضُرُّهُ » قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَغْتَسِلُ اَلرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ أَهْلِهِ فَقَالَ «نَعَمْ مَا يُفْضِي بِهِ أَعْظَمُ ».
********
(1) سبق برقم 1049.
(1063) - الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7.
(1064) - الفقيه ج 1 ص 9.
(1065) - الكافي ج 1 ص 6.
ص: 356
1069-32 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ قَمِيصِهِ ثُمَّ قَالَ «يَا إِسْمَاعِيلُ اِفْعَلْ هَكَذَا فَإِنِّي هَكَذَا أَفْعَلُ ».
1070-33- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «اَلتَّسْوِيكُ (1) بِالْإِبْهَامِ وَ اَلْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ اَلْوُضُوءِ سِوَاكٌ ».
(1071) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأَ اَلرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَ اِسْتَيْقَظَ وَ إِنْ كَانَ اَلْبَرْدُ فَزِعَ وَ لَمْ يَجِدِ اَلْبَرْدَ».
وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ.
(1072) 2 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَضْرِبُوا وُجُوهَكُمْ بِالْمَاءِ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَ لَكِنْ شُنُّوا اَلْمَاءَ شَنّاً».
لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ خِلاَفُهُ وَ اَلثَّانِيَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى غَيْرُهُ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ .
********
(1) نسخة بهامش المطبوعة (التسول لعلّ المراد بها التسويل و هو تحسين الشيء و تزيينه).
(1071) - الاستبصار ج 1 ص 68 الفقيه ج 1 ص 31.
(1072) - الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.
ص: 357
(1073) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَى وُضُوئِهِ فَكَأَنَّمَا اِغْتَسَلَ ».
(1074) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَمَّيْتَ فِي اَلْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُكَ كُلُّهُ وَ إِذَا لَمْ تُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِكَ إِلاَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ ».
(1075) 5 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَعِدْ صَلاَتَكَ وَ وُضُوءَكَ » فَفَعَلَ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَعِدْ وُضُوءَكَ وَ صَلاَتَكَ » فَفَعَلَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى فَقَالَ «أَعِدْ وُضُوءَكَ وَ صَلاَتَكَ » فَأَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ «هَلْ سَمَّيْتَ حِينَ تَوَضَّأْتَ » قَالَ لاَ قَالَ «فَسَمِّ عَلَى وُضُوئِكَ » فَسَمَّى وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى وَ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ تُحْمَلَ اَلتَّسْمِيَةُ فِيهِ عَلَى اَلنِّيَّةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَا وُجُوبَهَا فَأَمَّا مَا عَدَاهَا مِنَ اَلْأَلْفَاظِ فَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ دُونَ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فَرْضاً اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِنَّ مَنْ لَمْ يُسَمِّ طَهُرَ مِنْ جَسَدِهِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ فَلَوْ كَانَتْ فَرْضاً لَكَانَ مَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَطْهُرْ شَيْ ءٌ مِنْ جَسَدِهِ عَلَى حَالٍ لِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ قَدْ تَطَهَّرْ.
(1076) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ اَلْعِجْلِيِّ مَوْلَى أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ
********
(1073) - الاستبصار ج 1 ص 67 الفقيه ج 1 ص 31.
(1074) - الاستبصار ج 1 ص 67 الكافي ج 1 ص 6 و قد سبق برقم 1060.
(1075-1076) - الاستبصار ج 1 ص 68.
ص: 358
اِسْمَ اَللَّهِ تَعَالَى طَهُرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلاَّ مَا أَصَابَهُ اَلْمَاءُ ».
1077-7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ».
(1078) 8 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَقْطَعِ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ «يَغْسِلُ ذَلِكَ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي قُطِعَ مِنْهُ ».
(1079) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي اَلْوُضُوءِ قَالَ «يَمْسَحُ فَوْقَ اَلْحِنَّاءِ ».
(1080) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي اَلْوُضُوءِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ اَلْمَاءُ ».
فَالْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ إِيصَالُ اَلْمَاءِ إِلَى اَلْبَشَرَةِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فَلاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَمْسَحَ فَوْقَ اَلْحِنَّاءِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ .
(1081) 11 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ وَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ اَلْحِنَّاءُ عَلَيْهِ ».
(1082) 12 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ
********
(1078) - الكافي ج 1 ص 9 بتفاوت.
(*) (1079-1080-1081-1082) - الاستبصار ج 1 ص 75 و اخرج الثاني في الكليني في الكافي ج 1 ص 11.
ص: 359
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ فَيُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ حَتَّى يَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ يَدَاهُ وَ رِجْلاَهُ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ اَلْوُضُوءِ قَالَ «إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي وُجُوبِ اَلتَّرْتِيبِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ مَنْ يُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ فَغَسَلَ أَعْضَاءَهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ تَرْتِيبُ اَلْوُضُوءِ فَحِينَئِذٍ يُجْزِيهِ فَأَمَّا لَوِ اِقْتَصَرَ عَلَى نُزُولِ اَلْمَطَرِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ هُوَ أَعْضَاءَهُ لَمَا كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً.
(1083) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ اَلْوَتْرَ فَقَدْ يُجْزِيكَ مِنَ اَلْوُضُوءِ ثَلاَثُ غُرَفَاتٍ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَ اِثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةٍ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يُمْنَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ اَلْيُمْنَى وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُسْرَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ اَلْيُسْرَى».
(1084) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ أَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ قَالَ «لاَ».
(1085) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَقْطَعِ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ قَالَ «يَغْسِلُهُمَا».
(1086) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ اَلْمِرْفَقِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ «يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ ».
********
(1083-1084) - الكافي ج 1 ص 9 و الأول ذيل حديث.
(1085-1086) - الكافي ج 1 ص 10 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا و زاد (و كذلك روي في قطع الرجل).
ص: 360
1087-17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ وَ اَلْعِمَامَةِ فَقَالَ «سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ » وَ قَالَ «لاَ تَمْسَحْ عَلَى خُفٍّ ».
1088-18 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ «لاَ تَمْسَحْ » وَ قَالَ «إِنَّ جَدِّي قَالَ «سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ »».
1089-19 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ فُضَيْلٍ اَلرَّسَّانِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ «إِنِّي أَرَاكَ مِمَّنْ يُفْتِي فِي مَسْجِدِ اَلْعِرَاقِ » فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي «مِمَّنْ أَنْتَ » فَقُلْتُ اِبْنُ عَمٍّ لِصَعْصَعَةَ فَقَالَ «مَرْحَباً بِكَ يَا اِبْنَ عَمِّ صَعْصَعَةَ » فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ «كَانَ عُمَرُ يَرَاهُ ثَلاَثاً لِلْمُسَافِرِ وَ يَوْماً وَ لَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَ كَانَ أَبِي لاَ يَرَاهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ حَضَرٍ» فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَقُمْتُ عَلَى عَتَبَةِ اَلْبَابِ فَقَالَ لِي «أَقْبِلْ يَا اِبْنَ عَمِّ صَعْصَعَةَ » فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلْقَوْمَ كَانُوا يَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُخْطِئُونَ وَ يُصِيبُونَ وَ كَانَ أَبِي لاَ يَقُولُ بِرَأْيِهِ ».
1090-20 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ وَ عَلَى اَلْعِمَامَةِ فَقَالَ «لاَ تَمْسَحْ عَلَيْهِمَا».
، 1، 5-1091-21 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «جَمَعَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِيهِمْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَامَ اَلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمْسَحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَبْلَ اَلْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا» فَقَالَ لاَ أَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ اَلْمَائِدَةُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ »».
ص: 361
(1092) 22 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرَاقَ اَلْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ «كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكُمْ قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيكُمْ «سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ »» فَقُلْتُ هَلْ فِيهَا رُخْصَةٌ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ » .
(1093) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ فِي مَسْحِ اَلْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلاَثَةٌ «لاَ أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ اَلْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ اَلْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ اَلْحَجِّ ».
فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ فِي جَوَازِ اَلتَّقِيَّةِ فِيهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قَالَهُ زُرَارَةُ فَإِنَّهُ قَالَ (1) وَ لَمْ يَقُلِ اَلْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ لاَ تَقِيَّةَ فِيهِ إِذَا كَانَ اَلْخَوْفُ لاَ يَبْلُغُ اَلْفَزَعَ عَلَى اَلنَّفْسِ أَوِ اَلْمَالِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُتَحَمَّلَ حِينَئِذٍ اَلْمَشَقَّةُ اَلْيَسِيرَةُ وَ يُنْزَعَ اَلْخُفُّ .
(1094) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَسِيرِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ اَلْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ وَ عِنْدَ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ اَلْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَ لاَ يَنْزِعُ اَلْجَبَائِرَ وَ لاَ يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ ».
(1095) 25 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
********
(1) أي قال (لا أتقي).
(1092) - الاستبصار ج 1 ص 76.
(1093) - الاستبصار ج 1 ص 76 الكافي ج 1 ص 11 من دون سؤال زرارة الفقيه ج 1 ص 30.
(1094-1095) - الاستبصار ج 1 ص 77 الكافي ج 1 ص 11 و الأول متحد مع حديث 28 من الباب نفسه.
ص: 362
عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ اَلْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ اَلْوُضُوءِ فَيُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ اَلْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى اَلْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُؤْذِيهِ اَلْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ اَلْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُرْحِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ «اِغْسِلْ مَا حَوْلَهُ ».
(1096) 26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ «يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ ».
(1097) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ «يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اَللَّهُ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » اِمْسَحْ عَلَيْهِ ».
(1098) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَسِيرِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ «يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُسْتَطَاعُ غَسْلُهُ وَ لاَ يَنْزِعُ اَلْجَبَائِرَ وَ لاَ يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ ».
1099-29 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ بِهِ اَلْجُرْحُ فَيَتَخَوَّفُ اَلْمَاءَ إِنْ أَصَابَهُ قَالَ «فَلاَ يَغْسِلُهُ إِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ ».
1100-30 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ
********
(1096) - الكافي ج 1 ص 11.
(1097-1098) - الاستبصار ج 1 ص 77 الكافي ج 1 ص 11 و الثاني متحد مع 24 السابق بتفاوت يسير.
ص: 363
عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ «إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ ».
1101-31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
1102-32 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلرَّجُلِ وَجْهَهُ بِالثَّوْبِ إِذَا تَوَضَّأَ إِذَا كَانَ اَلثَّوْبُ نَظِيفاً».
1103-33 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْسِلُ وَجْهِي ثُمَّ أَغْسِلُ يَدِي وَ يُشَكِّكُنِي اَلشَّيْطَانُ أَنِّي لَمْ أَغْسِلْ ذِرَاعِي وَ يَدِي قَالَ «إِذَا وَجَدْتَ بَرْدَ اَلْمَاءِ عَلَى ذِرَاعِكَ فَلاَ تُعِدْ».
1104-34- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ ».
(1105) 35 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طَلَى اَلدَّوَاءِ فَقَالَ «نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ ».
(1106) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَا كَانَ تَحْتَ اَلشَّعْرِ قَالَ «كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ اَلشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَ لاَ
********
(1105) - الاستبصار ج 1 ص 76.
(1106) - الفقيه ج 1 ص 28 ذيل حديث و هو (عن ابي جعفر عليه السلام).
ص: 364
يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ » .
(1107) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَحْمَرِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِبْرِيقٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَهَيَّأَ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ فَدَنَوْتُ لِأَصُبَّ عَلَيْهِ فَأَبَى ذَلِكَ وَ قَالَ «مَهْ يَا حَسَنُ » فَقُلْتُ لِمَ تَنْهَانِي أَنْ أَصُبَّهُ عَلَى يَدِكَ تَكْرَهُ أَنْ أُوجَرَ فَقَالَ «تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا» فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ «أَ مَا سَمِعْتَ اَللَّهَ يَقُولُ «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» (1)وَ هَا أَنَا إِذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَ هِيَ اَلْعِبَادَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِيهَا أَحَدٌ» .
(1108) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِغْتَسَلَ أَبِي مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ بَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِنْ ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا اَلْمَاءُ فَقَالَ لَهُ «مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ » ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اَللُّمْعَةَ بِيَدِهِ » .
1109-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لِأَصْحَابِهِ «إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلاً لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَسِلُوا اَلْيَوْمَ لِغَدٍ» فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ اَلْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ .
(1110) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ
********
(1) الكهف: 111.
(1107) - الكافي ج 1 ص 21.
(1108) - الكافي ج 1 ص 15.
(1110) - الكافي ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 61.
ص: 365
وَ أُمِّ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَتَا: كُنَّا مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْبَادِيَةِ وَ نَحْنُ نُرِيدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا يَوْمَ اَلْخَمِيسِ «اِغْتَسِلاَ اَلْيَوْمَ لِغَدٍ - يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّ اَلْمَاءَ غَداً بِهَا قَلِيلٌ » فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ اَلْخَمِيسِ لِيَوْمِ اَلْجُمُعَةِ .
(1111) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ صَارَ غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِباً فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلاَةَ اَلْفَرِيضَةِ بِصَلاَةِ اَلنَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ اَلْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ اَلنَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ اَلْفَرِيضَةِ بِغُسْلِ اَلْجُمُعَةِ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ ».
(1112) 5 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَتِ اَلْأَنْصَارُ تَعْمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ جَاءُوا فَتَأَذَّى اَلنَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَجَرَتْ بِذَلِكَ اَلسُّنَّةُ ».
(1113) 6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى عَائِشَةَ وَ قَدْ وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا فِي اَلشَّمْسِ فَقَالَ «يَا حُمَيْرَاءُ مَا هَذَا» قَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِي وَ جَسَدِي فَقَالَ «لاَ تَعُودِي فَإِنَّهُ يُورِثُ اَلْبَرَصَ »».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لاَ اَلْحَظْرِ لِأَنَّ مَا تُرِكَ فِي اَلشَّمْسِ مِنَ اَلْمِيَاهِ لاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .
(1114) 7 - مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
********
(1111) - الكافي ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 62 بتفاوت.
(1112) - الفقيه ج 1 ص 62 مرسلا.
(1113-1114) - الاستبصار ج 1 ص 30.
ص: 366
سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ اَلَّذِي يُوضَعُ فِي اَلشَّمْسِ ».
(1115) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَلْمَاءَ فِي اَلسَّاقِيَةِ أَوْ مُسْتَنْقَعاً فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ اَلسِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهَا يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ وَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ إِذَا كَانَ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ وَ اَلْمَاءُ لاَ يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لاَ مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِذَا كَانَ كَفُّهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ اَلْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ لْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ عَنْ أَمَامِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
1116-9- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا اِغْتَسَلْتَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ وَ إِذَا اِغْتَسَلْتَ لِلْجُمُعَةِ فَقُلِ - اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ بِهَا دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهَا(1) عَمَلِي اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ ».
(1117) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ بِثَوْبِهِ مَنِيّاً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ اِحْتَلَمَ قَالَ «لِيَغْسِلْ مَا وَجَدَ بِثَوْبِهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ».
(1118) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ اَلْمَنِيَّ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ لَمْ يَكُنْ
********
(1) في أصل جميع النسخ (به) و ما اثبتناه نسخة بهامش (أ) و هو أنسب بالمقام.
(1115) - الاستبصار ج 1 ص 28 بتفاوت.
(1117-1118) - الاستبصار ج 1 ص 111.
ص: 367
رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ اِحْتَلَمَ قَالَ «فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ ».
وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ بِلَفْظٍ آخَرَ.
(1119) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ وَ لَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ قَدِ اِحْتَلَمَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ وَ عَلَى فَخِذِهِ اَلْمَاءَ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ ».
فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ اَلثَّوْبَ اَلَّذِي لاَ يُشَارِكُهُ فِي اِسْتِعْمَالِهِ غَيْرُهُ مَتَى وَجَدَ عَلَيْهِ مَنِيّاً وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَسِيَ اَلاِحْتِلاَمَ وَ أَمَّا مَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ فَلاَ يُوجِبُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلَ إِلاَّ إِذَا تَيَقَّنَ اَلاِحْتِلاَمَ .
(1120) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِحْتَلَمَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلاً قَلِيلاً قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يَضْعُفُ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ ».
(1121) 14 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِحْتَلَمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ شَيْئاً قَالَ «يُصَلِّي فِيهِ » قُلْتُ فَرَجُلٌ رَأَى فِي اَلْمَنَامِ أَنَّهُ اِحْتَلَمَ فَلَمَّا قَامَ وَجَدَ بَلَلاً قَلِيلاً عَلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِنَّمَا اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ»».
1122-15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَلِيَهَا قَمِيصُهَا أَوْ إِزَارُهَا يُصِيبُهُ مِنْ بَلَلِ اَلْفَرْجِ
********
(1119) - الاستبصار ج 1 ص 111 الكافي ج 1 ص 16.
(1120) - الاستبصار ج 1 ص 109 الكافي ج 1 ص 15 و ليس فيه (فانه يضعف).
(1121) - الاستبصار ج 1 ص 110.
ص: 368
وَ هِيَ جُنُبٌ أَ تُصَلِّي فِيهِ قَالَ «إِذَا اِغْتَسَلَتْ صَلَّتْ فِيهِمَا».
1123-16 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُنَّ نِسَاءُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا اِغْتَسَلْنَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ يُبْقِينَ صُفْرَةَ اَلطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَهُنَّ أَنْ يَصْبُبْنَ اَلْمَاءَ صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَّ ».
(1124) 17 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَرَى فِي اَلْمَنَامِ وَ يَجِدُ اَلشَّهْوَةَ فَيَسْتَيْقِظُ فَيَنْظُرُ فَلاَ يَجِدُ شَيْئاً ثُمَّ يَمْكُثُ اَلْهُوَيْنَ بَعْدُ فَيَخْرُجُ قَالَ «إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ «لِأَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً جَاءَ اَلْمَاءُ بِدَفْعَةٍ قَوِيَّةٍ وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَمْ يَجِئْ إِلاَّ بَعْدُ».
(1125) 18 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَأَى فِي مَنَامِهِ فَوَجَدَ اَللَّذَّةَ وَ اَلشَّهْوَةَ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ شَيْئاً قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ صَحِيحاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».
1126-19- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَنَامُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ تَنَامُ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ ».
********
(1124) - الاستبصار ج 1 ص 110 الكافي ج 1 ص 15.
(1125) - الاستبصار ج 1 ص 110.
ص: 369
(1127) 20 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ اَلنَّوْمَ قَالَ «إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ وَ اَلْغُسْلُ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ نَامَ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
(1128) 21 - أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا اَلرَّجُلُ فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي اَلْمُغْتَسَلِ فَتَغْتَسِلُ أَمْ لاَ قَالَ «قَدْ جَاءَ مَا يُفْسِدُ اَلصَّلاَةَ فَلاَ تَغْتَسِلُ ».
(1129) 22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ اَلدَّافِقَ لَكِنَّهُ يَجِيءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَتْ لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِيلاً قَلِيلاً فَاغْتَسِلْ مِنْهُ ».
(1130) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمُدٍّ وَ اِغْتَسَلَ بِصَاعٍ » ثُمَّ قَالَ «اِغْتَسَلَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ صَنَعَ هُوَ قَالَ «بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ بِالْمَاءِ قَبْلَهَا وَ أَنْقَى فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا فَكَانَ اَلَّذِي اِغْتَسَلَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ وَ اَلَّذِي اِغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اِشْتَرَكَا جَمِيعاً وَ مَنِ اِنْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ » .
1131-24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ فَقَالَ «تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اِسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ
********
(1127) - الكافي ج 1 ص 16.
(1128) - الكافي ج 1 ص 24 و هو متحد مع حديث 47 من باب 19 الآتي.
(1129) - الكافي ج 1 ص 15.
(1130) - الفقيه ج 1 ص 23 و فيه (قال أبو جعفر اغتسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله).
ص: 370
جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لاَ بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ أَمْسَسْتَهُ اَلْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً جُنُباً اِرْتَمَسَ فِي اَلْمَاءِ اِرْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ » .
1132-25- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجُنُبُ وَ اَلْحَائِضُ يَفْتَحَانِ اَلْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ وَ يَقْرَآنِ مِنَ اَلْقُرْآنِ مَا شَاءَ ا إِلاَّ اَلسَّجْدَةَ وَ يَدْخُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَ لاَ يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لاَ يَقْرَبَانِ اَلْمَسْجِدَيْنِ اَلْحَرَمَيْنِ ».
1133-26 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بُنْدَارَ اَلصَّرْمِيِّ (1) قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اَلْعَطَّارِ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي اَلْمَاءِ قَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».
1134-27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَنَامُ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ ».
1135-28 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْحَمَّامِ وَ يَنْكِحُ فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
(1136) 29 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ
********
(1) نسخة بهامش المطبوعة (الحسن بن بندار الصيرفي).
(1136) - الكافي ج 1 ص 220 و هو متحد مع حديث 13 من الباب السابق، الفقيه ج 1 ص 63.
