بطاقة تعريف: مجلسي محمد باقربن محمدتقي 1037 - 1111ق.
عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 100: تأليف محمد باقربن محمدتقي المجلسي.
عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -13].
مظهر: ج - عينة.
ملاحظة: عربي.
ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، 1403ق. [1360].
ملاحظة: المجلد108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24(الطبعة الثالثة: 1403ق.=1983م.=[1361]).
ملاحظة: فهرس.
محتويات: ج.24.كتاب الامامة. ج.52.تاريخ الحجة. ج67،66،65.الإيمان والكفر. ج.87.كتاب الصلاة. ج.92،91.الذكر و الدعا. ج.94.كتاب السوم. ج.103.فهرست المصادر. ج.108.الفهرست.-
عنوان: أحاديث الشيعة — قرن 11ق
ترتيب الكونجرس: BP135/م3ب31300 ي ح
تصنيف ديوي: 297/212
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1680946
ص: 1
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ و الصلاة علی سید المرسلین محمد و عترته الطاهرین.
أما بعد فهذا هو المجلد الثالث و العشرون من كتاب بحار الأنوار فی بیان أحكام العقود و الإیقاعات من مؤلفات أفقر العباد إلی رحمة ربه الغنی محمد باقر بن محمد تقی عفا اللّٰه عن سیئاتهما و حشرهما مع موالیهما.
الآیات:
المائدة: قُلْ لا یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَ الطَّیِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِیثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (1)
النحل: وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (2)
الإسراء: لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (3)
و قال تعالی: رَبُّكُمُ الَّذِی یُزْجِی
لَكُمُ الْفُلْكَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِیماً(1)
المزمل: وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (2).
«1»- لی، [الأمالی للصدوق] ابْنُ الْمُغِیرَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ بَاتَ كَالًّا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُوراً لَهُ (3).
«2»- فس، [تفسیر القمی] عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: طُوبَی لِمَنْ ذَلَّ فِی نَفْسِهِ وَ طَابَ كَسْبُهُ (4).
«3»- فس، [تفسیر القمی]: ذَكَرَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْأَغْنِیَاءَ وَ وَقَعَ فِیهِمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام اسْكُتْ فَإِنَّ الْغَنِیَّ إِذَا كَانَ وَصُولًا لِرَحِمِهِ بَارّاً بِإِخْوَانِهِ أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَیْنِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفی إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرُفاتِ آمِنُونَ (5).
«4»- كا، [الكافی] الْعِدَّةُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْزُقَنِیَ الْحَلَالَ فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا الْحَلَالُ قُلْتُ الَّذِی عِنْدَنَا الْكَسْبُ الطَّیِّبُ فَقَالَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یَقُولُ الْحَلَالُ هُوَ قُوتُ الْمُصْطَفَیْنَ ثُمَّ قَالَ قُلْ أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ (6).
«5»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَصْنَافٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ مِنْهُمْ مَنْ أَدَانَ رَجُلًا دَیْناً إِلَی أَجَلٍ فَلَمْ یَكْتُبْ عَلَیْهِ كِتَاباً وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ شُهُوداً وَ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی ذِی رَحِمٍ وَ رَجُلٌ تُؤْذِیهِ
ص: 2
امْرَأَتُهُ بِكَلِمَةٍ مَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی ذَلِكَ یَدْعُو اللَّهَ عَلَیْهَا وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَرِحْنِی مِنْهَا فَهَذَا یَقُولُ اللَّهُ لَهُ عَبْدِی أَ وَ مَا قَلَّدْتُكَ أَمْرَهَا فَإِنْ شِئْتَ خَلَّیْتَهَا وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَهَا وَ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی مَالًا ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ هُوَ فِی ذَلِكَ یَدْعُو اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ فَهَذَا یَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَ وَ لَمْ أَرْزُقْكَ وَ أُعِنْكَ أَ فَلَا اقْتَصَدْتَ وَ لِمَ تُسْرِفُ إِنِّی لَا أُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ وَ رَجُلٌ قَاعِدٌ فِی بَیْتِهِ وَ هُوَ یَدْعُو اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ لَا یَخْرُجُ وَ لَا یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ هَذَا یَقُولُ اللَّهُ لَهُ عَبْدِی إِنِّی لَمْ أَحْظُرْ عَلَیْكَ الدُّنْیَا وَ لَمْ أَرْمِكَ فِی جَوَارِحِكَ وَ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَلَا تَخْرُجُ وَ تَطْلُبَ الرِّزْقَ فَإِنْ حَرَمْتُكَ عَذَرْتُكَ وَ إِنْ رَزَقْتُكَ فَهُوَ الَّذِی تُرِیدُ(1).
أقول: قد مضی مثله بأسانید فی كتاب الدعاء و غیره.
«6»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ علیه السلام مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ غَلَبَ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِ كَانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ كَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْكِینٌ مُغْرَمٌ (2).
«7»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ الْكُوفَةَ قَدْ تَدْرِی وَ الْمَعَاشُ بِهَا ضَیِّقٌ وَ إِنَّمَا كَانَ مَعَاشُنَا بِبَغْدَادَ وَ هَذَا الْجَبَلُ قَدْ فُتِحَ عَلَی النَّاسِ مِنْهُ بَابُ رِزْقٍ فَقَالَ إِنْ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَاخْرُجْ فَإِنَّهَا سَنَةٌ مُضْطَرِبَةٌ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ مَعَایِشِهِمْ فَلَا تَدَعِ الطَّلَبَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مَلَأٌ [مِلَاءٌ] وَ نَحْنُ نَحْتَمِلُ التَّأْخِیرَ فَنُبَایِعُهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ قَالَ بِعْهُمْ قُلْتُ ثِنْتَیْنِ قَالَ بِعْهُمْ قُلْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ قَالَ لَا یَكُونُ لَكَ شَیْ ءٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِینَ (3).
ص: 3
«8»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی حَلَالًا قَالَ تَدْرِی مَا الْحَلَالُ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمَّا الَّذِی عِنْدَنَا فَالْكَسْبُ الطَّیِّبُ قَالَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یَقُولُ الْحَلَالُ هُوَ قُوتُ الْمُصْطَفَیْنَ وَ لَكِنْ قُلْ أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ (1).
«9»- ل، [الخصال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مِنَ الْمُرُوَّةِ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ (2).
«10»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ: مِثْلَهُ (3).
«11»- ل، [الخصال] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دُرُسْتَوَیْهِ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ تَاجِرٌ صَدُوقٌ وَ شَیْخٌ أَفْنَی عُمُرَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (4).
«12»- ل، [الخصال] أَبِی عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلٍّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّینَ (5).
«13»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ
ص: 4
بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُفْیَانَ الْجَرِیرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْبَرَكَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَعْشَارِهَا فِی التِّجَارَةِ وَ الْعُشْرُ الْبَاقِی فِی الْجُلُودِ.
قال الصدوق یعنی بالجلود الغنم لما سیأتی (1).
ل، [الخصال] الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِیبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیه السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَةِ وَ الْجُزْءُ الْبَاقِی فِی السائبات [السَّابِیَاءِ] یَعْنِی الْغَنَمَ (2).
«15»- ل، [الخصال] عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: الْبُكُورُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ (3).
«16»- مع، [معانی الأخبار] ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَبَا ذَرٍّ عَلَی الْعَاقِلِ أَنْ یَكُونَ طَالِباً لِثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ تَلَذُّذٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ (4).
«17»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] عَنْ أَبِی قِلَابَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ أَفْقَرَهُ اللَّهُ (5).
«18»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْجِعَابِیُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی لَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ حِلِّهِ فَإِنَّهُ عَوْنٌ لَكَ عَلَی دِینِكَ وَ اعْقِلْ رَاحِلَتَكَ وَ تَوَكَّلْ (6).
«19»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] بِالْإِسْنَادِ إِلَی أَبِی قَتَادَةَ عَنْ دَاوُدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثَةٌ هِیَ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُوَاتِیَةُ وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ وَ الرِّزْقُ یُرْزَقُ مَعِیشَةً
ص: 5
یَغْدُو عَلَی صَلَاحِهَا وَ یَرُوحُ عَلَی عِیَالِهِ (1).
«20»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنی وَ أَقْنی قَالَ أَغْنَی كُلَّ إِنْسَانٍ بِمَعِیشَتِهِ وَ أَرْضَاهُ بِكَسْبِ یَدِهِ (2).
«21»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَ مُعَاوِیَةُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام عَنِ الْمُرُوَّةِ فَقَالَ شُحُّ الرَّجُلِ عَلَی دِینِهِ وَ إِصْلَاحُهُ مَالَهُ وَ قِیَامُهُ بِالْحُقُوقِ فَقَالَ مُعَاوِیَةُ أَحْسَنْتَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَحْسَنْتَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَكَانَ مُعَاوِیَةُ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ وَدِدْتُ أَنَّ یَزِیدَ قَالَهَا وَ أَنَّهُ كَانَ أَعْوَرَ(3).
«22»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیهما السلام فِی نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عِنْدَ مُعَاوِیَةَ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ خَبِّرْنِی عَنِ الْمُرُوَّةِ فَقَالَ حِفْظُ الرَّجُلِ دِینَهُ وَ قِیَامُهُ فِی إِصْلَاحِ ضَیْعَتِهِ وَ حُسْنُ مُنَازَعَتِهِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ لِینُ الْكَلَامِ وَ الْكَفُّ وَ التَّحَبُّبُ إِلَی النَّاسِ (4).
«23»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ إِلَی ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِلْحَسَنِ ابْنِهِ یَا بُنَیَّ مَا الْمُرُوَّةُ فَقَالَ الْعَفَافُ وَ إِصْلَاحُ الْمَالِ (5).
«24»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: تَعَاهُدُ الرَّجُلِ ضَیْعَتَهُ
ص: 6
مِنَ الْمُرُوَّةِ(1).
«25»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَ أَفْضَلُهَا جُزْءاً طَلَبُ الْحَلَالِ (2).
«26»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی]: فِیمَا أَوْصَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ابْنَهُ علیهما السلام أَنَّهُ لَیْسَ لِلْمُؤْمِنِ بُدٌّ مِنْ أَنْ یَكُونَ شَاخِصاً فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ حُظْوَةٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ (3).
«27»- ل، [الخصال] أَبِی عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَكُونَ مَتْجَرُهُ فِی بِلَادِهِ وَ یَكُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِینَ وَ یَكُونَ لَهُ وَلَدٌ یَسْتَعِینُ بِهِ (4).
«28»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ لَمْ یَسْتَحِ مِنْ طَلَبِ الْمَعَاشِ خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَ رَخِیَ بَالُهُ وَ نَعِمَ عِیَالُهُ (5).
«29»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا جُزْءاً طَلَبُ الْحَلَالِ (6).
«30»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا خَیْرَ فِی مَنْ لَا یُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ فَیَكُفَّ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَقْضِیَ
ص: 7
بِهِ دَیْنَهُ (1).
«31»- وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْیَا اسْتِغْنَاءً عَنِ النَّاسِ وَ تَعَطُّفاً عَلَی الْجَارِ لَقِیَ اللَّهَ وَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ(2).
«32»- یر، [بصائر الدرجات] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ جَمَعَ مَالًا مِنْ مَهَاوِشَ أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِی نَهَابِرَ(3).
«33»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ سُلِّطَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ وَ الطِّینُ وَ الْمَاءُ(4).
«34»- شا، [الإرشاد] أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ كَانَ یَقُولُ مَا كُنْتُ أَرَی أَنَّ مِثْلَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَدَعُ خَلَفاً لِفَضْلِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ
ص: 8
حَتَّی رَأَیْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فَوَعَظَنِی فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ وَعَظَكَ؟
قَالَ خَرَجْتُ إِلَی بَعْضِ نَوَاحِی الْمَدِینَةِ فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ فَلَقِیتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ وَ كَانَ رَجُلًا بَدِیناً وَ هُوَ مُتَّكٍ عَلَی غُلَامَیْنِ لَهُ أَسْوَدَیْنِ أَوْ مَوْلَیَیْنِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی شَیْخٌ مِنْ شُیُوخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَشْهَدُ لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَسَلَّمَ عَلَیَّ بِنَهْرٍ وَ قَدْ تَصَبَّبَ عَرَقاً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا لَوْ جَاءَكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ قَالَ فَخَلَّی عَنِ الْغُلَامَیْنِ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ تَسَانَدَ علیه السلام وَ قَالَ لَوْ جَاءَنِی وَ اللَّهِ الْمَوْتُ وَ أَنَا فِی هَذِهِ الْحَالِ جَاءَنِی وَ أَنَا فِی طَاعَةٍ مِنْ طَاعَاتِ اللَّهِ تَعَالَی أَكُفُّ بِهَا نَفْسِی عَنْكَ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا كُنْتُ أَخَافُ الْمَوْتَ لَوْ جَاءَنِی وَ أَنَا عَلَی مَعْصِیَةٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ فَقُلْتُ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَكَ فَوَعَظْتَنِی (1).
«35»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِیضَةٌ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ(2).
«36»- وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ (3).
«37»- وَ قَالَ علیه السلام: الْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِی طَلَبِ الْحَلَالِ (4).
«38»- رَوَی ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا نَظَرَ إِلَی الرَّجُلِ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ هَلْ لَهُ حِرْفَةٌ فَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ سَقَطَ مِنْ عَیْنِی قِیلَ وَ كَیْفَ ذَاكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَمْ یَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ یَعِیشُ بِدِینِهِ (5).
«39»- وَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ یَدِهِ مَرَّ عَلَی الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ (6).
«40»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ یَدِهِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ بِالرَّحْمَةِ ثُمَّ لَا یُعَذِّبُهُ
ص: 9
أَبَداً(1).
«41»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ یَدِهِ حَلَالًا فُتِحَ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ یَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ(2).
«42»- وَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ یَدِهِ كَانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی عِدَادِ الْأَنْبِیَاءِ وَ یَأْخُذُ ثَوَابَ الْأَنْبِیَاءِ(3).
«43»- طا، [الأمان] مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِمَوْلَانَا أَبِی الْحَسَنِ الْهَادِی علیه السلام قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْجَلَّابُ: قُلْتُ رُوِّینَا عَنْ آبَائِكَ أَنَّهُ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ لَا یَكُونُ شَیْ ءٌ أَعَزَّ مِنْ أَخٍ أَنِیسٍ أَوْ كَسْبِ دِرْهَمٍ مِنْ حَلَالٍ فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْعَزِیزَ مَوْجُودٌ وَ لَكِنَّكَ فِی زَمَانٍ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَعْسَرَ مِنْ دِرْهَمٍ حَلَالٍ وَ أَخٍ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (4).
«44»- نبه، [تنبیه الخاطر]: أَصَابَ أَنْصَارِیّاً حَاجَةٌ فَأَخْبَرَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ ایتِنِی بِمَا فِی مَنْزِلِكَ وَ لَا تُحَقِّرْ شَیْئاً فَأَتَاهُ بِحِلْسٍ وَ قَدَحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ یَشْتَرِیهِمَا فَقَالَ رَجُلٌ هُمَا عَلَیَّ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ مَنْ یَزِیدُ فَقَالَ رَجُلٌ هُمَا عَلَیَّ بِدِرْهَمَیْنِ فَقَالَ هُمَا لَكَ فَقَالَ ابْتَعْ بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً لِأَهْلِكَ وَ ابْتَعْ بِالْآخَرِ فَأْساً فَأَتَاهُ بِفَأْسٍ فَقَالَ علیه السلام مَنْ عِنْدَهُ نِصَابٌ لِهَذِهِ الْفَأْسِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا عِنْدِی فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَثْبَتَهُ بِیَدِهِ وَ قَالَ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَ لَا تُحَقِّرَنَّ شَوْكاً وَ لَا رَطْباً وَ لَا یَابِساً فَفَعَلَ ذَلِكَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَیْلَةً فَأَتَاهُ وَ قَدْ حَسُنَتْ حَالُهُ فَقَالَ علیه السلام هَذَا خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَجِی ءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ فِی وَجْهِكَ كُدُوحُ الصَّدَقَةِ(5).
«45»- ختص، [الإختصاص] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ كَانَ زَادَهُ إِلَی النَّارِ(6).
ص: 10
«46»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: مَنْ لَمْ یُبَالِ مِنْ أَیِّ بَابٍ اكْتَسَبَ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ لَمْ أُبَالِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ النَّارِ أَدْخَلْتُهُ (1).
«47»- مجالس، [المجالس و الأخبار] جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ هِشَامٍ النَّهْشَلِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ الْأَسْلَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی یُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ جَسَدِهِ فِیمَا أَبْلَاهُ وَ عَنْ عُمُرِهِ فِیمَا أَفْنَاهُ وَ عَنْ مَالِهِ مِمَّا اكْتَسَبَهُ وَ فِیمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (2).
«48»- عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِیَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: ذُكِرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ وَ لَا صِلَةُ رَحِمٍ حَتَّی إِنَّهُ یَفْسُدُ فِیهِ الْفَرْجُ (3).
«49»- نُقِلَ مِنْ خَطِّ الشَّیْخِ الشَّهِیدِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ التِّجَارَةِ لِلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ رُوِیَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَهَا رِزْقاً حَلَالًا یَأْتِیهَا فِی عَافِیَةٍ وَ عَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنْ هِیَ تَنَاوَلَتْ شَیْئاً مِنَ الْحَرَامِ قَاصَّهَا مِنَ الْحَلَالِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ كَثِیرٌ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (4).
«50»- الدَّعَوَاتُ لِلرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ الْحَلَالَ قَامَ عَلَی
ص: 11
رَأْسِهِ مَلَكٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ أَكْلِهِ.
«51»- وَ قَالَ: لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ یَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِینَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَبْرُورَةٍ.
«52»- وَ قَالَ علیه السلام: إِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ حَرَامٍ فِی جَوْفِ الْعَبْدِ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَ فِی الْأَرْض.
«53»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: أَرْبَعٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دُعَاءٌ رَجُلٌ جَالِسٌ فِی بَیْتِهِ یَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیَقُولُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالطَّلَبِ وَ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ غَالَبَهَا فَیَقُولُ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِیَدِكَ وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ فَیَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیَقُولُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالاقْتِصَادِ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالْإِصْلَاحِ ثُمَّ قَرَأَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ كانَ بَیْنَ ذلِكَ قَواماً(1) وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَیَقُولُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ.
«54»- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّهُ لَیَأْتِی عَلَی الرَّجُلِ مِنْكُمْ لَا یُكْتَبُ عَلَیْهِ سَیِّئَتُهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ مُبْتَلًی بِهَمِّ الْمَعَاشِ.
«55»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: مَنْ طَلَبَ شَیْئاً نَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ (2).
«56»- وَ قَالَ علیه السلام: لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَةٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ فِیهَا یَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ بَیْنَ لَذَّتِهَا فِیمَا یَحِلُّ وَ یَجْمُلُ وَ لَیْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ یَكُونَ شَاخِصاً إِلَّا فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ حُظْوَةٍ فِی مَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ (3).
«57»- وَ قَالَ علیه السلام: إِنَّ أَعْظَمَ الْحَسَرَاتِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا فِی غَیْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَوَرَّثَهُ رَجُلًا فَأَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ وَ دَخَلَ بِهِ الْأَوَّلُ النَّارَ(4).
«58»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِیِّ، رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ یَدْعُونَ
ص: 12
فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جَلَسَ عَنْ طَلَبِ الرِّزْقِ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ طَرِیقاً إِلَی الطَّلَبِ وَ رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةُ سَوْءٍ یَقُولُ اللَّهُمَّ خَلِّصْنِی مِنْهَا یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَهَا بِیَدِكَ وَ رَجُلٌ سَلَّمَ مَالَهُ إِلَی رَجُلٍ لَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ بِهِ فَجَحَدَهُ إِیَّاهُ فَهُوَ یَدْعُو عَلَیْهِ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی قَدْ أَمَرْتُكَ بِالْإِشْهَادِ فَلَمْ تَفْعَلْ (1).
«59»- عِدَّةُ الدَّاعِی، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْكَادُّ عَلَی عِیَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ (2).
«60»- وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: اتَّجِرُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِی التِّجَارَةِ وَ وَاحِدٌ فِی غَیْرِهَا(3).
«61»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: كَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُ (4).
«62»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ (5).
«63»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ لَمْ یُبَالِ مِنْ أَیْنَ اكْتَسَبَ الْمَالَ لَمْ یُبَالِ اللَّهُ مِنْ أَیْنَ أَدْخَلَهُ النَّارَ(6).
«64»- وَ رَوَی الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًی فِی جَسَدِهِ آمِناً فِی سَرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْیَا یَا ابْنَ جُعْشُمٍ یَكْفِیكَ مِنْهَا مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَ وَارَی عَوْرَتَكَ فَإِنْ یَكُنْ بَیْتٌ یَكُنُّكَ فَذَاكَ وَ إِنْ یَكُنْ دَابَّةٌ تَرْكَبُهَا فَبَخْ بَخْ وَ إِلَّا فَالْخُبْزُ وَ مَاءُ الْبَحْرِ وَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ حِسَابٌ عَلَیْكَ أَوْ عَذَابٌ (7).
«65»- وَ رُوِیَ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی أَرْكَبُ فِی الْحَاجَةِ الَّتِی كَفَاهَا اللَّهُ مَا أَرْكَبُ فِیهَا إِلَّا الْتِمَاسَ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ أُضْحِی فِی طَلَبِ الْحَلَالِ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اسْمُهُ فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ
ص: 13
وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَیْتاً وَ طَیَّنَ عَلَیْهِ بَابَهُ ثُمَّ قَالَ رِزْقِی یَنْزِلُ عَلَیَّ كَانَ یَكُونُ هَذَا أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ رَجُلٌ یَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَدْعُو عَلَیْهَا فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ لِأَنَّ عِصْمَتَهَا فِی یَدِهِ لَوْ شَاءَ أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَهَا وَ الرَّجُلُ یَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَی الرَّجُلِ فَلَا یُشْهِدُ عَلَیْهِ فَیَجْحَدُهُ حَقَّهُ فَیَدْعُو عَلَیْهِ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ الرَّجُلُ یَكُونُ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ فَیَجْلِسُ فِی بَیْتِهِ فَلَا یَنْتَشِرُ وَ لَا یَطْلُبُ وَ لَا یَلْتَمِسُ حَتَّی یَأْكُلَهُ ثُمَّ یَدْعُو فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ (1).
«66»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: اشْتَدَّتْ حَالُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ لَوْ أَتَیْتَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَأَلْتَهُ فَجَاءَ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَمِعَهُ یَقُولُ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَی أَغْنَاهُ اللَّهُ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا یَعْنِی صلی اللّٰه علیه و آله غَیْرِی فَرَجَعَ إِلَی امْرَأَتِهِ فَأَعْلَمَهَا فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بَشَرٌ فَأَعْلِمْهُ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ علیه السلام قَالَ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَی أَغْنَاهُ اللَّهُ حَتَّی فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَهَبَ
الرَّجُلُ فَاسْتَعَارَ فَأْساً ثُمَّ أَتَی الْجَبَلَ فَصَعِدَهُ وَ قَطَعَ حَطَباً ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَبَاعَهُ بِنِصْفِ مُدٍّ مِنْ دَقِیقٍ ثُمَّ ذَهَبَ مِنَ الْغَدِ فَجَاءَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَبَاعَهُ وَ لَمْ یَزَلْ یَعْمَلُ وَ یَجْمَعُ حَتَّی اشْتَرَی فَأْساً ثُمَّ جَمَعَ حَتَّی اشْتَرَی بَكْرَیْنِ وَ غُلَاماً ثُمَّ أَثْرَی وَ حَسُنَتْ حَالُهُ فَجَاءَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَعْلَمَهُ كَیْفَ جَاءَ یَسْأَلُهُ وَ كَیْفَ سَمِعَهُ یَقُولُ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله قُلْتُ لَكَ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَی أَغْنَاهُ اللَّهُ (2).
«67»- وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا یَكْتَسِبُ الْعَبْدُ مَالًا حَرَاماً وَ یَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَیُؤْجَرَ عَلَیْهِ وَ لَا یُنْفِقُ مِنْهُ فَیُبَارَكَ لَهُ فِیهِ وَ لَا یَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَی النَّارِ(3).
«68»- وَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَنِ الْعَظِیمُ الشَّقَا؟ قَالَ رَجُلٌ تَرَكَ لِلدُّنْیَا فَفَاتَتْهُ
ص: 14
الدُّنْیَا وَ خَسِرَ الْآخِرَةَ وَ رَجُلٌ تَعَبَّدَ وَ اجْتَهَدَ وَ صَارَ یُرَائِی النَّاسَ فَذَاكَ الَّذِی حُرِمَ لَذَّاتِ الدُّنْیَا مِنْ رِیَاءٍ وَ لَحِقَهُ التَّعَبُ الَّذِی لَوْ كَانَ بِهِ مُخْلِصاً لَاسْتَحَقَّ ثَوَابَهُ فَوَرَدَ الْآخِرَةَ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ عَمِلَ مَا یَثْقُلُ بِهِ مِیزَانُهُ فَیَجِدُهُ هَبَاءً مَنْثُوراً قِیلَ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَسْرَةً قَالَ مَنْ رَأَی مَالَهُ فِی مِیزَانِ غَیْرِهِ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ النَّارَ وَ أَدْخَلَ وَارِثَهُ بِهِ الْجَنَّةَ قِیلَ فَكَیْفَ یَكُونُ هَذَا قَالَ كَمَا حَدَّثَنِی بَعْضُ إِخْوَانِنَا عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ إِلَیْهِ وَ هُوَ یَسُوقُ فَقَالَ لَهُ یَا فُلَانُ مَا تَقُولُ فِی مِائَةِ أَلْفٍ فِی هَذَا الصُّنْدُوقِ مَا أَدَّیْتُ مِنْهَا زَكَاةً قَطُّ قَالَ قُلْتُ فَعَلَامَ جَمَعْتَهَا قَالَ لِخَوْفِ السُّلْطَانِ وَ مُكَاثَرَةِ الْعَشِیرَةِ وَ لِخَوْفِ الْفَقْرِ عَلَی الْعِیَالِ وَ لِرَوْعَةِ الزَّمَانِ قَالَ ثُمَّ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی فَاضَتْ نَفْسُهُ.
ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَخْرَجَهُ مِنْهَا مَلُوماً [مَلِیماً] بِبَاطِلٍ جَمَعَهَا وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهَا فَأَوْعَاهَا وَ شَدَّهَا فَأَوْكَاهَا فَقَطَعَ فِیهَا الْمَفَاوِزَ وَ الْقِفَارَ وَ لُجَجَ الْبِحَارِ أَیُّهَا الْوَاقِفُ لَا تَخْدَعْ كَمَا خُدِعَ صُوَیْحِبُكَ بِالْأَمْسِ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ رَأَی مَالَهُ فِی مِیزَانِ غَیْرِهِ أَدْخَلَ اللَّهُ هَذَا بِهِ الْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَ هَذَا بِهِ النَّارَ(1).
«69»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: وَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا حَسْرَةً رَجُلٌ جَمَعَ مَالًا عَظِیماً بِكَدٍّ شَدِیدٍ وَ مُبَاشَرَةِ الْأَهْوَالِ وَ تَعَرُّضِ الْأَقْطَارِ ثُمَّ أَفْنَی مَالَهُ صَدَقَاتٍ وَ مَبَرَّاتٍ وَ أَفْنَی شَبَابَهُ وَ قُوَّتَهُ عِبَادَاتٍ وَ صَلَوَاتٍ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا یَرَی لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ [حَقَّهُ] وَ لَا یَعْرِفُ لَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ مَحَلَّهُ وَ یَرَی مَنْ لَا یَعْشِرُهُ وَ لَا یَعْشِرُ عُشْرَ مِعْشَارِهِ أَفْضَلَ مِنْهُ یُوَاقِفُ عَلَی الْحُجَجِ وَ لَا یَتَأَمَّلُهَا وَ یَحْتَجُّ عَلَیْهِ بِالْآیَاتِ وَ الْأَخْبَارِ فَمَا یَزِیدُ إِلَّا تَمَادِیاً فِی غَیِّهِ فَذَاكَ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ حَسْرَةٍ وَ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ صَدَقَاتُهُ مُمَثَّلَةٌ لَهُ فِی مِثَالِ الْأَفَاعِی تَنْهَشُهُ وَ صَلَوَاتُهُ وَ عِبَادَاتُهُ مُمَثَّلَةٌ فِی مِثْلِ الزَّبَانِیَةِ تَدْفَعُهُ حَتَّی تَدُعَّهُ إِلَی جَهَنَّمَ دَعّاً.
یَقُولُ یَا وَیْلِی أَ لَمْ أَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ أَ لَمْ أَكُ مِنَ الْمُزَكِّینَ أَ لَمْ أَكُ عَنْ
ص: 15
أَمْوَالِ النَّاسِ وَ نِسَائِهِمْ مِنَ الْمُتَعَفِّفِینَ فَلِمَا ذَا دُهِیتُ بِمَا دُهِیتُ فَیُقَالُ لَهُ یَا شَقِیُّ مَا یَنْفَعُكَ مَا عَلِمْتَ وَ قَدْ ضَیَّعْتَ أَعْظَمَ الْفُرُوضِ بَعْدَ تَوْحِیدِ اللَّهِ وَ الْإِیمَانِ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله وَ ضَیَّعْتَ مَا لَزِمَكَ مِنْ مَعْرِفَةِ حَقِّ عَلِیٍّ وَلِیِّ اللَّهِ وَ الْتَزَمْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْكَ مِنَ الِائْتِمَامِ بِعَدُوِّ اللَّهِ فَلَوْ كَانَ بَدَلَ أَعْمَالِكَ هَذِهِ عِبَادَةُ الدَّهْرِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ وَ بَدَلَ صَدَقَاتِكَ الصَّدَقَةُ بِكُلِّ أَمْوَالِ الدُّنْیَا بِمِلْ ءِ الْأَرْضِ ذَهَباً لَمَا زَادَكَ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً وَ مِنْ سَخَطِهِ إِلَّا قُرْباً(1).
«70»- وَ یُرْوَی عَنْ سَیِّدِنَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ یَفْرُغُ مِنَ الْجِهَادِ یَتَفَرَّغُ لِتَعْلِیمِ النَّاسِ وَ الْقَضَاءِ بَیْنَهُمْ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ اشْتَغَلَ فِی حَائِطٍ لَهُ یَعْمَلُ فِیهِ بِیَدِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ ذَاكِرُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ (2).
«71»- وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ أَكَلَ الْحَلَالَ أَرْبَعِینَ یَوْماً نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ (3).
«72»- وَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَكاً یُنَادِی عَلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ كُلَّ لَیْلَةٍ مَنْ أَكَلَ حَرَاماً مَا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ الصَّرْفُ النَّافِلَةُ وَ الْعَدْلُ الْفَرِیضَةُ(4).
«73»- وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: الْعِبَادَةُ مَعَ أَكْلِ الْحَرَامِ كَالْبِنَاءِ عَلَی الرَّمْلِ وَ قِیلَ عَلَی الْمَاءِ(5).
«74»- أَعْلَامُ الدِّینِ، رَوَی عِیسَی بْنُ مُوسَی عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ: یَا عِیسَی الْمَالُ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُ وَدَائِعَ عِنْدَ خَلْقِهِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَأْكُلُوا مِنْهُ قَصْداً وَ یَشْرَبُوا مِنْهُ قَصْداً وَ یَلْبَسُوا مِنْهُ قَصْداً وَ یَنْكِحُوا مِنْهُ قَصْداً وَ یَرْكَبُوا مِنْهُ قَصْداً وَ یَعُودُوا بِمَا سِوَی ذَلِكَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ فَمَنْ تَعَدَّی ذَلِكَ كَانَ مَا أَكَلَهُ حَرَاماً وَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حَرَاماً وَ مَا لَبِسَهُ مِنْهُ حَرَاماً وَ مَا نَكَحَهُ مِنْهُ حَرَاماً وَ مَا رَكِبَهُ مِنْهُ حَرَاماً.
«75»- وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: تَكُونُ أُمَّتِی فِی الدُّنْیَا عَلَی ثَلَاثَةِ أَطْبَاقٍ أَمَّا
ص: 16
الطَّبَقُ الْأَوَّلُ فَلَا یُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ وَ ادِّخَارَهُ وَ لَا یَسْعَوْنَ فِی اقْتِنَائِهِ وَ احْتِكَارِهِ وَ إِنَّمَا أَرْضَاهُمْ مِنَ الدُّنْیَا سَدُّ جَوْعَةٍ وَ سَتْرُ عَوْرَةٍ وَ أَغْنَاهُمْ فِیهَا مَا بَلَغَ بِهِمُ الْآخِرَةَ فَأُولَئِكَ الْآمِنُونَ الَّذِینَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ.
وَ أَمَّا الطَّبَقُ الثَّانِی فَإِنَّهُمْ یُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ أَطْیَبِ وُجُوهِهِ وَ أَحْسَنِ سُبُلِهِ یَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَهُمْ وَ یَبَرُّونَ بِهِ إِخْوَانَهُمْ وَ یُوَاسُونَ بِهِ فُقَرَاءَهُمْ وَ لَعَضُّ أَحَدِهِمْ عَلَی الرَّصِیفِ أَیْسَرُ عَلَیْهِ مِنْ أَنْ یَكْسِبَ دِرْهَماً مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ أَوْ یَمْنَعَهُ مِنْ حَقِّهِ أَوْ أَنْ یَكُونَ لَهُ خَازِناً إِلَی حِینِ مَوْتِهِ فَأُولَئِكَ الَّذِینَ إِنْ نُوقِشُوا عُذِّبُوا وَ إِنْ عُفِیَ عَنْهُمْ سَلِمُوا وَ أَمَّا الطَّبَقُ الثَّالِثُ فَإِنَّهُمْ یُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ مِمَّا حَلَّ وَ حَرُمَ وَ مَنْعَهُ مِمَّا افْتُرِضَ وَ وَجَبَ إِنْ أَنْفَقُوهُ أَنْفَقُوهُ إِسْرَافاً وَ بِدَاراً وَ إِنْ أَمْسَكُوهُ أَمْسَكُوهُ بُخْلًا وَ احْتِكَاراً.
«76»- وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا حَرَاماً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَ لَا عِتْقاً وَ لَا حَجّاً وَ لَا اعْتِمَاراً وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِعَدَدِ أَجْرِ ذَلِكَ أَوْزَاراً وَ مَا بَقِیَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ زَادَهُ إِلَی النَّارِ وَ مَنْ قَدَرَ عَلَیْهَا فَتَرَكَهَا مَخَافَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دَخَلَ فِی مَحَبَّتِهِ وَ رَحْمَتِهِ وَ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ.
«77»- كِتَابُ الْغَایَاتِ،: قِیلَ لِسَلْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ خُبْزُ حَلَالٍ (1).
«78»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: الشَّاخِصُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ الْحَلَالِ كَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
«79»- وَ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِیضَةٌ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ.
«80»- وَ مِنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْعِبَادَةُ
ص: 17
سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا جُزْءاً طَلَبُ الْحَلَالِ.
«81»- وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: الْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِی طَلَبِ الْحَلَالِ.
الآیات:
آل عمران: إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ (1)
الرعد: اللَّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ(2)
الحجر: وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (3)
النحل: وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ (4)
الإسراء: إِنَّ رَبَّكَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِیراً بَصِیراً(5)
طه: وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ (6)
النور: وَ اللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ (7)
العنكبوت: وَ كَأَیِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ یَرْزُقُها وَ إِیَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ (8)
و قال تعالی: اللَّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ (9)
ص: 18
الروم: أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (1)
و قال تعالی: اللَّهُ الَّذِی خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ (2)
سبأ: قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ (3)
و قال تعالی: قُلْ إِنَّ رَبِّی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (4)
فاطر: هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ (5)
حمعسق: لَهُ مَقالِیدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ (6)
و قال تعالی: اللَّهُ لَطِیفٌ بِعِبادِهِ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیزُ(7)
و قال تعالی: وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ وَ لكِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما یَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِیرٌ بَصِیرٌ(8)
الذاریات: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ (9)
النجم: وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنی وَ أَقْنی (10)
الجمعة: وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (11) الطلاق: وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ
ص: 19
وَ مَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَیْ ءٍ قَدْراً(1).
«1»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِیِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَیْسَ الْغِنَی فِی كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَ إِنَّمَا الْغِنَی غَنَاءُ النَّفْسِ (2).
«2»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: ثَلَاثُ خِصَالٍ مِنْ صِفَةِ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ الثِّقَةُ بِاللَّهِ فِی كُلِّ شَیْ ءٍ وَ الْغِنَی بِهِ عَنْ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ الِافْتِقَارُ إِلَیْهِ فِی كُلِّ شَیْ ءٍ(3).
«3»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْقَی الْأَشْقِیَاءِ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ فَقْرُ الدُّنْیَا وَ عَذَابُ الْآخِرَةِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ (4).
«4»- وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْفَقْرُ یُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ وَ الْمُقِلُّ غَرِیبٌ فِی بَلَدِهِ وَ مَنْ فَتَحَ عَلَی نَفْسِهِ بَاباً مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَاباً مِنَ الْفَقْرِ(5).
«5»- وَ قَالَ علیه السلام: الْعَفَافُ زِینَةُ الْفَقْرِ وَ الشُّكْرُ زِینَةُ الْغَنَاءِ(6).
«6»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ كَسَاهُ الْغَنَاءُ ثَوْبَهُ خَفِیَ عَنِ الْعُیُونِ عَیْبُهُ (7).
«7»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ أَبْدَی إِلَی النَّاسِ ضَرَّهُ فَقَدْ فَضَحَ نَفْسَهُ وَ خَیْرُ الْغَنَاءِ تَرْكُ السُّؤَالِ وَ شَرُّ الْفَقْرِ لُزُومُ الْخُضُوعِ (8).
«8»- وَ قَالَ علیه السلام: اسْتَغْنِ بِاللَّهِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِیرَهُ وَ احْتَجْ إِلَی مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِیرَهُ وَ أَفْضِلْ عَلَی مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَمِیرَهُ (9).
«9»- وَ قَالَ علیه السلام: لَا مُلْكَ أَذْهَبُ بِالْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَا بِالْقُنُوعِ (10).
«10»- وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمَاءَ تَصَبَّبَ عَلَی صَخْرَةٍ فَوُجِدَ عَلَیْهَا مَكْتُوباً إِنَّمَا یَتَبَیَّنُ الْغَنَاءُ وَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرَضِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (11).
«11»- وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ علیه السلام عِظْنِی فَقَالَ لَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِفَقْرٍ
ص: 20
وَ لَا بِطُولِ عُمُرٍ(1).
«12»- وَ قِیلَ: مَا اسْتَغْنَی أَحَدٌ بِاللَّهِ إِلَّا افْتَقَرَ النَّاسُ إِلَیْهِ (2).
«13»- وَ أُنْشِدَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام:
ادْفَعِ الدُّنْیَا بِمَا انْدَفَعَتْ***وَ اقْطَعِ الدُّنْیَا بِمَا انْقَطَعَتْ
یَطْلُبُ الْمَرْءُ الْغَنَاءَ عَبَثاً***وَ الْغَنَاءُ فِی النَّفْسِ لَوْ قَنِعَتْ (3).
«14»- وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَكْثِرُوا الِاسْتِغْفَارَ فَإِنَّهُ یَجْلِبُ الرِّزْقَ (4).
«15»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ رَضِیَ بِالْیَسِیرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِیَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ (5).
«16»- وَ رُوِیَ: أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَی إِلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ لِیَحْذَرِ الَّذِی یَسْتَبْطِئُنِی فِی الرِّزْقِ أَنْ أَغْضَبَ فَأَفْتَحَ عَلَیْهِ بَاباً مِنَ الدُّنْیَا(6).
«17»- وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الرِّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُكَ فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ (7).
«18»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زِیدَ فِی رِزْقِهِ (8).
«19»- عِدَّةُ الدَّاعِی،: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ كَیْفَ بِكَ إِذَا بَقِیتَ فِی قَوْمٍ یَجْبُونَ رِزْقَ سَنَتِهِمْ لِضَعْفِ الْیَقِینِ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَ إِذَا أَمْسَیْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِی مَا اسْمُكَ غَداً(9).
«20»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ بَذَّرَ أَفْقَرَهُ اللَّهُ (10).
«21»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ(11).
«22»- وَ فِی الْوَحْیِ الْقَدِیمِ یَا ابْنَ آدَمَ خَلَقْتُكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ فَلَمْ أَعْیَ بِخَلْقِكَ
ص: 21
أَ وَ یُعْیِینِی رَغِیفٌ أَسُوقُهُ إِلَیْكَ فِی حِینِهِ (1).
«23»- وَ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ علیه السلام مَنِ انْقَطَعَ إِلَیَّ كَفَیْتُهُ (2).
«24»- وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ مَرْفُوعٍ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: جَاءَ جَبْرَائِیلُ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِی إِلَیْكَ بِهَدِیَّةٍ لَمْ یُعْطِهَا أَحَداً قَبْلَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقُلْتُ مَا هِیَ قَالَ الْفَقْرُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الْقَنَاعَةُ وَ أَحْسَنُ مِنْهَا قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الرِّضَا وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الزُّهْدُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الْإِخْلَاصُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الْیَقِینُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ إِنَّ مَدْرَجَةَ ذَلِكَ كُلِّهِ التَّوَكُّلُ عَلَی اللَّهِ قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ وَ مَا تَفْسِیرُ التَّوَكُّلِ عَلَی اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَخْلُوقَ لَا یَضُرُّ وَ لَا یَنْفَعُ وَ لَا یُعْطِی وَ لَا یَمْنَعُ وَ اسْتِعْمَالُ الْیَأْسِ مِنَ الْمَخْلُوقِ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ لَمْ یَعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَی اللَّهِ وَ لَمْ یَزِغْ قَلْبُهُ وَ لَمْ یَخَفْ سِوَی اللَّهِ وَ لَمْ یَطْمَعْ إِلَی أَحَدٍ سِوَی اللَّهِ فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّلُ قَالَ قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ فَمَا تَفْسِیرُ الصَّبْرِ قَالَ یَصْبِرُ فِی الضَّرَّاءِ كَمَا یَصْبِرُ فِی السَّرَّاءِ وَ فِی الْفَاقَةِ كَمَا یَصْبِرُ فِی الْغِنَی وَ فِی الْعَنَاءِ كَمَا یَصْبِرُ فِی الْعَافِیَةِ وَ لَا یَشْكُو خَالِقَهُ عِنْدَ
الْمَخْلُوقِ بِمَا یُصِیبُهُ مِنَ الْبَلَاءِ قُلْتُ فَمَا تَفْسِیرُ الْقَنَاعَةِ قَالَ یَقْنَعُ بِمَا یُصِیبُ مِنَ الدُّنْیَا یَقْنَعُ بِالْقَلِیلِ وَ یَشْكُرُ بِالْیَسِیرِ قُلْتُ فَمَا تَفْسِیرُ الرِّضَا قَالَ الرَّاضِی الَّذِی لَا یَسْخَطُ عَلَی سَیِّدِهِ أَصَابَ مِنَ الدُّنْیَا أَوْ لَمْ یُصِبْ وَ لَا یَرْضَی مِنْ نَفْسِهِ بِالْیَسِیرِ.
قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ فَمَا تَفْسِیرُ الزَّاهِدِ قَالَ الزَّاهِدُ یُحِبُّ مَنْ یُحِبُّ خَالِقُهُ وَ یُبْغِضُ مَنْ یُبْغِضُ خَالِقُهُ وَ یَتَحَرَّجُ مِنْ حَلَالِهَا وَ لَا یَلْتَفِتُ إِلَی حَرَامِهَا فَإِنَّ حَلَالَهَا
ص: 22
حِسَابٌ وَ حَرَامَهَا عِقَابٌ وَ یَرْحَمُ جَمِیعَ الْمُسْلِمِینَ كَمَا یَرْحَمُ نَفْسَهُ وَ یَتَحَرَّجُ مِنَ الْكَلَامِ فِیمَا لَا یَعْنِیهِ كَمَا یَتَحَرَّجُ مِنَ الْحَرَامِ وَ یَتَحَرَّجُ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ كَمَا یَتَحَرَّجُ مِنَ الْمَیْتَةِ الَّتِی قَدِ اشْتَدَّ نَتْنُهَا وَ یَتَحَرَّجُ مِنْ حُطَامِ الدُّنْیَا وَ زِینَتِهَا كَمَا یَتَجَنَّبُ النَّارَ أَنْ یَغْشَاهَا وَ أَنْ یُقَصِّرَ أَمَلَهُ وَ كَانَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ أَجَلُهُ قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ فَمَا تَفْسِیرُ الْإِخْلَاصِ قَالَ الْمُخْلِصُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ النَّاسَ شَیْئاً حَتَّی یَجِدَ وَ إِذَا وَجَدَ رَضِیَ وَ إِذَا بَقِیَ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ یَسْأَلِ الْمَخْلُوقَ فَقَدْ أَقَرَّ لِلَّهِ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ إِذَا وَجَدَ أَقْرَضَ فَهُوَ عَنِ اللَّهِ رَاضٍ وَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَنْهُ رَاضٍ وَ إِذَا أَعْطَاهُ اللَّهُ فَهُوَ جَدِیرٌ قُلْتُ فَمَا تَفْسِیرُ الْیَقِینِ قَالَ الْمُوقِنُ الَّذِی یَعْمَلُ لِلَّهِ كَأَنَّهُ یَرَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ یَرَی اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ یَرَاهُ وَ أَنْ یَعْلَمَ یَقِیناً أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ یَكُنْ لِیُخْطِئَهُ وَ أَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ یَكُنْ لِیُصِیبَهُ وَ هَذَا كُلُّهُ أَغْصَانٌ وَ مَدْرَجَةُ الزُّهْدِ(1).
«25»- وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ ما یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَكْتُ وَ لَوْ لَا فُلَانٌ لَمَا أَصَبْتُ كَذَا وَ كَذَا وَ لَوْ لَا فُلَانٌ لَضَاعَ عِیَالِی أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِیكاً فِی مُلْكِهِ یَرْزُقُهُ وَ یَدْفَعُ عَنْهُ قُلْتُ فَنَقُولُ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَیَّ بِفُلَانٍ لَهَلَكْتُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ (2).
«26»- وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: أُمَّتِی فِی الدُّنْیَا عَلَی ثَلَاثَةِ أَطْبَاقٍ أَمَّا الطَّبَقُ الْأَوَّلُ فَلَا یُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ وَ ادِّخَارَهُ وَ لَا یَسْعَوْنَ فِی اقْتِنَائِهِ وَ احْتِكَارِهِ وَ إِنَّمَا رِضَاهُمْ مِنَ الدُّنْیَا سَدُّ جَوْعَةٍ وَ سَتْرُ عَوْرَةٍ وَ غِنَاهُمْ مِنْهَا مَا بَلَغَ بِهِمُ الْآخِرَةَ فَأُولَئِكَ الْآمِنُونَ الَّذِینَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ وَ أَمَّا الطَّبَقُ الثَّانِی فَإِنَّهُمْ یُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ أَطْیَبِ وُجُوهِهِ وَ أَحْسَنِ سُبُلِهِ یَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَهُمْ وَ یَبَرُّونَ بِهِ إِخْوَانَهُمْ وَ یُوَاسُونَ بِهِ فُقَرَاءَهُمْ وَ لَعَضُّ أَحَدِهِمْ
ص: 23
عَلَی الرَّضْفِ (1) أَیْسَرُ عَلَیْهِ مِنْ أَنْ یَكْتَسِبَ دِرْهَماً مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ أَوْ یَمْنَعَهُ مِنْ حَقِّهِ أَوْ یَكُونَ لَهُ خَازِناً إِلَی یَوْمِ مَوْتِهِ فَأُولَئِكَ الَّذِینَ إِنْ نُوقِشَ عَنْهُمْ عُذِّبُوا وَ إِنْ عُفِیَ عَنْهُمْ سَلِمُوا.
وَ أَمَّا الطَّبَقُ الثَّالِثُ فَإِنَّهُمْ یُحِبُّونَ جَمْعَ الْمَالِ مِمَّا حَلَّ وَ حَرُمَ وَ مَنْعَهُ مِمَّا افْتُرِضَ وَ وَجَبَ إِنْ أَنْفَقُوهُ أَنْفَقُوا إِسْرَافاً وَ بِدَاراً وَ إِنْ أَمْسَكُوهُ أَمْسَكُوا بُخْلًا وَ احْتِكَاراً أُولَئِكَ الَّذِینَ مَلَكَتِ الدُّنْیَا زِمَامَ قُلُوبِهِمْ حَتَّی أَوْرَدَتْهُمُ النَّارَ بِذُنُوبِهِمْ (2).
«27»- وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: احْذَرُوا الْمَالَ فَإِنَّهُ كَانَ فِیمَا مَضَی رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ مَالًا وَ وَلَداً وَ أَقْبَلَ عَلَی نَفْسِهِ وَ جَمَعَ لَهُمْ فَأَوْعَی فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَرَعَ بَابَهُ وَ هُوَ فِی زِیِّ مِسْكِینٍ فَخَرَجَ إِلَیْهِ الْحُجَّابُ فَقَالَ لَهُمُ ادْعُوا لِی سَیِّدَكُمْ قَالُوا أَ وَ یَخْرُجُ سَیِّدُنَا إِلَی مِثْلِكَ وَ دَفَعُوهُ حَتَّی نَحَّوْهُ عَنِ الْبَابِ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِمْ فِی مِثْلِ تِلْكَ الْهَیْئَةِ وَ قَالَ ادْعُوا لِی سَیِّدَكُمْ وَ أَخْبِرُوهُ أَنِّی مَلَكُ الْمَوْتِ فَلَمَّا سَمِعَ سَیِّدُهُمْ هَذَا الْكَلَامَ قَعَدَ فَرِقاً وَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَیِّنُوا لَهُ فِی الْمَقَالِ وَ قُولُوا لَهُ لَعَلَّكَ تَطْلُبُ غَیْرَ سَیِّدِنَا بَارَكَ اللَّهُ فِیكَ قَالَ لَهُمْ لَا وَ دَخَلَ عَلَیْهِ وَ قَالَ لَهُ قُمْ فَأَوْصِ مَا كُنْتَ مُوصِیاً فَإِنِّی قَابِضٌ رُوحَكَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ فَصَاحَ أَهْلُهُ وَ بَكَوْا فَقَالَ افْتَحُوا الصَّنَادِیقَ وَ اكْتُبُوا مَا فِیهَا مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الْمَالِ یَسُبُّهُ وَ یَقُولُ لَهُ لَعَنَكَ اللَّهُ یَا مَالُ أَنْتَ أَنْسَیْتَنِی ذِكْرَ رَبِّی وَ أَغْفَلْتَنِی عَنْ أَمْرِ آخِرَتِی حَتَّی بَغَتَنِی مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا قَدْ بَغَتَنِی فَأَنْطَقَ اللَّهُ الْمَالَ فَقَالَ لَهُ لِمَ تَسُبُّنِی وَ أَنْتَ أَلْأَمُ مِنِّی أَ لَمْ تَكُنْ فِی أَعْیُنِ النَّاسِ حَقِیراً فَرَفَعُوكَ لِمَا رَأَوْا عَلَیْكَ مِنْ أَثَرِی أَ لَمْ تَحْضُرْ أَبْوَابَ الْمُلُوكِ وَ السَّادَةِ وَ یَحْضُرُهُمَا الصَّالِحُونَ وَ تَدْخُلُ قَبْلَهُمْ وَ یُؤَخَّرُونَ أَ لَمْ تَخْطُبْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ وَ السَّادَةِ وَ یَخْطُبُهُنَّ الصَّالِحُونَ فَتُنْكَحُ وَ یُرَدُّونَ فَلَوْ كُنْتَ تُنْفِقُنِی فِی سَبِیلِ الْخَیْرَاتِ لَمْ أَمْتَنِعْ عَلَیْكَ وَ لَوْ كُنْتَ تُنْفِقُنِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ لَمْ أَنْقُصْ عَلَیْكَ فَلِمَ تَسُبُّنِی وَ أَنْتَ أَلْأَمُ مِنِّی إِنَّمَا خُلِقْتُ أَنَا وَ أَنْتَ مِنْ تُرَابٍ فَأَنْطَلِقُ تُرَاثاً وَ انْطَلِقْ
ص: 24
بِإِثْمِی هَكَذَا یَقُولُ الْمَالُ لِصَاحِبِهِ (1).
«28»- وَ رَوَی أَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص: یَقُولُ عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ أُحُدٍ وَ النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِهِ وَ قَدْ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَی طَلْحَةَ(2)
هُنَاكَ أَیُّهَا النَّاسُ أَقْبِلُوا عَلَی مَا كُلِّفْتُمُوهُ مِنْ إِصْلَاحِ آخِرَتِكُمْ وَ أَعْرِضُوا عَمَّا ضُمِنَ لَكُمْ مِنْ دُنْیَاكُمْ وَ لَا تَسْتَعْمِلُوا جوارحا [جَوَارِحَ] غُذِّیَتْ بِنِعْمَتِهِ فِی التَّعَرُّضِ لِسَخَطِهِ بِمَعْصِیَتِهِ وَ اجْعَلُوا شُغُلَكُمْ فِی الْتِمَاسِ مَغْفِرَتِهِ وَ اصْرِفُوا هَمَّكُمْ بِالتَّقَرُّبِ إِلَی طَاعَتِهِ مَنْ بَدَأَ بِنَصِیبِهِ مِنَ الدُّنْیَا فَاتَهُ نَصِیبُهُ مِنَ الْآخِرَةِ وَ لَمْ یُدْرِكْ مِنْهَا مَا یُرِیدُ وَ مَنْ بَدَأَ بِنَصِیبِهِ مِنَ الْآخِرَةِ وَصَلَ إِلَیْهِ نَصِیبُهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ أَدْرَكَ مِنَ الْآخِرَةِ مَا یُرِیدُ(3).
«29»- قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ یُعْطِی الدُّنْیَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَ لَا یُعْطِی الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْیَا(4).
«30»- أَعْلَامُ الدِّینِ، لِلدَّیْلَمِیِّ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ لَهُ بَابٌ یَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَ بَابٌ یَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ فَإِنْ مَاتَ بَكَیَا عَلَیْهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَما بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِینَ (5).
«31»- مُسَكِّنُ الْفُؤَادِ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ أَنْبَتَ اللَّهُ تَعَالَی لِطَائِفَةٍ مِنْ أُمَّتِی أَجْنِحَةً فَیَطِیرُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَی الْجِنَانِ یَسْرَحُونَ فِیهَا وَ یَتَنَعَّمُونَ كَیْفَ شَاءُوا فَتَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَلْ رَأَیْتُمُ الْحِسَابَ فَیَقُولُونَ مَا رَأَیْنَا حِسَاباً فَیَقُولُونَ هَلْ جُزْتُمُ الصِّرَاطَ فَیَقُولُونَ مَا رَأَیْنَا صِرَاطاً فَیَقُولُونَ هَلْ رَأَیْتُمْ جَهَنَّمَ فَیَقُولُونَ مَا رَأَیْنَا شَیْئاً فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ أُمَّةِ مَنْ أَنْتُمْ فَیَقُولُونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله فَیَقُولُونَ نَشَدْنَاكُمُ اللَّهَ حَدِّثُونَا مَا كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ فِی الدُّنْیَا؟
ص: 25
فَیَقُولُونَ خَصْلَتَانِ كَانَتَا فِینَا فَبَلَّغَنَا اللَّهُ هَذِهِ الدَّرَجَةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَیَقُولُونَ وَ مَا هُمَا فَیَقُولُونَ كُنَّا إِذَا خَلَوْنَا نَسْتَحِی أَنْ نَعْصِیَهُ وَ نَرْضَی بِالْیَسِیرِ مِمَّا قُسِمَ لَنَا فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ حَقٌّ لَكُمْ هَذَا(1).
«32»- أَعْلَامُ الدِّینِ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الدُّنْیَا دُوَلٌ فَاطْلُبْ حَظَّكَ مِنْهَا بِأَجْمَلِ الطَّلَبِ.
«33»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِیَ مِنَ الدُّنْیَا بِالْیَسِیرِ.
«34»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً أَلْهَمَهُ الطَّاعَةَ وَ أَلْزَمَهُ الْقَنَاعَةَ وَ فَقَّهَهُ فِی الدِّینِ وَ قَوَّاهُ بِالْیَقِینِ فَاكْتَفَی بِالْكَفَافِ وَ اكْتَسَی بِالْعَفَافِ وَ إِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْداً حَبَّبَ إِلَیْهِ الْمَالَ وَ بَسَطَ لَهُ وَ أَلْهَمَهُ دُنْیَاهُ وَ وَكَلَهُ إِلَی هَوَاهُ فَرَكِبَ الْعِنَادَ وَ بَسَطَ الْفَسَادَ وَ ظَلَمَ الْعِبَادَ.
«35»- وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِیِّ علیه السلام قَالَ: ادْفَعِ الْمَسْأَلَةَ مَا وَجَدْتَ التَّحَمُّلَ یُمْكِنُكَ فَإِنَّ لِكُلِّ یَوْمٍ رِزْقاً جَدِیداً وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْحَاحَ فِی الْمَطَالِبِ یَسْلُبُ الْبَهَاءَ وَ یُورِثُ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ فَاصْبِرْ حَتَّی یَفْتَحَ اللَّهُ لَكَ بَاباً یَسْهُلُ الدُّخُولُ فِیهِ فَمَا أَقْرَبَ الصُّنْعَ مِنَ الْمَلْهُوفِ وَ الْأَمْنَ مِنَ الْهَارِبِ الْمَخُوفِ فَرُبَّمَا كَانَتِ الْغِیَرُ نَوْعاً مِنْ أَدَبِ اللَّهِ وَ الْحُظُوظُ مَرَاتِبَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَی ثَمَرَةٍ لَمْ تُدْرِكْ وَ إِنَّمَا تَنَالُهَا فِی أَوَانِهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُدَبِّرَ لَكَ أَعْلَمُ بِالْوَقْتِ الَّذِی یَصْلُحُ حَالُكَ فِیهِ فَثِقْ بِخِیَرَتِهِ فِی جَمِیعِ أُمُورِكَ یَصْلُحْ حَالُكَ وَ لَا تَعْجَلْ بِحَوَائِجِكَ قَبْلَ وَقْتِهَا فَیَضِیقَ قَلْبُكَ وَ صَدْرُكَ وَ یَغْشَاكَ الْقُنُوطُ.
«36»- وَ قَالَ علیه السلام: الْمَقَادِیرُ لَا تُدْفَعُ بِالْمُغَالَبَةِ وَ الْأَرْزَاقُ الْمَكْتُوبَةُ لَا تُنَالُ بِالشَّرَهِ وَ لَا تُدْفَعُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْهَا.
«37»- وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ لَنْ یَعْدُوَ امْرُؤٌ مَا قُسِمَ لَهُ فَأَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ إِنَّ الْعُمُرَ مَحْدُودٌ لَنْ یَتَجَاوَزَ أَحَدٌ مَا قُدِّرَ لَهُ فَبَادِرُوا قَبْلَ نَفَاذِ الْأَجَلِ وَ الْأَعْمَالُ مَحْصِیَّةٌ.
ص: 26
قال السید الوجه مُحْصَاةٌ.
لَنْ یُهْمَلَ مِنْهَا صَغِیرَةٌ وَ لَا كَبِیرَةٌ فَأَكْثِرُوا مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ فِی الْقُنُوعِ تسعة [لَسَعَةً] وَ إِنَّ فِی الِاقْتِصَادِ لَبُلْغَةً وَ إِنَّ فِی الزُّهْدِ لَرَاحَةً وَ إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ جَزَاءً وَ كُلُّ آتٍ قَرِیبٌ.
«38»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: وَ إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عَبْدٌ أَخَذَ مِنَ الدُّنْیَا الْكَفَافَ وَ صَاحَبَ فِیهَا الْعَفَافَ وَ تَزَوَّدَ لِلرَّحِیلِ وَ تَأَهَّبَ لِلْمَسِیرِ.
«39»- وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَا ابْنَ آدَمَ یُؤْتَی كُلَّ یَوْمٍ بِرِزْقِكَ وَ أَنْتَ تَحْزَنُ وَ یَنْقُصُ كُلَّ یَوْمٍ مِنْ عُمُرِكَ وَ أَنْتَ تَفْرَحُ أَنْتَ فِیمَا یَكْفِیكَ وَ تَطْلُبُ مَا یُطْغِیكَ لَا بِقَلِیلٍ تَقْنَعُ وَ لَا مِنْ كَثِیرٍ تَشْبَعُ.
«40»- وَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِیَّاكُمْ وَ فُضُولَ المَطْعَمِ فَإِنَّهُ یَسُمُّ الْقَلْبَ بِالْقَسْوَةِ وَ یُبْطِئُ بِالْجَوَارِحِ لِلطَّاعَةِ وَ یُصِمُّ الْهِمَمَ عَنْ سَمَاعِ الْمَوْعِظَةِ وَ إِیَّاكُمْ وَ فُضُولَ النَّظَرِ فَإِنَّهُ یَبْذُرُ الْهَوَی وَ یُوَلِّدُ الْغَفْلَةَ وَ إِیَّاكُمْ وَ اسْتِشْعَارَ الطَّمَعِ فَإِنَّهُ یَشُوبُ الْقَلْبَ شِدَّةَ الْحِرْصِ وَ یَخْتِمُ عَلَی الْقُلُوبِ بِطَابَعِ حُبِّ الدُّنْیَا وَ هُوَ مِفْتَاحُ كُلِّ سَیِّئَةٍ وَ رَأْسُ كُلِّ خَطِیئَةٍ وَ سَبَبُ إِحْبَاطِ كُلِّ حَسَنَةٍ.
«41»- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ یَا هَذَا لَا تُجَاهِدْ فِی الرِّزْقِ جِهَادَ الْغَالِبِ وَ لَا تَتَّكِلْ عَلَی الْقَدَرِ اتِّكَالَ مُسْتَسْلِمٍ فَإِنَّ اتِّبَاعَ الرِّزْقِ مِنَ السُّنَّةِ وَ الْإِجْمَالَ فِی الطَّلَبِ مِنَ الْعِفَّةِ وَ لَیْسَ الْعِفَّةُ بِمَانِعَةٍ رِزْقاً.
«42»- قَالَ: وَ لَا الْحِرْصُ بِجَالِبٍ فَضْلًا وَ إِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ وَ الْأَجَلَ مُخْتَرِمٌ وَ اسْتِعْمَالَ الْحِرْصِ طَلَبُ الْمَأْثَمِ.
«43»- لی، [الأمالی للصدوق] ابْنُ إِدْرِیسَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِنْ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَدْ تَكَفَّلَ بِالرِّزْقِ فَاهْتِمَامُكَ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الرِّزْقُ مَقْسُوماً فَالْحِرْصُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْحِسَابُ حَقّاً فَالْجَمْعُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْخَلَفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْبُخْلُ لِمَا ذَا الْخَبَرَ(1).
ص: 27
أقول: قد مضی بأسانید فی أبواب المواعظ.
«44»- لی، [الأمالی للصدوق] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ جَبْرَئِیلَ أَخْبَرَنِی عَنْ رَبِّی تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ فَرِزْقٌ تَطْلُبُونَهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُكُمْ فَاطْلُبُوا أَرْزَاقَكُمْ مِنْ حَلَالٍ فَإِنَّكُمْ آكِلُوهَا حَلَالًا إِنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ وُجُوهِهَا وَ إِنْ لَمْ تَطْلُبُوهَا مِنْ وُجُوهِهَا أَكَلْتُمُوهَا حَرَاماً وَ هِیَ أَرْزَاقُكُمْ لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْ أَكْلِهَا(1).
«45»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْفَحَّامُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ هَارُونَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ سَیِّدُنَا الصَّادِقُ علیه السلام: مَنِ اهْتَمَّ لِرِزْقِهِ كُتِبَ عَلَیْهِ خَطِیئَةٌ إِنَّ دَانِیَالَ كَانَ فِی زَمَنِ مَلِكٍ جَبَّارٍ عَاتٍ أَخَذَهُ فَطَرَحَهُ فِی جُبٍّ وَ طَرَحَ مَعَهُ السِّبَاعَ فَلَمْ تَدْنُوا مِنْهُ وَ لَمْ تَجْرَحْهُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَائِهِ أَنِ ائْتِ دَانِیَالَ بِطَعَامٍ قَالَ یَا رَبِّ وَ أَیْنَ دَانِیَالُ قَالَ تَخْرُجُ مِنَ الْقَرْیَةِ فَیَسْتَقْبِلُكَ ضَبُعٌ فَاتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ یَدُلُّكَ فَأَتَتْ بِهِ الضَّبُعُ إِلَی ذَلِكَ الْجُبِّ فَإِذَا فِیهِ دَانِیَالُ فَأَدْلَی إِلَیْهِ الطَّعَامَ فَقَالَ دَانِیَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَنْسَی مَنْ ذَكَرَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یُخَیِّبُ مَنْ دَعَاهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی مَنْ تَوَكَّلَ عَلَیْهِ كَفَاهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی مَنْ وَثِقَ بِهِ لَمْ یَكِلْهُ إِلَی غَیْرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَجْزِی بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً وَ بِالصَّبْرِ نَجَاتاً ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ أَبَی إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُتَّقِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ وَ أَنْ لَا یُقْبَلَ لِأَوْلِیَائِهِ شَهَادَتُهُ فِی دَوْلَةِ الظَّالِمِینَ (2).
«46»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَی الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصٍ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ.
«47»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ اللّٰه
ص: 28
عَزَّ وَ جَلَّ أَوْسَعَ فِی أَرْزَاقِ الْحَمْقَی لِتَعْتَبِرَ الْعُقَلَاءُ وَ یَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْیَا لَا تُنَالُ بِالْعَقْلِ وَ لَا بِالْحِیلَةِ(1).
«48»- فس، [تفسیر القمی] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ قَالَ فِی دُنْیَاهُ (2).
«49»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَصْبَحَ وَ أَمْسَی وَ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْغِنَی فِی قَلْبِهِ وَ جَمَعَ لَهُ أَمْرَهُ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ وَ أَمْسَی وَ الدُّنْیَا أَكْبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ شَتَّتَ عَلَیْهِ أَمْرَهُ وَ لَمْ یَنَلْ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا مَا قُسِمَ لَهُ (3).
«50»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كَانَتِ الْفُقَهَاءُ وَ الْحُكَمَاءُ إِذَا كَاتَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً كَتَبُوا بِثَلَاثٍ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَابِعَةٌ مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَنْ أَصْلَحَ سَرِیرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِیَتَهُ وَ مَنْ أَصْلَحَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ (4).
«51»- ثو، [ثواب الأعمال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فُضُولًا مِنْ رِزْقِهِ یَنْحَلُهُ مَنْ یَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ (5).
«52»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ: كَانَ
ص: 29
فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ وَ كَانَ مُحْتَاجاً فَأَلَحَّتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فَرَأَی فِی النَّوْمِ أَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْكَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ أَوْ أَلْفَانِ مِنْ حَرَامٍ فَقَالَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلٍّ فَقَالَ تَحْتَ رَأْسِكَ فَانْتَبَهَ فَرَأَی الدِّرْهَمَیْنِ تَحْتَ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُمَا وَ اشْتَرَی بِدِرْهَمٍ سَمَكَةً فَأَقْبَلَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ أَقْبَلَتْ عَلَیْهِ كَاللَّائِمَةِ وَ أَقْسَمَتْ أَنْ لَا تَمَسَّهَا فَقَامَ الرَّجُلُ إِلَیْهَا فَلَمَّا شَقَّ بَطْنَهَا إِذَا بِدُرَّتَیْنِ فَبَاعَهُمَا بِأَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
«53»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَی الصَّدُوقِ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ وَ كَانَ عَارِفاً تُنْفِقُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَجَاءَهَا یَوْماً فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ غَزْلًا فَذَهَبَ فَلَمْ یُشْتَرَ بِشَیْ ءٍ فَجَاءَ إِلَی الْبَحْرِ فَإِذَا هُوَ بِصَیَّادٍ قَدِ اصْطَادَ سَمَكاً كَثِیراً فَأَعْطَاهُ الْغَزْلَ وَ قَالَ انْتَفِعْ بِهِ فِی شَبَكَتِكَ فَدَفَعَ إِلَیْهِ سَمَكَةً فَأَخَذَهَا وَ خَرَجَ بِهَا إِلَی زَوْجَتِهِ فَلَمَّا شَقَّهَا بَدَتْ مِنْ جَوْفِهَا لُؤْلُؤَةٌ فَبَاعَهَا بِعِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
«54»- قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: كَانَ فِیمَا وَعَظَ لُقْمَانُ ابْنَهُ أَنَّهُ قَالَ یَا بُنَیَّ لِیَعْتَبِرْ مَنْ قَصَرَ یَقِینُهُ وَ ضَعُفَ تَعَبُهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَهُ فِی ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ مِنْ أَمْرِهِ وَ آتَاهُ رِزْقَهُ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ فِی وَاحِدَةٍ مِنْهَا كَسْبٌ وَ لَا حِیلَةٌ أَنَّ اللَّهَ سَیَرْزُقُهُ فِی الْحَالِ الرَّابِعَةِ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ فِی رَحِمِ أُمِّهِ یَرْزُقُهُ هُنَاكَ فِی قَرَارٍ مَكِینٍ حَیْثُ لَا بَرْدٌ یُؤْذِیهِ وَ لَا حَرٌّ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ وَ أَجْرَی لَهُ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ مَا یُرَبِّیهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ بِهِ وَ لَا قُوَّةٍ ثُمَّ فُطِمَ مِنْ ذَلِكَ فَأَجْرَی لَهُ مِنْ كَسْبِ أَبَوَیْهِ بِرَأْفَةٍ وَ رَحْمَةٍ مِنْ تلویهما [قُلُوبِهِمَا] حَتَّی إِذَا كَبِرَ وَ عَقَلَ وَ اكْتَسَبَ لِنَفْسِهِ ضَاقَ بِهِ أَمْرُهُ فَظَنَّ الظُّنُونَ بِرَبِّهِ وَ جَحَدَ الْحُقُوقَ فِی مَالِهِ وَ قَتَّرَ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ مَخَافَةَ الْفَقْرِ.
«55»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَبَی اللَّهُ أَنْ یَرْزُقَ عَبْدَهُ إِلَّا مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَثُرَ دُعَاؤُهُ.
«56»- فس، [تفسیر القمی] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَفَثَ فِی رُوعِی
ص: 30
رُوحُ الْقُدُسِ أَنَّهُ لَمْ تَمُتْ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَوْفِیَ أَقْصَی رِزْقِهَا وَ إِنْ أَبْطَأَ عَلَیْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ ءٍ مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تُصِیبُوهُ بِمَعْصِیَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ(1).
«57»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اتَّقِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ أَجْمِلْ بِالطَّلَبِ وَ احْفَظْ فِی الْمَكْسَبِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ فَرِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُكَ فَأَمَّا الَّذِی تَطْلُبُهُ فَاطْلُبْهُ مِنْ حَلَالٍ فَإِنَّ أَكْلَهُ حَلَالٌ إِنْ طَلَبْتَهُ فِی وَجْهِهِ وَ إِلَّا أَكَلْتَهُ حَرَاماً وَ هُوَ رِزْقُكَ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ أَكْلِهِ (2).
«58»- شی، [تفسیر العیاشی] قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: یَا ابْنَ آدَمَ لَا یَكُنْ أَكْبَرُ هَمِّكَ یَوْمَكَ الَّذِی إِنْ فَاتَكَ لَمْ یَكُنْ مِنْ أَجَلِكَ فَإِنْ هَمَّكَ یَوْمٌ فَإِنَّ كُلَّ یَوْمٍ تَحْضُرُهُ یَأْتِی اللَّهُ فِیهِ بِرِزْقِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَكْتَسِبَ شَیْئاً فَوْقَ قُوتِكَ إِلَّا كُنْتَ فِیهِ خَازِناً لِغَیْرِكَ تُكْثِرُ فِی الدُّنْیَا بِهِ نَصَبَكَ وَ تُحْظِی بِهِ وَارِثَكَ وَ یَطُولُ مَعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حِسَابُكَ فَاسْعَدْ بِمَالِكَ فِی حَیَاتِكَ وَ قَدِّمْ لِیَوْمِ مَعَادِكَ زَاداً یَكُونُ أَمَامَكَ فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِیدٌ وَ الْمَوْعِدَ الْقِیَامَةُ وَ الْمَوْرِدَ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ(3).
«59»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی بَنِینَ وَ بَنَاتٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ وَ بَنِی بَنِینَ وَ بَنِی بَنَاتٍ وَ بَنِی إِخْوَةٍ وَ بَنِی أَخَوَاتٍ وَ الْمَعِیشَةُ عَلَیْنَا خَفِیفَةٌ فَإِنْ رَأَیْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْنَا قَالَ وَ بَكَی فَرَقَّ لَهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَی اللَّهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِی كِتابٍ مُبِینٍ مَنْ كَفَلَ بِهَذِهِ الْأَفْوَاهِ الْمَضْمُونَةِ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا صَبَّ اللَّهُ عَلَیْهِ الرِّزْقَ صَبّاً كَالْمَاءِ الْمُنْهَمِرِ إِنْ قَلِیلًا فَقَلِیلًا وَ إِنْ كَثِیراً فَكَثِیراً قَالَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَمَّنَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ.
ص: 31
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَحَدَّثَنِی مَنْ رَأَی الرَّجُلَ فِی زَمَنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ مِنْ أَحْسَنِ مَنْ خَوَّلَهُ حَلَالًا وَ أَكْثَرِهِمْ مَالًا(1).
«60»- جا، [المجالس للمفید] مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الصَّیْدَلَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَی بَنِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی نَصْرٍ الْمَخْزُومِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُوقَ الْبَصْرَةِ فَنَظَرَ إِلَی النَّاسِ یَبِیعُونَ وَ یَشْتَرُونَ فَبَكَی بُكَاءً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ یَا عَبِیدَ الدُّنْیَا وَ عُمَّالَ أَهْلِهَا إِذَا كُنْتُمْ بِالنَّهَارِ تَحْلِفُونَ وَ بِاللَّیْلِ فِی فُرُشِكُمْ تَنَامُونَ وَ فِی خِلَالِ ذَلِكَ عَنِ الْآخِرَةِ تَغْفُلُونَ فَمَتَی تُجَهِّزُونَ الزَّادَ وَ تُفَكِّرُونَ فِی الْمَعَادِ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا بُدَّ لَنَا مِنَ الْمَعَاشِ فَكَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنَّ طَلَبَ الْمَعَاشِ مِنْ حِلِّهِ لَا یَشْغَلُ عَنْ عَمَلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ قُلْتَ لَا بُدَّ لَنَا مِنَ الِاحْتِكَارِ لَمْ تَكُنْ مَعْذُوراً فَوَلَّی الرَّجُلُ بَاكِیاً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَقْبِلْ عَلَیَّ أَزِدْكَ بَیَاناً فَعَادَ الرَّجُلُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ اعْلَمْ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ كُلَّ عَامِلٍ فِی الدُّنْیَا لِلْآخِرَةِ لَا بُدَّ أَنْ یُوَفَّی أَجْرَ عَمَلِهِ فِی الْآخِرَةِ وَ كُلَّ عَامِلٍ لِلدُّنْیَا عُمَالَتُهُ فِی الْآخِرَةِ نَارُ جَهَنَّمَ ثُمَّ تَلَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَوْلَهُ تَعَالَی فَأَمَّا مَنْ طَغی وَ آثَرَ الْحَیاةَ الدُّنْیا فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوی (2).
«61»- جا، [المجالس للمفید] أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ: قَرِّبُوا عَلَی أَنْفُسِكُمُ الْبَعِیدَ وَ هَوِّنُوا عَلَیْهَا الشَّدِیدَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ عَبْداً وَ إِنْ ضَعُفَتْ حِیلَتُهُ وَ وَهَنَتْ مَكِیدَتُهُ إِنَّهُ لَنْ یُنْقَصَ مِمَّا قَدَّرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ قَوِیَ عَبْدٌ فِی شِدَّةِ الْحِیلَةِ وَ قُوَّةِ الْمَكِیدَةِ أَنَّهُ لَنْ یُزَادَ عَلَی مَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهُ (3).
ص: 32
«62»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الرِّزْقُ یَطْلُبُ الْعَبْدَ أَشَدَّ مِنْ أَجَلِهِ (1).
وَ قَالَ علیه السلام: إِنَّ الرِّزْقَ یَطْلُبُهُ الْعَبْدُ كَمَا یَطْلُبُهُ أَجَلُهُ (2).
وَ قَالَ علیه السلام: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ كَمَا تَبِعَهُ الْمَوْتُ (3).
قَالَ علیه السلام لِأَبِی ذَرٍّ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا یَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا یُدْرِكُهُ الْمَوْتُ (4).
وَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام:
دَعِ الْحِرْصَ عَلَی الدُّنْیَا***وَ فِی الْعَیْشِ فَلَا تَطْمَعْ
وَ لَا تَجْمَعْ مِنَ الْمَالِ***فَلَا تَدْرِی لِمَنْ تَجْمَعْ
وَ لَا تَدْرِی أَ فِی أَرْضِكَ***أَمْ فِی غَیْرِهَا تُصْرَعْ
فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ***وَ كَدُّ الْمَرْءِ لَا یَنْفَعْ
فَقِیرٌ كُلُّ مَنْ یَطْمَعْ***غَنِیٌّ كُلُّ مَنْ یَقْنَعْ (5).
«63»- نبه، [تنبیه الخاطر] ابْنُ فَضَالَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لِیَكُنْ طَلَبُكَ الْمَعِیشَةَ فَوْقَ كَسْبِ الْمُضَیِّعِ دُونَ طَلَبِ الْحَرِیصِ الرَّاضِی بِالدُّنْیَا الْمُطْمَئِنِّ إِلَیْهَا وَ لَكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِی الضَّعِیفِ وَ تَكْتَسِبْ مَا لَا بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْهُ إِنَّ الَّذِینَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ یَشْكُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ (6).
ابْنُ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام كَثِیراً مَا یَقُولُ: اعْلَمُوا عِلْماً یَقِیناً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ
ص: 33
وَ إِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ وَ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ كَبُرَتْ مُكَایَدَتُهُ أَنْ یَسْبِقَ مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّكْرِ الْحَكِیمِ.
وَ لَمْ یَحُلْ بَیْنَ الْعَبْدِ فِی ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِیلَتِهِ وَ بَیْنَ أَنْ یَبْلُغَ مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّكْرِ الْحَكِیمِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَنْ یَزْدَادَ امْرُؤٌ تغییرا [نَقِیراً] بِحِذْقِهِ وَ لَنْ یَنْقُصَ امْرُؤٌ فقیر [نَقِیراً] لِخُرْقِهِ فَالْعَالِمُ بِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِی مَنْفَعَةٍ وَ الْعَالِمُ بِهَذَا التَّارِكُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِی مَضَرَّةٍ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ وَ رُبَّ مَعْذُورٍ فِی النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَارْفُقْ أَیُّهَا السَّاعِی مِنْ سَعْیِكَ وَ أَقْصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ انْتَبِهْ مِنْ سِنَةِ غَفْلَتِكَ وَ تَفَكَّرْ فِیمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله.
وَ احْتَفِظُوا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ فَإِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْحِجَی وَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِی الذِّكْرِ الْحَكِیمِ أَنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَلَّةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ فِیمَا افْتَرَضَ أَوْ شِفَاءِ غَیْظٍ بِهَلَاكِ نَفْسِهِ أَوْ آمِرٌ یَأْمُرُ بِعَمَلٍ غَیْرَهُ وَ [أَوْ أَمَرَ بِأَمْرٍ یَعْمَلُ بِغَیْرِهِ أَوِ] اسْتَنْجَحَ إِلَی مَخْلُوقِهِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِی دِینِهِ أَوْ سَرَّهُ أَنْ یَحْمَدَهُ النَّاسُ بِمَا لَمْ یَفْعَلْ وَ الْمُتَجَبِّرُ الْمُخْتَالُ وَ صَاحِبُ الْأُبَّهَةِ(1). عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی وَسَّعَ أَرْزَاقَ الْحَمْقَی لِیَعْتَبِرَ الْعُقَلَاءُ وَ یَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْیَا لَیْسَ یُنَالُ مَا فِیهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِیلَةٍ(2).
«64»- ختص، [الإختصاص] قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا كَانَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهَا مَلَكاً یُنَادِی أَیُّهَا النَّاسُ أَقْبِلُوا عَلَی رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَ كَفَی خَیْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَی وَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِالشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا یَا ابْنَ آدَمَ لِدْ لِلْمَوْتِ وَ ابْنِ لِلْخَرَابِ وَ اجْمَعْ لِلْفَنَاءِ(3).
«65»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا سَدَّ اللَّهُ عَلَی مُؤْمِنٍ رِزْقاً یَأْتِیهِ مِنْ وَجْهٍ إِلَّا فَتَحَ لَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَأَتَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ
ص: 34
فِی حِسَابِهِ.
