الكافي المجلد 14

اشارة

سرشناسه : كليني، محمد بن يعقوب، - 329ق.

عنوان و نام پديدآور : الكافي/ ابوجعفرمحمدبن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي؛ تحقيق قسم احياءالتراث، مركز بحوث دارالحديث؛ باهتمام محمدحسين الدرايتي.

مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحديث العلميه والثقافيه، مركز للطباعه والنشر، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : مركز بحوث دارالحديث؛ 181.

شابك : دوره 978-964-493-340-0 : ؛ 130000 ريال (دوره، چاپ دوم) ؛ 120000 ريال: ج. 1 978-964-493-385-1 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 978-964-493-386-8 : ؛ ج. 3، چاپ دوم 978-964-493-387-5 : ؛ ج. 4 978-964-493-388-2 : ؛ ج. 5 978-964-493-411-7 : ؛ ج. 6، چاپ دوم 978-964-493-412-4 : ؛ ج. 7 978-964-493-413-1 : ؛ ج. 8 978-964-493-414-8 : ؛ 90000 ريال: ج. 9: 978-964-493-415-5 ؛ ج. 10، چاپ دوم 978-964-493-416-2 : ؛ ج. 11 978-964-493-417-9 : ؛ 100000 ريال: ج. 12 978-964-493-418-6 : ؛ 85000 ريال: ج. 13: 978-964-493-419-3 ؛ ج. 14، چاپ دوم 978-964-493-420-9 : ؛ 110000 ريال: ج. 15: 978-964-493-421-6 ؛ ج.16: 978-964-493-824-5

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : عربي.

يادداشت : ج. 9، 12، 13، 15 (چاپ اول: 1430 ق. = 1388).

يادداشت : ج. 1- 15 (چاپ دوم: 1430 ق.= 1388).

يادداشت : ج.16( چاپ اول: 1394)(فيپا).

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : ج. 1. الاصول: العقل والجهل، العلم، التوحيد، الحجه (الاحاديث1 - 758).- ج. 2. الاصول: الحجه (الاحاديث 759 - 1448)..- ج. 3. الاصول: الايمان والكفر (الاحاديث 1449 - 2617).- ج. 4. الاصول: الايمان والكفر، الدعاء، فضل القرآن، العشرة (الاحاديث 2618- 3801).- ج. 5. الفروع: الطهارة والحيض والجنائز (الاحاديث 3802- 4785).- ج. 6. الفروع: الصلاه الاحاديث 4786 - 5719).- ج. 7 الفروع: الزكاة والصيام (الاحاديث 5720- 6705).- ج. 8. الفروع: الحج (الاحاديث 6706- 7706).- ج. 9. الفروع: الحج و الجهاد و المعيشه (الاحاديث 7707 - 8676).- ج. 10. الفروع: المعيشه والنكاح (الاحاديث 8677 - 9920).- ج. 11. الفروع: النكاح والعتيقة والطلاق (الاحاديث 9921- 11136).- ج. 12. الفروع: العتق والصيد والاطعمة والاشربة (الاحاديث 11137- 12426).- ج. 13. الفروع: الزي و الدواجن و الوصايا و المواريث (الاحاديث 12427 - 13649).- ج. 14. الفروع: الحدود، الديات، الشهادات، القضاء، الايمان و النذور والكفارات (الاحاديث 13650 - 14815).- ج. 15. الروضه (الاحاديث 14816 - 15413).-ج.16الفهارس العامه.

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : درايتي، محمدحسين، 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : دارالحديث. مركز تحقيقات. قسم احياء التراث

شناسه افزوده : دار الحديث. مركز چاپ و نشر

رده بندي كنگره : BP129/ك8ك2 1388

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : 1882921

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

(30) كتاب الحدود

1 _ باب التحديد

( 30 ) كتاب الحدود

.

ص: 6

. .

ص: 7

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)(2)

[ 30 ] كِتَابُ الْحُدُودِ (3)1 _ بَابُ التَّحْدِيدِمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (5) عليه السلام : «حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَزْكى (6) فِيهَا مِنْ (7) مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا» . (8)

أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ

.


1- .في «جت» : «كتاب الحدود ، بسم اللّه الرحمن الرحيم» . وفي «بن ، جد» : - «بسم اللّه الرحمن الرحيم» . وفي «ك» + «وبه نستعين ، وعليه التُكلان» . وفي «م» : + «وبه نستعين ، وبه ثقتي» . وفي «جت» : + «وبه نستعين» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/174
3- .في «ع ، ل» : - «كتاب الحدود» .
4- .في «بف» : «عدّة من أصحابنا و» بدل «محمّد بن يعقوب قال : حدّثني» .
5- .في «جت» : «أبو عبداللّه » .
6- .«أزكى» أي أنمى وأطهر . اُنظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1695 (زكا) .
7- .في التهذيب : + «قطر» .
8- .التهذيب، ج 10، ص 146، ح 577، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي، ج 15، ص 203، ح 14901؛ الوسائل، ج 28، ص 12، ح 34093.

ص: 8

الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «يُحْىِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها» (1) قَالَ : «لَيْسَ يُحْيِيهَا بِالْقَطْرِ 2 ، وَلكِنْ يَبْعَثُ اللّهُ رِجَالًا ، فَيُحْيُونَ الْعَدْلَ (2) ، فَتُحْيَا الْأَرْضُ لِاءِحْيَاءِ الْعَدْلِ ، وَلَاءِقَامَةُ الْحَدِّ (3) فِيهِ (4) أَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِقَامَةُ حَدٍّ (6) خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ (7) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» . (8)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ 10 :

.


1- .الروم (30) : 19 و 50 ؛ الحديد (57) : 17 .
2- .في التهذيب : «بالعدل» .
3- .في «بف» والتهذيب : «حدّ» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «للّه » .
5- .التهذيب، ج 10، ص 146، ح 578، معلّقا عن الكليني الوافي، ج 15، ص 204، ح 14904؛ الوسائل، ج 28، ص 12، ح 34094.
6- .في حاشية «جت» : «الحدّ» .
7- .في «بف» وحاشية «جت» : «قطر» . وفي «بح» : «القطر» .
8- .الوافي، ج 15، ص 203، ح 14902؛ الوسائل، ج 28، ص 12، ح 34095.

ص: 9

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِيُّ (1) صلى الله عليه و آله لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (2) : إِنَّ اللّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلى كُلِّ (3) مَنْ تَعَدّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ حَدّاً ، وَجَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً (4) عَلَى الْمُسْلِمِينَ» . (5)

عَنْهُ (6) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ : (7)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «فِي نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَثُلُثِ الْجَلْدَةِ يُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَثُلُثَيِ السَّوْطِ (8) » . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ (10) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ كَانَ لَهُ حَدٌّ» . (11)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي

.


1- .في «بن» والوسائل : «رسول اللّه » .
2- .في الوسائل : - «لسعد بن عبادة» .
3- .في «ل ، م ، ن ، بح ، بن» والوسائل : - «كلّ» .
4- .في المرآة : «مستورا ، أي في حكم المستور يجب عليهم ستره» .
5- .المحاسن ، ص 275 ، ح 385 ، عن عمر بن عثمان ، عن عليّ بن الحسين بن رباط ، عن أبي مخلد الوافي، ج 15، ص 206، ح 14908؛ الوسائل، ج 28، ص 15، ح 34100.
6- .الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/175
8- .في المحاسن : «و بثلثي السوط ثمّ يضرب به» بدل «و ثلثي السوط» .
9- .المحاسن، ص 273، كتاب مصابيح الظلم، ح 378، عن عليّ بن الحكم الوافي، ج 25، ص 208، ح 14910؛ الوسائل، ج 28، ص 16، ح 34104.
10- .في «م ، جد» : + «عن أبي بصير» ، والظاهر أنّه سهو ؛ فقد روى درست بن أبي منصور في كتابه عن أبي المغراء عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث أنّه قال : «إنّ اللّه قد جعل لكلّ شيءٍ حدّا ، ولمن تعدّى الحدّ حدّا» . راجع : الاُصول الستّة عشر ، ص 292 ، ح 437 .
11- .الوافي، ج 25، ص 205، ح 14905؛ الوسائل، ج 28، ص 17، ح 34105.

ص: 10

جَمِيلٍ (1) ، عَنِ ابْنِ دُبَيْسٍ الْكُوفِيِّ (2) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ 3 ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «يَا عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ (3) ، أَ شَعَرْتَ أَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَرْسَلَ رَسُولًا ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ (4) فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ لَهُ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَلِمَنْ جَاوَزَ (5) الْحَدَّ حَدّاً؟» . قَالَ : قُلْتُ : أَرْسَلَ رَسُولًا ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ (6) دَلِيلًا (7) ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً (8) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . قُلْتُ : وَكَيْفَ جَعَلَ (9) لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟ قَالَ (10) : قَالَ : «إِنَّ (11) اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ حَدَّ فِي الْأَمْوَالِ أَنْ لَا تُؤْخَذَ إِلَا مِنْ حِلِّهَا ، فَمَنْ

.


1- .هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «أبي جميلة» ، وهو الظاهر ؛ لما تكرّر في الأسناد من رواية محمّد بن عليّ هذا ، عن أبي جميلة . ولكن بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه لا تطمئنّ النفس بثبوت «أبي جميلة» في النسخ العتيقة المعتبرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 438 .
2- .في «بف» : «أبي إدريس بن دبيس الكوفي» . والرجل مجهول لم نعرفه.
3- .هكذا في «ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» . وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : «عمرو بن قيس» .
4- .في «ن» : + «عليه» .
5- .في «جد» : + «ذلك» .
6- .في حاشية «م» : «له» .
7- .في «ك ، م ، ن ، بح» : + «يدلّ عليه» .
8- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : + «ولمن جاوز الحدّ حدّا» . وفي «بح» : + «ولمن تجاوز الحدّ حدّا» .
9- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن» : - «جعل» .
10- .في «ل ، بن ، بف ، جت» والوسائل : - «قال» .
11- .في «ع ، ك» : - «إنّ» .

ص: 11

أَخَذَهَا (1) مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ يَدُهُ حَدّاً ؛ لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ ، وَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ حَدَّ (2) أَنْ لَا يُنْكَحَ النِّكَاحُ (3) إِلَا مِنْ حِلِّهِ ، وَمَنْ (4) فَعَلَ غَيْرَ ذلِكَ إِنْ كَانَ عَزَباً حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ؛ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «سَاعَةٌ مِنْ (6) إِمَامٍ عَدْلٍ (7) أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَحَدٌّ يُقَامُ لِلّهِ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» . (8)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الوَشَّاءِ 9 ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَخِي أَبِي حَسَّانَ الْعِجْلِيِّ 10 ، قَالَ :

.


1- .في «ن» : «أخذ» .
2- .في «جت» : + «حدّا» .
3- .في «م» : - «النكاح» .
4- .في «بف» : «فمن» .
5- .الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح 184 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «ولمن جاوز الحدّ حدّا» مع اختلاف يسير الوافي، ج 15، ص 205، ح 14906؛ الوسائل، ج 28، ص 15، ح 34101.
6- .في «ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «من» .
7- .في «ك ، ل ، ن ، بن ، بف ، جت» وحاشية «م» والوسائل : «عادل» .
8- .الوافي، ج 15، ص 204، ح 14903؛ الوسائل، ج 28، ص 12، ح 34096.

ص: 12

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «مَا خَلَقَ اللّهُ حَلَالًا وَلَا حَرَاماً إِلَا وَلَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ دَارِي هذِهِ ، مَا (1) كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ الْخَدْشِ (2) فَمَا سِوَاهُ ،وَالْجَلْدَةِ 3 وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (4) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الرَّجْمُ حَدُّ اللّهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللّهِ الْأَصْغَرُ (5) » . (6)

.


1- .في «بن» : «وما» .
2- .خدش الجلد : قشره بعود أو نحوه . وأرشه : ما يجبر نقصه من الدية . اُنظر : النهاية ، ج 2 ، ص 14 (خدش) ؛ و ج 1 ، ص 39 (أرش) .
3- .الكافي، كتاب فضل العلم، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ...، ح 185. بسنده عن أبان، عن سليمان بن هارون، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ المحاسن، ص 273، كتاب مصابيح الظلم، ح 373، بسنده عن أبان الأحمر، عن سليم بن أبي حسّان العجلي. وفيه، ح 372، بسند آخر، إلى قوله: «فهو من الدار»؛ بصائر الدرجات، ص 148، ح 7، بسند آخر، مع زيادة، وفيهما مع اختلاف يسير . النوادر للأشعري، ص 161، صدر ح 413، مرسلاً، مع اختلاف يسير الوافي، ج 1، ص 268، ح 209.
4- .في «بف» وحاشية «جت» : + «عن بعض أصحابه» . و يأتي الخبر مع زيادة في آخره ، في ح 13663 عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام .
5- .في الكافي ، ح 13663 والتهذيب والاستبصار : + «فإذا زنى الرجل المحصن يرجم (في التهذيب والاستبصار : رجم) ولم يجلد» .
6- .الكافي، كتاب الحدود، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك، ح 13663 ؛ والتهذيب، ج 10، ص 5، ح 18؛ والاستبصار، ج 4، ص 201، ح 758؛ والمحاسن، ص 273، كتاب مصابيح الظلم، ح 376، بسند آخر الوافي، ج 15، ص 237، ح 14956؛ الوسائل، ج 28، ص 16، ح 34102.

ص: 13

عَلِيٌّ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ 2 : (2)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ (3) : «إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ (4) إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (5) إِلَا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ (6) صلى الله عليه و آله ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدَّى (8) الْحَدَّ حَدّاً» . (9)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ (10) صلى الله عليه و آله قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا ، مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟ قَالَ : كُنْتُ (11) أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ .

.


1- .في «بف ، جت» : «عليّ بن إبراهيم» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/176
3- .في «بح ، بف» والكافي ، ح 184 وتفسير العيّاشي والبصائر : + «سمعته يقول» .
4- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والكافي ، ح 184 وتفسير العيّاشي والبصائر : «يحتاج» .
5- .في الكافي ، ح 184 : - «إلى يوم القيامة» .
6- .في «جد» وحاشية «م» : «لرسول اللّه » .
7- .في «ك ، ل ، ن ، جت» : - «وجعل لكلّ شيء حدّا وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه» .
8- .في الكافي ، ح 184 وتفسير العيّاشي : + «ذلك» .
9- .الكافي، كتاب فضل العلم، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ...، ح 184. وفي بصائر الدرجات، ص 6، ح 3، بسنده عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن منذر، إلى قوله: «دليلاً يدلّ عليه». تفسير العيّاشي، ج 1، ص 6، ح 13، عن عمرو بن قيس الوافي، ج 1، ص 267، ح 207؛ الوسائل، ج 28، ص 16، ح 34103.
10- .في «بن» وحاشية «جت» والوسائل والفقيه : «رسول اللّه » .
11- .في «ك» : - «كنت» .

ص: 14

قَالَ (1) : فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : مَا ذَا يَا سَعْدُ؟ قَالَ (2) سَعْدٌ : قَالُوا : لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ (3) امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ (4) بِهِ (5) ، فَقُلْتُ (6) : أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ . فَقَالَ : يَا سَعْدُ ، وَكَيْفَ (7) بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، بَعْدَ (8) رَأْيِ عَيْنِي وَعِلْمِ اللّهِ أَنْ (9) قَدْ (10) فَعَلَ ؟ قَالَ (11) : إِي وَاللّهِ (12) بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَعِلْمِ اللّهِ أَنْ (13) قَدْ فَعَلَ ؛ لِأَنَّ (14) اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَدْ (15) جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ لِمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً» . (16)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (17) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

.


1- .في «بف» : - «قال» .
2- .في الوسائل والفقيه والمحاسن ، ح 382 : «فقال» .
3- .في «ن» : - «بطن» .
4- .في «بن» وحاشية «بح» والوسائل : «صانعا» .
5- .في «ع ، جد» : - «به» . وفي «جت» : + «قال» .
6- .في «ك ، بف، جد» : «قلت» . وفي «بح ، بف ، جت» : + «كنت» .
7- .في «بف ، بن» والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح 5 والمحاسن ، ح 382 : «فكيف» .
8- .في «ل» : «وبعد» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوسائل والتهذيب ، ح 5 . وفي المطبوع : «أنّه» .
10- .في حاشية «بح» : - «قد» .
11- .في «م ، ن» والفقيه والتهذيب ، ح 5 : «فقال» .
12- .في المرآة : «قوله عليه السلام : إي واللّه ، لعلّ هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود بالحكم الظاهر ، فلا ينافي ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن ، وعمل به الأصحاب» .
13- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 5 . وفي «بح ، بف» : «بأنّه» . وفي المطبوع : «أنّه» .
14- .في «بن» والوسائل : «أنّ» .
15- .في «جت» : - «قد» .
16- .التهذيب، ج 10، ص 3، ح 5، معلّقا عن الحسين بن سعيد. المحاسن، ص 274، كتاب مصابيح الظلم، ح 382، بسنده عن فضالة بن أيّوب؛ الفقيه، ج 4، ص 24، ح 4992، معلّقا عن فضالة، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب، ج 10، ص 312، ضمن ح 1166؛ والمحاسن، ص 275، كتاب مصابيح الظلم، ح 384، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج 15، ص 206، ح 14907؛ الوسائل، ج 28، ص 14، ح 34099.
17- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م ، بف ، بن» والمطبوع : «الخزّاز» . وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح 75 .

ص: 15

2 _ باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ (1) لَمْ يُدْرِكَا (2) ، لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ (3) ؟ قَالَ : «كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ (4) عَلى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . (5)

2 _ بَابُ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذلِكَحَدَّثَنِي (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :(7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الرَّجْمُ حَدُّ اللّهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللّهِ الْأَصْغَرُ ، فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ (8) وَلَمْ يُجْلَدْ» . (9)

.


1- .في الفقيه والمحاسن : «أو جارية» .
2- .في التهذيب : + «يضربهما و» .
3- .في الفقيه : + «ببعضه» .
4- .في «جت» : - «به» .
5- .المحاسن، ص 273، كتاب مصابيح الظلم، ح 377، عن الحسن بن محبوب؛ التهذيب، ج 10، ص 146، ح 579، معلّقا عن أحمد بن محمّد؛ الفقيه، ج 4، ص 74، ح 5148، معلّقا عن أبي أيّوب، عن الحلبيّ. راجع: رجال الكشّي، ص 384، ح 718؛ والاختصاص، ص 206 الوافي، ج 15، ص 207، ح 14909؛ الوسائل، ج 28، ص 11، ح 34092.
6- .في «بف» : - «حدّثني» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/177
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «يرجم» .
9- .التهذيب، ج 10، ص 5، ح 18؛ والاستبصار، ج 4، ص 201، ح 758، معلّقا عن الحسين بن سعيد. وفي الكافي، كتاب الحدود، باب التحديد، ح 13659؛ والمحاسن، ص 273، كتاب مصابيح الظلم، ح 376، بسند آخر، إلى قوله: «حدّ اللّه الأصغر». وفي الفقيه، ج 4، ص 38، ضمن ح 5032؛ والتهذيب، ج 10، ص 4، ضمن ح 17؛ والاستبصار، ج 4، ص 200، ضمن ح 750؛ وص 201، ضمن ح 757، بسند آخر، من قوله: «فإذا زنى الرجل» مع اختلاف يسير الوافي، ج 15، ص 237، ح 14957؛ الوسائل، ج 28، ص 61، ح 34208.

ص: 16

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحُرُّ وَالْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ» . (1)

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (2) يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ (3) » . (4)

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (5) يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ ، وَالَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ 6 » . (6)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 6 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن . وفيه ، ص 4 و 5 ، ح 13 و 16 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 753 و 756 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية : «في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم» الوافي، ج 15 ، ص 237 ، ح 14958 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 316 ، ح 25712 ؛ و ج 28 ، ص 62 ، ح 34210 .
2- .في «ك ، ل ، جت» : - «وبإسناده عن» . ومفاد السند على كلا التقديرين واضح .
3- .ليست هذه العبارة في المصحف الكريم . وقال العلّامة المجلسي رحمه الله في المرآة : «عدّت هذه الآية ممّا نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اُخر أيضا . وعلى أيّ حال فهي مختصّة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 7 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبداللّه بن سنان . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 195 ، ضمن ح 684 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 4998 ؛ وعلل الشرائع ، ص 540 ، ح 14 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 95 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . راجع : النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 371 ؛ وعلل الشرائع ، ص 540 ، ح 13 الوافي ، ج 15 ، ص 238 ، ح 14959 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 62 ، ح 34211 .
5- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» : - «وبإسناده عن» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 8 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن زرارة الوافي ، ج 15 ، ص 239 ، ح 14962 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 63 ، ح 34213 .

ص: 17

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «رَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَلَمْ يَجْلِدْ» وَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَجَلَدَ ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، وَقَالَ (1) : «مَا نَعْرِفُ هذَا» (2) أَيْ لَمْ يَحُدَّ (3) رَجُلًا حَدَّيْنِ _ رَجْمٌ وَضَرْبٌ (4) _ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ (5) » . (6)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ (7) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ (8) مِائَةَ جَلْدَةٍ (9) وَلَا يُنْفى ، وَالَّذِي

.


1- .في «بح» : «فقال» .
2- .في التهذيب والاستبصار : + «قال يونس» .
3- .في «بف» بالنون والياء معا . وفي التهذيب «لم نحدّ» .
4- .في الوسائل : «جلد و رجم» بدل «رجم و ضرب» .
5- .في الاستبصار : «قال يونس : إنّا لم نجد رجلاً حُدّ حدّين في ذنب واحد» . و في التهذيب : «قال يونس : أي لم نحدّ رجلاً حدّين في ذنب واحد» بدل «أي لم يحدّ رجلاً حدّين رجم و ضرب في ذنب واحد» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 6 ، ح 19 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 202 ، ح 760 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان . النوادر للأشعري ، ص 148 ، صدر ح 380 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 243 ، ح 14978 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 62 ، ح 34212 .
7- .في «ك ، م ، ن ، جد» : «فضالة بن أيّوب» .
8- .في النوادر : «المحصن يرجم و الذي لم يحصن يجلد» . وفي التهذيب والاستبصار : «المحصن يجلد مائة و يرجم ، و من لم يحصن يجلد» .
9- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : - «جلدة» .

ص: 18

قَدْ أُمْلِكَ (1) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ (2) مِائَةً وَيُنْفى (3) » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً ، وَقَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ، وَقَضى فِي الْبِكْرِ وَالْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهِمَا 5 » . (5)

.


1- .في التهذيب : «التي قد اُملكت» بدل «الذي قد اُملك» .
2- .في «بف» : «فجلد» .
3- .في التهذيب : «تجلد مائة وتنفى» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 4 ، ح 12 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ح 752 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 373 ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 239 ، ح 14963 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 63 ، ح 34214 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 9 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 202 ، ح 759 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج10 ، ص36 ، ح 123 ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : «في غير مصرهما» . وفيه ، ص 4 ، ح11 ؛ والاستبصار ، ج4 ، ص200 ، ح 751 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : «ونفي سنة» . النوادر للأشعري ، ص145 ، ح371 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : «في غير مصرهما» . وفي الفقيه ، ج4 ، ص26 ، ح4997 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 4 ، ح14 ؛ والاستبصار ، ج4 ، ص 201، ح754 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «ونفي سنّة» ، وفي السّتة الأخيرة الرواية هكذا : «الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم» الوافي ، ج15 ، ص240 ، ح14965 ؛ الوسائل ، ج28، ص61، ح34209 .

ص: 19

3 _ باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرجم على المحصن

3 _ بَابُ مَا يُحْصِنُ وَمَا لَا يُحْصِنُ وَمَا لَا يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ (1)أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (2) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ الرَّجُلِ (3) إِذَا هُوَ (4) زَنى وَعِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَالْأَمَةُ (5) يَطَؤُها تُحْصِنُهُ (6) الْأَمَةُ وَتَكُونُ (7) عِنْدَهُ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا ذلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنى» . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ (8) أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا؟ فَقَالَ : «لَا يُصَدَّقُ» (9) . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً ، أَ تُحْصِنُهُ (10) ؟ قَالَ (11) : «لَا ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ (12) » . (13)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/178
2- .في «م ، بف ، جت» : «صفوان بن يحيى» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل . وفي المطبوع : «عن رجل» .
4- .في «بف» : - «هو» .
5- .في التهذيب «أو الأمة» .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «تحصنها» .
7- .في «بف» والتهذيب والاستبصار والعلل : «تكون» بدون الواو .
8- .في «جت» : «يزعم» .
9- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 269 : «قوله عليه السلام : «لا يصدّق» المشهور أنّه يقبل قوله فى عدم الدخول ، إلّا أن يحمل على أنّه يدّعي أنّه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطأها سابقا» .
10- .في «بف» والتهذيب والاستبصار والعلل : «تحصنه» بدون همزة الاستفهام .
11- .في الوسائل والعلل : «فقال» .
12- .في «بح» : - «عنده» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 11 ، ح 26 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 763 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . علل الشرائع ، ص 511 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان بن يحيى . النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 374 ، عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 249 ، ح 14989 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 68 ، ح 34228 .

ص: 20

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ (1) وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، أَتُحْصِنُهُ؟ قَالَ : «لَا ، إِنَّمَا ذَاكَ (2) عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ (3) » . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (5) ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ ، فَأَصَابَ (6) فُجُوراً وَهُوَ بِالْحِجَازِ (7) ؟ فَقَالَ : «يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي : مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا يُرْجَمُ» . قُلْتُ : فَإِنْ (8) كَانَ مَعَهَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي سِجْنٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا وَلَا تَدْخُلَ هِيَ عَلَيْهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ زَنى فِي السِّجْنِ؟ قَالَ : «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْ (9) أَهْلِهِ ، يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ» . (10)

.


1- .في «بف» : «هشام بن سالم» .
2- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار والعلل : «ذلك» .
3- .في «ل ، بف» والتهذيب والاستبصار والعلل : - «عنده» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 13 ، ح 33 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 206 ، ح 770 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص 512 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي، ج 15 ، ص 249 ، ح 14990 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 69 ، ح 34229 .
5- .في «م ، ن ، بن ، جت ، جد» : - «بن المغيرة» .
6- .في «جت» : «وأصاب» .
7- .في «ن» والوسائل والفقيه : «في الحجاز» .
8- .في «ك ، ل ، ن ، جت» : - «فإن».
9- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «عنه» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 15 ، ح 37 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الفقيه ، ج 4 ، ص 39 ، ح 5036 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 250 ، ح 14995 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 73 ، ح 34241 .

ص: 21

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْصَنِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «الَّذِي يَزْنِي وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ» . (1)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «الْمُغِيبُ وَالْمُغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ» . (3)

عَلِيٌّ (4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام : الرَّجُلُ تَكُونُ (5) لَهُ الْجَارِيَةُ ، أَ تُحْصِنُهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ عَلى وَجْهِ الاِسْتِغْنَاءِ» . (6) قَالَ : قُلْتُ : وَالْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ؟ قَالَ : فَقَالَ : «لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ (7) عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ» . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا؟

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 12 ، ح 27 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 764 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 235 ، ح 95 ، عن حريز ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 249 ، ح 14991 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 69 ، ح 34230 .
2- .هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ع ، ل» : «عن أيّوب الخرّاز» ، وهو سهو واضح . وفي المطبوع : «عن أبي أيّوب الخزّاز» . وتقدّم ذيل ح 75 أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 15 ، ح 38 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص 147 ، صدر ح 376 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 250 ، ح 14994 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 72 ، ح 34238 .
4- .في «جد» : «عنه» بدل «عليّ» .
5- .في «ع ، جد» : «يكون» .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/179
7- .في «م ، بف ، جد» : «ذاك» .

ص: 22

قَالَ : فَقَالَ : «لَا يُصَدَّقُ ، وَإِنَّمَا (1) أَوْجَبَ (2) ذلِكَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا» . (3)

عَنْهُ (4) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (5) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ : «لَا يَكُونُ مُحْصَناً حَتّى تَكُونَ (6) عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ (7) عَلَيْهَا بَابَهُ» . (8)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ الْرَّجُلِ (9) يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ ، أَ يُرْجَمُ؟ قَالَ : «لَا» . (10)

.


1- .في «بح» : «فإنّما» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «يوجب» .
3- .الوافي ، ج 15 ، ص 250 ، ح 14992 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 69 ، ح 34231 .
4- .الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
5- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل . وفي «جت» والمطبوع : «الخزّاز» .
6- .في «ك ، م ، ن ، جد» : «حتّى يكون» .
7- .في «بف» : «تغلق» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 12 ، ح 29 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 766 ، معلّقا عن يونس ، عن أبي أيّوب . النوادر للأشعري ، ص 147 ، ضمن ح 376 ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 250 ، ح 14993 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 70 ، ح 34232 .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 41 والفقيه ، ح 5040 والعلل ، ص 502 . وفي المطبوع : «عن رجل» .
10- .علل الشرائع ، ص 502 ، ذيل ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، مع زيادة في آخره . التهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 41 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 4 ، ص 40 ، ح 5040 ، معلّقا عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه ، ص 40 ، ح 5039 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 42 ؛ وعلل الشرائع ، ص 511 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 241 ، ح 14969 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 76 ، ح 34247 .

ص: 23

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (2) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (3) فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً . قَالَ : فَقَالَ : «لَا رَجْمَ (4) عَلَيْهِ (5) حَتّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ» . قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ خِيَارٌ (6) إِذَا أُعْتِقَ (7) ؟ قَالَ : «لَا ، قَدْ (8) رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ» . (9)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ (10) : مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَكَ اللّهُ؟ قَالَ : «مَنْ كَانَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَيَرُوحُ ، فَهُوَ مُحْصَنٌ» . (11)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ (12) ، قَالَ :

.


1- .في الكافي ، ح 10093 : - «وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا» .
2- .في «بف» : «عليّ بن رئاب» .
3- .في «ن ، بف» والكافي ، ح 10093 والفقيه والتهذيب : - «قال» .
4- .في «بف» والكافي ، ح 10093 والتهذيب ، ج 8 : «لا يرجم» .
5- .في الكافي ، ح 10093 والتهذيب ، ج 8 : - «عليه» .
6- .في الكافي ، ح 10093 والفقيه والتهذيب ، ج 8 : «الخيار» . وفي الوسائل : «خيار عليه» بدل «عليه خيار» .
7- .في «م» : «عتق» .
8- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد» والتهذيب ، ج 10 : - «قد» .
9- .الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك تحته الحرّة فيعتق ، ح 10093 . التهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 40 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 37 ، ح 5029 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 206 ، ح 726 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 620 ، ح 21846 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 77 ، ح 34251 .
10- .في «بح ، بف» والفقيه والتهذيب والاستبصار : + «له» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 12 ، ح 28 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 765 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5022 ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان . فقه الرضا عليه السلام ، ص 275 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 252 ، ح 14999 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 68 ، ح 34227 .
12- .في «ك» : - «رفعه» .

ص: 24

الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِنْ (1) زَنى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً؟ قَالَ : «إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ (2) » . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ ، فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ ، وَيُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي» . قَالَ : «وَقَضى (4) عليه السلام فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَزَنى فِي السِّجْنِ، قَالَ : عَلَيْهِ (5) الْجَلْدُ (6) ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ» . (7)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :(8) قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي (9) ، هَلْ يُرْجَمُ إِذَا (10) كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ؟ قَالَ : «لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ (11) ، وَلَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ (12) ، وَلَا صَاحِبُ

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل و الفقيه . وفي المطبوع : «إذا» .
2- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «فأفطر» . وفي الفقيه : + «فليس بمحصن» .
3- .الفقيه ، ج 4 ، ص 40 ، ح 5037 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 253 ، ح 15002 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 74 ، ح 34243 .
4- .في «جت» : + «أميرالمؤمنين» .
5- .في التهذيب : «يجلد» .
6- .في «بف» وحاشية «جت» والوسائل : «الحدّ» . وفي «ك» : «الجلدة» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 15 ، ح 39 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 252 ، ح 15000 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 72 ، ح 34239 .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/180
9- .في «ك» : + «هو» .
10- .في «بح» : «إن» .
11- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، جت» : - «عن أهله» .
12- .في الوافي : «لم يبن بأهله : لم يزفّها ، والأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها ، فقيل لكلّ داخل بأهله : بان» .

ص: 25

4 _ باب الصبيّ يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني

الْمُتْعَةِ» . قُلْتُ : فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا يَكُونُ مُحْصَناً؟ قَالَ : «إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ (1) » . (2)

4 _ بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالرَّجُلِ يَزْنِي بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (3) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ، ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنى بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : «يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا» . قِيلَ لَهُ (4) : فَإِنْ (5) كَانَتْ (6) مُحْصَنَةً ؟ قَالَ : «لَا تُرْجَمُ (7) ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ ، وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ» . (8)

.


1- .في «م» وحاشية «بح ، جت» : «لا يكون محصنا» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 13 ، ح 32 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 205 ، ح 769 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . المحاسن ، ص 307 ، كتاب العلل ، ح 20 ، بسنده عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عمّن حدّثه ، عن عمر بن يزيد الوافي ، ج 15 ، ص 252 ، ح 15001 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 74 ، ح 34242 ؛ وفيه ، ص 73 ، ح 34240 ، من قوله : «لا يرجم الغائب» إلى قوله : «ولا صاحب المتعة» .
3- .هكذا في «ك ، م ، ن ، بن ، جت» والوسائل ، ج 28 . وفي «ل ، بح ، بف ، جد» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 75 . وفي الوسائل ، ج 20 والفقيه : - «الخرّاز» .
4- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والعلل : - «له» .
5- .في «بف» : «وإن» .
6- .في الوسائل ، ج 1 : - «قال : يجلد الغلام دون الحدّ _ إلى قوله _ فإن كانت» .
7- .في «بف ، جت ، جد» : «لا يرجم» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 44 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5005 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص 534 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 299 ، ح 15100 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 44 ، ح 74 ؛ و ج 20 ، ص 320 ، ح 25722 ؛ و ج 28 ، ص 81 ، ح 34265 .

ص: 26

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (1) ، قَ_الَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلى امْرَأَةٍ ، أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا؟ قَالَ : «يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ» . قُلْتُ : جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا؟ قَالَ : «تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ (2) » . (3)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (4) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ (5) ، وَيُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ» . (6)

.


1- .في الوسائل : + «عن أبي مريم» . وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن بكير _ وهو عبداللّه _ عن أبي مريم في شيءٍ من الأسناد والطرق .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + «الكامل» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 45 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5006 ، بسند آخر الوافي ، ج 15 ، ص 299 ، ح 15101 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 82 ، ح 34266 .
4- .هكذا في «م ، بف ، جد» وحاشية «بن» والوسائل ، ج 28 والتهذيب . وفي «ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ج 20 والمطبوع : - «عن أبي العبّاس» . والمراد من أبي العبّاس ، هو الفضل بن عبدالملك أبو العبّاس البقباق ، وقد تكرّرت رواية أبان [بن عثمان] عن أبي العبّاس هذا في أسنادٍ عديدة . وقواعد التحريف تحكم بسقوط «عن أبي العبّاس» بجواز النظر من «أبي» في «أبي العبّاس» إلى «أبي» في «أبي عبداللّه عليه السلام » ، فما أثبتناه هو الظاهر . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 463 _ 464 ؛ ج 21 ، ص 401 _ 402 .
5- .في «ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «المرأة» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 46 ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 257 ، ح 1014 و 1015 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 300 ، ح 15103 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 319 ، ح 25721 ؛ و ج 28 ، ص 83 ، ح 34267 .

ص: 27

5 _ باب ما يوجب الجلد

5 _ بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ (1)حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا (2) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (3) ، وَالْرَّجُلَانِ (4) يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا (5) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ (6) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ 7 » . (7)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/181
2- .في التهذيب ، ح 148 : «أن يؤخذا» .
3- .في «بف» : - «واحد» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 28 والتهذيب ، ح 148 والاستبصار ، ح 799 . وفي المطبوع : «فالرجلان» .
5- .في «بف» والوسائل ، ج 28 : «وجدا» .
6- .في «جت» والتهذيب ، ح 148 والاستبصار ، ح 799 : - «الحدّ» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 42 ، ح 148 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 214 ، ح 799 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح 13769 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ح 5050 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 44 ، ح 159 ؛ وص 59 ، ح 214 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 811 ؛ والمحاسن ، ص 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 113 الوافي ، ج 15 ، ص 303 ، ح 15107 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 84 ، ح 34270 ؛ و فيه ، ج 20 ، ص 324 ، ح 25731 ، وتمام الرواية فيه : «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد» .

ص: 28

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (1) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (2) ، قَالَ : «يُجْلَدَانِ مِائَةً (3) مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ 4 » . (4)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

.


1- .في «بف» : + «بن عبيد» .
2- .في «ع ، ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : «في اللحاف» . وفي «ك ، ن» : «في لحاف» كلاهما بدل« في لحاف واحد» .
3- .في التهذيب ، ح 141 : - «مائة» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، ح 141 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ح 792 ، معلّقا عن يونس ... عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ وسماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 23 ، ح 4989 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 40 و 41 ، ح 144 و 145 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ح 795 و 796 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 307 ، ح 15120 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 85 ، ح 34272 .

ص: 29

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلَانِ (1) يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (2) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ (3) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ» . (4)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ (5) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (6) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (7) : «إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَقَامَتْ (8) عَلَيْهِمَا بِذلِكَ بَيِّنَةٌ ، وَلَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلى مَا (9) سِوى ذلِكَ ، جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» . (10)

.


1- .في «جت» : «فالرجلان» .
2- .في «ع ، ك ، ل» : - «والرجلان يوجدان في لحاف واحد» .
3- .في «ع ، بف ، بن» : «يوجدان» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 42 ، ح 150 ؛ وص 42 ، ح 149 ؛ و الاستبصار ، ج 4 ، ص 214 ، ح 800 ، وفيهما إلى قوله : «أن يوجدا في لحاف واحد» ؛ و ص 214 ، ح 801 ، وفي كلّ المصادر معلّقا عن ابن محبوب . النوادر للأشعري ، ص 152 ، ضمن ح 390 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «الرجلان يوجدان في لحاف واحد» مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، ح 143 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ح 794 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 148 ، ح 378 الوافي ، ج 15 ، ص 304 ، ح 15108 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 342 ، ح 25778 ؛ و ج 28 ، ص 85 ، ح 34273 ؛ و فيه ، ج 20 ، ص 325 ، ح 25732 ، إلى قوله : «أن يوجدا في لحاف واحد» .
5- .في «بف» : - «عن أبان» .
6- .في «بف» : + «جميعا» .
7- .في «م ، ن» : «عن أبي عبداللّه عليه السلام قال» بدل «قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام » .
8- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «قامت» بدون الواو .
9- .في «بف» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «ما» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 44 ، ح 158 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ح 810 ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه الوافي ، ج 15 ، ص 304 ، ح 15110 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 87 ، ح 34278 .

ص: 30

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحَذَّاءِ (1) ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، جُلِدَا (2) مِائَةَ جَلْدَةٍ (3) » . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ : «جُلِدَا مِائَةً مِائَةً (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7) ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (8) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : (9)سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا أَخَذَ (10) الرَّجُلَيْنِ (11) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (12) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ ، فَإِذَا (13) أَخَذَ (14) الْمَرْأَتَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (15) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ» . (16)

.


1- .لم يثبت في رواتنا وجود راوٍ اسمه عبدالرحمن ولقبه الحذّاء . والمذكور في رواتنا هو أبو عبدالرحمن الحذّاء ، وهو أيّوب بن عطيّة الذي روى كتابه جماعة منهم صفوان بن يحيى . فلا يبعد كون الصواب في ما نحن فيه : «أبي عبدالرحمن الحذّاء» . راجع : رجال البرقي ، ص 42 ؛ رجال النجاشي ، ص 103 ، الرقم 255 . لاحظ أيضا ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح 10156 .
2- .في التهذيب ، ح 155 والاستبصار ، ح 806 و 808 : + «كلّ واحد منهما» .
3- .في التهذيب ، ح 153 والاستبصار ، ح 804 : «مائة» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ح 153 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 215 ، ح 804 ، بسندهما عن صفوان . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ح 155 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 215 و 216 ، ح 806 و 808 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 15 ، ص 305 ، ح 15112 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 85 ، ح 34274 .
5- .في «بف» : + «جلدة» .
6- .الفقيه ، ج 4 ، ص 23 ، ح 4990 ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ح 156 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ح 807 ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 305 ، ح 15113 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 87 ، ح 34279 .
7- .في «بف» والوسائل : - «عن ابن أبي عمير» .
8- .في «بف» والوسائل : + «جميعا» .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/182
10- .في «م ، بن ، جد» والوسائل : «وجد» .
11- .في «جت» : «رجلين» .
12- .في «ل ، بن» : - «واحد» .
13- .في «بح ، بف ، جت» والتهذيب والاستبصار : «وإذا» .
14- .في «م ، جد» : «وجد» .
15- .في «ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : - «واحد» .
16- .التهذيب ، ج 10 ، ص 42 ، ح 151 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 214 ، ح 802 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 306 ، ح 15116 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 86 ، ح 34275 .

ص: 31

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الزَّانِي أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ (1) الْحَدُّ» . قَالَ : «وَكَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : اللّهُمَّ إِنْ أَمْكَنْتَنِي مِنَ الْمُغِيرَةِ ، لَأَرْمِيَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ (2) » . (3)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (5) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (6) عَنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (7) ؟

.


1- .في «بف» : «عليها» . وفي التهذيب والاستبصار : «عليهما» .
2- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 276 : «الظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالّة على تمام الحدّ بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، وتحمل الأخبار الدالّة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، وتحمل الأخبار الدالّة على ما نقص عن الحدّ على التقيّة ؛ لموافقتها لمذاهبهم . ويؤمي إليه خبر عبدالرحمن بن الحجّاج أيضا . ولعلّ الكليني أيضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الأخبار الدالّة على تمام الحدّ ، ويمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام أيضا . وأمّا قصّة المغيرة فإنّ الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 42 ، ح 152 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 215 ، ح 803 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 277 ، ح 15045 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 325 ، ح 25734 ؛ و ج 28 ، ص 88 ، ح 34282 ، وفيهما إلى قوله : «اُقيم عليه الحدّ» ؛ وفيه ، ص 88 ، ح 34283 ، من قوله : «قال : وكان عليّ عليه السلام » .
4- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
5- .هكذا في «ل ، بح ، بف ، جت» . وفي «ك ، م ، ن ، بن ، جد» والمطبوع والوسائل : + «عن أبان» . والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة مباشرة ، ولم يثبت توسّط أبان ، وهو ابن عثمان ، بين عليّ بن الحكم و بين عليّ بن أبي حمزة في موضع . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 608 _ 609 .
6- .في «بن» والوسائل : «سئل» .
7- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : - «واحد» .

ص: 32

قَالَ (1) : «يُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا وَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ ، جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَكَذَا (3) الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ ، جَلَدَ (4) كُلَّ وَاحِدَةٍ (5) مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ وَمَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ : حَدِّثْنِي (7) إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ (8) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ . فَقَالَ لَهُ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (9) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ» .

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «فقال» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، صدر ح 154 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 215 ، صدر ح 805 ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي، ج 15 ، ص 305 ، ح 15115 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 86 ، ح 34276 .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، جت ، جد» والوسائل ، ح 34284 : «وكذلك» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن» والوسائل ، ح 34284 : «جلدهما» . وفي «بف» والوسائل ، ح 25796 : «جلدت» .
5- .في «ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جد» والوافي : «واحد» .
6- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح 13767 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 57 ، ح 208 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، من قوله : «و كذا المرأتان» ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 306 ، ح 15118 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 89 ، ح 34284 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 341 ، ح 25777 ، إلى قوله : «كلّ واحد منهما» ؛ وفيه ، ص 349 ، ح 25796 ، من قوله : «المرأتان» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، جت» : «حدّث عنّي» .
8- .في «م ، بن ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «عن الرجلين إذا اُخذا» بدل «إذا اُخذ الرجلان» . وفي «بح» : «عن الرجلين إذا وجدا» بدلها .
9- .في «ك ، ل» : - «واحد» .

ص: 33

6 _ باب صفة حدّ الزاني

فَقَالَ (1) عَبَّادٌ : إِنَّكَ قُلْتَ لِي : غَيْرَ سَوْطٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْحَدِيثِ (2) حَتّى أَعَادَ (3) عَلَيْهِ (4) ذلِكَ (5) مِرَاراً ، فَقَالَ : «غَيْرَ سَوْطٍ» فَكَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ (6) ذلِكَ الْحَدِيثَ . (7)

6 _ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الزَّانِي (8)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ (9) قَائِماً ، وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً ، وَيُضْرَبُ (10) كُلُّ عُضْوٍ ، وَيُتْرَكُ الرَّأْسُ (11) وَالْمَذَاكِيرُ 12 » . (12)

.


1- .في «جد» والوسائل : + «له» .
2- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار : «الحدّ» .
3- .في «بف» : «عاد» .
4- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» والوسائل والاستبصار : - «عليه» .
5- .في «بح» والتهذيب : «ذلك عليه» .
6- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «عنه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 41 ، ح 147 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 214 ، ح 798 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 307 ، ح 15119 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 84 ، ح 34271 .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/183
9- .في «بح» والتهذيب : - «الحدّ» .
10- .في «م ، بن ، جد» والوسائل : + «على» .
11- .في الفقيه والتهذيب : «الوجه» .
12- .الفقيه ، ج 4 ، ص 29 ، ح 5011 ، معلّقا عن أبان ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 31 ، ح 104 ، بسنده عن أبان . وفيه ، ص 31 ، ح 105 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص 277 ، وفيهما من قوله : «ويضرب كلّ عضو» مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11085 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 191 الوافي ، ج 15 ، ص 278 ، ح 15048 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 91 ، ح 34295 .

ص: 34

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام (1) عَنِ الزَّانِي : كَيْفَ يُجْلَدُ (2) ؟ قَالَ (3) : «أَشَدَّ الْجَلْدِ» . قُلْتُ : فَمِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ؟ قَالَ : «بَلْ يُخْلَعُ (4) ثِيَابُهُ» . قُلْتُ : فَالْمُفْتَرِي؟ قَالَ : «يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (5) جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ» . (6)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الزَّانِي : كَيْفَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : «أَشَدَّ الْجَلْدِ» . فَقُلْتُ : فَوْقَ (7) الثِّيَابِ (8) ؟ فَقَالَ : «بَلْ يُجَرَّدُ» . (9)

.


1- .في الكافي ، ح 13824 والتهذيب ، ح 264 : «عن أبي الحسن عليه السلام » بدل «قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام » .
2- .في «جد» : «تجلد» .
3- .في «ك» : «فقال» .
4- .في «ن ، بح ، بن» والوسائل : «تخلع» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن، جد» والوسائل ، ج 28 : - «يضرب» .
6- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ القاذف ، ح 13824 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 264 ، معلّقا عن يونس . وفيه ، ص 70 ، ح 263 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفي كلّها من قوله : «فالمفتري» . النوادر للأشعري ، ص 142 ، ح 364 ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح 13839 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، من قوله : «فالمفتري» مع اختلاف يسير . قرب الإسناد ، ص 257 ، ح 1017 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدين» . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 29 ، ح 5012 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 276 و 282 الوافي ، ج 15 ، ص 278 ، ح 15049 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 92 ، ح 34296 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 310 ، ح 25693 ، إلى قوله : «يخلع ثيابه » .
7- .في «م ، بح ، بف ، بن» والوسائل : «من فوق» . وفي «ن» : «هو في» بدل «فوق» .
8- .في «بف» : «ثيابه» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 31 ، ح 102 ، بسنده عن صفوان . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ القاذف ، ح 13825 ؛ وقرب الإسناد ، ص 144 ، ح 518 ؛ والجعفريّات ، ص 136 الوافي ، ج 15 ، ص 278 ، ح 15050 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 92 ، ح 34297 .

ص: 35

7 _ باب ما يوجب الرجم

7 _ بَابُ مَا يُوجِبُ الرَّجْمَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «حَدُّ الرَّجْمِ (1) أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :(3) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يُرْجَمُ (4) رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ (5) أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْاءِيلَاجِ وَالْاءِخْرَاجِ» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ (7) الْأَرْبَعَةُ (8) أَنَّهُمْ

.


1- .في النوادر للأشعري : + «في الزنى» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 815 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . النوادر للأشعري ، ص 152 ، صدر ح 390 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 257 ، ح 15008 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 94 ، ح 34304 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/184
4- .في الفقيه : «لا يجلد» .
5- .في العلل : «عليهما» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 3 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 814 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد . الفقيه ، ج 4 ، ص 24 ، ح 4991 ، معلّقا عن عاصم بن حميد . علل الشرائع ، ص 540 ، ح 17 ، بسند آخر ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 257 ، ح 15009 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 94 ، ح 34305 .
7- .في التهذيب ، ح 156 والاستبصار ، ص 216 : «الشهود» .
8- .في «ع ، ن ، بن ، جت ، جد» : «الأربع» . وفي الوسائل : «يشهد الشهود الأربع» بدل «تقوم البيّنة الأربعة» . وفي التهذيب ، ح 2 والاستبصار ، ح 813 : + «شهود» .

ص: 36

8 _ باب صفة الرجم

قَدْ رَأَوْهُ (1) يُجَامِعُهَا» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ حَتّى يَشْهَدَ (3) عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ (4) عَلَى الْجِمَاعِ وَالْاءِيلَاجِ وَالْاءِدْخَالِ (5) كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ» . (6)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنى أَنْ يَشْهَدَ (7) أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ» . (8)

8 _ بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

.


1- .في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» : «رأوا» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 2 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 813 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ذيل ح 154 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 215 ، ذيل ح 805 ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 43 ، ذيل ح 156 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ذيل ح 807 ، بسند آخر الوافي ، ج 15 ، ص 258 ، ح 15010 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ح 34306 .
3- .في «م ، بف ، جد» : «حتّى تشهد» .
4- .في «بف» : «شهدوا» .
5- .في النوادر للأشعري : «والإخراج» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 1 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 812 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن . النوادر للأشعري ، ص 145 ، ح 372 ، عن سماعة وأبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 258 ، ح 15012 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ح 34307 .
7- .في «ك ، م ، جت» : «أن تشهد» .
8- .الوافي ، ج 15 ، ص 258 ، ح 15013 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ح 34308 .

ص: 37

عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا 1 إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا ، وَيَرْمِي الْاءِمَامُ ، ثُمَّ (1) النَّاسُ بَعْدُ (2) بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ (3) » . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْاءِمَامُ ، ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْاءِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، فَإِذَا (6) قَامَتْ (7) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، كَانَ (8) أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ،

.


1- .في «بن» والوسائل والتهذيب : + «يرمي» .
2- .في «بف» : «بعده» .
3- .قال الشهيد الثاني : «ينبغي كون الحجارة صغارا لئلّا يسرع تلفه بالكبار وليكن ممّا يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصاء لئلّا يطول تعذيبه أيضا» . الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 96 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 116 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص 150 ، ضمن ح 384 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 263 ، ح 15024 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 98 ، ح 34316 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 115 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 15 ، ص 263 ، ح 15025 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 99 ، ذيل ح 34316 .
6- .في «جد» والفقيه : «وإذا» .
7- .في «جت» : «أقامت» .
8- .في «جت» : «فكان» .

ص: 38

ثُمَّ الْاءِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ (1) » . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ : (3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْاءِمَامُ ، وَيَرْمِي (4) النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ ، وَلَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَا إِلى حَقْوَيْهِ (5) » . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ (7) ،> قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (8) ، هَلْ يُرَدُّ حَتّى يُقَامَ عَلَيْهِ (9) الْحَدُّ؟

.


1- .في المرآة : «وبهذا التفصيل حكم المحقّق وغيره» . وقال الشهيد الثاني : «مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام ، ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند عن إثبات الوجوب ... ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ؛ لأنّه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم» . المسالك ، ج 14 ، ص 386 .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 114 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 28 ، ح 5009 ، معلّقا عن عبداللّه بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه ، ص 36 ، ح 5027 ، معلّقا عن صفوان وابن المغيرة ، عمّن رواه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 263 ، ح 15026 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 99 ، ح 34317 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/185
4- .في «جت» : «ثمّ يرمي» .
5- .في «ن» : «حقوه» . والحقو : الحضر ومشدّ الإزار . الصحاح ، ج 6 ، ص 2317 (حقو) .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 113 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 264 ، ح 15030 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 99 ، ح 34318 .
7- .ورد الخبر في المحاسن ، ص 306 ، ح 19 ، بسنده عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن خالد ، لكنّ المذكور في البحار ، ج 76 ، ص 44 ، ح 31 ، نقلاً من المحاسن هو «الحسين بن خالد» . وهو الظاهر ؛ فقد روى عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد في بعض الأسناد ، والمذكور في أصحاب موسى بن جعفر والرضا عليهماالسلام أيضا هو الحسين بن خالد الصيرفي . راجع : رجال البرقي ، ص 48 ، ص 53 ؛ رجال الطوسي ، ص 334 ، الرقم 4975 ؛ و ص 355 ، الرقم 5262 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 405 .
8- .في «بف» وحاشية «م ، جت» والتهذيب والمحاسن : «الحفرة» .
9- .في «ن» : - «عليه» .

ص: 39

فَقَالَ : «يُرَدُّ وَلَا يُرَدُّ» . فَقُلْتُ : وَكَيْفَ (1) ذلِكَ (2) ؟ فَقَالَ : «إِذَا (3) كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلى نَفْسِهِ ، ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (4) بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ ، لَمْ يُرَدَّ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ (5) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ ، رُدَّ وَهُوَ صَاغِرٌ حَتّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَذلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ (6) أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِالزِّنى ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَهَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (7) ، فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ ، فَعَقَلَهُ (8) فَسَقَطَ ، فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَخْبَرُوا (9) رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُمْ : فَهَلَا (10) > تَرَكْتُمُوهُ إِذَا (11) هَرَبَ يَذْهَبُ (12) ، فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ (13) ، وَقَالَ لَهُمْ : أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ (14) » . قَالَ : «وَوَدَاهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (15) » . (16)

.


1- .في «بح» : «كيف» بدون الواو .
2- .في «ك ، ل ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «ذاك» .
3- .في «بن» والوسائل والمحاسن : «إن» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بف» وحاشية «جت» والتهذيب والمحاسن : «الحفرة» .
5- .في «بح ، جت» : «أقامت» .
6- .في المحاسن : «مالك بن ماعز بن مالك» ، و هو سهو . راجع : اُسد الغابة ، ج 5 ، ص 6 ؛ الإصابة ، ج 5 ، ص 521 ، الرقم 7603 .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب والمحاسن : «الحفرة» .
8- .«فعقله» أي أمسكه و حبسه و منعه عن المشي . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 459 (عقل) .
9- .في «ن» : «فأخبروا» بدل «ثمّ أخبروا» .
10- .في «جت» والتهذيب والمحاسن : «هلّا» .
11- .في «م ، جد» : «هو» .
12- .في «جت» : «أن يذهب» .
13- .في «بح ، بف ، جت ، جد» والتهذيب : + «قال» .
14- .في المحاسن : «أما لو أنّي حاضركم لما طلبتم» بدل «أما لو كان عليّ حاضرا معكم لما ضللتم» .
15- .في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّ المرجوم إن فرّ اُعيد إن ثبت زناه بالبيّنة ، وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلّار وجماعة : لم يعد مطلقا ، وقال الشيخ في النهاية : إن فرّ قبل إصابة الحجارة اُعيد وإلّا فلا» .
16- .التهذيب ، ج 10 ، ص 34 ، ح 117 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . المحاسن ، ص 306 ، كتاب العلل ، ح 19 ، بسنده عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن خالد . الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5020 ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام إلى قوله : «ثمّ هرب ردّ» مع اختلاف . وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 50 ، ح 187 الوافي ، ج 15 ، ص 265 ، ح 15032 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 101 ، ح 34322 .

ص: 40

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي زَنَيْتُ (1) ، فَصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله وَجْهَهُ عَنْهُ ، فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْاخَرِ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَ (2) الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ لَهُ (3) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَ (4) مِنْ عَذَابِ الْاخِرَةِ (5) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ؟ يَعْنِي جِنَّةً ، فَقَالُوا (6) : لَا ، فَأَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ ، فَأَمَرَ بِهِ (7) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يُرْجَمَ ، فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً ، فَلَمَّا أَنْ (8) وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ (9) ، فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ ، فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ ، فَسَقَطَ (10) فَعَقَلَهُ (11) بِهِ ، فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّ (12) صلى الله عليه و آله بِذلِكَ ، فَقَالَ : هَلَا تَرَكْتُمُوهُ» . ثُمَّ قَالَ : «لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ ، كَانَ خَيْراً لَهُ» . (13)

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «[فطهّرني]» .
2- .في «بف» والتهذيب : + «إليه» .
3- .في «بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : - «له» .
4- .هكذا في «بح ، بف» والتهذيب . وفي سائر النسخ والوسائل : - «عليّ» . وفي المطبوع : «لي» بدل «عليّ» .
5- .في «ك» : + «قال : فصرف وجهه» .
6- .في «بف» والتهذيب : «قالوا» .
7- .في «ن» والتهذيب : - «به» .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : - «أن» .
9- .اشتدّ : عدا ، والشدّ : العَدو . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 425 (شدد) .
10- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : - «فسقط» .
11- .في «ن ، جت» : «فعقل» .
12- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «رسول اللّه » .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 8 ، ح 22 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص 151 ، ح 387 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 266 ، ح 15036 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 102 ، ح 34323 .

ص: 41

9 _ باب آخر منه

9 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ (1) أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ (2) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌّ 3 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللّهُ ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ (3) مِنْ عَذَابِ الْاخِرَةِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ . فَقَالَ لَهَا : «مِمَّا (4) أُطَهِّرُكِ؟» فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ . فَقَالَ لَهَا : «أَ وَ ذَاتُ (5) بَعْلٍ أَنْتِ (6) ، أَمْ غَيْرُ ذلِكِ؟» فَقَالَتْ (7) : بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ . فَقَالَ لَهَا : «أَ فَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ (8) فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَمْ غَائِباً كَانَ عَنْكِ؟» فَقَالَتْ (9) : بَلْ حَاضِراً (10) .

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/186
2- .في «بف» : - «أو صالح بن ميثم» .
3- .في «بف» والمحاسن : + «عليّ» .
4- .في «ك» : «ما» .
5- .في «بن» والوسائل ، ح 34327 والتهذيب : «وذات» من دون همزة الاستفهام .
6- .في «بن» وحاشية «م» والوسائل ، ح 34327 : + «إذ فعلت ما فعلت» .
7- .في «ع ، بف» والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 : «قالت» .
8- .في «بف» : «إذا» .
9- .في «ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» والوسائل ، ح 34327 والتهذيب : «قالت» .
10- .في «بف» : «حاضر» .

ص: 42

فَقَالَ لَهَا : «انْطَلِقِي (1) فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ، ثُمَّ ائْتِنِي أُطَهِّرْكِ» . فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ ، فَصَارَتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ : «اللّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ» . فَلَمْ يَلْبَثْ (2) أَنْ أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي ، قَالَ : فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : «أُطَهِّرُكِ يَا أَمَةَ اللّهِ مِمَّا (3) ذَا؟» فَقَالَتْ (4) : إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي . فَقَالَ : «وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ (5) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ؟» قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : «وَ كَانَ (6) زَوْجُكِ حَاضِراً ، أَمْ (7) غَائِباً؟» قَالَتْ (8) : بَلْ حَاضِراً (9) . قَالَ : «فَانْطَلِقِي (10) فَأَرْضِعِيهِ (11) حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَكِ اللّهُ» . قَالَ : فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلَمَّا صَارَتْ (12) مِنْ (13) حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ : «اللّهُمَّ إِنَّهُمَا (14) شَهَادَتَانِ» . قَالَ : فَلَمَّا مَضى حَوْلَانِ (15) أَتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَيْنِ ، فَطَهِّرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَقَالَ (16) : «أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا؟» فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي .

.


1- .في «ن» : «فانطلقي» .
2- .في «م ، ن ، بح ، بف» والوسائل ، ح 34327 والتهذيب : «فلم تلبث» .
3- .في «ك» : «عمّا» .
4- .في «بن» والوسائل ، ح 34327 والمحاسن : «قالت» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب والمحاسن . وفي المطبوع : - «أنت» .
6- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب والمحاسن : «فكان» . وفي «بف» : - «وكان» .
7- .في «ن» : «أو» .
8- .في «ن ، جت» : «فقالت» .
9- .في «ع ، بح ، بف ، بن» : «حاضر» .
10- .في «ع ، ك ، ل ، بف» والتهذيب : «انطلقي» .
11- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب . وفي المطبوع : «وأرضعيه» .
12- .في «جت» : «فصارت» بدل «فلمّا صارت» .
13- .في «ع ، ل ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب : «منه» . وفي «م» : «عنه» .
14- .في حاشية «جت» والبحار ، ج 40 : «إنّها» .
15- .في «بن» والوسائل ، ح 34327 : «الحولان» .
16- .في «بف» والمحاسن : «فقال» .

ص: 43

فَقَالَ (1) : «وَ ذَاتُ (2) بَعْلٍ أَنْتِ (3) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ؟» فَقَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : «وَ بَعْلُكِ (4) غَائِبٌ عَنْكِ (5) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَوْ حَاضِرٌ (6) ؟» قَالَتْ (7) : بَلْ حَاضِرٌ . قَالَ : «فَانْطَلِقِي (8) فَاكْفُلِيهِ حَتّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، وَلَا يَتَرَدّى مِنْ سَطْحٍ ، وَلَا يَتَهَوَّرَ (9) فِي بِئْرٍ» . قَالَ : فَانْصَرَفَتْ وَهِيَ تَبْكِي ، فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ (10) حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ (11) : «اللّهُمَّ إِنَّهَا (12) ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ» . قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيُّ ، فَقَالَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ يَا أَمَةَ اللّهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُكِ تَخْتَلِفِينَ إِلى عَلِيٍّ تَسْأَلِينَهُ أَنْ يُطَهِّرَكِ؟ فَقَالَتْ : إِنِّي (13) أَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي ، فَقَالَ : «اكْفُلِي وَلَدَكِ حَتّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، وَلَا يَتَرَدّى مِنْ سَطْحٍ ، وَلَا يَتَهَوَّرَ (14) فِي بِئْرٍ» وَقَدْ (15) خِفْتُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ الْمَوْتُ وَلَمْ يُطَهِّرْنِي . فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ : ارْجِعِي إِلَيْهِ ، فَأَنَا أَكْفُلُهُ .

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب . وفي المطبوع : «قال» .
2- .في «جد» : «أوَ ذات» .
3- .في «بف ، بن» : - «أنت» .
4- .في «م ، جد» : «أوَ بعلك» . وفي «ل» : «بعلك» بدون الواو .
5- .في «جت» والبحار ، ج 40 والتهذيب : - «عنك» .
6- .في «بن» والوسائل ، ح 34327 : - «أو حاضر» .
7- .في «بح ، بن» والوسائل ، ح 34327 : «فقالت» .
8- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» والبحار ، ج 40 والمحاسن والتهذيب : «انطلقي» .
9- .في المرآة عن بعض النسخ والمحاسن : «ولا يتهوّى» . و قال الفيروزآبادي : «هوى الشيء : سقط ، كأهوى وانهوى» وقال : «تهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة» . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1764 (هوي) ؛ و ج 1 ، ص 690 (هور) .
10- .في «بف» والمحاسن : «وصارت» .
11- .في «ل ، م ، بن» : «فقال» .
12- .في الوسائل ، ح 34327 : «هذه» .
13- .في «ع ، ل» والمحاسن : - «إنّي» .
14- .في المحاسن : «و لا يتهوّى» .
15- .في «بف» والتهذيب والمحاسن : «ولقد» .

ص: 44

فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ (1) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِقَوْلِ عَمْرٍو ، فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَهُوَ مُتَجَاهِلٌ (2) عَلَيْهَا : «وَلِمَ يَكْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَكِ؟» . فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي . فَقَالَ : «وَ ذَاتُ (3) بَعْلٍ أَنْتِ (4) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ (5) ؟» قَالَتْ : نَعَمْ . (6) قَالَ : «أَ فَغَائِباً (7) كَانَ (8) بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَمْ حَاضِراً (9) ؟» قَالَتْ (10) : بَلْ حَاضِراً (11) . قَالَ (12) : فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ (13) : «اللّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَكَ (14) عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ، وَإِنَّكَ قَدْ (15) قُلْتَ لِنَبِيِّكَ صلى الله عليه و آله فِيمَا أَخْبَرْتَهُ بِهِ (16) مِنْ (17) دِينِكَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي فَقَدْ عَانَدَنِي ، وَطَلَبَ بِذلِكَ مُضَادَّتِي ، اللّهُمَّ فَإِنِّي (18) غَيْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَكَ ، وَلَا طَالِبٍ مُضَادَّتَكَ (19) ، وَلَا مُضَيِّعٍ لِأَحْكَامِكَ ، بَلْ مُطِيعٌ لَكَ ، وَمُتَّبِعٌ سُنَّةَ نَبِيِّكَ صلى الله عليه و آله » . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ (20) عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَكَأَنَّمَا الرُّمَّانُ يُفْقَأُ (21) فِي وَجْهِهِ ، فَلَمَّا رَأى (22)

.


1- .في «بف ، جد» : «وأخبرت» .
2- .في حاشية «جت» والتهذيب والمحاسن : «يتجاهل» .
3- .في «م ، جد» : «أوَ ذات» .
4- .في «ع» : - «أنت» .
5- .في «ع ، بف» : - «ما فعلت» .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/187
7- .في «بح» : «فغائبا» من دون همزة الاستفهام .
8- .في «جد» : «عنك» .
9- .في «بن» والوسائل ، ح 34327 : - «أم حاضرا» .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب والمحاسن . وفي المطبوع : «فقالت» .
11- .في «بح ، بف» : «حاضر» .
12- .في «م ، جد» : - «قال» .
13- .في «بف» والوسائل ، ح 34327 والمحاسن : «فقال» .
14- .في «بن» والوسائل : - «لك» .
15- .في «ك» : - «قد» .
16- .في «ك ، ل ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ح 34097 والتهذيب : - «به» .
17- .في «بف» : «عن» .
18- .في «بف» والتهذيب : «وإنّي» . وفي «ل ، بن» : «إنّي» .
19- .في المحاسن : + «ولا معانديك» .
20- .في «م» وحاشية «جت» : «إلى» .
21- .«يُفْقَأُ» أي يكسر و ينشقّ . و يريد شدّة الحمرة . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 123 ؛ مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 332 (فقأ) .
22- .في حاشية «جت» والبحار ، ج 40 : «نظر إلى» بدل «رأى» .

ص: 45

ذلِكَ عَمْرٌو (1) ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّنِي (2) إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ (3) أَكْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ ذلِكَ ، فَأَمَّا إِذَا (4) كَرِهْتَهُ فَإِنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ . فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «أَ بَعْدَ (5) أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ لَتَكْفُلَنَّهُ وَأَنْتَ صَاغِرٌ؟» . فَصَعِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الْمِنْبَرَ فَقَالَ : «يَا قَنْبَرُ ، نَادِ فِي النَّاسِ : الصَّلَاةَ جَامِعَةً 6 » . فَنَادى قَنْبَرٌ فِي النَّاسِ ، فَاجْتَمَعُوا حَتّى غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ (6) ، وَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ _ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ ، فَحَمِدَ اللّهَ ، وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيُّهَا (7) النَّاسُ ، إِنَّ (8) إِمَامَكُمْ خَارِجٌ بِهذِهِ الْمَرْأَةِ إِلى هذَا الظَّهْرِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَعَزَمَ عَلَيْكُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَأَنْتُمْ مُتَنَكِّرُونَ (9) ، وَمَعَكُمْ أَحْجَارُكُمْ (10) ، لَا يَتَعَرَّفُ (11)

.


1- .في «جت» : + «بن حريث» .
2- .في «بف» والوسائل ، ح 34327 والتهذيب والمحاسن : «إنّي» .
3- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، بف ، جد» والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 والتهذيب والمحاسن . و في سائر النسخ والمطبوع : - «أن» .
4- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 34327 والتهذيب والمحاسن : «إذ» .
5- .في «ك ، ل» : «بعد» من دون همزة الاستفهام .
6- .المنزل غاصّ بالقوم ، أي ممتلئ بهم . الصحاح ، ج 3 ، ص 1047 (غصص) .
7- .في «بف» والتهذيب والمحاسن : «يا أيّها» .
8- .في «ن» : «إنّما» .
9- .في «ك» : «متكبّرون» . وفي «بف» : «منكرون» . وفي «م ، جد» : «متبكّرون» . وقوله : «متنكّرون» أي بحيث لا يعرف أحد أحدا . اُنظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 675 (نكر) .
10- .في التهذيب : «أصحابكم» .
11- .في «ك ، جد» : «ولا يتعرّف» . وفي المحاسن : «لا ينصرف» .

ص: 46

مِنْكُمْ أَحَدٌ (1) إِلى أَحَدٍ (2) حَتّى تَنْصَرِفُوا (3) إِلى مَنَازِلِكُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ» . قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُكْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ ، وَخَرَجَ النَّاسُ (4) مُتَنَكِّرِينَ (5) مُتَلَثِّمِينَ بِعَمَائِمِهِمْ وَبِأَرْدِيَتِهِمْ ، وَالْحِجَارَةُ فِي أَرْدِيَتِهِمْ وَفِي أَكْمَامِهِمْ حَتّى انْتَهى بِهَا وَالنَّاسُ مَعَهُ إِلَى الظَّهْرِ بِالْكُوفَةِ (6) ، فَأَمَرَ أَنْ يُحْفَرَ لَهَا حَفِيرَةٌ (7) ، ثُمَّ دَفَنَهَا فِيهَا (8) ، ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَثْبَتَ رِجْلَهُ (9) فِي غَرْزِ (10) الرِّكَابِ ، ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ نَادى بِأَعْلى صَوْتِهِ : «يَا (11) أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ عَهِدَ إِلى نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه و آله إِلَيَّ بِأَنَّهُ لَا يُقِيمُ الْحَدَّ مَنْ لِلّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَمَنْ كَانَ لِلّهِ (12) عَلَيْهِ حَدٌّ (13) مِثْلُ مَا لَهُ (14) عَلَيْهَا (15) ، فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ» .

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34197 والبحار ، ج 40 والتهذيب . وفي «بح» والمطبوع : «أحد منكم» .
2- .في «ك ، ل» : «حدّ» .
3- .في الوسائل ، ح 34197 : «فانصرفوا» بدل «حتّى تنصرفوا» .
4- .في «بن» والوسائل ، ح 34197 : + «معه» .
5- .في «ك» : «منكرين» . وفي «م ، جد» وحاشية «ن» : «متبكّرين» .
6- .في «بف» : «إلى ظهر الكوفة» بدل «إلى الظهر بالكوفة» .
7- .في «ع ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» : «حفيرا» .
8- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والبحار : «فيه» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34197 والبحار ، ج 40 والتهذيب . وفي المطبوع : «رجليه» .
10- .غرز رجله في الغرز _ وهو ركاب من جلد _ : وضعها فيه . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 714 (غرز) .
11- .في «جت» والوسائل ، ح 34197 : - «يا» .
12- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34197 والبحار والتهذيب والمحاسن . وفي المطبوع : - «للّه » .
13- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوسائل ، ح 34197 والبحار ، ج 40 : - «حدّ» .
14- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34197 والبحار والتهذيب والمحاسن . وفي المطبوع : - «له» .
15- .في المرآة : «قوله عليه السلام : مثل ما عليها ، يحتمل أن تكون المماثلة في الجنس ليشمل ما يوجب التعزير أيضا ، ولذا رجع محمّد بن الحنفيّة قدس سره» .

ص: 47

قَالَ : فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عليهماالسلام ، فَأَقَامَ هؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهَا الْحَدَّ يَوْمَئِذٍ ، وَمَا مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ . قَالَ : وَانْصَرَفَ فِيمَنِ انْصَرَفَ يَوْمَئِذٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (1) . (2)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ 3 : (3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَتْ لَهُ (4) : إِنِّي فَعَلْتُ ، فَطَهِّرْنِي» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (6) عليهماالسلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ

.


1- .في المحاسن : - «والحسن والحسين عليهماالسلام ...» إلى هنا .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 9 ، ح 23 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . المحاسن ، ص 309 ، كتاب العلل ، ح 23 ، بسنده عن عليّ بن حمزة . الفقيه ، ج 4 ، ص 32 ، ح 5018 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 267 ، ح 15037 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 13 ، ح 34097 ، إلى قوله : «فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي» ؛ وفيه ، ص 53 ، ح 34197؛ و ص 103 ، ح 34327 ، ملخّصا ؛ بحارالأنوار ، ج 40 ، ص 290 ، ح 47 ؛ و ج 42 ، ص 97 ، ح 30 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/188
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : - «له» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 11 ، ح 24 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 270 ، ح 15038 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 53 ، ذيل ح 34197 ؛ و ص 103 ، ذيل ح 34327 .
6- .في «بن» والوسائل : - «أو أبي عبداللّه » .

ص: 48

عَلى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِأَصْحَابِهِ : اغْدُوا غَداً (1) عَلَيَّ (2) مُتَلَثِّمِينَ ، فَغَدَوْا عَلَيْهِ مُتَلَثِّمِينَ (3) ، فَقَالَ لَهُمْ : مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا يَرْجُمْهُ وَلْيَنْصَرِفْ (4) » قَالَ : «فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ بَعْضٌ (5) ، فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :رَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ (7) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، قَالَ (8) : «مِمَّنْ (9) أَنْتَ» قَالَ : مِنْ مُزَيْنَةَ ، قَالَ : «أَ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً؟» قَالَ : بَلى ، قَالَ : «فَاقْرَأْ» فَقَرَأَ فَأَجَادَ (10) ، فَقَالَ : «أَ بِكَ جِنَّةٌ؟» قَالَ : لَا ، قَالَ : «فَاذْهَبْ (11) حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ» . فَذَهَبَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، فَقَالَ : «أَ لَكَ زَوْجَةٌ؟» قَالَ : بَلى ، قَالَ : «فَمُقِيمَةٌ مَعَكَ فِي الْبَلَدِ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (12) : فَأَمَرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (13) عليه السلام ، فَذَهَبَ ، وَقَالَ : «حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ» .

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، بن ، جت» : - «غدا» .
2- .في «بح» والتهذيب : «عليّ غدا» .
3- .في «بن» والوسائل : - «فغدوا عليه متلثّمين» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فلينصرف» .
5- .في «ع ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «بعضهم» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 11 ، ح 25 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 272 ، ح 15040 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 54 ، ح 34198 .
7- .في البحار : + «له» .
8- .في «ن ، بح ، بف» : «فقال» .
9- .في «بف» : «من» .
10- .في «ك» : «وأجاد» .
11- .في «بن» وحاشية «م» والوسائل ، ح 34328 : + «عنّي» .
12- .في «بف ، بن» والوسائل ، ح 34328 : - «قال» .
13- .في «ع ، ل ، بف» : - «أميرالمؤمنين» .

ص: 49

فَبَعَثَ إِلى قَوْمِهِ ، فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، صَحِيحُ الْعَقْلِ . فَرَجَعَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ لَهُ (1) مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ (2) : «اذْهَبْ حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ» فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ ، فَلَمَّا أَقَرَّ ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِقَنْبَرٍ : «احْتَفِظْ (3) بِهِ» ثُمَّ غَضِبَ . ثُمَّ قَالَ : «مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضَ هذِهِ الْفَوَاحِشِ ، فَيَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلى رُؤُوسِ الْمَلَأِ ، أَ فَلَا تَابَ فِي بَيْتِهِ؟ فَوَ اللّهِ لَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِي عَلَيْهِ الْحَدَّ» (4) . ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَنَادى (5) فِي النَّاسِ : «يَا مَعْشَرَ (6) الْمُسْلِمِينَ (7) ، اخْرُجُوا لِيُقَامَ عَلى هذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ ، وَلَا يَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ» . فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَبَّانِ (8) ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْظِرْنِي (9) أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ (10) ، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ (11) : «يَا مَعَاشِرَ (12) الْمُسْلِمِينَ (13) ، إِنَّ هذَا حَقٌّ مِنْ (14) حُقُوقِ اللّهِ ، فَمَنْ كَانَ لِلّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ (15) فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلَا يُقِيمُ (16) حُدُودَ اللّهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ لِلّهِ (17) حَدٌّ (18) » .

.


1- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بف ، جد» والوسائل ، ح 34328 والبحار : - «له» .
2- .في «ل ، بن» : - «له» .
3- .في «ك» : «احفظه» .
4- .في «بح» : «الحدّ عليه» .
5- .في «م ، جد» : «فنادى» .
6- .في «بف» وحاشية «بح» : «يا معاشر» .
7- .في حاشية «جت» والبحار : «الناس» .
8- .الجبّان والجبّانة ، مشدّدتين : الصحراء . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1558 (جبن) .
9- .في «ع ، ك ، ل» : - «أنظرني» .
10- .في «م» : «حفيرته» .
11- .في «بن» : «ثمّ قال» .
12- .في «بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» : «يا معشر» .
13- .في «بف» : «الناس» .
14- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والبحار : «هذه» بدل «هذا حقّ من» .
15- .في «بف» : + «من حقوق اللّه » .
16- .في «بف» : «ولا يقم» .
17- .في «ك ، ل ، بح ، بن ، جت» والبحار : - «للّه » .
18- .في «ن» وحاشية «بح» : «حقّ» .

ص: 50

10 _ باب الرجل يغتصب المرأة فرجها

(1) فَانْصَرَفَ النَّاسُ ، وَبَقِيَ هُوَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عليهم السلام ، فَأَخَذَ (2) حَجَراً ، فَكَبَّرَ (3) ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فِي كُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ عليه السلام مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَيْنُ عليه السلام ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ ، وَصَلّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ . فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَ لَا تُغَسِّلُهُ؟ فَقَالَ : «قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَقَدْ (4) صَبَرَ عَلى أَمْرٍ عَظِيمٍ (5) » . (6)

10 _ بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ فَرْجَهَاعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا ؟ قَالَ : «يُقْتَلُ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ» . (7)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/189
2- .في البحار : «وأخذ» .
3- .في «بن» : «وكبّر» .
4- .في «م ، بف ، جت ، جد» : «ولقد» .
5- .في المرآة : «المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل قبل ، ولعلّه عليه السلام أمره بالغسل قبل الرجم وإن كان ظاهر التعليل عدمه» .
6- .تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 96 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 272 ، ح 15041 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 36 ، ح 34155 ، إلى قوله : «أفضل من إقامتي عليه الحدّ» ملخّصا ؛ وفيه ، ص 105 ، ح 34328 ملخّصا ؛ البحار ، ج 40 ، ص 292 ، ح 48 .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 47 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5042 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 289 ، ح 15075 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 320 ، ح 25723 ؛ و ج 28 ، ص 108 ، ح 34334 .

ص: 51

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا (1) ، قَالَ : قَالَ (2) : «يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ (3) بَالِغَةً (4) مِنْهُ مَا بَلَغَتْ (5) » . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً (7) نَفْسَهَا ، قَالَ : «يُقْتَلُ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلى نَفْسِهَا ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ» . (9)

.


1- .في «ل ، بن» وحاشية «م» والوسائل : «فرجها» .
2- .في «م ، بن ، جد» والوسائل : - «قال» .
3- .في «ن» : - «بالسيف» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «بلغت» .
5- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 287 : «ظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة ، وهو خلاف المشهور ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : القتل للزاني بالمحرم كالاُمّ والاُخت والزاني مكرها ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، يجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلّة ، فإنّ الآية دلّت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلّت على قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما ، فيجب الجمع . وقال ابن إدريس : إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثمّ قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلّة . وما اختاره المصنّف أوضح في الجمع» . وانظر : الروضة البهيّة ، ص 61 _ 72 .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 18 ، ح 50 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 15 ، ص 289 ، ح 15076 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 109 ، ح 34336 .
7- .في الفقيه : + «مسلمة» .
8- .التهذيب، ج 10 ، ص 17 ، ح 48 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5041 ، معلّقا عن جميل الوافي ، ج 15 ، ص 289 ، ح 15077 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 109 ، ح 34337 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 49 ، معلّقا عن يونس . النوادر للأشعري ، ص 147 ، ضمن ح 376 ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 290 ، ح 15078 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 109 ، ح 34339 .

ص: 52

11 _ باب من زنى بذات محرم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : الرَّجُلُ يَغْصِبُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : «يُقْتَلُ» . (1)

11 _ بَابُ مَنْ زَنى بِذَاتِ مَحْرَمٍ (2)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ (3) يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتّى يُوَاقِعَهَا ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ، ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ» . قِيلَ لَهُ : فَمَنْ (4) يَضْرِبُهُمَا وَلَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ؟ قَالَ : «ذَاكَ عَلَى (5) الْاءِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ» . (6)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

.


1- .الفقيه ، ج 4 ، ص 165 ، ح 5374 ، معلّقا عن جميل بن درّاج ، عن زرارة الوافي ، ج 15 ، ص 290 ، ح 15079 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 108 ، ح 34335 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/190
3- .ورد الخبر في الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5043 عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب قال : سمعت ابن بكير . وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية أبي أيّوب وهو الخرّاز ، عن ابن بكير وهو عبداللّه في موضع . ويؤكّد ذلك كثرة رواية [الحسن] بن محبوب عن [عبداللّه ] بن بكير ، كما يؤكّده رواية ابن محبوب عن أبي أيّوب و[عبداللّه ] بن بكير في بعض الأسناد ، منها ما ورد في الكافي ، ح 13402 و 13410 و 13791 و 14263 . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 339 ، ص 354 ؛ ج 23 ، ص 244 و ص 264 .
4- .في «ك» : «من» .
5- .في «م ، جد» وحاشية «جت» : «إلى» .
6- .الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5043 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 23 ، ح 68 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 777 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 293 ، ح 15085 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 113 ، ح 34348 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 323 ، ح 25728 ، إلى قوله : «أخذت منها ما أخذت» .

ص: 53

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَيْنَ يُضْرَبُ الَّذِي يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّيْفِ ؟ أَيْنَ هذِهِ الضَّرْبَةُ؟ قَالَ (1) : «يُضْرَبُ (2) عُنُقُهُ» أَوْ قَالَ : «تُضْرَبُ (3) رَقَبَتُهُ» . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى أُخْتِهِ ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ» . قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُخَلَّصُ ؟ قَالَ : «يُحْبَسُ أَبَداً حَتّى يَمُوتَ (5) » . (6)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ ضَرْبَةً (7) بِالسَّيْفِ» . قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ ضَرْبَةً (8) بِالسَّيْفِ» . قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنِي حَرِيزٌ عَنْ بُكَيْرٍ بِذلِكَ . 9

.