ص: 371
يَقْرَأُ فِي اَلْحَمَّامِ وَ يَنْكِحُ فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
1137-30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ أَ يَنَامُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَتَوَفَّى اَلْأَنْفُسَ فِي مَنَامِهَا وَ لاَ يَدْرِي مَا يَطْرُقُهُ مِنَ اَلْبَلِيَّةِ إِذَا فَرَغَ فَلْيَغْتَسِلْ » قُلْتُ أَ يَأْكُلُ اَلْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ «إِنَّا لَنَكْسَلُ (1) وَ لَكِنْ لِيَغْسِلْ يَدَهُ وَ اَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ ».
(1138) 31 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَقَالَ «لاَ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.
1139-32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزُ لِزَوْجِهَا اَلتَّعَرِّي وَ اَلْغُسْلُ بَيْنَ يَدَيْ خَادِمِهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّهُ ».
1140-33 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَادِمِ يَكُونُ لِوَلَدِ اَلرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمْ لاَ قَالَ «أَمَّا اَلْوَلَدُ فَلاَ أَرَى بِهِ بَأْساً».
(1141) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ «إِنْ
********
(1) قال في الوافي (هكذا يوجد في النسخ و يشبه أن يكون ممّا صحف و كان (انا لنغتسل) لانهم عليهم السلام أجل من أن يكسلوا في شيء من عبادة ربهم جل و عز).
(1138) - الاستبصار ج 1 ص 117 الكافي ج 1 ص 16.
(1141) - الاستبصار ج 1 ص 103.
ص: 372
كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ» .
1142-35 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَيِّ اَللَّيَالِي أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ فِي ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ وَ اَلْغُسْلُ أَوَّلَ اَللَّيْلِ » قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَالَ «هُوَ مِثْلُ غُسْلِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا اِغْتَسَلْتَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ أَجْزَأَكَ ».
(1143) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ اَلْحَمَّامِ قَالَ «اُدْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ لاَ تَغْتَسِلْ مِنَ اَلْبِئْرِ اَلَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ اَلْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغْتَسِلُ بِهِ اَلْجُنُبُ وَ وَلَدُ اَلزِّنَا وَ اَلنَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ ».
1144-2- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيُّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَعَرَّى أَحَدُكُمْ نَظَرَ إِلَيْهِ اَلشَّيْطَانُ فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا».
1145-3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ
********
(1143) - الكافي ج 2 ص 219 بتفاوت و زيادة فيه.
ص: 373
صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ : «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَاءَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ» .
1146-4 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قِيلَ لَهُ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ اَلْمَلِكِ يَدْخُلُ مَعَ جَوَارِيهِ اَلْحَمَّامَ قَالَ «وَ مَا بَأْسٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِنَّ اَلْأُزُرُ لاَ يَكُونُونَ عُرَاةً كَالْحَمِيرِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ »».
1147-5 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : كُنْتُ فِي اَلْحَمَّامِ فِي اَلْبَيْتِ اَلْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَيْهِ اَلنُّورَةُ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ اَلنُّورَةِ فَقَالَ «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ » فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمَ وَ بَادَرْتُ فَدَخَلْتُ إِلَى اَلْبَيْتِ اَلَّذِي فِيهِ اَلْحَوْضُ فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ .
1148-6 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَغْتَسِلُ اَلرَّجُلُ بَارِزاً فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَلاَ بَأْسَ ».
1149-7- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْظُرِ اَلرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ ».
(1150) 8 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ اَلْمِيثَمِيُّ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً وَ عَلَى عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ «إِنَّ اَلْفَخِذَ لَيْسَتْ مِنَ اَلْعَوْرَةِ » .
(1151) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ اَلْقُبُلُ وَ اَلدُّبُرُ وَ اَلدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ اَلْقَضِيبَ وَ اَلْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ اَلْعَوْرَةَ ».
********
(1150) - الفقيه ج 1 ص 67 مرسلا.
(1151) - الكافي ج 1 ص 220.
ص: 374
1152-10 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَيْ ءٌ يَقُولُهُ اَلنَّاسُ عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ «لَيْسَ حَيْثُ يَذْهَبُونَ إِنَّمَا عُنِيَ عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ أَنْ يَزِلَّ زَلَّةً أَوْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ يُعَابُ عَلَيْهِ فَيَحْفَظَ عَلَيْهِ لِيُعَيِّرَ بِهِ يَوْماً مَا».
(1153) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ أَعْنِي سُفْلَيْهِ فَقَالَ «لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ ».
(1154) 12 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَوْرَةُ اَلْمُؤْمِنِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ «لَيْسَ أَنْ يُكْشَفَ فَتَرَى مِنْهُ شَيْئاً إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَزْرِيَ (1) عَلَيْهِ أَوْ تَعِيبَهُ ».
(1155) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْحَمَّامِ وَ يَنْكِحُ فِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
1156-14 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حُكَيْمٍ اَلْأَرْقَطِ خَالِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَتَيْتُهُ فِي حَاجَةٍ وَ أَصَبْتُهُ فِي اَلْحَمَّامِ يَطَّلِي فَذَكَرْتُ لَهُ حَاجَتِي فَقَالَ «أَ لاَ تَطَّلِي» فَقُلْتُ إِنَّمَا عَهْدِي بِهِ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ فَقَالَ «اِطَّلِ فَإِنَّ اَلنُّورَةَ طَهُورٌ».
(1157) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
********
(1) نسخة في المخطوطات (تروي).
(1153) - اصول الكافي ج 2 ص 358 طبع سنة 1375 في ايران.
(1154) - اصول الكافي ج 2 ص 359 طبع سنة 1375 في ايران.
(1155) - الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 1 ص 63 متحد مع حديث 29 من الباب السابق.
(1157) - الكافي ج 2 ص 221 التهذيب ج 1 ص 67.
ص: 375
أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ فِي اَلنُّورَةِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ أَتَتْ عَلَيْكَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَيْسَ عِنْدَكَ شَيْ ءٌ فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اَللَّهِ » .
(1158) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ أَبَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَلْقُوا عَنْكُمُ اَلشَّعْرَ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ »(1).
(1159) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ حَفْصٍ : أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَطْلِي إِبْطَيْهِ بِالنُّورَةِ فِي اَلْحَمَّامِ .
(1160) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ نُرِيدُ اَلْإِحْرَامَ وَ لاَ يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ اَلنُّورَةِ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ فَيَدْخُلُنِي بِذَلِكَ مَا اَللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ قَالَ «مَخَافَةَ اَلْإِسْرَافِ بِهِ » فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «لَيْسَ فِيمَا يُصْلِحُ اَلْبَدَنَ إِسْرَافٌ أَنَا رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ (2) بُلَّتْ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ وَ إِنَّمَا اَلْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ اَلْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ ».
********
(1) نسخة في الجميع (نجس).
(2) النقى: هو المخ و منه الحديث النبوي لا تجزئ في الاضاحي الكسير التي لا تنقى) أي التي لا مخ لها لضعفها و هزالها.
(3) السهك: ريح كريهة توجد في الإنسان إذا عرق.
(1158) - الكافي ج 2 ص 221 التهذيب ج 1 ص 67.
(1159) - الكافي ج 2 ص 221.
(1160) - الكافي ج 2 ص 219 بتفاوت في اوله.
ص: 376
رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ مِثْلُ اَلْوَرْدِ مِنْ أَثَرِ اَلْحِنَّاءِ .
(1162) 20 - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : مَرِضْتُ حَتَّى ذَهَبَ لَحْمِي فَدَخَلْتُ عَلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «يَسُرُّكَ أَنْ يَعُودَ إِلَيْكَ لَحْمُكَ » فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «اِلْزَمِ اَلْحَمَّامَ غِبّاً فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْكَ لَحْمُكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُدْمِنَهُ فَإِنَّ إِدْمَانَهُ يُورِثُ اَلسِّلَّ ».
1163-21 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ اَلْحَمَّامَ فَقَالَ «إِيَّاكُمْ وَ اَلْخَزَفَ فَإِنَّهَا تَنْكِي اَلْجَسَدَ عَلَيْكُمْ بِالْخِرَقِ ».
1164-22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلَهُ يَتَنَوَّرُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ فَكَتَبَ لِيَ اِبْتِدَاءً «اَلنُّورَةُ تَزِيدُ اَلْجُنُبَ نَظَافَةً وَ لَكِنْ لاَ يُجَامِعِ اَلرَّجُلُ مُخْتَضِباً وَ لاَ تُجَامَعِ اِمْرَأَةٌ مُخْتَضِبَةٌ ».
1165-23 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي اَلْحَمَّامِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ عَلَيْكَ إِزَارٌ فَاقْرَأِ اَلْقُرْآنَ إِنْ شِئْتَ كُلَّهُ ».
1166-24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عُمَرُ اَلْحَمَّامَ فَقَالَ عُمَرُ بِئْسَ اَلْبَيْتُ اَلْحَمَّامُ يَكْثُرُ فِيهِ اَلْعَنَاءُ وَ يَقِلُّ فِيهِ اَلْحَيَاءُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نِعْمَ اَلْبَيْتُ اَلْحَمَّامُ يُذْهِبُ اَلْأَذَى وَ يُذَكِّرُ بِالنَّارِ» .
********
(1162) - الكافي ج 2 ص 218.
ص: 377
1167-25 - وَ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَانٍ بِالْمَبَاضِعِ فَقَالَ «نِعْمَ اَلْمَوْضِعُ اَلْحَمَّامُ » (1) .
(1168) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاءُ اَلْحَمَّامِ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ ».
(1169) 27 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (2) قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ فِي اَلسَّحَرِ وَ فِيهِ اَلْجُنُبُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ فَأَقُومُ فَأَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا أَفْرُغُ مِنْ مَائِهِمْ قَالَ «أَ لَيْسَ هُوَ جَارٍ» قُلْتُ بَلَى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
1170-28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي مَاءِ اَلْحَمَّامِ قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَاءِ اَلْجَارِي».
1171-29 - عَنْهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرِّجَالِ يَقُومُونَ عَلَى اَلْحَوْضِ فِي اَلْحَمَّامِ لاَ أَعْرِفُ اَلْيَهُودِيَّ مِنَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ لاَ اَلْجُنُبَ مِنْ غَيْرِ اَلْجُنُبِ قَالَ «تَغْتَسِلُ مِنْهُ وَ لاَ تَغْتَسِلُ مِنْ مَاءٍ آخَرَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَيَمَسُّ اَلْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ أَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ فَأَغْتَسِلُ فَيُصِيبُ جَسَدِي بَعْدَ اَلْغُسْلِ جُنُباً أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
1172-30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ
********
(1) في بعض نسخ التهذيب المصحّحة (نعم الموضع الحمام) و كأنّه الصواب ا ه عن هامش الوافي.
(2) زيادة في نسخة (د) و هو موافق لما في الكافي.
(1168-1169) - الكافي ج 1 ص 5.
ص: 378
بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ وَ غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ اَلْجُنُبُ وَ لَقَدِ اِغْتَسَلْتُ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلِي وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلاَّ مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ اَلتُّرَابِ ».
1173-31 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَائِياً مِنَ اَلْحَمَّامِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دَارِهِ قَذَرٌ فَقَالَ «لَوْ لاَ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَ دَارِي مَا غَسَلْتُ رِجْلِي وَ لاَ نَحَيْتُ مَاءَ اَلْحَمَّامِ » .
1174-32 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَمَّامِ فَيَمْضِي كَمَا هُوَ لاَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ .
1175-33 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ اَلْحَمَّامِ فَقَالَ «اُدْخُلْهُ بِإِزَارٍ وَ لاَ تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ جُنُبٌ أَوْ يَكْثُرَ أَهْلُهُ فَلاَ تَدْرِي فِيهِمْ جُنُبٌ أَمْ لاَ».
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْمَاءُ لَهُ مَادَّةٌ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمُبَاشَرَةُ اَلْجُنُبِ لَهُ تُفْسِدُهُ .
(1176) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مُجْتَمَعِ اَلْمَاءِ فِي اَلْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ اَلنَّاسِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
(1177) 35 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
********
(1176) - الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 10.
(1177) - الكافي ج 1 ص 5.
ص: 379
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْمَاءُ اَلَّذِي يُسَخَّنُ فِي اَلشَّمْسِ لاَ تَوَضَّئُوا بِهِ وَ لاَ تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لاَ تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ اَلْبَرَصَ ».
(1178) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ اَلْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَقْعُدُ فِي اَلشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي اَلشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لاَ يَكُونُ طَمْثُهَا فِي اَلشَّهْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً قَالَ «فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ اَلصَّلاَةَ مَا دَامَتْ تَرَى اَلدَّمَ مَا لَمْ تَجُزِ اَلْعَشَرَةَ فَإِذَا اِتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا».
(1179) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلطُّهْرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ «تُصَلِّي» قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلطُّهْرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ «تُصَلِّي» قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنِ اِنْقَطَعَ عَنْهَا وَ إِلاَّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ ».
(1180) 3 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى اَلدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى اَلطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَقَالَ «إِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ رَأَتِ اَلطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلاَثِينَ يَوْماً فَإِذَا تَمَّتِ اَلثَّلاَثُونَ يَوْماً فَرَأَتْ دَماً صَبِيباً اِغْتَسَلَتْ وَ اِسْتَثْفَرَتْ وَ اِحْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ ».
(1181) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ
********
(1178) - الكافي ج 1 ص 23.
(1179) - الاستبصار ج 1 ص 131 الكافي ج 1 ص 23.
(1180) - الاستبصار ج 1 ص 132.
(1181) - الاستبصار ج 1 ص 138 الكافي ج 1 ص 23.
ص: 380
عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ هِيَ لاَ تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَالَ «أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا فَإِنْ كَانَ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ».
(1182) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَاسْتَمَرَّ اَلدَّمُ تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنِ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً» قَالَ اَلْحَسَنُ وَ قَالَ اِبْنُ بُكَيْرٍ وَ هَذَا مِمَّا لاَ يَجِدُونَ مِنْهُ بُدّاً.
(1183) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَيْضِ وَ اَلسُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَنَّ فِي اَلْحَيْضِ ثَلاَثَ سُنَنٍ بَيَّنَ فِيهَا كُلَّ مُشْكِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا حَتَّى لَمْ يَدَعْ لِأَحَدٍ مَقَالاً فِيهِ بِالرَّأْيِ أَمَّا إِحْدَى اَلسُّنَنِ فَالْحَائِضُ اَلَّتِي لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَدْ أَحْصَتْهَا بِلاَ اِخْتِلاَطٍ عَلَيْهَا ثُمَّ اِسْتَحَاضَتْ فَاسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ وَ هِيَ فِي ذَلِكَ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا وَ مَبْلَغَ عَدَدِهَا فَإِنَّ اِمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا - فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ اِسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَيْضِهَا» وَ قَالَ «إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ » (1)فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَ تُصَلِّيَ » قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذِهِ سُنَّةُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لَمْ تَخْتَلِطْ عَلَيْهَا أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهَا كَمْ يَوْمٍ هِيَ وَ لَمْ يَقُلْ إِذَا زَادَتْ عَلَى كَذَا يَوْماً
********
(1) نسخة في الجميع (عرق و الموجود في الأصول عزف و هو في اللغة اللعب بالمعازف و هي الدفوف و قيل ان كل لعب عزف و كأنّ المراد انه لعب الشيطان بها في عبادتها كما يدلّ عليه قول الباقر عليه السلام عزف عامر فان عامر اسم الشيطان.
(1182) - الاستبصار ج 1 ص 137.
(1183) - الكافي ج 1 ص 24.
ص: 381
فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنَّمَا سَنَّ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً مَا كَانَتْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهَا - وَ كَذَلِكَ أَفْتَى أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ «إِنَّمَا ذَلِكَ عَزْفٌ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ » قِيلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ «وَ إِنْ سَالَ مِثْلَ اَلْمَثْعَبِ »» (1) قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا تَفْسِيرُ حَدِيثِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فَهَذِهِ سُنَّةُ اَلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لاَ وَقْتَ لَهَا إِلاَّ أَيَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ وَ أَمَّا سُنَّةُ اَلَّتِي قَدْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ ثُمَّ اِخْتَلَطَ عَلَيْهَا مِنْ طُولِ اَلدَّمِ وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ اَلشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَيْسَ ذَلِكِ بِحَيْضٍ إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ وَ صَلِّي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ وَ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا فَكَانَ صُفْرَةُ اَلدَّمِ تَعْلُو اَلْمَاءَ » قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ مَا تَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ هَذِهِ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ بِهِ تِلْكَ أَ لاَ تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ وَ لَكِنْ قَالَ لَهَا «إِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي» فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ هَذِهِ اِمْرَأَةٌ قَدِ اِخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لاَ وَقْتَهَا أَ لاَ تَسْمَعُهَا تَقُولُ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ «إِنَّهَا اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ » فَفِي أَقَلَّ مِنْ هَذَا يَكُونُ اَلرِّيبَةُ وَ اَلاِخْتِلاَطُ فَلِهَذَا اِحْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تَعْرِفَ إِقْبَالَ اَلدَّمِ مِنْ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرَ لَوْنِهِ مِنَ اَلسَّوَادِ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَ لَوْ كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا مَا اِحْتَاجَتْ إِلَى مَعْرِفَةِ لَوْنِ اَلدَّمِ لِأَنَّ اَلسُّنَّةَ فِي اَلْحَيْضِ أَنْ يَكُونَ اَلصُّفْرَةُ وَ اَلْكُدْرَةُ فَمَا فَوْقَهَا فِي أَيَّامِ اَلْحَيْضِ إِذَا عَرَفَتْ حَيْضاً كُلَّهُ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ أَسْوَدَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ قَلِيلَ
********
(1) الثعب بالتحريك سيل الماء في الوادي و المتعب واحد المتاعب و هي الحياض و نسخة في بعض المخطوطات (المثقب).