«66»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام لِرَجُلٍ یَا هَذَا لَا تُجَاهِدِ الطَّلَبَ جِهَادَ الْعَدُوِّ وَ لَا تَتَّكِلْ عَلَی الْقَدَرِ اتِّكَالَ الْمُسْتَسْلِمِ فَإِنَّ إِنْشَاءَ الْفَضْلِ مِنَ السُّنَّةِ وَ الْإِجْمَالَ فِی الطَّلَبِ مِنَ الْعِفَّةِ وَ لَیْسَتِ الْعِفَّةُ بِدَافِعَةٍ رِزْقاً وَ لَا الْحِرْصُ بِجَالِبٍ فَضْلًا فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ وَ اسْتِعْمَالَ الْحِرْصِ اسْتِعْمَالُ الْمَأْثَمِ.
«67»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مِنْ صِحَّةِ یَقِینِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا یُرْضِیَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ وَ لَا یَحْمَدَهُمْ عَلَی مَا رَزَقَ اللَّهُ وَ لَا یَلُومَهُمْ عَلَی مَا لَمْ یُؤْتِهِ اللَّهُ فَإِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا یَسُوقُهُ حِرْصُ حَرِیصٍ وَ لَا یَرُدُّهُ كُرْهُ كَارِهٍ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا یَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا یُدْرِكُهُ الْمَوْتُ.
«68»- محص، [التمحیص] عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ فِی رُوعِی أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ قَدْ قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بَیْنَ خَلْقِهِ فَمَنْ هَتَكَ حِجَابَ السِّتْرِ وَ عَجَّلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ قَصَّ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
«69»- محص، [التمحیص] عَنْ سَهْلٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كَمْ مِنْ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتَرٍ عَلَیْهِ وَ مُقْتَصِدٍ فِی الطَّلَبِ قَدْ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِیرُ.
«70»- محص، [التمحیص] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَسَّعَ فِی أَرْزَاقِ الْحَمْقَی لِیَعْتَبِرَ الْعُقَلَاءُ وَ یَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْیَا لَیْسَ یُنَالُ مَا فِیهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِیلَةٍ.
«71»- محص، [التمحیص] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِی جُحْرٍ لَأَتَاهُ رِزْقُهُ فَأَجْمِلُوا فِی طَلَبٍ.
محص، [التمحیص] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَبَی اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ
ص: 35
أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ إِلَّا مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ.
«73»- محص، [التمحیص] عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَثُرَ دُعَاؤُهُ.
«74»- محص، [التمحیص] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الدُّنْیَا دُوَلٌ فَمَا كَانَ لَكَ مِنْهَا أَتَاكَ عَلَی ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَیْكَ لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّتِكَ وَ مَنِ انْقَطَعَ رَجَاؤُهُ مِمَّا فَاتَ اسْتَرَاحَ بَدَنُهُ وَ مَنْ رَضِیَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ قَرَّتْ عَیْنُهُ.
«75»- محص، [التمحیص] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لِیَكُنْ طَلَبُكَ لِلْمَعِیشَةِ فَوْقَ كَسْبِ الْمُضَیِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِیصِ الرَّاضِی بِدُنْیَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَیْهَا وَ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِیفِ وَ تَكْتَسِبْ مَا لَا بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْهُ إِنَّ الَّذِینَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ یَشْكُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ.
«76»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ،: ذَكَرُوا أَنَّ سُلَیْمَانَ علیه السلام كَانَ جَالِساً عَلَی شَاطِئِ بَحْرٍ فَبَصُرَ بِنَمْلَةٍ تَحْمِلُ حَبَّةَ قَمْحٍ تَذْهَبُ بِهَا نَحْوَ الْبَحْرِ فَجَعَلَ سُلَیْمَانُ یَنْظُرُ إِلَیْهَا حَتَّی بَلَغَتِ الْمَاءَ فَإِذَا بِضِفْدِعَةٍ قَدْ أَخْرَجَتْ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاءِ وَ فَتَحَتْ فَاهَا فَدَخَلَتِ النَّمْلَةُ فَاهَا وَ غَاصَتِ الضِّفْدِعَةُ فِی الْبَحْرِ سَاعَةً طَوِیلَةً وَ سُلَیْمَانُ یَتَفَكَّرُ فِی ذَلِكَ مُتَعَجِّباً ثُمَّ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ وَ فَتَحَتْ فَاهَا فَخَرَجَتِ النَّمْلَةُ مِنْ فِیهَا وَ لَمْ تَكُنْ مَعَهَا الْحَبَّةُ فَدَعَاهَا سُلَیْمَانُ وَ سَأَلَهَا عَنْ حَالِهَا وَ شَأْنِهَا وَ أَیْنَ كَانَتْ فَقَالَتْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ فِی قَعْرِ هَذَا الْبَحْرِ الَّذِی تَرَاهُ صَخْرَةٌ مُجَوَّفَةٌ وَ فِی جَوْفِهَا دُودَةٌ عَمْیَاءُ وَ قَدْ خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَی هُنَالِكَ فَلَا تَقْدِرُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا لِطَلَبِ مَعَاشِهَا وَ قَدْ وَكَّلَنِیَ اللَّهُ بِرِزْقِهَا فَأَنَا أَحْمِلُ رِزْقَهَا وَ سَخَّرَ اللَّهُ هَذِهِ الضِّفْدِعَةَ لِتَحْمِلَنِی فَلَا یَضُرَّنِی الْمَاءُ فِی فِیهَا وَ تَضَعُ فَاهَا عَلَی ثَقْبِ الصَّخْرَةِ وَ أَدْخُلُهَا ثُمَّ إِذَا أَوْصَلْتُ رِزْقَهَا إِلَیْهَا خَرَجْتُ مِنْ ثَقْبِ الصَّخْرَةِ إِلَی فِیهَا فَتُخْرِجُنِی مِنَ الْبَحْرِ قَالَ سُلَیْمَانُ وَ هَلْ سَمِعْتِ لَهَا مِنْ تَسْبِیحَةٍ؟
ص: 36
قَالَتْ نَعَمْ تَقُولُ یَا مَنْ لَا تَنْسَانِی فِی جَوْفِ هَذِهِ الصَّخْرَةِ تَحْتَ هَذِهِ اللُّجَّةِ بِرِزْقِكَ لَا تَنْسَ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِینَ بِرَحْمَتِكَ.
«77»- نهج، [نهج البلاغة] قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: یَا ابْنَ آدَمَ لَا تَحْمِلْ هَمَّ یَوْمِكَ الَّذِی لَمْ یَأْتِكَ عَلَی هَمِّ یَوْمِكَ الَّذِی قَدْ أَتَاكَ فَإِنَّهُ إِنْ یَكُ مِنْ عُمُرِكَ یَأْتِ اللَّهُ فِیهِ بِرِزْقِكَ (1).
«78»- وَ قَالَ علیه السلام: اعْلَمُوا عِلْماً یَقِیناً أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنْ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ اشْتَدَّتْ طَلِبَتُهُ وَ قَوِیَتْ مَكِیدَتُهُ أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّی لَهُ فِی الذِّكْرِ الْحَكِیمِ وَ لَمْ یَحُلْ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ فِی ضَعْفِهِ وَ فِی قِلَّةِ حِیلَتِهِ وَ بَیْنَ أَنْ یَبْلُغَ مَا سَمَّی لَهُ فِی الذِّكْرِ الْحَكِیمِ الْعَارِفُ بِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِی مَنْفَعَةٍ وَ التَّارِكُ لَهُ الشَّاكُّ فِیهِ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِی مَضَرَّةٍ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالنُّعْمَی وَ رُبَّ مُبْتَلًی مَصْنُوعٌ لَهُ بِالْبَلْوَی فَزِدْ أَیُّهَا الْمُسْتَمِعُ فِی شُكْرِكَ وَ قَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ قِفْ عِنْدَ مُنْتَهَی رِزْقِكَ (2).
«79»- وَ قَالَ علیه السلام: لَا یُصَدَّقُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّی یَكُونَ بِمَا فِی یَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِی یَدِهِ (3).
«80»- وَ قِیلَ لَهُ: لَوْ سُدَّ عَلَی رَجُلٍ بَابُ بَیْتٍ وَ تُرِكَ فِیهِ مِنْ أَیْنَ كَانَ یَأْتِیهِ رِزْقُهُ فَقَالَ مِنْ حَیْثُ یَأْتِیهِ أَجَلُهُ (4).
«81»- وَ قَالَ علیه السلام: الرِّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُكَ فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ فَلَا تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِكَ عَلَی هَمِّ یَوْمِكَ كَفَاكَ كُلَّ یَوْمٍ مَا فِیهِ فَإِنْ تَكُنِ
ص: 37
السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَدُّهُ سَیُؤْتِیكَ فِی كُلِّ غَدٍ جَدِیدٍ مَا قَسَمَ لَكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ لِمَا لَیْسَ لَكَ وَ لَنْ یَسْبِقَكَ إِلَی رِزْقِكَ طَالِبٌ وَ لَنْ یَغْلِبَكَ عَلَیْهِ غَالِبٌ وَ لَنْ یُبْطِئَ عَنْكَ مَا قَدْ قُدِّرَ لَكَ (1).
«82»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ لَمْ یُعْطَ قَاعِداً لَمْ یُعْطَ قَائِماً(2).
«83»- وَ قَالَ علیه السلام: خُذْ مِنَ الدُّنْیَا مَا أَتَاكَ وَ تَوَلَّ عَمَّا تَوَلَّی عَنْكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَأَجْمِلْ فِی الطَّلَبِ (3).
«84»- وَ قَالَ علیه السلام: كُلُّ مُقْتَصَرٍ عَلَیْهِ كَافٍ (4).
«85»- وَ قَالَ علیه السلام: إِنَّ أَخْسَرَ النَّاسِ صَفْقَةً وَ أَخْیَبَهُمْ سَعْیاً رَجُلٌ أَخْلَقَ بَدَنَهُ فِی طَلَبِ آمَالِهِ لَمْ تُسَاعِدْهُ الْمَقَادِیرُ عَلَی إِرَادَتِهِ فَخَرَجَ مِنَ الدُّنْیَا بِحَسْرَتِهِ وَ قَدِمَ عَلَی الْآخِرَةِ بِتَبِعَتِهِ (5).
«86»- وَ قَالَ علیه السلام: الرِّزْقُ رِزْقَانِ طَالِبٌ وَ مَطْلُوبٌ فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْیَا طَلَبَهُ الْمَوْتُ حَتَّی یَخْرُجُ عَنْهَا وَ مَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْیَا حَتَّی یَسْتَوْفِیَ رِزْقَهُ مِنْهَا(6).
«87»- وَ قَالَ علیه السلام: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَمْرَ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ كَقَطْرِ الْمَطَرِ إِلَی كُلِّ نَفْسٍ بِمَا قُسِمَ لَهَا مِنْ زِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِذَا رَأَی أَحَدُكُمْ لِأَخِیهِ غَفِیرَةً مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ فِتْنَةً فَإِنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مَا لَمْ یَغْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ فَیَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ وَ تُغْرَی بِهِ لِئَامُ النَّاسِ كَانَ كَالْفَالِجِ الْیَاسِرِ الَّذِی یَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ یُوجِبُ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ یُرْفَعُ عَنْهُ بِهَا الْمَغْرَمُ.
ص: 38
وَ كَذَلِكَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِی ءُ مِنَ الْخِیَانَةِ یَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ إِمَّا دَاعِیَ اللَّهِ فَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لَهُ وَ إِمَّا رِزْقَ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلٍ وَ مَالٍ وَ مَعَهُ دِینُهُ وَ حَسَبُهُ إِنَّ الْمَالَ وَ الْبَنِینَ حَرْثُ الدُّنْیَا وَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الْآخِرَةِ وَ قَدْ یَجْمَعُهَا اللَّهُ لِأَقْوَامٍ.
فَاحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَا حَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَ اخْشَوْهُ خَشْیَةً لَیْسَتْ بِتَعْذِیرٍ وَ اعْمَلُوا فِی غَیْرِ رِیَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ یَعْمَلْ لِغَیْرِ اللَّهِ یَكِلْهُ اللَّهُ إِلَی مَنْ عَمِلَ لَهُ نَسْأَلُ اللَّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَ مُعَایَشَةَ السُّعَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ الْأَنْبِیَاءِ الْخُطْبَةَ(1).
قال السید رضی اللّٰه عنه الغفیرة هاهنا الزیادة و الكثرة من قولهم للجمع الكثیر الجمّ الغفیر و یروی عفوة من أهل أو مال و العفوة الخیار من الشی ء یقال أكلت عفوة الطعام أی خیاره (2).
«88»- وَ قَالَ علیه السلام: فِی وَصِیَّتِهِ لِلْحَسَنِ وَ اعْلَمْ یَقِیناً أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ وَ لَنْ تَعْدُوَ أَجَلَكَ وَ أَنَّكَ فِی سَبِیلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَخَفِّضْ فِی الطَّلَبِ وَ أَجْمِلْ فِی الْمُكْتَسَبِ فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَی حَرَبٍ فَلَیْسَ كُلُّ طَالِبٍ بِمَرْزُوقٍ وَ لَا كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُومٍ وَ أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِیَّةٍ وَ إِنْ سَاقَتْكَ إِلَی الرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ غَیْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً وَ مَا خَیْرُ خَیْرٍ لَا یُوجَدُ إِلَّا بِشَرٍّ وَ یُسْرٌ لَا یُنَالُ إِلَّا بِعُسْرٍ وَ إِیَّاكَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطَایَا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا یَكُونَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذُو نِعْمَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ مُدْرِكٌ قَسْمَكَ وَ آخِذٌ سَهْمَكَ وَ إِنَّ الْیَسِیرَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَكْرَمُ وَ أَعْظَمُ مِنَ الْكَثِیرِ مِنْ خَلْقِهِ وَ إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُ.
وَ تَلَافِیكَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَیْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ وَ حِفْظُ
ص: 39
مَا فِی الْوِعَاءِ بِشَدِّ الْوِكَاءِ وَ حِفْظُ مَا فِی یَدَیْكَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ طَلَبِ مَا فِی یَدِ غَیْرِكَ وَ مَرَارَةُ الْیَأْسِ خَیْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَی لِئَامِ النَّاسِ وَ الْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَیْرٌ مِنَ الْغِنَی مَعَ الْفُجُورِ وَ رُبَّ سَاعٍ فِیمَا یَضُرُّهُ وَ بِئْسَ الطَّعَامُ الْحَرَامُ التَّاجِرُ مُخَاطِرٌ رُبَّ یَسِیرٍ أَنْمَی مِنْ كَثِیرٍ وَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ (1).
«89»- وَ قَالَ علیه السلام: سَاهِلِ الدَّهْرَ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ وَ لَا تُخَاطِرْ بِشَیْ ءٍ رَجَاءَ أَكْثَرَ مِنْهُ (2).
ص: 40
«1»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] ل، [الخصال] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ وَ نُعَیْمِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِی فِی بُكُورِهَا یَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِیسِهَا(1).
«2»- ل، [الخصال] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: بَاكِرُوا بِالْحَوَائِجِ فَإِنَّهَا مُیَسَّرَةٌ وَ تَرِّبُوا الْكِتَابَ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ وَ اطْلُبُوا الْخَیْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ (2).
«3»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] ل، [الخصال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ خِصَالًا ثَلَاثاً اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُكُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ (3).
«4»- جا، [المجالس للمفید] الْجِعَابِیُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِیهِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاغْدُ فِیهَا فَإِنَّ الْأَرْزَاقَ تُقَسَّمُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بَارَكَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِی بُكُورِهَا وَ تَصَدَّقَ بِشَیْ ءٍ عِنْدَ الْبُكُورِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا یَتَخَطَّی الصَّدَقَةَ(4).
ص: 41
الآیات:
البقرة: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ (1)
النساء: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (2)
و قال اللّٰه فی ذم الیهود: وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ (3)
المائدة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(4)
التوبة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ كَثِیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ (5)
النور: وَ لا تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا(6).
«1»- فس، [تفسیر القمی] أَبِی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ (7).
«2»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیكَ عِنْدَهُ جَوَارٍ مُغَنِّیَاتٌ قِیمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَكَ ثُلُثَهَا فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا إِنَّ ثَمَنَ
ص: 42
الْكَلْبِ وَ الْمُغَنِّیَةِ سُحْتٌ (1).
«3»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ (2).
شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ: مِثْلَهُ (3).
«5»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِیرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِیبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا یَا عَمَّارُ فِی الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ (4).
«6»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِیرَةٌ إِلَی آخِرِ مَا مَرَّ(5).
شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَمَّارٍ: مِثْلَهُ (6).
«8»- ل، [الخصال] إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِی عَرُوبَةَ مَعاً عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ
ص: 43
أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خَیْبَرَ دَعَا بِقَوْسِهِ فَاتَّكَی عَلَی سِیَتِهَا(1)
ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ ذَكَرَ مَا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ وَ نَصَرَهُ بِهِ وَ نَهَی عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِیِّ وَ عَنْ عَسِیبِ الدَّابَّةِ یَعْنِی كَسْبَ الْفَحْلِ وَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ عَنْ مَیَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ قَالَ أَبُو عَرُوبَةَ عَنْ مَیَاثِرِ الْخَمْرِ وَ عَنْ لَبُوسِ ثِیَابِ الْقَسِّیِّ وَ هِیَ ثِیَابٌ تُنْسَجُ بِالشَّامِ وَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ عَنْ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بَیْنَهُمَا فَضْلٌ وَ عَنِ النَّظَرِ فِی النُّجُومِ (2).
«9»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنْ بَیْعِ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ الْخَمْرِ وَ أَنْ تُشْتَرَی الْخَمْرُ وَ أَنْ تُسْقَی الْخَمْرُ وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ غَارِسَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ (3).
«10»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنِ اشْتَرَی خِیَانَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِی خَانَهَا(4).
«11»- ف، [تحف العقول]: سَأَلَ الصَّادِقَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ سَائِلٌ فَقَالَ كَمْ جِهَاتُ مَعَایِشِ الْعِبَادِ الَّتِی فِیهَا الِاكْتِسَابُ أَوِ التَّعَامُلُ بَیْنَهُمْ وَ وُجُوهُ النَّفَقَاتِ فَقَالَ جَمِیعُ الْمَعَایِشِ كُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِیمَا بَیْنَهُمْ مِمَّا یَكُونُ لَهُمْ فِیهِ الْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ فَقَالَ لَهُ أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ حَلَالٌ أَوْ كُلُّهَا حَرَامٌ أَوْ بَعْضُهَا حَلَالٌ وَ بَعْضُهَا حَرَامٌ فَقَالَ قَدْ یَكُونُ فِی هَؤُلَاءِ الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ حَلَالٌ مِنْ جِهَةٍ حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ وَ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ مُسَمَّیَاتٌ مَعْرُوفَاتُ الْجِهَاتِ فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَایَةُ وَ التَّوْلِیَةُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ فَأَوَّلُ الْوِلَایَةِ وِلَایَةُ الْوُلَاةِ وَ وُلَاةِ الْوُلَاةِ إِلَی أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَایَةِ عَلَی مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ ثُمَّ التِّجَارَةُ فِی جَمِیعِ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ
ص: 44
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ فِی جَمِیعِ صُنُوفِهَا ثُمَّ الْإِجَارَاتُ فِی كُلِّ مَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْإِجَارَاتِ وَ كُلُّ هَذِهِ الصُّنُوفِ تَكُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ وَ حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ وَ الْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ فِی هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِی جِهَاتِ الْحَلَالِ مِنْهَا وَ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَلَالِ وَ اجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا تَفْسِیرُ مَعْنَی الْوِلَایَاتِ وَ هِیَ جِهَتَانِ فَإِحْدَی الْجِهَتَیْنِ مِنَ الْوِلَایَةِ وِلَایَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِوِلَایَتِهِمْ وَ تَوْلِیَتِهِمْ عَلَی النَّاسِ وَ وِلَایَةُ وُلَاتِهِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِ إِلَی أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَایَةِ عَلَی مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ وَ الْجِهَةُ الْأُخْرَی مِنَ الْوِلَایَةِ وِلَایَةُ وُلَاةِ الْجَوْرِ وَ وُلَاةِ وُلَاتِهِمْ إِلَی أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِی هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَایَةِ وِلَایَةُ الْوَالِی الْعَادِلِ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِمَعْرِفَتِهِ وَ وِلَایَتِهِ وَ الْعَمَلِ لَهُ فِی وِلَایَتِهِ وَ وِلَایَةِ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْوَالِیَ الْعَادِلَ بِلَا زِیَادَةٍ فِیمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَا نُقْصَانٍ مِنْهُ وَ لَا تَحْرِیفٍ لِقَوْلِهِ وَ لَا تَعَدٍّ لِأَمْرِهِ إِلَی غَیْرِهِ فَإِذَا صَارَ الْوَالِی وَالِیَ عَدْلٍ بِهَذِهِ الْجِهَةِ فَالْوِلَایَةُ لَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُونَتُهُ فِی وِلَایَتِهِ وَ تَقْوِیَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ حَلَالٌ الْكَسْبُ مَعَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِی وِلَایَةِ وَالِی الْعَدْلِ وَ وُلَاتِهِ إِحْیَاءُ كُلِّ حَقٍّ وَ كُلِّ عَدْلٍ وَ إِمَاتَةُ كُلِّ ظُلْمٍ وَ جَوْرٍ وَ فَسَادٍ فَلِذَلِكَ كَانَ السَّاعِی فِی تَقْوِیَةِ سُلْطَانِهِ وَ الْمُعِینُ لَهُ عَلَی وِلَایَتِهِ سَاعِیاً فِی طَاعَةِ اللَّهِ مُقَوِّیاً لِدِینِهِ.
وَ أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَایَةِ فَوِلَایَةُ الْوَالِی الْجَائِرِ وَ وِلَایَةُ الرَّئِیسِ مِنْهُمْ وَ أَتْبَاعِ الْوَالِی فَمَنْ دُونَهُ مِنْ وُلَاةِ الْوُلَاةِ إِلَی أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْوِلَایَةِ عَلَی مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ وَ الْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَایَةِ لَهُمْ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَی قَلِیلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ كَثِیرٍ لِأَنَّ كُلَّ شَیْ ءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعُونَةِ مَعْصِیَةٌ كَبِیرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ.
وَ ذَلِكَ أَنَّ فِی وِلَایَةِ الْوَالِی الْجَائِرِ دُرُوسَ الْحَقِّ كُلِّهِ وَ إِحْیَاءَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ وَ إِظْهَارَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ وَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالَ الْكُتُبِ وَ قَتْلَ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ هَدْمَ الْمَسَاجِدِ وَ تَبْدِیلَ سُنَّةِ اللَّهِ وَ شَرَائِعِهِ فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِیرَ الضَّرُورَةِ إِلَی الدَّمِ وَ الْمَیْتَةِ.
ص: 45
وَ أَمَّا تَفْسِیرُ التِّجَارَاتِ فِی جَمِیعِ الْبُیُوعِ وَ وُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ الَّتِی یَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ یَبِیعَ مِمَّا لَا یَجُوزُ لَهُ وَ كَذَلِكَ الْمُشْتَرِی الَّذِی یَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَا یَجُوزُ لَهُ فَكُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ غِذَاءٌ لِلْعِبَادِ وَ قِوَامُهُمْ بِهِ فِی أُمُورِهِمْ فِی وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِی لَا یُقِیمُهُمْ غَیْرُهُ مِمَّا یَأْكُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ وَ یَلْبَسُونَ وَ یَنْكِحُونَ وَ یَمْلِكُونَ وَ یَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جِهَةِ مِلْكِهِمْ وَ یَجُوزُ لَهُمُ الِاسْتِعْمَالُ لَهُ مِنْ جَمِیعِ جِهَاتِ الْمَنَافِعِ لَهُمُ الَّتِی لَا یُقِیمُهُمْ غَیْرُهَا مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ یَكُونُ لَهُمْ فِیهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ وَ هَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ یَكُونُ فِیهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِیٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِیَّتِهِ أَوْ شَیْ ءٍ یَكُونُ فِیهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِیرِ الْبَیْعِ بِالرِّبَا لِمَا فِی ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ أَوِ الْبَیْعِ لِلْمَیْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ أَوِ الطَّیْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِیهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ فَجَمِیعُ تَقْلِیبِهِ فِی ذَلِكَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَیْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِیٍّ عَنْهُ مِمَّا یُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ أَوْ یَقْوَی بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِی أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ یَقْوَی بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ یُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ إِلَّا فِی حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِیهِ إِلَی ذَلِكَ.
وَ أَمَّا تَفْسِیرُ الْإِجَارَاتِ فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا یَمْلِكُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ الْحَلَالِ مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ أَوْ یُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ دَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ شَیْئاً یَمْلِكُهُ فِیمَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ أَوِ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَ وَلَدِهِ وَ مَمْلُوكِهِ
ص: 46
أَوْ أَجِیرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَكُونَ وَكِیلًا لِلْوَالِی أَوْ وَالِیاً لِلْوَالِی فَلَا بَأْسَ أَنْ یَكُونَ أَجِیراً یُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ مِلْكَهُ أَوْ وَكِیلَهُ فِی إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ الْأَجِیرِ مِنْ عِنْدِهِ لَیْسَ لَهُمْ بِوَلَاءِ الْوَالِی نَظِیرُ الْحَمَّالِ الَّذِی یَحْمِلُ شَیْئاً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَیَحْمِلُ ذَلِكَ الشَّیْ ءَ الَّذِی یَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ یُؤَاجِرُ نَفْسَهُ فِی عَمَلٍ یَعْمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ أَوْ بِأَجِیرٍ مِنْ قِبَلِهِ فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَاتِ حَلَالٌ لِمَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِكاً أَوْ سُوقَةً أَوْ كَافِراً أَوْ مُؤْمِناً فَحَلَالٌ إِجَارَتُهُ وَ حَلَالٌ كَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ نَظِیرِ أَنْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ عَلَی مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَوْ لُبْسُهُ أَوْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِی صَنْعَةِ ذَلِكَ الشَّیْ ءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ أَوْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِی هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَاراً أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَیْرِ حِلٍّ أَوْ حَمْلِ التَّصَاوِیرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْبَرَابِطِ وَ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ وَ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِی كَانَ مُحَرَّماً عَلَیْهِ مِنْ غَیْرِ جِهَةِ الْإِجَارَةِ فِیهِ وَ كُلُّ أَمْرٍ مَنْهِیٍّ عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ مُحَرَّمٌ عَلَی الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِیهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ كَالَّذِی یَسْتَأْجِرُ الْأَجِیرَ یَحْمِلُ لَهُ الْمَیْتَةَ یُنَحِّیهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَی غَیْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَ الْفَرْقُ بَیْنَ مَعْنَی الْوِلَایَةِ وَ الْإِجَارَةِ وَ إِنْ كَانَ كِلَاهُمَا یَعْمَلَانِ بِأَجْرٍ أَنَّ مَعْنَی الْوِلَایَةِ أَنْ یَلِیَ الْإِنْسَانُ لِوَالِی الْوُلَاةِ أَوْ لِوُلَاةِ الْوُلَاةِ فَیَلِی أَمْرَ غَیْرِهِ فِی التَّوْلِیَةِ عَلَیْهِ وَ تَسْلِیطِهِ وَ جَوَازِ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ وَ قِیَامِهِ مَقَامَ الْوَلِیِّ إِلَی الرَّئِیسِ أَوْ مَقَامَ وُكَلَائِهِ فِی أَمْرِهِ وَ تَوْكِیدِهِ فِی مَعُونَتِهِ وَ تَسْدِیدِ وِلَایَتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَدْنَاهُمْ وِلَایَةً فَهُوَ وَالٍ عَلَی مَنْ هُوَ وَالٍ عَلَیْهِ یَجْرِی مَجْرَی الْوُلَاةِ الْكِبَارِ الَّذِینَ یَلُونَ وِلَایَةَ النَّاسِ فِی قَتْلِهِمْ مَنْ قَتَلُوا وَ إِظْهَارِ الْجَوْرِ وَ الْفَسَادِ وَ أَمَّا مَعْنَی الْإِجَارَةِ فَعَلَی مَا فَسَّرْنَا مِنْ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا یَمْلِكُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُؤَاجَرَ لِشَیْ ءٍ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ یَمْلِكُ یَمِینَهُ لِأَنَّهُ لَا یَلِی أَمْرَ نَفْسِهِ وَ أَمْرَ مَا یَمْلِكُ
ص: 47
قَبْلَ أَنْ یُؤَاجِرَهُ مِمَّنْ هُوَ آجَرَهُ وَ الْوَالِی لَا یَمْلِكُ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَیْئاً إِلَّا بَعْدَ مَا یَلِی أُمُورَهُمْ وَ یَمْلِكُ تَوْلِیَتَهُمْ وَ كُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ أَوْ آجَرَ مَا یَمْلِكُ نَفْسُهُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ مَلِكٍ أَوْ سُوقَةٍ عَلَی مَا فَسَّرْنَا مِمَّا یَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِیهِ فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ كَسْبُهُ وَ أَمَّا تَفْسِیرُ الصِّنَاعَاتِ فَكُلُّ مَا یَتَعَلَّمُ الْعِبَادُ أَوْ یُعَلِّمُونَ غَیْرَهُمْ مِنْ صُنُوفِ الصِّنَاعَاتِ مِثْلِ الْكِتَابَةِ وَ الْحِسَابِ وَ التِّجَارَةِ وَ الصِّبَاغَةِ وَ السِّرَاجَةِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْحِیَاكَةِ وَ الْقِصَارَةِ وَ الْخِیَاطَةِ وَ صَنْعَةِ صُنُوفِ التَّصَاوِیرِ مَا لَمْ یَكُنْ مُثُلَ الرُّوحَانِیِّ وَ أَنْوَاعِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِی یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْعِبَادُ الَّتِی مِنْهَا مَنَافِعُهُمْ وَ بِهَا قِوَامُهُمْ وَ فِیهَا بُلْغَةُ جَمِیعِ حَوَائِجِهِمْ فَحَلَالٌ فِعْلُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ فِیهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَیْرِهِ وَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصِّنَاعَةُ وَ تِلْكَ الْآلَةُ قَدْ یُسْتَعَانُ بِهَا عَلَی وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ وُجُوهِ الْمَعَاصِی وَ یَكُونُ مَعُونَةً عَلَی الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَلَا بَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِیمِهِ نَظِیرِ الْكِتَابَةِ الَّتِی هِیَ عَلَی وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ مِنْ تَقْوِیَةِ مَعُونَةِ وِلَایَةِ وُلَاةِ الْجَوْرِ وَ كَذَلِكَ السِّكِّینُ وَ السَّیْفُ وَ الرُّمْحُ وَ الْقَوْسُ وَ غَیْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْآلَةِ الَّتِی قَدْ تُصْرَفُ إِلَی جِهَاتِ الصَّلَاحِ وَ جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ تَكُونُ آلَةً وَ مَعُونَةً عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ بِتَعْلِیمِهِ وَ تَعَلُّمِهِ وَ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ فِیهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ وَ فِیهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ فِیهِ جِهَاتُ الصَّلَاحِ مِنْ جَمِیعِ الْخَلَائِقِ وَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِمْ فِیهِ تَصْرِیفُهُ إِلَی جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ الْمَضَارِّ فَلَیْسَ عَلَی الْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ إِثْمٌ وَ لَا وِزْرٌ لِمَا فِیهِ مِنَ الرُّجْحَانِ فِی مَنَافِعِ جِهَاتِ صَلَاحِهِمْ وَ قِوَامِهِمْ وَ بَقَائِهِمْ وَ إِنَّمَا الْإِثْمُ وَ الْوِزْرُ عَلَی الْمُتَصَرِّفِ بِهَا فِی وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ الْحَرَامِ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِی حَرَامٌ كُلُّهَا الَّتِی یَجِی ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِیرُ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا یَكُونُ مِنْهُ وَ فِیهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا یَكُونُ فِیهِ وَ لَا مِنْهُ شَیْ ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا إِلَّا أَنْ یَكُونَ صِنَاعَةً
ص: 48
قَدْ تُصْرَفُ إِلَی جِهَاتِ الصَّنَائِعِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ یُتَصَرَّفُ بِهَا وَ یُتَنَاوَلُ بِهَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِی فَلَعَلَّهُ لِمَا فِیهِ مِنَ الصَّلَاحِ حَلَّ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ یَحْرُمُ عَلَی مَنْ صَرَفَهُ إِلَی غَیْرِ وَجْهِ الْحَقِّ وَ الصَّلَاحِ فَهَذَا بَیَانُ تَفْسِیرِ وَجْهِ اكْتِسَابِ مَعَایِشِ الْعِبَادِ وَ تَعْلِیمِهِمْ فِی جَمِیعِ وُجُوهِ اكْتِسَابِهِمْ وُجُوهُ إِخْرَاجِ الْأَمْوَالِ وَ إِنْفَاقِهَا وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی فِیهَا إِخْرَاجُ الْأَمْوَالِ فِی جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَلَالِ الْمُفْتَرَضُ عَلَیْهِمْ وَ وُجُوهُ النَّوَافِلِ كُلِّهَا فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً مِنْهَا سَبْعَةُ وُجُوهٍ عَلَی خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ عَلَی مَنْ یَلْزَمُ نَفْسَهُ وَ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ مِمَّا یَلْزَمُهُ فِیهَا مِنْ وُجُوهِ الدَّیْنِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ مِمَّا یَلْزَمُهُ فِیهَا مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ وَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مِمَّا یَلْزَمُهُ فِیهَا النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَأَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی یَلْزَمُهُ فِیهَا النَّفَقَةُ عَلَی خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَهِیَ مَطْعَمُهُ وَ مَشْرَبُهُ وَ مَلْبَسُهُ وَ مَنْكَحُهُ وَ مَخْدَمُهُ وَ عَطَاؤُهُ فِیمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَی مَرَمَّةِ مَتَاعِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حِفْظِهِ وَ مَعْنَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَبَیِّنٌ نَحْوُ مَنْزِلِهِ أَوْ آلَةٍ مِنَ الْآلَاتِ یَسْتَعِینُ بِهَا عَلَی حَوَائِجِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِی یَجِبُ عَلَیْهِ النَّفَقَةُ لِمَنْ یَلْزَمُهُ نَفْسُهُ فَعَلَی وَلَدِهِ وَ وَالِدَیْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوكِهِ لَازِمٌ لَهُ ذَلِكَ فِی حَالِ الْیُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ وُجُوهِ الدَّیْنِ فَالزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ الْوَاجِبَةُ فِی كُلِّ عَامٍ وَ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَ الْجِهَادُ فِی إِبَّانِهِ وَ زَمَانِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ النَّوَافِلِ فَصِلَةُ مَنْ فَوْقَهُ وَ صِلَةُ الْقَرَابَةِ وَ صِلَةُ الْمُؤْمِنِینَ وَ التَّنَفُّلُ فِی وُجُوهِ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقُ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعُ فَقَضَاءُ الدَّیْنِ وَ الْعَارِیَّةُ وَ الْقَرْضُ وَ إِقْرَاءُ الضَّیْفِ وَاجِبَاتٌ فِی السُّنَّةِ مَا یَحِلُّ وَ یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَكْلُهُ فَأَمَّا مَا یَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَكْلُهُ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَثَلَاثَةُ صُنُوفٍ مِنَ الْأَغْذِیَةِ
ص: 49
صِنْفٌ مِنْهَا جَمِیعُ الْحَبِّ كُلِّهِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الْأَرُزِّ وَ الْحِمَّصِ وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْحَبِّ وَ صُنُوفِ السَّمَاسِمِ وَ غَیْرِهَا كُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الْحَبِّ مَا یَكُونُ فِیهِ غِذَاءُ الْإِنْسَانِ فِی بَدَنِهِ وَ قُوتُهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ تَكُونُ فِیهِ الْمَضَرَّةُ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی بَدَنِهِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ إِلَّا فِی حَالِ الضَّرُورَةِ وَ الصِّنْفُ الثَّانِی مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنْ جَمِیعِ صُنُوفِ الثِّمَارِ كُلِّهَا مِمَّا یَكُونُ فِیهِ غِذَاءُ الْإِنْسَانِ وَ مَنْفَعَةٌ لَهُ وَ قُوتُهُ بِهِ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا كَانَ فِیهِ الْمَضَرَّةُ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی أَكْلِهِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ الصِّنْفُ الثَّالِثُ جَمِیعُ صُنُوفِ الْبُقُولِ وَ النَّبَاتِ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ الْبُقُولِ كُلِّهَا مِمَّا فِیهِ مَنَافِعُ الْإِنْسَانِ وَ غِذَاؤُهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا كَانَ مِنْ صُنُوفِ الْبُقُولِ مِمَّا فِیهِ الْمَضَرَّةُ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی أَكْلِهِ نَظِیرَ بُقُولِ السُّمُومِ وَ الْقَاتِلَةِ وَ نَظِیرَ الدِّفْلَی وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ السَّمِّ الْقَاتِلِ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ أَمَّا مَا یَحِلُّ أَكْلُهُ مِنْ لُحُومِ الْحَیَوَانِ فَلُحُومُ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ وَ مَا یَحِلُّ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ كُلُّ مَا لَیْسَ فِیهِ نَابٌ وَ لَا لَهُ مِخْلَبٌ وَ مَا یَحِلُّ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الطَّیْرِ كُلِّهَا مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا لَمْ یَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ صُنُوفِ الْجَرَادِ وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ الْبَیْضِ فَكُلَّمَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ مَا یَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ مِنْ صُنُوفِ السَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ قُشُورٌ فَحَلَالٌ أَكْلُهُ وَ مَا لَمْ یَكُنْ لَهُ قُشُورٌ فَحَرَامٌ أَكْلُهُ وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنْ جَمِیعِ صُنُوفِهَا فَمَا لَا یُغَیِّرُ الْعَقْلَ كَثِیرُهُ فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ یُغَیِّرُ مِنْهَا الْعَقْلَ كَثِیرُهُ فَالْقَلِیلُ مِنْهُ حَرَامٌ وَ مَا یَجُوزُ مِنَ اللِّبَاسِ فَكُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ یَحِلُّ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِیِّ مِنْهُ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ
ص: 50
وَ الشَّعْرُ وَ الرِّیشُ وَ الْوَبَرُ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ غَیْرِ الْمَیْتَةِ ذَكِیّاً فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ.
وَ كُلُّ شَیْ ءٍ یَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِی مَطْعَمِهِ أَوْ مَشْرَبِهِ أَوْ مَلْبَسَهُ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ وَ لَا السُّجُودُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ غَیْرِ ثَمَرٍ قَبْلَ أَنْ یَصِیرَ مَغْزُولًا فَإِذَا صَارَ غَزْلًا فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ إِلَّا فِی حَالِ الضَّرُورَةِ وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْمَنَاكِحِ فَأَرْبَعَةُ وُجُوهٍ نِكَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ وَ نِكَاحُ الْیَمِینِ وَ نِكَاحٌ بِتَحْلِیلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْكِ مَنْ یَمْلِكُ وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْمِلْكِ وَ الْخِدْمَةِ فَسِتَّةُ وُجُوهٍ مِلْكُ الْغَنِیمَةِ وَ مِلْكُ الشِّرَاءِ وَ مِلْكُ الْمِیرَاثِ وَ مِلْكُ الْهِبَةِ وَ مِلْكُ الْعَارِیَّةِ وَ مِلْكُ الْأَجْرِ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا یَحِلُّ وَ مَا یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ إِنْفَاقُ مَالِهِ وَ إِخْرَاجُهُ بِجِهَةِ الْحَلَالِ فِی وُجُوهِهِ وَ مَا یَجُوزُ فِیهِ التَّصَرُّفُ وَ التَّقَلُّبُ مِنْ وُجُوهِ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ(1).
«12»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ عَوْنٌ عَلَی الْعِبَادِ وَ قِوَامٌ لَهُمْ فِی أُمُورِهِمْ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِی لَا یُقِیمُهُمْ غَیْرُهُ مِمَّا یَأْكُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ وَ یَلْبَسُونَ وَ یَنْكِحُونَ وَ یَمْلِكُونَ وَ یَسْتَعْمِلُونَ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ وَ كُلُّ أَمْرٍ یَكُونُ فِیهِ الْفَسَادُ مِمَّا قَدْ نُهِیَ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ نِكَاحِهِ وَ إِمْسَاكِهِ لِوَجْهِ الْفَسَادِ مِثْلَ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ الرِّبَا وَ جَمِیعِ الْفَوَاحِشِ وَ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ الْخَمْرِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَحَرَامٌ ضَارٌّ لِلْجِسْمِ وَ فَسَادٌ لِلنَّفْسِ (2).
«13»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: كَسْبُ الْمُغَنِّیَةِ حَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَی وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ المَرْأَةِ بِغَیْرِ شَعْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُوصَلَ وَ قَدْ لَعَنَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله سَبْعَةً الْوَاصِلَ شَعْرَهُ بِغَیْرِ شَعْرِهِ وَ الْمُتَشَبِّهَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ المُفَلِّجَ بِأَسْنَانِهِ وَ
ص: 51
الْمُوشِمَ بِیَدَیْهِ وَ الدَّعِیَّ إِلَی غَیْرِ مَوْلَاهُ وَ الْمُتَغَافِلَ عَلَی زَوْجَتِهِ وَ هُوَ الدَّیُّوثُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله اقْتُلُوا الدَّیُّوثَ (1) وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَتْهُ امْرَأَتُهُ مَالًا وَ قَالَتْ لَهُ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّجُلُ یَشْتَرِی بِهِ جَارِیَةً یَطَؤُهَا لَمَا جَازَ لَهُ لِأَنَّهَا أَرَادَتْ مَسَرَّتَهُ لَیْسَ لَهُ مَا یَسُوؤُهَا(2)
وَ اعْلَمْ أَنَّ أُجْرَةَ الزَّانِیَةِ وَ ثَمَنَ الْكَلْبِ سُحْتٌ إِلَّا كَلْبَ الصَّیْدِ وَ أَمَّا الرِّشَا فِی الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ (3).
«14»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَا یَتَعَلَّمُهُ الْعِبَادُ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ مِثْلَ الْكِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ التِّجَارَةِ وَ النُّجُومِ وَ الطِّبِّ وَ سَائِرِ الصِّنَاعَاتِ كَالْأَبْنِیَةِ وَ الْهَنْدَسَةِ وَ التَّصَاوِیرِ مَا لَیْسَ فِیهِ مِثَالُ الرُّوحَانِیِّینَ وَ أَبْوَابُ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِی یُحْتَاجُ إِلَیْهَا مِمَّا فِیهِ مَنَافِعُ وَ قَوَائِمُ مَعَاشٍ وَ طَلَبُ الْكَسْبِ فَحَلَالٌ كُلُّهُ تَعْلِیمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَدْ تَصْرِفُ بِهَا فِی وُجُوهِ الْمَعَاصِی أَیْضاً مِثْلَ اسْتِعْمَالِ مَا جُعِلَ لِلْحَلَالِ ثُمَّ تَصْرِفُهُ إِلَی أَبْوَابِ الْحَرَامِ وَ مِثْلَ مُعَاوَنَةِ الظَّالِمِ وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعَاصِی مِثْلَ الْإِنَاءِ وَ الْأَقْدَاحِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لَعَلَّهُ لِمَا فِیهِ مِنَ الْمَنَافِعِ جَازَ تَعْلِیمُهُ وَ عَمَلُهُ وَ حَرُمَ عَلَی مَنْ یَصْرِفُهُ إِلَی غَیْرِ وُجُوهِ الْحَقِّ وَ الصَّلَاحِ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهَا دُونَ غَیْرِهَا.
اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ یَكُونَ صِنَاعَةً مُحَرَّمَةً أَوْ مَنْهِیّاً عَنْهَا مِثْلَ الْغِنَاءِ وَ صَنْعَةِ آلَاتِهِ وَ مِثْلَ بِنَاءِ الْبِیعَةِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بَیْتِ النَّارِ وَ تَصَاوِیرِ ذَوِی الْأَرْوَاحِ عَلَی مِثَالِ الْحَیَوَانِ وَ الرُّوحَانِیِّ وَ مِثْلَ صَنْعَةِ الدَّفِّ وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ عَمَلِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الْآلَاتِ الَّتِی لَا تَصْلُحُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فَحَرَامٌ عَمَلُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِكَ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ (4).
ص: 52
«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّیِّ قَالَ: مَرَّ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ جَالِسَةٌ عَلَی بَابِ دَارِهَا بُكْرَةً وَ كَانَ یُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكْرٍ وَ فِی یَدِهَا مِغْزَلٌ تَغْزِلُ بِهِ فَقَالَ یَا أُمَّ بَكْرٍ أَ مَا كَبِرْتِ أَ لَمْ یَأْنِ لَكِ أَنْ تَضَعِی هَذَا الْمِغْزَلَ فَقَالَتْ وَ كَیْفَ أَضَعُهُ وَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ هُوَ مِنْ طَیِّبَاتِ الْكَسْبِ (1).
«16»- شی، [تفسیر العیاشی] سَمَاعَةُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْغُلُولُ كُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ وَ أَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ شِبْهُهُ وَ السُّحْتُ شِبْهُهُ (2).
«17»- سر، [السرائر] مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَیْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ(3).
«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِی النَّارِ(4).
شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِیرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِیَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ أَمَّا الرِّشَا فِی الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ (5).
«20»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِی الْحُكْمِ وَ عَنْهُ وَ مَهْرُ الْبَغِیِ (6).
«21»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّهُ كَانَ یَنْهَی عَنِ الْجَوْزِ الَّذِی یَحْوِیهِ الصِّبْیَانِ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ یُؤْكَلَ وَ قَالَ هُوَ السُّحْتُ (7).
ص: 53
«22»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَلَا تَشْتَرِهِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ (1).
«23»- وَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعاً بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَّا بِمِقْدَارِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَیَأْخُذُ مِنْ جِیرَانِهِ وَ مُعَامِلِیهِ ثُمَّ شِرَاءً أَوْ عَارِیَّةً وَ یُوَفِّیهِ ثُمَّ یَشْرِیهِ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ یَشْتَرِیهِ مِنْهُ فَیَرُدُّهُ عَلَی أَصْحَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ (2).
«24»- جَدِّیَ الصَّادِقُ: وَ سُئِلَ عَنِ السِّهَامِ الَّتِی یَضْرِبُهَا الْقَصَّابُونَ فَكَرِهَهَا إِذَا وَقَعَ بَیْنَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ سَهْمٍ (3).
«25»- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ السُّلْطَانِ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُ آخَرَ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَا وَ لَا یَشْتَرِی الرَّجُلُ مِمَّا یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنِهِ عَلَی قَرَابَتِهِ سَكَنَ مَعَهُمْ إِنْ شَاءَ وَ السِّمْسَارُ یَشْتَرِی لِلرَّجُلِ بِأَجْرٍ فَیَقُولُ لَهُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ اتْرُكْ مَا شِئْتَ قَالَ لَا بَأْسَ (4).
«26»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَی أُمَّتِی مِنْ بَعْدِی هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْمُحَرَّمَةُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِیَّةُ وَ الرِّبَا(5).
«27»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِینَ یُرِیدُ بِهِ هَدَایَا أَهْلِ الْحَرْبِ (6).
«28»- أَقُولُ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّیْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُبَاعِیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِیدِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ:
ص: 54
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ نَظَرَ إِلَی فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِیُفَقِّهَهُمْ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.
«29»- وَ بِخَطِّهِ أَیْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ.
«30»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ،: سُئِلَ الرِّضَا علیه السلام عَنْ مَالِ بَنِی أُمَیَّةَ فَقَالَ علیه السلام وَ لِبَنِی أُمَیَّةَ مَالٌ.
«31»- كِتَابُ صِفِّینَ لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: لَمَّا مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالْأَنْبَارِ اسْتَقْبَلَهُ بَنُو خشنوشك دَهَاقِنَتُهَا قَالَ سُلَیْمَانُ (1) خش طَیِّبٌ نوشك رَاضِی یَعْنِی بَنِی الطَّیِّبِ الرَّاضِی بِالْفَارِسِیَّةِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلُوهُ نَزَلُوا عَنْ خُیُولِهِمْ ثُمَّ جَاءُوا یَشْتَدُّونَ مَعَهُ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ مَعَهُمْ بَرَاذِینُ قَدْ أَوْقَفُوهَا فِی طَرِیقِهِ فَقَالَ قَالَ مَا هَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِی مَعَكُمْ وَ مَا أَرَدْتُمْ بِهَذَا الَّذِی صَنَعْتُمْ قَالُوا أَمَّا هَذَا الَّذِی صَنَعْنَا فَهُوَ خُلُقٌ مِنَّا نُعَظِّمُ بِهِ الْأُمَرَاءَ وَ أَمَّا هَذِهِ الْبَرَاذِینُ فَهَدِیَّةٌ لَكَ وَ قَدْ صَنَعْنَا لَكَ وَ لِلْمُسْلِمِینَ طَعَاماً وَ هَیَّأْنَا لِدَوَابِّكُمْ عَلَفاً كَثِیراً قَالَ أَمَّا هَذَا الَّذِی زَعَمْتُمْ أَنَّهُ مِنْكُمْ خُلُقٌ تُعَظِّمُونَ بِهِ الْأُمَرَاءَ فَوَ اللَّهِ مَا یَنْتَفِعُ بِهَذَا الْأُمَرَاءُ وَ إِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ بِهِ عَلَی أَنْفُسِكُمْ وَ أَبْدَانِكُمْ فَلَا تَعُودُوا لَهُ وَ أَمَّا دَوَابُّكُمْ هَذِهِ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ نَأْخُذَهَا مِنْكُمْ فَنَحْسَبُهَا مِنْ خَرَاجِكُمْ أَخَذْنَاهَا مِنْكُمْ وَ أَمَّا طَعَامُكُمُ الَّذِی صَنَعْتُمْ لَنَا فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَیْئاً إِلَّا بِثَمَنٍ قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَحْنُ نُقَوِّمُهُ ثُمَّ نَقْبَلُ ثَمَنَهُ قَالَ إِذاً لَا تُقَوِّمُونَهُ قِیمَتَهُ نَحْنُ نَكْتَفِی بِمَا هُوَ دُونَهُ.
قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّ لَنَا مِنَ الْعَرَبِ مَوَالِیَ وَ مَعَارِفَ فَتَمْنَعُنَا أَنْ نُهْدِیَ لَهُمْ وَ تَمْنَعُهُمْ أَنْ یَقْبَلُوا مِنَّا قَالَ كُلُّ الْعَرَبِ لَكُمْ مَوَالٍ وَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ
ص: 55
مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَقْبَلَ هَدِیَّتَكُمْ وَ إِنْ غَصَبَكُمْ أَحَدٌ فَأَعْلِمُونَا قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَ هَدِیَّتَنَا وَ كَرَامَتَنَا قَالَ وَیْحَكُمْ نَحْنُ أَغْنَی مِنْكُمْ فَتَرَكَهُمْ وَ سَارَ(1).
«32»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بَعْدِی بِأَمْوَالِهِمْ وَ یَمُنُّونَ بِدِینِهِمْ عَلَی رَبِّهِمْ وَ یَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ وَ یَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِیَةِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیَّ الْمَنَازِلِ أُنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رِدَّةٍ أَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ فَقَالَ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ(2).
«33»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: شَرُّ الْكَسْبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ.
«34»- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ آدَمُ حَرَّاثاً وَ كَانَ إِدْرِیسُ خَیَّاطاً وَ كَانَ نُوحٌ علیه السلام نَجَّاراً وَ كَانَ هُودٌ تَاجِراً وَ كَانَ إِبْرَاهِیمُ صلی اللّٰه علیه رَاعِیاً وَ كَانَ دَاوُدُ زَرَّاداً وَ كَانَ سُلَیْمَانُ خَوَّاصاً وَ كَانَ مُوسَی أَجِیراً وَ كَانَ عِیسَی سَیَّاحاً وَ كَانَ مُحَمَّدٌ صلی اللّٰه علیه و آله شُجَاعاً جُعِلَ رِزْقُهُ تَحْتَ رُمْحِهِ.
«35»- وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ ادْنُ مِنِّی أُحَدِّثْكَ عَنِ الْأَنْبِیَاءِ الْمَذْكُورِینَ فِی كِتَابِ اللَّهِ أُحَدِّثْكَ عَنْ آدَمَ كَانَ حَرَّاثاً وَ عَنْ نُوحٍ كَانَ نَجَّاراً وَ عَنْ إِدْرِیسَ كَانَ خَیَّاطاً وَ عَنْ دَاوُدَ كَانَ زَرَّاداً وَ عَنْ مُوسَی كَانَ رَاعِیاً وَ عَنْ
ص: 56
إِبْرَاهِیمَ كَانَ زَرَّاعاً عَظِیمَ الضِّیَافَةِ وَ عَنْ شُعَیْبٍ كَانَ رَاعِیاً(1)
وَ عَنْ لُوطٍ كَانَ زَرَّاعاً وَ عَنْ صَالِحٍ كَانَ تَاجِراً وَ عَنْ سُلَیْمَانَ كَانَ أُوتِیَ الْمُلْكَ وَ یَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی أَوَّلِهِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی وَسَطِهِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی آخِرِهِ وَ كَانَتْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ سُرِّیَّةٍ وَ ثَلَاثُ مِائَةِ مَهِیرَةٍ.
وَ أُحَدِّثْكَ عَنِ ابْنِ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ عِیسَی علیه السلام أَنَّهُ كَانَ لَا یَخْبَأُ شَیْئاً لِغَدٍ وَ یَقُولُ الَّذِی غَدَّانِی سَوْفَ یُعَشِّینِی وَ الَّذِی عَشَّانِی سَوْفَ یُغَدِّینِی یَعْبُدُ اللَّهَ لَیْلَتَهُ كُلَّهُ وَ هُوَ بِالنَّهَارِ صَائِمٌ.
«36»- وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: هَبَطَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ عُرْیَانَیْنِ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا وَرَقُ الْجَنَّةِ فَأَصَابَهُ الْحَرُّ حَتَّی قَعَدَ یَبْكِی وَ یَقُولُ یَا حَوَّاءُ قَدْ آذَانِیَ الْحَرُّ فَجَاءَ جَبْرَئِیلُ بِقُطْنٍ وَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْزِلَهُ وَ عَلَّمَهَا وَ أَمَرَ آدَمَ بِالْحِیَاكَةِ وَ عَلَّمَهُ.
ص: 57
أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب الجوامع.
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِی الْحَیِّ وَ كَانَتْ لَهَا جَارِیَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَی أَبِی فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ یَا عَمَّاهْ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّمَا مَعِیشَتِی مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ وَ قَدْ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ یَكُ ذَلِكَ حَلَالًا وَ إِلَّا لَمْ تَنُحْ وَ بِعْتُهَا وَ أَكَلْتُ ثَمَنَهَا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِفَرَجٍ قَالَ فَقَالَ لَهَا أَبِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا أَنَا أَسْأَلُهُ لَكِ عَنْ هَذَا فَلَمَّا قَدِمْنَا دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً جَارَةً لَنَا وَ لَهَا جَارِیَةٌ نَائِحَةٌ إِنَّمَا عشیتها [عَیْشُهَا] مِنْهَا بَعْدَ اللَّهِ قَالَتْ لِی اسْأَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَسْبِهَا إِنْ یَكُ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تُشَارِطُ قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ لِی قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِیَتْ (1).
«2»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْكَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّیَةُ مَلْعُونَةٌ وَ مَنْ آوَاهَا مَلْعُونٌ وَ آكِلُ كَسْبِهَا مَلْعُونٌ (2).
«3»- قَالَ وَ قَالَ علیه السلام: الْمُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ وَ السَّاحِرُ كَافِرٌ وَ الْكَافِرُ فِی النَّارِ(3).
ص: 58
«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ حَجَمَهُ أَبُو طَیِّبَةَ بِمِحْجَمَةٍ مِنْ صُفْرٍ وَ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله صَاعاً مِنْ تَمْرٍ(1).
«2»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الطَّهُورِ وَ أَنْ لَا نُنْزِیَ حِمَاراً عَلَی عَتِیقَةٍ(2).
أقول: قد مضی فی باب الجوامع أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله نهی عن كسب الدابة یعنی عسیب الفحل.
ص: 59
الآیات:
البقرة: وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتِی ثَمَناً قَلِیلًا(1).
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ (2).
سر، [السرائر] مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ: مِثْلَهُ (3).
«3»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ أُجْرَةَ الْمُعَلِّمِ حَرَامٌ إِذَا شَارَطَ فِی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَوْ مُعَلِّمٌ لَا یُعَلِّمُهُ إِلَّا قُرْآناً فَقَطْ فَحَرَامٌ أُجْرَتُهُ إِنْ شَارَطَ أَوْ لَمْ یُشَارِطْ(4).
«4»- وَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِی قَوْلِهِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ قَالَ أُجْرَةُ الْمُعَلِّمِینَ الَّذِینَ یُشَارِطُونَ فِی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ (5).
«5»- وَ رُوِیَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَانِی فُلَانٌ الْأَعْرَابِیُّ نَاقَةً بِوَلَدِهَا فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِمَ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّی كُنْتُ عَلَّمْتُ لَهُ أَرْبَعَ سُوَرٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ رُدَّ عَلَیْهِ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ عَلَی الْقُرْآنِ حَرَامٌ (6).
ص: 60
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَی الْمُشْرِكِینَ قَالَ إِذَا لَمْ یَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ (1).
«2»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَا عَلِیُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّیُّوثُ وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِی دُبُرِهَا وَ نَاكِحُ الْبَهِیمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ السَّاعِی فِی الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَ (2).
أقول: مضی بعضها فی باب جوامع المكاسب.
ص: 61
«1»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی النَّاحِیَةِ الْمُقَدَّسَةِ أَنَّ لِبَعْضِ إِخْوَانِنَا مِمَّنْ نَعْرِفُهُ ضَیْعَةً جَدِیدَةً بِجَنْبِ ضَیْعَةٍ خَرَابٍ لِلسُّلْطَانِ فِیهَا حِصَّتُهُ وَ أَكَرَتُهُ رُبَّمَا زَرَعُوا حُدُودَهَا وَ تُؤْذِیهِمْ عُمَّالُ السُّلْطَانِ وَ تَتَعَرَّضُ فِی الْأَكْلِ مِنْ غَلَّاتِ ضَیْعَتِهِ وَ لَیْسَ لَهَا قِیمَةٌ لِخَرَابِهَا وَ إِنَّمَا هِیَ بَائِرَةٌ مُنْذُ عِشْرِینَ سَنَةً وَ هُوَ یَتَحَرَّجُ مِنْ شِرَائِهَا لِأَنَّهُ یُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنْ هَذِهِ الضَّیْعَةِ كَانَتْ قُبِضَتْ عَنِ الْوَقْفِ قَدِیماً لِلسُّلْطَانِ فَإِنْ جَازَ شِرَاؤُهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ كَانَ ذَلِكَ صَوَاباً كَانَ ذَلِكَ صَلَاحاً لَهُ وَ عِمَارَةً لِضَیْعَتِهِ وَ أَنَّهُ یَزْرَعُ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنَ الْقَرْیَةِ الْبَائِرَةِ لِفَضْلِ مَاءِ ضَیْعَتِهِ الْعَامِرَةِ وَ یَنْحَسِمُ عَنْهُ طَمَعَ أَوْلِیَاءِ السُّلْطَانِ وَ إِنْ لَمْ یَجُزْ ذَلِكَ عَمِلَ بِمَا تَأْمُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَ علیه السلام الضَّیْعَةُ لَا یَجُوزُ ابْتِیَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ وَ رِضًا مِنْهُ (1).
«2»- وَ كَتَبَ رُوِیَ عَنِ الْفَقِیهِ: فِی بَیْعِ الْوُقُوفِ خَبَرٌ مَأْثُورٌ إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَی قَوْمٍ بِأَعْیَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَی بَیْعِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یُشْتَرَی مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ یَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَی الْبَیْعِ أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَی ذَلِكَ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی لَا یَجُوزُ بَیْعُهُ فَأَجَابَ إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَجُوزُ بَیْعُهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَی قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا یَقْدِرُونَ عَلَی بَیْعِهِ مُجْتَمِعِینَ وَ مُتَفَرِّقِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
ص: 62
الآیات:
الواقعة: أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (1)
تفسیر:
أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أی تبذرون حبّه أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أی تنبتونه أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أی المنبتون.
«1»- وَ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ وَ لْیَقُلْ حَرَثْتُ (2).
لَجَعَلْناهُ حُطاماً أی هشیما فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ تتحدثون فیه تعجبا و تندّما علی ما أنفقتم فیه أو علی ما أصبتم لأجله من المعاصی.
و التفكّه التنقل بصنوف الفاكهة و قد استعیر للتنقل بالحدیث إِنَّا لَمُغْرَمُونَ أی لملزومون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام بَلْ نَحْنُ قوم مَحْرُومُونَ حرمنا رزقنا أو محدودون لا مجدودون.
«2»- الْعِلَلُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ الْعُمَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَرَّ أَخِی عِیسَی بِمَدِینَةٍ وَ إِذَا فِی ثِمَارِهَا الدُّودُ فَشَكَوْا إِلَیْهِ مَا بِهِمْ فَقَالَ دَوَاءُ هَذَا مَعَكُمْ وَ لَیْسَ تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ قَوْمٌ إِذَا غَرَسْتُمُ الْأَشْجَارَ صَبَبْتُمُ التُّرَابَ ثُمَّ صَبَبْتُمُ الْمَاءَ وَ لَیْسَ هَكَذَا
ص: 63
یَجِبُ بَلْ یَنْبَغِی أَنْ تَصُبُّوا الْمَاءَ فِی أُصُولِ الشَّجَرِ ثُمَّ تَصُبُّوا التُّرَابَ لِكَیْلَا یَقَعَ فِیهِ الدُّودُ فَاسْتَأْنَفُوا كَمَا وَصَفَ فَذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُمْ (1).
«3»- ل، [الخصال] لی، [الأمالی للصدوق] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی كَهْمَسٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: سِتُّ خِصَالٍ یَنْتَفِعُ بِهَا الْمُؤْمِنُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ یُقْرَأُ مِنْهُ وَ قَلِیبٌ یَحْفِرُهُ وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ وَ صَدَقَةُ مَاءٍ یُجْرِیهِ وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ یُؤْخَذُ بِهَا بَعْدَهُ (2).
«4»- مع، [معانی الأخبار] لی، [الأمالی للصدوق] أَبِی [عَنْ عَلِیٍّ ع] عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَیُّ الْمَالِ خَیْرٌ قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَیْرٌ قَالَ رَجُلٌ فِی غَنَمِهِ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ یُقِیمُ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِی الزَّكَاةَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَیْرٌ قَالَ الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَیْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَیْرٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ قَالَ الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّیْ ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقَةٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَكَانَهُ قِیلَ یَا رَسُولَ
اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَیْرٌ فَسَكَتَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَأَیْنَ الْإِبِلُ قَالَ فِیهَا الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ الدَّارِ تَغْدُو مُدْبِرَةً وَ تَرُوحُ مُدْبِرَةً لَا یَأْتِی خَیْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ أَمَا إِنَّهَا لَا تَعْدَمُ الْأَشْقِیَاءَ الْفَجَرَةَ(3).
«5»- ل، [الخصال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ
ص: 64
عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ: مِثْلَهُ (1).
أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ: مِثْلَهُ (2).
كِتَابُ الْغَایَاتِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ(3).
«8»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ لِأَنْبِیَائِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الْحَرْثَ وَ الرَّعْیَ لِئَلَّا یَكْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ(4).
«9»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ بَشَّارٍ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَیْرُ الْمَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ وَ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ(5).
أقول: قد مضی فی كتاب الحیوان بسند آخر مع تفسیره.
«10»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ (6).
«11»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ لَا یَرَی بَأْساً أَنْ یُطْرَحَ فِی الْمَزَارِعِ الْعَذِرَةُ(7).
«12»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ
ص: 65
فَقَالَ سَأَلَنِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ عَنْهُ وَ كَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ قَطَعَ سِدْرَةً وَ غَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباً(1).
«13»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِی الرِّجَالِ فَأَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهُ فِی الْأَرْضِ (2).
«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ وَ الطِّینِ فَهِمَّةُ آدَمَ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ وَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّةُ النِّسَاءِ فِی الرِّجَالِ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ (3).
«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِی أَرْضٍ فَلَمْ یَزْكُ زَرْعُهُ أَوْ خَرَجَ زَرْعُهُ كَثِیرَ الشَّعِیرِ فَبِظُلْمٍ عَمِلَهُ فِی مِلْكِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ أَوْ بِظُلْمٍ لِمُزَارِعِهِ وَ أَكَرَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ یَعْنِی لُحُومَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ قَالَ إِنَّ إِسْرَائِیلَ كَانَ إِذَا أَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْبَقَرِ هَیَّجَ عَلَیْهِ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَحَرَّمَ عَلَی نَفْسِهِ لَحْمَ الْإِبِلِ وَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُنْزَلَ التَّوْرَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَمْ یَأْكُلْهُ (4).
«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ الزَّارِعُونَ (5).
«17»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزْرَعَ زَرْعاً فَخُذْ قَبْضَةً مِنَ
ص: 66
الْبَذْرِ بِیَدِكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلْ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَرْثاً مُبَارَكاً وَ ارْزُقْنَا فِیهِ السَّلَامَةَ وَ التَّمَامَ وَ اجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً وَ لَا تَحْرِمْنِی خَیْرَ مَا أَبْتَغِی وَ لَا تَفْتِنِّی بِمَا مَتَّعْتَنِی بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ ثُمَّ ابْذُرِ الْقَبْضَةَ الَّتِی فِی یَدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
«18»- كشف، [كشف الغمة] عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْجَنَابِذِیِّ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام بِسَنَدٍ رَفَعَهُ إِلَیْهِ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْحَبَّ فِی الْأَرْضِ فَخُذْ قَبْضَةً مِنْ ذَلِكَ الْبَذْرِ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ قُلْ أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ثُمَّ قُلْ لَا بَلِ اللَّهُ الزَّارِعُ لَا فُلَانٌ وَ تُسَمِّی بِاسْمِ صَاحِبِهِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْهُ مُبَارَكاً وَ ارْزُقْهُ السَّلَامَةَ وَ الْعَافِیَةَ وَ السُّرُورَ وَ الْغِبْطَةَ ثُمَّ ابْذُرِ الَّذِی بِیَدِكَ وَ سَائِرَ الْبَذْرِ(2).
وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ سُلَیْمَانَ فِی كِتَابِ الْمُحْتَضَرِ مِنْ كِتَابِ الشِّفَاءِ وَ الْجِلَاءِ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (3).
«20»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یَقُولُ: مَا أَزْرَعُ الزَّرْعَ لِطَلَبِ الْفَضْلِ فِیهِ وَ مَا أَزْرَعُهُ إِلَّا لِیَتَنَاوَلَهُ الْفَقِیرُ وَ ذُو الْحَاجَةِ وَ لِیَتَنَاوَلَ مِنْهُ الْقُنْبُرَةُ خَاصَّةً مِنَ الطَّیْرِ(4).
«21»- عِدَّةُ الدَّاعِی،: رُقْیَةُ الدُّودِ الَّذِی یَأْكُلُ الْمَبَاطِخَ وَ الزَّرْعَ یُكْتَبُ عَلَی أَرْبَعِ قَصَبَاتٍ وَ یُجْعَلُ عَلَی أَرْبَعِ قَصَبَاتٍ فِی أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْمَبْطَخَةِ وَ الزَّرْعِ أَیُّهَا
ص: 67
الدَّوَابُّ وَ الْهَوَامُّ وَ الْحَیَوَانَاتُ اخْرُجُوا مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ وَ الزَّرْعِ إِلَی الْخَرَابِ كَمَا خَرَجَ ابْنُ مَتَّی مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجُوا أُرْسِلَتْ عَلَیْكُمْ شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا فَمَاتُوا اخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِیمٌ فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ سُبْحانَ الَّذِی أَسْری بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی كَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَها لَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا عَشِیَّةً أَوْ ضُحاها فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِیمٍ وَ نَعْمَةٍ كانُوا فِیها
فاكِهِینَ فَما بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِینَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما یَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِیها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِینَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً فَلَنَأْتِیَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ (1).
«22»- تَوْحِیدُ الْمُفَضَّلِ، بِرِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: فَاعتَبِرْ بِمَا تَرَی مِنْ ضُرُوبِ الْمَآرِبِ فِی صَغِیرِ الْخَلْقِ وَ كَبِیرِهِ وَ بِمَا لَهُ قِیمَةٌ وَ مَا لَا قِیمَةَ لَهُ وَ أَخَسُّ مِنْ هَذَا وَ أَحْقَرُهُ الزِّبْلُ وَ الْعَذِرَةُ الَّتِی اجْتَمَعَتْ فِیهَا الخَسَاسَةُ وَ النَّجَاسَةُ مَعاً وَ مَوْقِعُهَا مِنَ الزُّرُوعِ وَ الْبُقُولِ وَ الْخُضَرِ أَجْمَعُ الْمَوْقِعِ الَّذِی لَا یَعْدِلُهُ شَیْ ءٌ حَتَّی إِنَّ كُلَّ شَیْ ءٍ مِنَ الْخُضْرَةِ لَا یَصْلُحُ وَ لَا یَزْكُو إِلَّا بِالزِّبْلِ وَ السَّمَادِ الَّذِی یَسْتَقْذِرُهُ النَّاسُ وَ یَكْرَهُونَ الدُّنُوَّ مِنْهُ الْخَبَرَ(2).
إِخْتِیَارُ ابْنِ الْبَاقِی،: مَنْ غَرَسَ غَرْساً یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ یَأْكُلُ مِنْ أَثْمَارِهَا.
«24»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، لِلشَّیْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَسْمَعُ قَوْماً یَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ علیه السلام ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَجَلَّ وَ لَا أَطْیَبَ مِنْهُ وَ اللَّهِ لَیَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ لَیَغْرِسُنَّ الْغَرْسَ بَعْدَ خُرُوجِ
ص: 68
الدَّجَّالِ (1).
«25»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام قَالَ: مَا فِی الْأَعْمَالِ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنَ الزِّرَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا زَرَّاعاً إِلَّا إِدْرِیسَ فَإِنَّهُ كَانَ خَیَّاطاً(2).
«26»- وَ مِنْهُ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام كَانَ أَبِی یَقُولُ: خَیْرُ الْأَعْمَالِ زَرْعٌ یَزْرَعُهُ فَیَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ أَمَّا الْبَرُّ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ وَ شَرِبَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ مِنْ شَیْ ءٍ یَلْعَنُهُ وَ تَأْكُلُ مِنْهُ السِّبَاعُ وَ الطَّیْرُ(3).
«27»- دَلَائِلُ الطَّبَرِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی: أَنَّ بَائِعَ الضَّیْعَةِ مَمْحُوقٌ وَ مُشْتَرِیَهَا مَرْزُوقٌ (4).
ص: 69
«1»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أَبِی یَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَی السُّوقِ فَیَشْتَرِی لَهُ بِهَا جُبُنّاً فَیُسَمِّی وَ یَأْكُلُ وَ لَا یَسْأَلُ عَنْهُ (1).
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَلٍ یَرْضِعُ مِنْ خِنْزِیرَةٍ ثُمَّ اسْتُفْحِلَ الْحَمَلُ فِی غَنَمٍ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ مَا قَوْلُكَ فِی نَسْلِهِ فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْ نَسْلِهِ بِعَیْنِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ كُلْ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ (2).
«3»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْخَفَّافِ یَأْتِی الرَّجُلُ السُّوقَ لِیَشْتَرِیَ الْخُفَّ لَا یَدْرِی ذَكِیٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِیهِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِی الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ أُصَلِّی فِیهِ وَ لَیْسَ عَلَیْكُمُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُبَّةِ الْفِرَاءِ یَأْتِی الرَّجُلُ السُّوقَ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ فَیَشْتَرِی الْجُبَّةَ لَا یَدْرِی أَ هِیَ ذَكِیَّةٌ أَمْ لَا یُصَلِّی فِیهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام كَانَ یَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَیَّقُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّینَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام كَانَ یَقُولُ إِنَّ شِیعَتَنَا فِی أَوْسَعِ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ أَنْتُمْ مَغْفُورٌ لَكُمْ (3).
ص: 70
«4»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَعْدَةِ وَ الْقِیَامِ عَلَی جُلُودِ السِّبَاعِ وَ رُكُوبِهَا وَ بَیْعِهَا أَ یَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُسْجَدْ عَلَیْهَا(1).
«5»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِیهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا یَدَّهِنُ بِهِ وَ لَا یَبِیعُهُ لِمُسْلِمٍ (2).
«6»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ یَبِیعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ یَدَّهِنُ بِهِ (3).
«7»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَقْطَعُ مِنْ أَلَیَاتِهَا وَ هِیَ أَحْیَاءٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَبِیعَ مَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ یُذِیبُهَا وَ یُسْرِجُ بِهَا وَ لَا یَأْكُلُهَا وَ لَا یَبِیعُهَا(4).
«8»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِیَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَ جُلُودَهَا وَ دِبَاغُهَا وَ لُبْسُهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا یُصَلِّی فِیهَا(5).
أقول: قد أوردنا بعضها فی باب جوامع المكاسب.
«9»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: فِی الزَّیْتِ النَّجِسِ یَعْمَلُهُ صَابُوناً إِنْ شَاءَ(6).
«10»- وَ قَالُوا علیهم السلام: إِذَا أُخْرِجَتِ الدَّابَّةُ حَیَّةً وَ لَمْ تَمُتْ فِی الْإِدَامِ لَمْ یَنْجَسْ وَ یُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِیهِ فَمَاتَتْ لَمْ یُؤْكَلْ وَ لَمْ یُبَعْ وَ لَمْ یُشْتَرَ.
و النهی عن بیع مثل هذا مأخوذ أیضا من قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَعَنَ اللَّهُ الْیَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا.
و إنما ینتفع به كما ینتفع بالمیتة و لا یحل بیعها و یتوقی من یستسرج به أو یعمله صابونا أن یصیب ثوبه و یغسل ما مسه من جسده أو یدیه كما یغسل من النجاسة(7).
ص: 71
«11»- وَ رُوِّینَا عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ علیهم السلام: تَحْرِیمَ أَنْ تُبَاعَ الْمَیْتَةُ أَوْ تُشْتَرَی أَوْ یُصَلَّی فِیهِ وَ رَخَّصُوا فِی الِانْتِفَاعِ بِهِ كَمَا یُنْتَفَعُ بِالثَّوْبِ النَّجِسِ یُتَدَثَّرُ بِهِ وَ یُسْتَدْفَأُ وَ لَا یُصَلَّی فِیهِ وَ لَا یُطَهِّرُ شَیْئاً مِنَ الْمَیْتَةِ دِبَاغٌ وَ لَا غُسْلٌ وَ لَا غَیْرُ ذَلِكَ (1).
«12»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ یَخْتَلِطُ الذَّكِیُّ مِنْهَا بِالْمَیْتَةِ وَ یُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِیهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَیْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اشْتَرِ وَ بِعْ (2).
«13»- وَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاعِ (3).
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَصْرَانِیَّیْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا خِنْزِیراً أَوْ خَمْراً إِلَی أَجَلٍ فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَا الثَّمَنَ هَلْ یَحِلُّ لَهُمَا ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ (4).
ص: 72
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یُدْخِلَ فِیهِ غَیْرَهُ مَعَ وَلَدِهِ أَ یَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ یَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَیْرِهِ (1).
«2»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ یُضْطَرَّ فَیَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ یَسْتَقْرِضَ مِنْهُ حَتَّی یُعْطِیَهُ إِذَا أَیْسَرَ وَ لَا یَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ (2).
«3»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] ع، [علل الشرائع] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَیْهِ عِلَّةُ تَحْلِیلِ مَالِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ لَیْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّكُورَ مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِیراً وَ كَبِیراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَیْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ قَوْلِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِیكَ وَ لَیْسَ الْوَالِدَةُ كَذَلِكَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ لِأَنَّ الْأَبَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا(3).
«4»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ یُحَرَّمُ عَلَی الرَّجُلِ جَارِیَةُ ابْنِهِ وَ إِنْ كَانَ صَغِیراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِیَةُ ابْنَتِهِ قَالَ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَا تَنْكِحُ وَ الِابْنَ یَنْكِحُ وَ لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ یَنْكِحُهَا وَ یَخْفَی ذَلِكَ عَلَی ابْنِهِ وَ یَشِبُّ ابْنُهُ فَیَنْكِحُهَا فَیَكُونُ وِزْرُهُ فِی عُنُقِ أَبِیهِ.
ص: 73
قال الصدوق جاء هكذا هو صحیح و معناه أن الأصلح للأب أن لا یأتی جاریة ابنه و إن كان صغیرا و قد یجوز له أن یأتی جاریة الابن ما لم یدخل بها الابن لأنه و ماله لأبیه فإن كان قد دخل بها الابن فلیس له أن یدخل بها و الذی أفتی به أن جاریة الابنة لا یجوز للأب أن یدخل بها(1).
«5»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَقَالَ قُوتُهُ بِغَیْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ فَقَدِمَ إِلَیْهِ أَبَاهُ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِیكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِی وَ قَدْ ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِیكَ وَ لَمْ یَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ أَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَحْبِسُ أَباً لِابْنٍ (2).
«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّهُ جَازَ لِلْوَالِدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ الْمَأْدُومَ دُونَ غَیْرِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْأُمُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا فَلَیْسَ لَهَا إِلَّا أَنْ تُقَوِّمَ عَلَی نَفْسِهَا لِتَرُدَّهُ عَلَیْهِ وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْكُلَ مِنْ بَیْتِ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ صَدِیقِهِ مَا لَمْ یَخْشَ عَلَیْهِ الْفَسَادَ مِنْ یَوْمِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ مِثْلَ الْبُقُولِ وَ الْفَاكِهَةِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ (3)
وَ لَوْ كَانَ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ جَازَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ فَیَقْضِیَ بِهِ دَیْنَهُ (4).
ص: 74
«1»- ج، [الإحتجاج] الْأَسَدِیُّ قَالَ: كَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ مِنَ الْعَمْرِیِّ فِی جَوَابِ الْمَسَائِلِ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَا یَمُرُّ بِهِ الْمَارُّ فَیَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ یَأْكُلُ هَلْ یَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ یَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ حَمْلُهُ (1).
«2»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَمَّا یَأْكُلُ النَّاسُ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ الرُّطَبِ مِمَّا هُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَقَالَ لَا یَأْكُلْ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ لَا یُفْسِدْ إِذَا كَانَ عَلَیْهَا فِنَاءٌ مُحَاطٌ وَ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الضَّرُورَةِ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یُبْنَی عَلَی حَدَائِقِ النَّخْلِ وَ الثِّمَارِ بِنَاءٌ لِكَیْ یَأْكُلَ مِنْهَا كُلُّ أَحَدٍ(2).
«3»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: كَانَ نَاسٌ یَأْتُونَ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله لَا شَیْ ءَ لَهُمْ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَوْ نَحَلْنَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ قِنْوَا مِنْ تَمْرٍ فَجَرَتِ السُّنَّةُ إِلَی الْیَوْمِ (3).
«4»- سن، [المحاسن] عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ أَمَرَ بِالْحَائِطِ فَثُلِمَتْ (4).
«5»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
ص: 75
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی الثَّمَرَةِ یَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَا یُفْسِدُ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ تُبْنَی الْحِیطَانُ بِالْمَدِینَةِ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ قَالَ فَإِذَا كَانَ بَلَغَ نَخْلَةٌ أَمَرَ بِالْحِیطَانِ فَخُرِّبَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ(1).
«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا تَحْمِلْ مَعَكَ شَیْئاً(2).
«7»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ دَخَلَ بُسْتَاناً أَ یَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ مِنْ غَیْرِ عِلْمِ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ فَقَالَ نَعَمْ (3).
ص: 76
«1»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَّمْتُ ابْنِی هَذَا الْكِتَابَ فَفِی أَیِّ شَیْ ءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ سَلِّمْهُ [أَسْلِمْهُ] لِلَّهِ أَبُوكَ وَ لَا تُسْلِمْهُ فِی خَمْسٍ لَا تُسْلِمْهُ سَیَّاءً وَ لَا صَائِغاً وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَا السَّیَّاءُ قَالَ الَّذِی یَبِیعُ الْأَكْفَانَ وَ یَتَمَنَّی مَوْتَ أُمَّتِی وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ یُعَالِجُ غَبْنَ أُمَّتِی فَأَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ حَتَّی تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ یَحْتَكِرُ الطَّعَامَ عَلَی أُمَّتِی وَ لَأَنْ یَلْقَی اللَّهَ
الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِكَ الَّذِینَ یَبِیعُونَ النَّاسَ (1).
«2»- ع، [علل الشرائع] ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ: مِثْلَهُ (2).