1- .في «بف» : «فقال» .
2- .في «ل ، بن» : والوسائل «تضرب» .
3- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جد» : «يضرب» .
4- .الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5044 ، معلّقا عن جميل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 294 ، ح 15088 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 114 ، ح 34350 .
5- .في المرآة : «لم أرَ قائلاً بها ، بل المقطوع به في كلامهم القتل» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 23 ، ح 70 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 779 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه الوافي ، ج 15 ، ص 294، ح 15090 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 114 ، ح 34351 .
7- .في الوسائل : - «ضربة» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 23 ، ح 67 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 776 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 15 ، ص 295 ، ح 15092 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 114 ، ح 34352 .

ص: 54

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (1) ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ ، أَيْنَ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ؟ قَالَ : «رَقَبَتُهُ» . (2)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ أَتى ذَاتَ مَحْرَمٍ ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ» . (3)

سَهْلٌ (4) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :(5) قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَيْنَ تُضْرَبُ (6) هذِهِ الضَّرْبَةُ ، يَعْنِي مَنْ أَتى ذَاتَ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ (7) عُنُقُهُ» أَوْ قَالَ (8) : «رَقَبَتُهُ» . (9)

.


1- .في «م ، جد» : «جميل بن درّاج» .
2- .الوافي ، ج 15 ، ص 294 ، ح 15089 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 113 ، ح 34349 .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 23 ، ح 66 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن عبداللّه بن بكير ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 775 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبداللّه بن بكير الوافي ، ج 15 ، ص 295 ، ح 15093 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 323 ، ح 25729 ؛ و ج 28 ، ص 115 ، ح 34353 .
4- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/191
6- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «يضرب» .
7- .في «بف ، بن» والوسائل والاستبصار : «تضرب» .
8- .في «ل» : والاستبصار : + «تضرب» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 23 ، ح 69 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 778 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 294 ، ح 15088 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 115 ، ح 34354 .

ص: 55

12 _ باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة

12 _ بَابٌ فِي (1) أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (3) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الزَّانِي إِذَا زَنى (4) جُلِدَ (5) ثَلَاثاً ، وَيُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ» يَعْنِي إِذَا (6) جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (7) . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام ، قَالَ : «أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (9) الْحَدُّ (10) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ (11) » . (12)

.


1- .في «ك» : - «في» .
2- .في الوسائل ، ح 34359 : + «عن أبيه» ، و هو سهو . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 188 و 1271 .
3- .في «بف» : - «بن عبيد» .
4- .في «ك» : - «إذا زنى» .
5- .في «بن» والوسائل : «يجلد» .
6- .في «ل» والوسائل ، ح 34114 : - «إذا» .
7- .قال الشهيد الثاني : اختلف [الأصحاب ]في حكم الحرّ على أقوال : أظهرها _ وهو الذي اختاره المصنّف _ قتله في الثالثة . وهو قول الصدوقين وابن إدريس ؛ لصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام : «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» . وأشهرها أنّه يقتل في الرابعة . اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى والأتباع والعلّامة ... وأغربها أنّه يقتل في الخامسة . ذكره الشيخ في الخلاف» . المسالك ، ج 14 ، ص 371 _ 372 .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 129 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 790 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار . النوادر للأشعري ، ص 150 ، ضمن ح 384 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14985 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 19 ، ح 34114 ؛ و ص 116 ، ح 34359 .
9- .في «ع ، ل» : «عليها» . وفي «جد» وحاشية «م» : «عليه» . وفي «ن» : - «عليهم» .
10- .في «بف» : «الجلد» . وفي الوسائل ، ح 34635 والكافي ، ح 13851 : «الحدود» .
11- .حمله الشيخ على غير حدّ الزنى من شرب الخمر وغيره . اُنظر : الاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ذيل ح 791 .
12- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح 13851 . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5138 ، معلّقا عن صفوان بن يحيى . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 130 ؛ و ص 62 ، ح 228 ؛ و ص 95 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 791 ؛ و ص 225 ، ح 841 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14033 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 97 ، ضمن الحديث الطويل 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 546 ، ح 1 الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14986 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 19 ، ح 34133 ؛ و ص 234 ، ح 34635 .

ص: 56

13 _ باب المجنون والمجنونة يزنيان

13 _ بَابُ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ يَزْنِيَانِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ ، قَالَ : هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ 1 لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَلَا جَلْدٌ وَلَا نَفْيٌ . وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلى نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلى نَفْسِهَا ، قَالَ : هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا ، فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَلَا نَفْيٌ وَلَا رَجْمٌ» . (1)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ ، قَالَ : «إِنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ (2) عَلَيْهَا شَيْءٌ» . (3)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 18 ، ح 55 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 18 ، ح 54 ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 40 ، ح 5038 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 18 ، ح 52 و 53 ؛ والجعفريّات ، ص 136 الوافي ، ج 15 ، ص 290 ، ح 15080 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 111 ، ذيل ح 34343 .
2- .في «ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «ليس» بدون الواو .
3- .الوافي ، ج 15 ، ص 297 ، ح 15097 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 117 ، ح 34363 .

ص: 57

14 _ باب حدّ المرأة الّتي لها زوج فتزوّج ، أو تتزوّج وهي في

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ : (1)قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ (2) جُلِدَ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ» . قُلْتُ : وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ ؟ فَقَالَ (3) : «الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتى ، وَالرَّجُلُ يَأْتِي ، وَإِنَّمَا يَزْنِي (4) إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَيُفْعَلُ بِهَا وَهِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا» . (5)

14 _ بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي (6) لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ (7) ، أَوْ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، وَالرَّجُلِ الَّذِي (8) يَتَزَوَّجُ ذَاتَ زَوْجٍمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَلَهَا زَوْجٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّذِي (9) هِيَ فِيهِ ، تَصِلُ إِلَيْهِ وَيَصِلُ (10) إِلَيْهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ : الرَّجْمَ» .

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/192
2- .«المعتوه» : المدهوش من غير مسّ جنون ، أو هو الناقص العقل . و قيل غير ذلك . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 512 (عته) .
3- .هكذا في «ع ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال».
4- .في التهذيب : «يأتي» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 19 ، ح 56 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 298 ، ح 15099 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 118 ، ح 34364 .
6- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : - «التي» .
7- .في «م ، بح ، بن» : «فتتزوّج» .
8- .في «م ، جد» : - «الذي» .
9- .في «بف» والتهذيب : «التي» .
10- .في «ع ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» والتهذيب : «أو يصل» .

ص: 58

قَالَ : «وَ إِنْ (1) كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا ، أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ ، لَا يَصِلُ إِلَيْهَا وَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَفْرِيقَ» . قُلْتُ : مَنْ (2) يَرْجُمُهُمَا أَوْ يَضْرِبُهُمَا (3) الْحَدَّ وَزَوْجُهَا لَا يُقَدِّمُهَا إِلَى الْاءِمَامِ ، وَلَا يُرِيدُ ذلِكَ مِنْهَا؟ فَقَالَ (4) : «إِنَّ الْحَدَّ لَا يَزَالُ لِلّهِ فِي بَدَنِهَا حَتّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ ، أَوْ تَلْقَى اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ (5) » . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ؟ قَالَ : فَقَالَ (6) : «أَ لَيْسَ (7) هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ؟» قُلْتُ : بَلى . قَالَ : «فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ (8) لَا يَحِلُّ (9) لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (10) زَوْجَيْنِ» . قَالَ : «وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ : لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ ، وَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ (11) » . (12)

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «فإن» .
2- .في «بح ، بف» : «فمن».
3- .في «ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» : «يرجمها و يضربها» . و في «ك» : «رجمها و يضربها» .
4- .في «ل ، بح ، بن» : «قال» .
5- .في «ع ، ل ، بف ، بن ، جد» والتهذيب : - «غضبان» .
6- .في «بن» : - «فقال» .
7- .في «بف» : «ليس» بدون همزة الاستفهام .
8- .في «جد» : - «المسلمة» .
9- .في «م» : «لا تحلّ» .
10- .في «ك» : «أن تزوّج» .
11- .قال الشهيد الثاني : «يسقط الحدّ مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقّهما ، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، أو قريبي العهد بالإسلام ، ونحو ذلك ... ولو تزوّجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلّقة رجعيّا ، وأولى بالحكم» . المسالك ، ج 14 ، ص 339 .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 20 ، ح 60 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 311 ، ح 15126 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 125 ، ذيل ح 34383 .

ص: 59

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ (1) ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ؟ (2) قَالَ : «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ (3) فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا (4) الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ (5) عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ (6) بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (7) وَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ (8) ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ» . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ (9) ذلِكَ مِنْهَا (10) بِجَهَالَةٍ؟ قَالَ : فَقَالَ : «مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَلَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذلِكَ» . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ، وَلَا تَدْرِي كَمْ هِيَ؟ قَالَ (11) : فَقَالَ : «إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً (12) لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ ، فَتَسْأَلُ حَتّى تَعْلَمَ (13) » . (14)

.


1- .ورد جزءٌ من الخبر في الفقيه ، ج 4 ، ص 36 ، ح 5028 عن الحسن بن محبوب عن يزيد الكناسي . وهو سهو ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد توسّط أبي أيّوب [الخرّاز ]بين ابن محبوب ويزيد الكناسي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 21 ، ص 292 و ص 298 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/193
3- .في «بح» : - «تزوّجت» .
4- .في «بف» : - «عليها» .
5- .في «بف» : «قال» .
6- .في «ن ، بف ، بن» والتهذيب : - «من» .
7- .في «ع ، ن ، بف ، جد» : «الأشهر» .
8- .في «جد» : «الأيّام» .
9- .في «جت» : «كانت» . وفي «بح» : + «بعد» .
10- .في «ك» : «فيها» .
11- .في «بف» والتهذيب : - «قال» .
12- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «العدّة» .
13- .قال المحقّق الحلّي : «لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان . ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحدّ تامّا ، وكذا الخروج إن علم التحريم والعدّة . ولو جهل فلا حدّ . ولو كان أحدهما عالما حدّ حدّا تامّا دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقّه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان» . الشرائع ، ج 4 ، ص 934 .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 20 ، ح 61 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 36 ، صدر ح 5028 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن يزيد الكناسي ، إلى قوله : «وعليها ضرب مائة جلدة» . التهذيب ، ج 7 ، ص 487 ، ضمن ح 1958 ، بسند آخر ، إلى قوله : «عليها حدّ الزاني غير المحصن» وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 312 ، ح 15127 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 126 ، ح 34385 .

ص: 60

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً ؟ قَالَ : «عَلَيْهِ الْجَلْدُ (1) ، وَعَلَيْهَا الرَّجْمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ (2) تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ (3) ، وَتَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ ، وَكَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُتَقَدَّمْ (4) إِلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ (5) بِخَمْسَةِ أَصْوُعِ (6) دَقِيقٍ 7 » . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ (8) عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَتْ (9)

.


1- .في «ك ، ل ، م ، بن ، جد» : «الحدّ» .
2- .في الوسائل : - «قد» .
3- .في حاشية «بف» والتهذيب والاستبصار : «بعلم» بدل «بغير علم» .
4- .في «ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت» والتهذيب والاستبصار : «لم يقدّم» .
5- .في «م» : «أن تصدّق» .
6- .في «بف» : «أصواع» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 21 ، ح 62 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 209 ، ح 781 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 470 ، ح 4637 ، معلّقا عن أبي بصير ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 481 ، ح 1934 ، بسنده عن أبي بصير ، وفيهما من قوله : «وكفّارته» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 313 ، ح 15130 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 127 ، ذيل ح 34387 .
8- .في «بف» : «سألته» .
9- .في «ك» : «فزوّجت» .

ص: 61

زَوْجاً (1) آخَرَ ؟ فَقَالَ (2) : «إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْاءِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ (3) وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا» . قُلْتُ : فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ (4) بِهِ؟ قَالَ : «إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً (5) فَلْيَأْخُذْهُ (6) ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ (7) شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ (8) حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ» . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :(10) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ (11) الْحَدَّ (12) » . (13)

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : - «زوجا» .
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «جت» والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع : «قال» .
3- .في المرآة : «قوله عليه السلام : وأنّ مادّته ، أي نفقته . وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ» .
4- .في «ع ، ل ، بن ، جد» : «تصنع» .
5- .في التهذيب ، ج 10 : «منها شيئا» . وفي التهذيب ، ج 7 : «منها شيئا منه» بدل «منه شيئا» .
6- .في التهذيب ، ج 10 : «فلتأخذه» .
7- .في التهذيب : «منها» .
8- .في «بف» : - «منه» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 21 ، ح 63 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 477 ، ح 1916 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 189 ، ح 686 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 312 ، ح 15129 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 128 ، ذيل ح 34388 .
10- .الطبعة القديمة للكافي : 7/194
11- .في التهذيب، ج 7 والاستبصار : - «قبل أن تطهر» .
12- .قال الشيخ الطوسي : «كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمه الله يقول في هذا الحديث : إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها . وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في كتاب النكاح ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فأميرالمؤمنين عليه السلام إنّما ضربه لأنّها لم تخرج بعد من العدّة التي هي عدّة المتوفّى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان» . التهذيب ، ج 10 ، ص 22 ، ذيل ح 64 .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 21 ، ح 64 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 454 ، ح 1818 ؛ و ص 473 ، ح 1900 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 191 ، ح 691 ، بسند آخر الوافي ، ج 15 ، ص 354 ، ح 15218 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 127 ، ح 34386 .

ص: 62

15 _ باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي

15 _ بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَلِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ (1) وَالرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَهُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ 2 ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ (2) ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ ، وَجَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا ؟ قَالَ : «يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا ، وَتُقَوَّمُ (3) الْجَارِيَةُ ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَهَا (4) أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ (5) أَكْثَرَ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ (6) عَلى شُرَكَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، يُلْزَمُ (7) الْأَكْثَرَ ؛

.


1- .في «بح» : «شركة» .
2- .ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 72 ، ح 309 ، بسنده عن يونس بن عبداللّه ، عن ابن سنان . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «يونس ، عن عبداللّه بن سنان» ، و هو الصواب .
3- .في «ن ، بف» : «ويقوّم» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جد» وحاشية «م» والوسائل ، ج 28 والتهذيب ، ج 10 والعلل : «وطئ» .
5- .في «بن» : «يلزمه» .
6- .في الوسائل ، ج 28 : «أفسدها» بدل «قد أفسد» .
7- .في الوسائل ، ج 28 : «يلزمه» .

ص: 63

لِاسْتِفْسَادِهَا» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (2) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ ، فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ (3) ؟ قَالَ : «تُقَوَّمُ (4) الْجَارِيَةُ ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ ، وَيُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا (5) مِنَ الْفَيْءِ ، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا» . فَقُلْتُ : وَكَيْفَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ؟ قَالَ : «لِأَنَّهُ وَطِئَهَا ، وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ (6) حَبَلٌ» . (7)

يُونُسُ (8) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (9) عَلى مُكَاتَبَتِهِ ؟ قَالَ : «إِنْ كَانَتْ (10) أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (11) أَدَّتْ شَيْئاً

.


1- .علل الشرائع ، ص 580 ، ح 13 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب نادر ، ح 8978 ، بسنده عن يونس ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 29 ، ح 96 ، معلّقا عن يونس . التهذيب ، ج 7 ، ص 72 ، ح 309 ، بسنده عن يونس بن عبداللّه ، عن ابن سنان الوافي ، ج 15 ، ص 317 ، ح 15135 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 119 ، ح 34368 ؛ و فيه ، ج 20 ، ص 324 ، ح 25730 ، إلى قوله : «بقدر ماله فيها» .
2- .في «ل ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «أصحابه» .
3- .في «ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «أن يقسم» .
4- .في «ك ، ن» : «يقوّم» .
5- .في الوسائل : - «منها» .
6- .في «ك» : - «ثمّ» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 30 ، ح 100 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 46 ، ح 5057 ، مرسلاً الوافي، ج 15 ، ص 319 ، ح 15142 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 120 ، ح 34370 .
8- .السند معلّق على سند الحديث الأوّل . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد .
9- .في «بح» : «قد وقع» .
10- .في «بف ، جد» : «كان» .
11- .في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «لم تكن» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

ص: 64

فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (1) » . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ : (3)سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : «يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ (4) عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (5) جَلْدَةً ، وَيَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً ، وَيُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي (6) الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا (7) ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ (8) عُشْرِ قِيمَتِهَا ، وَ تُسْتَسْعى هِيَ فِي الْبَاقِي (9) » . (10)

.


1- .في المرآة : «يمكن حمله على أنّ ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 29 ، ح 95 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 210 ، ح 785 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن الحلبي . الفقيه ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5003 ، معلّقا عن الحلبي الوافي ، ج 15 ، ص 320 ، ح 15143 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 120 ، ح 34369 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/195
4- .في «جد» : «وثب» .
5- .في «م ، بح» : «خمسون» .
6- .في حاشية «جت» والوافي والتهذيب : + «وعلى» .
7- .في «بف» والوسائل : «إن» بدون الواو . وفي «بح» والوافي والتهذيب : «ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا» بدل «وإن كانت بكرا عشر قيمتها» .
8- .في «بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «فنصف» .
9- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 297 : «في نسخ التهذيب : ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمته إن كانت بكرا» ولعلّه أظهر . ثمّ إنّه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كان الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلّا فلا مهر لبغيّ ، وحينئذٍ فالمراد بقوله عليه السلام : «يطرح عنها» من نصيب الحرّيّة أيضا فلا تحدّ مطلقا ، ثمّ الموافق لاُصول الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقّق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسرا . وأيضا الأوفق لاُصولهم أن يلزم هاهنا نصف مهر المثل للحرّة ؛ لأنّ لزوم المهر إنّما هو في قدر الحرّيّة فلا يلزم ما يلزم في وط ء الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلّا أن يقال : يعتق جميعا ، وإنّما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحدّ إنّما هو لشبهة الملكيّة ، واللّه يعلم» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 30 ، ح 99 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 318 ، ح 15140 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 118 ، ح 34365 .

ص: 65

ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ (2) شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْأَمَةِ (3) ، فَاقْتَضَّهَا (4) مِنْ يَوْمِهِ . قَالَ : «يُضْرَبُ الَّذِي اقْتَضَّهَا (5) خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (6) جَلْدَةً بِحَقِّهِ (7) مِنْهَا (8) ، وَيُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا ؛ لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُسْتَسْعى فِي الْبَاقِي» . (9)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا (10) أَحَدُهُمَا دُونَ الْاخَرِ ، فَأَحْبَلَهَا ، قَالَ : «يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ» . (11)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

.


1- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى .
2- .في الوسائل : «عنه» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «الجارية» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «فافتضّها» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «افتضّها» . و «اقتضّها» : أزالت قِضَّتَها ، أي بكارتها . المصباح المنير ، ص 507 (قضض) .
6- .في «بح» وحاشية «م» : «خمسون» .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «لحقّه» .
8- .في «بف» والوافي والوسائل : «فيها» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 31 ، ح 101 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 319 ، ح 15141 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 119 ، ح 34366 .
10- .في التهذيب : «فوطئها» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 30 ، ح 97 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 15 ، ص 318 ، ح 15137 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 9 ، ح 24041 ؛ و ج 28 ، ص 121 ، ح 34371 .

ص: 66

16 _ باب المرأة المستكرهة

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً ، فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ، قَالَ : «يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ (1) نِصْفَ الْقِيمَةِ إِذَا أَحْبَلَ (2) » . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ يَقُولُ : كَانَ جَعْفَرٌ عليه السلام يَقُولُ : «يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا ، وَيُضْرَبُ مَا سِوى ذلِكَ» يَعْنِي فِي الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ . (4)

16 _ بَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَكْرَهَةِ (5)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ عَلِيٌّ عليه السلام بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا ، فَقَالَتِ : اسْتَكْرَهَنِي وَاللّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ، وَلَوْ سُئِلَ هؤُلَاءِ عَنْ ذلِكَ لَقَالُوا : لَا تُصَدَّقُ ، وَقَدْ (6) فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام » . (7)

.


1- .في «جت» : «وعليه يغرّم» .
2- .في «بن» : «أحمل» .
3- .التهذيب ، ج 10، ص 30 ، ح 98 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 15 ، ص 318 ، ح 15138 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 121 ، ح 34372 .
4- .الوافي ، ج 15 ، ص 318 ، ح 15139 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 119 ، ح 34367 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/196
6- .في «بح ، بف» والوافي والتهذيب : + «واللّه » .
7- .التهذيب ، ج 10، ص 18 ، ح 51 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 291 ، ح 15082 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 110 ، ذيل ح 34340 .

ص: 67

17 _ باب الرجل يزني في اليوم مراراً كثيرة

18 _ باب الرجل يزوّج أمته ثمّ يقع عليها

17 _ بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةًمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً (2) ؟ قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ (3) زَنى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ هُوَ زَنى بِنِسْوَةٍ شَتّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَفِي (4) سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً (5) » . (6)

18 _ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَاعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (7) فِي (8) رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا (9) ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : «يُضْرَبُ الْحَدَّ (10) » . (11)

.


1- .في «جت» : - «جميعا» .
2- .في «بف» والفقيه : - «كثيرة» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جد» : «فإن» .
4- .في «بف» والوافي : «في» بدون الواو .
5- .في المرآة : «قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أنّ للزنى المكرّر قبل إقامة الحدّ حدّا واحدا مطلقا» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 131 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 30 ، ح 5015 ، معلّقا عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14987 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 122 ، ح 34374 .
7- .في الوسائل ، ح 34264 : - «عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
8- .في «بف» : «عن» .
9- .في الوسائل ، ح 34264 : - «رجلاً» .
10- .في المرآة : «يدلّ على أنّ شبهة الملكيّة لا تدفع الحدّ هاهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام غيره» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 26 ، ح 79 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 5000 ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج 15 ، ص 321 ، ح 15146 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 81 ، ح 34264 ؛ و ص 121 ، ح 34373 .

ص: 68

19 _ باب نفي الزاني

19 _ بَابُ نَفْيِ الزَّانِي (1)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلى بَلْدَةٍ» وَقَالَ : «قَدْ (2) نَفى عَلِيٌّ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ (3) » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَجُلِدَ (5) ، يَنْبَغِي لِلْاءِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ (6) فِيهَا إِلى غَيْرِهَا (7) ، فَإِنَّمَا (8) عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ» . (9)

يُونُسُ (10) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/197
2- .في الوافي : «وقد» .
3- .في الوافي : «لعلّ الغرض من النفي الإذلال والصغار» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 35 ، ح 120 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ذيل ح 4997 ، معلّقا عن حمّاد . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المحارب ، ح 13990 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 133 ، ح 528 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 256 ، ح 970 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 316 ، ح 95 الوافي ، ج 15 ، ص 288 ، ح 15074 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 122 ، ح 34375 .
5- .في «بن» والوسائل : - «فجلد» . وفي الفقيه : + «فليس» . وفي التهذيب : + «ليس» . وفي الوافي : «في الفقيه : فليس ينبغي للإمام . و هو الأظهر . وعلى التقديرين لايخلو من إبهام وإجمال» .
6- .في «جت» : «يجلد» .
7- .في تفسير العيّاشي : + «سنة» .
8- .في «بف» والوافي والتهذيب والفقيه : «وإنّما» .
9- .الفقيه ، ج 4 ، ص 25 ، ح 4996 ، معلّقا عن زرعة ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 35 ، ح 119 ، بسنده عن زرعة ، وفيهما من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 147 ، صدر ح 377 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 316 ، ح 97 ، عن سماعة ، إلى قوله : «فيها إلى غيرها» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 287 ، ح 15071 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 123 ، ح 34377 .
10- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى .

ص: 69

20 _ باب حدّ الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحدُّ تامّاً

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الزَّانِي إِذَا زَنى أَ يُنْفى (1) ؟ قَالَ : فَقَالَ (2) : «نَعَمْ ، مِنَ (3) الَّتِي جُلِدَ فِيهَا (4) إِلى غَيْرِهَا» . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ ؟ قَالَ : «يُنْفى مِنَ الْأَرْضِ (6) إِلى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَةً» . (7)

20 _ بَابُ حَدِّ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ اللَّذَيْنِ (8) يَجِبُ (9) عَلَيْهِمَا الْحَدُّ تَامّاًمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ، قُلْتُ لَهُ : مَتى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ ، وَتُقَامَ (10) عَلَيْهِ ، وَيُؤْخَذَ بِهَا؟ فَقَالَ (11) : «إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ» .

.


1- .في الوافي والتهذيب : «ينفى» بدون همزة الاستفهام .
2- .في الوافي والتهذيب : - «فقال» .
3- .في الوافي : + «الأرض» .
4- .في «ك ، ل ، بن» : «منها» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 35 ، ح 121 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 15 ، ص 288 ، ح 15072 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 122 ، ح 34376 .
6- .في التهذيب : + «التي يأتيه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 35 ، ح 122 ، معلّقا عن سهل بن زياد . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 416 ، ح 4451 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 489 ، ح 1966 ؛ و ج 10 ، ص 36 ، ح 124 و 125 ؛ وقرب الإسناد ، ص 247 ، ح 975 الوافي ، ج 15 ، ص 288 ، ح 15073 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 123 ، ح 34378 .
8- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «الذي» . وفي «بح ، جت» : «التي» .
9- .في «ك» : «يكون» .
10- .في «ك ، ن ، جد» : «ويقام» .
11- .في «ع ، ل ، بح ، بن ، جد» والوسائل ، ج 1 : «قال» .

ص: 70

قُلْتُ : فَلِذلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ (1) ؟ فَقَالَ : «إِذَا احْتَلَمَ ، أَوْ بَلَغَ (2) خَمْسَ عَشَرَةَ (3) سَنَةً ، أَوْ أَشْعَرَ ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذلِكَ ، أُقِيمَتْ (4) عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ بِهَا ، وَأُخِذَتْ لَهُ» . (5) قُلْتُ : فَالْجَارِيَةُ (6) مَتى تَجِبُ (7) عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَتُؤْخَذُ بِهَا ، وَتُؤْخَذُ لَهَا (8) ؟ قَالَ : «إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ ؛ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ (9) بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا ، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ (10) لَهَا بِهَا (11) » . قَالَ : «وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ (12) سَنَةً ، أَوْ يَحْتَلِمَ ، أَوْ يُشْعِرَ ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذلِكَ (13) » . (14)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

.


1- .في «ع ، ل ، بن ، جد» والتهذيب : - «به» .
2- .في «ع ، ل ، بف ، بن» : «وبلغ» .
3- .هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج 1 والتهذيب . وفي «ن ، بف ، جت» والمطبوع : «خمسة عشر» .
4- .في الوافي : «اُقيم» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/198
6- .في حاشية «جت» : «والجارية» .
7- .في «ك ، ل ، ن ، بن ، جد» والتهذيب : «يجب» .
8- .هكذا في «ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» . وفي «ك» : «ويؤخذ لها و تؤخذ لها» . وفي «م ، جد» : - «وتؤخذ لها» . و في «بف» : «و اُخذت بها و لايؤخذ لها» . وفي الوافي والتهذيب : «واُخذت بها و اُخذت لها» . وفي الوسائل : «و تؤخذ بها و يؤخذ لها» . وفي المطبوع : «و تؤخذ لها و يؤخذ بها» .
9- .في «بف» : «وأدخل» .
10- .في الوسائل ، ج 18 : «واُخذت» .
11- .في «بف ، بن» والوسائل ، ج 18 والتهذيب : «وبها» .
12- .هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت . وفي «ن ، بف» والمطبوع : «خمسة عشر» .
13- .في الوافي : «أشعر ، أي نبت عليه الشعر . وأنبت ، أي نبت شعر عانته ، ولعلّ المراد بتزويج الجارية والدخول بها قابليّتها للأمرين دون حصولهما لها» . وانظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 585 (أشعر) ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 5 (نبت) .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 132 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 300 ، ح 15014 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 43 ، ح 72 ؛ وفيه ، ج 18 ، ص 410 ، ح 23946 ، من قوله : «إنّ الجارية ليست مثل الغلام» .

ص: 71

الْخَرَّازِ (1) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَزُوِّجَتْ ، وَأُقِيمَتْ (2) عَلَيْهَا (3) الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا (4) » . قَالَ : قُلْتُ : الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ ، وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ ، أَ تُقَامُ (5) عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ (6) عَلى (7) تِلْكَ الْحَالِ؟ قَالَ : فَقَالَ : «أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ (8) بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ، وَلكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلى مَبْلَغِ سِنِّهِ ، فَيُؤْخَذُ (9) بِذلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشَرَةَ (10) سَنَةً (11) ، وَلَا تَبْطُلُ (12) حُدُودُ اللّهِ فِي خَلْقِهِ ، وَلَا تَبْطُلُ (13) حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ» . (14)

.


1- .هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح» والوسائل . وفي «بف ، جت ، جد» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح 75 ، فلاحظ .
2- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب ، ج 10 : «واُقيم» .
3- .في الوافي : - «عليها» .
4- .في «بن» والوسائل : «لها وعليها» .
5- .في «ك ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافي : «أيقام» .
6- .في «بف» والوسائل ، ج 28 : - «وهو» .
7- .في «بف» والوافي والتهذيب ، ج 10 : «في» .
8- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، بن» والتهذيب ، ج 10 : «تؤخذ» .
9- .في «م» : «ويؤخذ» .
10- .هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت . وفي «ن ، جت» والمطبوع : «خمسة عشر» .
11- .في «ع ، ل ، بن» والوسائل ، ج 28 : - «فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة» .
12- .في الوافي : «ولا يبطل» .
13- .في «بح» والوافي : «ولا يبطل» .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 38 ، ح 133 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 237 ، ضمن ح 855 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج 7 ، ص 383 ، ذيل ح 1544 ، عن كتاب المشيخة ، عن يزيد الكناسي ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5522 ، مرسلاً عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «الحدود التامّة عليها ولها» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 301 ، ح 15105 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 20 ، ح 34116 ؛ وفيه ، ج 1 ، ص 43 ، ح 73 ، إلى قوله : «الحدود التامّة عليها ولها» .

ص: 72

21 _ باب الحدّ في اللواط

21 _ بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «حَدُّ اللُّوطِيِّ (1) مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي» وَقَالَ : «إِنْ كَانَ قَدْ (2) أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِلَا جُلِدَ (3) » . (4)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (5) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلًا؟ قَالَ (6) : «إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (7) الْقَتْلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (8) الْجَلْدُ (9) » . قَالَ : فَقُلْتُ (10) : فَمَا عَلَى الْمُوطَإِ (11) ؟

.


1- .في «ل» وحاشية «بح ، جت» : «اللواط» .
2- .في «بف» : - «قد» .
3- .قال الشهيد الثاني : «مذهب الأصحاب أنّ حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلّا . ويتخيّر الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه . وهو في عدّة روايات ... ولم ينقل الأصحاب خلافا في ذلك ، لكن وردت روايات بالتفصيل [بأنّه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد]» . المسالك ، ج 14 ، ص 405 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 54 ، ح 200 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 824 ، معلّقا عن يونس . وفي قرب الإسناد ، ص 104 ، ح 351 ؛ و ص 136 ، صدر ح 477 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 331 ، ح 15166 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34447 .
5- .في التهذيب : «الحسن بن عليّ الوشّاء» ، لكن لم يرد قيد «الوشّاء» في بعض نسخه المعتبرة .
6- .في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + «عليه» .
7- .في «ع ، ل ، بف ، بن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «فعليه» .
8- .في «ل» : - «فعليه» .
9- .في «ن ، بف ، جد» والفقيه : «الحدّ» .
10- .في «م ، بف» والوافي والوسائل : «قلت» .
11- .في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «المؤتى» . وفي الفقيه : «المؤتى به» .

ص: 73

قَالَ : «عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : (2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ (3) عليهم السلام قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ» . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (5) قَدْ (6) لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَثَقَبَهُ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ الشُّهُودُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (7) عليه السلام ، فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتّى قُتِلَ ، وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَقَالَ (8) : أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ ؛ لِاءِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ (9) » . (10)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 55 ، ح 201 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 825 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 4 ، ص 42 ، ح 5047 ، معلّقا عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج 15 ، ص 331 ، ح 15167 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34448 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/199
3- .في الوسائل : - «عن آبائه» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 53 ، ح 196 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 821 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ح 5049 ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 126 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام . وفي المحاسن ، ص 112 ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح 104 ؛ وثواب الأعمال ، ص 316 ، ح 5 ، مرسلاً عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 277 الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15168 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 157 ، ح 34456 .
5- .في «ع ، ل ، م ، بح ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وامرأته» . وفي «بن» : + «وزوجها» . وفي الوسائل : «بامرأة وزوجها» بدل «برجل وامرأة» .
6- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : «وقد» .
7- .في «بن» والوسائل : - «أميرالمؤمنين» .
8- .في «ن» : «قال» بدون الواو .
9- .في «ع ، م ، ن ، بح ، جت» والتهذيب : «يثقبك» . وقال المحقّق الحلّي : «موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كلّ منهما بالغا عاقلاً ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره . ولولاط البالغ بالصبيّ موقبا قتل البالغ ، واُدّب الصبيّ ، وكذا لولاط المجنون» . الشرائع ، ج 4 ، ص 941 .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 192 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 818 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15169 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 156 ، ح 34453 .

ص: 74

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ 1 ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وَقَدْ (2) نُكِحَ فِي دُبُرِهِ ، فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ : رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ (3) كَمَا يُدْخَلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ؟ فَقَالُوا (4) : نَعَمْ ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ عليه السلام : مَا تَرى فِي هذَا؟ فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَهُ (5) ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : أَرى فِيهِ أَنْ تُضْرَبَ (6) عُنُقُهُ» . قَالَ (7) : «فَأَمَرَ (8) بِهِ ، فَضُرِبَتْ (9) عُنُقُهُ ، ثُمَّ (10) قَالَ : خُذُوهُ ، فَقَدْ (11) بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرى ،

.


1- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل ، ج 28 : «سيف بن الحارث» . وهذا العنوان غريب لم يعنون أحد رواتنابه .
2- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والبحار والتهذيب : «قد» بدون الواو .
3- .في «ن» : «يدخل» .
4- .في الوسائل ، ج 28 : «قالوا» .
5- .في «ع ، بف» والوسائل : «نكح» .
6- .في «ع ، جد» : «أن يضرب» .
7- .في «جد» : «فقال» .
8- .في البحار ، ج 40 : «أمر» .
9- .في «بف ، جد» والتهذيب : «فضرب» .
10- .في «ن ، بف» والوافي والتهذيب : - «ثمّ» .
11- .في «ل ، بن» والوسائل : «فقال» . وفي «ع» والتهذيب : «فقال : قد» بدل «فقد» .

ص: 75

قَالُوا (1) : وَمَا هِيَ؟ قَالَ (2) : ادْعُ (3) بِطُنٍّ (4) مِنْ حَطَبٍ ، فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ ، فَلُفَّ فِيهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ (5) » . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ لِلّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ» قَالَ : «فَمَا لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ فِيهَا؟» قَالَ : «لِأَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ (6) الْبَعِيرِ ، فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا ، وَإِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا» . (7)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ (8) ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ؛ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَأُخِذَ الْاخَرُ ، فَجِيءَ بِهِ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : مَا تَرَوْنَ (9) ؟» قَالَ : «فَقَالَ هذَا : اصْنَعْ

.


1- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والبحار والتهذيب : «قال» .
2- .في «بف» : «فقال» .
3- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب وحاشية «جت» . وفي «ن ، جت» والمطبوع : «ادعوا» .
4- .الظنّ _ بالضمّ _ : الحُزْمَةُ _ أي ما حُزم و شُدَّ _ من الحطب والقصب . لسان العرب ، ج 13 ، ص 269 (حزم) .
5- .في «بن» والوسائل : «ثمّ أحرقه بالنار» بدل «ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار» .
6- .في الكافي ، ح 10331 : + «الجمل أو» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 52 ، ح 195 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى . الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح 10331 ، عن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالرحمن العزرمي ، عن أبي عبداللّه عليهماالسلام ، من قوله : «إنّ للّه عبادا» . المحاسن ، ص 113 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 109 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ؛ ثواب الأعمال ، ص 317 ، ح 8 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، وفيهما من قوله : «إنّ للّه عبادا» إلى قوله : «منكوسة في أدبارهم» مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح 10330 ؛ وعلل الشرائع ، ص 552 ، ح 7 الوافي ، ج 15 ، ص 334 ، ح 15176 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 158 ، ح 34457 ، إلى قوله : «فأحرقه بالنار» ؛ البحار ، ج 40 ، ص 294 ، ح 49 .
8- .في التهذيب : «العزرمي» . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة «العرزمي» و هو الصواب . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 4265 .
9- .في الوسائل : + «في هذا» .

ص: 76

كَذَا ، وَقَالَ هذَا : اصْنَعْ كَذَا» . قَالَ : «فَقَالَ (1) : مَا (2) تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ (3) : اضْرِبْ عُنُقَهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ» . (4) قَالَ : «ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ ، فَقَالَ : مَهْ ، إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْءٌ ، قَالَ (5) : أَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ؟ قَالَ : ادْعُ بِحَطَبٍ» قَالَ (6) : «فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأُحْرِقَ (7) بِهِ» . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (9) فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ (10) ، قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ (11) ، وَإِنْ كَانَ (12) ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ، ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ» . فَقُلْتُ لَهُ : هُوَ الْقَتْلُ ، قَالَ (13) : «هُوَ ذلِكَ 14 » . (14)

.


1- .في «بن» والوسائل والبحار : - «فقال» .
2- .في «م ، بن» والوسائل والبحار : «فما» .
3- .في «جد» : «فقال» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/200
5- .في «بف» و الوافي : «فقال» .
6- .في «ك ، م ، ن ، جد» والوسائل والتهذيب : - «قال» .
7- .في «بن» والبحار : «فأحرقه» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 52 ، ح 192 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري ... عن عبدالرحمن العزرمي ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 219 ، ح 819 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 15 ، ص 333 ، ح 15175 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 158 ، ح 34458 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 294 ، ح 50 .
9- .في «ع ، ل» والوسائل ، ج 20 : - «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
10- .في «ك» : «في الرجل» .
11- .في «بف» والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فالحدّ» .
12- .في «بف» : - «كان» .
13- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والفقيه : «فقال» .
14- .التهذيب ، ج10 ، ص52 ، ح194 ؛ والاستبصار ، ج4 ، ص219 ، ح820 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص 57 ، ضمن ح 207 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ضمن ح 797 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 23 ، ضمن ح 4988 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 41 ، ضمن ح 146 ، معلّقا عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15170 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 339 ، ح 25769 ؛ و ج 28 ، ص 153 ، ح 34446 .

ص: 77

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَلُوطُ (1) حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ (3) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ (4) » . (5)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ (6) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلًا .

.


1- .في «ن ، بح ، بف ، جت» وحاشية «م» والوافي والتهذيب والاستبصار : «المتلوّط» . وقال الفيروزآبادي : «لاط : عمل عمل قوم لوط ، كلاوط وتلوّط» . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 925 (لوط) .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 55 ، ح 202 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 826 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 332 ، ح 15171 ؛ الوسائل ، ج 28 ......... ، ص 153 ، ح 34445 .
3- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «عبداللّه جبلة» ، ولعلّه سهو مطبعي .
4- .في المرآة : «المشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقا من غير فرق بين المحرم وغيره ... ولم أرَ قائلاً بمضمون الخبر» . وقال الشيخ : «من قبّل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير ، فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل» . وانظر : النهاية ، ص 607 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 57 ، ح 206 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 337 ، ح 15180 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 340 ، ح 25774 ؛ و ج 28 ، ص 161 ، ح 34464 .
6- .في «ع ، بن» والوسائل : - «الأشعري» .

ص: 78

قَالَ : «عَلَيْهِ (1) إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ ، وَإِنْ (2) لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ» . قَالَ : قُلْتُ : فَمَا (3) عَلَى الْمُؤْتى (4) ؟ قَالَ : «عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ 6 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ يَتَفَاخَذَانِ (6) ؟ قَالَ : «حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِي ، فَإِنِ (7) ادَّعَمَ (8) أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ ، ضُرِبَ الدَّاعِمُ (9) ضَرْبَةً

.


1- .في «بح» : - «عليه» .
2- .في «ع ، ل» : «فإن» .
3- .في «م ، جد» : «فقلت : ما» بدل «قلت : فما» .
4- .في «بح» : «المأتيّ» .
5- .الوافي ، ج 15 ، ص 331 ، ح 15167 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 154 ، ح 34447 .
6- .في «ك» : «يدخلان» .
7- .في «ن» : «وإن» .
8- .في «ك ، ن» وحاشية «بح» : «ادغم» . وفي الوافي : «دعم» . و«ادّعم أحدهما على صاحبه» أي اتّكأ عليه ، و هو كناية عن الإيقاب ، يقال : دعم المرأة دعما : جامعها ، أو دعمها بإيره : طعن فيها بإزعاج ، أو أولجه أجمع . و ادّعم على العصا ، كافتعل : اتّكأ عليها . راجع : تاج العروس ، ج 16 ، ص 241 (دعم) .
9- .في «ك» : «الداغم» .

ص: 79

22 _ باب آخر منه

بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ، وَتَرَكَتْ مِنْهُ (1) مَا تَرَكَتْ يُرِيدُ بِهَا مَقْتَلَهُ (2) ، وَالدَّاعِمُ (3) عَلَيْهِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ» . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : (5)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (6) : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ (7) فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ، ضُرِبَ الرَّجُلُ ، وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ ، وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ» . (8)

22 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «بَيْنَا (9) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي مَلَاءٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ (10) أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي (11) قَدْ أَوْقَبْتُ (12) عَلى غُلَامٍ (13) ، فَطَهِّرْنِي .

.


1- .في «ل ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : - «منه» .
2- .في المرآة : «مقتله ، أي قتله أو موضع قتله» .
3- .في «ك ، ن» : «والداغم» .
4- .الوافي ، ج 15 ، ص 333 ، ح 15172 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 159 ، ح 34460 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/201
6- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال : سمعت أبا عبداللّه صلوات اللّه عليه يقول» بدل «عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول» .
7- .في «م» والتهذيب والاستبصار : «مع الغلام» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 55 ، ح 203 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 827 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 333 ، ح 15173 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 338 ، ح 25768 ؛ وج 28 ، ص 159 ، ح 34461 .
9- .في «بن» والوافي والوسائل ، ح 34465 : «بينما» .
10- .في «ك ، جد» : «إذا» .
11- .في «ع ، ك ، ل ، م ، جد» : «إنّني» .
12- .هكذا في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل ، ح 34465 والبحار والتهذيب . وفي «ل ، جد» والمطبوع : «قد أوقبت» .
13- .في «بف» والوافي : «غلامي» .

ص: 80

فَقَالَ لَهُ (1) : يَا هذَا ، امْضِ إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ . فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (2) ، إِنِّي (3) أَوْقَبْتُ عَلى غُلَامٍ (4) ، فَطَهِّرْنِي . فَقَالَ لَهُ (5) : يَا هذَا ، امْضِ (6) إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ ، حَتّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولى . فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ لَهُ (7) : يَا هذَا ، إِنَّ (8) رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ ، فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ . قَالَ : وَمَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً (9) مَا بَلَغَتْ ، أَوْ إِهْدَاءٌ 10 مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ، أَوْ إِحْرَاقٌ (10) بِالنَّارِ . فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيُّهُنَّ (11) أَشَدُّ عَلَيَّ؟

.


1- .في «بف» والوافي : «غلامي» .
2- .في «بف» والوافي والتهذيب : + «أميرالمؤمنين عليه السلام » .
3- .في «ل» والوافي : - «يا أميرالمؤمنين» .
4- .في «ك ، ل ، م ، بن» : «إنّني» .
5- .في «ك ، بف» : - «له» .
6- .في الوسائل ، ح 34465 : «اذهب» بدل «يا هذا امض» .
7- .في «بف» : - «له» .
8- .في «ل» : - «إنّ» .
9- .في «ل» والوسائل : + «منك» .
10- .في «ك» : «وإحراق» .
11- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فأيّهنّ» .

ص: 81

قَالَ : الْاءِحْرَاقُ بِالنَّارِ (1) . قَالَ : فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : خُذْ (2) لِذلِكَ (3) أُهْبَتَكَ (4) . فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَامَ (5) ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي تَشَهُّدِهِ ، فَقَالَ : اللّهُمَّ إِنِّي قَدْ (6) أَتَيْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ (7) ، وَإِنِّي (8) تَخَوَّفْتُ مِنْ ذلِكَ ، فَجِئْتُ (9) إِلى وَصِيِّ رَسُولِكَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِيِّكَ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ (10) ثَلَاثَةِ (11) أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ ، اللّهُمَّ فَإِنِّي (12) قَدِ اخْتَرْتُ أَشَدَّهَا (13) ، اللّهُمَّ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ ذلِكَ (14) كَفَّارَةً لِذُنُوبِي ، وَأَنْ لَا تُحْرِقَنِي بِنَارِكَ فِي آخِرَتِي (15) ، ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاكٍ (16) حَتّى (17) جَلَسَ فِي الْحُفْرَةِ (18) الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ (19) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، وَ هُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ (20) حَوْلَهُ» .

.


1- .في «ك» : - «بالنار» .
2- .في «بف ، بن» والوافي والبحار : «فخذ» .
3- .في حاشية «جت» والتهذيب : «بذلك» .
4- .الاُهبة : العُدَّةُ _ و هو ما اُعدّ لأمر يحدث _ والجمع : اُهَب ، مثل : غرفة و غُرَف . راجع : المصباح المنير ، ص 28 (أهب) .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع : «فقال» . وفي «ن» :- «فقام» . وفي الوسائل ، ح 34465 : «قال» .
6- .في «ل» : - «قد» .
7- .في الوافي : «علمت» .
8- .في «ل ، م ، بن ، جد» والبحار : «وإنّني» .
9- .في الوسائل ، ح 34465 : «فأتيت» .
10- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل ، ح 34465 والتهذيب : - «بين» .
11- .في «بف ، جت» : «بثلاثة» .
12- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وإنّي» .
13- .في حاشية «بن» والوسائل ، ح 34465 : «أشدّهنّ» . وفي «ك» : «أشهدها» .
14- .في «بف» : + «لي» .
15- .في «بف» : - «بنارك في آخرتي» .
16- .في «م ، جد» : «يبكي» . وفي «ع ، ل» : «باكي» .
17- .في البحار : «ثمّ» .
18- .في «بن» والوسائل ، ح 34465 : «حتّى دخل الحفيرة» بدل «حتّى جلس في الحفرة» .
19- .في «ك» : «حفر لها» بدل «حفرها له» .
20- .الأجيج : تلهّب النار . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 282 (أجج) .

ص: 82

23 _ باب الحدّ في السحق

(1) قَالَ : «فَبَكى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، وَ بَكى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : قُمْ يَا هذَا ، فَقَدْ أَبْكَيْتَ (2) مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ (3) اللّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ ، فَقُمْ وَلَا تُعَاوِدَنَّ (4) شَيْئاً مِمَّا قَدْ (5) فَعَلْتَ (6) » . (7)

23 _ بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَحَفْصٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ ، فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ ؟ فَقَالَ : «حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي» (8) .

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/202
2- .في «بف» : «بكيت» .
3- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وإنّ» .
4- .في الوافي : «ولا تعودنّ (تعاودن _ خ ل)» .
5- .في «ع ، ل ، بف ، بن» والوافي والوسائل، ح 34465 : - «قد» .
6- .في الوافي : «إن قلت : كيف جاز لأميرالمؤمنين عليه السلام أن يعطّل حدّا من حدود اللّه بعد رفع القضيّة إليه وثبوت ما يجب به الحدّ؟ قلنا : قد ورد عنهم عليهم السلام ما يصلح جوابا لهذا السؤال بعينه ، بل وفي مثل هذه القضيّة بعينها ، فقد روى الحسن بن عليّ بن شعبة رحمه الله بإسناده عن أبي الحسن الأخير عليه السلام فيما كتب في جواب مسائل يحيى بن أكثم حيث سأله عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرأ عنه الحدّ؟ فكتب عليه السلام : «وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه إن لم يقم عليه بيّنة وإنّما تطوّع بالإقدار من نفسه فإنّه إذا كان للإمام الذي من اللّه أن يعاقب عن اللّه كان له أن يمنّ عن اللّه ، أما سمعت قول اللّه عزّوجلّ : «هَ_ذَا عَطَ_آؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» [ص (38) : 39]» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 53 ، ح 198 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 822 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله » إلى قوله : «أو إحراق بالنار» الوافي ، ج 15 ، ص 335 ، ح 15177 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 161 ، ح 34465 ؛ وفيه ، ص 157 ، ح 34455 ، إلى قوله : «أو إحراق بالنار» ملخّصا ؛ البحار ، ج 40 ، ص 295 ، ح 51 .
8- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 308 : «المشهور بين الأصحاب أنّ الحدّ في السحق مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة . وقال الشيخ في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتجلد مع عدمه» . اُنظر : النهاية ، ص 706 .

ص: 83

فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا ذَكَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ ذلِكَ (1) فِي الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : «بَلى» قَالَتْ (2) : وَأَيْنَ هُوَ (3) ؟ قَالَ (4) : «هُنَّ (5) أَصْحَابُ الرَّسِّ» . (6)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ (7) : «تُجْلَدُ (8) كُلُّ وَاحِدَةٍ (9) مِنْهُمَا (10) مِائَةَ جَلْدَةٍ» . (11)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ،

.


1- .في «بح» : - «ذلك» . وقوله : «ما ذكر اللّه عزّوجلّ ذلك» ، قال الشهيد الثاني : «إشارة إلى السحق نفسه ، لا إلى حدّه وإن كان السؤال عقيبه ؛ لأنّه عليه السلام أجابها بأنّهنّ أصحاب الرسّ ، ورضيت بالجواب ، ومعلوم أنّه ليس في القرآن بيان حدّهنّ ، فدلّ على أنّ المقصود مجرّد ذكرهنّ ، وقد روي أنّ ذلك الفعل كان في أصحاب لوط» . المسالك ، ج 14 ، ص 415 .
2- .في «ن» والفقيه : «فقالت» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «هو» . وفي «بح» والوسائل ، ج 28 : «هنّ» .
4- .في الوسائل ، ج 20 : - «قالت : وأين هو قال» .
5- .في الوسائل ، ج 20 : + «من» . وفي المحاسن : «هم» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 58 ، ح 210 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ ثواب الأعمال ، ص 318 ، ح 14 ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . المحاسن ، ص 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 113 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 42 ، ح 5048 ، معلّقا عن هشام وحفص بن البختري. فقه الرضا عليه السلام ، ص 282 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 339 ، ح 15181 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 346 ، ح 25791 ؛ وج 28 ، ص 165 ، ح 34467 .
7- .في «ك ، م ، بح ، جد» : «فقال» .
8- .في «بف ، جت» : «يجلد» .
9- .هكذا في «ل ، م ، بح ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «كلّ واحد» .
10- .في «ل» : - «منهما» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 57 ، ح 208 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد. الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح 13695 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح 13686 و13688 و13692 ومصادره الوافي ، ج 15 ، ص 341 ، ح 15185 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 167 ، ح 34473 .

ص: 84

24 _ باب آخر منه

عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «السَّحَّاقَةُ (1) تُجْلَدُ» . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ (3) لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (4) إِلَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ ، فَإِنْ (5) فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ (6) وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ (7) مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً ، فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ (8) جُلِدَتَا ، فَإِنْ وُجِدَتَا (9) الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا» . (10)

24 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ،

.


1- .في «بف» : «المساحقة» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 58 ، ح 209 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم. وراجع : الجعفريّات ، ص 135 الوافي ، ج 15 ، ص 339 ، ح 15182 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 165 ، ح 34468 .
3- .في «ل» : «ليست» .
4- .في «ل» : - «واحد» .
5- .في «بف» والتهذيب : «وإن» .
6- .في «بن» والوسائل والتهذيب : «وإن» .
7- .في الوافي : «واحد» .
8- .في «بح ، جت» والوافي والوسائل ، ج 20 : + «واحد» .
9- .في «ك» : «وجد» . وفي «بف» : + «في» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 59 ، ح 214 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص 44 ، ح 159 ، بسنده عن محمّد بن الحسين... عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 811 ، بسنده عن محمّد بن الحسين. الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، صدر ح 5050 ، معلّقا عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . المحاسن ، ص 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 113 ، بسنده عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهم السلام . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يوجب الجلد ، ذيل ح 13686 ، بسند آخر ، وفيه هكذا : «المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ» الوافي ، ج 15 ، ص 340 ، ح 15183 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 348 ، ح 25795 ؛ وج 28 ، ص 166 ، ح 34471 .

ص: 85

(1) وَعَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام يَقُولَانِ : «بَيْنَا (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (3) ، أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، قَالَ (4) : وَ مَا حَاجَتُكُمْ؟ قَالُوا : أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، قَالَ : وَمَا هِيَ؟ تُخْبِرُونَّا بِهَا (5) ، فَقَالُوا (6) : امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا ، فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ (7) بِحُمُوَّتِهَا (8) ، فَوَقَعَتْ عَلى جَارِيَةٍ بِكْرٍ ، فَسَاحَقَتْهَا ، فَأَلْقَتِ (9) النُّطْفَةَ فِيهَا ، فَحَمَلَتْ ، فَمَا تَقُولُ فِي هذَا؟ فَقَالَ الْحَسَنُ عليه السلام : مُعْضِلَةٌ وَأَبُو الْحَسَنِ لَهَا ، وَأَقُولُ : فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ مِنْ (10) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي ، فَأَرْجُو (11) أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، يُعْمَدُ (12) إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتّى تُشَقَّ (13) فَتَذْهَبَ (14) عُذْرَتُهَا ، ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ؛ لِأَنَّهَا (15) مُحْصَنَةٌ ، وَيُنْتَظَرُ (16) بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَ يُرَدُّ الْوَلَدُ (17) إِلى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ، ثُمَّ تُجْلَدُ (18) الْجَارِيَةُ الْحَدَّ (19) » .

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/203
2- .في الوسائل : «بينما» .
3- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي : «يابا محمّد» .
4- .في «بف» والوافي : «فقال» .
5- .في «ل ، بح» : - «بها» .
6- .في «بف ، بن» والوافي والوسائل : «قالوا» .
7- .في «م ، جد» : + «بشهوتها و» .
8- .في «م ، جد» : «حموّتها» . والحموّة : الحرارة .
9- .في «بن» والوسائل : «فوقعت» .
10- .في «بن» والوسائل : «ومن» بدل «ثمّ من» .
11- .في «بح ، بف ، جد» : «وأرجو» .
12- .في «بف» : «تعمد» . وفي «ك» : «يعمدا» .
13- .في «ع ، ل ، ن ، بح» والوافي والبحار : «حتّى يشقّ» . وفي «ك» : «حتّى بشقّ» .
14- .في «ك» : «فيذهب» .
15- .في «بح» : + «كانت» .
16- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار . وفي المطبوع : «ثمّ ينتظر» .
17- .في «ع ، ل» والبحار : - «الولد» .
18- .في «ك» : «يجلد» .
19- .في «م» : - «الحدّ» .

ص: 86

قَالَ : «فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ عليه السلام ، فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ : مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ، وَ مَا قَالَ لَكُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّنِي (1) الْمَسْؤُولُ ، مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (3) كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ (4) أَسْأَلَكَ عَنْ (5) هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ : وَمَا هِيَ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَتى (6) امْرَأَةً (7) ، فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ ، فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَةً ، فَحَمَلَتْ . فَقُلْتُ (8) لَهُ : سَلْ (9) عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ » . قَالَ (10) : «فَأَلْقى إِلَيَّ كِتَاباً ، فَإِذَا فِيهِ : سَلْ (11) عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَ إِلَا فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ (12) » . قَالَ : «فَقُلْتُ لَهُ : تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ ، وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ» . قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَا قَالَ : «وَهُوَ الَّذِي (13) ابْتُلِيَ بِهَا (14) » . (15)

.


1- .في «بف» والوافي : «أنّي» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 58 ، ح 211 ، بسنده عن عمروبن عثمان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 341 ، ح 15186 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 167 ، ح 34474 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 352 ، ح 30 .
3- .يعني به المنصور الدوانيقي .
4- .في «بف» والتهذيب : - «أن» .
5- .في «بن» والوسائل : - «عن» .
6- .في «جد» : «أتى رجل» .
7- .في الوسائل : «امرأته» .
8- .في «ن» والوسائل : «قلت» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فسل» .
10- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
11- .في الوافي والتهذيب : «تسأل» .
12- .في «بف» : «فاحملها لي» .
13- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «الذي» .
14- .في المرآة : «هو الذي ابتلي بها ، أي الخليفة» .
15- .التهذيب ، ج 10 ، ص 58 ، ح 212 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 48 ، ح 179 ؛ وص 59 ، ح 213 ، بسند هما عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ذيل ح 5050 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 149 ، ح 381 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، و في الثلاثة الأخيره مع اختلاف الوافي ، ج 15 ، ص 342 ، ح 15188 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 168 ، ح 34475 .

ص: 87

25 _ باب الحدّ على من يأتي البهيمة

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ (1) جَارِيَةً بِيَدِهَا ، قَالَ : «عَلَيْهَا مَهْرُهَا ، وَتُجْلَدُ ثَمَانِينَ» . (2)

25 _ بَابُ الْحَدِّ عَلى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ (3)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ سَدِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : «يُجْلَدُ (4) دُونَ الْحَدِّ ، وَيُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ ، وَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَتُدْفَنُ (5) إِنْ كَانَتْ (6) مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا ، وَجُلِدَ دُونَ الْحَدِّ ، وَأَخْرَجَهَا مِنَ

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 28 والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «افتصّت» . و «اقتضّت جارية» أي أزالت قضَّتها ، أي بكارتها . المصباح المنير ، ص 507 (قضض) .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 59 ، ح 215 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 501 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 47 ، ح 172 ، بسنده عن ابن سنان وغيره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 2 ، ح 5002 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 349 ، ح 15201 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 316 ، ح 25714 ؛ وج 28 ، ص 170 ، ح 34479 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/204
4- .هكذا في «ك» والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «يحدّ» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ الحدّ يطلق شرعا على عقوبة قدّر الشارع كميّتها ولايجوز الإخلال فيها بالزيادة أو النقيصة . راجع : شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 136 ؛ كنز العرفان ، ج 2 ، ص 338 ؛ المسالك ، ج 14 ، ص 325 .
5- .في التهذيب والاستبصار : - «وتدفن» .
6- .في «بف» والفقيه : «كان» .

ص: 88

الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا (1) إِلى بِلَادٍ أُخْرى حَيْثُ لَا تُعْرَفُ (2) ، فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْلَا يُعَيَّرَ بِهَا» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً ، أَوْ شَاةً (4) ، أَوْ نَاقَةً ، أَوْ بَقَرَةً (5) ؟ قَالَ (6) : فَقَالَ : «عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ الْحَدِّ ، ثُمَّ يُنْفى مِنْ بِلَادٍ (7) إِلى غَيْرِهَا» وَ ذَكَرُوا (8) أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ ، وَلَبَنَهَا (9) . (10)

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛ وَ (11) الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ؛ وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام :

.


1- .في «ن» والفقيه : - «فيها» .
2- .في «ع ، ك ، جد» : «لا يعرف» . وفي «ل ، بن» بالتاء والياء معا .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 61 ، ح 220 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ علل الشرائع ، ص 538 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن حريز ، عن سدير. الفقيه ، ج 4 ، ص 47 ، ح 5060 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 223 ، ح 833 ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 346 ، ح 15194 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 358 ، ذيل ح 34964 .
4- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «يأتي بهيمةً شاةً» بدون «أو» . وفي المرآة : «ليست كلمة «أو» في التهذيب ، و هو الأظهر» .
5- .في الوافي : «أو بقرة أو ناقة» .
6- .في «م ، بن ، جد» والوسائل ، ج 24 : - «قال» .
7- .في الوافي والوسائل ، ج 24 والتهذيب والاستبصار : «بلاده» .
8- .في المرآة : «قوله : وذكروا ، أي الأئمّة عليهم السلام . ولعلّه من كلام يونس أو سماعة ، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام . والأوّل أظهر» .
9- .في الاستبصار : «وثمنها» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 60 ، ح 219 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 223 ، ح 832 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 15 ، ص 346 ، ح 15193 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 169 ، ح 30262 ؛ وج 28 ، ص 357 ، ذيل ح 34962 .
11- .في السند تحويل بعطف «الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام » و «صبّاح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام » على «عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام » .

ص: 89

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، فَقَالُوا جَمِيعاً : «إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ ، فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ (1) بِهَا ، وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ (2) سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ، وَ إِنْ (3) لَمْ تَكُنِ (4) الْبَهِيمَةُ لَهُ (5) قُوِّمَتْ ، فَأُخِذَ (6) ثَمَنُهَا مِنْهُ ، وَ دُفِعَ إِلى صَاحِبِهَا ، وَ ذُبِحَتْ (7) ، وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا ، وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ (8) سَوْطاً» . فَقُلْتُ : وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ؟ فَقَالَ (9) : «لَا ذَنْبَ لَهَا ، وَ لكِنْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَعَلَ هذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ (10) النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ ، وَ يَنْقَطِعَ النَّسْلُ» . (11)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ ، قَالَ : «عَلَيْهِ الْحَدُّ 12 » . (12)

.


1- .في «بف» والوافي : «فلم ينتفع» .
2- .في «جد» : «وعشرون» .
3- .في «بح» : «فإن» .
4- .في «ع ، ك ، ن» : «لم يكن» .
5- .في «م ، جد» : «للفاعل» .
6- .في «ن ، بح ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وأخذ» .
7- .في الوافي : «إنّما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر» .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «وعشرون» .
9- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال» .
10- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن» : «لكيلا يجتزي» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 60 ، ح 218 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 222 ، ح 831 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج 15 ، ص 345 ، ح 15191 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 357 ، ذيل ح 34961 .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 61 ، ح 225 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 224 ، ح 838 ، معلّقا عن الكليني بإسناده عن يونس الوافي ، ج 15 ، ص 347 ، ح 15196 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 350 ، ح 25799 .

ص: 90

26 _ باب حدّ القاذف

26 _ بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ (1)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ (2) _ يَعْنِي ثَلَاثَ (3) وُجُوهٍ _ إِذَا (4) رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، وَ إِذَا قَالَ : إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ ، وَ إِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَذلِكَ (5) فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (7) فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ (8) ، قَالَ (9) : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً (10) » . (11)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/205
2- .في «ك ، م ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر : «ثلاث» .
3- .في «بح» : «ثلاثة» .
4- .هكذا في «م ، بح» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب والنوادر . وفي «ع ، ك ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «إذا» . وفي المطبوع : «إذ» .
5- .في «بف» : «كلّ ذلك» بدل «فذلك» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 236 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص 141 ، ح 363 ، عن ابن سنان الوافي ، ج 15 ، ص 357 ، ح 15221 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 176 ، ح 34493 .
7- .في «ك ، بف» والوافي : - «قال» .
8- .في التهذيب ، ح 237 : - «المحصنة» .
9- .في الوسائل : - «قال» .
10- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 314 : «قوله عليه السلام : حرّا كان أو مملوكا، هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادّعى جماعة عليه الإجماع . وقال الشيخ في المسبوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحدّ أربعين» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 237 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13942 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 72 ، ح 274 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 857 ، بسند آخر عن سماعة من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله. النوادر للأشعري ، ص 147 ، ضمن ح 377 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13930 و 13938 و13948 الوافي ، ج 15 ، ص 357 ، ح 15222 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 178 ، ح 34499 .

ص: 91

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (1) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (2) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ (3) بِالزِّنى ، قَالَ : «يُجْلَدُ هُوَ (4) فِي كِتَابِ اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله » . قَالَ (5) : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ ؟ فَقَالَ : «لَا يُجْلَدُ إِلَا أَنْ يَكُونَ (6) قَدْ (7) أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (8) » . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (10) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام (11) فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا ، قَالَ : «تُجْلَدُ ثَمَانِينَ

.


1- .في الوسائل : - «عن أبي بصير» .
2- .في «م» : «قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام » بدل «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
3- .في «ع ، ك ، ن ، جد» والوسائل : - «الرجل» .
4- .في الوسائل : «هذا» .
5- .في «بف» : - «قال» .
6- .في «م ، بح ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «أن تكون» .
7- .في الوسائل : - «قد» .
8- .في الوافي : «يعني قاربت الإدراك» . و في المرآة : «لعلّه محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد ؛ إذ لم يفرّق الأصحاب ، وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحدّ عمّن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 238 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 357 ، ح 15223 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 185 ، ح 34522 و34523 .
10- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «عن ابن محبوب» .
11- .في «بح» والفقيه : «أبي عبداللّه عليه السلام » .

ص: 92

جَلْدَةً» . (1)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (2) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ الرَّجُلَ : هَلْ (3) يُجْلَدُ؟ قَالَ : «لَا ، وَ ذَاكَ (4) لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ _ يَعْنِي الزِّنى _ قَال (6) : «إِنْ (7)(8) كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ، ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً ، انْتُظِرَ بِهَا حَتّى تَقْدَمَ ، فَتَطْلُبَ (9) حَقَّهَا ؛ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا (10) إِلَا خَيْرٌ ، ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ (11) ثَمَانِينَ جَلْدَةً» . (12)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 239 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ح 5082 ، معلّقا عن ابن محبوب... عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 285 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 358 ، ح 15226 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 175 ، ح 34492 .
2- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
3- .في «بح» : «هو» .
4- .في «م ، ن ، جد» والوسائل والعلل : «وذلك» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 68 ، ح 251 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 879 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد. علل الشرائع ، ص 534 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر بن سويد الوافي ، ج 15 ، ص 359 ، ح 15227 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 185 ، ح 34521 .
6- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «فقال» .
7- .هكذا في «ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي «بف» : «إذ» . وفي «ك ، ن» والمطبوع : «فإن» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/206
9- .في الوسائل : «ثمّ تطلب» .
10- .في «بف» : «فيها» .
11- .في «ن» : - «الحدّ» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 240 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 54 ، ح 5058 ، معلّقا عن هشام بن سالم الوافي ، ج 15 ، ص 360 ، ح 15231 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 187 ، ح 34526 .

ص: 93

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ (1) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ عليهماالسلام (2) عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ ، فَأَتَتْ (3) بِوَلَدٍ ، وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذلِكَ مِنَ الزِّنى ، فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ إِنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتّى صَارَ رَجُلًا ، فَافْتَرى عَلَيْهِ رَجُلٌ : هَلْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرى عَلَيْهِ؟ فَقَالَ : «يُجْلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ» . فَقُلْتُ : كَيْفَ يُجْلَدُ ، وَ لَا يُجْلَدُ؟ فَقَالَ : «مَنْ قَالَ لَهُ : يَا وَلَدَ الزِّنى ، لَمْ يُجْلَدْ ، إِنَّمَا (4) يُعَزَّرُ (5) وَهُوَ دُونَ الْحَدِّ ، وَمَنْ قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً (6) » . فَقُلْتُ (7) : كَيْفَ (8) يُجْلَدُ (9) هذَا (10) هكَذَا ؟ فَقَالَ : «إِنَّهُ إِذَا قَالَ (11) : يَا وَلَدَ الزِّنى ، كَانَ قَدْ (12) صَدَقَ فِيهِ (13) ، وَ عُزِّرَ عَلى تَعْيِيرِهِ أُمَّهُ ثَانِيَةً ، وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِذَا (14) قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً ؛

.


1- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » : «الخرّاز» ، وهو سهو . راجع : رجال النجاشي ، ص 287 ، الرقم 766 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 317 ، الرقم 490 .
2- .في المحاسن : «أو أبا الحسن عليهماالسلام» .
3- .في «ن ، بف» : «وأتت» .
4- .في «بف» : «وإنّما» .
5- .في الوسائل : «ويعزّر» بدل «إنّما يعزّر» .
6- .في «بن» والوسائل : «كاملاً» .
7- .في «بن» و الوسائل : «قلت له» .
8- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وكيف» .
9- .في «بح ، بف» والوافي والتهذيب والمحاسن : «صار» .
10- .في «م ، جد» : «صار» بدل «يجلد هذا» . وفي «ع ، ك ، ل ، ن ، بن» : «جلد» بدل «يجلد» . وفي الوسائل : «جلد» بدل «يجلد هذا» .
11- .في «بن» والوسائل : + «له» .
12- .في «م ، جد» : - «قد» .
13- .في «ك» : «به» .
14- .في «بن» والوسائل : «فإن» .

ص: 94

لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ ، وَإِقَامَةِ الْاءِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ 1 » . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ (2) مُلَاعَنَةً ، قَالَ : «عَلَيْهِ الْحَدُّ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (5) : سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ (6) الرَّجُلُ ،

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 250 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص 306 ، كتاب العلل ، ح 17 ، بسنده عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي الوافي ، ج 15 ، ص 368 ، ح 15257 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 188 ، ح 34527 .
2- .في «جت» : «قد قذف» .
3- .الجعفريّات ، ص 134 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 361 ، ح 15232 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 189 ، ح 34531 .
4- .في «بف» : - «بن إبراهيم» .
5- .في الوافي والتهذيب : «أنّه» بدل «قال» .
6- .في «جت» : «عليها» .

ص: 95

فَيَقُولُ (1) : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ؟ فَقَالَ : «أَرى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَيَتُوبُ إِلَى اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مِمَّا قَالَ» . (2)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (3) ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (4) فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ ، فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ (5) ، وَ قَالَتْ : هِيَ خَادِمِي (6) ، فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُقَامَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ ، أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا (7) وَهَبَتْهَا لَهُ (8) ، فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ ، جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا زَوْجَهَا (9) » . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (11) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ _ يَعْنِي الزِّنى _

.


1- .في «بح : «ويقول» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 249 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 55 ، ح 5086 ، معلّقا عن أبي أيّوب الوافي ، ج 15 ، ص 368 ، ح 15255 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 190 ، ح 34532 .
3- .في «بح» وحاشية «جت» : + «ابن أبي عمير و» . وفي «م ، جد» : + «ابن أبي عمير عن» ، وهو سهو واضح .
4- .في «ع ، ل ، بن» والوسائل : - «قال : قضى أميرالمؤمنين عليه السلام » .
5- .في «ك» : - «له» .
6- .في «جد» : «خادمتي» .
7- .في «بح» والوافي : «أنّها» .
8- .في «ن» : - «له» .
9- .في «بن» : «لزوجها» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 68 ، ح 253 ، بسنده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج 7 ، ص 463 ، ح 1857 ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 14 ، ح 35 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 206 ، ح 772 ؛ وقرب الإسناد ، ص 53 ، ح 174 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5023 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 369 ، ح 15258 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 190 ، ح 34535 .
11- .في «بف» : - «قال» .

ص: 96

(1) قَالَ (2) : «إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ثُمَّ (3) شَاهِدَةً (4) ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ (5) حَقَّهَا ، ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَ إِنْ (6) كَانَتْ غَائِبَةً ، انْتُظِرَ بِهَا حَتّى تَقْدَمَ ، فَتَطْلُبَ حَقَّهَا ؛ وَ إِنْ (7) كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَا خَيْرٌ (8) ، ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (10) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :كَانَ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَجُلَانِ مُتَوَاخِيَانِ فِي اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَ أَوْصى (11) إِلَى الْاخَرِ فِي حِفْظِ بُنَيَّةٍ (12) كَانَتْ لَهُ ، فَحَفِظَهَا الرَّجُلُ ، وَ أَنْزَلَهَا (13) مَنْزِلَةَ وَلَدِهِ فِي اللُّطْفِ وَ الْاءِكْرَامِ (14) وَ التَّعَاهُدِ (15) ، ثُمَّ حَضَرَهُ سَفَرٌ ، فَخَرَجَ وَ أَوْصى (16) امْرَأَتَهُ فِي الصَّبِيَّةِ (17) ، فَأَطَالَ السَّفَرَ حَتّى إِذَا (18) أَدْرَكَتِ الصَّبِيَّةُ، وَ كَانَ لَهَا جَمَالٌ، وَ كَانَ الرَّجُلُ يَكْتُبُ فِي حِفْظِهَا وَ التَّعَاهُدِ لَهَا ، فَلَمَّا رَأَتْ ذلِكَ امْرَأَتُهُ خَافَتْ أَنْ يَقْدَمَ ، فَيَرَاهَا قَدْ (19) بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ ، فَيُعْجِبَهُ جَمَالُهَا (20) ، فَيَتَزَوَّجَهَا ، فَعَمَدَتْ إِلَيْهَا هِيَ وَ نِسْوَةٌ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/207
2- .في «بن» : «فقال» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بف» والمطبوع : - «ثمّ» .
4- .في «م ، جد» : «شاهدت» .
5- .في «بف» : «فتطلب» .
6- .في «ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» : «فإن» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : «فإن» .
8- .في «ن ، بف» : «خيرا» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 240 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 54 ، ح 5085 ، معلّقا عن هشام بن سالم الوافي ، ج 15 ، ص 360 ، ح 15231 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 187 ، ح 34526 . ثمّ انّ هذا الخبر مرّ بهذا السند و غيره في هذا الباب تحت رقم 6 .
10- .في «بف» : - «بن عبيد» .
11- .في «ن» : «فأوصى» .
12- .في «ن» : «بنت» .
13- .في الوافي : «فأنزلها» .
14- .في الوافي : «في الإكرام واللطف» .
15- .في «بح» والبحار : + «لها» .
16- .في «م» : + «إلى» .
17- .في «ك ، ن ، جت» : «بالصبيّة» .
18- .في «بف» والبحار : - «إذا» .
19- .في «بف» والوافي : «وقد» .
20- .في «ك» : «حالها» .

ص: 97

مَعَهَا قَدْ كَانَتْ أَعَدَّتْهُنَّ (1) ، فَأَمْسَكْنَهَا (2) لَهَا ، ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا (3) بِإِصْبَعِهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَصَارَ فِي مَنْزِلِهِ ، دَعَا الْجَارِيَةَ ، فَأَبَتْ أَنْ تُجِيبَهُ اسْتِحْيَاءً مِمَّا صَارَتْ إِلَيْهِ ، فَأَلَحَّ عَلَيْهَا فِي الدُّعَاءِ (4) ، كُلَّ ذلِكَ تَأْبى أَنْ تُجِيبَهُ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : دَعْهَا ؛ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي (5) أَنْ تَأْتِيَكَ مِنْ ذَنْبٍ كَانَتْ فَعَلَتْهُ (6) ، قَالَ (7) لَهَا : وَ مَا هُوَ؟ قَالَتْ : كَذَا وَ كَذَا ، وَ رَمَتْهَا بِالْفُجُورِ ، فَاسْتَرْجَعَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْجَارِيَةِ فَوَبَّخَهَا وَ قَالَ لَهَا : وَيْحَكِ ، أَ مَا عَلِمْتِ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِكِ مِنَ الْأَلْطَافِ ، وَ اللّهِ مَا كُنْتُ أَعُدُّكِ (8) إِلَا (9) لِبَعْضِ (10) وُلْدِي أَوْ إِخْوَانِي (11) ، وَ إِنْ كُنْتِ لَابْنَتِي (12) فَمَا (13) دَعَاكِ إِلى مَا صَنَعْتِ ؟ فَقَالَتِ (14) الْجَارِيَةُ : أَمَّا إِذَا (15) قِيلَ لَكَ مَا قِيلَ ، فَوَ اللّهِ مَا فَعَلْتُ الَّذِي رَمَتْنِي بِهِ امْرَأَتُكَ ، وَ لَقَدْ كَذَبَتْ عَلَيَّ ، وَ إِنَّ الْقِصَّةَ لَكَذَا (16) وَ كَذَا ، وَ وَصَفَتْ لَهُ مَا صَنَعَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ . قَالَ : فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ وَ يَدِ (17) الْجَارِيَةِ ، فَمَضى (18) بِهِمَا حَتّى أَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، وَ أَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ كُلِّهَا ، وَ أَقَرَّتِ (19) الْمَرْأَةُ بِذلِكَ . قَالَ : وَ كَانَ الْحَسَنُ عليه السلام بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «اقْضِ فِيهَا» .

.


1- .في «ل ، بن» : «كانت قد اعدّتهنّ» بدل «قد كانت أعدّتهنّ» .
2- .هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع : «فأمسكها» .
3- .افترعت البكَر ، إذا اقتضضتها ، بمعنى أزالت بكارتها . انظر : الصحاح ، ج 3 ، ص 1258 (فرع) .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار . وفي المطبوع : «بالدعاء» .
5- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» : «تستحي» .
6- .في الوافي : «قد فعلته» بدل «كانت فعلته» .
7- .في «بف» والوافي : «فقال» .
8- .في «بف» والوافي : «لأعدّك» .
9- .في «ك» : «إلى» .
10- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» : «بعض» .
11- .في «ن ، جد» والوافي والبحار : «وأخواتي» . وفي «بف» : «وإخواني» . وفي «ع ، بن ، جت» : «أو أخواتي» . وفي «م ، بح» : «أو إخوتي» .
12- .في «بف» : - «لابنتي» .
13- .في «بف» : «فمن» .
14- .في «جد» : «قالت» . وفي «م ، بح» والبحار : + «له» .
15- .في «ل ، بف ، بن » : «إذ» .
16- .في «ك» : «كذا» .
17- .في «م ، بن ، جد» والوافي : «وبيد» .
18- .في «م ، ن» : «ومضى» .
19- .في «ن ، جت» : «فأقرّت» .

ص: 98

فَقَالَ الْحَسَنُ عليه السلام : «نَعَمْ ، عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ ؛ لِقَذْفِهَا (1) الْجَارِيَةَ ، وَ عَلَيْهَا الْقِيمَةُ (2) ؛ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا (3) » . قَالَ (4) : فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «صَدَقْتَ» ثُمَّ قَالَ : «أَمَا لَوْ كُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (7) ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ : (8)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (9) ، قَالَ : «يُجْلَدُ (10) قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ (11) » . (12)

.


1- .في «ن» : «بقذفها» .
2- .في حاشية «جت» : «وعليها مهر مثلها» بدل «و عليها القيمة» . وفي «بف» والوافي : «وعليها مهر مثلها القيمة» و قال في الوافي : «لعلّ أحدهما كان بدلاً من الآخر ، فجمع بعض الكتّاب بينهما . واُريد بالقيمة مهر المثل» .
3- .في «جد» : - «لافتراعها إيّاها» . وفي «بف» وحاشية «جت» والوافي : + «بإصبعها» .
4- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
5- .في المرآة : «قوله عليه السلام : «أمّا لو كلّف» لعلّ المراد أنّ من كلّف أمرا يتأتّى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن عليه السلام بأنّه يتأتّى منه الحكم بين الناس لكنّه لم يأت ، أو أنّه لو كلّف لفعل . ويحتمل أن يكون تمثيلاً لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها . والأوّل أظهر» .
6- .الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب النوادر ، صدر ح 14657 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 20 ، صدر ح 3251 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 308 ، صدر ح 852 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 1093 ، ح 16736 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 170 ، ح 34480 ، قطعة منه ملخّصا ؛ البحار ، ج 40 ، ص 296 ، ح 52 .
7- .في الوسائل : - «و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/208
9- .في «بن» والوسائل : «عن أبي عبداللّه عن أبيه عليهماالسلام» .
10- .في «ك» : «لا يجلد» .
11- .في «بف» والوافي والتهذيب : «القاذف للملاعنة» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 241 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 361 ، ح 15233 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 189 ، ح 34529 .

ص: 99

ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ 2 :عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَتَعْمَلُ (2) عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ ، قَالَ : «يُجْلَدُ حَدَّ (3) الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» . (4)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، فَيُجْلَدُ ، فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ ، قَالَ : «إِنْ قَالَ لَهُ (6) : إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ ، لَمْ يُجْلَدْ ؛ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنى بَعْدَ مَا جُلِدَ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ (7) قَبْلَ أَنْ (8) يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَا حَدٌّ وَاحِدٌ (9) » . (10)

.


1- .السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة .
2- .في «ل ، م ، بن» والوسائل : «تعمل» .
3- .في «بف» : «جلد» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 242 ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص 66 ، ح 243 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ضمن ح 5083 ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 273 ، ح 15265 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 177 ، ح 34497 .
5- .السند معلّق كسابقه .
6- .في الوسائل : - «له» .
7- .في «بف» : «قذف» .
8- .في «بح ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «ما» .
9- .قال المحقّق الحلّي : «لو قذف فحدّ فقال : الذي قلت كان صحيحا ، وجب بالثاني التعزير ؛ لأنّه ليس بصريح . والقذف المتكرّر يوجب حدّا واحدا لا أكثر» . الشرائع ، ج 4 ، ص 947 .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 244 ، معلّقا عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 54 ، ذيل ح 5083 ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج15 ، ص370 ، ح15260 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص191 ، ح34536 .

ص: 100

ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (2) : يَا مَعْفُوجَ (3) وَ يَا مَنْكُوحَ (4) فِي دُبُرِهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ (5) حَدَّ الْقَاذِفِ» . (6)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (7) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ 8 ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ (8) قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنى لَا نَعْلَمُ (9) مِنْهُ إِلَا خَيْراً ، لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ (10) الْحُرِّ إِلَا سَوْطاً» . (11)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :

.


1- .السند معلّق ، كما هو واضح .
2- .في «ن ، جت» : «لرجل» .
3- .عفج جاريته : جامعها . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 307 (عفج) .
4- .في «ع ، جت» والوسائل : «يا منكوح» بدون الواو . وفي «ك ، م ، جد» وحاشية «جت» : «أو يا منكوح» . وفي «بح» : «أو يا منكوحا» . وفي حاشية «جت» والوافي : «ويا منكوحا» .
5- .في «بن» والوسائل : - «الحدّ» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 245 ، معلّقا عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ذيل ح 5083 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 371 ، ح 15264 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 177 ، ح 34498 .
7- .وقوع التعليق في السند واضح .
8- .في «بن» والوسائل : - «قد» .
9- .في «ن ، بح ، جت» : «لا يعلم» .
10- .في «ك» : + «الزاني» .
11- .الفقيه ، ج 4 ، ص 52 ، ح 5080 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن ، عن عبيد بن زرارة ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 71 ، ح 266 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 373 ، ح 15269 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص178 ، ح 34500 .