ص: 382
اَلدَّمِ وَ كَثِيرَهُ فِي أَيَّامِ اَلْحَيْضِ حَيْضٌ كُلَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْأَيَّامُ مَعْلُومَةً فَإِذَا جَهِلَتِ اَلْأَيَّامَ وَ عَدَدَهَا اِحْتَاجَتْ إِلَى اَلنَّظَرِ إِلَى إِقْبَالِ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرِ لَوْنِهِ ثُمَّ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَ لاَ أَرَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ اِجْلِسِي كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَمَا زَادَتْ فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اَلْأُولَى بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَفْتَى فِي مِثْلِ هَذَا وَ ذَلِكَ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اِسْتَحَاضَتْ فَسَأَلَتْ أَبِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَّ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ فَإِذَا رَأَيْتِ اَلطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي»» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَأَرَى جَوَابَ أَبِي هَاهُنَا غَيْرَ جَوَابِهِ فِي اَلْمُسْتَحَاضَةِ اَلْأُولَى أَ لاَ تَرَاهُ قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَدَدِ اَلْأَيَّامِ وَ قَالَ هَاهُنَا «إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَّ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ » وَ أَمَرَهَا هُنَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى اَلدَّمِ إِذَا أَقْبَلَ وَ أَدْبَرَ وَ تَغَيَّرَ وَ قَوْلُهُ «اَلْبَحْرَانِيَّ » شِبْهُ مَعْنَى قَوْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ يُعْرَفُ » وَ إِنَّمَا سَمَّاهُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَحْرَانِيّاً لِكَثْرَتِهِ وَ لَوْنِهِ وَ هَذِهِ سُنَّةُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلَّتِي اِخْتَلَطَ أَيَّامُهَا حَتَّى لاَ تَعْرِفَهَا وَ إِنَّمَا تَعْرِفُهَا بِالدَّمِ مَا كَانَ مِنْ قَلِيلِ اَلْأَيَّامِ وَ كَثِيرِهِ » قَالَ «وَ أَمَّا اَلسُّنَّةُ اَلثَّالِثَةُ فَفِي اَلَّتِي لَيْسَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ وَ لَمْ تَرَ اَلدَّمَ قَطُّ وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَتْ وَ اِسْتَمَرَّ بِهَا فَإِنَّ سُنَّةَ هَذِهِ غَيْرُ سُنَّةِ اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اِمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي اُسْتُحِضْتُ حَيْضَةً شَدِيدَةً فَقَالَ «اِحْتَشِي كُرْسُفاً» فَقَالَتْ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً فَقَالَ لَهَا «تَلَجَّمِي وَ تَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اَللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اِغْتَسِلِي غُسْلاً وَ صُومِي ثَلاَثاً وَ عِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ وَ اِغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَ أَخِّرِي اَلظُّهْرَ وَ عَجِّلِي اَلْعَصْرَ وَ اِغْتَسِلِي غُسْلاً وَ أَخِّرِي اَلْمَغْرِبَ وَ عَجِّلِي اَلْعِشَاءَ وَ اِغْتَسِلِي غُسْلاً»» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَأَرَاهُ قَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ غَيْرَ مَا بَيَّنَ فِي اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَهَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ تَيْنِكَ أَ لاَ تَرَى أَنَّ أَيَّامَهَا لَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ كَانَتْ خَمْساً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَ لَهَا
ص: 383
«تَحَيَّضِي سَبْعاً» فَيَكُونَ قَدْ أَمَرَهَا بِتَرْكِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَهَا وَ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ غَيْرُ حَائِضٍ وَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَيْضُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ وَ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْراً أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالصَّلاَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ مِمَّا يَزِيدُ هَذَا بَيَاناً قَوْلُهُ لَهَا «تَحَيَّضِي» وَ لَيْسَ يَكُونُ اَلتَّحَيُّضُ إِلاَّ لِلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تُرِيدُ أَنْ تُكَلَّفَ مَا تَعْمَلُ اَلْحَائِضُ أَ لاَ تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَحَيَّضِي أَيَّامَ حَيْضِكِ وَ مِمَّا يُبَيِّنُ هَذَا قَوْلُهُ لَهَا «فِي عِلْمِ اَللَّهِ » لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهَا وَ إِنْ كَانَتِ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا فِي عِلْمِ اَللَّهِ فَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ تِلْكَ قَطُّ وَ هَذِهِ سُنَّةُ اَلَّتِي اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ أَوَّلَ مَا تَرَاهُ أَقْصَى وَقْتِهَا سَبْعٌ وَ أَقْصَى طُهْرِهَا ثَلاَثٌ وَ عِشْرُونَ حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ فَتَنْتَقِلَ إِلَيْهَا فَجَمِيعُ حَالاَتِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَى هَذِهِ اَلسُّنَنِ اَلثَّلاَثَةِ لاَ يَكَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ إِنْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهِيَ عَلَى أَيَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا اَلَّتِي جَرَتْ عَلَيْهَا لَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَيْرُ أَيَّامِهَا فَإِنِ اِخْتَلَطَتِ اَلْأَيَّامُ عَلَيْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ وَ تَغَيَّرَ عَلَيْهَا اَلدَّمُ أَلْوَاناً فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَيُّرُ حَالاَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ اِسْتَحَاضَتْ أَوَّلَ مَا رَأَتْ فَوَقْتُهَا سَبْعٌ وَ طُهْرُهَا ثَلاَثٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنِ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ أَشْهُراً فَعَلَتْ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا قَالَ لَهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَةَ تَرَى اَلطُّهْرَ وَ تُصَلِّي فَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَكُونُ فِي اَلشَّهْرِ اَلثَّانِي فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ لِوَقْتِهِ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلْأَوَّلِ سَوَاءً حَتَّى تَوَالَتْ عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ فَقَدْ عُلِمَ اَلْآنَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً فَتَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ وَ تَكُونُ سُنَّتَهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ إِنِ اِسْتَحَاضَتْ فَقَدْ صَارَ سُنَّةً إِلَى أَنْ تَجْلِسَ أَقْرَاءَهَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ اَلْوَقْتُ أَنْ تَوَالَى عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلاَثُ حِيَضٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَهَا «دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ » فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ اَلْقُرْءَ اَلْوَاحِدَ سُنَّةً لَهَا فَيَقُولَ «دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ قُرْئِكِ » وَ لَكِنْ بَيَّنَ لَهَا اَلْأَقْرَاءَ فَأَدْنَاهُ حَيْضَتَانِ فَصَاعِداً فَإِنِ اِخْتَلَطَتْ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا وَ زَادَتْ
ص: 384
وَ نَقَصَتْ حَتَّى لاَ تَقِفَ مِنْهَا عَلَى حَدٍّ وَ لاَ مِنَ اَلدَّمِ عَلَى لَوْنٍ عَمِلَتْ بِإِقْبَالِ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ غَيْرُ هَذَا لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي» وَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ » كَقَوْلِ أَبِي «إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَّ » فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَمْرُ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّ اَلدَّمَ أَطْبَقَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَزَلِ اَلاِسْتِحَاضَةُ دَارَّةً وَ كَانَ اَلدَّمُ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ وَ حَالٍ وَاحِدَةٍ فَسُنَّتُهَا اَلسَّبْعُ وَ اَلثَّلاَثُ وَ اَلْعِشْرُونَ لِأَنَّ قِصَّتَهَا قِصَّةُ حَمْنَةَ حِينَ قَالَتْ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً» .
1184-7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَتَأْذَنُ لِي فِيهَا فَقَالَ لِي «هَاتِ » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوِ اِشْتَرَى جَارِيَةً طَمِثَتْ أَوْ لَمْ تَطْمَثْ وَ فِي أَوَّلِ مَا طَمِثَتْ فَلَمَّا اِفْتَرَعَهَا غَلَبَ اَلدَّمُ فَمَكَثَتْ أَيَّاماً وَ لَيَالِيَ فَأُرِيَتِ اَلْقَوَابِلَ فَبَعْضٌ قَالَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ وَ بَعْضٌ قَالَ مِنَ اَلْعُذْرَةِ قَالَ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مِنَ اَلْحَيْضِ فَلْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ لْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْعُذْرَةِ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ لَهَا أَنْ تَعْلَمَ مِنَ اَلْحَيْضِ هُوَ أَوْ مِنَ اَلْعُذْرَةِ فَقَالَ «يَا خَلَفُ سِرُّ اَللَّهِ فَلاَ تُذِيعُوهُ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَتِ اَلْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ اَلْعُذْرَةِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مُسْتَنْقَعَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ اَلطَّمْثِ ».
(1185) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَاةٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ فِي جَوْفِهَا وَ اَلدَّمُ سَائِلٌ لاَ تَدْرِي مِنْ دَمِ اَلْحَيْضِ أَوْ مِنْ دَمِ اَلْقَرْحَةِ فَقَالَ «مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهَا وَ تَرْفَعُ رِجْلَيْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا اَلْوُسْطَى فَإِنْ خَرَجَ
********
(1185) - الكافي ج 1 ص 27.
ص: 385
اَلدَّمُ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ اَلْقَرْحَةِ » (1) .
(1186) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ قَالاَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ فِي اَلرَّحِمِ اَلدَّمُ وَ لَمْ يَخْرُجْ وَ تِلْكَ اَلْهِرَاقَةُ ».
(1187) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ أَ تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَلْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ ».
(1188) 11 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ قَالَ «نَعَمْ إِنَّهُ رُبَّمَا قَذَفَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى».
(1189) 12 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «تَتْرُكُ إِذَا دَامَ ».
(1190) 13 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلدَّمَ فِي اَلْحَبَلِ قَالَ «تَقْعُدُ أَيَّامَهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَإِذَا زَادَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي
********
(1) قال في الوافي (كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة - اي فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة - و في كلام صاحب الفقيه و بعض نسخ التهذيب عكس الايمن و الايسر، و نقل عن ابن طاوس انه قطع بان الغلط وقع من النسّاخ في النسخ الجديدة من التهذيب و كأنّه غفل عن نسخ الفقيه و على هذا يشكل العمل بهذا الحكم و ان كان الاعتماد على الكافي أكثر).
(1186-1187) - الاستبصار ج 1 ص 138 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28.
(1188-1189-1190) - الاستبصار ج 1 ص 139 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28 و فيه (سألت أبا الحسن عليه السلام).
ص: 386
كَانَتْ تَقْعُدُ اِسْتَظْهَرَتْ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ » .
1191-14 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى قَدِ اِسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى اَلْحَائِضُ مِنَ اَلدَّمِ قَالَ «تِلْكَ اَلْهِرَاقَةُ إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّيَنَّ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَتَيْنِ ».
(1192) 15 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ اَلْيَوْمَ أَوِ اَلْيَوْمَيْنِ قَالَ «إِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَتَيْنِ ».
(1193) 16 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَ تُصَلِّي قَالَ «تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ ».
6 -(1194) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ «تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ ».
(1195) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدُّفْقَةَ وَ اَلدُّفْقَتَيْنِ مِنَ اَلدَّمِ فِي اَلْأَيَّامِ وَ فِي اَلشَّهْرِ وَ فِي اَلشَّهْرَيْنِ فَقَالَ «تِلْكَ اَلْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ اَلصَّلاَةِ ».
(1196) 19 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :
********
(1192) - الاستبصار ج 1 ص 141.
(1193-1194-1195) - الاستبصار ج 1 ص 139 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 28.
(1196) - الاستبصار ج 1 ص 140.
ص: 387
«مَا كَانَ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ يَعْنِي إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لاَ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ اَلْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا اَلطَّلْقُ وَ رَأَتِ اَلدَّمَ تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ اَلْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ عَلَى عَادَتِهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ اَلْحَبَلِ لاَ يَتَغَيَّرُ وَ لاَ يَحْتَبِسُ عَنْهَا عَنْ ذَلِكَ اَلْوَقْتِ إِلاَّ بِمِقْدَارِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ وَ تُفْطِرُ اَلصَّوْمَ وَ يَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ اَلْحَائِضِ سَوَاءً وَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ وَ كَانَ قَدِ اِحْتَبَسَ عَلَيْهَا عَنْ مَا كَانَ قَدْ جَرَتْ عَادَتُهَا بِهِ بِمِقْدَارِ عِشْرِينَ يَوْماً فَصَاعِداً ثُمَّ رَأَتِ اَلدَّمَ فَإِنَّهَا تُصَلِّي وَ تَصُومُ وَ لَيْسَ حُكْمُهَا حُكْمَ اَلْحَائِضِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ .
(1197) 20 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا رَأَتِ اَلْحَامِلُ اَلدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ اَلرَّحِمِ وَ لاَ مِنَ اَلطَّمْثِ فَلْتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي فَإِذَا رَأَتِ اَلْحَامِلُ اَلدَّمَ قَبْلَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ اَلدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي اَلْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ اَلشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ اَلدَّمُ عَنْهَا إِلاَّ بَعْدَ مَا تَمْضِي اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي كَانَتْ تَرَى اَلدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ اَلدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ لاَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ اَلْكُرْسُفِ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ اَلْكُرْسُفَ فَإِنْ طَرَحَتِ اَلْكُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ اَلدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا اَلْغُسْلُ وَ إِنْ طَرَحَتِ اَلْكُرْسُفَ وَ لَمْ
********
(1197) - الاستبصار ج 1 ص 140 الكافي ج 1 ص 27.
ص: 388
يَسِلِ اَلدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهَا» قَالَ «فَإِنْ كَانَ اَلدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ اَلْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ اَلْكُرْسُفِ صَبِيباً لاَ يَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِيَ وَ تُصَلِّيَ وَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ » قَالَ «وَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَذْهَبَ اَللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا».
(1198) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ اَلْعَصْرِ تُصَلِّي اَلْأُولَى قَالَ «لاَ إِنَّمَا تُصَلِّي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا».
(1199) 22 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ «إِذَا رَأَتِ اَلطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلاَ تُصَلِّي إِلاَّ اَلْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي اَلدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا اَلْوَقْتُ وَ هِيَ فِي اَلدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اَللَّهُ عَنْهَا مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ هِيَ فِي اَلدَّمِ أَكْثَرُ» قَالَ «وَ إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ اَلدَّمِ فَلْتَقْضِ اَلظُّهْرَ لِأَنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَضَيَّعَتْ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا».
(1200) 23 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلطُّهْرَ عِنْدَ اَلظُّهْرِ فَتَشْتَغِلُ فِي شَأْنِهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ قَالَ «تُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَحْدَهَا فَإِنْ
********
(1198) - الاستبصار ج 1 ص 141 الكافي ج 1 ص 29 و فيه (معمر بن عمر).
(1199) - الاستبصار ج 1 ص 142 الكافي ج 1 ص 29.
(1200) - الاستبصار ج 1 ص 142.
ص: 389
ضَيَّعَتْ فَعَلَيْهَا صَلاَتَانِ » .
(1201) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَهُرَتِ اَلْحَائِضُ قَبْلَ اَلْعَصْرِ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ اَلْعَصْرِ صَلَّتِ اَلْعَصْرَ».
(1202) 25 - وَ مَا رَوَاهُ (1)عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَهُرَتِ اَلْحَائِضُ قَبْلَ اَلْعَصْرِ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ اَلْعَصْرِ صَلَّتِ اَلْعَصْرَ».
(1203) 26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَهُرَتِ اَلْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ صَلَّتِ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ».
(1204) 27 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَهُرَتِ اَلْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ ».
(1205) 28 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ اَلزُّجَاجِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَائِضاً فَطَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِي اَللَّيْلِ صَلَّتِ
********
(1) هذا الحديث هو عين ما تقدم متنا و سندا بدون اي اختلاف و لو لا ذكره مكرّرا في جميع النسخ لاحتملنا زيادته من سهو النسّاخ و لعله من سهو قلم المصنّف قدّس سرّه.
(1201-1202) - الاستبصار ج 1 ص 142.
(1203) - الاستبصار ج 1 ص 144.
(1204-1205) - الاستبصار ج 1 ص 143.
ص: 390
اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ ».
(1206) 29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ مُحَمَّدٍ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ اَلشَّيْخِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) قَالَ : «إِذَا طَهُرَتِ اَلْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ صَلَّتِ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ».
1207-30 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ فَلاَ تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا اَلصَّلاَةُ وَ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ أَ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي فَاتَتْهَا قَالَ «إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلاَ تَقْضِي» وَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا فَتَغْتَسِلُ حَتَّى يَقُولَ اَلْقَائِلُ قَدْ كَادَتِ اَلشَّمْسُ تَصْفَرُّ بِقَدْرِ مَا أَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ إِنْسَاناً يُصَلِّي اَلْعَصْرَ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ قُلْتَ قَدْ أَفْرَطَ فَكَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ اَلَّذِي أُعَوِّلُ عَلَيْهِ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهَا أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ مَعاً وَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ اَلْعَصْرِ لاَ غَيْرُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ اَلظُّهْرِ إِذَا كَانَ طُهْرُهَا إِلَى مَغِيبِ اَلشَّمْسِ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.
(1208) 31 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلطُّهْرَ وَ هِيَ فِي
********
(1) يعني بالشيخ الصادق عليه السلام كما في النسخة المقروة على عربي بن مسافر - عن هامش المطبوعة.
(1206) - الاستبصار ج 1 ص 143.
(1208) - الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 29 و هو جزء حديث.
ص: 391
وَقْتِ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ أَخَّرَتِ اَلْغُسْلَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا وَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ فَأَخَّرَتِ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا».
(1209) 32 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلطُّهْرَ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَقْتَ صَلاَةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا فَإِنْ رَأَتِ اَلطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا».
(1210) 33 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَكُونُ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى اَلدَّمَ قَالَ «تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لاَ تَقْضِي اَلرَّكْعَتَيْنِ » قَالَ «فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِ اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ اَلْمَغْرِبِ ».
(1211) 34 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فَأَخَّرَتِ اَلصَّلاَةَ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ «تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ ».
(1212) 35 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَكَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ
********
(1209) - الكافي ج 1 ص 29.
(1210) - الاستبصار ج 1 ص 144 الكافي ج 1 ص 29.
(1211) - الاستبصار ج 1 ص 144.
(1212) - الاستبصار ج 1 ص 145 و هو متحد مع حديث 42 الآتي في الباب نفسه.
ص: 392
كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ قَالَ «تَصُومُ وَ لاَ تَعْتَدُّ بِهِ ».
1213-36- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ طَهُرَتْ بِلَيْلٍ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَتْ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ ».
1214-37 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِذَا أَفْطَرَتْ مَاتَتْ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ ».
(1215) 38 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ قَالَ «تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ ».
وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ.
(1216) 39 مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ اَلطَّمْثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَهِيَ فِي سَعَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ أَوْ تَشْرَبْ ».
فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ رُؤْيَةُ اَلدَّمِ هُوَ اَلْمُفَطِّرَ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُمْسِكَ بَقِيَّةَ اَلنَّهَارِ تَأْدِيباً إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(1217) 40 مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
********
(1215) - الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
(1216-1217) - الاستبصار ج 1 ص 146.
ص: 393
أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ غُدْوَةً أَوِ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ أَوْ عِنْدَ اَلزَّوَالِ قَالَ «تُفْطِرُ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَلْتَمْضِ عَلَى صَوْمِهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».
(1218) 41 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ اَلدَّمَ فَهِيَ تُفَطِّرُ اَلصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ وَ إِذَا رَأَتِ اَلطُّهْرَ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَلنَّهَارِ قَضَتْ صَلاَةَ اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلُ مِثْلُ ذَلِكَ ».
(1219) 42 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَكَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ قَالَ «تَصُومُ وَ لاَ تَعْتَدُّ بِهِ ».
1220-43 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ صَلَّتْ مِنَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ وَ هِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ «تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لاَ تَقْضِي تِلْكَ اَلرَّكْعَتَيْنِ ».
(1221) 44 - عَنْهُ عَنْ شَاذَانَ بْنِ اَلْخَلِيلِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ اَلشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ اَلظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ قَالَ «نَعَمْ ».
(1222) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ
********
(1218) - الاستبصار ج 1 ص 146.
(1219) - الاستبصار ج 1 ص 145 و هو متحد مع حديث 35 السابق في ص 392.
(1221) - الاستبصار ج 1 ص 144.
(1222) - الكافي ج 1 ص 29.
ص: 394
فِي اَلصَّلاَةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ «تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ اَلْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً اِنْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلاَتَهَا».
(1223) 46 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَ هِيَ جُنُبٌ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ قَالَ «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْحَيْضِ وَاحِدٌ».
(1224) 47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي اَلْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أَوْ لاَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ «قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ اَلصَّلاَةَ لاَ تَغْتَسِلُ ».
(1225) 48 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ».
(1226) 49 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً».
(1227) 50 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ أَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ قَالَ «تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا».
(1228) 51 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: فِي اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ اَلْمَرْأَةَ فَتَحِيضُ
********
(1223-1224) - الكافي ج 1 ص 24 و الثاني متحد مع حديث 21 من باب 17.
(1225) - الاستبصار ج 1 ص 146.
(1226-1227-1228) - الاستبصار ج 1 ص 147.
ص: 395
قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ قَالَ «غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ ».
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ اَلْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا مَعَ ذَلِكَ غُسْلُ اَلْحَيْضِ مُفْرَداً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْغُسْلُ إِضَافَةً إِلَى اَلْجَنَابَةِ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مُجْزِئاً عَنْهَا وَ عَنِ اَلْحَيْضِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .
(1229) 52 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اِغْتَسَلَتْ غُسْلاً وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ اَلْجَنَابَةِ ».
(1230) 53 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا فَقَالَ «لاَ تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا فَإِنْ رَأَتِ اَلصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ ».
(1231) 54 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلصُّفْرَةَ قَالَ «إِنْ كَانَ قَبْلَ اَلْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَلَيْسَ مِنَ اَلْحَيْضِ ».
(1232) 55 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلصُّفْرَةَ فَقَالَ «مَا كَانَ قَبْلَ اَلْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ مَا كَانَ بَعْدَ اَلْحَيْضِ فَلَيْسَ مِنْهُ ».
********
(1229) - الاستبصار ج 1 ص 147.
(1230-1231-1232) - الكافي ج 1 ص 23 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51 مرسلا مقطوعا.
ص: 396
(1233) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ صَارَتِ اَلْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ تَضَعُ فِيهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ وَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِيهِ إِلاَّ مِنْهُ ».
(1234) 57 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِينَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا شَيْ ءٌ قَالَ «تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ حَتَّى تَطْهُرَ».
(1235) 58 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً ».
(1236) 59 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَتِ اَلْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ».
(1237) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : « حَدُّ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً ».
1238-61 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُنَاوِلُ اَلرَّجُلَ اَلْمَاءَ فَقَالَ «قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَسْكُبُ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ اَلْخُمْرَةَ » .
********
(*) (1233-1234-1235-1236-1237) - الكافي ج 1 ص 30 و اخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51.
ص: 397
1239-62 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ اِعْتَكَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ فَقَالَ «تَرْجِعُ لَيْسَ لَهَا اِعْتِكَافٌ ».
1240-63- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ أَيُّ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ مُعْتَكِفَةً ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ فَخَرَجَتْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَطَهُرَتْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ تَقْضِيَ اِعْتِكَافَهَا».
(1241) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْحَائِضِ إِذَا اِغْتَسَلَتْ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ تُصَلِّي اَلْعَصْرَ ثُمَّ تُصَلِّي اَلظُّهْرَ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهَا إِعَادَةُ اَلظُّهْرِ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَهُرَتْ فِي وَقْتِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ طَهُرَتْ إِلاَّ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهَا إِلاَّ اَلْعَصْرُ لاَ غَيْرُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .
(1242) 65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ اِدَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ فَقَالَ «كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا اِدَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ ».
وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ.
(1243) 66 - مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْعِدَّةُ وَ اَلْحَيْضُ إِلَى اَلنِّسَاءِ ».
********
(1241) - الاستبصار ج 1 ص 143.
(1242-1243) - الاستبصار ج 1 ص 148 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 55.
ص: 398
لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً قُبِلَ قَوْلُهَا فِي اَلْعِدَّةِ وَ اَلْحَيْضِ وَ إِذَا كَانَتْ مُتَّهَمَةً كُلِّفَتْ نِسَاءٌ غَيْرُهَا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ .
(1244) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدِ اَلْمَاءَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ».
1245-68 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لاَ تَتَوَضَّأُ وَ لاَ تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا».