«3»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ أَ لَا سَمَّیْتَهُ مُحَمَّداً قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لَا تَشْتِمْهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّةَ عَیْنٍ لَكَ فِی حَیَاتِكَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ بَعْدَكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ فِی أَیِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ؟
ص: 77
قَالَ إِذَا عَزَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ فَضَعْهُ حَیْثُ شِئْتَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَی صَیْرَفِیٍّ فَإِنَّ الصَّیْرَفِیَّ لَا یَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا وَ لَا إِلَی بَیَّاعِ الْأَكْفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ یَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ وَ لَا إِلَی صَاحِبِ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا یَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِكَارِ وَ لَا إِلَی جَزَّارٍ فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ وَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَی نَخَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ (1).
«4»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنِّی أَعْطَیْتُ خَالَتِی غُلَاماً وَ نَهَیْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّاماً أَوْ قَصَّاباً أَوْ صَائِغاً(2).
«5»- شَرْحُ النَّهْجِ لِابْنِ مِیثَمٍ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام: عَقْلُ أَرْبَعِینَ مُعَلِّماً عَقْلُ حَائِكٍ وَ عَقْلُ حَائِكٍ عَقْلُ امْرَأَةٍ وَ الْمَرْأَةُ لَا عَقْلَ لَهَا(3).
«6»- وَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَسْتَشِیرُوا الْمُعَلِّمِینَ وَ لَا الْحَوَكَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ سَلَبَهُمْ عُقُولَهُمْ (4).
«7»- وَ رُوِیَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله دَفَعَ إِلَی حَائِكٍ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ غَزْلًا لِیَنْسِجَ لَهُ صُوفاً فَكَانَ یَمْطُلُهُ وَ یَأْتِیهِ علیه السلام مُتَقَاضِیاً وَ یَقِفُ عَلَی بَابِهِ وَ یَقُولُ رُدُّوا عَلَیْنَا ثَوْبَنَا لِنَتَجَمَّلَ بِهِ فِی النَّاسِ وَ لَمْ یَزَلْ یَمْطُلُهُ حَتَّی تُوُفِّیَ صلی اللّٰه علیه و آله (5).
«8»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: مَرَّ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَلَی بَهِیمَةٍ وَ فَحْلٌ یَسْفَدُهَا عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا فَقِیلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تُذِیعُوا(6) هَذَا وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ وَ لَكِنْ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُوَارُوهُ وَ حَیْثُ لَا یَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ(7).
ص: 78
«9»- شَرْحُ النَّفْلِیَّةِ، لِلشَّهِیدِ الثَّانِی رَحِمَهُ اللَّهُ رَوَی الْفَقِیهُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّیُّ فِی كِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَائِكِ وَ لَوْ كَانَ عَالِماً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَجَّامِ وَ لَوْ كَانَ زَاهِداً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الدَّبَّاغِ وَ لَوْ كَانَ عَابِداً.
«10»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: شِرَارُ النَّاسِ مَنْ بَاعَ الْحَیَوَانَ.
«11»- وَ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَیْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: طَرَقَ طَائِفَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ لَیْلًا عَذَابٌ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ فَقَدُوا أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ الطَّبَّالِینَ وَ الْمُغَنِّینَ وَ الْمُحْتَكِرِینَ لِلطَّعَامِ وَ الصَّیَارِفَةَ أَكَلَةَ الرِّبَا مِنْهُمْ.
ص: 79
«1»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ فِی سَوْمِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ نَهَی عَنْ بَیْعٍ وَ سَلَفٍ وَ نَهَی عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَكَ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یَضْمَنْ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالنَّسِیئَةِ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ زِیَادَةً إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ وَ قَالَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِی شِرَاءٍ أَوْ بَیْعٍ فَلَیْسَ مِنَّا وَ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ الْیَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ لِلْمُسْلِمِینَ (1).
«2»- مع، [معانی الأخبار] مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِیدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَیْعِ الْحَصَاةِ.
ففی كل واحدة منها قولان أما المنابذة فیقال إنها أن یقول الرجل لصاحبه انبذ إلی الثوب أو غیره من المتاع أو أنبذه إلیك و قد وجب البیع بكذا و كذا و یقال إنما هو أن یقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البیع و هو معنی قوله إنه نهی عن بیع الحصاة و الملامسة أن تقول إذا لمست ثوبی أو لمست ثوبك فقد وجب البیع بكذا و كذا و یقال بل هو أن یلمس المتاع من وراء الثوب و لا ینظر إلیه فیقع البیع علی ذلك و هذه بیوع كان أهل الجاهلیة یتبایعونها فنهی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عنها لأنها غدر(2) كلها
ص: 80
وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ الْمَجْرِ.
و هو أن یباع البعیر أو غیره بما فی بطن الناقة و یقال منه أمجرت فی البیع إمجارا و نهی علیه السلام عن الملاقیح و المضامین فالملاقیح ما فی البطون و هی الأجنة و الواحدة منها ملقوحة و أما المضامین فما فی أصلاب الفحول و كانوا یبیعون الجنین فی بطون الناقة و ما یضرب الفحل فی عامه و فی أعوام و نهی عن بیع حبل الحبلة و معناه ولد ذلك الجنین الذی فی بطن الناقة و قال غیره هو نتاج النتاج و ذلك غرر.
وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا.
معناه أن یزید الرجل فی ثمن السلعة و هو لا یرید شراءها و لكن یسمعه غیره فیزید لزیادته و الناجش خائن (1).
«3»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مُسْنَداً إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ بَیْعَیْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ مِنْ غَیْرِ تَقْلِیبٍ وَ شِرَی مَا لَمْ تَرَهُ (2).
«4»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ قَالَ: خَطَبَنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ سَیَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَی مَا فِی یَدِهِ وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَ سَیَأْتِی زَمَانٌ یُقَدَّمُ فِیهِ الْأَشْرَارُ وَ یُنْسَأَ فِیهِ الْأَخْیَارُ وَ یُبَایَعُ الْمُضْطَرُّ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِكُمْ وَ احْفَظُونِی فِی أَهْلِی (3).
صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (4).
«6»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
ص: 81
فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ رِبًا(1).
سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ: مِثْلَهُ (2).
أقول: قد مضی بعضها فی باب جوامع المكاسب.
«8»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً أَوْ مَاكَرَهُ أَوْ غَرَّهُ (3).
«9»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یَعَضُّ الْمُوسِرُ فِیهِ عَلَی مَا فِی یَدَیْهِ وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ یَنْهَدُ فِیهِ الْأَشْرَارُ وَ یُسْتَذَلُّ الْأَخْیَارُ وَ یُبَایَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّینَ (4).
«10»- أَعْلَامُ الدِّینِ، رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: یَأْتِی عَلَی أُمَّتِی زَمَانٌ تَكُونُ أُمَرَاؤُهُمْ عَلَی الْجَوْرِ وَ عُلَمَاؤُهُمْ عَلَی الطَّمَعِ وَ قِلَّةِ الْوَرَعِ وَ عُبَّادُهُمْ عَلَی الرِّیَاءِ وَ تُجَّارُهُمْ عَلَی أَكْلِ الرِّبَا وَ كِتْمَانِ الْعَیْبِ فِی الْبَیْعِ وَ الشِّرَی وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَی زِینَةِ الدُّنْیَا فَعِنْدَ ذَلِكَ یُسَلَّطُ عَلَیْهِمْ شِرَارُهُمْ فَیَدْعُو خِیَارُهُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.
ص: 82
«1»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اطْلُبُوا الْخَیْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ (1).
«2»- ختص، [الإختصاص] عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ (2).
«3»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا وَلِیدُ لَا تَشْتَرِ لِی مِنْ مُحَارَفٍ شَیْئاً فَإِنَّ خُلْطَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِیهَا(3).
«4»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی خَیْرٍ(4).
«5»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: احْذَرُوا مُعَامَلَةَ أَصْحَابِ الْعَاهَاتِ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْ ءٍ(5).
«6»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ الْأَكْرَادِ یَجِیئُونَنَا بِالْبَیْعِ وَ نُبَایِعُهُمْ فَقَالَ یَا أَبَا الرَّبِیعِ لَا تُخَالِطْهُمْ فَإِنَّ الْأَكْرَادَ
ص: 83
حَیٌّ مِنَ الْجِنِّ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ فَلَا تُخَالِطْهُمْ (1).
«7»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَفْصٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ: مِثْلَهُ (2).
«8»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیَّاحٍ عَنْ عِیسَی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِیَّاكَ وَ مُخَالَطَةَ السَّفِلَةِ فَإِنَّ السَّفِلَةَ لَا تَئُولُ إِلَی خَیْرٍ(3).
«9»- یج، [الخرائج و الجرائح] رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا مَلَكْتُهُ لَدِینَارَانِ عَلَی عَهْدِ أَبِی وَ كَانَ رَجُلٌ یَشْتَرِی الْأَرْدِیَةَ مِنْ صَنْعَاءَ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبْضِعَهُ فَقَالَ لِی لَا تُبْضِعْهُ قَالَ فَدَفَعْتُ إِلَیْهِ سِرّاً مِنْ أَبِی فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَجَعَ بَعَثْتُ إِلَیْهِ رَسُولًا فَقَالَ لِی مَا دَفَعَ إِلَیَّ شَیْئاً قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا سَتَرَ ذَلِكَ مِنْ أَبِی فَذَهَبْتُ إِلَیْهِ بِنَفْسِی وَ قُلْتُ الدِّینَارَانِ قَالَ مَا دَفَعْتَ إِلَیَّ شَیْئاً فَأَتَیْتُ أَبِی فَلَمَّا رَآنِی رَفَعَ إِلَیَّ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ مُتَبَسِّماً یَا بُنَیَّ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ أَنْ لَا تَدْفَعَ إِلَیْهِ إِنَّهُ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ إِنَّ
اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَلَیْسَ إِنْ أشهدكم [شَهِدَ] لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَ إِنْ شَفَعَ لَمْ یُشَفَّعْ وَ إِنْ خَطَبَ لَمْ یُزَوَّجْ (4).
«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قَالَ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ (5).
«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِیمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ أَنْ یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَأَهْلَكَهَا أَوْ ضَیَّعَهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ أَنْ یَأْجُرَهُ اللَّهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ قَالَ
ص: 84
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَی الْیَمَنِ فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقُلْتُ إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً فَقَالَ لِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ قَدْ بَلَغَنِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنِ اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَیْسَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَكَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْكَ فَقُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً فَهَلْ سَفِیهٌ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ الْعَبْدَ لَا یَزَالُ فِی فُسْحَةٍ مِنْ رَبِّهِ مَا لَمْ یَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَلَیْهِ سِرْبَالَهُ فَكَانَ وُلْدُهُ وَ أَخُوهُ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ إِبْلِیسَ یَسُوقُهُ إِلَی كُلِّ شَرٍّ وَ یَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَیْرٍ(1).
«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قَالَ علیه السلام كُلُّ مَنْ یَشْرَبُ الْمُسْكِرَ فَهُوَ سَفِیهٌ (2).
«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَی الْیَمَنِ فَأَتَیْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً فَقَالَ لِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ قَدْ بَلَغَنِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ یَعْنِی یُصَدِّقُ اللَّهَ وَ یُصَدِّقُ الْمُؤْمِنِینَ لِأَنَّهُ كَانَ رَءُوفاً رَحِیماً بِالْمُؤْمِنِینَ (3).
«14»- ختص، [الإختصاص] عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِیَانَةً إِذَا ائْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ كَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَبْتَلِیَهُ فِیهَا ثُمَّ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَأْجُرَهُ (4).
ص: 85
«15»- ختص، [الإختصاص] عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: یَا دَاوُدُ لَأَنْ تُدْخِلَ یَدَكَ فِی فَمِ التِّنِّینِ إِلَی الْمِرْفَقِ خَیْرٌ لَكَ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِمَّنْ لَمْ یَكُنْ فَكَانَ (1).
«16»- كِتَابُ صِفَاتِ الشِّیعَةِ، لِلصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْمُؤْمِنُ لَا یَكُونُ مُحَارَفاً(2).
«17»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْخُلَطَاءُ الصَّالِحُونَ وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ وَ الْمَرْأَةُ الْمُؤَاتِیَةُ وَ أَنْ تَكُونَ مَعِیشَتُهُ فِی بَلَدِهِ (3).
«18»- الدُّرَّةُ الْبَاهِرَةُ، قَالَ الْكَاظِمُ علیه السلام: مَنْ وَلَّدَهُ الْفَقْرُ أَبْطَرَهُ الْغِنَی.
«19»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَا تَشْتَرُوا لِی مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ خُلْطَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِیهَا وَ لَا تُخَالِطُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ.
«20»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: شَارِكُوا الَّذِی قَدْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَی وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ(4).
«21»- وَ قَالَ علیه السلام: الطُّمَأْنِینَةُ إِلَی كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الِاخْتِبَارِ عَجْزٌ(5).
«22»- أَعْلَامُ الدِّینِ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَلْتَمِسُوا الرِّزْقَ مِمَّنِ اكْتَسَبَهُ مِنْ أَلْسِنَةِ الْمَوَازِینِ وَ رُءُوسِ الْمَكَایِیلِ وَ لَكِنْ عِنْدَ مَنْ فُتِحَتْ عَلَیْهِ الدُّنْیَا.
ص: 86
ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَنْهَی عَنِ الْحُكْرَةِ فِی الْأَمْصَارِ فَقَالَ فَإِنَّهُ لَیْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ (1).
«2»- ل، [الخصال] حَمْزَةُ الْعَلَوِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْحُكْرَةُ فِی سِتَّةِ أَشْیَاءَ فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ (2).
«3»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْخَزَّازِ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَطَوَّلَ عَلَی عِبَادِهِ بِالْحَبَّةِ فَسَلَّطَ عَلَیْهَا الْقَمْلَةَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَخَزَنَتْهَا الْمُلُوكُ كَمَا یَخْزُنُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ(3).
«4»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَطَوَّلَ عَلَی عِبَادِهِ بِثَلَاثٍ أَلْقَی عَلَیْهِمُ الرِّیحَ بَعْدَ الرُّوحِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا دَفَنَ حَمِیمٌ حَمِیماً وَ أَلْقَی عَلَیْهِمُ السَّلْوَةَ بَعْدَ الْمُصِیبَةِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَانْقَطَعَ النَّسْلُ وَ أَلْقَی عَلَی هَذِهِ الْحَبَّةِ الدَّابَّةَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَكَنَزَتْهَا مُلُوكُهُمْ كَمَا یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ(4).
ص: 87
سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ: مِثْلَهُ (1).
«6»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] ابْنُ بُشْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (2).
أقول: قد أوردنا فی الاحتكار خبرا فی باب الصنائع المكروهة.
«7»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: لَا یَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ (3).
«8»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سَبَّ النَّاسُ هَذِهِ الدَّابَّةَ الَّتِی تَكُونُ فِی الطَّعَامِ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لَا تَسُبُّوهَا فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ لَا هَذِهِ الدَّابَّةُ لَخَزَنُوهَا عِنْدَكُمْ كَمَا یُخْزَنُ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ(4).
«9»- نهج، [نهج البلاغة]: فِیمَا كَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِلْأَشْتَرِ حِینَ وَلَّاهُ مِصْرَ ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِی الصِّنَاعَاتِ وَ أَوْصِ بِهِمْ خَیْراً الْمُقِیمِ مِنْهُمْ وَ الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَ الْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَ أَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَ جُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمَطَارِحِ فِی بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْلِكَ وَ جَبَلِكَ وَ حَیْثُ لَا یَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَ لَا یَجْتَرِءُونَ عَلَیْهَا فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُهُ وَ صُلْحٌ لَا تُخْشَی غَائِلَتُهُ وَ تَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَ فِی حَوَاشِی بِلَادِكَ وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِی كَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِی الْبِیَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَیْبٌ عَلَی الْوُلَاةِ
ص: 88
فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَكُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تَجْحَفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْیِكَ إِیَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ (1).
«10»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِیِّ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً فَكَبَسَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یُرِیدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ یَكُنْ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ (2).
«11»- كِتَابُ الْأَعْمَالِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْجَنَّةِ لِلشَّیْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ احْتَكَرَ فَوْقَ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنَّ الْجَنَّةَ تُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ إِنَّهُ لَحَرَامٌ عَلَیْهِ (3).
«12»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: طَرَقَ طَائِفَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ لَیْلًا عَذَابٌ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ فَقَدُوا أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ الطَّبَّالِینَ وَ الْمُغَنِّینَ وَ الْمُحْتَكِرِینَ لِلطَّعَامِ وَ الصَّیَارِفَةَ آكِلَةَ الرِّبَا مِنْهُمْ.
ص: 89
الآیات:
النور: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّكاةِ(1)
الجمعة: فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (2).
«1»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ثَلَاثَةٌ لا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یُزَكِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ الْمُرْخِی ذَیْلَهُ مِنَ الْعَظَمَةِ وَ الْمُزَكِّی سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ وَ رَجُلٌ اسْتَقْبَلَكَ بِوُدِّ صَدْرِهِ فَیُوَارِی وَ قَلْبُهُ مُمْتَلِئٌ غِشّاً(3).
«2»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یُزَكِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ خَابُوا وَ خَسِرُوا قَالَ:
ص: 90
الْمُسْبِلُ (1)
وَ الْمَنَّانُ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ أَعَادَهَا ثَلَاثاً(2).
«3»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ الْأَشْمَطُ الزان [الزَّانِی] وَ رَجُلٌ مُفْلِسٌ مُرْخٍ مُخْتَالٌ وَ رَجُلٌ اتَّخَذَ یَمِینَهُ بِضَاعَةً فَلَا یَشْتَرِی إِلَّا بِیَمِینٍ وَ لَا یَبِیعُ إِلَّا بِیَمِینٍ (3).
«4»- مكا، [مكارم الأخلاق]: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْدُوَ فِی حَاجَتِكَ وَ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ ذَهَبَتْ حُمْرَتُهَا فَصَلِّ رَكْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یا أَیُّهَا الْكافِرُونَ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی غَدَوْتُ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَمَا أَمَرْتَنِی فَارْزُقْنِی مِنْ فَضْلِكَ رِزْقاً حَسَناً وَاسِعاً حَلَالًا طَیِّباً وَ أَعْطِنِی فِیمَا رَزَقْتَنِی الْعَافِیَةَ غَدَوْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ غَدَوْتُ بِغَیْرِ حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَكِنْ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ وَ أَبْرَأُ إِلَیْكَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بَرَكَةَ هَذَا الْیَوْمِ فَبَارِكْ لِی فِی جَمِیعِ أُمُورِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی السُّوقِ فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ خَیْرَهَا وَ خَیْرَ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَبْغِیَ أَوْ یُبْغَی عَلَیَّ أَوْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَعْتَدِیَ أَوْ یُعْتَدَی عَلَیَّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ حَسْبِیَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ.
وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ شَیْئاً فَقُلْ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا دَائِمُ یَا رَءُوفُ یَا رَحِیمُ أَسْأَلُكَ بِعَوْنِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ أَنْ تَقْسِمَ لِی مِنَ التِّجَارَةِ الْیَوْمَ أَعْظَمَهَا
ص: 91
رِزْقاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلًا وَ خَیْرَهَا لِی عَاقِبَةً لَهُ لِأَنَّهُ لَا خَیْرَ فِیمَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی أَطْوَلَهَا حَیَاةً وَ أَكْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام.
وَ عَنْهُ أَیْضاً: إِذَا اشْتَرَیْتَ شَیْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ فَكَبِّرْهُ [فَكَبِّرْ] وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ فَضْلِكَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ رِزْقِكَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (1).
«5»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعَةٌ لَا عُذْرَ لَهُمْ رَجُلٌ عَلَیْهِ دَیْنٌ مُحَارَفٌ فِی بِلَادِهِ لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّی یُهَاجِرَ فِی الْأَرْضِ یَلْتَمِسَ مَا یَقْضِی دَیْنَهُ وَ رَجُلٌ أَصَابَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّی یُطَلِّقَ لِئَلَّا یَشْرِكَهُ فِی الْوَلَدِ غَیْرُهُ وَ رَجُلٌ لَهُ مَمْلُوكُ سَوْءٍ فَهُوَ یُعَذِّبُهُ لَا عُذْرَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَبِیعَ وَ إِمَّا أَنْ یُعْتِقَ وَ رَجُلَانِ اصْطَحَبَا فِی السَّفَرِ هُمَا یَتَلَاعَنَانِ لَا عُذْرَ لَهُمَا حَتَّی یَفْتَرِقَا(2).
«6»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْعَلَا وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالا: مَا وَدَّعَنَا قَطُّ إِلَّا أَوْصَانَا بِخَصْلَتَیْنِ عَلَیْكُمْ بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ الرِّزْقِ (3).
«7»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَیَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ خَلَّادٍ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَجُلٌ یَا جَعْفَرُ الرَّجُلُ یَكُونُ لَهُ مَالٌ فَیُضَیِّعُهُ فَیَذْهَبُ قَالَ احْتَفِظْ بِمَالِكَ فَإِنَّهُ قِوَامُ دِینِكَ ثُمَّ قَرَأَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
ص: 92
الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً(1).
من خط الشهید روح اللّٰه روحه حرز للمسافر و المتجر إذا دخل حانوته أول النهار یقرأ الإخلاص إحدی و عشرین مرة ثم یقول اللّٰهم یا واحد یا أحد یا من لیس كمثله أحد أسألك بفضل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أن تبارك لی فیما رزقتنی و أن تكفینی شر كل أحد.
«8»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ فِقْهٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا(2).
«9»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَلَحِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی بَكْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَبِی حَصِیرَةَ عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ وَ كَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: كُنْتُ أَبِیتُ فِی مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ أَبُولُ فِی الرَّحْبَةِ وَ آخُذُ الْخُبْزَ مِنَ الْبَقَّالِ فَخَرَجْتُ ذَاتَ یَوْمٍ أُرِیدُ بَعْضَ أَسْوَاقِهَا فَإِذَا بِصَوْتٍ بِی فَقَالَ یَا هَذَا ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَنْقَی لِثَوْبِكَ وَ أَتْقَی لِرَبِّكَ قُلْتُ مَنْ هَذَا فَقِیلَ لِی هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَخَرَجْتُ أَتْبَعُهُ وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَی سُوقِ الْإِبِلِ فَلَمَّا أَتَاهَا وَقَفَ فِی وَسَطِ السُّوقِ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِیَّاكُمْ وَ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ فَإِنَّهَا تُنْفِقُ السِّلْعَةَ وَ تَمْحَقُ الْبَرَكَةَ ثُمَّ أَتَی سُوقَ الْكَرَابِیسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ وَسِیمٍ فَقَالَ یَا هَذَا عِنْدَكَ ثَوْبَانِ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَوَثَبَ الرَّجُلُ فَقَالَ نَعَمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَمَّا عَرَفَهُ مَضَی عَنْهُ وَ تَرَكَهُ فَوَقَفَ عَلَی غُلَامٍ فَقَالَ لَهُ یَا غُلَامُ عِنْدَكَ ثَوْبَانِ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ عِنْدِی ثَوْبَانِ أَحَدُهُمَا أَخْیَرُ مِنَ الْآخَرِ وَاحِدٌ بِثَلَاثَةٍ وَ الْآخَرُ بِدِرْهَمَیْنِ قَالَ هَلُمَّهُمَا فَقَالَ یَا قَنْبَرُ خُذِ الَّذِی بِثَلَاثَةٍ.
قَالَ أَنْتَ أَوْلَی بِهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ تَصْعَدُ الْمِنْبَرَ وَ تَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ یَا قَنْبَرُ أَنْتَ شَابٌّ وَ لَكَ شِرَّةُ الشَّبَابِ وَ أَنَا أَسْتَحِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَتَفَضَّلَ عَلَیْكَ لِأَنِّی سَمِعْتُ
ص: 93
رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ لَبِسَ الْقَمِیصَ وَ مَدَّ یَدَهُ فِی رُدْنِهِ فَإِذَا هُوَ یَفْضُلُ عَنْ أَصَابِعِهِ فَقَالَ یَا غُلَامُ اقْطَعْ هَذَا الْفَضْلَ فَقَطَعَهُ فَقَالَ الْغُلَامُ هَلُمَّ أَكُفَّهُ یَا شَیْخُ فَقَالَ دَعْهُ كَمَا هُوَ فَإِنَّ الْأَمْرَ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ.
«10»- لی، [الأمالی للصدوق] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام كُلَّ بُكْرَةٍ یَطُوفُ فِی أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ كَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ كَانَتْ تُسَمَّی السبیتة [السَّبِیبَةَ] فَیَقِفُ عَلَی سُوقٍ سُوقٍ فَیُنَادِی یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّكُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْكَذِبِ وَ الْیَمِینِ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْكَیْلَ وَ الْمِیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ یَطُوفُ فِی جَمِیعِ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ فَیَقُولُ هَذَا ثُمَّ یَقُولُ:
تَفْنَی اللَّذَاذَةُ مِمَّنْ نَالَ صَفْوَتَهَا***مِنَ الْحَرَامِ وَ یَبْقَی الْإِثْمُ وَ الْعَارُ
تَبْقَی عَوَاقِبُ سُوءٍ فِی مَغَبَّتِهَا***لَا خَیْرَ فِی لَذَّةٍ مِنْ بَعْدِهَا النَّارُ(1)
جا، [المجالس للمفید] أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (2).
«12»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْمَغْبُونُ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ(3).
«13»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (4).
ص: 94
«14»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا وَ بَرَّا بُورِكَ لَهُمَا وَ إِذَا كَذِبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ یَتَتَارَكَا(1).
«15»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ بزید [یَزِیدَ] عَنْ مَرْوَكٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجَیِّدِ دَعْوَتَانِ وَ فِی الرَّدِیِّ دَعْوَتَانِ یُقَالُ لِصَاحِبِ الْجَیِّدِ بَارَكَ اللَّهُ فِیكَ وَ فِیمَنْ بَاعَكَ وَ یُقَالُ لِصَاحِبِ الرَّدِیِّ لَا بَارَكَ اللَّهُ فِیكَ وَ لَا فِیمَنْ بَاعَكَ (2).
«16»- ل، [الخصال] الْخَلِیلُ عَنِ ابْنِ خُزَیْمَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَنَّانُ الَّذِی لَا یُعْطِی شَیْئاً إِلَّا بِمِنَّةٍ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ(3).
«17»- ل، [الخصال] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ یُونُسَ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَجُلٍ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَی سَهْلًا إِذَا قَضَی سَهْلًا إِذَا اقْتَضَی (4).
«18»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَی
ص: 95
فَلْیَجْتَنِبْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا یَبِیعَنَّ وَ لَا یَشْتَرِیَنَّ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ الْعَیْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَی (1).
«19»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا دَخَلْتُمُ الْأَسْوَاقَ وَ عِنْدَ اشْتِغَالِ النَّاسِ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ زِیَادَةٌ فِی الْحَسَنَاتِ وَ لَا تُكْتَبُوا فِی الْغَافِلِینَ (2).
«20»- وَ قَالَ علیه السلام: الْمَغْبُونُ غَیْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ(3).
«21»- وَ قَالَ علیه السلام: تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِیهَا غِنًی لَكُمْ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْمُتَحَرِّفَ الْأَمِینَ (4).
«22»- وَ قَالَ علیه السلام: إِذَا اشْتَرَیْتُمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ مِنَ السُّوقِ فَقُولُوا حِینَ تَدْخُلُونَ الْأَسْوَاقَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صلی اللّٰه علیه و آله للَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَ یَمِینٍ فَاجِرَةٍ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَوَارِ الْأَیِّمِ (5).
«23»- ید، [التوحید] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِزَیْنَبَ الْعَطَّارَةِ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی فَإِنَّهُ أَتْقَی وَ أَبْقَی لِلْمَالِ الْخَبَرَ(6).
«24»- ل، [الخصال] حَمْزَةُ الْعَلَوِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ أَقَالَ نَادِماً
ص: 96
أَوْ أَغَاثَ لَهْفَاناً أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً(1).
«25»- لی، [الأمالی للصدوق] ابْنُ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ قَالَ فِی السُّوقِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ(2).
«26»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَالَ حِینَ یَدْخُلُ السُّوقَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلی كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ أُعْطِیَ مِنَ الْأَجْرِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ(3).
صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: مِثْلَهُ (4).
«28»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ أَحَدُ بَنِی عَامِرٍ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَأَلَهُ وَ ذَكَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا یَذْكُرُ فِی آخِرِهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ الْأَعْرَابِیُّ عَنِ الصُّلَیْعَاءِ وَ الْقُرَیْعَاءِ وَ خَیْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ فَأَخْبَرَهُ إِنَّ الصُّلَیْعَاءَ الْأَرْضُ السَّبِخَةُ الَّتِی لَا تَرْوَی وَ لَا یَشْبَعُ مَرْعَاهَا وَ الْقُرَیْعَاءَ الْأَرْضُ الَّتِی لَا تُعْطِی بَرَكَتَهَا وَ لَا یَخْرُجُ نَبْتُهَا وَ لَا یُدْرَكُ مَا أُنْفِقَ فِیهَا وَ شَرَّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هُوَ مَیْدَانُ إِبْلِیسَ یَغْدُو بِرَایَتِهِ وَ یَضَعُ كُرْسِیَّهُ وَ یَبُثُّ ذُرِّیَّتَهُ فَبَیْنَ مُطَفِّفٍ فِی قَفِیزٍ(5) أَوْ طَائِشٍ فِی مِیزَانٍ أَوْ سَارِقٍ فِی ذِرَاعٍ
ص: 97
أَوْ كَاذِبٍ فِی سِلْعَتِهِ فَیَقُولُ عَلَیْكُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوكُمْ حَیٌّ فَلَا یَزَالُ مَعَ أَوَّلِ مَنْ یَدْخُلُ وَ آخِرِ مَنْ یَرْجِعُ وَ خَیْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبَّهُمْ إِلَیْهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً(1).
«29»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْمُفِیدُ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِجِبْرِیلَ أَیُّ الْبِقَاعِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَالَ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَی اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا إِلَیْهَا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا قَالَ فَأَیُّ الْبِقَاعِ أَبْغَضُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی قَالَ الْأَسْوَاقُ وَ أَبْغَضُ أَهْلِهَا إِلَیْهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا إِلَیْهَا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا(2).
«30»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْمُفِیدُ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُسْتَوْرِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زَیْدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: مَنْ دَخَلَ سُوقاً فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْمَأْثَمِ وَ الْمَغْرَمِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ مَنْ فِیهَا مِنْ فَصِیحٍ وَ أَعْجَمَ (3).
«31»- لی، [الأمالی للصدوق] ابْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَیُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ (4).
«32»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دُرُسْتَوَیْهِ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ تَاجِرٌ صَدُوقٌ وَ شَیْخٌ أَفْنَی عُمُرَهُ
ص: 98
فِی طَاعَةِ اللَّهِ (1).
«33»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ ثَانِی عِطْفِهِ وَ مُسْبِلُ إِزَارِهِ خُیَلَاءَ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ إِنَّ الْكِبْرِیَاءَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (2).
«34»- سن، [المحاسن] یَحْیَی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ: مِثْلَهُ (3).
«35»- سن، [المحاسن] فِی رِوَایَةِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ (4).
«36»- حة، [فرحة الغری] عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْأَخْضَرِ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ بْنِ نَاصِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْجُعْفِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنِ بْنِ غَزَالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام قَالَ: لَیْسَ لِلْبَحْرِ جَارٌ وَ لَا لِلْمَلِكِ صَدِیقٌ وَ لَا لِلْعَافِیَةِ ثَمَنٌ وَ كَمْ مِنْ نَاعِمٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ وَ قَالَ تَمَسَّكُوا بِالْخَمِیسِ وَ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَزَكَّوْا بِالسُّهُولَةِ وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ اجْتَنِبُوا الْكَذِبَ وَ أَوْفُوا الْمِكْیالَ وَ الْمِیزانَ (5).
«37»- سن، [المحاسن] أَبُو سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَیْضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مَا یُذَاقُ أَ یَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ یَشْتَرِیَهُ قَالَ نَعَمْ فَلْیَذُقْهُ وَ لَا یَذُوقَنَّ مَا لَا یَشْتَرِیهِ (6).
ص: 99
«38»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] رُوِیَ: أَنَّ مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا فِقْهٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ارْتِطَاماً(1).
«39»- وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَی فَلْیَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا یَبِیعُ وَ لَا یَشْتَرِی الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ الْعَیْبِ وَ الْمَدْحَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَی (2).
«40»- وَ رُوِیَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَی أَخِیهِ رِباً إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُ شَیْئاً بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَیَرْبَحَ فِیهِ قُوتَ یَوْمِهِ أَوْ یَشْتَرِیَ مَتَاعاً لِلتِّجَارَةِ فَیَرْبَحَ عَلَیْهِ رِبْحاً خَفِیفاً(3) وَ إِذَا كُنْتَ فِی تِجَارَتِكَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَا یَشْغَلْكَ عَنْهَا مَتْجَرُكَ فَإِنَّ اللَّهَ وَصَفَ قَوْماً وَ
مَدَحَهُمْ فَقَالَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ كَانَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ یَتَّجِرُونَ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَرَكُوا تِجَارَتَهُمْ وَ قَامُوا إِلَی صَلَاتِهِمْ وَ كَانُوا أَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ لَا یَتَّجِرُ فَیُصَلِّی وَ مَنِ اتَّجَرَ فَلْیَجْتَنِبِ الْكَذِبَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا خَاطَ قَلَانِسَ وَ حَشَاهَا قُطْناً عَتِیقاً لَمَا جَازَ لَهُ حَتَّی یُبَیِّنَ عَیْبَهُ الْمَكْتُومَ وَ إِذَا سَأَلَكَ شِرَی ثَوْبٍ فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ فَإِنَّهَا خِیَانَةٌ وَ لَوْ كَانَ الَّذِی عِنْدَكَ أَجْوَدَ مِمَّا عِنْدَ غَیْرِكَ (4) وَ اسْتَعْمِلْ فِی تِجَارَتِكَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَ الْأَفْعَالَ الْجَمِیلَةَ لِلدِّینِ وَ الدُّنْیَا(5).
«41»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً أَوْ سِلْعَةً أَوْ جَارِیَةً أَوْ دَابَّةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ رِزْقِكَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ رِزْقاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَلْتَمِسُ فِیهِ فَضْلَكَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّی أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ خَیْرِكَ وَ بَرَكَتِكَ وَ سَعَةِ رِزْقِكَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ رِزْقاً وَاسِعاً وَ رِبْحاً طَیِّباً هَنِیئاً مَرِیئاً تَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (6)
وَ إِذَا أُصِبْتَ بِمَالٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ وَ فِی قَبْضَتِكَ نَاصِیَتِی بِیَدِكَ تَحْكُمُ فِیمَا تَشَاءُ وَ تَفْعَلُ مَا تُرِیدُ اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَی حُسْنِ قَضَائِكَ وَ بَلَائِكَ اللَّهُمَّ هُوَ مَالُكَ وَ رِزْقُكَ وَ أَنَا عَبْدُكَ خَوَّلْتَنِی حِینَ رَزَقْتَنِی اللَّهُمَّ فَأَلْهِمْنِی شُكْرَكَ فِیهِ وَ الصَّبْرَ
ص: 100
عَلَیْهِ حِینَ أُصِبْتُ وَ أُخِذْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْطَیْتَ فَأَنْتَ أَصَبْتَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِی ثَوَابَهُ وَ لَا تَنْسَنِی مِنْ خلقه [خَلَفِهِ] فِی دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی إِنَّكَ عَلَی ذَلِكَ قَادِرٌ اللَّهُمَّ أَنَا لَكَ وَ بِكَ وَ إِلَیْكَ وَ مِنْكَ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِی ضَرًّا وَ لا نَفْعاً وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِزَ مَتَاعَكَ فَاقْرَأْ آیَةَ الْكُرْسِیِّ وَ اكْتُبْهَا وَ ضَعْهَا فِی وَسَطِهِ وَ اكْتُبْ أَیْضاً وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ لَا ضَیْعَةَ عَلَی مَا حَفِظَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ فَإِنَّكَ قَدْ أَحْرَزْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا یَصِلُ إِلَیْهِ سُوءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ (1).
«42»- مص، [مصباح الشریعة] قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَنْ كَانَ الْأَخْذُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْعَطَاءِ فَهُوَ مَغْبُونٌ لِأَنَّهُ یَرَی الْعَاجِلَ بِغَفْلَتِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْآجِلِ وَ یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَخَذَ أَنْ یَأْخُذَ بِحَقٍّ وَ إِذَا أَعْطَی فَفِی حَقٍّ وَ بِحَقٍّ وَ مِنْ حَقٍّ فَكَمْ مِنْ آخِذٍ مُعْطٍ دِینَهُ وَ هُوَ لَا یَشْعُرُ وَ كَمْ مِنْ مُعْطٍ مُورِثٌ نَفْسَهُ سَخَطَ اللَّهِ وَ لَیْسَ الشَّأْنُ فِی الْأَخْذِ وَ الْإِعْطَاءِ وَ لَكِنَّ النَّاجِیَ مَنِ اتَّقَی اللَّهَ فِی الْأَخْذِ وَ الْإِعْطَاءِ وَ اعْتَصَمَ بِحِبَالِ الْوَرَعِ وَ النَّاسُ فِی هَاتَیْنِ الْخَصْلَتَیْنِ خَاصٌّ وَ عَامٌّ فَالْخَاصُّ یَنْظُرُ فِی دَقِیقِ الْوَرَعِ فَلَا یَتَنَاوَلُ حَتَّی یَتَیَقَّنَ أَنَّهُ حَلَالٌ وَ إِذَا أَشْكَلَ عَلَیْهِ تَنَاوَلَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الْعَامُّ یَنْظُرُ فِی الظَّاهِرِ فَمَا لَمْ یَجِدْهُ وَ لَا یَعْلَمُهُ غَصْباً وَ لَا سَرِقَةً تَنَاوَلَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ هُوَ لِی حَلَالٌ وَ الْأَمِینُ فِی ذَلِكَ مَنْ یَأْخُذُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ یُنْفِقُ فِی رِضَا اللَّهِ (2).
«43»- فتح، [فتح الأبواب] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ أَوْصَاهُ فِی التِّجَارَةِ فَقَالَ عَلَیْكَ بِصِدْقِ اللِّسَانِ فِی حَدِیثِكَ وَ لَا تَكْتُمْ عَیْباً یَكُونُ فِی تِجَارَتِكَ وَ لَا تَغْبِنِ الْمُسْتَرْسِلَ فَإِنَّ غَبْنَهُ رِبًا وَ لَا تَرْضَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِكَ وَ أَعْطِ الْحَقَّ وَ خُذْهُ وَ لَا تَحِفْ وَ لَا تَخُنْ فَإِنَّ التَّاجِرَ الصَّدُوقَ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
ص: 101
وَ اجْتَنِبِ الْحَلْفَ فَإِنَّ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ تُورِثُ صَاحِبَهَا النَّارَ وَ التَّاجِرُ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَعْطَی الْحَقَّ وَ أَخَذَهُ وَ إِذَا عَزَمْتَ عَلَی السَّفَرِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ فَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِخَارَةَ.
أقول: تمامه فی أبواب الاستخارة(1).
«44»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِی حِجَارَةَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَأْتِی السُّوقَ فَیَقُولُ یَا أَهْلَ السُّوقِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ إِیَّاكُمْ وَ الْحَلْفَ فَإِنَّهُ یُنَفِّقُ السِّلْعَةَ وَ یَمْحَقُ الْبَرَكَةَ وَ إِنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَاهُ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ ثُمَّ یَمْكُثُ الْأَیَّامَ ثُمَّ یَأْتِی فَیَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالُوا قَدْ جَاءَ المرد شكنبه أَیْ قَدْ جَاءَ عَظِیمُ الْبَطْنِ فَیَقُولُ أَسْفَلُهُ طَعَامٌ وَ أَعْلَاهُ عِلْمٌ.
«45»- وَ مِنْهُ، عَنْ بَشِیرِ بْنِ خَیْثَمَةَ الْمُرَادِیِّ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ اللَّحَّامِینَ مَنْ نَفَخَ مِنْكُمْ فِی اللَّحْمِ فَلَیْسَ مِنَّا.
«46»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سُورٍ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: كَانَ یَخْرُجُ إِلَی السُّوقِ وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ فَیَقُولُ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفُسُوقِ وَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ السُّوقِ.
«47»- عِدَّةُ الدَّاعِی، عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِی السُّوقِ مُخْلِصاً عِنْدَ غَفْلَةِ النَّاسِ وَ شُغُلِهِمْ بِمَا فِیهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْفِرَةً لَمْ تَخْطُرْ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ(2).
ص: 102
«48»- أَعْلَامُ الدِّینِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ رِبًا.
«49»- الْهِدَایَةُ،: مَنِ اتَّجَرَ فَلْیَجْتَنِبِ خَمْسَةَ أَشْیَاءَ الْیَمِینَ وَ الْكَذِبَ وَ كِتْمَانَ الْعَیْبِ وَ الْمَدْحَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَی وَ الْكَادُّ عَلَی عِیَالِهِ مِنْ حَلَالٍ كَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ (1).
«50»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَا أَجْمَلَ فِی الطَّلَبِ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ(2).
«51»- وَ قَالَ علیه السلام: الرِّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُكَ وَ إِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ فَاطْلُبْهُ مِنْ حَلَالٍ فَإِنَّكَ أَكَلْتَهُ حَلَالًا إِنْ طَلَبْتَهُ مِنْ وَجْهِهِ وَ إِلَّا أَكَلْتَهُ حَرَاماً وَ هُوَ رِزْقُكَ لَا بُدَّ مِنْ أَكْلِهِ وَ كَسْبُ الْمُغَنِّیَةِ حَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً(3).
«52»- وَ قَدْ رُوِیَ: أَنَّهَا تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَاهِمَا عَلَی الْأُخْرَی وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَی وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا فَأَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُوصَلَ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ(4).
«53»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَحْرَزْتَ مَتَاعاً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی اسْتَوْدَعْتُكَهُ یَا مَنْ لَا یُضَیِّعُ وَدِیعَتَهُ وَ اسْتَحْرَسْتُكَهُ فَاحْفَظْهُ عَلَیَّ وَ احْرُسْهُ لِی بِعَیْنِكَ الَّتِی لَا تَنَامُ وَ بِرُكْنِكَ الَّذِی لَا یُرَامُ وَ بِعِزِّكَ الَّذِی لَا یَذِلُّ وَ بِسُلْطَانِكَ الْقَاهِرِ الْغَالِبِ لِكُلِّ شَیْ ءٍ(5).
«54»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، قَالَ علیه السلام: شِرَارُ النَّاسِ الزَّرَّاعُونَ وَ التُّجَّارُ إِلَّا مَنْ شَحَّ مِنْهُمْ عَلَی دِینِهِ (6).
«55»- وَ قَالَ علیه السلام: شَرُّ الرِّجَالِ التُّجَّارُ الْخَوَنَةُ(7).
ص: 103
«56»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً سَمْحاً قَاضِیاً وَ سَمْحاً مُقْتَضِیاً.
«57»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا.
ص: 104
الآیات:
الأنعام: وَ أَوْفُوا الْكَیْلَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها(1)
الأعراف: (حاكیا عن شعیب): فَأَوْفُوا الْكَیْلَ وَ الْمِیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (2)
هود: (حاكیا عن شعیب): وَ لا تَنْقُصُوا الْمِكْیالَ وَ الْمِیزانَ إِنِّی أَراكُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخافُ عَلَیْكُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْیالَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ ما أَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفِیظٍ(3)
الحجر: وَ أَنْبَتْنا فِیها مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ مَوْزُونٍ (4)
الإسراء: وَ أَوْفُوا الْكَیْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا(5)
الشعراء: (حاكیا عن شعیب): أَوْفُوا الْكَیْلَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ (6)
ص: 105
حمعسق: اللَّهُ الَّذِی أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِیزانَ (1)
الرحمن: وَ وَضَعَ الْمِیزانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِیزانَ (2)
الحدید: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(3)
المطففین: وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اكْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ أَ لا یَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ (4).
«1»- فس، [تفسیر القمی]: وَ أَوْفُوا الْكَیْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ أَیْ بِالاسْتِوَاءِ.
وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْقِسْطَاسُ الْمُسْتَقِیمُ هُوَ الْمِیزَانُ الَّذِی لَهُ لِسَانٌ (5).
«2»- فس، [تفسیر القمی]: وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ قَالَ الَّذِینَ یَبْخَسُونَ الْمِكْیَالَ وَ الْمِیزَانَ.
وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: نَزَلَتْ عَلَی نَبِیِّ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله حِینَ قَدِمَ الْمَدِینَةَ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أَسْوَأُ النَّاسِ كَیْلًا فَأَحْسَنُوا بَعْدُ الْكَیْلَ فَأَمَّا الْوَیْلُ فَبَلَغَنَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا بِئْرٌ فِی جَهَنَّمَ (6).
«3»- حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْغَنِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ جَرِیحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الَّذِینَ إِذَا اكْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ قَالَ كَانُوا إِذَا اشْتَرَوْا یَسْتَوْفُونَ بِكَیْلٍ رَاجِحٍ وَ إِذَا بَاعُوا یَبْخَسُونَ الْمِكْیَالَ وَ الْمِیزَانَ وَ كَانَ هَذَا
ص: 106
فِیهِمْ وَ انْتَهَوْا.
قال علی بن إبراهیم فی قوله الَّذِینَ إِذَا اكْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ لأنفسهم وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ فقال اللّٰه أَ لا یَظُنُّ أُولئِكَ أی لا یعلمون أنهم یحاسبون علی ذلك یوم القیامة(1).
«4»- ب، [قرب الإسناد] السِّنْدِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ فِیكُمْ خَصْلَتَیْنِ هَلَكَ فِیهِمَا مِنْ قَبْلِكُمْ أُمَمٌ مِنَ الْأُمَمِ قَالُوا وَ مَا هُمَا یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ الْمِكْیَالُ وَ الْمِیزَانُ (2).
«5»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ فِی النَّاسِیَةِ وَ الْجُوَالِیقِ فَیَقُولُ ادْفَعْ لِلنَّاسِیَةِ رِطْلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَ یَحِلُّ ذَلِكَ الْبَیْعُ قَالَ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ وَزْنُ النَّاسِیَةِ وَ الْجُوَالِیقِ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَیَا(3).
«6»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْمُفِیدُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: وَجَدْتُ فِی كِتَابِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِی ظَهَرَتْ مَوْتَةُ الْفَجْأَةِ وَ إِذَا طُفِّفَتِ الْمَكَایِیلُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِینَ وَ النَّقْصِ وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ كُلِّهَا وَ إِذَا جَارُوا فِی الْحُكْمِ تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ شِرَارَهُمْ ثُمَّ تَدْعُو خِیَارُهُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ (4).
«7»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ الثُّمَالِیِّ: مِثْلَهُ (5).
ص: 107
[المطففین:] وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ أَلا یَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ.
«8»- نهج، [نهج البلاغة] وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ: فِی ذِكْرِ الْمَكَایِیلِ وَ الْمَوَازِینِ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّكُمْ وَ مَا تَأْمُلُونَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْیَا أَثْوِیَاءُ مُؤَجَّلُونَ وَ مَدِینُونَ مُقْتَضَوْنَ أَجَلٌ مَنْقُوصٌ وَ عَمَلٌ مَحْفُوظٌ فَرُبَّ دَائِبٍ مُضَیَّعٌ وَ رُبَّ كَادِحٍ خَاسِرٌ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِی زَمَنٍ لَا یَزْدَادُ الْخَیْرُ فِیهِ إِلَّا إِدْبَاراً وَ الشَّرُّ فِیهِ إِلَّا إِقْبَالًا وَ الشَّیْطَانُ فِی هَلَاكِ النَّاسِ إِلَّا طَمَعاً فَهَذَا أَوَانٌ قَوِیَتْ عُدَّتُهُ وَ عَمَّتْ مَكِیدَتُهُ وَ أَمْكَنَتْ فَرِیسَتُهُ اضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَیْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِیراً یُكَابِدُ فَقْراً أَوْ غَنِیّاً بَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً أَوْ بَخِیلًا اتَّخَذَ الْبُخْلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَفْراً أَوْ مُتَمَرِّداً كَأَنَّ بِأُذُنِهِ عَنْ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقْراً أَیْنَ خِیَارُكُمْ وَ صُلَحَاؤُكُمْ وَ أَیْنَ أَحْرَارُكُمْ وَ سُمَحَاؤُكُمْ وَ أَیْنَ الْمُتَوَرِّعُونَ فِی مَكَاسِبِهِمْ وَ الْمُتَنَزِّهُونَ فِی مَذَاهِبِهِمْ أَ لَیْسَ قَدْ ظَعَنُوا جَمِیعاً عَنْ هَذِهِ الدُّنْیَا الدَّنِیَّةِ وَ الْعَاجِلَةِ الْمُنْقَضِیَةِ وَ هَلْ خُلِّفْتُمْ [خُلِقْتُمْ] إِلَّا فِی حُثَالَةٍ لَا تَلْتَقِی بِذَمِّهِمُ الشَّفَتَانِ اسْتِصْغَاراً لِقَدْرِهِمْ وَ ذَهَاباً عَنْ ذِكْرِهِمْ فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكِرٌ مُغَیِّرٌ وَ لَا زَاجِرٌ مُزْدَجِرٌ أَ فَبِهَذَا تُرِیدُونَ أَنْ تُجَاوِرُوا اللَّهَ فِی دَارِ قُدْسِهِ وَ تَكُونُوا أَعَزَّ أَوْلِیَائِهِ عِنْدَهُ هَیْهَاتَ لَا یُخْدَعُ اللَّهُ عَنْ جَنَّتِهِ وَ لَا تُنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرِینَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِینَ لَهُ وَ النَّاهِینَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِینَ بِهِ (2).
«9»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا طَفَّفَتْ أُمَّتِی مِكْیَالَهَا وَ مِیزَانَهَا وَ اخْتَانُوا وَ خَفَرُوا الذِّمَّةَ وَ طَلَبُوا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ الدُّنْیَا فَعِنْدَ ذَلِكَ یُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ وَ یُتَوَرَّعُ مِنْهُمْ (3).
ص: 108
«1»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ جَدِّی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: كَانَ الْقَضَاءُ فِیمَا مَضَی إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ یَظْهَرُ عَیْبٌ أَنَّ الْبَیْعَ لَازِمٌ لَا یُرَدُّ وَ یَأْخُذُ أَرْشَ الْعَیْبِ (1).
«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً لِمَنِ الْخِیَارُ لِلْمُشْتَرِی أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كِلَاهُمَا قَالَ فَقَالَ الْخِیَارُ لِمَنِ اشْتَرَی ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ نَظِرَةً فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِی أَوْ لَامَسَ قَالَ فَقَالَ إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَامَسَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ فَقَدِ انْقَضَی الشَّرْطُ وَ لَزِمَتْهُ (2).
«3»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ قَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ قَالَ الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا(3).
«4»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا وَ بَرَّا بُورِكَ لَهُمَا وَ إِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ یَتَتَارَكَا(4).
ص: 109
«5»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ اشْتَرَی شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِیَارِ(1).
أقول: تمامه فی كتاب أحوال النبی فی باب أحوال الصحابة.
«6»- مع، [معانی الأخبار] مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ رَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَ الْغَنَمَ مَنِ اشْتَرَی مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَیْنِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا أَوْ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ.
المصرَّاة یعنی الناقة أو البقرة أو الشاة قد صری اللبن فی ضرعها یعنی حُبس و جمع و لم یحلب أیّاماً و أصل التصریة حبس الماء و جمعه و یقال منه صریت الماء و صرّیته و یقال ماء صری مقصورا و یقال منه سمیت المصرّاة كأنها میاه اجتمعت.
«7»- وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: مَنِ اشْتَرَی مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْیَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً.
و إنما سمیت محفّلة لأن اللبن حفّل فی ضرعها و اجتمع و كل شی ء كنزته فقد حفلته و منه قیل قد أحفل القوم إذا اجتمعوا و كثروا و لذا سمّی محفل القوم و جمع المحفل محافل (2).
«8»- ل، [الخصال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ خِیَارُ سَنَةٍ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرْنِ (3).
«9»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] رُوِیَ: إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَی الْبَیْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ یَفْتَرِقَا(4).
«10»- وَ رُوِیَ: أَنَّ الشَّرْطَ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ(5).
«11»- وَ رُوِیَ: فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ فَیَجِدُ بِهِ عَیْباً یُوجِبُ الرَّدَّ فَإِنْ كَانَ
ص: 110
الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِیطَ أَوْ حَدَثَتْ فِیهِ حَادِثَةٌ رَجَعَ فِیهِ بِنُقْصَانِ الْعَیْبِ عَلَی سَبِیلِ الْأَرْشِ (1).
«12»- وَ رُوِیَ: أَنَّ كُلَّ زَائِدَةٍ فِی الْبَدَنِ مِمَّا هُوَ فِی أَصْلِ الْخَلْقِ نَاقِصٌ مِنْهُ یُوجِبُ الرَّدَّ فِی الْبَیْعِ (2) وَ اعْلَمْ أَنَّ الْبَائِعَیْنِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا(3) فَإِنْ خَرَجَ فِی السِّلْعَةِ عَیْبٌ وَ عَلِمَ الْمُشْتَرِی فَالْخِیَارُ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ رَدَّ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ أَوْ رَدَّ عَلَیْهِ بِالْقِیمَةِ أَرْشَ الْعَیْبِ وَ إِنْ كَانَ الْعَیْبُ فِی بَعْضِ مَا اشْتَرَی وَ أَرَادَ أَنْ یَرُدَّهُ عَلَی الْبَائِعِ رَدَّهُ وَ رَدَّ عَلَیْهِ بِالْقِیمَةِ وَ الْقِیمَةُ أَنْ تُقَوَّمَ السِّلْعَةُ صَحِیحَةً وَ تُقَوَّمَ مَعِیبَةً فَیُعْطَی الْمُشْتَرِی مَا بَیْنَ الْقِیمَتَیْنِ (4).
ص: 111
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الدَّیْنِ قَالَ إِذَا قَالَ اشْتَرَیْتُ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ قَالَ لَا یَصْلُحُ السَّلَمُ فِی النَّخْلِ (1) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ كُرٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَ یَأْخُذُ بِكَیْلِهَا شَعِیراً أَوْ تَمْراً قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی (2) رَجُلٍ آخَرَ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِیرٌ
أَ یَأْخُذُ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ فَسَدَ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّیْ ءِ دَرَاهِمُ قَالَ إِذَا قَوَّمُوهُ (3)
فَسَدَ لِأَنَّ أَصْلَ مَالِهِ الَّذِی یُشْتَرَی بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ (4).
«2»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً إِلَی أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَیْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ بِعْنِی الَّذِی اشْتَرَیْتَ مِنِّی وَ حُطَّ عَنِّی كَذَا وَ كَذَا وَ أُقَاصُّكَ بِمَا لِی عَلَیْكَ أَ یَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ (5).
«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَ فَلَا بَأْسَ (6).
ص: 112
«4»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام أَخْرُجُ إِلَی الْجَبَلِ وَ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مِلَاءٌ وَ نَحْنُ نَحْتَمِلُ التَّأْخِیرَ فَنُبَایِعُهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ قَالَ بِعْهُمْ قُلْتُ سَنَتَیْنِ قَالَ بِعْهُمْ قُلْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ قَالَ لَا یَكُونُ لَكَ شَیْ ءٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِینَ (1).
«5»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ طَاهِرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَبِیعُهُ بِهِ شَیْئاً بِعِشْرِینَ دِرْهَماً ثُمَّ یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَلَا یَكُونُ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ فَیَبِیعُهُ شَیْئاً آخَرَ فَأَجَابَنِی مَا یُبَایِعُهُ النَّاسُ حَلَالٌ وَ مَا لَمْ یُبَایِعُوهُ فَرِبًا(2).
ص: 113
الآیات:
البقرة: الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا كَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ (1)
و قال سبحانه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (2)
آل عمران: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (3)
النساء: (فی ذم الیهود): وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ (4)
الروم: وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما
ص: 114
آتَیْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (1).
«1»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عِنْدَ ذِكْرِ أَهْلِ الْفِتْنَةِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ (2).
«2»- الْهِدَایَةُ،: لَیْسَ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُكَالُ أَوْ یُوزَنُ وَ دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ وَ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا یُؤْكَلُ وَ رِبًا لَا یُؤْكَلُ فَأَمَّا الَّذِی یُؤْكَلُ فَهَدِیَّتُكَ إِلَی الرَّجُلِ تُرِیدُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ أَمَّا الَّذِی لَا یُؤْكَلُ فَهُوَ أَنْ یَدْفَعَ الرَّجُلُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فَهُوَ الرِّبَا الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَنْهُ وَ مَنْ أَكَلَ الرِّبَا بِجَهَالَةٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهِ فِیمَا لَا یَعْلَمُ وَ مَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ(3).
«3»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: شَرُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبَا الْخَبَرَ.
«4»- ع، [علل الشرائع] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ الْعُمَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ مِمَّ خَلَقَ اللَّهُ الشَّعِیرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَمَرَ آدَمَ علیه السلام أَنِ ازْرَعْ مِمَّا اخْتَرْتَ لِنَفْسِكَ وَ جَاءَ جَبْرَئِیلُ بِقَبْضَةٍ مِنَ الْحِنْطَةِ فَقَبَضَ آدَمُ عَلَی قَبْضَةٍ وَ قَبَضَتْ حَوَّاءُ عَلَی أُخْرَی فَقَالَ آدَمُ لِحَوَّاءَ لَا تَزْرَعِی أَنْتِ فَلَمْ تَقْبَلْ أَمْرَ آدَمَ فَكُلَّمَا زَرَعَ آدَمُ جَاءَ حِنْطَةً وَ كُلَّمَا زَرَعَتْ حَوَّاءُ جَاءَ شَعِیراً(4).
ص: 115
«5»- لی، [الأمالی للصدوق] أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ثَلَاثِینَ زَنْیَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ خَالَتِهِ وَ عَمَّتِهِ (1).
«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَرْبَعِینَ زَنْیَةً(2) وَ قَالَ السُّحْتُ الرِّبَا(3)
وَ سُئِلَ عَنِ الْخُبْزِ بَعْضُهُ أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَقْرَضْتَهُ (4).
«7»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ كِتَابَةِ الرِّبَا.
«8»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوكِلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ (5).
«9»- وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ زِیَادَةً إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ (6).
«10»- لی، [الأمالی للصدوق] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكِنَانِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: شَرُّ الْكَسْبِ كَسْبُ الرِّبَا(7).
«11»- فس، [تفسیر القمی] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ قَوْماً یُرِیدُ أَحَدُهُمْ أَنْ یَقُومَ فَلَا یَقْدِرُ أَنْ یَقُومَ مِنْ عِظَمِ بَطْنِهِ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ یَا جَبْرَئِیلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا كَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِ وَ إِذَا هُمْ بِسَبِیلِ آلِ فِرْعَوْنَ یُعْرَضُونَ عَلَی النَّارِ غُدُوًّا وَ عَشِیًّا یَقُولُونَ رَبَّنَا مَتَی
ص: 116
تَقُومُ السَّاعَةُ(1).
«12»- فس، [تفسیر القمی]: یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ قَالَ قِیلَ لِلصَّادِقِ علیه السلام قَدْ نَرَی الرَّجُلَ یُرْبِی وَ مَالُهُ یَكْثُرُ فَقَالَ یَمْحَقُ اللَّهُ دِینَهُ وَ إِنْ كَانَ مَالُهُ یَكْثُرُ(2).
«13»- فس، [تفسیر القمی] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ (3) وَ قَالَ الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءاً أَیْسَرُهُ أَنْ یَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ (4).
«14»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ الدَّارِ فَمَا كَانَ مِنْ حُدُودِ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتَّی أَرْشُ الْخَدْشِ فَمَا سِوَاهُ وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَ إِنَّ رَجُلًا أَرْبَی دَهْراً مِنَ الدَّهْرِ فَخَرَجَ قَاصِداً أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَخْرَجُكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ الْمَوْعِظَةُ هِیَ التَّوْبَةُ فَجَهْلُهُ بِتَحْرِیمِهِ ثُمَّ مَعْرِفَتُهُ بِهِ فَمَا مَضَی فَحَلَالٌ وَ مَا بَقِیَ فَلْیَحْفَظْ(5).
«15»- أَبِی قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا یَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُوزَنُ أَوْ یُكَالُ وَ مَنْ أَكَلَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِیمِ اللَّهِ لَهُ لَمْ یَكُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ(6).
«16»- ضه، [روضة الواعظین] قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَعَاشِرَ النَّاسِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا(7).
ص: 117
«17»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ (1).
«18»- فس، [تفسیر القمی]: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنَّهُ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبا الْآیَةَ فَقَامَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله رَبَا أَبِی فِی ثَقِیفٍ وَ قَدْ أَوْصَانِی عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَخْذِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قَالَ مَنْ أَخَذَ الرِّبَا وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ وَ كُلُّ مَنْ أَرْبَی وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ (2).
«19»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی سَمْناً فَفَضَلَ لَهُ فَضْلٌ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مَكَانَهُ رِطْلًا أَوْ رِطْلَیْنِ زَیْتاً قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا أَوْ تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ (3).
«20»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثَةٌ فِی حِرْزِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ یَهُمَّ بِزِنًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ یَشُبْ مَالَهُ بِرِبًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ یَسْعَ فِیهِمَا قَطُّ(4).
أقول: قد مضی بعضها فی باب المكاسب المحرمة.
«21»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِی خُطْبَةٍ كُلُّ رِبًا كَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فَمَوْضُوعٌ وَ أَوَّلُ رِبًا وُضِعَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْخَبَرَ(5).
ص: 118
«22»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً یَا عَلِیُّ الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءاً فَأَیْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ یَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ یَا عَلِیُّ دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ (1).
«23»- ع، [علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] فِی عِلَلِ بْنِ سِنَانٍ: أَنَّهُ كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام إِلَیْهِ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا إِنَّمَا نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَی الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَیْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَیْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَی كُلِّ حَالٍ عَلَی الْمُشْتَرِی وَ عَلَی الْبَائِعِ فَحَظَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَلَی الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ كَمَا حَظَرَ عَلَی السَّفِیهِ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْهِ مَالُهُ لِمَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ إِفْسَادِهِ حَتَّی یُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْداً فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا وَ بَیْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ لِمَا فِیهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ وَ هِیَ كَبِیرَةٌ بَعْدَ الْبَیَانِ وَ تَحْرِیمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا وَ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِالْمُحَرَّمِ وَ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ دُخُولٌ فِی الْكُفْرِ وَ الْعِلَّةُ فِی تَحْرِیمِ الرِّبَا بِالنَّسِیئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِی الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمُ الْقَرْضَ وَ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِی ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ (2).
«24»- ع، [علل الشرائع] عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ عِلَّةِ تَحْرِیمِ الرِّبَا قَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَفِرَّ النَّاسُ عَنِ الْحَرَامِ إِلَی التِّجَارَاتِ وَ إِلَی الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فَیَتَّصِلَ ذَلِكَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَرْضِ (3).
«25»- ع، [علل الشرائع] عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُبَیْدٍ عَنِ
ص: 119
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِئَلَّا یَمْتَنِعُوا مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ (1).
«26»- ع، [علل الشرائع] عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِیكِیِّ عَنْ عَلِیٍّ الطَّاطَرِیِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: إِنَّمَا حُرِّمَ الرِّبَا لِئَلَّا یَذْهَبَ الْمَعْرُوفُ (2).
«27»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَكَلَ الرِّبَا مَلَأَ اللَّهُ بَطْنَهُ نَارَ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ فَإِنْ كَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ شَیْئاً مِنْ عَمَلِهِ وَ لَمْ یَزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ مَا دَامَ مَعَهُ قِیرَاطٌ.
«28»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: شَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا(3).
«29»- مع، [معانی الأخبار] الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِیبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا مَعْنَی قَوْلِ الْمُصَلِّی فِی تَشَهُّدِهِ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ مَا خَبُثَ فَلِغَیْرِهِ قَالَ مَا طَابَ وَ طَهُرَ كَسْبُ الْحَلَالِ مِنَ الرِّزْقِ وَ مَا خَبُثَ فَالرِّبَا(4).
«30»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: آكِلُ الرِّبَا لَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَخَبَّطَهُ الشَّیْطَانُ (5).
«31»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ طَاهِرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَبِیعُهُ بِهِ شَیْئاً بِعِشْرِینَ دِرْهَماً ثُمَّ یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَلَا یَكُونُ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ فَیَبِیعُهُ شَیْئاً آخَرَ فَأَجَابَنِی مَا
ص: 120
یُبَایِعُهُ النَّاسُ حَلَالٌ وَ مَا لَمْ یُبَایِعُوهُ فَرِبًا(1).
«32»- یج، [الخرائج و الجرائح] قَالَ أَبُو هَاشِمٍ: أَدْخَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ سُفْیَانَ الْعَبْدِیَّ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام فَسَأَلَهُ الْمُبَایَعَةَ قَالَ رُبَّمَا بَایَعْتُ النَّاسَ فَتَوَضَّعْتُهُمُ الْمُوَاضَعَةَ إِلَی الْأَصْلِ قَالَ لَا بَأْسَ الدِّینَارُ بِالدِّینَارَیْنِ بَیْنَهُمَا خَرَزَةٌ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی هَذَا شِبْهُ مَا یَفْعَلُهُ الْمُرْبِیُونَ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ إِنَّمَا الرِّبَا الْحَرَامُ مَا قُصِدَ بِهِ الْحَرَامُ فَإِذَا جَاوَزَ حُدُودَ الرِّبَا وَ زُوِیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ الدِّینَارُ بِالدِّینَارَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ یُكْرَهُ أَنْ لَا یَكُونَ بَیْنَهُمَا شَیْ ءٌ یُوقَعُ عَلَیْهِ الْبَیْعُ (2).
«33»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ سُحْتٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ مِمَّا قَدْ وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَی لِسَانِ كُلِّ نَبِیٍّ وَ فِی كُلِّ كِتَابٍ وَ قَدْ أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِئَلَّا یَتَمَانَعَ النَّاسُ الْمَعْرُوفَ (3).
«34»- وَ سُئِلَ الْعَالِمُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَكُنْ كَیْلًا وَ لَا وَزْناً(4).
«35»- وَ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الرِّبَا وَ الْعِینَةِ فَقَالَ كُلُّ مَا یُبَایَعُ عَلَیْهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كُلُّ مَا فَرَرْتَ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كُلُّ مَا یَبِیعُ بِالنَّسِیئَةِ سِعْرُ یَوْمِهِ مَا لَمْ یَنْقُصْ وَ مِثْلَ الصَّرْفِ بِالنَّسِیئَةِ وَ الدِّینَارِ بِدِینَارٍ وَ حَبَّةٍ وَ مَا فَوْقَهُ وَ شِرَاءِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ الْمُتَفَاضِلِ مَا بَیْنَهُمَا فِی الْوَزْنِ حَتَّی
ص: 121
طَعَامِ اللَّیِّنِ مِنَ الْخُبْزِ بِالْیَابِسِ وَ الْخُبْزِ النَّقِیِّ بِالْخُشْكَارِ بِالْفَضْلِ لَا یَجُوزُ فَهُوَ الرِّبَا إِلَّا أَنْ یَكُونَ بِالسَّوِیِّ وَ مِثْلِهِ وَ أَشْبَاهِهِ فَكُلُّهَا رِبًا(1).
«36»- وَ اعْلَمْ أَنَّ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا یُؤْكَلُ وَ رِبًا لَا یُؤْكَلُ فَأَمَّا الرِّبَا الَّذِی یُؤْكَلُ فَهُوَ هَدِیَّتُكَ إِلَی رَجُلٍ تَطْلُبُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَأَمَّا الَّذِی لَا یُؤْكَلُ فَهُوَ مَا یُكَالُ وَ یُوزَنُ فَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَی رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فَهُوَ الرِّبَا الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا الْآیَةَ عَنَی بِذَلِكَ أَنْ یَرُدَّ الْفَضْلَ الَّذِی أَخَذَهُ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ حَتَّی اللَّحْمَ الَّذِی عَلَی بَدَنِهِ مِمَّا حَمَلَهُ مِنَ الرِّبَا إِذَا تَابَ أَنْ یَضَعَ عَنْهُ ذَلِكَ اللَّحْمَ عَنْ بَدَنِهِ بِالدُّخُولِ إِلَی الْحَمَّامِ كُلَّ یَوْمٍ عَلَی الرِّیقِ هَذَا إِذَا تَابَ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَ أَخْذِهِ وَ مُعَامَلَتِهِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَا بَیْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ رِباً وَ لَا بَیْنَ الْمَوْلَی وَ الْعَبْدِ وَ لَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیِّ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ثَوْباً بِثَوْبَیْنِ أَوْ حَیَوَاناً بِحَیَوَانَیْنِ مِنْ أَیِّ جِنْسٍ یَكُونُ لَا یَكُونُ ذَلِكَ رِبًا وَ لَوْ بَاعَ ثَوْباً یَسْوَی عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِعِشْرِینَ دِرْهَماً أَوْ خَاتَماً یَسْوَی دِرْهَماً بِعَشْرٍ مَا دَامَ عَلَیْهِ فَصٌّ لَا یَكُونُ شَیْئاً فَلَیْسَ بِالرِّبَا(2).
شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا یَكُونُ الرِّبَا إِلَّا مِمَّا یُوزَنُ وَ یُكَالُ (3).
«38»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ قَالَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ(4).
«39»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّی كَثُرَ مَالُهُ بَعْدَ أَنْ سَأَلَ غَیْرَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا لَهُ لَیْسَ یُقْبَلُ مِنْكَ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَی أَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَصَّ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ مَخْرَجُكَ فِی كِتَابِ
ص: 122
اللَّهِ قَوْلُهُ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ وَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ(1).
«40»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْ لِی فَقَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً لِأَنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (2).
«41»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ التَّوْبَةَ مُطَهِّرَةٌ مِنْ دَنَسِ الْخَطِیئَةِ قَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ إِلَی قَوْلِهِ تَظْلِمُونَ فَهَذَا مَا دَعَا اللَّهُ إِلَیْهِ عِبَادَهُ مِنَ التَّوْبَةِ وَ وَعَدَ عَلَیْهَا مِنْ ثَوَابِهِ فَمَنْ خَالَفَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّوْبَةِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَی بِهِ وَ أَحَقَ (3).
ص: 123
«1»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی: أَنَّهُ نَهَی النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالنَّسِیئَةِ(1).
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَیَأْخُذُهَا بِسِعْرِهَا وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ (2).
«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِی الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّیْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ یُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَكْثَرَ یَحِلُّ قَالَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِیرَ وَ مَا سِوَی ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ (3).
«1»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی مَنَاهِی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنْ أَنْ یُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّی یَزْهُوَ یَعْنِی یَصْفَرُّ وَ یَحْمَرُّ وَ نَهَی عَنِ الْمُحَاقَلَةِ یَعْنِی بَیْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِیبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (4).
«2»- مع، [معانی الأخبار] مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِیدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فِی أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ: أَنَّهُ نَهَی
ص: 124
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ.
فالمحاقلة بیع الزرع و هو فی سنبله بالبر و هو مأخوذ من الحقل و الحقل هو الذی یسمیه أهل العراق القراح و یقال فی مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة.
و المزابنة بیع التمر فی رءوس النخل بالتمر.
و رخص النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی العرایا واحدتها عریة و هی النخلة یعریها صاحبها رجلا محتاجا و الإعراء أن یجعل له ثمرة عامها یقول رخص لرب النخل أن یبتاع من تلك النخلة من المعری تمرا لموضع حاجته.
قَالَ: وَ كَانَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَالَ خَفِّفُوا فِی الْخَرْصِ فَإِنَّ فِی الْمَالِ الْعَرِیَّةَ وَ الْوَصِیَّةَ(1).
قَالَ: وَ نَهَی عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
و هی المزارعة بالنصف و الثلث و الربع و أقل من ذلك و أكثر و هو الخبر أیضا و كان أبو عبیدة یقول لهذا سمی الأكار الخبیر لأنه یخبر [یخابر] الأرض و المخابرة المواكرة و الخبرة الفعل و الخبیر الرجل و لهذا سمی الأكار لأنه یؤاكر الأرض أی یشقها یسقیها.
وَ نَهَی عَنِ الْمُخَاضَرَةِ: و هی أن یبتاع الثمار قبل أن یبدو صلاحها و هی خضر بعد و تدخل فی المخاضرة أیضا بیع الرطاب و البقول و أشباهها وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ یَزْهُوَ و زهوه أن یحمرّ أو یصفرّ.
وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: نَهَی عَنْ بَیْعِهِ قَبْلَ أَنْ تُشَقِّحَ و یقال یشقح و التشقیح هو الزهو أیضا و هو معنی قوله حتی یأمن العاهة و العاهة الآفة تصیبه (2)
وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَجْبَی فَقَدْ أَرْبَی الإجباء بیع الحرث قبل أن یبدو صلاحه (3).
«3»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ أَ یَحِلُّ إِذَا كَانَ زَهْواً؟
ص: 125
قَالَ إِذَا اسْتَبَانَ الْبُسْرُ مِنَ الشِّیصِ حَلَّ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ.
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ قَالَ لَا یَصْلُحُ السَّلَمُ فِی النَّخْلِ (1).
«4»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الثَّمَرَ الْمُسَمَّاةَ مِنَ الْأَرْضِ الْمُسَمَّاةِ فَتَهْلِكُ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِكَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانُوا یَذْكُرُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَنْتَهُونَ عَنِ الْخُصُومَةِ فِیهِ نَهَاهُمْ عَنِ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَكِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ فِیهِ (2).
«5»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ بَیْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ (3).
«6»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ فِی شِرْكَةٍ أَ یَحِلُّ لَهُ بَیْعُهُ قَالَ لَهُ بَیْعُهُ بِوَرِقٍ أَوْ بِشَعِیرٍ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَی أَرْضَ الْیَهُودِ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ مِنْ خَرَاجِهَا وَ أَیُّ أَرْضٍ ادَّعَاهَا أَهْلُ الْخَرَاجِ لَا یَشْتَرِیهَا الْمُشْتَرِی إِلَّا بِرِضَاهُمْ (4).
«7»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ بَاعَ فَضْلَ مَائِهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(5).
«8»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، لِلْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ:
ص: 126
سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام: فِی تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی الْآیَاتِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لِرَجُلٍ فِی حَائِطِهِ نَخْلَةٌ وَ كَانَ یُضِرُّ بِهِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَدَعَاهُ فَقَالَ أَعْطِنِی نَخْلَتَكَ بِنَخْلَةٍ فِی الْجَنَّةِ فَأَبَی فَبَلَغَ ذَلِكَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ یُكَنَّی أَبَا الدَّحْدَاحِ جَاءَ إِلَی صَاحِبِ النَّخْلَةِ فَقَالَ بِعْنِی نَخْلَتَكَ بِحَائِطِی فَبَاعَهُ فَجَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِ اشْتَرَیْتُ نَخْلَةَ فُلَانٍ بِحَائِطِی قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَلَكَ بَدَلَهَا نَخْلَةٌ فِی الْجَنَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَلَی نَبِیِّهِ وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثی إِنَّ سَعْیَكُمْ لَشَتَّی فَأَمَّا مَنْ أَعْطی یَعْنِی النَّخْلَةَ وَ اتَّقی وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی بِوَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْری (1).
«9»- وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ مُرْسَلًا قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَخْلَةٌ فِی دَارِ رَجُلٍ كَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِعْنِی نَخْلَتَكَ هَذِهِ بِنَخْلَةٍ فِی الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قَالَ فَبِعْنِیهَا بِحَدِیقَةٍ فِی الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ وَ انْصَرَفَ فَمَضَی إِلَیْهِ أَبُو الدَّحْدَاحِ وَ اشْتَرَاهَا وَ أَتَی النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ أَبُو الدَّحْدَاحِ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خُذْهَا وَ اجْعَلْ لِی فِی الْجَنَّةِ الَّذِی قُلْتَ لِهَذَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَكَ فِی الْجَنَّةِ حَدَائِقُ وَ حَدَائِقُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِی ذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَ اتَّقی وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی یَعْنِی أَبَا الدَّحْدَاحِ.
إلی قوله وَ ما یُغْنِی عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّی یعنی إذا مات (2)
إلی آخر ما مر فی كتاب أحوال النبی صلی اللّٰه علیه و آله.
ص: 127
الآیات:
الحجر: وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِیها مَعایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِینَ.
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا أَ یَصْلُحُ بَیْعُهَا مِنَ الْجَدِّ قَالَ لَا بَأْسَ (1).
«2»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ سَرَقَ جَارِیَةً ثُمَّ بَاعَهَا یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا یَحِلُّ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا بَأْسَ (2).
«3»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِیناً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَوْ رَجُلًا بَاعَ حُرّاً(3).
«4»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] ابْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاكِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَبِی تَوْبَةَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ (4).
«5»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَمْسَةٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِیَدِهِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَهِیَ تُؤْذِیهِ وَ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا
ص: 128
وَ لَمْ یُخَلِّ سَبِیلَهَا وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوكُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ یَبِعْهُ وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ وَ هُوَ یُقْبِلُ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُسْرِعِ الْمَشْیَ حَتَّی سَقَطَ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَ لَمْ یَطْلُبْ (1).
«6»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْتَاعَ الْجَارِیَةَ یَكْشِفُ عَنْ سَاقَیْهَا فَیَنْظُرُ إِلَیْهَا(2).
«7»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ جَحَدَ مَهْراً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَوْ بَاعَ رَجُلًا حُرّاً(3).
«8»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] رُوِیَ: فِی الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ تُشْتَرَی وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ أُمِّهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْهَا فَلَا بَأْسَ (4).
«9»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ لِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ اشْتَرِ لِی غُلَاماً عَارِفاً لِهَذَا الْأَمْرِ یَقُومُ فِی ضَیْعَتِی یَكُونُ فِیهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ صَلَاحُهُ لِنَفْسِهِ وَ لَكِنِ اشْتَرِ لَهُ مَمْلُوكاً قَوِیّاً یَكُونُ فِی ضَیْعَتِهِ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِ مَا یَقُولُ لَكَ (5).
«10»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِإِسْمَاعِیلَ حَبِیبِهِ وَ حَارِثٍ الْبَصْرِیِّ اطْلُبُوا لِی جَارِیَةً مِنْ هَذَا الَّذِی تُسَمُّونَهَا كدبوجه [كَدْبَانُوجَةَ] مُسْلِمَةً تَكُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ فَدَلُّوهُ عَلَی جَارِیَةٍ كَانَتْ لِشَرِیكٍ لِأَبِی مِنَ السَّرَّاجِینَ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتاً وَ مَاتَ وَلَدُهَا فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا فَاشْتَرَوْهَا وَ حَمَلُوهَا إِلَیْهِ
ص: 129
وَ كَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَحَوَّلَ اسْمَهَا فَسَمَّاهَا سَلْمَی وَ زَوَّجَهَا سَالِمَ (1).
«11»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] أَبِی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ عَلِیّاً أُوتِیَ بِعَبْدِ ذِمِّیٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ لِلْمُسْلِمِینَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ (2).
«12»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: عَلَیْكُمْ بِقِصَارِ الْخَدَمِ فَإِنَّهُ أَقْوَی لَكُمْ فِیمَا تُرِیدُونَ (3).
ص: 130
«1»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ: تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ إِذَا اشْتُرِیَتْ بِحَیْضَةٍ وَ إِنْ كَانَ لَا تَحِیضُ فَبِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً(1).
«2»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْجَارِیَةُ مِنْ سَیِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ (2).
«3»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا یَقْرَبْهَا(3).
«4»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] جَعْفَرُ بْنُ نُعَیْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ حَدِّ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ السِّنِّ الَّذِی إِذَا لَمْ تَبْلُغْهُ لَمْ یَكُنْ عَلَی الرِّجَالِ اسْتِبْرَاؤُهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ اسْتُبْرِئَتْ بِشَهْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةَ سَبْعِ سِنِینَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ فَقَالَ هِیَ صَغِیرَةٌ وَ لَا یَضُرُّكَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا فَقُلْتُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ تِسْعِ سِنِینَ فَقَالَ نَعَمْ تِسْعُ سِنِینَ (4).
«5»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ فَیُخْبِرُنِی أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ قَالَ لَیْسَ بِجَائِزٍ لَكَ أَنْ تَأْتِیَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَةٍ وَ لَكِنْ یَجُوزُ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ
ص: 131
إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ یَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِكَ الزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ (1).
«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ جَارِیَةً أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ یَكُنْ وَلَدُهُ مِنْهَا بَاقِیاً فَإِنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ وَلَدُهَا بَاقِیاً فَإِنَّهَا لِلْوُلْدِ وَ هُمْ لَا یَمْلِكُونَهَا وَ هِیَ حُرَّةٌ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا یَمْلِكُ أَبَوَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ فَإِنْ كَانَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِ هَذِهِ الَّتِی هِیَ أُمُّ وَلَدِهِ فَإِنَّهَا تُجْعَلُ فِی نَصِیبِ وُلْدِهَا إِذَا كَانُوا صِغَاراً فَإِذَا أَدْرَكُوا تَوَلَّوْا هُمْ عِتْقاً [عِتْقَهَا] فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ یُدْرِكُوا أُلْحِقَتْ مِیرَاثاً لِلْوَرَثَةِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ (2).