ص: 101

(1) عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنى ؟ قَالَ : فَقَالَ (2) : «أَرى (3) عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَ يَسْتَغْفِرَ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مِنْ فِعْلِهِ (4) ». قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي (5) حِلٍّ مِنْ (6) قَذْفِهِ إِيَّاهَا (7) ، وَ عَفَتْ عَنْهُ؟ قَالَ : «لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ (8) » . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُحَدُّ (10) قَاذِفُ اللَّقِيطِ ، وَ يُحَدُّ (11) قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ» . (12)

عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (13) : إِذَا سُئِلَتِ (14) الْفَاجِرَةُ : مَنْ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/209
2- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «قال» .
3- .في الوافي والتهذيب ، ج 8 والاستبصار : + «أن» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «من فعله» .
5- .في «بف» : «من» .
6- .في حاشية «جت» : «في» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «من قذفه إيّاها» .
8- .في الاستبصار : «أن توقعه» . وقال الشيخ بعد إيراده هذا الخبر : «ما يتضمّن صدر الخبر من أنّه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أن كان يعتق خمسة أثمانها ؛ لأنّ بذلك يستحقّ خمسين سوطا ، فأمّا إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين ؛ لأنّه نصف الحدّ ، ويجوز أيضا أن يكون استحقّ الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير ؛ لأنّ من قذف عبدا يستحقّ التعزير وإن لم يستحقّ الحدّ على ما بيّنّاه» . التهذيب ، ج 10 ، ص 71 ، ذيل ح 267 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 71 ، صدر ح 267 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 228 ، صدر ح 826 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 6 ، صدر ح 20 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 373 ، ح 15272 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 179 ، ح 34501 .
10- .في التهذيب ، ج 10 : «يجلد» .
11- .في التهذيب ، ج 10 : «و يجلد» .
12- .التهذيب ، ج 8 ، ص 191 ، ح 669 ؛ وج 10 ، ص 67 ، ح 246 ، معلّقا عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 50 ، صدر ح 5072 ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : «قاذف اللقيط يحدّ» الوافي ، ج 15 ، ص 361 ، ح 15234 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 436 ، ذيل ح 28973 ؛ وج 28 ، ص 189 ، ح 34530 .
13- .في الوسائل ، ح 34494 : - «قال أميرالمؤمنين عليه السلام » .
14- .في الوسائل ، ح 34494 والتهذيب ، ح 178 : «سألت» .

ص: 102

فَجَرَ بِكِ؟ فَقَالَتْ : فُلَانٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ : حَدّاً (1) لِفُجُورِهَا (2) ، وَ حَدّاً (3) لِفِرْيَتِهَا (4) عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» . (5)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (7) ، قَالَ : النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ (8) تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، فَتُجْلَدُ (9) ، فَيُقْذَفُ (10) ابْنُهَا ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ (11) حَدّاً (12) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا 13 » . (13)

.


1- .في «بف، بن» : «حدّ» .
2- .في «ع ، ك ، ل ، بن» وحاشية «بح ، جت» والوسائل ، ح 34494 : «من فجورها» . وفي «جت» : «عن فجورها» .
3- .في «بف ، بن» : «وحدّ» .
4- .في «ع ، بف ، بن ، جت» والوسائل ، ح 34494 : «بفريتها» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 247 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 48 ، ح 178 ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 138 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 39 ، ح 118 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 367 ، ح 15252 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 146 ، ذيل ح 34431 ؛ وص 176 ، ح 34494 .
6- .في «ع ، ل ، بن» : - «عن معلّى بن محمّد» ، وهو سهو واضح . والظاهر أنّ منشأه جواز النظر من «محمّد» في «الحسين بن محمّد» إلى «محمّد» في «معلّى بن محمد» ، فوقع السقط .
7- .في «ع ، ل ، بف ، بن» والوسائل ، ح 34528 : - «عن أبي عبداللّه عليه السلام » . والظاهر أنّ منشأ السقط جواز النظر من «أبي عبداللّه » في عبدالرحمن بن أبي عبداللّه ، إلى «أبي عبداللّه » المراد به المعصوم عليه السلام .
8- .في «جت» : «أو اليهوديّة» .
9- .في «بح ، بف» والوافي والتهذيب : - «فتجلد» .
10- .في «ل ، بن» : «فتقذف» .
11- .هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والوافي والوسائل ، ح 34528 والتهذيب . وفي المطبوع : «تضرب» . وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح 290: + «القاذف» .
12- .في الوافي والتهذيب ، ح 290 : - «حدّا» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 67 ، ح 248 ، معلّقا عن الكليني. وفيه ، ص 75 ، ح 290 ، بسنده عن أبان. النوادر للأشعري ، ص 142 ، ضمن ح 366 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 367 ، ح 15254 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 188 ، ح 34528 ؛ وص 200 ، ذيل ح 34562 .

ص: 103

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ ؟ قَالَ : «لَا يُجْلَدُ إِلَا أَنْ تَكُونَ (1) قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (2) » . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (4) عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : «لَا ، حَتّى تَبْلُغَ» . (5)

.


1- .في «ع ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد» والعلل : «أن يكون» .
2- .في الوافي : «يعني قاربت الإدراك» .
3- .علل الشرائع ، ص 534 ، ح 2 ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 15 ، ص 358 ، ح 15224 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 185 ، ذيل ح 34523 .
4- .في «م ، جد» : «قال : سألت أبا عبداللّه » بدل «عن أبي عبداللّه » .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 68 ، ح 252 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 880 ، بسند هما عن ابن أبي نصر الوافي ، ج 15 ، ص 358 ، ح 15225 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 186 ، ح 34524 .

ص: 104

27 _ باب الرجل يقذف جماعةً

27 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ جَمَاعَةًعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً (2) ؟ قَالَ : «إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (3) مِنْهُمْ حَدّاً (4) » . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً؟ قَالَ : «قَالَ (6) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟» (7) قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً ، فَإِنْ (8) فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ (9) ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (10) مِنْهُمْ حَدّاً» . (11)

.


1- .في «بف» والوافي : «قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام » بدل «عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته» .
2- .في المرآة : «قوله : جماعة ، إمّا حال عن القوم ، أي حال كونهم مجتمعين ؛ أو صفة له أو صفة لصدر محذوف ، أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعدّدة في مجلس واحد . ولعلّ الأوّل أظهر ثمّ الثالث» .
3- .في «بح» : - «واحد» .
4- .قال المحقّق : «إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ولو قذفهم بلفظ واحد ، وجاؤوا به مجتمعين فلكلٍّ حدٌّ واحدٌ . ولو افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ» . الشرائع ، ج 4 ، ص 153 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 68 ، ح 254 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 227 ، ح 848 ، بسند هما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 54 ، ذيل ح 5083 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 142 ، ضمن ح 366 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 69 ، ح 257 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 227 ، ح 850 الوافي ، ج 15 ، ص 383 ، ح 15299 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 192 ، ح 34537 .
6- .في «بف» والوسائل : - «قال» . وفي الوافي : «فقال» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/210
8- .في «بف» والوافي والتهذيب ، ح 256 والاستبصار ، ح 851 : «وإن» .
9- .في «جت» : «بالقذف» بدل «في القذف» .
10- .في «بف» والوافي والتهذيب ، ح 256 : «رجل» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 69 ، ح 256 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 227 ، ح 851 ، بسند هما عن أبان ، عن الحسن العطّار. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 53 ، ذيل ح 5083 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 69 ، ح 258 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 852 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 384 ، ح 15302 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 192 ، ح 34538 .

ص: 105

28 _ باب في نحوه

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً ؟ قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ (1) أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ (2) ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ (3) حَدّاً» . (4)

عَنْهُ (5) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . (6)

28 _ بَابٌ فِي نَحْوِهِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى وَ قَالُوا : الْانَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ (7) ؟

.


1- .في «ك» : «إذا» .
2- .في الوسائل : + «به» .
3- .في «بف» : «لكلّ واحد منهم» بدل «لكلّ رجل» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 69 ، ح 255 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 227 ، ح 849 ، بسند هما عن محمّد بن حمران الوافي ، ج 15 ، ص 383 ، ح 15300 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 192 ، ح 34539 .
5- .الضمير راجع إلى يونس المذكور في سند الخبر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى [بن عبيد] عن يونس [بن عبدالرحمن] عن سماعة [بن مهران] في أسناد عديدة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 301 _ 302 و ص 327 _ 328 .
6- .الوافي ، ج 15 ، ص 383 ، ح 15301 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 192 ، ح 34539 .
7- .في «بن» وحاشية «م» والوسائل ، ح 34542 : «يأتي الرابع» بدل «نأتي بالرابع» .

ص: 106

قَالَ : «يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ (1) » . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (3) : لَا أَكُونُ (4) أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى (5) الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَ شَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ (8) لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنى ؟ قَالَ : «لَا يُجْلَدُ (9) ، وَ لَا يُرْجَمُ 10 » . (10)

.


1- .قال العلّامة : «إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق . ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى . ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط» . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 525 .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 189 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 70 ، ح 260 ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 385 ، ح 15306 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 97 ، ح 34312 ؛ و ص 194 ، ح 34542 .
3- .في «ع ، ك ، ل ، بن ، جت» والوسائل : - «أميرالمؤمنين عليه السلام » .
4- .في العلل : «لا اُحبّ أن أكون» .
5- .في الوسائل : «في» .
6- .الفقيه ، ج 4 ، ص 24 ، ذيل ح 4991 ، معلّقا عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص 540 ، ذيل ح 17 ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 386 ، ح 15310 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 194 ، ح 34543 .
7- .في «بن» والوسائل : «أحمد بن محمد» . وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4414 و 5330 ، فلاحظ .
8- .في الوافي : «رابع بأنّه» .
9- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «لا يحدّ» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 25 ، ح 75 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 218 ، ح 817 ، بسند هما عن أحمد بن الحسن. الفقيه ، ج 4 ، ص 39 ، ح 5035 ، معلّقا عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 134 ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 260 ، ح 15020 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 95 ، ذيل ح 34309 .

ص: 107

29 _ باب الرجل يقذف امرأته و ولده

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام (1) فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «أَيْنَ الرَّابِعُ» فَقَالُوا : الْانَ يَجِيءُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «حُدُّوهُمْ (2) ، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ (3) نَظِرَةُ سَاعَةٍ» . (4)

29 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ وَلَدَهُ (5)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ : «عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، وَ أَمَّا قَوْلُهُ : أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلَا أَنْ يَشْهَدَ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ (6) شَهَادَاتٍ (7) بِالزِّنى عِنْدَ الْاءِمَامِ (8) » . (9)

.


1- .في الوافي : + «عن عليّ عليه السلام » . وفي الوسائل : - «عن أبيه عليه السلام » .
2- .في الجعفريات : «خذوهم» .
3- .في الوافي : «في الحدّ» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 190 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 49 ، ح 185 ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5021 ، معلّقا عن السكوني هكذا : «وفي رواية السكوني أنّ ثلاثة شهدوا...». الجعفريّات ، ص 144 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 385 ، ح 15308 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 194 ، ح 34544 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/211
6- .في «بح» : «أربعة» .
7- .في الفقيه : «مرّات» .
8- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 324 : «لو قال لامرأته : أنا زنيت بك ، قيل : لا يحدّ لاحتمال الإكراه . والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدّع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله : «يا زانية» . والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر وحكم بذلك ، وغفل مَن تأخّر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله : «يا زانية» . وقال العلّامة : «لو قال لامرأته : أنا زينت بك حدّ لها على إشكال ، فإذا أقرّ أربعا حدّ للزنى أيضا» . القواعد ، ج 3 ، ص 545 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 291 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 5077 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 364 ، ح 15243 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 195 ، ح 34546 .

ص: 108

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (1) ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَقْذِفُ (2) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . قَالَ : «يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَ يُخَلّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، جُلِدَ (4) الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ» . (5)

عَنْهُ (6) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَ كَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَ إِنْ لَمْ يُكْذِبْ (7) نَفْسَهُ تَلَاعَنَا ، وَ يُفَرَّقُ (8) بَيْنَهُمَا» . (9)

.


1- .في «ك ، ن» : «أصحابنا» .
2- .في «م ، جد» : «يقذف الرجل» .
3- .الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15235 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ح 28913 .
4- .في «ك» : «حدّ» . وفي «بف» : «لجلد» بدل «بها جلد» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 686 ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 292 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص 142 ، ح 366 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15237 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ح 18914 .
6- .الضمير راجع إلى محمّد بن عيسى بن عبيد المذكور في السند السابق .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + «على» .
8- .في الوسائل : «وفرّق» .
9- .التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 687 ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 293 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص 155 ، ح 397 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15238 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 424 ، ح 28945 .

ص: 109

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ» (1) ؟ قَالَ : «هُوَ (2) الَّذِي (3) يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ (4) كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَ إِنْ أَبى إِلَا أَنْ يَمْضِيَ ، فَشَهِدَ (5) عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَ الْخَامِسَةُ يَلْعَنُ (6) فِيهَا نَفْسَهُ (7) إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَ إِنْ (8) أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ (9) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ ، وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ (10) «أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» (11) وَ إِنْ (12) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ، فَإِنْ (13) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ (14) ، (15) ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . (16)

.


1- .النور (24) : 6 .
2- .في الوسائل والكافي ، ح 11078 والتهذيب والاستبصار : + «القاذف» .
3- .في «بح» : «الرجل» .
4- .في الوسائل والكافي ، ح 11078 : «أنّه» .
5- .في «بف» وحاشية «جت» والوسائل والكافي ، ح 11078 والتهذيب : «فيشهد» . وفي الاستبصار : «فليشهد» .
6- .في الاستبصار : «فليلعن» .
7- .في التهذيب : «أنّ لعنة اللّه عليه» بدل «يلعن فيها نفسه» .
8- .في الكافي، ح 11078 : «فإن» .
9- .في الكافي ، ح 11078 والاستبصار : «أن تدفع» . والدرأ : الدفع . اُنظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 48 (درأ) .
10- .في الاستبصار : «أن تشهد» .
11- .النور (24) : 8 و 9 .
12- .في الوسائل والكافي ، ح 11078 والتهذيب والاستبصار : «فإن» .
13- .في «بف ، جد» والوسائل والكافي ، ح 11078 والتهذيب والاستبصار : «وإن» .
14- .في «بف» : - «الحدّ» .
15- .الطبعة القديمة للكافي : 7/212
16- .الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11078. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 184 ، ح 642 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 369 ، ح 1321 ، معلّقا عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 144 ، ح 369 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّها مع زيادة في آخره .

ص: 110

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْاءِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَ أَكْذَبَ (1) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ . قَالَ : «يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ (2) » . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (4) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (5) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ . قَالَ : «يُرَدُّ إِلَيْهِ (6) الْوَلَدُ (7) وَ لَا يُجْلَدُ (8) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ (9) » . (10)

.


1- .في الوافي والكافي ، ح 11080 : «فأكذب» .
2- .في «بح ، بف ، جت» والوافي والوسائل والكافي ، ح 11080 والتهذيب : «امرأته» .
3- .الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11080 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 294 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج 8 ، ص 191 ، ح 668 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 969 ، ح 22578 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 414 ، ح 28919 .
4- .في الكافي ، ح 11083 والتهذيب ، ح 672 : + «وعليّ بن إبراهيم عن أبيه» .
5- .في الكافي ، ح 11083 والتهذيب، ح 672 و 296 : - «أحمد بن محمّد» .
6- .في الوافي : «عليه» .
7- .في المرآة : «قوله عليه السلام : يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد» .
8- .في التهذيب، ح 682 : «و لا تحلّ له» .
9- .قال الشهيد الثاني : «اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلّا كونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ... و[لرواية] الحلبي... . ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً» . المسالك ، ج 10 ، ص 217 _ 218 .
10- .الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11083. التهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 672 ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 296 ، معلّقا عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج 3 ، ص 538 ، ذيل ح 4855 ، معلّقا عن البزنطي ، عن عبدالكريم . التهذيب ، ج 8 ، ص 194 ، ح 682 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11088 ؛ وكتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 13606 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5697 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 660 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 375 ، ح 1339 ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 965 ، ح 22569 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 424 ، ح 28944 .

ص: 111

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : «يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّنِي (2) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا (3) » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ : «يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : إِنَّهُ قَدْ (5) رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا (6) » . (7)

.


1- .في «بف» : - «بن إبراهيم» .
2- .في «بف ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والكافي ، ح 11090 والتهذيب والاستبصار : «أنّي» .
3- .في المرآة : «لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا» .
4- .الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11090. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 186 ، ح 648 ؛ وص 193 ، ح 678 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 372 ، ح 1326 و1328 ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 295 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 22 ، ص 964 ، ح 22563 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28923 .
5- .في «بح» : - «قد» .
6- .في الوسائل : «بين رجليها من يفجربها» بدل «من يفجربها بين رجليها» .
7- .راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 11078 الوافي ، ج 15 ، ص 363 ، ح 15239 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28922 .

ص: 112

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنى : أَ عَلَيْهِ حَدٌّ (1) ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، عَلَيْهِ حَدٌّ (2) » . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (4) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ (5) عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : «يُضْرَبُ». قُلْتُ : فَإِنَّهُ (6) عَادَ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ» . قَالَ يُونُسُ : يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ (7) ؛ لِئَلَا (8) يُؤْذِيَ (9) امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ (10) . (11)

.


1- .في «بف» : + «آخر» .
2- .في حاشية «جت» : + «آخر» .
3- .التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 688 ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 297 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 363 ، ح 15242 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 439 ، ح 28980 ؛ وج 28 ، ص 196 ، ح 34547 .
4- .في «جت» : - «بن عبيد» .
5- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي «ن ، جت» والمطبوع : «عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه » .
6- .في «ل ، م ، ن» والتهذيب : «فإن» .
7- .في التهذيب ، ج 8 : «ليس يضرب الحدّ» بدل «ليس بضرب الحدود» . وفي الوسائل : «الحدّ» بدل «الحدود» .
8- .في «بف» : «لأنّه» .
9- .في «ل ، بن» : «تؤذى» .
10- .قال العلّامة : «المشهور أنّ الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر ... وقال ابن الجنيد : لو قال لها _ من غير حَرد [أي : غضب] ولاسباب _ : لم أجدك عذراء لم يحدّ ، وهو يشعر به بأنّه لو قال مع الحرد والسباب كان عليه الحدّ من حيث المفهوم . وقال ابن عقيل : ولو أنّ رجلاً قال لامرأته : لم أجدك عذراء جلد الحدّ ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان» . مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 468 .
11- .التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 690 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1347 ، معلّقا عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 299 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 231 ، ح 868 ، معلّقا عن يونس ، إلى قوله : «يوشك أن ينتهي». النوادر للأشعري ، ص 149 ، ح 383 ، عن أبي بصير ، إلى قوله : «يوشك أن ينتهي» مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 48 ، ح 5064 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 195 ، ح 684 ؛ وج 10 ، ص 78 ، ح 302 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1346 ؛ وج 4 ، ص 231 ، ح 780 الوافي ، ج 15 ، ص 365 ، ح 15246 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 437 ، ذيل ح 28975 .

ص: 113

يُونُسُ (1) ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (2) ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ (3) » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : (5)سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنى ؟ قَالَ (6) : «لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ ، وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ» . قُلْتُ : فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ؟ فَقَالَ (7) : «إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا ، وَ لَمْ يُلْزَمْ ذلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفى

.


1- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد .
2- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : «بشيء» بدل «عليه شيء» .
3- .في الوافي : «أوّله في التهذيبين بنفي الحدّ الكامل وإن وجب التعزير بالإيذاء ، وأوّل الجلد فيما قبله بالتعزير . أقول : بل الصواب أن يحمل هذا الخبر بما إذا لم يكن بذلك عن الزنى ، بل أخبر بما وجده من غير أن يظنّ بها سواءا ، كما يشعر به آخر الخبر» . وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ذيل الحديث 689 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ذيل الحديث 1346 .
4- .التهذيب ، ج 8 ، ص 196 ، ح 689 ؛ وج 10 ، ص 78 ، ح 300 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1345 ؛ وج 4 ، ص 231 ، ح 869 ، معلّقا عن يونس. علل الشرائع ، ص 500 ، ح 1 ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . الجعفريّات ، ص 103 ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 49 ، ح 5065 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 366 ، ح 15251 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 436 ، ذيل ح 28974 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/213
6- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فقال» .
7- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن» والوسائل : «قال» .

ص: 114

مِنْهُ ، وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَ لَمْ تَحِلَّ (1) لَهُ أَبَداً» . قَالَ : «وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ _ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ _ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ، وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا» . قَالَ : «وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ ، وَ لَمْ يَكُنْ (2) لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا (3) مِنْهُ إِلَا وَلَدُهَا مِنْهُ (4) ، فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ (5) لِوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَ إِنْ (6) كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ (7) ، وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ (8) الْحَدِّ ، جُلِدَ لَهُمْ 9 » . (9)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ضُرِبَ (10) الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ» . (11)

.


1- .في «م ، جد» : «ولا تحلّ» .
2- .في «جت» : «لم يكن» بدون الواو .
3- .في «جد» : «لحقّها» .
4- .في «جد» : - «منه» .
5- .في «ك» : - «قد صار» .
6- .في «بن» والوسائل : «فإن» .
7- .في «بف» : «لم يكن لها من غيره ولد» .
8- .في الوافي والتهذيب : «بحقّ» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 298 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 372 ، ح 15268 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 196 ، ح 34549 .
10- .في الوافي : «جلد» .
11- .الوافي ، ج 15 ، ص 362 ، ح 15237 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ذيل ح 28914

ص: 115

30 _ باب صفة حدّ القاذف

30 _ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ (1) عَنْ الرَّجُلِ (2) يَفْتَرِي : كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْاءِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ؟ قَالَ : «جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ (3) » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ لَا يُنْزَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَا الرِّدَاءُ» . (5)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «يُجْلَدُ (6) الْمُفْتَرِي ضَرْباً (7) بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (8)

.


1- .في «ل ، بن» : «سألت» . وفي الوسائل : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام » .
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ن» والمطبوع : «عن رجل» .
3- .في «بف» : «الجلدتين» . وقال المحقّق الحلّي : «الحدّ ثمانون جلدة ، حرّا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد . ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى» . الشرائع ، ج 4 ، ص 947 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 262 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد. قرب الإسناد ، ص 275 ، ح 1017 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين» الوافي ، ج 15 ، ص 387 ، ح 15312 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34550 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 265 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 15 ، ص 388 ، ح 15315 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34553 .
6- .في الوسائل : «يضرب» .
7- .في الوافي : «المفتري يضرب» بدل «يجلد المفتري ضربا» .
8- .في «م ، جد» : «يجلد» .

ص: 116

31 _ باب ما يجب فيه الحدُّ في الشراب

جَسَدُهُ كُلُّهُ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ» . (2)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : (3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الزَّانِي أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ ، وَ الْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِيرِ» . (4)

31 _ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ (5) الْحَدُّ فِي الشَّرَابِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 263 ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 387 ، ح 15313 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34551 .
2- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ذيل ح 13698. التهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 264 ، معلّقا عن يونس. النوادر للأشعري ، ص 142 ، ح 364 ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح 13839 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 92 ، ح 355 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 387 ، ح 15314 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 197 ، ح 34552 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/214
4- .قرب الإسناد ، ص 144 ، ح 518 ؛ والجعفريّات ، ص 136 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح 13699 الوافي ، ج 15 ، ص 388 ، ح 15317 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 198 ، ح 34554 .
5- .في «م ، ن» : «من» .

ص: 117

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ (1) خَمْرٍ ؟ قَالَ : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، قَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ؟ قَالَ : فَقَالَ (3) : «كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ (4) حَتّى وَقَفَ عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ عليه السلام عَلى عُمَرَ ، فَرَضِيَ بِهَا» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «أُقِيمَ عُبَيْدُ اللّهِ (6) بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ (7) أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتّى قَامَ عَلِيٌّ عليه السلام بِنِسْعَةٍ (8) مَثْنِيَّةٍ (9) ،

.


1- .الحُسوة _ بالضمّ _ : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة . والحَسوة _ بالفتح _ : الحرّة . النهاية ، ج 1 ، ص 387 (حسا) .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 350 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص 539 ، ح 6 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 15 ، ص 390 ، ح 15322 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 219 ، ح 34601 .
3- .في الوافي : - «فقال» .
4- .في المرآة : «قوله : يزيدون ، لعلّ المراد منه أنّه صلى الله عليه و آله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين فكأنّهم زادوه لأنّهم صاروا سببا لذلك» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 351 ، معلّقا عن يونس. تفسيرالعيّاشي ، ج 1 ، ص 340 ، ذيل ح 184 ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 390 ، ح 15320 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 220 ، ح 34603 .
6- .في «ك» : «عبداللّه » .
7- .في «جت» : «إليه» .
8- .في «بف» : «بنسع» . والنِّسعة _ بالكسر _ : سير مضفور ، يجعل زماما للبعير وغيره . النهاية ، ج 5 ، ص 48 (نسع) .
9- .في «بف» : «فثنّاه» . وفي الوسائل : + «لها طرفان» .

ص: 118

فَضَرَبَهُ (1) بِهَا أَرْبَعِينَ (2) » . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَ شَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ (4) » . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :(6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ؟ فَقَالَ : «كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ (7) إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتّى وَقَفَ ذلِكَ (8) عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ _ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ عَلى عُمَرَ (9) » . (10)

.


1- .في «ك» وحاشية «ن» : «فضرب» .
2- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 330 : «يظهر منه وممّا سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذاشعبتين أو مثنيا ، ولم يتعرّض له الأصحاب . ولعلّ هذا منشأ توهّم جماعة من العامّة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا . ويمكن أن يكون إنّما فعله عليه السلام تقيّة ، فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ؛ إذ لاخلاف بين الأصحاب في أنّ حدّ شرب الخمر ثمانون في الحرّ ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 349 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 393 ، ح 15333 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 221 ، ح 34604 .
4- .في المرآة : «لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحدّ» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 348 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص 592 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح 2 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ضرب في الخمر ثمانين». الفقيه ، ج 4 ، ص 56 ، ذيل ح 5089 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 389 ، ح 15318 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 224 ، ح 34611 .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/215
7- .في «بن» والوسائل : «ويزداد» .
8- .في «بف» : - «ذلك» .
9- .في الوسائل : + «فرضي بها» . وفي الوافي : «الوجه في ازدياد الضرب يوما فيوما إلى أن استقرّ الحدّ على الثمانين تشديد الأمر على الناس في ذلك على التدريج ، كما وقع في أصل تحريم الخمر . واُريد بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود . و «أشار بذلك» أي بالوقف على ثمانين» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 352 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 389 ، ح 15319 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 221. ح 34605 .

ص: 119

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ (1) حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عليه السلام : اقْضِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ هؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا (2) أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ عليه السلام ، فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ (3) أَرْبَعِينَ جَلْدَةً» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ (5) : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ (6) : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ (7) سَكِرَ ، وَ إِذَا سَكِرَ (8) هَذى ، وَ إِذَا هَذَى افْتَرى ، فَاجْلِدُوهُ حَدَّ (9) الْمُفْتَرِي» . (10)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ

.


1- .في «م ، جد» وحاشية «ن» : «عتبة» .
2- .في «بف» والوافي والتهذيب : «يزعمون» .
3- .في «ك» : «شعبان» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 347 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 393 ، ح 15332 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 226 ، ح 34619 .
5- .في «جت» : - «قال» .
6- .في «بف» والوافي والتهذيب : «قال عليّ عليه السلام » بدل «قال : إنّ عليّا عليه السلام كان يقول» .
7- .في «بح» : «المسكر» .
8- .في المرآة : «قوله عليه السلام : وإذا سكر ، هذا إمّا بيان لعلّة الحكم واقعا ، أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم ، حيث ذكروا أنّه عليه السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه» .
9- .في «بح» : «جلد» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 346 ، معلّقا عن يونس . علل الشرائع ، ص 539 ، ح 8 ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 545 ، ذيل ح 1 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 96 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . الإرشاد ، ج 1 ، ص 203 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 390 ، ح 15321 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 222 ، ح 34606 .

ص: 120

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ ، وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ» . قُلْتُ : وَ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ : «لَيْسَ لَهُمْ (1) أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ (2) ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ (3) » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ (5) ثَمَانِينَ . فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ (6) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا . (7)

.


1- .في الوسائل ، ح 34620 : «لهما» .
2- .في «بف» : «بشربه» .
3- .قال المحقّق الحلّي : «الحدّ ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّا كان أو عبدا . وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق» . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 950 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 353 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 236 ، ح 890 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص 539 ، صدر ح 9 ، بسند آخر . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13959 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام . التهذيب ، ج 10 ، ص 93 ، ح 359 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15323 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 227 ، ح 34620 ؛ و فيه ، ص 224 ، ح 34612 ، إلى قوله : «في الخمر والنبيذ ثمانين» .
5- .في الكافي : «ومسكر النبيذ» .
6- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «لأنّه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 354 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 237 ، ح 891 ، معلّقا عن يونس . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13953 ، بسنده عن سماعة ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15324 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 227 ، ح 34621 .

ص: 121

يُونُسَ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ إِنْ شُرِبَ (2) مِنْهَا (3) قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً» . قَالَ : ثُمَّ قَالَ (4) : «أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَ قَدْ (5) شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، فَسَأَلَ عَلِيّاً عليه السلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ (6) ثَمَانِينَ ، فَقَالَ (7) قُدَامَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ ؛ أَنَا مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْايَةِ «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا» (8) » . (9) قَالَ : «فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا ، إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ ، لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَا مَا أَحَلَّ (10) اللّهُ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَشْرَبُ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً 11 » . (11)

.


1- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى .
2- .في الوافي : «أن يشرب» .
3- .في «بن» : «يشرب» بدل «إن شرب منها» . وفي «بف» : - «إن شرب منها» . وفي الوسائل والتهذيب : «أن يشرب» بدلها .
4- .في «بف» والوسائل : - «قال» .
5- .في «ن» : «قد» بدون الواو .
6- .في «بف» والتهذيب : «أن يضربه» .
7- .في «بف» والوافي : «قال» .
8- .المائدة (5) : 93 .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/216
10- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار ، ج 40 ، ص 297 والتهذيب . وفي «ن» والمطبوع : «أحلّه» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 93 ، ح 360 ، معلّقا عن يونس . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 341 ، ح 189 ، عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير . علل الشرائع ، ص 539 ، ح 7 ، مرسلاً . النوادر للأشعري ، ص 152 ، ح 390 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «ولا يشربون إلّا ما أحلّ اللّه » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ، ص 392 ، ح 15329 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 222 ، ح 34607 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 249 ، ذيل ح 23 ؛ و ص 297 ، ح 53 .

ص: 122

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ» . قُلْتُ : كَمْ؟ قَالَ : «حَدُّهُمَا وَاحِدٌ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ (2) » . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (4) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ يَجِبُ فِيهِ كَمَا يَجِبُ فِي

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 90 ، ح 345 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 392 ، ح 15330 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 230 ، ح 34630 .
2- .في «جت» : + «جلدة» .
3- .الوافي ، ج 15 ، ص 392 ، ح 15328 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 228 ، ح 34623 .
4- .ورد الخبر في التهذيب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن النعمان ، عن أبي الصبّاح الكناني . وهو سهو ؛ فإنّه مضافا إلى كثرة روايات محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [بن عيسى ]عن عليّ بن النعمان ، ليس أبو الصبّاح الكناني في طبقة من يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى مباشرة ؛ فقد عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبداللّه عليهماالسلام . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 550 _ 551 ، ص 688 ؛ رجال البرقي ، ص 11 ، ص 18 ؛ رجال الطوسي ، ص 123 ، الرقم 1230 ؛ و ص 156 ، الرقم 1729 .

ص: 123

الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ 2 ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (2) ، قَالَ :قَالَ : «حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ (3) فِي الْخَمْرِ وَ الْفِرْيَةِ (4) سَوَاءٌ ، وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ (5) أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ» . (6) قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ وَ الزَّانِي ؟ قَالَ (7) : «يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ ، فَأَمَّا الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ فَيُجْلَدُ عَلى ثِيَابِهِ ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ» . (8)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ 10 ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 89 ، ح 344 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 393 ، ح 15331 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 230 ، ح 34629 .
2- .في الوسائل ، ح 34624 : + «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
3- .في «بف» : + «والحرّ» .
4- .في الاستبصار ، ح 866 : «والقذف» .
5- .في الوسائل ، ح 34557 والكافي ، ح 13956 : + «على» .
6- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13956 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 74 ، ح 283 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 230 ، ح 866 ؛ و ص 237 ، ح 892 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج 15 ، ص 379 ، ح 15228 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 199 ، ح 34557 ؛ و ص 228 ، ح 34624 .
7- .في «بف» : «فقال» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 92 ، ح 355 ، معلّقا عن يونس ، عن عبداللّه بن مسكان . وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح 13698 الوافي ، ج 15 ، ص 279 ، ح 15051 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 231 ، ح 34631 .

ص: 124

عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ قَدْ (1) شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ (2) ، ثُمَّ حَبَسَهُ لَيْلَةً (3) ، ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ ، فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطاً (4) . فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هذَا (5) ضَرَبْتَنِي ثَمَانِينَ (6) فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَ هذِهِ الْعِشْرِينَ (7) مَا هِيَ؟ فَقَالَ : «هذَا لِتَجَرِّيكَ عَلى شُرْبِ (8) الْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ (10) ، فَرُفِعَ إِلى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَ شَرِبْتَ خَمْراً؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (11) : وَ لِمَ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ؟» .

.


1- .في الوافي والتهذيب : «وقد» .
2- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والتهذيب : + «جلدة» .
3- .في «بف» : - «ليلة» .
4- .في الوسائل : - «سوطا» .
5- .هكذا في «ع ، ل ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ك ، م ، ن ، بح ، جد» والبحار : «ما هذا» . وفي المطبوع : «فقد» بدل «هذا» .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب . وفي المطبوع : - «ثمانين» . وفي «بف» والتهذيب : + «جلدة» . وفي الفقيه : + «سوطا» .
7- .في «م ، بح» والوافي والوسائل : «العشرون» .
8- .في «بف» : «لشرب» بدل «على شرب» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 94 ، ح 362 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن أحمد بن النضر . الفقيه ، ج 4 ، ص 55 ، ح 5089 ، معلّقا عن عمرو بن شمر ، عن جابر يرفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 394 ، ح 15334 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 231 ، ح 34632 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 297 ، ح 54 .
10- .في «بف» والوافي : «شرب رجل على عهد أبي بكر الخمر [الوافي : خمرا]» .
11- .في «بف» والوافي : «فقال» .

ص: 125

32 _ باب الْأوقات الّتي يحدّ فيها من وجب عليه الحدّ

(1) قَالَ : «فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إِسْلَامِي ، وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَهَا (2) ، وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا . فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هذَا الرَّجُلِ؟ فَقَالَ (3) عُمَرُ : مُعْضِلَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا إِلَا أَبُو الْحَسَنِ (4) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ادْعُ لَنَا عَلِيّاً ، فَقَالَ عُمَرُ : يُؤْتَى (5) الْحَكَمُ (6) فِي بَيْتِهِ ، فَقَامَا وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا ، وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ ، وَقَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ» . قَالَ : «فَقَالَ : ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَفَعَلُوا ذلِكَ بِهِ (7) ، فَلَمْ يَشْهَدْ (8) عَلَيْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَخَلّى عَنْهُ ، وَ قَالَ (9) لَهُ : إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ» . (10)

32 _ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، قَالَ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/217
2- .في أكثر النسخ والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : «ويستحلّون» .
3- .في «بف» والوافي والتهذيب : «قال» .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب . وفي «ع ، بف» : «أبوحسن» . وفي المطبوع : + «قال» .
5- .في «بف» : «نؤتي» .
6- .في المرآة : «قوله : يؤتى الحكم ، بالضمّ أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مَثَل سائر . و قال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل : في بيته يؤتى الحكم» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1902 (حكم) .
7- .في «بح» والبحار والتهذيب : - «به» . وفي الوافي : «به ذلك» .
8- .في «بف» والوافي : «ولم يشهد» .
9- .في «بن» والوسائل : «فقال» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 94 ، ح 361 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الكافي ، كتاب الحدود ، باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة ... ، ح 14004 ، بسند آخر . خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 81 ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 526 ، ح 15619 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 232 ، ح 34633 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 298 ، ح 55 .

ص: 126

حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام بِالْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ ، وَ إِذَا رَجُلٌ يُضْرَبُ بِالسَّوْطِ (1) ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «سُبْحَانَ اللّهِ! فِي مِثْلِ هذَا الْوَقْتِ يُضْرَبُ؟» . قُلْتُ لَهُ : وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا كَانَ فِي الْبَرْدِ ضُرِبَ فِي حَرِّ النَّهَارِ ، وَ إِذَا كَانَ فِي الْحَرِّ ضُرِبَ فِي بَرْدِ النَّهَارِ (2) » . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ (4) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ 5 ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ :عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام ، قَالَ : كَانَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ (5) ، فَقَالَ : «مَا هذَا؟» فَقَالُوا (6) : رَجُلٌ يُضْرَبُ .

.


1- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بن» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب : «بالسياط» . وفي «جد» : «السياط» .
2- .قال الشهيد الثاني : «لا يقام الحدّ في الحرّ والبرد المفرطين خشية الهلاك بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء ، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك ممّا يراعى فيه السلامة . والكلام في الحدّ الموجب للرجم كما مرّ في إقامته على المريض . وظاهر النصّ والفتوى أنّ الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه» . المسالك ، ج 14 ، ص 381 .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 39 ، ح 137 ، معلّقا عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص 276 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 280 ، ح 15057 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 21 ، ح 34118 .
4- .في «جت» : «صفوان بن يحيى» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «قال» .
6- .في «بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب : «قالوا» .

ص: 127

فَقَالَ (1) : «سُبْحَانَ اللّهِ! فِي (2) هذِهِ السَّاعَةِ؟ إِنَّهُ لَا يُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِي الشِّتَاءِ إِلَا فِي أَحَرِّ (3) سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ ، وَ لَا فِي الصَّيْفِ إِلَا فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَارِ» . (4)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ . فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللّهِ! مَا يَنْبَغِي هذَا؟» . فَقُلْتُ : وَ لِهذَا حَدٌّ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يُحَدَّ فِي حَرِّ (5) النَّهَارِ ، وَ لِمَنْ حُدَّ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُحَدَّ فِي بَرْدِ النَّهَارِ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ : (7)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يُقَامُ عَلى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ (8) » . (9)

.


1- .في «م ، جد» والوافي والتهذيب : «قال» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «مثل» .
3- .هكذا في «م ، بح» والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «في آخر» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 39 ، ح 136 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 281 ، ح 15059 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 21 ، ح 34117 .
5- .في «بن» : «أحرّ» . وفي «بف» : «آخر» .
6- .قرب الإسناد ، ص 315 ، ح 1223 ؛ والمحاسن ، ص 274 ، ح 379 ، بسندهما عن سعدان بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 281 ، ح 15058 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 22 ، ح 34119 .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/218
8- .قال الشهيد الثاني : «يكره إقامة الحدّ في أرض العدوّ ، وهم كفّار ، مخافة أن تحمل المحدود الحميّة فيلتحق بهم . روى ذلك إسحاق بن عمّار ... والعلّة مخصوصة بحدّ لا يوجب القتل» . المسالك ، ج 14 ، ص 381 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، ح 138 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، صدر ح 139 ؛ و ص 147 ، ضمن ح 586 ؛ وعلل الشرائع ، ص 544 ، صدر ح 1 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 282 ، ح 15062 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 24 ، ح 34123 .

ص: 128

33 _ باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة

33 _ بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُعَلّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ (1) ، ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ ، ثُمَّ إِنْ (2) أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ (3) » . (4)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ (5) فَاقْتُلُوهُ» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

.


1- .في التهذيب ، ح 366 + «ضربة» .
2- .في «ع ، ك ، بن» وحاشية «م» والوسائل والتهذيب ، ح 366 : «ثمّ إذا» . وفي «بف» : «وإذا» بدل «ثمّ إن» .
3- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 337 : «المشهور بين الأصحاب أنّ الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، واللّه يعلم» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 366 ، معلّقا عن يونس . وفيه ، ص 96 ، صدر ح 370 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 235 ، صدر ح 886 ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 342 ، ضمن ح 190 ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15339 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34637 .
5- .في حاشية «جت» : + «ثالثة» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 367 ، معلّقا عن صفوان . وفيه ، ص 95 ، ح 363 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15337 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34636 .

ص: 129

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ (1) ، فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ» . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ (3) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : «إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ» . قَالَ جَمِيلٌ : وَ رَوى (4) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : كَانَ الْمَعْنى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتى بِهِ (5) ، يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ 6 . (6)

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، بن» : - «فإن عاد فاجلدوه» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 364 ، بسنده عن هشام ، عن سليمان بن خالد . الأمالي للطوسي ، ص 394 ، المجلس 14 ، ح 19 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . قرب الإسناد ، ص 258 ، ح 1022 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 154 ، ح 396 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 15 ، ص 394 ، ح 15335 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 233 ، ح 34634 .
3- .في «بف» : - «عليّ بن حديد و» .
4- .في «بن» وحاشية «جت» : + «عن» .
5- .في العلل : + «في الرابعة» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 368 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : «قتل في الثالثة» . علل الشرائع ، ص 547 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 180 ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفيه هكذا : «من شرب الخمر فاجلدوه ... ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» . الفقيه ، ج 4 ، ص 56 ، ذيل ح 5089 ، إلى قوله : «يقتل في الرابعة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15340 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 235 ، ح 34639 و 34640 .

ص: 130

34 _ باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدٍّ و من لا يجب

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ (1) ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ» . (2)

مُحَمَّدٌ (3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ : (4)عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام ، قَالَ : «أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (5) الْحُدُودُ (6) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ» . (7)

34 _ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

.


1- .في «ع ، ك ، ل» : - «فإن عاد فاجلدوه» .
2- .علل الشرائع ، ص 539 ، ذيل ح 9 ، بسند آخر عن أحدهما ، عن عليّ عليهم السلام . التهذيب ، ج 10 ، ص 95 ، ح 365 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 395 ، ح 15336 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 234 ، ح 34638 .
3- .في «ك ، م ، بح ، جد» وحاشية «جت» : «محمّد بن يحيى» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/219
5- .في «ع ، ل ، بن» : «عليها» .
6- .في الوسائل ، ح 34113 والكافي ، ح 13727 والفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : «الحدّ» .
7- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح 13727 . الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5138 ، معلّقا عن صفوان بن يحيى . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 130 ؛ و ص 62 ، ح 228 ؛ و ص 95 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 791 ؛ و ص 225 ، ح 841 ، معلّقا عن يونس . فقه الرضا عليه السلام ، ص 309 . وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14033 الوافي ، ج 15 ، ص 246 ، ح 14986 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 19 ، ح 34113 ؛ و ص 234 ، ح 34635 .

ص: 131

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ (1) هُوَ ، قَالَ : «أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهى عَنْ نَفْسِهِ فِي (2) الْحَدِّ» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ : «رُجِمَ (4) إِلى أَنْ يَمُوتَ (5) ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ (6) قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ ، فَيَقُولَ : لَمْ أَفْعَلْ ، فَإِنْ (7) قَالَ ذلِكَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ» . وَ قَالَ : «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ (8) ، فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ ، وَ لَمْ يُقْطَعْ (9) إِذَا لَمْ يَكُنْ (10) شُهُودٌ» . وَ قَالَ : «لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنى إِذَا لَمْ يَكُنْ (11) شُهُودٌ ، فَإِنْ رَجَعَ (12) تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ» . (13)

.


1- .في «ك ، بف» : «الحدّ» .
2- .في «بف ، جد» والوافي والتهذيب : - «في» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 45 ، ح 160 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15614 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 25 ، ح 34125 .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 34130 . وفي المطبوع : «يرجم» .
5- .في «م ، بف ، جد» وحاشية «بن» والوافي : «إلّا أن يهرب» بدل «إلى أن يموت» . وفي حاشية اُخرى ل «بن» : «إلّا أن يتوب» بدلها .
6- .في «ك» : - «نفسه» .
7- .في «بح» : «فإذا» .
8- .في المرآة : «هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحدّ في السرقة بالإقرار مرّة ، وتبعه بعض المتأخّرين ».
9- .في «بف» : «ولا يقطع» .
10- .في «بح» : «لم تكن» .
11- .في «بح» : + «لهم» .
12- .في المرآة : «قوله عليه السلام : فإن رجع ، أي بعد الإقرار مرّة وعليه الفتوى» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 122 ، ح 491 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 948 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 129 ، ح 515 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : «إذا لم يكن شهود» وفي كلّها من قوله : «لايقطع السارق» . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 8 ، ح 21 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 762 ، بسندهما عن جميل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «لا يقطع السارق حتّى يقرّ السرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات» . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 319 ، ح 107 ، عن جميل ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5103 ، مرسلاً ، وفيهما من قوله : «لا يقطع السارق» إلى قوله : «لم يكن شهود» . فقه الرضا عليه السلام ، ص 276 ، من قوله : «لا يقطع السارق» . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 505 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 950 الوافي ، ج 15 ، ص 260 ، ح 15019 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34130 ؛ وفيه ، ص 249 ، ح 34680 ، من قوله : «لا يقطع السارق» إلى قوله : «لم يكن شهود» .

ص: 132

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ (1) بِحَدٍّ (2) أَوْ فِرْيَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ ، جُلِدَ» . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ (3) يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ (4) ، أَ كُنْتَ تَرْجُمُهُ (5) ؟ قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ 6 » . (6)

.


1- .في «ع» : - «الرجل على نفسه» .
2- .في التهذيب : «بخمر» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 34127 والتهذيب . وفي المطبوع : «بحدّ على نفسه» .
4- .في التهذيب : + «ثمّ جحد» .
5- .في «ك» : «ترجم» . وفي التهذيب : «راجمه» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 503 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ومحمّد بن الفضيل ، عن الكناني وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ، ص 523 ، ح 15610 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 26 ، ح 34127 ؛ وفيه ، ص 198 ، ح 34556 ، إلى قوله : «ثمّ جحد جلّد» .

ص: 133

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : (1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ، ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ ، فَقَالَ : «إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ جَحَدَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ (2) رَغِمَ أَنْفُهُ (3) ، وَإِنْ (4) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً (5) أَوْ بِفِرْيَةٍ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» . قُلْتُ : فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ ، أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ (6) ؟ قَالَ (7) : «لَا ، وَ لكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ (8) » . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ ، إِلَا الرَّجْمَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ ، لَمْ يُرْجَمْ» . (10)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/220
2- .في «ل» : «وأنّه» .
3- .«رغم أنفه» أي ذلّ وانقاد على كره ، يقال : رغم أنفه ، أي لصق بالرَّغام ، و أرغم اللّه أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، و هو التراب . هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف و الانقياد على كره . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 238 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 245 و 246 (رغم) .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فإن» .
5- .في «جت» : «الخمر» .
6- .في «بح ، بف» والوافي : «ترجمه» .
7- .في «بن» والوسائل : «فقال» .
8- .قال المحقّق الحلّي : «يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتّم لو تاب بعد البيّنة . ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف» . الشرائع ، ج 4 ، ص 956 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 123 ، ح 492 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 523 ، ح 15608 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 26 ، ح 34126 .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 45 ، ح 161 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15611 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34128 .

ص: 134

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ (1) عَلَيْهِ شُهُودٌ ، فَإِنْ (2) رَجَعَ وَ قَالَ (3) : لَمْ أَفْعَلْ ، تُرِكَ وَ لَمْ يُقْتَلْ (4) » . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ (6) مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ (7) سَرَقَ ، قَطَعَهُ ؛ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ (8) عَلى نَفْسِهَا (9) بِالسَّرِقَةِ (10) ، قَطَعَهَا 11 » . (11)

.


1- .في «بح» : «لم تكن» .
2- .في «بف» والوافي : «قال إن» بدل «فإن» .
3- .في «م ، جد» : «فقال» .
4- .في المرآة : «لعلّ المراد ما يوجب القتل من الحدود» .
5- .الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ، ذيل ح 14122 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 155 ، ح 623 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وتمام الرواية هكذا : «إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بيّنة» الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15612 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34129 .
6- .في «جد» : «عند الإمام على نفسه» .
7- .في «بف» والوافي والكافي ، ح 13947 والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «قد» .
8- .في «بف» : + «عند الإمام» .
9- .في «ك» و الوافي والكافي ، ح 13947 والفقيه والتهذيب والاستبصار : + «عند الإمام» .
10- .في «ك» : «السرقة» .
11- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 13947 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 441 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 921 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي . الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ، ح 5129 ، معلّقا عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 504 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 949 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «قد سرق قطعه» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 415 ، ح 15389 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 249 ، ح 34681 .

ص: 135

35 _ باب قيمة ما يقطع فيه السارق

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ رَدَّ (1) سَرِقَتَهُ عَلى (2) صَاحِبِهَا (3) ، فَلَا قَطْعَ (4) عَلَيْهِ» . (5)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (6) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : «مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ (7) حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ (8) الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّهُ ، فَيَطْلُبَهُ (9) بِحَقِّهِ (10) » . (11)

35 _ بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ (12) السَّارِقُ (13)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ

.


1- .في «بن» و الوسائل ، ح 34154 : «تردّ» بدون الواو .
2- .في الوسائل ، ح 34154 : «إلى» .
3- .في «ن» : «صاحبه» .
4- .في الوسائل ، ح 34154 : «ولا قطع» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 122 ، ح 489 ؛ و ص 146 ، ح 580 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 415 ، ح 15387 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 36 ، ح 34154 ؛ و ص 302 ، ذيل ح 34825 .
6- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
7- .في التهذيب : «بحقّ حدّ من حدود اللّه في» بدل «بحقّ أحد من» .
8- .في «جد» : - «عليه» .
9- .في «بن» والوسائل : «ويطلبه» . وفي «بف» : «فيطلب» . وفي الوافي والتهذيب : «فيطالبه» .
10- .في «بف» والوافي : + «قال : فقال له بعض أصحابنا : يابا عبداللّه ، فما هذه الحدود التي أقرّ بها عند الإمام» . وفي الوافي : «كأنّه استفهام إنكار وتعجّب ، يعني على هذا لاوجه لهذه الحدود التي يقيمها إمام الجور» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 7 ، ضمن ح 20 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 534 ، ح 15631 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 57 ، ح 34203 .
12- .في «بح» : + «يد» .
13- .الطبعة القديمة للكافي : 7/221

ص: 136

مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي بَيْضَةٍ» (1) . قُلْتُ : وَ مَا بَيْضَةٌ (2) ؟ قَالَ (3) : «بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ» . وَ قُلْتُ (4) : هُوَ أَدْنى حَدِّ السَّارِقِ ؟ فَسَكَتَ (5) . (6)

عَنْهُ (7) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقْطَعُ (8) يَدُ السَّارِقِ إِلَا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ (9) قِيمَتُهُ مِجَنّاً (10) ، وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ» . (11)

.


1- .في «م ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي : + «قال» .
2- .في الوافي والاستبصار : «البيضة» .
3- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فقال» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، جد» : «فقلت» . وفي «بف» والوافي : «قال : فقلت» بدل «وقلت» . وفي الوسائل : «قلت» بدون الواو .
5- .قال الشهيد الثاني : «يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا . ولكن اختلفوا في مقداره ، فالمشهور بينهم أنّه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، فلا قطع فيما دون ذلك... . واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا . وقال ابن بابويه : يقطع في خمس دينار ، أو في قيمة ذلك . ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأوّل» . المسالك ، ج 14 ، ص 491 _ 493 .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 386 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 898 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5101 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 101 ، ح 392 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 904 الوافي ، ج 15 ، ص 407 ، ح 15360 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 244 ، ح 34661 .
7- .الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
8- .في «ل ، بح ، بف» والوافي والوسائل : «لا تقطع» .
9- .في «ن ، جت ، جد» : «يبلغ» .
10- .المجنّ : الترس ، و هي من السلاح : المتوقّى به ؛ من جنّ بمعنى ستر ، سمّي به لأنّه يستر صاحبه ، أو من مجن بمعنى صلب و غلظ . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 94 (جنن) ؛ و ص 400 (مجن) .
11- .الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ذيل ح 5109 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 387 ؛ و ص 106 ، ذيل ح 410 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 899 ؛ و ص 240 ، ح 905 ؛ وص 242 ، ذيل ح 914 ، معلّقا عن يونس ، عن عبداللّه بن سنان . النوادر للأشعري ، ص 151 ، صدر ح 389 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 407 ، ح 15361 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34659 .

ص: 137

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقْطَعُ (1) يَدُ (2) السَّارِقِ حَتّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ ، وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ» (3) .

قَالَ عَلِيٌّ : وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ :قَالَ عَلِيٌّ : وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ أَدْنى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ؟ فَقَالَ : «فِي (4) بَيْضَةِ حَدِيدٍ» . قُلْتُ (5) : وَ كَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ : «رُبُعُ دِينَارٍ» . (6)

.


1- .في «ل ، ن ، بح ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار ، ح 897 : «لا تقطع» .
2- .في «جت» والاستبصار ، ح 901 : - «يد» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 99 ، ح 385 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 238 ، ح 897 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 389 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 901 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ بن أبي حمزة . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 388 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 900 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار» . الجعفريّات ، ص 140 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «أنّ عليّا قطع في بيضة من حديد» . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 105 ، ح 408 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 241 ، ح 913 ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص 132 الوافي ، ج 15 ، ص 407 ، ح 15359 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 244 ، ح 34662 .
4- .في «ن ، جت» : - «في» .
5- .في «بح ، جت» : «فقلت» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 99 ، ح 385 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 238 ، ح 897 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 100 ، ح 389 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 901 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج 15 ، ص 407 ، ح 15359 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 244 ، ح 34663 .

ص: 138

عَلِيٌّ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ؛ وَ 2 عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أَدْنى مَا يُقْطَعُ (3) فِيهِ يَدُ (4) السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أَقَلُّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ الرَّجُلُ (7) خُمُسُ دِينَارٍ» . (8)

.


1- .في حاشية «جت» : «عليّ بن إبراهيم» .
2- .في «جد» وحاشية «م» : - «جميعا» .
3- .في «بح ، بن» والتهذيب ، ح 396 : «ما تقطع» .
4- .في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح 393 و الاستبصار ، ح 906 : - «يد» .
5- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 342 : «هذا الخبر والخبر الآتي يدلّان على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعلّه أقوى دليلاً من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا وأبعد من موافقة العامّة ؛ إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلاً منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادرا ، فحمل أخبار الربع على التقيّة أولى من حمل أخبار الخمس على التقيّة كما فعله الشيخ في التهذيب ، مع أنّ السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقيّة» . وانظر : التهذيب ، ج 10 ، ص 102 .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، صدر ح 396 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، صدر ح 909 ، معلّقا عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 101 ، ح 393 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل و عبدالرحمن ، عن محمّد بن حمران جميعا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 906 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبدالرحمن و محمّد بن حمران جميعا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، ح 395 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 908 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . الفقيه ، ج 3 ، ص 64 ، ح 5114 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 409 ، ح 15369 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34660 .
7- .في «بن» والوسائل : «السارق» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، ح 394 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبداللّه وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 907 ، بسنده عن أحمد بن محمّد وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة الوافي ، ج 15 ، ص 409 ، ح 15370 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 245 ، ح 34664 .

ص: 139

36 _ باب حدّ القطع و كيف هو

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : (1)قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ؟ فَقَالَ : «فِي رُبُعِ دِينَارٍ» . قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فِي دِرْهَمَيْنِ؟ فَقَالَ : «فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ» . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ؟ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللّهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ (2) ؟ فَقَالَ : «كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ ، فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ ، وَ هُوَ عِنْدَ اللّهِ سَارِقٌ ، وَ لكِنْ لَا يُقْطَعُ (3) إِلَا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَ لَوْ قُطِعَتْ أَيْدِي (4) السُّرَّاقِ (5) فِيمَا هُوَ أَقَلُّ (6) مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، لَأَلْفَيْتَ (7) عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ» . (8)

36 _ بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ كَيْفَ هُوَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/222
2- .في الوسائل : - «في تلك الحال» .
3- .في «بف» : «لا قطع» .
4- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «يد» .
5- .في «ك ، بف» والتهذيب والاستبصار : «السارق» .
6- .في الوسائل : «أقلّ هو» بدل «هو أقلّ» .
7- .في «بف» : «لألقيت» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 99 ، ح 384 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 238 ، ح 896 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . و راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 64 ، ح 5114 الوافي ، ج 15 ، ص 406 ، ح 15358 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34658 .

ص: 140

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ يَجِبُ الْقَطْعُ (1) ؟ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ : «مِنْ هاهُنَا (2) » يَعْنِي مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ (3) . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ ، وَ لَا يُقْطَعُ (5) الْاءِبْهَامُ ، وَ إِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِكَ الْعَقِبُ لَمْ يُقْطَعْ (6) » . (7)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ لَا يَزِيدُ عَلى قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ ، وَ يَقُولُ : إِنِّي (8) لَأَسْتَحْيِي (9) مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ (10) مَا يَسْتَنْجِي

.


1- .في «بف» : + «قال» .
2- .في «ك» : + «من هاهنا» .
3- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 344 : «قوله : من مفصل الكفّ ، أي المفصل التي بين الكفّ والأصابع ، فإنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أوّلاً ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، ح 397 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الجعفريّات ، ص 141 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 85 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 437 ، ح 15436 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 251 ، ح 34686 .
5- .في الوافي : «ولا تقطع» .
6- .في «بف» والتهذيب : «ولم يقطع» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، ح 398 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . النوادر للأشعري ، ص 151 ، ح 388 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 85 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 15 ، ص 437 ، ح 15437 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 251 ، ح 34687 .
8- .في «ك» : «لأنّي» .
9- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والتهذيب والعلل : «لأستحي» .
10- .في «جت» والعلل : - «له» .

ص: 141

بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ» . قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ : إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ (1) قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ؟ فَقَالَ (2) : «أَسْتَوْدِعُهُ (3) السِّجْنَ أَبَداً ، وَ أُغْنِي عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : (5)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَمِينَهُ ، وَ إِذَا (6) سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى قَطَعْتُ رِجْلَهُ الْيُسْرى ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى سَجَنْتُهُ (7) ، وَ تَرَكْتُ رِجْلَهُ الْيُمْنى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ ، وَ يَدَهُ الْيُسْرى يَأْكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِي بِهَا ، وَ قَالَ : إِنِّي (8) لَأَسْتَحْيِي (9) مِنَ اللّهِ أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ ، وَ لكِنِّي (10) أَسْجُنُهُ حَتّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ ، وَ قَالَ : مَا قَطَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَ رِجْلِهِ» . (11)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ :

.


1- .في الوافي والتهذيب : + «ما» .
2- .في «بن» والوسائل والعلل : «قال» .
3- .في «م ، جد» : «اُودّعه» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 104 ، ح 403 ، معلّقا عن حميد بن زياد . علل الشرائع ، ص 536 ، ح 2 ، بسنده عن أبان بن عثمان . الفقيه ، ج 4 ، ص 64 ، صدر ح 5115 ، بسنده عن زرارة . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 318 ، صدر ح 104 ، عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 439 ، ح 15441 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 255 ، ح 34695 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/223
6- .في «بف» والوافي : «فإذا» .
7- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والعلل : «سجنه» .
8- .في «ن» : «لأنّي» .
9- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف» والتهذيب : «لأستحي» .
10- .في الوافي والعلل : «ولكن» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 103 ، ح 402 ، معلّقا عن سهل بن زياد . علل الشرائع ، ص 536 ، ح 1 ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 15 ، ص 438 ، ح 15440 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 254 ، ح 34694 .

ص: 142

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ ؟ فَقَالَ : «سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : أُتِيَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ، فَخَلَّدَهُ فِي (1) السِّجْنِ ، وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَ قَالَ : هكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، لَا أُخَالِفُهُ» . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (3) ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَطْعُ (4) رِجْلِ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ ، ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ ، فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي السِّجْنِ ، وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ (6) يَمِينُهُ ، فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ ، فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا يَمِينَهُ ، وَ قَالُوا : إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ ، أَ تُقْطَعُ (7) يَمِينُهُ؟

.


1- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والتهذيب : - «في» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 104 ، ح 405 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي القاسم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الجعفريّات ، ص 141 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ح 5111 ، مرسلاً ، وفيهما إلى قوله : «من بيت مال المسلمين» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 439 ، ح 15443 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 255 ، ح 34696 .
3- .في «بف» : - «بن يحيى» .
4- .في الوسائل والتهذيب : «تقطع» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 104 ، ح 404 ، بسنده عن صفوان ، عن شعيب الوافي ، ج 15 ، ص 440 ، ح 15444 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 256 ، ح 34699 .
6- .في «ع ، ل ، م ، بن» والوافي والوسائل ، ح 34710 والتهذيب : «أن تقطع» .
7- .في «بف ، جد» : «أيقطع» . وفي «ع ، بح» والوافي : «أنقطع» .

ص: 143

قَالَ : فَقَالَ (1) : لَا يُقْطَعُ (2) يَمِينُهُ وَ قَدْ (3) قُطِعَتْ شِمَالُهُ» (4) . وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ (5) وَ قَالُوا (6) : قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ ، فَقَالَ : «إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ (7) أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ (8) » . (9)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :قَالَ : «إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ (10) وَسَطِ الْقَدَمِ ، فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ ، فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ» . (11)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً ، فَكَابَرَ (12) عَنْهَا ، فَضُرِبَ ، فَجَاءَ بِهَا

.


1- .في «بن» والوسائل ، ح 34710 : + «لا» .
2- .في «ل ، م ، بح ، جت» والوافي والوسائل ، ح 34710 والتهذيب : «لا تقطع» .
3- .في «بن» والوسائل ، ح 34710 : «قد» بدون الواو .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 104 ، ح 406 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 4 ، ص 64 ، ذيل ح 5114 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 440 ، ح 15447 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 260 ، ح 34710 .
5- .في الوسائل : «المقسم» .
6- .في «ك ، م ، جد» وحاشية «ن» : «وقال» . وفي «بن» والوسائل ، ح 34787 : «فقالوا» .
7- .في الوسائل ، ح 34787 : «لا أقطع» .
8- .في «بف» : «شركاء» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 104 ، ح 406 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 241 ، ح 910 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 424 ، ح 15407 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 260 ، ح 34710 ؛ و ص 288 ، ح 34787 .
10- .في «ع ، ك» : - «من» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 103 ، ح 400 ، بسنده عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 318 ، ح 105 ، عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وراجع : الجعفريّات ، ص 141 الوافي ، ج 15 ، ص 438 ، ح 15439 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 252 ، ح 34688 ؛ و ص 256 ، ح 34697 .
12- .في «ع ، ن» وحاشية «ك ، م ، بح ، جت» : «فكافر» . وفي «ل» وحاشية «بح» : «فكافت» . وفي الوافي والتهذيب : «وكابر» .

ص: 144

بِعَيْنِهَا : هَلْ (1) يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَ لكِنْ لَوِ (2) اعْتَرَفَ وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ ، لَمْ تُقْطَعْ (3) يَدُهُ ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ (5) بَيْتاً ، فَأُخِذَ (6) قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلى شَيْءٍ؟ قَالَ : «يُعَاقَبُ ، فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» . قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ (7) عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ كَارَةً (8) مِنْ ثِيَابٍ ، وَ قَالَ : صَاحِبُ الْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا ؟ قَالَ : «يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَا أَنْ يَقُومَ (9) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (10) ، فَإِنْ قَامَتِ (11) الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ (12) قُطِعَ (13) » وَقَالَ (14) : «يُقْطَعُ (15) الْيَدُ وَ الرِّجْلُ ، ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ (16) ، وَ لكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/224
2- .في «بف» والتهذيب : «إذا» .
3- .في «ك ، ن ، بف ، جد» : «لم يقطع» . وفي «بن ، جت» بالتاء والياء معا .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 106 ، ح 411 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، علل الشرائع ، ص 535 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 15 ، ص 413 ، ح 15380 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 260 ، ح 34711 .
5- .هكذا في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «ثقب» .
6- .في «بف» والتهذيب : «وأخذ» .
7- .في «جد» : «سألته» بدون الواو .
8- .الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب . الصحاح ، ج 2 ، ص 810 (كور) .
9- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «أن تقوم» .
10- .في «بن» والوسائل : «بيّنة» .
11- .في «م ، جد» : «أقامت» .
12- .في «بف» والتهذيب : «عليه البيّنة» .
13- .في الوافي : «قطعت» .
14- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي «ك» والمطبوع : «قال و» بدل «وقال» .
15- .في «ك ، ل ، م ، بح ، بن» والتهذيب : «تقطع» .
16- .في «جت» : + «ذلك» .

ص: 145

وَ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي السَّارِقِ : إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ هُوَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ ، فَقَالَ (2) : لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (3) حَتّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ» . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ بُكَيْرِ (5) بْنِ أَعْيَنَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ سَرَقَ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، وَ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى (6) ، فَأُخِذَ فَجَاءَتِ (7) الْبَيِّنَةُ ، فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 107 ، ح 416 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 109 ، ح 423 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 243 ، ح 918 ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 319 ، ح 108 ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : «وقال : لا يقطع إلّا من نقب بيتا أو كسر قفلاً» الوافي ، ج 15 ، ص 413 ، ح 15381 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 257 ، ح 34700 ، من قوله : «ويقطع اليد و الرجل» ؛ وفيه ، ص 262 ، ح 34714 ، إلى قوله : «فإن قامت البيّنة عليه قطع» .
2- .في «بن» والوسائل والتهذيب ، ح 417 : «قال» .
3- .في الوافي والتهذيب ، ح 417 : «قطع» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 107 ، ح 417 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 107 ، ص 415 ؛ وص 130 ، ح 520 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 64 ، ذيل ح 5114 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 413 ، ح 15382 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 262 ، ح 34715 .
5- .في الوسائل : «و بكير» بدل «عن بكير» . و هو سهو ؛ فقد عُدّ عبدالرحمن بن الحجّاج من أصحاب أبي عبداللّه و أبي الحسن عليهماالسلام و كثرت رواياته عنهما عليهماالسلام ، ولم يثبت روايته عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص 237 ، الرقم 630 .
6- .في الوافي والتهذيب والعلل : - «فلم يقدر عليه ، وسرق مرّة اُخرى» .
7- .في «م» : «وجاءت» .

ص: 146

وَ السَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ . فَقَالَ : «تُقْطَعُ (1) يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، وَ لَا تُقْطَعُ (2) رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ» . فَقِيلَ (3) : كَيْفَ (4) ذَاكَ (5) ؟ فَقَالَ (6) : «لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا (7) جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى وَ الْأَخِيرَةِ (8) قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتّى يُقْطَعَ (9) ، ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرى» . (10)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، قَالَ : «تُقْطَعُ (11) يَدُ السَّارِقِ ، وَ يُتْرَكُ (12) إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ ، وَ تُقْطَعُ (13) رِجْلُهُ ، وَ يُتْرَكُ (14) لَهُ (15) عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا» . (16)

.


1- .في «ن ، بف ، جت ، جد» بالتاء والياء معا . وفي الوافي : «يقطع» .
2- .في «ك ، بف» بالتاء والياء معا . وفي الوافي : «ولا يقطع» .
3- .في «بح» : «وقيل» . وفي «بن» والوسائل : + «له» .
4- .في «بن» والوسائل : «وكيف» .
5- .في «ك» : «ذلك» .
6- .في «ن» والوسائل : «قال» .
7- .في «بح» : + «عليه» .
8- .في «م» : «والسرقة الأخيرة» بدل «والأخيرة» .
9- .في «م ، جد» : + «يده» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 107 ، ح 418 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب . علل الشرائع ، ص 582 ، ح 22 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ح 5116 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ، ص 414 ، ح 15385 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 263 ، ح 34718 .
11- .في «ك ، ن ، بف ، جت ، جد» : «يقطع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
12- .في «بن» : «وتترك» .
13- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» : «ويقطع» .
14- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والعلل . وفي المطبوع : «وتترك» .
15- .في «جت» : «من» . وفي «ن» : + «من» . وفي «جد» : «عليه» .
16- .التهذيب ، ج 10 ، ص 102 ، ح 399 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري. علل الشرائع ، ص 537 ، ح 5 ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 437 ، ح 15438 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 252 ، ح 34689 .

ص: 147

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا (1) ، فَقَطَعَ (2) أَيْدِيَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الَّذِي بَانَ مِنْ أَجْسَادِكُمْ قَدْ وَصَلَ (3) إِلَى النَّارِ ، فَإِنْ تَتُوبُوا تَجْتَرُّونَهَا (4) ، وَ إِنْ لَمْ (5) تَتُوبُوا تَجْتَرَّكُمْ (6) » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ (8) يَدُهُ ، وَ غُرِّمَ (9) مَا أَخَذَ» . (10)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ (11) الْيُمْنى، أَوْ أَشَلِّ (12) الشِّمَالِ سَرَقَ ، قَالَ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/225
2- .في «ن» : «قطع» .
3- .في «بف» والوافي والعلل : «يصل» .
4- .هكذا في «ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل . وفي «جت» وحاشية «م» : «تجرّونها» . وفي «بف» والوافي : «تجيرونها» . وفي «ك ، ن» والمطبوع : «تجرّوها» .
5- .في «ع ، جد» والعلل : «لا» .
6- .هكذا في «ع ، ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل . وفي «بف» : «تجيزكم» . وفي «ن» : «تجرّ بكم» . و في «ك ، بح ، جت» والمطبوع والوافي : «تجرّكم» .
7- .علل الشرائع ، ص 537 ، ح 8 ، بسنده عن عثمان بن عيسى . وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، ذيل ح 14084 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 125 ، ذيل ح 502 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 447 ، ح 15457 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 265 ، ح 34722 .
8- .في «ن ، جد» : «فقطعت» .
9- .في «م ، ن» : «واُغرم» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 106 ، ح 412 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 15 ، ص 405 ، ح 15354 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 264 ، ح 34720 .
11- .في الاستبصار : - «اليد» .
12- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل ، ح 6 . وفي المطبوع : + «اليد» .

ص: 148

«تُقْطَعُ (1) يَدُهُ الْيُمْنى (2) عَلى كُلِّ حَالٍ» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ (4) يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرى ، وَ لَا تُقْطَعُ (5) يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنى ؟ فَقَالَ : «مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ ، إِذَا (6) قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنى ، سَقَطَ عَلى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ ؛ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرى ، اعْتَدَلَ وَ اسْتَوى قَائِماً (7) » . قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ؟ قَالَ (8) : «إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ (9) حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ (10) ، إِنَّمَا (11) يُقْطَعُ (12) الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ ،

.


1- .في «ك ، م ، ن ، جد» والوافي : «يقطع» .
2- .في «ن» : - «اليمنى» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 108 ، ح 419 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 242 ، ح 915 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . علل الشرائع ، ص 537 ، ح 6 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان . وفيه ، ص 537 ، صدر ح 7 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 440 ، ح 15448 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 266 ، ح 34725 .
4- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» : «لِمَ يقطع» .
5- .في «م ، ن ، جت ، جد» : «ولا يقطع» .
6- .في «ن» : «إن» .
7- .في المرآة : «قال الوالد العلّامة : الظاهر أنّ الغرض أنّه إذا قطعتا من جانب واحد يضرّ بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا ، أو المراد بالسقوط أنّ الإنسان سيّما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنّه عليه السلام إنّما يحكم معه على قدر عقله» .
8- .في «م ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «فقال» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي المطبوع : + «من» .
10- .في الوافي : «بقطع» .
11- .في «ن» : - «يقطع إنّما» .
12- .في «بح ، بن» والوافي والفقيه والتهذيب : «تقطع» .

ص: 149

37 _ باب ما يجب على الطرّار و المختلس من الحدّ

وَ يُتْرَكُ لَهُ (1) مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي (2) وَ يَعْبُدُ اللّهَ» . قُلْتُ لَهُ (3) : مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ (4) الْيَدُ؟ قَالَ (5) : «تُقْطَعُ (6) الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ (7) ، وَ تُتْرَكُ (8) الْاءِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَ يَغْسِلُ (9) بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ» . قُلْتُ : فَهذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ؟ قَالَ (10) : «قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذلِكَ لِمُعَاوِيَةَ» . (11)

37 _ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّرَّارِ (12) وَ الْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :(13) عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا أَقْطَعُ فِي

.


1- .هكذا في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : - «له» .
2- .في الوسائل : «ويصلّي» .
3- .في «ن ، بف ، جت» والفقيه : - «له» .
4- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جد» : «يقطع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فقال» .
6- .في «م ، ن ، جد» : «يقطع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
7- .في «ن ، بف ، جت ، جد» والوافي والفقيه : «الأصابع» .
8- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «ويترك» .
9- .في «جت» والفقيه : «يغسل» بدون الواو .
10- .في «بف» : «فقال» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 103 ، ح 401 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 4 ، ص 69 ، ح 5127 ، معلّقا عن محمّد بن عبداللّه بن هلال ، إلى قوله : «يغسل بها وجهه للصلاة» الوافي ، ج 15 ، ص 442 ، ح 15453 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 257 ، ح 34701 .
12- .«الطرّار» : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها . المصباح المنير ، ص 370 (طرر) .
13- .الطبعة القديمة للكافي : 7/226

ص: 150

الدَّغَارَةِ (1) الْمُعْلَنَةِ _ وَ هِيَ الْخَلْسَةُ _ وَ لكِنْ أُعَزِّرُهُ (2) » . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ ، فَقَالُوا : قَدْ سَرَقَ هذَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقْطَعُ فِي الدَّغَارَةِ (4) الْمُعْلَنَةِ ، وَ لكِنْ أَقْطَعُ يَدَ (5) مَنْ يَأْخُذُ ثُمَّ يُخْفِي» . (6)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (7) ،

.


1- .في «ع ، بف ، بن ، جت ، جد» : «الدعارة» بالعين المهملة . وفي التهذيب : «الزعارة» . وفي روضة المتقين ، ج 10 ، ص 194 : «الدغارة ، بالدال المهملة والغين المعجمة : أخذ الشيء اختلاسا وسلبا . وفي بعض النسخ الصحيحة بالزاي المعجمة والعين المهملة ، وهو تصحيف ، وإن أمكن التصحيح فإنّ الزعارة : الشراسة وسوء الخلق ، ولا صفة أقبح منه ، لكنّه رواه العامّة والخاصّة بأسانيد متكثّرة بما ذكرناه أوّلاً ، مع صحّة المعنى بلا تكلّف ، مع أنّ صورتهما متقاربان ، وربما يوجد بالدال المهملة مع عين المهملة بمعنى الفساد ، ومع المعجمة بمعنى الدفع ، وبالمعجمة مع المهملة بمعنى الخوف ، ويصحّ مع التكلّف ، والتصحيف فيها أظهر» . وراجع : لسان العرب ، ج 4 ، 288 (دغر) .
2- .في الفقيه : + «ولكن يقطع من يأخذ ويخفى» . وقال الشهيد الثاني : «لا يقطع المختلس وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزّر كلّ واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنّه فعل محرّم لم ينصّ الشارع على حدّه» . الروضة البهية ، ج 9 ، ص 304 .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 114 ، ح 454 ، معلّقا عن صفوان بن يحيى . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ح 5117 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 427 ، ح 15412 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 268 ، ح 34729 .
4- .في «ع ، بف ، بن ، جت» : «الدعارة» . وفي التهذيب : «الزعارة» .
5- .في «ل ، بن» والوسائل : - «يد» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 114 ، ح 453 ، معلّقا عن سهل بن زياد . وفي الجعفريّات ، ص 139 ؛ وعلل الشرائع ، ص 544 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 15 ، ص 427 ، ح 15411 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 268 ، ح 34730 .
7- .في «ع ، م ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «أصحابه» .

ص: 151

عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (1) ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَسْتَلِبُ (2) قَطْعٌ (3) ، وَ لَيْسَ (4) عَلَى الَّذِي يَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ (5) قَطْعٌ» . (6)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ : «مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً اخْتَلَسَهَا (7) لَمْ يُقْطَعْ ، وَ لكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ» قَالَ (9) : «فَقَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ (10) طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلى لَمْ أَقْطَعْهُ ، وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الدَّاخِلِ (11) قَطَعْتُهُ» . (12)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» : - «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
2- .في «ك» : «يسلب» .
3- .في «م» : «قلع» .
4- .في «ن» : «ولا» .
5- .في «ع ، ل ، بن ، جت» : - «الرجل» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 114 ، ح 451 ، معلّقا عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 924 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ضمن ح 5117 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 428 ، ح 15415 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 270 ، ح 34736 .
7- .في «بن» والوسائل : «خلسها» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 114 ، ح 452 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 15 ، ص 428 ، ح 15414 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 269 ، ح 34733 .
9- .في «بف» والتهذيب والاستبصار : - «قال» .
10- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «قد» .
11- .في «بن» والوسائل : «السافل» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 455 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 922 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص 140 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ضمن ح 5117 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 429 ، ح 15416 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 270 ، ح 34737 .

ص: 152

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ : الْمُخْتَلِسُ ، وَ الْغُلُولُ 1 ، وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ ؛ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ» . (1)

وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ :«أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ ، قَالَ (2) : هذِهِ الدَّغَارَةُ (3) الْمُعْلَنَةُ ، فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ» . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :(5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رُدْنِهِ (6) دَرَاهِمَ ، قَالَ (7) : إِنْ كَانَ (8) طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلى لَمْ نَقْطَعْهُ ، وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 105 ، ح 409 ؛ و ص 114 ، ح 449 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 241 ، ح 912 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص 139 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 424 ، ح 15405 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 268 ، ح 34731 ؛ و ص 272 ، ح 34741 .
2- .في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «فقال» .
3- .في «بف ، بن ، جت ، جد» : «الدعارة» . وفي التهذيب : «الزعارة» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 114 ، ح 450 ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام أتى ...» الوافي ، ج 15 ، ص 428 ، ح 15413 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 269 ، ح 34732 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/227
6- .في «بن» : - «من ردنه» . وفي التهذيب والاستبصار : «من ردائه» . الردن : أصل الكُمّ ، أو مقدّم كُمّ القميص ، أو أسفله ، أو هو الكُمّ كلّه . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 177 (ردن) .
7- .في «بح ، بف ، جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فقال» .
8- .في «بن» والتهذيب والاستبصار : + «قد» .

ص: 153

38 _ باب الأجير و الضيف

الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ» . (1)

38 _ بَابُ الْأَجِيرِ وَ الضَّيْفِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَقْعَدَهُ (2) عَلى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ ، قَالَ (3) : «هُوَ مُؤْتَمَنٌ» . وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَتى رَجُلًا ، فَقَالَ (4) : أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا ، فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ ، فَلَقِيَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي ، فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ (5) بِكَذَا وَ كَذَا ، فَقَالَ : مَا أَرْسَلْتُهُ (6) إِلَيْكَ ، وَ مَا أَتَانِي بِشَيْءٍ ، وَ زَعَمَ (7) الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ ، وَ (8) قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «إِنْ وَجَدَ (9) عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قَطَعَ (10) يَدَهُ». وَ مَعْنى ذلِكَ 11 أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 456 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 2 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 429 ، ح 15417 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 270 ، ذيل ح 34737 .
2- .في الوسائل : «وأقعده» .
3- .في «بف» والوافي والتهذيب ، ج 10 : «فقال» .
4- .في «بن» وحاشية «جت» : «وقال» .
5- .في «بف» : - «معه» .
6- .في «م» : «وما أرسلته» . وفي «ك» : «ما أرسلت» .
7- .في «بن» والوسائل ، ح 34745 : «فزعم» .
8- .في حاشية «جت» والوافي : «وأنّه» .
9- .في «ك» : «وجدت» .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34745 والتهذيب ، ج 10 . وفي المطبوع : «قطعت» .

ص: 154

يُرْسِلْهُ (1) . «وَ إِنْ (2) لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ (3) ، وَ يَسْتَوْفِي الْاخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ» . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلى ذلِكَ الْحَاجَةُ؟ فَقَالَ : «يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ» . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى حِمَاراً ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلى أَصْحَابِ الثِّيَابِ ، فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ ، وَ تَرَكَ الْحِمَارَ ؟ فَقَالَ (5) : «يُرَدُّ الْحِمَارُ عَلى صَاحِبِهِ ، وَ يُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ

.


1- .في الفقيه والتهذيب ، ج 10 : - «ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله» .
2- .في «بف» : «فإن» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34745 والتهذيب ، ج 10 . وفي المطبوع : «أرسله» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 426 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 7 ، ص 184 ، ح 811 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : «قال : هو مؤتمن» . علل الشرائع ، ص 535 ، ح 4 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5102 ، معلّقا عن حمّاد ، من قوله : «وقال في رجل أتى رجلاً» مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 7 ، ص 218 ، ذيل ح 952 ، بسنده عن الحلبي . الفقيه ، ج 3 ، ص 304 ، ح 4088 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «قال : هو مؤتمن» الوافي ، ج 15 ، ص 417 ، ح 15390 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 271 ، ح 34740 ؛ وص 273 ، ح 34745 .
5- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل والعلل : «قال» .

ص: 155

قَطْعٌ ، إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ» . (1)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (2) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (3) ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَجِيراً ، فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ : هَلْ تُقْطَعُ (4) يَدُهُ؟ قَالَ (5) : «هذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ ، هذَا (6) خَائِنٌ» . (7)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (8) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : (9)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الضَّيْفُ إِذَا (10) سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ ، وَ إِنْ (11) أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ ، قُطِعَ ضَيْفُ الضَّيْفِ (12) » . (13)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 427 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص 538 ، ح 1 ، بسنده عن موسى بن بكر . الفقيه ، ج 4 ، ص 63 ، ح 5110 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ج 15 ، ص 420 ، ح 15397 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 407 ، ح 23941 ؛ و ج 28 ، ص 274 ، ح 34746 .
2- .هكذا في «ع ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ك ، م ، بف» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 .
3- .في «بف» : - «بن خالد» .
4- .في «ك ، ن ، بح ، بف ، جد» والوافي : «هل يقطع» . وفي «جت» بالتاء والياء معا . و في «بن» والوسائل : «حتّى تقطع» .
5- .في الوسائل : «فقال» .
6- .في «بف» والتهذيب : «وهذا» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 424 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 418 ، ح 15391 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 272 ، ح 34742 .
8- .في «جد» : - «عليّ» .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/228
10- .في «بف» : «إن» .
11- .في «بن» والوسائل : «وإذا» .
12- .في المرآة : «أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقا كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجّا عليه بالإجماع . والقول الآخر : القطع إذا أحرز من دونه ، وعليه المتأخّرون ؛ لعموم الآية . وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه . قال في المسالك : وينبّه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف ، لأنّ المالك لم يأتمنه» . المسالك ، ج 14 ، ص 491 .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 428 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص 535 ، ح 3 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ضمن ح 5117 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 419 ، ح 15394 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 275 ، ح 34747 .

ص: 156

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ (1) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَخَذَ (2) الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ ، فَسَرَقَهُ ؟ فَقَالَ : «هُوَ مُؤْتَمَنٌ» ثُمَّ قَالَ : «الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ أُمَنَاءُ ، لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ (3) حَدُّ السَّرِقَةِ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِي سَفَرٍ رُفَقَاءَ ، فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ ؟ فَقَالَ : «هذَا (5) خَائِنٌ لَا يُقْطَعُ ، وَ لكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِيَانَتِهِ» . قِيلَ لَهُ : فَإِنْ (6) سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ (7) أَبِيهِ؟ فَقَالَ : «لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَا يُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلى مَنْزِلِ أَبِيهِ ، هذَا (8)

.