(1246) 69 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ ».
8 -(1247) 70 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ اَلْمَاءِ قَالَ «فَرَقٌ » (1) .
********
(1) الفرق: بالسكون اناء يكتال به يسع ثلاثة إصبع، أو يحرك و هو أفصح - كذا في القاموس و في المغرب للمطرزي بفتحتين اناء يأخذ ستة عشر رطلا و ذلك ثلاثة اصوع هكذا في التهذيب عن ثعلب و خالد بن يزيد، و قال الازهري و المحدّثون على السكون و كلام العرب على التحريك... و في التكملة فرق بينهما القتبي فقال (الفرق بسكون الراء) الأواني و المقادير ستة عشر رطلا و الصاع ثلث الفرق (و بالفتح) مكيال ثمانون رطلا، و قال بعضهم: الفرق بسكون الراء أربعة ارطال. ا ه.
(1244) - الاستبصار ج 1 ص 36 و هو ذيل حديث بتفاوت.
(1246) - الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24.
(1247) - الاستبصار ج 1 ص 148.
ص: 399
فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلْفَضْلِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ .
(1248) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَى جَسَدِهَا اَلزَّعْفَرَانُ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ اَلْمَاءُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
(1249) 72 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ اَلْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا».
(1250) 73 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ تَرَى اَلطُّهْرَ وَ هِيَ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ قَالَ «إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي» قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ ».
(1251) 74 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : «فِي اَلْجَارِيَةِ أَوَّلِ مَا تَحِيضُ يُدْفَعُ عَلَيْهَا اَلدَّمُ فَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً إِنَّهَا تَنْتَظِرُ بِالصَّلاَةِ فَلاَ تُصَلِّي حَتَّى يَمْضِيَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ثُمَّ صَلَّتْ فَمَكَثَتْ تُصَلِّي بَقِيَّةَ شَهْرِهَا ثُمَّ تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَرَّةِ اَلثَّانِيَةِ أَقَلَّ مَا تَتْرُكُ اَلْمَرْأَةُ اَلصَّلاَةَ وَ تَجْلِسُ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلطَّمْثِ وَ هُوَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ دَامَ عَلَيْهَا اَلْحَيْضُ صَلَّتْ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي صَلَّتْ وَ جَعَلَتْ وَقْتَ
********
(1248) - الكافي ج 1 ص 24 الفقيه ج 1 ص 55 بزيادة في آخره.
(1249) - الاستبصار ج 1 ص 148 الكافي ج 1 ص 24.
(1250) - الكافي ج 1 ص 24.
(1251) - الاستبصار ج 1 ص 137.
ص: 400
طُهْرِهَا أَكْثَرَ مَا يَكُونُ مِنَ اَلطُّهْرِ وَ تَرْكِهَا اَلصَّلاَةَ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ ».
(1252) 75 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ ».
********
(1252) - الاستبصار ج 1 ص 138.
(1254) - الكافي ج 1 ص 26.
(1255) - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
ص: 401
1256-79- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ».
1257-80 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ «يَنْظُرُ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ فَلاَ يَقْرَبُهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ اَلْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ اَلشَّهْرِ وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلْأَيَّامِ وَ لاَ يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ».
1258-81- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ اَلْأَقْرَعِ قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا اِغْتَسَلَتْ وَ اِحْتَشَتْ كُرْسُفَهَا وَ تَنْظُرُ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى اَلْكُرْسُفِ زَادَتْ كُرْسُفَهَا وَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ ».
(1259) 82 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلزَّيَّاتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ رَأَتِ اَلدَّمَ فِي حَيْضِهَا حَتَّى جَاوَزَ وَقْتُهَا مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ قَالَ «تَنْظُرُ عِدَّتَهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَوْلِهِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ حُرُوفُ اَلصِّفَاتِ يَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلاِسْتِظْهَارَ إِنَّمَا يَكُونُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلْعَشَرَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ أَقْصَى أَيَّامِ اَلْحَيْضِ فَلاَ اِسْتِظْهَارَ بَعْدَهَا.
(1260) 83 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ
********
(1259) - الاستبصار ج 1 ص 149.
(1260) - الكافي ج 1 ص 28.
ص: 402
بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ نُفِسَتْ فَتَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ ثَلاَثِينَ يَوْماً ثُمَّ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتِ اَلدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ لِأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ اَلطُّهْرِ قَدْ جَازَتْ مَعَ أَيَّامِ اَلنِّفَاسِ ».
(1261) 84 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا اَلطَّلْقُ أَيَّاماً أَوْ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَتَرَى اَلصُّفْرَةَ أَوْ دَماً قَالَ «تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا اَلْوَجَعُ فَفَاتَهَا صَلاَةٌ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ اَلْوَجَعِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ».
1262-85- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنُّفَسَاءُ إِذَا اُبْتُلِيَتْ بِأَيَّامٍ كَثِيرَةٍ مَكَثَتْ مِثْلَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ اِسْتَظْهَرَتْ بِمِثْلِ أَيَّامِ أُمِّهَا أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تَعْرِفُ أَيَّامَ نِفَاسِهَا فَابْتُلِيَتْ جَلَسَتْ بِمِثْلِ أَيَّامِ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَ اِسْتَظْهَرَتْ بِثُلُثَيْ ذَلِكَ ثُمَّ صَنَعَتْ كَمَا تَصْنَعُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَحْتَشِي وَ تَغْتَسِلُ ».
(1263) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ «يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ سَاهِياً فَحِينَئِذٍ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي وَ لَوْ كَانَ لَمْ يُحْدِثْ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ
********
(1261) - الكافي ج 1 ص 29 الفقيه ج 1 ص 56 بتفاوت في الفاظه.
(1263) - الاستبصار ج 1 ص 167.
ص: 403
اَلاِنْصِرَافُ بَلْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلاَتِهِ وَ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَلاِنْصِرَافُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَبْلَ آخِرِ اَلْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا جَازَ لَهُ اَلْبِنَاءُ وَ كَانَ عَلَيْهِ اَلاِسْتِئْنَافُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ وَجْهَ لَهُ إِلاَّ مَا قُلْنَاهُ .
(1264) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ فِي سَفَرٍ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ فِي اَلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلتُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ اَلْمَاءَ طَهُوراً».
1265-3 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَيَمَّمَ وَ هُمْ عَلَى طَهُورٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ فَإِذَا تَيَمَّمَ اَلرَّجُلُ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي آخِرِ وَقْتٍ فَإِنْ فَاتَهُ اَلْمَاءُ فَلَنْ تَفُوتَهُ اَلْأَرْضُ ».
(1266) 4 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ مَعَهُ مِنَ اَلْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ لِوُضُوئِهِ لِلصَّلاَةِ أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ اَلطَّهُورِ».
(1267) 5 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مَاءٌ قَلِيلٌ يَخَافُ إِنْ هُوَ اِغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ قَالَ «إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلاَ يُهْرِقْ مِنْهُ قَطْرَةً وَ لْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ اَلصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».
********
(1264) - الكافي ج 1 ص 30 الفقيه ج 1 ص 60.
(1266) - الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57 ذيل حديث و بتفاوت فيهما في السند و المتن.
(1267) - الكافي ج 1 ص 20.
ص: 404
1268-6 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا تَيَمَّمَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا قَالَ «نَعَمْ ».
(1269) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَبِقاً أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ».
1270-8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقِيمُ بِالْبِلاَدِ اَلْأَشْهُرَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ اَلْمَرَاعِي وَ صَلاَحِ اَلْإِبِلِ قَالَ «لاَ».
(1271) 9 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ اَلْمَاءَ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً ».
1272-10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ مَاءٌ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ».
1273-11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلُهُ .
1274-12 - اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ فِي اَلسَّفَرِ فَيَخَافُ قِلَّتَهُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَ يَسْتَبْقِي اَلْمَاءَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُمَا طَهُوراً اَلْمَاءَ وَ اَلصَّعِيدَ».
********
(1269) - الكافي ج 1 ص 57 صدر حديث.
(1271) - الاستبصار ج 1 ص 168 الكافي ج 1 ص 110 و فيه (قاعدا) بدل قائما.
ص: 405
1275-13 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجُنُبُ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ اَلْقَلِيلُ فَإِنْ هُوَ اِغْتَسَلَ بِهِ خَافَ اَلْعَطَشَ أَ يَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ «بَلْ يَتَيَمَّمُ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ اَلْوُضُوءَ ».
(1276) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِحْتَاجَ إِلَى اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَ هُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ فَوَجَدَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ «لاَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ هَذَا فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى(1) بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ».
(1277) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ نَهَرٌ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ «فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَقْبِلِ اَلصَّلاَةَ » فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ صَلَّى صَلاَتَهُ كُلَّهَا قَالَ «لاَ يُعِيدُ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ تَكَلَّمْنَا فِيمَا مَضَى عَلَى مَعْنَى هَذَا اَلْخَبَرِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ .
(1278) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ
********
(1) نسخة في المخطوطات (يسرني) و في الفقيه (يسوؤني) و قال في الوافي: و في النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة و لعلّ ما كتبناه أصوب ا ه و ما كتبه عين ما أثبتناه.
(1276) - الكافي ج 1 ص 22 الفقيه ج 1 ص 23 ذكره مرسلا (عن أبي الحسن الرضا عليه السلام).
(1277-1278) - الاستبصار ج 1 ص 168.
ص: 406
ثَوْبَهُ مَنِيٌّ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً ».
وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ.
(1279) 17 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».
لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ حَالَ اَلضَّرُورَةِ اَلَّتِي لاَ يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ نَزْعِ اَلثَّوْبِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي فِيهِ وَ يُعِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلصَّلاَةَ .
(1280) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ نَائِماً فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لاَ يَمُرَّ فِي اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ مُتَيَمِّماً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ اَلْمَسَاجِدِ وَ لاَ يَجْلِسْ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْمَسَاجِدِ».
(1281) 19 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَ انِ فِيهِمَا مَاءٌ فَوَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ ».
********
(1279) - الاستبصار ج 1 ص 169.
(1280) - الكافي ج 1 ص 22.
(1281) - الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 4 و سبق برقم 712 ص 248.
ص: 407
(1282) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ فِي اَلرَّكِيِّ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ » قُلْتُ وَ كَمِ اَلْكُرُّ قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلاَثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حُكْمَ اَلْآبَارِ مُفَارِقٌ لِحُكْمِ اَلْغُدْرَانِ وَ أَنَّهَا تَنْجَسُ بِمَا يَقَعُ فِيهَا وَ تَطْهُرُ بِنَزْحِ شَيْ ءٍ مِنْهَا سَوَاءً كَانَ اَلْمَاءُ فِيهَا قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ خَاصَّةً وَ اَلرَّاوِي لَهُ اَلْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَ هُوَ زَيْدِيٌّ بُتْرِيٌّ مَتْرُوكُ اَلْعَمَلِ بِمَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ .
(1283) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا أَتَيْتَ مَاءً وَ فِيهِ قِلَّةٌ فَانْضِحْ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ وَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَوَضَّأْ».
(1284) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلْمَاءِ اَلسَّاكِنِ وَ اَلاِسْتِنْجَاءِ مِنْهُ فَقَالَ «تَوَضَّأْ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ وَ لاَ تَوَضَّأْ مِنْ جَانِبِ اَلْجِيفَةِ ».
(1285) 4 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَيْتَةِ فِي اَلْمَاءِ قَالَ «يَتَوَضَّأُ مِنَ اَلنَّاحِيَةِ اَلَّتِي لَيْسَ فِيهَا اَلْمَيْتَةُ ».
(1286) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
********
(1282) - الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة (ثلاثة اشبار و نصف طولها في...) الكافي ج 1 ص 2.
(1283) - الكافي ج 1 ص 2.
(1284) - الاستبصار ج 1 ص 21 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 12.
(1285) - الاستبصار ج 1 ص 21.
(1286) - الاستبصار ج 1 ص 12 الكافي ج 1 ص 3 و قد سبق برقم 626 ص 217.
ص: 408
عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلْمَاءِ اَلْآجِنِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ فَتَنَزَّهْ عَنْهُ ».
(1287) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ لاَ يَجُوزُ اَلاِنْتِفَاعُ بِشَيْ ءٍ مِنْهُ إِلاَّ بَعْدَ نَزْحِ جَمِيعِهِ إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهُ مِقْدَارٌ وَ يُنْتَفَعُ بِالْبَاقِي عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .
(1288) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ اَلْبِئْرِ قَالَ «يَنْزَحُ مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ دَلْواً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لاَ بَأْسَ بِهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ «يَنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءً يَسِيرَةً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ فَرَعَفَ فِيهَا هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ «نْزَحُ مِنْهَا دِلاَءً يَسِيرَةً ».
(1289) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَبْلِ يَكُونُ مِنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُسْتَقَى بِهِ اَلْمَاءُ مِنَ اَلْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَاءِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصِلِ اَلشَّعْرُ إِلَى اَلْمَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ وَصَلَ إِلَيْهِ لَكَانَ مُفْسِداً لَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ اَلصَّيْدِ وَ اَلذَّبَائِحِ .
********
(1287) - الاستبصار ج 1 ص 33 بزيادة الكافي ج 1 ص 3 و قد سبق برقم 676 ص 234.
(1288) - الاستبصار ج 1 ص 24 الكافي ج 1 ص 3 الفقيه ج 1 ص 15 و ذكر السؤال الأول.
(1289) - الكافي ج 1 ص 3.
ص: 409
(1290) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَالُوعَةِ تَكُونُ فَوْقَ اَلْبِئْرِ قَالَ «إِذَا كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ اَلْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ اَلْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ».
(1291) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ اَلْحَمَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ بَيْنَ بِئْرِ اَلْمَاءِ وَ اَلْبَالُوعَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ سَهْلاً فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَ جَبَلاً فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ » ثُمَّ قَالَ «يَجْرِي اَلْمَاءُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينٍ وَ يَجْرِي عَنْ يَمِينِ اَلْقِبْلَةِ إِلَى يَسَارِ اَلْقِبْلَةِ وَ يَجْرِي عَنْ يَسَارِ اَلْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينِ اَلْقِبْلَةِ وَ لاَ يَجْرِي مِنَ اَلْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ اَلْقِبْلَةِ ».
1292-11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَكُونُ إِلَى جَنْبِهَا اَلْكَنِيفُ فَقَالَ لِي «إِنَّ مَجْرَى اَلْعُيُونِ كُلِّهَا مَعَ مَهَبِّ اَلشَّمَالِ فَإِذَا كَانَتِ اَلْبِئْرُ اَلنَّظِيفَةُ فَوْقَ اَلشَّمَالِ وَ اَلْكَنِيفُ أَسْفَلَ مِنْهَا لَمْ يَضُرَّهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَذْرُعٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْكَنِيفُ فَوْقَ اَلنَّظِيفَةِ فَلاَ أَقَلَّ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ إِنْ كَانَتْ تُجَاهاً بِحِذَاءِ اَلْقِبْلَةِ وَ هُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي مَهَبِّ اَلشَّمَالِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ ».
(1293) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالُوا: قُلْنَا لَهُ بِئْرٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا يَجْرِي اَلْبَوْلُ قَرِيباً مِنْهَا أَ يُنَجِّسُهَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْبِئْرُ فِي أَعْلَى اَلْوَادِي وَ اَلْوَادِي يَجْرِي فِيهِ اَلْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا وَ كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يُنَجِّسْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْبِئْرُ فِي أَسْفَلِ اَلْوَادِي وَ يَمُرُّ اَلْمَاءُ عَلَيْهَا وَ كَانَ بَيْنَ اَلْبِئْرِ وَ بَيْنَهُ تِسْعَةُ أَذْرُعٍ لَمْ يُنَجِّسْهَا
********
(1290) - الاستبصار ج 1 ص 45 الكافي ج 1 ص 3.
(1291) - الاستبصار ج 1 ص 45 الكافي ج 1 ص 4.
(1293) - الاستبصار ج 1 ص 46 الكافي ج 1 ص 3 بزيادة فيه.
ص: 410
وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُتَوَضَّأْ مِنْهُ » قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ يَجْرِي بِلِزْقِهَا وَ كَانَ لاَ يَلْبَثُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَقَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِيلٌ فَإِنَّهُ لاَ يَثْقُبُ اَلْأَرْضَ وَ لاَ يَغُولُهُ (1)حَتَّى يَبْلُغَ اَلْبِئْرَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا اِسْتَنْقَعَ كُلُّهُ ».
(1294) 13 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْبِئْرِ يَكُونُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْكَنِيفِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ «لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لاَ بُعْدٍ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ يُغْتَسَلُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ اَلْمَاءُ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْمُتَقَدِّمَةَ كُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلْإِيجَابِ .
(1295) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي مِيزَابَيْنِ سَالاَ أَحَدُهُمَا بَوْلٌ وَ اَلْآخَرُ مَاءُ اَلْمَطَرِ فَاخْتَلَطَ فَأَصَابَ ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ ».
(1296) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ مِيزَابَيْنِ سَالاَ مِيزَابٌ بِبَوْلٍ وَ مِيزَابٌ بِمَاءٍ فَاخْتَلَطَا ثُمَّ أَصَابَكَ مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّ مَاءَ اَلْمَطَرِ إِذَا جَرَى مِنَ اَلْمِيزَابِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ اَلْمَاءِ اَلْجَارِي لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
(1297) 16 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
********
(1) يغوله: اي يغلبه.
(1294) - الاستبصار ج 1 ص 46 الكافي ج 1 ص 4 الفقيه ج 1 ص 3.
(1295-1296) - الكافي ج 1 ص 5.
(1297) - الفقيه ج 1 ص 7 بزيادة فيه.
ص: 411
عَنِ اَلْبَيْتِ يُبَالُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ثُمَّ يُصِيبُهُ اَلْمَاءُ أَ يُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَيُتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَقَالَ «إِذَا جَرَى فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».
(1298) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ (1) مَيْتَةً قَالَ «إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلاَ تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لاَ تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ وَ اِطْرَحِ اَلْمَيْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِيَّةً وَ كَذَلِكَ اَلْجَرَّةُ وَ حُبُّ اَلْمَاءِ وَ اَلْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْعِيَةِ اَلْمَاءِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ عَلَى رِيحِ اَلْمَاءِ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ إِذَا كَانَ مِقْدَارُهَا كُرّاً فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لاَ يُنَجِّسُهُ مَا يَقَعُ فِيهِ وَ يَكُونَ قَوْلُهُ إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلاَ تَشْرَبْ وَ لاَ تَتَوَضَّأْ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ اَلْمَاءِ وَ كَذَلِكَ اَلْقَوْلُ فِي اَلْجَرَّةِ وَ حُبِّ اَلْمَاءِ وَ اَلْقِرْبَةِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ اَلْجَرَّةَ وَ اَلْحُبَّ وَ اَلْقِرْبَةَ لاَ يَسَعُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ كُرّاً مِنَ اَلْمَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْجَرَّةَ وَاحِدَةً ذَلِكَ حُكْمُهَا بَلْ ذَكَرَهَا بِالْأَلِفِ وَ اَللاَّمِ وَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اَلْعُمُومِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ اَللُّغَةِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.
(1299) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ (2) عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ
********
(1) الصعوة: صغار العصافير و هي حمر الرءوس نجمع على صعاء مثل كلبة و كلاب.
(2) نسخة في الجميع (علي بن أحمد).
(1298) - الاستبصار ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 2 و فيهما قوله عليه السلام (اذا كان الماء أكثر من رواية إلخ).
(1299) - الاستبصار ج 1 ص 23 الكافي ج 1 ص 22 بزيادة فيه.
ص: 412
رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ ذَلِكَ اَلدَّمُ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ اَلْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ يَسْتَبِينُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ فَإِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلاَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ».
(1300) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بِئْرٍ يَدْخُلُهَا مَاءُ اَلْمَطَرِ فِيهِ اَلْبَوْلُ وَ اَلْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ اَلدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ اَلْكِلاَبِ قَالَ «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلاَثُونَ دَلْواً وَ إِنْ كَانَتْ مُبْخِرَةً »(1).
(1301) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي زِيَادٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جِلْدِ اَلْخِنْزِيرِ يُجْعَلُ دَلْواً يُسْتَقَى بِهِ اَلْمَاءُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسْتَقَى بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اَلْمَاءِ فِي اَلْوُضُوءِ وَ لاَ اَلشُّرْبِ بَلْ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَقْيِ اَلدَّوَابِّ وَ اَلْبَهَائِمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
(1302) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ حَيَّةٍ دَخَلَتْ حُبّاً فِيهِ مَاءٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ قَالَ «إِنْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَهُ فَلْيُهَرِقْهُ ».
(1303) 22 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ
********
(1) المبخرة: البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة، و في هامش المطبوعة (وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم و سكون الباء و كسر الحاء معناها المنتنة، و روي بفتح الميم و الخاء موضع النتن شرح. الإرشاد للشهيد الأول).
(1300) - الاستبصار ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 16.
(1301) - الفقيه ج 1 ص 9 مرسلا.
(1302) - الاستبصار ج 1 ص 25 الكافي ج 1 ص 22.
(1303) - الاستبصار ج 1 ص 29.