ص: 132
«1»- ب، [قرب الإسناد] الطَّیَالِسِیُّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَبِیعَ الْبَیْعَ فَیَقُولُ أَبِیعُكَ بِدَهْ یَازْدَهْ أَوْ بِدَهْ دَوَازْدَهْ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ الْبَیْعُ فَإِذَا جَمَعَ الْبَیْعَ یَجْعَلُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً(1).
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً أَ یَصْلُحُ أَنْ یُوَلِّیَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ فَلَا یَصْلُحُ حَتَّی یَقْبِضَهُ وَ إِنْ كَانَ یُوَلِّی مِنْهُ فَلَا بَأْسَ (2).
«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ السِّلْعَةَ وَ یَشْتَرِطُ أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا ثُمَّ یَبِیعُهَا مُرَابَحَةً أَ یَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ (3).
«4»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَبِیعاً كَیْلًا أَوْ وَزْناً هَلْ یَصْلُحُ بَیْعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا الْبَیِّعَانِ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ سُمِّیَ كَیْلًا أَوْ وَزْناً فَلَا یَصْلُحُ بَیْعُهُ حَتَّی یَكِیلَهُ أَوْ یَزِنَهُ (4).
«5»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی: إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُضْمَنْ (5).
«6»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] ابْنُ حَمَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ أَبِی الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ رَفِیعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِیمٍ قَالَ: ابْتَعْتُ طَعَاماً مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَأُرْبِحْتُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَرَدْتُ بَیْعَهُ فَسَأَلْتُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ (6).
ص: 133
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَیَوَانِ بِالْحَیَوَانِ بِنَسِیئَةٍ وَ زِیَادَةِ دِرْهَمٍ یَنْقُدُ الدِّرْهَمَ وَ یُؤَخِّرُ الْحَیَوَانَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ (1).
«2»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا بَاعَ الْآخَرَ بَعِیراً وَ اسْتَثْنَی الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَنْحَرَهُ قَالَ هُوَ شَرِیكُهُ فِی الْبَعِیرِ عَلَی قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ(2).
«3»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (3).
أقول: قد مضی فی باب ما نهی عنه من البیع النهی عن بیع المضامین و الملاقیح و حبل الحبلة(4).
ص: 134
«1»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ فَوَجَدْتُ فِیهَا أَبَا حَنِیفَةَ وَ ابْنَ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَةَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً وَ شَرَطَ شَرْطاً قَالَ الْبَیْعُ بَاطِلٌ وَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ ثُمَّ أَتَیْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ الْبَیْعُ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ ثُمَّ أَتَیْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ الْبَیْعُ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ جَائِزٌ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ اخْتَلَفْتُمْ عَلَیَّ فِی مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَتَیْتُ أَبَا حَنِیفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا أَدْرِی مَا قَالا حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنْ بَیْعٍ وَ شَرْطٍ الْبَیْعُ بَاطِلٌ وَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ ثُمَّ أَتَیْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا أَدْرِی مَا قَالا حَدَّثَنِی هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ أَشْتَرِیَ بَرِیرَةَ فَأُعْتِقَهَا الْبَیْعُ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ ثُمَّ أَتَیْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا أَدْرِی مَا قَالا حَدَّثَنِی مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بِعْتُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَاقَةً شَرَطَ لِی حِلَابَهَا إِلَی الْمَدِینَةِ الْبَیْعُ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ جَائِزٌ(1).
ص: 135
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَی آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِی ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ فَمَا وَضَعْتَ فَهُوَ عَلَیَّ أَ یَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ (1).
«3»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا وَ بَرَّا بُورِكَ لَهُمَا وَ إِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ یَتَتَارَكَا(2).
«4»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] حَمَّوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی حُصَیْنٍ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ عَنْ حَكِیمِ بْنَ حِزَامٍ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله بَعَثَ مَعَهُ بِدِینَارٍ یَشْتَرِی لَهُ أُضْحِیَّةً فَاشْتَرَاهَا بِدِینَارٍ وَ بَاعَهَا بِدِینَارَیْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَی أُضْحِیَّةً بِدِینَارٍ وَ جَاءَ بِدِینَارٍ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ دَعَا أَنْ یُبَارَكَ لَهُ فِی تِجَارَتِهِ (3).
«5»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.
«6»- الْكَافِی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أُحْسِنْ بَیْعَكَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الرِّبْحُ (4).
ص: 136
«7»- وَ فِیهِ، وَ فِی یب، [تهذیب الأحكام] بِأَسَانِیدَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ (1).
«8»- یب، [تهذیب الأحكام] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ بِهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً(2).
أخبار بیع الشرط تشمل بإطلاقها و بعمومها ما إذا لم یكن فی العقد.
«9»- كا، [الكافی] عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَكَانِی قَالَ إِذَا كَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ (3).
«10»- كا، [الكافی] عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَجِی ءُ فَیَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُحِلُّ الْكَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْكَلَامُ.
وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ: مِثْلَهُ (4).
«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یَطْلُبُ مِنِّی بَیْعَ الْحَرِیرِ وَ لَیْسَ عِنْدِی مِنْهُ شَیْ ءٌ فَیُقَاوِلُنِی عَلَیْهِ وَ أُقَاوِلُهُ فِی الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّی نَجْتَمِعَ عَلَی شَیْ ءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ الْحَرِیرَ فَأَدْعُوهُ إِلَیْهِ.
ص: 137
فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ بَیْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَیْهِ وَ یَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَنْصَرِفَ إِلَیْهِ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ (1).
وَ رُوِیَ: مِثْلُهُ بِاخْتِلَافٍ یَسِیرٍ بِأَسَانِیدَ كَثِیرَةٍ.
«1»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنِ احْتَاجَ إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِی قَرْضٍ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ فَلَمْ یَفْعَلْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّةِ(2).
«2»- فس، [تفسیر القمی] قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبٌ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْقَرْضَ لَا یَكُونُ إِلَّا فِی یَدِ الْمُحْتَاجِ وَ الصَّدَقَةَ رُبَّمَا وَقَعَتْ فِی یَدِ غَیْرِ مُحْتَاجٍ (3).
«3»- فس، [تفسیر القمی] أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِیمٌ (4) قَالَ نَزَلَتْ فِی صِلَةِ الْأَرْحَامِ (5).
ص: 138
«4»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً یَنْتَظِرُ بِهِ مَیْسُورَهُ كَانَ مَالُهُ فِی زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِی صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ إِلَیْهِ (1).
«5»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَنَابٍ عَنْ شَیْخٍ كَانَ عِنْدَنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَأَنْ أُقْرِضَ قَرْضاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ بِمِثْلِهِ قَالَ وَ كَانَ یَقُولُ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً فَضَرَبَ لَهُ أَجَلًا فَلَمْ یُؤْتَ بِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الْأَجَلِ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِی كُلِّ یَوْمٍ یَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ بِمِثْلِ صَدَقَةِ دِینَارٍ وَاحِدٍ فِی كُلِّ یَوْمٍ (2).
«6»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَقْرَضَ مُسْلِماً قَرْضاً یُرِیدُ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا احْتُسِبَ لَهُ أَجْرُهَا بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَیْهِ (3).
«7»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَیْثَمٍ الصَّیْرَفِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ(4).
«8»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَاسِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً وَ كَمَا لَا یَحِلُّ لِغَرِیمِكَ أَنْ یَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَكَذَلِكَ لَا یَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ(5).
«9»- الْهِدَایَةُ، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَكْتُوبٌ عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ إِنَّمَا صَارَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ
ص: 139
لَا یَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ وَ قَدْ یَطْلُبُ الصَّدَقَةَ مَنْ لَا یَحْتَاجُ إِلَیْهَا(1).
«10»- ف، [تحف العقول] فِی خَبَرٍ طَوِیلٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِی یَلْزَمُهُ فِیهَا النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَقَضَاءُ الدَّیْنِ وَ الْعَارِیَّةُ وَ الْقَرْضُ وَ إِقْرَاءُ الضَّیْفِ وَاجِبَاتٌ فِی السُّنَّةِ(2).
«11»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] رُوِیَ: أَنَّ أَجْرَ الْقَرْضِ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ ضِعْفاً مِنْ أَجْرِ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْقَرْضَ یَصِلُ إِلَی مَنْ لَا یَضَعُ نَفْسَهُ لِلصَّدَقَةِ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ(3).
«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ الْقُمِّیِّینَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا خَیْرَ فِی كَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ یَعْنِی بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ (4).
«13»- م، [تفسیر الإمام علیه السلام]: أَمَّا الْقَرْضُ فَقَرْضُ دِرْهَمٍ كَصَدَقَةِ دِرْهَمَیْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ هُوَ عَلَی الْأَغْنِیَاءِ(5).
«14»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِینَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ (6).
ص: 140
«1»- ع، [علل الشرائع] ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كُلُّ ذَنْبٍ یُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّیْنَ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ یَقْضِیَ صَاحِبُهُ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی لَهُ الْحَقُ (1).
«2»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَیَاةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَیْلَانَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْهَیْثَمِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَ الدَّیْنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَ یَعْدِلُ الدَّیْنُ بِالْكُفْرِ فَقَالَ نَعَمْ (2).
«3»- ع، [علل الشرائع] الْعَطَّارُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ: مِثْلَهُ (3).
«4»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِیَّاكُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّیْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ(4).
«5»- ع، [علل الشرائع] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: إِیَّاكُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ
ص: 141
بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا وَ قَضَاءٌ فِی الْآخِرَةِ(1).
«6»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ اللَّیْثِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا الْوَجَعُ إِلَّا وَجَعُ الْعَیْنِ وَ مَا الْهَمُّ إِلَّا هَمُّ الدَّیْنِ (2).
«7»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الدَّیْنُ رَایَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یُذِلَّ عَبْداً وَضَعَهُ فِی عُنُقِهِ (3).
«8»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ لَیْثٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا تَزَالُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً مَا كَانَ عَلَیْهِ الدَّیْنُ (4).
«9»- ع، [علل الشرائع] بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ قَالَ: یُؤْتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِصَاحِبِ الدَّیْنِ یَشْكُو الْوَحْشَةَ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَتْ مِنْهُ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ وَ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُلْقِیَ عَلَیْهِ مِنْ سَیِّئَاتِ صَاحِبِ الدَّیْنِ إِنَّ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ فَأُخْبِرَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَبَی أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِكَیْ لَا یَجْتَرِءُوا عَلَی الدَّیْنِ وَ قَالَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ علیه السلام وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ علیه السلام وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ (5).
«10»- ع، [علل الشرائع] بِالْإِسْنَادِ إِلَی الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ الْهَمْدَانِیِّ- عَنْ أَبِی ثُمَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی رَجُلٌ أُرِیدُ أَنْ أُلَازِمَ مَكَّةَ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ لِلْمُرْجِئَةِ فَمَا تَقُولُ قَالَ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَی مُؤَدِّی دَیْنِكَ وَ انْظُرْ أَنْ تَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَ عَلَیْكَ دَیْنٌ فَإِنَ
ص: 142
الْمُؤْمِنَ لَا یَخُونُ (1).
«11»- ع، [علل الشرائع] بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَدَّعِی عَلَی الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ دَیْناً عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ ذَهَبَ بِحَقِّی قَالَ فَقَالَ ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِی قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِیدِ قُمْ إِلَی الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَیْهِ جِلْدَهُ وَ إِنْ كَانَ بَارِداً(2).
«12»- ع،(3)[علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَلَغَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَالَ لَا تُصَلُّوا عَلَی صَاحِبِكُمْ حَتَّی یُقْضَی عَنْهُ الدَّیْنُ فَقَالَ ذَلِكَ حَقٌّ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ذَلِكَ لِیَتَعَاطَوُا الْحَقَّ وَ یُؤَدِّیَ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ وَ لِئَلَّا یَسْتَخِفُّوا بِالدَّیْنِ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ مَاتَ عَلِیٌّ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ (4).
سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ یُونُسَ: مِثْلَهُ (5).
«14»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْحَفَّارُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ سَعِیدِ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّی یَقْضِیَ دَیْنَهُ مَا لَمْ یَكُنْ دَیْنُهُ فِی أَمْرٍ یَكْرَهُهُ اللَّهُ قَالَ وَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ یَقُولُ لِجَارِیَتِهِ اذْهَبِی فَخُذِی لِی بِدَیْنٍ فَإِنِّی أَكْرَهُ أَنْ أَبِیتَ لَیْلَةً إِلَّا وَ اللَّهُ
ص: 143
مَعِی بَعْدَ الَّذِی سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (1).
«15»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ طَلَبَ رِزْقَ اللَّهِ حَلَالًا فَأَغْفَلَ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (2).
«16»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَمْ یُورِثْ دِینَاراً وَ لَا دِرْهَماً وَ لَا عَبْداً وَ لَا وَلِیدَةً وَ لَا شَاةً وَ لَا بَعِیراً وَ لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ إِنَّ دِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ یَهُودِیٍّ مِنْ یَهُودِ الْمَدِینَةِ بِعِشْرِینَ صَاعاً مِنْ شَعِیرٍ اسْتَسْلَفَهَا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ (3).
«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ یَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی بِمَیْسَرَةٍ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ أَوْ یَسْتَقْرِضُ عَلَی ظَهْرِهِ فِی خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ أَوْ یَقْضِی بِمَا كَانَ عِنْدَهُ دَیْنَهُ قَالَ یَقْضِی بِمَا كَانَ عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا یَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ لِمَا یَأْخُذُ مِنْهُمْ أَوْ یُقْرِضُونَهُ إِلَی مَیْسَرَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ فَلَا یَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَزَوَّدُوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَیْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَیْنِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ لَهُ وَلِیٌّ یَقْضِی دَیْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ لَیْسَ مِنَّا مِنْ مَیِّتٍ یَمُوتُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ وَلِیّاً یَقُومُ فِی عِدَتِهِ وَ دَیْنِهِ (4).
«18»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ
ص: 144
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَكُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ ءُ یَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِمَیْسَرَةٍ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ أَوْ یَسْتَقْرِضُ عَلَی ظَهْرِهِ فِی جَدْبِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَ قَالَ لَا یَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا یُؤَدِّی إِلَیْهِ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ قَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَسْتَقْرِضَ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِذَلِكَ إِمَّا فِی عُقْدَةٍ أَوْ فِی تِجَارَةٍ وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَیَرُدُّونَهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَیْنِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ لَهُ وَلِیٌّ یَقْضِی دَیْنَهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَیْسَ مِنَّا مَنْ یَمُوتُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ وَلِیّاً یَقُومُ فِی دَیْنِهِ فَیَقْضِی عَنْهُ (1).
«19»- أَقُولُ وَجَدْتُ فِی كِتَابِ كَشْفِ الْمَحَجَّةِ لِلسَّیِّدِ بْنِ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَیْتُ فِی كِتَابِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ الثِّقَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُبِضَ عَلِیٌّ علیه السلام وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَمَانُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ الْحَسَنُ ضَیْعَةً لَهُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ وَ قَضَاهَا عَنْهُ وَ بَاعَ ضَیْعَةً لَهُ أُخْرَی بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ یَكُنْ یَذَرُ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً وَ كَانَتْ تَنُوبُهُ نَوَائِبُ (2).
«20»- وَ رَأَیْتُ فِی كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّ الْحُسَیْنَ علیه السلام قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام بَاعَ ضَیْعَةً لَهُ بِثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفٍ لِیَقْضِیَ دَیْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ عِدَاتٍ كَانَتْ عَلَیْهِ (3).
«21»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَفِّفُوا الدَّیْنَ فَإِنَّ فِی خِفَّةِ الدَّیْنِ زِیَادَةَ الْعُمُرِ(4).
ص: 145
الآیات:
البقرة: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (1).
«1»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ كَثِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ (2).
«2»- ل، [الخصال] ابْنُ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِیبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ مَنْ عَازَّهُمْ ذَلَّ الْوَالِدُ وَ السُّلْطَانُ وَ الْغَرِیمُ (3).
«3»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ یَمْطُلْ عَلَی ذِی حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَدَاءِ حَقِّهِ فَعَلَیْهِ كُلَّ یَوْمٍ خَطِیئَةُ عَشَّارٍ(4).
«4»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] بِإِسْنَادِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَیُّ الْوَاجِدِ بِالدَّیْنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ مَا لَمْ یَكُنْ دَیْنُهُ فِیمَا یَكْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (5).
ص: 146
«5»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الدَّیْنُ عَلَی ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ رَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ فَأَنْظَرَ وَ إِذَا كَانَ عَلَیْهِ أَعْطَی وَ لَمْ یُمَاطِلْ فَذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ إِنْ كَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إِنْ كَانَ عَلَیْهِ أَوْفَی فَذَلِكَ لَا لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إِذَا كَانَ عَلَیْهِ مَطَلَ فَذَاكَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ (1).
«6»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْكُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا یُونُسُ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَی رِجْلَیْهِ حَتَّی یَسِیلَ مِنْ عَرَقِهِ أَوْدِیَةٌ وَ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِی حَبَسَ عَنِ الْمُؤْمِنِ حَقَّهُ قَالَ فَیُوَبَّخُ أَرْبَعِینَ عَاماً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ(2).
«7»- ثو، [ثواب الأعمال] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ حَبَسَ مُؤْمِناً عَنْ مَالِهِ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَیْهِ لَمْ یَذُقْ وَ اللَّهِ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ وَ لَا یَشْرَبُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ (3).
«8»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] رُوِیَ: أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی قَضَاءَهُ یُنْصَبُ مِنَ اللَّهِ حَافِظَانِ یُعِینَانِهِ عَلَی الْأَدَاءِ فَإِنْ قَصَرَتْ نِیَّتُهُ نَقَصُوا عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِمِقْدَارِ مَا یَقْصُرُ مِنْ نِیَّتِهِ (4).
ص: 147
الآیات:
البقرة: وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (1).
«1»- فس، [تفسیر القمی] أَبِی عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَغِیرَةَ [مُغِیرَةَ] عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ جُدْعَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: مَا مِنْ غَرِیمٍ ذَهَبَ بِغَرِیمِهِ إِلَی وَالٍ مِنْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِینَ وَ اسْتَبَانَ لِلْوَالِی عُسْرَتُهُ إِلَّا بَرِأَ هَذَا الْمُعْسِرُ مِنْ دَیْنِهِ وَ صَارَ دَیْنُهُ عَلَی وَالِ الْمُسْلِمِینَ فِیمَا فِی یَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ (2).
قال: صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ أَخَذَهُ وَ لَمْ یُنْفِقْهُ فِی إِسْرَافٍ أَوْ فِی مَعْصِیَةٍ فَعَسَرَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَهُ فَعَلَی مَنْ لَهُ الْمَالُ أَنْ یُنْظِرَهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ اللَّهُ فَیَقْضِیَهُ.
و إذا كان الإمام العادل قائما فعلیه أن یقضی عنه دینه
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَیْناً أَوْ ضَیَاعاً فَعَلَیَّ.
و علی الإمام ما ضمنه الرسول و إن كان صاحب المال موسرا و تصدق بماله علیه أو تركه فهو خیر له لقوله وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (3).
ص: 148
«2»- فس، [تفسیر القمی]: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا لِفُلَانٍ یَشْكُوكَ قَالَ طَالَبْتُهُ بِحَقِّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ تَرَی أَنَّكَ إِذَا اسْتَقْصَیْتَ عَلَیْهِ لَمْ تُسِئْ بِهِ أَرَی الَّذِی حَكَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قَوْلِهِ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (1) یَخَافُونَ أَنْ یَجُورَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ اللَّهِ مَا خَافُوا ذَلِكَ وَ لَكِنَّهُمْ خَافُوا الِاسْتِقْصَاءَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ سُوءَ الْحِسَابِ.
«3»- جا، [المجالس للمفید] ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْمُفِیدُ عَنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِیشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بُرْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ: أَنَّهُ جَاءَ یَتَقَاضَی أَبَا الْبِشْرِ دَیْناً لَهُ عَلَیْهِ فَسَمِعَهُ یَقُولُ قُولُوا لَهُ لَیْسَ هُوَ هُنَا فَصَاحَ أَبُو لُبَابَةَ یَا أَبَا الْبِشْرِ اخْرُجْ إِلَیَّ فَخَرَجَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَی هَذَا فَقَالَ الْعُسْرُ یَا أَبَا لُبَابَةَ قَالَ اللَّهَ قَالَ اللَّهَ قَالَ أَبُو لُبَابَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَسْتَظِلَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَقُلْنَا كُلُّنَا نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ فَلْیُنْظِرْ غَرِیماً أَوْ لِیَدَعْ لِمُعْسِرٍ(2).
«4»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَلِیلِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: مِثْلَهُ (3).
«5»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: یُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَوْمٌ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ وَ رِیَاشُهُمْ مِنْ نُورٍ جُلُوسٌ عَلَی كَرَاسِیَّ مِنْ نُورٍ قَالَ فَتَشَرَّفُ لَهُمُ الْخَلَائِقُ فَیَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِیَاءُ فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ أَنْ لَیْسَ هَؤُلَاءِ بِأَنْبِیَاءَ قَالَ فَیَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءُ فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَیْسَ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءَ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ كَانُوا یُیَسِّرُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ یُنْظِرُونَ الْمُعْسِرَ حَتَّی یُیَسَّرَ(4).
ص: 149
«6»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ دَیْناً عَلَی رَجُلٍ قَدْ مَاتَ كَلَّمْنَاهُ أَنْ یُحَلِّلَهُ فَأَبَی فَقَالَ وَیْحَهُ أَ مَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشْراً إِذَا حَلَّلَهُ وَ إِنْ لَمْ یُحَلِّلْهُ إِنَّمَا هُوَ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ (1).
«7»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] رُوِیَ: أَنَّ صَاحِبَ الدَّیْنِ یُدْفَعُ إِلَی غُرَمَائِهِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْمَلُوهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ ضَیْعَةٌ أُخِذَ مِنْهُ بَعْضُهَا وَ تُرِكَ الْبَعْضُ إِلَی مَیْسَرَةٍ.
«8»- وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِیَةُ عَلَیْهِ.
«9»- وَ رُوِیَ: مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَ ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا فَلَمْ یُرَدَّ إِلَیْهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِی كُلِّ یَوْمٍ مِثْلُ صَدَقَةِ دِینَارٍ.
«10»- وَ رُوِیَ: كَمَا لَا یَحِلُّ لِلْغَرِیمِ الْمَطْلُ وَ هُوَ مُوسِرٌ كَذَلِكَ لَا یَحِلُّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یُعْسِرَ الْمُعْسِرَ(2).
«11»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ نَوَی قَضَاءَهُ فَهُوَ فِی أَمَانِ اللَّهِ حَتَّی یَقْضِیَهُ فَإِنْ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ فَهُوَ سَارِقٌ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ أَدِّ إِلَی مَنْ لَهُ عَلَیْكَ وَ ارْفُقْ بِمَنْ لَكَ عَلَیْهِ حَتَّی تَأْخُذَهُ مِنْهُ فِی عَفَافٍ وَ كَفَافٍ فَإِنْ كَانَ غَرِیمُكَ مُعْسِراً وَ كَانَ أَنْفَقَ مَا أَخَذَ مِنْكَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ فَأَنْظِرْهُ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَ هُوَ أَنْ یَبْلُغَ خَبَرُهُ إِلَی الْإِمَامِ فَیَقْضِیَ عَنْهُ أَوْ یَجِدَ الرَّجُلُ طَوْلًا فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ وَ إِنْ كَانَ [ما] أَنْفَقَ مَا أَخَذَهُ مِنْكَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَطَالِبْهُ بِحَقِّكَ فَلَیْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ(3).
«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُظِلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا
ص: 150
ظِلُّهُ فَلْیُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِیَدَعْ لَهُ عَنْ حَقِّهِ (1).
«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَقِیَهُ مِنْ نَفَحَاتِ جَهَنَّمَ فَلْیُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِیَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ (2).
«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا لِلرَّجُلِ أَنْ یَبْلُغَ مِنْ غَرِیمِهِ قَالَ لَا یَبْلُغُ بِهِ شَیْئاً اللَّهُ أَنْظَرَهُ (3).
«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی یَوْمٍ حَارٍّ مَنْ سَرَّهُ أَنْ یُظِلَّهُ اللَّهُ فِی یَوْمٍ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَلْیُنْظِرْ غَرِیماً أَوْ لِیَدَعْ لِمُعْسِرٍ(4).
«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: یَبْعَثُ اللَّهُ قَوْماً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ وَ لِبَاسُهُمْ مِنْ نُورٍ وَ رِیَاشُهُمْ مِنْ نُورٍ جُلُوسٌ عَلَی كَرَاسِیَّ مِنْ نُورٍ قَالَ فَیُشْرِفُ لَهُمُ الْخَلْقُ فَیَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِیَاءُ فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ هَؤُلَاءِ لَیْسُوا بِأَنْبِیَاءَ قَالَ فَیَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءُ قَالَ فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَیْسَ هَؤُلَاءِ شُهَدَاءَ وَ لَكِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ یُیَسِّرُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ یُنْظِرُونَ الْمُعْسِرَ حَتَّی یُیَسَّرَ(5).
«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ إِلَی نَفْسِهَا فَتَرَكَهَا وَ قَالَ إِنِّی أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِینَ وَ رَجُلٌ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ تَرَكَ لَهُ مِنْ حَقِّهِ وَ رَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ بِحُبِّ الْمَسَاجِدِ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَكُمْ یَعْنِی أَنْ تَصَدَّقُوا بِمَالِكُمْ عَلَیْهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ فَلْیَدَعْ مُعْسِراً أَوْ لِیَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ نَظَراً.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ فِی كُلِّ یَوْمٍ صَدَقَةٌ بِمِثْلِ مَا لَهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ حَقَّهُ (6).
ص: 151
«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا علیه السلام فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ فَأَخْبِرْنِی عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِی ذَكَرَهَا اللَّهُ لَهَا حَدٌّ یُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ
یُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَ عَلَی عِیَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَلَّةٌ یُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَ لَا دَیْنٌ یُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ یُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ یُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا یَنْتَهِی خَبَرُهُ إِلَی الْإِمَامِ فَیَقْضِی عَنْهُ مَا عَلَیْهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَی الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِی ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِیمَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ أَوْ مَعْصِیَتِهِ قَالَ یَسْعَی لَهُ فِیمَا لَهُ فَیَرُدُّهُ وَ هُوَ صَاغِرٌ(1).
«19»- سر، [السرائر] السَّیَّارِیُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ مَا بَالُ أَخِیكَ یَشْكُوكَ قَالَ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَشْكُونِی أَنَّنِی اسْتَقْصَیْتُ عَلَیْهِ حَقِّی قَالَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ تَرَی أَنَّكَ إِذَا اسْتَقْصَیْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی كِتَابِهِ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ أَ تَرَاهُمْ خَافُوا مِنَ اللَّهِ أَنْ یَظْلِمَهُمْ لَا وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُمْ خَافُوا مِنْهُ أَنْ یَسْتَقْصِیَ عَلَیْهِمْ فَیُهْلِكَهُمْ نَعَمْ مَنِ اسْتَقْصَی فَقَدْ أَسَاءَ ثَلَاثاً(2).
«20»- وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّیْخِ الْجَلِیلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُبَعِیِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِیدِ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ قَالَ: مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ عَلَی رَجُلٍ یَقْتَضِیهِ شَیْئاً یَسِیراً فَقَالَ بِكَمْ تُطَالِبُهُ فَذَكَرَ مَبْلَغَهُ فَقَالَ علیه السلام یَكْفِیكَ أَنَّهُ كَانَ یُقَالُ لَا دِینَ لِمَنْ لَا مُرُوَّةَ لَهُ.
«21»- أَعْلَامُ الدِّینِ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یُنَفِّسُ اللَّهُ كُرْبَتَهُ فَلْیُیَسِّرْ عَلَی مُؤْمِنٍ مُعْسِرٍ أَوْ فَلْیَدَعْ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُحِبُّ إِغَاثَةَ الْمَلْهُوفِ.
«22»- وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ علیه السلام: مَنْ یَسَّرَ عَلَی
ص: 152
مُؤْمِنٍ وَ هُوَ مُعْسِرٌ یَسَّرَ اللَّهُ عَلَیْهِ حَوَائِجَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَوْنِ الْمُؤْمِنِ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُ فِی عَوْنِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ انتفوا [انْتَفِعُوا] بِالْعِظَةِ وَ ارْغَبُوا فِی الْخَیْرِ.
«23»- الْهِدَایَةُ،: مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ نَوَی قَضَاءَهُ فَهُوَ فِی أَمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَقْضِیَهُ فَإِنْ لَمْ یَنْوِ فَهُوَ سَارِقٌ.
«24»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ مَنْ كَانَ غَرِیمُهُ مُعْسِراً فَعَلَیْهِ أَنْ یُنْظِرَهُ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَ إِنْ كَانَ أَنْفَقَ ذَلِكَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُنْظِرَهُ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَ لَیْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْآیَةِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ(1).
«25»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِیثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْیِ هَدْیُ مُحَمَّدٍ وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ وَ تَحْمَرُّ وَجْنَتَاهُ وَ یَشْتَدُّ غَضَبُهُ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَیْشٍ ثُمَّ یَقُولُ بُعِثْتُ وَ السَّاعَةَ كَهَاتَیْنِ ثُمَّ یَقُولُ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ مُصْبَحَكُمْ أَوْ مُمْسَاكُمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَیْناً أَوْ ضَیَاعاً فَإِلَیَّ أَوْ عَلَیَ (2).
ص: 153
الآیات:
البقرة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاكْتُبُوهُ وَ لْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ كاتِبٌ أَنْ یَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَكْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ كَبِیراً إِلی أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنی أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِیرُونَها بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ (1)
النساء: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ (2)
و قال: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ (3)
و قال: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ (4).
«1»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: قَالَ قَضَی عَلِیٌّ علیه السلام فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَیْنٍ عَلَی أَبِیهِ قَالَ یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا یَكُونُ ذَلِكَ فِی مَالِهِ كُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا
ص: 154
عُدُولًا أُجِیزَ ذَلِكَ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ یَكُونَا عُدُولًا أُلْزِمَا فِی حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام مَنْ أَقَرَّ لِأَخِیهِ فَهُوَ شَرِیكٌ فِی الْمَالِ وَ لَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ یَكُونَا عَدْلَیْنِ فَیُلْحَقُ بِنَسَبِهِ وَ یُضْرَبُ فِی الْمِیرَاثِ مَعَهُمْ (1).
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اشْتَرَكَا فِی السَّلَمِ أَ یَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ یَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ الْجَحُودِ أَ یَحِلُّ أَنْ یَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَزْدَادُ(2).
أقول: قد سبق الإشهاد علی الدین فی باب بیع الممالیك.
«3»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِیَةُ فِی الدَّیْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْ ظِلٍّ یَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُ (3).
«4»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ رَجُلًا بَزَّازاً وَ كَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَبَاعَ دَاراً لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَهَا إِلَیْهِ فَدَقَّ عَلَیْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ هَذَا مَالُكَ الَّذِی لَكَ عَلَیَّ فَخُذْهُ فَقَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَمِنْ أَیْنَ لَكَ هَذَا الْمَالُ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَكَ قَالَ لَا وَ لَكِنِّی بِعْتُ دَارِیَ الْفُلَانِیَّ لِأَقْضِیَ دَیْنِی فَقَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ حَدَّثَنِی ذَرِیحٌ الْمُحَارِبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِی فِیهَا وَ اللَّهِ إِنِّی مُحْتَاجٌ فِی وَقْتِی هَذَا إِلَی دِرْهَمٍ وَ مَا یَدْخُلُ مِلْكِی مِنْهَا دِرْهَمٌ (4).
ص: 155
«5»- ختص، [الإختصاص] أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَسِّنِ السَّجَّادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ: مِثْلَهُ (1).
«6»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِنْ كَانَ لَكَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَوَجَدْتَهُ بِمَكَّةَ أَوْ فِی الْحَرَمِ فَلَا تُطَالِبْهُ وَ لَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِ فَتُفْزِعَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَعْطَیْتَهُ حَقَّكَ فِی الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُطَالِبَهُ فِی الْحَرَمِ (2).
«7»- وَ إِذَا كَانَ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ حَلَّ الدَّیْنُ (3).
«8»- وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ لَهُ دَیْنٌ عَلَی رَجُلٍ فَإِنْ أَخَذَهُ وَارِثُهُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُعْطِیهِ فَهُوَ لِلْمَیِّتِ فِی الْآخِرَةِ(4).
«9»- وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا یُكَفَّنُ بِهِ كُفِّنَ بِهِ فَإِنْ تَفَضَّلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ بِكَفَنٍ كُفِّنَ بِهِ وَ یُقْضَی بِمَا تَرَكَ دَیْنُهُ (5).
وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً فَكَفَّنَهُ رَجُلٌ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ فَإِنْ أَنْجَزَ عَلَیْهِ رَجُلٌ آخَرُ بِكَفَنٍ یُكَفَّنُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ جَعَلَ الَّذِی أَنْجَزَ عَلَیْهِ لِوَرَثَتِهِ یُصْلِحُونَ بِهِ حَالَهُمْ لِأَنَّ هَذَا لَیْسَ بِتَرِكَةِ الْمَیِّتِ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ صَارَ إِلَیْهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ بِاللَّهِ الِاعْتِصَامُ (6).
ص: 156
«1»- فس، [تفسیر القمی] عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ یُقْرِضَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ یَزِیدَهُ وَ یُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا یَأْخُذُهُ بِلَا شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِیمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ أَمَّا الْحَرَامُ فَالرَّجُلُ یُقْرِضُ قَرْضاً یَشْتَرِطُ أَنْ یَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ (1).
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ (2).
«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَیَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ (3).
«4»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله سَائِلٌ یَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِی الْجَبَلِیِّ فَقَالَ عِنْدِی یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ فَأَعْطِ هَذَا السَّائِلَ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقِ تَمْرٍ قَالَ فَأَعْطَاهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ بَعْدُ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ یَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ الثَّانِیَةَ فَقَالَ لَهُ یَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ یَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ قَوْلِ یَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ
ص: 157
هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ عِنْدِی یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ وَ كَمْ عِنْدَكَ قَالَ مَا شِئْتَ قَالَ فَأَعْطِ هَذَا ثَمَانِیَةَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ الْأَنْصَارِیُّ إِنَّمَا لِی أَرْبَعَةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَرْبَعَةٌ أَیْضاً(1).
«5»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: أَرْوِی أَنَّهُ سُئِلَ الْعَالِمُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَیْنٌ قَدْ وَجَبَ فَیَقُولُ أَسْأَلُكَ دَیْناً آخَرَ بِهِ وَ أَنَا أَرْبَحُكَ فَیَبِیعُهُ حَبَّةَ لُؤْلُؤٍ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ بِعِشْرِینَ أَلْفاً فَقَالَ لَا بَأْسَ.
«6»- وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ مِثْلِهِ: لَا بَأْسَ وَ قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ مِثْلَ هَذَا(2).
الآیات:
البقرة: وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلی سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ(3).
«1»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَا یُقْدَرُ عَلَیْهِ أَ یُبَاعُ الرَّهْنُ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی ءَ الرَّاهِنُ (4).
«2»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ مِنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِی ءٌ(5).
ص: 158
«3»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ مَرْوَكٍ: مِثْلَهُ (1).
«4»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً(2).
«5»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ (3)
عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الرَّهْنُ یُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَی الَّذِی یَرْكَبُ الظَّهْرَ نَفَقَتُهُ (4).
«6»- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الرَّهْنُ بِمَا فِیهِ إِنْ كَانَ فِی یَدِ الْمُرْتَهِنِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعَطَیَ رَدَّ عَلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ الْفَضْلَ وَ إِنْ كَانَ فِی یَدِ الْمُرْتَهِنِ أَقَلَّ مِمَّا أَعْطَی الرَّاهِنُ رَدَّ عَلَیْهِ الْفَضْلَ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِمِثْلِ قِیمَتِهِ فَهُوَ بِمَا فِیهِ.
وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: الرَّهْنُ مَغْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ.
ص: 159
الآیات:
البقرة: فَإِنْ كانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ (1)
النساء: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِیراً فَلْیَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَ كَفی بِاللَّهِ حَسِیباً(2)
و قال تعالی: وَ یَسْتَفْتُونَكَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِیهِنَّ وَ ما یُتْلی عَلَیْكُمْ فِی الْكِتابِ فِی یَتامَی النِّساءِ اللَّاتِی لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْیَتامی بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِیماً(3)
الأنعام: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ (4)
التوبة: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ (5)
الإسراء: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ (6).
ص: 160
«1»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: عَرَضَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَوْمَئِذٍ یَعْنِی بَنِی قُرَیْظَةَ عَلَی الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَ بِالذَّرَارِیِ (1).
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَنْقَطِعُ یُتْمُهُ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ وَ عَرَفَ الْأَخْذَ وَ الْإِعْطَاءَ(2).
«3»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِیَّ كَتَبَ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ یَسْأَلُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَ هَلْ كَانَ یَقْسِمُ لَهُنَّ شَیْئاً وَ عَنْ مَوْضِعِ الْخُمُسِ وَ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَنْقَطِعُ یُتْمُهُ وَ عَنْ قَتْلِ الذَّرَارِیِّ فَكَتَبَ إِلَیْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا قَوْلُكَ فِی النِّسَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یُحْذِیهِنَ (3) وَ لَا یَقْسِمُ لَهُنَّ شَیْئاً وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّهُ لَنَا وَ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ لَیْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا وَ أَمَّا الْیَتِیمُ فَانْقِطَاعُ یُتْمِهِ أَشُدُّهُ وَ هُوَ الِاحْتِلَامُ إِلَّا أَنْ لَا تُؤْنِسَ مِنْهُ رُشْداً فَیَكُونَ عِنْدَكَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَیُمْسِكُ عَلَیْهِ وَلِیُّهُ وَ أَمَّا الذَّرَارِیُّ فَلَمْ یَكُنِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَقْتُلُهَا وَ كَانَ الْخَضِرُ علیه السلام یَقْتُلُ كَافِرَهُمْ وَ یَتْرُكُ مُؤْمِنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا یَعْلَمُ الْخَضِرُ فَأَنْتَ أَعْلَمُ (4).
ص: 161
«4»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِینَ (1).
«5»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْخَادِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ قَالَ قُلْتُ قَدْ یَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا یَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً(2).
«6»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُغِیرَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُؤَدَّبُ الصَّبِیُّ عَلَی الصَّوْمِ مَا بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَی سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً(3).
«7»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِی الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی الْمُحْتَلِمِینَ احْتَلَمَ أَمْ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ كُتِبَتْ
ص: 162
عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ ضَعِیفاً أَوْ سَفِیهاً(1).
«8»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْغَضَائِرِیُّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ الْخَبَرَ(2).
«9»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] جَعْفَرُ بْنُ نُعَیْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ حَدِّ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ السِّنِّ الَّذِی إِذَا لَمْ تَبْلُغْهُ لَمْ یَكُنْ عَلَی الرَّجُلِ اسْتِبْرَاؤُهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ اسْتُبْرِئَتْ بِشَهْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةَ سَبْعِ سِنِینَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ فَقَالَ هِیَ صَغِیرَةٌ وَ لَا یَضُرُّكَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا فَقُلْتُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ تِسْعِ سِنِینَ فَقَالَ نَعَمْ تِسْعِ سِنِینَ (3).
«10»- فس، [تفسیر القمی] فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ فَالسُّفَهَاءُ النِّسَاءُ وَ الْوَلَدُ إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَفِیهَةٌ مُفْسِدَةٌ وَ وَلَدَهُ سَفِیهٌ مُفْسِدٌ لَمْ یَنْبَغِ لَهُ أَنْ یُسَلِّطَ وَاحِداً مِنْهُمَا عَلَی مَالِهِ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قِیَاماً یَقُولُ لَهُ مَعَاشاً قَالَ وَ ارْزُقُوهُمْ فِیها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ الْمَعْرُوفُ الْعِدَةُ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَكْبَرُوا قَالَ مَنْ كَانَ فِی یَدِهِ مَالُ بَعْضِ الْیَتَامَی فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُؤْتِیَهُ حَتَّی یَبْلُغَ النِّكَاحَ وَ یَحْتَلِمَ فَإِذَا احْتَلَمَ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحُدُودُ وَ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ وَ لَا یَكُونُ مُضَیِّعاً وَ لَا شَارِبَ خَمْرٍ وَ لَا زَانِیاً فَإِذَا آنَسَ مِنْهُ الرُّشْدَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْمَالَ وَ أَشْهَدَ عَلَیْهِ وَ إِنْ
ص: 163
كَانُوا لَا یَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ فَإِنَّهُ یُمْتَحَنُ بِرِیحِ إِبْطِهِ أَوْ نَبْتِ عَانَتِهِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ فَیَدْفَعُ إِلَیْهِ مَالَهُ إِذَا كَانَ رَشِیداً وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَحْبِسَ عَنْهُ مَالَهُ وَ یَعْتَلَّ عَلَیْهِ أَنَّهُ لَمْ یَكْبَرْ بَعْدُ وَ قَوْلُهُ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یَكْبَرُوا فَإِنْ كَانَ فِی یَدِهِ مَالُ یَتِیمٍ وَ هُوَ غَنِیٌّ فَلَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ وَ مَنْ كَانَ فَقِیراً فَقَدْ حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَی مَالِهِ فَلَهُ أَنْ یَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ (1).
«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَتَی یُدْفَعُ إِلَی الْغُلَامِ مَالُهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَ لَمْ یَكُنْ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ یَبْلُغُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَمْ یَبْلُغْ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً قَالَ قُلْتُ وَ مَا السَّفِیهُ وَ الضَّعِیفُ قَالَ السَّفِیهُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الضَّعِیفُ الَّذِی یَأْخُذُ وَاحِداً بِاثْنَیْنِ (2).
«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قَالَ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ (3).
«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِیمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ أَنْ یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَأَهْلَكَهَا أَوْ ضَیَّعَهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ أَنْ یَأْجُرَهُ اللَّهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَی الْیَمَنِ فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقُلْتُ إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً فَقَالَ لِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ قَدْ بَلَغَنِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنِ اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَیْسَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَكَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْكَ فَقُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی
ص: 164
یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً فَهَلْ سَفِیهٌ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ الْعَبْدَ لَا یَزَالُ فِی فُسْحَةٍ مِنْ رَبِّهِ مَا لَمْ یَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَلَیْهِ سِرْبَالَهُ فَكَانَ وُلْدُهُ وَ أَخُوهُ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ إِبْلِیسَ یَسُوقُهُ إِلَی كُلِّ شَرٍّ وَ یَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَیْرٍ(1).
«14»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قَالَ كُلُّ مَنْ یَشْرَبُ الْمُسْكِرَ فَهُوَ سَفِیهٌ (2).
«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِیَّ كَتَبَ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ یَسْأَلُهُ عَنْ أَشْیَاءَ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَنْقَطِعُ یُتْمُهُ فَكَتَبَ إِلَیْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الْیَتِیمُ فَانْقِطَاعُ یُتْمِهِ إِلَی مَا إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ هُوَ الِاحْتِلَامُ (3).
«16»- وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَجُوزُ أَمْرُهُ فَقَالَ حِینَ یَبْلُغُ أَشُدَّهُ قُلْتُ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قُلْتُ قَدْ یَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا یَحْتَلِمُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ لَهُ الْحَسَنُ وَ كُتِبَ عَلَیْهِ السَّیِّئُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً(4).
«17»- كِتَابُ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: عِنْدَ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ وَ إِرْسَالِهِ إِلَی عُمَّالِهِ بِالْبَصْرَةِ بِحَبْلٍ خَمْسَةِ أَشْبَارٍ وَ قَوْلِهِ مَنْ أَخَذْتُمُوهُ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَبَلَغَ طُولُهُ هَذَا الْحَبْلَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ وَ إِرْسَالِهِ بِحَبْلٍ لِصِبْیَانٍ سَرَقُوا بِالْبَصْرَةِ وَ قَوْلِهِ مَنْ بَلَغَ طُولُهُ هَذَا الْحَبْلَ فَاقْطَعُوهُ (5).
«18»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا یُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ الْخَبَرَ(6).
ص: 165
الآیات:
النحل: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ یَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ (1).
الآیات:
القصص: قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (2).
«1»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ یُسْتَعْمَلَ أَجِیرٌ حَتَّی یَعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ (3).
«2»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ ظَلَمَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِیحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ (4).
«3»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِیناً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِیراً
ص: 166
أَجْرَهُ أَوْ رجل [رَجُلًا] بَاعَ حُرّاً(1).
«4»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام: أَنَّهُمَا سُئِلَا مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا یَجُوزُ أَنْ تُؤَاجِرَ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ وَ یُؤَاجِرُهَا [تُؤَاجِرُهَا] بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ الْعِلَّةُ فِی ذَلِكَ أَنَّ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْهَا حِنْطَةٌ وَ شَعِیرٌ وَ لَا یَجُوزُ إِجَارَةُ حِنْطَةٍ بِحِنْطَةٍ وَ لَا شَعِیرٍ بِشَعِیرٍ(2).
«5»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَ لَكِنْ یقبلها [تَقَبَّلْهَا] بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ (3).
«6»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ لَا یُضَمِّنُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ وَ یَقُولُ إِنَّمَا یَأْخُذُ أَجْراً عَلَی الدُّخُولِ إِلَی الْحَمَّامِ (4).
«7»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَیْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْخَیَّاطُ أَوْ غَیْرُ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْمَلُ فِیهِ وَ الْأَجْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَكَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِی وَ لَكَ فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَیْتِ أَ یَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ (5).
«8»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ عَلِّمْنِی عَمَلَكَ وَ أُعْطِیَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَ شَارِكْنِی قَالَ إِذَا رَضِیَ فَلَا بَأْسَ (6).
ص: 167
«9»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سَنَتَیْنِ مُسَمَّاتَیْنِ عَلَی أَنَّ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَاكَ تَطْیِینَهَا وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا أَ یَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ (1).
«10»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِكَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِخَیْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا یَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَیَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خَیْبَرَ وَ عَلَیْهِمْ فِی حِصَّتِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ(2).
أقول: قد مضی كثیر من أحكام الإجارة فی باب جوامع المكاسب.
«11»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَا جَحَدَ مَهْراً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَوْ بَاعَ رَجُلًا حُرّاً(3).
«12»- سر، [السرائر] مُوسَی بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِی سَفِینَتِهِ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَیْهِ قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَیْهِ-(4)
قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ قَالَ یَدَّعِی هُوَ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ (5).
«13»- سر، [السرائر] فِی جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: أَنَّهُ كَانَ یُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً عَلَی أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا یُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْ ءِ الْغَالِبِ (6).
ص: 168
«14»- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] النِّهَایَةُ رَوَی الْمَحَامِلِیُّ عَنِ الرِّفَاعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا یَحْفِرُ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ تُقَسَّمُ عَشَرَةٌ عَلَی خَمْسَةٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَی وَ الِاثْنَیْنِ لِلِاثْنَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لِلثَّلَاثَةِ وَ عَلَی هَذَا الْحِسَابُ إِلَی عَشَرَةٍ(1).
«15»- مكا، [مكارم الأخلاق] مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِیمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِیرِ أَجْرَهُ (2).
«16»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ أَرْضاً فَیُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَیْتِ وَ الْأَجِیرِ إِنَّ الْبَیْتَ وَ الْأَجِیرَ حَرَامٌ (3).
«17»- وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفٍ وَ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِی آجَرَهَا إِنِّی أَدْخُلُ مَعَكَ فِیهَا بِالَّذِی اسْتَأْجَرْتَ مِنِّی فَنَفَقَا جَمِیعاً فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَیْنَهُمْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً(4).
«18»- وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِمِائَةِ دِینَارٍ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِتِسْعٍ وَ تِسْعِینَ دِینَاراً وَ عَمِلَ فِی الْبَاقِی قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمُزَارَعَةُ عَلَی النِّصْفِ جَائِزَةٌ قَدْ زَارَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی أَنَّ عَلَیْهِمُ الْمَئُونَةَ(5).
«19»- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: سُئِلَ عَنِ الْقَرْیَةِ فِی أَیْدِی أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا یُدْرَی أَ هِیَ لَهُمْ أَمْ لَا سَأَلُوا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَبْضَهَا مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ أَدَّی خَرَاجَهَا فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَهُ قَالَ ذَلِكَ جَائِزٌ(6).
«20»- وَ سُئِلَ عَنِ الْعُلُوجِ إِذَا كَانُوا فِی قَرْیَةٍ وَ عَلَیْهِمْ خَرَاجُ الرُّءُوسِ یُؤْخَذُ
ص: 169
مِنْهُمُ الْمِائَةُ وَ دُونَ ذَلِكَ وَ أَكْثَرُ فَكَیْفَ أُعَامِلُهُمْ قَالَ اصْنَعْ بِهِمْ مِنْ صَالِحِ مَا تَصْنَعُ بِأَهْلِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُمْ ذِمَّةٌ(1).
«21»- وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَیْتَاماً وَ لَهُمْ ضَیْعَةٌ یَبِیعُونَ عَصِیرَهَا لِمَنْ یَجْعَلُهُ خَمْراً وَ یُؤَاجِرُ أَرْضَهَا بِالطَّعَامِ قَالَ أَمَّا بَیْعُ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یَجْعَلُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا یَجُوزُ وَ لَا یُؤْخَذُ مِنْهَا شیئا [شَیْ ءٌ] إِلَّا أَنْ یُؤَاجَرَ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ (2).
«22»- قَالَ: لَا یُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ الشِّرْبُ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ هُوَ فَضَلَاتُ الْمِیَاهِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ إِذَا اسْتَأْجَرَهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا یُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَیْسَ بِمَضْمُونٍ وَ هُوَ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ (3).
«23»- وَ إِنِ اسْتَبَانَ لَكَ ثَمَرَةُ الْأَرْضِ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ صَلَحَ إِجَارَتُهَا وَ إِلَّا لَمْ یَصْلُحْ ذَلِكَ (4).
«24»- وَ إِنْ تَقَبَّلَ الرَّجُلُ أَرْضاً عَلَی أَنْ یَعْمُرَهَا وَ یَرُدَّهَا عَامِرَةً بَعْدَ سِنِینَ مَعْلُومَةٍ عَلَی أَنَّ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ (5).
«25»- وَ سُئِلَ عَنِ الْمُتَقَبِّلِ أَرْضاً وَ قَرْیَةً عُلُوجاً بِمَالٍ مَعْلُومٍ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ یُسَمِّی الْعُلُوجَ فَإِنْ لَمْ یُسَمِّ عُلُوجاً فَلَا بَأْسَ بِهِ (6).
«26»- وَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِ بُسْتَانٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ مُضْطَرّاً قُلْتُ فَإِنَّهُ یَكُونُ فِی الْبُسْتَانِ الْأَجِیرُ وَ الْمَمْلُوكُ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ (7).
«27»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ظُلْمُ الْأَجِیرِ أَجْرَهُ مِنَ الْكَبَائِرِ.
ص: 170
«1»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بَشِیرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ [بْنِ] بِلَالٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله دَفَعَ خَیْبَرَ إِلَی أَهْلِهَا بِالشَّطْرِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصِّرَامِ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْتُمْ بِخِرْصِنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَخَذْنَا وَ احْتَسَبْنَا لَكُمْ فَقَالُوا هَذَا الْحَقُّ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ (1).
أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب الإجارة.
«2»- مع، [معانی الأخبار] مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ رَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَ هِیَ الْمُزَارَعَةُ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَكْثَرَ وَ هُوَ الْخَبَرُ أَیْضاً وَ كَانَ أَبُو عُبَیْدَةَ یَقُولُ لِهَذَا سُمِّیَ الْأَكَّارُ الْخَبِیرَ لِأَنَّهُ یُخْبِرُ الْأَرْضَ وَ الْمُخَابَرَةُ الْمُؤَاكَرَةُ وَ الْخِبْرَةُ الْفِعْلُ وَ الْخَبِیرُ الرَّجُلُ وَ لِهَذَا سُمِّیَ الْأَكَّارُ لِأَنَّهُ یُؤَاكِرُ الْأَرْضَ أَیْ یَشُقُّهَا(2).
«3»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُزَارِعُ بِبَذْرِهِ مِائَةَ جَرِیبٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَیْرِهِ مِمَّا یُزَارِعُ ثُمَّ یَأْتِیهِ رَجُلٌ فَیَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّی نِصْفَ بَذْرِكَ وَ نِصْفَ نَفَقَتِكَ فِی هَذِهِ الْأَرْضِ وَ أُشَارِكَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (3).
«4»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا
ص: 171
فَلَمَّا أَدْرَكَتْ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَیْهِمْ قِیمَةً فَقَالَ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِی نِصْفَ الثَّمَنِ وَ إِمَّا آخُذُهُ وَ أُعْطِیكُمْ نِصْفَ الثَّمَنِ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ (1).
«5»- ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ شِرَی أَرْضِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی أَهْلِ خَیْبَرَ فَحَارَثَهُمْ عَلَی أَنْ یَتْرُكَ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ إِنِ اشْتُرِیَتْ وَ أَیُّ قَوْمٍ أَحْیَوْا مِنْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ (2).
«6»- قَالَ: وَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَكْتُبُ إِلَی عُمَّالِهِ لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِینَ فَتُذِلُّوهُمْ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَیْرَ الْفَرِیضَةِ فَقَدِ اعْتَدَی وَ یُوصِی بِالْأَكَّارِینَ وَ هُمُ الْفَلَّاحُونَ (3).
«7»- وَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُقَبَّلَ أَرْضٌ بِثَمَرٍ مُسَمًّی وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ (4).
«8»- وَ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ یَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ جَرِیبٌ مِنْ
ص: 172
طَعَامٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَیَأْتِیهِ رَجُلٌ آخَرُ فَیَقُولُ خُذْ مِنِّی نِصْفَ الْبَذْرِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ أَشْرِكْنِی قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ الَّذِی زَرَعَهُ فِی الْأَرْضِ لَمْ یَشْتَرِهِ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ یُقَوِّمُهُ قِیمَةً كَمَا یُبَاعُ یَوْمَئِذٍ ثُمَّ یَأْخُذُ نِصْفَ الْقِیمَةِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ یُشَارِكُهُ (1).
«9»- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ لَهُ السَّرْبُ فِی شِرْكَةٍ أَ یَحِلُّ لَهُ بَیْعُهُ قَالَ لَهُ بَیْعُهُ بِوَرِقٍ أَوْ بِشَعِیرٍ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ(2).
«10»- وَ قَالَ فِی رَجُلٍ زَرَعَ أَرْضَ غَیْرِهِ فَقَالَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ قَالَ لَا یُسَمِّی بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ یَقُولُ ازْرَعْ فِیهَا كَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً أَوْ ثُلُثاً(3)
وَ قَالَ الْمُزَارَعَةُ عَلَی النِّصْفِ جَائِزَةٌ قَدْ زَارَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی أَنَّ عَلَیْهِمُ الْمَئُونَةَ(4).
ص: 173
«11»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلًا اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَوْ مَهْرَ امْرَأَةٍ(1).
الآیات:
البقرة: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (2)
آل عمران: وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَیْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَیْسَ عَلَیْنا فِی الْأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَ یَقُولُونَ عَلَی اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ (3)
النساء: إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها(4)
المؤمنون و المعارج: وَ الَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ (5).
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِیعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَیْهَا هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ یَرُدَّهَا بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ وَ یَرُدَّهُ (6).
سر، [السرائر] مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ: مِثْلَهُ (7).
قال محمد بن إدریس لا یلتفت إلی هذا الحدیث لأنه ورد فی نوادر الأخبار
ص: 174
و الدلیل بخلافه و هو الإجماع منعقد علی تحریم التصرف فی الودیعة بغیر إذن ملّاكها فلا نرجع عما یقتضیه العلم إلی ما یقتضیه الظّنّ (1).
«3»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ فَتَكُونَ مِثْلَهُ (2).
«4»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام یَقُولُ قَالَ أَبِی جَعْفَرٌ: یَا بُنَیَّ إِنَّ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ خَمْرٍ عَلَی أَمَانَةٍ فَلَمْ یُؤَدِّهَا إِلَیْهِ لَمْ یَكُنْ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ ثُمَّ إِنْ ذَهَبَ لِیَدْعُوَ اللَّهَ لَمْ یَسْتَجِبِ اللَّهُ دُعَاءَهُ (3).
ص: 175
«1»- ل، [الخصال] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: جَرَتْ فِی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ الْجُمَحِیِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَبْعِینَ دِرْعاً حُطَمِیَّةً فَقَالَ أَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَارِیَّةً مُؤَدَّاةً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله اقْبَلْ هِجْرَتِی فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ كَانَ رَاقِداً فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ تَحْتَ رَأْسِهِ رِدَاؤُهُ فَخَرَجَ یَبُولُ فَجَاءَهُ وَ قَدْ سُرِقَ رِدَاؤُهُ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِی وَ خَرَجَ فِی طَلَبِهِ فَوَجَدَ فِی یَدِ رَجُلٍ فَرَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ أَ تُقْطَعُ یَدُهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ أَ لَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَنِی بِهِ فَقُطِعَتْ یَدُهُ (1).
«2»- ف، [تحف العقول] فِی خَبَرٍ طَوِیلٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِی یَلْزَمُهُ فِیهَا النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَقَضَاءُ الدَّیْنِ وَ الْعَارِیَّةُ وَ الْقَرْضُ وَ إِقْرَاءُ الضَّیْفِ وَاجِبَاتٌ فِی السُّنَّةِ(2).
ص: 176
«1»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لِأَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ قَالَ كَفَالَةٌ كَفَلْتُ بِهَا قَالَ مَا لَكَ وَ لِلْكَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكَفَالَةَ هِیَ الَّتِی أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی (1).
«2»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] رُوِیَ: إِذَا كَفَلَ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ حُبِسَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَ صَاحِبُهُ (2).
«3»- وَ رُوِیَ: لَیْسَ عَلَی الضَّامِنِ مِنْ غُرْمٍ الْغُرْمُ عَلَی مَنْ أَكَلَ الْمَالَ وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ وَ ضَمِنَهُ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَبِلْتَ ضَمَانَهُ فَالْمَیِّتُ قَدْ بَرِئَ مِنْهُ وَ قَدْ لَزِمَ الضَّامِنَ رَدُّهُ عَلَیْكَ (3).
«4»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَی بَعْضِ مَا ضَمِنَ عَنْهُ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِی صَالَحَ عَلَیْهِ (4).
«1»- الْهِدَایَةُ،: وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا(1).
«2»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مَا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَاماً.
ب، [قرب الإسناد] ابْنُ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنْكُمْ أَنْ یُشَارِكَ الذِّمِّیَّ وَ لَا یُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا یُودِعَهُ وَدِیعَةً وَ لَا یُصَافِیَهُ الْمَوَدَّةَ(2).
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ قَالَ: إِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ ذَا مَالٍ كَثِیرٍ وَ كَانَ یُعْطِی مَالَهُ مُضَارَبَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا یَشْتَرُوا كَبِداً رَطْبَةً وَ أَنْ یُهَرِیقَ الْمَاءَ عَلَی الْمَاءِ فَإِنْ خَالَفَ عَنْ شَیْ ءٍ مِمَّا أَمَرْتُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ (3).
«3»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ لِأَبِیهِ یَا أَبَهْ
ص: 178
إِنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْیَمَنَ أَ فَلَا أُزَوِّدُهُ بِبِضَاعَةٍ لِیَشْتَرِیَ لِی بِهَا عَصْبَ الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ قَالَ فَلِمَ قَالَ لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ یُخْلَفْ عَلَیْكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیاماً فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ یَا بُنَیَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ أَمِینٍ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ أَنْ یَأْتَمِنَهُ (1).
«4»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] أَبِی قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَكَانَ یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا یَنْزِلُوا وَادِیاً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ وَ أَبْلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَیْهِمْ (2).
«5»- وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُ آخَرَ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَا(3).
ص: 179
«1»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُزَارِعُ بِبَذْرِهِ مِائَةَ جَرِیبٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَیْرِهِ مِمَّا یُزَارِعُ ثُمَّ یَأْتِیهِ رَجُلٌ آخَرُ فَیَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّی نِصْفَ بَذْرِكَ وَ نِصْفَ نَفَقَتِكَ فِی هَذِهِ الْأَرْضِ وَ أُشَارِكَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (1).
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ (2).
ص: 180
«1»- لی،(1)[الأمالی للصدوق] ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی كَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سِتُّ خِصَالٍ یَنْتَفِعُ بِهَا الْمُؤْمِنُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ یُقْرَأُ فِیهِ وَ قَلِیبٌ یَحْفِرُهُ وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ وَ صَدَقَةُ مَاءٍ یُجْرِیهِ وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ یُؤْخَذُ بِهَا بَعْدَهُ (2).
«2»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْمُفِیدُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: خَیْرُ مَا یُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَدٌ بَارٌّ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَیْرٍ یُقْتَدَی بِهِ فِیهَا وَ صَدَقَةٌ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ (3).
«3»- ل، [الخصال] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لَا تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَكَانَ یَعْمَلُ بِهَا وَ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ غَیْرُهُ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ (4).
ص: 181
«4»- لی، [الأمالی للصدوق] الْعَطَّارُ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَرَّ بِرَجُلٍ یَغْرِسُ غَرْساً فِی حَائِطٍ لَهُ فَوَقَفَ عَلَیْهِ فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَی غَرْسٍ أَثْبَتَ أَصْلًا وَ أَسْرَعَ إِینَاعاً وَ أَطْیَبَ ثَمَراً وَ أَنْقَی قَالَ بَلَی فِدَاكَ أَبِی وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّ لَكَ بِذَلِكَ إِنْ قُلْتَهُ بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ عَشْرُ شَجَرَاتٍ فِی الْجَنَّةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَاكِهَةِ وَ هُنَّ مِنَ الْبَاقِیَاتِ الصَّالِحَاتِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ أُشْهِدُكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ حَائِطِی هَذَا صَدَقَةٌ مَقْبُوضَةٌ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَ اتَّقی وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْری (1).
«5»- ج، [الإحتجاج] الْأَسَدِیُّ قَالَ: كَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ مِنَ النَّاحِیَةِ الْمُقَدَّسَةِ عَلَی یَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَی نَاحِیَتِنَا وَ مَا یُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ یُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِیَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِیَارَ لِصَاحِبِهِ فِیهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ یَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَیْهِ أَوِ اسْتَغْنَی عَنْهُ (2).
«6»- وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّیَاعِ الَّتِی لِنَاحِیَتِنَا هَلْ یَجُوزُ الْقِیَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءِ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفِ مَا یَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَی النَّاحِیَةِ احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَیْكُمْ فَلَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَكَیْفَ یَحِلُّ ذَلِكَ فِی مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِكَ بِغَیْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ
ص: 182
أَكَلَ مِنْ أَمْوَالِنَا شَیْئاً فَإِنَّمَا یَأْكُلُ فِی بَطْنِهِ نَاراً وَ سَیَصْلَی سَعِیراً(1).
«7»- وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِی یَجْعَلُ لِنَاحِیَتِنَا ضَیْعَةً وَ یُسَلِّمُهَا مِنْ قَیِّمٍ یَقُومُ بِهَا وَ یَعْمُرُهَا وَ یُؤَدِّی مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ یَجْعَلُ مَا یَبْقَی مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِیَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّیْعَةِ قَیِّماً عَلَیْهَا إِنَّمَا لَا یَجُوزُ ذَلِكَ لِغَیْرِهِ (2).
«8»- وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَا یَمُرُّ بِهِ الْمَارُّ فَیَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ یَأْكُلُ هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ یَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ حَمْلُهُ (3).
أقول: قد سبق حكم بیع الوقف فی أبواب البیع.
«9»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یُدْخِلَ فِیهِ غَیْرَهُ مَعَ وَلَدِهِ أَ یَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ یَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَیْرِهِ (4).
«10»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْحِیطَانِ السَّبْعَةِ فَقَالَ كَانَتْ مِیرَاثاً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وقف [وَقْفاً] فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَأْخُذُ مِنْهَا مَا یُنْفِقُ عَلَی أَضْیَافِهِ وَ النَّائِبَةِ یَلْزَمُهُ فِیهَا فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ یُخَاصِمُ فَاطِمَةَ علیها السلام فَشَهِدَ عَلِیٌّ علیه السلام وَ غَیْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ وَ هِیَ الدَّلَالُ وَ الْعَوَافُ وَ الْحَسْنَی وَ الصَّافِیَةُ وَ مَالُ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ وَ الْمَنْبِتُ وَ بُرْقَةُ(5).
«11»- ع، [علل الشرائع] جَعْفَرُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الضَّحَّاكِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَی دَاراً فَبَنَاهَا فَبَقِیَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَیْتَ غَلَّةٍ أَ یُوقِفُهُ عَلَی الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّ الْمَجُوسَ
ص: 183
وَقَفُوا عَلَی بَیْتِ النَّارِ(1).
«12»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: مِنْ وَصِیَّتِهِ لَهُ علیه السلام بِمَا یُعْمَلُ فِی أَمْوَالِهِ كَتَبَهَا بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفِّینَ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِیُولِجَنِی بِهِ الْجَنَّةَ وَ یُعْطِیَنِی الْأَمَنَةَ مِنْهَا وَ إِنَّهُ یَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ یَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ فِی الْمَعْرُوفِ فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَیْنٌ حَیٌّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ وَ إِنَّ لِابْنَیْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِیٍّ مِثْلَ الَّذِی لِبَنِی عَلِیٍّ وَ إِنِّی إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِیَامَ إِلَی ابْنَیْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ قُرْبَةً إِلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ تَكْرِیماً لَحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِیفاً لِوُصْلَتِهِ وَ یَشْتَرِطُ عَلَی الَّذِی یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ أَنْ یَتْرُكَ الْمَالَ عَلَی أُصُولِهِ وَ یُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَیْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِیَ لَهُ وَ أَنْ لَا یَبِیعَ مِنْ نَخِیلِ هَذِهِ الْقُرَی وَدِیَّةً حَتَّی تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِیَ الَّتِی أَطُوفُ عَلَیْهِنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِیَ حَامِلٌ فَتُمْسَكُ عَلَی وَلَدِهَا وَ هِیَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِیَ حَیَّةٌ فَهِیَ عَتِیقَةٌ قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرِّقُّ وَ حَرَّرَهَا الْعِتْقُ (2).
قال السید رضی اللّٰه عنه قوله علیه السلام فی هذه الوصیة و أن لا یبیع من نخلها ودیة فإن الودیة الفسیلة و جمعها ودی و قوله حتی تشكل أرضها غراسا فهو من أفصح الكلام و المراد به أن الأرض یكثر فیها غرائس النحل حتی یراها الناظر علی تلك الصفة التی عرفها بها فیشكل علیه أمرها و یحسبها غیرها(3).
«13»- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَ وَ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَتَبَتْ هَذَا الْكِتَابَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا كَتَبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فِی مَالِهَا إِنْ حَدَثَ
ص: 184
بِهَا حَادِثٌ تَصَدَّقَتْ بِثَمَانِینَ أُوقِیَّةً تُنْفِقُ عَنْهَا مِنْ ثِمَارِهَا الَّتِی لَهَا كُلَّ عَامٍ فِی كُلِّ رَجَبٍ بَعْدَ نَفَقَةِ السَّقْیِ وَ نَفَقَةِ المغل [الْعَمَلِ] وَ أَنَّهَا أَنْفَقَتْ أَثْمَارَهَا الْعَامَ وَ أَثْمَارَ الْقَمْحِ عَاماً قَابِلًا فِی أَوَانِ غَلَّتِهَا وَ أَنَّمَا أَمَرَتْ لِنِسَاءِ مُحَمَّدٍ أَبِیهَا خمس [خَمْساً] وَ أَرْبَعِینَ أُوقِیَّةً وَ أَمَرَتْ لِفُقَرَاءِ بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِخَمْسِینَ أُوقِیَّةً.
وَ كَتَبَتْ فِی أَصْلِ مَالِهَا فِی الْمَدِینَةِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام سَأَلَهَا أَنْ تُوَلِّیَهُ مَالَهَا فَیَجْمَعَ مَالَهَا إِلَی مَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَلَا تُفَرَّقَ وَ تلیه [یَلِیَهِ] مَا دَامَ حَیّاً فَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ دَفَعَهُ إِلَی ابْنَیَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ فَیَلِیَانِهِ.
وَ إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَی أَنِّی أُحَلِّلُهُ فِیهِ فَیَدْفَعُ مَالِی وَ مَالَ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله لَا یُفَرِّقُ مِنْهُ شَیْئاً یَقْضِی عَنِّی مِنْ أَثْمَارِ الْمَالِ مَا أَمَرْتُ بِهِ وَ مَا تَصَدَّقْتُ بِهِ فَإِذَا قَضَی اللَّهُ صَدَقَتَهَا وَ مَا أَمَرْتُ بِهِ فَالْأَمْرُ بِیَدِ اللَّهِ تَعَالَی وَ بِیَدِ عَلِیٍّ یَتَصَدَّقُ وَ یُنْفِقُ حَیْثُ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ دَفَعَهُ إِلَی ابْنَیَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ الْمَالَ جَمِیعاً مَالِی وَ مَالَ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله فَیُنْفِقَانِ وَ یَتَصَدَّقَانِ حَیْثُ شَاءَ أَوْ لَا حَرَجَ عَلَیْهِمَا وَ إِنَّ لِابْنَةِ جُنْدَبٍ یَعْنِی بِنْتَ أَبِی ذَرٍّ الْغِفَارِیِّ التَّابُوتَ الْأَصْغَرَ وَ تغطها(1)[یُعْطِیهَا] فِی الْمَالِ مَا كَانَ وَ نَعْلَیَّ الْأَدَمِیَّیْنِ وَ النَّمَطَ وَ الْجُبَّ وَ السَّرِیرَ وَ الزَّرِیبَةَ وَ الْقَطِیفَتَیْنِ وَ إِنْ حَدَثَ بِأَحَدٍ مِمَّنْ أَوْصَیْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْهِ فَإِنَّهُ یُنْفَقُ فِی الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِینِ وَ إِنَّ الْأَسْتَارَ لَا یَسْتَتِرُ بِهَا امْرَأَةٌ إِلَّا إِحْدَی ابْنَتَیَّ غَیْرَ أَنَّ عَلِیّاً یَسْتَتِرُ بِهِنَّ إِنْ شَاءَ مَا لَمْ یَنْكِحْ وَ إِنَّ هَذَا مَا كَتَبَتْ فَاطِمَةُ فِی مَالِهَا وَ قَضَتْ فِیهِ وَ اللَّهُ شَهِیدٌ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ كَتَبْتُهَا وَ لَیْسَ عَلَی عَلِیٍّ حَرَجٌ فِیمَا فَعَلَ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبِی هَذَا وَجَدْنَاهُ وَ هَكَذَا وَجَدْنَا وَصِیَّتَهَا علیها السلام.
«14»- عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ أَخْبَرَنِی [أَبِی] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام قَالَ: هَذِهِ وَصِیَّةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ أَوْصَتْ بحق أرطها(2)[بِحَوَائِطِهَا] السَّبْعِ الْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمَبِیتِ وَ الْحُسْنَی وَ الصَّافِیَةِ وَ مَالِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَإِنْ مَضَی عَلِیٌّ فَإِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام وَ إِلَی أَخِیهِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إِلَی
ص: 185
الْأَكْبَرِ فَالْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله.
ثُمَّ إِنِّی أُوصِیكَ فِی نَفْسِی وَ هِیَ أَحَبُّ الْأَنْفُسِ إِلَیَّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِی بِیَدِكَ وَ حَنِّطْنِی وَ كَفِّنِّی وَ ادْفِنِّی لَیْلًا وَ لَا یَشْهَدْنِی فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ لَا زِیَادَةَ عِنْدَكَ فِی وَصِیَّتِی إِلَیْكَ وَ اسْتَوْدَعْتُكَ اللَّهَ تَعَالَی حَتَّی أَلْقَاكَ جَمَعَ اللَّهُ بَیْنِی وَ بَیْنَكَ فِی دَارِهِ وَ قُرْبِ جِوَارِهِ وَ كَتَبَ ذَلِكَ عَلِیٌّ علیه السلام بِیَدِهِ.
«15»- الْهِدَایَةُ،: الْوَقْفُ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ یُذْكَرَ فِیهَا الْحَجُّ وَ الثَّانِی مَا یُذْكَرُ فِیهَا لِلْإِمَامِ وَ الثَّالِثُ مَا یُذْكَرُ فِیهِ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا فَهَذِهِ الْوُقُوفُ مَا فِیهِ مُؤَبَّدَةٌ جَائِزَةٌ وَ كُلُّ مَنْ وَقَفَ إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ غَیْرُ جَائِزٍ مَرْدُودٌ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْجِعَ فِی الْوَقْفِ مَا لَمْ یَقْبِضْ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ فِی الصَّدَقَةِ وَ الْهِبَةِ وَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ مَتَی شَاءَ إِلَی أَنْ یَمُوتَ (1).
«1»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ قَالَ: كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فِی مَوَارِیثَ وَ كَانَ یُدَافِعُنِی فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَیَّ شَكَوْتُهُ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبْسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ یَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی شَكَوْتُكَ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام فَقَالَ لِی كَیْتَ وَ كَیْتَ فَحَلَّفَنِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَی لِی بِذَلِكَ (2).
«2»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِیِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ عُیَیْنَةَ الْبَصْرِیِّ قَالَ:
ص: 186
كُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ قَضَی فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارٍ وَ لَمْ یُوَقِّتْ لَهُمْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی وَ حَضَرَ قَرِیبُهُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَدَعَهَا عَلَی مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ أَمَا إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَضَی فِی هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَیْتَ قَالَ وَ مَا عِلْمُكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ قَضَی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام بِرَدِّ الْحَبْسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی هُوَ عِنْدَكَ فِی كِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ إِلَیْهِ فَأْتِنِی بِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَی أَنْ لَا تَنْظُرَ فِی الْكِتَابِ إِلَّا فِی ذَلِكَ الْحَدِیثِ قَالَ لَكَ ذَلِكَ قَالَ فَأَرَاهُ الْحَدِیثَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ وَ الْحَبْسُ هُوَ كُلُّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ غَیْرِ مَعْلُومٍ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَی الْوَرَثَةِ(1).
«3»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: إِنَّ السُّكْنَی بِمَنْزِلَةِ الْعَارِیَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ یَأْخُذَهَا أَخَذَهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَدَعَهَا فَعَلَ أَیَّ ذَلِكَ شَاءَ(2).
ص: 187
الآیات:
الروم: وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ (1).
«15»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا وَ النُّحْلُ لَا تَجُوزُ حَتَّی تُقْبَضَ (2).
«2»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: لَا تَرْجِعُ المَرْأَةُ فِیمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً(3).
«3»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَی لِلَّهِ شَیْئاً أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ وَ مَا لَمْ یُعْطِ لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَ لَا یَرْجِعُ الرَّجُلُ فِیمَا یَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَةُ فِی مَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ فَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً(4).
«4»- عِدَّةُ الدَّاعِی، قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ فَلَا یَبِعْهَا وَ لَا یَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیكَ لَهُ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا یَصْلُحُ لَهُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ (5).
ص: 188
«5»- وَ عَنْهُ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ لِیُعْطِیَهَا السَّائِلَ فَیَجِدُهُ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَلْیُعْطِهَا غَیْرَهُ وَ لَا یَرُدَّهَا فِی مَالِهِ (1).
«6»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْعَائِدُ فِی هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِی قَیْئِهِ.
«1»- لی، [الأمالی للصدوق] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: دَخَلَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله ذَاتَ لَیْلَةٍ بَیْتَ فَاطِمَةَ علیها السلام وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیه السلام فَقَالَ لَهُمَا النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله قُومَا فَاصْطَرِعَا فَقَامَا لِیَصْطَرِعَا وَ قَدْ خَرَجَتْ فَاطِمَةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا فِی بَعْضِ خِدْمَتِهَا فَدَخَلَتْ فَسَمِعَتُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هُوَ یَقُولُ إیهن [إِیهاً] یَا حَسَنُ شُدَّ عَلَی الْحُسَیْنِ فَاصْرَعْهُ فَقَالَتْ لَهُ یَا أَبَهْ وَا عَجَبَاهْ أَ تُشَجِّعُ هَذَا عَلَی هَذَا تُشَجِّعُ الْكَبِیرَ عَلَی الصَّغِیرِ فَقَالَ لَهَا یَا بُنَیَّةِ أَ مَا تَرْضَیْنَ أَنْ أَقُولَ أَنَا یَا حَسَنُ شُدَّ عَلَی الْحُسَیْنِ فَاصْرَعْهُ وَ هَذَا حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ علیه السلام یَقُولُ یَا حُسَیْنُ شُدَّ عَلَی الْحَسَنِ فَاصْرَعْهُ (2).
«2»- فس، [تفسیر القمی]: وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ قَالَ كَانُوا یَعْمِدُونَ إِلَی الْجَزُورِ فَیُجَزِّءُونَهُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یَجْتَمِعُونَ عَلَیْهِ فَیُخْرِجُونَ السِّهَامَ وَ یَدْفَعُونَهَا إِلَی رَجُلٍ وَ السِّهَامُ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالَّتِی لَهَا أَنْصِبَاءُ الْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ الْمُسْبِلُ وَ النَّافِسُ وَ الْحِلْسُ وَ الرَّقِیبُ وَ الْمُعَلَّی فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ
ص: 189
وَ التَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ الْمُسْبِلُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ النَّافِسُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ الْحِلْسُ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ الرَّقِیبُ لَهُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ الْمُعَلَّی لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَ الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا السَّفِیحُ وَ الْمَنِیحُ وَ الْوَغْدُ وَ ثَمَنُ الْجَزُورِ عَلَی مَا لَمْ یَخْرُجْ لَهُ الْأَنْصِبَاءُ شَیْئاً وَ هُوَ الْقِمَارُ فَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (1).
«3»- فس، [تفسیر القمی] فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا الْمَیْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَیْسِرٌ وَ أَمَّا الْأَنْصَابُ فَالْأَوْثَانُ الَّتِی كَانَتْ تَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ وَ أَمَّا الْأَزْلَامُ فَالْقِدَاحُ الَّتِی كَانَتْ تَسْتَقْسِمُ بِهَا مُشْرِكُو الْعَرَبِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ كُلُّ هَذَا بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَیْ ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَیْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ (2).
«4»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله سَابَقَ بَیْنَ الْخَیْلِ وَ أَعْطَی السَّوَابِقَ مِنْ عِنْدِهِ (3).
«5»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا سَبَقَ إِلَّا فِی حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍ (4).
«6»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ فِیهَا سَبْعَ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله أَجْرَی الْإِبِلَ مُقْبِلَةً مِنْ تَبُوكَ فَسَبَقَتِ الْعَضْبَاءُ وَ عَلَیْهَا أُسَامَةُ فَجَعَلَ النَّاسُ یَقُولُونَ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ رَسُولُ اللَّهِ یَقُولُ سَبَقَ أُسَامَةُ(5).
«7»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا جَنَبَ وَ لَا جَلَبَ وَ لَا شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ قَالَ الْجَلَبُ الَّذِی یَجْلِبُ مَعَ الْخَیْلِ یَرْكُضُ مَعَهَا وَ الْجَنَبُ الَّذِی یَقُومُ فِی أَعْرَاضِ
ص: 190
الْخَیْلِ فَیَصِیحُ بِهَا وَ الشِّغَارُ كَانَ یُزَوِّجُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ ابْنَتَهُ بِأُخْتِهِ (1).
«8»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِیَّاكَ وَ الضَّرْبَةَ بِالصَّوْلَجَانِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَرْكُضُ مَعَكَ وَ الْمَلَائِكَةَ تَنْفِرُ عَنْكَ وَ مَنْ عَثَرَ دَابَّتُهُ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ(2).
«9»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّهُ كَرِهَ إِخْصَاءَ الدَّوَابِّ وَ التَّحْرِیشَ بَیْنَهَا(3).
«10»- سن، [المحاسن] عَلِیُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا الْكِلَابَ (4).
«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قَالَ سَیْفٌ وَ تُرْسٌ (5).
«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قَالَ الرَّمْیُ (6).