1- .في «بف ، جت» والوافي : «سألت أبا جعفر عليه السلام » بدل «سألته» .
2- .في «بف» والوافي : «وأخذ» .
3- .في حاشية «جت» والتهذيب والعلل : «عليهما» .
4- .علل الشرائع ، ص 535 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سماعة . التهذيب ، ج 10 ، ص 109 ، ح 425 ، بسنده عن عثمان ، عن سماعة . علل الشرائع ، ص 535 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ضمن ح 5117 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، وفيهما من قوله : «الأجير والضيف» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 418 ، ح 15392 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 272 ، ح 34743 .
5- .في «بن» : «لهذا» .
6- .في «ن» : «إن» .
7- .في «بن» والوسائل : - «منزل» .
8- .في «م ، جد» : «هو» . وفي «بف» : «وهذا» .

ص: 157

39 _ باب حدّ النبّاش

خَائِنٌ ، وَ كَذلِكَ إِنْ سَرَقَ (1) مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ (2) إِذَا (3) كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَا يَحْجُبَانِهِ (4) عَنِ الدُّخُولِ (5) » . (6)

39 _ بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ 8 ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ

.


1- .في «بن» والوسائل : «إن أخذ» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : «واُخته» .
3- .في «بن» والوسائل : «إن» .
4- .في «بح ، بف ، جت» : «ولا يحجبانه» . وفي «جد» : «لا يحجبان» . وفي حاشية «جت» والوافي : «فلا يحجبانه» .
5- .في المرآة : «الحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم ، لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلّا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا على قول أبي الصلاح» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 429 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص 139 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، من قوله : «قيل له : فإن سرق من منزل أبيه» مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 419 ، ح 15396 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 276 ، ح 34749 .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 457 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 245 ، ح 926 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 455 ، ح 15473 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 278 ، ح 34754 .

ص: 158

الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً ، فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا (1) ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا (2) ، طَائِفَةٌ (3) قَالُوا : اقْتُلُوهُ ، وَ طَائِفَةٌ قَالُوا : أَحْرِقُوهُ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ ، حَدُّهُ أَنْ (4) تُقْطَعَ (5) يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ ، وَ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنى ، إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً 6 » . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ

.


1- .في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «ونكحها» بدل «ثمّ نكحها» .
2- .في الوسائل ، ح 34755 : - «هاهنا» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34755 والتهذيب ، ح 461 والاستبصار . وفي المطبوع : «فطائفة» .
4- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل : - «حدّه» .
5- .في «ع ، ك ، م ، ن ، جت ، جد» : «أن يقطع» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 116 ، ح 461 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 225 ، ح 842 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 62 ، ح 229 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 246 ، ح 930 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق . الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5145 ، معلّقا عن آدم بن إسحاق . الاختصاص ، ص 102 ، ضمن الحديث ، مرسلاً عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقطع رأس ميّت ... ، ح 14371 الوافي ، ج 15 ، ص 353 ، ح 15214 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 278 ، ح 34755 ؛ و ص 361 ، ح 34972 .

ص: 159

أَصْحَابِنَا ، قَالَ : (1)أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ ، فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِشَعْرِهِ ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَؤُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ ، فَوَطِئُوهُ (2) حَتّى مَاتَ (3) . (4)

حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ» . (5)

عَنْهُ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ ، عَنْ سَيَّارٍ (7) ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ (8) مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/229
2- .في «بف» : «فتوطّئوه» بدل «أن يطؤوه بأرجلهم فوطئوه» . وقال ابن الأثير : «الوط ء في الأصل : الدوس بالقدم» . النهاية ، ج 5 ، ص 200 (وطأ) .
3- .قال الشيخ بعد نقل هذه الرواية وأمثالها : «فهذه الروايات محمولة على أنّه إذا تكرّر الفعل منهم ثلاث مرّات واُقيم عليهم الحدّ حينئذٍ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخيّر في كيفيّة القتل كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال» . التهذيب ، ج 10 ، ص 118 ، ذيل الحديث 471 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 118 ، ح 470 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 247 ، ح 939 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 118 ، ح 471 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 247 ، ح 940 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 67 ، ح 51120 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 458 ، ح 15483 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 279 ، ح 34756 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 458 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 245 ، ح 927 ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 116 ، ح 464 ؛ والاستبصار ، ج 4 . ص 246 ، ح 933 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 67 ، ح 5119 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 455 ، ح 15474 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 279 ، ح 34757 .
6- .الضمير راجع إلى حبيب بن الحسن المذكور في السند السابق ؛ فإنّه يأتي في الكافي ، ح 14053 ، رواية حبيب بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن بشّار عن زيد الشحّام .
7- .في «بف» : «يسار» . وفي حاشية «بن» : «أبي سيّار» . وفي حاشية «جت» والبحار والاستبصار : «بشّار» .
8- .في «جد» : «زمان» .

ص: 160

40 _ باب حدّ من سرق حرّاً فباعه

مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالُوا : تُعَاقِبُهُ (1) وَ تُخَلِّي (2) سَبِيلَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : مَا هكَذَا فَعَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ، قَالَ (3) : وَ مَا (4) فَعَلَ؟ قَالَ : فَقَالَ (5) : يُقْطَعُ النَّبَّاشُ ، وَ قَالَ (6) : هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاكٌ لِلْمَوْتى (7) » . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «يُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ ، وَ لَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ» . (9)

40 _ بَابُ حَدِّ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِيِّ 10 ، قَالَ :

.


1- .في «ل ، ن ، بن» والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار : «نعاقبه» .
2- .في «ل ، ن ، بن» و الوسائل والتهذيب والاستبصار : «ونخلّي» . وفي البحار «فنخلّي» .
3- .في «بح ، بف» والتهذيب : «قالوا» .
4- .في البحار : «فما» .
5- .في «ع ، ل ، بح ، بن» : + «قال» وفي الوسائل : «قال» .
6- .في «ك» : - «يقطع النبّاش وقال» . وفي «بح ، جت» : «قال : و قال» .
7- .في البحار والاستبصار : «الموتى» .
8- .الاستبصار ، ج 4 ، ص 245 ، ح 928 ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 459 ، معلّقا عن حبيب ، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن يسار ، عن زيد الشحّام الوافي ، ج 15 ، ص 455 ، ح 15475 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 279 ، ح 34758 ؛ البحار ، ج 33 ، ص 272 ، ح 536 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 116 ، ح 460 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 245 ، ح 929 ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 116 ، ح 462 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 246 ، ح 931 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 117 ، ح 467 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 245 ، ح 929 ؛ و ص 247 ، ح 938 الوافي ، ج 15 ، ص 429 ، ح 15418 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 271 ، ح 34738 .

ص: 161

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : «فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ : أَمَّا أَوَّلُهَا : فَسَارِقٌ تُقْطَعُ (1) يَدُهُ ، وَ الثَّانِيَةُ : إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ (2) الْحَدَّ (3) ، وَ عَلَى الَّذِي اشْتَرى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ ، إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا (4) ، هِيَ (5) إِنْ كَانَ (6) اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَ إِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً ، فَقَطَعَ يَدَهُ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :

.


1- .في «ك ، ن ، بف ، جت ، جد» والوافي : «يقطع» .
2- .في «ك» : «حدّ» .
3- .في التهذيب : - «الحدّ» .
4- .في الوافي والفقيه عن بعض النسخ : «ولا عليها» . وفي التهذيب : - «عليها» .
5- .في الوافي : «وهي» . وفي الفقيه «هي و» .
6- .في «بف» : - «كان» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 113 ، ح 447 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 69 ، ح 5126 ، معلّقا عن طريف بن سنان الثوري ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 459 ، ح 15488 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 283 ، ح 34771 .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 113 ، ح 445 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 459 ، ح 15486 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 283 ، ح 34772 .

ص: 162

41 _ باب نفي السارق

42 _ باب ما لا يقطع فيه السارق

(1) سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ ، يَبِيعُ هذَا هذَا ، وَ هذَا هذَا ، وَ يَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ ، فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا ، وَ يَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ ؟ قَالَ (2) : «تُقْطَعُ (3) أَيْدِيهِمَا (4) ؛ لِأَنَّهُمَا سَارِقَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ أَمْوَالَ النَّاسِ (5) » . (6)

41 _ بَابُ نَفْيِ السَّارِقِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (7) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ (8) الْحَدُّ ، نُفِيَ إِلى بَلْدَةٍ أُخْرى (9) » . (10)

42 _ بَابُ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/230
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فقال» .
3- .في «م ، ن ، جت ، جد» : «يقطع» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «يديهما» .
5- .في «بف» والتهذيب : «المسلمين» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 113 ، ح 446 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 459 ، ح 15487 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 283 ، ح 34773 .
7- .في «بن» والوسائل : - «بن عيسى» .
8- .في الوافي : «على سارق» .
9- .في المرآة : «لم أرَ أحدا تعرّض للنفي في السارق ، وظاهر المصنّف أنّه قال به» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 111 ، ح 435 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، صدر ح 5116 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 447 ، ح 15458 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 284 ، ح 34774 .

ص: 163

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ» يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ (1) . (2)

وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله (3) : لَا قَطْعَ عَلى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ» يَعْنِي الرُّخَامَ (4) وَ أَشْبَاهَ ذلِكَ . (5)

وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ (6) : فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ (7) عَلَيْهِ ، وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ ، وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ (8) مَرَّتَيْنِ 9 » . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

.


1- .في المرآة : «حمل [على ما ]إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه ، أو على عدم بلوغ النصاب» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 432 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص 141 ، بسند آخر عن جعفربن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ، ص 433 ، ح 15430 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 285 ، ح 34778 .
3- .في الوسائل : - «قال النبيّ صلى الله عليه و آله » .
4- .الرخام : حجر أبيض رخو . الصحاح ، ج 5 ، ص 1930 (رخم) .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 111 ، ح 433 ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ صلى الله عليه و آله ...» . الجعفريّات ، ص 138 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 15 ، ص 433 ، ح 15429 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 286 ، ح 34779 .
6- .الكُمُّ ، بالضمّ : كُمّ القميص ، و هو من الثوب مدخل اليد و مخرجها . و قرأه العلامة الفيض قدس سره بالكسر ، حيث قال في الوافي : «الكِمُّ ، بالكسر : وعاء الطلع وعظاء النَّورْ» . والضمّ هو الظاهر . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 526 (كمم) .
7- .في الوسائل ، ج 18 : «فلا إثم» .
8- .في «ن» : «ثمنه» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 431 ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد قال : قضى النبيّ صلى الله عليه و آله ...» الوافي ، ج 15 ، ص 432 ، ح 15426 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 226 ، ح 23552 ؛ و ج 28 ، ص 286 ، ح 34780 .

ص: 164

الْخَزَّازِ (1) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :(2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ عَلِيّاً _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَ قَالَ : أَقْطَعُ (3) فِي الطَّيْرِ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (5) : كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ (6) فَسَرَقَ مِنْهُ (7) السَّارِقُ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ (8) ، يَعْنِي الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحِيَةَ» . (9)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَالَ : لَا يُقْطَعُ ؛ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً» . (10)

.


1- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت» : «الخرّاز» وهو سهوٌ . راجع : رجال النجاشي ، ص 144 ، الرقم 373 ، ص 359 ، الرقم 964 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 355 ، الرقم 561 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/231
3- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع : «لاقطع» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 111 ، ح 434 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن عبداللّه بن إبراهيم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 60 ، ح 5100 ، معلّقا عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 15 ، ص 433 ، ح 15431 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 285 ، ح 34777 .
5- .في «ك» : - «قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام » .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والجعفريّات . وفي المطبوع : + «صاحبه» .
7- .في «بف» والوافي : «فيه» .
8- .في الوسائل : «فيه» .
9- .الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5104 ، معلّقا عن السكوني ، عن عليّ عليه السلام ، إلى قوله : «فلا قطع عليه» . الجعفريّات ، ص 139 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 303 ، ذيل ح 4086 ؛ مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 431 ، ح 15420 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 276 ، ح 34750 .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 105 ، ح 407 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 241 ، ح 911 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص 141 ، صدر الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 424 ، ح 15406 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 288 ، ح 34788 .

ص: 165

43 _ باب أنّه لا يقطع السارق في المجاعة

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا قَطْعَ (1) فِي ثَمَرٍ (2) وَلَا كَثَرٍ . وَالْكَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ (3) » . (4)

43 _ بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي الْمَجَاعَةِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ غَيْرُهُ (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي سَنَةِ الْمَحْلِ (6) فِي (7) شَيْءٍ يُؤْكَلُ (8) مِثْلِ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِ ذلِكَ 9 » . (9)

.


1- .في «م ، جد» : «لا أقطع» .
2- .في «بف» وحاشية «جت» : «تمر» .
3- .في الفقيه : «هو الجمّار» بدل «شحم النخل» . وفي الجعفريّات : «ولا في كثير وهو الجمّار» بدل «ولا كثر والكثر شحم النخل» . وقال ابن الأثير : «الكَثَر بفتحتين : جمّار النخل ، وهو شحمه الذي وسط النخلة» . النهاية ، ج 4 ، ص 152 (كثر) .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 430 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 62 ، ح 5107 ، معلّقا عن السكوني ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفيه ، ص 365 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، إلى قوله : «ولا كثر» ؛ الجعفريّات ، ص 142 ، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . المسائل الصاغانيّة للمفيد ، ص 147 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «ولا كثر» الوافي ، ج 15 ، ص 432 ، ح 15424 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 286 ، ح 34781 .
5- .في الوسائل : - «وغيره» .
6- .في «بف» والفقيه والتهذيب : «المحق» . وقال ابن الأثير : «المَحْل في الأصل : انقطاع المطر . وأمحلت الأرض والقوم ، وأرض محلٌ ، وزمن محلٌ وماحل» . النهاية ، ج 4 ، ص 304 (محل) .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + «كلّ» .
8- .في الوسائل : «ممّا يؤكل» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 443 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى . الفقيه ، ج 4 ، ص 73 ، ح 5144 ، معلّقا عن زياد بن مروان القندي الوافي ، ج 15 ، ص 434 ، ح 15432 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 290 ، ح 34794 .

ص: 166

44 _ باب حدّ الصبيان في السرقة

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ (1) : «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ (2) فِي عَامِ سَنَةٍ ، يَعْنِي فِي (3) عَامِ (4) مَجَاعَةٍ (5) » . (6)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (7) : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي أَيَّامِ الْمَجَاعَةِ» . (8)

44 _ بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ (9)(10)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ

.


1- .في «بح ، بف» : - «قال» .
2- .في «جت» : - «السارق» .
3- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : - «في» .
4- .في «ن» : - «عام» .
5- .في الفقيه : «مجدبة» بدل «يعني في عام مجاعة» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 442 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 60 ، ح 5099 ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 435 ، ح 15434 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 291 ، ح 34795 .
7- .في «بن» : + «قال» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 444 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج 15 ، ص 434 ، ح 15433 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 291 ، ح 34796 .
9- .في «ع ، ك ، م ، بح» : «السرق» .
10- .الطبعة القديمة للكافي : 7/232

ص: 167

سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ ؟ قَالَ : «يُعْفى عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ ، وَ يُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ 1 » . (1)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ ؟ قَالَ (2) : «إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَ هُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْهُ (3) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ (4) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ» . (5)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 473 ، معلّقا عن يونس . و فيه ، ص 121 ، ح 484 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . النوادر للأشعري ، ص 154 ، ح 394 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «الصبيّ متى سرق عفي عنه مرّتين أو مرّة ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» الوافي ، ج 15 ، ص 449 ، ح 15460 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 293 ، ح 34800 .
2- .في الوسائل : «فقال» .
3- .في «ك» والتهذيب : - «فإن عاد عفي عنه» .
4- .في «بف» : + «فإن عاد قطع بنانه» . وفي «ك» والتهذيب : + «فإن عاد قطع أسفل عن بنانه» . والبنان : الأصابع ، أو أطرافها . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1553 (بنن) .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 474 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 168 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 449 ، ح 15461 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 294 ، ح 34803 .

ص: 168

عَنْهُ (1) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام : الصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ عليه السلام قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ (2) ، مِنْ أَيْنَ قَطَعَ (3) ؟ فَقَالَ : «مِنَ (4) الْمَفْصِلِ (5) : مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ (6) » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (8) : «إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ (9) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ» . وَ قَالَ : «أُتِيَ عَلِيٌّ عليه السلام بِغُلَامٍ يُشَكُّ فِي احْتِلَامِهِ ، فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ 10 » . (10)

.


1- .الضمير راجع إلى محمّد بن عبدالجبّار المذكور في السند السابق .
2- .في التهذيب : «عَلِّمْنا قطع أناملهم» بدل «عليّ عليه السلام قطع أناملهم» .
3- .في «بف» : «يقطع» . وفي الوافي والتهذيب : «تقطع» .
4- .في «ك» : «هو» .
5- .في «بف» : + «يعني» . وفي «ن» : + «فقال» .
6- .قال الفيروزآبادي : «الأنملة بتثليث الميم والهمزة ، تسع لغات : التي فيها الظفر ، جمعها : أنامل وأنملات» . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1406 (نمل) .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 475 ، معلّقا عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 450 ، ح 15465 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 294 ، ح 34804 .
8- .في «بن» والوسائل : + «قال» .
9- .في الوافي : «أصابعه» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 118 ، ح 472 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 121 ، ح 483 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 248 ، ح 942 الوافي ، ج 15 ، ص 449 ، ح 15462 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 294 ، ح 34801 و 34802 .

ص: 169

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ عَلِيٌّ عليه السلام بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ ، فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً ، وَ لَمْ يَقْطَعْهَا» . (1)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ : (2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ ، قَالَ : «يُعْفى عَنْهُ مَرَّةً ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُكَّتْ (3) حَتّى تَدْمى ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ» . (4)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (5) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «أُتِيَ عَلِيٌّ (6) عليه السلام بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ 7 ، ثُمَّ

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 121 ، ح 485 ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 138 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 453 ، ح 15472 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 295 ، ح 34805 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/233
3- .في «جت» : + «أنامله» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 476 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 62 ، ح 5105 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ح 480 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 249 ، ح 946 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 168 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 450 ، ح 15463 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 295 ، ح 34806 .
5- .في «بف ، جد» وحاشية «جت» : «الحسن بن محمّد بن سماعة» .
6- .في «جت» والتهذيب : «أميرالمؤمنين» .

ص: 170

قَالَ : أَمَا (1) لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَ أَنَا» . (2)

أَبَانٌ (3) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ ، قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ» قَالَ : «وَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام (4) : لَمْ يَصْنَعْهُ (5) إِلَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَ أَنَا» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ ؟ فَقَالَ (7) : «إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ تَعَالى (8) » . (9)

.


1- .في «بف» والتهذيب : - «أما» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 477 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 15 ، ص 450 ، ح 15466 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 295 ، ح 34807 .
3- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه .
4- .في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار _ «عليّ عليه السلام » . وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والوسائل .
5- .في «ل ، بن» والوسائل : «ولم يصنعه» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ح 478 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 248 ، ح 941 ، معلّقا عن أبان . الجعفريّات ، ص 141 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 15 ، ص 451 ، ح 15467 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 296 ، ح 34808 .
7- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن» والوسائل : «قال» .
8- .ذهب الشيخ رحمه الله أوّلاً على ما إذا تكرّر منهم الفعل ، وثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، قال : «فإنّه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه» . الاستبصار ، ج 4 ، ص 249 ، ذيل الحديث 945 وحديث 946 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ح 479 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 248 ، ح 944 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ذيل ح 480 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 249 ، ح 946 ، بسندهما عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبداللّه بن هلال ، عن العلاء بن رزين . الفقيه ، ج 4 ، ص 62 ، ذيل ح 5105 ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 15 ، ص 452 ، ح 15469 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 296 ، ح 34809 .

ص: 171

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (1) عليه السلام يَقُولُ : «أُتِيَ عَلِيٌّ عليه السلام بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَطَرَّفَ (2) أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا» قَالَ (3) : «ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَ أَنَا» . (4)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْقَسْرِيِّ 6 ، قَالَ :كُنْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأُتِيتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْهُ ، فَقَالَ (6)(7) : «سَلْهُ (8) حَيْثُ سَرَقَ (9) كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ (10) لَهُ : أَيُّ شَيْءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ؟ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً ، فَخَلِّ عَنْهُ» . قَالَ (11) : فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ ، فَسَأَلْتُهُ (12) وَ قُلْتُ (13) لَهُ : أَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً ؟

.


1- .في «بف ، بن» : «أبا عبداللّه » .
2- .في «بف» : «وطرّف» .
3- .في «بن» : - «قال» .
4- .الوافي ، ج 15 ، ص 450 ، ح 15466 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 295 ، ذيل ح 34807 .
5- .في «بف ، جد» : «أصحابه» .
6- .في «بف» : «قال» بدل «عنه فقال» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/234
8- .في «ك» : «له» . وفي : «جت» : «اسأله» .
9- .في «بن» والوسائل : + «هل» .
10- .في الوافي : «قلت» . وفي التهذيب : «فقل» . وفي الاستبصار «قل» .
11- .في «ك ، ل ، بن ، جت» والوسائل : - «قال» .
12- .في «بح ، بن» والوسائل : «وسألته» .
13- .في «م ، بن ، جد» والوسائل : «فقلت» .

ص: 172

45 _ باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ

قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ قَالَ : الضَّرْبُ (1) ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ . (2)

45 _ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ» وَ قَالَ : «هذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ 3 » . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ» . قُلْتُ : فَإِنَّهُ (4) زَنى (5)

.


1- .في «بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والاستبصار : «اُضرب» . وفي «ل» : «اُضربنّ» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ح 482 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 249 ، ح 947 ، معلّقا عن حميد بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 452 ، ح 15471 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 296 ، ح 34810 .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 72 ، ح 270 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 853 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص 141 ، ح 362 ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفيه ، ص 143 ، ضمن ح 367 ، مرسلاً ، وفيه هكذا : «قال أبي : رجل...». وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 52 ، ذيل ح 5079 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 285 ، وفي كلّ المصادر _ إلّا التهذيب والاستبصار _ مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 374 ، ح 15273 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 179 ، ح 34502 .
4- .في «بف» والوافي: «وإذا». وفي التهذيب، ح271 والاستبصار، ح854 : «فإذا».6 . في «ك»: «يزني».
5- .في «بف» والوافي: «وإذا». وفي التهذيب، ح271 والاستبصار، ح854 : «فإذا». 6 . في «ك»: «يزني». نن؟ قَالَ : «يُجْلَدُ خَمْسِينَ» . التهذيب ، ج 10 ، ص 72 ، ح 271 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 854 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. فقه الرضا عليه السلام ، ص 310 ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 74 ، ح 281 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 230 ، ح 864 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 147 ، ح 377 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 277 الوافي ، ج 15 ، ص 375 ، ح 15274 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 180 ، ح 34503 .

ص: 173

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرى عَلى حُرٍّ ؟ قَالَ : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ» . (1)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَحْوَلِ 2 ، عَنْ بُرَيْدٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الْأَمَةِ تَزْنِي ، قَالَ : «تُجْلَدُ نِصْفَ حَدِّ (2) الْحُرِّ (3) ، كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ (4) » . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ (6) بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 72 ، ح 272 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 855 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 375 ، ح 15275 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 180 ، ح 34505 .
2- .في «بف» : «جلد» . وفي «ن» : - «حدّ» .
3- .في «بف» والوافي : «الحرّة» .
4- .في الوافي : + «زوج» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 27 ، ح 82 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 44 ، ح 5052 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 323 ، ح 15147 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 133 ، ذيل ح 34401 .
6- .في «بن» والوسائل : - «عبدالرحمن» .

ص: 174

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ (1) » . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : (3)عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ تَعَالى (4) : «فَإِذا أُحْصِنَّ» (5) ؟ قَالَ : «إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ» . قُلْتُ : إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ (6) ، أَ مَا (7) عَلَيْهِنَّ حَدٌّ؟ قَالَ : «بَلى» (8) . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ 10 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،

.


1- .قال المحقّق : «لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار . نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 111 ، ح 436 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران الوافي ، ج 15 ، ص 420 ، ح 15399 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 298 ، ح 34816 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/235
4- .في تفسير العيّاشي : + «في الإماء» .
5- .النساء (4) : 25 .
6- .في تفسير العيّاشي ، ح 94 : + «فأحدثن حدثا» .
7- .في «ك ، ن» و تفسير العيّاشي ، ح 93 : «ما» من دون همزة الاستفهام .
8- .في تفسير العيّاشي ، ح 94 : + «نصف الحرّ ، فإن زنت وهي محصنة فالرجم» . وفي الوافي : «يعني عليهنّ حدّ وإن لم يكن رجما» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 43 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 235 ، ح 93 ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص 235 ، ح 94 ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 251 ، ح 14998 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 76 ، ح 34250 .

ص: 175

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ _ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ _ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَمَةٌ زَنَتْ؟ قَالَ : «تُجْلَدُ خَمْسِينَ» . قُلْتُ : فَإِنَّهَا (1) عَادَتْ؟ قَالَ : «تُجْلَدُ خَمْسِينَ» (2) . قُلْتُ : فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالَاتِ؟ قَالَ : «إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ (3) مَرَّاتٍ ، يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ» . قُلْتُ : كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ (4) مَرَّاتٍ؟ قَالَ (5) : «لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، قُتِلَ ، فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانَ (6) مَرَّاتٍ ، رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ» (7) . قُلْتُ (8) : وَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذلِكَ؟ فَقَالَ (9) : «إِنَّ اللّهَ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ (10) » ثُمَّ قَالَ : «وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلى مَوْلَاهُ (11) مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ» . (12)

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع : «فإن» .
2- .في «جد» : + «قلت : فإنّها عادت؟ قال : تجلد خمسين» .
3- .في «بن» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «ثماني» . وفي «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» : «ثمانية» .
4- .في «ن» وحاشية «جت» والوافي : «ثمانية» . وفي «ع ، ك ، بن ، جت» والتهذيب : «ثماني» .
5- .في «م ، بف» والوافي والتهذيب : «فقال» .
6- .في «م ، ن ، بف ، جد» والتهذيب : «ثمانية» . وفي «ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت» والوافي : «ثماني» .
7- .في المرآة : «اختلف الأصحاب في أنّ المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة ؟ فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنّه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة والقاضي واختاره العلّامة أنّه يقتل في التاسعة ، وجمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البيّنة ، والتاسعة على الإقرار» .
8- .في «بن» : «فقلت» .
9- .في «ن ، جت» : «قال» .
10- .في «بح ، بف» والتهذيب : + «قال» .
11- .في «بف» والوافي : «مواليه» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 27 ، ح 86 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 44 ، ح 5051 ، معلّقا عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ. علل الشرائع ، ص 546 ، ح 1 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن نباتة. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 93 ، ح 77 ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وراجع : تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 136 الوافي ، ج 15 ، ص 325 ، ح 15154 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 135 ، ذيل ح 34405 .

ص: 176

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ الْعَابِدِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَزَنَتْ (1) ، أَحُدُّهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَ لكِنْ لَيَكُونُ (2) ذلِكَ فِي سِرٍّ (3) ؛ لِحَالِ السُّلْطَانِ (4) » . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ 6 ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي مَمْلُوكٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً حُرَّةً (6) ، قَالَ : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا

.


1- .في العلل : «فشربت فرأيت» بدل «فزنت» .
2- .في «ن ، بح ، بن» : «يكون» . وفي الوافي : «ليكن» . وفي الوسائل والتهذيب : «ليكن» بدل «لكن ليكون» .
3- .في «ع ، ل» وحاشية «جت» والعلل : «ستر» .
4- .في الوافي والفقيه : «فإنّي أخاف عليك السلطان» بدل «لحال السلطان» .
5- .الفقيه ، ج 4 ، ص 45 ، ح 5055 ، معلّقا عن ابن محبوب. علل الشرائع ، ص 539 ، ح 10 ، بسنده عن عنبسة بن مصعب. وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 26 ، ح 81 الوافي ، ج 15 ، ص 517 ، ح 15596 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 52 ، ح 34195 .
6- .في «ك ، بن» والوسائل : «حرّة محصنة» .

ص: 177

يُجْلَدُ لِحَقِّهَا (1) » . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ 3 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا زَنَى الْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِينَ ، فَإِنْ (3) عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ ، فَإِنْ (4) عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ (5) إِلى ثَمَانِي (6) مَرَّاتٍ ، فَإِنْ (7) زَنى ثَمَانِيَ (8) مَرَّاتٍ قُتِلَ ، وَ أَدَّى الْاءِمَامُ قِيمَتَهُ إِلى مَوْلَاهُ (9) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (10) » . (11)

.


1- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل : «بحقّها» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : لحقّها ، أي إنّما العبرة في الحرّيّة والرقّيّة بحال المقذوف لا القاذف ، فتأمّل» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 72 ، ح 273 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكير ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 856 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحكم. علل الشرائع ، ص 539 ، ح 11 ، مرسلاً الوافي ، ج 15 ، ص 375 ، ح 15276 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 180 ، ح 34506 .
3- .في «ك ، ل ، بح ، بن» وحاشية «جت» : «فإذا» .
4- .في «ل ، م» وحاشية «جت» : «فإذا» .
5- .في «بن» : - «فإن عاد ضرب خمسين» . وفي «ك» : + «فإن عاد ضرب خمسين» . وفي «بح» : + «فإذا عاد» .
6- .في «م ، بف ، جد» : «ثمان» .
7- .في «ع ، ل ، بن ، جت» : «فإذا» .
8- .في «م ، ن ، بف ، جد» : «ثمان» .
9- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جد» وحاشية «ن» والوافي والتهذيب : «مواليه» .
10- .في «ك ، ل ، بح ، بن» : «مال المسلمين» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 28 ، ح 87 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . فقه الرضا عليه السلام ، ص 277 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 326 ، ح 15156 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 136 ، ذيل ح 34406 .

ص: 178

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي مَمْلُوكٍ طَلَّقَ (2) امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ ، فَأَمَرَ رَجُلًا يَضْرِبُهُمَا (3) وَ يُفَرِّقُ مَا (4) بَيْنَهُمَا ، فَجَلَدَ (5) كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً (6) » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمُكَاتَبِ (8) ، قَالَ : «يُجْلَدُ فِي الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ» . (9)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :«يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ إِذَا زَنى عَلى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، فَإِذَا (10) قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ حُرّاً ، كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً» . (11)

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت» : + «عن ابن أبي عمير» وهو سهو واضح .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/236
3- .في «م» : «بضربهما» .
4- .في «بح ، بف ، جد» والوافي والتهذيب : - «ما» .
5- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «ك» : «تجلد» وفي المطبوع والوافي : «يجلد» .
6- .في المرآة : «محمولة على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 28 ، ح 88 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم... عن عاصم بن حميد ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 324 ، ح 15150 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 134 ، ذيل ح 34403 .
8- .هكذا في جميع النسخ والوافي والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + «يزني» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 28 ، ح 90 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 48 ، ضمن ح 3301 ، معلّقا عن حمّاد. التهذيب ، ج 8 ، ص 276 ، صدر ح 1005 ، بسنده عن الكليني. وفي المحاسن ، ص 275 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 386 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 153 ، ح 391 ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر _ إلّا التهذيب ، ج 10 _ مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 326 ، ح 15157 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 136 ، ذيل ح 34407 .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34504 والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «فإن» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 72 ، ح 274 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 857 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ القاذف ، ح 13778 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 237 ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 147 ، ضمن ح 377 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : «فإن قذف المحصنة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 375 ، ح 15277 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 138 ، ح 34414 ، إلى قوله : «على قدر ما أعتق منه» ؛ وفيه ، ص 180 ، ح 34504 ، من قوله : «فإن قذف المحصنة» .

ص: 179

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (1) عليه السلام ، قَالَ : «يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ عَلى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ» وَ ذَكَرَ أَنَّهُ يُجْلَدُ بِبَعْضِ (2) السَّوْطِ ، وَ لَا يُجْلَدُ بِهِ كُلِّهِ (3) . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ ، قَالَ : يُنْظَرُ (6) مَا أُخِذَ (7) مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، فَيَكُونُ فِيهَا (8) حَدُّ الْحُرَّةِ (9) ، وَ مَا لَمْ يُقْضَ (10) فَيَكُونُ فِيهِ حَدُّ الْأَمَةِ . وَ قَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِيَ رُبُعٌ ، فَجُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ (11) عَلى مِائَةٍ ، فَذلِكَ خَمْسَةٌ (12) وَ سَبْعُونَ سَوْطاً (13) ، وَ جَلْدَ رُبُعِهَا

.


1- .في «بن» : «أبي عبداللّه » .
2- .في «بح» : «بعض» .
3- .في «بن» : «بكلّه» بدل «به كلّه» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 28 ، ح 91 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 326 ، ح 15158 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 136 ، ذيل ح 34408 .
5- .في «ك ، م ، بف» : «أحمد بن محمّد» . ولم يثبت توسّط أحمد بن محمّد _ وهو ابن عيسى _ بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى في هذا الطريق الموصل إلى محمد بن قيس .
6- .في «ك» : «تنظر» .
7- .في «بن» : «ما أدّت» .
8- .في «بن» : «عليها» .
9- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي : «الحرّ» .
10- .في «م ، ن ، بن» والتهذيب : «لم تقض» . وفي الوافي : «لم يقبض» .
11- .في «ع ، ك ، ل ، بن» : «الحرّ» .
12- .في الوافي : «خمس» .
13- .في «بف» والوافي : «جلدة» .

ص: 180

حِسَابَ خَمْسِينَ مِنَ الْأَمَةِ اثْنَيْ (1) عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً (2) ، فَذلِكَ سَبْعَةٌ (3) وَ ثَمَانُونَ (4) جَلْدَةً وَ نِصْفٌ (5) ، وَ أَبى أَنْ يَرْجُمَهَا وَ أَنْ يَنْفِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُبَيَّنَ (6) عِتْقُهَا» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَ (8) عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ إِلَا أَنَّ يُونُسَ (9) قَالَ : يُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ ، فَيُضْرَبُ بِهِ ، وَ كَذلِكَ الْأَقَلُّ وَ الْأَكْثَرُ . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ (11) عَنِ الْمُكَاتَبِ (12) افْتَرى عَلى رَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ قَالَ (13) : «يُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ : ثَمَانِينَ (14) ، أَدّى (15) مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً أَوْ لَمْ يُؤَدِّ» . (16)

.


1- .في «بف» : «اثنا» .
2- .في «بف» : «ونصف» .
3- .في حاشية «جت» : «سبع» .
4- .في «بف» : «وثمانين» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «ونصفا» .
6- .في «م ، بف ، جد» : «أن تبيّن» . وفي الوافي : «أن يثبت» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 28 ، ح 92 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى. وراجع : الإرشاد ، ج 1 ، ص 211 الوافي ، ج 15 ، ص 327 ، ح 15159 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 137 ، ذيل ح 34409 .
8- .في السند تحويل بعطف «أبيه ، عن ابن أبي نجران» على «محمّد بن عيسى ، عن يونس» .
9- .في الوافي والتهذيب : «أنّه» بدل «أنّ يونس» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 29 ، ح 93 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عاصم الوافي ، ج 15 ، ص 327 ، ح 15160 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 137 ، ح 34411 .
11- .في الفقيه : «قال : سئل عليّ عليه السلام » بدل «أنّه سئل» .
12- .في «جت» وحاشية «ع ، ل» والفقيه : «مكاتب» .
13- .في الوافي والفقيه : «فقال» .
14- .في الوافي والفقيه : + «جلدة» .
15- .هكذا في «م ، بف ، جد» والوافي والفقيه . وفي «بن» والوسائل ، ح 34507 : «إن كان أدّى» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «إن أدّى» .
16- .الطبعة القديمة للكافي : 7/237

ص: 181

قِيلَ لَهُ (1) : فَإِنْ زَنى وَ هُوَ مُكَاتَبٌ وَ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ (2) ؟ قَالَ : «هُوَ (3) حَقُّ اللّهِ (4) ، يُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ (5) خَمْسُونَ (6) جَلْدَةً ، وَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ» . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ (8) :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ مَرَّةً (9) أَنَّهُ سَرَقَ (10) قَطَعَهُ ، وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلى نَفْسِهَا عِنْدَ الْاءِمَامِ (11) بِالسَّرِقَةِ (12) قَطَعَهَا 13 » . (13)

.


1- .في «جد» : - «له» .
2- .في «جت» : «من المكاتبة» . وفي الوافي : «من مكاتبته شيئا» .
3- .في الوافي والفقيه : «هذا» .
4- .في «بف» : «للّه » .
5- .في الوافي والفقيه : - «من الحدّ» .
6- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» : «خمسين» . وفي «بف» : «الخمسين» .
7- .الفقيه ، ج 4 ، ص 52 ، ح 5081 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد الوافي ، ج 15 ، ص 376 ، ح 15278 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 133 ، ح 34400 ، من قوله : «قيل له : فإن زنى» ؛ وفيه ، ص 181 ، ح 34507 ، إلى قوله : «أو لم يؤدّ» .
8- .في «بف» : - «الكناسي» .
9- .في «ل ، بن ، جت» : «مرّة عند الإمام» .
10- .في الوسائل والكافي ، ح 13858 : «قد سرق» .
11- .في الوسائل والكافي ، ح 13858 : - «عند الإمام» .
12- .في «جت» . «بالسرقة عند الإمام» بدل «عند الإمام بالسرقة» . وفي «بف» : «عند الإمام بالسرقة على نفسها» بدل «على نفسها عند الإمام بالسرقة» .
13- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ... ، ح 13858. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 112 ، ح 441 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 921 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ، ح 5129 ، معلّقا عن عليّ بن رئاب. وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 504 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 949 الوافي ، ج 15 ، ص 415 ، ح 15389 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 249 ، ح 34681 .

ص: 182

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ (2) ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ عَبْدٍ (3) مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً ؟ قَالَ : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، هذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ (4) ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ» . قُلْتُ : الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مَا هُوَ؟ قَالَ : «إِذَا زَنى أَوْ شَرِبَ خَمْراً ، فَهذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ (5) فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : عَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْهُ ، وَ عَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُهُ ، وَ عَبْدُ الْاءِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ ؛ لِأَنَّهُ فَيْءٌ» . (7)

.


1- .في الوسائل : «محمّد بن الحسين» بدل «أحمد بن محمّد» .
2- .ورد الخبر في التهذيب ، ج 10 ، ص 73 ، ح 277 ، والاستبصار ، ج 4 ، ص 229 ، ح 860 ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير . و هو سهو ، كما تقدّم ذيل ح 4737 ، فلاحظ .
3- .في «بن» والوسائل ، ح 34508 : - «عبد» .
4- .في التهذيب والاستبصار : «المسلمين» .
5- .في «بن» : «يجلد» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 72 ، ح 275 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 228 ، ح 858 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 73 ، ح 277 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 229 ، ح 860 ، بسند هما عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 92 ، ح 357 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 237 ، ح 894 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ القاذف ، ح 13778 الوافي ، ج 15 ، ص 376 ، ح 15279 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 181 ، ح 34508 ، إلى قوله : «فإنّه يضرب نصف الحدّ» ؛ وفيه ، ص 182 ، ذيل ح 34512 .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 111 ، ح 437 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص 139 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد. عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، من قوله : «عبد الإمارة». التهذيب ، ج 10 ، ص 111 ، ح 439 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 15 ، ص 421 ، ح 15401 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 298 ، ح 34817 .

ص: 183

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ (2) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ (3) سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَكَاتَبَهَا (4) ، فَقَالَتِ الْأَمَةُ (5) : مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلى حِسَابِ ذلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا : نَعَمْ ، فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذلِكَ . فَقَالَ : «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا (6) عَلى ذلِكَ ، ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، وَ دُرِئَ (7) عَنْهُ مِنَ (8) الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ (9) مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، وَ إِنْ (10) كَانَتْ تَابَعَتْهُ ، كَانَتْ (11) شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ، ضُرِبَتْ (12) مِثْلَ مَا يُضْرَبُ» . (13)

.


1- .في «ع ، بح ، جد» : - «عن أبيه» . وهو سهوٌ كما يعلم من ملاحظة سائر الأسناد ومواضع ورود الخبر .
2- .ورد الخبر في الفقيه ، ج 4 ، ص 45 ، ح 5056 ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه السلام . ولكن سند الفقيه لا يخلو من الخلل كما ذكرنا في الكافي ، ذيل ح 11183 ، فلاحظ . وفي الوسائل ، ج 23 والتهذيب ، ج 8 والاستبصار ، ح 121 : «عمرو بن عثمان» بدل «صالح بن سعيد» . و قد توسّط كلّ من الراويين بين إبراهيم بن هاشم و بين الحسين بن خالد .
3- .في «م ، ن ، بح ، بف» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب ، ج 8 والاستبصار ، ح 784 : «قال» . وفي «ع ، ك ، بن ، جد» : - «أنّه» .
4- .في الوسائل ، ج 23 والكافي ، ح 11183 والتهذيب ، ج 8 : «كاتب أمة له» . وفي الاستبصار ، ح 121 : «كاتب أمة» كلّها بدل «كانت له أمة فكاتبها» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 23 والكافي ، ح 11183 والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : - «الأمة» .
6- .في الوسائل ، ج 23 : «أكرهها» .
7- .في التهذيب والاستبصار ، ح 784 : «اُدرئ» . وفي الاستبصار ، ح 121 : «يدرأ» .
8- .في «م» والتهذيب ، ج 10 والاستبصار ، ح 121 : - «من» .
9- .في «بح ، بف» والوافي والوسائل ، ج 23 والكافي ، ح 11183 والفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح 121 : + «له» .
10- .في «ن» : «فإن» .
11- .في الكافي ، ح 11183 : «فهي» .
12- .في «ن ، جت» : «ضرب» . وفي الكافي ، ح 11183 : «تضرب» .
13- .الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتب ، ح 11183. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 268 ، ح 977 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 36 ، ح 121 ، معلّقا عن الكلينى. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 29 ، ح 94 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 210 ، ح 784 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 45 ، ح 5056 ، معلّقا عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 320 ، ح 15144 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 151 ، ح 29293 ؛ و ج 28 ، ص 139 ، ذيل ح 34416 .

ص: 184

46 _ باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِذَا (2) سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ» . (3)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْعَبِيدِ وَ الْاءِمَاءِ (4) إِذَا زَنى أَحَدُهُمْ (5) أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِنْ (6) كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً ، وَ لَا يُرْجَمَ وَ لَا يُنْفى» . (7)

46 _ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْحُدُودِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/238
2- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وإذا» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 111 ، ح 438 ، معلّقا عن يونس ، عن بعض أصحابه الوافي ، ج 15 ، ص 420 ، ح 15400 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 299 ، ح 34818 .
4- .في «بف» والوافي : «العبد والأمة» . وفي التهذيب : - «والإماء» .
5- .في «بف» والوافي : «أحدهما» .
6- .في «بح» والتهذيب : «وإن» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 28 ، ح 89 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 324 ، ح 15152 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 134 ، ذيل ح 34404 .

ص: 185

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ (1) وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَ مُسْكِرِ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، فَقِيلَ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ؟ فَقَالَ (2) : «إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ (3) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوهُ (4) » . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللّهِ أَوْ رَجُلٍ (6) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللّهِ ، قَالَ :قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَرَادَ (7) أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ : قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا . فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه السلام وَ سُؤَالِهِ (8) عَنْ ذلِكَ ، فَلَمَّا قَرَأَ (9) الْكِتَابَ ، كَتَبَ : «يُضْرَبُ حَتّى يَمُوتَ» .

.


1- .في «بن» : «العبد والحرّ» .
2- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والكافي ، ح 13834 والتهذيب ، ح 354 والاستبصار ، ح 891 . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
3- .في «بف» وحاشية «بح» والتهذيب ، ح 354 والاستبصار ، ح 891 : «لأنّه» .
4- .في «بف» : «أن يظهروها» . وفي «ك» : «أن يظهروا» . وفي الكافي ، ح 13834 والتهذيب ، ح 354 والاستبصار ، ح 891 : + «شربها» . وفي المرآة : «لا خلاف في أنّ حدّ شرب المسكر في الحرّ ثمانون ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون» .
5- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح 13834. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 354 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 237 ، ح 891 ، بسند هما عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13959 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج 10 ، ص 93 ، ح 359 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15325 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 227 ، ذيل ح 34621 .
6- .في «بف» وحاشية «جت» : «أو عن رجل» . ومفاد العطف على كلا التقديرين هو الترديد في أنّ محمد بن أحمد روى عن جعفر بن رزق اللّه مباشرة أو بتوسّط رجل .
7- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وأراد» .
8- .في «م ، جد» : «وسأله» .
9- .في التهذيب : «قدم» .

ص: 186

فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ ، وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذلِكَ ، وَ قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، سَلْ (1) عَنْ هذَا ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ ، وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هذَا ، وَ قَالُوا : لَمْ يَجِئْ (2) بِهِ سُنَّةٌ ، وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ ، فَبَيِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتّى يَمُوتَ؟ فَكَتَبَ : «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ «فَلَمّا رَأَوْا (3) بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما (4) كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ» » (5) . قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ ، فَضُرِبَ حَتّى مَاتَ . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ؟ قَالَ : «يُقْتَلُ» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (8) ، قَالَ :

.


1- .في «ع ، ك ، ن» وحاشية «م» والتهذيب : «يسأل» . وفي «ل» : «فسأل» . وفي «م» : «نسأل» .
2- .في «ك ، ن ، بف» : «لم تجئ» . وفي «ل» : «لم يخرج» .
3- .هكذا في «بن» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، وهو مطابق للمصحف الشريف . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فلمّا أحسّوا» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/239
5- .غافر (40) : 84 و 85 .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 38 ، ح 135 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق اللّه ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 36 ، ذيل ح 5028 ، معلّقا عن جعفر بن رزق اللّه ، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكري عليه السلام وبسند آخر أيضا عن أبي جعفر عليه السلام ملخّصا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 329 ، ح 15164 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 141 ، ذيل ح 34420 .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 38 ، ح 134 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 329 ، ح 15163 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 141 ، ذيل ح 34419 .
8- .في الوسائل ، ح 34624 : + «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .

ص: 187

قَالَ (1) : حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَ الْفِرْيَةِ (2) سَوَاءٌ ، وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلى (3) أَنْ يَشْرَبُوهَا (4) فِي بُيُوتِهِمْ . (5)

يُونُسُ (6) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ (7) يَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلى مِلَّةٍ (8) ، وَ الْمَجُوسِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ ؟ قَالَ : «يُجْلَدُ الْحَدَّ» . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً ، فَقَالَ لَهُ (10) : يَا زَانِ (11) ؟

.


1- .في «جد» والوسائل ، ح 34624 والتهذيب ، ح 355 والاستبصار ، ح 892 : - «قال» .
2- .في الاستبصار ، ح 866 : «و القذف» .
3- .في الكافي ، ح 13839 والتهذيب والاستبصار : - «على» .
4- .في «بف» : «يشربونها» بدل «على أن يشربوها» .
5- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، صدر ح 13839. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 74 ، ح 283 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 230 ، ح 866 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن مسكان . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 92 ، صدر ح 355 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 237 ، ح 892 ، معلّقا عن يونس ، عن عبداللّه بن مسكان الوافي ، ج 15 ، ص 379 ، ح 15288 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 199 ، ح 34557 ؛ و ص 228 ، ح 34624 .
6- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى .
7- .في «م ، جد» : + «أن» .
8- .في «ك» : «يقذف على ملّة صاحبه» . وفي الوافي والتهذيب : «يقذف صاحب ملّة على ملّته» . و قال في الوافي : «يعني يقذف صاحب كلّ ملّة منهما من كان على ملّته . وفي بعض النسخ : «يقذف صاحبه ملّة عي ملّة» فيكون المعنى : يقذف اليهودي النصراني أو بالعكس» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 74 ، ح 284 ، وفيه أيضا هكذا : «عنه ، عن يونس ، قال : سألته...» الوافي ، ج 15 ، ص 379 ، ح 15289 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 199 ، ح 34558 .
10- .في «بف» : - «له» .
11- .في «ن» : «يا زاني» .

ص: 188

47 _ باب كراهية قذف من ليس على الإسلام

فَقَالَ : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ (1) الْمُسْلِمِ ، وَ ثَمَانِينَ سَوْطاً إِلَا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْاءِسْلَامِ ، وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنْ يُجْلَدَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ (3) ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ (4) ، وَ كَذلِكَ الْمَجُوسِيُّ (5) ، وَ لَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِي مَنَازِلِهِمْ وَ كَنَائِسِهِمْ حَتّى يَصِيرُوا (6) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» . (7)

47 _ بَابُ كَرَاهِيَةِ (8) قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْاءِسْلَامِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :(10) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ نَهى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْاءِسْلَامِ إِلَا أَنْ يَطَّلِعَ عَلى

.


1- .في «ك ، ن ، بف» : «بحقّ» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 75 ، ح 285 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 49 ، ح 5067 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه السلام ، ص 285 ، إلى قوله : «لحرمة الإسلام» مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 73 ، ح 276 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 229 ، ح 859 الوافي ، ج 15 ، ص 380 ، ح 15290 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 199 ، ح 34559 .
3- .في الوافي : «والمسكر» .
4- .في «بف» : «المسلم» .
5- .في «ع ، ل ، م ، بف» والوافي والوسائل : «المجوس» .
6- .في المرآة : «حتّى يصيروا ، أي إلّا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضا إظهار فيحدّون عليه» .
7- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح 13833 ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 93 ، ح 359 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15326 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 228 ، ح 34622 .
8- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، جد» وحاشية «جت» : «كراهة» .
9- .في «م ، بف ، جد» : + «عن أبيه» وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 187 و ح 1271 .
10- .الطبعة القديمة للكافي : 7/240

ص: 189

ذلِكَ مِنْهُمْ ، وَ قَالَ (1) : «أَيْسَرُ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ». (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ نَهى عَنْ قَذْفِ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْاءِسْلَامِ إِلَا أَنْ يَكُونَ (3) قَدِ (4) اطَّلَعْتَ (5) عَلى ذلِكَ مِنْهُ (6) . (7)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ ، قَال :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَسَأَلَنِي (8) رَجُلٌ : مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ؟ قُلْتُ : ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام نَظَراً شَدِيداً . قَالَ : فَقُلْتُ (9) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ (10) . فَقَالَ (11) : «أَوَ لَيْسَ ذلِكَ (12) فِي دِينِهِمْ نِكَاحاً (13) ؟». (14)

.


1- .في «جت» : «قال» بدون الواو .
2- .التهذيب ، ج 10 ،ص 75 ، ح 286 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 15 ، ص 380 ، ح 15292 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 173 ، ح 34485 .
3- .في «ل ، م ، بح ، بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «أن تكون» .
4- .في «ع، بف» والوافي والتهذيب : - «قد» .
5- .في «ن» : «قد اطّلع» .
6- .في «ع» : «عنه» . وفي «بح» : - «منه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 75 ، ح 287 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص 142 ، ح 365 ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ، ص 380 ، ح 15291 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 173 ، ح 34486 .
8- .في «ع ، ل ، بن» : + «عن» .
9- .في «بف» : «قلت» .
10- .في العلل : «ينكح اُمّه و اُخته» بدل «اُمّه اُخته» .
11- .في «ن ، بف ، جت» والوافي والعلل : «قال» .
12- .في «ع ، ك» : «ذاك» .
13- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والعلل : «نكاح» .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 75 ، ح 288 ، وفيه أيضا هكذا : «عنه ، عن ابن أبي عمير...» ؛ علل الشرائع ، ص 540 ، ح 12 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 381 ، ح 15296 ؛ و ، ج 21 ، ص 293 ، ح 21251؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 173 ، ح 34487 .

ص: 190

48 _ باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

48 _ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِأَبُو عَلِيّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ (1) عليه السلام عَنِ التَّعْزِيرِ : كَمْ هُوَ؟ قَالَ : «بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ (2) إِلَى الْعِشْرِينَ (3) » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ افْتَرى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلى (6) صَاحِبِهِ ؟ فَقَالَ : «يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ ، وَ يُعَزَّرَانِ» . (7)

عَنْهُ 8 ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

.


1- .في «بف» والوافي : «أبا إبراهيم» .
2- .في «بف» : «العشر» .
3- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 374 : «يدلّ على أنّ أقلّ التعزير عشرة وأكثره عشرون ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أنّ حدّه لا يبلغ حدّ الحرّ إن كان حرّا وحدّ المملوك إن كان مملوكا ، وينافيه بعض ما مرّ من الأخبار ، ويمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير ، أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبيّ» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 144 ، ح 570 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 142 ، ح 365 ، عن إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، مع زيادة في آخره. الوافي ، ج 15 ، ص 513 ، ح 15583 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 374 ، ذيل ح 35001 .
5- .في «بن» والوسائل : + «عن أبيه» ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح 187 و 1271 .
6- .في «ك» : - «على» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 81 ، ح 316 ، معلّقا عن يونس. وفي النوادر للأشعري ، ص 143 ، ذيل ح 367 ؛ وص 154 ، ح 393 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 370 ، ح 15261 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 201 ، ج 34564 .

ص: 191

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَيْرِ قَذْفٍ يُعَرِّضُ (1) بِهِ (2) : هَلْ يُجْلَدُ؟ قَالَ : «عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ» . (3)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، (4) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : (5)سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ : هَلْ يُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِي (6) الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: «لَا ، وَ لكِنْ يُعَزَّرُ» . (7)

.


1- .في «بف ، جد» : «تعرّض» .
2- .في «م ، ن ، جد» : + «له» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 81 ، ح 317 ، وفيه هكذا : «عنه ، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه ...» الوافي ، ج 15 ، ص 509 ، ح 15570 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 202 ، ح 34566 .
4- .في الوسائل : + «و أحمد بن الحسن الميثمي جميعا» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/241
6- .في «بف» : «على» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 75 ، ح 289 ، معلّقا عن حميد بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 381 ، ح 15297 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 200 ، ح 34560 .

ص: 192

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (1) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : كَمِ التَّعْزِيرُ (2) ؟ فَقَالَ : «دُونَ الْحَدِّ» . قَالَ : قُلْتُ : دُونَ ثَمَانِينَ؟ قَالَ: فَقَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ (3) دُونَ الْأَرْبَعِينَ؛ فَإِنَّهَا (4) حَدُّ الْمَمْلُوكِ» . قَالَ : قُلْتُ : وَ كَمْ ذَاكَ (5) ؟ قَالَ : قَالَ (6) : «عَلى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ» . (7)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (8) : أَنْتَ خَبِيثٌ (9) وَ أَنْتَ (10)

.


1- .في التهذيب : «الحسين» . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة «الحسن» ، و هو الصواب .
2- .في الوسائل ، ح 34625 والتهذيب والاستبصار : «التعزير كم هو» بدل «كم التعزير» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «ولكنّها». وفي «م ، ن» : + «ما» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 34625 والتهذيب والاستبصار والعلل . وفي المطبوع : «فإنّه» .
5- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل ، ح 34625 والتهذيب والاستبصار والعلل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «ذلك» .
6- .في «م» : «فقال» . وفي «جد» : - «قال» . وفي الوسائل ، ح 34625 والتهذيب والاستبصار : + «عليّ عليه السلام » .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 92 ، ح 356 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 237 ، ح 893 ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص 538 ، ح 4 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج 15 ، ص 513 ، ح 15584 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 228 ، ح 34625 ؛ وص 375 ، ذيل ح 35003 .
8- .في «بف ، بن» والوسائل والتهذيب : - «للرجل» .
9- .في «ل» : «جبت» . وفي التهذيب : «خنثى» .
10- .في الوسائل : «أو أنت» .

ص: 193

خِنْزِيرٌ ، فَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ ، وَ لكِنْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَةِ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ الزُّورِ ؟ قَالَ (2) : فَقَالَ : «يُجْلَدُونَ حَدّاً (3) لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ، وَ ذلِكَ (4) إِلَى الْاءِمَامِ ، وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ» . وَ أَمَّا قَوْلُ اللّهِ (5) عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً إِلَّا الَّذِينَ تابُوا» (6) قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ تُعْرَفُ (7) تَوْبَتُهُ (8) ؟ قَالَ (9) : «يُكْذِبُ نَفْسَهُ عَلى رُؤُوسِ النَّاسِ (10) حَتّى (11) يُضْرَبَ ، وَ يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ ، وَ إِذَا (12) فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ» . (13)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (14) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (15) ،

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 81 ، ح 318 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 509 ، ح 15571 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 203 ، ح 34567 .
2- .في «بح» والوسائل : - «قال» .
3- .في «بف» وحاشية «بح» والتهذيب ، ج 6 : «جلدا» .
4- .في «جد» : «ذلك» بدون الواو .
5- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «قوله» بدل «قول اللّه » .
6- .النور (24) : 4 و 5 .
7- .في «ك ، ن» : «يعرف» .
8- .في «ل» والوسائل : «توبتهم» .
9- .في «بف» : «فقال» .
10- .في التهذيب ، ج 6 : - «على رؤوس الناس» .
11- .في «بح» وحاشية «م» : «حين» . وفي الوافي والتهذيب ، ج 6 : «حيث» .
12- .في «ك ، ل ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ج 6 : «فإذا» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 144 ، ح 571 ، معلّقا عن يونس ، إلى قوله : «حتّى يعرفهم الناس». التهذيب ، ج 6 ، ص 263 ، ح 699 ، بسنده عن زرعة. الفقيه ، ج 3 ، ص 60 ، ح 3336 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 505 ، ح 15560 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 376 ، ح 35004 .
14- .في «م ، جت» والتهذيب : - «عن أبيه» . و لم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد مباشرة .
15- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» و الوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : «بعض أصحابه» .

ص: 194

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً (1) عَلى مُسْلِمَةٍ ، وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ؟ قَالَ : «يُفَرَّقُ (2) بَيْنَهُمَا» . قَالَ (3) : قُلْتُ (4) : فَعَلَيْهِ أَدَبٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ _ : ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي _ وَ هُوَ صَاغِرٌ (5) » . قُلْتُ : فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ؟ قَالَ : «لَا يُضْرَبُ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، يَبْقَيَانِ (6) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ (7) » . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ 9 ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ ، عَنْ

.


1- .في التهذيب : «أمة» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «ويفرّق» .
3- .في «بف» والتهذيب : - «قال» .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع : «فقلت» .
5- .في التهذيب : - «وهو صاغر» .
6- .في «بف» : «ويبقيان» .
7- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 375 : «روى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه ، وذكر فيه : «سألته عن رجل تزوّج أمة على مسلمة» والأصحاب تبعوه في ذلك وقالوا بمضمونه ، والظاهر أنّه أخذه من الكافي ، وفيما رأيناه من نسخته «ذمّيّة» مكان «أمة» ولعلّه أظهر في مقابلة المسلمة . وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : من تزوّج بأمة على حرّة مسلمة و وطأها قبل الإذن من الحرّة وإجازتها في عقد الأمة فعليه ثمن حدّ الزاني : إثنا عشر سوطا ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 144 ، ح 572 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج 3 ،ص 426 ، ح 4478 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 21 ، ص 145 ، ح 20947 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 151 ، ح 34443 .

ص: 195

أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :(1) قُلْتُ (2) : آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ؟ قَالَ : «يُؤَدَّبُ ؛ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ ؛ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ (3) » . (4)

وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «آكِلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْهِ أَدَبٌ؛ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ، فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ (5) ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ (6) » . (7)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/242
2- .في الفقيه : + «له ما حدّ» .
3- .في المرآة : «يؤمي إلى أنّ أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 145 ، ح 573 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد. وفيه ، ص 98 ، ح 380 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب ، عن يحيى بن المبارك. الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ، ح 5132 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار وسماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 401 ، ح 15350 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 371 ، ذيل ح 34992 .
5- .في «م ، جد» وحاشية «جت» : + «فإن عاد اُدّب» .
6- .في الفقيه : «قتل» . و في المرآة : «يؤمي إلى أنّ تلك الأفعال ليست من الكبائر» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 98 ، ح 381 ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد عن إسحاق بن عمّار...» . الفقيه ، ج 4 ، ص 71 ، ح 5133 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 15 ، ص 402 ، ح 15352 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 371 ، ذيل ح 34993 .

ص: 196

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ (1) قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ : ابْنَ الْمَجْنُونِ ، فَقَالَ لَهُ (2) الْاخَرُ : أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ ، فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً ، وَ قَالَ لَهُ (3) : اعْلَمْ أَنَّهُ (4) مُسْتَحِقٌّ (5) مِثْلَهَا عِشْرِينَ ، فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَى (6) الْمَجْلُودَ السَّوْطَ (7) ، فَجَلَدَهُ (8) نَكَالاً يُنَكِّلُ بِهِمَا» . (9)

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ (10) ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ وَ هُوَ صَائِمٌ ، قَالَ : «إِنْ كَانَ (11) اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا (12) فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ ، وَ إِنْ

.


1- .في «بف» والوسائل : - «أنّه» .
2- .في «بف» والتهذيب : - «له» .
3- .في «بن» والوسائل والفقيه : - «له» .
4- .في «جد» : + «أنت» .
5- .في «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «مستعقب» . وفي الوافي والفقيه والتهذيب : «ستعقب» .
6- .في «ن» : «أعطاه» .
7- .في «بف» : «قال : جلدة أعطاه المجلد و السوط» بدل «فلمّا جلده أعطى المجلود السوط» .
8- .في الوافي : + «عشرين» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 81 ، ح 319 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 49 ، ح 5069 ، معلّقا عن جعفر بن بشير... عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 510 ، ح 15573 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 203 ، ح 34568 .
10- .في الوسائل ، ج 10 والكافي ، ح 6390 والتهذيب ، ج 4 : - «الأنصاري» .
11- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي، ح 6390 والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + «قد» .
12- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والكافي ، ح 6390 والفقيه والتهذيب : «كانت طا وعته» بدل «لم يستكرهها» .

ص: 197

كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ ، وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً (1) ، وَ ضُرِبَتْ (2) خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً». (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : «يَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، وَ لَا يَعُودُ» . قُلْتُ : فَعَلَيْهِ أَدَبٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ (4) سَوْطاً _ : رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي _ وَ هُوَ صَاغِرٌ ؛ لِأَنَّهُ أَتى سِفَاحاً» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلَيْنِ قَدْ (6) قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنى فِي بَدَنِهِ ، فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا» . (7)

.


1- .في «بف» : - «سوطا» .
2- .في «ك» : «وضرب» .
3- .الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر... ، ح 6390. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 215 ، ح 625 ؛ و ج 10 ، ص 145 ، ح 574 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 117 ، ح 1889 ، معلّقا عن المفضّل بن عمر. المقنعة ، ص 348 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 277 ، ح 10852 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 56 ، ح 12820 ؛ و ج 28 ، ص 377 ، ح 35006 .
4- .في «م ، بن ، جد» : «وعشرون» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 145 ، ح 575 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 165 ، ح 474 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 134 ، ح 462 الوافي ، ج 15 ، ص 354 ، ح 15217 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 378 ، ح 35008 .
6- .في «ك» والتهذيب : - «قد» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 79 ، ح 307 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 55 ، ح 5087 ، معلّقا عن أبي ولّاد الحنّاط الوافي ، ج 15 ، ص 371 ، ح 15262 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 202 ، ذيل ح 34565 .

ص: 198

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ 1 ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : يَا فَاسِقُ ؟ قَالَ : «لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ يُعَزَّرُ» . (1)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : (2)شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ (3) لَهُ وَقْتٌ ، ذلِكَ (4) إِلَى الْاءِمَامِ ، وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتّى يُعْرَفُوا ، فَلَا يَعُودُوا . قُلْتُ (5) لَهُ : فَإِنْ (6) تَابُوا وَ أَصْلَحُوا ، تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ؟ قَالَ (7) : إِذَا تَابُوا تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ، وَ قُبِلَتْ (8) شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ . (9)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 80 ، ص 314 ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبدالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 510 ، ح 15572 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 203 ، ح 34569 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/243
3- .في الفقيه : «وليس» .
4- .في الوسائل وثواب الأعمال : «وذلك» .
5- .في «بف» : «فقلت» .
6- .في «بف» و ثواب الأعمال : «وإن» .
7- .في «بف» والفقيه : «فقال» .
8- .في «جد» : «وقبل» .
9- .ثواب الأعمال ، ص 269 ، ح 4 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 59 ، ح 3332 ، معلّقا عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 505 ، ح 15559 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 376 ، ح 35005 .

ص: 199

عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَيْرِ قَذْفٍ عُرِّضَ بِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ حَدٌّ؟ قَالَ: «عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ» . (1)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (2) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ : هَلْ يُجْلَدُ الْمُسْلِمُ (3) الْحَدَّ فِي الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ يُعَزَّرُ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (5) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْهِجَاءِ التَّعْزِيرَ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : «يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اسْتِقْبَالِ الْحَيْضِ دِينَارٌ ، وَ فِي اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ».

.


1- .راجع : ح 3 من هذا الباب و مصادره .
2- .في «ع ، ل ، بح ، جت» : - «بن زياد» .
3- .في «بف» : «هل عليه» بدل «هل يجلد المسلم» .
4- .راجع : ح 4 من هذا الباب و مصادره الوافي ، ج 15 ، ص 382 ، ح 15298 .
5- .ورد الخبر في التهذيب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن فضّال . و لم نجد في شيءٍ من الأسناد رواية ابن أبي عمير عن ابن فضّال بعناوينه المختلفة ؛ ففي سند التهذيب خلل .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 82 ، ح 320 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن فضّال. وفيه ، ص 88 ، صدر ح 340 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 510 ، ح 15574 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 204 ، ح 34570 .

ص: 200

49 _ باب الرجل يجب عليه الحدُّ و هو مريض أو به قروح

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَجِبُ (1) شَيْءٌ مِنَ الْحَدِّ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ (2) سَوْطاً : رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ؛ لِأَنَّهُ أَتى سِفَاحاً» . (3)

49 _ بَابُ الرَّجُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ هُوَ مَرِيضٌ أَوْ بِهِ قُرُوحٌمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِنِّي أَرى لَكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مَنْزِلَةً (4) ، فَسَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنى وَ هُوَ مَرِيضٌ إِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَاتَ : مَا تَقُولُ فِيهِ؟ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : «هذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ ، أَوْ قَالَ لَكَ إِنْسَانٌ أَنْ (5) تَسْأَلَنِي عَنْهَا؟» . فَقُلْتُ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ (6) . (7) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أُتِيَ بِرَجُلٍ أَحْبَنَ (8) مُسْتَسْقِيَ (9) الْبَطْنِ قَدْ

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بن» والمطبوع والوافي : + «عليه» .
2- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بن» : «خمس وعشرون» . وفي «م ، جت ، جد» والوافي : «خمسة وعشرون» . وفي «ك» وحاشية «جت» : «خمس وعشرين» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 145 ، ح 576 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 22 ، ص 743 ، ح 22068 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 377 ، ح 35007 .
4- .في «بف» والوافي : «مكانا» .
5- .في «بف ، جد» : - «أن» .
6- .في الوافي والوسائل : + «عنها» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/244
8- .هكذا في «ك ، جت» وحاشية «م ، بن ، جد» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : «احتبن» . والأحبن : الذي به الحَبَنُ ، و هو داء يأخذ في البطن فيعظم منه و يرم . والأحبن أيضا : المستسقي ؛ من الحَبَن ، و هو الماء الأصفر . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 104 (حبن) .
9- .في «ك» : «يستسقي» . و«مستسقي البطن» : هو الذي اجتمع في بطنه ماء أصفر ، من السقي ، و هو ماء أصفر يقع في البطن . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 394 (سقى) .

ص: 201

بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَ قَدْ زَنى بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِعِذْقٍ فِيهِ مِائَةُ (1) شِمْرَاخٍ (2) ، فَضُرِبَ بِهِ الرَّجُلُ ضَرْبَةً ، وَ ضُرِبَتْ (3) بِهِ الْمَرْأَةُ ضَرْبَةً ، ثُمَّ خَلّى سَبِيلَهُمَا (4) ، ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْايَةَ : «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً (5) فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ» (6) » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمى ؟ فَقَالَ : «عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ» . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَخِّرُوهُ (9) حَتّى يَبْرَأَ ، لَا تَنْكَئُوهَا (10) عَلَيْهِ

.


1- .في الوسائل : - «مائة» .
2- .العِذْق : العُرْجُون بما فيه من الشماريخ ، و هو بالفارسيّة : «خوشه خرما» . وكلّ غصن من أغصان العذق شمراخ ، و هو الذي عليه البسر . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 500 (شمرخ) ؛ و ج 3 ، ص 199 (عذق) .
3- .في «بف» : «وضرب» .
4- .في «ك» : «سبيلها» .
5- .الضغث _ بالكسر _ : قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 273 (ضغث) .
6- .ص (38) : 44 . و الحنث _ بالكسر _ : الإثم ، والخلف في اليمين . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 268 (حنث) .
7- .الفقيه ، ج 4 ، ص 28 ، ح 5007 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عبّاد المكّي ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 32 ، ح 108 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 32 ، ح 107 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 211 ، ح 786 ؛ وقرب الإسناد ، ص 257 ، ح 1016 الوافي ، ج 15 ، ص 284 ، ح 15068 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 28 ، ح 34131 .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 33 ، ح 112 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ، ح 5131 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 15 ، ص 550 ، ح 15670 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 29 ، ح 34132 .
9- .في «ع ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «أقرّوه» . و في «ل» : «اُقرّ» . وفي «ك» : «أقرّوا» . وفي «بح» : «أقرّوها» .
10- .في الوسائل : «حتّى تبرأ ، لا تنكأ» بدل «حتّى يبرأ ، لا تنكئوها» . وقال الجوهري : «نكأت القرحة أنكؤها نكأ : إذا قشرتها» . الصحاح ، ج 1 ، ص 78 (نكأ) .

ص: 202

فَتَقْتُلُوهُ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (2) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : «أُتِيَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِرَجُلٍ دَمِيمٍ (3) قَصِيرٍ قَدْ سُقِيَ بَطْنُهُ ، وَ قَدْ دَرَّتْ (4) عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ (5) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا عَلِمْتُ بِهِ (6) إِلَا وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَ زَنَيْتَ؟ فَقَالَ (7) : نَعَمْ ، وَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ، فَصَعَّدَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بَصَرَهُ (8) وَ خَفَضَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ (9) ، فَعَدَّهُ (10) مِائَةً (11) ، ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِيخِهِ (12) » . (13)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 33 ، ح 110 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 211 ، ح 788 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 38 ، ح 5030 ، معلّقا عن السكوني ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 282 ، ح 15065 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 29 ، ح 34134 .
2- .في الاستبصار : - «عن أبي العبّاس» . وهو مذكور في بعض نسخه المعتبرة .
3- .في «ل ، بح ، بف» : «ذميم» . «دميم» ، أي قبيح المنظر و صغير الجسم ، من الدمامة بمعنى القِصَر والقبح . والذال المعجمة هنا تصحيف . راجع : المصباح المنير ، ص 200 (دمم) .
4- .في «بف» والتهذيب والاستبصار : «درّ» . وفي «ن» : «بدت» .
5- .في الوسائل : «بالمرأة» .
6- .في «ك» والتهذيب : - «به» .
7- .في «ن ، جت» والتهذيب والاستبصار : «قال» . وفي «بن» والوسائل : + «له» .
8- .في «م ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي : + «فيه» .
9- .تقدّم معنى «العذق» ذيل ح 2 من هذا الباب .
10- .في «م ، ن ، جت ، جد» : «فعدّ» .
11- .في التهذيب : + «شمراخ» .
12- .قال ابن الأثير : «فيه : خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به . العثكال : العذق ، وكلّ غصن من أغصانه شمراخ ، وهو الذي عليه البُسْر» . النهاية ، ج 2 ، ص 500 (شمرخ) .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 32 ، ح 109 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان بن عثمان ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 211 ، ح 887 ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 283 ، ح 15067 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 30 ، ح 34135 .

ص: 203

50 _ باب حدّ المحارب

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذلِكَ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَخِّرُوهُ حَتّى يَبْرَأَ (1) ، لَا تُنْكَأْ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ ، وَ لكِنْ (2) إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ» . (3)

50 _ بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ (4)(5)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (6) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (7) جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَدِمَ عَلى رَسُولِ اللّهِ قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ مَرْضى ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَقِيمُوا عِنْدِي ، فَإِذَا (8) بَرَأْتُمْ (9) بَعَثْتُكُمْ فِي سَرِيَّةٍ ، فَقَالُوا : أَخْرِجْنَا (10) مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَبَعَثَ بِهِمْ إِلى إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ يَأْكُلُونَ مِنْ (11) أَلْبَانِهَا ، فَلَمَّا

.


1- .في الوسائل : «تبرأ» .
2- .في «ك» : «لكن» بدون الواو .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 33 ، ح 111 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 212 ، ح 789 ، معلّقا عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص 137 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 283 ، ح 15066 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 30 ، ح 34136 .
4- .قال المحقّق الحلّي : «المحارب : كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر ، ليلاً كان أو نهارا ، في مصر وغيره . وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ فيه تردّد ، أصحّه أنّه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة . ويستوي في هذا الحكم الذكر والاُنثى ، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردّد ، أشبهه الثبوت ، ويُجْتزأُ بقصده» . الشرائع ، ج 4 ، ص 958 _ 959 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/245
6- .في «بف» : «عن الحسن بن محمّد بن سماعة» .
7- .في الوسائل : - «من أصحابه» .
8- .في «بح» : «فإن» .
9- .في تفسير العيّاشي : «قويتم» .
10- .في «جت» : «أخرجناه» .
11- .في «بف» : - «من» .

ص: 204

بَرَؤُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةً مِمَّنْ كَانُوا (1) فِي الْاءِبِلِ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله الْخَبَرُ (2) ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيّاً عليه السلام وَهُمْ (3) فِي وَادٍ (4) قَدْ تَحَيَّرُوا لَيْسَ يَقْدِرُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهُ قَرِيباً مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ ، فَأَسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَنَزَلَتْ (5) هذِهِ الْايَةُ عَلَيْهِ (6) : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» (7) فَاخْتَارَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله الْقَطْعَ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ ، فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْفِيهِ (9) ، فَيَضْرِبُهُ وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ؟ قَالَ (10) : «أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ؟» .

.


1- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» و الوسائل : «كان» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : - «الخبر» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع : «فهم» . وفي «بح» : «وإذا هم» .
4- .في «ن ، جت» : «وادي» .
5- .في «جت» والوافي : + «عليه» .
6- .في «بح ، بف ، بن» والوافي والوسائل : - «عليه» .
7- .المائدة (5) : 33 .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 134 ، ح 533 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، إلى قوله : «وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَ_فٍ» . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 314 ، ح 90 ، عن أبي صالح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 463 ، ح 15492 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 310 ، ح 34837 .
9- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جت : «ويستقفيه» . وفي «بح ، بن ، جد» وحاشية «م» والوسائل : «ويستعقبه» .
10- .في «بف» والتهذيب : «فقال» .

ص: 205

قُلْتُ : يَقُولُونَ : هذِهِ دَغَارَةٌ (1) مُعْلَنَةٌ ، وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكِيَّةٍ (2) . فَقَالَ : «أَيُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً : دَارُ الْاءِسْلَامِ ، أَوْ دَارُ الشِّرْكِ؟» . قَالَ : فَقُلْتُ : دَارُ الْاءِسْلَامِ . فَقَالَ : «هؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْايَةِ : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ» إِلى آخِرِ الْايَةِ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ (4) يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ» (5) إِلى آخِرِ الْايَةِ ، فَقُلْتُ (6) : أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ (7) مِنْ هذِهِ الْحُدُودِ الَّتِي سَمَّى اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ؟ قَالَ : «ذلِكَ إِلَى الْاءِمَامِ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَ ، وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ ، وَ إِنْ شَاءَ نَفى (8) ، وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ» . قُلْتُ : النَّفْيُ إِلى أَيْنَ؟ قَالَ (9) : «يُنْفى (10) مِنْ مِصْرٍ إِلى مِصْرٍ (11) آخَرَ» وَ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام نَفى رَجُلَيْنِ مِنَ

.


1- .في «بن» : «دعارة» بالعين المهملة . وفي التهذيب : «زعارة» . وقال الطريحي : «في الحديث : لا قطع في الدغارة المعلنة ، أي في الاختلاس الظاهر» . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 303 (دغر) .
2- .في الوسائل : «مشركة» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 134 ، ح 532 ، معلّقا عن عليّ ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج 4 ، ص 68 ، ح 5125 ، معلّقا عن صفوان بن يحيى. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 316 ، ح 96 ، عن سورة بن كليب ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 464 ، ح 15493 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 314 ، ح 34843 .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/246
5- .في «بف ، جد» : - «أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ» .
6- .في «ع ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «فقلت» .
7- .في الوسائل : «عليه» .
8- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» و الوسائل : «إن شاء نفى وإن شاء صلب» بدل «إن شاء صلب وإن شاء نفى» .
9- .في «جت» : «فقال» .
10- .في «ل ، بن» والوسائل : - «ينفى» .
11- .في «ن» : - «مصر» .

ص: 206

الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانٍ (2) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ» إِلى آخِرِ الْايَةِ ، قَالَ : «لَا يُبَايَعُ ، وَ لَا يُؤْوى (3) ، وَ لَا يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ» . (4)

عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (5) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ (6) أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ» قَالَ : «ذلِكَ إِلَى الْاءِمَامِ ، يَفْعَلُ بِهِ (7) مَا يَشَاءُ (8) » . قُلْتُ : فَمُفَوَّضٌ (9) ذلِكَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ نَحْوَ (10) الْجِنَايَةِ (11) » . (12)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 133 ، ح 528 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 256 ، ح 970 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، كتاب الحدود ، باب نفي الزاني ، ح 13747 ، بسند آخر ، و تمام الرواية فيه : «النفي من بلدة إلى بلدة و قال : قد نفي عليّ صلوات اللّه عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة» . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 315 ، ح 93 ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «وإن شاء قتل» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 465 ، ح 15497 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 308 ، ح 34833 .
2- .في «جت» : + «بن سدير» .
3- .في «بح ، بف» وحاشية «م» والوافي والتهذيب : + «ولا يطعم» . وفي تفسير العيّاشي : «ولا يؤتى بطعام» بدل «ولا يؤوى» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 134 ، ح 531 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 316 ، ح 94 ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 469 ، ح 15505 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 315 ، ح 34847 .
5- .في «بف» : + «بن عبيد» .
6- .في «بن» وحاشية «م» والوسائل : «سألت» بدل «سأل رجل» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل : - «به» .
8- .في «ك ، ل ، بف ، بن» والوسائل : «ما شاء» .
9- .في «ك» : «ففوّض» .
10- .في التهذيب : «بحقّ» .
11- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 383 : «لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير ؛ إذ مفاده أنّ الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته ، لا بما يشتهيه . وبه يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 133 ، ح 529 ، معلّقا عن يونس. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 315 ، ح 92 ، عن بريد بن معاوية العجلي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 466 ، ح 15498 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 308 ، ح 34832 .

ص: 207

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (1) عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ (2) رَجُلًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام (4) : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِيرَةِ (5) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ (6) الرَّابِعِ ، فَصَلّى (7) عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ» . (8)

عَلِيٌّ (9) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ إِسْحَاقَ (10) الْمَدَائِنِيِّ :

.


1- .في «ك» : «أبي عبداللّه جعفر» بدل «أبي جعفر» .
2- .في المرآة : «قوله عليه السلام : إلّا أن يكون ، محمول على ما إذا شهر السلاح ، وبه استدلّ من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة . ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقّق الإخافة» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 134 ، ح 530 ، معلّقا عن سهل بن زياد. التهذيب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 281 ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 68 ، ح 5124 ، معلّقا عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 15 ، ص 464 ، ح 15494 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 313 ، ذيل ح 34842 .
4- .في «بح ، بف ، جد» : + «قال» .
5- .في الجعفريّات : «قتل رجلاً بالحيرة فصلبه» بدل «صلب رجلاً بالحيرة» .
6- .في «ك ، جت» وحاشية «بح» والوسائل : «في اليوم» .
7- .في الوافي والتهذيب : «وصلّى» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 135 ، ح 534 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 68 ، ح 5123 ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 209 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام الوافي ، ج 24 ، ص 486 ، ح 24484 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 318 ، ح 34855 .
9- .في «بح ، بف ، بن ، جد» : «عليّ بن إبراهيم» .
10- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» : - «بن إسحاق» .

ص: 208

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا» (1)(2) الْايَةَ : فَمَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ (3) وَاحِدَةً مِنْ هذِهِ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ : «إِذَا حَارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ ، وَ سَعى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ، فَقَتَلَ (4) ، قُتِلَ بِهِ ؛ وَ إِنْ (5) قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ ، قُتِلَ وَ صُلِبَ ؛ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ؛ وَ إِنْ شَهَرَ السَّيْفَ ، فَحَارَبَ (6) اللّهَ وَ رَسُولَهُ ، وَ سَعى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ، وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ ، نُفِيَ (7) مِنَ الْأَرْضِ» . قُلْتُ (8) : كَيْفَ يُنْفى ، وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ؟ فَقَالَ (9) : «يُنْفى مِنَ الْمِصْرِ _ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ _ إِلى مِصْرٍ (10) غَيْرِهِ ، وَ يُكْتَبُ إِلى أَهْلِ ذلِكَ الْمِصْرِ : أَنَّهُ (11) مَنْفِيٌّ ، فَلَا تُجَالِسُوهُ ، وَ لَا تُبَايِعُوهُ ، وَ لَا تُنَاكِحُوهُ ، وَ لَا تُؤَاكِلُوهُ ، وَ لَا تُشَارِبُوهُ ، فَيُفْعَلُ ذلِكَ بِهِ (12) سَنَةً ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذلِكَ الْمِصْرِ إِلى غَيْرِهِ ، كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ (13) ذلِكَ حَتّى تَتِمَّ (14) السَّنَةُ» . قُلْتُ : فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا؟ قَالَ : «إِنْ تَوَجَّهَ إِلى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا (15) » . (16)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/247
2- .المائدة (5) : 33 .
3- .في «ن» : «يستوجب» .
4- .في «جد» : «وقتل» .
5- .في «ك ، جد» : «فإن» .
6- .في الوسائل ، ح 34834 : «وحارب» .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34834 والتهذيب . وفي المطبوع : «ينفى» .
8- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فقلت» .
9- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
10- .في «بف» والوافي : + «آخر» .
11- .في «بف» والتهذيب : «بأنّه» .
12- .في «جد» : «به ذلك» .
13- .في «بف» : «مثل» .
14- .في «ك ، م» : «حتّى يتمّ» .
15- .في الوافي : «إنّما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم وأبوا أن يسلّموه إلى المسلمين ليقتلوه ، وهذا معنى قوله : قوتل أهلها» .
16- .التهذيب ، ج 10 ، ص 132 ، ح 526 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 167 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «لم يقتل ولم يأخذ المال» مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 317 ، ح 98 ، عن أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 67 ، ح 5121 ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، إلى قوله : «لم يقتل ولم يأخذ المال» وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 468 ، ح 15502 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 309 ، ح 34834 ، إلى قوله : «لم يقتل ولم يأخذ المال» ؛ وفيه ، ص 316 ، ح 34848 ، ملخّصا .