ص: 413
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا اَلْفَأْرَةُ أَوْ غَيْرُهَا مِنَ اَلدَّوَابِّ فَتَمُوتُ فَيُعْجَنُ مِنْ مَائِهَا أَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ اَلْخُبْزُ قَالَ «إِذَا أَصَابَهُ اَلنَّارُ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».
(1304) 23 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَجِينٍ عُجِنَ وَ خُبِزَ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّ اَلْمَاءَ كَانَتْ فِيهِ مَيْتَةٌ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَكَلَتِ اَلنَّارُ مَا فِيهِ ».
(1305) 24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلاَّ حَفْصَ بْنَ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْعَجِينِ يُعْجَنُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلنَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَ اَلْمَيْتَةِ ».
(1306) 25 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُدْفَنُ وَ لاَ يُبَاعُ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ نَأْخُذُ دُونَ اَلْأَوَّلِ .
(1307) 26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَتَى اَلْمَاءَ فَأَتَاهُ أَهْلُ اَلْمَاءِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ حِيَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا اَلسِّبَاعُ وَ اَلْكِلاَبُ وَ اَلْبَهَائِمُ قَالَ «لَهَا مَا أَخَذَتْ بِأَفْوَاهِهَا وَ لَكُمْ سَائِرُ ذَلِكَ »».
(1308) 27 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْغَدِيرُ فِيهِ مَاءٌ مُجْتَمِعٌ تَبُولُ
********
(1304-1305-1306) - الاستبصار ج 1 ص 29 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 11 بتفاوت.
(1307) - الفقيه ج 1 ص 8.
(1308) - الاستبصار ج 1 ص 11.
ص: 414
فِيهِ اَلدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ اَلْكِلاَبُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ قَالَ «إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ وَ اَلْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا تَقَدَّمَ .
(1309) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ وَ اَلْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ ».
فَهَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذْهَبِ كَثِيرٍ مِنَ اَلْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ هُوَ أَنَّهُ يَكُونُ مِقْدَارُ اَلْقُلَّتَيْنِ مِقْدَارَ اَلْكُرِّ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ لِأَنَّ اَلْقُلَّةَ هِيَ اَلْجَرَّةُ اَلْكَبِيرَةُ فِي اَللُّغَةِ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.
(1310) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ اَلْكَلْبُ فِي اَلْبِئْرِ نُزِحَتْ » وَ قَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍ ».
(1311) 30 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحِيَاضِ يُبَالُ فِيهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا غَلَبَ لَوْنُ اَلْمَاءِ لَوْنَ اَلْبَوْلِ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ كُرٍّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .
********
(1309) - الاستبصار ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 6.
(1310) - الاستبصار ج 1 ص 38 و قد سبق برقم 687 ص 237.
(1311) - الاستبصار ج 1 ص 22.
ص: 415
(1312) 31 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا زِنْبِيلُ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ كَثِيرٌ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ لاَ بَأْسَ بِهِ مَعْنَاهُ إِذَا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُونَ دَلْواً عَلَى مَا قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ .
(1313) 32 - سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَائِطٍ لَهُ فَحَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَكِيٍّ لَهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِ قِطْعَةٌ مِنْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَأَكْفَأَ بِرَأْسِهِ وَ تَوَضَّأَ بِالْبَاقِي .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا مَضَى.
(1314) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ زَكَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ فَآتِي اَلْمَاءَ اَلنَّقِيعَ وَ يَدِي قَذِرَةٌ فَأَغْمِسُهَا فِي اَلْمَاءِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
(1315) 34 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَلْمَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ أَ يَغْتَسِلُ فِيهِ لِلْجَنَابَةِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ إِذَا كَانَ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ وَ اَلْمَاءُ لاَ يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لاَ مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ وَ هُوَ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ اَلسِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ اَلْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْيَنْضَحْهُ خَلْفَهُ وَ كَفّاً عَنْ أَمَامِهِ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَكْفِيَهُ
********
(1312-1313) - الاستبصار ج 1 ص 42.
(1314) - الاستبصار ج 1 ص 21.
(1315) - الاستبصار ج 1 ص 28.
ص: 416
غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ وَ إِلاَّ اِغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا فَإِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لاَ يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُرْجِعَ اَلْمَاءَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ » .
(1316) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِينَا بِالْغَدِيرِ مِنَ اَلْمَطَرِ يَكُونُ إِلَى جَانِبِ اَلْقَرْيَةِ فَيَكُونُ فِيهِ اَلْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ اَلصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ اَلدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ «إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَقُلْ هَكَذَا» يَعْنِي اِفْرِجِ اَلْمَاءَ بِيَدِكَ «ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ اَلدِّينَ لَيْسَ بِمُضَيَّقٍ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».
(1317) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحِيَاضِ اَلَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ تَرِدُهَا اَلسِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِيهَا اَلْكِلاَبُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا اَلْحَمِيرُ وَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا اَلْجُنُبُ وَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ «وَ كَمْ قَدْرُ اَلْمَاءِ » قُلْتُ إِلَى نِصْفِ اَلسَّاقِ وَ إِلَى اَلرُّكْبَةِ فَقَالَ «تَوَضَّأْ مِنْهُ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ كُرٍّ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لاَ يُنَجَّسُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ وَ مَتَى كَانَ أَقَلَّ مِنَ اَلْكُرِّ فَإِنَّهُ يُنَجَّسُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .
(1318) 37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى اَلْمَاءِ اَلْقَلِيلِ
********
(1316-1317) - الاستبصار ج 1 ص 22 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 3 و ليس فيه (و تشرب منه الحمير).
(1318) - الاستبصار ج 1 ص 28.
ص: 417
فِي اَلطَّرِيقِ فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ اَلْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ (1) فَإِنْ هُوَ اِغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي اَلْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَ كَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَ كَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ».
-(1319) 38 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ اَلسَّمَاءِ وَ يُسْتَسْقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ فَيَسْتَنْجِي فِيهِ اَلْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ مَا حَدُّهُ اَلَّذِي لاَ يَجُوزُ فَكَتَبَ «لاَ تَتَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ ».
(1320) 39 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَرَّةِ تَسَعُ مِائَةَ رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ يَقَعُ فِيهَا أُوقِيَّةٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ «لاَ».
(1321) 40 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُرُّ فِي مَاءِ اَلْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ «لاَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لاَ رِجْلَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لاَ بَأْسَ ».
(1322) 41 - وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ اَلْإِنَاءِ مِرَاراً وَ غَسَلَ مِنْهُ ثِيَابَهُ وَ اِغْتَسَلَ مِنْهُ وَ قَدْ كَانَتِ اَلْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً فَقَالَ «إِنْ كَانَ رَآهَا فِي اَلْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي اَلْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ اَلْمَاءُ وَ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ
********
(1) الوهدة: الأرض المنخفضة.
(1319) - الاستبصار ج 1 ص 9.
(1320) - الاستبصار ج 1 ص 23.
(1321) - الفقيه ج 1 ص 7 ذيل سؤال.
(1322) - الاستبصار ج 1 ص 32 و فيه عن إسحاق بن عمّار الفقيه ج 1 ص 14.
ص: 418
ذَلِكَ وَ فَعَلَهُ فَلاَ يَمَسَّ مِنَ اَلْمَاءِ شَيْئاً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ » ثُمَّ قَالَ «لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ اَلَّتِي رَآهَا».
(1323) 42 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ اَلْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ اَلْإِنَاءِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ ».
1324-43 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ يَقَعُ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ اَلْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ فِي ذَلِكَ اَلْبِئْرِ قَالَ «لاَ يُتَوَضَّأُ فِيهِ يُعَطَّلُ وَ يُجْعَلُ قَبْراً وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حُرْمَةُ اَلْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً سَوِيّاً(1)»».
(1325) 44 - وَ سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ عُثَيْمٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ : بِئْرُ مَاءٍ فِي مَائِهَا رِيحٌ يُخْرَجُ مِنْهَا قِطَعُ جُلُودٍ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ اَلْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ دَلْوٌ وَاحِدٌ».
(1326) 45 - اَلْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ اَلْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِي اَلْمَاءِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَظَايَةِ وَ اَلْحَيَّةِ وَ اَلْوَزَغِ تَقَعُ فِي اَلْمَاءِ فَلاَ يَمُوتُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ «نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ مِنْهُ ».
********
(1) يأتي برقم (1521).
(1323) - الاستبصار ج 1 ص 26 الفقيه ج 1 ص 14.
(1325) - الكافي ج 1 ص 3 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 15.
(1326) - الاستبصار ج 1 ص 21 اخرج صدر الحديث، و ذيله في ص 24.
ص: 419
وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ.
(1327) 46 - مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَأْكُلْهُ » قَالَ فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ اَلْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اِسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ اَلْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ ».
لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّ اَلْفَأْرَةَ إِذَا مَاتَتْ فِيهِ فَلاَ يَجُوزُ اَلاِنْتِفَاعُ بِهِ عَلَى حَالٍ .
(1328) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرِ اَلدَّابَّةِ فَيُصِيبُنِي قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
(1329) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَصَابَ اَلثَّوْبَ شَيْ ءٌ مِنْ بَوْلِ اَلسِّنَّوْرِ فَلاَ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ ».
(1330) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
********
(1327) - الاستبصار ج 1 ص 24.
(1328-1329-1330) - الكافي ج 1 ص 18.
ص: 420
عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ اَلدَّمُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ يَعْنِي جَوْفَ اَلْأَنْفِ فَقَالَ «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ ».
(1331) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُجْنِبُ فِيهِ اَلرَّجُلُ وَ يَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ اَلشِّتَاءُ فَلاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ ».
(1332) 5 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ أَ يَتَجَفَّفُ فِيهِ مِنْ غُسْلِهِ فَقَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اَلنُّطْفَةُ فِيهِ رَطْبَةً فَإِنْ كَانَتْ جَافَّةً فَلاَ بَأْسَ ».
1333-6 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ وَ قَدْ عَرِقَ ذَكَرُهُ وَ فَخِذَاهُ قَالَ «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ فَخِذَيْهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ عَرِقَتْ يَدُهُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ قَالَ «لاَ».
1334-7 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فَيَحْسَبُ أَنَّ اَلْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلاَ يَسْتَيْقِنُ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ عَلَى ذَكَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لاَ يَتَنَشَّفَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَغْسِلُ مَا اِسْتَبَانَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ يَنْضِحُ مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِيَابِهِ وَ يَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ».
(1335) 8 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ اَلْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «تُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ تَغْسِلُهُ » قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ
********
(1331-1332) - الاستبصار ج 1 ص 188.
(1335) - الاستبصار ج 1 ص 183.
ص: 421
فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ «تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ» قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ «تَغْسِلُهُ وَ لاَ تُعِيدُ اَلصَّلاَةَ » قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ «تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ اَلنَّاحِيَةَ اَلَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ » قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ اَلشَّكَّ اَلَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ » قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «تَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ اَلصَّلاَةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى اَلصَّلاَةِ لِأَنَّكَ لاَ تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ ».
(1336) 9 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلْكَلْبِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْفَرَسِ قَالَ «كَأَبْوَالِ اَلْإِنْسَانِ ».
1337-10 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ أَبْوَالُ اَلْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لاَ قَالَ «يَغْسِلُ بَوْلَ اَلْفَرَسِ وَ اَلْبَغْلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ يَنْضِحُ بَوْلَ اَلْبَعِيرِ وَ اَلشَّاةِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مِنَ اَلْأَمْرِ بِغَسْلِ أَبْوَالِ اَلْحَمِيرِ وَ اَلدَّوَابِّ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :
(1338) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ
********
(1336) - الاستبصار ج 1 ص 179.
(1338) - الاستبصار ج 1 ص 179 الكافي ج 1 ص 18 بتفاوت في السند و قد سبق برقم 772.
ص: 422
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي أَبْوَالِ اَلدَّوَابِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَكَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلاَلاً فَقَالَ «بَلَى وَ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اَللَّهُ لِلْأَكْلِ ».
(1339) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : «لاَ يُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَيْ ءٌ غَيْرُ اَلدَّمِ ».
1340-13 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَيْ ءِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَلاَ يُغْسَلُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
1341-14 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمِدَادِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَلاَ يُغْسَلُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».
1342-15- وَ فِي رِوَايَةِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ : مِثْلُ ذَلِكَ وَ زَادَ «وَ لاَ بَأْسَ بِالسَّمْنِ وَ اَلزَّيْتِ إِذَا أَصَابَا اَلثَّوْبَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ ».
1343-16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ اَلْمَاءَ مِنْ فِيهِ يَغْسِلُ بِهِ اَلشَّيْ ءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».
1344-17 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي اِبْنَ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ «يُتِمُّ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِيهِ إِذَا كَانَ اَلدَّمُ أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ .
(1345) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ
********
(1339) - الكافي ج 1 ص 18 و فيه (الريق).
(1345) - الاستبصار ج 1 ص 183.
ص: 423
بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْ ءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ يُعِيدُ وَ قَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى نَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ لاَ تَجِبُ إِزَالَتُهَا مِثْلِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي صَلاَّهَا وَ هِيَ فِي ثَوْبِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَهُ اَلْعِلْمُ بِذَلِكَ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :
(1346) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ وَ صَلَّى فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلاَّ وَ قَدْ جَعَلَ لَهُ حَدّاً إِنْ كَانَ حَيْثُ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».
********
(1346) - الاستبصار ج 1 ص 182 الكافي ج 1 ص 113 الفقيه ج 2 ص 42 مرسلا مقطوعا.
(1349) - الكافي ج 1 ص 7 و فيه (عن عبد الرحمن) الفقيه ج 1 ص 43 مرسلا.
ص: 424
مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً فَيَرَى اَلْبَلَلَ بَعْدَ اَلْبَلَلِ فَقَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ يَنْضِحُ ثَوْبَهُ فِي اَلنَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً ».
1350-23- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ اَلدَّمُ بِالْبُصَاقِ ».
(1351) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالاَ: كُنَّا فِي جِنَازَةٍ وَ قُرْبُنَا حِمَارٌ فَبَالَ فَجَاءَتِ اَلرِّيحُ بِبَوْلِهِ حَتَّى صَكَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثِيَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْ ءٌ ».
(1352) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً قَالَ «لاَ وَ لاَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ اَلْوُضُوءِ وَ لاَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ اَلْمَاءُ ».
(1353) 26 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلطَّسْتِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوِ اَلْكُوزِ أَوِ اَلتَّوْرِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ فِضَّةٌ قَالَ «لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ لاَ فِيهِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ أَخَذَ مِنْ
********
(1) في هذا الإسناد وهم لانه قال بهذا الاسناد عن إسحاق بن عمّار مع انه ذكر في اسناد سابقه محمّد بن أحمد عن الفطحية، نبه على ذلك الفيض في الوافي و ذكر الشيخ هذا الحديث في الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله و عليه يتم قوله و بهذا الاسناد فلاحظ.
(1351) - الاستبصار ج 1 ص 180.
(1352) - الاستبصار ج 1 ص 78.
(1353) - الاستبصار ج 1 ص 96 و اخرج ذيل الحديث.
ص: 425
شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ قَالَ «فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ » سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ «يَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ لِأَنَّ اَلْحَدِيدَ نَجَسٌ » وَ قَالَ «إِنَّ اَلْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ اَلذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْئُولُ اَلرَّاوِيَ لاَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صَرِيحٌ بِذِكْرِ اَلْمَسْئُولِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ مَسَّ اَلْحَدِيدِ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ يُوجِبُ إِعَادَةَ اَلصَّلاَةِ .
(1354) 27 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ اَلْوُضُوءِ فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ بِحَالِ اَلْجَبْرِ إِذْ أُجْبِرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ اَلْجَبْرِ فِي اَلْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ اَلْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُجْزِي مِنَ اَلْجَبَائِرِ أَنْ يُمْسَحَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ حَلُّهَا وَ إِذَا أَمْكَنَ حَلُّهَا فَلاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ اَلنَّدْبِ .
-(1355) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَةٍ مِنَ اَلْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّيْهِ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَأَجَابَ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ «أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِلاَّ مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ اَلْوُضُوءِ
********
(1354) - الاستبصار ج 1 ص 78.
(1355) - الاستبصار ج 1 ص 184.
ص: 426
بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلَوَاتِ اَلْمَكْتُوبَاتِ اَلَّتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ اَلثَّوْبَ خِلاَفُ اَلْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى» .
(1356) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا عَسُرَ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ قُرِّبَ إِلَى اَلْمُصَلَّى اَلَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ».
(1357) 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : إِذَا اِشْتَدَّ عَلَيْهِ اَلنَّزْعُ فَضَعْهُ فِي مُصَلاَّهُ اَلَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ .
(1358) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لاِبْنِهِ اَلْقَاسِمِ «قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ - «وَ اَلصَّافّاتِ صَفًّا» حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا» فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ «أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا» قَضَى اَلْفَتَى فَلَمَّا سُجِّيَ وَ خَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ كُنَّا نَعْهَدُ اَلْمَيِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ نَقْرَأُ عِنْدَهُ - «يس وَ اَلْقُرْآنِ اَلْحَكِيمِ » فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ فَقَالَ «يَا بُنَيَّ لاَ تُقْرَأُ عِنْدَ مَكْرُوبٍ قَطُّ إِلاَّ عَجَّلَ اَللَّهُ رَاحَتَهُ ».
(1359) 4 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :
********
(1356-1357-1358) - الكافي ج 1 ص 35.
(1359) - الكافي ج 1 ص 39 الفقيه ج 1 ص 58.
ص: 427
«يَا مَعْشَرَ اَلنَّاسِ لاَ أُلْفِيَنَّ رَجُلاً مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ لَيْلاً فَانْتَظَرَ بِهِ اَلصُّبْحَ وَ لاَ رَجُلاً مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اَللَّيْلَ لاَ تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاكُمْ طُلُوعَ اَلشَّمْسِ وَ لاَ غُرُوبَهَا عَجِّلُوا بِهِمْ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ رَحِمَكُمُ اَللَّهُ تَعَالَى» قَالَ اَلنَّاسُ وَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ .
(1360) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ فَلاَ يَقِيلُ إِلاَّ فِي قَبْرِهِ ».
(1361) 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ اَلْمَرِيضِ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي حَدِّ اَلْمَوْتِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ وَ إِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ ذَلِكَ فَلْتُنَحَّى [فَلْتُنَحَّ ] عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ ».
1362-7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ اَلْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَحْضُرُ اَلْحَائِضُ اَلْمَيِّتَ وَ لاَ اَلْجُنُبُ عِنْدَ اَلتَّلْقِينِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ ».
1363-8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ أَ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ رَأْسِهَا قَالَ «نَعَمْ ».
(1364) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُغَمِّضُ اَلْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
********
(1360-1361) - الكافي ج 1 ص 39.
(1364) - الكافي ج 1 ص 44.
ص: 428
فَقَالَ «إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلاَ وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ » قُلْتُ فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَيُغَسِّلُهُ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ «يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ اَلْعَاتِقِ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ » قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ أَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ اَلْقَبْرِ إِنْ شَاءَ ».
(1365) 10 - اَلنَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ إِذَا مَسَّهُ اَلْإِنْسَانُ أَ فِيهِ غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ «إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ ».
1366-11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ مَاتَ اِبْنُهُ إِسْمَاعِيلُ اَلْأَكْبَرُ فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَسَّ اَلْمَيِّتُ بَعْدَ مَا يَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ فَقَالَ «أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلاَ بَأْسَ إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ».
1367-12 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلَّذِي يُغَسِّلُ اَلْمَيِّتَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِذَا مَسَّهُ وَ هُوَ سُخْنٌ قَالَ «لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ » قُلْتُ وَ اَلْبَهَائِمُ وَ اَلطَّيْرُ إِذَا مَسَّهَا عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ «لاَ لَيْسَ هَذَا كَالْإِنْسَانِ ».
1368-13 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ اَلْمَيِّتِ اَلَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ «إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ اَلْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ اَلْغُسْلُ ».
(1369) 14 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قُطِعَ مِنَ اَلرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ
********
(1365) - الاستبصار ج 1 ص 100.
(1369) - الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 58.
ص: 429
فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ اَلْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ ».
(1370) 15 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَسُّ اَلْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ اَلْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».
(1371) 16 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ اَلتَّقْبِيلَ إِذَا كَانَ بَعْدَ اَلْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ أَوْ بَعْدَ اَلْغُسْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ وَ تِلْكَ مُفَصَّلَةٌ وَ هَذِهِ مُجْمَلَةٌ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ اَلْمُجْمَلُ عَلَى اَلْمُفَصَّلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
(1372) 17 - مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ ».
وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :
(1373) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَغْتَسِلُ اَلَّذِي غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ وَ كُلُّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ قَدْ غُسِّلَ ».
لِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ قَدْ غُسِّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ .
1374-19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ
********
(1370) - الاستبصار ج 1 ص 100 الفقيه ج 1 ص 87.