«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عَمِّهِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابِیٌّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ تُسَابِقُنِی بِنَاقَتِكَ هَذِهِ قَالَ فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ الْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّكُمْ رَفَعْتُمُوهَا فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یَضَعَهَا إِنَّ الْجِبَالَ تَطَاوَلَتْ لِسَفِینَةِ نُوحٍ علیه السلام وَ كَانَ الْجُودِیُّ أَشَدَّ
ص: 191
تَوَاضُعاً فَحَطَّ اللَّهُ بِهَا عَلَی الْجُودِیِ (1).
«14»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَارِعَ قَالَ لَا یَصْلُحُ مَخَافَةَ أَنْ یُصِیبَهُ جَرْحٌ أَوْ یَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ.
«15»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِیَّاكُمْ وَ مُجَالَسَةَ اللَّعَّانِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ اللِّعَانِ وَ كَذَلِكَ تَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ إِیَّاكُمْ وَ الرِّهَانَ إِلَّا رِهَانَ الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ فَإِنَّهُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا سَمِعْتَ اثْنَیْنِ یَتَلَاعَنَانِ فَقُلِ اللَّهُمَّ بَدِیعَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْ ذَلِكَ إِلَیْنَا وَاصِلًا وَ لَا تَجْعَلْ لِلَعْنِكَ وَ سَخَطِكَ وَ نَقِمَتِكَ إِلَی وَلِیِّ الْإِسْلَامِ وَ أَهْلِهِ
مَسَاغاً اللَّهُمَّ قَدِّسِ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ تَقْدِیساً لَا یُسِیغُ إِلَیْهِ سَخَطَكَ وَ اجْعَلْ لَعْنَكَ عَلَی الظَّالِمِینَ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَهْلَ دِینِكَ وَ حَارَبُوا رَسُولَكَ وَ وَلِیَّكَ وَ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ زَیِّنْهُمْ بِالتَّقْوَی وَ جَنِّبْهُمُ الرَّدَی (2).
«16»- بِشَارَةُ الْمُصْطَفَی، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّیْخُ الْعَالِمُ أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّیْلَمِیُّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بُنْدَارَ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْقَاضِی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَبَلِیِّ عَنِ السَّیِّدِ أَبِی طَالِبٍ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ أَبِی مَنْصُورٍ مُحَمَّدٍ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ أَبِی شَاكِرِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الضَّبِّیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَسِیمِ عَنْ أَبِی رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُلَاعِبُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ هُوَ صَبِیٌّ بِالْمَدَاحِی فَإِذَا أَصَابَتْ مِدْحَاتِی مِدْحَاتَهُ قُلْتُ احْمِلْنِی فَیَقُولُ وَیْحَكَ أَ تَرْكَبُ ظَهْراً حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَتْرُكُهُ فَإِذَا أَصَابَتْ مِدْحَاتُهُ مِدْحَاتِی قُلْتُ لَهُ لَا أَحْمِلُكَ كَمَا لَمْ تَحْمِلْنِی فَیَقُولُ أَ وَ مَا تَرْضَی أَنْ تَحْمِلَ بَدَناً حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَحْمِلُهُ (3).
ص: 192
الآیات:
البقرة: وَ وَصَّی بِها إِبْراهِیمُ بَنِیهِ وَ یَعْقُوبُ یا بَنِیَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفی لَكُمُ الدِّینَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِیهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِی قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (1).
«1»- تم، [فلاح السائل] بِإِسْنَادِنَا إِلَی التَّلَّعُكْبَرِیِّ عَنِ الْجَلُودِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ یَحْیَی السَّاجِیِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ الْأَسَدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ لَمْ یُحْسِنِ الْوَصِیَّةَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ نَقْصاً فِی عَقْلِهِ وَ مُرُوَّتِهِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَیْفَ الْوَصِیَّةُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ قَالَ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمنَ الرَّحِیمَ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْكَ أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیكَ لَكَ وَ أَنَ
ص: 193
مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ أَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ وَ أَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ مَا وَعَدَ اللَّهُ فِیهَا مِنَ النَّعِیمِ وَ مِنَ الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ وَ النِّكَاحِ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْإِیمَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّینَ كَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَّعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ كَمَا قُلْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ وَ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْكَ فِی دَارِ الدُّنْیَا أَنِّی رَضِیتُ بِكَ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله نَبِیّاً وَ بِعَلِیٍّ علیه السلام إِمَاماً وَ بِالْقُرْآنِ كِتَاباً وَ أَنَّ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّكَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ أَئِمَّتِی اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ رَجَائِی عِنْدَ كُرْبَتِی وَ عُدَّتِی عِنْدَ الْأُمُورِ الَّتِی تَنْزِلُ بِی وَ أَنْتَ وَلِیِّی فِی نِعْمَتِی وَ إِلَهِی وَ إِلَهُ آبَائِی صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لَا تَكِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً وَ آنِسْ فِی قَبْرِی وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عِنْدَكَ عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ یَوْمَ یُوصِی بِحَاجَتِهِ وَ الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ تَصْدِیقُ هَذَا فِی سُورَةِ مَرْیَمَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لا یَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً وَ هَذَا هُوَ الْعَهْدُ(1).
«2»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام تَعَلَّمْهَا أَنْتَ وَ عَلِّمْهَا أَهْلَ بَیْتِكَ وَ شِیعَتَكَ قَالَ وَ قَالَ علیه السلام عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ (2).
«3»- أَقُولُ وَجَدْتُ مَنْقُولًا مِنْ خَطِّ الشَّهِیدِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ ضه، [روضة الواعظین] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا یَنْبَغِی لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیتَ لَیْلَةً إِلَّا وَ وَصِیَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.
«4»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: الْوَصِیَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ.
«5»- وَ قَالَ: مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ نَقْصاً فِی مُرُوَّتِهِ وَ عَقْلِهِ.
ص: 194
«6»- وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مَنْ أَوْصَی وَ لَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ.
«7»- وَ قَالَ علیه السلام: مَا أُبَالِی أَضْرَرْتُ بِوَرَثَتِی أَوْ سَرَقْتُهُمْ (1)
ذَلِكَ الْمَالَ (2).
«8»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ.
«9»- وَ قَالَ علیه السلام: مَا مِنْ مَیِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّةِ أَخَذَ الْوَصِیَّةَ أَوْ تَرَكَ وَ هِیَ الرَّاحَةُ الَّتِی یُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ فَهِیَ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ.
«10»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ ضَمِنَ وَصِیَّةَ الْمَیِّتِ فِی أَمْرِ الْحَجِّ ثُمَّ فَرَّطَ فِی ذَلِكَ مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ وَ صِیَامَهُ وَ لَا یُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ وَ كُتِبَ عَلَیْهِ كُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مِائَةُ خَطِیئَةٍ أَصْغَرُهَا كَمَنْ زَنَی بِأُمِّهِ أَوْ بِابْنَتِهِ وَ إِنْ قَامَ بِهَا مِنْ عَامِهِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ ثَوَابُ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ فَإِنْ مَاتَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ
ص: 195
الْقَابِلِ مَاتَ شَهِیداً وَ كُتِبَ لَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقَابِلِ كُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ثَوَابُ شَهِیدٍ وَ قُضِیَ لَهُ حَوَائِجُ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ(1).
«11»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ ضَمِنَ وَصِیَّةَ الْمَیِّتِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْهَا مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ لَا یُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لَا عَدْلٌ وَ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ یُصْبِحُ وَ یُمْسِی فِی سَخَطِ اللَّهِ وَ كُلَّمَا قَالَ یَا رَبِّ نَزَلَتْ عَلَیْهِ اللَّعْنَةُ وَ كَتَبَ اللَّهُ ثَوَابَ حَسَنَاتِهِ كُلِّهِ لِذَلِكَ الْمَیِّتِ فَإِنْ مَاتَ عَلَی حَالِهِ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ قَامَ بِهِ كُتِبَ لَهُ كُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ مَدِینَةٌ وَ سِتُّونَ حَوْرَاءَ وَ یُمْسِی وَ یُصْبِحُ وَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إِلَی الْجَنَّةِ فَإِنْ مَاتَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقَابِلِ مَاتَ مَغْفُوراً لَهُ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِثْلَ ثَوَابِ مَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ یَكُونُ فِی الْجَنَّةِ رَفِیقَ یَحْیَی بْنِ زَكَرِیَّا(2).
«12»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ ضَمِنَ وَصِیَّةَ الْمَیِّتِ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ فَلَا یَعْجِزَنَّ فِیهَا فَإِنَّ عُقُوبَتَهَا شَدِیدَةٌ وَ نَدَامَتَهَا طَوِیلَةٌ لَا یَعْجِزُ عَنْ وَصِیَّةِ الْمَیِّتِ إِلَّا شَقِیٌّ وَ لَا یَقُومُ بِهَا إِلَّا سَعِیدٌ فَمَنْ أَقَامَ بِهَا سَرِیعاً حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ أَكْرَمَهُ كَرَامَةَ سَبْعِینَ شَهِیداً وَ كَتَبَ لَهُ مَا دَامَ حَیّاً كُلَّ یَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ الْوَیْلُ لِمَنْ عَجَزَ عَنْهَا كُتِبَ عَلَیْهِ كُلَّ یَوْمٍ أَلْفُ خَطِیئَةٍ وَ یُبْنَی لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ بَیْتٌ فِی النَّارِ وَ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ حَیّاً وَ لَا مَیِّتاً فَإِنْ مَاتَ عَلَی حَالِهِ قَامَ مِنْ قَبْرِهِ مَكْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ آیِسٌ مِنْ رَحْمَتِهِ (3).
«13»- نُقِلَ مِنْ خَطِّ الشَّهِیدِ رَحِمَهُ اللَّهُ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ الطُّوسِیِّ قَالَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی كِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ.
«14»- نهج، [نهج البلاغة] قَالَ علیه السلام: یَا ابْنَ آدَمَ كُنْ وَصِیَّ نَفْسِكَ وَ اعْمَلْ فِی مَالِكَ مَا تُؤْثِرُ أَنْ یُعْمَلَ فِیهِ مِنْ بَعْدِكَ (4).
«15»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام یَرْفَعُهُ قَالَ: الْحَیْفُ
ص: 196
فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ یَعْنِی الظُّلْمَ فِیهَا(1).
ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ: مِثْلَهُ (2).
«17»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ وَ مَنْ جَارَ فِی وَصِیَّتِهِ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ (3).
«18»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ: مِثْلَهُ (4).
«19»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّیَ وَ لَهُ صِبْیَةٌ صِغَارٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَبِیتُ لَیْلَةٍ تَرَكَهُمْ یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَ قَدْ كَانَ لَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِیقِ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُمْ وَ إِنَّهُ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ مَا صَنَعْتُمْ بِهِ قَالُوا دَفَنَّاهُ فَقَالَ أَمَا إِنِّی لَوْ عَلِمْتُهُ مَا تَرَكْتُكُمْ تَدْفِنُونَهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ تَرَكَ وُلْدَهُ صِغَاراً یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (5).
«20»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: لَأَنْ أُوصِیَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُكْ شَیْئاً(6).
ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ: مِثْلَهُ (7).
«22»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِنْ أَقَلْتَ فِی عُمُرِكَ یَوْمَیْنِ فَاجْعَلْ أَحَدَهُمَا لِآخِرَتِكَ تَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی یَوْمِ مَوْتِكَ فَقِیلَ وَ مَا
ص: 197
تِلْكَ الِاسْتِعَانَةُ قَالَ لِیُحْسِنْ تَدْبِیرَ مَا یُخَلِّفُ وَ یُحْكِمُهُ بِهِ (1).
«23»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ زَكَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَیْكَ بِثَلَاثٍ سَتَرْتُ عَلَیْكَ مَا لَوْ یَعْلَمُ بِهِ أَهْلُكَ مَا وَارَوْكَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَیْكَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَكَ نَظِرَةً عِنْدَ مَوْتِكَ فِی ثُلُثِكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً(2).
«24»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیُّ بِالْمَدِینَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِمَكَّةَ وَ أَنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ(3).
ل، [الخصال] الْهَمْدَانِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (4).
«26»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ قَالَ یَعْنِی إِذَا اعْتَدَی فِی الْوَصِیَّةِ إِذَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ (5).
«27»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّیَ وَ لَهُ صِبْیَةٌ صِغَارٌ وَ لَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِیقِ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ غَیْرُهُمْ فَأُتِیَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَأُخْبِرَ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِكُمْ؟
ص: 198
قَالُوا دَفَنَّاهُ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ مَا دَفَنْتُهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ تَرَكَ وُلْدَهُ یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (1).
«28»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ أَنَّ الْوَصِیَّةَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُوصِیَ الرَّجُلُ لِقَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِالْمَعْصِیَةِ وَ مَنْ أَوْصَی بِمَالِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مَا كَانَ مِنْ أَبْوَابِ الْخَیْرِ فَإِنَّ الْوَصِیَّةَ جَائِزَةٌ لَا یَحِلُّ تَبْدِیلُهَا لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ فَإِنْ أَوْصَی فِی غَیْرِ حَقٍّ أَوْ فِی غَیْرِ سُنَّةٍ فَلَا حَرَجَ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی حَقٍّ وَ سُنَّةٍ فَإِنْ أَوْصَی بِرُبُعِ مَالِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُوصِیَ بِالثُّلُثِ فَإِنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَهُوَ الْغَایَةُ فِی الْوَصِیَّةِ فَإِنْ أَوْصَی بِمَالِهِ كُلِّهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا فَعَلَهُ وَ یَلْزَمُ الْوَصِیَّ إِنْفَاذُ وَصِیَّتِهِ عَلَی مَا أَوْصَی بِهِ (2).
«29»- شی، [تفسیر العیاشی] السَّكُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ: السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ(3).
«30»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ قَالَ حَقٌّ جَعَلَهُ اللَّهُ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ قُلْتُ لِذَلِكَ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَمْ قَالَ أَدْنَاهُ السُّدُسُ وَ أَكْثَرُهُ الثُّلُثُ (4).
«31»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ تَجُوزُ لِلْوَارِثِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ (5).
ص: 199
«32»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَةٍ(1).
«33»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ قَالَ هِیَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْفَرَائِضِ الَّتِی هِیَ الْمَوَارِیثُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ یَعْنِی بِذَلِكَ الْوَصِیَ (2).
«34»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ قَالَ شَیْئاً جَعَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَدْنَی مَا یَكُونُ ثُلُثُ الثُّلُثِ (3).
«35»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: مَا أُبَالِی أَضْرَرْتُ بِوَارِثِی أَوْ سَرَقْتُ (4) ذَلِكَ الْمَالَ فَتَصَدَّقْتُ (5).
«36»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ مَاتَ عَلَی وَصِیَّةٍ حَسَنَةٍ مَاتَ شَهِیداً وَ قَالَ مَنْ لَمْ یُحْسِنِ الْوَصِیَّةَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً فِی عَقْلِهِ وَ مُرُوَّتِهِ وَ الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ.
«37»- وَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِینَ سَنَةً فَیَحِیفُ فِی وَصِیَّتِهِ فَیُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ سَبْعِینَ سَنَةً فَیَعْدِلُ فِی وَصِیَّتِهِ فَیُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قَرَأَ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَ قَالَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ.
ص: 200
الآیات:
البقرة: كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (1)
النساء: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ (2)
و قال تعالی: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْنٍ (3)
و قال تعالی: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ (4).
«1»- فس، [تفسیر القمی]: كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ فَإِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَی یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ قَوْلِهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ یَعْنِی بِذَلِكَ الْوَصِیَّةَ ثُمَّ رَخَّصَ فَقَالَ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ.
قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ بِوَصِیَّةٍ فَلَا یَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّتَهُ یُمْضِیهَا عَلَی مَا أَوْصَی إِلَّا أَنْ یُوصِیَ بِغَیْرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ فَیَعْصِیَ فِی الْوَصِیَّةِ وَ یَظْلِمَ فَالْمُوصَی إِلَیْهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ مِثْلَ رَجُلٍ یَكُونُ لَهُ وَرَثَةٌ فَیَجْعَلُ الْمَالَ كُلَّهُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَ یَحْرِمُ بَعْضاً فَالْوَصِیُّ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِ
ص: 201
وَ هُوَ قَوْلُهُ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَالْجَنَفُ الْمَیْلُ إِلَی بَعْضِ وَرَثَتِكَ دُونَ بَعْضٍ وَ الْإِثْمُ أَنْ یَأْمُرَ بِعِمَارَةِ بُیُوتِ النِّیرَانِ وَ اتِّخَاذِ الْمُسْكِرِ فَیَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ لَا یَعْمَلَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ (1).
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ أَهَالِیهَا یَسْأَلُهُ أَعْتَقْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَیُومِئُ بِرَأْسِهِ أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِی بَعْضٍ نَعَمْ وَ فِی بَعْضٍ لَا وَ فِی الصَّدَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ هَلْ یَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ(2).
«3»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام رَجُلٌ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مَا حَدُّ الْقَرَابَةِ یُعْطَی كُلُّ مَنْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ أَمْ (3) لِهَذَا حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ رَأْیُكَ فَدَتْكَ نَفْسِی فَكَتَبَ إِذَا لَمْ یُسَمِّ أُعْطِیَ أَهْلُ قَرَابَتِهِ (4).
«4»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] الْهَمْدَانِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ مِنْ نَیْشَابُورَ إِلَی الْمَأْمُونِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ جَلِیلٍ یُفَرَّقُ فِی الْمَسَاكِینِ وَ الْفُقَرَاءِ فَفَرَّقَهُ قَاضِی نَیْشَابُورَ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا علیه السلام یَا سَیِّدِی مَا تَقُولُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ الرِّضَا علیه السلام إِنَّ الْمَجُوسَ لَا یَتَصَدَّقُونَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَاكْتُبْ إِلَیْهِ أَنْ یُخْرِجَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِینَ فَیَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ (5).
«5»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ شَاهِدٌ فَلَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ الْوَصِیَّةِ فَإِنْ كَانَ الْمُوصَی إِلَیْهِ غَائِباً وَ مَاتَ الْمُوصِی مِنْ قَبْلِ أَنْ یَلْتَقِیَ مَعَ الْمُوصَی إِلَیْهِ فَإِنَّ الْوَصِیَّةَ لَازِمَةٌ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ وَ یَجُوزُ شَهَادَةُ كَافِرَیْنِ فِی الْوَصِیَّةِ إِذَا لَمْ
ص: 202
یَكُنْ هُنَاكَ مُسْلِمَانِ وَ یَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتِهِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّةِ إِذَا لَمْ یَكُنْ مَعَهَا غَیْرُهَا وَ یَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِی مَوْلُودٍ یُولَدُ فَیَمُوتُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِذَا أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی رَجُلَیْنِ فَلَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَنْفَرِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ عَلَیْهِمَا إِنْفَاذُ الْوَصِیَّةِ عَلَی مَا أَوْصَی الْمَیِّتُ وَ إِذَا أَوْصَی رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ أَوْ سَفِینَةٍ وَ كَانَ فِی الصُّنْدُوقِ أَوِ السَّفِینَةِ مَتَاعٌ أَوْ غَیْرُهُ فَهُوَ مَعَ مَا فِیهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ قَدِ اسْتَثْنَی بِمَا فِیهِ وَ إِذَا أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسُكْنَی دَارِهِ فَلَازِمٌ لِلْوَرَثَةِ أَنْ یُمْضِیَ [یُمْضُوا] وَصِیَّتَهُ وَ إِذَا مَاتَ الْمُوصَی لَهُ رَجَعَتِ الدَّارُ مِیرَاثاً لِوَرَثَةِ الْمَیِّتِ وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ إِنْ أَوْصَی لِمَمْلُوكِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِیمَةً عَادِلَةً فَإِنْ كَانَتْ قِیمَتُهُ أَكْثَرَ مِنَ الثُلُثِ اسْتُسْعِیَ لِلْفَضْلَةِ ثُمَّ أُعْتِقَ وَ إِنْ أَوْصَی بِحَجٍّ وَ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ یَبْلُغْ مَالُهُ مَا یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَیْثُ یَتَهَیَّأُ وَ إِنْ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَجٍّ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ تُمْضَی وَصِیَّتُهُ فَإِنْ لَمْ یَبْلُغْ ثُلُثُ مَالِهِ مَا یُحَجُّ عَنْهُ وَ یُعْتَقُ وَ یُتَصَدَّقُ مِنْهُ بُدِئَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ وَ مَا یَبْقَی جُعِلَ فِی عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِذَا أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ غُلَامٍ غَیْرِ مُدْرِكٍ فَجَائِزٌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِذَ الْوَصِیَّةَ وَ لَا تَنْتَظِرَ بُلُوغَ الْغُلَامِ وَ لَیْسَ لِلْغُلَامِ أَنْ یَرْجِعَ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا أَنْفَذَتْهُ المَرْأَةُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَغْیِیرٍ أَوْ تَبْدِیلٍ (1).
«6»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ إِنْ كَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (2).
ص: 203
«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی فِی حَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَةٍ قَالَ یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَی إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (1).
«8»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لَهُ بِوَصِیَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا وَ لَمْ یَتْرُكْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًی فَادْفَعْهَا إِلَیْهِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ قُلْتُ إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ لَمْ یُسَمَّ وَ لَا یُعْرَفُ لَهُ وَلِیٌّ قَالَ اجْهَدْ أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَی وَلِیٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكَ الْجَهْدَ تَتَصَدَّقُ بِهَا(2).
«9»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ قَالَ نَسَخَتْهَا الَّتِی بَعْدَهَا فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً یَعْنِی الْمُوصَی إِلَیْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِی إِلَیْهِ فِی
ثُلُثِهِ جَمِیعاً فِیمَا أَوْصَی بِهِ إِلَیْهِ مِمَّا لَا یَرْضَی اللَّهُ بِهِ فِی خِلَافِ الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَی الْمُوصَی إِلَیْهِ أَنْ یُبَدِّلَهُ إِلَی الْحَقِّ وَ إِلَی مَا یَرْضَی اللَّهُ بِهِ مِنْ سَبِیلٍ الْخَبَرَ(3).
«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یُونُسَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ قَالَ یَعْنِی إِذَا مَا اعْتَدَی فِی الْوَصِیَّةِ وَ زَادَ فِی الثُّلُثِ (4).
«11»- قب، [المناقب لابن شهرآشوب]: أَوْصَی رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَجَاءَ الْوَصِیُّ إِلَی مَكَّةَ وَ سَأَلَ فَدَلَّوْهُ إِلَی بَنِی شَیْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهُ إِلَیْنَا فَقَالَ النَّاسُ سَلْ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَسَأَلَهُ علیه السلام فَقَالَ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِیَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَی
ص: 204
مَنْ زَارَ هَذَا الْبَیْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَی هَؤُلَاءِ(1).
«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْغُلَامُ إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُدْرِكْ مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَ أَوْصَی جَازَتْ وَصِیَّتُهُ لِذَوِی الْأَرْحَامِ وَ لَمْ یَجُزْ لِغَیْرِهِمْ (2).
«13»- كشف، [كشف الغمة] مِنْ دَلَائِلِ الْحِمْیَرِیِّ، عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ وَصِیِّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام إِنَّ عَلِیَّ بْنَ السَّرِیِّ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ وَ إِنَّ ابْنَهُ جَعْفَراً وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ فَقَالَ لِی أَخْرِجْهُ وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً فَسَیُصِیبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِی إِلَی أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی قَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیٍّ السَّرِیُّ وَ هَذَا وَصِیُّ أَبِی فَمُرْهُ فَلْیَدْفَعْ إِلَیَّ مِیرَاثِی مِنْ أَبِی فَقَالَ مَا تَقُولُ قُلْتُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرٌ وَ أَنَا وَصِیُّ أَبِیهِ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ لَهُ أُرِیدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ قَالَ فَادْنُ فَدَنَوْتُ حَیْثُ لَا یَسْمَعُ أَحَدٌ كَلَامِی فَقُلْتُ هَذَا وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدِ أَبِیهِ وَ أَمَرَنِی أَبُوهُ وَ أَوْصَانِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَأَتَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیهما السلام بِالْمَدِینَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً.
قَالَ فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَمَرَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِی ثَلَاثاً وَ قَالَ أَنْفِذْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِیُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ رَأَیْتُهُ عَلَی ذَلِكَ قُلْتُ هَذَا الْخَبَرُ یَحْتَاجُ إِلَی فَضْلِ تَأَمُّلٍ فِی مَعْرِفَةِ رُوَاتِهِ فَإِنَّهُ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْمَیِّتِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ یَسْقُطْ مِیرَاثُهُ وَ بَلَغَنِی بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِی یُوسُفَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ یُقَلِّدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَ رُوِیَ فِی كُتُبِ
ص: 205
أُصُولِهِمْ أَنَّ أَبَا یُوسُفَ حَكَمَ عَلَی إِنْسَانٍ بِحُكْمٍ مَا فَقَالَ لَهُ لَقَدْ حَكَمْتَ عَلَیَّ بِخِلَافِ مَا حَكَمَ لِی مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ فَمَا الَّذِی حَكَمَ بِهِ قَالَ كَذَا وَ كَذَا فَاسْتَحْلَفَهُ وَ أَجْرَاهُ عَلَی حُكْمِ مُوسَی فَلَعَلَّهَا إِشَارَةٌ إِلَی هَذِهِ الْقِصَّةِ.
«14»- كش، [رجال الكشی] حَمْدَوَیْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَتَانِی ابْنُ عَمٍّ لِی یَسْأَلُنِی أَنْ آذَنَ لِحَیَّانَ السَّرَّاجِ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ لِی یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّی أُرِیدُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَیْ ءٍ أَنَا بِهِ عَالِمٌ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ أَخْبِرْنِی عَنْ عَمِّكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاتَ قَالَ فَقُلْتُ أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّهُ كَانَ فِی ضَیْعَةٍ لَهُ فَأُتِیَ فَقِیلَ لَهُ أَدْرِكْ عَمَّكَ قَالَ فَأَتَیْتُ وَ قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْهُ غَشْیَةٌ فَأَفَاقَ فَقَالَ لِیَ ارْجِعْ إِلَی ضَیْعَتِكَ قَالَ فَأَبَیْتُ فَقَالَ لِتَرْجِعَنَّ قَالَ فَانْصَرَفْتُ فَمَا بَلَغْتُ الضَّیْعَةَ حَتَّی أَتَوْنِی فَقَالُوا أَدْرِكْهُ فَأَتَیْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَأَتَوْا بِطَشْتٍ وَ جَعَلَ یَكْتُبُ وَصِیَّتَهُ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّی غَمَّضْتُهُ وَ كَفَّنْتُهُ وَ غَسَلْتُهُ وَ صَلَّیْتُ عَلَیْهِ وَ دَفَنْتُهُ فَإِنْ كَانَ هَذَا مَوْتاً فَقَدْ وَ اللَّهِ مَاتَ قَالَ فَقَالَ لِی رَحِمَكَ اللَّهُ شُبِّهَ عَلَی أَبِیكَ قَالَ فَقُلْتُ یَا سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْتَ تَصْدِفُ عَلَی قَلْبِكَ قَالَ فَقَالَ لِی وَ مَا الصَّدَفُ عَلَی الْقَلْبِ قَالَ قُلْتُ الْكَذِبُ (1).
«15»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْمُفِیدِ الْجَرْجَرَائِیِّ عَنْ أَبِی الدُّنْیَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ وَ أَنْتُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ (2).
ص: 206
«16»- الْهِدَایَةُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَوَّلُ مَا تَبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَیِّتِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّةُ وَ الْمِیرَاثُ (1).
«17»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُوصِیَ الرَّجُلُ لِذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُ بِشَیْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَةٍ(2).
«18»- وَ قَالَ: لَیْسَ لِلْمَیِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ فَإِذَا أَوْصَی بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ إِذَا أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَالْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ
اجْعَلْ عَلی كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً فَإِذَا أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ فَإِذَا أَوْصَی بِمَالٍ كَثِیرٍ فَالْكَثِیرُ ثَمَانُونَ وَ مَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ كَثِیرَةٍ وَ كَانَتْ ثَمَانِینَ مَوْطِناً(3).
«19»- وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَةُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِكَ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِینَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ یُسَمِّ مَا فِیهَا وَ فِیهَا طَعَامٌ قَالَ هِیَ لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِهَا وَ بِمَا فِیهَا إِلَّا أَنْ یَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَی مَا فِیهَا وَ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ فِیهَا شَیْ ءٌ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ فِیهِ مَالٌ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ فَهُوَ لِشِیعَتِنَا وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ فَإِنِّی لَا أَعْرِفُ سَبِیلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.
«20»- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ كَانَ فِیهِ حِلْیَةٌ فَقَالَ لَهُ
ص: 207
الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ فَقَالَ السَّیْفُ بِمَا فِیهِ لَهُ (1).
«21»- كِتَابُ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ وَ أَمَرَنِی أَنْ یُحَجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِكَ فَإِذَا شَیْ ءٌ یَسِیرٌ لَا یَكُونُ لِلْحَجِّ سَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَةَ وَ غَیْرَهُ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَلَمَّا حَجَجْتُ لَقِیتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فِی الطَّوَافِ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِی هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِی الْحِجْرِ فَاسْأَلْهُ قَالَ فَدَخَلْتُ الْحِجْرَ فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تَحْتَ الْمِیزَابِ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَی الْبَیْتِ یَدْعُو ثُمَّ الْتَفَتَ فَرَآنِی فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ مَوَالِیكُمْ فَقَالَ دَعْ ذَا عَنْكَ حَاجَتَكَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَی بِتَرِكَتِهِ إِلَیَّ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ یَسِیراً لَا یَكُونُ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَقَالُوا لِی تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ لِی مَا صَنَعْتَ فَقُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا یَكُونَ یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ یَبْلُغُ ذَلِكَ فَلَیْسَ عَلَیْكَ ضَمَانٌ (2).
«1»- مع، [معانی الأخبار] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ (3).
«2»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] أَبِی وَ ابْنُ الْوَلِیدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَخَلَ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ الْمُكَارِی عَلَی الرِّضَا علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَبْلَغَ اللَّهُ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ تَدَّعِیَ ما ادَّعَی أَبُوكَ؟
ص: 208
فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَكَ وَ أَدْخَلَ الْفَقْرَ بَیْتَكَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَی إِلَی عِمْرَانَ أَنِّی وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً فَوَهَبَ لَهُ مَرْیَمَ وَ وَهَبَ لِمَرْیَمَ عِیسَی وَ عِیسَی مِنْ مَرْیَمَ وَ مَرْیَمُ مِنْ عِیسَی وَ مَرْیَمُ وَ عِیسَی علیهما السلام شَیْ ءٌ وَاحِدٍ وَ أَنَا مِنْ أَبِی وَ أَبِی مِنِّی وَ أَنَا وَ أَبِی شَیْ ءٌ وَاحِدٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ فَأَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا إِخَالُكَ تَقْبَلُ مِنِّی وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِی وَ لَكِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ فَأَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةِ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِی قَدِیمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فِی كِتَابِهِ حَتَّی عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِیكِهِ أَتَی لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِیمٌ حُرٌّ قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَافْتَقَرَ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یَكُنْ عِنْدَهُ مَبِیتُ لَیْلَةٍ لَعَنَهُ اللَّهُ (1).
«3»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ: مِثْلَهُ (2).
«4»- كش، [رجال الكشی] حَمْدَوَیْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ الزَّیَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِی سَعِیدٍ: مِثْلَهُ (3).
مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (4).
«6»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَا یُدْرَی السَّهْمُ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدَكُمْ فِیمَا بَلَغَكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ وَ أَبِی جَعْفَرٍ علیهما السلام فِیهَا شَیْ ءٌ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا یَذْكُرُونَ شَیْئاً فِی هَذَا عَنْ آبَائِكَ علیهم السلام فَقَالَ
ص: 209
السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَیْفَ صَارَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِیَةٍ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی لَأَقْرَؤُهُ وَ لَكِنْ لَا أَدْرِی أَیْنَ مَوْضِعُهُ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ ثَمَانِیَةً قَالَ وَ كَذَلِكَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ وَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ(1).
«7»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (2).
«8»- مع، [معانی الأخبار]: وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ذَلِكَ عَلَی حَسَبِ مَا یُفْهَمُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِی وَ عَلَی حَسَبِ مَا یُعْلَمُ مِنْ سِهَامِ مَالِهِ بَیْنَهُمْ (3).
«9»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لِی فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام الشَّیْ ءُ مِنْ مَالِهِ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ(4).
«10»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُوصِی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ إِنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً وَ الطَّیْرُ أَرْبَعَةً فَجَعَلَ عَلَی كُلٍّ مِنْهُنَّ جُزْءاً(5).
ص: 210
«11»- وَ رُوِیَ: أَنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (1).
«12»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا یُقْضَی بِهِ دَیْنُ ابْنِ أَخِیهَا وَ جُزْءٌ لِفُلَانٍ وَ فُلَانَةَ فَلَمْ أَعْرِفْ ذَلِكَ فَقَدِمْنَا إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی قَالَ فَمَا قَالَ لَكَ قُلْتُ قَالَ لَیْسَ لَهُمَا شَیْ ءٌ فَقَالَ كَذَبَ وَ اللَّهِ لَهُمَا الْعُشْرُ مِنَ الثُّلُثِ (2).
«13»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لِی اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ أَوْصَی إِلَیَّ فِی السَّبِیلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ فَإِنِّی لَا أَعْرِفُ سَبِیلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِ (3).
شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحُسَیْنِ: مِثْلَهُ (4).
«15»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِیَّ علیه السلام بِالْمَدِینَةِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ سَبِیلُ اللَّهِ شِیعَتُنَا(5).
«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَهُ (6).
«17»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ إِذَا أَوْصَی رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی ثُمَّ اجْعَلْ عَلی كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً وَ رُوِیَ جُزْءاً مِنْ سَبْعَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ
ص: 211
مَقْسُومٌ فَإِنْ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ غَیْرِ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاحِدَةٌ مِنْ سِتَّةٍ فَإِنْ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَمْ یُسَمِّ السَّبِیلَ فَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ فِی حَجٍّ أَوْ فَرَّقَهُ عَلَی قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ (1).
«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ: جُمِعَ لِأَبِی جَعْفَرٍ جَمِیعُ الْقُضَاةِ فَقَالَ لَهُمْ رَجُلٌ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَكَمِ الْجُزْءُ فَلَمْ یَعْلَمُوا كَمِ الْجُزْءُ وَ اشْتَكَوْا إِلَیْهِ فِیهِ فَأَبْرَدَ بَرِیداً إِلَی صَاحِبِ الْمَدِینَةِ أَنْ یَسْأَلَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهما السلام رَجُلٌ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَكَمِ الْجُزْءُ فَقَدْ أَشْكَلَ ذَلِكَ عَلَی الْقُضَاةِ فَلَمْ یَعْلَمُوا كَمِ الْجُزْءُ فَإِنْ هُوَ أَخْبَرَكَ بِهِ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ عَلَی الْبَرِیدِ وَ وَجِّهْهُ إِلَیَّ فَأَتَی صَاحِبُ الْمَدِینَةِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ بَعَثَ إِلَیَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ سَأَلَ مَنْ قِبَلَهُ مِنَ الْقُضَاةِ فَلَمْ یُخْبِرُوهُ مَا هُوَ وَ قَدْ كَتَبَ إِلَیَّ إِنْ فَسَّرْتَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِلَّا حَمَلْتُكَ عَلَی الْبَرِیدِ إِلَیْهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَذَا فِی كِتَابِ اللَّهِ بَیِّنٌ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَمَّا قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتی إِلَی كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً فَكَانَتِ الطَّیْرُ أَرْبَعَةً وَ الْجِبَالُ عَشَرَةً یُخْرِجُ الرَّجُلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ جُزْءاً وَاحِداً وَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ دَعَا بِمِهْرَاسٍ (2)
فَدَقَّ فِیهِ الطُّیُورَ جَمِیعاً وَ حَبَسَ الرُّءُوسَ عِنْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ دَعَا بِالَّذِی أُمِرَ بِهِ فَجَعَلَ یَنْظُرُ إِلَی الرِّیشِ كَیْفَ یَخْرُجُ وَ إِلَی الْعُرُوقِ عِرْقاً عِرْقاً حَتَّی تَمَّ جَنَاحُهُ مُسْتَوِیاً فَأَهْوَی نَحْوَ إِبْرَاهِیمَ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ بِبَعْضِ الرُّءُوسِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِهِ فَلَمْ یَكُنِ الرَّأْسُ الَّذِی اسْتَقْبَلَهُ بِهِ لِذَلِكَ الْبَدَنِ حَتَّی انْتَقَلَ إِلَیْهِ غَیْرُهُ فَكَانَ مُوَافِقاً لِلرَّأْسِ فَتَمَّتِ الْعِدَّةُ وَ تَمَّتِ الْأَبْدَانُ (3).
ص: 212
«19»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ أَوْصَتْ إِلَیَّ وَ قَالَتْ لِی ثُلُثَیَّ یُقْضَی بِهِ دَیْنُ ابْنِ أَخِی وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ مَا أَرَی لَهَا شَیْئاً وَ مَا أَدْرِی مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَخْبَرْتُهُ كَیْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ مَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ كَذَبَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام فَقَالَ اجْعَلْ عَلی كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ یَوْمَئِذٍ عَشَرَةً وَ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّیْ ءِ(1).
«20»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً وَ كَانَتِ الطَّیْرُ طاوس [الطَّاوُسَ] وَ الْحَمَامَةَ وَ الدِّیكَ وَ الْهُدْهُدَ فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یَقْطَعَهُنَّ وَ یَخْلِطَهُنَّ وَ أَنْ یَضَعَ عَلَی كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ أَنْ یَأْخُذَ رَأْسَ كُلِّ طَیْرٍ مِنْهَا بِیَدِهِ قَالَ فَكَانَ إِذَا أَخَذَ رَأْسَ الطَّیْرِ مِنْهَا بِیَدِهِ تَطَایَرَ إِلَیْهِ مَا كَانَ مِنْهُ حَتَّی یَعُودَ كَمَا كَانَ (2).
«21»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَنِی أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سُلَیْمَانَ الْخُرَاسَانِیُّ وَ قَالَ نَزَلَ بِی رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ مِنَ الْحُجَّاجِ فَتَذَاكَرْنَا الْحَدِیثَ فَقَالَ مَاتَ لَنَا أَخٌ بِمَرْوَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعْطِیَ أَبَا حَنِیفَةَ مِنْهَا جُزْءاً وَ لَمْ أَعْرِفِ الْجُزْءَ كَمْ هُوَ مِمَّا تَرَكَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَتَیْتُ أَبَا حَنِیفَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجُزْءِ فَقَالَ لِیَ الرُّبُعُ فَأَبَی قَلْبِی ذَلِكَ فَقُلْتُ لَا أَفْعَلُ حَتَّی أَحُجَّ وَ أَسْتَقْصِیَ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا رَأَیْتُ أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَی الرُّبُعِ قُلْتُ لِأَبِی حَنِیفَةَ لَا سَوْأَةَ بِذَلِكَ لَكَ أَوْصَی بِهَا یَا أَبَا حَنِیفَةَ وَ لَكِنْ أَحُجَّ وَ أَسْتَقْصِیَ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَ أَنَا أُرِیدُ الْحَجَّ فَلَمَّا أَتَیْنَا مَكَّةَ وَ كُنَّا فِی الطَّوَافِ فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ شَیْخٍ قَاعِدٍ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ هُوَ یَدْعُو وَ یُسَبِّحُ إِذِ الْتَفَتَ أَبُو حَنِیفَةَ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ غَایَةَ النَّاسِ فَاسْأَلْ هَذَا فَلَا أَحَدَ بَعْدَهُ قُلْتُ وَ مَنْ هَذَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام فَلَمَّا قَعَدْتُ وَ اسْتَمْكَنْتُ إِذِ اسْتَدَارَ أَبُو حَنِیفَةَ ظَهْرَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَقَعَدَ قَرِیباً مِنِّی
ص: 213
فَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَ عَظَّمَهُ وَ جَاءَ غَیْرُ وَاحِدٍ مُزْدَلِفِینَ مُسَلِّمِینَ عَلَیْهِ وَ قَعَدُوا.
فَلَمَّا رَأَیْتُ ذَلِكَ مِنْ تَعْظِیمِهِمْ لَهُ اشْتَدَّ ظَهْرِی فَغَمَزَنِی أَبُو حَنِیفَةَ أَنْ تَكَلَّمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعْطِیَ مِنْهَا جُزْءاً وَ سَمَّی لِیَ الرَّجُلَ فَكَمِ الْجُزْءُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهما السلام یَا أَبَا حَنِیفَةَ إِنَّ لَكَ أَوْصَی قُلْ فِیهَا فَقَالَ الرُّبُعُ فَقَالَ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی قُلْ فِیهَا فَقَالَ الرُّبُعُ فَقَالَ جَعْفَرٌ علیه السلام وَ مِنْ أَیْنَ قُلْتُمُ الرُّبُعَ قَالُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَهُمْ وَ أَنَا أَسْمَعُ هَذَا قَدْ عَلِمْتَ الطَّیْرَ أَرْبَعَةً فَكَمْ كَانَتِ الْجِبَالُ إِنَّمَا الْأَجْزَاءُ لِلْجِبَالِ لَیْسَ لِلطَّیْرِ فَقَالُوا ظَنَنَّا أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ لَكِنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ(1).
«22»- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] الْأَصْبَغُ: أَوْصَی رَجُلٌ وَ دَفَعَ إِلَی الْوَصِیِّ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ ابْنِی فَأَعْطِهِ مَا أَحْبَبْتَ مِنْهَا فَلَمَّا أَدْرَكَ اسْتَعْدَی عَلَیْهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ لَهُ كَمْ تُحِبُّ أَنْ تُعْطِیَهُ قَالَ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَ أَعْطِهِ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَهِیَ الَّتِی أَحْبَبْتَ وَ خُذِ الْأَلْفَ (2).
«23»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: جُزْءُ الشَّیْ ءِ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (3).
«24»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْكُوفِیِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا علیه السلام فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی كِتَابِهِ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (4).
«25»- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] امْتِحَانُ الْفُقَهَاءِ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ اسْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
ص: 214
مَیْمُونٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ مَیْمُونٌ حُرٌّ وَ مَیْمُونٌ عَبْدٌ وَ لِمَیْمُوْنٍ مِائَةُ دِینَارٍ مَنِ الْحُرُّ وَ مَنِ الْعَبْدُ وَ لِمَنِ الْمِائَةُ الدِّینَارِ الْمُعْتَقُ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ صُحْبَةً عِنْدَ الرَّجُلِ وَ یُقْتَرَعُ الْبَاقِیَانِ فَأَیُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ فِی سَهْمِهِ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِی صَارَ حُرّاً وَ یَبْقَی الثَّالِثُ مُدَبَّراً لَا حُرٌّ وَ لَا مَمْلُوكٌ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهِ الْمِائَةُ دِینَارٍ بِالْمَأْثُورِ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ علیه السلام (1).
رَجُلٌ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا قَلِیلًا كَمِ الْقَلِیلُ هُوَ النِّصْفُ لِقَوْلِهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا نِصْفَهُ بِالْأَثَرِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام (2).
أقول: قد سبق خبر عتق الأنصاری فی باب الوصیة.
ص: 215
الآیات:
آل عمران: وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً(1)
النحل: وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً(2)
النور: وَ أَنْكِحُوا الْأَیامی مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إلی قوله تعالی وَ لا تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ مَنْ یُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ (3)
الفرقان: وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِیراً(4)
الروم: وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ (5)
حمعسق: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ مِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً
ص: 216
یَذْرَؤُكُمْ فِیهِ (1).
«1»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنِ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ لَا قَالَ لَا أُحِبُّ أَنَّ لِیَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ أَنِّی أَبِیتُ لَیْلَةً لَیْسَ لِی زَوْجَةٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَكْعَتَیْنِ یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبَ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِی سَبْعَةَ دَنَانِیرَ قَالَ تَزَوَّجْ بِهَذِهِ وَ حَدَّثَنِی بِذَلِكَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ تِسْعِینَ وَ مِائَةٍ ثُمَّ قَالَ أَبِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ (2).
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَنِ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَةً خَیْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ (3).
«3»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ وَ الْمَرْأَةَ الْجَمْلَاءَ ذَاتَ دِینٍ وَ الْمَرْكَبَ الْهَنِی ءَ وَ الْمَسْكَنَ الْوَاسِعَ (4).
«4»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ لَا یُحَاسِبُ اللَّهُ عَلَیْهَا الْمُؤْمِنَ طَعَامٌ یَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ تُحْصِنُ فَرْجَهُ (5).
«5»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ
ص: 217
عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَی مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِیهِنَّ رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ ابْنَةٌ أَوْ أُخْتٌ یُخْرِجُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِیجٍ (1).
سن، [المحاسن] مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ: مِثْلَهُ (2).
«7»- ل، [الخصال] عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: حُبِّبَ إِلَیَّ مِنَ الدُّنْیَا النِّسَاءُ وَ الطِّیبُ وَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ(3).
أقول: قد مضی بأسانید.
«8»- ل، [الخصال] حَمْزَةُ الْعَلَوِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً(4).
«9»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ النِّسَاءُ وَ الْمِسْوَاكُ وَ الْحِنَّاءُ(5).
«10»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَثِیراً مَا كَانَ یَقُولُ مَنْ كَانَ یُحِبُّ أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی فَلْیَتَزَوَّجْ فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ وَ اطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّی أُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً(6).
«11»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ حَمَّوَیْهِ
ص: 218
عَنِ الْیَقْطِینِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فِی الدِّیكِ الْأَبْیَضِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِیَاءِ علیهم السلام مَعْرِفَتُهُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ الْغَیْرَةُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ(1).
«12»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] بِالْإِسْنَادِ إِلَی أَبِی قَتَادَةَ عَنْ دَاوُدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثَةٌ هِیَ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُؤَاتِیَةُ وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ وَ الرِّزْقُ یُرْزَقُ مَعِیشَةً یَغْدُو عَلَی صَلَاحِهَا وَ یَرُوحُ عَلَی عِیَالِهِ (2).
«13»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] بِالْإِسْنَادِ إِلَی أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَتْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّی مُتَبَتِّلَةٌ فَقَالَ لَهَا وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَكِ قَالَتْ لَا أُرِیدُ التَّزْوِیجَ أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ فِی ذَلِكَ الْفَضْلَ فَقَالَ انْصَرِفِی فَلَوْ كَانَ فِی ذَلِكَ فَضْلٌ لَكَانَتْ فَاطِمَةُ علیها السلام أَحَقَّ بِهِ مِنْكِ إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ یَسْبِقُهَا إِلَی الْفَضْلِ (3).
«14»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] بِإِسْنَادٍ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْبَاقِی (4).
«15»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رَكْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَكْعَةً یُصَلِّیهَا غَیْرُ مُتَزَوِّجٍ (5).
«16»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: قِیلَ لِعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ مَا لَكَ لَا تَتَزَوَّجُ؟
ص: 219
قَالَ مَا أَصْنَعُ بِالتَّزْوِیجِ قَالُوا یُولَدُ لَكَ قَالَ وَ مَا أَصْنَعُ بِالْأَوْلَادِ إِنْ عَاشُوا فَتَنُوا وَ إِنْ مَاتُوا أَحْزَنُوا(1).
«17»- ضه،(2)[روضة الواعظین] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: لَهْوُ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ التَّمَتُّعُ بِالنِّسَاءِ وَ مُفَاكَهَةُ الْإِخْوَانِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ (3).
«18»- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْیَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ(4).
«19»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: شِرَارُ مَوْتَاكُمْ الْعُزَّابُ (5).
«20»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْیَتَزَوَّجْ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْهَا فَلْیُدْمِنِ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ(6).
«21»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: رُذَالُ مَوْتَاكُمُ الْعُزَّابُ (7).
«22»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِیَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ(8).
«23»- جع قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: النِّكَاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی (9).
«24»- وَ قَالَ: تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّی أُبَاهِی بِكُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ(10).
ص: 220
«25»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: الْمُتَزَوِّجُ النَّائِمُ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْعَزَبِ (1).
«26»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: یُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ بِالرَّحْمَةِ فِی أَرْبَعِ مَوَاضِعَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَ عِنْدَ نَظَرِ الْوَلَدِ فِی وَجْهِ الْوَالِدَیْنِ وَ عِنْدَ فَتْحِ بَابِ الْكَعْبَةِ وَ عِنْدَ النِّكَاحِ (2).
«27»- وَ قَالَ علیه السلام لِرَجُلٍ اسْمُهُ عَكَّافٌ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ لَكَ جَارِیَةٌ قَالَ لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ فَأَنْتَ مُوسِرٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَزَوَّجْ وَ إِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذْنِبِینَ (3).
«28»- وَ فِی رِوَایَةٍ: تَزَوَّجْ وَ إِلَّا فَأَنْتَ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَی (4).
«29»- وَ فِی رِوَایَةٍ: تَزَوَّجْ وَ إِلَّا فَأَنْتَ مِنْ إِخْوَانِ الشَّیَاطِینِ (5).
«30»- وَ رُوِیَ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام تَزَوَّجَ زِیَادَةً عَلَی مِائَتَیْنِ وَ رُبَّمَا كَانَ یَعْقِدُ عَلَی أَرْبَعٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ(6).
«31»- وَ قَالَ علیه السلام: شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وَ الْعُزَّابُ إِخْوَانُ الشَّیَاطِینِ (7).
«32»- وَ قَالَ علیه السلام: خِیَارُ أُمَّتِی الْمُتَأَهِّلُونَ وَ شِرَارُ أُمَّتِی الْعُزَّابُ (8).
«33»- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ عَمِلَ فِی تَزْوِیجِ حَلَالٍ حَتَّی یَجْمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا وَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عِبَادَةُ سَنَةٍ(9).
«34»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَا مِنْ شَابٍّ تَزَوَّجَ فِی حَدَاثَةِ سِنِّهِ إِلَّا عَجَّ شَیْطَانُهُ یَا وَیْلَهُ یَا وَیْلَهُ عَصَمَ مِنِّی ثُلُثَیْ دِینِهِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ الْعَبْدُ فِی الثُّلُثِ الْبَاقِی (10).
«35»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ طَاهِراً
ص: 221
مُطَهَّراً فَلْیَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ(1).
«36»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَكُونَ عَلَی فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ النِّكَاحَ (2).
«37»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الدُّنْیَا مَتَاعٌ وَ خَیْرُ مَتَاعِهَا الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ(3).
«38»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: زَوِّجُوا أَیَامَاكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یُحْسِنُ لَهُمْ فِی أَخْلَاقِهِمْ وَ یُوَسِّعُ لَهُمْ فِی أَرْزَاقِهِمْ وَ یَزِیدُهُمْ فِی مُرُوَّاتِهِمْ (4).
«39»- الْهِدَایَةُ،: النِّكَاحُ سُنَّةُ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ رُوِیَ عَنْهُ صلی اللّٰه علیه و آله أَنَّهُ قَالَ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی (5).
«40»- وَ قَالَ علیه السلام: مَا بُنِیَ فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِیجِ (6).
كِتَابُ الْغَایَاتِ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: أَسْرَقُ السَّارِقِ [السُّرَّاقِ] مَنْ سَرَقَ مِنْ لِسَانِ الْأَمِیرِ وَ أَعْظَمُ الْخَطَایَا اقْتِطَاعُ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقِّهِ وَ أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ یَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی نِكَاحٍ حَتَّی یَجْمَعَ شَمْلَهُمَا(7).
«42»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: شِرَارُ أُمَّتِی عُزَّابُهَا.
ص: 222
الآیات:
التغابن: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَ أَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ (1).
«1»- ع، [علل الشرائع] لی، [الأمالی للصدوق] ابْنُ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: شَكَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام نِسَاءَهُ فَقَامَ علیه السلام خَطِیباً فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِیعُوا النِّسَاءَ عَلَی حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَی مَالٍ وَ لَا تَذَرُوهُنَّ یُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِیَالِ فَإِنَّهُنَّ إِنْ تُرِكْنَ وَ مَا أَرَدْنَ أَوْرَدْنَ الْمَهَالِكَ وَ عَدَوْنَ أَمْرَ الْمَالِكِ فَإِنَّا وَجَدْنَاهُنَّ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا صَبْرَ لَهُنَّ عَنْ شَهْوَتِهِنَّ الْبَذَخُ لَهُنَّ لَازِمٌ وَ إِنْ كَبِرْنَ وَ الْعُجْبُ بِهِنَّ لَاحِقٌ وَ إِنْ عَجَزْنَ لَا یَشْكُرْنَ الْكَثِیرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِیلَ یَنْسَیْنَ الْخَیْرَ وَ یَحْفَظْنَ الشَّرَّ یَتَهَافَتْنَ بِالْبُهْتَانِ وَ یَتَمَادَیْنَ بِالطُّغْیَانِ وَ یَتَصَدَّیْنَ لِلشَّیْطَانِ فَدَارُوهُنَّ عَلَی كُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنُوا لَهُنَّ الْمَقَالَ لَعَلَّهُنَّ یُحْسِنَّ الْفِعَالَ (2).
«2»- لی، [الأمالی للصدوق] ابْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لِأَهْلِ الدِّینِ عَلَامَاتٌ یُعْرَفُونَ بِهَا صِدْقُ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ رَحْمَةُ الضُّعَفَاءِ وَ قِلَّةُ الْمُؤَاتَاةِ وَ بَذْلُ الْمَعْرُوفِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ سَعَةُ الْخُلُقِ وَ اتِّبَاعُ الْعِلْمِ وَ مَا یُقَرِّبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
ص: 223
طُوبَی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ الْخَبَرَ(1).
مع،(2) [معانی الأخبار] لی، [الأمالی للصدوق] الْحَافِظُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: عُقُولُ النِّسَاءِ فِی جَمَالِهِنَّ وَ جَمَالُ الرِّجَالِ فِی عُقُولِهِمْ (3).
«4»- لی، [الأمالی للصدوق] الْعَطَّارُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ إِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ كَیْلَا یَطْمَعْنَ مِنْكُمْ فِی الْمُنْكَرِ(4).
«5»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ امْرَأَةً فَلْیُكْرِمْهَا فَإِنَّمَا امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ لُعْبَةٌ فَمَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا یُضَیِّعْهَا(5).
«6»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَصْنَافٌ لَا یُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ رَجُلٌ تُؤْذِیهِ امْرَأَتُهُ بِكُلِّ مَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی ذَلِكَ یَدْعُو اللَّهَ عَلَیْهَا وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أَرِحْنِی مِنْهَا فَهَذَا یَقُولُ اللَّهُ لَهُ عَبْدِی أَ وَ مَا قَلَّدْتُكَ أَمْرَهَا فَإِنْ شِئْتَ خَلَّیْتَهَا وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَهَا(6).
أقول: قد مضی تمامها و أمثاله فی كتاب الدعاء و غیره.
«7»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ الْیَتِیمِ وَ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ خِیَارَكُمْ خِیَارُكُمْ لِأَهْلِهِ (7).
ص: 224
«8»- ل، [الخصال] الْعَطَّارُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِكَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ(1).
«9»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَكَا عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زَادَ اللَّهُ فِی رِزْقِهِ وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِهِ زَادَ اللَّهُ فِی عُمُرِهِ (2).
«10»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ ابْنِ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: الْفِتَنُ ثَلَاثٌ حُبُّ النِّسَاءِ وَ هُوَ سَیْفُ الشَّیْطَانِ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ هُوَ فَخُّ الشَّیْطَانِ وَ حُبُّ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ هُوَ سَهْمُ الشَّیْطَانِ فَمَنْ أَحَبَّ النِّسَاءَ لَمْ یَنْتَفِعْ بِعَیْشِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ الْأَشْرِبَةَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَحَبَّ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ فَهُوَ عَبْدُ الدُّنْیَا(3).
«11»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: خَمْسٌ مِنْ خَمْسَةٍ مُحَالٌ النَّصِیحَةُ مِنَ الْحَاسِدِ مُحَالٌ وَ الشَّفَقَةُ مِنَ الْعَدُوِّ مُحَالٌ وَ الْحُرْمَةُ مِنَ الْفَاسِقِ مُحَالٌ وَ الْوَفَاءُ مِنَ الْمَرْأَةِ مُحَالٌ وَ الْهَیْبَةُ مِنَ الْفَقِیرِ مُحَالٌ (4).
«12»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَوَّلُ مَا عُصِیَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی بِسِتَّةِ خِصَالٍ حُبُّ الدُّنْیَا وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبُّ الطَّعَامِ وَ حُبُ
ص: 225
النِّسَاءِ وَ حُبُّ النَّوْمِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ(1).
«13»- جا، [المجالس للمفید] ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْمُفِیدُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعَةٌ مَفْسَدَةٌ لِلْقُلُوبِ الْخَلْوَةُ بِالنِّسَاءِ وَ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهُنَّ وَ الْأَخْذُ بِرَأْیِهِنَّ وَ مُجَالَسَةُ الْمَوْتَی فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا مُجَالَسَةُ الْمَوْتَی قَالَ مُجَالَسَةُ كُلِّ ضَالٍّ عَنِ الْإِیمَانِ وَ جَائِرٍ عَنِ الْأَحْكَامِ (2).
«14»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] بِإِسْنَادِ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْبَاقِرِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَالَ: أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ قَالَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ فِیمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ النِّسَاءِ وَ الْیَتِیمِ فَإِنَّمَا هُمْ عَوْرَةٌ(3).
«15»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِینَ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَ خِیَارُكُمْ خِیَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ (4).
«16»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِی الرِّجَالِ فَأَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِی الْأَرْضِ (5).
«17»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لِلْمَرْأَةِ عَشْرُ عَوْرَاتٍ فَإِذَا زُوِّجَتْ سُتِرَتْ لَهَا عَوْرَةٌ وَ إِذَا مَاتَتْ سُتِرَتْ عَوْرَاتُهَا كُلُّهَا(6).
ص: 226
«18»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَعَهَا صَبِیَّانِ حَامِلَةً وَاحِداً وَ آخَرُ یَمْشِی فَأَعْطَاهَا النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله قُرْصاً فَفَلَقَتْهُ بَیْنَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْحَامِلَاتُ الرَّحِیمَاتُ لَوْ لَا كَثْرَةُ لَعْبِهِنَّ لَدَخَلَتْ مُصَلِّیَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ(1).
«19»- یر، [بصائر الدرجات] مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام الَّذِی أَمْلَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِی شَیْ ءٍ فَفِی النِّسَاءِ(2).
«20»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كُلُّ مَنِ اشْتَدَّ لَنَا حُبّاً اشْتَدَّ لِلنِّسَاءِ حُبّاً وَ لِلْحَلْوَاءِ(3).
«21»- مكا، [مكارم الأخلاق]: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَ (4).
«22»- وَ قَالَ علیه السلام: طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ(5).
«23»- مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله النِّسَاءَ فَقَالَ عِظُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ یَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَ كُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ(6).
«24»- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُشَاوِرْهُنَّ فِی النَّجْوَی وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی ذِی قَرَابَةٍ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا
ص: 227
وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَبِرَ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَیْهِ وَ بَقِیَ خَیْرُهُمَا ثَبَتَ عَقْلُهُ وَ اسْتَحْكَمَ رَأْیُهُ وَ قَلَّ جَهْلُهُ (1).
«25»- وَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ (2).
«26»- وَ قَالَ علیه السلام: فِی خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةُ(3).
«27»- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ قَالَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ إِلَیْهِ الذَّهَابَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْعِیدَانِ وَ النَّائِحَاتِ وَ الثِّیَابَ الرِّقَاقَ فَیُجِیبُهَا(4).
«28»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ إِیمَاناً ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ(5).
«29»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أُعْطِینَا أَهْلَ الْبَیْتِ سَبْعَةً لَمْ یُعْطَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَنَا وَ لَا یُعْطَاهُنَّ أَحَدٌ بَعْدَنَا الصَّبَاحَةَ وَ الْفَصَاحَةَ وَ السَّمَاحَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْعِلْمَ وَ الْحِلْمَ وَ الْمَحَبَّةَ فِی النِّسَاءِ(6).
«30»- نَهْجِ الْبَلَاغَةِ، قَالَ علیه السلام: المَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللُّسْبَةِ(7).
«31»- وَ قَالَ علیه السلام: بَعْدَ حَرْبِ الْجَمَلِ فِی ذَمِّ النِّسَاءِ مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِیمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِیمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ مِنْهُنَّ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلَی الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِیثِ الرِّجَالِ فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ حَتَّی لَا یَطْمَعْنَ فِی الْمُنْكَرِ(8).
ص: 228
الآیات:
یوسف: إِنَّهُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ (1)
الفرقان: وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِینَ إِماماً(2)
الزخرف: أَ وَ مَنْ یُنَشَّؤُا فِی الْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی الْخِصامِ غَیْرُ مُبِینٍ (3)
التحریم: عَسی رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَیْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَیِّباتٍ وَ أَبْكاراً(4).
«1»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: ثَلَاثَةٌ هُنَّ أُمُّ الْفَوَاقِرِ سُلْطَانٌ إِنْ أَحْسَنْتَ إِلَیْهِ لَمْ یَشْكُرْ وَ إِنْ أَسَأْتَ إِلَیْهِ لَمْ یَغْفِرْ وَ جَارٌ عَیْنُهُ تَرْعَاكَ وَ قَلْبُهُ یَنْعَاكَ إِنْ رَأَی حَسَنَةً دَفَنَهَا وَ لَمْ یُفْشِهَا وَ إِنْ رَأَی سَیِّئَةً أَظْهَرَهَا وَ أَذَاعَهَا وَ زَوْجَةٌ إِنْ شَهِدْتَ لَمْ تَقَرَّ عَیْنُكَ بِهَا وَ إِنْ غِبْتَ لَمْ تَطْمَئِنَّ إِلَیْهَا(5).
«2»- مع، [معانی الأخبار] لی، [الأمالی للصدوق] ل، [الخصال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَهُ فَقَالَ:
ص: 229
الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةٍ الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِیقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِیرَانِهَا وَ كَثْرَةُ عُیُوبِهَا(1).
«3»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام أَرْبَعَةٌ مِنْ قَوَاصِمِ الظَّهْرِ إِمَامٌ یَعْصِی اللَّهَ وَ یُطَاعُ أَمْرُهُ وَ زَوْجَةٌ یَحْفَظُهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَخُونُهُ وَ فَقْرٌ لَا یَجِدُ صَاحِبُهُ لَهُ مُدَاوِیاً وَ جَارُ سَوْءٍ فِی دَارِ مُقَامٍ (2).
«4»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُغِیرَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.
قال الصدوق رضی اللّٰه عنه جامع مجمع أی كثیرة الخیر مخصبة و ربیع مربع التی فی حجرها ولد و فی بطنها آخر و كرب مقمع أی سیئة الخلق مع زوجها و غل قمل أی هی عند زوجها كالغل القمل و هو غل من جلد یقع فیه القمل فیأكله فلا یتهیأ له أن یحك منه شی ء و هو مثل للعرب (3).
مع، [معانی الأخبار] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّكُونِیِّ: مِثْلَهُ (4).
«6»- مع،(5)[معانی الأخبار] ل، [الخصال] مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ الطَّبْرِسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَشْرَمٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَی قَالَ: قَالَ لِی أَبُو حَنِیفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ أُفِیدُكَ حَدِیثاً طَرِیفاً لَمْ تَسْمَعْ أَطْرَفَ مِنْهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ أَخْبَرَنِی حَمَّادُ بْنُ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَجِیبَةَ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله
ص: 230
یَا زَیْدُ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْ تَسْتَعِفَّ مَعَ عِفَّتِكَ وَ لَا تَتَزَوَّجَنَّ خَمْساً قَالَ زَیْدٌ مَنْ هُنَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَا تَتَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً وَ لَا لَهْبَرَةً وَ لَا نَهْبَرَةً وَ لَا هَیْدَرَةً وَ لَا لَفُوتاً قَالَ زَیْدٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَرَفْتُ مِمَّا قُلْتَ شَیْئاً وَ إِنِّی بِأُخْرَاهُنَّ لَجَاهِلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَ لَسْتُمْ عَرَباً أَمَّا الشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءُ الْبَذِیَّةُ وَ أَمَّا اللَّهْبَرَةُ فَالطَّوِیلَةُ الْمَهْزُولَةُ وَ أَمَّا النَّهْبَرَةُ فَالْقَصِیرَةُ الذَّمِیمَةُ وَ أَمَّا الْهَیْدَرَةُ فَالْعَجُوزَةُ الْمُدْبِرَةُ وَ أَمَّا اللَّفُوتُ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَیْرِكَ (1).
«7»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ فِی الدَّابَّةِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا كَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا وَ قَالَ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ یُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعَسُّرُ وِلَادَتِهَا(2).
«8»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] بِإِسْنَادِ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: خَیْرُ نِسَائِكُمُ الْخَمْسُ فَقِیلَ وَ مَا الْخَمْسُ قَالَ الْهَیِّنَةُ اللَّیِّنَةُ الْمُؤَاتِیَةُ الَّتِی إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَكْتَحِلْ بِغُمْضٍ حَتَّی یَرْضَی وَ الَّتِی إِذَا غَابَ زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِی غَیْبَتِهِ فَتِلْكَ عَامِلَةٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ لَا تَخِیبُ (3).
«9»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ یَجْعَلُهُ اللَّهُ فِی عُنُقِ مَنْ یَشَاءُ وَ یَنْتَزِعُهُ مِنْهُ إِذَا شَاءَ(4).
ص: 231
«10»- مع، [معانی الأخبار] السِّنَانِیُّ عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ لِلنَّاسِ: إِیَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ.
قال الصدوق قال أبو عبیدة نراه أراد فساد النسب إذا خیف أن تكون لغیر رشدة و إنما جعلها خضراء الدمن تشبیها بالشجرة الناضرة فی دمنة البقرة و أصل الدمن ما تدمنه الإبل و الغنم من أبعارها و أبوابها فربما ینبت فیها النبات الحسن و أصله فی دمنة یقول فمنظرها حسن أنیق و منبتها فاسد قال الشاعر
و قد ینبت المرعی علی دمن الثری***و تبقی حزازات النفوس كما هیا
ضربه مثلا للرجل الذی یظهر المودة و فی قلبه العداوة(1).
«11»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْكَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ صَاحِبَتِی هَلَكَتْ وَ كَانَتْ لِی مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ انْظُرْ أَیْنَ تَضَعُ نَفْسَكَ وَ مَنْ تُشْرِكُهُ فِی مَالِكَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَی دِینِكَ وَ سِرِّكَ وَ أَمَانَتِكَ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَبِكْراً تُنْسَبُ إِلَی الْخَیْرِ وَ إِلَی حُسْنِ الْخُلُقِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُنَّ كَمَا قَالَ:
أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّی***فَمِنْهُنَّ الْغَنِیمَةُ وَ الْغَرَامُ
وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّی***لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ
فَمَنْ یَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ یَسْعَدْ***وَ مَنْ یُغْبَنْ فَلَیْسَ لَهُ انْتِقَامٌ
وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی دَهْرِهِ لِدُنْیَاهُ وَ لآِخِرَتِهِ وَ لَا تُعِینُ الدَّهْرَ عَلَیْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِیمٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی خَیْرٍ وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ الْكَثِیرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْیَسِیرَ(2).
ص: 232
«12»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلَادَةٌ فَانْظُرْ مَا تَتَقَلَّدُ وَ لَیْسَ لِامْرَأَةٍ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ فَأَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا التُّرَابَ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا(1).
ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِإِسْنَادِ التَّمِیمِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِیِّ: خَیْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَیْشٍ أَحْنَاهُنَّ عَلَی زَوْجٍ (2).
«14»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَی الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ عَاقِلٌ كَثِیرُ الْمَالِ وَ كَانَ لَهُ ابْنٌ یُشْبِهُهُ فِی الشَّمَائِلِ مِنْ زَوْجَةٍ عَفِیفَةٍ وَ كَانَ لَهُ ابْنَانِ مِنْ زَوْجَةٍ غَیْرِ عَفِیفَةٍ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لَهُمْ هَذَا مَالِی لِوَاحِدٍ مِنْكُمْ فَلَمَّا تُوُفِّیَ قَالَ الْكَبِیرُ أَنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ وَ قَالَ الْأَوْسَطُ أَنَا ذَلِكَ وَ قَالَ الْأَصْغَرُ أَنَا ذَلِكَ فَاخْتَصَمُوا إِلَی قَاضِیهِمْ قَالَ لَیْسَ عِنْدِی فِی أَمْرِكُمْ شَیْ ءٌ انْطَلِقُوا إِلَی بَنِی غَنَّامٍ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثِ فَانْتَهُوا إِلَی وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَأَوْا شَیْخاً كَبِیراً فَقَالَ لَهُمُ ادْخُلُوا إِلَی أَخِی فُلَانٍ فَهُوَ أَكْبَرُ مِنِّی فَاسْأَلُوهُ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَخَرَجَ شَیْخٌ كَهْلٌ فَقَالَ سَلُوا أَخِی الْأَكْبَرَ مِنِّی فَدَخَلُوا عَلَی الثَّالِثِ فَإِذَا هُوَ فِی الْمَنْظَرِ أَصْغَرُ فَسَأَلُوهُ أَوَّلًا عَنْ حَالِهِمْ ثُمَّ مُبَیِّناً لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا أَخِی الَّذِی رَأَیْتُمُوهُ أَوَّلًا هُوَ الْأَصْغَرُ وَ إِنَّ لَهُ امْرَأَةَ سَوْءٍ تَسُوؤُهُ وَ قَدْ صَبَرَ عَلَیْهَا مَخَافَةَ أَنْ یُبْتَلَی بِبَلَاءٍ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَیْهِ فَهَرَّمَتْهُ وَ أَمَّا الثَّانِی أَخِی فَإِنَّ عِنْدَهُ زَوْجَةً تَسُوؤُهُ وَ تَسُرُّهُ فَهُوَ مُتَمَاسِكُ الشَّبَابِ وَ أَمَّا أَنَا فَزَوْجَتِی تَسُرُّنِی وَ لَا تَسُوؤُنِی لَمْ یَلْزَمْنِی مِنْهَا مَكْرُوهٌ قَطُّ مُنْذُ صَحِبَتْنِی فَشَبَابِی مَعَهَا مُتَمَاسِكٌ وَ أَمَّا حَدِیثُكُمُ الَّذِی
ص: 233
هُوَ حَدِیثُ أَبِیكُمْ انْطَلِقُوا أَوَّلًا وَ بَعْثِرُوا قَبْرَهُ وَ اسْتَخْرِجُوا عِظَامَهُ وَ أَحْرِقُوهَا ثُمَّ عُودُوا لِأَقْضِیَ بَیْنَكُمْ فَانْصَرَفُوا فَأَخَذَ الصَّبِیُّ سَیْفَ أَبِیهِ وَ أَخَذَ الْأَخَوَانُ الْمَعَاوِلَ فَلَمَّا أَنْ هَمَّا بِذَلِكَ قَالَ لَهُمُ الصَّغِیرُ لَا تُبَعْثِرُوا قَبْرَ أَبِی وَ أَنَا أَدَعُ لَكُمَا حِصَّتِی فَانْصَرَفُوا إِلَی الْقَاضِی فَقَالَ یُقْنِعُكُمَا هَذَا ایتُونِی بِالْمَالِ فَقَالَ لِلصَّغِیرِ خُذِ الْمَالَ فَلَوْ كَانَا ابْنَیْهِ لَدَخَلَهُمَا مِنَ الرِّقَّةِ كَمَا دَخَلَ عَلَی الصَّغِیرِ.
«15»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا أَرَدْتَ التَّزْوِیجَ فَاسْتَخِرْ فَامْضِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَیْنِ وَ ارْفَعْ یَدَیْكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ التَّزْوِیجَ فَسَهِّلْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَحْسَنَهُنَّ خُلُقاً وَ خَلْقاً وَ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ نَفْساً فِیَّ وَ فِی مَالِی وَ أَكْمَلَهُنَّ جَمَالًا وَ أَكْثَرَهُنَّ أَوْلَاداً وَ اعْلَمْ أَنَّ النِّسَاءَ شَتَّی فَمِنْهُنَّ الْغَنِیمَةُ وَ الْغَرَامَةُ وَ هِیَ الْمُتَحَبِّبَةُ لِزَوْجِهَا وَ الْعَاشِقَةُ لَهُ وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّی وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ الْحِنْدِیسُ الْمُقَطِّبَةُ فَمَنْ ظَفِرَ بِصَالِحَتِهِنَّ یَسْعَدُ وَ مَنْ وَقَعَ فِی طَالِحَتِهِنَّ فَقَدِ ابْتُلِیَ وَ لَیْسَ لَهُ انْتِقَامٌ وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی دَهْرِهِ لِدُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِینُ الدَّهْرَ عَلَیْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِیمَةٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی خَیْرٍ وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلَّاجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ الْكَثِیرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْكَثِیرَ وَ إِیَّاكَ أَنْ تَغْتَرَّ بِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهَا فَإِنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِیَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ(1).
«16»- مكا، [مكارم الأخلاق] مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْبَاهَ فَلْیَتَزَوَّجْ امْرَأَةً قَرِیبَةً مِنَ الْأَرْضِ بَعِیدَةً مَا بَیْنَ الْمَنْكِبَیْنِ سَمْرَاءَ اللَّوْنِ فَإِنْ لَمْ یَحْظَهَا فَعَلَیَّ مَهْرُهَا(2).
«17»- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّ لِی قَرَابَةً
ص: 234
قَدْ خَطَبَ إِلَیَّ وَ فِی خُلُقِهِ سُوءٌ قَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ (1).
«18»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ إِنَّ أَبَوَیَّ أَرَادَا غَیْرَهَا قَالَ تَزَوَّجِ الَّتِی هَوِیتَ وَ دَعِ الَّتِی هَوِیَ أَبَوَاكَ (2).
«19»- ضه،(3)[روضة الواعظین] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا یَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لِجَمَالِهَا لَمْ یَرَ فِیهَا مَا یُحِبُّ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَا یَتَزَوَّجُهَا إِلَّا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ فَعَلَیْكُمْ بِذَاتِ الدِّینِ (4).
«20»- وَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیُّ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَذَكَرْنَا النِّسَاءَ وَ فَضْلَ بَعْضِهِنَّ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَ لَا أُخْبِرُكُمْ فَقُلْنَا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنَا فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَیْرِ نِسَائِكُمُ الْوَلُودَ الْوَدُودَ السَّتِیرَةَ الْعَزِیزَةَ فِی أَهْلِهَا الذَّلِیلَةَ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةَ مِنْ زَوْجِهَا الْحَصَانَ عَنْ غَیْرِهِ الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ لَهُ تَبَذُّلَ الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ نِسَائِكُمْ قَالُوا بَلَی قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ نِسَائِكُمُ الذَّلِیلَةَ فِی أَهْلِهَا الْعَزِیزَةَ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِیمَ الْحَقُودَ الَّتِی لَا تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِیحٍ الْمُتَبَرِّجَةَ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ تَمَنُّعَ الصَّعْبَةِ عِنْدَ رُكُوبِهَا وَ لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً(5).
ص: 235
«21»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْیَبُ شَیْ ءٍ أَفْوَاهاً وَ أَدَرُّ شَیْ ءٍ أَخْلَافاً وَ أَحْسَنُ شَیْ ءٍ أَخْلَاقاً وَ أَفْتَحُ شَیْ ءٍ أَرْحَاماً أَفْتَحُ أَنْعَمُ وَ أَلْیَنُ (1).
«22»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: قَامَ النَّبِیُّ خَطِیباً فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِیَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ(2).
«23»- قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا(3).
«24»- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ حُبُّ النِّسَاءِ(4).
«25»- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً(5).
«26»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْخُلَطَاءُ الصَّالِحُونَ وَ الْوَلَدُ الْبَارُّ وَ الْمَرْأَةُ الْمُؤَاتِیَةُ وَ أَنْ تَكُونَ مَعِیشَتُهُ فِی بَلَدِهِ (6).
«27»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا خَیْلَ أَبْقَی مِنَ الدُّهْمِ وَ لَا امْرَأَةَ كَابْنَةِ الْعَمِ (7).
«28»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِیعَیْنِ (8).
«29»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَ انْكِحُوا مِنْهُمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ وَ إِیَّاكُمْ وَ نِكَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ (9).
ص: 236
«30»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً وَ أَرْتَقُ أَرْحَاماً وَ أَسْرَعُ تَعَلُّماً وَ أَثْبَتُ لِلْمَوَدَّةِ(1).
«31»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِیهِنَّ یُمْناً(2).
«32»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: النِّسَاءُ أَرْبَعٌ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ وَ عَاقِرٌ(3).
«33»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: تَزَوَّجُوا السَّوْدَاءَ الْوَلُودَ الْوَدُودَ وَ لَا تَزَوَّجُوا الْحَسْنَاءَ الْجَمِیلَةَ الْعَاقِرَ فَإِنِّی أُبَاهِی بِكُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ یَسْتَغْفِرُونَ لآِبَائِهِمْ یَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِیمُ وَ تُرَبِّیهِمْ سَارَةُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمَا فِی جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ وَ عَنْبَرٍ وَ زَعْفَرَانٍ (4).
«34»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَیْرُ نِسَائِكُمُ الْعَفِیفَةُ الْغَلِمَةُ الْعَفِیفَةُ فِی فَرْجِهَا الْغَلِمَةُ عَلَی زَوْجِهَا(5).
«35»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِیَّاكُمْ وَ تَزَوُّجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا ضَیَاعٌ وَ وُلْدُهَا ضِبَاعٌ (6).
«36»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلْیَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا یَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَیْنِ (7).
«37»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَحْسَنُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً(8).
«38»- أَمَالِی الشَّیْخِ، جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ
ص: 237
أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهَا الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ أُعْطِیَ أَرْبَعَ خِصَالٍ فَقَدْ أُعْطِیَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ فَازَ بِحَظِّهِ مِنْهُمَا وَرَعٌ یَعْصِمُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ حُسْنُ خُلُقٍ یَعِیشُ بِهِ فِی النَّاسِ وَ حِلْمٌ یَدْفَعُ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ(1).
«39»- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَسْكَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ هَیْثَمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: حُسْنُ الْبِشْرِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَ التَّقْدِیرُ نِصْفُ الْمَعِیشَةِ وَ المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ أَحَدُ الْكَاسِبَیْنِ (2).
«40»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِیِّ، عَنْ رَبِیعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله یَقُولُ: مَنْ أُعْطِیَ خَمْساً لَمْ یَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِی تَرْكِ عَمَلِ الْآخِرَةِ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ بَنُونَ أَبْرَارٌ وَ مَعِیشَةٌ فِی بَلَدِهِ وَ حُسْنُ خُلُقٍ یُدَارِی بِهِ النَّاسَ وَ حُبُّ أَهْلِ بَیْتِی.
«41»- وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: عَلَیْكُمْ بِالْبِكْرِ وَ إِنْ بَارَتْ وَ الْجَادَّةِ وَ إِنْ دَارَتْ وَ بِالْمَدِینَةِ وَ إِنْ جَارَتْ.
«42»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: خِیَارُ خِصَالِ النِّسَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ الزَّهْوُ وَ الْجُبْنُ وَ الْبُخْلُ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَهْوٍ لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا وَ إِذَا كَانَتْ بَخِیلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَ مَالَ بَعْلِهَا وَ إِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَیْ ءٍ یَعْرِضُ لَهَا(3).
«43»- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: أَخْبِرُونِی أَیُّ شَیْ ءٍ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ علیها السلام أَنْ لَا یَرَیْنَ
ص: 238
الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَأُعْجِبَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّی.
كِتَابُ الْغَایَاتِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: خَیْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِی إِذَا دَخَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ دِرْعَ الْحَیَاءِ(1).
«45»- وَ قَالَ علیه السلام: الَّتِی إِنْ غَضِبَتْ أَوْ غَضِبَ تَقُولُ لِزَوْجِهَا یَدِی فِی یَدِكَ لَا أَكْتَحِلُ عَیْنِی بِغُمْضٍ حَتَّی تَرْضَی عَنِّی (2).
«46»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: خَیْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِی إِنْ أُعْطِیَتْ شَكَرَتْ وَ إِنْ مُنِعَتْ رَضِیَتْ (3).
«47»- وَ قَالَ علیه السلام: خَیْرُ نِسَائِكُمُ الَّتِی إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ تِلْكَ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ (4).
«48»- وَ قَالَ علیه السلام: خَیْرُ نِسَائِكُمْ أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً(5).
«49»- وَ قَالَ علیه السلام: خَیْرُ نِسَائِكُمْ نِسَاءُ قُرَیْشٍ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلَادِهِنَّ الْمُجُونُ لِزَوْجِهَا الْحَصَانُ لِغَیْرِهِ قُلْنَا لَهُ وَ مَا الْمُجُونُ قَالَ الَّتِی لَا تَمْتَنِعُ (6).