ص: 209

عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ إِسْحَاقَ (1) :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام مِثْلَهُ إِلَا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ : «يُفْعَلُ بِهِ (2) ذلِكَ (3) سَنَةً ، فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ قَبْلَ ذلِكَ (4) وَ هُوَ صَاغِرٌ» . قَالَ (5) : قُلْتُ : فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ يَدْخُلُهَا (6) ؟ قَالَ : «يُقْتَلُ 7 » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ طَلْحَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ

.


1- .في «ك ، بف» : «عبداللّه بن إسحاق» .
2- .في «بف» والتهذيب : - «به» .
3- .في «بن» والوسائل : «ذلك به» بدل «به ذلك» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» والوسائل : - «قبل ذلك» .
5- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
6- .في «بح» : «يدخل» . وفي الوافي : «ليدخلها» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 133 ، ح 527 ، معلّقا عن يونس ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبداللّه بن إسحاق. وفيه ، ص 131 ، ح 523 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 256 ، ح 969 ، بسندهما عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عبيداللّه المدائني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «وهو صاغر» ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 317 ، ح 98 ، عن أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : «فإن أمّ أرض الشرك» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 469 ، ح 15503 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 316 ، ح 34850 .

ص: 210

وَ يَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا» (1) الْايَةَ ، هذَا (2) نَفْيُ الْمُحَارَبَةِ غَيْرُ هذَا النَّفْيِ ، قَالَ : «يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ ، وَ يُنْفى ، وَ يُحْمَلُ (3) فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ (4) يُقْذَفُ بِهِ لَوْ كَانَ النَّفْيُ 5 مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ (5) _ كَأَنْ يَكُونَ إِخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ آخَرَ (6) _ عِدْلَ الْقَتْلِ وَ الصَّلْبِ وَ الْقَطْعِ ، وَ لكِنْ يَكُونُ حَدّاً (7) يُوَافِقُ الْقَطْعَ وَ الصَّلْبَ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ 10 ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ

.


1- .المائدة (5) : 33 . وفي «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : - «أَن يُقَتَّلُوا» .
2- .في «بح» : «هل» .
3- .في «جد» : «يحمل» بدون الواو .
4- .في «ك» : - «ثمّ» .
5- .في «بف» : - «إلى بلد» .
6- .في الوسائل : - «آخر» .
7- .في «بف» : «أخذا» .
8- .الوافي ، ج 15 ، ص 470 ، ح 15509 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 317 ، ح 34851 .

ص: 211

دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (1) ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ 2 ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَ قُلْتُ : إِنَّ (2) النَّاسَ يَقُولُونَ : إِنَّ (3) الْاءِمَامَ فِيهِ مُخَيَّرٌ ، أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ (4) صَنَعَ؟ قَالَ : «لَيْسَ أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ صَنَعَ ، وَ لكِنَّهُ (5) يَصْنَعُ بِهِمْ عَلى قَدْرِ جِنَايَاتِهِمْ (6) : مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ ؛ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ (7) وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ ، قُتِلَ ؛ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَأَخَذَ (8) الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ (9) ؛ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَلَمْ يَأْخُذْ (10) مَالاً (11) وَ لَمْ يَقْتُلْ ، نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ» . (12)

.


1- .في «م ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوسائل : «داود بن أبي زيد» . وهو سهوٌ ظاهرا ؛ فإنّ داود بن أبي زيد المذكور في مصادر الرجال ، من أصحاب أبي الحسن الهادي وأبي محمّد العسكري عليهماالسلام . وداود بن أبي يزيد هو داود بن فرقد المذكور في أصحاب أبي عبداللّه وأبي الحسن عليهماالسلام . راجع : رجال النجاشي ، ص 158 ، الرقم 418 ؛ رجال البرقي ، ص 32 ، ح 59 ؛ رجال الطوسي ، ص 201 ، الرقم 2562 ؛ و ص 336 ، الرقم 5004 ؛ و ص 386 ، الرقم 5692 ؛ و ص 399 ، الرقم 5851 .
2- .في الوسائل : - «إنّ» .
3- .في «م ، ن ،بف ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار : - «إنّ» .
4- .في «بف» والوافي والتهذيب : - «شاء» .
5- .في الاستبصار : «و لكن» .
6- .في «بف» : والوافي والتهذيب والاستبصار : + «فقال» .
7- .في «ك» : «قتل» . وفي التهذيب والاستبصار : «وقتل» .
8- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بف» والمطبوع والوافي : «وأخذ» .
9- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي «بح» : + «من خلاف» . وفي المطبوع : + «من خلافه» . وفي الاستبصار : - «وَمَن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده ورجله من خلافه» .
10- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بح» والمطبوع والوافي : «ولم يأخذ» .
11- .في الاستبصار : «المال» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 132 ، ح 525 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 257 ، ح 971 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 15 ، ص 466 ، ح 15499 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 310 ، ح 34835 .

ص: 212

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : (1)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ (2) ، اقْتُصَّ مِنْهُ ، وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ (3) ؛ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي غَيْرِ (4) الْأَمْصَارِ ، وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ (5) وَ لَمْ يَقْتُلْ ، فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ ، وَ أَمْرُهُ إِلَى الْاءِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، وَ إِنْ شَاءَ (6) صَلَبَهُ ، وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ» . قَالَ : «وَ إِنْ ضَرَبَ (7) وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ ، فَعَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُمْنى بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَيَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ، ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ» . قَالَ : فَقَالَ لَهُ (8) أَبُو عُبَيْدَةَ : أَصْلَحَكَ اللّهُ (9) ، أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «إِنْ (10) عَفَوْا عَنْهُ ، فَإِنَّ (11) عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ (12) وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ (13) » . قَالَ : فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ (14) أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ وَ يَدَعُونَهُ : أَ لَهُمْ ذلِكَ؟

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/248
2- .عقره ، أي جرحه . الصحاح ، ج 2 ، ص 753 (عقر) .
3- .في «بن» والوسائل : «البلد» . وفي الاستبصار : «المدينة» .
4- .في «بن» والوسائل : «في مصر من» .
5- .في «بف» والتهذيب : «الأموال» .
6- .في «ع ، ل ، بن ، جت» والوسائل والعيّاشي : - «إن شاء» .
7- .في تفسير العيّاشي : «حارب» .
8- .هكذا في «ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «له» .
9- .في الوسائل : - «أصلحك اللّه » .
10- .في «م ، ن» : «فإن» .
11- .في «بن» : «كان» . وفي «ل» والوسائل : - «فإنّ» .
12- .في التهذيب : + «اللّه » . وفي الاستبصار : + «اللّه ورسوله» .
13- .في «بح» : «سرق وقتل» .
14- .في «ن» والتهذيب والاستبصار : «أرادوا» .

ص: 213

51 _ باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم

قَالَ : فَقَالَ (1) : «لَا ، عَلَيْهِ الْقَتْلُ» . (2)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَقُلْتُ (3) لَهُ : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ الْاءِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَ ، وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ ، وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ ؟ فَقَالَ : «لَا ، إِنَّ هذِهِ أَشْيَاءُ مَحْدُودَةٌ فِي كِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ (4) ، قُتِلَ وَ صُلِبَ ؛ وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذْ ، قُتِلَ ؛ وَ إِذَا (5) أَخَذَ وَ لَمْ يَقْتُلْ ، قُطِعَ ؛ وَ إِذَا (6) هُوَ فَرَّ وَ لَمْ يُقْدَرْ (7) عَلَيْهِ ثُمَّ أُخِذَ ، قُطِعَ إِلَا أَنْ يَتُوبَ ، فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْطَعْ» . (8)

51 _ بَابُ مَنْ زَنى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ بِجَهَالَةٍ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

.


1- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل وتفسير العيّاشي : - «فقال» . وفي «بح» : - «قال» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 132 ، ح 524 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص257 ، ح 972 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 314 ، ح 89 ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 15 ، ص 467 ، ح 15500 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 307 ، ح 34831 .
3- .هكذا في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فقلت» .
4- .في التهذيب : + «المال» .
5- .في «جت» : «وإن» .
6- .في «ع ، ل ، بف ، بن ، جت» وحاشية «بح» والوسائل والتهذيب : «وإن» .
7- .في «جت» : «فلم يقدر» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 135 ، ح 535 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 467 ، ح 15501 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 310 ، ح 34836 .
9- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 .

ص: 214

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : رَجُلٌ دَعَوْنَاهُ إِلى جُمْلَةِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ (1) جُمْلَةِ الْاءِسْلَامِ ، فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنى وَ أَكَلَ الرِّبَا ، وَ لَمْ يَتَبَيَّنْ (2) لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ : أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ؟ قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ تَقُومَ (3) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِيمِهَا» . (4)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ 5 ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : (5)قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا (6) مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْاءِسْلَامِ لَمْ يَأْتِهِ (7) شَيْءٌ مِنَ التَّفْسِيرِ زَنى ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ (8) ، لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ ، إِلَا أَنْ تَقُومَ (9) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (10) أَنَّهُ (11) قَدْ أَقَرَّ بِذلِكَ وَ عَرَفَهُ» . (12)

.


1- .في الوسائل : - «جملة ما نحن عليه من» .
2- .في الوافي : «ولم يبيّن» .
3- .في «ك ، ن ، جد» : «أن يقوم» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 97 ، ح 375 ، معلّقا عن يونس. الفقيه ، ج 4 ، ص 55 ، ح 5088 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 525 ، ح 15615 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 32 ، ح 34142 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/249
6- .في الوسائل : + «كان» .
7- .في «بف» : «ولم يأته» .
8- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «خمرا» .
9- .في «ن ، بف» : «أن يقوم» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
10- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد» : «بيّنة عليه» . وفي «بف» والوافي والتهذيب : «عليه البيّنة» .
11- .في «بف» : - «أنّه» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 121 ، ح 486 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رواه عن أبي عبيدة الحذّاء الوافي ، ج 15 ، ص 525 ، ح 15616 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 32 ، ح 34143 .

ص: 215

عَلِيٌّ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي الْاءِسْلَامِ ، فَشَرِبَ (2) خَمْراً وَ هُوَ جَاهِلٌ ، قَالَ : «لَمْ أَكُنْ أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا كَانَ جَاهِلًا ، وَ لكِنْ أُخْبِرُهُ بِذلِكَ وَ أُعْلِمُهُ ، فَإِنْ عَادَ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ» . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَقَدْ قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ بِقَضِيَّةٍ مَا قَضى بِهَا أَحَدٌ كَانَ (4) قَبْلَهُ ، وَ كَانَتْ أَوَّلَ قَضِيَّةٍ قَضى بِهَا (5) بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَ ذلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ (6) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَ أَفْضَى (7) الْأَمْرُ إِلى أَبِي بَكْرٍ ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : أَ شَرِبْتَ الْخَمْرَ؟ فَقَالَ (8) الرَّجُلُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : وَ لِمَ شَرِبْتَهَا وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ : إِنَّنِي (9) أَسْلَمْتُ وَ مَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِلُّونَهَا ، وَ لَوْ (10) أَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ فَأَجْتَنِبُهَا (11) . قَالَ : فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَفْصٍ فِي أَمْرِ (12) هذَا

.


1- .في «جت» : «عليّ بن إبراهيم» .
2- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن» والوسائل : «شرب» .
3- .الوافي ، ج 15 ، ص 525 ، ح 15617 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 33 ، ح 34144 .
4- .في «بن» : - «كان» .
5- .في «بح» : + «أحد» .
6- .في «بح» : «اُقبض» بدل «لمّا قبض» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، بن ، جد» : «أفضى» بدون الواو .
8- .في «جت» : + «له» .
9- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والبحار . وفي «بف ، بن» والوسائل ، ح 34145 والخصائص : «إنّي» . وفي المطبوع : + «لمّا» .
10- .في «ك ، ن ، بح ، بف ، جت» والبحار والخصائص : «ولم» .
11- .في «ل ، م ، جد» : «فاجتنبتها» . وفي «بن» والوسائل ، ح 34145 : «اجتنبتها» .
12- .في «بن» : - «أمر» .

ص: 216

52 _ باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل

الرَّجُلِ؟ فَقَالَ : مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا غُلَامُ ، ادْعُ لَنَا (1) عَلِيّاً ، فَقَالَ (2) عُمَرُ : بَلْ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَأَتَوْهُ وَ مَعَهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ (3) ، فَأَخْبَرُوهُ (4) بِقِصَّةِ (5) الرَّجُلِ ، فَاقْتَصَّ (6) عَلَيْهِ قِصَّتَهُ . فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لِأَبِي بَكْرٍ : ابْعَثْ مَعَهُ (7) مَنْ يَدُورُ بِهِ (8) عَلى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ ، فَمَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ (9) لَمْ يَكُنْ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِالرَّجُلِ مَا قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام ، فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَخَلّى سَبِيلَهُ . فَقَالَ سَلْمَانُ لِعَلِيٍّ عليه السلام : لَقَدْ أَرْشَدْتَهُمْ . فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُجَدِّدَ تَأْكِيدَ هذِهِ الْايَةِ فِيَّ وَ فِيهِمْ : «أَ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّى إِلّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» (10) » . (11)

52 _ بَابُ مَنْ وَجَبَتْ (12) عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ (13)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ

.


1- .في «بف» والخصائص : - «لنا» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والخصائص . وفي المطبوع : «قال» .
3- .في «بف» والخصائص : - «الفارسي» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والخصائص . وفي المطبوع : «فأخبره» .
5- .في «بف» : «بقضيّة» .
6- .في «بف» والخصائص : «واقتصّ» .
7- .في «جت» : «به» .
8- .في «بف» : «معه» .
9- .في «بح ، بف» : «وإن» .
10- .يونس (10) : 35 .
11- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح 13841 ؛ والتهذيب ، ج 10 ،ص 94 ، ح 361 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 81 ، مرسلاً الوافي ، ج 15 ، ص 526 ، ح 15619 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 33 ، ح 34145 ملخّصا ؛ و ص 233 ، ذيل ح 34633 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 299 ، ح 56 .
12- .في «ع ، م ، ن ، بن ، بح ، جت» : «وجب» .
13- .الطبعة القديمة للكافي : 7/250

ص: 217

رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ ، فَقَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُقِيمُ (1) عَلَيْهِ الْحُدُودَ (2) ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ ، وَ لَا نُخَالِفُ (3) عَلِيّا (4) عليه السلام » . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (6) عَلَيْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ ، قَالَ : «تُقَامُ (7) عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ» . (8)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (9) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (10) ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِيمَنْ قَتَلَ وَشَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ (11) الْخَمْرَ، وَقَطَعَ (12) يَدَهُ فِي سَرِقَتِهِ، وَقَتَلَهُ بِقَتْلِهِ». (13)

.


1- .في «بف» : «يأخذ» .
2- .في «ك» : «فكان عليّ عليه السلام يقيم الحدود» .
3- .هكذا في «م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «ولايخالف» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري . وفي المطبوع : «عليّ» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 45 ، ح 162 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. النوادر للأشعري ، ص 149 ، ح 382 ، عن علاء ، عن ابن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 545 ، ح 15654 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 35 ، ح 34149 .
6- .في «بن» والوافي : «تكون» . وفي «جد» : - «يكون» .
7- .في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «يقام» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 45 ، ح 163 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 545 ، ح 15656 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 35 ، ح 34150 .
9- .في «بف» : - «بن عيسى» .
10- .في «بف ، بن» والوسائل : - «بن محمّد» .
11- .في «بف» والوافي : «بشربه» .
12- .في «جد» وحاشية «م» : «ثمّ قطع» بدل «وقطع» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 121 ، ح 487 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة. راجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 104 ؛ وقرب الإسناد ، ص 258 ، ح 1023 الوافي ، ج 15 ، ص 546 ، ح 15659 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 35 ، ح 34152 .

ص: 218

53 _ باب من أتى حدّاً فلم يقم عليه الحدّ حتّى تاب

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ (1) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ ، قَالَ : «يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ (2) بَعْدُ» . (3)

53 _ بَابُ مَنْ أَتى حَدّاً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتّى تَابَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام فِي رَجُلٍ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، أَوْ زَنى ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِذلِكَ (4) مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتّى تَابَ وَ صَلَحَ، فَقَالَ: «إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ». (5) قَالَ مُحَمَّدُ (6) بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ (7) ؟ قَالَ : «لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ (8) جَمِيلٌ ، لَمْ يُقَمْ (9) عَلَيْهِ

.


1- .ورد الخبر في التهذيب عن ابن محبوب ، عن عبداللّه بن سنان ، عن ابن بكير . والظاهر أنّه سهو ؛ فقد تكرّر في الأسناد رواية [الحسن] بن محبوب عن [عبداللّه ] بن بكير مباشرة ، ولم يثبت توسّط عبداللّه بن سنان بينهما في موضع . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 339 ، ص 354 ؛ و ج 23 ، ص 244 و ص 264 .
2- .في حاشية «بح» والوسائل : «ويقتل» بدل «ثمّ يقتل» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 45 ، ح 164 ؛ وص 122 ، ح 488 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن عبداللّه بن سنان ، عن ابن بكير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . و في الفقيه ، ج 4 ، ص 71 ، ح 5134 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 70 ، ح 261 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 545 ، ح 15657 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 35 ، ح 34151 .
4- .في «بن» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 166 : «ذلك» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/251
6- .في «بن» والوسائل : - «محمّد» .
7- .في الوسائل : «لم تقم» .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «أو أقلّ منه وقد ظهر أمر» .
9- .في «بن» والوسائل والتهذيب ، ح 166 : «لم تقم» . وفي «ل» بالتاء والياء معا .

ص: 219

54 _ باب العفو عن الحدود

الْحُدُودُ (1) » . وَ رُوِيَ (2) ذلِكَ عَنْ (3) بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام . (4)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنى ، ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ (6) ، قَالَ : «إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْاءِمَامِ (7) أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ» . (8)

54 _ بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَخَذَ سَارِقاً ، فَعَفَا عَنْهُ ، فَذَاكَ (9) لَهُ ؛ فَإِنْ (10) رُفِعَ إِلَى

.


1- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «الحدّ» .
2- .في «بن» والوسائل والتهذيب ، ح 490 : «روي» بدون الواو .
3- .في الوسائل : - «عن» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 46 ، ح 166 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص 122 ، ح 490 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 15 ، ص 529 ، ح 15622 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 36 ، ح 34156 .
5- .في الوسائل «أصحابنا» .
6- .في الفقيه : - «قبل أن يضرب» .
7- .في الفقيه : + «قبل ذلك» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 46 ، ح 167 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج 4 ، ص 36 ، ح 5026 ، معلّقا عن أبي بصير الوافي ، ج 15 ، ص 530 ، ح 15623 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 37 ، ح 34157 .
9- .في حاشية «جت» : «ذلك» . وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : «فذلك» .
10- .في «بح» : «وإن» . وفي «ع ، ك ، ل ، بف ، بن» والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : «فإذا» .

ص: 220

الْاءِمَامِ ، قَطَعَهُ ؛ فَإِنْ (1) قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ (2) : أَنَا أَهَبُ (3) لَهُ ، لَمْ يَدَعْهُ الْاءِمَامُ حَتّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ (4) إِلَيْهِ ، وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْاءِمَامِ ، وَ ذلِكَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ» (5) فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْاءِمَامِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ يَرْفَعُهُ ، أَوْ يَتْرُكُهُ ؟ فَقَالَ : «إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ ، وَ خَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ ، فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي؟ فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ ، فَأَخَذَ صَاحِبَهُ ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ (7) : تَقْطَعُ (8) يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (9) : فَأَنَا (10) أَهَبُهُ (11) لَهُ ، فَقَالَ (12) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : فَهَلَا كَانَ هذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ؟» . قُلْتُ : فَالْاءِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ (13) إِلَيْهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

.


1- .في «م ، ن» : «وإن» .
2- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «له» . وفي «ك» : + «إلّا» .
3- .في الوسائل : «أهبه» .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «بح» والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي «بح» والمطبوع : «رفع» .
5- .التوبة (9) : 112 .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 123 ، ح 493 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 251 ، ح 951 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 114 ، ح 145 ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 531 ، ح 15624 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 39 ، ح 34162 .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «الرجل» .
8- .هكذا في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي «ك ، م ، جد» : «يقطع» . وفي المطبوع : «أتقطع» .
9- .في «م ، جت» : «فقال» .
10- .في «جت» : «أنا» .
11- .في الوافي : «فأنا أهبه ، يعني به القطع ، أو حقّه عليه لا الرداء» .
12- .في «ن» والاستبصار : + «له» .
13- .في «ك» : «رفعه» . وفي «بح» : «رفعته» .

ص: 221

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْاءِمَامِ ؟ فَقَالَ : «حَسَنٌ 1 » . (1)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : (2)سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ : يَدَعُهُ أَفْضَلُ ، أَمْ يَرْفَعُهُ؟ فَقَالَ : «إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُتَّكِئاً فِي الْمَسْجِدِ (3) عَلى رِدَائِهِ ، فَقَامَ يَبُولُ ، فَرَجَعَ وَ قَدْ ذُهِبَ بِهِ ، فَطَلَبَ صَاحِبَهُ ، فَوَجَدَهُ ، فَقَدَّمَهُ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَنَا أَهَبُ ذلِكَ لَهُ (4) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَلَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ (5) بِهِ إِلَيَّ؟» . قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ (6) إِلَى الْاءِمَامِ ؟ فَقَالَ : «حَسَنٌ» . (7)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 123 ، ح 494 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 251 ، ح 952 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص 193 ، باب الثلاثة ، ح 268 ، مرسلاً ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 302 ، ح 4086 ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «إذا رفع إليه» مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 531 ، ح 15625 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 39 ، ح 34161 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/252
3- .في «جت» : + «الحرام» .
4- .في «بح» : «له ذلك» .
5- .في «بف ، جت» والاستبصار : «أن ينتهي» .
6- .في «بن» : «أن تنتهي» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 124 ، ح 495 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 251 ، ح 953 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 532 ، ح 15626 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 39 ، ذيل ح 34161 .

ص: 222

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ (1) :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُعْفى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلّهِ دُونَ الْاءِمَامِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ (2) النَّاسِ فِي حَدٍّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفى (3) عَنْهُ (4) دُونَ الْاءِمَامِ (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ جَنى عَلَيَّ (7) : أَعْفُو عَنْهُ ، أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟ قَالَ : «هُوَ حَقُّكَ ، إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ ؛ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْاءِمَامِ ، فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ ، وَ كَيْفَ لَكَ بِالْاءِمَامِ» . (8)

.


1- .ورد الخبر في الاستبصار ، ج 4 ، ص 232 ، ح 875 ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي ، من دون توسّط ابن رئاب في البين . والمتكرّر في الأسناد رواية [الحسن] بن محبوب عن [عليّ ]بن رئاب عن ضريس . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 12 ، ص 292 و ج 22 ، ص 384 .
2- .في الوافي والوسائل ، ح 34576 والتهذيب ، ح 165 و 496 : «حقوق» .
3- .في «بن» والوسائل : «بأن يعفى» .
4- .في «جد» : - «عنه» .
5- .في «بف» : - «فأمّا ما كان _ إلى _ دون الإمام» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 46 ، ح 165 ؛ وص 82 ، ح 321 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 232 ، ح 875 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ضريس الكناسي . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 73 ، ح 5141 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 124 ، ح 496 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه السلام ، ص 309 ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 533 ، ح 15628 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 40 ، ح 34163 ؛ و ص 205 ، ح 34576 .
7- .في «ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل ، ح 34160 والتهذيب والاستبصار : «إليّ» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 82 ، ح 322 ؛ و الاستبصار ، ج 4 ، ص 232 ، ح 876 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 533 ، ح 15629 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 38 ، ح 34160 ؛ و ص 206 ، ح 34577 .

ص: 223

55 _ باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه و الرجل يقول

ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ (2) يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتّى يَجْلِدَهُ ؟ قَالَ (3) : فَقَالَ : «لَيْسَ لَهُ (4) حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ» . فَقُلْتُ لَهُ (5) : أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ (6) : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَ تَرَكَ ذلِكَ لِلّهِ ؟ فَقَالَ (7) : «إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ، الْعَفْوُ إِلى أُمِّهِ ، مَتى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا» قَالَ (8) : «فَإِنْ (9) كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ (10) مَاتَتْ ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا ، يَجُوزُ عَفْوُهُ» . (11)

55 _ بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ (12) وَ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَ لِأُمِّهِ وَلِيَّانِ (13)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

.


1- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .
2- .في الوسائل ، ح 34578 : + «ذلك» .
3- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
4- .في «بح» والتهذيب : «عليه» . وفي «ع ، ل ، بف ، بن» : - «له» .
5- .في «بن» والوسائل ، ح 34578 والتهذيب : «قلت» بدل «فقلت له» .
6- .في «بف» : + «له» .
7- .في «بف ، جد» : «قال : فقال» .
8- .في الوافي والتهذيب : - «قال» .
9- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وإن» .
10- .في «جد» : - «قد» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 79 ، ح 309 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 232 ، ح 873 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير إلى قوله : «ليس له حدّ بعد العفو» الوافي ، ج 15 ، ص 538 ، ح 15640 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 206 ، ص 34578 ؛ و فيه ، ص 40 ، ح 34164 ، إلى قوله : «ليس له حدّ بعد العفو» .
12- .الطبعة القديمة للكافي : 7/253
13- .في «م ، جد» : «ولدان» .

ص: 224

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ (1) بَعْدَ الْعَفْوِ (2) ؟ قَالَ : «لَيْسَ لَهُ (3) أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ _ يَعْنِي الزِّنى _ وَ كَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ ، وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ (5) إِلَى الْوَالِي (6) وَ يَجْلِدَهُ ، أَ كَانَ (7) ذلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ (8) : «أَ لَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا (9) ؟» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً ، إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ ؛ فَإِنْ (10) كَانَتْ حَيَّةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ (11) » . (12)

.


1- .في «ل ، جت» : «يجلد» .
2- .في الاستبصار : «التوبة» .
3- .في «بف» : «عليه» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 79 ، ح 308 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 232 ، ح 872 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 538 ، ح 15641 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 207 ، ح 34580 .
5- .في «ن» : «و أراد الآخر أن يرفعه» بدل «و أراد أحدهما أن يقدّمه» .
6- .في «م» وحاشية «بح ، جت» : «الإمام» .
7- .في «بن» : «كان» من دون همزة الاستفهام .
8- .في «ل ، بن» والوسائل : «قال» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «قلت : نعم» .
10- .في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «وإن» .
11- .في التهذيب ، ح 323 : «فالاُمّ إليها العفو» بدل «فالأمر إليها في العفو» .
12- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ الحدّ لا يورث ، ذيل ح 14026 ، عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف. التهذيب ، ج 10 ، ص 82 ، ح 323 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص 83 ، ذيل ح 327 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 235 ، ذيل ح 883 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف الوافي ، ج 15 ، ص 539 ، ح 15642 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 208 ، ح 34581 .

ص: 225

56 _ باب أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه

57 _ باب أنّه لا يشفّع في حدّ

56 _ بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ» . وَ تَفْسِيرُ ذلِكَ (1) : لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ . (2)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :(4) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ» يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً ، وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ (5) : يَا زَانِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ . (6)

57 _ بَابُ أَنَّهُ لَا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ :

.


1- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 393 : «قوله : وتفسير ذلك ، لعلّه من إسحاق أو ابن محبوب ، والمقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحدّ» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 82 ، ح 324 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 359 ، ح 15228 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 42 ، ذيل ح 34167 .
3- .السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/254
5- .في «بن» والوسائل : - «له» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 83 ، ح 325 ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص 19 ، ح 59 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : «لا حدّ عليه» وذكر ذيله في ضمن بيانه ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 54 ، ح 5084 ، معلّقا عن أبي أيّوب الوافي ، ج 15 ، ص 359 ، ح 15229 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 42 ، ح 34167 .

ص: 226

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ لَهُ (1) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا يُشَفَّعُ (2) فِي حَدٍّ» . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ «كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ (4) النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله أَمَةٌ (5) ، فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، هذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ لَا يُضَيَّعُ ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ (7) فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْاءِمَامَ (8) ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ 9 ، وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْاءِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ ، وَ اشْفَعْ

.


1- .في «جت» والوسائل : - «له» .
2- .في «ل ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «لا تشفّع» .
3- .الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5146 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ» الوافي ، ج 15 ، ص 541 ، ح 15643 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 43 ، ح 34170 .
4- .في «ع ، ل ، بف ، بن» والتهذيب : «زوج» .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب : «مولاة» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 124 ، ح 497 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 541 ، ح 15645 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 42 ، ح 34168 .
7- .في «بح» والفقيه : «أحدكم» .
8- .في الفقيه : + «فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام» .

ص: 227

58 _ باب أنّه لا كفالة في حدّ

عِنْدَ (1) الْاءِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ (2) مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ ، وَ لَا تَشْفَعْ (3) فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَيْرِهِ (4) إِلَا بِإِذْنِهِ» . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : يَا أُسَامَةُ (6) ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ» . (7)

58 _ بَابُ أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ (8)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» . (9)

.


1- .في الفقيه : «واشفع فيما لم يبلغ» بدل «واشفع عند» .
2- .في الوافي والتهذيب : «الرضاء» .
3- .في «ك ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح 498 : «ولا يشفع» .
4- .في «بف ، جد» والفقيه والتهذيب : «أو غيره» بدل «ولا غيره» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 83 ، ح 326 ؛ وص 124 ، ح 498 ؛ وص 147 ، ح 581 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 29 ، ح 3260 ، معلّقا عن السكوني بإسناده عن أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 542 ، ح 15646 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 43 ، ح 34171 .
6- .في «بح» والوسائل : - «يا اُسامة» .
7- .المحاسن ، ص 17 ، كتاب القرائن ، ذيل ح 49 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «لا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ». التهذيب ، ج 7 ، ص 167 ، ضمن ح 741 ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «لا يشفع في الحدود» الوافي ، ج 15 ، ص 541 ، ح 15644 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 43 ، ح 34169 .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/255
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 125 ، ح 499 ، وص 147 ، ح 582 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 70 ، ذيل ح 3356 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 256 ، ذيل ح 671 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج 3 ، ص 95 ، ذيل ح 3400 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام من دون الإسناد إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ضمن ح 5146 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 543 ، ح 15648 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 437 ، ح 23998 ؛ وج 28 ، ص 44 ، ح 34172 .

ص: 228

59 _ باب أنّ الحدّ لا يورث

59 _ بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ (1) الدِّيَةُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ (2) ، وَ لكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ (3) ، فَهُوَ وَلِيُّهُ ؛ وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ (4) ، فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَ ذلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ 5 ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا ، كَانَ لِلْاخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ (5) بِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً ، وَ الْعَفْوُ إِلَيْهِمَا (6) جَمِيعاً» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

.


1- .في «ع ، ن ، بف» : «يورث» .
2- .في الاستبصار : - «والعقار» .
3- .في «بف» والوافى والتهذيب والاستبصار : «وطلبه» .
4- .في الوسائل : «و من لم يطلبه» بدل «و من تركه فلم يطلبه» .
5- .في «بح» والوافي والاستبصار : «أن يطالبه» .
6- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . و في «ن» : «عليهما» . وفي المطبوع : «لهما» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 83 ، ح 327 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 235 ، ح 883 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه ... ، ح 13018 ومصادره الوافي ، ج 15 ، ص 543 ، ح 15649 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 45 ، ح 34174 ؛ وص 208 ، ذيل ح 34582 .

ص: 229

60 _ باب أنّه لا يمين في حدّ

61 _ باب حدّ المرتدّ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحَدُّ لَا يُورَثُ (1) » . (2)

60 _ بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هذَا قَذَفَنِي (3) ، وَ لَمْ تَكُنْ (4) لَهُ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَحْلِفْهُ ، فَقَالَ : لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ ، وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ» . (5)

61 _ بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ (6)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ

.


1- .قال الشيخ بعد نقله هذا الخبر : «هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنّه لا يورث كما يورث المال في أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكلّ واحد من الورثة المطالبة به على الكمال» . الاستبصار ، ج 4 ، ص 234 ، ذيل الحديث 882 .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 83 ، ح 328 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 234 ، ح 882 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 543 ، ح 15650 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 46 ، ح 34175 ؛ وص 209 ، ذيل ح 34583 .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 28 والتهذيب . وفي «م» والمطبوع : «قد قذفني» .
4- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، جت» : «ولم يكن» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 79 ، ح 310 ، بسنده عن بعض أصحابنا. النوادر للأشعري ، ص 143 ، ح 368 ، مرسلاً وفيه هكذا : «أبي قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام ...» وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5146 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ» الوافي ، ج 15 ، ص 543 ، ح 15651 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 46 ، ح 34176 ؛ وفيه ، ج 29 ، ص 136 ، ح 35330 ، من قوله : «لا يمين في حدّ» .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/256

ص: 230

الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ ؟ فَقَالَ : «مَنْ رَغِبَ عَنِ (2) الْاءِسْلَامِ ، وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ (3) عَلى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَ يُقْسَمُ (4) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ ، فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَاسْتَتَابَهُ ، فَأَبى عَلَيْهِ ، فَقَبَضَ عَلى شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : طَأُوا يَا عِبَادَ اللّهِ ، فَوُطِئَ (6) حَتّى مَاتَ» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام فِي الْمُرْتَدِّ : «يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَ إِلَا قُتِلَ»

.


1- .في «جت» : - «بن رزين» .
2- .في الكافي ، ح 13573 والتهذيب ، ج 9 : + «دين» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والكافي ، ح 11132 والوسائل ، ج 28 والتهذيب ، ج 8 و ج 10 : - «اللّه » .
4- .في الكافي ، ح 13573 والوسائل ، ج 26 : «وبانت امرأته منه ، فليقسم» .
5- .الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح 11132 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب ؛ الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المرتدّ عن الإسلام ، ح 13573 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 136 ، ح 540 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 252 ، ح 956 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 91 ، ح 310 ؛ وج 9 ، ص 373 ، ح 1333 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 481 ، ح 15515 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 27 ، ح 32414 ؛ وج 28 ، ص 323 ، ح 34864 .
6- .في «بن» والوسائل : «فوطؤوه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 137 ، ح 543 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 958 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 152 ، ح 3553 ، معلّقا عن موسى بن بكر الوافي ، ج 15 ، ص 483 ، ح 15517 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 324 ، ح 34866 .

ص: 231

وَ الْمَرْأَةِ : «إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْاءِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ ، فَإِنْ تَابَتْ وَ رَجَعَتْ (1) ، وَ إِلَا خُلِّدَتْ فِي (2) السِّجْنِ ، وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا» . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الصَّبِيِّ يَخْتَارُ الشِّرْكَ وَ هُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : «لَا يُتْرَكُ ، وَ ذَاكَ (4) إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيّاً (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْاءِسْلَامِ ، قَالَ (7) : «يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَ إِلَا قُتِلَ» . قِيلَ لِجَمِيلٍ : فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْاءِسْلَامِ؟

.


1- .في الوسائل ، ح 34884 : - «ورجعت» .
2- .في «ع ، بف» والتهذيب ، ح 543 والاستبصار ، ح 959 : - «في» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 137 ، ح 543 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 959 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 144 ، ح 569 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 255 ، ح 967 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير. الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 483 ، ح 15518 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 332 ، ح 34884 ؛ و فيه ، ص 327 ، ح 34873 ، إلى قوله : «وإلّا قتل» .
4- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «و ذلك» .
5- .في الوافي : «قوله : ذاك ، إشارة إلى اختياره الشرك ، يعني إنّما لا يترك أن يتنصّر ويختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانيا دون الآخر ، فأمّا إذا كانا جميعا نصرانيين فلا يتعرّض له . أو المراد : لايترك أن يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانيا ، فكيف إذا كانا جميعا مسلمين» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 140 ، ح 553 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 15 ، ص 491 ، ح 15539 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 326 ، ح 34870 .
7- .في «ك ، ل ، م ، بح ، بن» والوسائل : «فقال» .

ص: 232

قَالَ : يُسْتَتَابُ . قِيلَ : فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ، ثُمَّ رَجَعَ (1) ؟ قَالَ (2) : لَمْ أَسْمَعْ فِي هذَا شَيْئاً ، وَ لكِنَّهُ (3) عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذلِكَ ، وَ قَالَ : رَوى (4) أَصْحَابُنَا أَنَّ الزَّانِيَ يُقْتَلُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (6) الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ : (7)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِزِنْدِيقٍ (8) ، فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ (9) » . (10)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (11) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ ، فَاخْتَارَ (12) النَّصْرَانِيَّةَ ، وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ

.


1- .في «بف» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : + «ثمّ تاب ثمّ رجع» .
2- .في «بف ، بن» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فقال» .
3- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «ولكن» .
4- .في «ع ، ل ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «وروى» . وفي «ك ، م ، جت ، جد» : + «بعض» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 137 ، ح 544 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 960 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، إلى قوله : «ثمّ يقتل بعد ذلك». راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح 13727 ؛ وباب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح 13851 ومصادره الوافي ، ج 15 ، ص 484 ، ح 15520 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 328 ، ح 34874 ، إلى قوله : «فإن تاب وإلّا قتل» .
6- .هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع : - «بن» . ولعلّه سهوٌ مطبعي .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/257
8- .قال الفيروزآبادي : «الزنديق _ بالكسر _ : من الثنويَّة ، أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبيّة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، أو هو معرّب «زن دين» أي دين المرأة ، وجمعه : زنادقة أو زناديق» . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1184 (زندق) .
9- .العِلاوة : رأس الإنسان مادام في عنقه . يقال : ضربت عِلاوتَهُ ، أي رأسه» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2439 (علا) .
10- .راجع : ح 15 من هذا الباب و مصادره .
11- .في «بف» : - «بن زياد» .
12- .في «بف» والتهذيب : «واختار» .

ص: 233

نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مُسْلِمَيْنِ ، قَالَ : «لَا يُتْرَكُ ، وَ لكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الْاءِسْلَامِ (1) » . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَلَمْ يَتُوبُوا ، فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً ، وَ أَوْقَدَ فِيهَا نَاراً ، وَ حَفَرَ حَفِيرَةً أُخْرى إِلى جَانِبِهَا (3) ، وَ أَفْضى بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ ، وَ أَوْقَدَ فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى حَتّى مَاتُوا» . (4)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (5) عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ (6) ، فَشَهِدُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَا يَقُولُ (7) هؤُلَاءِ الشُّهُودُ؟ قَالَ (8) : صَدَقُوا ، وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَى الْاءِسْلَامِ ، فَقَالَ (9) : أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ ، وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ (10) ،

.


1- .في المرآة : «ظاهره عدم قتل الفطري ابتداءً ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 140 ، ح 554 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج 3 ، ص 152 ، ح 3554 ، بسنده عن أبان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 490 ، ح 15537 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 326 ، ح 34871 .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار : «إلى جانبها اُخرى» بدل «اُخرى إلى جانبها» .
4- .الأمالي للطوسي ، ص 662 ، المجلس 35 ، ح 21 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 15 ، ص 487 ، ح 15530 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 334 ، ح 34891 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 300 ، ح 57 ؛ وج 42 ، ص 161 ، ح 32 .
5- .في «بف» والوافي : «أبي جعفر» .
6- .في «بف» : «بعد الإسلام» .
7- .في البحار : «ما تقول» .
8- .في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .
9- .في «ن» : + «له» .
10- .في «بف» والوافي : + «رجوعك هذه المدّة فإيّاك أن تعود إلى ارتدادك» . وفي حاشية «بح ، جت» : + «رجوعك هذه المدّة» .

ص: 234

وَ لَا تَعُدْ (1) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ (2) » . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ (4) ؟ قَالَ : «يُقْتَلُ ، وَ لَا يُسْتَتَابُ» . قُلْتُ : فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْاءِسْلَامِ (5) ؟ قَالَ : «يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ رَجَعَ ، وَ إِلَا قُتِلَ» . (6)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (7) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ (8) ارْتَدَّ عَنِ الْاءِسْلَامِ ، وَ جَحَدَ مُحَمَّداً صلى الله عليه و آله نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ (9) سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ،

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : «فلا تعد» . وفي «بف» : - «ولا تعد» .
2- .في المرآة : «لعلّ القتل على تقدير التكذيب بناءً على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود . وفيه إشكال . وكذا في قوله عليه السلام : «لم أقبل منك رجوعا» . ويمكن تأويله بأنّ عدم قبول الرجوع لا يدلّ على القتل ، فلعلّه عليه السلام كان يعزره لو فعل ذلك . على أنّ الظاهر في المقامين أنّه عليه السلام قالهما للتهديد تورية» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 137 ، ح 545 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري ... عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 485 ، ح 15524 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 328 ، ح 34875 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 301 ، ح 58 .
4- .في الاستبصار : «ارتدّ» .
5- .في الوسائل : - «عن الإسلام» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 138 ، ح 548 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 254 ، ح 963 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 486 ، ح 15525 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 325 ، ح 34867 .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/258
8- .في التهذيب ، ج 9 : «مسلم ابن مسلم» بدل «مسلم بين مسلمين» .
9- .في الوسائل والكافي ، ح 11131 والتهذيب ، ج 8 و 9 : «لمن» بدل «لكلّ من» .

ص: 235

وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ ، فَلَا تَقْرَبْهُ (1) ، وَ يُقْسَمُ مَالُهُ (2) عَلى وَرَثَتِهِ ، وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ (3) عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ (4) وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ 5 » . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ، فَرُفِعَ (6) إِلَى الْاءِمَامِ ، يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ» . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

.


1- .في الوسائل والكافي ، ح 11131 والتهذيب ، ج 8 : - «فلا تقربه» .
2- .في «جد» : «أمواله» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح 11131 والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي «جت» والمطبوع : + «بعد» .
4- .في الكافي ، ح 11131 والتهذيب ، ج 8 : + «إن أتوه به» . وفي الفقيه والتهذيب ، ج 9 : + «إن اُتي به» .
5- .الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح 11131. التهذيب ، ج 8 ، ص 91 ، ح 309 ، معلّقا عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 136 ، ح 541 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 957 ، معلّقا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب. التهذيب ، ج 9 ، ص 374 ، ح 1336 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 149 ، ح 3546 ، معلّقا عن هشام بن سالم الوافي ، ج 15 ، ص 482 ، ح 15516 ؛ وح 22 ، ص 631 ، ح 21867 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 324 ، ح 34865 .
6- .في «جد» : «ورفع» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 141 ، ح 557 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر ... ، ح 6387 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 207 ، ح 598 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 117 ، ح 1891 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 69. ح 144 ، بسند آخر. المقنعة ، ص 348 ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر _ إلّا التهذيب ، ج 10 _ مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 507 ، ح 15565 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 249 ، ذيل ح 13335 .

ص: 236

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ . فَقَالَ : «إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذلِكَ فَاقْتُلْهُ» . قَالَ : فَجَلَسْتُ (1) غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَلَمْ يُمْكِنِّي (2) ذلِكَ . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَ رَأَيْتَ (4) لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : وَ اللّهِ مَا أَدْرِي أَنَبِيٌّ أَنْتَ ، أَمْ لَا ، كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ؟ قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ ؛ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذلِكَ (5) مِنْهُ (6) مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً» . (7)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِزِنْدِيقٍ ، فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ لَهُ مَالاً كَثِيراً فَلِمَنْ يُجْعَلُ (8) مَالُهُ؟ قَالَ : لِوُلْدِهِ ، وَ لِوَرَثَتِهِ ، وَ لِزَوْجَتِهِ» . (9)

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب والوسائل . وفي المطبوع : + «له» . وفي «م» وحاشية «جد» والوافي والوسائل : + «إلى جنبه» .
2- .في «ل» : «فلم يمكنني» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 141 ، ح 559 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 490 ، ح 15535 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 337 ، ح 34899 .
4- .في «بن» والوسائل : - «أرأيت» .
5- .في «بح» : «ذاك» .
6- .في «ع ، ل ، بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : - «منه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 141 ، ح 561 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 490 ، ح 15536 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 333 ، ح 34888 .
8- .في «م ، بح ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «تجعل» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 140 ، ح 555 ، معلّقا عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص 127 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 486 ، ح 15528 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 332 ، ح 34885 .

ص: 237

وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ :«أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، جَازَتْ (1) شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ ، وَ أَبْطَلَ (2) شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ (3) مَكْتُومٌ» . (4)

وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَ لَا تُؤْكَلُ (5) ذَبِيحَتُهُ ، وَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ تَابَ (6) ، وَ إِلَا قُتِلَ يَوْمَ (7) الرَّابِعِ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :(9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَلَمْ يَتُوبُوا ، فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً ، وَ أَوْقَدَ فِيهَا نَاراً ، وَ حَفَرَ حَفِيرَةً أُخْرى إِلى جَانِبِهَا ، وَ أَفْضى مَا بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ ، وَ أَوْقَدَ (10)

.


1- .في الوسائل ، ج 27 والكافي : «يجيز» .
2- .في الوسائل ، ج 27 والكافي : «و يبطل» .
3- .في «بف» : «ذنب» .
4- .الكافي ، كتاب الشهادات ، باب النوادر ، ح 13591. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 278 ، ح 762 ؛ وج 10 ، ص 141 ، ح 556 ، معلّقا عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص 128 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 15 ، ص 487 ، ح 15529 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 410 ، ح 34080 ؛ وج 28 ، ص 332 ، ح 34886 .
5- .في «جد» : «لا يؤكل» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
6- .في الجعفريّات : + «ورجع إلى أمر اللّه عزّوجلّ» .
7- .في «بف» : «في» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 138 ، ح 546 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 254 ، ح 961 ، معلّقا عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص 127 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن عليّ عليهماالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 486 ، ح 15526 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 328 ، ح 34876 .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/259
10- .في الاستبصار : + «لهم» .

ص: 238

فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى نَارا (1) حَتّى مَاتُوا (2) » . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ (4) ، لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ ؛ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْاءِسْلَامِ ، وَ لكِنْ يُدْعى إِلَى الرُّجُوعِ إِلى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْاءِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَرْجِعَ إِلى مَوَالِيهِ ، قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ قُتِلَ ؛ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ (5) » . (6)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (7) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ (8) شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟ فَقَالَ : «يُسْأَلُ : هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ (9) إِثْمٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : لَا ، فَإِنَّ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار : - «نارا» .
2- .في المرآة : «لم أرَ أحدا من الأصحاب قال بظاهر الخبر ، غير أنّ المصنّف و الصدوق أورداه في كتابيهما ، و يمكن أن يحمل على ما إذا ارتدّ بعد الأمان» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 138 ، ح 547 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 254 ، ح 962 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 487 ، ح 15530 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 334 ، ذيل ح 34891 .
4- .في الوسائل ، ح 34902 : - «ثمّ سرق» .
5- .في الوافي : «لعلّ المراد به العبد الآبق الذي ارتدّ عن الإسلام ، فإنّ مجرّد الإباق لايوجب الارتداد» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 142 ، ح 562 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج 3 ، ص 147 ، ح 3542 ، معلّقا عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 15 ، ص 491 ، ح 15540 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 303 ، ذيل ح 34826 ؛ وج 28 ، ص 338 ، ح 34902 .
7- .السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .
8- .في «بف» : «في» .
9- .في الكافي والفقيه والتهذيب ، ج 4 : + «في شهر رمضان» .

ص: 239

يَقْتُلَهُ ؛ وَ إِنْ هُوَ (1) قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ (2) ضَرْباً» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ (4) عَمَّنْ (5) شَتَمَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله . فَقَالَ (6) : «يَقْتُلُهُ الْأَدْنى فَالْأَدْنى قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ (7) إِلَى الْاءِمَامِ 8 » . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ (9) : «إِنْ (10) سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذلِكَ (11) ، فَاقْتُلْهُ» .

.


1- .في «بف» والوسائل والكافي والفقيه والتهذيب ، ج 4 : - «هو» .
2- .نهكه السلطان : بالغ في عقوبته . الصحاح ، ج 4 ، ص 1613 (نهك) .
3- .الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر ... ، ح 6386 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. التهذيب ، ج 4 ، ص 215 ، ح 624 ، معلّقا عن الكليني في ح 6386 . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 117 ، ح 1890 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 141 ، ح 558 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. المقنعة ، ص 347 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 507 ، ح 15566 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 248 ، ح 13334 .
4- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «سأل» .
5- .في «بح ، بف ، جد» وحاشية «م ، جت» والوافي والتهذيب : «عن رجل» بدل «عمّن» .
6- .في «م ، جد» : «قال» .
7- .في «ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب : «أن يرفع» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 141 ، ح 560 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 495 ، ح 15548 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 337 ، ح 34898 .
9- .في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» : «فقال» .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «فإن» .
11- .في «ع ، ل ، م ، ن ، جد» : «ذاك» . وفي «ك» : «لك» .

ص: 240

قَالَ : فَجَلَسْتُ (1) غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَلَمْ يُمْكِنِّي (2) ذلِكَ . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (4) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ كِرْدِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عليهماالسلام ، قَالَ (5) : «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَمَّا فَرَغَ مِنْ (6) أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ 7 ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَ كَلَّمُوهُ (7) بِلِسَانِهِمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ (8) بِلِسَانِهِمْ ، ثُمَّ (9) قَالَ لَهُمْ (10) : إِنِّي لَسْتُ كَمَا قُلْتُمْ ، أَنَا عَبْدُ اللّهِ مَخْلُوقٌ ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَ قَالُوا (11) : أَنْتَ هُوَ، فَقَالَ لَهُمْ (12) : لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا وَ تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِيَّ وَ تَتُوبُوا (13)(14) إِلَى اللّهِ لَأَقْتُلَنَّكُمْ (15) ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا وَ يَتُوبُوا ، فَأَمَرَ أَنْ تُحْفَرَ (16) لَهُمْ آبَارٌ (17) ، فَحُفِرَتْ ،

.


1- .في «م ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي : + «إلى جنبه» .
2- .في «جت» : «فلم يمكنني» .
3- .مرّ هذا الحديث في نفس الباب تحت الرقم 13 .
4- .في «بن» والوسائل : - «بن عيسى» .
5- .في الوسائل : - «قال» .
6- .في رجال الكشّي : + «قتال» .
7- .في «جت» : «فكلّموه» .
8- .في «م ، جد» : + «السلام» .
9- .في «ع ، ل» : - «ثمّ» .
10- .في «ن ، بن» والوسائل : - «لهم» .
11- .في «م ، جد» : «فقالوا» .
12- .في «بن» والوسائل : - «لهم» .
13- .في البحار : - «في وتتوبوا» .
14- .الطبعة القديمة للكافي : 7/260
15- .في «بف» : «وإلّا قتلتكم» .
16- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» والبحار : «أن يحفر» .
17- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جد» : «آبارا» . وفي «جت» : «أبيارا» .

ص: 241

62 _ باب حدّ الساحر

ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَذَفَهُمْ (1) فِيهَا ، ثُمَّ خَمَّرَ (2) رُؤُوسَهَا ، ثُمَّ أُلْهِبَتِ النَّارُ (3) فِي بِئْرٍ مِنْهَا لَيْسَ فِيهَا (4) أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَدَخَلَ الدُّخَانُ عَلَيْهِمْ (5) فِيهَا (6) ، فَمَاتُوا» . (7)

62 _ بَابُ حَدِّ السَّاحِرِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ ، وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ (8) لَا يُقْتَلُ . قِيلَ (9) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَ لِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ؟ قَالَ (10) : لِأَنَّ الْكُفْرَ (11) أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ ، وَ لِأَنَّ (12) السِّحْرَ وَ الشِّرْكَ مَقْرُونَانِ» . (13)

.


1- .في رجال الكشّي : «ثمّ فرقهم» .
2- .في «بف» : «غمّر» . وفي رجال الكشّي : «طمّ» .
3- .في «بف» : «النيران» .
4- .في «بن» والوسائل : «فيه» .
5- .في الوسائل : «عليهم الدخان» بدل «الدخان عليهم» .
6- .في البحار ورجال الكشّي : - «فيها» .
7- .رجال الكشّي ، ص 109 ، ح 175 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعبداللّه بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن سهل ، عن مسمع بن عبدالملك أبي سيّار ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 150 ، ح 3550 ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 487 ، ح 15531 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 335 ، ح 34892 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 301 ، ح 59 .
8- .في «جد» : «الكافر» .
9- .في «بن» والوسائل والجعفريّات : «فقيل» .
10- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فقال» .
11- .في الفقيه والجعفريّات والعلل : «الشرك» .
12- .في «بف» : «لأنّ» بدون الواو .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 147 ، ح 538 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص 546 ، ح 1 ، بسنده عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج 3 ، ص 567 ، ح 4938 ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الجعفريّات ، ص 128 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 15 ، ص 477 ، ح 15512 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 365 ، ح 34979 .

ص: 242

حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ 1 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَشَّارٍ (1) ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «السَّاحِرُ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلى أُمِّ (2) رَأْسِهِ (3) » . (4)

.


1- .في «بف» : «يسار» .
2- .في «ع ، ل ، بف ، بن» والوسائل والتهذيب : - «اُمّ» .
3- .في «ك» : - «على اُمّ رأسه» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 147 ، ح 584 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن يسار ، عن زيد الشحّام الوافي ، ج 15 ، ص 473 ، ح 15511 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 366 ، ح 34981 .

ص: 243

63 _ باب النوادر

63 _ بَابُ النَّوَادِرِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَمَرَ قَنْبَرا أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً ، فَغَلُظَ (1) قَنْبَرٌ ، فَزَادَهُ (2) ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ ، فَأَقَادَهُ عَلِيٌّ عليه السلام مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ (3) أَسْوَاطٍ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ (5) بِغَيْرِ حَقٍّ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ . (7)

.


1- .في «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : «فغلط» . وفي «ع» : «غلط» .
2- .في التهذيب ، ح 1085 : + «على ثمانين» .
3- .في «بن» والوسائل ، ج 28 : «بثلاثة» . وفي التهذيب ، ح 1085 : «فجلد» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 148 ، ح 587 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفيه ، ص 278 ، ح 1085 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح بن حيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 514 ، ح 15586 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 17 ، ح 34106 ؛ وج 29 ، ص 182 ، ح 35417 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 312 ، ح 68 .
5- .في الجعفريّات : «المؤمن» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 148 ، ح 588 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص 133 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 15 ، ص 547 ، ح 15660 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 47 ، ح 34182 .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 148 ، ح 589 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص 274 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 380 ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 15 ، ص 547 ، ح 15661 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 48 ، ح 34183 .

ص: 244

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَالِ ، قَالَ :قَالَ يَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَزَالُ (1) الْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتّى إِذَا اسْتَوْفى ثَمَنَ (2) يَدِهِ ، أَظْهَرَهَا (3) اللّهُ عَلَيْهِ» . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسى :عَنِ الْأَخِيرِ (5) فِي (6) مَمْلُوكٍ (7) يَعْصِي صَاحِبَهُ ، أَ يَحِلُّ (8) ضَرْبُهُ ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ : «لَا يَحِلُّ (9) أَنْ تَضْرِبَهُ (10) ، إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ ، وَ إِلَا فَخَلِّ عَنْهُ» . (11)

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/261
2- .في الوافي والفقيه : «دية» . وفي العيون : + «دية» .
3- .في «جت» والفقيه والتهذيب والعيون : «أظهره» . وفي الوسائل : «أظهر» .
4- .عيون الأخبار ، ص 289 ، ح 36 ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، رفعه إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 60 ، ح 5098 ، مرسلاً الوافي ، ج 15 ، ص 549 ، ح 15665 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 241 ، ح 34654 .
5- .في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 405 : «قوله : «عن الأخير» كأنّه أبوالحسن الثالث عليه السلام ، وأورده الشيخ [في التهذيب ]في زيادات كتاب الحدود مرّتين ، مرّة كما هنا ، ومرّة هكذا : عنه _ أي محمّد بن عليّ بن محبوب _ عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ، قال : سألته عن الأجير يعصي... ، إلى آخر الخبر . وعدم حلّ الضرب بهذا أنسب ، وعلى ما في الكتاب لعلّه محمول على الكراهة أو مجاوزة الحدّ» .
6- .في «ن» : «عن» .
7- .في التهذيب ، ح 591 : + «لا يزال» .
8- .في «جد» : «يحلّ» من دون همزة الاستفهام .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 591 . وفي المطبوع : + «لك» .
10- .في «بح ، بف» : «أن يضربه» . وفي حاشية «جت» : «ضربه» بدل «أن تضربه» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 148 ، ح 591 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص 154 ، ح 619 ، بسنده عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 516 ، ح 15592 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 49 ، ح 34185 .

ص: 245

أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ : مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ (1) أَوْ حَبْسٍ (2) أَوْ تَهْدِيدٍ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ (4) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَبِلَتْ (5) ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً ؟ قَالَ (6) : «تُجْلَدُ مِائَةً (7) لِقَتْلِهَا (8) وَلَدَهَا ، وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ» . قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَمَلَتْ (9) ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا (10) سِرّاً ؟ قَالَ : «تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا (11) » . (12)

.


1- .في «ك» : «أو تحريف» .
2- .في «بف» والوافي : «أو حبس أو تخويف» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 148 ، ح 592 ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبداللّه . قرب الإسناد ، ص 54 ، ح 175 ، بسنده عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 15 ، ص 548 ، ح 15663 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 261 ، ح 34712 .
4- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» وحاشية «بح» : - «الجبلي» . وفي «م ، جد» : «محمّد بن أسلم الحلبي» . ومحمّد بن أسلم هذا ، هو محمّد بن أسلم الطبري الجبلي . راجع : رجال النجاشي ، ص 368 ، الرقم 999 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 385 ، الرقم 589 ؛ رجال البرقي ، ص 51 .
5- .في «جد» وحاشية «م» والتهذيب ، ح 168 : «فحملت» .
6- .في «ل ، م» : «فقال» . وفي الفقيه : + «تجلد مائة جلدة لأنّها زنت و» .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح 168 والعلل . وفي المطبوع : + «جلدة» .
8- .في «جد» وحاشية «م ، جت» : «لقتل» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح 168 . وفي المطبوع : «فحبلت» .
10- .في «م ، بف ، بن ، جد» والتهذيب ، ح 168 : «فلمّا ولدت قتلت ولدها» بدل «فقتلت ولدها» .
11- .في المرآة : «إنّما لا تقتل بقتل ولدها لأنّ الولد ولد زنى ، ولا يقتل ولا الرشدة بولد الزنية قبل البلوغ اتّفاقا ، وبعده خلاف ، لا لأنّها اُمّه ؛ لأن الاُمّ تقتل بالولد . وأمّا الجلد مائة فلم أر مصرّحا به من الأصحاب» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 46 ، ح 168 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى. علل الشرائع ، ص 580 ، ح 14 ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، إلى قوله : «وترجم لأنّها محصنة». الفقيه ، ج 4 ، ص 38 ، ح 5031 ، معلّقا عن عاصم بن حميد. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 5 ، ح 15 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 755 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهماالسلام. النوادر للأشعري ، ص 148 ، ح 378 ، وفيه هكذا : «عن أبي ، عن أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام في امرأة زنت فحبلت ...». مع زيادة في آخره ، وفيهما إلى قوله : «ترجم لأنّها محصنة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 239 ، ح 14964 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 142 ، ذيل ح 34421 .

ص: 246

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (1) قَالَ : مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ (2) » . (3)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ (4) :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام . قَالَ : سَأَلْتُهُ (5) عَنْ رَجُلٍ يَسْرِقُ (6) ، فَتُقْطَعُ (7) يَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ، وَ لَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي سَرَقَ (8) مِنْهُ؟ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : - «أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام » .
2- .قال الشيخ الطوسي بعد نقله الخبر : «هذا الخبر هو الذي اُفتي به دون الخبر الذي رواه العلاء بن فضيل ، فذكر فيه أنّ عليه خمسين جلدة إن كان من حرّة ، ولا شيء عليه إن كان الولد من اُمّه ؛ لأنّ هذا الخبر موافق للأخبار كلّها ، لأنّا قد بيّنّا أنّ من قذف حرّة كان عليه الحدّ ثمانين ، ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهما من الراوي» . التهذيب ، ج 10 ، ص 87 ، ذيل الحديث 338 .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 87 ، ح 338 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 877 ، بسنده عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 5074 ، معلّقا عن السكوني ، عن عليّ عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 346 ، ح 1244 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 185 ، ح 695 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : «إذا أقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه». الجعفريّات ، ص 125 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 346 ، ح 15244 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 209 ، ح 34584 .
4- .في «بف» : - «رفعه» .
5- .في «ك» : «سألت» .
6- .في «ك» والوافي والتهذيب : «سرق» .
7- .في «ن ، جد» : «فيقطع» . وفي «ك» والتهذيب : «فقطع» .
8- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «سرقه» .

ص: 247

وَ إِنِ ادَّعى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ ، وَ عُلِمَ ذلِكَ (1) مِنْهُ؟ قَالَ : «يُسْتَسْعى (2) حَتّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ» . (3)

عَلِيٌّ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ (5) : مَا حَدُّهُ؟ (6) قَالَ : «لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ ، أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلى أَنْ يَقُودَ؟» . قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثى حَرَاماً . قَالَ : «ذَاكَ (7) الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثى حَرَاماً؟» . فَقُلْتُ : هُوَ (8) ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ . قَالَ : «يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي : خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً ، وَ يُنْفى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ» . فَقُلْتُ (9) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا عَلى رَجُلٍ (10) وَثَبَ عَلى امْرَأَةٍ ، فَحَلَقَ رَأْسَهَا؟ قَالَ : «يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً ، وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُسْتَبْرَأَ (11)

.


1- .في «بن» : «بذلك» .
2- .في «ن» : «ليستسعى» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 130 ، ح 518 ، بسنده عن صالح بن سعيد الوافي ، ج 15 ، ص 405 ، ح 15356 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 264 ، ح 34721 .
4- .في «م ، بف» والوسائل : «عليّ بن إبراهيم» .
5- .قال المحقّق الحلّي : «القيادة : هي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال للّواط ، ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيّته واختياره ، أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعين جلدة . وقيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر . وهل ينفى بأوّل مرّة؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأوّل مرويّ . وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي» . الشرائع ، ج 4 ، ص 943 _ 944 .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/262
7- .في «بح ، بف ، جت» : «ذلك» .
8- .في «بف» : «وهو» .
9- .في «ل ، بف ، بن ، جد» والوافي والتهذيب ، ح 235 : «قلت» .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع : + «الذي» .
11- .في «ن» : «حتّى يسبل» . وفي حاشية «بح» : «حتّى يستبين» .

ص: 248

شَعْرُهَا ، فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا ، وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَتْ (1) مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً : خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ» . قُلْتُ (2) : فَكَيْفَ (3) صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا؟ فَقَالَ (4) : «يَا ابْنَ سِنَانٍ ، إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا يَشْتَرِكَانِ (5) فِي الْجَمَالِ ، فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ (6) لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا» . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (8) : الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ (9) وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ . فَقَالَ : «إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ ، جُلِدَ الْحَدَّ (10) : خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 11 » . (11)

.


1- .في «ن ، بف ، جت ، بن» والتهذيب : «اُخذ» .
2- .هكذا في «ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع : «فقلت» .
3- .في «بن» : «كيف» .
4- .هكذا في «ك ، ل ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
5- .في «ع ، بن ، جد» والوافي : «يشركان» . وفي «بف» والتهذيب : «شريكان» .
6- .في «بح» : «أوجب» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 64 ، ح 235 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 47 ، ح 5061 ، معلّقا عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمّد بن سليمان البصري ، إلى قوله : «وينفى من المصر الذي هو فيه» . التهذيب ، ج 10 ، ص 262 ، ح 1036 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن سليمان المنقري ، عن عبداللّه بن سنان ، من قوله : «جعلت فداك فما على رجل» الوافي ، ج 15 ، ص 355 ، ح 15220 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 171 ، ح 34483 ، إلى قوله : «وينفى من المصر الذي هو فيه» ؛ وفيه ، ج 29 ، ص 334 ، ذيل ح 35721 ، من قوله : «جعلت فداك فما على رجل» .
8- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : - «له» .
9- .في «ن» : «عن» .
10- .في الفقيه : «الأب» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 83 ، ح 329 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 878 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ... عن العلاء ، عن الفضيل. الفقيه ، ج 4 ، ص53 ، ح 5083 ، معلّقا عن محمّد بن سنان الوافي ، ج 15 ، ص 364 ، ح 15245 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 209 ، ح 34585 .

ص: 249

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (1) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الزِّنى أَشَرُّ (2) أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ؟ وَ كَيْفَ صَارَ فِي (3) الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَ فِي الزِّنى مِائَةً؟ فَقَالَ : «يَا إِسْحَاقُ ، الْحَدُّ وَاحِدٌ ، وَ لكِنْ زِيدَ هذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ ، وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا (4) الَّذِي أَمَرَهُ (5) اللّهُ بِهِ» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (7) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هَيْثَمِ بْنِ بَشِيرٍ (8) ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ (9) ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ:

.


1- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن محمّد بن أحمد ، محمّد بن يحيى .
2- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 25807 والفقيه والتهذيب : «شرّ» .
3- .في «ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» و الوافي والوسائل ، ح 25807 : + «شرب» .
4- .في «بن» والوسائل ، ج 20 : «موضعه» .
5- .في «جت» والفقيه والتهذيب والعلل : «أمر» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 99 ، ح 383 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد ؛ علل الشرائع ، ص 543 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبداللّه الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبداللّه المؤمن. الفقيه ، ج 4 ، ص 38 ، ح 5033 ، معلّقا عن أبي عبداللّه المؤمن الوافي ، ج 15 ، ص 548 ، ح 15664 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 352 ، ح 25807 ؛ وج 28 ، ص 222 ، ذيل ح 34608 .
7- .السند معلّق كسابقه . وفي البحار : «محمّد بن يحيى» .
8- .في «م ، جد» : + «الدوري» .
9- .في «ع» وحاشية «جت» : «أبي بشر» . وفي البحار : - «أبي بشير» .

ص: 250

أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ (1) وَ ذلِكَ (2) لَيْلًا ، فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَرى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ ، فَرُفِعَ إِلى عُمَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلى عَلِيٍّ عليه السلام ، فَقَالَ : «اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ ، وَ اضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً (3) فِي الْعَلَانِيَةِ 4 » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا» . (5)

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «الْوَاجِبُ عَلَى الْاءِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ (6) أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَ لَا يَحْتَاجُ (7)(8) إِلى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللّهِ فِي (9) خَلْقِهِ، وَ إِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَسْرِقُ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ (10) أَنْ يَزْبُرَهُ (11) وَ يَنْهَاهُ،

.


1- .في «بف» : «الرجل» . وفي «جد» : «رجل» .
2- .في البحار : «كان ذلك» .
3- .في «ن» : - «حدّا» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 47 ، ح 169 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير الوافي ، ج 15 ، ص 508 ، ح 15568 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 143 ، ذيل ح 34422 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 313 ، ح 87 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 47 ، ح 170 ؛ وص 84 ، ح 330 ؛ وص 149 ، ح 593 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 281 ، ح 15060 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 29 ، ح 34133 .
6- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : «خمرا» .
7- .في «م» : «لا يحتاج» بدون الواو.
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/263
9- .في «بف» : «على» .
10- .في «بن» والوسائل : - «فالواجب عليه» .
11- .الزبر : المنع والنهي . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 561 _ 562 (زبر) .

ص: 251

وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ» . قُلْتُ : كَيْفَ (1) ذَاكَ (2) ؟ قَالَ : «لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلّهِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْاءِمَامِ إِقَامَتُهُ ، وَ إِذَا (3) كَانَ لِلنَّاسِ ، فَهُوَ لِلنَّاسِ 4 » . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) رَفَعَهُ ، قَالَ :كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يُوَلِّي الشُّهُودَ الْحُدُودَ . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً (7) مِنَ الْحُدُودِ مِنْ (8) غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ

.


1- .في الوسائل : «وكيف» .
2- .في الوسائل والاستبصار : «ذلك» .
3- .في «بح» : «وإن» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 44 ، ح 157 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ح 18 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 15 ، ص 534 ، ح 15630 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 57 ، ح 34204 .
5- .في الوسائل : - «عن أحمد بن محمّد» .
6- .فقه الرضا عليه السلام ، ص 309 ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 264 ، ح 15029 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 58 ، ح 34205 .
7- .في التهذيب : «له بحدّ» .
8- .في «ك» : «ومن» .

ص: 252

الْمَمْلُوكُ عَلى نَفْسِهِ (1) ، لَمْ يَكُنْ (2) لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَا عِتْقُهُ» . (3)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّنِي (4) سَأَلْتُ رَجُلًا بِوَجْهِ اللّهِ ، فَضَرَبَنِي خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ 5 ، فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ (5) أُخْرى ، وَ قَالَ (6) : سَلْ بِوَجْهِكَ اللَّئِيمِ» . (7)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : قَالَ :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : قَالَ : إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام (8) : إِنِّي احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ ، فَرَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، قَالَ (9) : إِنَّ هذَا افْتَرى عَلَيَّ (10) ، فَقَالَ لَهُ : «وَ مَا قَالَ لَكَ؟» قَالَ : زَعَمَ

.


1- .في التهذيب : «وجب للّه على المملوك» بدل «أوجبه المملوك على نفسه» .
2- .في «بح» : «لم تكن» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 27 ، ح 85 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 73 ، ذيل ح 5143 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 517 ، ح 15595 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 48 ، ح 34184 .
4- .في «بف ، جد» والوسائل والتهذيب : «إنّي» .
5- .في «بف» والتهذيب : - «أسواط» .
6- .في «م ، جد» : «فقال» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 149 ، ح 594 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 15 ، ص 511 ، ح 15580 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 366 ، ح 34982 .
8- .في «بن» : - «على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام » .
9- .في «ل ، ن ، بف» والعلل : «فقال» .
10- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت» والوافي والبحار والعلل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «افترى على اُمّي» بدل «افترى عليَّ».

ص: 253

أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي ، فَقَالَ لَهُ (1) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ (2) ظِلَّهُ ، فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ ، وَ لكِنْ (3) سَنَضْرِبُهُ (4) حَتّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي (5) الْمُسْلِمِينَ (6) » . (7)

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى قَالَ (8) : «ضَرَبَهُ (9) ضَرْباً وَجِيعاً» . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَأى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ (11) وَ طَرَدَهُ (12) » . (13)

.


1- .في «بن» والعلل : - «له» .
2- .في «بف» والوافي : «واجلد» .
3- .في «ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والبحار والعلل : «و لكنّا» .
4- .في «بف» : «سنؤذيه» . وفي الوافي : «سنؤدّبه» . وفي العلل : + «إذا آذاك» .
5- .في «بف» : «بأذى» .
6- .قال الشيخ الطوسي : «كلّ كلام يؤذي المسلمين فإنّه يجب على قائله به التعزير» . ثمّ ذكر هذه الرواية ، ثمّ قال : «وإنّما فعل عليه السلام ذلك لما فيه من إيذائه له ، ومواجهته إيّاه بما يؤلمه ؛ لئلّا يعود فيما بعد ؛ لأنّ ذلك قول قبيح يوجب الحدّ أو التعزير» . النهاية ، ص 729 .
7- .علل الشرائع ، ص 544 ، ح 1 ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5136 ؛ والمقنعة ، ص 797 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 511 ، ح 15576 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 313 ، ح 70 .
8- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوافي والبحار . وفي بعض النسخ والمطبوع : - «قال» .
9- .في «بح ، بف» والوافي : «اضربه» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 80 ، ح 313 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 511 ، ح 15577 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 210 ، ذيل ح 34586 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 313 ، ح 70 .
11- .في الوسائل ، ج 17 : - «بالدرّة» .
12- .في المرآة : «يدلّ على أنّ للإمام أن يؤدّب في المكروهات . ويحتمل أن يكون محرّما لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنّه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقا إذا كان لغوا» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 149 ، ح 595 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 512 ، ح 15581 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 244 ، ح 6451 ؛ وج 17 ، ص 153 ، ح 22221 ؛ وج 28 ، ص 367 ، ح 34985 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 265 ، ح 3 .

ص: 254

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ :«أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ لَا يَرَى الْحَبْسَ إِلَا فِي ثَلَاثٍ : رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ (1) ، أَوْ غَصَبَهُ ، أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ عَلى (2) أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا 3 . (3)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ : (4)مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وَ هُوَ يَسْتَقِي (5) بِالْمَدِينَةِ ، وَ إِذَا (6) هُوَ أَقْطَعُ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ قَطَعَكَ ؟ فَقَالَ (7) : قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ ، إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ ، فَذُهِبَ بِنَا إِلى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ، فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ ، فَقَالَ لَنَا (8) : «تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ؟» قُلْنَا (9) : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِنَا ، فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَ خُلِّيَتِ الْاءِبْهَامُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَا (10) ، فَحُبِسْنَا فِي بَيْتٍ يُطْعِمُنَا فِيهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتّى بَرَأَتْ أَيْدِينَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، وَ كَسَانَا (11) ، فَأَحْسَنَ

.


1- .في «ل ، بن ، جد» : «يتيم» .
2- .في الوسائل : - «على» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 299 ، ح 836 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 47 ، ح 154 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 508 ، ح 15567 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 368 ، ح 34986 .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/264
5- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار . وفي «ن» والمطبوع : «يستسقي» .
6- .في «بن» والوسائل : «فإذا» .
7- .في «بف ، بن» والوسائل : «قال» .
8- .في الوافي : - «لنا» .
9- .في «ل ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «فقلنا» .
10- .في البحار : - «ثمّ أمربنا» .
11- .في «بف» والوافي : «فكسانا» .

ص: 255

كِسْوَتَنَا ، ثُمَّ قَالَ لَنَا : «إِنْ تَتُوبُوا وَ تَصْلُحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، يُلْحِقْكُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَ إِنْ لَا تَفْعَلُوا يُلْحِقْكُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي النَّارِ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَ قَالَا : إِنَّ هذَا سَرَقَ دِرْعاً ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِي الْبَيِّنَةِ ، وَ جَعَلَ يَقُولُ : وَ اللّهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مَا (2) قَطَعَ يَدِي أَبَداً ، قَالَ : وَ لِمَ؟ قَالَ (3) : يُخْبِرُهُ رَبُّهُ (4) أَنِّي بَرِيءٌ ، فَيُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي (5) ، فَلَمَّا رَأى (6) مُنَاشَدَتَهُ إِيَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ ، وَ قَالَ (7) : اتَّقِيَا اللّهَ ، وَ لَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً ، وَ نَاشَدَهُمَا ، ثُمَّ (8) قَالَ : لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ ، وَ يُمْسِكِ الْاخَرُ يَدَهُ ، فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَى الْمِصْطَبَّةِ (9) لِيَقْطَعَ (10) يَدَهُ ، ضَرَبَ (11) النَّاسَ حَتّى اخْتَلَطُوا ، فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِي غُمَارِ (12) النَّاسِ (13) حَتَّى اخْتَلَطَا (14) بِالنَّاسِ ، فَجَاءَ الَّذِي شَهِدَا

.


1- .الوافي ، ج 15 ، ص 446 ، ح 15455 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 300 ، ح 34821 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 314 ، ح 71 .
2- .في الوافي : «لما» .
3- .في الفقيه والتهذيب : + «كان» .
4- .في «جت» : «اللّه » .
5- .في «ك» : - «ببراءتي» .
6- .في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج 4 : + «عليّ عليه السلام » .
7- .في «بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «فقال» . وفي الفقيه والتهذيب ، ج 6 : + «لهما» .
8- .في «بف» : - «ثمّ» .
9- .«المِصْطَبّة» بكسر الميم : كالدكّان للجلوس عليه . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 188 ، ذيل المادّة (صرب) .
10- .في «بن ، جت» : «لتقطع» . وفي «ل» بالتاء والياء معا . وفي الفقيه : «ليقطعا» .
11- .في «م» وحاشية «جت» والفقيه : «ضربا» .
12- .قال الجوهري : «الغَمْرَة : الرحمة من الناس والماء ، والجمع : غمار . ودخلت في غُمار الناس وغَمار الناس ، يضمّ ويفتح ، أي في زحمتهم وكثرتهم» . الصحاح ، ج 2 ، ص 772 (غمر) .
13- .في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج 6 : + «وفرّا» .
14- .في «بف» : - «فلمّا اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتّى اختلطا» .

ص: 256

عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، شَهِدَ عَلَيَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً ، فَلَمَّا ضَرَبَ (1) النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا (2) أَرْسَلَانِي وَ فَرَّا (3) ، وَ لَوْ (4) كَانَا صَادِقَيْنِ (5) لَمْ يُرْسِلَانِي . فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَنْ يَدُلُّنِي عَلى هذَيْنِ (6) أُنَكِّلْهُمَا (7) » . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ سَرَقَا (9) مِنْ مَالِ اللّهِ ، أَحَدُهُمَا عَبْدٌ لِمَالِ اللّهِ ، وَ الْاخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَمَّا هذَا ، فَمِنْ مَالِ اللّهِ ، لَيْسَ (10) عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ (11) مَالِ اللّهِ ، أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً ، وَ أَمَّا الْاخَرُ ، فَقَدَّمَهُ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتّى بَرَأَتْ (12) مِنْهُ (13) » . (14)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ : (15)

.


1- .في «م» والفقيه : «ضربا» .
2- .في «بف ، جد» والوافي : «فاختلطوا» .
3- .في «ع ، ل ، بن» : «وفرّوا» .
4- .في «م» : «فلو» .
5- .في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج 6 : + «لما فرّا و» .
6- .في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج 6 : + «الشاهدين» .
7- .قال الجوهري : «نكّل به تنكيلا ، إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره» . الصحاح ، ج 5 ، ص 1835 (نكل) .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 125 ، ح 500 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 27 ، ح 3257 ، معلّقا عن أميرالمؤمنين عليه السلام . التهذيب ، ج 6 ، ص 318 ، ح 876 ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1100 ، ح 16743 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 58 ، ح 34206 ، إلى قوله : «يمسك الآخر يده» ؛ البحار ، ج 4 ، ص 314 ، ح 72 .
9- .في «م ، جد» والوافي والتهذيب : «قد سرقا» .
10- .في «م ، جد» : «وليس» .
11- .في «ن ، بف ، جد» والتهذيب : - «من» .
12- .في «بح» : + «يده» .
13- .في «م ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «يده» .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 125 ، ح 501 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. نهج البلاغة ، ص 523 ، الرسالة 271 ، إلى قوله : «فقطع يده» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 423 ، ح 15402 ؛ الوسائل ، ج28، ص299، ذيل ح34819.
15- .الطبعة القديمة للكافي : 7/265

ص: 257

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ ، فَضَرَبَ يَدَهُ حَتّى احْمَرَّتْ ، ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (1) » . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ 3 ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ رَفَعَهُ (3) ، قَالَ :أُتِيَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ (4) نَفَرٍ أُخِذُوا فِي الزِّنى (5) ، فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ (6) مِنْهُمُ الْحَدُّ ، وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام حَاضِراً ، فَقَالَ : «يَا عُمَرُ لَيْسَ هذَا حُكْمَهُمْ» . قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمَ (7) ، فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ؛ وَ قَدَّمَ الثَّانِيَ ، فَرَجَمَهُ ؛ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ؛ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ ، فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ ؛ وَ قَدَّمَ

.


1- .قال المحقّق الحلّي : «من استمنى بيده عزّر ، وتقديره منوط بنظر الإمام . وفي رواية : أنّ عليّا عليه السلام ضرب يده حتّى احمرّت وزوّجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنّه من اللوازم» . الشرائع ، ج 4 ، ص 967 .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 63 ، ح 232 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 226 ، ح 845 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 64 ، ح 233 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 226 ، ح 846 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 350 ، ح 15208 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 352 ، ح 25806 ؛ وج 28 ، ص 363 ، ذيل ح 34975 .
3- .في الطبعة الحجريّة : «رفعه عن الأصبغ بن نباتة» . وفي الوافي والتهذيب : - «رفعه» .
4- .في «ن» : «بخمس» .
5- .في «ن» وحاشية «جت» : «بالزنى» .
6- .في «ن» : - «واحد» .
7- .في «بح» : «الحدّ» . وفي الوافي والتهذيب : «الحدّ عليهم» بدل «عليهم الحكم» .

ص: 258

الْخَامِسَ ، فَعَزَّرَهُ ، فَتَحَيَّرَ عُمَرُ ، وَ تَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ . فَقَالَ (1) عُمَرُ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، خَمْسَةُ نَفَرٍ فِي (2) قِصَّةٍ (3) وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَيْهِمْ خَمْسَةَ (4) حُدُودٍ لَيْسَ (5) شَيْءٌ مِنْهَا يُشْبِهُ الْاخَرَ؟ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَكَانَ ذِمِّيّاً خَرَجَ (6) عَنْ ذِمَّتِهِ ، لَمْ يَكُنْ (7) لَهُ حُكْمٌ (8) إِلَا السَّيْفُ ؛ وَ أَمَّا الثَّانِي ، فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ كَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ ؛ وَ أَمَّا الثَّالِثُ ، فَغَيْرُ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ (9) ؛ وَ أَمَّا الرَّابِعُ ، فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ (10) نِصْفَ الْحَدِّ ؛ وَ أَمَّا الْخَامِسُ ، فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلى عَقْلِهِ» . (11)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام 12 عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الدُّنْيَا : أَ يُعَاقَبُ (12) فِي الْاخِرَةِ؟

.


1- .في الوافي : + «له» .
2- .في حاشية «جت» : «من» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «ك» والمطبوع والوافي : «قضيّة» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي المطبوع : «خمس» .
5- .في الوافي : «وليس» .
6- .في الوافي والتهذيب : «فخرج» .
7- .في «بن» وحاشية «جت» : «ولم يكن» .
8- .في «بف» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «حدّ» .
9- .في «م» : «فحدّه الجلد» بدل «جلد الحدّ» . وفي «بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «حدّه الجلد» بدلها .
10- .في «ك» : «فضربناه» . وفي «بح» : «ضربنا» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 50 ، ح 188 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفرات. تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 96 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 247 ، ح 14988 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 66 ، ذيل ح 34223 .
12- .في «بح» : + «عليه» . وفي الكافي ، ح 2995 : «الرجم أيعاقب عليه» بدل «الدنيا أيعاقب» .