(1371) - الاستبصار ج 1 ص 100 الكافي ج 1 ص 45 الفقيه ج 1 ص 98.
(1372) - الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 45 ذيل حديث.
(1373) - الاستبصار ج 1 ص 100.
ص: 430
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَسَّ مَيْتَةً أَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اَلْإِنْسَانِ ».
1375-20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمَسُّ اَلْمَيْتَةَ أَ يَنْبَغِي أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اَلْإِنْسَانِ وَحْدَهُ ».
(1376) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اَلرِّزَامِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «يُغَسِّلُ اَلْمَيِّتَ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ ».
-(1377) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ حَدُّ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ اَلْمَيِّتُ كَمَا رَوَوْا «أَنَّ اَلْجُنُبَ يَغْتَسِلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ وَ اَلْحَائِضَ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ » فَهَلْ لِلْمَيِّتِ حَدٌّ مِنَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَدُّ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ يُغَسَّلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
-(1378) 23 - عَنْهُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ اَلْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ اَلَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلاَلِيعَ ».
(1379) 24 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يُغَسَّلُ فِي اَلْفَضَاءِ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ سُتِرَ بِسِتْرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ».
********
(1376) - الفقيه ج 1 ص 86 صدر حديث مرسلا.
(1377) - الاستبصار ج 1 ص 175 الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 86.
(1378) - الكافي ج 1 ص 42.
(1379) - الكافي ج 1 ص 40 الفقيه ج 1 ص 86.
ص: 431
1380-25 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَ اَلْمَيِّتِ وَ بَيْنَ اَلسَّمَاءِ سِتْرٌ» يَعْنِي إِذَا غُسِّلَ .
1381-26 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّعَفَةِ اَلْيَابِسَةِ إِذَا قَطَعَهَا بِيَدِهِ هَلْ يَجُوزُ لِلْمَيِّتِ تُوضَعُ مَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ اَلْيَابِسُ ».
(1382) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ «مِثْلَ غُسْلِ اَلطَّاهِرِ وَ كَذَلِكَ اَلْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ اَلْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً فَقَطْ».
(1383) 28 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ «غُسْلٌ وَاحِدٌ».
(1384) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ اَلْمَاءِ قَالَ «يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ اَلْمَيِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اِجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ ».
(1385) 30 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْجُنُبِ إِذَا مَاتَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ ».
********
(1382) - الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 93.
(1383-1384-1385) - الاستبصار ج 1 ص 194 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 43 مضمرا.
ص: 432
(1386) 31 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ «يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ ».
(1387) 32 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِيصٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ «يُغْسَلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ اَلْمَيِّتِ ».
(1388) 33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ فَخُذْ فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ وَ إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غَسْلاً وَاحِداً ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ ».
فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلاً لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ اَلْأَصْلُ فِيهَا كُلِّهَا - عِيصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ وَ هُوَ وَاحِدٌ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تُعَارَضَ بِوَاحِدٍ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَوْ صَحَّ لاَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْأَمْرَ بِالْغُسْلِ بَعْدَ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى غَاسِلِهِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ تُغَسِّلَ اَلْمَيِّتَ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ ثُمَّ تَغْتَسِلَ أَنْتَ فَيَكُونَ ذَلِكَ غَلَطاً مِنَ اَلرَّاوِي أَوِ اَلنَّاسِخِ وَ قَدْ رَوَى اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ هَذَا اَلرَّاوِي بِعَيْنِهِ .
(1389) 34 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
********
(1386-1387) - الاستبصار ج 1 ص 194.
(1388-1389) - الاستبصار ج 1 ص 195.
ص: 433
قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلاً وَاحِداً ثُمَّ اِغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ».
(1390) 35 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْ ءٌ أَحْسَنَ مِنَ اَلْبَيَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ ».
(1391) 36 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَالَ «يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ » قُلْتُ أَ يُكَفِّنُ بِهِ اَلْمَيِّتَ قَالَ «لاَ».
(1392) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ وَ اَلْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».
(1393) 38 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَنَا كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ وَ فِي عِمَامَةٍ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِي بُرْدٍ اِشْتَرَيْتُهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً لَوْ كَانَ اَلْيَوْمَ لَسَاوَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ».
(1394) 39 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُكَفَّنُ اَلْمَيِّتُ فِي اَلسَّوَادِ».
********
(1390) - الكافي ج 1 ص 41.
(1391) - الكافي ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 90.
(1392) - الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 89.
(1393) - الاستبصار ج 1 ص 210 الكافي ج 1 ص 42.
(1394) - الكافي ج 1 ص 42.
ص: 434
(1395) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُحْرِمُ اَلرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ قَالَ «لاَ يُحْرِمُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْأَسْوَدِ وَ لاَ يُكَفَّنُ بِهِ ».
(1396) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ عَلَى عَمَلِ اَلْعَصْبِ اَلْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ اَلْمَوْتَى قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ اَلْقَزِّ فَلاَ بَأْسَ ».
(1397) 42 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُضَيْلِ سُكَّرَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ - لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ (1) وَ غَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَ كَفْنِي فَخُذْ بِمَجَامِعِ كَفَنِي وَ أَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ فَوَ اَللَّهِ لاَ تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ أَجَبْتُكَ فِيهِ »».
(1398) 43 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ »».
(1399) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَفَّنْتَ اَلْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ وَ تَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ اَلْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ اَلْكَفَنِ ».
********
(1) بئر غرس بئر بقباء في شرقيّ مسجدها على نصف ميل و هي بين النخيل.
(1395) - الكافي ج 1 ص 259.
(1396) - الاستبصار ج 1 ص 211 الكافي ج 1 ص 42 الفقيه ج 1 ص 90.
(1397-1398) - الاستبصار ج 1 ص 196 و اخرج صدر الحديث الأول، الكافي ج 1 ص 42.
(1399) - الكافي ج 1 ص 40 الى قوله (و كافور).
ص: 435
1400-45- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبُرْدُ لاَ يُلَفُّ وَ لَكِنْ يُطْرَحُ عَلَيْهِ طَرْحاً وَ إِذَا أُدْخِلَ اَلْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ خَدِّهِ وَ تَحْتَ جَنْبِهِ ».
1401-46 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْبَيْتِ شَيْئاً هَلْ يُكَفِّنُ بِهِ اَلْمَيِّتَ قَالَ «لاَ».
1402-47 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْبَيْتِ شَيْئاً هَلْ يُكَفِّنُ فِيهِ اَلْمَيِّتَ قَالَ «لاَ».
(1403) 48 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «إِذَا جَفَّفْتَ اَلْمَيِّتَ عَمَدْتَ إِلَى اَلْكَافُورِ فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ اَلسُّجُودِ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ اِجْعَلْ فِي فِيهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْحَنُوطِ وَ عَلَى صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ » وَ قَالَ «حَنُوطُ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ».
(1404) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي كَفْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ «إِنَّمَا اَلْحَنُوطُ اَلْكَافُورُ وَ لَكِنِ اِذْهَبْ فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ ».
(1405) 50 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ اَلْمَيِّتِ اَلدَّمُ أَوِ اَلشَّيْ ءُ بَعْدَ مَا يُغَسَّلُ فَأَصَابَ اَلْعِمَامَةَ وَ اَلْكَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ ».
********
(1403) - الاستبصار ج 1 ص 213.
(1404) - الكافي ج 1 ص 41.
(1405) - الكافي ج 1 ص 43.
ص: 436
(1406) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ - عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «نِعْمَ اَلْكَفَنُ اَلْحُلَّةُ وَ نِعْمَ اَلْأُضْحِيَّةُ اَلْكَبْشُ اَلْأَقْرَنُ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يُوَافِقُ اَلْعَامَّةَ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ اَلْكَفَنَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اَلْإِبْرِيسَمِ .
(1407) 52 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَمَنُ اَلْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ ».
(1408) 53 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُوضَعُ عَلَى اَلنَّعْشِ اَلْحَنُوطُ».
(1409) 54 - عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ نِسَاءٌ قَالَ «تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا مَاتَتْ لاَ يُغَسِّلُهَا أَيْ لاَ يُغَسِّلُهَا مُجَرَّدَةً مِنْ ثِيَابِهَا وَ إِنَّمَا يُغَسِّلُهَا مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :
(1410) 55 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ قَالَ «تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ وَ تَصُبُّ اَلنِّسَاءُ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا».
********
(1406) - الاستبصار ج 1 ص 211.
(1407) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 272 طبعة الهند.
(1408) - الكافي ج 1 ص 41.
(1409) - الاستبصار ج 1 ص 198.
(1410) - الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43.
ص: 437
(1411) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغَسِّلُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ اَلثِّيَابِ ».
(1412) 57 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فَقَالَ «يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى اَلْمَرَافِقِ فَيُغَسِّلُهَا».
(1413) 58 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ «يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى اَلْمَرَافِقِ ».
(1414) 59 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ قَالَ «يُدْفَنُ وَ لاَ يُغَسَّلُ وَ اَلْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ اَلرِّجَالِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لاَ تُغَسَّلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ اَلدِّرْعِ وَ يَسْكُبُ اَلْمَاءَ عَلَيْهَا سَكْباً وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ إِنْ مَاتَ وَ اَلْمَرْأَةُ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّجَالِ اَلْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ »..
(1415) 60 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا مِنْ فَوْقِ اَلثِّيَابِ وَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَإِنَّ اَلْأَوْلَى أَيْضاً أَنْ تُغَسِّلَ اَلرَّجُلَ مِنْ فَوْقِ اَلثِّيَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :
********
(1411) - الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43.
(*) (1412-1413-1414-1415) الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44 بسند آخر في الثالث في الكافي.
ص: 438
(1416) 61 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ اَلنِّسَاءُ فَقَالَ «تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلنِّسَاءُ اَلْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ اَلثِّيَابِ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ اَلَّذِي بَيَّنَّاهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ جَوَازِ غُسْلِ اَلرَّجُلِ اِمْرَأَتَهُ وَ اَلْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْإِطْلاَقِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :
(1417) 62 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ حِينَ تَمُوتُ وَ يُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهَا وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ كَرَاهَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْ ءٍ يَكْرَهُونَهُ ».
(1418) 63 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي اَلسَّفَرِ وَ مَعَهُ اِمْرَأَتُهُ فَتَمُوتُ يُغَسِّلُهَا قَالَ «نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً ».
(1419) 64 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغَسِّلُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا يَمْنَعُهَا أَهْلُهَا تَعَصُّباً».
(1420) 65 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُغَسِّلُ اَلزَّوْجُ
********
(1416) - الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44.
(1417) - الاستبصار ج 1 ص 198 الكافي ج 1 ص 43 الفقيه ج 1 ص 86.
(1418-1419) - الاستبصار ج 1 ص 199 الكافي ج 1 ص 44 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.
(1420) - الاستبصار ج 1 ص 199.
ص: 439
اِمْرَأَتَهُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي اَلسَّفَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ رَجُلٌ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذَا اَلْحُكْمُ فِي اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ إِنَّمَا يَسُوغُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمَا فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ وَ وُجُودِ اَلنِّسَاءِ أَوِ اَلرِّجَالِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :
(1421) 66 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُغَسِّلُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ إِلاَّ أَنْ لاَ تُوجَدَ اِمْرَأَةٌ ».
(1422) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ قَالَ «ذَاكَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ فَكَأَنِّي اِسْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ «فَكَأَنَّكَ ضِقْتَ بِمَا أَخْبَرْتُكَ بِهِ » قُلْتُ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «لاَ تَضِيقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلاَّ صِدِّيقٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلاَّ 44 عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا تَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ فَتَمُوتُ اَلْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْهَا اَلتَّيَمُّمَ وَ لاَ تُمَسُّ وَ لاَ يُكْشَفُ شَيْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِسَتْرِهِ » فَقُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا» .
(1423) 68 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغَسِّلُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ لاَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْهَا وَ اَلْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَ إِذَا مَاتَتْ هِيَ
********
(1421-1422) - الاستبصار ج 1 ص 199 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 44 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 87 صدر الحديث مرسلا مجملا و ذيله ج 1 ص 95.
(1423) - الاستبصار ج 1 ص 200 الفقيه ج 1 ص 94 و فيه سؤاله عن المرأة فحسب.
ص: 440
فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ نِسَاءٌ قَالَ «تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ رِجَالٌ قَالَ «يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ ».
(1424) 69 - عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلنِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَيْفَ يَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ «يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ وَ يَدْفِنَّهُ وَ لاَ يُغَسِّلْنَهُ ».
(1425) 70 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ قَالَ «تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ وَ لاَ تُغَسَّلُ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ وَ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِنْ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بَيْنَ نِسَاءٍ لَيْسَ لَهُ فِيهِنَّ مَحْرَمٌ وَ اَلْمَرْأَةَ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَ لاَ زَوْجٌ أَنْ تُدْفَنَ كَمَا هِيَ وَ لاَ تُمَسَّ عَلَى حَالٍ وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :
(1426) 71 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلنِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ اِمْرَأَتُهُ وَ لاَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ «يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ لاَ يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لاَ يَلْمِسْنَهُ
********
(1424-1425) - الاستبصار ج 1 ص 201 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.
(1426) - الاستبصار ج 1 ص 201.
ص: 441
بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ فَإِذَا كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ يَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَ لاَ يَمْسَسْنَ فَرْجَهُ » .
(1427) 72 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ «يَصْبُبْنَ اَلْمَاءَ مِنْ خَلْفِ اَلثَّوْبِ وَ يَلْفُفْنَهُ فِي أَكْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ اَلسِّتْرِ وَ يُصَلِّينَ صَفّاً وَ يُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ » وَ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ اَلرِّجَالِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ اِمْرَأَةٌ قَالَ «يَصُبُّونَ اَلْمَاءَ مِنْ خَلْفِ اَلثَّوْبِ وَ يَلُفُّونَهَا فِي أَكْفَانِهَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَدْفِنُونَ ».
لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْوُجُوبِ وَ إِنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ أَنْ تُغَسِّلَ اَلنِّسَاءُ اَلرِّجَالَ إِذَا بَاشَرْنَ أَجْسَامَهُمْ فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُصَبُّ اَلْمَاءُ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَيْضاً لِلرِّجَالِ أَنْ يَغْسِلُوا مِنْهَا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُمُ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهَا مِنَ اَلْوَجْهِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ لَيْسَ يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اَلْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ .
(1428) 73 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : مَضَى صَاحِبٌ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ «إِذَنْ يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا».
(1429) 74 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا وَ لاَ مَعَهُمُ
********
(1427) - الاستبصار ج 1 ص 202.
(1428) - الاستبصار ج 1 ص 202 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 93 مرسلا.
(1429) - الاستبصار ج 1 ص 202 الكافي ج 1 ص 44 الفقيه ج 1 ص 95.
ص: 442
اِمْرَأَةٌ فَتَمُوتُ اَلْمَرْأَةُ فَمَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلتَّيَمُّمَ وَ لاَ يُمَسُّ وَ لاَ يُكْشَفُ لَهَا شَيْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِسَتْرِهَا» فَقُلْتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا».
(1430) 75 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لاَ ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ «يُغْسَلُ مِنْهَا مَوْضِعُ اَلْوُضُوءِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهَا وَ تُدْفَنُ ».
(1431) 76 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ قَالَ «تَغْسِلُ كَفَّيْهَا».
وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :
(1432) 77 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ هِيَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ غَيْرُهَا قَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ لَهَا زَوْجٌ وَ لاَ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا دَفَنُوهَا بِثِيَابِهَا وَ لاَ يُغَسِّلُونَهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ لَهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ نِسَاءٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ فَلْيُدْفَنْ فِي ثِيَابِهِ وَ لاَ يُغَسَّلْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ فَلْتُغَسِّلْ فِي قَمِيصٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ ».
(1433) 78 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ اِمْرَأَةً تُوُفِّيَتْ مَعَنَا وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ «كَيْفَ
********
(*) (1430-1431-1432-1433) - الاستبصار ج 1 ص 203.
ص: 443
صَنَعْتُمْ » فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَيْهَا اَلْمَاءَ صَبّاً فَقَالَ «أَ مَا وَجَدْتُمُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ تُغَسِّلُهَا» قَالُوا لاَ قَالَ «أَ فَلاَ يَمَّمْتُمُوهَا»» .
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :
(1434) 79 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ اَلرِّجَالِ فَلَمْ يَجِدُوا اِمْرَأَةً تُغَسِّلُهَا غَسَّلَهَا بَعْضُ اَلرِّجَالِ مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ أَحَدَ ذَوِي أَرْحَامِهَا أَوْ زَوْجَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ غُسْلُهَا مِنْ وَرَاءِ اَلثِّيَابِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :
(1435) 80 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ نِسَاءٌ قَالَ «تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ تَصُبُّ اَلنِّسَاءُ عَلَيْهَا اَلْمَاءَ وَ لاَ تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ وَ لاَ مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا».
(1436) 81 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلنِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ اِمْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلاَهُنَّ بِهِ وَ تَلُفُّ عَلَى يَدَيْهَا خِرْقَةً ».
(1437) 82 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ ».
********
(1434-1435) - الاستبصار ج 1 ص 204 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 94.
(1436) - الاستبصار ج 1 ص 198.
(1437) - الاستبصار ج 1 ص 200.
ص: 444
(1438) 83 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّبِيِّ تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَةٌ قَالَ «إِنَّمَا تُغَسِّلُ اَلصِّبْيَانَ اَلنِّسَاءُ » وَ عَنِ اَلصَّبِيَّةِ وَ لاَ تُصَابُ اِمْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ «يُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهَا».
(1439) 84 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلزَّوْجِ كَفَنُ اِمْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ ».
1440-85 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ اَلْكَاتِبِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ اَلَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لاَ أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «كَانَ أَبِي يَقُولُ «إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ اَلْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً» فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ اِحْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ » قُلْتُ فَإِنِ اِتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ «لاَ لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اُتُّجِرَ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ اَلْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ ».
(1441) 86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ اَلنَّوَّاءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَغْسِلُ اَلْمَوْتَى قَالَ «أَ وَ تُحْسِنُ » قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَغْسِلُ قَالَ «إِذَا غَسَلْتَ اَلْمَيِّتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لاَ تَعْصِرْهُ وَ لاَ تَقْرَبَنَّ شَيْئاً مِنْ مَسَامِعِهِ بِكَافُورٍ».
********
(1438) - الفقيه ج 1 ص 95 و فيه سؤاله عن الصبية فقط.
(1439) - الفقيه ج 4 ص 272 طبعة الهند.
(1441) - الاستبصار ج 1 ص 205 الكافي ج 1 ص 40 بزيادة في آخره.
ص: 445
(1442) 87 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «أَقْعِدْهُ وَ اِغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِيقاً ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ اَلْبَطْنِ ثُمَّ تُضْجِعُهُ ثُمَّ تَغْسِلُهُ تَبْدَأَ بِمَيَامِنِهِ وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ اَلْحُرُضِ ثُمَّ بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِمَاءِ اَلْقَرَاحِ وَ اِجْعَلْهُ فِي أَكْفَانِهِ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ أَقْعِدْهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ وَ اَلْوَجْهُ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ .
1443-88 - اَلنَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ كَيْفَ يُغْسَلُ قَالَ «بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ اِغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَ اِغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ ثُمَّ اِغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ » قُلْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ حِينَ يُغَسِّلُهُ قَالَ «إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَتُغَسِّلُ مِنْ تَحْتِ اَلْقَمِيصِ ».
(1444) 89 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءُ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَقَالَ «غُسْلُ اَلْمَيِّتِ يُبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لاَ يُغَسَّلَنَّ إِلاَّ فِي قَمِيصٍ يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ وَ يَجْعَلُ فِي اَلْمَاءِ شَيْئاً مِنْ سِدْرٍ وَ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ وَ لاَ يَعْصِرُ بَطْنَهُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً فَيَمْسَحُ مَسْحاً رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ ثُمَّ يَغْسِلُ اَلَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى اَلْمَنْكِبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اِغْتَسَلَ ».
********
(1442) - الاستبصار ج 1 ص 206.
(1444) - الاستبصار ج 1 ص 208.
ص: 446
(1445) 90 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا غَسَّلْتُمُ اَلْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لاَ تَعْصِرُوهُ وَ لاَ تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلاً وَ لاَ تُقَرِّبُوا أُذُنَيْهِ شَيْئاً مِنَ اَلْكَافُورِ ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِيَّةً عَلَى رَأْسِهِ وَ اِطْرَحْ طَرَفَيْهَا مِنْ خَلْفِهِ وَ أَبْرِزْ جَبْهَتَهُ » قُلْتُ فَالْحَنُوطُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ «يُوضَعُ فِي مَنْخِرِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِهِ » قُلْتُ فَالْكَفَنُ قَالَ «تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيَشُدُّ بِهَا سُفْلَيْهِ وَ يَضُمُّ فَخِذَيْهِ بِهَا لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ اَلْقُطْنِ أَفْضَلُ ثُمَّ يُكَفَّنُ بِقَمِيصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ يُجْمَعُ فِيهِ اَلْكَفَنُ ».