«50»- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَیْرِ نِسَائِكُمْ قُلْنَا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ خَیْرِ نِسَائِكُمُ الْوَلُودَ الْوَدُودَ السَّتِیرَةَ الْعَفِیفَةَ الْعَزِیزَةَ فِی أَهْلِهَا الذَّلِیلَةَ مَعَ بَعْلِهَا الْحَصَانَ مَعَ غَیْرِهِ الَّتِی تَسْمَعُ لَهُ وَ تُطِیعُ أَمْرَهُ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ مَا أَرَادَ مِنْهَا(7).
«51»- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ نِسَائِكُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ نِسَائِكُمُ الْعَقِیمَ الْحَقُودَ الَّتِی لَا تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِیحٍ الْمُتَبَرِّجَةَ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا الْحَصَانَ مَعَ بَعْلِهَا الَّتِی لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِیعُ أَمْرَهُ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ عَلَیْهِ تَمَنُّعَ الصَّعْبِ عِنْدَ رُكُوبِهَا وَ لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً(8).
ص: 239
«52»- وَ قَالَ علیه السلام: شَرُّ الْأَشْیَاءِ المَرْأَةُ السَّوْءُ(1).
«53»- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَغْلَبُ أَعْدَاءِ الْمُؤْمِنِینَ زَوْجَةُ السَّوْءِ(2).
«54»- وَ قَالَ علیه السلام: شَرُّ نِسَائِكُمُ الْجُفَّةُ الْفَرْتَعُ الْبَافُوقُ الْفَحَّاشُ وَ السَّیْدَعُ النَّمَّامُ (3)
وَ هُوَ الْقَتَّاتُ وَ الْجُفَّةُ مِنَ النِّسَاءِ الْقَلِیلَةُ الْحَیَاءِ وَ الْفَرْتَعُ الْعَابِسَةُ(4).
الآیات:
النساء: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْراً كَثِیراً(5)
و قال تعالی: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ (6).
«1»- ع، [علل الشرائع] لی، [الأمالی للصدوق] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَخْبِرْنِی مَا فَضْلُ الرِّجَالِ عَلَی
ص: 240
النِّسَاءِ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله كَفَضْلِ السَّمَاءِ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ كَفَضْلِ الْمَاءِ عَلَی الْأَرْضِ فَبِالْمَاءِ تَحْیَا الْأَرْضُ وَ بِالرِّجَالِ تَحْیَا النِّسَاءُ لَوْ لَا الرِّجَالُ مَا خُلِقَ النِّسَاءُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ قَالَ الْیَهُودِیُّ لِأَیِّ شَیْ ءٍ كَانَ هَكَذَا قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ مِنْ طِینٍ وَ مِنْ فَضْلِهِ وَ بَقِیَّتِهِ خُلِقَتْ حَوَّاءُ وَ أَوَّلُ مَنْ أَطَاعَ النِّسَاءَ آدَمُ فَأَنْزَلَهُ اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ قَدْ بَیَّنَ فَضْلَ الرِّجَالِ عَلَی النِّسَاءِ فِی الدُّنْیَا أَ لَا تَرَی إِلَی النِّسَاءِ كَیْفَ یَحِضْنَ وَ لَا یُمْكِنُهُنَّ الْعِبَادَةُ مِنَ الْقَذَارَةِ وَ الرِّجَالُ لَا یُصِیبُهُمْ شَیْ ءٌ مِنَ الطَّمْثِ قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ(1).
«20»- ل، [الخصال] أَبِی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا حَمَلَتْ زَادَهَا قُوَّةَ عَشَرَةِ رِجَالٍ أُخْرَی (2).
«3»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ: مِثْلَهُ (3).
ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا هَاجَتْ كَانَ لَهَا قُوَّةُ عَشَرَةِ رِجَالٍ (4).
«5»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله:
ص: 241
ثَلَاثٌ یَحْسُنُ فِیهِنَّ الْكَذِبُ الْمَكِیدَةُ فِی الْحَرْبِ وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ وَ الْإِصْلَاحُ بَیْنَ النَّاسِ وَ قَالَ ثَلَاثٌ یَقْبُحُ فِیهَا الصِّدْقُ النَّمِیمَةُ وَ إِخْبَارُكَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِهِ بِمَا یَكْرَهُهُ وَ تَكْذِیبُكَ الرَّجُلَ عَنِ الْخَبَرِ وَ قَالَ ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِیتُ الْقَلْبَ مُجَالَسَةُ الْأَنْذَالِ وَ الْحَدِیثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ مُجَالَسَةُ الْأَغْنِیَاءِ(1).
«6»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام یَا عَلِیُّ ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِیتُ الْقَلْبَ مُجَالَسَةُ الْأَنْذَالِ وَ مُجَالَسَةُ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْحَدِیثُ مَعَ النِّسَاءِ(2).
«7»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَرْبَعٌ یُمِتْنَ الْقَلْبَ الذَّنْبُ عَلَی الذَّنْبِ وَ كَثْرَةُ مُنَاقَشَةِ النِّسَاءِ یَعْنِی مُحَادَثَتَهُنَّ وَ مُمَارَاةُ الْأَحْمَقِ تَقُولُ وَ یَقُولُ وَ لَا یَرْجِعُ إِلَی خَیْرٍ وَ مُجَالَسَةُ الْمَوْتَی فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَا الْمَوْتَی فَقَالَ كُلُّ غَنِیٍّ مُتْرَفٍ (3).
«8»- ل، [الخصال] عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدَعْ حَلِیلَتَهُ تَخْرُجُ إِلَی الْحَمَّامِ (4).
«9»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام یَا عَلِیُّ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ فَقَالَ عَلِیٌّ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ یَأْذَنُ لَهَا فِی الذَّهَابِ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ (5).
«10»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَی مَنْخِرَیْهِ فِی النَّارِ
ص: 242
قِیلَ وَ مَا هِیَ قَالَ فِی الثِّیَابِ الرِّقَاقِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ النِّیَاحَاتِ (1).
«11»- ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ إِلَیْهِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ إِلَی الْعُرُسَاتِ وَ إِلَی النِّیَاحَاتِ وَ الثِّیَابِ الرِّقَاقَ فَیُجِیبُهَا(2).
«12»- ل، [الخصال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْكُوفِیِّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الرَّجُلُ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مِنْ مَوَالِیهِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ (3).
«13»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی: إِنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِی السَّمَاءِ وَ كُلُّ شَیْ ءٍ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا وَ نَهَی أَنْ تَتَزَیَّنَ الْمَرْأَةُ لِغَیْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ وَ نَهَی أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَ نَهَی أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا(4).
وَ نَهَی أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ حَلِیلَتَهُ إِلَی الْحَمَّامِ (5).
ص: 243
«15»- وَ قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّی تُرْضِیَهُ وَ إِنْ صَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَیْلَهَا وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ حَمَلَتْ عَلَی جِیَادِ الْخَیْلِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ یَرِدُ النَّارَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهَا ظَالِماً(1).
«16»- أَلَا وَ مَنْ صَبَرَ عَلَی خُلُقِ امْرَأَةٍ سَیِّئَةِ الْخُلُقِ وَ احْتَسَبَ فِی ذَلِكَ الْأَجْرَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الشَّاكِرِینَ فِی الْآخِرَةِ أَلَا وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَی مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا حَسَنَةٌ وَ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا غَضْبَانُ (2).
«17»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَاصِیَةِ لِزَوْجِهَا هَلْ لَهَا صَلَاةٌ وَ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِیَةً حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا(3).
«18»- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ لَهَا أَنْ تُعْطِیَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُحِلَّهَا(4).
«19»- وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا(5).
«20»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی جَعَلَ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ تِسْعَةً مِنْهَا فِی النِّسَاءِ وَ وَاحِداً فِی الرِّجَالِ وَ لَوْ لَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِنَّ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَیَاءِ عَلَی قَدْرِ أَجْزَاءِ الشَّهْوَةِ لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ (6).
«21»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْحَیَاءُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِی
ص: 244
النِّسَاءِ وَ وَاحِدٌ فِی الرِّجَالِ فَإِذَا حَاضَتِ الْجَارِیَةُ ذَهَبَ جُزْءٌ مِنْ حَیَائِهَا فَإِذَا تَزَوَّجَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ فَإِذَا افْتُرِعَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ فَإِذَا وَلَدَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ بَقِیَ لَهَا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَإِنْ فَجَرَتْ ذَهَبَ حَیَاؤُهَا كُلُّهُ وَ إِنْ عَفَّتْ بَقِیَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ(1).
«22»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ: یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَارٍ لَا یَمْلِكْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ فَلَكُمْ عَلَیْهِنَّ حَقٌّ وَ لَهُنَّ عَلَیْكُمْ حَقٌّ وَ مِنْ حَقِّكُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لَا یوطئوا [یُوطِئْنَ] فُرُشَكُمْ وَ لَا یَعْصِینَكُمْ فِی مَعْرُوفٍ فَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ فَلَهُنَ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا تَضْرِبُوهُنَ (2).
«23»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ وَ قَالَ لِتَطَیَّبِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ لِزَوْجِهَا(3).
«24»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] الْوَرَّاقُ علیه السلام الْأَسَدِیُّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطِمَةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَوَجَدْتُهُ یَبْكِی بُكَاءً شَدِیداً فَقُلْتُ فِدَاكَ أَبِی وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِی أَبْكَاكَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ أُمَّتِی فِی عَذَابٍ شَدِیدٍ فَأَنْكَرْتُ شَأْنَهُنَّ فَبَكَیْتُ لِمَا رَأَیْتُ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِنَّ رَأَیْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِشَعْرِهَا یَغْلِی دِمَاغُ رَأْسِهَا وَ رَأَیْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِلِسَانِهَا وَ الْحَمِیمُ یُصَبُّ فِی حَلْقِهَا وَ رَأَیْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِثَدْیَیْهَا وَ رَأَیْتُ امْرَأَةً تَأْكُلُ لَحْمَ جَسَدِهَا وَ النَّارُ تُوقَدُ مِنْ تَحْتِهَا وَ رَأَیْتُ امْرَأَةً قَدْ شُدَّ رِجَلَاهَا إِلَی یَدَیْهَا وَ قَدْ سُلِّطَ عَلَیْهَا الْحَیَّاتُ وَ الْعَقَارِبُ وَ رَأَیْتُ امْرَأَةً صَمَّاءَ عَمْیَاءَ خَرْسَاءَ فِی تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ یَخْرُجُ دِمَاغُ رَأْسِهَا مِنْ مَنْخِرِهَا وَ بَدَنُهَا مُتَقَطِّعٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ رَأَیْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً
ص: 245
بِرِجْلَیْهَا فِی تَنُّورٍ مِنْ نَارٍ وَ رَأَیْتُ امْرَأَةً یُقَطَّعُ لَحْمُ جَسَدِهَا مِنْ مُقَدَّمِهَا وَ مُؤَخَّرِهَا بِمَقَارِیضَ مِنْ نَارٍ وَ رَأَیْتُ امْرَأَةً یُحْرَقُ وَجْهُهَا وَ یَدَاهَا وَ هِیَ تَأْكُلُ أَمْعَاءَهَا وَ رَأَیْتُ امْرَأَةً رَأْسُهَا رَأْسُ خِنْزِیرٍ وَ بَدَنُهَا بَدَنُ الْحِمَارِ وَ عَلَیْهَا أَلْفُ أَلْفِ لَوْنٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ رَأَیْتُ امْرَأَةً عَلَی صُورَةِ الْكَلْبِ وَ النَّارُ تَدْخُلُ فِی دُبُرِهَا وَ تَخْرُجُ مِنْ فِیهَا وَ الْمَلَائِكَةُ یَضْرِبُونَ رَأْسَهَا وَ بَدَنَهَا بِمَقَامِعَ مِنْ نَارٍ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ علیها السلام حَبِیبِی وَ قُرَّةَ عَیْنِی أَخْبِرْنِی مَا كَانَ عَمَلُهُنَّ وَ سِیرَتُهُنَّ حَتَّی وَضَعَ اللَّهُ عَلَیْهِنَّ هَذَا الْعَذَابَ فَقَالَ یَا بُنَیَّتِی أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِشَعْرِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ لَا تُغَطِّی شَعْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِلِسَانِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِی زَوْجَهَا وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِثَدْیَیْهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تَمْتَنِعُ مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِرِجْلَیْهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الَّتِی كَانَتْ تَأْكُلُ لَحْمَ جَسَدِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تُزَیِّنُ بَدَنَهَا لِلنَّاسِ وَ أَمَّا الَّتِی شُدَّ یَدَاهَا إِلَی رِجْلَیْهَا وَ سُلِّطَ عَلَیْهَا الْحَیَّاتُ وَ الْعَقَارِبُ فَإِنَّهَا كَانَتْ قَذِرَةَ الْوَضُوءِ قَذِرَةَ الثِّیَابِ وَ كَانَتْ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ لَا تَتَنَظَّفُ وَ كَانَتْ تَسْتَهِینُ بِالصَّلَاةِ وَ أَمَّا الْعَمْیَاءُ الصَّمَّاءُ الْخَرْسَاءُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا فَتُعَلِّقُهُ فِی عُنُقِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الَّتِی كَانَتْ یُقْرَضُ لَحْمُهَا بِالْمَقَارِیضِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَی الرِّجَالِ وَ أَمَّا الَّتِی كَانَتْ یُحْرَقُ وَجْهُهَا وَ بَدَنُهَا وَ هِیَ تَأْكُلُ أَمْعَاءَهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ قَوَّادَةً وَ أَمَّا الَّتِی كَانَتْ رَأْسُهَا رَأْسَ خِنْزِیرٍ وَ بَدَنُهَا بَدَنَ الْحِمَارِ فَإِنَّهَا كَانَتْ نَمَّامَةً كَذَّابَةً وَ أَمَّا الَّتِی عَلَی صُورَةِ الْكَلْبِ وَ النَّارُ تَدْخُلُ فِی دُبُرِهَا وَ تَخْرُجُ مِنْ فِیهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ قَیْنَةً نَوَّاحَةً حَاسِدَةً.
ثُمَّ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله وَیْلٌ لِامْرَأَةٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا وَ طُوبَی لِامْرَأَةٍ رَضِیَ عَنْهَا زَوْجُهَا(1).
«25»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ
ص: 246
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَةَ لِلنِّسَاءِ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَكَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ بَغَتْ غَیْرَهُ كَانَتْ زَانِیَةً(1).
«26»- فس، [تفسیر القمی]: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ یَعْنِی فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الرِّجَالِ أَنْ یُنْفِقُوا عَلَی النِّسَاءِ ثُمَّ مَدَحَ النِّسَاءَ فَقَالَ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ یَعْنِی تَحْفَظُ نَفْسَهَا إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ قانِتاتٌ أَیْ مُطِیعَاتٌ (2).
ثو، [ثواب الأعمال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ علیه السلام: أَیَّةُ امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا فَهِیَ تُلْعَنُ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا مَتَی رَجَعَتْ (3).
ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ لِزَوْجِهَا.
«29»- ص، [قصص الأنبیاء علیهم السلام] الصَّدُوقُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
«30»- مكا، [مكارم الأخلاق] قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ صَبَرَ عَلَی سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا أَعْطَاهُ دَاوُدَ علیه السلام عَلَی بَلَائِهِ وَ مَنْ صَبَرَتْ عَلَی سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا مِثْلَ ثَوَابِ آسِیَةَ بِنْتِ مُزَاحِمٍ (4).
ص: 247
«31»- رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا تُطِیعُهُ وَ لَا تَعْصِیهِ وَ لَا تَتَصَدَّقُ مِنْ بَیْتِهِ بِشَیْ ءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدٌ فَقَالَتْ وَ الَّذِی بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا یَمْلِكُ رَقَبَتِی رَجُلٌ أَبَداً(1).
«32»- وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنْ سَرِیَّةٍ كَانَ أُصِیبَ فِیهَا نَاسٌ كَثِیرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَاسْتَقْبَلَهُ النِّسَاءُ یَسْأَلْنَ عَنْ قَتْلَاهُنَّ فَدَنَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ فَقَالَتْ أَخِی فَقَالَ احْمَدِی اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِی فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ قَالَتْ زَوْجِی فَقَالَ احْمَدِی اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِی فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَقَالَتْ وَا ذُلَّاهْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ بِزَوْجِهَا هَذَا كُلَّهُ حَتَّی رَأَیْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ(2).
«33»- مكا، [مكارم الأخلاق] قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: كَانَ إِبْرَاهِیمُ أَبِی غَیُوراً وَ أَنَا أَغْیَرُ مِنْهُ وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا یَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (3).
«34»- جع، [جامع الأخبار] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا خَرَجَ مِنْ حَسَنَاتِهِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَیَّةُ مِنْ جِلْدِهَا وَ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَی بَدَنِهِ أَلْفُ
ص: 248
خَطِیئَةٍ(1).
«35»- وَ قَالَ علیه السلام: لَا تَقْذِفُوا نِسَاءَكُمْ بِالزِّنَا فَإِنَّهُ شُبِّهَ بِالطَّلَاقِ وَ إِیَّاكُمْ وَ الْغِیبَةَ فَإِنَّهَا شُبِّهَ بِالْكُفْرِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْقَذْفَ وَ الْغِیبَةَ یَهْدِمَانِ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ(2).
«36»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا نَزَلَتْ عَلَیْهِ اللَّعْنَةُ وَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لَا عَدْلٌ (3).
«37»- وَ قَالَ علیه السلام: لَا یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ إِلَّا مَلْعُونٌ أَوْ قَالَ مُنَافِقٌ فَإِنَّ الْقَذْفَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْكُفْرَ فِی النَّارِ لَا تَقْذِفُوا نِسَاءَكُمْ فَإِنَّ فِی قَذْفِهِنَّ نَدَامَةً طَوِیلَةً وَ عُقُوبَةً شَدِیدَةً(4).
«38»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنِّی أَتَعَجَّبُ مِمَّنْ یَضْرِبُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ بِالضَّرْبِ أَوْلَی مِنْهَا لَا تَضْرِبُوا نِسَاءَكُمْ بِالْخَشَبِ فَإِنَّ فِیهِ الْقِصَاصَ وَ لَكِنِ اضْرِبُوهُنَّ بِالْجُوعِ وَ الْعُرْیِ حَتَّی تُرِیحُوا [تَرْبَحُوا] فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ تَتَزَیَّنُ امْرَأَتُهُ وَ تَخْرُجُ مِنْ بَابِ دَارِهَا فَهُوَ دَیُّوثٌ وَ لَا یَأْثَمُ مَنْ یُسَمِّیهِ دَیُّوثاً وَ الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَابِ دَارِهَا مُتَزَیِّنَةً مُتَعَطِّرَةً وَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ رَاضٍ یُبْنَی لِزَوْجِهَا بِكُلِّ قَدَمٍ بَیْتٌ فِی النَّارِ فَقَصِّرُوا أَجْنِحَةَ نِسَائِكُمْ وَ لَا تُطَوِّلُوهَا فَإِنَّ فِی تَقْصِیرِ أَجْنِحَتِهَا رِضًی وَ سُرُوراً وَ دُخُولَ الْجَنَّةِ بِغَیْرِ حِسَابٍ احْفَظُوا وَصِیَّتِی فِی أَمْرِ نِسَائِكُمْ حَتَّی تَنْجُوا مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ وَ مَنْ لَمْ یَحْفَظْ وَصِیَّتِی فَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَ قَالَ علیه السلام النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّیْطَانِ (5).
«39»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: اضْرِبُوا النِّسَاءَ عَلَی تَعْلِیمِ الْخَیْرِ(6).
ص: 249
«40»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ دَخَلَ عَلَیْهَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام وَ بِهِ كَآبَةٌ شَدِیدَةٌ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ علیها السلام یَا عَلِیُّ مَا هَذِهِ الْكَآبَةُ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام سَأَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنِ الْمَرْأَةِ مَا هِیَ فَقُلْنَا عَوْرَةٌ فَقَالَ فَمَتَی تَكُونُ أَدْنَی مِنْ رَبِّهَا فَلَمْ نَدْرِ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِیٍّ علیه السلام ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَعْلِمْهُ أَنَّ أَدْنَی مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا أَنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَیْتِهَا فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا قَالَتْ فَاطِمَةُ علیها السلام فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّی (1).
«41»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ لِی زَوْجاً وَ لَهُ عَلَیَّ غِلْظَةٌ وَ إِنِّی صَنَعْتُ بِهِ شَیْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أُفٍّ لَكِ كَدَّرْتِ دِینَكِ لَعَنَتْكِ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْیَارُ لَعَنَتْكِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ لَعَنَتْكِ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ فَصَامَتْ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَیَالِیَهَا وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ ثُمَّ حَلَقَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ یَرْضَی الزَّوْجُ (2).
«42»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ فَمَنِ اتَّخَذَهَا فَلْیُبْضِعْهَا(3).
«43»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: النِّسَاءُ عَوْرَةٌ احْبِسُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ وَ اسْتَعِینُوا عَلَیْهِنَّ بِالْعُرْیِ (4).
«44»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْغَیْرَةُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ(5).
«45»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَی رِجَالِ
ص: 250
أُمَّتِی وَ الْغَیْرَةَ عَلَی نِسَاءِ أُمَّتِی فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُمْ وَ احْتَسَبَ أَعْطَاهُ أَجْرَ شَهِیدٍ(1).
«46»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: أَتَی النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِیُّ فَضَرَبَهَا فَأَثَّرَ فِی وَجْهِهَا فَأُقِیدُهُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَكَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی قَوْلَهُ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ الْآیَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَرَدْتَ أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَی غَیْرَهُ (2).
«47»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَیُّمَا رَجُلٍ رَأَی فِی مَنْزِلِهِ شَیْئاً مِنَ الْفُجُورِ فَلَمْ یُغَیِّرْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَی طَیْراً أَبْیَضَ یَظَلُّ عَلَیْهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَیَقُولُ كُلَّمَا دَخَلَ وَ خَرَجَ غَیِّرْ غَیِّرْ فَإِنْ غَیَّرَ وَ إِلَّا مَسَحَ رَأْسَهُ بِجَنَاحَیْهِ عَلَی عَیْنَیْهِ فَإِنْ رَأَی حَسَناً لَمْ یَسْتَحْسِنْهُ وَ إِنْ یَرَی قَبِیحاً لَمْ یُنْكِرْهُ (3).
«48»- أَمَالِی الشَّیْخِ، جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَمَّیْهِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحَسَنِ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِمْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهَا عَنْ جَدِّهَا عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَاتٌ فَدَاوُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ (4).
«49»- وَ مِنْهُ، جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ فَضْلِ النِّسَاءِ فِی خِدْمَةِ أَزْوَاجِهِنَّ فَقَالَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً مِنْ مَوْضِعٍ إِلَی مَوْضِعٍ تُرِیدُ بِهِ صَلَاحاً إِلَّا نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهَا وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ لَمْ یُعَذِّبْهُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا زِدْنِی فِی النِّسَاءِ الْمَسَاكِینِ مِنَ الثَّوَابِ بِأَبِی
ص: 251
أَنْتَ وَ أُمِّی فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله یَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَمَلَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا وَضَعَتْ قِیلَ لَهَا قَدْ غُفِرَ لَكَ ذَنْبُكَ فَاسْتَأْنِفِی الْعَمَلَ فَإِذَا أَرْضَعَتْ فَلَهَا بِكُلِّ رَضْعَةٍ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ (1).
«50»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُیُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِیَّ بِالسُّكُوتِ (2).
«51»- نهج، [نهج البلاغة] قَالَ علیه السلام: غَیْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ وَ غَیْرَةُ الرَّجُلِ إِیمَانٌ (3).
«52»- وَ قَالَ علیه السلام: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ (4).
«53»- وَ قَالَ علیه السلام: الْمَرْأَةُ شَرٌّ كُلُّهَا وَ شَرٌّ مَا فِیهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا(5).
«54»- وَ قَالَ: فِی وَصِیَّتِهِ لِابْنِهِ الْحَسَنِ علیه السلام إِیَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْیَهُنَّ إِلَی أَفْنٍ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَی وَهْنٍ فَاكْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِیَاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَی عَلَیْهِنَّ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَا یُوثَقُ بِهِ عَلَیْهِنَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا یَعْرِفْنَ غَیْرَكَ فَافْعَلْ وَ لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا وَ إِیَّاكَ وَ التَّغَایُرَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِ غَیْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ یَدْعُو الصَّحِیحَةَ إِلَی السَّقَمِ وَ الْبَرِیئَةَ إِلَی الرِّیَبِ (6).
«55»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 252
الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ] الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ امْرَأَةٌ تُؤْذِی زَوْجَهَا وَ تَغُمُّهُ وَ سَعِیدَةٌ سَعِیدَةٌ امْرَأَةٌ تُكْرِمُ زَوْجَهَا وَ لَا تُؤْذِیهِ وَ تُطِیعُهُ فِی جَمِیعِ أَحْوَالِهِ (1).
«56»- وَ مِنْهُ، قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِیَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ جَرَّبْتَ بِكَمَالِ عَقْلٍ فَإِنَّ رَأْیَهُنَّ یَجُرُّ إِلَی الْأَفْنِ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَی وَهْنٍ وَ قَصِّرْ عَلَیْهِنَّ حُجُبَهُنَّ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ عَلَیْكَ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا یُوثَقُ بِهِ عَلَیْهِنَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا یَعْرِفْنَ غَیْرَكَ فَافْعَلْ وَ لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا یُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِبَالِهَا وَ بَالِكَ وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا وَ لَا تُطِیلَنَّ الْخَلْوَةَ مَعَ النِّسَاءِ فَیَمَلَّنَّكَ وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِكَ بَقِیَّةً وَ إِیَّاكَ وَ التَّغَایُرَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِ غَیْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ یَدْعُو الصَّحِیحَةَ إِلَی السَّقَمِ وَ إِنْ رَأَیْتَ مِنْهُنَّ رِیبَةً فَعَجِّلِ النَّكِیرَ وَ أَقِلَّ الْغَضَبَ عَلَیْهِنَّ إِلَّا فِی عَیْبٍ أَوْ ذَنْبٍ (2).
«57»- وَ قَالَ: لَا تُطْلِعُوا النِّسَاءَ عَلَی حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَی مَالٍ وَ لَا تَثِقُوا بِهِنَّ فِی الْفِعَالِ فَإِنَّهُنَّ لَا عَهْدَ لَهُنَّ عِنْدَ عَاهِدِهِنَّ وَ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا دِینَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ یَحْفَظْنَ الشَّرَّ وَ یَنْسَیْنَ الْخَیْرَ فَالْطُفُوا لَهُنَّ عَلَی حَالٍ لَعَلَّهُنَّ یُحْسِنَّ الْفِعَالَ (3).
«58»- عِدَّةُ الدَّاعِی، قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالْمَرْأَةِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ(4).
ص: 253
«59»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ النِّسَاءِ وَ الْیَتِیمِ (1).
«60»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ یَسُدَّ جَوْعَتَهَا وَ أَنْ یَسْتُرَ عَوْرَتَهَا وَ لَا یُقَبِّحَ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّی حَقَّهَا(2).
الأحزاب یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِینَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (3) الممتحنة یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَكَ عَلی أَنْ لا یُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَكَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (4).
«1»- ل، [الخصال] الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِیِّ عَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ الْمَرِیضِ وَ لَا اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ وَ لَا إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَ لَا الْحَلْقُ إِنَّمَا یُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ لَا تُوَلَّی الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ وَ لَا تُوَلَّی الْإِمَارَةَ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا مِنَ الِاضْطِرَارِ.
وَ تَبْدَأُ فِی الْوُضُوءِ بِبَاطِنِ الذِّرَاعِ وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِهِ وَ لَا تَمْسَحُ كَمَا یَمْسَحُ
ص: 254
الرِّجَالُ بَلْ عَلَیْهَا أَنْ تُلْقِیَ الْخِمَارَ عَنْ مَوْضِعِ مَسْحِ رَأْسِهَا فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَمْسَحَ عَلَیْهِ وَ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ تُدْخِلُ إِصْبَعَهَا وَ تَمْسَحُ عَلَی رَأْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ تُلْقِیَ عَنْهَا خِمَارَهَا وَ إِذَا قَامَتْ فِی صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَیْهَا وَ وَضَعَتْ یَدَیْهَا عَلَی صَدْرِهَا وَ تَضَعُ یَدَیْهَا فِی رُكُوعِهَا عَلَی فَخِذَیْهَا وَ تَجْلِسُ إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ وَ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتْ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَی الْقِیَامِ وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَیْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا وَ إِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتْ عَلَی الْأَنَامِلِ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَ إِذَا كَانَتْ لَهَا إِلَی اللَّهِ حَاجَةٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَیْتِهَا وَ صَلَّتْ وَ كَشَفَتْ رَأْسَهَا إِلَی السَّمَاءِ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا وَ لَمْ یُخَیِّبْهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلُ الْجُمُعَةِ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَجُوزُ لَهَا تَرْكُهُ فِی الْحَضَرِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَ لَا یَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ یَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِیمَا لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ لَهُ وَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ ءٌ وَ لَهُنَّ جَنْبَتَاهُ وَ لَا یَجُوزُ لَهُنَّ نُزُولُ الْغُرَفِ وَ لَا تَعَلُّمُ الْكِتَابَةِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُنَّ تَعْلِیمُ الْمِغْزَلِ وَ سُورَةِ النُّورِ وَ یُكْرَهُ لَهُنَّ تَعَلُّمُ سُورَةِ یُوسُفَ وَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ لَا تُقْتَلُ كَمَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ إِذَا ارْتَدَّ وَ لَكِنَّهَا تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِیدَةً وَ تُمْنَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا مَا تُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهَا وَ لَا تُطْعَمُ إِلَّا أَخْبَثَ الطَّعَامِ وَ لَا تُكْسَی إِلَّا غَلِیظَ الثِّیَابِ وَ خَشِنَهَا وَ تُضْرَبُ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ لَا جِزْیَةَ عَلَی النِّسَاءِ وَ إِذَا حَضَرَ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ وَجَبَ إِخْرَاجُ مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ كَیْ لَا یَكُنَّ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ لَا یَجُوزُ حُضُورُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَ لَا الْجُنُبِ عِنْدَ تَلْقِینِ الْمَیِّتِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّی بِهِمَا وَ لَا یَجُوزُ لَهُمَا إِدْخَالُ الْمَیِّتِ قَبْرَهُ وَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْلِسَ فِیهِ حَتَّی یَبْرُدَ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ وَ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَیْهَا زَوْجُهَا وَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهَا إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ لِأَنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَیَّبَ إِذَا خَرَجَتْ
ص: 255
مِنْ بَیْتِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ لَعَنَ الْمُشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی نَفْسِهَا خَیْطاً وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تُرَی أَظَافِیرُهَا بَیْضَاءَ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَا تَخْضِبُ یَدَیْهَا فِی حَیْضِهَا فَإِنَّهُ یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِیَ فِی صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ بِیَدَیْهَا وَ الرَّجُلُ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ یُسَبِّحُ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّیَ بِغَیْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّیبَاجِ وَ الْحَرِیرِ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَی الرِّجَالِ إِلَّا فِی الْجِهَادِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَی الرِّجَالِ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَا عَلِیُّ لَا تَتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِینَتُكَ فِی الْجَنَّةِ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِیرَ فَإِنَّهُ لِبَاسُكَ فِی الْجَنَّةِ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِی مَالِهَا عِتْقٌ وَ لَا بِرٌّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَافِحَ غَیْرَ ذِی مَحْرَمٍ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَ لَا تُبَایِعَ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ رُكُوبُ السَّرْجِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِی سَفَرٍ وَ مِیرَاثُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ مِیرَاثِ الرَّجُلِ وَ دِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِی الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی الثُّلُثِ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا مَعَ الرَّجُلِ قَامَتْ خَلْفَهُ وَ لَمْ تَقُمْ بِجَنْبِهِ وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَقَفَ الْمُصَلِّی عَلَیْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا وَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّی عَلَیْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ الْقَبْرَ وَقَفَ زَوْجُهَا فِی مَوْضِعٍ یَتَنَاوَلُ وَرِكَهَا وَ لَا شَفِیعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا وَ لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ علیها السلام قَامَ عَلَیْهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی رَاضٍ عَنِ ابْنَةِ نَبِیِّكَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا
ص: 256
قَدْ أُوحِشَتْ فَآنِسْهَا اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ هُجِرَتْ فَصَلِّهَا اللَّهُمَّ إِنَّهَا قَدْ ظُلِمَتْ فَاحْكُمْ لَهَا وَ أَنْتَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ (1).
«2»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ الْمَرِیضِ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِیَةِ وَ لَا تُقِیمُ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ وَ لَا تَتَوَلَّی التَّزْوِیجَ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا اللَّهُ وَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیكَائِیلُ وَ لَا تُعْطِی مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَبِیتُ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً لَهَا(2).
«3»- مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِیبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنِی خَیْرُ الْجَعَافِرِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله النَّامِصَةَ وَ الْمُنْتَمِصَةَ وَ الْوَاشِرَةَ وَ الْمُتَوَشِّرَةَ وَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ.
قال علی بن غراب النامصة التی تنتف الشعر من الوجه و المنتمصة التی یفعل ذلك بها و الواشرة التی تنشر أسنان المرأة و تفلجها و تحددها و المتوشرة التی یفعل ذلك بها و الواصلة التی تصل شعر المرأة بشعر امرأة غیرها و المستوصلة التی یفعل ذلك بها و الواشمة التی تشم وشما فی یدی المرأة أو فی شی ء من بدنها و هی أن تغرز یدیها أو ظهر كفّها أو شیئا من بدنها بإبرة حتی تؤثر فیه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فیخضرّ و المستوشمة التی یفعل بها ذلك (3).
«4»- مع، [معانی الأخبار] الْمُكَتِّبُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ
ص: 257
بْنِ زِیَادٍ الْكَرْخِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُتَوَصِّلَةَ یَعْنِی الزَّانِیَةَ وَ الْقَوَّادَةَ(1).
«5»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ(2).
«6»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (3).
«7»- ع، [علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام]: فِی خَبَرِ الشَّامِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ أَرْبَعَةٍ لَا یَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَقَالَ أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَ أُنْثَی مِنْ ذَكَرٍ وَ عَیْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَ عَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ (4).
«8»- ع، [علل الشرائع] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعَلَوِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ الْعُمَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَرَّ أَخِی عِیسَی بِمَدِینَةٍ وَ فِیهَا رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ یَتَصَایَحَانِ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمَا قَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ هَذِهِ امْرَأَتِی وَ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ صَالِحَةٌ وَ لَكِنِّی أُحِبُّ فِرَاقَهَا قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَلَی كُلِّ حَالٍ مَا شَأْنُهَا قَالَ هِیَ خَلَقَةُ الْوَجْهِ مِنْ غَیْرِ كِبَرٍ قَالَ لَهَا یَا امْرَأَةُ أَ تُحِبِّینَ أَنْ یَعُودَ مَاءُ وَجْهِكِ طَرِیّاً قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَهَا:
ص: 258
إِذَا أَكَلْتِ فَإِیَّاكِ أَنْ تَشْبَعِی لِأَنَّ الطَّعَامَ إِذَا تَكَاثَرَ عَلَی الصَّدْرِ فَزَادَ فِی الْقَدْرِ ذَهَبَ مَاءُ الْوَجْهِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَادَ وَجْهُهَا طَرِیّاً(1).
«9»- سن، [المحاسن] یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ بَحْرٍ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ مَا بَالُ سَبَّةِ الرِّجَالِ تَنْبُتُ [یَثْبُتُ] وَ سَبَّةُ الْمَرْأَةِ لَا تَنْبُتُ [لَا یَثْبُتُ] فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَمِیَ ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ وَ جَعَلَهُ مَرْعًی لِلنِّسَاءِ(2).
«10»- صح،(3)[صحیفة الرضا علیه السلام] عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام: لِلْمَرْأَةِ عَشَرَةُ عَوْرَاتٍ إِذَا تَزَوَّجَتْ سُتِرَتْ عَوْرَةٌ وَ إِذَا مَاتَتْ سُتِرَتْ عَوْرَاتُهَا كُلُّهَا(4).
«11»- م، [تفسیر الإمام علیه السلام]: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَتْ مَا بَالُ الْمَرْأَتَیْنِ بِرَجُلٍ فِی الشَّهَادَةِ وَ الْمِیرَاثِ فَقَالَ لِأَنَّكُنَّ نَاقِصَاتُ الدِّینِ وَ الْعَقْلِ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ مَا نُقْصَانُ دِینِنَا قَالَ إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَقْعُدُ نِصْفَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّی وَ إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَكْفُرْنَ الْعِشْرَةَ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ عِنْدَ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِینَ فَصَاعِداً یُحْسِنُ إِلَیْهَا وَ یُنْعِمُ عَلَیْهَا إِذَا ضَاقَتْ یَدُهُ یَوْماً أَوْ خَاصَمَهَا قَالَتْ لَهُ مَا رَأَیْتُ مِنْكَ خَیْراً قَطُّ وَ مَنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ النِّسَاءِ هَذَا خُلُقَهَا فَالَّذِی یُصِیبُهَا مِنْ هَذَا النُّقْصَانِ مِحْنَةٌ عَلَیْهَا لِتَصْبِرَ فَیُعَظِّمَ اللَّهُ ثَوَابَهَا فَأَبْشِرِی ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا مِنْ رَجُلٍ رَدِیٍّ إِلَّا وَ الْمَرْأَةُ الرَّدِیَّةُ أَرْدَی مِنْهُ وَ لَا مِنِ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ إِلَّا وَ الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنْهَا وَ مَا سَاوَی اللَّهُ قَطُّ امْرَأَةً بِرَجُلٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَسْوِیَةِ اللَّهِ فَاطِمَةَ بِعَلِیٍّ علیهما السلام وَ إِلْحَاقِهَا بِهِ وَ هِیَ امْرَأَةٌ بِأَفْضَلِ رِجَالِ
ص: 259
الْعَالَمِینَ (1).
«12»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: وَ سُئِلَ عَنْ حَلْیِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَوْ كَانَتْ مُسِنَّةً(2).
«13»- وَ نَهَی النَّبِیُّ أَنْ یُرْكَبَ السَّرْجُ بِفَرْجٍ یَعْنِی الْمَرْأَةَ تَرْكَبُ بِسَرْجٍ (3).
«14»- وَ عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَی السُّرُوجِ فَتُهَیِّجُوهُنَ (4).
«15»- وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَخْرُجِ الْمَرْأَةُ إِلَی الْجِنَازَةِ وَ لَا یَوْمَ الْخُرُوجِ إِلَی الْحَلْبَةِ مِنَ النِّسَاءِ فَأَمَّا الْأَبْكَارُ فَلَا(5).
ص: 260
«16»- وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَ أْمُرُوهُنَّ بِالْمِغْزَلِ وَ عَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ(1).
«17»- وَ عَنْهُ علیه السلام قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلَی النِّسَاءِ أَنْ لَا یَنُحْنَ وَ لَا یَخْمِشْنَ وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ(2).
«18»- وَ عَنْهُ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَعْصِینَكَ فِی مَعْرُوفٍ قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا یَشْقُقْنَ جَیْباً وَ لَا یَلْطِمْنَ وَجْهاً وَ لَا یَدْعُونَ وَیْلًا وَ لَا یَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا یُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا یَنْشُرْنَ شَعْراً(3).
«19»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِی بَیْتِهَا كَفَضْلِ صَلَاتِهَا فِی الْجَمْعِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ دَرَجَةً(4).
«20»- وَ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ(5).
«21»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: قَلِّدُوا النِّسَاءَ وَ لَوْ بِسَیْرٍ(6).
«22»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ ءٌ یَعْنِی وَسَطَ الطَّرِیقِ وَ لَكِنْ یَمْشِینَ فِی وَسْطِ الطَّرِیقِ (7).
«23»- أَعْلَامُ الدِّینِ، لِلدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: لَیَأْتِیَنَّ عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یُظَرَّفُ فِیهِ الْفَاجِرُ
ص: 261
وَ یُقَرَّبُ فِیهِ الْمَاجِنُ وَ یُضَعَّفُ فِیهِ الْمُنْصِفُ قَالَ فَقِیلَ لَهُ مَتَی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ إِذَا اتُّخِذَتِ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً وَ الزَّكَاةُ مَغْرَماً وَ الْعِبَادَةُ اسْتِطَالَةً وَ الصِّلَةُ مَنّاً فَقِیلَ مَتَی ذَلِكَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ إِذَا تَسَلَّطْنَ النِّسَاءُ وَ تَسَلَّطْنَ الْإِمَاءُ وَ أُمِّرَ الصِّبْیَانُ.
«24»- كِتَابُ الْغَایَاتِ، لِلشَّیْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّیِّ قَالَ علیه السلام: إِنِّی لَأُبْغِضُ مِنَ النِّسَاءِ السَّلْتَاءَ وَ الْمَرْهَاءَ فَالسَّلْتَاءُ الَّتِی لَا تَخْتَضِبُ وَ الْمَرْهَاءُ الَّتِی لَا تَكْتَحِلُ (1).
«25»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: شَاوِرُوا النِّسَاءَ وَ خَالِفُوهُنَّ فَإِنَّ خِلَافَهُنَّ بَرَكَةٌ.
ص: 262
الآیات:
القصص: قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ (1).
«1»- مكا، [مكارم الأخلاق] رُوِیَ: أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقُ علیه السلام أَبَا بَصِیرٍ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَیْفَ یَصْنَعُ قُلْتُ مَا أَدْرِی قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْیُصَلِّ رَكْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللَّهُمَّ فَقَدِّرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَحْسَنَهُنَّ خُلْقاً وَ خَلْقاً وَ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ مَالِی وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ قَیِّضْ لِی مِنْهَا وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلُهُ لِی خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی (2).
«2»- وَ خَطَبَ أَبُو طَالِبٍ علیه السلام لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِخَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ بَعْدَ أَنْ خَطَبَهَا إِلَی أَبِیهَا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ إِلَی عَمِّهَا فَأَخَذَ بِعِضَادَتَیِ الْبَابِ وَ مَنْ شَاهَدَهُ مِنْ قُرَیْشٍ حُضُورٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنْ زَرْعِ إِبْرَاهِیمَ وَ ذُرِّیَّةِ إِسْمَاعِیلَ وَ جَعَلَ لَنَا بَیْتاً مَحْجُوجاً وَ حَرَماً یُجْبی إِلَیْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ جَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَی النَّاسِ فِی بَلَدِنَا الَّذِی نَحْنُ فِیهِ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِی مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا یُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ إِلَّا رَجَحَ وَ لَا یُقَاسُ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا عَظُمَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ فِی الْمَالِ قُلٌّ فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَائِلٌ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ لَهُ فِی خَدِیجَةَ رَغْبَةٌ وَ لَهَا فِیهِ رَغْبَةٌ وَ الصَّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَ آجِلُهُ مِنْ مَالِی وَ لَهُ خَطَرٌ عَظِیمٌ وَ شَأْنٌ رَفِیعٌ وَ لِسَانٌ شَافِعٌ جَسِیمٌ فَزَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا مِنَ الْغَدِ(3).
ص: 263
«3»- وَ لَمَّا تَزَوَّجَ الرِّضَا علیه السلام ابْنَةَ الْمَأْمُونِ خَطَبَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُتَمِّمِ النِّعَمِ بِرَحْمَتِهِ وَ الْهَادِی إِلَی شُكْرِهِ بِمَنِّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ خَیْرِ خَلْقِهِ الَّذِی جَمَعَ فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا فَرَّقَهُ فِی الرُّسُلِ قَبْلَهُ وَ جَعَلَ تُرَاثَهُ إِلَی مَنْ خَصَّهُ بِخِلَافَتِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً وَ هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ زَوَّجَنِی ابْنَتَهُ عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُسْلِمَاتِ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٍ بِإِحْسَانٍ وَ بَذَلْتُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا بَذَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِأَزْوَاجِهِ وَ هُوَ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ عَلَی تَمَامِ الْخَمْسِمِائَةِ وَ قَدْ نَحَلْتُهَا مِنْ مَالِی مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ زَوَّجْتَنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ بَلَی قَالَ قَبِلْتُ وَ رَضِیتُ (1).
«4»- وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَخْطُبَ بِخُطْبَةِ الرِّضَا علیه السلام تَبَرُّكاً بِهَا لِأَنَّهَا جَامِعَةٌ فِی مَعْنَاهَا وَ هُوَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی حَمِدَ فِی الْكِتَابِ نَفْسَهُ وَ افْتَتَحَ بِالْحَمْدِ كِتَابَهُ وَ جَعَلَ الْحَمْدَ أَوَّلَ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ وَ آخِرَ جَزَاءِ أَهْلِ طَاعَتِهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ وَ عَلَی آلِهِ أَئِمَّةِ الرَّحْمَةِ وَ مَعَادِنِ الحِكْمَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی كَانَ فِی نَبَئِهِ الصَّادِقِ وَ كِتَابِهِ النَّاطِقِ أَنَّ مِنْ أَحَقِّ الْأَسْبَابِ بِالصِّلَةِ وَ أَوْلَی الْأُمُورِ بِالتَّقْدِمَةِ سَبَباً أَوْجَبَ نَسَباً وَ أَمْراً أَعْقَبَ غِنًی فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِیراً وَ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ أَنْكِحُوا الْأَیامی مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ وَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِی الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُصَاهَرَةِ آیَةٌ مُنْزَلَةٌ وَ لَا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ لَكَانَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِیهِ مِنْ بِرِّ الْقَرِیبِ وَ تَأَلُّفِ الْبَعِیدِ مَا رَغِبَ فِیهِ الْعَاقِلُ اللَّبِیبُ وَ سَارَعَ إِلَیْهِ الْمُوَفَّقُ الْمُصِیبُ فَأَوْلَی النَّاسِ بِاللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ أَمْرَهُ وَ أَنْفَذَ حُكْمَهُ وَ أَمْضَی قَضَاءَهُ وَ رَجَا جَزَاءَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَی أَنْ یَعْزِمَ لَنَا وَ لَكُمْ عَلَی أَوْفَقِ الْأُمُورِ ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ مُرُوءَتَهُ وَ عَقْلَهُ وَ صَلَاحَهُ وَ نِیَّتَهُ وَ فَضْلَهُ وَ قَدْ أَحَبَّ شِرْكَتَكُمْ وَ خَطَبَ كَرِیمَتَكُمْ فُلَانَةَ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا فَشَفِّعُوا شَافِعَكُمْ وَ أَنْكِحُوا خَاطِبَكُمْ فِی یُسْرٍ غَیْرِ عُسْرٍ أَقُولُ قَوْلِی هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
ص: 264
لِی وَ لَكُمْ (1).
«5»- خُطْبَةُ مُحَمَّدٍ التَّقِیِّ علیه السلام عِنْدَ تَزْوِیجِهِ بِنْتَ الْمَأْمُونِ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً لِوَحْدَانِیَّتِهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ بَرِیَّتِهِ وَ عَلَی الْأَصْفِیَاءِ مِنْ عِتْرَتِهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ كَانَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ أَنْكِحُوا الْأَیامی مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی یَخْطُبُ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَأْمُونِ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَهْرَ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ جِیَاداً فَهَلْ زَوَّجْتَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ قَالَ الْمَأْمُونُ نَعَمْ قَدْ زَوَّجْتُكَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَتِی عَلَی الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ قَبِلْتَ النِّكَاحَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام نَعَمْ قَبِلْتُ النِّكَاحَ وَ رَضِیتُ بِهِ (2).
«6»- مِنْ أَمَالِی السَّیِّدِ أَبِی طَالِبٍ الْهَرَوِیِّ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ علیه السلام قَالَ: خَطَبَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله حِینَ زَوَّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِیٍّ علیهما السلام فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ لِنِعْمَتِهِ الْمَعْبُودِ بِقُدْرَتِهِ الْمُطَاعِ لِسُلْطَانِهِ الْمَرْهُوبِ مِنْ عَذَابِهِ الْمَرْغُوبِ إِلَیْهِ فِیمَا عِنْدَهُ النَّافِذِ أَمْرُهُ فِی سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنِی أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِیٍّ فَقَدْ زَوَّجْتُهُ عَلَی أَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ إِنْ رَضِیَ بِذَلِكَ عَلِیٌّ ثُمَّ دَعَا بِطَبَقِ بُسْرٍ فَقَالَ انْتَهِبُوا فَبَیْنَا نَنْتَهِبُ إِذْ دَخَلَ عَلِیٌّ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَا عَلِیُّ أَ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَنِی أَنْ أُزَوِّجَكَ فَاطِمَةَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَی أَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ إِنْ رَضِیتَ فَقَالَ عَلِیٌّ رَضِیتُ بِذَلِكَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمَا وَ أَسْعَدَ جَدَّكُمَا وَ أَخْرَجَ مِنْكُمَا كَثِیراً طَیِّباً(3).
«7»- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنْكَحْتُ زَیْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ
ص: 265
وَ أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِیَعْلَمُوا أَنَّ أَشْرَفَ الشَّرَفِ الْإِسْلَامُ (1).
«8»- عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَاطِمَةَ مِنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنْ قُرَیْشٍ فَقَالُوا إِنَّكَ زَوَّجْتَ عَلِیّاً بِمَهْرٍ خَسِیسٍ فَقَالَ مَا أَنَا زَوَّجْتُ عَلِیّاً وَ لَكِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِی عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی السِّدْرَةِ أَنِ انْثُرِی مَا عَلَیْكِ فَنَثَرَتِ الدُّرَّ وَ الْجَوْهَرَ عَلَی الْحُورِ الْعِینِ فَهُنَّ یَتَهَادَیْنَهُ وَ یَتَفَاخَرْنَ بِهِ وَ یَقُلْنَ هَذَا مِنْ نُثَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله فَلَمَّا كَانَتْ لَیْلَةُ الزِّفَافِ أَتَی النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِبَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ وَ ثَنَی عَلَیْهَا قَطِیفَةً وَ قَالَ لِفَاطِمَةَ علیها السلام ارْكَبِی وَ أَمَرَ سَلْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنْ یَقُودَهَا وَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَسُوقُهَا فَبَیْنَا هُوَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ إِذْ سَمِعَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَجْبَةً فَإِذَا هُوَ بِ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً وَ مِیكَائِیلَ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله مَا أَهْبَطَكُمْ إِلَی الْأَرْضِ قَالُوا جِئْنَا نَزُفُّ فَاطِمَةَ إِلَی زَوْجِهَا وَ كَبَّرَ جَبْرَئِیلُ وَ كَبَّرَ مِیكَائِیلُ وَ كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ وَ كَبَّرَ مُحَمَّدٌ صلی اللّٰه علیه و آله فَوُضِعَ التَّكْبِیرُ عَلَی الْعَرَائِسِ مِنْ تِلْكَ اللَّیْلَةِ(2).
«9»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَیْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًی (3).
«10»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مِثْلَهُ.
«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ الْحُدُودِ(4).
«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً بِغَیْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ بِالتَّزْوِیجِ
ص: 266
الْبَتَّةِ بِغَیْرِ شُهُودٍ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ یَكُنْ بِهِ بَأْسٌ (1).
«13»- أَقُولُ ذَكَرَ فِی كِتَابِ جَوَاهِرِ الْمَطَالِبِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَمَّا زَوَّجَ فَاطِمَةَ عَلِیّاً علیه السلام خَطَبَ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ بِنِعْمَتِهِ الْمَعْبُودِ بِقُدْرَتِهِ الْمُطَاعِ سُلْطَانُهُ الْمَرْهُوبِ عِقَابُهُ وَ سَطْوَتُهُ الْمَرْغُوبِ إِلَیْهِ فِیمَا عِنْدَهُ النَّافِذِ أَمْرُهُ فِی سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ الَّذِی خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَ دَبَّرَهُمْ بِحِكْمَتِهِ وَ أَمَرَهُمْ بِأَحْكَامِهِ وَ أَعَزَّهُمْ بِدِینِهِ وَ أَكْرَمَهُمْ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَظَمَتُهُ جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ سَبَباً لَاحِقاً وَ أَمْراً مُفْتَرَضاً وَ شَجَّ بِهَا الْأَحْلَامَ وَ أَزَالَ بِهَا الْآثَامَ وَ أَكْرَمَ بِهَا الْأَنَامَ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِیراً وَ أَمْرُ اللَّهِ یَجْرِی إِلَی قَضَائِهِ وَ قَضَاؤُهُ یَجْرِی إِلَی قَدَرِهِ وَ لِكُلِّ قَضَاءٍ قَدَرٌ وَ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِی أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِیٍّ وَ قَدْ أَوْجَبْتُهُ عَلَی أَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ مِنْ فِضَّةٍ إِنْ رَضِیَ عَلِیٌّ بِذَلِكَ فَقَالَ عَلِیٌّ رَضِیتُ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ فَقَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اللَّهُ بَیْنَكُمَا وَ أَسْعَدَ جَدَّكُمَا وَ أَخْرَجَ مِنْكُمَا كَثِیراً طَیِّباً.
«14»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا سَهَرَ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ تَهَجُّدٍ بِالْقُرْآنِ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَی إِلَی زَوْجِهَا(2).
«15»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: فَرْقُ بَیْنِ النِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ ضَرْبُ الدَّفِ (3).
«16»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: قَالَتِ الْأَنْصَارُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله
ص: 267
مَا ذَا نَقُولُ إِذَا زَفَفْنَا النِّسَاءَ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله قُولُوا أَتَیْنَاكُمْ أَتَیْنَاكُمْ فَحَیُّونَا نُحَیِّیكُمْ لَوْ لَا الذَّهَبَةُ الْحَمْرَاءُ مَا حَلَّتْ فَتَاتُنَا بِوَادِیكُمْ (1).
«17»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَیْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًی (2).
«18»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ التَّزْوِیجَ فَلْیُصَلِّ رَكْعَتَیْنِ وَ لْیَقْرَأْ سُورَةَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةَ یس فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیُثْنِ عَلَیْهِ وَ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی زَوْجَةً صَالِحَةً وَدُوداً وَلُوداً شَكُوراً قَنُوعاً غَیُوراً إِنْ أَحْسَنْتُ شَكَرَتْ وَ إِنْ أَسَأْتُ غَفَرَتْ وَ إِنْ ذَكَرْتُ اللَّهَ تَعَالَی أَعَانَتْ وَ إِنْ نَسِیتُ ذَكَّرَتْ وَ إِنْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا حَفِظَتْ وَ إِنْ دَخَلْتُ عَلَیْهَا سُرَّتْ وَ إِنْ أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْنِی وَ إِنْ أَقْسَمْتُ عَلَیْهَا أَبَرَّتْ قَسَمِی وَ إِنْ غَضِبْتُ عَلَیْهَا أَرْضَتْنِی یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ هَبْ لِی ذَلِكَ فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ وَ لَا أَجِدُ إِلَّا مَا قَسَمْتَ لِی فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ ثُمَّ إِذَا زُفَّتْ إِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ عَلَیْهِ فَلْیُصَلِّ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ لْیَمْسَحْ یَدَهُ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِی فِی أَهْلِی وَ بَارِكْ لَهَا فِیَّ وَ مَا جَمَعْتَ بَیْنَنَا فَاجْمَعْ بَیْنَنَا فِی خَیْرٍ وَ یُمْنٍ وَ بَرَكَةٍ وَ إِنْ جَعَلْتَهَا فُرْقَةً فَاجْعَلْهَا فُرْقَةً إِلَی خَیْرٍ(3).
«19»- الْهِدَایَةُ،: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَلْیُصَلِّ رَكْعَتَیْنِ وَ یَرْفَعْ یَدَهُ یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَسَهِّلْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَحْسَنَهُنَّ خُلُقاً وَ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ مَالِی وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ قَیِّضْ لِی مِنْهَا وَلَداً تَجْعَلُهُ لِی خَلَفاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِیباً(4).
«20»- مِنْهُ،: وَ یُكْرَهُ التَّزْوِیجُ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ
ص: 268
یَرَ الْحُسْنَی (1).
أقول: قد مر القول فی معنی هذا الكلام فی كتاب السماء و العالم فی باب النجوم فلیراجع إلیه و سیجی ء فی مطاوی أخبار هذا الباب أیضا ما یرشدك إلیه.
«21»- مُسْنَدُ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی العریب [الْغَرِیبِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِیَّا بْنِ دِینَارٍ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ اللَّیْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یُزَوِّجَ فَاطِمَةَ علیها السلام عَلِیّاً علیه السلام قَالَ لَهُ اخْرُجْ یَا أَبَا الْحَسَنِ إِلَی الْمَسْجِدِ فَإِنِّی خَارِجٌ فِی أَثَرِكَ وَ مُزَوِّجُكَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَ ذَاكِرٌ مِنْ فَضْلِكَ مَا تَقَرُّ بِهِ عَیْنُكَ قَالَ عَلِیٌّ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَنَا لَا أَعْقِلُ فَرَحاً وَ سُرُوراً فَاسْتَقْبَلَنِی أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ قَالا مَا وَرَاكَ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقُلْتُ یُزَوِّجُنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَاطِمَةَ وَ أَخْبَرَنِی أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَنِیهَا وَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله خَارِجٌ فِی أَثَرِی لِیَذْكُرَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ فَفَرِحَا وَ سُرَّا وَ دَخَلَا مَعِیَ الْمَسْجِدَ قَالَ عَلِیٌّ فَوَ اللَّهِ مَا تَوَسَّطْنَاهُ حَتَّی لَحِقَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ إِنَّ وَجْهَهُ یَتَهَلَّلُ فَرَحاً وَ سُرُوراً فَقَالَ أَیْنَ بِلَالٌ فَأَجَابَ لَبَّیْكَ وَ سَعْدَیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَیْنَ الْمِقْدَادُ فَأَجَابَ لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ قَالَ أَیْنَ سَلْمَانُ فَأَجَابَ لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ قَالَ أَیْنَ أَبُو ذَرٍّ فَأَجَابَ لَبَّیْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَلَمَّا مَثُلُوا بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ انْطَلِقُوا بِأَجْمَعِكُمْ فَقُومُوا فِی جَنْبَاتِ الْمَدِینَةِ وَ اجْمَعُوا الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارَ وَ الْمُسْلِمِینَ فَانْطَلَقُوا لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَجَلَسَ عَلَی أَعْلَی دَرَجَةٍ مِنْ مِنْبَرِهِ فَلَمَّا حُشِدَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاءَ فَبَنَاهَا وَ بَسَطَ الْأَرْضَ فَدَحَاهَا وَ أَثْبَتَهَا بِالْجِبَالِ فَأَرْسَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَ مَرْعَاهَا الَّذِی تَعَاظَمَ عَنْ صِفَاتِ الْوَاصِفِینَ وَ تَجَلَّلَ عَنْ تَحْبِیرِ لُغَاتِ النَّاطِقِینَ وَ جَعَلَ
ص: 269
الْجَنَّةَ ثَوَابَ الْمُتَّقِینَ وَ النَّارَ عِقَابَ الظَّالِمِینَ وَ جَعَلَنِی نِقْمَةً لِلْكَافِرِینَ وَ رَحْمَةً وَ رَأْفَةً عَلَی الْمُؤْمِنِینَ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّكُمْ فِی دَارِ أَمَلٍ وَ عَدٍّ وَ أَجَلٍ وَ صِحَّةٍ وَ عِلَلٍ دَارِ زَوَالٍ وَ تَقَلُّبِ أَحْوَالٍ جُعِلَتْ سَبَباً لِلِارْتِحَالِ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً قَصَّرَ مِنْ أَمَلِهِ وَ جَدَّ فِی عَمَلِهِ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قُوتِهِ قَدَّمَ لِیَوْمِ فَاقَتِهِ یَوْمٍ یُحْشَرُ فِیهِ الْأَمْوَاتُ وَ تَخْشَعُ لَهُ الْأَصْوَاتُ وَ تُذْكَرُ الْأَوْلَادُ وَ الْأُمَّهَاتُ وَ تَرَی النَّاسَ سُكاری وَ ما هُمْ بِسُكاری یَوْمَ یُوَفِّیهِمُ اللَّهُ دِینَهُمُ الْحَقَّ وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ لِیَوْمٍ تَبْطُلُ فِیهِ الْأَنْسَابُ وَ تُقْطَعُ الْأَسْبَابُ وَ یَشْتَدُّ فِیهِ عَلَی الْمُجْرِمِینَ الْحِسَابُ وَ یُدْفَعُونَ إِلَی الْعَذَابِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَنْبِیَاءُ حُجَجُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ النَّاطِقُونَ بِكِتَابِهِ الْعَامِلُونَ بِوَحْیِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنِی أَنْ أُزَوِّجَ كَرِیمَتِی فَاطِمَةَ بِأَخِی وَ ابْنِ عَمِّی وَ أَوْلَی النَّاسِ بِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ إِنْ قَدْ زَوَّجَهُ فِی السَّمَاءِ بِشَهَادَةِ الْمَلَائِكَةِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُزَوِّجَهُ وَ أُشْهِدَكُمْ عَلَی ذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ قَالَ قُمْ یَا عَلِیُّ فَاخْطُبْ لِنَفْسِكَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَخْطُبُ وَ أَنْتَ حَاضِرٌ قَالَ اخْطُبْ فَهَكَذَا أَمَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تَخْطُبَ لِنَفْسِكَ وَ لَوْ لَا أَنَّ الْخَطِیبَ فِی الْجِنَانِ دَاوُدُ لَكُنْتَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله أَیُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلَ نَبِیِّكُمْ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ أَرْبَعَةَ آلَافِ نَبِیٍّ لِكُلِّ نَبِیٍّ وَصِیٌّ وَ أَنَا خَیْرُ الْأَنْبِیَاءِ وَ وَصِیِّی خَیْرُ الْأَوْصِیَاءِ ثُمَّ أَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ ابْتَدَأَ عَلِیٌّ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَلْهَمَ بِفَوَاتِحِ عِلْمِهِ النَّاطِقِینَ وَ أَنَارَ بِثَوَاقِبِ
ص: 270
عَظَمَتِهِ قُلُوبَ الْمُتَّقِینَ وَ أَوْضَحَ بِدَلَائِلِ أَحْكَامِهِ طُرُقَ الْفَاصِلِینَ وَ أَنْهَجَ بِابْنِ عَمِّیَ الْمُصْطَفَی الْعَالَمِینَ وَ عَلَتْ دَعْوَتُهُ لِرَوَاعِی الْمُلْحِدِینَ وَ اسْتَظْهَرَتْ كَلِمَتُهُ عَلَی بَوَاطِلِ الْمُبْطِلِینَ وَ جَعَلَهُ خَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ سَیِّدَ الْمُرْسَلِینَ فَبَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَ صَدَعَ بِأَمْرِهِ وَ بَلَّغَ عَنِ اللَّهِ آیَاتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ الْعِبَادَ بِقُدْرَتِهِ وَ أَعَزَّهُمْ بِدِینِهِ وَ أَكْرَمَهُمْ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله وَ رَحِمَ وَ كَرَّمَ وَ شَرَّفَ وَ عَظَّمَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی نَعْمَائِهِ وَ أَیَادِیهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً تَبْلُغُهُ وَ تُرْضِیهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرْبِحُهُ وَ تُحْظِیهِ وَ النِّكَاحُ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ أَذِنَ فِیهِ وَ مَجْلِسُنَا هَذَا مِمَّا قَضَاهُ وَ رَضِیَهُ وَ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ زَوَّجَنِی ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عَلَی صَدَاقِ أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دِینَارٍ قَدْ رَضِیتُ بِذَلِكَ فَاسْأَلُوهُ وَ اشْهَدُوا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ زَوَّجْتَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْمُسْلِمُونَ بَارَكَ اللَّهُ لَهُمَا وَ عَلَیْهِمَا وَ جَمَعَ شَمْلَهُمَا.
«22»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ بَدْرِ بْنِ عَمَّارٍ الطَّبَرِسْتَانِیِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ أَبِی جَعْفَرٍ حِینَ تَزْوِیجِ الْمَأْمُونِ وَ كَانُوا بَعَثُوا إِلَی یَحْیَی بْنِ أَكْثَمَ فَسَأَلُوهُ الِاحْتِیَالَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام بِمَسْأَلَةٍ فِی الْفِقْهِ یُلْقِیهَا عَلَیْهِ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا وَ حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا یَحْیَی بْنُ أَكْثَمَ إِنْ أَذِنْتَ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِی الْفِقْهِ فَیَنْظُرَ كَیْفَ فَهْمُهُ فَأَذِنَ الْمَأْمُونُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ یَحْیَی لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ صَیْداً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فِی حِلٍّ أَمْ فِی حَرَمٍ عَالِماً أَمْ جَاهِلًا عَمْداً أَوْ خَطَأً صَغِیراً أَوْ كَبِیراً حُرّاً أَوْ عَبْداً مُبْتَدِئاً أَوْ مُقْبِلًا مِنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ أَوْ غَیْرِهَا مِنْ صِغَارِ الصَّیْدِ أَوْ مِنْ كِبَارِهَا مُصِرّاً أَوْ نَادِماً رَمَی بِاللَّیْلِ أَوْ فِی وَكْرِهَا أَوْ بِالنَّهَارِ عِیَاناً مُحْرِماً لِلْعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ فَانْقَطَعَ یَحْیَی انْقِطَاعاً لَمْ یَخْفَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ وَ تَحَیَّرَ النَّاسُ تَعَجُّباً مِنْ جَوَابِهِ وَ قسط [نَشِطَ] الْمَأْمُونُ فَقَالَ تَخْطُبُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام لِنَفْسِكَ فَقَامَ علیه السلام فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْعِمِ النِّعَمِ بِرَحْمَتِهِ وَ الْهَادِی لِإِفْضَالِهِ بِمَنِّهِ وَ
ص: 271
صَلَّی اللَّهُ عَلَی خَیْرِ خَلْقِهِ الَّذِی جَمَعَ فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا فَوَّقَهُ [فَرَّقَهُ] فِی الرُّسُلِ قَبْلَهُ وَ جَعَلَ تُرَاثَهُ إِلَی مَنْ خَصَّهُ بِخِلَافَتِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً وَ هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ زَوَّجَنِی ابْنَتَهُ عَلَی مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِینَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٍ بِإِحْسَانٍ وَ قَدْ بَذَلْتُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا بَذَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِأَزْوَاجِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ نَحَلْتُهَا مِنْ مَالِی مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ زَوَّجْتَنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً لِعَظَمَتِهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَ خِیَرَتِهِ وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَلَی الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ وَ أَنْكِحُوا الْأَیامی مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ خَطَبَ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ زَوَّجْتُهُ فَهَلْ قَبِلْتَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام قَدْ قَبِلْتُ هَذَا التَّزْوِیجَ بِهَذَا الصَّدَاقِ ثُمَّ أَوْلَمَ عَلَیْهِ الْمَأْمُونُ فَجَاءَ النَّاسُ عَلَی مَرَاتِبِهِمْ فَبَیْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا كَلَاماً كَأَنَّهُ كَلَامُ الْمَلَّاحِینَ فَإِذَا نَحْنُ بِالْخَدَمِ یُجْرُونَ سَفِینَةً مِنْ فِضَّةٍ مَمْلُوَّةً غَالِیَةً فَصَبَغُوا بِهَا لِحَی الْخَاصَّةِ ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَی دَارِ الْعَامَّةِ فَطَیَّبُوهُمْ تَمَامَ الْخَبَرِ.
أَقُولُ قَدْ مَضَی بِسَنَدَیْنِ فِی أَبْوَابِ تَارِیخِ الْجَوَادِ علیه السلام: أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ الْمَأْمُونُ أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ قَالَ لَهُ أَ تَخْطُبُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ قَالَ نَعَمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ اخْطُبْ لِنَفْسِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَدْ رَضِیتُكَ لِنَفْسِی وَ أَنَا مُزَوِّجُكَ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَتِی وَ إِنْ رَغِمَ قَوْمٌ لِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً لِوَحْدَانِیَّتِهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِ بَرِیَّتِهِ وَ الْأَصْفِیَاءِ مِنْ عِتْرَتِهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ كَانَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَی الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ أَنْكِحُوا الْأَیامی مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی یَخْطُبُ
ص: 272
أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَأْمُونِ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَهْرَ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللّٰه علیه و آله وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ جِیَاداً فَهَلْ زَوَّجْتَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بِهَا عَلَی هَذَا الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ نَعَمْ زَوَّجْتُكَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِی عَلَی الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ قَبِلْتَ النِّكَاحَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ وَ رَضِیتُ بِهِ (1).
«23»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَخِی فِی طَرِیقِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ وَ مَا مَعَنَا غَیْرُ غُلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ تَنَحَّ یَا غُلَامُ فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَحَدَّثَ فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِی غَیْرِهِ بِلَا بَیِّنَةٍ وَ لَا شُهُودٍ فَقُلْتُ یُكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِی بَلَی فَانْكِحْهَا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِی غَیْرِهِ بِلَا شُهُودٍ وَ لَا بَیِّنَةٍ(2).
«24»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فِی الْبِكْرِ إِذْنُهَا صَمْتُهَا وَ الثَّیِّبُ أَمْرُهَا إِلَیْهَا(3).
«25»- ل، [الخصال] ع، [علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] فِی خَبَرِ الشَّامِیِّ أَنَّهُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: یَوْمُ الْجُمُعَةِ یَوْمُ خِطْبَةٍ وَ نِكَاحٍ (4).
«26»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: إِنَّمَا جُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِی النِّكَاحِ لِلْمِیرَاثِ (5).
«27»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] ع، [علل الشرائع] السِّنَانِیُّ عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ
ص: 273
الثَّالِثِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: یُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُجَامِعَ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ (1).
«28»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی (2).
«29»- وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ تَزَوَّجَ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ(3).
«30»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ: فِی خَبَرِ تَزْوِیجِ فَاطِمَةَ علیها السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ فَزَوَّجَنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله ثُمَّ أَتَانِی فَأَخَذَ بِیَدِی فَقَالَ قُمْ بِاسْمِ اللَّهِ وَ قُلْ عَلَی بَرَكَةِ اللَّهِ وَ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللَّهِ ثُمَّ جَاءَ بِی حَتَّی أَقْعَدَنِی عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا أَحَبُّ خَلْقِكَ إِلَیَّ فَأَحِبَّهُمَا وَ بَارِكْ فِی ذُرِّیَّتِهِمَا وَ اجْعَلْ عَلَیْهِمَا مِنْكَ حَافِظاً وَ إِنِّی أُعِیذُهُمَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهُمَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ (4).
أقول: سبق تمامه فی باب تزویجها علیها السلام.
«31»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] أَبُو عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَاطِمَةَ مِنْ عَلِیٍّ أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنْ قُرَیْشٍ فَقَالُوا إِنَّكَ زَوَّجْتَ عَلِیّاً بِمَهْرٍ خَسِیسٍ فَقَالَ مَا أَنَا زَوَّجْتُ عَلِیّاً وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَوَّجَهُ لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِی عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی أَوْحَی اللَّهُ إِلَی السِّدْرَةِ أَنِ انْثُرِی مَا عَلَیْكِ فَنَثَرَتِ الدُّرَّ وَ الْجَوْهَرَ وَ الْمَرْجَانَ فَابْتَدَرَتِ الْحُورُ الْعِینُ فَالْتَقَطْنَ فَهُنَّ یَتَهَادَیْنَهُ وَ یَتَفَاخَرْنَ وَ یَقُلْنَ هَذَا مِنْ نُثَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ علیهما السلام فَلَمَّا كَانَتْ لَیْلَةُ الزِّفَافِ أَتَی النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله بِبَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ وَ ثَنَی عَلَیْهَا قَطِیفَةً وَ قَالَ لِفَاطِمَةَ ارْكَبِی وَ أَمَرَ سَلْمَانَ أَنْ یَقُودَهَا وَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله یَسُوقُهَا فَبَیْنَمَا هُوَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ إِذْ سَمِعَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله وَجْبَةً فَإِذَا هُوَ بِ جَبْرَئِیلَ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً وَ
ص: 274
مِیكَائِیلَ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله مَا أَهْبَطَكُمْ إِلَی الْأَرْضِ قَالُوا جِئْنَا نَزُفُّ فَاطِمَةَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَكَبَّرَ جَبْرَئِیلُ وَ كَبَّرَ مِیكَائِیلُ وَ كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ وَ كَبَّرَ مُحَمَّدٌ صلی اللّٰه علیه و آله فَوَقَعَ التَّكْبِیرُ عَلَی الْعَرَائِسِ مِنْ تِلْكَ اللَّیْلَةِ(1).
«32»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَیْفِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ هَبَّارٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیٍّ قَالَ: اجْتَازَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله بِدَارِ عَلِیِّ بْنِ هَبَّارٍ فَسَمِعَ صَوْتَ دَفٍّ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا عَلِیُّ بْنُ هَبَّارٍ أَعْرَسَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله حَسَنٌ هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ ثُمَّ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله أَسْنِدُوا النِّكَاحَ وَ أَعْلِنُوهُ بَیْنَكُمْ وَ اضْرِبُوا عَلَیْهِ بِالدَّفِّ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی النِّكَاحِ بِذَلِكَ (2).
أقول: سیأتی بعض الأخبار فی باب آداب الجماع.
«33»- ل، [الخصال]: فِیمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام یَا عَلِیُّ لَا وَلِیمَةَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِی عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَارٍ أَوْ رِكَازٍ وَ الْعُرْسُ التَّزْوِیجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعِذَارُ الْخِتَانُ وَ الْوِكَارُ فِی شِرَی الدَّارِ وَ الرِّكَازُ الَّذِی یَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ(3).
ل، [الخصال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام: مِثْلَهُ (4).
مع، [معانی الأخبار] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُثْمَانَ: مِثْلَهُ.
قال الصدوق رحمه اللّٰه یقال للطعام الذی یدعی إلیه الناس عند بناء الدار أو شرائها الوكر و الوكار منه و یقال للطعام الذی یتخذ للقادم من سفر
ص: 275
النقیعة و الركاز الغنیمة كأنه یرید فی اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنیمة لصاحبه من الثواب الجزیل و منه
قول النبی صلی اللّٰه علیه و آله: الصوم فی الشتاء الغنیمة الباردة(1).
«36»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ فَأَمَّا الْأَمَانَةُ فَهِیَ الَّتِی أَخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی آدَمَ حِینَ زَوَّجَهُ حَوَّاءَ وَ أَمَّا الْكَلِمَاتُ فَهِیَ الْكَلِمَاتُ الَّتِی شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا عَلَی آدَمَ أَنْ یَعْبُدَهُ وَ لَا یُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَ لَا یَزْنِیَ وَ لَا یَتَّخِذَ مِنْ دُونِهِ وَلِیّاً(2).
«37»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا وُضِعَتِ الشَّهَادَةُ لِلنَّاكِحِ لِمَكَانِ الْمِیرَاثِ (3).
«38»- سن، [المحاسن] بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ سَافَرَ أَوْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی (4).
«39»- سن، [المحاسن] النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّكُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: الْوَلِیمَةُ فِی أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُطْعَمُ لَهُ وَ الْعِذَارِ وَ هُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ وَ الْإِیَابِ وَ هُوَ الرَّجُلُ یَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ مِنْ غَیْبَتِهِ (5).
«40»- سن، [المحاسن] ابْنُ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْوَلِیمَةُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ مَكْرُمَةٌ وَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ(6).
«41»- سن، [المحاسن] النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ
ص: 276
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَوَّلُ یَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِی مَعْرُوفٌ وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَةٌ(1).
«42»- سن، [المحاسن] الْوَشَّاءُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ النَّجَاشِیَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أُمَّ حَبِیبَةَ آمِنَةَ بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ وَ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ (2).
«43»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله حِینَ تَزَوَّجَ مَیْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَوْلَمَ عَلَیْهَا وَ أَطْعَمَ النَّاسَ الْحَیْسَ (3).
«44»- سن، [المحاسن] بَعْضُ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نَتَّخِذُ الطَّعَامَ وَ نُجَیِّدُهُ وَ نَتَنَوَّقُ فِیهِ فَلَا یَكُونُ لَهُ رَائِحَةُ طَعَامِ الْعُرْسِ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ طَعَامَ الْعُرْسِ تَهُبُّ فِیهِ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ طَعَامٌ اتُّخِذَ لِحَلَالٍ (4).
«45»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَوْلَمَ إِسْمَاعِیلُ ره فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَیْكَ بِالْمَسَاكِینِ فَأَشْبِعْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یُعِیدُ(5).
«46»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَیْكَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَمَانَتِی أَخَذْتُهَا وَ بِمِیثَاقِی اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا اللَّهُمَّ فَارْزُقْنِی مِنْهَا وَلَداً مُبَارَكاً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِیباً وَ اتَّقِ التَّزْوِیجَ إِذَا كَانَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ خَیْراً أَبَداً(6).
«47»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا بِالنَّهَارِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَیَاءَ فِی الْعَیْنَیْنِ وَ إِذَا تَزَوَّجْتُمْ
ص: 277
فَتَزَوَّجُوا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَكَناً(1).
«48»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ ابْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَكَناً وَ جَعَلَ النِّسَاءَ سَكَناً وَ مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِیجُ بِاللَّیْلِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ (2).
«49»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَزَوَّجُوا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً وَ لَا تَطْلُبُوا الْحَوَائِجَ بِاللَّیْلِ فَإِنَّهُ مُظْلِمٌ (3).
ص: 278
«1»- لی، [الأمالی للصدوق] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: دَخَلَتْ أُمُّ أَیْمَنَ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ فِی مِلْحَفَتِهَا شَیْ ءٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا مَعَكِ یَا أُمَّ أَیْمَنَ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانَةَ أَمْلَكُوهَا فَنَثَرُوا عَلَیْهَا فَأَخَذْتُ مِنْ نُثَارِهِمْ ثُمَّ بَكَتْ أُمُّ أَیْمَنَ وَ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةُ زَوَّجْتَهَا وَ لَمْ تَنْثُرْ عَلَیْهَا شَیْئاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَا أُمَّ أَیْمَنَ لِمَ تَكْذِبِینَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا زَوَّجْتُ فَاطِمَةَ عَلِیّاً أَمَرَ أَشْجَارَ الْجَنَّةِ أَنْ تَنْثُرَ عَلَیْهِمْ مِنْ حُلِیِّهَا وَ حُلَلِهَا وَ یَاقُوتِهَا وَ دُرِّهَا وَ زُمُرُّدِهَا وَ إِسْتَبْرَقِهَا فَأَخَذُوا مِنْهَا مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ لَقَدْ نَحَلَ اللَّهُ طُوبَی فِی مَهْرِ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا فَجَعَلَهَا فِی مَنْزِلِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ (1).
«2»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: إِذَا دُعِیتُمْ إِلَی الْعُرُسَاتِ فَأَبْطِئُوا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الدُّنْیَا وَ إِذَا دُعِیتُمْ إِلَی الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ(2).
«3»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ غَیْرِهِ أَ یَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ یُكْرَهُ أَكْلُ النَّهْبِ (3).
ص: 279
الآیات:
الإسراء: وَ شارِكْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ.
«1»- ع، [علل الشرائع] لی، [الأمالی للصدوق] الطَّالَقَانِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَدَوِیِّ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَحْیَی الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ حُصَیْبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَقَالَ یَا عَلِیُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَیْتَكَ فَاخْلَعْ خُفَّیْهَا حِینَ تَجْلِسُ وَ اغْسِلْ رِجْلَیْهَا وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِكَ إِلَی أَقْصَی دَارِكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِكَ سَبْعِینَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَدْخَلَ فِیهَا سَبْعِینَ لَوْناً مِنَ الْبَرَكَةِ وَ أَنْزَلَ عَلَیْكَ سَبْعِینَ رَحْمَةً تُرَفْرِفُ عَلَی رَأْسِ الْعَرُوسِ حَتَّی تَنَالَ بَرَكَتُهَا كُلَّ زَاوِیَةٍ فِی بَیْتِكَ وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ أَنْ یُصِیبَهَا مَا دَامَتْ فِی تِلْكَ الدَّارِ وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِی أُسْبُوعِهَا مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْكُزْبُرَةِ وَ التُّفَّاحَةِ الْحَامِضَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْیَاءِ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ لِأَیِّ شَیْ ءٍ أَمْنَعُهَا هَذِهِ الْأَشْیَاءَ الْأَرْبَعَةَ قَالَ لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعْقَمُ وَ تَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْیَاءِ مِنَ الْوَلَدِ وَ حَصِیرٌ فِی نَاحِیَةِ الْبَیْتِ خَیْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَمَا بَالُ الْخَلِّ تَمْنَعُ مِنْهُ قَالَ إِذَا حَاضَتْ عَلَی الْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ أَبَداً طُهْراً بِتَمَامٍ وَ الْكُزْبُرَةُ تُثِیرُ الْحَیْضَ فِی بَطْنِهَا وَ تُشَدِّدُ عَلَیْهَا الْوِلَادَةَ وَ التُّفَّاحَةُ الْحَامِضَةُ تَقْطَعُ حَیْضَهَا فَیَصِیرُ دَاءً عَلَیْهَا.