ص: 259

فَقَالَ : «اللّهُ أَكْرَمُ مِنْ ذلِكَ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (2) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (3) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً ، قُتِلَ (4) » . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَجَّالِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ 6 ، عَنِ

.


1- .الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب في أنّ الذنوب ثلاثة ، ح 2995 ، بسنده عن ابن بكير الوافي ، ج 5 ، ص 1030 ، ح 3525 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 14 ، ح 34098 .
2- .في «بح» : - «عن أبيه» .
3- .في «ك ، ل ، بف ، بن ، جد» والوسائل وحاشية «جت» : «أصحابه» .
4- .في المرآة : «لعلّ المراد إحداث ما يوجب الحدّ كالسرقة والزنى وغيرهما . ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط ، وعلى التقديرين إنّما يقتل لتضمّنه استخفاف الكعبة ، واللّه يعلم» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 149 ، ح 596 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ... ، ضمن ح 1514 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 469 ، ضمن ح 1642 ؛ والمحاسن ، ص 285 ، كتاب مصابيح الظلم ، ضمن ح 425 ، بسند آخر عن أبي الصبّاح الكناني ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب آخر منه وفيه أنّ الإسلام قبل الإيمان ، ذيل ح 1516 ؛ والتوحيد ، ص 229 ، ذيل ح 7 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 507 ، ح 15564 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 369 ، ح 34988 .

ص: 260

النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ كَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَيْحَانٍ . قَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلى هذَا؟ قَالَ الرَّجُلُ : مَرِضْتُ ، فَقَرِمْتُ (1) إِلَى اللَّحْمِ . (2) فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتَ عَنْ (3) لَحْمِ الْمَعْزِ (4) ، وَ كَانَ (5) خَلَفاً مِنْهُ؟ ثُمَّ قَالَ (6) : لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ ، وَ لكِنيِّ (7) سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً ، فَلَا تَعُدْ ، فَضَرَبَهُ (8) حَتّى

.


1- .قال الجوهري : «القَرَم بالتحريك : شدّة شهوة اللحم» . الصحاح ، ج 5 ، ص 2009 (قرم) .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/266
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «من» .
4- .في «بف» والوسائل والتهذيب : «الماعز» .
5- .في «ل ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «فكان» .
6- .في «ك» : - «قال» .
7- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «و لكن» .
8- .في «ن ، جت» : «وضربه» .

ص: 261

شَغَرَ (1) بِبَوْلِهِ» . (2)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ : «شَتَمَ رَجُلٌ عَلى عَهْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَأُتِيَ بِهِ (4) عَامِلَ الْمَدِينَةِ ، فَجَمَعَ النَّاسَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَ هُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْعِلَّةِ ، وَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ لَهُ (5) مُوَرَّدٌ (6) ، فَأَجْلَسَهُ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ ، وَ اسْتَأْذَنَهُ فِي الِاتِّكَاءِ، وَ قَالَ لَهُمْ: مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ وَ غَيْرُهُمَا: نَرى أَنْ يُقْطَعَ (7) لِسَانُهُ ، فَالْتَفَتَ الْعَامِلُ إِلى رَبِيعَةِ الرَّأْيِ وَ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا تَرَوْنَ (8) ؟

.


1- .يقال : شغر الكلب ، كمنع ، أي رفع إحدى رجليه ليبول ، بال أو لم يبل . و شغر الكلب برجله ، أي رفعها فبال . و شغر الرجل المرأة ، أي رفع رجليها أو برجليها للنكاح . و قيل : الشغر : رفع الرجل لا لخصوص النكاح أو البول . و الشغر : الرفع ، والإخراج ، والبعد ، والتفرقة . هذا في اللغة ، فراجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 417 و 418 ؛ تاج العروس ، ج 7 ، ص 38 (شغر) . وفي الوافي : «شغر ببوله : أخرجه» . وفي ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 192 : «قوله : حتّى شغر ببوله ، قال في القاموس: شغر الكلب : رفع إحدى رجليه ، بال أو لم يبل ، أو فبال . انتهى . و هنا كناية عن الإرسال ، و عبّر هكذا تشبيها به بالكلب ، أو المعنى أنّه صار بحيث كان لايمكنه البول إلّا هكذا» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 98 ، ح 382 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي. الجعفريّات ، ص 128 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 402 ، ح 15353 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 370 ، ح 34991 .
3- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «عليّ بن محمّد» . وطريق «الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن [الحسن بن عليّ] الوشّاء» من الطرق المتكرّرة المشهوره في أسناد الكافي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 18 ، ص 463 _ 464 و ص 467 _ 470 .
4- .في التهذيب : + «إلى» .
5- .في «جت» : - «له» .
6- .في التهذيب : - «مورّد» . وقال الجوهري : «قميص مورّد : صبغ على لون الورد ، وهو دون المضرّج» . الصحاح ، ج 2 ، ص 550 (ورد) .
7- .في «ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوافي والوسائل : «أن تقطع» .
8- .في «ع ، ن ، بف ، جت ، جد» والتهذيب : «ما ترى» .

ص: 262

قَالَ (1) : يُؤَدَّبُ (2) ، فَقَالَ لَهُ (3) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : سُبْحَانَ اللّهِ ! فَلَيْسَ (4) بَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ» . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ ، وَ تَرَكَ الْاءِبْهَامَ وَ لَمْ يَقْطَعْهَا (6) ، وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا (7) دَارَ الضِّيَافَةِ ، وَ أَمَرَ بِأَيْدِيهِمْ أَنْ تُعَالَجَ ، فَأَطْعَمَهُمُ (8) السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ وَ اللَّحْمَ حَتّى بَرَأُوا ، فَدَعَاهُمْ (9) وَ قَالَ : يَا هؤُلَاءِ ، إِنَّ أَيْدِيَكُمْ قَدْ سَبَقَتْ (10) إِلَى النَّارِ ، فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اللّهُ مِنْكُمْ صِدْقَ النِّيَّةِ ، تَابَ (11) عَلَيْكُمْ ، وَ جَرَرْتُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَ إِنْ (12) لَمْ تَتُوبُوا وَلَمْ تُقْلِعُوا (13) عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ، جَرَّتْكُمْ أَيْدِيكُمْ إِلَى النَّارِ» . (14)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فقال» . وفي «م» : «قالوا» .
2- .في «ن» : «تؤدّب» .
3- .في «بن» والوسائل : - «له» .
4- .في «م» : «ليس» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 85 ، ح 332 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 15 ، ص 497 ، ح 15551 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 211 ، ح 34588 .
6- .في الوافي والتهذيب : «لم يقطعها» من دون الواو .
7- .في الوسائل : + «إلى» .
8- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وأطعمهم» .
9- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فدعا بهم» .
10- .في «بن» والوسائل : «سبقتكم» بدل «قد سبقت» .
11- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي المطبوع : + «اللّه » .
12- .في «بن» والوسائل : «فإن» . وفي «بف» والوافي والتهذيب : + «أنتم» .
13- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ك» : «ولم تَفْعَلُوا» بدل «ولم تُقْلِعُوا» . وفي المطبوع : «لم تُقْلِعُوا وَلَمْ تَنْتَهُوا» بدل «لم تَتُوبُوا ولم تُقْلِعُوا» .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 125 ، ح 502 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ القطع و كيف هو ، ح 13881 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «فقطع أيديهم» و من قوله : «إنّ أيديكم قد سبقت إلى النار» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 445 ، ح 15454 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 300 ، ح 34822 .

ص: 263

جَعْفَرٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسى عليه السلام ، قَالَ : «كُنْتُ وَاقِفاً عَلى رَأْسِ أَبِي حِينَ أَتَاهُ رَسُولُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ (1) الْحَارِثِيِّ عَامِلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ (2) : يَقُولُ لَكَ الْأَمِيرُ : انْهَضْ إِلَيَّ ، فَاعْتَلَّ بِعِلَّةٍ ، فَعَادَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ ، فَقَالَ لَهُ (3) : قَدْ أَمَرْتُ (4) أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابُ الْمَقْصُورَةِ (5) ، فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِكَ» . (6) قَالَ : «فَنَهَضَ أَبِي ، وَ اعْتَمَدَ عَلَيَّ ، وَ دَخَلَ (7) عَلَى الْوَالِي وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ أَهْلِ (8)(9) الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ ، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرى (10) قَدْ ذَكَرَ (11) النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله فَنَالَ (12) مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الْوَالِي : يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، انْظُرْ فِي (13) الْكِتَابِ ،

.


1- .في «ك ، ن ، بح ، جت» : «عبداللّه » . وزياد هذا ، هو زياد بن عبيداللّه بن عبداللّه الحارثي خال السفّاح ووالي المدينة المنوّرة . راجع : تاريخ الإسلام للذهبي ، ج 9 ، ص 140 ؛ الوافي بالوفيات ، ج 15 ، ص 14 ، الرقم 13 .
2- .في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «فقال» .
3- .في «بن» والوسائل : - «له» .
4- .في «بف» : + «لك» .
5- .قال العلّامة الشعراني في هامش الوافي : «قوله : «يفتح لك باب المقصورة» . المقصورة : المحراب المحجّر الذي بناه مروان بن الحكم في الضلع الجنوبي من المسجد النبويّ صلى الله عليه و آله ، وغرضه أن يكون الإمام فيها محفوظا من قتل الغيلة حال الصلاة ولا يصل إليه أحد» _ إلى أن قال _ : «ويقال : إنّ دار مروان كانت واسعة جدّا ، وقيل : إنّها كانت بلدا لا دارا ، ولا بدّ أن يكون كذلك ، فإنّهم كانوا ولاة الأمر ، وذلك العهد ، فجاز أن يكون أحد أبواب تلك الدار بعيدا عن الصادق عليه السلام ، ودخوله منه مشقّة عليه ، وباب آخر منه وهو الذي يفتح في المقصورة قريبا سهلاً عليه عليه السلام » .
6- .. في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «لخطوك» .
7- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فدخل» .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : - «أهل» .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/267
10- .في المرآة : «قال الطبري : وادي القرى اسم حصن قريب من خيبر كان يسكنه اليهود حين هاجر النبيّ صلى الله عليه و آله إلى المدينة» .
11- .هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ع ، ل ، جت» والمطبوع : «فذكر» بدل «قد ذكر» .
12- .نالَ من عرضه : سبّه . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1407 (نيل) .
13- .في «بح ، بف» والوافي والتهذيب : + «هذا» .

ص: 264

قَالَ (1) : حَتّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا (2) ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ (3) : مَا قُلْتُمْ؟ قَالُوا : قُلْنَا : يُؤَدَّبُ ، وَ يُضْرَبُ ، وَ يُعَزَّرُ (4) ، وَ يُحْبَسُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ : أَ رَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله بِمِثْلِ مَا ذَكَرَ (5) بِهِ (6) النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله (7) ، مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ؟ قَالُوا : مِثْلَ هذَا ، قَالَ : سُبْحَانَ اللّهِ (8) ! فَلَيْسَ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وَ بَيْنَ رَجُلٍ (9) مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ؟» . قَالَ (10) : «فَقَالَ الْوَالِي : دَعْ هؤُلَاءِ يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، لَوْ أَرَدْنَا هؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَيْكَ (11) ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عليه السلام قَالَ : (12) النَّاسُ فِيَّ أُسْوَةٌ (13) سَوَاءٌ ، مَنْ سَمِعَ أَحَداً يَذْكُرُنِي ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي ، وَ لَا يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَ الْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي (14) . فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ (15) : أَخْرِجُوا الرَّجُلَ ، فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام » . (16)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ :«إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : مَنْ

.


1- .في «بح» : + «فقال له» .
2- .في «م ، جد» والتهذيب : + «قال» .
3- .في «ن» : + «لهم» .
4- .في التهذيب : «ويعذّب» .
5- .في الوافي : «ذكره» .
6- .في «م ، جد» : - «به» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن» والوسائل والتهذيب : - «بمثل ما ذكر به النبيّ صلى الله عليه و آله » .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب : وفي المطبوع : + «فقال» . وفي أكثر النسخ : _ «سبحان اللّه » .
9- .في «جد» : «الرجل» .
10- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
11- .في «بف» والوافي : + «قال» .
12- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «بن ، جد» والمطبوع : + «إنّ» .
13- .في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : فيّ اُسوة ، بتشديد الياء وتخفيفها . والأوّل أظهر» .
14- .في «جد» والوافي : + «قال» .
15- .في «ك ، ن ، جد» : «عبداللّه » .
16- .التهذيب ، ج 10 ، ص 84 ، ح 331 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 496 ، ح 15550 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 212 ، ح 34589 .

ص: 265

لِهذَا؟ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَا : نَحْنُ يَا رَسُولَ اللّهِ (1) ، فَانْطَلَقَا حَتّى أَتَيَا عَرَبَةَ (2) ، فَسَأَلَا عَنْهُ ، فَإِذَا هُوَ يَتَلَقّى غَنَمَهُ ، فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ ، فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ (3) ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمَا؟ وَ مَا اسْمُكُمَا؟ فَقَالَا لَهُ : أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ (4) ؟ قَالَ (5) : نَعَمْ ، فَنَزَلَا ، فَضَرَبَا (6) عُنُقَهُ» . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ : فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْانَ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله ، أَ يُقْتَلُ ؟ قَالَ : «إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلى نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ» . (7)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِي بَعْضِ مَا يَحْرُمُ (8) ، فَقَالَ : «وَ كَمْ تَضْرِبُهُ؟» فَقُلْتُ : رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، فَقَالَ : «مِائَةً مِائَةً» فَأَعَادَ ذلِكَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ (9) : «حَدَّ الزِّنى (10) ! اِتَّقِ اللّهَ» . فَقُلْتُ (11) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَكَمْ (12) يَنْبَغِي لِي (13) أَنْ أَضْرِبَهُ؟ فَقَالَ : «وَاحِداً» .

.


1- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : + «له» .
2- .في «ع» والوافي : «عرنة» . وفي حاشية «م» : «عرفة» ، والعَرَبة _ بالتحريك _ : ناحية قرب المدينة . وأقامت قريش بعربة ، فنسب العرب إليها . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 199 (عرب) .
3- .في «ع ، ل ، بن» والوسائل : - «فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلّما عليه» .
4- .في «ن» : - «بن فلان» .
5- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل . وفي بعض النسخ والمطبوع : «فقال» .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «وضربا» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 85 ، ح 333 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 495 ، ح 15549 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 213 ، ح 34590 .
8- .في الوافي : «يجرم» .
9- .في حاشية «جت» : «وقال» بدل «ثمّ قال» .
10- .في «جت» : «الزاني» .
11- .في «بح» : + «له» .
12- .في «م» : «وكم» .
13- .في «بف» : - «لي» .

ص: 266

فَقُلْتُ : وَ اللّهِ ، لَوْ عَلِمَ أَنِّي لَا (1) أَضْرِبُهُ إِلَا وَاحِداً ، مَا تَرَكَ (2) لِي شَيْئاً إِلَا أَفْسَدَهُ (3) ، فَقَالَ (4) : «فَاثْنَيْنِ (5) » . فَقُلْتُ (6) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا هُوَ هَلَاكِي إِذاً (7) ، قَالَ (8) : فَلَمْ أَزَلْ (9) أُمَاكِسُهُ حَتّى بَلَغَ خَمْسَةً ، ثُمَّ غَضِبَ ، فَقَالَ : «يَا إِسْحَاقُ ، إِنْ كُنْتَ تَدْرِي حَدَّ مَا أَجْرَمَ ، فَأَقِمِ (10) الْحَدَّ فِيهِ ، وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ» . (11)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : (12)قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي أَدَبِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ (13) . فَقَالَ : «خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ، وَ ارْفُقْ» . (14)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ النِّسَاءِ ، وَ مِشْيَتُهُ (15) مِشْيَةَ النِّسَاءِ ، وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ ، فَيُنْكَحُ (16) كَمَا

.


1- .في «م ، بح ، جت» : «ما» .
2- .في «بف» والوافي : «ما تركوا» .
3- .في «بف» والوافي : «أفسدوه» .
4- .في «بن» والوافي والوسائل : «قال» .
5- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بح» : «اثنين» . وفي المطبوع : «فاثنتين» .
6- .في «ع ، ك ، م ، بح ، بف ، جد» والوافي : «قلت» .
7- .في «م» والوافي : «إذن» . وفي الوسائل : - «إذا» .
8- .في «بف» والوافي : - «قال» .
9- .في «ن» : «لم أزل» .
10- .في «بف» : «حلّ ما حرّم اللّه فأتمر» بدل «حدّ ما أجرم فأقم» .
11- .الوافي ، ج 15 ، ص 516 ، ح 15591 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 51 ، ح 34190 .
12- .الطبعة القديمة للكافي : 7/268
13- .في الوافي : «أو المملوك» .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 149 ، ح 597 ، معلّقا عن الكليني. الفقيه ، ج 4 ، ص 73 ، ذيل ح 5143 ، وتمامه هكذا : «أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة» الوافي ، ج 15 ، ص 515 ، ح 15587 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 372 ، ح 34995 .
15- .في التهذيب : «ومشيه» .
16- .في «بن» والوسائل : «ينكح» . وفي «جت» : «فنكح» .

ص: 267

تُنْكَحُ (1) الْمَرْأَةُ ، فَارْجُمُوهُ ، وَ لَا تَسْتَحْيُوهُ (2) » . (3)

وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ بَلَغَ (4) حَدّاً فِي غَيْرِ حَدٍّ (5) ، فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ» . (6)

وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ :«أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَلْقى صِبْيَانُ الْكُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَخِيرَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهَا حُكُومَةٌ ، وَ الْجَوْرُ فِيهَا كَالْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ ، أَبْلِغُوا مُعَلِّمَكُمْ : إِنْ ضَرَبَكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِي الْأَدَبِ (7) ، اقْتُصَّ مِنْهُ» . (8)

وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ :«أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ (9) : لَا تَدَعُوا (10) الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتّى يُنْزَلَ ، فَيُدْفَنَ (11) » . (12)

.


1- .في «ك ، جت» : «ينكح» .
2- .استحياه : استبقاه . ولا تستحيوه ، أي لاتطلبوا حياته . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1677 (حيي) .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 149 ، ح 598 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص 126 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 15 ، ص 227 ، ح 14942 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 159 ، ح 34459 .
4- .في «بف» : «تبع» .
5- .في تحف العقول : «حقّ» .
6- .المحاسن ، ص 275 ، كتاب المصابيح الظلم ، ح 385 ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . تحف العقول ، ص 43 ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 15 ، ص 513 ، ح 15585 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 17 ، ذيل ح 34109 .
7- .في «م ، بح ، بف ، جد» والوافي : + «أنّي» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 149 ، ح 599 ، وفيه هكذا : «وبهذا الإسناد أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام ...». الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5137 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 515 ، ح 15588 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 372 ، ح 34996 .
9- .في «بف» والوافي : «قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » بدل «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال» .
10- .في الجعفريّات : «لا تقرّوا» .
11- .في «بف» : «ويدفن» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 150 ، ح 600 ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ...». الجعفريّات ، ص 208 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 15 ، ص 471 ، ح 15510 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 319 ، ح 34856 .

ص: 268

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِلى بِشْرِ (1) بْنِ عُطَارِدٍ التَّمِيمِيِّ (2) فِي كَلَامٍ بَلَغَهُ (3) ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي بَنِي أَسَدٍ ، وَ أَخَذَهُ (4) ، فَقَامَ إِلَيْهِ (5) نُعَيْمُ بْنُ دَجَاجَةَ الْأَسَدِيُّ ، فَأَفْلَتَهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ (6) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَتَوْهُ بِهِ ، وَ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُضْرَبَ ، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ : أَمَا وَ اللّهِ ، إِنَّ الْمُقَامَ مَعَكَ لَذُلٌّ ، وَ إِنَّ فِرَاقَكَ لَكُفْرٌ ، قَالَ : فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ، قَالَ لَهُ : يَا نُعَيْمُ (7) ، قَدْ عَفَوْنَا عَنْكَ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ يَقُولُ : «ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ» (8) أَمَّا قَوْلُكَ : إِنَّ الْمُقَامَ مَعَكَ لَذُلٌّ ، فَسَيِّئَةٌ اكْتَسَبْتَهَا ، وَ أَمَّا قَوْلُكَ : إِنَّ فِرَاقَكَ لَكُفْرٌ (9) ، فَحَسَنَةٌ اكْتَسَبْتَهَا ، فَهذِهِ بِهذِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُخَلّى عَنْهُ (10) » . (11)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ (12) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَزِينٍ ، قَالَ :

.


1- .في الوافي : «لبيد (بشر _ خ ل)» .
2- .في «ك ، م ، ن ، جت ، جد» : «التيمي» .
3- .في رجال الكشّي : + «عنه» .
4- .في «ن ، بح ، بف» والوافي : «فأخذه» . وفي «ع ، ل ، بن» والتهذيب ورجال الكشّي : - «وأخذه» .
5- .في «جد» : - «فقام إليه» .
6- .في «ك ، بف» : - «إليه» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والتهذيب ورجال الكشّي : - «يا نعيم» .
8- .المؤمنون (23) : 96 .
9- .في «بف» والوافي : «كفر» .
10- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت» : - «ثمّ أمر أن يخلّى عنه» . وفي «بن» : «فخلّى عنه» بدلها .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 87 ، ح 337 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وفيه هكذا : «بعث أميرالمؤمنين عليه السلام إلى لبيد بن عطارد ...». رجال الكشّي ، ص 90 ، ح 144 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الغارات ، ج 1 ، ص 71 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير ، وفيه هكذا : «بعث عليّ بن أبي طالب عليه السلام إلى لبيد بن عطارد ...» الوافي ، ج 15 ، ص 503 ، ح 15558 .
12- .في «ع ، ل ، بن ، جت» وحاشية «م ، جد» والوسائل : - «عن أبان» .

ص: 269

(1) كُنْتُ أَتَوَضَّأُ فِي مِيضَاةِ الْكُوفَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ جَاءَ ، فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ ، وَ وَضَعَ دِرَّتَهُ فَوْقَهَا ، ثُمَّ دَنَا فَتَوَضَّأَ مَعِي ، فَزَحَمْتُهُ ، فَوَقَعَ (2) عَلى يَدَيْهِ ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ 3 ، فَلَمَّا فَرَغَ (3) ضَرَبَ رَأْسِي بِالدِّرَّةِ ثَلَاثاً ، ثُمَّ قَالَ : «إِيَّاكَ أَنْ تَدْفَعَ ، فَتَكْسِرَ ، فَتُغَرَّمَ (4) » فَقُلْتُ : مَنْ هذَا؟ فَقَالُوا (5) : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَذَهَبْتُ أَعْتَذِرُ إِلَيْهِ ، فَمَضى وَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيَّ . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (7) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَطَرِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عُمَرَ الْوَالِيَ بَعَثَ إِلَيَّ ، فَأَتَيْتُهُ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلَانِ قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَمَرَشَ (8) وَجْهَهُ ، فَقَالَ (9) : مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ فِي هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ؟ قُلْتُ : وَ مَا قَالَا؟ قَالَ : قَالَ أَحَدُهُمَا : لَيْسَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَضْلٌ عَلى أَحَدٍ مِنْ (10) بَنِي أُمَيَّةَ فِي الْحَسَبِ ، وَ قَالَ (11) الْاخَرُ : لَهُ الْفَضْلُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/269
2- .في الوسائل : «حتّى وقع» .
3- .في الوافي : «توضّأ» .
4- .في «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي : + «ثمّ خرج» .
5- .في الوافي : «قالوا» .
6- .الوافي ، ج 15 ، ص 512 ، ح 15582 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 374 ، ح 35000 .
7- .في «جت» : - «بن عيسى» .
8- .في «ع ، ل» والوسائل : «فمرس» . وقال ابن الأثير : «أصل المرش الحكّ بأطراف الأظفار» . النهاية ، ج 4 ، ص 319 (مرش) .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «وقال» .
10- .في «بف» والوافي : - «أحد من» . وفي التهذيب : «إنّ لرسول اللّه صلى الله عليه و آله فضلاً على» بدل «ليس لرسول اللّه صلى الله عليه و آله فضل على أحد من» .
11- .في «ع» : + «له» .

ص: 270

فِي كُلِّ حِينٍ (1) ، وَ غَضِبَ الَّذِي نَصَرَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرى ، فَهَلْ (2) عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ لَهُ (3) : إِنِّي أَظُنُّكَ (4) قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَكَ فَأَخْبَرُوكَ (5) ، فَقَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا قُلْتَ . فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ يَنْبَغِي لِلَّذِي (6) زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي الْفَضْلِ أَنْ يُقْتَلَ وَ لَا يُسْتَحْيَا» . قَالَ : «فَقَالَ (7) : أَ وَ مَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَسَبَ لَيْسَ النَّسَبَ ، أَ لَا تَرى (8) لَوْ نَزَلْتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هذِهِ الْأَجْنَاسِ (9) فَقَرَاكَ (10) ، فَقُلْتَ : إِنَّ هذَا الْحَسَبُ (11) ، لَجَازَ ذلِكَ (12) ؟ فَقَالَ (13) : أَ وَ مَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ؟ قُلْتُ : إِذَا اجْتَمَعَا (14) إِلى آدَمَ (15) عليه السلام فَإِنَّ النَّسَبَ (16) وَاحِدٌ ، إِنَّ (17) رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَمْ يَخْلِطْهُ شِرْكٌ وَ لَا بَغْيٌ ، فَأَمَرَ بِهِ الْوَالِي (18) ، فَقُتِلَ» . (19)

.


1- .في الوافي والوسائل والتهذيب : «خير» .
2- .في الوافي : «هل» .
3- .في «بف» : - «له» .
4- .في «بف» والوافي والتهذيب : «لأظنّك» . و في «بن» : «قد أظنّك» .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وأخبروك» .
6- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جد» : «الذي» . وفي «بف ، جت» : «بالذي» . وفي «بن» والوسائل : «لمن» .
7- .في «بح ، بف ، جد» وحاشية «م» : + «الوالي» .
8- .في الوسائل : - «ألا ترى» .
9- .في التهذيب : «الأحباش» .
10- .قرى الضيف : أضافه . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1734 (قري) .
11- .في «بن» وحاشية «م ، جت» : «لحسب» . وفي الوسائل والتهذيب : «لحسيب» .
12- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : - «لجاز ذلك» .
13- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جد» والوافي والتهذيب : «قال» .
14- .في «جت» : «اجتمعوا» .
15- .في المرآة : «قوله عليه السلام : إذا اجتمعا إلى آدم ، لعلّ المراد أنّ وحدة النسب لا تستلزم عدم الفضل في الحسب ، وإلّا يلزم أن لا يكون لأحد فضل على أحد لاتّحاد نسبهم إذا انتهى إلى آدم ، ولكن للأحساب والفضائل وخصوصيّات الأنساب مدخل في ذلك . ويحتمل أن يكون المراد أنّ اتّحاد النسب إنّما يكون إذا لم يخلطه بغي وزنى إلى آدم ، ونسب النبيّ صلى الله عليه و آله لم يخلطه ذلك ، ونسب بني اُميّة قد خلط بذلك ، واللّه أعلم» .
16- .في «جت» : «فالنسب» .
17- .في «م» : «وإنّ» .
18- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : - «الوالي» .
19- .التهذيب ، ج 10 ، ص 85 ، ح 334 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 498 ، ح 15552 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 214 ، ح 34592 .

ص: 271

عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيّاً عليه السلام وَ يَبْرَأُ (2) مِنْهُ؟ قَالَ : فَقَالَ لِي (3) : «وَ اللّهِ (4) حَلَالُ الدَّمِ ، وَ مَا أَلْفٌ (5) مِنْهُمْ بِرَجُلٍ (6) مِنْكُمْ ، دَعْهُ (7) لَا تَعَرَّضْ لَهُ (8) إِلَا أَنْ تَأْمَنَ عَلى (9) نَفْسِكَ 10 » . (10)

وَ عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ (11) لِعَلِيٍّ عليه السلام ؟

.


1- .ورد الخبر في التهذيب ، ج 10 ، ص 85 ، ح 335 ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن ربعي بن محمّد . والمذكور في بعض نسخة المعتبرة هو «ربيع بن محمّد» ، وهو الصواب . راجع : رجال النجاشي ، ص 164 ، الرقم 443 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 596 .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 846 . وفي المطبوع : «ويتبرّأ» . وفي التهذيب ، ح 335 : «تبرأ» .
3- .في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والوافي والتهذيب ، ح 335 : + «هو» . وفي التهذيب ، ح 846 : + «هذا» .
4- .في «ك ، ل ، بن» والوسائل : + «هو» .
5- .في «م ، ن ، بح ، جت» والتهذيب ، ح 846 : + «رجل» .
6- .في حاشية «جت» : «رجل» .
7- .في «ك» : «فدعه» .
8- .في «بح» : - «له» .
9- .في «جد» : «عن» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 86 ، ح 335 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن ربعي بن محمّد ؛ وفيه ، ص 215 ، ح 846 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 499 ، ح 15553 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 215 ، ح 34594 ، إلى قوله : «برجل منكم دعه» .
11- .في «ك ، بف» : «سابّة» .

ص: 272

(1) قَالَ : فَقَالَ لِي : «حَلَالُ الدَّمِ وَ اللّهِ لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ (2) بِهِ (3) بَرِيئاً» (4) . قَالَ : قُلْتُ (5) : فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا؟ قَالَ : فَقَالَ : «فِي مَا ذَا (6) ؟» قُلْتُ : يُؤْذِينَا (7) فِيكَ بِذِكْرِكَ (8) . قَالَ : فَقَالَ لِي : «لَهُ فِي عَلِيٍّ عليه السلام نَصِيبٌ؟ (9) » قُلْتُ : إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَاكَ (10) وَ يُظْهِرُهُ ، قَالَ : «لَا تَعَرَّضْ لَهُ» . (11)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (12) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حَمَّادٍ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/270
2- .في «بح» : «أن يعمّ» . وفي التهذيب ، ح 846 : «أن تغمز» .
3- .في التهذيب ، ح 336 : «أن يغمز» بدل «أن تعمّ به» . وفي الوسائل : - «به» .
4- .في المرآة : «قوله عليه السلام : لولا أن تعمّ ، أي أنت أو البليّة بسبب القتل من هو بريء منه» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فقلت» . وفي «بح» : + «له» .
6- .في «م» : «فيما يؤذي» بدل «في ماذا» . وفي «بح ، بف» وحاشية «جت» : + «يؤذي» .
7- .هكذا في «م ، بح ، بف ، جد» والوافي . وفي «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : - «يُؤْذِينَا» . وفي المطبوع : «مؤذينا» .
8- .في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «يَذْكُرُكَ» . وفي «بف» : «وبذكرك» . وفي الوافي : «ويذكرك» .
9- .في المرآة : «قوله عليه السلام : له في عليّ نصيب، يحتمل أن يكون المراد أنّه يتولّى عليّا ويقول بإمامته ، فقال الراوي : نعم ، هو يظهر ولايته عليه السلام ، فقال عليه السلام : «لا تعرّض له» أي لأجل أنّه يتولّى عليّا عليه السلام ، فيكون هذا إبداء عذر ظاهر لئلّا يتعرّض السائل لقتله فيورث فتنة ، وإلّا فهو حلال الدم ، إلّا أن يحمل على ما لم ينته إلى الشتم ، بل نفى إمامته عليه السلام . ويحتمل أن يكون استفهاما إنكاريّا ، أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أنّ له في عليّ عليه السلام نصيبا ، فتولّى السائل تكرّرا لما قال أوّلاً ، ويمكن أن يكون الضمير في قوله «له» راجعا إلى الذكر ، أي قوله يسري إليه عليه السلام أيضا ، ومنهم من قال : هو تصحيف نصب بدون الياء» .
10- .في «بف» : والوافي والتهذيب : «ذلك» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 86 ، ح 336 ؛ وص 215 ، ح 847 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وفي ثواب الأعمال ، ص 251 ، ح 19 ؛ وعلل الشرائع ، ص 601 ، ح 59 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : «تعمّ به بريئا» مع زيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 499 ، ح 15554 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 215 ، ح 34593 .
12- .في «بف ، جد» وحاشية «م» : - «عن أبيه» .

ص: 273

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَا ثَلَاثَةٌ : الَّذِي يُمَثِّلُ 1 ، وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْاءِسْلَامِ ، وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ» . (1)

تَمَّ كِتَابُ الْحُدُودِ مِنَ الْكَافِي ، وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللّهُ . (2)

.


1- .الفقيه ، ج 3 ، ص 31 ، ح 3264 ، معلّقا عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 144 ، ح 568 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 255 ، ح 966 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبداللّه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وراجع : النوادر للأشعري ، ص 151 ، ح 389 الوافي ، ج 15 ، ص 493 ، ح 15545 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 256 ، ح 34698 .
2- .في أكثر النسخ بدل «تمّ كتاب الحدود من الكافي ويتلوه كتاب الديات إن شاء اللّه » عبارات مختلفة .

ص: 274

. .

ص: 275

( 31 ) كتاب الديات .

ص: 276

. .

ص: 277

(31) كتاب الديات

1 _ باب القتل

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)(2)

[ 31 ] كِتَابُ الدِّيَاتِ (3)1 _ بَابُ الْقَتْلِحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي (4) جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا مَعْنى (5) قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِى إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً» (6) ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَ كَيْفَ (7) فَكَأَنَّمَا (8) قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً، فَإِنَّمَا (9) قَتَلَ وَاحِداً؟! فَقَالَ : «يُوضَعُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ (10) جَهَنَّمَ إِلَيْهِ يَنْتَهِي شِدَّةُ عَذَابِ أَهْلِهَا ، لَوْ قَتَلَ النَّاسَ

.


1- .في «م» : + «وبه نستعين» . وفي «ك» : + «وبه ثقتي» . وفي «بن ، جد» : - «بسم اللّه الرحمن الرحيم» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/271
3- .في «ل» : - «كتاب الديات» .
4- .في «ك» : «لأبي عبداللّه » .
5- .في «ع ، ل ، بف ، بن» وثواب الأعمال ومعاني الأخبار : - «ما معنى» .
6- .المائدة (5) : 32 .
7- .في الوسائل : «كيف» بدون الواو .
8- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «كأنّما» .
9- .في «م ، بح ، بف» والوافي وثواب الأعمال ومعاني الأخبار : «وإنّما» .
10- .في «بف» والوافي : «في» .

ص: 278

جَمِيعاً إِنَّمَا (1) كَانَ (2) يَدْخُلُ ذلِكَ الْمَكَانَ» (3) . قُلْتُ (4) : فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ؟ قَالَ : «يُضَاعَفُ عَلَيْهِ (5) » . (6)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَوَّلُ مَا يَحْكُمُ اللّهُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ ، فَيُوقِفُ ابْنَيْ آدَمَ ، فَيَفْصِلُ (7) بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الدِّمَاءِ حَتّى لَا يَبْقى مِنْهُمْ أَحَدٌ ، ثُمَّ (8) النَّاسَ بَعْدَ ذلِكَ ، حَتّى يَأْتِيَ (9) الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ ، فَيَتَشَخَّبَ (10) دَمُهُ فِي وَجْهِهِ (11) ، فَيَقُولَ : هذَا قَتَلَنِي ، فَيَقُولُ : أَنْتَ قَتَلْتَهُ ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُمَ اللّهَ حَدِيثاً» . (12)

.


1- .في «م» : «وإنّما» .
2- .في «بح ، بف ، جت» والوافي وثواب الأعمال والمعاني : «كان إنّما» . وفي «بن» والوسائل والفقيه : «لكان إنّما» .
3- .في المعاني : + «ولو كان قتل واحدا كان إنّما يدخل ذلك المكان» .
4- .في «جت» : + «له» .
5- .في الوافي : «يعني يضاعف عليه العذاب الذي لا أشدّ منه» .
6- .ثواب الأعمال ، ص 326 ، ح 2 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 379 ، ح 2 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 312 ، ح 84 ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 94 ، ح5160 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 565 ، ح 15685 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 9 ، ح 35022 .
7- .في الوافي : «فيقضي» .
8- .في الفقيه : «من» .
9- .في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : حتّى يأتي ، متعلّق بأوّل الكلام» .
10- .في «بف» : «يشخب» . وفي الوافي والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال : «فيخشب» . والشخب : السيلان . النهاية ، ج 2 ، ص 450 (شخب) .
11- .هكذا في «ن ، بف» والوافي والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال . وفي سائر النسخ والمطبوع : «في دمه وجهه» .
12- .المحاسن ، ص 106 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 88 ، بسنده عن المفضل بن صالح ؛ ثواب الأعمال ، ص 326 ، ح 3 ، بسنده عن المفضّل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج 4 ، ص 96 ، ح 5166 ، معلّقا عن جابر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 564 ، ح 15683 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 12 ، ح 35026 .

ص: 279

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ 1 ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ : (1)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ بَرَّةٍ وَ لَا فَاجِرَةٍ إِلَا وَ هِيَ تُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقَةً (2) بِقَاتِلِهِ بِيَدِهِ الْيُمْنى ، وَ رَأْسُهُ بِيَدِهِ الْيُسْرى ، وَ أَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً يَقُولُ (3) : يَا رَبِّ ، سَلْ هذَا : فِيمَ (4) قَتَلَنِي؟ فَإِنْ (5) كَانَ قَتَلَهُ (6) فِي طَاعَةِ اللّهِ ، أُثِيبَ الْقَاتِلُ الْجَنَّةَ ، وَ أُذْهِبَ بِالْمَقْتُولِ إِلَى النَّارِ ؛ وَ إِنْ قَالَ (7) : فِي طَاعَةِ فُلَانٍ ، قِيلَ لَهُ : اقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَكَ ، ثُمَّ يَفْعَلُ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فِيهِمَا بَعْدُ (8) مَشِيئَتِهِ (9) » . (10)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/272
2- .في «بف ، جت» والوافي : «متعلّق» .
3- .في «بف» والوافي : «فيقول» .
4- .في «ك ، ن» وحاشية «بح» : «فيما» .
5- .في «بف» : «وإن» .
6- .في «ن» : «قتل» بدل «كان قتله» .
7- .في «ن» وثواب الأعمال : «كان» .
8- .في «ل» : «بعد فيهما» . وفي الوافي : «بعد : مقطوع الإضافة ، أي بعد ذلك . «مشيئته» على حذف المضاف إليه ، أي بحسب مشيئته» .
9- .هكذا في «ع ، م ، ن ، جت ، جد» والوافي والوسائل وثواب الأعمال . وفي «بح» : «بمشيّته» . و في سائر النسخ والمطبوع : «مشيئة» .
10- .ثواب الأعمال ، ص 327 ، ح 5 ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن محمّد بن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 564 ، ح 15684 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 12 ، ح 35027 .

ص: 280

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ _ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمَا _ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا يَغُرَّنَّكُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ (1) بِالدَّمِ ؛ فَإِنَّ (2) لَهُ عِنْدَ اللّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ . قَالُوا (3) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَ مَا قَاتِلٌ لَا يَمُوتُ؟ فَقَالَ (4) : النَّارُ» . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا يُعْجِبُكَ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ؛ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

.


1- .قال ابن الأثير : «رَحْب الذراع ، أي واسع القوّة عند الشدائد» و هو كناية عن القويّ الشديد على ذلك الفعل . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 208 (رحب) .
2- .في «ن» : «وإنّ» .
3- .في «بف» : «قيل» .
4- .في «بح» والفقيه : «قال» .
5- .الفقيه ، ج 4 ، ص 93 ، ح 5152 ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير ، عن منصور بزرج ، عن أبي حمزة الثمالي ؛ معاني الأخبار ، ص 264 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 16 ، ص 566 ، ح 15689 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 11 ، ح 35024 .
6- .المحاسن ، ص 105 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 85 ؛ ثواب الأعمال ، ص 328 ، ح 2 ، بسندهما عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 16 ، ص 566 ، ح 15690 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 11 ، ح 35025 .

ص: 281

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَو فَسَادٍ فِى الأَرْضِ (1) فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً» (2) ؟ قَالَ : «لَهُ فِي النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، لَمْ يَرِدْ (3) إِلَا (4) إِلى (5) ذلِكَ الْمَقْعَدِ (6) » . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً» وَ قَالَ : «لَا يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً (8) لِلتَّوْبَةِ (9) » . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ،

.


1- .هكذا في «بف» والوافي والوسائل و تفسير العيّاشي ، ح 87 . في سائر النسخ والمطبوع : - «أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ» .
2- .المائدة (5) : 32 .
3- .في «بف» والوافي : «لم يزدد» .
4- .في «ع ، بح ، بف» والوافي : - «إلّا» .
5- .في «بف» وحاشية «جت» والوافي : «على» . وفي «بن ، جت» والوسائل : - «إلى» .
6- .في تفسير العيّاشي ، ح 87 : «لم يزد على ذلك العذاب» بدل «لم يرد إلّا إلى ذلك المقعد» .
7- .الفقيه ، ج 4 ، ص 94 ، ح 5159 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 313 ، صدر ح 87 ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص 313 ، ح 86 ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف. وراجع : ثواب الأعمال ، ص 326 ، ح 1 الوافي ، ج 16 ، ص 565 ، ح 15686 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 9 ، ح 35021 .
8- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 7 : «قوله عليه السلام : فسحة من دينه ، أي في سعة من ضبط دينه وحفظه ، أو بسبب دينه ، فإنّ دينه الحقّ يدفع شرّ الذنوب عنه ما لم يصب دما حراما ، إمّا لعظم الذنب أو لصعوبة التوبة ، فإنّها تتوقّف على تمكين وليّ الدم على القتل ، وهو صعب ، أو لأنّه لايوفّق للتوبة كما سيأتي . وعدم توفيقه إمّا غالبا أو المراد الكامل منها . قوله عليه السلام : «معتمدا» أي لإيمانه أو مطلقا» .
9- .في التهذيب : «للتوبة أبدا» بدل «متعمّدا للتوبة» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 165 ، ح 660 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج 4 ، ص 93 ، ح 5153 ، معلّقا عن هشام بن سالم. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 267 ، ح 238 ، عن هشام بن سالم. وفيه ، ج 2 ، ص 105 ، ضمن ح 106 ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ ، من قوله : «لا يوفّق قاتل المؤمن» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 566 ، ح 15691 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 13 ، ح 35028 .

ص: 282

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «أُتِيَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقِيلَ لَهُ (1) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَتِيلٌ فِي (2) جُهَيْنَةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَمْشِي حَتّى انْتَهى إِلى مَسْجِدِهِمْ» قَالَ : «وَ تَسَامَعَ النَّاسُ ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ ذَا (3) ؟ قَالُوا (4) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا نَدْرِي ، فَقَالَ : قَتِيلٌ بَيْنَ (5)(6) الْمُسْلِمِينَ لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ؟ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ ، لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ شَرِكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا (7) بِهِ ، لَأَكَبَّهُمُ اللّهُ عَلى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ» أَوْ قَالَ : «عَلى وُجُوهِهِمْ» . (8)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً (9) ، قَالَ : «يُقَالُ لَهُ : مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ : إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً ، وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً ، وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً» . (10)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : (11)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَعَهُ قَدْرُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ ،

.


1- .في «بف» والفقيه : - «له» .
2- .في ثواب الأعمال : + «مسجد» .
3- .في حاشية «جت» : «ذاك» .
4- .في «جت» و ثواب الأعمال : «فقالوا» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/273
6- .في «جت» : «من» .
7- .في ثواب الأعمال : «أو رضوا» .
8- .الفقيه ، ج 4 ، ص 97 ، ح 5170 ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير ؛ ثواب الأعمال ، ص 328 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 568 ، ّ 15696 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 17 ، ح 35042 .
9- .في المرآة : «مؤمنا ، أي لإيمانه» .
10- .الفقيه ، ج 3 ، ص 574 ، ح 4962 ؛ و ج 4 ، ص 96 ، ح 5165 ، معلّقا عن ابن أبي عمير . و في التهذيب ، ج 10 ،ص 165 ، ح 657 ؛ و ثواب الأعمال ، ص 327 ، ح 4 ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 16 ، ص 567 ، ح 15692 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 19 ، ح 35046 .
11- .الطبعة القديمة للكافي : 7/273

ص: 283

فَيَقُولُ : وَ اللّهِ مَا قَتَلْتُ وَ لَا شَرِكْتُ فِي دَمٍ (1) ، قَالَ (2) : بَلى ، ذَكَرْتَ عَبْدِي فُلَاناً ، فَتَرَقّى ذلِكَ حَتّى قُتِلَ ، فَأَصَابَكَ مِنْ دَمِهِ» . (3)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِكُ الدَّمِ (4) ، وَ لَا شَارِبُ الْخَمْرِ ، وَ لَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمٍ (5) » . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضى مَنَاسِكَهَا (7) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّي ، فَإِنِّي (8) لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هذَا الْمَوْقِفِ (9) بَعْدَ عَامِنَا هذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ (10) يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْيَوْمُ ، قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الشَّهْرُ ، قَالَ : فَأَيُّ

.


1- .في «بف» : - «في دم» .
2- .في الوسائل : «فيقال» .
3- .الوافي ، ج 16 ، ص 567 ، ح 15694 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 17 ، ح 35041 .
4- .في الوسائل : «للدم» .
5- .في المرآة : «محمول على مستحلّها ، أو لا يدخل الجنّة ابتداء ، بل بعد تعذيب وإهانة ، أو جنّة مخصوصة من الجنان ، أو في البرزخ» .
6- .الخصال ، ص 180 ، باب الثلاثة ، ح 244 ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . ثواب الأعمال ، ص 262 ، ح 1 ، بسند آخر. وفيه ، ص 262 ، ح 2 ، بسنده عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام ، وفى كلّها مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 17 ، ح 1 ؛ والزهد ، ص 9 ، ح 17 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 404 ، المجلس 63 ، ح 5 ؛ وثواب الأعمال ، ص 262 ، ح 3 ؛ والخصال ، ص 179 ، باب الثلاثة ، ح 243 الوافي ، ج 16 ، ص 567 ، ح 15693 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 13 ، ح 35029 .
7- .في «بح ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «مناسكه» . وفي المرآة : «في بعض النسخ : «مناسكه» على التذكير راجع إلى الرسول صلى الله عليه و آله أو إلى منى بتأويل . وعلى التأنيث إلى الثاني» .
8- .في الوافي : - «فإنّي» .
9- .في «بف» والوافي : + «من» .
10- .في «بح» : «وأيّ» .

ص: 284

2 _ باب آخر منه

بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْبَلَدُ ، قَالَ : فَإِنَّ (1) دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هذَا إِلى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللّهُمَّ اشْهَدْ ، أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ، وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ (2) ، وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً» . (3)

2 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ (4)الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله صَحِيفَةٌ : إِنَّ أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ؛ وَ مَنِ ادَّعى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ (5) عَلى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ؛ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً (6) ،

.


1- .في «م» : «فقال : إنّ» .
2- .في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : إلّا بطيبة نفسه ، الاستثناء من المال فقط . قوله صلى الله عليه و آله : «ولا تظلموا أنفسكم» أي بمخالفة اللّه تعالى فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه في هذه الخطبة أو مطلقا ، أو لا يظلم بعضكم بعضا ، فإنّ المسلم بمنزلة نفس المسلم» .
3- .الكافي ، كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح 14115 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 92 ، ح 5151 ، بسند آخر. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 171 ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع زيادة. تحف العقول ، ص 30 ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها» مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 563 ، ح 15681 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 10 ، ح 35023 ؛ وفيه ، ج 5 ، ص120 ، ذيل ح 6089 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 279 ، وفى الأخيرين من قوله : «ألا من كانت عنده أمانة» إلى قوله : «إلّا بطيبة نفسه» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/274
5- .في «ع ، ك ، ل» والوسائل : - «اللّه » .
6- .قال ابن الأثير : «في حديث المدينة : «من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا» الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة . والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر : من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتصّ منه . والفتح : هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه ، فإنّه إذا رضي بالبدعة وأقرّ فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه» . النهاية ، ج 1 ، 351 (حدث) .

ص: 285

لَمْ يَقْبَلِ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلاً (1) » . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ (3) أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يَضْرِبْهُ (4) » . (5)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَعَنَ اللّهُ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ ضَرَبَ (6) غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَعَنَ اللّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً» .

.


1- .قال ابن الأثير : «الصرف : التوبة ، وقيل : النافلة . والعدل : الفدية ، وقيل : الفريضة» . النهاية ، ج 3 ، ص 34 (صرف) .
2- .المحاسن ، ص 105 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 86 ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج 4 ، ص 374 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «والضارب غير ضاربه». قرب الإسناد ، ص 258 ، ح 1020 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف. وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص 71 ، ح 139 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 40 ، ح 122 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : «والضارب غير ضاربه» الوافي ، ج 16 ، ص 571 ، ح 15703 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 21 ، ح 35050 ، إلى قوله : «كافر بما أنزل اللّه على محمّد» .
3- .في «بف» : - «إنّ» . وفي الوسائل ، ح 35034 : - «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .
4- .في «جت» : «غير ضاربه» بدل «من لم يضربه» .
5- .ثواب الأعمال ، ص 327 ، ح 7 ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 394 ، ضمن ح 5840 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 20 ، المجلس 6 ، ضمن ح 4 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 195 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 571 ، ح 15702 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 14 ، ح 35034 ؛ و ج 29 ، ص 21 ، ح 35049 .
6- .في «ن» : «وضرب» . و في الوافي : «ومن ضرب» بدل «أو ضرب» .

ص: 286

قُلْتُ : وَ مَا الْمُحْدِثُ (1) ؟ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ» . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ 3 ، قَالَ :قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ 4 سَيْفِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله صَحِيفَةٌ ، فَإِذَا (3) فِيهَا (4) : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، إِنَّ أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ؛ وَ مَنْ تَوَلّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ؛ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً ، لَمْ يَقْبَلِ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلاً» . قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : «أَ تَدْرِي (5) مَا يَعْنِي (6) مَنْ تَوَلّى غَيْرَ مَوَالِيهِ؟» قُلْتُ : مَا يَعْنِي بِهِ؟

.


1- .في «جت» وحاشية «بح» ومعاني الأخبار وعيون الأخبار : «الحدث» .
2- .ثواب الأعمال ، ص 328 ، ح 1 ، من قوله : «لعن اللّه من أحدث حدثا» ؛ عيون الأخبار ، ج 1 ، ص 313 ، ح 85 ؛ معاني الأخبار ، ص 380 ، ح 6 ، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس ، عن الرضا عليه السلام . وراجع : الكافي ، كتاب الروضة ، ح 14842 الوافي ، ج 16 ، ص 572 ، ح 15705 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 21 ، ح 35051 .
3- .في «بف» : - «فإذا» .
4- .في الفقيه ومعاني الأخبار : + «مكتوب» .
5- .في «ل ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل ومعاني الأخبار : «تدري» بدون همزة الاستفهام .
6- .في «ن ، جد» وحاشية «بح ، جت» : «ما معنى» .

ص: 287

قَالَ : «يَعْنِي (1) أَهْلَ الدِّينِ (2) » . (3) وَ الصَّرْفُ : التَّوْبَةُ فِي قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، وَ الْعَدْلُ : الْفِدَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام .

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنْ سَمَاعَةَ : (5)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضى مَنَاسِكَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ فَاعْقِلُوهُ عَنِّي ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هذَا (6) ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْيَوْمُ ، قَالَ (7) : فَأَيُّ (8) شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الشَّهْرُ ، قَالَ : فَأَيُّ (9) بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا (10) : هذَا الْبَلَدُ (11) ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هذَا إِلى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللّهُمَّ اشْهَدْ ، أَلَا وَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَ لَا مَالُهُ إِلَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ، وَ لَا تَظْلِمُوا

.


1- .في «ك» : - «يعني» . وفي «بح» : + «به» . وفي «بف» : + «أهل البيت» .
2- .في الوافي : «يعني أهل البيت [الدين]» . وفي المرآة : «فسّرت العامّة الولاء بما يوجب الإرث من ولاء العتق وضمان الجريرة أو النسب أيضا ، فردّ عليه السلام عليهم بأنّ المراد ولاء أئمّة الدين» .
3- .الفقيه ، ج 4 ، ص 94 ، ح 5158 ، معلّقا عن أبان ؛ معاني الأخبار ، ص 379 ، ح 3 ، بسنده عن أبان ، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل. المحاسن ، ص 17 ، كتاب الأشكال والقرائن ، ح 49 ، بسند آخر. قرب الإسناد ، ص 103 ، ح 348 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : «صرفا ولا عدلاً» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 572 ، ح 15706 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 27 ، ح 35067 .
4- .في «بف» : - «بن محمّد» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/275
6- .في «بف» : + «قال» .
7- .في «ن ، جت» : «فقال» .
8- .في «ن ، جت» : «أيّ» .
9- .في «ن» : «أيّ» .
10- .في «ن» : «فقالوا» .
11- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، بن» : «هذه البلدة» .

ص: 288

أَنْفُسَكُمْ ، وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً» . (1)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ جَمِيلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ (2) حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً (3) » . قُلْتُ : مَا (4) الْحَدَثُ؟ قَالَ : «الْقَتْلُ» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ (6) قَالَ : «وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله صَحِيفَةٌ مَكْتُوبٌ (7) فِيهَا : لَعْنَةُ اللّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ (8) عَلى مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوى مُحْدِثاً ؛ وَ مَنِ ادَّعى إِلى غَيْرِ أَبِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ وَ مَنِ ادَّعى إِلى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ» . (9)

.


1- .الكافي ، كتاب الديات ، باب القتل ، ح 14110 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 92 ، ح 5151 ، بسند آخر. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 171 ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ تحف العقول ، ص 30 ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها» مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 563 ، ح 15681 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 10 ، ذيل ح 35023 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 279 ، من قوله : «ألا من كانت عنده أمانة» إلى قوله : «إلّا بطيبة نفسه» .
2- .في «ك» والتهذيب ومعاني الأخبار : «في المدينة» .
3- .في «بف» : - «أو آوى محدثا» .
4- .في حاشية «بح» : «وما» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 216 ، ح 852 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن جميل ؛ معاني الأخبار ، ص 264 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن جميل بن درّاج ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 93 ، ح 5156 ، معلّقا عن جميل الوافي ، ج 14 ، ص 1399 ، ح 14447 ؛ و ج 16 ، ص 573 ، ح 15707 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 26 ، ح 35064 .
6- .في «بف» : - «أنّه» .
7- .في الوافي : «مكتوبة» .
8- .في «جت» : + «والناس» .
9- .الوافي ، ج 16 ، ص 571 ، ح 15704 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 27 ، ح 35065 .

ص: 289

3 _ باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة

3 _ بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلى دِينِهِ فَلَيْسَتْ (1) لَهُ تَوْبَةٌعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً (2) فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها» (3) ؟ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً (4) عَلى دِينِهِ ، فَذلِكَ (5) الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (6) : «وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً» (7) » . قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ شَيْءٌ ، فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ ، فَيَقْتُلُهُ؟ (8) قَالَ : «لَيْسَ ذلِكَ (9) الْمُتَعَمِّدَ (10) الَّذِي قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ» . (11)

.


1- .في «جد» : «فليس» .
2- .قوله تعالى : «مُتَعَمِّدًا» ؛ قال المحقّق الأردبيلي : «أي قاصدا إلى قتله عالما بإيمانه وحرمة قتله وعصمة دمه ، فيحتمل أن يكون الخلود حينئذٍ كناية عن كثرة المدّة ، ومقيّدا بعدم العفو والتوبة ، أو مستحلّاً لذلك أو قاتلاً لإيمانه فيكون كافرا ، فلا يحتاج إلى التأويل» . زبدة البيان ، ص 674 .
3- .في «ع ، ل ، ن ، بح» والوسائل والفقيه ومعاني الأخبار : - «خَ__لِدًا فِيهَا» . والآية في سورة النساء (4) : 93 .
4- .في تفسير العيّاشي ، ح 247 : + «متعمّدا» .
5- .في «ك ، بف ، بن ، جد» والوسائل والفقيه ومعاني الأخبار وتفسير العيّاشي ، ح 237 : «فذاك» .
6- .في الفقيه والتهذيب ومعاني الأخبار وتفسير العيّاشي ، ح 237 : + «في كتابه» .
7- .النساء (4) : 93 .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/276
9- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والفقيه وتفسير العيّاشي ، ح 237 : «ذاك» .
10- .في الوافي وتفسير العيّاشي ، ح 237 : «التعمّد» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 164 ، ح 656 ، بسنده عن عثمان بن عيسى ؛ معاني الأخبار ، ص 380 ، ح 4 ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 97 ، ح 5171 ، معلّقا عن سماعة. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 267 ، صدر ح 236 ، عن سماعة من دون تصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 267 ، ذيل ح 237 ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللّه أو أبي الحسن عليهماالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 569 ، ح 15699 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 31 ، ح 35074 .

ص: 290

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ 1 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً : أَ لَهُ (1) تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ : «إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِاءِيمَانِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ؛ وَ إِنْ (2) كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ ، أَوْ لِسَبَبِ شَيْءٍ (3) مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ (4) ، انْطَلَقَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ ، أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ ، وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً ، وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (5) » . (6)

.


1- .في «بح ، بف ، بن» والفقيه وتفسير العيّاشي ، ح 239 : «له» بدون همزة الاستفهام . وفي الوسائل : «هل له» .
2- .في «ن» : «فإن» .
3- .في الوسائل والتهذيب ، ح 651 : - «شيء» .
4- .في الفقيه والتهذيب ، ح 651 وتفسير العيّاشي ، ح 239 : + «أحد» .
5- .في التهذيب ، ح 651 : - «توبة إلى اللّه عزّوجلّ» .
6- .الفقيه ، ج 4 ، ص 95 ، ح 5164 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص165 ، ح 659 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. وفيه ص 163 ، ح 651 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان وبكير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 267 ، ذيل ح 236 ، عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفيه ، ص 267 ، ح 239 ، عن ابن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 575 ، ح 15711 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 30 ، ح 35073 .

ص: 291

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (1) قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلى قَتْلِهِ : هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إِنْ (2) أَرَادَ ذلِكَ ، أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ؟ فَقَالَ : «يُقَادُ (3) بِهِ ، وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ ، انْطَلَقَ إِلى أَوْلِيَائِهِ ، فَأَعْلَمَهُمْ (4) أَنَّهُ قَتَلَهُ ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ ، أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ ، وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً ، وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَ تَصَدَّقَ (5) عَلى سِتِّينَ مِسْكِيناً» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عِيسَى الضَّرِيرِ (7) ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً (8) ، مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ : «يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ» . قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ؟ قَالَ : «فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ» .

.


1- .في التهذيب ، ج 8 والنوادر للأشعري : + «مؤمن» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ج 8 والنوادر للأشعري . وفي المطبوع : «إذا» .
3- .في النوادر : «يفسّر» . وفي التهذيب ، ج 8 : «يقرّ» .
4- .في الوافي : «وأعلمهم» .
5- .في «ك ، ل ، ن ، بن» وحاشية «جت» : «وصدّق» .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 323 ، ح 1197 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص 63 ، ح 129 ، عن عبداللّه بن سنان. التهذيب ، ج 10 ، ص 162 ، ح 650 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 575 ، ح 15713 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 399 ، ذيل ح 28887 .
7- .في الكافي ، ح 13188 والفقيه والتهذيب : «الضعيف» . والرجل مجهول لم نعرفه .
8- .في الفقيه : - «متعمّدا» .

ص: 292

4 _ باب وجوه القتل

قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ (1) ؟ قَالَ : «فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا (2) صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ (3) ، فَلْيُلْقِهَا (4) فِي دَارِهِمْ (5) » . (6)

4 _ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ (7)(8)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (9) ، قَالَ : وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ (10) عَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ : فَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ ، وَ مِنْهُ مَا يَجِبُ (11) فِيهِ الدِّيَةُ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ وَ الْكَفَّارَةُ ، وَ مِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ النَّارُ . فَأَمَّا مَا يَجِبُ (12) فِيهِ النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللّهِ ، فَيَقْتُلُهُ عَلى دِينِهِ

.


1- .في «بن» والوسائل : «ذلك» . وفي الفقيه والتهذيب : + «قال : فليتزوّج إليهم (تهذيب : فيتزوّج منهم) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك» .
2- .في الفقيه والتهذيب : «فيجعلها» .
3- .في «ن ، بف ، جت ، جد» والكافي والفقيه والتهذيب : «الصلاة» .
4- .في الوسائل : «فيلقها» .
5- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 15 : «قوله عليه السلام : فليعطهم الدية ، أي بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية ، والصرر جمع صرّة والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة ، والذهاب إلى المساجد ، وأمّا غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم . وفيه دلالة على أنّ وليّ الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه ، بل يجب أن يوصل إليه الدية ، وهو خلاف ما هو المشهور من أنّ الخيار في ذلك إلى ورثة المجنيّ عليه ، لا إليه ، واللّه يعلم» .
6- .الكافي ، كتاب الديات ، باب في القاتل يريد التوبة ، ح 13188. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 163 ، ح 652 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 95 ، ح 5162 ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 576 ، ح 15716 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 33 ، ح 35078 .
7- .في «جد» وحاشية «م» : «باب وجوه قتل العمد» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/277
9- .في حاشية «بح» : + «عن أبيه» .
10- .في «م ، بح ، بف ، بن ، جد» : - «العمد» . وفي حاشية «م» : «قتل العمد» بدل «العمد» .
11- .في «ل ، بن» : «ما تجب» .
12- .في «ل» : «ما تجب» .

ص: 293

. .

ص: 294

صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَ التَّوْبَةُ بِالنَّدَامَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مَا دَامَ حَيّاً (1) ؛ وَ الْعَزِيمَةُ عَلى أَنْ لَا يَعُودَ . وَ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَأ ، فَعَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ (2) : ضَرْبٌ مِنْهُ (3) مَا تَجِبُ (4) فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ الدِّيَةُ (5) ، وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ (6) فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ لَا تَجِبُ (7) فِيهِ الدِّيَةُ ، وَ مِنْهُ مَا تَجِبُ (8) فِيهِ الدِّيَةُ قَبْلُ وَ الْكَفَّارَةُ بَعْدُ ، وَ هُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» وَ لَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ» (9) . (10) وَ تَفْسِيرُ ذلِكَ : إِذَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَازِلاً بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَوَقَعَتْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ ، فَقُتِلَ ذلِكَ الْمُؤْمِنُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ نَزَلَ فِي (11) دَارِ الْحَرْبِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» فَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُ نَازِلاً بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الرَّسُولِ أَوِ الْاءِمَامِ مِيثَاقٌ أَوْ عَهْدٌ إِلى مُدَّةٍ ، فَقَتَلَ ذلِكَ الْمُؤْمِنَ رَجُلٌ (12) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَدْ وَجَبَتْ 13 عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ .

.


1- .في المرآة : «قوله : مادام حيّا ، لعلّه على الأفضليّة والاستحباب» .
2- .في «بن» : «أضرب» .
3- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» و حاشية «م» . و في «م» و حاشية «بح ، جت» : «فمنه» بدل «ضرب منه» . وفي المطبوع : «منه» بدلها .
4- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «ما يجب» .
5- .في «م» : «الدية والكفّارة» .
6- .في «ن ، بح ، جت ، جد» : «ما يجب» .
7- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «لا يجب» .
8- .النساء (4) : 92 .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/278
10- .في «ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «في» .
11- .في «ن ، بح ، جت» : «رجلاً» .
12- .في «ك ، جت» : «وجب» .

ص: 295

5 _ باب قتل العمد و شبه العمد و الخطأ

وَ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ الَّذِي تَجِبُ (1) فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ الدِّيَةُ ، فَرَجُلٌ أَرَادَ سَبُعاً أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَخْطَأَ ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ الدِّيَةُ (2) . (3)

5 _ بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَأِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (4) :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ (5) الْقَوَدُ ، وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ (6) الشَّيْءَ فَيُصِيبَ (7) غَيْرَهُ» (8) . وَ قَالَ (9) : «إِذَا أَقَرَّ (10) عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ وَ إِنْ (11) لَمْ يَكُنْ (12) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (13) » . (14)

.


1- .في «م» : «الدية والكفّارة» .
2- .في «م ، ن ، بح ، بف ، جد» : «يجب» .
3- .تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 147 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير.
4- .في الوسائل : «أصحابنا» .
5- .في «بف» والتهذيب وتفسير العيّاشي : «ففيه» .
6- .في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «أن تريد» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «فتصيب» .
8- .قال الشهيدان في اللمعة وشرحها : «الضابط في العمد وقسيميه : أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل والقصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن . وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالبا . والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلاً ولا قصدا بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره . والخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ويخطئ في القصد إلى الفعل ، أي لا يقصد مع أنّ الفعل لا يقتل غالبا ، فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا وطرفا ، لحصول التلف المستند إلى فعله» . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 106 _ 108 .
9- .في الكافي ، ح 13857 : + «قال» .
10- .في الكافي ، ح 13857 : + «الرجل» .
11- .في الكافي ، ح 13857 : «إذا» بدل «وإن» .
12- .في الوافي : «لم تكن» .
13- .في «ع ، ل ، ن ، بن» : - «بيّنه». وفي الكافي ، ح 13857 : «شهود» .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 155 ، ح 623 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ... ، ح 13857 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، من قوله : «إذا أقرّ على نفسه» مع زيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 264 ، ح 223 ، عن ابن أبي عمير. فقه الرضا عليه السلام ، ص 311 ، وفيهما إلى قوله : «فيصيب غيره» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 589 ، ح 15742 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 37 ، ح 35089 .

ص: 296

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْعَمْدُ كُلُّ مَا (1) اعْتَمَدَ شَيْئاً ، فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَكْزَةٍ (2) ، فَهذَا (3) كُلُّهُ عَمْدٌ ، وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ (5) ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ (6) » . قُلْتُ : اقْتَتَلَ غُلَامَانِ (7) فِي الرَّحَبَةِ ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلى

.


1- .في التهذيب : «من» .
2- .في «بف» : «وكزه» .
3- .في «ك» : «فهذه» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 155 ، ح 622 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 589 ، ح 15743 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 36 ، ح 35086 .
5- .هكذا في «ع ، بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوسائل . وفي «ك ، م ، ن ، جت ، جد» والمطبوع : «عن صفوان» ، وهو سهو ، فإنّ المراد من صفوان ، صفوان بن يحيى ، بقرينة روايته عن عبدالرحمن بن الحجّاج كما هو مفاد وقوع التحويل في السند . وصفوان هذا روى عنه إبراهيم بن هاشم والد عليّ بن إبراهيم في أسنادٍ عديدة ، كما أنّ ابن أبي عمير و صفوان عُدّا من رواة كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج . وأضف إلى ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج 10 ، ص 156 ، ح 627 ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و صفوان عن عبدالرحمن بن الحجّاج . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 520 _ 522 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 310 ، الرقم 474 ؛ رجال النجاشي ، ص 237 ، الرقم 630 .
6- .في «بح» : - «فيه» .
7- .في المرآة : «الغلامان محمول على البالغينِ» .

ص: 297

حَجَرٍ ، فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ ، فَشَجَّهُ ، فَكُزَّ (1) ، فَمَاتَ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَأَقَادَهُ (2) ، فَعَظُمَ ذلِكَ عَلَى (3) ابْنِ أَبِي لَيْلى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَ كَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ ، وَ قَالُوا (4) : إِنَّمَا هذَا الْخَطَأُ (5) ، فَوَدَاهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ . (6) قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّ (7) مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ ، وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ (8) الشَّيْءَ فَيُصِيبَ (9) غَيْرَهُ» . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ جَمِيعاً :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَا : سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً ، فَلَمْ يَقْلَعْ (11) عَنْهُ (12) حَتّى مَاتَ : أَ يُدْفَعُ إِلى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، فَيَقْتُلَهُ؟

.


1- .في «بف» : - «فكزّ» . «فَكُزَّ» ، أي أصابه الكُزاز ، و هو داء يأخذ من شدّة البرد و تعترى منه رِعْدة ، و هو مكزوز . هذا في اللغة . و أمّا في الطبّ فهو امتناع الأعصاب أو العضل أو هما عن حركتي القبض والبسط معا أو على الإفراد أو لدخول الليف ، و كأنّه غاية التشنّج . و يستعمل لفظ الكزاز على معان مختلفة ذكرها الشيخ الرئيس في القانون و فصّل البحث في ذلك ، و أمّا الذي نفهمه اليوم من لفظه فهو أنّه مرض عفوني يحصل بسبب سمّ ميكروبي يوجد في ما ثار من الغبار و دقاق التراب من الفرش و البيوت ، خصوصا في تراب المزارع و الحدائق والأزقّه و الاصطبلات ، و بالجملة يوجد هذا السمّ في غالب سطوح الأرض . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 400 (كزز) ؛ القانون ، ج 2 ، ص 100 و 101 ؛ تذكرة اُولي الألباب ، ج 3 ، ص 179 .
2- .في «بح» : «فأفاده» .
3- .في «بح ، بف» : وحاشية «جت» والتهذيب : «عند» .
4- .في «بف» : «وقال» .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب : «خطأ» .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/279
7- .في «بف» : - «إنّ» .
8- .في «بح» : «تريد» .
9- .في «بح» : «فتصيب» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 156 ، ح 627 ، بسنده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 264 ، ح 225 ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 592 ، ح 15753 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 35 ، ح 35084 .
11- .في «بح» وحاشية «جت» : «فلم يقطع» .
12- .في «بن» والوسائل : + «الضرب» .

ص: 298

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ لَا يُتْرَكُ (1) يَعْبَثُ بِهِ ، وَ لكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ (2) » . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَأِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ : أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ (4) ضَرْبَ رَجُلٍ ، وَ لَا يَتَعَمَّدَ (5) قَتْلَهُ؟ قَالَ (6) : «نَعَمْ» . قُلْتُ : رَمى شَاةً (7) ، فَأَصَابَ إِنْسَاناً؟ قَالَ : «ذلِكَ (8) الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ، عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ» . (9)

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (10) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ (11) عليه السلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً ، فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتّى مَاتَ ، قَالَ : «يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَ لكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ ، وَ لكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ (12) » . (13)

.


1- .في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ح 632 : «ولكن لا يترك» .
2- .في «بف» والفقيه والتهذيب : - «بالسيف» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 157 ، ح 630 ، معلّقا عن علّي بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 104 ، ح 5194 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 157 ، ح 632 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 592 ، ح 15751 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 36 ، ح 35085 ؛ وص 126 ، ح 35311 .
4- .في «بن ، جت ، جد» والوافي : «أن يعتمد» .
5- .في «بن ، جت» : «ولا يعتمد» .
6- .في «بن» والوسائل : «فقال» .
7- .في الفقيه : «شيئا» .
8- .في «م ، بن» والوسائل : «ذاك» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 156 ، ح 624 ، معلّقا عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج 4 ، ص 105 ، ح 5195 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 266 ، ح 229 ، عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 264 ، ح 224 ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 591 ، ح 15748 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 38 ، ح 35092 .
10- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .
11- .في الوافي : «عن العبد الصالح» .
12- .في المرآة : «قوله عليه السلام : يتلذّذ به ، أي يمثّل به ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفّي ، ويقال : أجاز عليه أي أجهزه وأسرع في قتله ، ومنعه الجوهري وأثبت غيره ، والخبر أيضا يثبته ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وإن كانت جنايته تمثيلاً أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفى جميع ذلك بالسيف» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 157 ، ح 629 ، معلّقا عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج 4 ، ص 130 ، ح 5287 ، معلّقا عن موسى بن بكر الوافي ، ج 16 ، ص 591 ، ح 15750 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 39 ، ح 35093 .

ص: 299

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ ، فَمَاتَ ، كَانَ عَمْداً (1) » . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ : (3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا (4) لَا يَقْلَعُ (5) عَنْهُ حَتّى يُقْتَلَ ، وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ (6) » . (7)

يُونُسُ (8) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (9) :

.


1- .في المرآة : «فيه ردّ على العامّة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد ، وهو أيضا يدلّ ظاهرا على مختار المبسوط ، وحمل على ما إذا كان الفعل ممّا يقتل ، أو قصد القتل ، ويمكن حمل العمد على الأعمّ كما عرفت» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 156 ، ح 626 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 110 ، ح 5214 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 594 ، ح 15754 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 38 ، ح 35091 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/280
4- .في الوسائل : «أو بالعصا» .
5- .الإقلاع عن الأمر : الكفّ . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1012 (قلع) .
6- .في المرآة : «يمكن أن يراد بالخطأ الصرف ، فيكون شبه العمد فيه مسكوتا عنه ، أو يحمل على أنّ المراد ما يشمل شبه العمد بأن يكون ضمير «لا يتعمّده» راجعا إلى خصوص الفعل ، أي قتل الشخص المخصوص ، و انتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص والشخص ، وبعدم قصد الفعل ، أي القتل وإن قصد شخصا معيّنا» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 156 ، ح 625 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 16 ، ص 590 ، ح 15744 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 37 ، ح 35087 .
8- .السند معلّق على سابقه . و يروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى .
9- .في حاشية «جت» : «أصحابنا» .

ص: 300

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصاً (1) أَوْ بِحَجَرٍ ، فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَهُوَ (2) شِبْهُ (3) الْعَمْدِ ، فَالدِّيَةُ (4) عَلَى الْقَاتِلِ ؛ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتّى يَقْتُلَهُ (5) ، فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ؛ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (6) ، فَتَكَلَّمَ ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ، ثُمَّ مَاتَ (7) ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ» . (8)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (9) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (10) : أَرْمِي الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ. قَالَ : «هذَا خَطَأٌ» . ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً ، فَرَمى بِهَا ، قُلْتُ : أَرْمِي بِهَا (11) الشَّاةَ ، فَأَصَابَتْ (12) رَجُلًا. قَالَ : «هذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ، وَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ (13) » . (14)

.


1- .في «بف» والتهذيب : «بالعصا» .
2- .في «ن» : «فهذه» .
3- .في «م ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «يشبه» . وفي «ع» : «لشبه» . وفي التهذيب : «شبيه» .
4- .في «بح» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «والدية» .
5- .في «بح» : «حتّى يقتل» .
6- .في «بف» : - «واحدة» .
7- .في الوسائل : - «ثمّ مات» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 157 ، ح 628 ، معلّقا عن يونس. الجعفريّات ، ص 131 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «أنّ السوط والعصا والحجر هو شبه العمد» الوافي ، ج 16 ، ص 590 ، ح 15745 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 37 ، ح 35088 .
9- .في الوسائل : - «بن عثمان» .
10- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، جت» : - «له» .
11- .في «ع ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : - «بها» . وفي التهذيب : «رمى» بدل «أرمي بها» .
12- .في «بن» والوسائل : «فاُصيب» .
13- .في «ن» : «مثله» . وفي المرآة : «هذا موافق للمشهور ، والرمي للتمثيل ، أي مالايقتل غالبا كالضرب بمثل هذا» .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 157 ، ح 630 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 268 ، ح 240 ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «العمد أن تعمّده فتقتله بما بمثله يقتل» الوافي ، ج 16 ، ص 590 ، ح 15746 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 37 ، ح 35090 .

ص: 301

6 _ باب الدية في قتل العمد و الخطأ

6 _ بَابُ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَأِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَقُولُ : كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْاءِبِلِ ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلى أَهْلِ الْبَقَرِ (1) مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَ فَرَضَ (2) عَلى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ (3) ، وَ عَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَ عَلى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ (4) ، وَ عَلى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ (5) حُلَّةٍ (6) . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَجَّاجِ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلى ، فَقَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَ عَشَرَةُ (7)

.


1- .في «بح» : «البقرة» .
2- .في «بف» والوافي : - «فرض» .
3- .في الفقيه والتهذيب والاستبصار : - «ثنيّة» . وقال ابن الأثير : «الثنيّة من الغنم : ما دخلت في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة» . النهاية ، ج 1 ، ص 226 (ثنا) .
4- .في التهذيب والاستبصار : + «لأهل الأمصار» .
5- .في الوسائل : «مائتي» .
6- .في المرآة : «قوله عليه السلام : «مائة حلّة» كذا في الفقيه أيضا ، وفي التهذيب : «مائتي حلّة» . والأصحاب عملوا بما في التهذيب مع أنّ نسخ الكافي والفقيه غالبا أضبط من نسخ التهذيب ؛ ولعلّ الباعث لهم على ذلك أنّ المشهور بين العامّة القائلين بالحلل هو المائتان . وليكن الجمع بين النسختين بحمل الحلّة في نسخ التهذيب على الثوب الواحد مجازا . ثمّ إنّ الحلّة بالعدد المخصوص لم أرها إلّا في هذا الخبر وإنّما ذكرها ورواها ابن أبي ليلى ، وهو من مشاهير علماء المخالفين ، وإعادته عليه السلام سائر الخصال وترك الحلّة إن لم يكن نفيا لها فليس تقريرا ، فالاعتماد عليه مشكل لا سيّما مع اختلاف النسخ» .
7- .في «بف» : «أو عشرة» .

ص: 302

(1) آلَافٍ (2) لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ (3) ، وَ عَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ (4) مِائَةٌ مِنَ الْاءِبِلِ ، وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا (5) بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «دِيَةُ الْخَطَأِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلَ (7) مِائَةٌ مِنَ الْاءِبِلِ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ» . وَ قَالَ : «دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَأِ بِأَسْنَانِ الْاءِبِلِ : ثَلَاثٌ (8) وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً (9) ، وَ ثَلَاثٌ (10) وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً (11) ، وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ 12 » .

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/281
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه . وفي «بف» والمطبوع : + «درهم» .
3- .في التهذيب والاستبصار : - «وعشرة آلاف لأهل الأمصار» .
4- .في «بن» والوسائل : - «الدية» .
5- .في «ع ، ل ، بن ، جت ، جد» وحاشية «ن» : «مائتي» .
6- .الفقيه ، ج 4 ، ص 107 ، ح 5201 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 160 ، ح 640 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 259 ، ح 975 ، بسند هما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 597 ، ح 15764 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 193 ، ح 35427 .
7- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : + «القتل» .
8- .في «ك» والتهذيب : «ثلاثة» .
9- .الحقّة من الإبل هو ما دخل في السنة الرابعة ، وعند ذلك يتمكّن من ركوبه وتحميله . النهاية ، ج 1 ، ص 415 (حقق) .
10- .في التهذيب : «و ثلاثة» .
11- .وقال ابن الأثير أيضا : «أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّا فتيّا ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، و من البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها» . النهاية ، ج 1 ، ص 250 (جذع) .

ص: 303

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيَةِ ، فَقَالَ : «دِيَةُ الْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ ، أَوْ أَلْفُ (1) مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ ، أَوْ أَلْفٌ (2) مِنَ الشَّاةِ عَلى أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً ، وَ مِنَ الْاءِبِلِ مِائَةٌ عَلى أَسْنَانِهَا ، وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (4) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ (5) أَنْ يَقْتُلَ (6) بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ ، إِنَّ دِيَةَ ذلِكَ تُغَلَّظُ (7) ، وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْاءِبِلِ فِيهَا (8) أَرْبَعُونَ خَلِفَةً (9) بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلى بَازِلِ (10) عَامِهَا ، وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ (11) لَبُونٍ ، وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ،

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» : «وألف» .
2- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : «وألف» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 158 ، ح 633 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 258 ، ح 973 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 266 ، ح 228 ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «طروقة الفحل». الفقيه ، ج 4 ، ص 108 ، ذيل ح 5207 ، من قوله : «دية المغلّظة» إلى قوله : «طروقة الفحل» مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 137 ، ح 5304 ؛ والاختصاص ، ص 254 الوافي ، ج 16 ، ص 596 ، ح 15763 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 200 ، ذيل ح 35444 .
4- .في «ن» : «أصحابنا» .
5- .في «بف ، جد» وحاشية «م» : + «هو» .
6- .في «بن» : «أن يقتله» . وفي الوسائل ، ح 35094 : «أن تقتله» .
7- .في «بف» : «يغلط» . وفي حاشية «بح» : «مغلظ» .
8- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : «منها» .
9- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح 226 . وفي «بن» والمطبوع : + «ما» . وقال ابن الأثير : «الخَلِفَة _ بفتح الخاء وكسر اللام _ : الحامل من النوق ، وتجمع على خلفات وخلائف . وقد خلفت إذا حملت ، وأخلفت إذا حالت» . النهاية ، ج 2 ، ص 68 (خلف) .
10- .وقال أيضا : «البازل من الإبل الذي تمّ ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذٍ يطلع نابه وتكمل قوّته ، ثمّ يقال له بعد ذلك : بازل عام وبازل عامين» . النهاية ، ج 1 ، ص 125 (بزل) .
11- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والفقيه : «ابنة» .

ص: 304

وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً (1) ، وَ قِيمَةُ (2) كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً (3) ، أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ (4) مِنَ الْاءِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي الدِّيَةِ قَالَ : أَلْفُ دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ ، وَ يُؤْخَذُ (6) مِنْ أَصْحَابِ الْاءِبِلِ الْاءِبِلُ ، وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ ، وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (8) ؛ وَ (9) حَمَّادٍ (10) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

.


1- .في «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : «ذكر» . وفي التهذيب : «ذكر من الإبل» .
2- .في «م ، ن ، جد» : «قيمة» بدون الواو .
3- .في تفسير العيّاشي ، ح 226 : «مائة درهم» بدل «مائة وعشرون درهما» .
4- .في الفقيه : «واحد» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 158 ، ح 635 ؛ والاستبصار ، ج 4 ،ص 259 ، ح 976 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وبسند آخر أيضا عن ابن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 105 ، ح 5196 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان. الجعفريّات ، ص 131 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون» مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص 156 ، ح 402 ، مرسلاً وفيه هكذا : «أبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام » مع اختلاف يسير وزيادة. راجع : الجعفريّات ، ص 129 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 265 ، ح 227 الوافي ، ج 16 ، ص 600 ، ح 15771 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 199 ، ذيل ح 35441 ؛ و فيه ، ص 39 ، ح 35094 ، إلى قوله : «وهي مائة من الإبل» .
6- .في «بف ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب : - «يؤخذ» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 159 ، ح 637 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 16 ، ص 598 ، ح 15766 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 195 ، ح 35430 .
8- .في «بف» : + «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
9- .في السند تحويل بعطف «حمّاد عن الحلبي» على «جميل» ، فيكون هذا السند مشابها للسند الذي تقدّم في ح 13209 ، فلاحظ .
10- .في «بف» : + «بن عثمان» .

ص: 305

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ» . قَالَ (1) جَمِيلٌ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْاءِبِلِ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :(3) سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ : مَا دِيَتُهُ؟ قَالَ : «دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «فِي قَتْلِ الْخَطَأِ مِائَةٌ مِنَ الْاءِبِلِ ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَإِنْ (5) كَانَتِ (6) الْاءِبِلُ فَخَمْسٌ (7) وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ (8) لَبُونٍ ، وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَ خَمْسٌ (9) وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ (10) فِي الْخَطَأِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الضَّرْبَتَيْنِ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُ ، فَهِيَ أَثْلَاثٌ : ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ،

.