1446-91- مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ كَفَّنَهُ اِغْتَسَلَ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ ».
(1447) 92 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غُسْلُ اَلْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ اَلشَّعْرِ فَزِدْ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».
(1448) 93 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ اَلْمَيِّتَ بَيْنَ رِجْلَيْكَ وَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فَوْقِهِ فَتُغَسِّلَهُ إِذَا قَلَّبْتَهُ يَمِيناً وَ شِمَالاً تَضْبِطُهُ بِرِجْلَيْكَ كَيْلاَ يَسْقُطَ لِوَجْهِهِ ».
********
(1445) - الاستبصار ج 1 ص 205.
(1447) - الاستبصار ج 1 ص 208 الفقيه ج 1 ص 122.
(1448) - الاستبصار ج 1 ص 206 الفقيه ج 1 ص 122.
ص: 447
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَرْكَبُ اَلْغَاسِلُ اَلْمَيِّتَ وَ ذَلِكَ هُوَ اَلْأَفْضَلُ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْجَوَازِ وَ رَفْعِ اَلْحَظْرِ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَفْضَلُ غَيْرَهُ .
1449-94 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ أَ يُغَسَّلُ أَمْ يُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالشَّهِيدِ فَقَالَ «إِذَا قُتِلَ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ يُغْسَلُ أَوَّلاً مِنْهُ اَلدَّمُ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ صَبّاً وَ لاَ يُدْلَكُ جَسَدُهُ وَ يُبْدَأُ بِالْيَدَيْنِ وَ اَلدُّبُرِ وَ تُرْبَطُ جِرَاحَاتُهُ بِالْقُطْنِ وَ اَلْخُيُوطِ فَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ اَلْقُطْنُ عُصِّبَ وَ كَذَلِكَ مَوْضِعُ اَلرَّأْسِ يَعْنِي اَلرَّقَبَةَ وَ يُجْعَلُ لَهُ مِنَ اَلْقُطْنِ شَيْ ءٌ كَثِيرٌ وَ يُذَرُّ عَلَيْهِ اَلْحَنُوطُ ثُمَّ يُوضَعُ اَلْقُطْنُ فَوْقَ اَلرَّقَبَةِ وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تُعَصِّبَهُ فَافْعَلْ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلرَّأْسُ قَدْ بَانَ مِنَ اَلْجَسَدِ وَ هُوَ مَعَهُ كَيْفَ يُغَسَّلُ فَقَالَ «يَغْسِلُ اَلرَّأْسَ إِذَا غَسَلَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلسِّفْلَةَ بُدِئَ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْجَسَدِ ثُمَّ يُوضَعُ اَلْقُطْنُ فَوْقَ اَلرَّقَبَةِ وَ يُضَمُّ إِلَيْهِ اَلرَّأْسُ وَ يُجْعَلُ فِي اَلْكَفَنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا صِرْتَ إِلَى اَلْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ اَلْجَسَدِ وَ أَدْخَلْتَهُ اَللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ ».
(1450) 95 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ أَ يُغَسِّلُ اَلْمَيِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَقَالَ «هُمَا سَوَاءٌ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَيْهِ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ وَ يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا».
1451-96 - عَلِيٌّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ يَمُوتُ فَيَأْتِيهِ
********
(1450) - الكافي ج 1 ص 68.
ص: 448
اَلْغَاسِلُ يُغَسِّلُهُ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلْمُرْجِئَةِ هَلْ يُغَسِّلُهُ غُسْلَ اَلْعَامَّةِ وَ لاَ يُعَمِّمُهُ وَ لاَ يُصَيِّرُ مَعَهُ جَرِيدَةً فَكَتَبَ «يُغَسِّلُهُ غُسْلَ اَلْمُؤْمِنِ وَ إِنْ كَانُوا حُضُوراً وَ أَمَّا اَلْجَرِيدَةُ فَلْيَسْتَخْفِ بِهَا وَ لاَ يَرَوْنَهُ وَ لْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ ».
(1452) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَانَ كَفَنُهُ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ اَلْغَافِلِينَ وَ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ ».
1453-98- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ أَبِي أَوْصَانِي عِنْدَ اَلْمَوْتِ «يَا جَعْفَرُ كَفِّنِّي فِي ثَوْبِ كَذَا وَ كَذَا وَ ثَوْبِ كَذَا وَ كَذَا وَ اِشْتَرِ لِي بُرْداً وَاحِداً وَ عِمَامَةً وَ أَجِدْهُمَا فَإِنَّ اَلْمَوْتَى يَتَبَاهَوْنَ بِأَكْفَانِهِمْ »».
(1454) 99 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَنَوَّقُوا فِي اَلْأَكْفَانِ فَإِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا».
(1455) 100 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ اَلشَّيْ ءُ بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ «يُغْسَلُ ذَلِكَ وَ لاَ يُعَادُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ ».
1456-101- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ بَدَا مِنَ اَلْمَيِّتِ شَيْ ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ اَلَّذِي بَدَا مِنْهُ وَ لاَ تُعِدِ اَلْغُسْلَ ».
(1457) 102 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
********
(1452) - الكافي ج 1 ص 70.
(1454) - الكافي ج 1 ص 41 بسند آخر الفقيه ج 1 ص 89 مرسلا.
(1455) - الكافي ج 1 ص 43 بتفاوت.
(1457) - الكافي ج 1 ص 43.
ص: 449
عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ اَلْمَيِّتِ اَلدَّمُ أَوِ اَلشَّيْ ءُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ فَأَصَابَ اَلْعِمَامَةَ أَوِ اَلْكَفَنَ قُرِضَ بِالْمِقْرَاضِ ».
(1458) 103 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْمَيِّتِ شَيْ ءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ فَأَصَابَ اَلْكَفَنَ قُرِضَ مِنَ اَلْكَفَنِ ».
(1459) 104 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ مَا بَالُ اَلْمَيِّتِ يُمْنِي قَالَ «اَلنُّطْفَةُ اَلَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا».
(1460) 105 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ اَلْأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ » قُلْتُ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ اَلْأَمَانَةَ قَالَ «لاَ يُخْبِرُ بِمَا رَأَى».
(1461) 106 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».
(1462) 107 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْراً كَانَ كَمَنْ بَوَّأَهُ بَيْتاً مُوَافِقاً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».
1463-108 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عُقَدِ كَفَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «إِذَا أَدْخَلْتَهُ اَلْقَبْرَ فَحُلَّهَا».
1464-109 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ
********
(1458) - الكافي ج 1 ص 43.
(1459-1460) - الكافي ج 1 ص 45 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 85.
(1461-1462) - الكافي ج 1 ص 46 الفقيه ج 1 ص 92.
ص: 450
عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ سَلاَمَةَ عَنْ مُغِيرَةَ مُؤَذِّنِ بَنِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «غَسَّلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَدَأَهُ بِالسِّدْرِ وَ اَلثَّانِيَةَ بِثَلاَثَةِ مَثَاقِيلَ مِنْ كَافُورٍ وَ مِثْقَالٍ مِنْ مِسْكٍ وَ دَعَا بِالثَّالِثَةِ بِقِرْبَةٍ مَشْدُودَةِ اَلرَّأْسِ فَأَفَاضَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْرَجَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .
(1465) 110 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُكَفَّنُ اَلْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ ».
(1466) 111 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُعَمَّقَ اَلْقَبْرُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ ».
(1467) 112 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ اَلْأَنْصَارِيُّ ».
(1468) 113 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ أُحْضِرَ «إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْفِرُوا وَ شُقُّوا لِي شَقّاً فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لُحِدَ لَهُ فَقَدْ صَدَقُوا».
(1469) 114 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدُّ اَلْقَبْرِ إِلَى اَلتَّرْقُوَةِ » وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى اَلثَّدْيِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَامَةِ اَلرَّجُلِ حَتَّى يُمَدَّ اَلثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي اَلْقَبْرِ وَ أَمَّا اَللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ اَلْجُلُوسُ قَالَ «وَ لَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ
********
(1465) - الاستبصار ج 1 ص 211.
(*) (1466-1467-1468-1469) - الكافي ج 1 ص 46.
ص: 451
اَلْوَفَاةُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَبَقِيَ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ اَلثَّوْبَ ثُمَّ قَالَ «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَوْرَثَنَا اَلْجَنَّةَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا «حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ اَلْعامِلِينَ » » ثُمَّ قَالَ «اِحْفِرُوا لِي حَتَّى يَبْلُغَ اَلرَّشْحَ (1)»» قَالَ «ثُمَّ مَدَّ اَلثَّوْبَ عَلَيْهِ فَمَاتَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».
(1470) 115 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ اَلْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ فَيَشْهَدُونَ جَنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَيُكْتَسَبُ لَهُمُ اَلْأَجْرُ وَ يُكْتَبُ لِلْمَيِّتِ اَلاِسْتِغْفَارُ وَ يَكْتَسِبُ هُوَ اَلْأَجْرَ وَ فِيمَا اِكْتَسَبَ لَهُ مِنَ اَلاِسْتِغْفَارِ».
(1471) 116 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ اَلطَّائِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنِ اِسْتَقْبَلَ جَنَازَةً أَوْ رَآهَا فَقَالَ - اَللَّهُ أَكْبَرُ «هذا ما وَعَدَنَا اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ » اَللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَاناً وَ تَسْلِيماً اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَ قَهَرَ اَلْعِبَادَ بِالْمَوْتِ لَمْ يَبْقَ فِي اَلسَّمَاءِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ إِلاَّ بَكَى رَحْمَةً لِصَوْتِهِ ».
(1472) 117 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَدْ أَقْبَلَتْ قَالَ - «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ اَلسَّوَادِ اَلْمُخْتَرَمِ ».
(1473) 118 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ تَرْبِيعِ اَلْجَنَازَةِ قَالَ «إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ فَابْدَأْ بِالْيَدِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ اِرْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ إِلَى مَيَامِنِ اَلْمَيِّتِ لاَ تَمُرَّ
********
(1) الرشح: يعني عرق الأرض و نداوتها، و الرشح العرق، و نسخة في المطبوعة (الرسخ) و لعله بمعنى الثابت من الأرض لا الرخو الهيال.
(*) (1470-1471-1472-1473) - الكافي ج 1 ص 46 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 113 بتفاوت.
ص: 452
خَلْفَ رِجْلَيْهِ اَلْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ اَلْجَنَازَةَ فَتَأْخُذَ يَدَهُ اَلْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى ثُمَّ اِرْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ لاَ تَمُرَّ خَلْفَ اَلْجَنَازَةِ اَلْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلاً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَّقِي فِيهِ فَإِنَّ تَرْبِيعَ اَلْجَنَازَةِ اَلَّذِي جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ اَلْيُسْرَى ثُمَّ بِالْيَدِ اَلْيُسْرَى حَتَّى تَدُورَ حَوْلَهَا» .
(1474) 119 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَبْدَأُ فِي حَمْلِ اَلسَّرِيرِ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى اَلْمُقَدَّمِ كَذَلِكَ دَوَرَانُ اَلرَّحَى عَلَيْهِ ».
(1475) 120 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلسُّنَّةُ فِي حَمْلِ اَلْجَنَازَةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ اَلسَّرِيرِ بِشِقِّكَ اَلْأَيْمَنِ فَتَلْزَمَ اَلْأَيْسَرَ بِكَفِّكَ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلثَّالِثِ مِنَ اَلسَّرِيرِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلرَّابِعِ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ ».
(1476) 121 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسُّنَّةُ أَنْ تَحْمِلَ اَلسَّرِيرَ مِنْ جَوَانِبِهِ اَلْأَرْبَعِ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ ».
-(1477) 122 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ سَرِيرِ اَلْمَيِّتِ يُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ يُبْدَأُ
********
(1474-1475-1476) - الاستبصار ج 1 ص 216 الكافي ج 1 ص 46 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 99 ذيل حديث.
(1477) - الاستبصار ج 1 ص 216 الفقيه ج 1 ص 100.
ص: 453
بِهِ فِي اَلْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ اَلْأَرْبَعِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَى اَلرَّجُلِ يَحْمِلُ مِنْ أَيِّ اَلْجَوَانِبِ شَاءَ فَكَتَبَ «مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ».
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ رَفْعُ اَلْحَظْرِ عَمَّنْ أَخَذَ اَلْجَنَازَةَ مِنْ أَيِّ جَوَانِبِهَا شَاءَ لِأَنَّ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْمَسْنُونِ دُونَ اَلْمَفْرُوضِ .
1478-123 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَنَازَةِ إِذَا حُمِلَتْ كَيْفَ يَقُولُ اَلَّذِي يَحْمِلُهَا قَالَ «يَقُولُ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ ».
(1479) 124 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً ».
1480-125 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ اَلْمَيِّتَيْنِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَوْضِعِ اَلْحَاجَةِ وَ قِلَّةِ اَلنَّاسِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتَانِ رَجُلاً وَ اِمْرَأَةً يُحْمَلاَنِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يُحْمَلُ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ».
(1481) 126 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ فِيهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ «وَ لِمَ » قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ اَلصَّارِخَةُ فَقَالَ لَهَا لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ فَقَالَ «اِمْضِ
********
(1479) - الكافي ج 1 ص 48.
(1481) - الكافي ج 1 ص 47.
ص: 454
بِنَا فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ اَلْبَاطِلِ مَعَ اَلْحَقِّ تَرَكْنَا لَهُ اَلْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ » قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِرْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اَللَّهُ فَإِنَّكَ لاَ تَقْدِرُ عَلَى اَلْمَشْيِ » فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي اَلرُّجُوعِ وَ لِيَ حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ «اِمْضِهْ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لاَ بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ وَ إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَا فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ اَلْجَنَازَةَ اَلرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ » .
(1482) 127 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوَّلُ مَا يُتْحَفُ بِهِ اَلْمُؤْمِنُ يُغْفَرُ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ ».
(1483) 128 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ أُعْطِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَرْبَعَ شَفَاعَاتٍ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً إِلاَّ قَالَ اَلْمَلَكُ وَ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ ».
(1484) 129 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً كُتِبَ لَهُ أَرْبَعُ قَرَارِيطَ قِيرَاطٌ بِاتِّبَاعِهِ إِيَّاهَا وَ قِيرَاطٌ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَ قِيرَاطٌ بِالاِنْتِظَارِ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا وَ قِيرَاطٌ لِلتَّعْزِيَةِ ».
(1485) 130 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ مَشَى مَعَ جَنَازَةٍ حَتَّى
********
(1482) - الكافي ج 1 ص 47 الفقيه ج 1 ص 99.
(1483) - الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 99.
(1484) - الكافي ج 1 ص 48 الفقيه ج 1 ص 98.
(1485) - الكافي ج 1 ص 47 الفقيه ج 1 ص 99.
ص: 455
يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَرْجِعُ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ فَإِذَا مَشَى مَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ وَ اَلْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ» .
(1486) 131 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ اَلْأَنْصَارِيُّ وَ لَمْ يَقُمْ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَعَدْتُ مَعَهُ وَ لَمْ يَزَلِ اَلْأَنْصَارِيُّ قَائِماً حَتَّى مَضَوْا بِهَا ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا أَقَامَكَ » قَالَ رَأَيْتُ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ اَللَّهِ مَا فَعَلَهُ اَلْحُسَيْنُ وَ لاَ قَامَ أَحَدٌ مِنَّا أَهْلَ اَلْبَيْتِ قَطُّ» فَقَالَ اَلْأَنْصَارِيُّ شَكَّكْتَنِي أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي رَأَيْتُ .
(1487) 132 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَمَرَّتْ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ اَلنَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ اَلْجَنَازَةُ فَقَالَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَرَّتْ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِساً فَكَرِهَ أَنْ يَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ »» .
-(1488) 133 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ إِلَيْهِ أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ عِنْدَنَا اَلْمَيِّتُ فَتَكُونُ اَلْأَرْضُ نَدِيَّةً فَنَفْرُشُ اَلْقَبْرَ بِالسَّاجِ أَوْ نُطْبِقُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ فَكَتَبَ «ذَلِكَ جَائِزٌ».
(1489) 134 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي
********
(1486-1487) - الكافي ج 1 ص 52.
(1488) - الكافي ج 1 ص 54 بسنده عن أبي الحسن عليه السلام الفقيه ج 1 ص 108 مرسلا.
(1489) - الكافي ج 1 ص 53.
ص: 456
بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَلَلْتَ اَلْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ لاَ إِلَى عَذَابِكَ وَ إِذَا وَضَعْتَهُ فِي اَللَّحْدِ فَضَعْ فَمَكَ عَلَى أُذُنَيْهِ وَ قُلِ اَللَّهُ رَبُّكَ وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينُكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ اَلْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَ عَلِيٌّ إِمَامُكَ ».
(1490) 135 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا وَضَعْتَ اَلْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ - بِسْمِ اَللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِقْرَأْ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ اِضْرِبْ بِيَدِكَ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ يَا فُلاَنُ قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلاَمِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً وَ يُسَمَّى إِمَامُ زَمَانِهِ فَإِذَا حُثِيَ عَلَيْهِ اَلتُّرَابُ وَ سُوِّيَ قَبْرُهُ فَضَعْ كَفَّكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ وَ اِغْمِزْ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ ».
1491-136 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يُحَلُّ كَفَنُ اَلْمَيِّتِ قَالَ «نَعَمْ وَ يُبْرَزُ وَجْهُهُ ».
1492-137- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا نَزَلْتَ فِي قَبْرٍ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ تَسُلُّ اَلْمَيِّتَ سَلاًّ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي قَبْرِهِ فَحُلَّ عُقْدَتَهُ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ يَا رَبِّ عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَالِحِ شِيعَتِهِ وَ اِهْدِنَا وَ إِيَّاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ تَضَعُ يَدَكَ اَلْيُسْرَى عَلَى عَضُدِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ تُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً ثُمَّ تَقُولُ - يَا فُلاَنَ اِبْنَ فُلاَنٍ إِذَا سُئِلْتَ فَقُلِ اَللَّهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينِي وَ اَلْقُرْآنُ
********
(1490) - الكافي ج 1 ص 54 الى قوله و يسمى امام زمانه، و ذيل الحديث في ص 55 و في الجميع بتفاوت فيه.
ص: 457
كِتَابِي وَ عَلِيٌّ إِمَامِي حَتَّى تَسْتَوْفِيَ اَلْأَئِمَّةَ ثُمَّ تُعِيدُ عَلَيْهِ اَلْقَوْلَ ثُمَّ تَقُولُ أَ فَهِمْتَ يَا فُلاَنُ » وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنَّهُ يُجِيبُ وَ يَقُولُ نَعَمْ ثُمَّ تَقُولُ ثَبَّتَكَ اَللَّهُ «بِالْقَوْلِ اَلثّابِتِ » هَدَاكَ اَللَّهُ «إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » عَرَّفَ اَللَّهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِكَ فِي مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ ثُمَّ تَقُولُ اَللَّهُمَّ جَافِ اَلْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ اِصْعَدْ بِرُوحِهِ إِلَيْكَ وَ لَقِّنْهُ مِنْكَ بُرْهَاناً اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ تَضَعُ اَلطِّينَ وَ اَللَّبِنَ فَمَا دُمْتَ تَضَعُ اَلطِّينَ وَ اَللَّبِنَ تَقُولُ : اَللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً تُغْنِيهِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ فَإِنَّمَا رَحْمَتُكَ لِلظَّالِمِينَ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنَ اَلْقَبْرِ وَ تَقُولُ : «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » اَللَّهُمَّ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ اُخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي اَلْغَابِرِينَ وَ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ ».
(1493) 138 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُشَقُّ اَلْكَفَنُ إِذَا أُدْخِلَ اَلْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ ».
(1494) 139 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ اَلرِّجْلَيْنِ وَ يُلْزَقُ اَلْقَبْرُ بِالْأَرْضِ إِلاَّ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ يُرَبَّعُ قَبْرُهُ »(1).
********
(1) في الكافي (و يرفع قبره).
(1493) - الكافي ج 1 ص 54 بسند آخر و تفاوت يسير.
(1494) - الكافي ج 1 ص 53.
ص: 458
1496-141- عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ مَيِّتَهُ وَ سَوَّى عَلَيْهِ وَ اِنْصَرَفَ عَنْ قَبْرِهِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عِنْدَهُ ثُمَّ يَقُولَ يَا فُلاَنَ اِبْنَ فُلاَنٍ أَ أَنْتَ عَلَى اَلْعَهْدِ اَلَّذِي عَهِدْنَاكَ بِهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِمَامُكَ وَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَحَدُ اَلْمَلَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ قَدْ كُفِينَا اَلْوُصُولَ إِلَيْهِ وَ مَسْأَلَتَنَا إِيَّاهُ فَإِنَّهُ قَدْ لُقِّنَ فَيَنْصَرِفَانِ عَنْهُ وَ لاَ يَدْخُلاَنِ عَلَيْهِ ».