ص: 280
ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ یُسْرِعُ إِلَیْهَا وَ إِلَی وَلَدِهَا یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ فِی ذَلِكَ الْوَقْتِ یَكُونُ أَحْوَلَ وَ الشَّیْطَانُ یَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِی الْإِنْسَانِ یَا عَلِیُّ لَا تَتَكَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَكُونَ أَخْرَسَ وَ لَا یَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْیَغُضَّنَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ (1)
فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَی الْفَرْجِ یُورِثُ الْعَمَی یَعْنِی فِی الْوَلَدِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَیْرِكَ فَإِنِّی أَخْشَی إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ یَكُونَ مُخَنَّثاً مُؤَنَّثاً بَخِیلًا یَا عَلِیُّ إِذَا كُنْتَ جُنُباً فِی الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِكَ فَلَا تَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّی أَخْشَی أَنْ یَنْزِلَ عَلَیْكُمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَكُمَا یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَ مَعَكَ خِرْقَةٌ وَ مَعَ امْرَأَتِكَ خِرْقَةٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَی الشَّهْوَةِ وَ إِنَّ ذَلِكَ یُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَیْنَكُمَا ثُمَّ یُؤَدِّیكُمَا إِلَی الْفُرْقَةِ وَ الطَّلَاقِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ مِنْ قِیَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِیرِ وَ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونٌ بَوَّالًا فِی الْفِرَاشِ كَالْحَمِیرِ الْبَوَّالَةِ فِی كُلِّ مَكَانٍ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِی لَیْلَةِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ فَیَكْبَرُ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَ لَا یُصِیبُ وَلَداً إِلَّا عَلَی كِبَرِ السِّنِّ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِی لَیْلَةِ الْأَضْحَی فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا عَرِیفاً یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِی وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِیَ عَلَیْكُمَا
ص: 281
سِتْراً فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ لَا یَزَالُ فِی بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّی یَمُوتَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونُ حَرِیصاً عَلَی إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ یَا عَلِیُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونُ أَعْمَی الْقَلْبِ بَخِیلَ الْیَدِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونُ مُشَوَّهاً ذَا شَامَةٍ فِی شَعْرِهِ وَ وَجْهِهِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِی آخِرِ دَرَجَةٍ مِنْهُ یَعْنِی إِذَا بَقِیَ یَوْمَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ كَانَ مُفَدَّماً(1) یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ عَلَی شَهْوَةِ أُخْتِهَا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونُ عَشَّاراً أَوْ عَوْناً لِظَالِمٍ وَ یَكُونُ هَلَاكُ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَی یَدَیْهِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ عَلَی سُقُوفِ الْبُنْیَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونُ مُنَافِقاً مُمَارِیاً مُبْتَدِعاً یَا عَلِیُّ وَ إِذَا خَرَجْتَ فِی سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ تِلْكَ اللَّیْلَةِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونُ یُنْفِقُ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقٍّ وَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی مَسِیرَةِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهِنَّ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونُ عَوْناً لِكُلِّ ظَالِمٍ یَا عَلِیُّ عَلَیْكَ بِالْجِمَاعِ لَیْلَةَ الْإِثْنَیْنِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونُ حَافِظاً لِكِتَابِ اللَّهِ رَاضِیاً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا عَلِیُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ فِی أَوَّلِ لَیْلَةِ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یُرْزَقُ الشَّهَادَةَ بَعْدَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ لَا یُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ
ص: 282
الْمُشْرِكِینَ وَ یَكُونُ طَیِّبَ النَّكْهَةِ مِنَ الْفَمِ رَحِیمَ الْقَلْبِ سَخِیَّ الْیَدِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْغِیبَةِ وَ الْكَذِبِ وَ الْبُهْتَانِ یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ فَقُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَكُونُ حَاكِماً مِنَ الْحُكَّامِ أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْخَمِیسِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَقْرَبُهُ حَتَّی یَشِیبَ وَ یَكُونُ فَهِماً وَ یَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَةَ فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ یَكُونُ خَطِیباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَكُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِی لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ یَكُونُ وَلَداً بَدَلًا مِنَ
الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ فِی أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَكُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَكُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ یَا عَلِیُّ احْفَظْ وَصِیَّتِی هَذِهِ كَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِیلَ علیه السلام (1).
ختص، [الإختصاص] عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ وَ أَبُو نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِیحٍ: مِثْلَهُ (2).
«3»- لی، [الأمالی للصدوق] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی كَرِهَ لَكُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا كَرِهَ النَّظَرَ إِلَی فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ یُورِثُ الْعَمَی وَ كَرِهَ الْكَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ یُورِثُ الْخَرَسَ وَ كَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَغْشَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِیَهَا وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ كَرِهَ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ
ص: 283
وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (1).
ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ: مِثْلَهُ (2).
سن، [المحاسن] إِبْرَاهِیمُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ: مِثْلَهُ (3).
أقول: تمامه فی باب المناهی.
«6»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی عَنِ الْأَكْلِ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُورِثُ الْفَقْرَ(4) وَ نَهَی أَنْ یُكْثَرَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ وَ قَالَ مِنْهُ یَكُونُ خَرَسُ الْوَلَدِ(5)
وَ نَهَی أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ عَلَی طَرِیقٍ عَامِرٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ وَ نَهَی أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ حَلِیلَتَهُ إِلَی الْحَمَّامِ (6).
«7»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ(7).
ص: 284
«8»- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالا: النَّظَرُ إِلَی الْفَرْجِ عِنْدَ الْجِمَاعِ یُورِثُ الْعَمَی (1).
«9»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ یَصْحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا یَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَ كُنْیَتِهِ أَوْ [أَنْ] یُدْعَی الرَّجُلُ إِلَی طَعَامٍ فَلَا یُجِیبَ أَوْ یُجِیبَ فَلَا یَأْكُلَ وَ مُوَاقَعَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ(2).
«10»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُقَبِّلَ قُبُلَ الْمَرْأَةِ قَالَ لَا بَأْسَ (3).
«11»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ یَوْمَ جُمُعَةٍ هَلْ صُمْتَ الْیَوْمَ قَالَ لَا قَالَ لَهُ فَهَلْ تَصَدَّقْتَ الْیَوْمَ بِشَیْ ءٍ قَالَ لَا قَالَ لَهُ قُمْ فَأَصِبْ مِنْ أَهْلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَیْهَا(4).
ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ(5).
ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] ل، [الخصال] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ خِصَالًا ثَلَاثاً اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُكُورَهُ فِی طَلَبِ
ص: 285
الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ (1).
أقول: قد مضی بعض الأخبار فی باب آداب النكاح و باب أحوال الرجال و النساء.
ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ یُجِیدُ الْحِذَاءَ وَ یُخَفِّفُ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ غِشْیَانَ النِّسَاءِ(2).
مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ وَ یُجِیدُ الْحِذَاءَ(3).
«16»- ع، [علل الشرائع] عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ یَكُونُ مِنَ النَّمِیمَةِ وَ الْبَوْلِ وَ عَزَبِ الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِهِ (4).
«17»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا یُوَرِّثُهُ الزِّنَا(5).
«18»- ع، [علل الشرائع] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ
ص: 286
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیهم السلام: فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَذْكُرُ فِیهِ وَصِیَّةَ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ یَقُولُ فِیهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَرِهَ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ
فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ بِهِ بَرَصٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ كَرِهَ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنَ الِاحْتِلَامِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (1).
«19»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْتِیَ زَوْجَتَهُ فَلَا یُعَجِّلْهَا فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَائِجَ إِذَا رَأَی أَحَدُكُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَأَی وَ لَا یَجْعَلَنَّ لِلشَّیْطَانِ إِلَی قَلْبِهِ سَبِیلًا لِیَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْیُصَلِّ رَكْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ كَثِیراً وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ ثُمَّ لْیَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ یُبِیحُ لَهُ بِرَأْفَتِهِ مَا یُغْنِیهِ إِذَا أَتَی أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ فَلْیُقِلَّ الْكَلَامَ فَإِنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ ذَلِكَ یُورِثُ الْخَرَسَ لَا یَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَی بَاطِنِ فَرْجِ امْرَأَتِهِ لَعَلَّهُ یَرَی مَا یَكْرَهُ وَ یُورِثُ الْعَمَی إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مُجَامَعَةَ زَوْجَتِهِ فَلْیَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّی اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا بِأَمْرِكَ وَ قَبِلْتُهَا بِأَمَانَتِكَ فَإِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ ذَكَراً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً وَ لَا شِرْكاً(2).
وَ قَالَ علیه السلام: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ فَلْیَتَوَقَّ أَوَّلَ الْأَهِلَّةِ وَ أَنْصَافَ الشُّهُورِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَطْلُبُ الْوَلَدَ فِی هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ وَ الشَّیَاطِینُ یَطْلُبُونَ الشِّرْكَ فِیهِمَا فَیَجِیئُونَ وَ یُحْبِلُونَ (3).
«20»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ
ص: 287
أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا تَجَامَعَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فَلَا یَتَعَرَّیَانِ فِعْلَ الْحِمَارَیْنِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَیْنِهِمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ (1).
«21»- لی، [الأمالی للصدوق] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمَسَّهَا بِالْحِنَّاءِ مَسّاً وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً(2).
ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْغَضَائِرِیُّ عَنِ الصَّدُوقِ: مِثْلَهُ (3).
ل، [الخصال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَدْخُلْ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ وَ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ یَقُولُ تِسْعٌ أَوْ عَشْرٌ(4).
«23»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ (5).
«24»- فس، [تفسیر القمی]: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّی شِئْتُمْ أَیْ مَتَی شِئْتُمْ وَ تَأَوَّلَتِ الْعَامَّةُ قَوْلَهُ أَنَّی شِئْتُمْ أَیْ حَیْثُ شِئْتُمْ فِی الْقُبُلِ وَ الدُّبُرِ وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام أَنَّی شِئْتُمْ أَیْ مَتَی شِئْتُمْ فِی الْفَرْجِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی قَوْلِهِ فِی الْفَرْجِ قَوْلُهُ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَالْحَرْثُ الزَّرْعُ وَ الزَّرْعُ الْفَرْجُ فِی مَوْضِعِ الْوَلَدِ وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ فِی الْفَرْجِ فِی أَوَّلِ حَیْضِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدِینَارٍ وَ عَلَیْهِ رُبُعُ حَدِّ الزِّنَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِی آخِرِ أَیَّامِ
ص: 288
حَیْضِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِینَارٍ وَ یُضْرَبَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً(1).
«25»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِإِسْنَادِ التَّمِیمِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَی حَتَّی یَضَعْنَ (2).
«26»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لَا قَالَ فَعُدْتَ مَرِیضاً قَالَ لَا قَالَ فَأَتْبَعْتَ جِنَازَةً قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْكِیناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِكَ فَأَصِبْهُمْ فَإِنَّهُ عَلَیْهِمْ مِنْكَ صَدَقَةٌ(3).
«27»- یر، [بصائر الدرجات] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَهْوَازِیُّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَیْهِ أَسْأَلَهُ یَتَنَوَّرُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ فَكَتَبَ إِلَیَّ ابْتِدَاءً النُّورَةُ تَزِیدُ الْجُنُبَ نَظَافَةً وَ لَكِنْ لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ مُخْتَضِباً وَ لَا تُجَامَعِ امْرَأَةٌ مُخْتَضِبَةٌ(4).
«28»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ أَبُو سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ إِنْ كَانَ حَلَالًا قَالَ نَعَمْ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْكَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یَنْكَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ وَ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ الَّتِی تَكُونُ فِیهَا الرِّیحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّیحُ الْحَمْرَاءُ وَ الرِّیحُ الصَّفْرَاءُ وَ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ الَّتِی تَكُونُ فِیهَا الزَّلْزَلَةُ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فِی لَیْلَةٍ انْكَسَفَ فِیهَا الْقَمَرُ فَلَمْ یَكُنْ فِی تِلْكَ اللَّیْلَةِ مَا یَكُونُ مِنْهُ فِی غَیْرِهَا حَتَّی أَصْبَحَ فَقَالَتْ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَ لِبُغْضٍ هَذَا مِنْكَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ هَذِهِ الْآیَةُ ظَهَرَتْ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ فَكَرِهْتُ
ص: 289
أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَلْهُوَ فِیهَا وَ قَدْ عَیَّرَ اللَّهُ أَقْوَاماً فِی كِتَابِهِ فَقَالَ وَ إِنْ یَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ یَخُوضُوا وَ یَلْعَبُوا حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُجَامِعُ أَحَدٌ فَیُرْزَقَ وَلَداً فَیَرَی فِی وَلَدِهِ ذَلِكَ مَا یُحِبُ (1).
«29»- ختص، [الإختصاص] الصَّدُوقُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ الْجَبَلِیِّ عَنْهُ: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُجَامِعُ أَحَدٌ فَیُرْزَقَ وَلَداً فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی نَهَی عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ قَدِ انْتَهَی إِلَیْهِ الْخَبَرُ فَیَرَی فِی وَلَدِهِ مَا یُحِبُ (2).
«30»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا(3).
«31»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ بَعْدَ غَسْلِكَ الْمَیِّتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غَسْلِهِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ جَامِعْ (4).
«32»- سن، [المحاسن] رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: ثَلَاثٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أَكْلُ الْقَدِیدِ الْغَابِّ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَةِ وَ نِكَاحُ الْعَجَائِزِ.
وَ زَادَ فِیهِ أَبُو إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیُّ: وَ غِشْیَانُ النِّسَاءِ عَلَی الِامْتِلَاءِ(5).
«33»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اتَّقِ الْجِمَاعَ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَیْسَ یَسْلَمُ الْوَلَدُ مِنَ السَّقْطَةِ وَ إِنْ تَمَّ یُوشِكُ أَنْ یَكُونَ مَجْنُوناً وَ اتَّقِ الْجِمَاعَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْكَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ أَوْ فِی لَیْلَةٍ یَنْكَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ وَ
ص: 290
فِی الزَّلْزَلَةِ وَ عِنْدَ الرِّیحِ الصَّفْرَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ وَ السَّوْدَاءِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَهُ الْحَدِیثُ رَأَی فِی وَلَدِهِ مَا یَكْرَهُ وَ لَا تُجَامِعْ فِی السَّفِینَةِ وَ لَا تُجَامِعْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا(1).
«34»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبُرْسِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: إِذَا كَانَ بِأَحَدِكُمْ أَوْجَاعٌ فِی جَسَدِهِ وَ قَدْ غَلَبَتْهُ الْحَرَارَةُ فَعَلَیْهِ بِالْفِرَاشِ قِیلَ لِلْبَاقِرِ علیه السلام یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَعْنَی الْفِرَاشِ قَالَ غِشْیَانُ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ یُسَكِّنُهُ وَ یُطْفِئُهُ (2).
«35»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] أَحْمَدُ بْنُ الْخَضِیبِ النَّیْسَابُورِیُّ عَنِ النَّضْرِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ یُكْرَهُ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ الْجِمَاعُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ حَلَالًا یُكْرَهُ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مَا بَیْنَ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْكَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِی اللَّیْلَةِ وَ الْیَوْمِ الَّذِی یَكُونُ فِیهِ الزَّلْزَلَةُ وَ الرِّیحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّیحُ الْحَمْرَاءُ وَ الصَّفْرَاءُ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَعَ بَعْضِ نِسَائِهِ فِی لَیْلَةٍ انْكَسَفَ فِیهَا الْقَمَرُ فَلَمْ یَكُنْ مِنْهُ فِی تِلْكَ اللَّیْلَةِ شَیْ ءٌ مِمَّا كَانَ فِی غَیْرِهَا مِنَ اللَّیَالِی فَقَالَتْ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لِبُغْضٍ كَانَ هَذَا الْجَفَاءُ فَقَالَ علیه السلام أَ مَا عَلِمْتِ أَنَّ هَذِهِ الْآیَةَ ظَهَرَتْ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَلْهُوَ فِیهَا وَ أَتَشَبَّهَ بِقَوْمٍ عَیَّرَهُمُ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ یَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ یَخُوضُوا وَ یَلْعَبُوا حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی یُوعَدُونَ وَ قَوْلِهِ حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُجَامِعُ أَحَدٌ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی
ص: 291
كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْجِمَاعَ فِیهَا ثُمَّ رُزِقَ لَهُ وَلَدٌ فَیَرَی فِی وَلَدِهِ مَا یُحِبُّ بَعْدَ أَنْ یَكُونَ عَلِمَ مَا نَهَی عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مِنَ الْأَوْقَاتِ الَّتِی كَرِهَ فِیهَا الْجِمَاعَ وَ اللَّهْوَ وَ اللَّذَّةَ وَ اعْلَمْ یَا ابْنَ سَالِمٍ أَنَّ مَنْ لَا یَجْتَنِبُ اللَّهْوَ وَ اللَّذَّةَ عِنْدَ ظُهُورِ الْآیَاتِ مِمَّنْ كَانَ یَتَّخِذُ آیَاتِ اللَّهِ هُزُواً(1).
«36»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] عَبْدُ اللَّهِ وَ الْحُسَیْنُ ابْنَا بِسْطَامَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ سَعْدٍ الْمَوْلَی قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ علیه السلام إِیَّاكَ وَ الْجِمَاعَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یُهَلُّ فِیهَا الْهِلَالُ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ثُمَّ رَزَقَكَ وَلَداً كَانَ مَخْبُوطاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ تَكْرَهُونَ ذَلِكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَ مَا تَرَی الْمَصْرُوعَ أَكْثَرُهُمْ لَا یُصْرَعُ إِلَّا فِی رَأْسِ الْهِلَالِ (2).
«37»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّیْسَابُورِیُّ عَنِ النَّضْرِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تَكْرَهُونَ الْغِشْیَانَ عِنْدَ مُسْتَهَلِّ الْهِلَالِ وَ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ لِأَنَّ الْمَصْرُوعَ أَكْثَرُ مَا یُصْرَعُ فِی هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَدْ عَرَفْتُ مُسْتَهَلَّ الْهِلَالِ فَمَا بَالُ النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ إِنَّ الْهِلَالَ یَتَحَوَّلُ عَنْ حَالَةٍ إِلَی حَالَةٍ وَ یَأْخُذُ فِی النُّقْصَانِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً كَانَ مُقِلًّا فَقِیراً ضَئِیلًا مُمْتَحَناً(3).
«38»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبُرْسِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِیَائِهِ لَا تُجَامِعْ أَهْلَكَ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ فَإِنَّكَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً كَانَ مُخَنَّثاً(4).
«39»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو
ص: 292
بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْجِمَاعَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یُرِیدُ فِیهَا الرَّجُلُ سَفَراً وَ قَالَ إِنْ رُزِقَ وَلَداً كَانَ حوالة [جَوَّالَةً](1).
وَ عَنِ الْبَاقِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ علیهما السلام لِأَصْحَابِهِ اجْتَنِبُوا الْغِشْیَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی تُرِیدُونَ فِیهَا السَّفَرَ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً كَانَ حوالة(2)[جَوَّالَةً].
«40»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ یَعْلَی عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ علیه السلام: إِیَّاكَ وَ الْجِمَاعَ حَیْثُ یَرَاكَ صَبِیٌّ یُحْسِنُ أَنْ یَصِفَ حَالَكَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَرَاهَةَ الشُّنْعَةِ قَالَ لَا فَإِنَّكَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً كَانَ شُهْرَةً وَ عَلَماً فِی الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ(3).
«41»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] خَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ لِی إِیَّاكَ أَنْ تُجَامِعَ أَهْلَكَ وَ صَبِیٌّ یَنْظُرُ إِلَیْكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ یَكْرَهُ ذَلِكَ أَشَدَّ كَرَاهَةٍ(4).
«42»- طب، [طب الأئمة علیهم السلام] الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلَّانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ الْبَاقِرُ علیه السلام: لَا تُجَامِعِ الْحُرَّةَ بَیْنَ یَدَیِ الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَاءِ فَلَا بَأْسَ (5).
«43»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: الْمَرْأَةُ تَحِیضُ تَحْرُمُ [یَحْرُمُ] عَلَی زَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فِی فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ فَیَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ (6).
ص: 293
«44»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ قَالَ الْجِمَاعُ (1).
شی، [تفسیر العیاشی] الْحَلَبِیُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ تَرْفَعُ یَدَهَا إِلَی الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لَا أَدَعُكَ إِنِّی أَخَافُ عَلَی وَلَدِی وَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ لَا أُجَامِعُكِ إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِی فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَنَهَی اللَّهُ عَنْ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ (2).
«46»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ لَیْلَةً فَذَكَرَ شِرْكَ الشَّیْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّی أَفْزَعَنِی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا وَ مَا نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْمُجَامَعَةَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ إِنْ قَصَدْتَ مِنِّی فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَلَداً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً وَ لَا شِرْكاً وَ لَا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ عَبْداً صَالِحاً مصفیا [مُصَفًّی] وَ ذُرِّیَّتَهُ جَلَّ ثَنَاؤُكَ (3).
«47»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا قَوْلُ اللَّهِ شارِكْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ فَقَالَ قُلْ فِی ذَلِكَ قَوْلًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ (4).
«48»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: شِرْكُ الشَّیْطَانِ مَا كَانَ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَهُوَ مِنْ شِرْكِهِ وَ یَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ حِینَ یُجَامِعُ فَیَكُونُ نُطْفَتُهُ مَعَ نُطْفَتِهِ إِذَا كَانَ حَرَاماً قَالَ كِلْتَیْهِمَا جَمِیعاً یَخْتَلِطُهُ وَ قَالَ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَ رُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِیعاً(5).
«49»- شی، [تفسیر العیاشی] صَفْوَانُ الْجَمَّالُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَاسْتَأْذَنَ عِیسَی بْنُ مَنْصُورٍ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ وَ لِفُلَانٍ یَا عِیسَی أَمَا إِنَّهُ مَا یُحِبُّكَ فَقَالَ بِأَبِی وَ أُمِّی یَقُولُ قَوْلَنَا وَ یَتَوَلَّی مَنْ نَتَوَلَّی فَقَالَ إِنَّ فِیهِ نَخْوَةَ إِبْلِیسَ فَقَالَ بِأَبِی وَ أُمِّی أَ لَیْسَ یَقُولُ إِبْلِیسُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قَدْ
ص: 294
یَقُولُ اللَّهُ وَ شارِكْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ فَالشَّیْطَانُ یُبَاضِعُ ابْنَ آدَمَ هَكَذَا وَ قَرَنَ بَیْنَ إِصْبَعَیْهِ (1).
«50»- كشف، [كشف الغمة] مِنْ دَلَائِلِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ قَالَ فُلَانُ بْنُ مُحْرِزٍ: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُعَاوِدَ أَهْلَهُ لِلْجِمَاعِ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ الْوَشَّاءُ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَابْتَدَأَنِی مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ
فَقَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا جَامَعَ وَ أَرَادَ أَنْ یُعَاوِدَ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَ إِذَا أَرَادَ أَیْضاً تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَخَرَجْتُ إِلَی الرَّجُلِ فَقُلْتُ قَدْ أَجَابَنِی عَنْ مَسْأَلَتِكَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ (2).
«51»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَتَی أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فَلَا یُعَجِّلْهَا(3).
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِیَّاكُمْ وَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ الصَّبِیُّ فِی الْمَهْدِ یَنْظُرُ إِلَیْهِمَا(4).
«52»- الْهِدَایَةُ،: وَ یُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ فَإِنْ تَمَّ أَوْشَكَ أَنْ یَكُونَ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَجْنُونَ أَكْثَرُ مَا یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ وَ یُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْكَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یَنْكَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ وَ فِی الزَّلْزَلَةِ وَ الرِّیحِ الصَّفْرَاءِ وَ السَّوْدَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَهُ الْحَدِیثُ رَأَی فِی وَلَدِهِ مَا یَكْرَهُ (5)
وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَخَلَا بِهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ خَلَاؤُهُ
ص: 295
دُخُولُهُ وَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ یُنْزِلْ وَ إِنْ جَامَعَ مفاخذها- [مُفَاخَذَةً] فَأَهْرَقَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِنَّمَا عَلَیْهَا غَسْلُ الْفَخِذَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ هُوَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ وَ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَی عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ أَعْنِی بِذَلِكَ الْغُسْلَ عَنِ الْحَیْضِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلًا وَ أَرَادَ أَنْ یُجَامِعَهَا فَلْیَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ یُجَامِعُهَا وَ مَنْ جَامَعَ امْرَأَةً حَائِضاً فِی أَوَّلِ الْحَیْضِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدِینَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِی وَسَطِهِ فَنِصْفُ دِینَارٍ فَإِنْ كَانَ فِی آخِرِهِ فَرُبُعُ دِینَارٍ وَ مَنْ جَامَعَ أَمَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ (1).
ص: 296
الآیات:
النساء: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً(1)
المؤمنون: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (2)
الشعراء: وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ (3)
الأحزاب: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ یَمِینُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَیْكَ وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِی هاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَیْهِمْ فِی أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ لِكَیْلا یَكُونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً(4)
المعارج: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (5).
«1»- أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ
ص: 297
عَنِ السَّكُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ: تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ نِكَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْیَمِینِ (1).
«2»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی النَّاحِیَةِ الْمُقَدَّسَةِ سَائِلًا عَنِ الرَّجُلِ مِمَّنْ یَقُولُ بِالْحَقِّ وَ یَرَی الْمُتْعَةَ وَ یَقُولُ بِالرَّجْعَةِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَمَتَّعَ وَ لَا یَتَسَرَّی وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَی بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا یَتَمَتَّعُ وَ لَا یتحرك [تَتَحَرَّكُ] نَفْسُهُ أَیْضاً لِذَلِكَ وَ یَرَی أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَكِیلٍ وَ حَاشِیَةٍ مِمَّا یُقَلِّلُهُ فِی أَعْیُنِهِمْ وَ یُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَی مَا هُوَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَیْلًا إِلَیْهَا وَ صِیَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ بَلْ یَدِینُ لِلَّهِ بِهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی تَرْكِ ذَلِكَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا فَخَرَجَ الْجَوَابُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ تَعَالَی بِالْمُتْعَةِ لِیَزُولَ عَنْهُ الْحِلْفُ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً(2).
«3»- فس، [تفسیر القمی] أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْكُوفِیِّینَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ ما یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها قَالَ وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِكَ (3).
«4»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام عَنْهَا أَ مِنَ الْأَرْبَعِ هِیَ فَقَالَ لَا(4).
«5»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ
ص: 298
فَقَالَ أَكْرَهُ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَمْ یَقْضِهَا(1).
«6»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَخْبَرَنِی أَنَّهَا حَلَالٌ وَ أَخْبَرَنِی أَنَّهُ یُجْزِی فِیهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ (2).
«7»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ یَعْلَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ التَّمَتُّعِ بِالنِّسَاءِ وَ مُفَاكَهَةِ الْإِخْوَانِ وَ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ (3).
«8»- ل، [الخصال] فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: تَحْلِیلُ الْمُتْعَتَیْنِ وَاجِبٌ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كِتَابِهِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مُتْعَةِ الْحَجِّ وَ مُتْعَةِ النِّسَاءِ(4).
«9»- ف، [تحف العقول] عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: یَجُوزُ مِنَ الْمَنَاكِحِ أَرْبَعَةُ وُجُوهٍ نِكَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ وَ نِكَاحُ الْیَمِینِ وَ نِكَاحٌ بِتَحْلِیلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْكِ مَنْ یَمْلِكُ (5).
«10»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: اعْلَمْ یَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ وُجُوهَ النِّكَاحِ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا نِكَاحُ مِیرَاثٍ وَ هُوَ بِوَلِیٍّ وَ شَاهِدَیْنِ وَ مَهْرٍ مَعْلُومٍ مَا یَقَعُ عَلَیْهِ التَّرَاضِی مِنْ قَلِیلٍ أَوْ كَثِیرٍ وَ إِنَّهُ احْتِیجَ إِلَی الشُّهُودِ وَ الْمُطْلَقُ مِنْ عَدَدِ النِّسْوَةِ فِی هَذَا الْوَجْهِ مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ وَ لَا یَجُوزُ لِمَنْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِذَا عَزَمَ عَلَی التَّزْوِیجِ
ص: 299
إِلَّا بِطَلَاقِ إِحْدَی الْأَرْبَعِ أَنْ یَتَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُنَّ وَ تَحِلَّ لِغَیْرِهِ مِنَ الرِّجَالِ لِأَنَّهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لِلرِّجَالِ فِی حِبَالَتِهِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی نِكَاحٌ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ لَا مِیرَاثٍ وَ هِیَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِشُرُوطِهَا وَ هِیَ أَنْ تُسْأَلَ الْمَرْأَةُ فَارِغَةٌ هِیَ أَمْ مَشْغُولَةٌ بِزَوْجٍ أَوْ بِعِدَّةٍ أَوْ بِحَمْلٍ فَإِذَا كَانَتْ خَالِیَةً مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهَا تُمَتِّعُنِی نَفْسَكِ عَلَی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نِكَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا وَ بَیَّنَ الْمَهْرَ وَ الْأَجَلَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَی أَنَّ الْمَاءَ أَضَعُهُ حَیْثُ أَشَاءُ وَ عَلَی أَنَّ الْأَجَلَ إِذَا انْقَضَی كَانَ عَلَیْكِ عِدَّةُ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِذَا أَنْعَمَتْ قُلْتَ لَهَا قَدْ مَتَّعْتِنِی نَفْسَكِ وَ تُعِیدُ جَمِیعَ الشَّرَائِطِ عَلَیْهَا لِأَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ خِطْبَةٌ وَ كُلَّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ إِنَّمَا یَنْعَقِدُ الْأَمْرُ بِالْقَوْلِ الثَّانِی فَإِذَا قَالَتْ فِی الثَّانِی نَعَمْ دُفِعَ إِلَیْهَا الْمَهْرُ أَوْ مَا حَضَرَ مِنْهُ وَ كَانَ مَا یَبْقَی دَیْناً عَلَیْكَ وَ قَدْ حَلَّ لَكَ حِینَئِذٍ وَطْؤُهَا وَ رُوِیَ لَا تَمَتَّعْ بِلِصَّةٍ وَ لَا مَشْهُورَةٍ بِالْفُجُورِ وَ ادْعُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ الْمُتْعَةِ إِلَی مَا لَا یَحِلُّ فَإِنْ أَجَابَتْ فَلَا تَمَتَّعْ بِهَا وَ رُوِیَ أَیْضاً رُخْصَةً فِی هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ بِالْأَجْرِ وَ الْأَجَلِ جَازَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَسْأَلْهَا وَ لَا یَمْتَحِنُهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ إِذَا عَزَمَ عَلَی أَنْ یَزِیدَ فِی الْمُدَّةِ وَ الْأَجَلِ وَ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ عَلَیْهَا لِغَیْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَهَبُ لَهَا مَا بَقِیَ مِنْ أَجَلِهِ عَلَیْهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ وَ هُوَ زِیَادَةٌ فِی الْمَهْرِ وَ الْأَجَلِ وَ سَبِیلُ الْمُتْعَةِ سَبِیلُ الْإِمَاءِ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهُنَّ بِمَا شَاءَ وَ أَرَادَ وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ نِكَاحُ مِلْكِ الْیَمِینِ وَ هُوَ أَنْ یَبْتَاعَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ فَحَلَالٌ لَهُ نِكَاحُهَا إِذَا كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً وَ الِاسْتِبْرَاءُ حَیْضَةٌ وَ هُوَ عَلَی الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ ثِقَةً وَ ذَكَرَ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا جَازَ نِكَاحُهَا مِنْ وَقْتِهَا وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ ثِقَةً اسْتَبْرَأَهَا الْمُشْتَرِی بِحَیْضَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً أَوْ لِامْرَأَةٍ أَوْ مِمَّنْ لَمْ یَبْلُغْ حَدَّ الْإِدْرَاكِ اسْتَغْنَی عَنْ ذَلِكَ.
ص: 300
وَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ نِكَاحُ التَّحْلِیلِ الْمُحِلِّ وَ هُوَ أَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فَرْجَ الْجَارِیَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَعَلَیْهِ قَبْلَ تَحْلِیلِهَا أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَةٍ وَ یَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَیَّامُ التَّحْلِیلِ وَ إِنْ كَانَتْ لِمَرْأَةٍ اسْتَغْنَی عَنْ ذَلِكَ (1).
أقول: قد مر فی كتاب الغیبة الخبر الطویل عن المفضل بن عمر فی الرجعة و فیه أنه.
«11»- قَالَ الْمُفَضَّلُ لِلصَّادِقِ علیه السلام: یَا مَوْلَایَ فَالْمُتْعَةُ قَالَ الْمُتْعَةُ حَلَالٌ طِلْقٌ وَ الشَّاهِدُ بِهَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ ... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً(2) أَیْ مَشْهُوداً وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْمُشْتَهَرُ بِالْوَلِیِّ وَ الشُّهُودِ وَ إِنَّمَا احْتِیجَ إِلَی الْوَلِیِّ وَ الشُّهُودِ فِی النِّكَاحِ لِیَثْبُتَ النَّسْلُ وَ یُسْتَحَقَّ الْمِیرَاثُ وَ قَوْلُهُ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً(3) وَ جَعَلَ الطَّلَاقَ فِی النِّسَاءِ الْمُزَوَّجَاتِ غَیْرَ جَائِزٍ إِلَّا بِشَاهِدَیْنِ ذَوَیْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ فِی سَائِرِ الشَّهَادَاتِ عَلَی الدِّمَاءِ وَ الْفُرُوجِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَمْلَاكِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ(4) وَ بَیَّنَ الطَّلَاقَ عَزَّ ذِكْرُهُ فَقَالَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ (5) وَ لَوْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ بِثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ تَجْمَعُهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ أَقَلَّ لَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ إِلَی قَوْلِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
ص: 301
لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ قَوْلِهِ لا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً هُوَ نُكْرٌ یَقَعُ بَیْنَ الزَّوْجِ وَ زَوْجَتِهِ فَیُطَلِّقُ التَّطْلِیقَةَ الْأُولَی بِشَهَادَةِ ذَوَیْ عَدْلٍ وَ حَدُّ وَقْتِ التَّطْلِیقِ هُوَ آخِرُ الْقُرُوءِ وَ الْقُرْءُ هُوَ الْحَیْضُ وَ الطَّلَاقُ یَجِبُ عِنْدَ آخِرِ نُقْطَةٍ بَیْضَاءَ تَنْزِلُ بَعْدَ الصُّفْرَةِ وَ الْحُمْرَةِ وَ إِلَی التَّطْلِیقَةِ الثَّانِیَةِ وَ الثَّالِثَةِ مَا یُحْدِثُ اللَّهُ بَیْنَهُمَا عَطْفاً أَوْ زَوَالِ مَا كَرِهَاهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (1) هَذَا یَقُولُهُ فِی أَنَّ لِلْبُعُولَةِ مُرَاجَعَةَ النِّسَاءِ مِنْ تَطْلِیقَةٍ إِلَی تَطْلِیقَةٍ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحاً وَ لِلنِّسَاءِ مُرَاجَعَةَ الرِّجَالِ فِی مِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ بَیَّنَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَقَالَ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ وَ فِی الثَّالِثَةِ فَإِنْ طَلَّقَ الثَّالِثَةَ وَ بَانَتْ فَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ (2) ثُمَّ یَكُونُ كَسَائِرِ الْخُطَّابِ لَهَا وَ الْمُتْعَةُ الَّتِی أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی كِتَابِهِ وَ أَطْلَقَهَا الرَّسُولُ صلی اللّٰه علیه و آله َنِ اللَّهِ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِینَ فَهِیَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً(3) وَ الْفَرْقُ بَیْنَ الْمُزَوَّجَةِ وَ الْمُتْعَةِ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ صَدَاقاً
ص: 302
وَ لِلْمُتْعَةِ أُجْرَةً.
فَتَمَتَّعَ سَائِرُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی الْحَجِّ وَ غَیْرِهِ وَ أَیَّامِ أَبِی بَكْرٍ وَ أَرْبَعِ سِنِینَ فِی أَیَّامِ عُمَرَ حَتَّی دَخَلَ عَلَی أُخْتِهِ عَفْرَاءَ(1)
فَوَجَدَ فِی حَجْرِهَا طِفْلًا یَرْضَعُ مِنْ ثَدْیِهَا فَنَظَرَ إِلَی دِرَّةِ اللَّبَنِ فِی فَمِ الطِّفْلِ فَأُغْضِبَ وَ أُرْعِدَ وَ أزبد [ارْبَدَّ] وَ أَخَذَ الطِّفْلَ مِنْ یَدِهَا وَ خَرَجَ حَتَّی أَتَی الْمَسْجِدَ وَ رَقِیَ الْمِنْبَرَ قَالَ نَادُوا فِی النَّاسِ أَنِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً وَ كَانَ غَیْرُ وَقْتِ صَلَاةٍ فَعَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ لِأَمْرٍ یُرِیدُهُ عُمَرُ فَحَضَرُوا فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ أَوْلَادِ قَحْطَانَ مَنْ مِنْكُمْ یُحِبُّ أَنْ یَرَی الْمُحَرَّمَاتِ عَلَیْهِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَهَا مِثْلُ هَذَا الطِّفْلِ قَدْ خَرَجَ مِنْ أَحْشَائِهَا وَ هُوَ یَرْضِعُ عَلَی ثَدْیِهَا وَ هِیَ غَیْرُ مُتَبَعِّلَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ مَا نُحِبُّ هَذَا فَقَالَ أَ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ أُخْتِی عَفْرَاءَ بِنْتَ حَنْتَمَةَ أُمِّی وَ أَبِی الْخَطَّابِ غَیْرُ مُتَبَعِّلَةٍ قَالُوا بَلَی قَالَ فَإِنِّی دَخَلْتُ عَلَیْهَا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ فَوَجَدْتُ هَذَا الطِّفْلَ فِی حَجْرِهَا فَنَاشَدْتُهَا أَنَّی لَكِ هَذَا فَقَالَتْ تَمَتَّعْتُ
ص: 303
فَأَعْلِمُوا سَائِرَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الْمُتْعَةَ الَّتِی كَانَتْ حَلَالًا لِلْمُسْلِمِینَ فِی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَدْ رَأَیْتُ تَحْرِیمَهَا فَمَنْ أَبَی ضَرَبْتُ جَنْبَیْهِ بِالسَّوْطِ فَلَمْ یَكُنْ فِی الْقَوْمِ مُنْكِرٌ قَوْلَهُ وَ لَا رَادٌّ عَلَیْهِ وَ لَا قَائِلٌ لَا یَأْتِی رَسُولٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ لَا نَقْبَلُ خِلَافَكَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ كِتَابِهِ بَلْ سَلَّمُوا وَ رَضُوا قَالَ الْمُفَضَّلُ یَا مَوْلَایَ فَمَا شَرَائِطُ الْمُتْعَةِ قَالَ یَا مُفَضَّلُ لَهَا سَبْعُونَ شَرْطاً مَنْ خَالَفَ مِنْهَا شَرْطاً وَاحِداً ظَلَمَ نَفْسَهُ قَالَ قُلْتُ یَا سَیِّدِی قَدْ أَمَرْتُمُونَا أَنْ لَا نَتَمَتَّعَ بِبَغِیَّةٍ وَ لَا مَشْهُورَةٍ بِفَسَادٍ وَ لَا مَجْنُونَةٍ وَ أَنْ نَدْعُوَ الْمُتْعَةَ إِلَی الْفَاحِشَةِ فَإِنْ أَجَابَتْ فَقَدْ حَرُمَ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَ أَنْ تُسْأَلَ أَ فَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَةٌ بِبَعْلٍ أَوْ حَمْلٍ أَوْ بِعِدَّةٍ فَإِنْ شُغِلَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَلَا تَحِلُّ وَ إِنْ خَلَتْ فَیَقُولُ لَهَا مَتِّعْنِی نَفْسَكِ عَلَی كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نِكَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ أَجَلًا مَعْلُوماً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَ هِیَ سَاعَةٌ أَوْ یَوْمٌ أَوْ یَوْمَانِ أَوْ شَهْرٌ أَوْ سَنَةٌ أَوْ مَا دُونَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ الْأُجْرَةُ مَا تَرَاضَیْنَا عَلَیْهِ مِنْ حَلْقَةِ خَاتَمٍ أَوْ شِسْعِ نَعْلٍ أَوْ شِقِّ تَمْرَةٍ إِلَی فَوْقِ ذَلِكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِیرِ أَوْ عَرَضٍ تَرْضَی بِهِ فَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ حَلَّ لَهُ كَالصَّدَاقِ الْمَوْهُوبِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُزَوَّجَاتِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُنَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً(1) ثُمَّ یَقُولُ لَهَا عَلَی أَلَّا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَی أَنَّ الْمَاءَ لِی أَضَعُهُ مِنْكِ حَیْثُ أَشَاءُ وَ عَلَیْكِ الِاسْتِبْرَاءُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً أَوْ مَحِیضاً وَاحِداً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ أَعَدْتَ الْقَوْلَ ثَانِیَةً وَ عَقَدْتَ النِّكَاحَ فَإِنْ أَحْبَبْتَ وَ أَحَبَّتْ هِیَ الِاسْتِزَادَةَ فِی الْأَجَلِ زِدْتُمَا وَ فِیهِ مَا رَوَیْنَاهُ فَإِنْ
ص: 304
كَانَتْ تَفْعَلُ فَعَلَیْهَا مَا تَوَلَّتْ مِنَ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْسِهَا وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْكَ وَ قَوْلُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَوْلَاهُ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ أَوْ شَقِیَّةٌ لِأَنَّهُ كَانَ یَكُونُ لِلْمُسْلِمِینَ غَنَاءٌ فِی الْمُتْعَةِ عَنِ الزِّنَا ثُمَّ تَلَا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یُشْهِدُ اللَّهَ عَلی ما فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ وَ إِذا تَوَلَّی سَعی فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ(1) ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَنْ عَزَلَ بِنُطْفَتِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ فَدِیَةُ النُّطْفَةِ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ كَفَّارَةً وَ إِنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُتْعَةِ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ مِنَ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا فَإِذَا وَضَعَهُ فِی الرَّحِمِ فَخُلِقَ مِنْهُ وَلَدٌ كَانَ لَاحِقاً بِأَبِیهِ (2).
«12»- تَفْسِیرُ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِرِوَایَةِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمّیً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.
«13»- رِسَالَةُ الْمُتْعَةِ، لِلشَّیْخِ الْمُفِیدِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ لَوْ مَرَّةً.
«14»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عِیسَی الْمَذْكُورِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: حَیْثُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا وَ قَدْ بَقِیَتْ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَمْ تُقْضَ.
«15»- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ لِی تَمَتَّعْتَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی تُحْیِیَ السُّنَّةَ.
ص: 305
«16»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ قُلْتُ لِكَثْرَةِ مَنْ مَعِی مِنَ الطَّرُوقَةِ أَغْنَانِی اللَّهُ عَنْهَا قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ مُسْتَغْنِیاً فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ تُحْیِیَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله.
«17»- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا إِسْمَاعِیلُ تَمَتَّعْتَ الْعَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا أَعْنِی مُتْعَةَ الْحَجِّ قُلْتُ فَمَا قَالَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ قَالَ قُلْتُ فِی جَارِیَةٍ بَرْبَرِیَّةٍ فَارِهَةٍ قَالَ قَدْ قِیلَ یَا إِسْمَاعِیلُ تَمَتَّعْ بِمَا وَجَدْتَ وَ لَوْ سِنْدِیَّةً.
«18»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِكَ بِشَیْ ءٍ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ مَا مَعِی مِنَ النَّفَقَةِ یَقْصُرُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَأَمَرَ لِی بِدِینَارٍ وَ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْكَ إِنْ صِرْتَ إِلَی مَنْزِلِكَ حَتَّی تَفْعَلَ قَالَ فَفَعَلْتُ.
«19»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لِلتَّمَتُّعِ ثَوَابٌ قَالَ إِنْ كَانَ یُرِیدُ بِذَلِكَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خِلَافاً لِفُلَانٍ لَمْ یُكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ إِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ مَا مَرَّ الْمَاءُ عَلَی شَعْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ نَعَمْ بِعَدَدِ الشَّعْرِ.
«20»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَی شِیعَتِنَا الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْمُتْعَةَ.
«21»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ لَحِقَنِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِینَ مِنَ النِّسَاءِ.
ص: 306
«22»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ثُمَّ اغْتَسَلَ إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْهُ سَبْعِینَ مَلَكاً یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ یَلْعَنُونَ مُتَجَنِّبَهَا إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ هَذَا قَلِیلٌ مِنْ كَثِیرٍ فِی هَذَا الْمَعْنَی.
«23»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَةُ عَمَّةٍ لِی لَهَا مَالٌ كَثِیرٌ قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ یَخْطُبُنِی مِنَ الرِّجَالِ وَ لَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِی وَ مَا بَعَثْتُ إِلَیْكَ رَغْبَةً فِی الرِّجَالِ غَیْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّ الْمُتْعَةَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی كِتَابِهِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا عُمَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِیعَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ أَعْصِیَ عُمَرَ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّی أَدْخُلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَأَسْتَشِیرَهُ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَاسْتَشَرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ.
«24»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَی ابْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنِّی كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ سَئِمْتُهَا فَأَعْطَیْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَهْداً بَیْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَیَّ كَذَا نَذْراً وَ صِیَاماً أَنْ لَاأَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی وَ لَمْ یَكُنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِی الْعَلَانِیَةِ قَالَ فَقَالَ لِی عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ (1).
«25»- وَ رَوَی بِإِسْنَادِهِ إِلَی ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ السَّرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ علیه السلام: أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ أَنْ یَقُولَ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله بِكَذَا وَ كَذَا إِلَی كَذَا.
«26»- وَ بِالْإِسْنَادِ إِلَی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِجَالِهِ مَرْفُوعاً إِلَی الْأَئِمَّةِ
ص: 307
علیهم السلام مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِیَتْ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا.
وَ جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ: حَیْثُ سَأَلَ الصَّادِقَ علیه السلام عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا كَرَاهِیَةَ الْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَیْنِ أَجَلٍ مُسَمًّی وَ أَجْرٍ مُسَمًّی.
«28»- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: حَیْثُ سَأَلَهُ كَمِ الْمَهْرُ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ.
«29»- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعْمَانَ الْأَحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا أَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتَمَتِّعُ قَالَ بِكَفٍّ مِنْ بُرٍّ.
«30»- وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: عَنِ الْأَدْنَی فِی الْمُتْعَةِ قَالَ سِوَاكٌ یُعَضُّ عَلَیْهِ.
«31»- وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی الْمُتْعَةِ یُجْزِیهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.
«32»- وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُ علیه السلام: كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ دَقِیقٍ أَوْ سَوِیقٍ أَوْ تَمْرٍ.
«33»- وَ عَنِ ابْنِ بَكَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَلْقَی الْمَرْأَةَ فَیَقُولُ لَهَا تُزَوِّجِینِی نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ ثُمَّ یَمْضِی فَبَلَغَهَا بَعْدَ سِنِینَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا.
«34»- وَ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَلْ یُجْزِی فِی الْمُتْعَةِ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ نَعَمْ وَ یُجْزِیهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّمَا ذَاكَ لِمَكَانِ الْبَرَاءَةِ وَ لِئَلَّا تَقُولَ فِی نَفْسِهَا هُوَ فُجُورٌ.
«35»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ
ص: 308
مُحَسِّنٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَكَ.
«36»- وَ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: فِی الْمُتْعَةِ قَالَ لَیْسَ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ.
«37»- وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِینَ.
«38»- وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِلصَّادِقِ علیه السلام الْمُتْعَةَ هَلْ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً.
«39»- وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّهَا مِنَ الْأَرْبَعِ.
«40»- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: فِی الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَ لْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِهَا یَوْماً أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا یَتَمَتَّعْ بِهَا وَ لَا یَنْكِحْهَا.
«41»- وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ تُزْنَی عَلَیْهَا أَ یُتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ أَ رَأَیْتَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهَا تُرْمَی بِهِ قَالَ نَعَمْ یُتَمَتَّعُ بِهَا عَلَی أَنَّكَ تُغَادِرُ وَ تُغْلِقُ بَابَكَ.
وَ عَنِ الْحَسَنِ أَیْضاً عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام: فِی المَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ هَلْ یَحِلُّ تَزْوِیجُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا.
«43»- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: مَنْ شُهِرَ بِالزِّنَا أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَلَا تَزَوَّجْهُ.
«44»- وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَی شَهْرٍ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا وَ یَزْدَادَ فِی الْأَیَّامِ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ أَیَّامُهُ؟
ص: 309
فَقَالَ لَا یَجُوزُ شَرْطَانِ فِی شَرْطٍ قُلْتُ وَ كَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَیْهَا بِمَا بَقِیَ مِنَ الْأَیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً.
«45»- وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِیدُ مِنِّی الْمَهْرَ كَامِلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِی قَالَ احْبِسْ مَا قَدَرْتَ فَإِنْ هِیَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ.
«46»- عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّكَ لَا تُدْخِلْ فَرْجَكَ فِی فَرْجِی وَ تَلَذَّذْ بِمَا شِئْتَ قَالَ لَیْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَطَ.
«47»- وَ عَنْ عِیسَی بْنِ یَزِیدَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَكُونُ فِی مَنْزِلِهِ امْرَأَةٌ تَخْدُمُهُ فَیَكْرَهُ النَّظَرَ إِلَیْهَا فَیَتَمَتَّعُ بِهَا وَ الشَّرْطُ أَنْ لَا یَفْتَضَّهَا فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالشَّرْطِ إِذَا كَانَتْ مُتْعَةً.
«48»- وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَی حُكْمِهِ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ لَمْ یَكُنْ لَهُ مِیرَاثٌ.
«49»- وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ تُرَی فِی الطَّرِیقِ وَ لَا یُعْرَفُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ عَاهِرَةً فَقَالَ لَیْسَ هَذَا عَلَیْكَ إِنَّمَا عَلَیْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِی نَفْسِهَا.
«50»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ تَزْوِیجِ الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَتَّهِمُهَا بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً یَحِلُّ لِیَ الدُّخُولُ بِهَا قَالَ علیه السلام أریتك [أَ رَأَیْتَكَ] إِنْ سَأَلْتَهَا الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ تَقْدِرُ عَلَی ذَلِكَ.
«51»- وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ لَا تُلِحُّوا فِی الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَیْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ وَ لَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَ حَلَائِلِكُمْ فَیَكْفُرْنَ وَ یَدَّعِینَ عَلَی الْآمِرِینَ لَكُمْ بِذَلِكَ وَ یَلْعَنُونَا.
«52»- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام: فِی الْمُتْعَةِ قَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ
ص: 310
قَدْ أَغْنَی اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا قَالَ هِیَ فِی كِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام.
«53»- وَ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: فِی الْمُتْعَةِ وَ نَحْوِهَا أَ مَا یَسْتَحِی أَحَدُكُمْ أَنْ یُرَی فِی مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَیَدْخُلَ بِذَلِكَ عَلَی صَالِحِ إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ (1).
«54»- وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لِأَصْحَابِهِ هَبُوا لِیَ الْمُتْعَةَ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّكُمْ تُكْثِرُونَ الدُّخُولَ عَلَیَّ فَلَا آمَنُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذُوا فَیُقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ جَعْفَرٍ علیه السلام.
قال جماعة من أصحابنا رضی اللّٰه عنهم العلة فی نهی أبی عبد اللّٰه علیه السلام عنها فی الحرمین أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبی عبد اللّٰه علیه السلام و المروی عنهم فتزوج امرأة بمكة و كان كثیر المال فخدعته المرأة حتی أدخلته صندوقا لها ثم بعثت إلی الحمالین فحملوه إلی باب الصفا ثم قالوا یا أبان هذا باب الصفا و إنا نرید أن ننادی علیك هذا أبان بن تغلب أراد أن یفجر بامرأة فافتدی نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد اللّٰه علیه السلام فقال لهم وهبوها لی فی الحرمین.
«55»- وَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ لِإِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ حَرَّمْتُ عَلَیْكُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِی مَا دُمْتُمَا تَدْخُلَانِ عَلَیَّ وَ ذَلِكَ لِأَنِّی أَخَافُ [أَنْ] تُؤْخَذَا فَتُضْرَبَا وَ تُشْهَرَا فَیُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ.
ص: 311
أقول: قد مضی بعض الأحكام فی باب وجوه النكاح.
«1»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَیْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِیَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِیَ وَ الْبَغَایَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ فَقُلْتُ مَا الْكَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِی یُكَاشِفْنَ وَ بُیُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ یُؤْتَیْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِی قَالَ اللَّوَاتِی یَدْعُونَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَایَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ(1).
ب، [قرب الإسناد] ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ أَ مِنَ الْأَرْبَعِ هِیَ فَقَالَ لَا(2).
«3»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ إِذَا كَانَا مُسْلِمَیْنِ مَأْمُونَیْنِ فَلَا بَأْسَ.
«4»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً كَمْ مَرَّةً یُرَدِّدُهَا وَ یُعِیدُ التَّزْوِیجَ قَالَ مَا أَحَبَ (3).
«5»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا وَ یُمْهِرَهَا مَتَی یَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ أَوْ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ إِنْ هُوَ زَادَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ
ص: 312
الْأَجَلُ لَمْ یُرِدْ بَیِّنَةً وَ إِنْ كَانَتِ الزِّیَادَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَیِّنَةٍ(1).
«6»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَیْضَةٌ وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (2).
«7»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً فَسَأَلْتُهُ أَیُّ الرَّجُلَیْنِ أَوْلَی بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَ قَالَ الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا.
«8»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِیرَاثِ فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ علیه السلام یَقُولُ نِكَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِیرَاثَ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَكُنْ (3).
«9»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ مِنَ الْأَرْبَعِ هِیَ فَقَالَ اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَی الِاحْتِیَاطِ.
«10»- وَ قَالَ: فِی الْأَمَةِ یُتَمَتَّعُ بِهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا(4).
«11»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ حَكَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ (5).
«12»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَقْتٌ فَجَعَلَهَا فِی حِلٍّ مِمَّا بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَ قَدْ كَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَجْعَلَهَا فِی حِلٍّ مِنْ أَیَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ أَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَیْضَةِ أَوْ یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَةً أُخْرَی فَأَجَابَ تَسْتَقْبِلُ حَیْضَةً غَیْرَ تِلْكَ الْحَیْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ تِلْكَ الْعِدَّةِ حَیْضَةٌ وَ طَهَارَةٌ تَامَّةٌ(6).
ص: 313
«13»- فس، [تفسیر القمی]: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمّیً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً فَهَذِهِ الْآیَةُ دَلِیلٌ عَلَی الْمُتْعَةِ(1).
«14»- سن، [المحاسن] ابْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا فَقَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً(2).
«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ [قَالَ] جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا وَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ یَعْنِی عُمَرَ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمّیً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ هَؤُلَاءِ یَكْفُرُونَ بِهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَحَلَّهَا وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا(3).
«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی الْمُتْعَةِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِیدَهَا وَ تَزِیدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَیْنَكُمَا تَقُولُ اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًی مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَیْرِكَ حَتَّی یَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ (4).
«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ یَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ فَقَالَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ یُحْدِثَ شَیْئاً بَعْدَ الْأَجَلِ (5).
ص: 314
«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ إِنَّمَا هِیَ إِجَارَةٌ فَقُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَزْدَادَ وَ تَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الَّذِی أُجِّلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ یَكُنْ ذَلِكَ بِرِضًا مِنْهُ وَ مِنْهَا بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ وَ قَالَ یَزِیدُهَا بَعْدَ مَا یَمْضِی الْأَجَلُ (1).
«19»- سر،(2)[السرائر] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ (3).
«20»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَزِیدَهَا وَ تَزِیدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَیْنَكُمْ تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضَاهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَیْرِكَ حَتَّی تَنْقَضِیَ لَهَا عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ (4).
«21»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ حَدَّثَنِی جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا قَالَ وَ كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَی إِلَّا الشَّقِیُّ قَالَ وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَرَی الْمُتْعَةَ(5).
«22»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام
ص: 315
كَمِ الْمَهْرُ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ قُلْتُ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَقْبِلَ أَمْرَهَا جَدِیداً فَعَلَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً وَ إِنِ اشْتُرِطَ الْمِیرَاثُ فَهُمَا عَلَی شَرْطِهِمَا(1).
«23»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام یَعْقِدُ بِیَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَزْدَادَ فَلَا بُدَّ أَنْ یُصْدِقَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِی تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَةٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِی ذَلِكَ الْأَجَلِ وَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ وَ لَهُ امْرَأَةٌ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُقِیماً فِی مِصْرِهِ (2).
«24»- ین،(3)[كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بُكَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لِلْمُتْعَةِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً(4).
«25»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ قَالَ مَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا یَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا.
«26»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر فَضَالَةُ بْنُ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْجَارِیَةِ مُتْعَةً فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَكُونَ لَهَا أَبٌ وَ الْجَارِیَةُ تستأمرها [یَسْتَأْمِرُهَا] كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا أَبُوهَا(5).
«27»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَا أَبَا بَكْرٍ إِیَّاكُمْ وَ الْأَبْكَارَ أَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ مُتْعَةً(6).
«28»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ
ص: 316
تُشْهِدُهُمَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ أَحَداً قَالَ إِنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَشْفَقُوا أَنْ یَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ یُجْزِیهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَتَزَوَّجُونَ الْمُتْعَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا قُلْتُ كَمِ الْعِدَّةُ قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً(1).
«29»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ قَالَ یُشَارِطُهَا عَلَی مَا شَاءَ مِنَ الْعَطِیَّةِ وَ یَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ أَوْلَاداً وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ وَ الْعِدَّةُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُمْسِكَهَا فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهَا فَلْیُجَدِّدْ أَجَلًا آخَرَ وَ یَتَرَاضَیَانِ عَلَی مَا شَاءَا مِنَ الْأَجْرِ(2).
«30»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ [سَأَلْتُ] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أبو [الْقَ] عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَیْحٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَیَّ مِنْهَا شَیْئاً كَثِیراً فَكَانَ فِیمَا رَوَی لِی قَالَ لَیْسَ فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ وَ إِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَةٌ إِنْ كَانَتْ تَحِیضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِیضُ شَهْرٌ فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتَابِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَعَرَضْتُهُ عَلَیْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ یَقُولُ هَذَا وَ یَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ یَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ (3).
«31»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی كِتَابِهِ وَ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ فَهِیَ حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ یَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عُمَرُ فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ إِنِّی أُعِیذُكَ أَنْ تُحِلَّ شَیْئاً قَدْ حَرَّمَهُ عُمَرُ فَقَالَ وَ أَنْتَ عَلَی قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَهَلُمَّ فَأُلَاعِنُكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ فَقَالَ یَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ
ص: 317
وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ یَفْعَلْنَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ عَنْ مَقَالَتِهِ حِینَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ (1).
«32»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ الْحُدُودِ(2).
«33»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ قَالَتْ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَهَا شَدِیدٌ فَاتَّقُوا الْأَبْكَارَ(3).
ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَ النِّكَاحَ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ نِكَاحٌ.
قَالَ لِی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَا تُدَنِّسْ نَفْسَكَ بِهَا(4).
«35»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ وَ قَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا قَالَ فِی كِتَابِ عَلِیٍّ قَدْ تَزِیدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ یُطَیِّبُهُ إِلَّا ذَاكَ (5).
«36»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ(6).
«37»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَداً فَبُلِیَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِی إِنْكَارِ الْوَلَدِ فَقَالَ یَجْحَدُهُ إِعْظَاماً فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنِّی أَتَّهِمُهَا فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَكَ إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ الزَّانِی لا یَنْكِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ (7).
ص: 318
«38»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا كَانَ الشَّیْ ءُ هُوَ الْمَعْلُومَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَجْمَعُ مِنْهُنَّ مَا شِئْتُ قَالَ فَسَكَتَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ دَعْ عَنْكَ هَذَا(1).
«39»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَیْفَ كَانُوا یَتَمَتَّعُونَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا رُبَّمَا تَمَتَّعَ بِكَفٍّ مِنَ الْبُرِّ(2).
«40»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْبِكْرُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَفْتَضَّهَا(3).
«41»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَزْعُمُونَ أَنَّ عُمَرَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَأَرْسَلَ فُلَاناً سَمَّاهُ فَقَالَ أَخْبِرْهُمْ أَنِّی لَمْ أُحَرِّمْهَا وَ لَیْسَ لِعُمَرَ أَنْ یُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَكِنْ عُمَرُ قَدْ نَهَی عَنْهَا.
«42»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فِی الْمُتْعَةِ قَالَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ قَالَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً(4).
«43»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً بِغَیْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّزْوِیجِ الْبَتَّةِ بِغَیْرِ شُهُودٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ یَكُنْ بِهِ بَأْسٌ (5).
«44»- كشف، [كشف الغمة] مِنْ دَلَائِلِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام وَ قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ قَدْ نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِی الْحَیِّ امْرَأَةٌ
ص: 319
وُصِفَتْ لِی بِالْجَمَالِ فَمَالَ إِلَیْهَا قَلْبِی وَ كَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ یَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ قَدْ قَالَ تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَكَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام أُشَاوِرُهُ فِی الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَ یَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِینَ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَكَتَبَ إِنَّمَا تُحْیِی سُنَّةً وَ تُمِیتُ بِدْعَةً وَ لَا بَأْسَ وَ إِیَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّ آبَائِی قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِیَ جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَیْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ فِیهَا فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِیرَانِنَا فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّی عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَی السُّلْطَانِ وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِیساً وَ أَعَاذَنِی اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَیِّدِی (1).
الْهِدَایَةُ،: وَ أَمَّا الْمُتْعَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَحَلَّهَا وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَلْتَكُنْ دَیِّنَةً مَأْمُونَةً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِزَانِیَةٍ أَوْ غَیْرَ مَأْمُونَةٍ فَلْیُخَاطِبْهَا وَ لْیَقُلْ مَتِّعْنِی نَفْسَكِ عَلَی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نِكَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَی كَذَا وَ كَذَا یَوْماً فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَیْرِ طَلَاقٍ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُنْكِرَهُ.
قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِرَجْعَتِنَا وَ لَمْ یَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا.
ص: 320
الآیات:
البقرة: وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ(1)
لقمان: وَ فِصالُهُ فِی عامَیْنِ (2)
الأحقاف: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً(3)
الطلاق: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْری لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (4).
«1»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً ثُمَّ وَلَدَتْ أَوْلَاداً ثُمَّ أَرْضَعَتْ غُلَاماً یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أُرْضِعَتْ قَالَ لَا هِیَ أُخْتُهُ (5) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَیْرِهَا یَحِلُّ لِابْنِ زَوْجِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أُرْضِعَتْ قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ (6).
ص: 321
«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ أَ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ إِنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ (1).
«3»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ (2).
«4»- ب، [قرب الإسناد] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی ذَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَةً لِی فَقَالَ لَا تَقْبَلْ قَوْلَهَا وَ لَا تُصَدِّقْهَا(3).
«5»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ مَجْبُوراً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْمَجْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّیَةٌ أَوْ ظِئْرٌ مُسْتَأْجَرَةٌ أَوْ خَادِمٌ مُشْتَرَاةٌ وَ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَیْهِ (4).
«6»- لی، [الأمالی] للصدوق ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ الْخَبَرَ(5).
«7»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام: مِثْلَهُ (6).
ص: 322
«8»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] الْغَضَائِرِیُّ عَنِ الصَّدُوقِ: مِثْلَهُ (1).
«9»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: تَوَقَّوْا عَلَی أَوْلَادِكُمْ لَبَنَ الْبَغِیِّ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمَجْنُونَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی (2).
«10»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنْ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: تَخَیَّرُوا لِلرَّضَاعِ كَمَا تَتَخَیَّرُونَ لِلنِّكَاحِ فَإِنَّ الرَّضَاعَ یُغَیِّرُ الطِّبَاعَ (3).
«11»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ هُنَّ یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ قَالَ امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ (4).
«12»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ مِنْ زِنًا هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا وَ لَا الَّتِی ابْنَتُهَا وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَا(5).
«13»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِالْأَسَانِیدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ وَ لَا الْعَمْشَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی (6).
«14»- صح،(7) [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (8).
«15»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَیْسَ لِلصَّبِیِّ لَبَنٌ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ (9).
ص: 323
«16»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنْهُ علیه السلام: مِثْلَهُ (1).
«17»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فِی وَجْهِ النِّكَاحِ فَقَطْ وَ قَدْ یَحِلُّ مِلْكُهُ وَ بَیْعُهُ وَ ثَمَنُهُ إِلَّا فِی الْمُرْضِعِ نَفْسِهَا وَ الْفَحْلِ الَّذِی اللَّبَنُ مِنْهُ فَإِنَّهُمَا یَقُومَانِ مَقَامَ الْأَبَوَیْنِ لَا یَحِلُّ بَیْعُهُمَا وَ لَا مِلْكُهُمَا مُؤْمِنَیْنِ كَانَا أَوْ مُخَالِفَیْنِ وَ الْحَدُّ الَّذِی یُحَرِّمُ بِهِ الرَّضَاعُ مِمَّا عَلَیْهِ عَمَلُ الْعِصَابَةِ دُونَ كُلِّ مَا رُوِیَ فَإِنَّهُ مُخْتَلِفٌ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ قَوَّی الْعَظْمَ وَ هُوَ رَضَاعُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ أَوْ عَشَرَةُ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِیَاتٍ مُحَرَّرَاتٍ مُرْوِیَاتٍ بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَ قَدْ رُوِیَ مَصٍّ وَ مَصَّتَیْنِ وَ ثَلَاثَةٍ(2).
«18»- قب،(3)[المناقب لابن شهرآشوب] عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ صَغِیرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَی فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ علیه السلام أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِیرَةُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ لِبِنْتِهِ (4).
«19»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَغْلِبُ الطِّبَاعَ (5).
«20»- وَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَشِبُّ عَلَیْهِ (6).
«21»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِیَّاكُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَشِبُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 324
«22»- الْهِدَایَةُ، وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا یُجْمَعُ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِیَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِیَ عَمَّتُكَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِیَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِیَ حَائِضٌ حَتَّی تَطْهُرَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِیَ رَضِیعَتُكَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِیهَا شَرِیكٌ (1).
«23»- وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَیَالِیهِنَّ وَ لَیْسَ بَیْنَهُنَّ رَضَاعٌ (2).
ص: 325
«1»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِیعُهَا قَالَ إِنَّمَا حَلَّ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ (1).
«2»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر فَضَالَةُ بْنُ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ قَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَةِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهِ (2).
«3»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قُلْتُ: الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَةٍ قَالَ نَعَمْ حَلَّ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا(3).
«4»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكَةُ فَیُحِلُّهَا لِغَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ (4).
«5»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ سُلَیْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ الْجَارِیَةَ عَلَی مَوْلَاهَا(5).
«6»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ غُلَامٍ لِی وَثَبَ عَلَی جَارِیَةٍ فَأَحْبَلَهَا فَاحْتَجْنَا إِلَی لَبَنِهَا فَقَالَ إِنْ أَحْلَلْتَ لَهُمَا مَا صَنَعَا فَطَیِّبٌ لَبَنُهَا(6)(7).
ص: 326
«8»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِی عَارِیَّةِ الْفَرْجِ قَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَكَثَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ (1).
«9»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ الْجَارِیَةَ عَلَی صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ فِی ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا یَدْرِی أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ (2).
«10»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّی لِی جَارِیَتَكِ قَالَ یُشْهِدُ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ (3).
«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ یَا فُضَیْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ لَهُ نَفِیسَةٌ وَ هِیَ بِكْرٌ أَحَلَّ مَا دُونَ الْفَرْجِ أَ لَهُ أَنْ یَفْتَضَّهَا قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا سِوَی ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتِ الشَّهْوَةُ فَأَفْضَاهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ یَكُونُ زَانِیاً قَالَ لَا وَ لَكِنْ خَائِناً وَ یَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا(4).
«12»- قَالَ الْحَسَنُ وَ حَدَّثَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِیَةُ النَّفِیسَةُ تَكُونُ عِنْدِی (5).
«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَی الْجَارِیَةِ إِلَّا أَنْ یَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حِینَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّی فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَیَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِیمَةِ(6).
ص: 327
«1»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: لَا تُدْخَلِ المَرْأَةُ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَمْ عَشْرٌ(1).
«2»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْجَارِیَةِ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَلَا یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی یَكُونَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ (2).
«3»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعٌ أَوْ عَشْرٌ(3).
ص: 328
الآیات:
البقرة: أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (1)
النساء: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَ و قال تعالی وَ یَسْتَفْتُونَكَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِیهِنَّ وَ ما یُتْلی عَلَیْكُمْ فِی الْكِتابِ فِی یَتامَی النِّساءِ اللَّاتِی لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْیَتامی بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِیماً(2).
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ یَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِیَ أَنْ یُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِیَ أَبُوهُ الْآخَرَ أَیُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ یُنْكَحَ قَالَ الَّذِی هَوِیَ الْجَدُّ لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ(3).
«2»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] جَعْفَرُ بْنُ نُعَیْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ ثُمَّ تَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا فَقَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا(4).
«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَتْ بِشُرْبِ نَبِیذٍ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ فِی سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ
ص: 329
الرَّجُلِ عَلَی ذَلِكَ التَّزْوِیجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِیجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِیلَ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا قَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضَاهَا قُلْتُ وَ یَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ (1).
«4»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَعْتَقَاهَا وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِیَ بِكْرٌ أَ یَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یُزَوِّجَهَا أَوْ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِیهَا فَقَالَ بَلَی یَجُوزُ أَنْ یُزَوِّجَهَا قُلْتُ فَیَتَزَوَّجُهَا هُوَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ (2).
«5»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْجَارِیَةِ مُتْعَةً فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَكُونَ لَهَا أَبٌ وَ الْجَارِیَةُ یَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا أَبُوهَا(3).
«6»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَیَجُوزُ طَلَاقُ أَبِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی أَبِیهِ إِذَا كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَعَلَی الْأَبِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ (4).
«7»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ هَلْ یَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا حَیَّیْنِ فَنَعَمْ قُلْنَا فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا(5).
«8»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ إِلَّا أَنْ یَكُونَ الْأَبُ ضَمِنَ الْمَهْرَ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ (6).
ص: 330
«9»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع، قَالَ: قُلْتُ الصَّبِیُّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ هَلْ یَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا(1).
«10»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُ ابْنَتِی وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَیْنَ یُحْسَبُ الصَّدَاقُ قَالَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ (2).
«11»- د،(3)[العدد القویة] مُحَمَّدُ بْنُ جَرِیرٍ الطَّبَرِیُّ الشِّیعِیُّ غَیْرُ التَّارِیخِیِّ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ سَبْیُ الْفُرْسِ إِلَی الْمَدِینَةِ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَیْعَ النِّسَاءِ وَ أَنْ یَجْعَلَ الرِّجَالَ عَبِیداً فَمَنَعَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ الصَّحَابَةُ وَهَبُوا أَنْصِبَاءَهُمْ فَقَبِلَ وَ أَعْتَقَهُمْ جَمِیعاً ثُمَّ قَالَ علیه السلام هَؤُلَاءِ لَا یُكْرَهْنَ عَلَی التَّزْوِیجِ وَ لَكِنْ یُخَیَّرْنَ فَلَمَّا خُیِّرَتْ شَهْرَبَانُوَیْهِ فَقِیلَ لَهَا مَنْ تَخْتَارِینَ مِنْ خُطَّابِكِ وَ هَلْ أَنْتِ مِمَّنْ یُرِیدُ بَعْلًا فَسَكَتَتْ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَدْ أَرَادَتْ وَ بَقِیَ الِاخْتِیَارُ فَقَالَ عُمَرُ وَ مَا عِلْمُكَ بِإِرَادَتِهَا الْبَعْلَ قَالَ علیه السلام إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ إِذَا أَتَتْهُ كَرِیمَةُ قَوْمٍ لَا وَلِیَّ لَهَا وَ قَدْ خُطِبَتْ یَأْمُرُ أَنْ یُقَالَ لَهَا أَنْتِ رَاضِیَةٌ بِالْبَعْلِ فَإِنِ اسْتَحْیَتْ وَ سَكَتَتْ جُعِلَتْ إِذْنُهَا صُمَاتَهَا وَ أَمَرَ بِتَزْوِیجِهَا وَ إِنْ قَالَتْ لَا لَمْ تُكْرَهْ عَلَی مَا تَخْتَارُهُ وَ إِنَّ شَهْرَبَانُوَیْهِ أُرِیَتِ الْخُطَّابَ فَأَوْمَأَتْ بِیَدِهَا وَ اخْتَارَتِ الْحُسَیْنَ علیه السلام فَأُعِیدَ الْقَوْلُ عَلَیْهَا فِی التَّخْیِیرِ فَأَشَارَتْ بِیَدِهَا وَ قَالَتْ بِلُغَتِهَا هَذَا إِنْ كُنْتُ مُخَیَّرَةً وَ جَعَلَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَلِیَّهَا وَ خَطَبَ حُذَیْفَةُ إِلَی آخِرِ الْخَبَرِ وَ قَدْ مَرَّ فِی كِتَابِ الْجِهَادِ(4)(5).
«12»- الْهِدَایَةُ،: وَ لَا وِلَایَةَ لِأَحَدٍ عَلَی الِابْنَةِ إِلَّا لِأَبِیهَا مَا دَامَتْ بِكْراً فَإِذَا صَارَتْ ثَیِّباً فَلَا وِلَایَةَ لَهُ عَلَیْهَا وَ هِیَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا وَ إِذَا كَانَتْ بِكْراً وَ كَانَ لَهُ أَبٌ
ص: 331
وَ جَدٌّ فَالْجَدُّ أَحَقُّ بِتَزْوِیجِهَا مِنَ الْأَبِ مَا دَامَ الْأَبُ حَیّاً فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَلَا وِلَایَةَ لِلْجَدِّ عَلَیْهَا لِأَنَّ الْجَدَّ إِنَّمَا یَمْلِكُ أَمْرَهَا فِی حَیَاةِ ابْنِهِ لِأَنَّهُ یَمْلِكُ ابْنَهُ فَإِذَا مَاتَ ابْنُهُ بَطَلَتْ وِلَایَتُهُ (1).
الآیات:
النساء: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ... فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ (2).
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِیَةُ لَكَ حَیَاتَكَ أَ یَحِلُّ فَرْجُهَا قَالَ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِ فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ (3).
«2»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ تَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ یَجُوزُ النِّكَاحُ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ یَجُزِ النِّكَاحُ (4).
«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةَ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوِ ابْنِ أُخْتِهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ شَیْئاً مِمَّنْ یَمْلِكُهُ عَتَقَ (5)(6).
«5»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا أَ یَصْلُحُ بَیْعُهَا مِنَ الْجَدِّ قَالَ لَا بَأْسَ (7).
ص: 332
«6»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ فَیَطَؤُهَا إِذَا كَانَ الِابْنُ لَمْ یَطَأْهَا هَلْ یَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ هِیَ لَهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنْ یَكُونَ الْأَبُ مُوسِراً فَیُقَوِّمُ الْجَارِیَةَ عَلَی نَفْسِهِ قِیمَةً ثُمَّ یَرُدُّ الْقِیمَةَ عَلَی ابْنِهِ (1).
«7»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا یُجْمَعُ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِكَ حَتَّی تَضَعَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِیَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِیَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِیَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِیَ حَائِضٌ حَتَّی تَطْهُرَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِیَ رَضِیعَتُكَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِیهَا شَرِیكٌ (2).
«8»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] جَعْفَرُ بْنُ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا مَا تَرَكَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ علیه السلام ابْتِدَاءً مِنْهُ لَوْ جَرَّدَهَا فَنَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا(3).
«9»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَعْتَقَاهَا وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِیَ بِكْرٌ أَ یَجُورُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یُزَوِّجَهَا أَوْ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِیهَا فَقَالَ بَلَی یَجُوزُ أَنْ یُزَوِّجَهَا قُلْتُ فَیَتَزَوَّجُهَا هُوَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ (4).
«10»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَقْوَامٌ اشْتَرَكُوا فِی جَارِیَةٍ وَ ائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ
ص: 333
فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَةُ وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ فَإِنْ كَانَتِ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِیَتْ فَإِنَّهُ یُلْزَمُ أَكْثَرَ الثَّمَنَیْنِ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَی شُرَكَائِهِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ أُلْزِمَ الْأَكْثَرَ لِاسْتِفْسَادِهَا(1).
«11»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً كَانَ یَنْهَی الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَمَاتَ وَلَدُهَا أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی تَحِیضَ حَیْضَةً أَوْ یَسْتَبِینَ حَامِلٌ هِیَ أَمْ لَا(2).
أقول: قد مضی أخبار الاستبراء فی أبواب البیع.
«12»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا یَنْكِحُ أَوْ نَكَحَ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ إِنْ بَغَیْنَ (3).
«13»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ إِلَی سَلْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ لَهُ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلَمْ یَأْتِهَا فِی كُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَیْهِ (4).
«14»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلَمْ یَأْتِهَا فِی كُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَیْهِ (5).
«15»- ج، [الإحتجاج] الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ قَالَ: سَأَلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَحْیَی بْنَ أَكْثَمَ الْقَاضِیَ فِی مَجْلِسِ الْمَأْمُونِ فَقَالَ علیه السلام أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ كَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا
ص: 334
دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ انْتِصَافِ اللَّیْلِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ حَلَّتْ مَا حَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ بِمَا ذَا حَلَّتْ لَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ یَحْیَی بْنُ أَكْثَمَ لَا وَ اللَّهِ لَا أَهْتَدِی إِلَی جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ وَ لَا أَعْرِفُ الْوَجْهَ فِیهِ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُفِیدَنَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام هَذِهِ أَمَةٌ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ نَظَرَ إِلَیْهَا أَجْنَبِیٌّ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ابْتَاعَهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا كَانَ نِصْفُ اللَّیْلِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ رَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ (1).
«16»- شا، [الإرشاد]: رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالْیَمَنِ رَجُلَانِ بَیْنَهُمَا جَارِیَةٌ یَمْلِكَانِ رِقَّهَا عَلَی السَّوَاءِ قَدْ جَهِلَا حَظْرَ وَطْئِهَا فَوَطِئَاهَا مَعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ عَلَی ظَنٍّ مِنْهُمَا جَوَازَ ذَلِكَ لِقُرْبِ عَهْدِهِمَا بِالْإِسْلَامِ وَ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِمَا تَضَمَّنَتْهُ الشَّرِیعَةُ مِنَ الْأَحْكَامِ فَحَمَلَتِ الْجَارِیَةُ وَ وَضَعَتْ غُلَاماً فَاخْتَصَمَا إِلَیْهِ فِیهِ فَقَرَعَ عَلَی الْغُلَامِ بِاسْمِهِمَا فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِهِمَا فَأَلْحَقَ الْغُلَامَ بِهِ وَ أَلْزَمَهُ نِصْفَ قِیمَةِ الْوَلَدِ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْداً لِشَرِیكِهِ وَ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا أَقْدَمْتُمَا عَلَی مَا فَعَلْتُمَاهُ بَعْدَ الْحُجَّةِ عَلَیْكُمَا بِحَظْرِهِ لَبَالَغْتُ فِی عُقُوبَتِكُمَا وَ بَلَغَ
رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله هَذِهِ الْقِصَّةُ فَأَمْضَاهَا وَ أَقَرَّ الْحُكْمَ بِهَا فِی الْإِسْلَامِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ فِینَا أَهْلَ الْبَیْتِ مَنْ یَقْضِی عَلَی سُنَنِ دَاوُدَ علیه السلام (2).
«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أُخْتَیْنِ مَمْلُوكَتَیْنِ یَنْكِحُ إِحْدَاهُمَا أَ یَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَی فَقَالَ لَیْسَ یَنْكِحُ الْأُخْرَی إِلَّا دُونَ الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ نَظِیرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ فَتَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فِی فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ قَالَ وَ أَنْ
ص: 335
تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ یَعْنِی فِی النِّكَاحِ فَیَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ (1).
شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام ذَاتَ یَوْمٍ سَلُونِی فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ أَخْبِرْنِی عَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ عَنِ الْمَمْلُوكَتَیْنِ الْأُخْتَیْنِ فَقَالَ إِنَّكَ لَذَاهِبٌ فِی التِّیهِ سَلْ مَا یَعْنِیكَ أَوْ مَا یَنْفَعُ فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَلَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ أَحَلَّتْهُمَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آیَةٌ وَ لَا أُحِلُّهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَ لَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی (2).
«19»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ بِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی قَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی حَتَّی تَمُوتَ الْأُخْرَی قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ بَاعَهَا قَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا حَاجَةً وَ لَا یَخْطُرُ عَلَی بَالِهِ مِنَ الْأَوَّلِ شَیْ ءٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِیَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی فَلَا(3).
«20»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا(4).
«21»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَمْلِكُ أُخْتَیْنِ أَ یَطَؤُهُمَا جَمِیعاً قَالَ یَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِیَةَ حَرُمَتِ الْأُولَی عَلَیْهِ حَتَّی تَمُوتَ الثَّانِیَةُ أَوْ یُفَارِقَهَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ الثَّانِیَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَی لِیَرْجِعَ إِلَیْهَا إِلَّا أَنْ یُجَدِّدَ فِیهِ بِجَارِیَتِهِ أَوْ یَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ یَمُوتَ (5).
«22»- كِتَابُ، سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: فِی سِیَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ قَالَ علیه السلام وَ عِتْقُهُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ أَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ وَ تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ وَ أَمْرَ
ص: 336
رَسُولِهِ وَ رَدُّهُ سَبَایَا تُسْتَرَ وَ هُنَّ حَبَالَی وَ إِعْتَاقُهُ سَبَایَا أَهْلِ الْیَمَنِ الْحَدِیثَ (1).
«23»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِلَی طَعَامِهِ فَإِذَا وَلِیدَةٌ عَظِیمٌ بَطْنُهَا تَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مَا هَذِهِ فَقَالَ اشْتَرَیْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله هَلْ تَرَاهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَا حُرْمَةُ طَعَامِكَ لَلَعَنْتُكَ لَعَنَةً تَدْخُلُ عَلَیْكَ فِی قَبْرِكَ أَعْتِقْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّی سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ وَ شَعْرَهُ وَ بَشَرَهُ (2).
ص: 337
الآیات:
النساء: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ مِنْ فَتَیاتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَكُمْ وَ یَهْدِیَكُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ وَ اللَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَ یُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلًا عَظِیماً یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً(1).
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ وَ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ قَالَ عَتَقَتْ وَ هِیَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْیُعْطِهَا شَیْئاً وَ إِنْ قَالَ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ كَانَ النِّكَاحُ (2)
شَیْئاً وَاجِباً إِلَی أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً(3).
«2»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] حَمَّوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ شَاكِرِ بْنِ الْعِیَاضِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ كِنَانَةَ عَنْ صَفِیَّةَ قَالَتْ: أَعْتَقَنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ جَعَلَ عِتْقِی صَدَاقِی (4).
«3»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَ
ص: 338
رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَضَی فِی بَرِیرَةَ بِشَیْئَیْنِ قَضَی فِیهَا بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ قَضَی لَهَا بِالتَّخْیِیرِ حِینَ أُعْتِقَتْ وَ قَضَی أَنَّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَیْهَا فَأَهْدَتْهُ فَهِیَ هَدِیَّةٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ (1).
«4»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فأعتقها [فَأَعْتَقَهَا] فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ كَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ صُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله لَا یَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا وَ أَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَرَتْ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ (2).
«5»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ قَالَ هُوَ أَنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَیَقُولَ لَهُ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ یَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ یَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیَّاهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ نِكَاحٍ (3).
«6»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ (4).
شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَأْمُرُ عَبْدَكَ وَ تَحْتَهُ أَمَتُكَ فَیَعْتَزِلُهَا حَتَّی تَحِیضَ
ص: 339
فَتُصِیبُ مِنْهَا(1).
«8»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتَ زَوَّجْتَ أَمَتَكَ غُلَامَكَ نَزَعْتَهَا مِنْهُ إِذَا شِئْتَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَوَّجَ غَیْرَ غُلَامِهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَ حَتَّی یُبَاعَ فَإِنْ بَاعَهَا صَارَ بُضْعُهَا فِی یَدِ غَیْرِهِ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ(2).
«9»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام یُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ (3).
«10»- وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْبَصْرِیُّ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ أَ لَیْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ إِلَی وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَكَمَا لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ فَكَذَلِكَ لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ(4).
«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ (5).
«12»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْإِمَاءِ قَالَ هُنَّ الْمُسْلِمَاتُ (6).
«13»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا مَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً(7).
«14»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَبَقَ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ
ص: 340
مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ هِیَ ذَلِكَ (1).
«15»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْیُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ فَلَیْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا عِتْقُهَا(2).
«16»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَرَّ عَلَیْهِ غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا فَتَی أَرُدُّ عَلَیْكَ فُلَانَةَ وَ تُطْعِمَنَا بِدِرْهَمٍ جریب (3)[حَرَثْتَ] قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَرْوِی عِنْدَنَا أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام أُهْدِیَتْ لَهُ أَوِ اشْتُرِیَتْ جَارِیَةٌ فَسَأَلَهَا أَ فَارِغَةٌ أَنْتِ أَمْ مَشْغُولَةٌ قَالَتْ مَشْغُولَةٌ قَالَ فَأَرْسَلَ فَاشْتَرَی بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ كَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ علیه السلام وَ لَمْ یَحْفَظُوا أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ وَ هُوَ یَقُولُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ(4).
«17»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام قَالَ: الْمَمْلُوكُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ السَّیِّدُ زَوَّجَهُ بِیَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِیَدِ السَّیِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ أَ فَشَیْ ءٌ الطَّلَاقُ (5).
«18»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ: فِی الرَّجُلِ یَنْكِحُ أَمَةً لِرَجُلٍ أَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْیُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ فَلَیْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ الْمَوْلَی (6).
«19»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا مَتَی شَاءَ.
ص: 341
«20»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْهُ علیه السلام: الرَّجُلُ یُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یَنْزِعُهَا إِذَا شَاءَ بِغَیْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ(1).
«21»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهم السلام قَالَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام یَقُولُ: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ وَ یَقُولُ لِلْعَبْدِ لَا طَلَاقَ وَ لَا نِكَاحَ ذَلِكَ إِلَی سَیِّدِهِ وَ النَّاسُ یَرَوْنَ خِلَافَ ذَلِكَ إِذَا أَذِنَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ لَا یَرَوْنَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا(2).
«22»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ یَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ سَلْمَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَنِیَّةً فَدَخَلَ فَإِذَا الْبَیْتُ فِیهِ الْفُرُشُ فَقَالَ إِنَّ بَیْتَكُمْ لَمُحَرَّمٌ إِذْ قَدْ تَحَوَّلَتْ فِیهِ الْكَعْبَةُ قَالَ فَإِذَا جَارِیَةٌ مُخَتَّمَةٌ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا لِفُلَانَةَ امْرَأَتِكَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً لَا یَأْتِیهَا ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً كَانَ وِزْرُ ذَلِكَ عَلَیْهِ (3).
«23»- عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلْیَأْتِهَا فِی كُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّةً(4).
«24»- عَنْهُ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ(5).
«25»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَی الْحُرَّةِ قَالَ لَا وَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ ثُلُثَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْأَمَةِ(6).
«26»- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ (7).
ص: 342
«27»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً فَوَجَدَ طَوْلًا إِلَی حُرَّةٍ وَ كَرِهَ أَنْ یُطَلِّقَ الْأَمَةَ قَالَ یَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ وَ یَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَیْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ (1).
«28»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً حُرَّةً وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِیمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ یَرْضَ بِذَهَابِهَا أَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ قَالَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمُقَامِ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَی أَهْلِهَا هُوَ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ (2).
«29»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَلِیُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَلِیدَةٌ وَ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ یُعْلِمْهَا قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(3).
«30»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْكِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ إِنْ شَاءَ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ ثُمَّ یَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْأَمَةِ(4).
«31»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: تُتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةُ وَ لَا الْیَهُودِیَّةُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (5).
ص: 343
«32»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ یَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ الثُّلُثُ (1).
«33»- مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ قَالَ إِنَّ هَذَا مَمْلُوكِی وَ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَرِّقْ بَیْنَهُمَا أَنْتَ فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَی مَمْلُوكِهِ وَ قَالَ یَا خَبِیثُ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِلْعَبْدِ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكَ قَالَ كَانَ قَوْلُ الْمَالِكِ لِلْعَبْدِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ رِضَاهُ بِالتَّزْوِیجِ فَصَارَ الطَّلَاقُ عِنْدَ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ(2).
«34»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ حُرَّةً وَ أَمَةً فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ (3).
«35»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةً فَإِنَّهَا تَخْدُمُ أَهْلَهَا نَهَاراً وَ تَأْتِی زَوْجَهَا لَیْلًا وَ عَلَیْهِ النَّفَقَةُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنْ حَالُوا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا لَیْلًا فَلَا نَفَقَةَ(4).
«36»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: فِی بَرِیرَةَ أَرْبَعُ قَضِیَّاتٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ شِرَاهَا فَاشْتَرَطَ مَوَالِیهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَی ذَلِكَ الشَّرْطِ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَبِیعُ أَحَدُهُمْ رَقِیقَهُ وَ یَشْتَرِطُ أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ أَعْطَی الْمَالَ فَلَمَّا كَاتَبَتْهَا عَائِشَةُ كَانَتْ تَدُورُ فَتَسْأَلُ النَّاسَ وَ كَانَتْ تَأْوِی إِلَی عَائِشَةَ
ص: 344
فَتُهْدِی إِلَیْهَا الْقَدِیدَ وَ الْخُبْزَ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله هَلْ مِنْ شَیْ ءٍ آكُلُهُ فَقَالَتْ لَا إِلَّا مَا أَتَتْنَا بِهِ بَرِیرَةُ فَقَالَ صلی اللّٰه علیه و آله هَاتِیهِ هُوَ عَلَیْهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ فَأَكَلَهُ فَلَمَّا أَدَّتْ كِتَابَتَهَا خَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله لَهَا اعْتَدِّی ثَلَاثَ حِیَضٍ (1).
«37»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ صَالِحٍ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَتَبَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی عَوْسَجَةَ بْنِ شَدَّادٍ سَلَامٌ عَلَیْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ جُهَّالَ الْعِبَادِ تُسْتَفَزُّ قُلُوبُهُمْ بِالْأَطْمَاعِ حَتَّی تَسْتَعْلِقَ الْخَدَائِعَ فَتَرِینَ بِالْمُنَی عَجِبْتُ مِنِ ابْتِیَاعِكَ الْمَمْلُوكَةَ الَّتِی أَمَرْتُكَ بِابْتِیَاعِهَا مِنْ مَالِكِهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ حِینَ ابْتَعْتَهَا أَنَّ لَهَا بَعْلًا فَلَمَّا أَتَتْنِی فَسَأَلْتُهَا رَدَدْتُهَا إِلَیْكَ مَعَ مَوْلَایَ مُثْعَبٍ (2)
فَادْعُ الَّذِی بَاعَكَ الْجَارِیَةَ وَ ادْعُ زَوْجَهَا فَابْتَعْ مِنْ زَوْجِهَا بُضْعَهَا وَ أَخْلِصْهَا إِنْ رَضِیَ فَإِنْ أَبَی وَ كَرِهَ بَیْعَ بُضْعِهَا فَاقْبِضْ ثَمَنَهَا وَ ارْدُدْهَا إِلَی الْبَائِعِ وَ السَّلَامُ وَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی رَافِعٍ فِی سَنَةِ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِینَ.
«38»- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَرَّ عَلَیْهِ غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ یَا قَیْنُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْقَیْنُ قَالَ الْحَدَّادُ قَالَ أَرُدُّ عَلَیْكَ فُلَانَةَ عَلَی أَنْ تُطْعِمَنَا بِدِرْهَمٍ خِرْبِزَةً چَاشْتُهُ خِرْبِزَةٌ یَعْنِی الْبِطِّیخَ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُرْوَی بِالْكُوفَةِ أَنَّ عَلِیّاً اشْتُرِیَتْ لَهُ جَارِیَةٌ أَوْ أُهْدِیَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَسَأَلَهَا أَ فَارِغَةٌ أَنْتِ أَمْ مَشْغُولَةٌ فَقَالَتْ مَشْغُولَةٌ فَأَرْسَلَ فَاشْتَرَی بُضْعَهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ كَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ علیه السلام أَوْ لَمْ یَحْفَظُوا أَ مَا تَسْمَعُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَیْفَ یَقُولُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ(3).
ص: 345
الآیات:
البقرة: لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ(1)
و قال تعالی: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (2)
النساء: وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً(3)
القصص: قالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْكَ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ قالَ ذلِكَ بَیْنِی وَ بَیْنَكَ أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَیَّ وَ اللَّهُ عَلی ما نَقُولُ وَكِیلٌ (4)
الأحزاب: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا(5).
ص: 346
«1»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِیدِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی وَ الْحَسَنُ بْنُ ظَرِیفٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله شَیْئاً مِنْ بَنَاتِهِ وَ لَا تَزَوَّجَ شَیْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَی أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٍّ یَعْنِی نِصْفَ أُوقِیَّةٍ(1).
«2»- أَرْبَعِینُ الشَّهِیدِ(2)، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ حَمَّادٍ: مِثْلَهُ (3).
«3»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: إِنِّی لَأَكْرَهُ أَنْ یَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِكَیْ لَا یُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِیِ (4).
«4»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ: مِثْلَهُ.
قال الصدوق ره الذی أعتمده و أفتی به أن المهر هو ما تراضیا علیه ما كان و لو تمثال سكرة(5).
«5»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرَةٍ(6).
«6»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عَلِیّاً فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا عَلَی دِرْعٍ لَهُ حُطَمِیَّةٍ تَسْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً(7).
«7»- ع، [علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ
ص: 347
بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَیْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِیرَةٍ وَ یُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ وَ یُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ وَ یُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا فَمِنْ ثَمَّ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَبِیِّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَنْ یَسُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله (1).
«8»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ أَبُو سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ (2).
«9»- ختص، [الإختصاص] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ (3).
«10»- ع، [علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] ابْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ كَیْفَ صَارَ مَهْرُ النِّسَاءِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نش [نَشّاً] قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِیرَةٍ وَ یُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ وَ یُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ وَ یُهَلِّلَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْ ثَمَّ جُعِلَ مَهْرُ النِّسَاءِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَی أَخِیهِ حرمة [حُرْمَتَهُ] وَ بَذَلَ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ یُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَّا یُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ(4).
«11»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام: أَ تَدْرِی مِنْ أَیْنَ
ص: 348
صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِیبٍ بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَسَاقَ عَنْهُ النَّجَاشِیُّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمِنْ ثَمَّ هَؤُلَاءِ یَأْخُذُونَ [بِهِ] فَأَمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌ (1).
«12»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ: مِثْلَهُ (2).
«13»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله شَیْئاً مِنْ نِسَائِهِ وَ لَا زَوَّجَ شَیْئاً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَی أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٍّ وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً(3).
«14»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی عَنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ: مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدِی زَوَّجْتُكَ أَمَتِی عَلَی عَهْدِی فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِی وَ ظَلَمْتَ أَمَتِی فَیُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ إِلَی النَّارِ بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا(4).
ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ كَثِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ (5).
«16»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] ع، [علل الشرائع] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَیْهِ عِلَّةَ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَا یَجِبُ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ یُعْطِینَ أَزْوَاجَهُنَّ قَالَ لِأَنَّ عَلَی الرِّجَالِ مَئُونَةَ الْمَرْأَةِ [الْمَرْأَةُ] بَائِعَةٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلُ مُشْتَرٍ وَ لَا یَكُونُ الْبَیْعُ بِلَا ثَمَنٍ وَ لَا
ص: 349
الشِّرَاءُ بِغَیْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ كَثِیرَةٍ(1).
«17»- ع، [علل الشرائع] وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَی الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ كَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَی حَاجَتَهُ مِنْهَا قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ یَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَیْهِ دُونَهَا لِذَلِكَ (2).
«18»- صح، [صحیفة الرضا علیه السلام] عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ جَحَدَ مَهْراً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَوْ بَاعَ رَجُلًا حُرّاً(3).
«19»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا تَزَوَّجْتَ فَاجْهَدْ أَنْ لَا تُجَاوِزَ مَهْرُهَا مَهْرَ السُّنَّةِ وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَی ذَلِكَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ تَزَوَّجَ نِسَاءَهُ وَ وَجِّهْ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ بِهَا مَا عَلَیْكَ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطَأَهَا قَلَّ أَمْ كَثُرَ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ دِرَاهِمَ أَوْ دَنَانِیرَ أَوْ خَادِمٍ (4).
«20»- سر، [السرائر] الْبَزَنْطِیُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: إِنَّ صَدَاقَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله كَانَ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ(5).
«21»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تَزَوَّجَ عَلَی أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ إِذَا جَازَ مَهْرَ السُّنَّةِ فَلَیْسَ هَذَا مَهْراً إِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً إِنَّمَا عَنَی النُّحْلَ وَ لَمْ یَعْنِ الْمَهْرَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِذَا أَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ كَانَ
ص: 350
لَهَا أَنْ تَأْخُذَ الْمَهْرَ كَامِلًا فَمَا زَادَ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ كَمَا أَخْبَرْتُكَ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ قُلْتُ كَیْفَ یُعْطِی وَ كَمْ مَهْرُ نِسَائِهَا قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ قَدْ یَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ وَ لَا یَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ كَانَ مَهْرُهَا وَ مَهْرُ نِسَائِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ أَعْطَی ذَلِكَ الشَّیْ ءَ وَ مَنْ فَخَرَ وَ بَذَخَ بِالْمَهْرِ فَازْدَادَ عَلَی خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا فِی عِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ لَمْ یَزِدْ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (1).
«22»- مكا، [مكارم الأخلاق] مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَیَكُونَ عَدَاوَةً(2).
«23»- وَ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَكَیْفَ الْهِبَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ(3).
وَ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِیمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِیرِ أَجْرَهُ (4).
«25»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِیئَةٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِیئَةٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا بُنَیَّ إِنَّهُ لَیْسَ عِنْدِی مِنْ صَدَاقِهَا شَیْ ءٌ أُعْطِیهَا إِیَّاهُ أَدْخُلُ عَلَیْهَا فَأَعْطِنِی كَسَاكَ هَذَا فَأُعْطِیَهَا إِیَّاهُ فَأَعْطَاهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهَا(5).
«26»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ لَا حَتَّی یُعْطِیَهَا شَیْئاً(6).
ص: 351
«27»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَوْلُ شُعَیْبٍ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ أَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی مُوسَی قَالَ أَوْفَی مِنْهُمَا أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِینَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ أَ یَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَی قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ الشَّرْطَ فَكَیْفَ لِهَذَا بِأَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَی الدِّرْهَمِ وَ عَلَی الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ یَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ یُقَدِّمُ إِلَیْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ یَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ (1).
«28»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَی زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهَا مَكَانَ كُلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَیْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَوَدَّةِ الْأُلْفَةِ(2).
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلًا اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَوْ مَهْرَ امْرَأَةٍ(3).
«29»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً أَعْطُوهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِی اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ فَمَنْ ظَلَمَ الْمَرْأَةَ صَدَاقَهَا الَّذِی اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ فَرْجَهَا زِنًا(4).
«30»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: إِذَا أَرْخَی السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ
ص: 352
كُلُّهُ جَامَعَ أَوْ لَمْ یُجَامِعْ (1).
«31»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ فِی الْمُكْرَهَةِ لَا حَدَّ عَلَیْهَا وَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا(2).
«32»- مَجَالِسُ الشَّیْخِ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِیَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْخَیَّاطِ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ وَ لَا صِلَةُ رَحِمٍ حَتَّی أَنَّهُ یَفْسُدُ فِیهِ الْفَرْجُ (3).
«33»- الْهِدَایَةُ،: وَ مَهْرُ السُّنَّةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَی السُّنَّةِ رُدَّ إِلَی السُّنَّةِ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً وَاحِداً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ (4).
«34»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِیَّةُ، لِلسَّیِّدِ الرَّضِیِّ قَالَ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّمَا هِیَ سُقْیَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ.
قال رضی اللّٰه عنه هذه استعارة و المراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات و كونهن علی إرادات الأزواج لیس هو بأن یزاد فی مهورهن و یغالی بصدقاتهن و إنما ذلك إلی اللّٰه سبحانه فهی كالأحاظی و الأقسام و الجدود و الأرزاق فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق و قد تكون ناقصة المقة و إن كانت زائدة الصدقة فشبه ذلك علیه السلام بسقیا اللّٰه یرزقها واحدا و یحرمها آخر و یصاب بها بلد و یمنعها بلد و هذه من أحسن العبارات عن المعنی الذی أشرنا إلیه و دللنا علیه (5).
«35»- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، لِلسَّیُوطِیِّ عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ
ص: 353
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الدُّنْیَا لَمْ یَخْلُقْ فِیهَا ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً فَلَمَّا أَنْ أَهْبَطَ آدَمَ وَ حَوَّاءَ أَنْزَلَ مَعَهُمَا ذَهَباً وَ فِضَّةً فَسَلَكَهُمَا یَنَابِیعَ فِی الْأَرْضِ مَنْفَعَةً لِأَوْلَادِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَ جَعَلَ ذَلِكَ صَدَاقَ آدَمَ لِحَوَّاءَ فَلَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِصَدَاقٍ (1).
«36»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام: فِی الْمَرْأَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یَمُوتُ وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ حَسْبُهَا الْمِیرَاثُ (2).
«37»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ یَقْضِی عَلِیٌّ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَنَّ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا(3).
ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ(4).
«39»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَا قَدَرُ الْمُوسِعِ وَ الْمُقْتِرِ قَالَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَةِ(5).
«40»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُكْمِهَا قَالَ فَقَالَ لَا یَتَجَاوَزُ بِحُكْمِهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُكْمِهِ وَ رَضِیَتْ بِذَلِكَ فَقَالَ مَا حَكَمَ بِشَیْ ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَیْهَا قَلِیلًا كَانَ أَوْ
ص: 354
كَثِیراً قَالَ قُلْتُ لَهُ كَیْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَیْهِ وَ أَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا فَلَمْ یَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ تَزَوَّجَ عَلَیْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَی السُّنَّةِ وَ أَجَزْتُ حُكْمَ الرَّجُلِ لِأَنَّهَا هِیَ حَكَّمَتْ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ فِی الْمَهْرِ إِلَیْهِ وَ رَضِیَتْ بِحُكْمِهِ فِی ذَلِكَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَهُ فِی ذَلِكَ قَلِیلًا كَانَ أَوْ كَثِیراً(1).
«41»- ب، [قرب الإسناد] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ مَعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ دِینَارٍ وَ عَلَی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْكِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِكَ وَ لَهَا مِائَةُ
دِینَارٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا إِیَّاهَا قَالَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا شَرَطَ عَلَیْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَیْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَی مِنْهُ ذَلِكَ فَمَا رَضِیَتْهُ جَائِزٌ لَهُ (2).
«42»- ب، [قرب الإسناد] الْبَزَنْطِیُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا وَ هُمَا مُسْلِمَانِ فَهَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهَا بِشَیْ ءٍ مِنَ الْمَهْرِ وَ هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ رَأْیُكَ فَدَتْكَ نَفْسِی فَكَتَبَ هَذَا لَا یَصْلُحُ (3).
«43»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْبِكْرَ أَوِ الثَّیِّبَ فَیُرْخِی عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ یَمَسَّنِی وَ یَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا یُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ الرَّجُلُ
ص: 355
یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ(1).
«44»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْیَرِیُّ إِلَی الْقَائِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی مَهْرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ الْمَهْرُ وَ لَا شَیْ ءَ لَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لَازِمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَكَیْفَ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِی یَجِبُ فِیهِ فَأَجَابَ إِنْ كَانَ عَلَیْهِ كِتَابٌ فِیهِ دَیْنٌ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ كَانَ عَلَیْهِ كِتَابٌ فِیهِ ذِكْرُ الصَّدَقَاتِ سَقَطَ إِذَا دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ عَلَیْهِ كِتَابٌ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ بَاقِی الصَّدَاقِ (2).
«45»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً یُمَتِّعُهَا بِشَیْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عَلَی قَدْرِ یَسَارِهِ فَالْمُوسِعُ یُمَتِّعُ بِخَادِمٍ أَوْ دَابَّةٍ وَ الْوَسَطُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِیرُ بِدِرْهَمٍ أَوْ خَاتَمٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ (3).
«46»- سر، [السرائر] الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ (4).
«47»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً قَالَ یَعْنِی بِذَلِكَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِی فِی أَیْدِیهِنَّ مِمَّا مُلِكْنَ (5).
«48»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَی زَوْجِهَا مَالًا لِیَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِینَ دَفَعَتْهُ إِلَیْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَلَكَ حَلَالٌ طَیِّبٌ وَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَلَكَ حَلَالٌ طَیِّبٌ قَالَ أَعِدْ یَا سَعِیدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ
ص: 356
أَعْرِضُ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ عَرَضَ فِیهَا صَاحِبُهَا وَ كَانَ مَعِی فَأَعَادَ عَلَیْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَی صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ یَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَیْكَ فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ فَحَلَالٌ طَیِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً(1).
«49»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ یُمَتِّعُهَا فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِینَ (2).
شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَیْسَ لَهَا عِدَّةٌ وَ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ فِی سَاعَتِهَا(3).
«51»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُوسِعُ یُمَتِّعُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ یُمَتِّعُ الْمُعْسِرُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ قَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا أَمَةً لَمْ یَكُنْ یُطَلِّقُ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا بِشَیْ ءٍ(4).
«52»- عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِهِ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَا قَدَرُ الْمُوسِعِ وَ الْمُقْتِرِ قَالَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام یُمَتِّعُ بِرَاحِلَةٍ یَعْنِی حِمْلَهَا الَّذِی عَلَیْهَا(5).
«53»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (6).
«54»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ سَلْهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ مَا قَالَ اللَّهُ فِی كِتَابِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
ص: 357
أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ (1).
«55»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا یَحْفَظُونَ عَنِّی إِنَّمَا ذَاكَ الْمُطَلَّقَةُ(2).
شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِیُّ أَمْرِهِ (3).
«57»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْوَلِیُّ وَ الَّذِینَ یَعْفُونَ عَنْهُ الصَّدَاقَ أَوْ یَحُطُّونَ عَنْهُ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ (4).
«58»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ یُوصِی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ(5).
«59»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ هُوَ الْوَلِیُّ الَّذِی أَنْكَحَ یَأْخُذُ بَعْضاً وَ یَدَعَ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ كُلَّهُ (6).
«60»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالٍ بِقِیمَتِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِیزُ مَا یَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ ذَلِكَ أَ تُجِیزُ بَیْعَهُ فِی مَالِهَا وَ لَا تُجِیزُ هَذَا(7).
«61»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَقَالَ هُوَ الَّذِی یُزَوِّجُ یَأْخُذُ بَعْضاً وَ یَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتْرُكَ كُلَّهُ (8).
«62»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهما السلام عَنْ قَوْلِ
ص: 358
اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا كَانَ یُقِیمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَیْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ یَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا كَانَ الْأَخُ لَا یُقِیمُ بِهَا وَ لَا یَقُومُ عَلَیْهَا لَمْ یَجُزْ عَلَیْهَا أَمْرُهُ (1).
«63»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الْوَلِیُّ الَّذِی یَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ یَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ (2).
«64»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِیزُهَا مَا یَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ لَهَا ذَلِكَ أَ تُجِیزُ بَیْعَهُ فِی مَالِهَا وَ لَا تُجِیزُ هَذَا(3).
«65»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فَأَمَّا فِی عِدَّتِهَا فَكَیْفَ یُمَتِّعُهَا وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ هُوَ یَرْجُوهَا وَ یُجْرِی اللَّهُ بَیْنَهُمَا مَا شَاءَ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِرَ یُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ الْعَبْدَ وَ الْأَمَةَ وَ یُمَتِّعُ الْفَقِیرُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ
الدَّرَاهِمِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیهما السلام مَتَّعَ امْرَأَةً كَانَتْ لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا قَالَ وَ قَالَ الْحَلَبِیُّ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (4).
«66»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَهَا مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَالِ زَوْجِهَا(5).
«67»- شی،(6)[تفسیر العیاشی] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
ص: 359
قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَكِنْ یُمَتِّعُهَا فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی كِتَابِهِ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ(1).
«68»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ مَا أَدْنَی ذَلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً لَا یَجِدُ قَالَ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ (2).
ص: 360
«1»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِیُّهَا وَ هِیَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا مَهْراً بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهَا رَجُلٌ لَا یَعْرِفُ دَخِیلَةَ أَمْرِهَا لَمْ یَكُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ یُؤْخَذُ مِنْهَا(1).
«2»- سر، [السرائر] الْبَزَنْطِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَیْلَةُ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَیْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَی مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَبِیهَا وَ تُرَدُّ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ یَكُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا(2).
«3»- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ عَرَبِیَّةً فَأَنْكَحَهَا إِیَّاهُ ثُمَّ بَعَثَ لَهُ بِابْنَةٍ لَهُ أُمُّهَا أَعْجَمِیَّةٌ فَعَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا فَأَتَی مُعَاوِیَةَ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ مُعْضِلَةٌ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ فَاسْتَأْذَنَهُ وَ أَتَی الْكُوفَةَ وَ قَصَّ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ عَلَی أَبِی الْجَارِیَةِ أَنْ یُجَهِّزَ الِابْنَةَ الَّتِی أَنْكَحَهَا إِیَّاهُ بِمِثْلِ صَدَاقِ الَّتِی سَاقَ إِلَیْهِ فِیهَا وَ یَكُونُ صَدَاقُ الَّتِی سَاقَ مِنْهَا لِأُخْتِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَمَرَهُ أَنْ لَا یَمَسَّ الَّتِی تُزَفُّ إِلَیْهِ حَتَّی تَقْضِیَ عِدَّتَهَا وَ یُجْلَدَ أَبُوهَا نَكَالًا لِمَا فَعَلَ (3).
«4»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ امْرَأَتِی خَدَعَتْنِی وَ غَرَّتْنِی بِثِیَابٍ
ص: 361
وَ خَدَمٍ وَ غَیْرِهَا فَلَمَّا تَزَوَّجْتُهَا وَ أَمْهَرْتُهَا مَهْراً ثَقِیلًا كَثِیراً لَمْ تَكُنِ الْأَشْیَاءُ لَهَا فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لَا شَیْ ءَ لَكَ إِنَّمَا أَرَادَتْ أَنْ تُنْفِقَ نَفْسَهَا وَ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ قُلْتَ لَهَا لِی مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَزَوَّجْتَهَا أَ تَأْخُذُكَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا(1).
«5»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقْضِی فِی الْعِنِّینِ أَنْ یُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ الِامْرَأَةُ(2).
«6»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ(3).
«7»- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّینٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ(4).
«8»- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِیَ رَتْقَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا(5).
«9»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ إِلَی قَوْمٍ فَقَالُوا مَا تِجَارَتُكَ قَالَ أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ یَبِیعُ السَّنَانِیرَ فَاخْتَصَمُوا إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام فَأَجَازَ نِكَاحَهُ وَ قَالَ السَّنَانِیرُ دَوَابُ (6).
«10»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ فَأَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُنُونٌ فَیَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغاً حَتَّی لَا یَعْرِفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدِ
ص: 362
ابْتُلِیَتْ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا خَصِیٌّ فَدَلَّسَ نَفْسَهُ لَهَا وَ هِیَ لَا تَعْلَمُ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ وَ عَلَیْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِیَتْ بِذَلِكَ لَمْ یُفَرَّقْ مَا بَیْنَهُمَا وَ لَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عِنِّینٌ وَ هِیَ لَا تَعْلَمُ فَإِنْ أَعْلَمَ أَنَّ فِیهِ عِلَّةً عَلَیْهَا أَنْ تَصْبِرَ حَتَّی یُعَالِجَ نَفْسَهُ سَنَةً فَإِنْ صَلَحَ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ لَمْ یَصْلُحْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِیَتْ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَیْسَ لَهَا خِیَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ لَا یُجَامِعُهَا عِنِّیناً كَانَ أَوْ غَیْرَ عِنِّینٍ فَیَقُولُ الرَّجُلُ إِنَّهُ قَدْ جَامَعَهَا فَعَلَیْهِ الْیَمِینُ وَ عَلَیْهَا الْبَیِّنَةُ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِیَةُ وَ إِذَا ادَّعَتْ عَلَیْهِ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ یَكُونَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِیهِ أَنْ یَجْلِسَ الرَّجُلُ فِی مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَی ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّینٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ وَ إِنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً إِذَا كَانَ بِهَا ظَاهِراً كَانَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا عَلَی أَهْلِهَا بِغَیْرِ طَلَاقٍ وَ یَرْتَجِعَ الزَّوْجُ عَلَی وَلِیِّهَا مَا أَصْدَقَهَا إِنْ كَانَ أَعْطَاهَا شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَكُنْ أَعْطَاهَا الشَّیْ ءَ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ (1).
«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَی امْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَاقُهَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ (2).
«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ إِذَا انْتَمَتْ إِلَی قَوْمٍ وَ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ هِیَ كَاذِبَةٌ وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَی أَرْبَابِهَا وَ یَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِی أَصْدَقَهَا وَ لَا حَقَّ لَهَا فِی عُنُقِهِ وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِیدٌ(3).
«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا مَمْلُوكاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ
ص: 363
مَمْلُوكٌ قَالَ هِیَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا وَ إِنْ عَلِمَتْ هو [هِیَ] وَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَلَا خِیَارَ لَهَا(1).
«14»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ عَلَیْهَا عَبْدٌ فَنَكَحَهَا وَ لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ بِالتَّفْرِقَةِ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ(2).
«15»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ دَلَّسَتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا لَا یَعْلَمُ دَخِیلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا فَقَضَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا الْمَهْرَ وَ لَا یَكُونَ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا شَیْ ءٌ(3).
ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَلِیُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: مِثْلَهُ (4).
«17»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْعِنِّینُ یُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ (5).
«18»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمِهِ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا بِهِ قَالَ لَا یُرَدُّ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا كَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ لَهَا(6).
«19»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا(7).
«20»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
ص: 364
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُتِیَ بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی مَنْ دَلَّسَهَا وَ یُرَدُّ عَلَی زَوْجِهَا مَهْرُهَا الَّذِی لَهُ وَ یَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَی وَلِیِّهَا فَإِنْ كَانَتْ بِهَا زَمَانَةٌ لَا یَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِیزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا(1).
«21»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر فَضَالَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: فِی كِتَابِ عَلِیٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَهَا عَیْبٌ دَلَّسَتْ بِهِ وَ لَمْ یُبَیِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ یَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَكُونُ الَّذِی سَاقَ الرَّجُلُ إِلَیْهَا عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ لَمْ یُبَیِّنْ (2).
«22»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر فَضَالَةُ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَحْدُودَةِ قَالَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَتَرَادَّانِ النِّكَاحَ قَالَ وَ لَمْ یَقْضِ عَلِیٌّ علیه السلام فِی هَذِهِ وَ لَكِنْ بَلَغَنِی فِی امْرَأَةٍ بَرْصَاءَ أَنَّهُ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا وَ یَجْعَلُ الْمَهْرَ عَلَی وَلِیِّهَا لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا(3).
«23»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا یَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا وَلِیُّهَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا یَسْكُتُ عَلَی ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَی مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً قَالَ إِذَا لَمْ یُذْكَرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ یَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِیِّهَا بِمَا دَلَّسَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ عَلَی وَلِیِّهَا وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ لَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ (4).
«24»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی رَجُلٍ أَتَی قَوْماً فَخَطَبَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَوُجِدَ ذَلِكَ عَلَی غَیْرِ مَا أَوْمَأَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً قَضَی فِی رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِیرَةٍ وَ الْأُخْرَی لِأُمِّ وَلَدٍ فَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَهِیرَةِ فَلَمَّا كَانَ لَیْلَةُ الْبِنَاءِ أَدْخَلَ عَلَیْهِ ابْنَةَ أُمِّ الْوَلَدِ فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِی كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَی أَبِیهَا وَ یَكُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا.
ص: 365
وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْیَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا وَ یُرَدُّ عَلَی زَوْجِهَا مَهْرُهَا الَّذِی زَوَّجَهَا عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا یَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا(1).
«25»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ وَ الْعَمْیَاءُ(2).
«26»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْكِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّی یُعَالِجَ نَفْسَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْجِمَاعِ الْبَتَّةَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ (3).
«27»- كش، [رجال الكشی] مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَی الصَّادِقِ علیه السلام مَعَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ یَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَی امْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ (4).
«28»- مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ،: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّینٌ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ فَأَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ یَحْشُونَ فَرْجَ الِامْرَأَةِ بِالْخَلُوقِ وَ لَمْ یَعْلَمْ زَوْجُهَا بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِزَوْجِهَا ائْتِهَا فَإِنْ تَلَطَّخَ الذَّكَرُ بِالْخَلُوقِ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ.
ص: 366
الآیات:
النساء: حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِیماً وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ (1).
«1»- ل، [الخصال] الْحَسَنُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزْدَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام قَالَ: سُئِلَ أَبِی علیه السلام عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفُرُوجِ فِی الْقُرْآنِ وَ عَمَّا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فِی سُنَّتِهِ فَقَالَ الَّذِی حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ وَجْهاً سَبْعَةَ عَشَرَ فِی الْقُرْآنِ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ فِی السُّنَّةِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الْقُرْآنِ فَالزِّنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنی وَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ وَ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ الْحَائِضُ حَتَّی تَطْهُرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ.
ص: 367
وَ النِّكَاحُ فِی الِاعْتِكَافِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِی الْمَساجِدِ وَ أَمَّا الَّتِی فِی السُّنَّةِ فَالْمُوَاقَعَةُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً وَ تَزْوِیجُ الْمُلَاعَنَةِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ التَّزْوِیجُ فِی الْعِدَّةِ وَ الْمُوَاقَعَةُ فِی الْإِحْرَامِ وَ الْمُحْرِمُ یَتَزَوَّجُ أَوْ یُزَوِّجُ وَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ یُكَفِّرَ وَ تَزْوِیجُ الْمُشْرِكَةِ وَ تَزْوِیجُ الرَّجُلِ امْرَأَةً قَدْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ تِسْعَ تَطْلِیقَاتٍ وَ تَزْوِیجُ الْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ وَ تَزْوِیجُ الذِّمِّیَّةِ عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ تَزْوِیجُ الْمَرْأَةِ عَلَی عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَ تَزْوِیجُ الْأَمَةِ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ تَزْوِیجُ الْأَمَةِ لِمَنْ یَقْدِرُ عَلَی تَزْوِیجِ الْحُرَّةِ وَ الْجَارِیَةِ مِنَ السَّبْیِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ الْجَارِیَةِ الْمُشْرِكَةِ وَ الْجَارِیَةِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا وَ الْمُكَاتَبَةِ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ الْمُكَاتَبَةِ(1).
«2»- ج، [الإحتجاج]: سَأَلَ الزِّنْدِیقُ فِیمَا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا قَالَ لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِیثِ وَ انْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ فِی الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا وَ لَا الْمَوْلُودُ یَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ وَ لَا أَرْحَامٌ مَوْصُولَةً وَ لَا قَرَابَةٌ مَعْرُوفَةً قَالَ فَلِمَ حَرَّمَ اللِّوَاطَ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِتْیَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا لَاسْتَغْنَی الرِّجَالُ مِنَ النِّسَاءِ وَ كَانَ فِیهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَ تَعْطِیلُ الْفُرُوجِ وَ كَانَ فِی إِجَازَةِ ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِیرٌ قَالَ فَلِمَ حَرَّمَ إِتْیَانَ الْبَهِیمَةِ قَالَ كَرِهَ أَنْ یُضَیِّعَ الرَّجُلُ مَاءَهُ وَ یَأْتِیَ غَیْرَ شَكْلِهِ وَ لَوْ أَبَاحَ ذَلِكَ لَرَبَطَ كُلُّ رَجُلٍ أَتَاناً یَرْكَبُ ظَهْرَهَا وَ یَغْشَی فَرْجَهَا فَكَانَ یَكُونُ فِی ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِیرٌ فَأَبَاحَ ظُهُورَهَا وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ فُرُوجَهَا وَ خَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِیَأْنِسُوا بِهِنَّ وَ یَسْكُنُوا إِلَیْهِنَّ وَ یَكُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ (2).
«3»- فس، [تفسیر القمی] قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ: فِی قَوْلِهِ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ فَإِنَّ الْعَرَبَ كَانُوا یَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ فَكَانَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلَادٌ كَثِیرٌ وَ لَهُ أَهْلٌ وَ لَمْ تَكُنْ أُمَّهُمْ ادَّعَی كُلُّ وَاحِدٍ فِیهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ
ص: 368
مُنَاكَحَتَهُمْ ثُمَّ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ هِیَ مُحَرَّمَةٌ وَ مَا فَوْقَهَا إِلَی أَقْصَاهَا وَ كَذَلِكَ الِابْنَةُ وَ الْأُخْتُ وَ أَمَّا الَّتِی هِیَ مُحَرَّمَةٌ بِنَفْسِهَا وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ فَالْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ هِیَ مُحَرَّمَةٌ بِنَفْسِهَا وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ وَ أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ أُمُّهَا مُحَرَّمَةٌ وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ إِذَا مَاتَتِ ابْنَتُهَا الْأُولَی الَّتِی هِیَ امْرَأَتُهُ أَوْ طَلَّقَهَا(1).
«4»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ (2).
«5»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عَنِ ابْنِ خُرَّزَادَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قَالَ كُلُّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ (3).
«6»- شی، [تفسیر العیاشی] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا یَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِنْ تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً(4).
ص: 369
«1»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ: لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ.
قال الجلب الذی یجلب مع الخیل یركض معها و الجنب الذی یقوم فی أعراض الخیل فیصیح بها و الشغار كان یزوج الرجل فی الجاهلیة ابنته بأخته.
قال الصدوق یعنی أنه كان الرجل فی الجاهلیة یزوج ابنته من رجل علی أن یكون مهرها أن یزوجه ذلك الرجل أخته (1).
«2»- مع، [معانی الأخبار] الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْحِمَّانِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: كَانَ الْبَدَلَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَادِلْنِی بِامْرَأَتِكَ وَ أُبَادِلُكَ بِامْرَأَتِی تَتْرُكُ لِی عَنِ امْرَأَتِكَ فَأَتْرُكُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ قَالَ فَدَخَلَ عُیَیْنَةُ بْنُ حُصَیْنٍ عَلَی النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ فَدَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله فَأَیْنَ الِاسْتِئْذَانُ قَالَ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَی رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذِهِ الْحُمَیْرَاءُ إِلَی جَنْبِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ عُیَیْنَةُ أَ فَلَا أَتْرُكُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ وَ تَتْرُكُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَیَّ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَنْ هَذَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذَا أَحْمَقُ مُطَاعٌ وَ إِنَّهُ عَلَی مَا تَرَیْنَ سَیِّدُ قَوْمِهِ (2).
ص: 370
«3»- لی، [الأمالی للصدوق] فِی خَبَرِ الْمَنَاهِی: أَنَّ النَّبِیَّ صلی اللّٰه علیه و آله نَهَی أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِی أُخْتَكَ أُزَوِّجْكَ أُخْتِی (1).
«1»- ع، [علل الشرائع] ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام] أَبِی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَاهَوَیْهِ عَنْ أَبِی حَیُّونٍ مَوْلَی الرِّضَا علیه السلام قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَی النَّبِیِّ علیه السلام فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ یُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ إِنَّ الْأَبْكَارَ مِنَ النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ فَإِذَا أَیْنَعَ فَلَا دَوَاءَ لَهُ إِلَّا اجْتِنَاؤُهُ وَ إِلَّا أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ غَیَّرَتْهُ الرِّیحُ وَ إِنَّ الْأَبْكَارَ إِذَا أَدْرَكْنَ مَا تُدْرِكُ النِّسَاءُ فَلَا دَوَاءَ لَهُنَّ إِلَّا الْبُعُولُ وَ إِلَّا لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِنَّ الْفِتْنَةُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ فَقَالُوا مِمَّنْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْأَكْفَاءِ فَقَالُوا وَ مَنِ الْأَكْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ ثُمَّ لَمْ یَنْزِلْ حَتَّی زَوَّجَ ضُبَاعَةَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا زَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمِّی الْمِقْدَادَ لِیَتَّضِعَ النِّكَاحُ (2).
«2»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] بِإِسْنَادِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی اللّٰه علیه و آله: إِنَّمَا النِّكَاحُ رِقٌّ فَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ وَلِیدَةً فَقَدْ أَرَقَّهَا فَلْیَنْظُرْ أَحَدُكُمْ لِمَنْ یُرِقُّ كَرِیمَتَهُ (3).
ص: 371
«3»- ما، [الأمالی للشیخ الطوسی] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ یَخْطُبُ إِلَیْكُمْ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِیرٌ(1).
«4»- مع، [معانی الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِی جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْكُفْوُ أَنْ یَكُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ(2).
«5»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ أَنَّ زَوْجَ بِنْتِی غُلَامٌ فِیهِ لِینٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ فَاحِشَةً فَزَوِّجْهُ (3).
«6»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شَرِیكٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: لَا تَسُبُّوا قُرَیْشاً وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ وَ لَا تُذِلُّوا الْمَوَالِیَ وَ لَا تُسَاكِنُوا الْخُوزَ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَیْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ(4).
«7»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِنْ خَطَبَ إِلَیْكَ رَجُلٌ رَضِیتَ دِینَهُ وَ خُلُقَهُ فَزَوِّجْهُ وَ لَا یَمْنَعْكَ فَقْرُهُ وَ فَاقَتُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَ قَالَ إِنْ یَكُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ وَ لَا یُتَزَوَّجْ شَارِبُ خَمْرٍ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ فَكَأَنَّمَا قَادَهَا إِلَی الزِّنَا(5).
«8»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: نُرَوَّی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله نَظَرَ إِلَی وَلَدَیْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَ بَنَاتِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَقَالَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا
ص: 372
وَ بَنَاتُنَا لِبَنِینَا(1).
«9»- فتح، [فتح الأبواب] مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْكُلَیْنِیُّ فِی كِتَابِ الرَّسَائِلِ قَالَ: كَتَبَ مَوْلَانَا الْجَوَادُ علیه السلام إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلَا تُفَكِّرْ فِی ذَلِكَ یَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ وَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِیرٌ(2).
«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَ قَالَ الرَّجُلُ تَكُونُ فِی حَجْرِهِ الْیَتِیمَةُ فَیَمْنَعُهَا مِنَ التَّزْوِیجِ لِیَرِثَهَا بِمَا ت كُونُ قَرِیبَةً لَهُ قُلْتُ وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَ قَالَ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَیَضْرِبُهَا حَتَّی تَفْتَدِیَ مِنْهُ فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ (3).
«11»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرِیِّ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَ قَالَ فَحَكَی كَلَاماً ثُمَّ قَالَ كَمَا یَقُولُونَ بِالنَّبَطِیَّةِ إِذَا طَرَحَ عَلَیْهَا الثَّوْبَ عَضَلَهَا فَلَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ وَ كَانَ هَذَا فِی الْجَاهِلِیَّةِ(4).
«12»- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] قَالَ بَعْضُ الْخَوَارِجِ لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ: الْعَجَمُ تَتَزَوَّجُ فِی الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ تَتَزَوَّجُ فِی قُرَیْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَیْشٌ تَتَزَوَّجُ فِی بَنِی هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ الْخَارِجِیُّ إِلَی الصَّادِقِ علیه السلام فَقَصَّ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَ سَمِعَهُ مِنْكَ فَقَالَ علیه السلام نَعَمْ فَقَدْ قُلْتُ ذَاكَ قَالَ الْخَارِجِیُّ فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُكَ خَاطِباً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّكَ لَكُفْوٌ فِی دِینِكَ وَ حَسَبُكَ فِی قَوْمِكَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ
ص: 373
وَ جَلَّ صَانَنَا عَنِ الصَّدَقَاتِ وَ هِیَ أَوْسَاخُ أَیْدِی النَّاسِ فَنَكْرَهُ أَنْ نُشْرِكَ فِیمَا فَضَّلَنَا اللَّهُ بِهِ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ لَنَا فَقَامَ الْخَارِجِیُّ وَ هُوَ یَقُولُ بِاللَّهِ مَا رَأَیْتُ رَجُلًا مِثْلَهُ رَدَّنِی وَ اللَّهِ أَقْبَحَ رَدٍّ وَ مَا خَرَجَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِهِ (1).
«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام رَأَی امْرَأَةً فِی بَعْضِ مَشَاهِدِ مَكَّةَ فَأَعْجَبَتْهُ فَخَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا وَ تَزَوَّجَهَا فَكَانَتْ عِنْدَهُ وَ كَانَ لَهُ صَدِیقٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاغْتَمَّ لِتَزْوِیجِهِ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ أَنَّهَا مِنْ آلِ ذِی الْجَدَّیْنِ مِنْ بَنِی شَیْبَانَ فِی بَیْتٍ عَلِیٍّ مِنْ قَوْمِهَا فَأَقْبَلَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فَقَالَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ مَا زَالَ تَزْوِیجُكَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فِی نَفْسِی وَ قُلْتُ تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ امْرَأَةً مَجْهُولَةً وَ یَقُولُ النَّاسُ أَیْضاً فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُ
عَنْهَا حَتَّی عَرَفْتُهَا وَ وَجَدْتُهَا فِی بَیْتِ قَوْمِهَا شَیْبَانِیَّةً فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام قَدْ كُنْتُ أَحْسَبُكَ أَحْسَنَ رَأْیاً مِمَّا أَرَی إِنَّ اللَّهَ أَتَی بِالْإِسْلَامِ فَرَفَعَ بِهِ الْخَسِیسَةَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِضَةَ [النَّاقِصَةَ] وَ كَرَّمَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی الْمُسْلِمِ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّةِ(2).
«14»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ عَمِّهِ الْحَسَنِ وَ زَوَّجَ أُمَّهُ مَوْلَاهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَیْهِ یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ كَأَنَّكَ لَا تَعْرِفُ مَوْضِعَكَ مِنْ قَوْمِكَ وَ قَدْرَكَ عِنْدَ النَّاسِ تَزَوَّجْتَ مَوْلَاةً وَ زَوَّجْتَ مَوْلَاكَ بِأُمِّكَ فَكَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السلام فَهِمْتُ كِتَابَكَ وَ لَنَا أُسْوَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله فَقَدْ زَوَّجَ زَیْنَبَ بِنْتَ عَمِّهِ زَیْداً مَوْلَاهُ وَ تَزَوَّجَ مَوْلَاتَهُ بِنْتَ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ (3).
«15»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ فَإِنْ لَمْ
ص: 374
تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِیرٌ(1).
«16»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله: أَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَ انْكِحُوا مِنْهُمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ (2).
«17»- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی خَلَقَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِفَاطِمَةَ مَا كَانَ لَهَا كُفْوٌ عَلَی ظَهْرِ الْأَرْضِ.
الآیات:
البقرة: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ (3)
المائدة: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ وَ لا مُتَّخِذِی أَخْدانٍ (4)
هود: قالَ یا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ (5)
الحجر: قالَ هؤُلاءِ بَناتِی إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِینَ (6)
الممتحنة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌ
ص: 375
لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ وَ إِنْ فاتَكُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَی الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (1).
«1»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ وَ الْیَهُودِیَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ قُلْتُ یَكُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَی قَالَ إِذَا فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَةً(2).
«2»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَتَزَوَّجِ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ(3).
«3»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لَا تَتَزَوَّجِ النَّصْرَانِیَّةَ وَ لَا الْیَهُودِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (4).
«46»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَ یَتَزَوَّجُهَا عَلَی الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا تُتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ عَلَی الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ(5).
«5»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ فَقَالَ لَا یَتَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَی الْمُسْلِمَةِ وَ یَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ الثُّلُثُ (6).
ص: 376
«6»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِیَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا(1).
«7»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْكَلْبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَتَزَوَّجُ مُرْجِئَةً أَوْ حَرُورِیَّةً قَالَ لَا عَلَیْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ مَا هِیَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ كَافِرَةً قَالَ فَأَیْنَ أَهْلُ ثنیا [ثَنْوَی] اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا(2).
«8»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ الرَّجُلِ وَ یُقْهِرُهَا عَلَی دِینِهِ (3).
«9»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِیِّ أَنْ یَنْكِحَ الْمُهَاجِرَةَ یَخْرُجُ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَیَتَعَرَّبُ بِهَا إِلَّا أَنْ یَكُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّةَ وَ الهعة- [الْحُجَّةَ] وَ إِنْ أَقَامَ بِهَذَا فِی أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ(4).
«10»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُنَاكَحَتِهِمْ وَ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ فَقَالَ هَذَا أَمَرُّ تَمْدِیدٍ إِنْ یَسْتَطِیعُوا ذَاكَ قَدْ أَنْكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله وَ صَلَّی عَلِیٌّ وَرَاءَهُمْ (5).
«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِكَمْ یَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً یَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَا یَحْرُمُ دَمُهُ فَقَالَ یَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا أَظْهَرَهُ وَ یَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ (6).
ص: 377
«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله مُنَافِقَیْنِ مَعْرُوفَیِ النِّفَاقِ ثُمَّ قَالَ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِیعِ وَ سَكَتَ عَنِ الْآخَرِ(1).
«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا تُحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ صَبِیَّةَ مَنْ لَمْ یَكُنْ عَلَی مَذْهَبِی فَقَالَ مَا یَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْصِبْنَ (2).
«14»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ مُنَاكَحَةِ النَّاصِبِ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَقَالَ لَا تُنَاكِحْهُ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ (3).
«15»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النَّاصِبِ الَّذِی قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ یُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَی رَدِّهِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ نَاصِبَةً وَ لَا یَتَزَوَّجُ النَّاصِبُ مُؤْمِنَةً وَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً(4).
«16»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ لِامْرَأَتِی أُخْتاً مُسْلِمَةً لَا بَأْسَ بِرَأْیِهَا وَ لَیْسَ بِالْبَصْرَةِ أَحَدٌ فَمَا تَرَی فِی تَزْوِیجِهَا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا تُزَوِّجْهَا إِلَّا مِمَّنْ هُوَ عَلَی رَأْیِهَا وَ تَزْوِیجُ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَیْسَتْ بِنَاصِبَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ (5).
«17»- كش، [رجال الكشی] مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یَا زُرَارَةُ مُتَأَهِّلٌ أَنْتَ قَالَ لَا قَالَ وَ مَا یَمْنَعُكَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَنِّی لَا أَعْلَمُ تَطِیبُ مُنَاكَحَةُ هَؤُلَاءِ أَمْ لَا قَالَ فَكَیْفَ تَصْبِرُ وَ أَنْتَ شَابٌّ قَالَ أَشْتَرِی الْإِمَاءَ قَالَ وَ مِنْ أَیْنَ طَابَ لَكَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ قَالَ إِنَّ الْأَمَةَ إِنْ رَابَنِی مِنْ أَمْرِهَا شَیْ ءٌ بِعْتُهَا قَالَ لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ
ص: 378
هَذَا وَ لَكِنْ سَأَلْتُكَ مِنْ أَیْنَ طَابَ لَكَ فَرْجُهَا قَالَ لَهُ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَتَزَوَّجَ قَالَ لَهُ ذَاكَ إِلَیْكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ هَذَا الْكَلَامُ یَنْصَرِفُ عَلَی ضَرْبَیْنِ إِمَّا أَنْ لَا تُبَالِیَ أَنْ أَعْصِیَ اللَّهَ إِذْ لَمْ تَأْمُرْنِی بِذَلِكَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَكُونَ مُطْلَقاً لِی قَالَ فَقَالَ عَلَیْكَ بِالْبَلْهَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مِثْلَ الَّتِی یَكُونُ عَلَی رَأْیِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ وَ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ قَالَ لَا الَّتِی لَا تَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ لَا تَنْصِبُ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ وَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ وَ غَیْرَهُمَا فَقَالَ لَسْتُ أَنَا بِمَنْزِلَةِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه و آله الَّذِی كَانَ یَجْرِی عَلَیْهِ حُكْمُهُ وَ مَا هُوَ إِلَّا مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَأَیْنَ أَصْحابُ الْأَعْرافِ وَ أَیْنَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَ أَیْنَ الَّذِینَ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً وَ أَیْنَ الَّذِینَ لَمْ یَدْخُلُوها وَ هُمْ یَطْمَعُونَ (1).
«18»- كش، [رجال الكشی] مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ كَتَبَ إِلَیَّ الْفَضْلُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدْ أَتَیْتَ ذَنْباً لَا یَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالَ زَوَّجْتَ ابْنَتَكَ فُلَاناً الْأُمَوِیَّ قَالَ إِنْ كُنْتُ زَوَّجْتُ فُلَاناً الْأُمَوِیَّ فَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله عُثْمَانَ وَ لِی بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ.
أقول: تمامه فی باب أحوال أصحاب الصادق علیه السلام (2).
«19»- تَفْسِیرُ النُّعْمَانِیِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِی كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ
ص: 379
لَوْ أَعْجَبَكُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ كَانُوا یَنْكِحُونَ فِی أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ یُنْكِحُونَهُمْ حَتَّی نَزَلَتِ الْآیَةُ نَهَی أَنْ یَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِكِ أَوْ یُنْكِحُونَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَی فِی سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآیَةَ فَقَالَ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَأَطْلَقَ عَزَّ وَ جَلَّ مُنَاكَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَی وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا عَلَی حَالَةٍ لَمْ یَنْسَخْهُ.
«20»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام: لَا یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ التَّزَوُّجُ بِالْأَمَةِ الْیَهُودِیَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ مِنْ فَتَیَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ قَالَ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللّٰه علیه و آله التَّزَوُّجَ بِهَا لِئَلَّا یَسْتَرِقَّ وُلْدَهُ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُ (1).
«21»- الْهِدَایَةُ،: وَ تَزْوِیجُ الْمَجُوسِیَّةِ وَ النَّاصِبِیَّةِ حَرَامٌ.
«22»- وَ مِنْهُ،: وَ تَزْوِیجُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ جَائِزٌ وَ لَكِنَّهُ یُمْنَعَانِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ عَلَی مَنْ تَزَوَّجَهَا فِی دِینِهِ غَضَاضَةٌ(2).
«23»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ یَقْهَرُهَا عَلَی دِینِهِ (3).
ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَرِهَ مُنَاكَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ (4).
«25»- ع، [علل الشرائع] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهما السلام قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلْأَسِیرِ
ص: 380
أَنْ یَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِی أَیْدِی الْمُشْرِكِینَ مَخَافَةَ أَنْ یُولِدَ فَیَبْقَی وَلَدُهُ كَافِراً فِی أَیْدِیهِمْ (1).
«26»- فس، [تفسیر القمی]: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ تَحْرِیمِهِ فِی قَوْلِهِ فِی سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّی یُؤْمِنَ وَ إِنَّمَا یَحِلُّ نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِینَ یُؤَدُّونَ الْجِزْیَةَ عَلَی مَا یَجِبُ فَأَمَّا إِذَا كَانُوا فِی دَارِ الشِّرْكِ وَ لَمْ یُؤَدُّوا الْجِزْیَةَ لَمْ تَحِلَّ مُنَاكَحَتُهُمْ (2).
«27»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: إِنْ تَزَوَّجْتَ یَهُودِیَّةً أَوْ نَصْرَانِیَّةً فَامْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْكَ فِی دِینِكَ فِی تَزْوِیجِكَ إِیَّاهَا غَضَاضَةً وَ لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ الْمَجُوسِیَّةِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا اثْنَتَیْنِ (3).
«28»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَتَزَوَّجُ الْمُرْجِئَةَ أَوِ الْحَرُورِیَّةَ أَوِ الْقَدَرِیَّةَ قَالَ لَا عَلَیْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ مَا هِیَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَیْنَ أَهْلُ اسْتِثْنَاءِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ إِلَی قَوْلِهِ سَبِیلًا(4).
«29»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَایَةِ فَقُلْتُ أَیُّ وَلَایَةٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ بِوَلَایَةٍ فِی الدِّینِ وَ لَكِنَّهَا الْوَلَایَةُ فِی الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ هُمْ لَیْسُوا بِالْمُؤْمِنِینَ وَ لَا بِالْكُفَّارِ وَ هُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ (5).
«30»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ
ص: 381
الْمُؤْمِناتِ قَالَ هُنَّ الْمُسْلِمَاتُ (1).
«31»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَالَ نَسَخَتْهَا وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ(2).
شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: فِی الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ (3).
شی، [تفسیر العیاشی] عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَا هُنَّ وَ مَا مَعْنَی إِحْصَانِهِنَّ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ مِنْ نِسَائِهِمْ (4)(5).
ص: 382
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا أَ تَحِلُّ لَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَكِنَّهَا تُخَیَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ (1).
«2»- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا وَ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ مَا حَالُهَا قَالَ هِیَ لِلَّذِی تَزَوَّجَتْ وَ لَا تُرَدُّ عَلَی الْأَوَّلِ (2).
«3»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام [عَنِ] النَّصْرَانِیِّ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ یُسْلِمُ زَوْجُهَا یَكُونَانِ عَلَی النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ لَا یُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ(3).
«4»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام] أَبِی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهم السلام: فِی امْرَأَةٍ تُسْلِمُ تَحْتَ نَصْرَانِیٍّ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ یُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ(4).
ص: 383
الآیات:
النساء: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنی أَلَّا تَعُولُوا(1).
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِیهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی عِدَّتِهَا أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّاةِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ فَلْیَتَزَوَّجْ مَتَی أَحَبَ (2).
«2»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی طَلَّقَ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَتَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ(3).
«3»- ل، [الخصال] فِی خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: لَا یُجْمَعُ بَیْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ(4).
«4»- ن، [عیون أخبار الرضا علیه السلام]: فِیمَا كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ (5).
«5»- ع، [علل الشرائع] فِی عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ الرِّضَا علیه السلام عِلَّةُ تَزْوِیجِ الرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ تَحْرِیمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَیْهِ وَ الْمَرْأَةَ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ
ص: 384
ذَلِكَ لَمْ یُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِی نِكَاحِهَا وَ فِی ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ الْمَعَارِفِ.
قال محمد بن سنان و من علل النساء الحرائر و تحلیل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر و اللّٰه أعلم یقول اللّٰه عز و جل فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فذلك تقدیر قدر اللّٰه تعالی لیتسع فیه الغنی و الفقیر فیتزوج الرجل علی قدر طاقته ثم وسع فی ملك الیمین و لم یجعل فیه حدا لأنهن مال و جلب فهو یسع أن یجمعوا من الأموال و علة تزویج العبد اثنتین لا أكثر أنه نصف رجل حر فی الطلاق و النكاح لا یملك نفسه و لا له مال إنما ینفق علیه مولاه و لیكون ذلك فرقا بینه و بین الحر و لیكون أقل لاشتغاله عن خدمة موالیه (1).
أقول: ذكره فی ن، عیون أخبار الرضا علیه السلام إلی قوله و المعارف ثم ذكر بعده و علة تزویج العبد و أسقط ما بین ذلك.
«6»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا غُلَامُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ خَبِّرْنِی عَنِ الْعَبْدِ كَمْ یَتَزَوَّجُ قَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام لَا یَزِیدُ عَلَی امْرَأَتَیْنِ (2).
«7»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام كَانَ یَقُولُ: لَا یَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا امْرَأَتَیْنِ (3).
«8»- ضا، [فقه الرضا علیه السلام]: لَا یَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا اثْنَیْنِ وَ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ أَرْبَعاً أَوْ یَتَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ(4).
ص: 385
«9»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی كُلِّ شَیْ ءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِی النِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ وَ أَحَلَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ (1).
«10»- شی، [تفسیر العیاشی] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ(2).
«11»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَا یَنْكِحُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی طَلَّقَ (3).
«12»- ین، [كتاب حسین بن سعید و النوادر] النَّضْرُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ: فِی رَجُلٍ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ یُطَلِّقُ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا قَالَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا حَتَّی تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَی عِدَّةً أُخْرَی وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ (4).
«13»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی طَلَّقَ وَ قَالَ لَا یَجْتَمِعْ مَاؤُهُ فِی خَمْسٍ (5).
«14»- ین، [كتاب حسین بن سعید] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام: مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً(6).
«15»- الْهِدَایَةُ،: یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ أَرْبَعاً وَ یَجْمَعَ بَیْنَهُنَّ وَ مِنَ الْإِمَاءِ أَمَتَیْنِ وَ یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا وَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْعَبْدُ یَتَزَوَّجُ بِحُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ(7).
ص: 386
بسمه تعالی
إلی هنا انتهی الجزء الأوّل من المجلّد الثالث و العشرین من كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار و هو الجزء المائة حسب تجزئتنا یحتوی علی 81 بابا من أبواب العقود و الایقاعات.
و لقد بذلنا جهدنا فی تحقیق الكتاب و تصحیح رموز المصادر و متون الأحادیث و أسانیدها طبقا للنسخة الأصل و هی نسخة المؤلّف العلّامة بخطّ یده الشریف تفضّل باهدائها الفاضل الخبیر المیرزا فخر الدین النصیریّ المحترم حفظه اللّٰه لحفظ كتب السلف عن الضیاع و التلف خدمة للعلم و أهله فجزاه اللّٰه عنّا و عن العلم خیر جزاء المحسنین و إلیكم فی الصفحات التالیة صور فتوغرافیّة من تلكم النسخة الغالیة.
و قد كانت مطبوعة الكمبانیّ سقیمة جداً كما تری النصّ الآتی فی ذیل المطبوعة فی كلام لمصحّحه «لمّا كانت النسخة التی انتسخنا هذه النسخة منها مغلوطة و لم یتّفق مع كمال بذل الجهد بقدر الطاقة تحصیل نسخة صحیحة مقروءة و ضاق الوقت فیما قصدناه من إتمام طبع الكتاب و سئمنا ما أطلنا من تأخیره انتظارا لتحصیل النسخة الصحیحة حتّی بلغنا حدّ الإیاس من وجدانها فانتسخنا من تلك النسخة اضطرارا و جهدنا فی تصحیحه اعتبارا» إلخ.
و علی أیّ حال كان فیها تصحیفات قبیحة و سقط و تخلیط كثیر أشرنا إلی نذر منها فی الذیل مصدّرا بالكوكب (*) و جعلنا ما سقط عن المطبوعة القدیمة بین العلامتین هكذا [-] و أمّا ما كان فیها من تصحیفات فقد صحّحنا طبقا لنسخة الأصل و لم نشر إلیها فی الذیل لكثرتها و قد راجعنا معذلك فی بعض الموارد إلی نسخة الوسائل و مستدركه تحقیقا لمتون الأحادیث التی لم تكن بخطّ ید المؤلّف بل كان بخطّ كتّابه من دون إشراف منه قدّس سرّه إلیه.
و الحمد للّٰه و سلام علی عباده الذین اصطفی.
السیّد إبراهیم المیانجی محمّد الباقر البهبودی
ص: 387
تصویر
صورة فتوغرافیة من نسخة الأصل بخطّ العلّامة المجلسیّ -ره- تراها فی ص 134، 136-137 من هذا المجلّد
ص: 388
تصویر
صورة فتوغرافیة من نسخة الأصل بخطّ ید المؤلّف الشریفة تراها فی ص 332 من هذا المجلّد
ص: 389
تصویر
صورة فتوغرافیة اُخری من نسخة الأصل بخطّ المؤلّف العلّامة تراها فی ص 135 من هذا المجلّد
ص: 390
تصویر
صورة فتوغرافیة من نسخة الأصل بخطّ مؤلّفه قدّس سرّه تراها فی ص 281 من هذا المجلّد
ص: 391
بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم
و به نستعین
الحمد للّٰه ربّ العالمین و صّلی الّله علی محمّد و آله الطاهرین و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین. و بعد فهذا هو المجلّد الثالث و العشرین من الموسوعة الإسلامیّة (بحار الأنوار) یتضمّن أحكام العقود و الایقاعات و لمّا كان هذا المجلّد و سبع مجلّدات أخری تبدأ من الخامس عشر إلی نهایة الكتاب سوی مجلّد الصلاة و مجلّد المزار لم تخرج من المسوّدة إلی البیاض فی عهد المؤلّف رحمه اللّٰه و كانت نسخها المسوّدة مشوشّة أیضا بحیث لا یتمكن كلّ أحد علی نقلها صحیحا فانبری لانتساخها و نقلها إلی البیاض بعد وفاة المؤلّف رحمه اللّٰه تلمیذه الوفیّ العلّامة المیرزا عبد اللّٰه أفندی صاحب ریاض العلماء فكتبها لنفسه و كانت عنده مدّة حیاته و من ثمّ لم تنتسخ و لم تشتهر إلی أن توفّی هو الآخر رحمه اللّٰه فنسخ عن نسخته المرحوم المحدّث السیّد عبد اللّٰه الجزائری.
و قد قال الخلیل بن أحمد: إذا انتسخ الكتاب ثلاث نسخ و لم یعارض تحول بالفرسیة. كنایة عمّا یحدثه سهو الأقلام من النسّاخ من تصحیف و تحریف یعانی الباحث المحقّق منهما الأمرین.
و لمّا كانت الخمسة الأجزاء الأخیرة من هذه الموسوعة التی رغب إلی سیادة الناشر الحاجّ سیّد إسماعیل الكتابچی سلّمه اللّٰه فی تحقیقها هی من تلكم الأجزاء لم تخرج إلی البیاض فی عهد مؤلّفها رحمه اللّٰه و نسخها تلمیذه من بعده كما سبق فقد عاینت جهدا بالغا و كبیرا فی سبیل إخراجها خصوصا هذا المجلد الذی كاد أن یمسخ فی وضع الرموز التی لو كان صحیحة لو فرت علیّ الوقت فی الرجوع
ص: 392
إلی مصادرها فی تصحیح الحدیث و تحقیقه و لكن قلّ أن وجدت صحیفة خالیة عن اشتباه فی ذلك بل ربّما یذكر الحدیث بلا وضع رمز له فكان ذلك ممّا ضاعف جهودی و أضنانی كثیرا فی مراجعة عدّة مصادر لتحقیق الرمز فضلا عن نفس الحدیث و سیلاحظ القاری فی ثنایا تعلیقاتی علی بعض تلك الاخطاء حیث نبهت علیها فی الهامش و بقیت أحادیث لم أخرجها إذ لم أعثر علیها فی مظّانها فی مصادرها المذكورة و لعلّ فی وضع الرموز ما أبعد علینا الطریق.
و أخیرا فلا بدّ لی من الاعتراف بجمیل الفضل لسماحة سیّدی الوالد دام ظلّه حیث كنت أفرغ إلیه مسترشدا بخبرته الصادقة فكان لی خیر عون و دلیل، فله من اللّٰه تعالی الثواب الجزیل و منّا الثناء و الشكر الجزیل، و الحمد للّٰه أوّلا و آخرا.
النجف الأشرف 1 ربیع الأول سنة 1389 ه محمّد مهدیّ السیّد حسن الموسوی الخرسان
ص: 393
عناوین الأبواب/ رقم الصفحة
أبواب المكاسب
«1»- باب الحثّ علی طلب الحلال و معنی الحلال 18- 1
«2»- باب الإجمال فی الطلب 40- 18
«3»- باب المباكرة فی طلب الرزق 41
«4»- باب جوامع المكاسب المحرمة و المحللة 57- 42
«5»- باب كسب النائحة و المغنیّة 58
«6»- باب الحجامة و فحل الضراب 59
«7»- باب بیع المصاحف و أجر كتابتها و تعلیمها 60
«8»- باب بیع السلاح من أهل الحرب 61
«9»- باب بیع الوقف 62
«10»- باب استحباب الزرع و الغرس و حفر القلبان و إجراء القنوات و الأنهار و آداب جمیع ذلك 69- 63
«11»- باب بیع النجس و ما یصح بیعه من الجلود و حكم ما یباع فی أسواق المسلمین 72- 70
«12»- باب النصرانی یبیع الخمر و الخنزیر ثمّ یسلم قبل قبض الثمن 72
«13»- باب ما یحلّ للوالد من مال الولد و بالعكس 74- 73
ص: 394
«14»- باب ما یجوز للمارّة أكله من الثمرة 76- 75
«15»- باب الصنائع المكروهة 79- 77
«16»- باب باب ما نهی عنه من أنواع البیع و النهی عن الغشّ و الدخول فی السوم و النجش و مبایعة المضطرّین و الربح علی المؤمن 82- 80
«17»- باب من یستحبّ معاملته و من یكره 86- 83
«18»- باب الاحتكار و التلقیّ و بیع الحاضر للبادی و العربون 89- 87
أبواب التجارات و البیوع
«19»- باب آداب التجارة و أدعیتها و أدعیة السوق و ذمّه 104- 90
«20»- باب الكیل و الوزن 108- 105
«21»- باب أقسام الخیار و أحكامها 111- 109
«22»- باب بیع السلف و النسیئة و أحكامها 113- 112
«23»- باب الربا و أحكامها 123- 114
«24»- باب بیع الصرف و المراكب و السیوف المحلاة 124
«25»- باب بیع الثمار و الزروع و الأراضی و المیاه 127- 124
«26»- باب بیع الممالیك و أحكامها 130- 128
«27»- باب الاستبراء و أحكام أمهات الأولاد 132- 131
«28»- باب بیع المرابحة و أخواتها و بیع ما لم یقبض 133
«29»- باب بیع الحیوان 134
«30»- باب متفرقات أحكام البیوع و أنواعها من البیع الفضولی و غیره 138- 135
ص: 395
أبواب الدین و القرض
«31»- باب ثواب القرض و ذم من منعه عن المحتاجین 140- 138
«32»- باب ما ورد فی الاستدانة 145- 141
«33»- باب المطل فی الدین 147- 146
«34»- باب إنظار المعسر و تحلیله و أن علی الوالی أداء دینه 153- 148
«35»- باب آداب الدین و أحكامه 156- 154
«36»- باب الربا فی الدین زائدا علی ما مر فی باب الربا و أحكامه 158- 157
«37»- باب الرهن و أحكامه 159- 158
«38»- باب الحجر و فیه حدّ البلوغ و أحكامه 165- 160
«39»- باب أن العبد هل یملك شیئا 166
«40»- باب الإجارة و القبالة و أحكامهما 170- 166
«41»- باب المزارعة و المساقاة 174- 171
«42»- باب الودیعة 175- 174
«43»- باب العاریّة 176
«44»- باب الكفالة و الضمان 177
«45»- باب الوكالة 177
«46»- باب الصلح 178
«47»- باب المضاربة 179- 178
«48»- باب الشركة 180
«49»- باب الجعالة 180
ص: 396
أبواب الوقوف و الصدقات و الهبات
«50»- باب الوقف و فضله و أحكامه 186- 181
«51»- باب الحبس و السكنی و العمری و الرقبی 187- 186
«52»- باب الهبة 189- 188
«53»- باب السبق و الرمایة و أنواع الرهان 192- 189
أبواب الوصایا
«54»- باب فضل الوصیة و آدابها و قبول الوصیة و لزومها 200- 193
«55»- باب أحكام الوصایا 208- 201
«56»- باب الوصایا المبهمة 215- 208
«57»- باب منجزات المریض 215
أبواب النكاح
«58»- باب كراهة العزوبة و الحثّ علی التزویج 223- 216
«59»- باب فضل حبّ النساء و الأمر بمداراتهنّ و ذمّهنّ و النهی عن طاعتهنّ 228- 223
«60»- باب أصناف النساء و صفاتهنّ و شرارهنّ و خیارهنّ و السعی فی اختیارهنّ و الدعاء لذلك 240- 229
«61»- باب أحوال الرجال و النساء و معاشرة بعضهم مع بعض و فضل بعضهم علی بعض و حقوق بعضهم علی بعض 240
«62»- باب جوامع أحكام النساء و نوادرها 262- 254
«63»- باب الدعاء عند إرادة التزویج و الصیغة و الخطبة و آداب النكاح و الزفاف و الولیمة 278- 263
ص: 397
«64»- باب الذهاب إلی الأعراس و حكم ما ینثر فیها 280- 279
«65»- باب آداب الجماع و فضله و النهی عن امتناع كلّ من الزوجین منه و ما یحلّ من الانتفاعات و الحدّ الذی یجوز فیه الجماع و سائر أحكامه 296- 280
«66»- باب وجوه النكاح و فیه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كلّ نوع منه و أحكامها 311- 297
«67»- باب أحكام المتعة 320- 312
«68»- باب الرضاع و أحكامه 325- 321
«69»- باب التحلیل و أحكامه 327- 326
«70»- باب وطء الصبیة و ما یترتّب علیه 328
«71»- باب أولیاء النكاح و ما یشترط فی الزوجین لصحة إیقاع العقد 332- 329
«72»- باب أحكام الإماء و ما یحلّ منها و ما یحرم 337- 332
«73»- باب أحكام تزویج الإماء زائدا علی ما تقدّم فی الباب السابق 346- 338
«74»- باب المهور و أحكامها 360- 346
«75»- باب التدلیس و العیوب الموجبة للفسخ 366- 361
«76»- باب جوامع محرّمات النكاح و عللها 369- 367
«77»- باب ما نهی عنه من نكاح الجاهلیة 371- 370
«78»- باب الكفاءة فی النكاح و أنّ المؤمنین بعضهم أكفاء بعض و من یكره نكاحه و النهی علی العضل 375- 371
«79»- باب نكاح المشركین و الكفار و المخالفین و النصاب 383- 375
«80»- باب إسلام أحد الزوجین 383
«81»- باب ما یحل من عدد الأزواج للحرّ و العبد 368- 384
ص: 398
ب: لقرب الإسناد.
بشا: لبشارة المصطفی.
تم: لفلاح السائل.
ثو: لثواب الأعمال.
ج: للإحتجاج.
جا: لمجالس المفید.
جش: لفهرست النجاشیّ.
جع: لجامع الأخبار.
جم: لجمال الأسبوع.
جُنة: للجُنة.
حة: لفرحة الغریّ.
ختص: لكتاب الإختصاص.
خص: لمنتخب البصائر.
د: للعَدَد.
سر: للسرائر.
سن: للمحاسن.
شا: للإرشاد.
شف: لكشف الیقین.
شی: لتفسیر العیاشیّ
ص: لقصص الأنبیاء.
صا: للإستبصار.
صبا: لمصباح الزائر.
صح: لصحیفة الرضا علیه السلام .
ضا: لفقه الرضا علیه السلام .
ضوء: لضوء الشهاب.
ضه: لروضة الواعظین.
ط: للصراط المستقیم.
طا: لأمان الأخطار.
طب: لطبّ الأئمة.
ع: لعلل الشرائع.
عا: لدعائم الإسلام.
عد: للعقائد.
عدة: للعُدة.
عم: لإعلام الوری.
عین: للعیون و المحاسن.
غر: للغرر و الدرر.
غط: لغیبة الشیخ.
غو: لغوالی اللئالی.
ف: لتحف العقول.
فتح: لفتح الأبواب.
فر: لتفسیر فرات بن إبراهیم.
فس: لتفسیر علیّ بن إبراهیم.
فض: لكتاب الروضة.
ق: للكتاب العتیق الغرویّ
قب: لمناقب ابن شهر آشوب.
قبس: لقبس المصباح.
قضا: لقضاء الحقوق.
قل: لإقبال الأعمال.
قیة: للدُروع.
ك: لإكمال الدین.
كا: للكافی.
كش: لرجال الكشیّ.
كشف: لكشف الغمّة.
كف: لمصباح الكفعمیّ.
كنز: لكنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة معا.
ل: للخصال.
لد: للبلد الأمین.
لی: لأمالی الصدوق.
م: لتفسیر الإمام العسكریّ علیه السلام .
ما: لأمالی الطوسیّ.
محص: للتمحیص.
مد: للعُمدة.
مص: لمصباح الشریعة.
مصبا: للمصباحین.
مع: لمعانی الأخبار.
مكا: لمكارم الأخلاق.
مل: لكامل الزیارة.
منها: للمنهاج.
مهج: لمهج الدعوات.
ن: لعیون أخبار الرضا علیه السلام .
نبه: لتنبیه الخاطر.
نجم: لكتاب النجوم.
نص: للكفایة.
نهج: لنهج البلاغة.
نی: لغیبة النعمانیّ.
هد: للهدایة.
یب: للتهذیب.
یج: للخرائج.
ید: للتوحید.
یر: لبصائر الدرجات.
یف: للطرائف.
یل: للفضائل.
ین: لكتابی الحسین بن سعید او لكتابه و النوادر.
یه: لمن لا یحضره الفقیه.
ص: 399