1- .في «بف» والوافي : «وقال» .
2- .الوافي ، ج 16 ، ص 598 ، ح 15765 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 195 ، ح 35431 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/282
4- .الفقيه ، ج 4 ، ص 97 ، ح 5169 ، بسنده عن كليب الأسدي ؛ وفيه ، ص 107 ، ح 5202 ، معلّقا عن كليب بن معاوية ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 215 ، ح 848 ، بسنده عن كليب بن معاوية ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 110 ، ح 5213 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 601 ، ح 15774 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 203 ، ح 35451 .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب ، ح 977 : «وإن» .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «كان» .
7- .في «بف» : «فخمسة» . وفي «ك» والاستبصار : «خمس» .
8- .في «بن» وحاشية «جت» : «ابن» .
9- .في حاشية «جت» : «و خمسة» .
10- .في «ك» : «الغليظة» .

ص: 306

وَ أَرْبَعَةٌ (1) وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً (2) كُلُّهَا خَلِفَةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ، وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ كَبْشٍ ، وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الدِّيَةِ قَالَ : «هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْاءِبِلِ ، وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ ، وَ لَا دَرَاهِمُ ، وَ لَا غَيْرُ ذلِكَ» . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : فَقُلْتُ لِجَمِيلٍ : هَلْ لِلْاءِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلى بَازِلِ عَامِهَا . قَالَ : رَوى (4) ذلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (5) عَنْهُمَا ، وَ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ ذلِكَ فِي الْخَطَأِ . قَالَ (6) : قِيلَ لِجَمِيلٍ : فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّيَةَ ، كَمْ لَهُمْ؟ قَالَ : مِائَةٌ مِنَ الْاءِبِلِ إِلَا أَنْ يَصْطَلِحُوا (7) عَلى مَالٍ ، أَوْ مَا شَاؤُوا (8) مِنْ (9) غَيْرِ ذلِكَ . (10)

.


1- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار : «وأربع» .
2- .في التهذيب ، ح 634 والاستبصار : - «ثنيّة» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 158 ، ح 634 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 258 ، ح 974 ، معلّقا عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى. التهذيب ، ج 10 ، ص 247 ، ذيل ح 977 ، بسنده عن محمّد بن سنان الوافي ، ج 16 ، ص 600 ، ح 15772 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 198 ، ذيل ح 35439 ؛ و فيه ، ص 196 ، ذيل ح 35434 ، إلى قوله : «أو ألف دينار» .
4- .في «م ، بح ، بف» والوسائل : «وروى» .
5- .في «بن» والوسائل : «أصحابه» .
6- .في «بف» وحاشية «بح» والوافي : «وقال» .
7- .في «بف» : «يصلحوا» .
8- .في «ك» : «وما» بدل «أوما شاؤوا» . وفي «بف» : «أو على ما شاؤوا» بدلها .
9- .في الوسائل : - «من» .
10- .الوافي ، ج 16 ، ص 598 ، ح 15767 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 201 ، ح 35447 .

ص: 307

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ (1) قَالَ : «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ ، إِلَا أَنْ يَرْضى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ ، أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ ، وَ إِنْ تَرَاجَعُوا أُقِيدُوا (2) » . وَ قَالَ : «الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ، أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْاءِبِلِ (3) » . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ : (5)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : تُسْتَأْدى دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَ تُسْتَأْدى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ (6) » . (7)

.


1- .في الوسائل : - «أنّه» .
2- .في حاشية «بح» : «أقادوا» . وفي الوسائل : «قيدوا» بدل «أقيدوا» . وفي التهذيب ، ح 641 والاستبصار ، ح 979 : «إن لم يتراضوا قيد (في الاستبصار : «اُقيد»)» بدل «إن تراجعوا اُقيدوا» .
3- .في المرآة : «قوله عليه السلام : وإن تراجعوا ... إلى آخره، ظاهره أنّ بعد العفو يجوز لهم الرجوع ، وهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أنّ المراد : إن رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتصّ منهم ، أو على عدم رضا البعض ، فإنّه إذا رضي البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص بعد أداء حصص من عفا من الدية . وفي التهذيب : «وإن لم يتراضوا قيد» وهو أظهر» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 160 ، ح 641 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 260 ، ح 979 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 10 ، ص 159 ، ح 638 ، مع زيادة في آخره ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 261 ، ح 980 ، إلى قوله : «أو ألف دينار» وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص 156 ، ح 401 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 595 ، ح 15757 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 52 ، ح 35129 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/283
6- .في المرآة : «هذا هو المشهور ، وذهب الأكثر إلى أنّ دية شبه العمد تستأدى في سنتين ، واعترف جماعة بعدم نصّ يدلّ عليه» .
7- .الفقيه ، ج 4 ، ص 108 ، ح 5206 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 162 ، ح 646 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 601 ، ح 15773 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 205 ، ح 35456 .

ص: 308

7 _ باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

7 _ بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلى قَتْلِ وَاحِدٍعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، قَالَ : «يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، فَأَيَّهُمْ (2) شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (4) فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا ، قَالَ : «إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا (5) ، وَ تَكُونُ (6) الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا (7) فَقَتَلُوهُ ، أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ ، وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ (8) دِيَةَ أَحَدِهِمَا ، وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا ، قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ (9) مِنْ كِلَيْهِمَا (10) » . (11)

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد» : - «جميعا» .
2- .في «ن» : «أيّهم» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 218 ، ح 857 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1067 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 4 ، ص 116 ، ح 5232 ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج 16 ، ص 613 ، ح 15807 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 42 ، ح 35106 .
4- .في «بف» والوافي : + «أنّه قال» .
5- .في «بح» : «فقتلوهما» .
6- .في «ك ، ن ، بف» : «ويكون» .
7- .في «م ، جد» : «واحد منهما» .
8- .في الوافي والتهذيب ، ح 855 والاستبصار ، ح 1065 : «لم يؤدّوا» .
9- .في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح 855 والاستبصار ، ح 1065 : + «وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما» .
10- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 31 : «لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ، وردّ ما فضل عن الدية الواحدة . ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يردّ الوليّ على المقتول ما زاد عمّا يخصّه منها ، ويأخذه من الباقين ، وظاهر أكثر الأخبار أنّ لأولياء المقتصّ منه مطالبة ذلك ممّن لم يقتصّ منه ، لا من وليّ الدم» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 217 ، ح 855 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1065 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ، ح 5217 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 218 ، ح 859 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ح 1069 ، بسند آخر ، إلى قوله : «أدّوا دية كاملة وقتلوهما» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 613 ، ح 15808 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 42 ، ح 35107 .

ص: 309

عَنْهُ (1) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا ، فَإِنْ أَرَادُوا (2) قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ (3) ، وَ إِلَا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام (5) : عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا . (6) فَقَالَ (7) : «إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً ، وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ ، وَ إِنْ شَاؤُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا ، فَقَتَلُوهُ ، وَ أَدَّى (8) التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ» قَالَ : «ثُمَّ (9)

.


1- .الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بف» والوافي : + «أولياؤه» . وفي المطبوع : «أراد أولياؤه» . وفي التهذيب والاستبصار : «فأرادوا» بدل «فإن أراد أولياؤه» .
3- .في «ك ، بف» والتهذيب والاستبصار : «الدية» . وفي التهذيب والاستبصار : + «وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 217 ، ح 856 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 3 ، معلّقا عن يونس ، عن ابن مسكان الوافي ، ج 16 ، ص 614 ، ح 15809 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 42 ، ح 35108 .
5- .في «بن» وهامش المطبوع : «لأبي عبداللّه عليه السلام » .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/284
7- .في «بن» والوسائل والفقيه : «قال» .
8- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وأدّت» .
9- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار . وفي «بح ، بف» والوافي : + «على» . وفي المطبوع : + «إنّ» .

ص: 310

الْوَالِيَ بَعْدُ (1) يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ (2) » . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا (5) ، فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ السِّلَاحَ ، فَاقْتَتَلُوا ، فَقُتِلَ اثْنَانِ ، وَ جُرِحَ اثْنَانِ ، فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ (6) ، فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَ قَضى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ ، وَ أَمَرَ أَنْ يُقَاسَ (7) جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ ، فَتُرْفَعَ (8) مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ (9) مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ (10) ، فَلَيْسَ عَلى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْءٌ (11) » . (12)

.


1- .في الوافي : + «أن» . وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار : - «بعد» .
2- .في «بن» : «يلي حبسهم وأدبهم» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 217 ، ح 854 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1064 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 115 ، ح 5230 ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 614 ، ح 15810 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 43 ، ح 35109 .
4- .في «بن» : - «بن إبراهيم» .
5- .في الوسائل : «مسكرا» .
6- .في «ع ، ل ، بن» والوسائل : «المجروحين» .
7- .في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «تقاس» .
8- .في الوافي : «فيرفع» .
9- .في الوافي والتهذيب : «وإن» .
10- .في «بف» وحاشية «جت» و التهذيب والوافي : «أحد المجروحين» بدل «المجروحان» .
11- .في «جد» وحاشية «م» : + «من الدية» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 240 ، ح 956 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران . وفيه ، ص 153 ، ح 615 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 118 ، ح 5236 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 240 ، ح 955 ؛ والجعفريّات ، ص 125 ؛ والإرشاد ، ج 1 ،ص 219 الوافي ، ج 16 ، ص 619 ، ح 15820 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 233 ، ح 35526 .

ص: 311

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «رُفِعَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ ، فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ (1) عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ ، وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ ، فَقَضى (2) عليه السلام بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً : ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، وَ خُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ (3) » . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : «إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ ، فَاقْتَسَمَا (5) ، ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا ، وَ إِنْ (6) أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ (7) » قَالَ : «وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا ، رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ (8) يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ (9) رُبُعَ الدِّيَةِ (10) » . (11)

.


1- .في «بن» : - «منهم» .
2- .في «ك ، م» والوسائل والتهذيب : + «عليّ» .
3- .قال الشهيد الثاني : «قضيّة في واقعة مخالفة لاُصول المذهب فلا يتعدّى ، والموافق لها من الحكم : أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين ، للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ، ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة» . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 148 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 239 ، ح 953 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 116 ، ح 5233 ، معلّقا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الإرشاد ، ج 1 ، ص 220 ؛ والمقنعة ، ص 750 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 620 ، ح 15823 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 235 ، ح 35528 .
5- .في «بف» والوافي والفقيه : «فاقتسماها» .
6- .في «جت» : «فإن» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «فاقتسما ثمّ يقطعهما وإن أحبّ أخذ منهما دية يد» .
8- .في «بن» والوسائل والفقيه : «لم تقطع» .
9- .في «بح» : - «يده» .
10- .في المرآة : «ربع الدية ، أي دية الإنسان فإنّه نصف دية اليد الواحدة» .
11- .الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5354 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 240 ، ح 957 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 620 ، ح 15822 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 186 ، ح 35426 .

ص: 312

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَوَقَعَ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ ، فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ (2) مِنْهُمْ ضَامِنُ (3) صَاحِبِهِ (4) » . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (6) وَ غَيْرِهِ : (7)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا اجْتَمَعَ (8) الْعِدَّةُ عَلى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ (9) أَيُّهُمْ شَاؤُوا ، وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ يَقُولُ : «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ» (10) » . (11)

.


1- .في «م ، ن» : - «عن أبيه» .
2- .في «م» : - «واحد» .
3- .في «م» : «ضمن» .
4- .في الوسائل : «لصاحبه» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 241 ، ح 958 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن جعفر ، عن عبداللّه بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة. الفقيه ، ج 4 ، ص 159 ، ح 5361 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 621 ، ح 15826 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 236 ، ح 35529 .
6- .ورد الخبر في الاستبصار بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس . والمذكور في بعض نسخه «أبي العبّاس» وهو الصواب ؛ فإنّ المراد من أبي العبّاس هذا ، هو الفضل بن عبدالملك البقباق ، روى عنه القاسم بن عروة في بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 29 _ 30 .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/285
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع : «اجتمعت» .
9- .في الوافي : «أن يقتلوا» .
10- .الإسراء (17) : 33 . وقال الشيخ : «الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقيّة ، لأنّ في الفقهاء من يجوّز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنّه ليس له ذلك إلّا بشرط أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه ، وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامّة ، وهو مذهب بعض من تقدّم على أميرالمؤمنين عليه السلام لأنّه كان يجوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ، ولا يردّ فضل ذلك ، وذلك لا يجوز على حال» . الاستبصار ، ج 4 ، ص 282 . ذيل الحديث 1068 .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 218 ، ح 858 ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ح 1068 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس وغيره. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 290 ، ح 66 ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي كلّها مع زيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 615 ، ح 15813 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 43 ، ح 35110 .

ص: 313

8 _ باب الرجل يأمر رجلًا بقتل رجل

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (1) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ (2) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً (3) ، قَالَ : «إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ ، وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ ، فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ (4) جَنْبَيِ الْعَبْدِ (5) » . (6)

8 _ بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

.


1- .في «ن» : «أصحابنا» .
2- .هكذا في «بن» والوسائل والتهذيب ، ح 959 . وفي «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والمطبوع : + «عن أبي جميلة» . وهو سهوٌ ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 13971 ، فلاحظ .
3- .في الوسائل : - «حرّا» .
4- .في التهذيب ، ح 604 : «جلد» .
5- .في «بف» : «فإن اختار الحرّ ردّ صاحب العبد ، فضل الدية إلى ورثة المقتول الثاني ، أو يسلّم العبد إليهم حتّى يضربوا عنقه» بدل «فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 241 ، ح 959 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ح 1070 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . التهذيب ، ج 10 ، ص 242 ، ح 961 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه. وفيه ، ص 151 ، ح 604 ، بسنده عن يحيى بن المبارك الوافي ، ج 16 ، ص 615 ، ح 15814 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 44 ، ح 35112 .

ص: 314

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ، فَقَتَلَهُ (1) ، فَقَالَ (2) : «يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي (3) قَتَلَهُ ، وَ يُحْبَسُ الْامِرُ بِقَتْلِهِ (4) فِي السِّجْنِ (5) حَتّى يَمُوتَ» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (7) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ (8) : فَقَالَ : «يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ (9) » . (10)

عَلِيٌّ (11) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ؟ يُقْتَلُ السَّيِّدُ (12) ، وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ 13 » . (13)

.


1- .في «ع ، ل» والوسائل : - «فقتله» .
2- .في «بف» والوافي والفقيه : «قال» .
3- .في الوافي والفقيه : + «ولي» .
4- .في «ك» : - «بقتله» .
5- .في «ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «الحبس» . وفي الفقيه : + «أبدا» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 219 ، ح 864 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 283 ، ح 1071 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 109 ، ح 5210 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 16 ، ص 627 ، ح 15835 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 45 ، ح 35115 .
7- .في «بف» : «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا» .
8- .في «بف» والوافي والاستبصار : - «قال» .
9- .في المرآة : «حمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميّز» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 220 ، ح 865 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 283 ، ح 1072 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 627 ، ح 15836 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 47 ، ح 35118 .
11- .في «بف ، جد» وحاشية «م» : «عليّ بن إبراهيم» .
12- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج 3 والتهذيب والاستبصار . وفي «بف» والمطبوع والوافي : + «به» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 220 ، ح 866 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 283 ، ح 1073 ، معلّقا عن عليّ. الفقيه ، ج 3 ، ص 29 ، ح 3262 ، معلّقا عن السكوني بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 118 ، ح 5238 ، معلّقا عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 628 ، ح 15837 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 47 ، ح 35119 .

ص: 315

9 _ باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر

9 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (1) ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَ (2) الرَّجُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، قُتِلَ بِهِمْ» . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْيَةً (4)

.


1- .في «ع ، ل» : «ابن مسكان ذكره عن أبي عبداللّه عليه السلام » . و في التهذيب : «ابن مسكان عن أبي عبداللّه عليه السلام » . و خبر التهذيب مأخوذ من الكافي من دون تصريح .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/286
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 220 ، ح 867 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم... عن ابن مسكان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 622 ، ح 15827 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 48 ، ح 35122 .
4- .الزبية : حفرة في موضع عالٍ يصاد فيها الأسد ونحوه، والجمع: زبيّ ، مثل : مُدية ومديّ . المصباح المنير ، ص 251 (زبي) .

ص: 316

لِلْأَسَدِ (1) بِالْيَمَنِ ، فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ ، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَسَدِ ، فَوَقَعَ فِيهَا (2) رَجُلٌ ، فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ (3) ، فَتَعَلَّقَ (4) الْاخَرُ بِآخَرَ (5) ، وَ الْاخَرُ بِآخَرَ (6) ، فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْأَسَدِ ، وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ ، فَتَشَاجَرُوا فِي ذلِكَ حَتّى أَخَذُوا السُّيُوفَ . فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : هَلُمُّوا أَقْضِي (7) بَيْنَكُمْ ، فَقَضى أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَ الْثَانِي (8) ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَ الْثَالِثِ (9) نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَ الْرَّابِعِ (10) دِيَةً (11) كَامِلَةً ، وَ جَعَلَ ذلِكَ عَلى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا ، فَرَضِيَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، وَ سَخِطَ بَعْضٌ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَجَازَهُ (12) » . (13)

وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ (14) أَطْلَعُوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ ، فَخَرَّ أَحَدُهُمْ ، فَاسْتَمْسَكَ (15) بِالثَّانِي (16) ، وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ ، وَ اسْتَمْسَكَ

.


1- .في «م» : «لأسد» .
2- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : - «فيها» .
3- .في «جت» : «بالآخر» .
4- .في الوافي والتهذيب : «وتعلّق» .
5- .في «جت ، جد» والتهذيب : «بالآخر» .
6- .في «جد» ، والتهذيب : «بالآخر» .
7- .في الوسائل : «أقض» .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي والوسائل والتهذيب : «وللثاني» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «وللثالث» .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «وللرابع» .
11- .في «بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «الدية» .
12- .في توجيه هذا الحديث راجع : الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 173 _ 175 .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 239 ، ح 952 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 622 ، ح 15828 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 236 ، ح 35530 .
14- .في «بن» والوسائل : - «نفر» .
15- .في «ك ، بف» والوافي : «واستمسك» .
16- .في «بف» : «الثاني» .

ص: 317

10 _ باب الرجل يخلّص من وجب عليه القود

الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ ، فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ (1) ، فَقَضى بِالْأَوَّلِ (2) فَرِيسَةَ 3 الْأَسَدِ ، وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي ، وَ غَرَّمَ (3) الثَّانِيَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ دِيَةً (4) كَامِلَةً 6 » . (5)

10 _ بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّصُ مَنْ وَجَبَ (6) عَلَيْهِ الْقَوَدُمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

.


1- .في التهذيب : - «حتّى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد» . وفي الفقيه : - «فقتلهم الأسد» .
2- .في الفقيه : + «أنّه» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «أهل» .
4- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : + «الدية» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 239 ، ح 951 ، بسنده عن محمّد بن قيس. الفقيه ، ج 4 ، ص 116 ، ح 5234 ، معلّقا عن عليّ عليه السلام . وفي الإرشاد ، ج 1 ، ص 195 ؛ والمقنعة ، ص 750 ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 624 ، ح 15829 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 237 ، ح 35531 .
6- .في «ك ، ن» : - «وجب» .

ص: 318

11 _ باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ، فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي ، فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ ، فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ ؟ (1) فَقَالَ : «أَرى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ (2) حَتّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ» . قِيلَ : فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ ؟ قَالَ (3) : «إِنْ (4) مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ ، يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (5) » . (6)

11 _ بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ آخَرُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا ،

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/287
2- .في الفقيه : + «أبدا» .
3- .في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «فقال» .
4- .هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل ، ج 29 والفقيه والتهذيب . وحاشية «جت» . وفي «ن ، جت» والمطبوع : «فإن» . وفي الوسائل : «وإن» .
5- .في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّه يلزمه إمّا إحضاره أو الدية ، وظاهر الخبر أنّه يلزمه ابتداءً تكليف الإحضار والحبس له ، فإن مات القاتل فالدية ، ويمكن حمله على المشهور» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 223 ، ح 875 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 109 ، ح 5208 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 831 ، ح 16225 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 437 ، ح 23997 ؛ و ج 29 ، ص 49 ، ح 35123 .

ص: 319

وَ قَتَلَ الْاخَرُ ، قَالَ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَ يُحْبَسُ الْاخَرُ حَتّى يَمُوتَ غَمّاً (1) ، كَمَا كَانَ حَبَسَهُ عَلَيْهِ حَتّى مَاتَ غَمّاً» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتّى جَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَ قَضى عَلَى الْاخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتّى يَمُوتَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ (3) عَلَى الْمَوْتِ . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ (5) وَ هُوَ يَطُوفُ ، وَ يَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا (6) أَخِي لَيْلًا ، فَأَخْرَجَاهُ (7) مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ ، وَ اللّهِ (8) مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ . فَقَالَ لَهُمَا (9) : مَا صَنَعْتُمَا بِهِ؟

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : - «غمّا» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 219 ، ح 862 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 4 ، ص 115 ، ح 5231 ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج 16 ، ص 625 ، ح 15831 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 49 ، ذيل ح 35124 .
3- .في «بف» والتهذيب : «أمسك» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 219 ، ح 860 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 626 ، ح 15832 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 50 ، ح 35125 .
5- .في «بف» : - «المنصور» .
6- .في «بح» : «قد طرقا» .
7- .في «ن» : «وأخرجاه» .
8- .في «بح» : «فواللّه » . وفي الوسائل والفقيه : «وواللّه » .
9- .في الوافي : + «أبو جعفر» . وفي التهذيب : + «أبو جعفر و» .

ص: 320

فَقَالَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَلَّمْنَاهُ ، ثُمَّ رَجَعَ (1) إِلى مَنْزِلِهِ . فَقَالَ لَهُمَا : وَافِيَانِي (2) غَداً (3) صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي هذَا الْمَكَانِ ، فَوَافَوْهُ (4) مِنَ الْغَدِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ حَضَرْتُهُ ، فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام وَ هُوَ قَابِضٌ عَلى يَدِهِ : يَا جَعْفَرُ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ . فَقَالَ : «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ» . فَقَالَ لَهُ : بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلَا قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ . قَالَ : فَخَرَجَ جَعْفَرٌ ، فَطُرِحَ لَهُ مُصَلّى قَصَبٍ ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ ، فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ ، فَقَالَ (5) : «مَا تَقُولُ؟» . قَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، إِنَّ هذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا ، فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَوَ اللّهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ ، وَ وَ اللّهِ (6) مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ . فَقَالَ : «مَا تَقُولَانِ؟» . (7) فَقَالَا : يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، كَلَّمْنَاهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلى مَنْزِلِهِ . فَقَالَ جَعْفَرٌ عليه السلام : «يَا غُلَامُ ، اكْتُبْ : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَهُوَ لَهُ (8) ضَامِنٌ إِلَا أَنْ يُقِيمَ (9) الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلى مَنْزِلِهِ ؛ يَا غُلَامُ ، نَحِّ هذَا (10) ، فَاضْرِبْ عُنُقَهُ» . فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، وَ اللّهِ (11) مَا أَنَا قَتَلْتُهُ ، وَ لكِنِّي أَمْسَكْتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ هذَا

.


1- .هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والفقيه . وفي المطبوع : «فرجع» بدل «ثمّ رجع» .
2- .وافي فلان : أتى . الصحاح ، ج 6 ، ص 2526 (وفى) .
3- .في الفقيه : + «عند» .
4- .في «بح» وحاشية «ن» والتهذيب : «فوافياه» .
5- .في الفقيه : + «للمدّعي» .
6- .في «ن ، جد» : «واللّه » بدون الواو .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/288
8- .في «ل ، بن» والوسائل : - «له» .
9- .في الوسائل : + «عليه» .
10- .في الفقيه : + «الواحد منهما» .
11- .في الفقيه : - «واللّه » .

ص: 321

فَوَجَأَهُ (1) فَقَتَلَهُ . فَقَالَ : «أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللّهِ ، يَا غُلَامُ ، نَحِّ هذَا ، وَ اضْرِبْ (2) عُنُقَ الْاخَرِ (3) » . فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، وَ اللّهِ (4) مَا عَذَّبْتُهُ ، وَ لكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَمَرَ أَخَاهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْاخَرِ ، فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ ، وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ ، وَ وَقَّعَ عَلى رَأْسِهِ : «يُحْبَسُ عُمُرَهُ ، وَ يُضْرَبُ فِي (5) كُلِّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً (6) » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام : «أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا ، وَ أَقْبَلَ آخَرُ (8) فَقَتَلَهُ ، وَ الْاخَرُ يَرَاهُمْ ، فَقَضى فِي (9) الرُّؤْيَةِ (10) أَنْ تُسْمَلَ (11) عَيْنَاهُ (12) ، وَ «فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ ، وَ قَضى فِي الَّذِي

.


1- .وجأته بالسكّين : ضربته . الصحاح ، ج 1 ، ص 80 (وجأ) .
2- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : «فاضرب» .
3- .في «ل ، بح ، بن» وحاشية «جت» : «عنقه للآخر» . وفي الوسائل والفقيه : «فاضرب عنقه للآخر» بدل «واضرب عنق الآخر» .
4- .في «ن ، بن» والوسائل : - «واللّه » .
5- .في «ع ، ن ، بف ، جت ، جد» والفقيه والتهذيب : - «في» .
6- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 40 : «قوله : ووقّع على رأسه ، بتشديد القاف ، أي حكم عليه ، وهذا شائع ، يقال : كتب هذا على رأسه . وما ذكر فيه من التعزير في كلّ سنة زائدا على الحبس لم يذكر في غيره من الأخبار ، ولم يتعرّض له الأصحاب فيما رأينا ، ولعلّه من خصوصيّات تلك الواقعة ، واللّه يعلم» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 221 ، ح 868 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. الفقيه ، ج 4 ، ص 117 ، ح 5235 ، معلّقا عن عمرو بن أبي المقدام. التهذيب ، ج 10 ، ص 222 ، ح 869 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته» الوافي ، ج 16 ، ص 1091 ، ح 16734 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 51 ، ح 35127 .
8- .في «جت» والوسائل والتهذيب : «الآخر» .
9- .في الوسائل : + «صاحب» .
10- .في التهذيب : «الربيئة» . والربيئة هو الناظرالمراقب لأن يتحقّق القتل .
11- .في «بح ، بف ، جت» : «أن يسمل» . وسمل عينه : فقأها . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 343 (سمل) .
12- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : «عينيه» . وفي «ك» : «عينه» .

ص: 322

12 _ باب الرجل يقع على الرجل فيقتله

قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ» . (1)

12 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ؟ فَقَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (2) » . (3)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (4) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ (5) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلى رَجُلٍ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ (6) : «الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ» قَالَ : «وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ» قَالَ : «وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْءٌ (7) ، فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً (8) » . (9)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 219 ، ح 863 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 30 ، ح 3263 ؛ وج 4 ، ص 118 ، ح 5237 ، معلّقا عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 626 ، ح 15834 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 50 ، ح 35126 .
2- .في المرآة : «حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 211 ، ح 834 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 280 ، ح 1060 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 16 ، ص 819 ، ح 16188 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 56 ، ذيل ح 35140 .
4- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد .
5- .ورد الخبر في الفقيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبداللّه بن سنان . وهو سهوٌ ؛ فقد روى [الحسن ]بن محبوب عن [عبداللّه ] بن سنان في كثيرٍ من الأسناد جدّا ، ولم يثبت رواية عليّ بن رئاب عن عبداللّه بن سنان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 340 ، ص 354 _ 356 ؛ ج 23 ، ص 248 و ص 264 _ 266 .
6- .في «بف» والتهذيب والاستبصار : «قال» .
7- .في «جد» : «شيئا» .
8- .في الوافي : «الفرق بين الحكمين في الخبرين أنّ الدفع إنّما يكون عن عمد بخلاف الوقوع ، كذا في التهذيبين . بقي شيء وهو أنّه يقتضي أن لا يكون على المدفوع شيء أصلاً» .
9- .الفقيه ، ج 4 ، ص 108 ، ح 5205 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عبداللّه بن سنان . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 211 ، ج 836 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 280 ، ح 1063 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عبداللّه بن سنان الوافي ، ج 16 ، ص 819 ، ح 16187 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 57 ، ذيل ح 35144 ؛ و ص 238 ، ح 35533 .

ص: 323

13 _ باب نادر

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ (1) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : (2)سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ؟ فَقَالَ (3) : «لَيْسَ عَلَى الْأَعْلى شَيْءٌ ، وَ لَا عَلَى (4) الْأَسْفَلِ شَيْءٌ» . (5)

13 _ بَابٌ نَادِرٌمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً ، فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلى وَلِيِّهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً ، وَ قَالَ الْاخَرُ : أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً ؟ فَقَالَ : «إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ (6) صَاحِبِ الْعَمْدِ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلى صَاحِبِ الْخَطَأِ سَبِيلٌ (7) ، وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَأِ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ (8) » . 9

.


1- .في الوسائل : - «عن الوشّاء» ، وهو سهو واضح .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/289
3- .في «بن ، جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «قال» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «وعلى» بدل «ولا على» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 211 ، ح 835 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 280 ، ح 1061 ، معلّقا عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 104 ، ح 5193 الوافي ، ج 16 ، ص 820 ، ح 16190 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 57 ، ح 35142 .
6- .في «ك ، ل ، ن ، بن» : - «بقول» .
7- .في الفقيه : «شيء» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 172 ، ح 677 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 106 ، ح 5200 ، معلقا عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 774 ، ح 16140 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 141 ، ح 35342 .

ص: 324

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (1) بَعْضُ أَصْحَابِنَا :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (2) بَعْضُ أَصْحَابِنَا : رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ (3) بِالدَّمِ ، وَ إِذَا رَجُلٌ (4) مَذْبُوحٌ يَتَشَحَّطُ (5) فِي دَمِهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَا تَقُولُ؟ قَالَ (6) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (7) ، أَنَا قَتَلْتُهُ ، قَالَ (8) : اذْهَبُوا بِهِ ، فَاقْتُلُوهُ (9) بِهِ . فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ (10) لِيَقْتُلُوهُ بِهِ (11) ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ (12) ، فَقَالَ : لَا تَعْجَلُوا ، وَ رُدُّوهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَرَدُّوهُ، فَقَالَ: وَ اللّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (13) ، مَا هذَا (14) صَاحِبَهُ، أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِلْأَوَّلِ : مَا حَمَلَكَ عَلى إِقْرَارِكَ عَلى نَفْسِكَ وَ لَمْ تَفْعَلْ (15) ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (16) ، وَ مَا كُنْتُ (17) أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ (18) وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هؤُلَاءِ الرِّجَالِ ، وَ أَخَذُونِي وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ 19 بِالدَّمِ ، وَ الرَّجُلُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ 20 ،

.


1- .في الوسائل : - «أبيه قال : أخبرني» .
2- .في «م ، بح» وحاشية «جت» والبحار : «ملطّخة» . وفي حاشية «بح» والتهذيب ، ج 10 : «متلطّخ» .
3- .في «بف» والوافي : «برجل» .
4- .في «ن» والتهذيب ، ج 10 : «متشحّط» .
5- .في «ن» وحاشية «جت» والتهذيب ، ج 10 : «فقال» .
6- .في الوسائل : - «يا أميرالمؤمنين» .
7- .في «جد» : «فقال» .
8- .في «بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب ، ج 10 : «فأقيدوه» . وفي «م ، جد» : «وأقيدوه» .
9- .في الوافي : - «به» .
10- .في «بف ، بن» والوافي والتهذيب : - «به» . وفي الوسائل : - «ليقتلوه به» .
11- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «مسرعا» .
12- .في «بن ، جت» : «يا أميرالمؤمنين واللّه » .
13- .في التهذيب ، ج 10 : + «قتل» .
14- .في «ك ، ل ، ن ، جت» والوسائل والبحار والتهذيب ، ج 10 : - «ولم تفعل» .
15- .في «بح» : - «كنت» .
16- .في «بف» : «أن لا أقول» .
17- .في «ك ، م ، بح» وحاشية «جت» والبحار : «ملطّخة» .
18- .في «ن» : «بدمه» بدل «في دمه» .

ص: 325

وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ (1) ، وَ خِفْتُ (2) الضَّرْبَ ، فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا (3) رَجُلٌ (4) كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً ، وَ أَخَذَنِي الْبَوْلُ ، فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَتَشَحَّطُ (5) فِي دَمِهِ ، فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً ، فَدَخَلَ عَلَيَّ هؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي . فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : خُذُوا هذَيْنِ ، فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ ، وَ قُصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا (6) ، وَ قُولُوا لَهُ : مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا (7) ؟ فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ عليه السلام ، وَ قَصُّوا (8) عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ عليه السلام : قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِنَّ هذَا إِنْ كَانَ (9) ذَبَحَ ذَاكَ (10) ، فَقَدْ أَحْيَا هذَا (11) ، وَ قَدْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : (12) «وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً» (13) يُخَلّى (14) عَنْهُمَا ، وَ تُخْرَجُ (15) دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (16) » . (17)

.


1- .في «بف» وحاشية «بح» والوافي : «على رأسه أنظر إليه» بدل «عليه» . وفي حاشية «جت» : «على رأسه» بدلها .
2- .في «بن» والوسائل : «خفت» بدون الواو .
3- .في «بف» والوافي : «وإنّما أنا» بدل «وأنا» .
4- .في حاشية «جت» : + «قصّاب» .
5- .في «بن» : متشحّطا» .
6- .في «بف» : «قصّتكما» . وفي «ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل والبحار والتهذيب ، ج 10 : - «وقصّوا عليه قصّتهما» .
7- .في «ك ، م ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار والتهذيب ، ج 10 : + «قال» .
8- .في «جد» : «فقصّوا» .
9- .في «بن» والوسائل : «إن كان هذا» بدل «إنّ هذا إن كان» .
10- .في «م ، جد» والبحار والتهذيب ، ج 10 : «ذلك» .
11- .في «بف» : «ذاك» .
12- .الطبعة القديمة للكافي : 7/290
13- .المائدة (5) : 32 .
14- .في الوافي والتهذيب ، ج 10 : «فخلّى» .
15- .في «ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والبحار : «ويخرج» . وفي الوافي والتهذيب ، ج 10 : «وأخرج» .
16- .قال الشهيد الثاني : «بمضمون هذه الرواية عمل الأكثر مع أنّها مرسلة مخالفة للأصل . والأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، والاستيفاء منه كما سبق . وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما ، وإذهاب حقّ المقرّ له ، مع أنّ مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأوّل عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا ، والمختار التخيير مطلقا» . المسالك ، ج 15 ، ص 177 .
17- .التهذيب ، ج 10 ، ص 173 ، ح 679 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 23 ، ح 3252 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 315 ، ج 874 ، مرسلاً عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1098 ، ح 16738 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 142 ، ح 35343 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 315 ، ح 73 .

ص: 326

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ، فَحُمِلَ إِلَى الْوَالِي ، وَ جَاءَهُ (1) قَوْمٌ ، فَشَهِدَ (2) عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَهُ (3) عَمْداً ، فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ ، فَلَمْ يَرْتِمُوا 4 حَتّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ ، فَأَقَرَّ (4) عِنْدَ الْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً ، وَ أَنَّ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بَرِيءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ فُلَانٍ (5) ، فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ (6) ، وَ خُذُونِي بِدَمِهِ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ، فَلْيَقْتُلُوهُ (7) ، وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْاخَرِ ، ثُمَّ لَا سَبِيلَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عَلى وَرَثَةِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ ؛ فَلْيَقْتُلُوهُ (8) ، وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ

.


1- .في «بح ، جت» : «وجاء» .
2- .هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل . و في «جت» والمطبوع : «فشهدوا» .
3- .في «ل ، م ، بح ، جت» والوسائل : «قتل» .
4- .في الوافي : «وأقرّ» .
5- .في الوسائل : «صاحبه» بدل «صاحبكم فلان» .
6- .في «ك ، ن ، بف ، جد» والوافي والتهذيب : - «به» .
7- .في «بف» : «قتلوه» .
8- .في «ك» : «فيقتلوه» . وفي «بف ، بن» والوسائل : «فليقتلوا» .

ص: 327

14 _ باب من لا دية له

عَلَى الَّذِي أَقَرَّ ، ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّيَةَ (1) الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ إِلى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ» . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً؟ قَالَ : «ذَاكَ لَهُمْ ، وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا (2) إِلى (3) أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ خَاصَّةً (4) دُونَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ يَقْتُلُونَهُمَا» . قُلْتُ : إِنْ (5) أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ؟ قَالَ : فَقَالَ : «الدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ ، وَ الْاخَرَ شُهِدَ عَلَيْهِ» . قُلْتُ : كَيْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ (6) نِصْفُ الدِّيَةِ حِينَ (7) قُتِلَ ، وَ لَمْ تُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي أَقَرَّ عَلى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقْتَلْ (8) ؟! قَالَ : فَقَالَ : «لِأَنَّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّ ، الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ ، وَ الْاخَرُ أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ (9) صَاحِبَهُ ، فَلَزِمَ الَّذِي أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ (10) صَاحِبَهُ مَا لَمْ يَلْزَمِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ» . (11)

14 _ بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :(12)

.


1- .في «بف» والتهذيب : - «الدية» .
2- .في «ك» والتهذيب : «أن يؤدّوا» .
3- .في «ل ، ن ، بح» : - «أولياء الذي شهد _ إلى _ أن يدفعوا إلى» .
4- .في «م ، بن» وحاشية «جت» : «خاصّا» . وفي «جد» : - «قلت : أرأيت إن _ إلى _ نصف الدية خاصّة» .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فإن» . وفي «بح» : - «إن» .
6- .في «بف ، بن» والوسائل : - «على نفسه» .
7- .في «بن» والوسائل : «حيث» .
8- .في الوافي والوسائل والتهذيب : «ولم يقرّ» .
9- .في «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «وبرّأ» .
10- .في «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «وبرّأ» . وفي «ك» : «ويبرأ» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 172 ، ح 678 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 774 ، ح 16141 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 144 ، ح 35345 .
12- .الطبعة القديمة للكافي : 7/291

ص: 328

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ (1) فَلَا دِيَةَ لَهُ» . وَ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» . وَ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ (2) فَفَقَؤُوا عَيْنَيْهِ (3) أَوْ جَرَحُوهُ (4) ، فَلَا دِيَةَ لَهُ (5) » . وَ قَالَ : «مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدى (6) فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ ، فَلَا قَوَدَ لَهُ» . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَرَادَ (8) امْرَأَةً عَلى نَفْسِهَا حَرَاماً ، فَرَمَتْهُ

.


1- .في الوافي والتهذيب ، ح 813 والاستبصار ، ح 1055 : «والقصاص» بدل «في القصاص» .
2- .في الوسائل : - «فرموه» .
3- .في «ن ، بن ، جت» وحاشية «بح» والوسائل والتهذيب ، ح 813 : «عينه» .
4- .في «م : «وجرحوه» .
5- .في «بن» : «عليه» . وفي الوسائل : «عليهم» .
6- .في «ك» : - «فاعتدى» . وفي مرآة العقول ، ج 4 ، ص 46 : «قوله عليه السلام : من بدأ فاعتدى ، حمل على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعدّه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 206 ، ح 813 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 278 ، ح 1055 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرة إلى قوله : «في القصاص فلا دية له». الفقيه ، ج 4 ، ص 103 ، ح 5189 ، معلّقا عن حمّاد ، من قوله : «أيّما رجل عدا على رجل» إلى قوله : «فلا شيء عليه». وفيه ، ص 102 ، ح 5185 ، بسند آخر ، من قوله : «من بدأ فاعتدى» مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 191 ، ذيل ح 755 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 272 ، ذيل ح 1033 ، بسند آخر. التهذيب ، ج 10 ، ص 212 ، ح 838 ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام. وفيه ، ص 279 ، ح 1091 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 102 ، ح 5184 ، مرسلاً عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام. النوادر للأشعري ، ص 148 ، ح 379 ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : «في القصاص فلا دية له» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 807 ، ح 16149 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 59 ، ح 35147 ؛ وفيه ، ص 68 ، ح 35172 ، من قوله : «أيّما رجل اطّلع على قوم» .
8- .في الوافي والفقيه ، ح 5373 والتهذيب : «راود» .

ص: 329

بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَ (1) مِنْهُ مَقْتَلًا ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلى إِمَامٍ عَادِلٍ (2) أَهْدَرَ دَمَهُ (3) » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 5 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ : هَلْ لَهُ دِيَةٌ؟ قَالَ (5) : «لَوْ كَانَ ذلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ ، وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ» . (6)

عَنْهُ (7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا (8) ظُلْماً ، فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ (9) ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» . (10)

.


1- .في «بف» والوسائل والفقيه والتهذيب والنوادر للأشعري : «فأصابت» .
2- .في «بف» والفقيه والنوادر للأشعري : «عدل» .
3- .في المرآة : «فأصاب ، أي أصاب الحجر من الرجل موضعا كان محلّ قتله ، أي قتله به ، ويدلّ على جواز الدفع عن البضع ولو انجرّ إلى القتل ، وحمل على [ما] إذا لم يمكن الدفع بأقلّ منه على المشهور بين الأصحاب» . قوله عليه السلام : «أهدر دمه» أي بعد الثبوت أو بعلمه بالواقع ، والأوّل أظهر» .
4- .الفقيه ، ج 4 ، ص 165 ، ح 5373 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 206 ، ح 814 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 103 ، ح 5188 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان. النوادر للأشعري ، ص 156 ، ح 400 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 809 ، ح 16156 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 61 ، ح 35154 .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فقال» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 207 ، ح 815 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 279 ، ح 1056 ، معلّقا عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 810 ، ح 16157 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 63 ، ذيل ح 35157 .
7- .الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
8- .في «بح» والوسائل والتهذيب : «الرجل» .
9- .في «بف» : «ضرب» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 207 ، ح 817 ، وفيه أيضا هكذا : «عنه ، عن محمّد بن سنان...» الوافي ، ج 16 ، ص 811 ، ح 16163 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 59 ، ح 35148 .

ص: 330

وَ عَنْهُ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَطْلَعَ رَجُلٌ عَلى قَوْمٍ يُشْرِفُ (2) عَلَيْهِمْ (3) ، أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (4) مِنْ خَلَلِ شَيْءٍ لَهُمْ ، فَرَمَوْهُ ، فَأَصَابُوهُ ، فَقَتَلُوهُ ، أَوْ فَقَؤُوا عَيْنَهُ (5) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ» . وَ قَالَ : «إِنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِمِشْقَصٍ (6) لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ ، فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَيْ خَبِيثُ ، أَمَا وَ اللّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِي لَفَقَأْتُ عَيْنَيْكَ (7) » . (8)

يُونُسُ (9) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ : (10)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ظُلْماً ، فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ أَنَّهُ (11) قَالَ : «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ» . (12)

.


1- .مرجع الضمير هو يونس .
2- .في «م» : «ليشرف» .
3- .في «ن» : - «عليهم» .
4- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : - «إليهم» .
5- .في «بح ، بن» والوسائل : «عينيه» .
6- .المشقص _ كمنبر _ : نصل عريض ، أوسهم فيه ذلك ، والنصل الطويل ، أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 845 (شقص) .
7- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «عينك» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 207 ، ح 818 ، وفيه أيضا هكذا : «عنه ، عن محمّد بن سنان...». وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 102 ، ح 5183 ؛ وص 101 ، ح 5182 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 398 ، المجلس 14 ، ح 33 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين من قوله : «إنّ رجلاً اطّلع» الوافي ، ج 16 ، ص 811 ، ح 16164 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 68 ، ح 35171 .
9- .السند معلّق . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى .
10- .الطبعة القديمة للكافي : 7/292
11- .في «بن» والوسائل : - «أنّه» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 207 ، ح 816 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 16 ، ص 808 ، ح 16152 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 60 ، ح 35149 .

ص: 331

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ (1) عَلِيٍّ عليه السلام يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارِهِمْ (2) ، فَرَمى أَحَدُهُمُ (3) بِخَطَرِهِ ، فَدَقَّ (4) رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ (5) قَالَ (6) : حَذَارِ حَذَارِ (7) ، فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ أَعْذَرَ (8) مَنْ حَذَّرَ» . (9) قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ : هَلْ (10) لَهُ دِيَةٌ؟ فَقَالَ : «لَوْ كَانَ ذلِكَ لَمْ يَقْتَصَّ أَحَدٌ (11) مِنْ أَحَدٍ (12) ، وَ مَنْ (13) قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ» . (14)

.


1- .في الوسائل : «زمان» .
2- .في «م ، بف ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : «بأخطار لهم» بدل «بأخطارهم» . وفي الخصائص : «بأحجار لهم» بدلها . والأخطار : الأحراز تلعب بها الصبيان . واحدها : خَطَرُ . والأحراز : جمع الحَرَز ، وهو الجوز المحكوك تلعب به الصبيان . راجع : تاج العروس ، ج 6 ، ص 361 (خطر) ، و ج 8 ، ص 45 (حرز) .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي والوسائل والفقيه والعلل والتهذيب والخصائص . وفي المطبوع : + «[الآخر]» .
4- .في الخصائص : «بحجره فأصاب» بدل «بخطره فدقّ» .
5- .في «م» والخصائص : «أنّه» بدون الباء .
6- .في «بف» : «قد» بدل «قال» .
7- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : - «حذار» .
8- .قال الجوهري : «أعذر الرجل : صار ذا عذر ، وفي المثل : أعذر من أنذر» . الصحاح ، ج 2 ، ص 740 (عذر) .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 207 ، ح 819 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 810 ، ح 16158 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 63 ، ح 35157 .
10- .في «ل ، بن» والوسائل ، ح 35173 والتهذيب : - «هل» .
11- .في «بن» والوسائل ، ح 35173 : - «أحد» .
12- .في «جت» : - «من أحد» .
13- .في «بن» والوسائل ، ح 35173 : «وقال من» بدل «ومن» .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 207 ، ح 819 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 102 ، ح 5187 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ؛ علل الشرائع ، ص 462 ، ح 5 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 86 ، مرسلاً عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 820 ، ح 16192 ؛ الوسائل ، ج 29 ،ص 69 ، ح 35173 .

ص: 332

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «أَطْلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله مِنَ الْجَرِيدِ (1) ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : لَوْ أَعْلَمُ (2) أَنَّكَ تَثْبُتُ (3) لِي ، لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ حَتّى أَفْقَأَ بِهِ عَيْنَكَ» (4) . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَ ذَاكَ (5) لَنَا؟ فَقَالَ (6) : «وَيْحَكَ _ أَوْ وَيْلَكَ _ أَقُولُ لَكَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَعَلَ (7) ، تَقُولُ (8) : ذلِكَ (9) لَنَا؟!» . (10)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدى ، فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ ، فَلَا قَوَدَ لَهُ (11) » . (12)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام (13) يَقُولُ : مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ

.


1- .في المرآة : «من الجريد ، أي من خلل جرائد النخل الداخلة في البناء ، ويدلّ الخبر على وجوب التأسّي بالنبيّ صلى الله عليه و آله في كلّ ما لم يعلم فيه الاختصاص» .
2- .في «م ، بح» : «علمت» .
3- .في «ك ، جت» : «ثبت» .
4- .في «بن ، جد» والوسائل : «عينيك» .
5- .في «بن» والوسائل : «وذاك» . وفي «بف» : «أذلك» .
6- .في «جد» : + «لي» .
7- .في «م ، جد» : + «شيئا» .
8- .في الوسائل : «وتقول» .
9- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن» والوسائل : «ذاك» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 208 ، ج 820 ، معلّقا عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 16 ، ص 812 ، ح 16166 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 67 ، ح 35169 .
11- .في «ن ، بن» : - «له» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 208 ، ح 821 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 4 ، ص 102 ، ح 5185 ، معلّقا عن هشام بن سالم الوافي ، ج 16 ، ص 808 ، ح 16151 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 60 ، ح 35150 .
13- .في «بن» والوسائل : «سمعته» بدل «كان عليّ عليه السلام » .

ص: 333

فَمَاتَ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا ؛ وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِي شَيْءٍ (1) مِنْ حُقُوقِ (2) النَّاسِ فَمَاتَ ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا (3) » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :(5) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «بَيْنَا (6) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي حُجُرَاتِهِ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ، وَ مَعَهُ مَغَازِلُ (7) يَقْلِبُهَا (8) إِذْ (9) بَصُرَ (10) بِعَيْنَيْنِ تَطَّلِعَانِ (11) ، فَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ (12) أَنَّكَ تَثْبُتُ (13) ، لَقُمْتُ حَتّى أَبْخَسَكَ 14 » . فَقُلْتُ : نَفْعَلُ نَحْنُ مِثْلَ هذَا إِنْ فُعِلَ مِثْلُهُ بِنَا (14) ؟

.


1- .في الوسائل والفقيه : - «في شيء» .
2- .في الوسائل والفقيه : «حدود» .
3- .في المرآة : «استدلّ به على أنّ الدية على الإمام عليه السلام ، ويمكن أن يكون عليه السلام نسبها إلى نفسه لأنّ بيت المال في يده» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 208 ، ح 823 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 279 ، ح 1057 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5139 ، مرسلاً عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهماالسلام. الفصول المختارة ، ص 215 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 807 ، ح 16150 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 64 ، ح 35159 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/293
6- .في الوسائل : «بينما» .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفيالمطبوع : + «له» . والمغازل : جمع مغزل ، مثلّثة الميم ، وهو ما يغزل به القطن . اُنظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1371 (غزل) .
8- .في «بف» : - «يقلبها» .
9- .في «ك ، م ، جت» : «إذا» .
10- .في «م ، ن ، بح ، جد» : «أبصر» .
11- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «يطلعان» .
12- .في «ك» : «علم» . وفي «بح» : «علمت» .
13- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت و الوافي . وفي «بن ، جد» : «ثبّت» . وفي المطبوع : + «لي» .
14- .في «بن» والوسائل : - «بنا» .

ص: 334

قَالَ (1) : «إِنْ خَفِيَ (2) لَكَ (3) فَافْعَلْهُ» . (4)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ طَلْحَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا ، فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ ، فَكَابَرَهَا عَلى نَفْسِهَا ، فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ ، فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ ، وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ (5) عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «اقْضِ عَلى هذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ» فَقَالَ : «يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا (6) بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ ، وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلى فَرْجِهَا ، أَنَّهُ (7) زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ (8) ، وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ (9) ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ 10 » . (10)

.


1- .في «ل ، م ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .
2- .في «بح» : + «ذلك» .
3- .في الوافي : «إن خفي لك ؛ يعني إن لم يطّلع عليه حكّام الجور فيقيدوا منك» .
4- .الوافي ، ج 16 ، ص 812 ، ح 16167 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 67 ، ح 35170 .
5- .في «جد» : «فحملت» .
6- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «يطلبون» .
7- .في «ك ، م ، بح» : «لأنّه» .
8- .في «بح ، بن ، جت» والوسائل : «عزيمة» . وفي «بف» وحاشية «بح ، جت» والوافي والتهذيب ، ح 823 : «غرامة» .
9- .في «بف» والوافي والتهذيب ، ح 823 : + «لأنّه سارق» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 208 ، ح 823 ، معلّقا عن عليّ. الفقيه ، ج 4 ، ص 164 ، ح 5371 ، بسند آخر ، إلى قوله : «وليس عليها في قتلها إيّاه شيء» مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 826 ، بسند آخر ، من قوله : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 16 ، ص 813 ، ح 16169 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 62 ، ح 35155 .

ص: 335

وَ عَنْهُ (1) ، قَالَ :قُلْتُ (2) : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا كَانَ (3) لَيْلَةُ الْبِنَاءِ (4) عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا ، فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ (5) الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ (6) الصَّدِيقُ ، فَاقْتَتَلَا (7) فِي الْبَيْتِ ، فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ ، وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ ، فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً (8) ، فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ . فَقَالَ : «تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ (9) دِيَةَ الصَّدِيقِ ، وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ (10) » . (11)

.


1- .الضمير راجع إلى عبداللّه بن طلحة المذكور في السند السابق .
2- .في الوسائل والفقيه : + «له» .
3- .في «جت» : «كانت» .
4- .ليلة البناء ، أي الزفاف .
5- .في الفقيه : «ذهب» .
6- .في «بف» : «فثار» .
7- .في الوافي والتهذيب : «واقتتلا» .
8- .في «ن ، بف» : - «ضربة» .
9- .في «بن» والوسائل : - «المرأة» .
10- .قال الشهيد الثاني : «نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سببا لتلفه لغرورها إيّاه . والمصنّف رحمه الله قوّى أنّ دمه هدر ، وعلّل بأنّ للزوج قتل من يجده في داره للزنى ، سواء همّ بقتل الزوج أم لم يهمّ به ، ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزنى . ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا ، والشهيد قوّى أنّ دمه هدر مع علمه بالحال . وفيه الإشكال السابق وزيادة . والوجه : أنّ الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للاُصول ، فلا يتعدّى الواقعة» . المسالك ، ج 15 ، ص 356 .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 824 ، وفيه أيضا هكذا : «عنه قال : قلت : رجل تزوّج...». الفقيه ، ج 4 ، ص 165 ، ح 5375 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 832 ، ح 16226 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 62 ، ح 35156 .

ص: 336

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتى رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ ، فَلَمَّا (1) صَارَ عَلى ظَهْرِهِ أَيْقَنَ بِهِ (2) ، فَبَعَجَهُ بَعْجَةً (3) فَقَتَلَهُ ؟ فَقَالَ : «لَا دِيَةَ لَهُ ، وَ لَا قَوَدَ (4) » . (5)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (6) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلى امْرَأَتِهِ ، أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلى زَوْجِهَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْاخَرَ ؟ قَالَ (7) : «لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ ، فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا (8) الْيَمِينَ (9) بِاللّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ» . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/294
2- .في الفقيه : «أنبته» . وفي التهذيب : «ليَقربَه» ، كلاهما بدل «أيقن به» . وفي الوافي : «أيقن به ، أي علم أنّه أتاه قاصدا للشرّ أو الفجور» .
3- .«فبعجه» أي بعج بطنه بالسكّين ، كمنعه ، أي شقّه . راجع : تاج العروس ، ج 3 ، ص 296 (بعج) .
4- .في المرآة : «حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدونه ، ولا يخفى بعده» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 826 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج 4 ، ص 158 ، ح 5360 ، معلّقا عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 815 ، ح 16175 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 69 ، ح 35174 .
6- .في «بح» والوسائل والكافي ، ح 14460 : «أصحابه» .
7- .في «بف» والوافي : «فقال» .
8- .في «بف» والوسائل والكافي ، ح 14460 : «اُلزما» .
9- .في المرآة : «قوله عليه السلام : «ألزمهما اليمين» يحتمل القسامة بالردّ من المدّعي أو اليمين الواحد لأنّه منكر» .
10- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح 14460. التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 827 ، معلّقا عن عليّ ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 279 ، ح 1058 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد. الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ، ح 5216 ، عن نوادر إبراهيم بن هاشم ، عن الصادق عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 818 ، 16183 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 270 ، ح 35598 .

ص: 337

15 _ باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون

وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ (1) دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ ، فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ ، أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ : «اعْلَمْ أنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ ، وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ» . (2)

15 _ بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً ؟ فَقَالَ : «إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ (3) ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ ، وَ يُعْطى (4) وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ (5) مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . قَالَ: «وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ، فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ (6) ،

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «على» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 825 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 816 ، ح 16177 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 70 ، ح 35175 .
3- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : - «فقتله» .
4- .في «م ، بح» والوافي والعلل : «وتعطى» .
5- .في الوافي والتهذيب : «الدية» . وفي العلل : - «ديته» .
6- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 53 : «قوله عليه السلام : فلا قود لمن لا يقاد منه ، استدلّ به الشهيدالثاني على ما ذهب إليه أبو الصلاح ، خلافا للمشهور من أنّ البالغ إذا قتل الصبيّ لم يقتل به قياسا على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياسا . لكنّ تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل» . وانظر : المسالك ، ج 15 ، ص 165 .

ص: 338

16 _ باب الرجل يقتل فلم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولط

وَأَرى (1) أَنَّ عَلى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ (2) مَالِهِ ، يَدْفَعُهَا إِلى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ ، وَ يَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ (4) ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ (5) عليهماالسلام : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ (6) ، فَضَرَبَهُ (7) الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً ، فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّيْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ ؟ فَقَالَ (8) : «أَرى أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ ، وَ لَا يُغْرَمَ دِيَتَهُ ، وَ تَكُونُ (9) دِيَتُهُ عَلَى الْاءِمَامِ ، وَ لَا يَبْطُلُ (10) دَمُهُ» . (11)

16 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ فَلَمْ تَصِحَّ (12) الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتّى خُولِطَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل . وفي المطبوع : «فأرى» .
2- .في «ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : «في» .
3- .الفقيه ، ج 4 ، ص 103 ، ح 5190 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 231 ، ح 913 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص 543 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 667 ، ح 15937 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 71 ، ح 35177 .
4- .ورد الخبر في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب عن أبي الورد ، والمعهود في الأسناد توسّط راوٍ كأبي أيّوب أو [عليّ ]بن رئاب بين ابن محبوب و بين أبي الورد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 12 ، ص 288 ؛ ج 21 ، ص 286 ؛ و ج 22 ، ص 382 .
5- .في «ن» : «وأبي جعفر» .
6- .في «ك ، م ، بح ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : + «بالسيف» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/295
8- .في «بف» والوافي : «قال» .
9- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جد» : «ويكون» .
10- .في «م ، بح ، جت» وحاشية «بن» والوافي والتهذيب : «ولا يطلّ» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 231 ، ح 914 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد الوافي ، ج 16 ، ص 667 ، ح 15938 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 71 ، ح 35178 .
12- .في «ن» : «فلم يصحّ» .

ص: 339

17 _ باب في القاتل يريد التوبة

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ، فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَ لَمْ تَصِحَّ (1) الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ (2) حَتّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ، ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ _ بَعْدَ مَا خُولِطَ _ أَنَّهُ قَتَلَهُ ؟ فَقَالَ : «إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ (3) ، قُتِلَ بِهِ ؛ وَ إِنْ لَمْ (4) يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ ، دُفِعَ إِلى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ (5) ، وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً (6) ، أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (7) ، وَ لَا يَبْطُلُ (8) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» . (9)

17 _ بَابٌ فِي الْقَاتِلِ يُرِيدُ التَّوْبَةَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ

.


1- .في «بف» : «ولم يصحّ» .
2- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والفقيه والتهذيب : - «عليه» .
3- .هكذا في «ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «عقله» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - «لم» .
5- .في المرآة : «قوله عليه السلام : من مال القاتل ، هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب من أنّ جناية المجنون خطأ يلزم العاقلة ، ودلّت عليه أخبار اُخر . ويمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعه في حال الجنون أيضا ، بل شهدوا بوقوعه منه من غيرعلم منهم بكونه في حال العقل أو حال الجنون» .
6- .في «بن» والوسائل : «و إن لم يكن له مال» بدل «و إن لم يترك مالاً» .
7- .في «بح ، بف» والفقيه : «من بيت مال المسلمين» .
8- .في «م ، بح ، جت» وحاشية «بن» والوافي والتهذيب : «ولا يُطلّ» .
9- .الفقيه ، ج 4 ، ص 106 ، ح 5198 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 232 ، ح 915 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 19 ، ح 58 الوافي ، ج 16 ، ص 668 ، ح 15939 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 72 ، ح 35179 .

ص: 340

الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ (1) ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً (2) ، مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ : «يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ» . قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ . قَالَ : «فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ (3) » . قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ (4) . قَالَ : «فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ (5) ، فَلْيُلْقِهَا (6) فِي دَارِهِمْ» . (7)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُضَيْلُ (8) بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُضَيْلُ (9) بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عَامِلًا لِبَنِي أُمَيَّةَ ، فَقَتَلْتُ رَجُلًا ، فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام بَعْدَ ذلِكَ : كَيْفَ (10) أَصْنَعُ بِهِ 11 ؟

.


1- .في حاشية «بح» والوسائل والكافي ، ح 14121 : «الضرير» .
2- .في الفقيه : - «متعمّدا» .
3- .في «جد» : - «قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية» .
4- .في الفقيه والتهذيب : + «قال : فليتزوّج إليهم (التهذيب : فيتزوّج منهم) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك» .
5- .في «ل ، بن» : «الصلوات» .
6- .في الوسائل : «فيلقها» .
7- .الكافي ، كتاب الديات ، باب أنّ من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ، ح 14121. التهذيب ، ج 10 ، ص 163 ، ح 652 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 95 ، ح 5162 ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف الوافي ، ج 16 ، ص 576 ، ح 15716 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 33 ، ح 35078 .
8- .في «ع» : «فضل» . وابن عثمان الأعور هذا يقال له : الفضل ، كما يقال له : الفضيل . راجع : رجال النجاشي ، ص 308 ، الرقم 841 ؛ رجال الطوسي ، ص 268 ، الرقم 3854 و ص 269 ، الرقم 3877 .
9- .في الوسائل : «ما» .
10- .في «بف» : - «به» .

ص: 341

فَقَالَ : «الدِّيَةَ اعْرِضْهَا عَلى قَوْمِهِ» . قَالَ : فَعَرَضْتُ (1) فَأَبَوْا ، وَ جَهَدْتُ فَأَبَوْا ، فَأَخْبَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام بِذلِكَ (2) ، فَقَالَ : «اذْهَبْ مَعَكَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِكَ فَأَشْهِدْ عَلَيْهِمْ» . قَالَ : فَفَعَلْتُ (3) فَأَبَوْا ، فَشَهِدُوا (4) عَلَيْهِمْ ، فَرَجَعْتُ إِلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَأَخْبَرْتُهُ ، قَالَ : «فَخُذِ (5) الدِّيَةَ فَصُرَّهَا (6) مُتَفَرِّقَةً ، ثُمَّ ائْتِ الْبَابَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ (7) ، فَأَلْقِهَا فِي الدَّارِ ، فَمَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ يُحْسَبُ (8) لَكَ فِي الدِّيَةِ ، فَإِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ سَاعَةٌ يَخْرُجُ (9) فِيهَا أَهْلُ الدَّارِ» . (10) قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَفَعَلْتُ ذلِكَ ، وَ لَوْ لَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام لَهَلَكْتُ . قَالَ (11) : وَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ (12) ضَرَبَ (13) رَجُلًا (14) بِهِ قُرُوحٌ ، فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ . (15)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ (16) ، قَالُوا (17) :

.


1- .في الوسائل : «فأعرضت» .
2- .في «بف» : «بذاك» .
3- .في الوسائل : + «به» .
4- .في الوسائل : «فأشهدت» .
5- .في «بح» : «خذ» . وفي الوسائل : «فقال : خذ» بدل «قال : فخذ» .
6- .في الوسائل : «وصرّها» .
7- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي «جت» والمطبوع : «أو الفجر» .
8- .في «جت» : «يحتسب» .
9- .في «بف» والوافي : «يموج» . وفي «بح» : «يمرج» .
10- .الطبعة القديمة للكافي : 7/296
11- .الظاهر رجوع الضمير المستتر في «قال» إلى أبي الخزرج .
12- .في «بف» : - «كان» .
13- .في «ك» : «يضرب» .
14- .في «م ، ن ، بح» : + «كان» .
15- .الوافي ، ج 16 ، ص 578 ، ح 15720 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 74 ، ح 35182 ملخّصا .
16- .في المرآة : «كأنّ في السند إرسالاً ؛ لعدم لقاء هؤلاء عليّ بن الحسين ، أو إضمارا بأن يكون القائل الصادق عليه السلام » .
17- .في «بف» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «قال» .

ص: 342

18 _ باب قتل اللصّ

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمَا _ فِي الطَّوَافِ ، فَنَظَرَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ إِلى جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : «مَا هذِهِ الْجَمَاعَةُ؟» فَقَالُوا : هذَا مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ (1) الزُّهْرِيُّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ ، فَلَيْسَ يَتَكَلَّمُ ، فَأَخْرَجَهُ (2) أَهْلُهُ لَعَلَّهُ إِذَا رَأَى النَّاسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ . فَلَمَّا قَضى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام طَوَافَهُ خَرَجَ حَتّى دَنَا مِنْهُ ، فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : «مَا لَكَ؟ (3) » فَقَالَ : وُلِّيتُ وِلَايَةً ، فَأَصَبْتُ دَماً ، قَتَلْتُ (4) رَجُلًا فَدَخَلَنِي مَا تَرى . فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : «لَأَنَا عَلَيْكَ مِنْ يَأْسِكَ مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّي عَلَيْكَ مِمَّا أَتَيْتَ» . ثُمَّ قَالَ لَهُ : «أَعْطِهِمُ الدِّيَةَ» قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا ، فَقَالَ (5) : «اجْعَلْهَا صُرَراً ، ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ ، فَأَلْقِهَا فِي دَارِهِمْ» . (6)

18 _ بَابُ قَتْلِ اللِّصِّعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (7) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ ، فَابْدُرْهُ وَ أَنَا (8) شَرِيكُكَ فِي

.


1- .في «بف» : «سهل» .
2- .في «ن» : «وأخرجه» .
3- .في «ن ، جد» : + «مالَكَ» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فقتلت» .
5- .في «بن» والوافي والوسائل : «قال» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 163 ، ح 653 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 578 ، ح 15719 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 73 ، ح 35181 ملخّصا .
7- .في «ع ، م ، ن ، جد» : «أحمد بن أبي نصر» .
8- .في «جت» والوافي والتهذيب : «فأنا» .

ص: 343

دَمِهِ (1) » . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَقَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ» . فَقُلْنَا (3) لَهُ : أَ فَيُقَاتِلُ (4) أَفْضَلُ؟ فَقَالَ : «إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ (5) فَلَا بَأْسَ ، أَمَّا أَنَا فَلَوْ (6) كُنْتُ لَتَرَكْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ» . (7)

.


1- .قال الشهيد الثاني : «اللصّ إن شهر سلاحا وما في معناه فهو محارب حقيقة ، لما تقدّم من أنّ المحارب يتحقّق في العمران وغيرها وإن لم يكن معه سلاح ، بل يريد اختلاس المال والهرب فهو في معنى المحارب في جواز دفعه ولو بالقتل إذا توقّف الدفع عليه ... وإنّما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سندا عن إفادة الحكم مطلقا ، فيرجع إلى القواعد المقرّرة . ثمّ إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وينبغي تقييد ذلك بما لا يضّره فوته ، وإلّا اتّجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس . وإن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظنّ العطب . وإن طلب النفس وجب دفعه مطلقا ؛ لوجوب حفظ النفس ، وغايته العطب وهو غاية عمل المفسد فيكون الدفاع أرجح . نعم ، لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس ، فيجب عينا إن توقّفت عليه ، أو تخييرا إن أمكنت به وبغيره» . المسالك ، ج 15 ، ص 15 _ 16 .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 211 ، ح 833 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 279 ؛ وج 10 ، ص 136 ، ح 538 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 187 ، ح 14879 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 381 ، ح 35012 ؛ وج 29 ، ص 239 ، ح 35535 .
3- .في «جت» والتهذيب ، ج 10 : «فقلت» .
4- .في «ع ، ن ، بح ، جت» والتهذيب ، ج 10 : «أفنقاتل» .
5- .في «م ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «لم يقاتل» .
6- .في «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب ، ج 10 : «لو» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 210 ، ح 830 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح 8305 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . التهذيب ، ج 6 ، ص 167 ، ح 319 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 95 ، ح 5161 ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. الخصال ، ص 607 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه السلام . عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 124 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 380 ، ح 5807 ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : «من قتل دون ماله فهو شهيد». راجع : الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح 8303 و 8304 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 167 ، ح 316 و 317 الوافي ، ج 15 ، ص 192 ، ح 14890 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 383 ، ح 35017 .

ص: 344

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : (1) وَ قَدْ تَجَارَيْنَا ذِكْرَ الصَّعَالِيكِ (2) ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَامِرٍ : حَدَّثَنِي هذَا _ وَ أَوْمَأَ إِلى أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (3) _ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام يَسْأَلُ (4) عَنْهُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : «اقْتُلْهُمْ». (5)

وَ عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ وَ غَيْرِهِ :أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَكْرَادِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ (6) : «لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلَا بِحَدِّ (7) السَّيْفِ (8) » . (9)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ (10) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ (11) :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/297
2- .«الصعاليك» : جمع صعلوك وهو الفقير ، وإنّما سمّي قطّاع الطريق صعاليك لأنّهم يفعلونه لفقرهم وحاجتهم . اُنظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1253 (صعلك) .
3- .في الوسائل : «حدّثني أحمد بن إسحاق» بدل «فقال عبداللّه بن عامر : حدّثني هذا وأومأ إلى أحمد بن إسحاق» .
4- .في «بن» وحاشية «جت» والوسائل : «يسأله» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 211 ، ح 831 ، وتمام الرواية فيه : «وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبي محمّد عليه السلام يسأل عن الصعاليك ، فكتب إليه : اقتلهم» الوافي ، ج 15 ، ص 64 ، ح 14714 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 382 ، ح 35013 .
6- .في «ع ، ن ، بف» والوافي والتهذيب : - «إليه» .
7- .في «ع ، بن» وحاشية «م ، بح ، جت» والوسائل : «بحرّ» .
8- .في المرآة : «لعلّ المراد بالأكراد اللصوص منهم ؛ فإنّ الغالب فيهم ذلك ، كذا فهمه الكليني» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 211 ، ح 832 ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبداللّه أو غيره الوافي ، ج 15 ، ص 64 ، ح 14713 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 382 ، ح 35014 .
10- .في «ن» : «أحمد بن الفضيل» . و لم يذكر أحمد بن الفضيل في رواتنا . والمذكور هو أحمد بن الفضل الخزاعي ، و طبقته تلائم طبقة أحمد هذا . راجع : رجال النجاشي ، ص 89 ، الرقم 218 ؛ رجال الكشي ، ص 12 ، الرقم 28 ؛ و ص 353 ، الرقم 662 .
11- .في «ع ، بف ، جد» : «هيثم بن برا» . وفي «ن ، جت» : «هيثم بن برأ» . وفي الوسائل ، ج 28 والتهذيب ، ج 6 : «هيثم بن براء» .

ص: 345

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ (1) فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي . فَقَالَ : «فَاقْتُلْهُ (2) ، فَأُشْهِدُ (3) اللّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي» . (4) قَالَ : قُلْتُ (5) : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، أَمَا مِنْ (6) عَلَامَةٍ بَيْنَ يَدَيْ (7) هذَا الْأَمْرِ؟ فَقَالَ : «أَ تَرى بِالصُّبْحِ مِنْ خَفَاءٍ؟» قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : «فَإِنَّ (8) أَمْرَنَا إِذَا كَانَ ، كَانَ أَبْيَنَ مِنْ فَلَقِ (9) الصُّبْحِ» . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «مُزَاوَلَةُ (10) جَبَلٍ بِظُفُرٍ أَهْوَنُ مِنْ مُزَاوَلَةِ (11) مُلْكٍ لَمْ يَنْقَضِ (12) أَكْلُهُ (13) ، فَاتَّقُوا اللّهَ _ تَبَارَكَ وَ تَعَالى _ وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لِلظَّلَمَةِ (14) » . (15)

.


1- .في الكافي ، ح 8299 والتهذيب ، ج 6 : - «عليّ» .
2- .في «م ، بف ، جد» والوسائل ، ج 28 والتهذيب ، ج 10 : «اقتله» . وفي الكافي ، ح 8299 : «قال : اقتل» بدل «فقال : فاقتله» .
3- .في «م ، بح ، بف ، جد» والتهذيب ، ج 10 : «واُشهد» .
4- .الكافي ، كتاب الجهاد ، باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ ، ح 8299. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 158 ، ح 283 ؛ وج 10 ، ص 210 ، ح 829 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج 15 ، ص 187 ، ح 14877 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 120 ، ذيل ح 20115 ؛ وج 28 ، ص 382 ، ح 35015 .
5- .في «ن» : + «له» .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «فأين» بدل «أما من» .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - «بين يدي» .
8- .في «بن» والوافي : «إنّ» .
9- .في «ع ، بن ، جت ، جد» : - «فلق» .
10- .في «جت» وحاشية «م ، جد» : «مناولة» .
11- .في حاشية «م» : «مناولة» .
12- .في «ك» : «لم يقض» .
13- .في الوافي : «أجله» .
14- .في هامش المطبوع : «في هذا الخبر سؤالان وجوابان أحدهما متعلّق بالكتاب ومناسب لعنوان الباب والثاني تتمّة الحديث ، وهو قوله : «فأين علامة هذا الأمر؟» والمعنى واضح . وقوله عليه السلام : «مزاولة جبل إلخ» إخبار بمدّة سلطنة خلفاء الجور وإنّ لهم عهدا ومدّة من اللّه ولم ينقص مدّتهم ولم يقرب أجلهم ، وإشعار بأنّكم لاتستطيعون ردّ الملك إلينا بجدّكم وجهدكم ما لم ينقض أكلهم من الملك . ويحتمل أن يكون الثاني مربوطا بالأوّل لقوله : إنّ دمه في عنقي ولإجازته في قتله ، فتوهّم السامع أنّ هذا لا يكون إلّا لظهور أمرهم فسأل : أين علامة هذا الأمر ؟ وفيه بُعد كما لا يخفى (فضل اللّه الإلهي)» .
15- .الوافي ، ج 2 ، ص 472 ، ح 980 .

ص: 346

19 _ باب الرجل يقتل ابنه ، و الابن يقتل أباه و أمّه

19 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ، وَ الِابْنِ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخرَّازِ (2) ، عَنْ حُمْرَانَ :(3) عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ، وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً» . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (5) عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ ؟ قَالَ : «يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ كَفَّارَةً لَهُ ، وَ لَا يَرِثُهَا (6) » . (7)

.


1- .في «بن ، جد» : «أو اُمّه» .
2- .هكذا في «ع ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ل ، م ، بن» والمطبوع : «الخزّاز» . وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/298
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 941 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ضمن ح 13528 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 238 ، ضمن ح 950 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفيهما من قوله : «ويقتل الولد» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 629 ، ح 15839 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 77 ، ح 35189 .
5- .في حاشية «جت» : «أبا عبداللّه » .
6- .في الكافي ، ح 13525 والفقيه ، ح 5211 و 5247 والتهذيب ، ج 9 والوافي والوسائل ، ج 26 : «قال : لايرثها و يقتل بها ضاغرا ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه» .
7- .الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 13525 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب. التهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 1351 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص 237 ، ح 944 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 109 ، ح 5211 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفيه ، ص 120 ، ح 5247 ، معلّقا عن عليّ بن رئاب. وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 318 ، ح 5684 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 1358 ؛ وج 10 ، ص 237 ، ح 945 ؛ و الاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 725 و 726 الوافي ، ج 16 ، ص 631 ، ح 15847 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 30 ، ح 32418 ؛ وج 29 ، ص 78 ، ح 35193 .

ص: 347

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ ، وَ يُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ : أَ يُقْتَلُ بِهِ ؟ قَالَ : «لَا» . (2)

عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (3) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (4) ، وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ (5) ، وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ (6) إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً (7) » . (8)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 942 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5244 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 629 ، ح 15840 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 78 ، ح 35194 .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 238 ، ح 948 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5246 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 939 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 630 ، ح 15841 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 77 ، ح 35190 .
3- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «عن ابن سنان» .
4- .في الكافي ، ح 13528 : + «إذا قتله» .
5- .في الكافي ، ح 13528 والتهذيب ، ج 9 والاستبصار : + «إذا قتل والده» .
6- .في الكافي ، ح 13528 : «أباه» .
7- .في المرآة : «ذهب الأكثر إلى أنّ القاتل خطأً لا يرث من الدية ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل : لا يرث من شيء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل : يرث مطلقا وقد مرّ القول فيه» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 946 ، معلّقا عن يونس ، عن محمّد بن سنان. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 13528 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 1359 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 727 ، بسند آخر الوافي ، ج 16 ، ص 630 ، ح 15844 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 35 ، ذيل ح 32431 ؛ وج 29 ، ص 78 ، ح 35192 .

ص: 348

20 _ باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية

20 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وَ فَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَ الْجِرَاحَاتِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ ، وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ أَرَادُوا (2) الْقَوَدَ ، أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ (3) وَ أَقَادُوهُ (4) بِهَا ، وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ (5) الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ، وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ (6) نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (8) :

.


1- .في الاستبصار : «عن موسى» ، و هو سهو . والمراد من يونس هو يونس بن عبدالرحمن المتوسّط في كثيرٍ من الأسناد بين محمّد بن عيسى و بين [عبداللّه ] بن مسكان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 293 _ 294 ؛ و ص 325 ؛ و ص 330 .
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 35201 والتهذيب والاستبصار . وفي «ك» والمطبوع : «أراد» .
3- .في «بن» والوسائل ، ح 35201 : + «على دية المرأة» .
4- .في «بف» : «وأقادوا» .
5- .في «ع ، ل ، ن» والوسائل ، ح 35201 والتهذيب والاستبصار : - «من القاتل» .
6- .في «بف» : - «كاملة ودية المرأة» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 180 ، ح 705 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 998 ، معلّقا عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن موسى ، عن عبداللّه بن مسكان ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 10 ، ص 183 ، ح 715 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمّدا ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا» الوافي ، ج 16 ، ص 603 ، ح 15777 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35201 ؛ وفيه ، ج 29 ، ص 205 ، ح 35457 ، وتمام الرواية هكذا : «دية المرأة نصف دية الرجل» .
8- .ورد الخبر في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة «ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي» ، وهو الصواب .

ص: 349

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ (1) فِي الْرَّجُلِ (2) يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : «ذلِكَ (3) لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ ، لَيْسَ (4) لَهُمْ إِلَا نَفْسُهَا» . (5) وَ قَالَ : «جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ ، سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ ، وَ مُوضِحَةُ (6) الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ ، وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ (7) دِيَةُ الرَّجُلِ عَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ» . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْجِرَاحَاتِ ؟ فَقَالَ : «جِرَاحَةُ (9) الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ

.


1- .في «بف» : - «قال» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 35202 والتهذيب ، ح 704 الاستبصار ، ح 997 . وفي المطبوع : «في رجل» .
3- .في «ع ، ل» والوسائل : «ذاك» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي والوسائل ، ح 35202 : «وليس» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/299
6- .الموضحة : الشجّة التي تبدي وضح العظام . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 368 (وضح) .
7- .في «ل ، بف ، بن» والوسائل ، ح 35380 : «ضعفت» . وفي الوافي : «اُضعف» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 180 ، ح 704 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي. الاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 997 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، إلى قوله : «فلهم نصف دية الرجل» ؛ وفيه ، ص 267 ، ح 1005 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا : «إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلّا نفسها» الوافي ، ج 16 ، ص 603 ، ح 15778 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35202 ، إلى قوله : «وليس لهم إلّا نفسها» ؛ وفيه ، ص 163 ، ح 35380 ، من قوله : «جراحات الرجال والنساء» .
9- .في «بح» : «جراحات» .

ص: 350

الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ» . وَ قَالَ : «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً (1) عَمْداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ ، رَدُّوا إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَ قَتَلُوهُ» . قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا ؟ قَالَ : «تُقْتَلُ بِهِ (2) ، وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (4) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ (5) مُتَعَمِّداً ، فَقَالَ (6) : «إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ (7) وَ يُؤَدُّوا (8) إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَ إِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ» . وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً (9) ، فَقَالَ : «إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ

.


1- .في «ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «امرأته» .
2- .في «ع ، ل» : - «به» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 181 ، ح 706 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص 247 ، ضمن ح 977 ، بسند آخر ، إلى قوله : «ضعفين على جراحة المرأة» مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 182 ، ح 710 الوافي ، ج 16 ، ص 605 ، ح 15786 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35203 ، من قوله : «إن قتل رجل امرأة» ؛ وفيه ، ص 163 ، ح 35381 ، إلى قوله : «وسنّ المرأة سواء» .
4- .في «ل ، بح» : - «جميعا» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 707 . وفي المطبوع : «امرأة» .
6- .في الوسائل والتهذيب ، ح 713 والاستبصار ، ح 1001 : «قال» .
7- .في «جد» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب ، ح 713 والاستبصار ، ح 1001 : + «قتلوه» .
8- .في الوافي «يؤدّوا (يردّوا _ خ ل)» بدون الواو . وفي التهذيب ، ح 707 : «ويردّوا» .
9- .في «بح ، بن ، جت» والوسائل والفقيه ، ح 5242 والتهذيب ، ح 707 والاستبصار ، ح 1008 : «متعمّدة» . وفي الفقيه ، ح 5225 : «رجلاً متعمّدة» بدل «زوجها متعمّدا» .

ص: 351

يَقْتُلُوهَا (1) قَتَلُوهَا ، وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلى نَفْسِهِ» . (2)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (4) : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَ هِيَ عَلى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ (5) ؟ قَالَ : «عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ (6) ، وَ عَلَيْهِ لِلَّذِي (7) فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ _ (8) وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ (9) _ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً (10) » . (11)

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح 707 والاستبصار ، ح 1008 . وفي المطبوع : «يقتلوه» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 181 ، ح 707 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 267 ، ح 1007 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : «وقال في امرأة قتلت زوجها» مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص 155 ، ح 399 ، عن أحمد ، عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 114 ، ح 5225 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان. التهذيب ، ج 10 ، ص 182 ، ح 712 ، بسند آخر ، وفيهما من قوله : «وقال في امرأة قتلت زوجها» مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 182 ، ح 713 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 1001 ، بسند آخر ، إلى قوله : «يؤدّوا إلى أهله نصف الدية». وفيه ، ص 267 ، ح 1008 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 4 ، ص 119 ، ح 5242 ، مرسلاً ، وفي الأخيرين من قوله : «وقال في امرأة قتلت زوجها» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 604 ، ح 15779 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 80 ، ح 35200 .
3- .السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .
4- .في «ن ، بح ، بف» وحاشية «جت» : «قالا» .
5- .المخاض : الطلق عند الولادة . يقال : مخضت الشاة مَخْضا ومَخاضا ومِخاضا ، إذا دنا نتاجها» . النهاية ، ج 4 ، ص 306 (مخض) .
6- .في الاستبصار : «خمسمائة ألف درهم» .
7- .في التهذيب ، ح 1112 والاستبصار : «دية الذي» .
8- .الغرّة : العبد نفسه أو الأمة ، وأصل الغرّة : البياض الذي يكون في وجه الغرس ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرّة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمّي غرّة لبياضه . النهاية ، ج 3 ، ص 353 (غرر) .
9- .الوصيف : الخادم والخادمة . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1144 (وصف) .
10- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 61 : «قوله عليه السلام : أو أربعون دينارا ، خلاف ما عليه الأصحاب . وحمله الشيخ تارة على التقيّة ، واُخرى على ما إذا كان علقة ، وسيأتي القول فيه» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 286 ، ح 1112 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 301 ، ح 1129 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج 10 ، ص 185 ، ح 725 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 604 ، ح 15782 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 206 ، ح 35459 ؛ وج 29 ، ص 320 ، ذيل ح 35689 .