(1497) 142 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالاً فَقَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدِ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَةِ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ تَأْوِيلِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ مَنْ جَدَّدَ بِالْجِيمِ لاَ غَيْرُ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَجْدِيدُ اَلْقَبْرِ وَ تَطْيِينُ جَمِيعِهِ بَعْدَ مُرُورِ اَلْأَيَّامِ عَلَيْهِ وَ بَعْدَ مَا طُيِّنَ فِي اَلْأَوَّلِ وَ لَكِنْ إِنْ مَاتَ مَيِّتٌ فَطُيِّنَ قَبْرُهُ فَجَائِزٌ أَنْ يُرَمَّ سَائِرُ اَلْقُبُورِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَدَّدَ وَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ إِنَّمَا هُوَ مَنْ حَدَّدَ قَبْراً بِالْحَاءِ غَيْرِ اَلْمُعْجَمَةِ يَعْنِي بِهِ مَنْ سَنَّمَ قَبْراً وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيُّ إِنَّمَا هُوَ مَنْ جَدَّثَ قَبْراً بِالْجِيمِ وَ اَلثَّاءِ وَ لَمْ يُفَسِّرْ مَا مَعْنَاهُ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَعْنِيُّ بِهَذِهِ اَلرِّوَايَةِ اَلنَّهْيَ أَنْ يُجْعَلَ اَلْقَبْرُ دَفْعَةً أُخْرَى قَبْراً لِإِنْسَانٍ آخَرَ لِأَنَّ اَلْجَدَثَ هُوَ اَلْقَبْرُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْفِعْلُ مَأْخُوذاً مِنْهُ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ إِنَّمَا هُوَ جَدَّدَ بِالْجِيمِ قَالَ وَ مَعْنَاهُ نَبْشُ قَبْرِ اَلْإِنْسَانِ لِأَنَّ مَنْ نَبَشَ قَبْراً
********
(1497) - الفقيه ج 1 ص 120.
ص: 459
فَقَدْ جَدَّدَهُ وَ أَحْوَجَ إِلَى تَجْدِيدِهِ وَ قَدْ جَعَلَهُ جَدَثاً قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ اَلتَّجْدِيدُ عَلَى اَلْمَعْنَى اَلَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ وَ اَلتَّحْدِيدُ بِالْحَاءِ غَيْرِ اَلْمُعْجَمَةِ اَلَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ وَ اَلَّذِي قَالَهُ اَلْبَرْقِيُّ مِنْ أَنَّهُ جَدَّثَ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى اَلْحَدِيثِ وَ إِنَّ مَنْ خَالَفَ اَلْإِمَامَ فِي اَلتَّجْدِيدِ وَ اَلتَّسْنِيمِ وَ اَلنَّبْشِ وَ اِسْتَحَلَّ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ رَحِمَهُ اَللَّهُ يَقُولُ إِنَّ اَلْخَبَرَ بِالْخَاءِ وَ اَلدَّالَيْنِ وَ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «قُتِلَ أَصْحابُ اَلْأُخْدُودِ» وَ اَلْخَدُّ هُوَ اَلشَّقُّ يُقَالُ خَدَدْتُ اَلْأَرْضَ خَدّاً أَيْ شَقَقْتُهَا وَ عَلَى هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ يَكُونُ اَلنَّهْيُ تَنَاوَلَ شَقَّ اَلْقَبْرِ إِمَّا لِيُدْفَنَ فِيهِ أَوْ عَلَى جِهَةِ اَلنَّبْشِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ وَ اَلْمَعَانِي مُحْتَمِلٌ وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ وَ اَلَّذِي صَدَرَ اَلْخَبَرُ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .
(1498) 143 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً شَيْئاً لاَ يَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلْهَاشِمِيِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَفَّهُ عَلَى اَلْقَبْرِ حَتَّى تُرَى أَصَابِعُهُ فِي اَلطِّينِ فَكَانَ اَلْغَرِيبُ يَقْدَمُ أَوِ اَلْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ فَيَرَى اَلْقَبْرَ اَلْجَدِيدَ عَلَيْهِ أَثَرُ كَفِّ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».
(1499) 144 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُطَيِّنُوا اَلْقَبْرَ مِنْ غَيْرِ طِينِهِ ».
(1500) 145 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
********
(1498-1499-1500) - الكافي ج 1 ص 55.
ص: 460
نَهَى أَنْ يُزَادَ عَلَى اَلْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ » .
(1501) 146 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : لَمَّا رَجَعَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ بَغْدَادَ وَ مَضَى إِلَى اَلْمَدِينَةِ مَاتَتِ اِبْنَةٌ لَهُ بِفَيْدَ(1) فَدَفَنَهَا وَ أَمَرَ بَعْضَ مَوَالِيهِ أَنْ يُجَصِّصَ قَبْرَهَا وَ يَكْتُبَ عَلَى لَوْحٍ اِسْمَهَا يَجْعَلُهُ فِي اَلْقَبْرِ.
(1502) 147 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَبْرُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُحَصَّبٌ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ ».
(1503) 148 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِنَاءِ عَلَى اَلْقَبْرِ وَ اَلْجُلُوسِ عَلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ اَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ لاَ اَلْجُلُوسُ وَ لاَ تَجْصِيصُهُ وَ لاَ تَطْيِينُهُ ».
(1504) 149 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ ».
1505-150 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَبْنُوا عَلَى اَلْقُبُورِ وَ لاَ تُصَوِّرُوا سُقُوفَ اَلْبُيُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَرِهَ ذَلِكَ ».
********
(1) فيد: منزل بطريق مكّة.
(1501-1502) - الكافي ج 1 ص 55 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 217.
(1503) - الاستبصار ج 1 ص 217.
(1504) - الاستبصار ج 1 ص 482 و يأي في كتاب الصلاة.
ص: 461
1506-151 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ(1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصْنَعُونَ شَيْئاً إِذَا حَضَرُوا اَلْجِنَازَةَ وَ دَفْنَ اَلْمَيِّتِ لَمْ يَرْجِعُوا حَتَّى يَمْسَحُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى اَلْقَبْرِ أَ فَسُنَّةٌ ذَلِكَ أَمْ بِدْعَةٌ فَقَالَ «ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ ».
1507-152- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «ثَلاَثَةٌ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً اَلَّذِي يَمْشِي مَعَ اَلْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ أَوِ اَلَّذِي يَقُولُ قِفُوا أَوِ اَلَّذِي يَقُولُ اِسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اَللَّهُ لَكُمْ ».
(1508) 153 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى اَلْأَرْضِ فَوَضَعَهَا عَلَيْهِ وَ هُوَ مُقَابِلُ اَلْقِبْلَةِ .
1509-154- أَحْمَدُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِمَنْ شَيَّعَ اَلْجَنَازَةَ أَلاَّ يَجْلِسَ حَتَّى يُوضَعَ فِي لَحْدِهِ فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ فَلاَ بَأْسَ بِالْجُلُوسِ ».
(1510) 155 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِوَاسِطَةٍ (2) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ وَ إِلَى جِنَازَةٍ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ وَ أَيَّهُمَا يُجِيبُ فَقَالَ «يُجِيبُ اَلْجِنَازَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ اَلْآخِرَةَ وَ لْيَدَعِ اَلْوَلِيمَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ اَلدُّنْيَا»».
********
(1) نسخة في المطبوعة (بكير).
(2) نسخة في المطبوعة و بعض المخطوطات.
(1508) - الكافي ج 1 ص 55 ذيل حديث.
(1510) - الفقيه ج 1 ص 106 مرسلا مقطوعا.
ص: 462
(1511) 156 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ اَلتَّعْزِيَةُ إِلاَّ عِنْدَ اَلْقَبْرِ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ لاَ يَحْدُثُ فِي اَلْمَيِّتِ حَدَثٌ فَيَسْمَعُونَ اَلصَّوْتَ ».
(1512) 157 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّعْزِيَةُ لِأَهْلِ اَلْمُصِيبَةِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ ».
(1513) 158 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَقَدَّمَ اَلسَّرِيرَ بِلاَ حِذَاءٍ وَ لاَ رِدَاءٍ .
(1514) 159 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِصَاحِبِ اَلْمُصِيبَةِ أَنْ يَضَعَ رِدَاءَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اَلنَّاسُ أَنَّهُ صَاحِبُ اَلْمُصِيبَةِ ».
(1515) 160 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْبَغِي لِصَاحِبِ اَلْمُصِيبَةِ أَنْ لاَ يَلْبَسَ رِدَاءَهُ وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ ».
(1516) 161 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يُعَزِّي قَبْلَ اَلدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ .
********
(1511) - الكافي ج 1 ص 56.
(1512) - الاستبصار ج 1 ص 217 الكافي ج 1 ص 56.
(1513) - الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 112.
(1514) - الكافي ج 1 ص 56.
(1515) - الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110.
(1516) - الاستبصار ج 1 ص 217 الكافي ج 1 ص 56. الفقيه ج 1 ص 110.
ص: 463
1517-162- سَعْدٌ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ اَلْكَلْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ هُوَ وَاجِبٌ وَ مِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَكَ » وَ ذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَكَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا بَيَّنَّا وُجُوبَ اَلْغُسْلِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ .
1518-163 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْكَبَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْجَنَازَةِ فِي بَدَايَةٍ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ» وَ قَالَ «يَرْكَبُ إِذَا رَجَعَ ».
1519-164 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلاَبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُغْشَى قَبْرُ اَلْمَرْأَةِ بِالثَّوْبِ وَ لاَ يُغْشَى قَبْرُ اَلرَّجُلِ وَ قَدْ مُدَّ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ثَوْبٌ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَاهِدٌ وَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ ».
1520-165 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَ نَحْنُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ مَاتَ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَ قَالَ فِيهِ خَيْراً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ لِي عَلَيْهِ دُنَيْنِيرَاتٌ فَغَلَبَنِي عَلَيْهَا وَ سَمَّاهَا يَسِيرَةً قَالَ فَاسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ «أَ تَرَى اَللَّهَ يَأْخُذُ وَلِيَّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَيُلْقِيهِ فِي اَلنَّارِ فَيُعَذِّبُهُ مِنْ أَجْلِ ذَهَبِكَ » قَالَ فَقَالَ اَلرَّجُلُ هُوَ فِي حِلٍّ جَعَلَنِي اَللَّهُ فِدَاكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ فَلاَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اَلْآنَ ».
ص: 464
(1521) 166 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ذُكِرَ أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ فَقَالَ «كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَ مُسْتَقِيماً» قَالَ «فَنَزَعَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مُصَلاَّهُ فَمَاتَ فِيهِ » قَالَ وَ إِذَا وَجَّهْتَ اَلْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ اَلْقِبْلَةَ لاَ تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ اَلنَّاسُ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ أَبُو بَصِيرٍ يَأْمُرُ بِالاِعْتِرَاضِ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ «فَإِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ فَخُذْ فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ ».
1522-167 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ فَوَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ اَلْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ فِي تِلْكَ اَلْبِئْرِ قَالَ «لاَ يُتَوَضَّأُ فِيهِ تُعَطَّلُ وَ تُجْعَلُ قَبْراً وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حُرْمَةُ اَلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ »»(1).
(1523) 168 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ كَانَتْ تَأْتِي قُبُورَ اَلشُّهَدَاءِ فِي كُلِّ غَدَاةِ سَبْتٍ فَتَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ وَ تَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ ».
1524-169- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ 24 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اَلرَّحْمَنِ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ اِبْنَةً تَبْكِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ».
********
(1) سبق بتسلسل 1324.
(1521) - الكافي ج 1 ص 35 و اخرج صدر الحديث عن عليّ بن الحسين عليه السلام.
(1523) - الفقيه ج 1 ص 114.
ص: 465
(1525) 170 - اَلْعَبَّاسُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي بِبَغْدَادَ وَ أَخَافُ أَنْ يَمُوتَ فِيهَا قَالَ «مَا تُبَالِي حَيْثُ مَا مَاتَ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ فِي شَرْقِ اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي غَرْبِهَا إِلاَّ حَشَرَ اَللَّهُ رُوحَهُ إِلَى وَادِي اَلسَّلاَمِ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ «وَ أَيْنَ وَادِي اَلسَّلاَمِ » قَالَ «ظَهْرُ اَلْكُوفَةِ أَمَا إِنِّي كَأَنِّي بِهِمْ حَلَقٌ حَلَقٌ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ».
(1526) 171 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَقَالَ «مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ فِي أَرْوَاحِ اَلْمُؤْمِنِينَ » قُلْتُ يَقُولُونَ تَكُونُ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضْرٍ فِي قَنَادِيلَ تَحْتَ اَلْعَرْشِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ رُوحَهُ فِي حَوْصَلَةِ طَائِرٍ أَخْضَرَ يَا يُونُسُ اَلْمُؤْمِنُ إِذَا قَبَضَهُ اَللَّهُ تَعَالَى صَيَّرَ رُوحَهُ فِي قَالَبٍ كَقَالَبِهِ فِي اَلدُّنْيَا فَيَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ اَلْقَادِمُ عَرَفُوهُ بِتِلْكَ اَلصُّورَةِ اَلَّتِي كَانَتْ فِي اَلدُّنْيَا».
1527-172 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَرْوَاحِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ «فِي اَلْجَنَّةِ عَلَى صُوَرِ أَبْدَانِهِمْ لَوْ رَأَيْتَهُ لَقُلْتَ فُلاَنٌ ».
1528-173- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ اَلْقَيْسِيِّ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي: «يَجُوزُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصِّرَاطَ يَتْلُوهُ عَلِيٌّ وَ يَتْلُو عَلِيّاً اَلْحَسَنُ وَ يَتْلُو اَلْحَسَنَ اَلْحُسَيْنُ فَإِذَا تَوَسَّطُوهُ نَادَى اَلْمُخْتَارُ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي طَلَبْتُ بِثَارِكَ فَيَقُولُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
********
(1) نسخة في المطبوعة (أحمد بن محمّد عن أبي قتادة).
(1525-1526) - الكافي ج 1 ص 67 بزيادة فيه.
ص: 466
«أَجِبْهُ » فَيَنْقَضُّ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلنَّارِ كَأَنَّهُ عُقَابٌ كَاسِرٌ فَيُخْرِجُ اَلْمُخْتَارَ حُمَمَةً وَ لَوْ شُقَّ عَنْ قَلْبِهِ لَوُجِدَ حُبُّهُمَا فِي قَلْبِهِ » .
(1529) 174 - اَلْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا فَاتَتْكَ صَلاَةٌ عَلَى اَلْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ ».
(1530) 175 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ ».
(1531) 176 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ ».
1532-177 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَيْ ءٌ يَصْنَعُهُ اَلنَّاسُ عِنْدَنَا يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى اَلْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ اَلْمَيِّتُ قَالَ «إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَ اَلصَّلاَةَ فَلاَ».
1533-178 - مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي عَنْ وَلَدِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ عَنْ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اَللَّيْلُ قَالَ «لِأَنَّ اَلْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ» قَالَ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» - وَ «إِنّا أَعْطَيْناكَ اَلْكَوْثَرَ» .
********
(1529-1530-1531) - الاستبصار ج 1 ص 482 و تأتي في كتاب الصلاة و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 103.
ص: 467
(1534) 179 - اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهَا فَقَالَ «لاَ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ اُدْعُوا لَهَا»» .
1535-180 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُبِضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَ خَلْفَ اَلثَّوْبِ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ طَرَفِ ثَوْبِهِ وَ قَدْ وَضَعَ خَدَّيْهِ عَلَى رَاحَتِهِ وَ اَلرِّيحُ تَضْرِبُ طَرَفَ اَلثَّوْبِ عَلَى وَجْهِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ وَ اَلنَّاسُ عَلَى اَلْبَابِ وَ فِي اَلْمَسْجِدِ يَنْتَحِبُونَ وَ يَبْكُونَ وَ إِذاً سَمِعْنَا صَوْتاً فِي اَلْبَيْتِ أَنَّ نَبِيَّكُمْ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ فَادْفِنُوهُ وَ لاَ تُغَسِّلُوهُ قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَزِعاً فَقَالَ «اِخْسَأْ عَدُوَّ اَللَّهِ فَإِنَّهُ أَمَرَنِي بِغُسْلِهِ وَ كَفْنِهِ وَ دَفْنِهِ وَ ذَاكَ سُنَّةٌ » قَالَ ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ آخَرُ غَيْرَ تِلْكَ اَلنَّغْمَةِ يَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اُسْتُرْ عَوْرَةَ نَبِيِّكَ وَ لاَ تَنْزِعِ اَلْقَمِيصَ .
1536-181- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَحَبَّكُمْ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ كَمَا تَقُولُونَ ».
(1537) 182 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ اَلنَّخَّاسِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : عَزَّى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلاً بِابْنٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ «اَللَّهُ خَيْرٌ لاِبْنِكَ مِنْكَ وَ ثَوَابُ اَللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ » فَلَمَّا بَلَغَهُ شِدَّةُ جَزَعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ «قَدْ مَاتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ فَمَا لَكَ بِهِ أُسْوَةٌ » فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ مُرَهَّقاً فَقَالَ «إِنَّ أَمَامَهُ ثَلاَثَ خِصَالٍ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ رَحْمَةَ اَللَّهِ وَ شَفَاعَةَ
********
(1534) - الاستبصار ج 1 ص 485 و يأتي في كتاب الصلاة.
(1537) - الكافي ج 1 ص 56 الفقيه ج 1 ص 110.
ص: 468
رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَنْ تَفُوتَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى» .
1538-183 - يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْغِفَارِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رُفِعَ شِبْراً مِنَ اَلْأَرْضِ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِرَشِّ اَلْقُبُورِ».
(1539) 184 - سَلَمَةُ بْنُ اَلْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جُعِلَ لَهُ اَلنَّعْشُ فَقَالَ «فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».
1540-185 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَوَّلُ نَعْشٍ أُحْدِثَ فِي اَلْإِسْلاَمِ نَعْشُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ إِنَّهَا اِشْتَكَتْ شَكْوَتَهَا اَلَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا وَ قَالَتْ لِأَسْمَاءَ «إِنِّي نَحَلْتُ وَ ذَهَبَ لَحْمِي أَ لاَ تَجْعَلِي لِي شَيْئاً يَسْتُرُنِي» قَالَتْ أَسْمَاءُ إِنِّي كُنْتُ بِأَرْضِ اَلْحَبَشَةِ رَأَيْتُهُمْ يَصْنَعُونَ شَيْئاً أَ فَلاَ أَصْنَعُ لَكِ فَإِنْ أَعْجَبَكِ صَنَعْتُ لَكِ قَالَتْ «نَعَمْ » فَدَعَتْ بِسَرِيرٍ فَأَكَبَّتْهُ لِوَجْهِهِ ثُمَّ دَعَتْ بِجَرَائِدَ فَشَدَّتْهُ عَلَى قَوَائِمِهِ ثُمَّ جَلَّلَتْهُ ثَوْباً فَقَالَتْ هَكَذَا رَأَيْتُهُمْ يَصْنَعُونَ فَقَالَتْ «اِصْنَعِي لِي مِثْلَهُ اُسْتُرِينِي سَتَرَكِ اَللَّهُ مِنَ اَلنَّارِ»».
(1541) 186 - مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلِ اِغْتَسَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ غَسَّلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَكِنْ فَعَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ وَ جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ » .
تَمَّ بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ مَنِّهِ اَلْجُزْءُ اَلْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ اَلْأَحْكَامِ وَ نَسْأَلُ اَللَّهَ تَعَالَى اَلتَّوْفِيقَ لِإِتْمَامِ بَاقِي اَلْأَجْزَاءِ .
تم بحمد اللّه التعليق على الجزء الأول من تهذيب الأحكام على يد المعترف بالعصيان حسن الموسوي الخرساني
********
(1539) - الكافي ج 1 ص 69 الفقيه ج 1 ص 124.
(1541) - الاستبصار ج 1 ص 99.
ص: 469
الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث
1 \.. \كلمة الناشر\
4 \.. \مقدّمة الكتاب بقلم الحجة السيّد حسن الخرسان\
5\1 \باب الاحداث الموجبة للطهارة. \ 61
23\2 \باب الطهارة من الاحداث\ 1
24\3 \باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة\ 90
52\4 \باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه\ 117
103\5 \باب الاغسال المفترضات و المسنونات\ 41
118\6 \باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها\ 119
151\7 \باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك\ 98
183\8 \باب التيمم و أحكامه\ 71
206\9 \باب صفة التيمم و أحكام المحدثين منه و ما ينبغي لهم أن يعملوا عليه إلخ\ 20
214\10 \باب المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز\ 52
231\11 \باب تطهير المياه من النجاسات\ 44
249\12 \باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات\ 119
285\13 \باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال إلخ\ 176
345 \\أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة\
345\14 \باب الاحداث الموجبة للطهارة\ 29
351\15 \باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة\ 33
357\16 \باب صفة الوضوء و الفرض منه\ 37
ص: 470
ص\عدد الأبواب\المواضيع
365\17 \باب الاغسال و كيفية الغسل من الجنابة\ 35
373\18 \باب دخول الحمام و آدابه و سننه\ 35
380\19 \باب الحيض و الاستحاضة و النفاس\ 85
403\20 \باب التيمم و احكامه\ 19
408\21 \باب المياه و أحكامها\ 46
420\22 \باب تطهير البدن و الثياب من النجاسات\ 28
427\23 \باب تلقين المحتضرين\ 186
ص: 471