ص: 352

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ : «عَشْرٌ (1) مِنَ الْاءِبِلِ» . قُلْتُ : قَطَعَ اثْنَيْنِ (2) ؟ قَالَ : «عِشْرُونَ» . قُلْتُ : قَطَعَ ثَلَاثاً؟ قَالَ : «ثَلَاثُونَ» . قُلْتُ : قَطَعَ أَرْبَعاً؟ قَالَ : «عِشْرُونَ» . قُلْتُ : سُبْحَانَ اللّهِ . يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ . وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ (3) عِشْرُونَ؟! إِنَّ هذَا كَانَ (4) يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ ، فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ (5) ، وَ نَقُولُ : الَّذِي (6) جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ . فَقَالَ : «مَهْلًا يَا أَبَانُ ، هكَذَا (7) حَكَمَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ (8) الرَّجُلَ إِلى ثُلُثِ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ (9) إِلَى النِّصْفِ . يَا أَبَانُ ، إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ ، وَ السُّنَّةُ

.


1- .في «ك ، م ، بن ، جد» والوسائل والفقيه : «عشرة» .
2- .في «ع ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «اثنتين» .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/300
4- .في حاشية «م ، جد» : «إن كان هذا» بدل «إنّ هذا كان» .
5- .في «ك ، بف» : «قال» .
6- .في «ن» : «للذي» .
7- .في «م ، ن ، بن ، جت» والوسائل : «هذا» .
8- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «جت» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع : «تُقابل» . وفي الوافي : «تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ؛ يعني أنّها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية ، كذا في النهاية . والتعاقل من العقل بمعنى الدية ، وإنّما سمّيت الدية عقلاً ؛ لأنّ الديات كانت إبلاً تعقل بفناء وليّ المقتول» .
9- .في الفقيه : + «المرأة» .

ص: 353

إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ (1) الدِّينُ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، فِي الْجِرَاحَاتِ حَتّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ (3) ارْتَفَعَ الرَّجُلُ ، وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ» . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الدِّيَاتِ وَ الْقِصَاصِ ؟ فَقَالَ : «الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِي الْقِصَاصِ سَوَاءٌ ، السِّنُّ بِالسِّنِّ ، وَ الشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ ، وَ الإِصْبَعُ بِالْاءِصْبَعِ سَوَاءً حَتّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا جَاوَزَتِ (5) الثُّلُثَ صُيِّرَتْ (6) دِيَةُ الرَّجُلِ (7) فِي الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَ دِيَةُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ» . (8)

.


1- .في حاشية «بح ، جت» والتهذيب : «انمحق» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 184 ، ح 719 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج 4 ، ص 118 ، ح 5239 ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج ؛ المحاسن ، ص 214 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 97 ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وراجع : الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح 175 الوافي ، ج 16 ، ص 606 ، ح 15787 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 352 ، ح 35762 .
3- .في «ل» : - «فإذا بلغت الثلث» . وفي «ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب : + «سواء» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 184 ، ح 720 ، بسنده عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج 4 ، ص 119 ، ح 5240 ، معلّقا عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . التهذيب ، ج 10 ، ص 184 ، ح 721 ، بسند آخر. الخصال ، ص 588 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 607 ، ح 15788 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 164 ، ح 35382 .
5- .في «ع ، ل ، بن ، جت» : «جازت» .
6- .في «ع ، ك» : «ضربت» . وفي «ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : «ضرب» .
7- .في «بف» وحاشية «جت» والوافي : «الرجال» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 185 ، ح 726 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 608 ، ح 15791 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 165 ، ذيل ح 35385 .

ص: 354

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (1) :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ ، فَقَتَلَهَا ، فَخَيَّرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا (2) الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافٍ (3) ، وَ غُرَّةٌ (4) _ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ _ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا ، أَو يَدْفَعُوا إِلى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ (5) خَمْسَةَ آلَافٍ (6) وَ يَقْتُلُوهُ (7) » . (8)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ؟ فَقَالَ : «إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ ، وَ إِلَا قَبِلُوا (9)

.


1- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «أبي مريم الأنصاريّ» .
2- .في «ن» : + «من القاتل» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + «درهم» .
4- .في «بف» : «وعشرة» .
5- .في «بف» : «أولياء الرجل» . وفي الوافي : «أولياء الرجل القاتل» .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «درهم» .
7- .في المرآة : «هذا الخبر وما تقدّمه بظواهرها تدلّ على أنّ الخيار في القود والدية إلى أولياء المقتول كما ذهب إليه ابن الجنيد ، إلّا أن يأوّل بما قدّمنا ذكره بأن يكون مبنيّا على ما هو الغالب من رضا الجاني بالدية ، على أنّه يجوز أن يكون في خصوص تلك الصورة الحكم كذلك ؛ لاشتمالها على الردّ من الوليّ كما قال العلّامة في القواعد . ولو امتنع الوليّ أو كان فقيرا فالأقرب أنّ له المطالبة بدية الحرّة إذ لا سبيل إلى طلّ الدم . والقول به في خصوص هذه الصورة قويّ ؛ لدلالة الأخبار الكثيرة عليه» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 181 ، ح 708 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 605 ، ح 15783 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 82 ، ح 35204 .
9- .في «بف» والوافي والتهذيب ، ح 706 : + «نصف» .

ص: 355

الدِّيَةَ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ (2) سَوَاءٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا جَازَ ذلِكَ تَضَاعَفَتْ (3) جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ضِعْفَيْنِ» . (4) ص 383 ، ح 35826 .

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :(5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ ، قَالَ (6) : «إِنْ شَاؤُوا (7) أَنْ يَفْقَأُوا عَيْنَهُ وَيُؤَدُّوا إِلَيْهِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّيَةِ» . وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ فَقَأَتْ (8) عَيْنَ رَجُلٍ : «أَنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا ، وَإِلَا أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِهِ» . (9)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 182 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 1000 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج 4 ، ص 119 ، ح 5241 ، معلّقا عن أبي بصير. التهذيب ، ج 10 ، ص 182 ، ح 711 ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 75 ، ح 158 ، عن سماعة بن مهران ، إلى قوله : «وقتلوه» مع زيادة في أوّله ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 605 ، ح 15784 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 82 ، ح 35206 .
2- .في «بح» : «الرجل والمرأة» .
3- .في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي : «تضاعف» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 184 ، ح 722 ، بسنده عن زرعة وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 608 ، ح 15792 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 383 ، ح 35826 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/301
6- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» والوافي : «قال» . وفي بعض النسخ والمطبوع : «فقال» .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «يشاؤوا» .
8- .في «ع ، ل ، بن» : «فقت» . والفق ء : الشقّ والبخص . النهاية ، ج 3 ، ص 461 (فقأ) .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 185 ، ح 727 ، معلّقا عن عليّ الوافي ، ج 16 ، ص 609 ، ح 15794 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 166 ، ح 35387 .

ص: 356

21 _ باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ» . (1)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ ؟ قَالَ : «يُقْطَعُ (2) إِصْبَعُهُ حَتّى يَنْتَهِيَ (3) إِلى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ (4) ، فَإِذَا (5) جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ» . (6)

21 _ بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَمَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام (7) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً (8) ؟ فَقَالَ : «إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ عَمْدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا

.


1- .الوافي ، ج 16 ، ص 605 ، ح 15785 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 82 ، ح 35205 .
2- .في «ع ، م ، بن» والتهذيب : «تقطع» .
3- .في «ل ، بن» : «تنتهي» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «ثلث الدية» . وفي التهذيب : «ثلث المرأة» .
5- .في «م ، جد» وحاشية «جت» : «وإذا» . وفي «جت» : «فإن» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 185 ، ح 724 ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن كرّام ، عن ابن أبي يعفور الوافي ، ج 16 ، ص 608 ، ح 15793 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 164 ، ذيل ح 35383 .
7- .ورد الخبر في الاستبصار عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام » و هو الصواب .
8- .في الفقيه : - «خطأً» .

ص: 357

قَتَلُوهُمَا ، وَيَرُدُّوا عَلى (1) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ ، وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلى (2) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ (3) ، وَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلوا (4) الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا ، وَيَرُدُّ الْغُلَامُ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ» . قَالَ (5) : «وَإِنْ (6) أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ ، كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ (7) » . (8)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (9) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «ويؤدّوا إلى» بدل «يردّوا على» . وفي الفقيه : «يردّون على» بدلها .
2- .هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «إلى» .
3- .في «م ، جد» والفقيه والتهذيب والاستبصار : + «قال» .
4- .هكذا في «ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والفقيه . وفي «ن» : «أن تقتلوا» . وفي المطبوع : «أن يقتل» .
5- .في «ل» والتهذيب والاستبصار : - «وإن أحبّ أولياء _ إلى _ ربع الدية قال» .
6- .في «ن» : «فإن» .
7- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 64 : «قوله عليه السلام : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد . لا يخفى مخالفته للمشهور ، بل للإجماع . ويحتمل أن يكون المراد بخطاءهما ما صدر عنهما النقصان عقلهما ، لا الخطأ المصطلح ، فالمراد بغلام لم يدرك شابّ لم ييلغ كمال العقل مع كونه بالغا... ثمّ اعلم أنّه مع حمل الغلام على البالغ يبقى فيه مخالفتان للمشهور ، أحدهما : في قوله عليه السلام : «وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية» فإنّه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية وتبعه تلميذه القاضي ، والمشهور أنّها تردّ على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل . وثانيهما : في قوله : «ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية» فإنّ المقطوع به في كلامهم هو أنّه حينئذٍ لا يردّ على أولياء المقتول نصفب الدية من الغلام ، وأمّا قوله : «ويردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم» فهو موافق للمشهور ، ويردّ مذهب المفيد حيث ذهب إلى أنّ المردود على تقدير قتلهما يقسّم أثلاثا ، ثلثه لأولياء المرأة وثلثاه لأولياء الرجل ، واللّه يعلم» .
8- .الفقيه ، ج 4 ، ص 113 ، ح 5223 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 242 ، ح 963 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 286 ، ح 1084 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 616 ، ح 15815 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 87 ، ح 35221 .
9- .السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .

ص: 358

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَعَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً ؟ (1) فَقَالَ : «إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا (2) ، فَإِنْ كَانَ (3) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلْيَرُدُّوا إِلى (4) سَيِّدِ (5) الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ ، وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ ، أَخَذُوا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ (6) قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلْيَرُدُّوا عَلى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَا الْعَبْدُ» . (7)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (8) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ أَعْمى فَقَأَ عَيْنَ (9) صَحِيحٍ (10) ؟ قَالَ (11) : فَقَالَ : «يَا أَبَا عُبَيْدَةَ (12) ، إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمى مِثْلُ الْخَطَإِ ، هذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي (13)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/302
2- .في «م ، جد» : + «قال» .
3- .في حاشية «بح» والوسائل : «كانت» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «على» .
5- .في «بف ، جد» وحاشية «م» والوافي : «مولى» .
6- .في «م ، بن» والوسائل والتهذيب : «أن تكون» .
7- .الفقيه ، ج 4 ، ص 113 ، ح 5224 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 242 ، ح 962 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 286 ، ح 1083 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 617 ، ح 15816 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 88 ، ح 35222 .
8- .السند معلّق . كسابقه .
9- .في الوافي والتهذيب والاختصاص : + «رجل» .
10- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بف» والمطبوع والوافي : + «متعمّدا» .
11- .في «جد» والوسائل والفقيه والاختصاص : - «قال» .
12- .في «جت» : «يا با عبيدة» . وفي الوسائل : - «يا أبا عبيدة» .
13- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : «من» .

ص: 359

22 _ باب نادر

مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ (1) عَلَى الْاءِمَامِ ، وَلَا يَبْطُلُ (2) حَقُّ (3) مُسْلِمٍ (4) » . (5)

22 _ بَابٌ نَادِرٌعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ وَغُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، فَقَتَلَاهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ (6) ، وَإِنْ (7) لَمْ يَكُنْ بَلَغَ (8) خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ 9 » . (9)

.


1- .في «بن» والوسائل : «فالدية» بدل «فإنّ ديته» . وفي الوافي والفقيه والتهذيب والاختصاص : «فإنّ دية ذلك» بدلها .
2- .في الوافي : «ولا يطلّ» .
3- .في «بح» وحاشية «جت» والوسائل : + «امرء» .
4- .في الوافي : «لعلّه اُريد بالخطأ الخطأ الشبيه بالعمد لا الخطأ المحض ، ولهذا جعل الدية في ماله دون العاقلة . ويجوز أن يكون محمولاً على ما إذا لم تكن له عاقلة ويراد بالخطأ الخطأ المحض» .
5- .الفقيه ، ج 4 ، ص 114 ، ح 5227 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 232 ، ح 917 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الاختصاص ، ص 255 ، مرسلاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج 16 ، ص 672 ، ح 15946 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 89 ، ح 35223 .
6- .في الفقيه : + «واقتصّ له» .
7- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، والاستبصار : «و إذا» .
8- .في الوسائل : «يبلغ» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 233 ، ح 922 ؛ و ص 243 ، ح 964 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 287 ، ح 1085 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 114 ، ح 5226 ، معلّقا عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 125 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 671 ، ح 15944 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 90 ، ح 35224 ؛ و ص 401 ذيل ح 35861 .

ص: 360

23 _ باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به

23 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ يُنَكِّلُ (1) بِهِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً لَهُ ، قَالَ : «يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيَتُوبُ إِلَى اللّهِ» . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ . (3)

عَلِيٌّ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (5) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (6) : قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً ، قَالَ : «يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذلِكَ» . (7)

.


1- .في «ك» : «وينكّل» .
2- .في «بح» : - «بن إبراهيم» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 235 ، ح 931 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 324 ، ح 1202 ؛ و ج 10 ، ص 235 ، ح 935 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 125 ، ح 5262 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 938 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «في رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال : يعتق رقبة» . قرب الإسناد ، ص 259 ، ح 1024 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 268 ، ح 241 ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 585 ، ح 15732 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 92 ، ح 35229 .
4- .في «ن ، بف» : «عليّ بن إبراهيم» .
5- .في «بح ، بف» : «حمّاد بن عثمان» .
6- .في «ك» : - «قال» . وفي الوافي والفقيه ، ح 5261 والتهذيب ، ج 8 والنوادر للأشعري : «أنّه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 235 ، ح 932 ، معلّقا عن عليّ . التهذيب ، ج 8 ، ص 324 ، ح 1201 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 96 ، ذيل ح 5167 ، مع اختلاف يسير ؛ و ص 125 ، ح 5261 ، وفيهما معلّقا عن حمّاد . النوادر للأشعري ، ص 64 ، ح 130 ، عن الحلبي . التهذيب ، ج 10 ، ص 235 ، ح 934 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 586 ، ح 15736 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 91 ، ح 35226 .

ص: 361

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حُمْرَانَ : (1)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ (2) ، قَالَ : «يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيَتُوبُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، وَأَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، وَيَصُومَ (4) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (5) » . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ (7) :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ (8) ، قَالَ : «إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ ، أُدِّبَ وَحُبِسَ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ ، فَيُقْتَلُ بِهِ» . (9)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/303
2- .في «بف» : «مملوكه» بدل «مملوكا له» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 235 ، ح 930 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 585 ، ح 15732 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 91 ، ح 35227 .
4- .في الوسائل : «وأن يصوم» .
5- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، بن» والوسائل : - «متتابعين» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 234 ، ح 929 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 16 ، ص 586 ، ح 15734 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 91 ، ح 35228 .
7- .في الوسائل : «عن أبي الفتح الجرجاني» ، وهو سهوٌ . وهذان الطريقان ينتهيان إلى الفتح بن يزيد الجرجاني . وكنية الفتح أبو عبد اللّه . راجع : رجال النجاشي ، ص 311 ، الرقم 853 .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «مملوكته أو مملوكه» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 192 ، ح 758 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 273 ، ح 1036 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 16 ، ص 635 ، ح 15858 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 94 ، ح 35237 .

ص: 362

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتّى مَاتَ ، فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا ، وَحَبَسَهُ سَنَةً (1) ، وَأَغْرَمَهُ (2) قِيمَةَ الْعَبْدِ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ (3) » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :عَنْهُمْ عليهم السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ ، قَالَ : «إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ، ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً ، وَأُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، وَيُدْفَعُ (5) إِلى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ ، قُتِلَ بِهِ (6) » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (8) عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا :

.


1- .في الفقيه : - «سنة» .
2- .في «بف» والفقيه والتهذيب : «وغرمه» .
3- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 69 : «يدلّ الخبر على أحكام : الأوّل : وجوب ضرب مائة سوط . وإنّما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأنّ التعزير يجب أن لا يبلغ الحدّ ، لكنّ مستندهم ظاهرا هذا الخبر . الثاني : الحبس سنة . ولم أجد من تعرّض له منهم . الثالث : وجوب التصدّق بقيمته . وقد قطع به الأكثر وتردّد فيه ابن الجنيد والعلّامة في بعض كتبه ، والشهيد الثاني رحمهم اللّه تعالى» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 235 ، ح 933 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 4 ، ص 153 ، ح 5339 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام . الجعفريّات ، ص 123 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 636 ، ح 15860 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 92 ، ح 35230 .
5- .في «م ، ن ، بح» والتهذيب ، ح 939 والاستبصار : «وتدفع» .
6- .في المرآة : «المشهور بين الأصحاب التصدّق به كما مرّ ، ويمكن الجمع بالتخيير» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 192 ، ح 759 ؛ و ص 236 ، ح 936 ؛ و الاستبصار ، ج 4 ، ص 273 ، ح 1037 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5246 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 939 و 940 الوافي ، ج 16 ، ص 635 ، ح 15859 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 95 ، ح 35238 .
8- .في «بف» : «أبي عبد اللّه » .

ص: 363

24 _ باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل

أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا ؛ وَقَضى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ : فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ ، عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ ، فَيَتَوَلّى إِلى مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ (1) فَهُوَ يَرِثُهُ (2) » . (3)

24 _ بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ (4) وَالْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (5) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (6) : قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى» (7) ؟ قَالَ : فَقَالَ (8) : «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ الْعَبْدِ» . (9)

.


1- .في الفقيه ، ح 3519 والتهذيب ، ج 8 : «حدثه» .
2- .في المرآة : «يدلّ على أنّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في «ضمن» راجعا إلى من أحبّ» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 937 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح 13647 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 223 ، ح 802 ؛ و ج 9 ، ص 395 ، ح 1411 ، بسند آخر عن هشام بن سالم . الفقيه ، ج 3 ، ص 142 ، ح 3519 ، معلّقا عن هشام بن سالم ، وفي كلّها _ إلّا التهذيب ، ج 10 _ من قوله : «وقضى فيمن نكّل بمملوكه» . وفي الفقيه ، ص 142 ، ح 3520 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «لا سبيل لمولاتها عليها» الوافي ، ج 10 ، ص 666 ، ح 10317 و 10318 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 95 ، ح 35239 .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/304
5- .في «بف» : «صفوان بن يحيى» .
6- .في «بف ، جت» والتهذيب ، ح 754 والاستبصار ، ح 1032 : - «له» .
7- .البقرة (2) : 178 .
8- .في «بف» والتهذيب ، ح 754 والاستبصار ، ح 1032 : - «فقال» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 191 ، ح 754 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 272 ، ح 1032 ، معلّقا عن صفوان . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 191 ، ح 755 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 272 ، ح 1033 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من قوله : «لا يقتل حرّ بعبد» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 633 ، ح 15849 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 96 ، ح 35240 ؛ وفيه ، ص 207 ، ح 35461 ، من قوله : «لا يقتل حرّ بعبد» .

ص: 364

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ (1) : «يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَلكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ ، وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتّى لَا يَعُودَ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ (3) : «لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَإِذَا (4) قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ (5) ثَمَنَهُ ، وَضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً ، وَلكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ ، وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً» وَقَالَ : «دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ» . (7)

.


1- .في «بف» والوافي : - «قال» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 191 ، ح 753 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 272 ، ح 1031 ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه . الفقيه ، ج 4 ، ص 125 ، ح 5260 ، معلّقا عن عثمان بن عيسى . تفسيرالعيّاشي ، ج 1 ، ص 75 ، ح 158 ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 16 ، ص 633 ، ح 15850 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 96 ، ح 35242 .
3- .في «بف ، جد» والتهذيب والاستبصار : - «قال» .
4- .في «م ، ن» والاستبصار : «فإذا» .
5- .في «بح ، جت» : «اُغرم» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 191 ، ح 751 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 272 ، ح 1029 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 634 ، ح 15851 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 96 ، ح 35241 .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 191 ، ح 752 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 272 ، ح 1030 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 634 ، ح 15852 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 97 ، ح 35244 ؛ و ص 208 ، ح 35464 .

ص: 365

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ ، فَإِنْ (1) كَانَ نَفِيساً ، فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَلَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ» . (2)

يُونُسُ 3 ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (3) ، عَمَّنْ رَوَاهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ ، دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا حَبَسُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ (4) ، وَيَكُونُ (5) عَبْداً لَهُمْ» . (6)

.


1- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وإن» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 192 ، ح 760 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 274 ، ح 1038 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 128 ، صدر ح 5274 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 193 ، صدر ح 762 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «عشرة آلاف درهم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 637 ، ح 15863 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 207 ، ح 35462 .
3- .يونس هذا ، هو يونس بن عبد الرحمن بقرينة رواية محمّد بن عيسى _ وهو ابن عبيد _ عنه ، ولم يثبت روايته عن أبان بن تغلب في موضع ؛ فإنّ أبان بن تغلب توفّي سنة إحدى وأربعين ومائة في حياة أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام ، ولم يدرك يونس رواة هذه الطبقة . فالظاهر إمّا زيادة «بن عثمان» _ بأن كان زيادة تفسيريّة في هامش بعض النسخ ، ثمّ اُدرج في المتن في الاستنساخات التالية سهوا _ أو كونه مصحّفا من «بن عثمان» ولعلّ الأوّل أظهر . رجال الطوسي ، ص 109 ، الرقم 1066 ؛ رجال النجاشي ، ص 10 ، الرقم 7 ؛ رجال الكشّي ، ص 330 ، الرقم 601 .
4- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن» : - «وإن شاؤوا استرقّوه» .
5- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي . وفي «بن» والوسائل : «فيكون» . وفي المطبوع : «ويكون» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 194 ، ح 766 ، معلّقا عن يونس . وفيه ، ص 194 ، ح 769 ، بسنده عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 125 ، ح 5263 ، بسنده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فيهما مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 10 ، ص 195 ، ح 772 ، بسند آخر وتمام الرواية فيه : «إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلاشيء على مواليه» الوافي ، ج 16 ، ص 638 ، ح 15866 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 99 ، ح 35253 .

ص: 366

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :(1) عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ : «دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ» . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (3) عليه السلام عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً؟ فَقَالَ (4) : «يُقْتَلُ بِهِ» . قَالَ : قُلْتُ (5) : فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً ؟ قَالَ : فَقَالَ : «يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً ، إِنْ شَاؤُوا بَاعُوا (6) ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا (7) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ» . قَالَ (8) : ثُمَّ قَالَ : «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (9) ، إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ» . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا (11) خَطَأً ، مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ ؟

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/305
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 194 ، ح 767 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 638 ، ح 15867 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 99 ، ح 35252 .
3- .في «بف» : «عن أبي عبد اللّه » بدل «سألت أبا جعفر» .
4- .في «م ، بف ، جد» والوافي والتهذيب : «قال : فقال» .
5- .في «ن ، جت» : «فقلت» .
6- .في التهذيب : - «رقّا إن شاؤوا باعوا» .
7- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «جت» والوافي والوسائل . وفي «ن ، جت» والمطبوع : «إن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقّوه» .
8- .في «جد» : - «قال» .
9- .في «بح ، بف ، جت» : «يا با محمّد» .
10- .الفقيه ، ج 4 ، ص 127 ، ح 5271 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 197 ، ح 782 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 647 ، ح 15890 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 102 ، ح 35262 .
11- .في «م» : + «قتلاً» .

ص: 367

قَالَ : «يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ» (1) . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا (2) خَطَأً ، مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ ؟

.


1- .في «م» : + «قتلاً» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 197 ، ح 783 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 275 ، ح 1042 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 647 ، ح 15891 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 211 ، ح 35471 .

ص: 368

قَالَ : «يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ» (1) . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «وَيُسْتَسْعى فِي قِيمَتِهِ (2) » . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ (4) ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ (5) بِرَقَبَتِهِ ، فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا ؟ قَالَ : «لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ (6) عَلى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ ، أُخِذَ (7) الْعَبْدُ بِهَا (8) ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ (9) » . (10)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَأُدِّبَ» . قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ : «لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ (11) دِيَةَ الْأَحْرَارِ» . (12)

وَعَنْهُ (13) ؛ وَ (14) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (15) بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً ، قَالَ (16) : «إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ ، كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ (17) مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ (18) ، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلى ، يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ ، وَيُرَدُّ (19) الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلى» . (20)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 197 ، ح 783 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 275 ، ح 1042 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 647 ، ح 15891 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 211 ، ح 35471 .
2- .في المرآة : «حمل على أقلّ الأمرين أو أرش الجناية» .
3- .الوافي ، ج 16 ، ص 647 ، ح 15892 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 211 ، ح 35472 .
4- .ورد الخبر في التهذيب ، ج 10 ، ص 194 ، ح 768 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، من دون توسّط ابن محبوب ، و هو سهو . و يؤكّدذلك ورود الخبر في التهذيب ، ص 153 ، ح 614 ، عن أحمد بن محمّد - و قد عبِّر عنه بالضمير _ ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي .
5- .هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل ، ح 35254 و 35467 والفقيه والتهذيب . وفي «بف» و ظاهر «ع» : «محيطة» . وفي المطبوع : «يحيط» .
6- .في «بف» : «إقراره» .
7- .في «ك» : «اتّخذ» .
8- .في «جد» : - «بها» .
9- .في المرآة : «لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية ، ولو أقرّ بما يوجب المال يتبع به إذا تحرّر» . وقوله عليه السلام : «أو يفتديه مولاه» محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمدا ، والافتداء لم يرد متعدّيا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة ، وإنّما يقال : يفتدي به ، ولعلّ فيه حذفا وإيصالاً وتصحيفا» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 194 ، ح 768 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي . الفقيه ، ج 4 ، ص 127 ، ح 5270 ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 153 ، ح 614 ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 638 ، ح 15868 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 100 ، ح 35254 ؛ و ص 161 ، ذيل ح 35379 ؛ و ص 209 ، ح 35467 .
11- .في «بح ، بف» : والوافي والاستبصار «العبد» . وفي الوسائل ، ح 35463 : «بقيمته» بدل «بقيمة عبد» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 193 ، ح 761 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 274 ، ح 1039 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 127 ، ح 5268 ، معلّقا عن عليّ بن رئاب . الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب بقتل الحرّ أو يجرحه... ، ح 14252 ، مع اختلاف الوافي ، ج 636 ، ص 262 ، ح 15862 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 97 ، ح 35243 ؛ و ص 207 ، ح 35463 .
13- .الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق .
14- .في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا _ وقد حذف من صدر السند تعليقا _ عن سهل بن زياد المعبَّر عنه بالضمير» .
15- .في «ع ، م ، بح ، بف» : - «عليّ» .
16- .في «بن» والوسائل : «فقال» .
17- .في «بح ، بف» : + «حصّة» . وفي التهذيب : + «حقّه» .
18- .في الوسائل : «جراحه» .
19- .الطبعة القديمة للكافي : 7/306
20- .الفقيه ، ج 4 ، ص 126 ، ح 5265 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 196 ، ح 776 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 641 ، ح 15878 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 166 ، ح 35388 ؛ و ص 210 ، ح 35468 .

ص: 369

ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً ، قَالَ : «عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ 2 » . (2)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ (4) عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ ، وَلَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ؟ فَقَالَ : «وَمَا قِيمَةُ الْعَبْدِ ؟» . قُلْتُ (5) : اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ . قَالَ : «إِنْ كَانَ (6) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْاءِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ (7) أَصَابِعِ (8) الشَّلَلِ ، رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ (9) ، وَأَخَذَ الْعَبْدَ ،

.


1- .السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .
2- .الفقيه ، ج 4 ، ص 126 ، ح 5266 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 193 ، ح 764 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفيه ، ص 293 ، ح 1141 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . الجعفريّات ، ص 124 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ عليّا عليه السلام قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته» الوافي ، ج 16 ، ص 643 ، ح 15882 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 167 ، ح 35391 ؛ و ص 388 ، ح 35835 .
3- .السند معلّق كسابقه .
4- .في «بف» : «ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليه في» بدل «ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن» .
5- .في «ك ، م ، جت ، جد» : + «له» .
6- .في «بن» وحاشية «جت» والوسائل : «كانت» .
7- .في «بف ، جد» : «والثلاثة» .
8- .في «م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «الأصابع» . وفي «بف» : «الإصبع» .
9- .في «بف» : «الدية» .

ص: 370

وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْاءِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ أَصَابِعِ (1) الشَّلَلِ» . قُلْتُ : وَكَمْ قِيمَةُ الْاءِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ (2) مَعَ الْكَفِّ وَالثَّلَاثِ (3) الْأَصَابِعِ (4) ؟ قَالَ : «قِيمَةُ الْاءِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا (5) دِرْهَمٍ ، وَقِيمَةُ الثَّلَاثِ (6) الْأَصَابِعِ (7) الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ» . قَالَ : «وَإِنْ كَانَ (8) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ (9) دِيَةِ (10) الْاءِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ (11) الشَّلَلِ ، دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَيَأْخُذَ الْعَبْدَ» . (12)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ : قَالَ :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ : قَالَ : يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ (13) جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ (14) عَلى حِسَابِ ذلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ ، وَإِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ . (15)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (16) ، عَنْ جَمِيلٍ ؛

.


1- .في «م ، بن ، جت» والوافي : «الأصابع» .
2- .في «م» : «الصحيحين» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، ن» : - «أصابع الشلل ردّ _ إلى _ مع الكفّ والثلاث» .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي «بح» والمطبوع والوسائل : + «الشلل» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، جت ، جد» : «ألفي» .
6- .في «جد» : - «الثلاث» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بن» والوسائل : «أصابع» .
8- .في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «كانت» .
9- .في «بف» : + «قيمة» .
10- .في «بح» وحاشية «جت» والتهذيب : «قيمة» .
11- .في «بن» : «أصابع» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 196 ، ح 777 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 642 ، ح 15879 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 332 ، ح 35717 .
13- .في الوافي : «القصاص» .
14- .في الوسائل ، ح 35390 : «دية قيمته» بدل «قيمة ديته» .
15- .التهذيب ، ج 10 ، ص 196 ، ح 778 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 16 ، ص 642 ، ح 15880 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 167 ، ح 35390 ؛ و ص 389 ، ذيل ح 35838 .
16- .في «ل ، بن» : «أحمد بن أبي نصر» .

ص: 371

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، قَالَ : «إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ ، وَإِلَا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ _ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ _ رَجَعَ حُرّاً» . وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ : «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (1) » . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلى سَيِّدِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِي الْحُدُودِ ، فَإِنَّ ذلِكَ فِي بَدَنِهَا» . قَالَ : «وَيُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ» . (4)

عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : (5)

.


1- .قال الشيخ الطوسي : «هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنّه متى مات المدبِّر صار المدبَّر حرّا ، وليس فيها أنّه يستسعى في الدية ، والأولى أن يشترط ذلك فيها ، فيقال : إذا مات المولى الذي دبّره استسعى في دية المقتول لئلّا يبطل دم امرءٍ مسلم ،وذلك لا ينافي هذه الأخبار ، فأمّا قوله في رواية يونس «لا شيء عليه» نحمله على أنّه لا شيء عليه من العقوبة أو أنّه لا شيء عليه في المال وإن وجب عليه أن يستسعى على مرّ الأوقات» . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 198 ، ذيل الحديث 784 .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 197 ، ح 784 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 275 ، ح 1043 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 648 ، ح 15893 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 211 ، ح 35473 و 35474 .
3- .في «ك ، ل ، بن ، جت» والوسائل ، ح 35245 : - «عن ابن محبوب» ، وهو سهو ، كما يعلم من ملاحظة أسناد نعيم بن إبراهيم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 390 _ 391 .
4- .الفقيه ، ج 4 ، ص 45 ، ح 5054 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 154 ، ح 620 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ص 196 ، ح 779 ؛ و ص 192 ، ح 756 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 273 ، ح 1034 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية في الأخيرين : «لا قصاص بين الحرّ والعبد» الوافي ، ج 16 ، ص 655 ، ح 15901 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 97 ، ح 35245 ، وتمام الرواية فيه : «لا قصاص بين الحرّ والعبد» ؛ و فيه ، ص 167 ، ح 35389 ، ملخّصا .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/307

ص: 372

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ ، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ : إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ ، وَيَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ» . (1)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ : أَ لَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذلِكَ ؟ قَالَ : «هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ (2) إِنْ شَاءَ قَتَلَ (3) ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ (5) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ؟ قَالَ : «أَيَّ شَيْءٍ رُوِّيتُمْ فِي هذَا (6) ؟» . قَالَ : قُلْتُ : رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ 7 إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ،

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 197 ، ح 781 ، معلّقا عن عليّ ، عن أبيه . وفيه ، ص 280 ، ح 1095 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 123 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 644 ، ح 15885 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 168 ، ح 35393 .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «ما يشاء» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «قتله» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 198 ، ح 786 ، معلّقا عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 16 ، ص 645 ، ح 15889 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 103 ، ح 35264 .
5- .في «ع ، بن» وحاشية «بح» والوسائل : «مسلمة» .
6- .في التهذيب والاستبصار : + «الباب» .

ص: 373

فَإِذَا (1) مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ أُعْتِقَ» . قَالَ (2) : «سُبْحَانَ اللّهِ! فَيَبْطُلُ (3) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ؟» . قَالَ : قُلْتُ : هكَذَا رُوِّينَا . قَالَ : «غَلِطْتُمْ (4) عَلى أَبِي ، يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (6) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أَنْفِ الْعَبْدِ ، أَوْ ذَكَرِهِ ، أَوْ شَيْءٍ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ (7) : أَنَّهُ (8) يُؤَدِّي إِلى مَوْلَاهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، وَيَأْخُذُ الْعَبْدَ» . (9)

.


1- .في «بف» والوافي : «وإذا» .
2- .في «بح» : «فقال» .
3- .في حاشية «بح» والوافي : «فيطلّ» .
4- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي «بف» : «قد غلطتم به» . وفي المطبوع : «قد غلطتم» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 198 ، ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 275 ، ح 1044 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم... عن الخطّاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمد ، وبسند آخر أيضا عن الخطّاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمد الوافي ، ج 16 ، ص 648 ، ح 15894 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 212 ، ح 35475 .
6- .في «بف» : - «بن إبراهيم» .
7- .في الوافي والتهذيب : «بقيمته» .
8- .في «ل» : «أن» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 194 ، ح 765 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 261 ، ح 1032 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 643 ، ح 15883 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 338 ، ذيل ح 35731 .

ص: 374

25 _ باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه والحرّ يقتل المكاتب

25 _ بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَجْرَحُهُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ ، قَالَ : يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، فَيُؤَدّى (2) دِيَةُ الْحُرِّ ، وَمَا رَقَّ مِنْهُ (3) فَدِيَةُ الْعَبْدِ» . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ (5) الْحَنَّاطِ ، قَالَ : (6)سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ مُكَاتَبٍ _ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ (7) حِينَ كَاتَبَهُ (8) _ جَنى إِلى (9) رَجُلٍ جِنَايَةً ؟

.


1- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، جد» وحاشية «م ، جت» : + «عن أبيه» . وهو سهوٌ ، كما أنّ ما ورد في «بن» والوسائل من «عن أبيه ومحمّد بن عيسى» سهوٌ في سهوٍ . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 187 و 1271 .
2- .في التهذيب والاستبصار : + «به» .
3- .في «بن» : «عنه» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 200 ، ح 290 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 276 ، ح 1048 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 126 ، ح 5264 ، معلّقا عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 651 ، ح 15896 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 213 ، ح 35477 .
5- .في الوسائل ، ح 35395 : «أيّوب» . و هو سهو ؛ فإنّ أبا أيّوب في مشايخ الحسن بن محبوب هو أبو أيّوب الخرّاز . و أبو ولّاد الحنّاط هو حفص ، روي الحسن بن محبوب كتابه و تكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 135 ، الرقم 347 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 159 ، الرقم 245 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 222 _ 224 .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/308
7- .في الوسائل ، ح 35395 : - «مولاه» .
8- .في الوافي : «اشترط عليه مولاه حين كاتبه : هذه الكلمة ليست في بعض النسخ ولا لفظة «إن» بعدها ، وهو الأظهر ، فإن صحّت فلعلّ معناها أنّه اشترط أن تكون جنايته عليه وليس المراد الاشتراط في الكتابة ؛ لأنّ ما بعده حكم المكاتب المطلق لا المشروط» .
9- .في حاشية «م» والوافي : «على» .

ص: 375

فَقَالَ : «إِنْ كَانَ أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، غُرِّمَ (1) فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ (2) حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً ، أُخِذَ ذلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ» . قُلْتُ (3) : فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ لِلْعَبْدِ (4) ؟ قَالَ : فَقَالَ : «عَلى مِثْلِ ذلِكَ دُفِعَ (5) إِلى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ ، وَلَا تَقَاصَّ (6) بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ (7) إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ (8) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (9) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ (10) مِنْهُ (11) ، أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً» . (12)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (13) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ؟ قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ،

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «اُغرم» .
2- .في «ن ، بح ، بن ، جد» والوافي والتهذيب : «من» .
3- .في «بف» : - «فإن عجز عن حقّ _ إلى _ الذي كاتبه قلت» .
4- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» وحاشية «جت» : «لعبد» . و في الوافي والتهذيب : «بعبد» .
5- .في «م ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «يدفع» .
6- .في «ع ، ك ، بف ، جت» والتهذيب : «ولا يقاصّ» .
7- .في «ن» : «العبد والمكاتب» بدل «المكاتب وبين العبد» .
8- .في «ن» : - «قد» .
9- .في «م» والوسائل : + «قد» .
10- .في حاشية «م ، جد» + «به» . وفي الوافي : «للعبد» .
11- .في «بن» والوسائل : «به» . وفي «بف» : «عنه» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 199، ح 789 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 651 ، ح 15897 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 105 ، ح 35268 ؛ و ص 169 ، ح 35395 .
13- .السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .

ص: 376

فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا (1) ، وَإِنْ شَاؤُوا بَاعُوا ؛ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ (2) وَقَدْ كَانَ (3) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ : يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَإِنَّ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا يَبْطُلُ (4) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَأَرى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً (5) لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (6) يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ (7) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (9) فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، قَالَ : «عَلَيْهِ مِنْ (10) دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ ، وَعَلى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا (11) عَاقِلَةَ لَهُ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ» . (12)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :

.


1- .في الفقيه : «استرقّوا» .
2- .في «بف» : - «عليه» .
3- .في «جت» : - «كان» .
4- .في «جت» وحاشية «بح» : «ولا يطلّ» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» : «رقّ» .
6- .في التهذيب : «فلأولياء المقتول» بدل «رقّا لأولياء المقتول» .
7- .في «م» : «عليهم» . وفي الوسائل : «ما أدّى» بدل «ما بقي عليه» .
8- .الفقيه ، ج 4 ، ص 128 ، ح 5272 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 198 ، ح 787 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 652 ، ح 15898 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 105 ، ح 35269 .
9- .في «بف» والوافي : - «قال» .
10- .في الوسائل ، ح 35863 : - «من» .
11- .في «بف» : «ولا» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 199 ، ح 788 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 653 ، ح 15899 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 213 ، ح 35476 ؛ و ص 402 ، ح 35863 .

ص: 377

26 _ باب المسلم يقتل الذمّيّ أو يجرحه والذمّيّ يقتل المسلم أو

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (1) ، فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ أَنْ يُجَاوَزَ (2) بِقِيمَةِ عَبْدٍ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ حُرٍّ (3) » . (4)

26 _ بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالذِّمِّيِّ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً (5)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ» . (6)

وَعَنْهُ (7) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا ، رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَأَقَادُوهُ (8) » . (9)

.


1- .في «ع ، ل ، بن» : «درهما» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «أن يتجاوز» .
3- .في «بف» : «الحرّ» .
4- .الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه... ، ح 13237 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 127 ، ح 5268 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 193 ، ح 760 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 274 ، ح 1039 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 637 ، ح 15864 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 208 ، ح 35465 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/309
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 186 ، ح 728 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 268 ، ح 1010 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 121 ، صدر ح 5249 ، معلّقا عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 186 ، صدر ح 732 ؛ و الاستبصار ، ج 4 ، ص 269 ، صدر ح 1014 ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قرب الإسناد ، ص 259 ، ح 1029 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . الاستبصار ، ج 4 ، ص 268 ، ضمن ح 1013 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفيهما مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 122 ، ح 5254 ؛ و ج 4 ، ص 153 ، ح 5340 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 187 ، ح 735 ؛ و ص 315 ، ح 1171 و 1172 ؛ والجعفريّات ، ص 124 الوافي ، ج 16 ، ص 660 ، ح 15916 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 217 ، ح 35486 .
7- .الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
8- .في الاستبصار : + «به» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 189 ، ح 741 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 271 ، ح 1023 ، معلّقا عن يونس ، عن ابن مسكان الوافي ، ج 16 ، ص 658 ، ح 15911 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 107 ، ح 35271 .

ص: 378

وَعَنْهُ (1) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ (2) قَتَلَ (3) رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَ : «هذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ (4) ، وَلكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ (7) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ (8) وَالنَّصَارى ، هَلْ عَلَيْهِمْ وَعَلى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَأَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ (9) ؟ قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ» . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ ، هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ ؟

.


1- .الضمير راجع إلى يونس .
2- .في الوسائل : - «مسلم» .
3- .في «بف» والتهذيب والاستبصار : «يقتل» .
4- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 83 : «لا يحتمله الناس ، أي لا يمكن بيان الحكم الواقعي فيه ، وهو ثمانمائه درهم ؛ إذ لا تحتمله ولا تقبله العامّة . أو المراد أنّ حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله ؛ إذ تأبى الطباع عن مساواة دية الذمّي والمسلم ، أو المعنى أنّ اعتياد قتل أهل الذمّة شديد لا يحتمله الناس ويوجب الفساد في الأرض» .
5- .في الوافي : «اُريد بالذمّيّ وليّ المقتول ، وبدية المسلم فضل ما بين الديتين كما يظهر من الحديث الماضي ، ويحتمل كمال الدية لحرمة المسلم» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 189 ، ح 742 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 271 ، ح 1024 ، وفيهما هكذا : «عنه ، عن زرعة...» . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 188 ، صدر ح 738 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 270 ، صدر ح 1020 ، بسندهما عن سماعة ، إلى قوله : «دية المسلم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 659 ، ح 15912 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 108 ، ح 35272 .
7- .في «بن» والوسائل : «وغيره» .
8- .في «بف» والوافي : «اليهود والمجوس» .
9- .في «ن» والاستبصار : - «لهم» . وفي الفقيه : «والغشّ لهم» . وفي التهذيب : + «والغشّ» .

ص: 379

قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذلِكَ لَا يَدَعُ (1) قَتْلَهُمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام مِثْلَهُ . (3)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ (4) سَوَاءٌ . فَقَالَ : «نَعَمْ ، قَالَ (5) الْحَقَّ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام : «أنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَقُولُ : يُقْتَصُّ لِلنَّصَارى (7) وَالْيَهُودِ وَالْمَجُوسِ (8) بَعْضِهِمْ مِنْ (9) بَعْضٍ ، وَيُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ (10) إِذَا قَتَلُوا

.


1- .في «جد» : «فلا يدع» . وفي «بف» : «فلا تدع» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 189 ، ح 744 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 271 ، ح 1026 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضل ، وبسند آخر أيضا عن آبان . الفقيه ، ج 4 ، ص 124 ، ح 5257 ، معلّقا عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الوافي ، ج 16 ، ص 657 ، ح 15907 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 107 ، ح 35270 .
3- .الوافي ، ج 16 ، ص 658 ، ح 15908 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 107 ، ح 35270 .
4- .في «ك ، ل ، بح» : «المجوسيّ واليهوديّ والنصرانيّ» .
5- .في «ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد» : - «قال» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 186 ، ح 729 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 268 ، ح 1011 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 16 ، ص 661 ، ح 15918 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 217 ، ح 35485 .
7- .في «ك ، بف» وحاشية «بن» والوافي : «النصارى» .
8- .هكذا في «ع ، م ، بح ، جد» . وفي «ل ، بن» والوسائل والتهذيب والجعفريّات ، ص 124 : «اليهودي والنصراني والمجوسي» . وفي «ن» والمطبوع : «للنصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ» .
9- .في «بن» : «على» .
10- .في «ل» : «بعضا» .

ص: 380

عَمْداً» . (1)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ : (2)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً ، فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ ، قَالَ : «اقْتُلْهُ (3) بِهِ» . قِيلَ : وَإِنْ (4) لَمْ يُسْلِمْ ؟ قَالَ : «يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (5) هُوَ وَمَالُهُ» . (6)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (7) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَتَلُوهُ ، وَأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ (8) » . (9)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 190، ح 749 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الجعفريّات ، ص 124 و 145 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية في الأخيرة : «اليهود و النصارى والمجوس بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا» . الوافي ، ج 16 ، ص 660 ، ح 15915 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 110 ، ح 35277 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/310
3- .في «جت» : «يقتل» .
4- .في «م ، بف» والفقيه والتهذيب : «فإن» .
5- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ح 35506 : - «فإن شاؤوا قتلوا _ إلى _ إلى أولياء المقتول» .
6- .الفقيه ، ج 4 ، ص 121 ، ح 5251 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 750 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 659 ، ح 15914 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 110 ، ح 35278 ؛ و ص 224 ، ح 35506 .
7- .في التهذيب : «عن أبي المعزا» بدل «عن أبي المعزاء عن أبي بصير» . والمذكور في بعض نسخة المعتبرة : «أبي المغراء ، عن أبي بصير» و هو الصواب .
8- .هذه الرواية وأمثالها حملها الشيخ على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، فإنّ من كان كذلك فللإمام حينئذٍ أن يقتله ويؤدّي أهل الذمّي فضل دية المسلم على الذمّي على ورثته ، وإنّما فعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمّة . اُنظر : تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 189 ، ذيل الحديث 743 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 189 ، ح 743 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 271 ، ح 1025 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 4 ، ص 123 ، ح 5256 ، بسنده عن أبي المغراء الوافي ، ج 16 ، ص 659 ، ح 15913 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 108 ، ح 35273 .

ص: 381

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَلَا فِي الْجِرَاحَاتِ ، وَلكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ (2) عَلى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ : ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ» . (3)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (4) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (5) ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ ؟ فَقَالَ : «إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ النَّصْرَانِيِّ (6) أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ» . (7)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (8) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

.


1- .في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .
2- .في الفقيه : «في جنايته للذميّ بقدر جنايته على الذمّي» بدل «جنايته للذمّي» .
3- .الفقيه ، ج 4 ، ص 121 ، ح 5248 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 188 ، ح 740 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 270 ، ح 1022 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 187 ، ح 733 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 269 ، ح 1015 الوافي ، ج 16 ، ص 657 ، ح 15905 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 108 ، ح 35274 ؛ و ص 170 ، ح 35396 ؛ وفيه ، ص 217 ، ح 35487 ، وتمام الرواية فيه : «دية الذمّي ثمانمائة درهم» .
4- .السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .
5- .في «بح» : «عليّ بن رئاب» .
6- .في الفقيه والتهذيب : «الذمّي» .
7- .الفقيه ، ج 4 ، ص 125 ، ح 5259 ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 747 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 664 ، ح 15929 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 218 ، ح 35488 .
8- .السند معلّق كسابقه .

ص: 382

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ (1) ؟ فَقَالَ (2) : «دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ : ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ» . (3)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُسْلِمِ : هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً (4) لِقَتْلِهِمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ» . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (6) : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَضى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ (7) » . (8)

.


1- .في «ن» : «اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ» . وفي «بف» والوافي : «النصرانيّ والمجوسيّ واليهوديّ» .
2- .هكذا في «ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 730 والاستبصار ، ح 1012 . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 186 ، ح 730 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 268 ، ح 1012 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 187 ، ح 734 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 269 ، ح 1016 ، بسندهما عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية : «دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم» الوافي ، ج 16 ، ص 660 ، ح 15917 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 218 ، ح 35489 .
4- .في حاشية «بح» : «متعوّدا» .
5- .الوافي ، ج 16 ، ص 657 ، ح 15906 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 109 ، ح 35275 .
6- .في «م ، جد» : + «قال» .
7- .في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّ دية جنين الذمّي عشر دية أبيه ، وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني أنّها عشر دية اُمّه ، ولم يعمل بهما الأكثر ، وحملهما العلّامة على ما إذا كانت اُمّه مسلمة . ثمّ إنّهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والاُنثى أم لا ؟ والمشهور العدم ، وفرّق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الاُنثى عشر ديتها ، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الاُنثى واللّه يعلم» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 748 ، معلّقا عن سهل بن زياد . وفيه ، ص 288 ، ح 1122 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ؛ الجعفريّات ، ص 124 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 665 ، ح 15932 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 225 ، ح 35507 .

ص: 383

27 _ باب ما تجب فيه الدية كاملةً من الجراحات الّتي دون

27 _ بَابُ مَا تَجِبُ (1) فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ (2)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ :أَنَّهُ عَرَضَ عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام كِتَابَ الدِّيَاتِ ، وَكَانَ فِيهِ : فِي ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ (3) وَالْبَحَحِ (4) أَلْفُ دِينَارٍ ، وَشَلَلِ (5) الْيَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (6) وَ الشَّلَلِ (7) كُلِّهِ (8) أَلْفُ دِينَارٍ ، وَشَلَلِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا (9) أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ (10) أَلْفُ دِينَارٍ (11) ، وَالذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالْبَيْضَتَيْنِ

.


1- .في «ن ، بح ، جت ، جد» : «يجب» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/311
3- .قال الفيّومي : «الغنّة : صوت يخرج من الخيشوم والنون أشدّ الحروف غنّة ، والأغنّ الذي يتكلّم من قبل خياشيمه» . المصباح المنير ، ص 455 (غنن) .
4- .في «بف» : + «ألفان ألفان» . والبحح : خشونة وغلظة في الصوت . اُنظر : النهاية ، ج 1 ، ص 99 (بحح) . وزاد في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 86 : «لعلّ المراد أنّه ذهب صوته بحيث لا يفهم كلامه ، لكن يسمع صوت متميّز من خيشومه أو صوت غليظ من حلقه ، وإذا حصلت هاتان الصفتان مع تميز الحروف في كلامه ففيه الأرش على طريقة الأصحاب» .
5- .في «م» : «وشلّ» . وفي «بح» وحاشية «جت» والوسائل ، ح 35626 والتهذيب ، ح 968 : «والشلل في» بدل «وشلل» .
6- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «كلتاهما» .
7- .في «م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 35772 والتهذيب ، ح 968 : «الشلل» بدون الواو .
8- .في الوسائل ، ح 35626 : - «والشلل كلّه» .
9- .في «ل» والوسائل ، ح 35626 : «استؤصلا» .
10- .في «م ، ن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 35626 : «أحدب» .
11- .في «ك» : - «وشلل الرجلين ألف _ إلى _ ألف دينار» .

ص: 384

أَلْفُ دِينَارٍ ، وَفِي صُدْغِ الرَّجُلِ (1) إِذَا أُصِيبَ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَا (2) مَا (3) انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّيَةِ : خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا كَانَ دُونَ ذلِكَ فَبِحِسَابِهِ . عَلِيٌّ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الرِّضَا (5) عليه السلام مِثْلَهُ . (6)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَدِ (7) ؟ فَقَالَ : «نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنِ (8) نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا» . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، (10) فِي الرَّجُلِ يُكْسَرُ ظَهْرُهُ ، قَالَ : «فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا (11) نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَمَا فَوْقُ الدِّيَةُ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ (12)

.


1- .في حاشية «جت» : «صُدع الرِّجل» . وللصُّدع _ بالضمّ _ : ما بين العين والاُذن . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1048 (صدغ) .
2- .في الوافي عن بعض النسخ : + «إذا» .
3- .في «بن» وحاشية «م» والوسائل ، ح 35626 : «إذا» . وفي حاشية «م» : «إلى» .
4- .في حاشية «جت» : + «بن إبراهيم» .
5- .في «جد» وحاشية «م» : «أبي الحسن» بدل «الرضا» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 245 ، ح 968 و 969 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 4 ، ص 78 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الوسائل، ج 29 ، ص 283 ، ح 35626 ؛ وفيه ، ص 357 ، ح 35772 ، إلى قوله : «وشلل الرجلين ألف دينار» .
7- .في المرآة : «عن اليد ، أي الواحدة ، سواء كان من الزند أو فوقها» .
8- .في الوسائل : «الاُذنين» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 246 ، ح 983 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 693 ، ح 15984 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 286 ، ذيل ح 35633 ؛ و ص 297 ، ح 35654 .
10- .هكذا في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب . وفي «ك» والمطبوع : + «قال» .
11- .في «بف» : «أحدهما» .
12- .المارن من الأنف : ما دون القصبة ، و هو ما لان منه . مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 316 (مرن) .

ص: 385

(1) الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ (2) الدِّيَةُ» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ (4) الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنِ (5) إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ» . (6)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (7) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «فِي الشَّفَةِ السُّفْلى سِتَّةُ آلَافٍ (8) ، وَفِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ ؛ لِأَنَّ السُّفْلى تُمْسِكُ الْمَاءَ» . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَميعا (10) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (11) ، عَنْ زُرَارَةَ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/312
2- .في التهذيب : «البيضتين» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 245 ، ح 970 ، معلّقا عن عليّ ، عن أبيه . الجعفريّات ، ص 129 و 130 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 691 ، ح 15980 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 284 ، ح 35628 .
4- .في «بف ، جت ، جد» والتهذيب : «جذعه» .
5- .في المرآة : «وفي العين ، أي الواحدة» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 246 ، ح 972 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . راجع : النوادر للأشعري ، ص 156 ، ح 402 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 323 ، ح 125 ؛ و ص 324 ، ح 126 الوافي ، ج 16 ، ص 692 ، ح 15981 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35629 .
7- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .
8- .في الوسائل : + «درهم» .
9- .الفقيه ، ج 4 ، ص 132 ، ح 5286 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 246 ، ح 974 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 288 ، ح 1086 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 692 ، ح 15982 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 294 ، ح 35650 .
10- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : - «جميعا» .
11- .ورد الخبر في التهذيب ، ج 10 ، ص 245 ، ح 971 عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة «ابن بكير» بدل «بكير» و هو الصواب .

ص: 386

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْيَدَيْنِ جَمِيعاً الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ كَذلِكَ ، وَفِي (1) الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ (2) وَمَا (3) فَوْقَ ذلِكَ الدِّيَةُ (4) ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا (5) نِصْفُ الدِّيَةِ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا ، وَإِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الظَّهْرِ إِذَا انْكَسَرَ حَتّى لَا يُنْزِلَ (7) صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ ، فَلَا

.


1- .في «ك ، م ، بح ، جد» : - «في» .
2- .في «بف» : + «الدية» .
3- .في حاشية «م» والوسائل : «فما» .
4- .في «بف» : - «الدية» .
5- .في «بف» : «أحدهما» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 245 ، ح 971 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ؛ وفيه ، ص 258 ، ح 1021 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة . الفقيه ، ج 4 ، ص 132 ، ح 5385 ، بسنده عن القاسم بن عروة ، مع زيادة الوافي ، ج 16 ، ص 693 ، ح 15985 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35630 .
7- .في «بف» : «ولا ينزل» بدل «حتّى لا ينزل» . وفي «ك» : «حتّى لا يزل» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 247 ، ح 976 ، معلّقا عن يونس . وفيه ، ص 246 ، ح 975 ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 694 ، ح 15986 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35631 .

ص: 387

يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ : أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً ، وَفِي أَسْنَانِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ تَامَّةً (2) ، وَفِي أُذُنَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَالرِّجْلَانِ وَالْعَيْنَانِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ» . (3)

عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :(4) تَزَوَّجَ جَارٌ لِي امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ (5) بِرِجْلِهَا ، فَفُتِقَتْ (6) بَيْضَتُهُ (7) ، فَصَارَ آدَرَ (8) ، فَكَانَ بَعْدَ ذلِكَ يَنْكِحُ وَيُولَدُ (9) لَهُ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ذلِكَ ، وَعَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ (10) رَجُلٍ فَفَتَقَهَا ؟ فَقَالَ عليه السلام : «فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ» . (11)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 248 ، ح 978 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 695 ، ح 15988 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 305 ، ح 35667 .
2- .في «بف» : - «تامّة» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 247 ، صدر ح 977 ، بسنده عن محمّد بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 695 ، ح 15990 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 286 ، ح 35632 .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/313
5- .الرفس : الضرب بالرجل . اُنظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 752 (رفس) .
6- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» وحاشية «بح» والوافي : «فقأت» .
7- .في الوسائل : «بيضتيه» .
8- .الآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصيتيه . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 491 (أدر) .
9- .في «بح» والوافي والتهذيب : «ولا يولد» .
10- .في «بح» : «صرّة» . وفي «بف» والوافي : «ضرّة» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : صرّة رجل، كذا في نسخ التهذيب أيضا بالصاد ، ولعلّه تصحيف السين ، أو هو كناية عن جلد الخصيتين أو الدبرة ، أو السرّة تشبيها ومجازا . ويمكن أن يقرأ بالضاد المعجمة ، وهي أصل الضرع» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 248 ، ح 979 ، معلّقا عن عليّ الوافي ، ج 16 ، ص 698 ، ح 15998 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 337 ، ح 35727 .

ص: 388

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ (1) ، فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتَهُ ، فَمَا (2) فِيهِ مِنَ الدِّيَةِ ؟ فَقَالَ : «الدِّيَةُ كَامِلَةً» . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا ، وَكَانَتْ (3) إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ ؟ قَالَ (4) : «الدِّيَةُ كَامِلَةً» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلى عِجَانِهِ (6) ، فَلَا يَسْتَمْسِكُ (7) غَائِطُهُ وَلَا بَوْلُهُ (8) : أَنَّ فِي ذلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً» . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ ، وَفِي

.


1- .البعصوص : عظم الورك ، وهو عظم صغير بين أليتي الإنسان . تاج العروس ، ج 4 ، ص 374 (بعض).
2- .في «ع ، ك ، م» والوسائل والفقيه : «ما» بدون الفاء .
3- .في الفقيه : «وهي» .
4- .في «م ، بن» والوسائل والفقيه : «فقال» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 248 ، ح 980 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 4 ، ص 134 ، ح 5292 ، معلّقا عن هشام بن سالم الوافي ، ج 16 ، ص 698 ، ح 15999 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 370 ، ح 35796 .
6- .العِجان : الدبر . وقيل : ما بين القبل والدبر . النهاية ، ج 3 ، ص 188 (عجن) .
7- .في «بف» : «ولا يستمسك» .
8- .في «ك» : «بوله ولا غائطه» .
9- .الكافي ، كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية الكاملة... ، ح 14285 . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5282 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 248 ، ح 981 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 699 ، ح 1600 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 371 ، ح 35797 .

ص: 389

ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ (1) » . (2)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «فِي ذَكَرِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً (4) » . (5)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (6) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ (7) : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ (8) فَرْجَ امْرَأَةٍ (9) ، لَأُغْرِمَنَّهُ (10) لَهَا دِيَتَهَا ؛ فَإِنْ (11) لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ (12) ، قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذلِكَ 13 » . (13)

.


1- .في «م ، ن ، بح» : + «كاملة» . و في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّ في ذكر العنّين ثلث الدية ؛ لكونه في حكم العضو المشلول ، ولم يعمل بهذا الخبر لضعفه ، وفي المسألة إشكال» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 249 ، ح 983 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 129 ، ح 5276 ، معلّقا عن السكوني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 704 ، ح 16013 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 339 ، ح 35733 .
3- .السند معلّق على سند الحديث الثاني عشر . ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
4- .لم ترد هذه الرواية في «بف» .
5- .الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ذيل ح 5281 ، معلّقا عن ابن محبوب ، التهذيب ، ج 10 ، ص 248 ، ح 982 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 705 ، ح 16014 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 339 ، ح 35732 .
6- .السند معلّق كسابقه . وكذا الأمر في سند الحديثين السادس عشر والسابع عشر .
7- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي «بف» والمطبوع : - «إنّ في كتاب عليّ صلوات اللّه عليه» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/314
9- .في «ع ، ك ، ن ، بن» والوسائل والفقيه والاستبصار : «امرأته» .
10- .في «ع ، ل ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «لأغرمته» .
11- .في «بن» والوسائل ، ح 35398 : «وإن» .
12- .في «بف» : - «الدية» .
13- .الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5333 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 251 ، ح 966 ؛ و ص 280 ، ح 1098 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 266 ، ح 1004 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وراجع : الجعفريّات ، ص 122 الوافي ، ج 16 ، ص 608 ، ح 15790 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 171 ، ح 35398 ؛ و ص 340 ، ح 35734 .

ص: 390

ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا تَرى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلى بَطْنِهَا ، فَعَقَرَ رَحِمَهَا ، فَأَفْسَدَ (1) طَمْثَهَا ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا (2) قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذلِكَ (3) ، وَقَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً ؟ قَالَ : «يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنْ رَجَعَ (4) طَمْثُهَا إِلى مَا كَانَ ، وَإِلَا اسْتُحْلِفَتْ وَغُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا ؛ لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَانْقِطَاعِ (5) طَمْثِهَا (6) » . (7)

ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (8) عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ (9) امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَنْ (10) أُغَرِّمَهُ (11) لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ (12) » . (13)

.


1- .في «بح» والفقيه : «وأفسد» .
2- .في الوسائل والفقيه : «أنّه» .
3- .في «م» : «بذلك» .
4- .في الوافي : + «صلح رحمها و» . وفي الفقيه : «صلح رحمها وعاد» .
5- .في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «وارتفاع» .
6- .في المرآة : «قوله عليه السلام : إلى ما كان ، ظاهره عدم الحكومة ، وهو خلاف المشهور . قال العلّامة في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها ، انتظر بها ، فإن رجع طمثها فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت و غرَّم ثلث ديتها» . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 275 .
7- .الفقيه ، ج 4 ، ص 151 ، ح 5335 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 251 ، ح 997 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 151 ، ح 5334 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 703 ، ح 16010 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 372 ، ح 35801 .
8- .في «ك» : «أبي عبد اللّه » .
9- .في «بن» والوسائل : «فرج» .
10- .في «ك ، ن ، بح ، بف» والوسائل ، 35397 : «إذا» .
11- .في «بف» : «غرمه» . وفي «ك» : «اُغرم» .
12- .في المرآة : «لا خلاف بين الأصحاب في أنّ في كلّ من ثديي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كلّ ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، وقيل : فيهما الحكومة ، وأمّا حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف . وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كلّ واحدة الثمن . وقيل : فيهما الحكومة» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 252 ، ح 998 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 704 ، ح 16012 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 171 ، ح 35397 ؛ و ص 340 ، ح 35735 .

ص: 391

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ (1) جَارِيَةً (2) _ يَعْنِي امْرَأَتَهُ (3) _ فَأَفْضَاهَا (4) ، قَالَ : «عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ» . قَالَ : «وَإِنْ (5) كَانَ (6) أَمْسَكَهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (7) ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (8) ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ» . (9)

.


1- .هكذا في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 984 . وفي سائر النسخ والمطبوع : «افتضّ» . و«اقتضّ» أي أزال قضّتها ، أي بكارتها . المصباح المنير ، ص 507 (قضض) .
2- .في الاستبصار : «جاريته» .
3- .في حاشية «بح» : «امرأة» .
4- .قال الشهيد الثاني : «في الإفضاء الدية ، وهو يصيّر مسلك البول والحيض واحدا . وقيل : مسلك الحيض والغائط ، وهو أقوى في تحقّقه فتجب الدية بأيّهما كان ؛ لذهاب منفعة الجماع معهما» . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 239 .
5- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بف» والمطبوع والوافي : «فإن» .
6- .في «بف» والوسائل والتهذيب ، ح 984 والاستبصار : - «كان» .
7- .في المرآة : «ظاهره عدم الدية مع الإمساك ، ولم يقل به أحد . و لعلّ المراد : سوى الدية والإنفاق ، واللّه العلم» .
8- .في الوسائل ، ج 20 : - «وإن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فلا شيء عليه ، أي من الدية أو الإنفاق الدائمي أيضا» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 249 ، ح 984 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 294 ، ح 1109 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 431 ، ح 4493 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 249 ، ح 985 الوافي ، ج 16 ، ص 701 ، ح 16004 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 494 ، ح 26182 ؛ و ج 29 ، ص 281 ، ح 35621 .

ص: 392

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : فِي الْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ (1) فَطَارَ (2)(3) «الدِّيَةُ ، قَالَ : وَقَالَ (4) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : فِي الصَّعَرِ (5) الدِّيَةُ ، وَالصَّعَرُ (6) أَنْ يُثْنى عُنُقُهُ ، فَيَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ (8) عليه السلام يَقُولُ : قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلى عِجَانِهِ ، فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَلَا بَوْلُهُ : أَنَّ فِي ذلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً» . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ، فَقُطِعَ (10)

.


1- .في «م ، بف ، جد» وحاشية «بن» والوافي : «رعب» .
2- .في «ن» : «وطار» . وفي المرآة : إذا رعد فطار ، أي ذهب عقله من الخوف ، ولا خلاف في أنّ في ذهاب العقل الدية» .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/315
4- .في «بف» والوافي : «وقال : قال» بدل «قال : وقال» .
5- .في «بف» : «الصقر» . وفي «ك» : «الصغر» . والصَّعَر : ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشدقين . المصباح المنير ، ص 340 (صعر) .
6- .في «بف» : «والصقر» . وفي «ك» : «والصغر» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 249 ، ح 988 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 705 ، ح 16015 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 373 ، ذيل ح 35803 .
8- .في «م» : «عن أبي عبداللّه » بدل «قال : سمعت أبا عبداللّه » .
9- .الكافي ، كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية الكاملة... ، ح 14277 . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5282 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 248 ، ح 981 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 699 ، ح 1600 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 371 ، ح 35797 .
10- .في الوافي والفقيه : «فلم ينقطع» بدل «قطع» ، وقال في الوافي : «في نسخ الكافي والتهذيب «فقطع» مكان «فلم ينقطع» . وفيهما كماترى تكرير حكم واحد ، وما في الفقيه أظهر» .

ص: 393

بَوْلُهُ (1) ؟ فَقَالَ (2) : «إِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اللَّيْلِ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِيشَةَ ، وَإِنْ كَانَ إِلى آخِرِ النَّهَارِ (3) ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (4) ؛ وَإِنْ كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ إِلى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (5) » . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ (7) اثْنَانِ ، فَفِي الْوَاحِدِ (8) نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ الْيَدَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ» . قَالَ (9) : قُلْتُ (10) : فَرَجُلٌ (11) فُقِئَتْ عَيْنُهُ ؟ قَالَ : «نِصْفُ الدِّيَةِ» .

.


1- .في المرآة : «فقطع بوله ، أي صار قطع سيلان البول سببا للسلس» .
2- .في «م ، بف ، جد» : + «له» .
3- .في المرآة : «قوله عليه السلام : «وإن كان إلى آخر النهار» هذه الفقرة موجودة في التهذيب ، وليست في الفقيه ، ولعلّها زيدت من الرواة أو النسّاخ ، وعلى تقديره فالمعنى أنّ حكم الاستمرار إلى أواخر النهار أيضا مثل حكم الاستمرار إلى الليل» .
4- .في الفقيه : - «لأنّه قد منعه المعيشة _ الى قوله _ فعليه الدية» .
5- .في «بف» : - «وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 251 ، ح 994 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 4 ، ص 142 ، ح 5314 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 699 ، ح 16001 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 371 ، ذيل ح 35798 .
7- .في «بح» : - «منه» .
8- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «ففيه» بدل «ففي الواحد» . وفي «ع» : «فيه» بدلها .
9- .في «بف» والتهذيب : - «قال» .
10- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ن» والمطبوع : «فقلت» .
11- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد» و حاشية «جت» والوافي والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «رجل» .

ص: 394

قُلْتُ : فَرَجُلٌ (1) قُطِعَتْ يَدُهُ ؟ قَالَ : «فِيهِ (2) نِصْفُ الدِّيَةِ» . قُلْتُ : فَرَجُلٌ (3) ذَهَبَتْ إِحْدى بَيْضَتَيْهِ ؟ قَالَ : «إِنْ كَانَتِ (4) الْيَسَارَ ، فَفِيهَا الدِّيَةُ» (5) . قُلْتُ : وَلِمَ ؟ أَ لَيْسَ قُلْتَ (6) : مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ (7) اثْنَانِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ (8) نِصْفُ الدِّيَةِ ؟ قَالَ : «لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرى 9 » . (9)

.


1- .في «بف» والوافي والتهذيب : «رجل» بدون الفاء .
2- .في «ك» : «ففيه» .
3- .في الوافي والتهذيب : «رجل» .
4- .في «ك» والتهذيب : «كان» .
5- .في «بف» وحاشية «بن» والوسائل والتهذيب : «ففيها ثلثا الدية» .
6- .في «بف» : - «قلت» .
7- .في الوسائل والتهذيب : + «منه» .
8- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار والتهذيب : «ففيه» بدل «ففي كلّ واحد» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، ح 5288 ؛ و ص 152 ، ح 5337 الوافي ، ج 16 ، ص 697 ، ح 15996 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35625 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 377 ، ح 96 ، من قوله : «قلت : فرجل ذهبت» .

ص: 395

28 _ باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (1) ، عَنْ مِسْمَعٍ : (2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةَ كَامِلَةً (3) ، فَإِذَا نَبَتَتْ (4) فَثُلُثُ الدِّيَةِ» . (5)

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (6) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً (7) حَارّاً ، فَيَمْتَعِطُ (8) شَعْرُ رَأْسِهِ ، فَلَا يَنْبُتُ . فَقَالَ (9) : «عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً» . (10)

28 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

.


1- .في «بن» والوسائل : «عبداللّه بن عبدالرحمن الأصمّ» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/316
3- .في «بف» : - «كاملة» .
4- .في «ك ، جد» : «أنبتت» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 250 ، ح 990 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5332 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 320 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 705 ، ح 16016 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 341 ، ح 35736 .
6- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا .
7- .في «بح» : «الماء» .
8- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والتهذيب : «فيتمعّط» . وقال الجوهري : «امتعط شعره وتمعّط ، أي تساقط من داء ونحوه» . الصحاح ، ج 3 ، ص 1161 (معط) .
9- .في «ن ، جت» : «قال» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 250 ، ح 991 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض رجاله . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 149 ، ح 5330 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 250 ، ح 992 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5331 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 262 ، ح 1035 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 320 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 706 ، ح 16020 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 341 ، ح 35737 .

ص: 396

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ، وَكَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنى ؟ فَقَالَ : «إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ (1) فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلى نَفْسِهِ ، أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا (2) قَاتِلَهُ ، أَدَّوْا إِلى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي (3) قِيدَ مِنْهَا (4) ، وَإِنْ كَانَ (5) أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ (6) وَيَقْتُلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ (7) وَأَخَذُوا الْبَاقِيَ» . (8) قَالَ : «وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ (9) غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلى نَفْسِهِ ، وَلَا أَخَذَ بِهَا (10) دِيَةً ، قَتَلُوا قَاتِلَهُ ، وَلَا يُغْرَمُ شَيْئاً ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً» . قَالَ : «وَهكَذَا وَجَدْنَاهُ (11) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام » . (12)

.


1- .في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «قطعت يده» .
2- .في «ك» : «أن يقتلوه» .
3- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل : «الذي» .
4- .في «بف» : «فيها» .
5- .في الوافي : «أو إن كان» . وفي الوسائل : «إن كان» بدون الواو . و في حاشية «جت» : «و كان» بدل «وإن كان» .
6- .في التهذيب : - «وإن كان أخذ دية يده» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وإن كان أخذ دية يده ، ليس هذا في التهذيب ، والمعنى : أو دية اليد التي أخذ ديتها . وفي العبارة حزازة» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «يد» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/317
9- .في الوسائل : «في» .
10- .في «م ، بف ، جد» وحاشية «بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «لها» .
11- .هكذا في «ع ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : «وجدنا» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 277 ، ح 1083 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 676 ، ح 15948 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 111 ، ح 35279 .

ص: 397

29 _ باب نادر

29 _ بَابٌ نَادِرٌعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ عليه السلام لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ (1) ، أَنْشُدُكَ (2) اللّهَ ، هَلْ فِي حُكْمِ اللّهِ اخْتِلَافٌ ؟» قَالَ : «فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا تَرى (3) فِي رَجُلٍ ضَرَبَ (4) رَجُلًا (5) أَصَابِعَهُ بِالسَّيْفِ حَتّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ (6) ، وَأَتى رَجُلٌ آخَرُ ، فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ (7) ، فَأُتِيَ (8) بِهِ إِلَيْكَ وَأَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ ؟ قَالَ : أَقُولُ لِهذَا الْقَاطِعِ : أَعْطِهِ (9) دِيَةَ كَفٍّ (10) ، وَأَقُولُ لِهذَا الْمَقْطُوعِ : صَالِحْهُ عَلى مَا شِئْتَ ، أَوْ أَبْعَثُ (11) إِلَيْهِمَا (12) ذَوَيْ عَدْلٍ . فَقَالَ لَهُ (13) : جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللّهِ وَنَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ، أَبَى اللّهُ أَنْ يُحْدَثَ فِي خَلْقِهِ شَيْءٌ (14) مِنَ الْحُدُودِ وَلَيْسَ (15) تَفْسِيرُهُ (16) فِي الْأَرْضِ ، اقْطَعْ يَدَ (17) قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلًا ، ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ ؛ هذَا (18) حُكْمُ اللّهِ تَعَالى» . (19)

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «يا با عبّاس» . وفي «بف» : - «أبا» . و في الكافي ، ح 646 : «يا ابن عبّاس» .
2- .في «بف» : «أنشدتك» .
3- .في «بن» والوسائل «تقول» . وفي الكافي ، ح 646 : «فقلت : ما ترى» بدل «قال : فماترى» .
4- .في الوسائل : «قطع» .
5- .في «بف ، بن» : «رجل» .
6- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن» : «فذهب» . وفي الكافي ، ح 646 : «ثمّ ذهب» .
7- .في الكافي ، ح 646 : «كفّه» بدل «كفّ يده» .
8- .في «بف» والوافي : «وأتى» .
9- .في «ن» : «أعط» .
10- .في «م» والوافي والوسائل والكافي ، ح 646 : «كفّه» .
11- .في «م» والوسائل : «وابعث» . وفي «ع» : «أو بعث» .
12- .في «ع ، ن ، بف» والوافي والتهذيب : «لهما» . وفي الكافي ، ح 646 : «وابعث به إلى» بدل «أو أبعث إليهما» .
13- .في الكافي ح 646 : «قلت» بدل «فقلت له» . وفي الوسائل : + «قد» .
14- .في «بف» وحاشية «بح» والوافي : «شيئا» .
15- .في «ل» : «وليست» .
16- .في «بف» : «يفره» .
17- .في الكافي ، ح 646 : - «يد» .
18- .في «جت» والوافي والكافي ، ح 646 : «هكذا» .
19- .الكافي ، كتاب الحجّة ، باب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها ، ضمن ح 646 ، عن محمّد بن أبي عبد اللّه ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن الحسن بن العبّاس . التهذيب ، ج 10 ، ص 276 ، ح 1082 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 676 ، ح 15949 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 172 ، ح 35399 .

ص: 398

30 _ باب دية عين الأعمى ويد الأشلّ ولسان الأخرس و

30 _ بَابُ دِيَةِ عَيْنِ الْأَعْمى وَيَدِ الْأَشَلِّ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ وَعَيْنِ الْأَعْوَرِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، فَفُقِئَتْ : أَنْ تُفْقَأَ (1) إِحْدى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ ، وَيُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً ، وَيُعْفى (2) عَنْ عَيْنِ صَاحِبِهِ» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (4) : «فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : (6)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً» . (7)

.


1- .في «ك ، ن» : «أن يفقأ» .
2- .في «جت» والوسائل ، ح 35415 والتهذيب : «ويعفو» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 269 ، ح 1057 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج 16 ، ص 677 ، ح 15950 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 180 ، ح 35415 ؛ و ص 331 ، ح 35713 .
4- .في «ل ، بف» والوسائل والتهذيب : - «قال» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 269 ، ح 1056 ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج 16 ، ص 677 ، ح 15951 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 331 ، ح 35714 .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/318
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 269 ، ح 1059 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 677 ، ح 15952 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 330 ، ح 35712 .

ص: 399

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ :عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِي (1) رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلَاءَ ، قَالَ : «عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ» . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (3) فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ تَكُونُ (4) قَائِمَةً فَتُخْسَفُ ، فَقَالَ (5) : «قَضى فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (6) عليه السلام بِنِصْفِ (7) الدِّيَةِ فِي الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (9) ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام (10) ، قَالَ : «فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَعَيْنِ الْأَعْمى وَذَكَرِ الْخَصِيِّ (11) وَأُنْثَيَيْهِ (12) ثُلُثُ الدِّيَةِ 13 » . (13)

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشية «م» : «عن» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1064 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ص 275 ، ح 1074 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسيرو زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 16 ، ص 679 ، ح 15958 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 332 ، ذيل ح 35716 .
3- .هكذا في أكثر النسخ . وفي «بف» والمطبوع والوافي : + «أنّه قال» .
4- .في «ك ، ن ، جت» : «يكون» .
5- .في «ك ، بف» والوافي والتهذيب : «قال» .
6- .في «بف» والوافي والتهذيب : _ «بن أبي طالب» .
7- .هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والوافي والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «نصف».
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1060 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 16 ، ص 678 ، ح 15954 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 333 ، ح 35719 .
9- .هكذا في «ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «بف» : - «الخرّار» . وفي «ل ، م» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 .
10- .في «م ، بف ، جد» والوافي : + «أنّه» .
11- .في الفقيه والتهذيب : + «الحرّ» .
12- .في «ل» : - «واُنثييه» .
13- .الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5281 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 270 ، ح 7062 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 679 ، ح 15956 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 336 ، ح 35725 .

ص: 400

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (2) عليه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ ، عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ ؟ قَالَ (3) : فَقَالَ : «إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَخْرَسُ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ (4) الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ (5) » . قَالَ (6) : «وَكَذلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْجَوَارِحِ» . قَالَ : «هكَذَا (7) وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام » . (8)

.


1- .في «بف» : - «جميعا» .
2- .في «ك» : «أبي عبد اللّه » .
3- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن» والوسائل والفقيه : - «قال» .
4- .في «بف» والوافي : «نصف» . وفي الفقيه : - «ثلث» .
5- .في المرآة : «قوله عليه السلام : فإنّ على الذي قطع لسانه ، كذا في التهذيب أيضا ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب . وفي الفقيه في الأوّل «فعليه الدية» بدون لفظ الثلث ، فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أر من قال به ، واللّه يعلم» .
6- .في «جت» : - «قال» .
7- .في «ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والفقيه : «وهكذا» .
8- .الفقيه ، ج 4 ، ص 148 ، ح 5328 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : «ثلث دية لسانه» . التهذيب ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1063 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 679 ، ح 15957 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 336 ، ح 35726 .

ص: 401

31 _ باب أنّ الجروح قصاص

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ 1 ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ، قَالَ : «عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ» . (1)

31 _ بَابُ أَنَّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الدَّهَّانِ ، عَنْ رِفَاعَةَ : (2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ عُثْمَانَ (3) أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ بِمَوْلًى لَهُ قَدْ لَطَمَ عَيْنَهُ ، فَأَنْزَلَ الْمَاءَ فِيهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ لَيْسَ يُبْصِرُ بِهَا شَيْئاً ، فَقَالَ لَهُ : أُعْطِيكَ الدِّيَةَ ، فَأَبى» . قَالَ: «فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلى عَلِيٍّ عليه السلام ، وَقَالَ: احْكُمْ بَيْنَ هذَيْنِ، فَأَعْطَاهُ الدِّيَةَ فَأَبى» قَالَ: «فَلَمْ يَزَالُوا يُعْطُونَهُ (4) حَتّى أَعْطَوْهُ (5) دِيَتَيْنِ» قَالَ : «فَقَالَ : لَيْسَ (6) أُرِيدُ إِلَا الْقِصَاصَ» . قَالَ : «فَدَعَا عَلِيٌّ عليه السلام بِمِرْآةٍ (7) فَحَمَاهَا ، ثُمَّ دَعَا (8) بِكُرْسُفٍ (9) فَبَلَّهُ ، ثُمَّ جَعَلَهُ عَلى

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1061 ، معلّقا عن عليّ الوافي ، ج 16 ، ص 678 ، ح 15955 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 334 ، ح 35720 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/319
3- .في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : «عمر» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «يعطونهم» .
5- .في «ك ، بح» : «أعطوا» .
6- .في «ل» : «لست» .
7- .في «م» : «بالمرآة» .
8- .في «ك» : - «ثمّ دعا» .
9- .الكرسف : القطن . الصحاح ، ج 4 ، ص 1421 (كرسف) .

ص: 402

أَشْفَارِ (1) عَيْنَيْهِ (2) وَعَلى (3) حَوَالَيْهَا ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَيْنِهِ (4) عَيْنَ الشَّمْسِ (5) » قَالَ : «وَجَاءَ بِالْمِرْآةِ ، فَقَالَ : انْظُرْ ، فَنَظَرَ ، فَذَابَ الشَّحْمُ ، وَبَقِيَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً ، وَذَهَبَ (6) الْبَصَرُ» . (7)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (8) ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «تُقْطَعُ (9) يَدُ الرَّجُلِ وَرِجْلَاهُ (10) فِي الْقِصَاصِ (11) » . (12)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ ، فَقَالَ (13) : «تُفْقَأُ (14) عَيْنُهُ» . قَالَ : قُلْتُ : يَبْقى أَعْمى ؟ قَالَ : «الْحَقُّ أَعْمَاهُ» . (15)

.


1- .قال الجوهري : «الشفر _ بالضمّ _ : واحد أشفار العين ، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، وهو الهدب» . الصحاح ، ج 2 ، ص 701 (شفر) .
2- .في الوافي : «عينه» . وقال الشيخ الطوسي : «يؤخذ كرسف مبلول فيجعل على أشفار عينه على جوانبها ؛ لئلّا يحترق أشفاره» . النهاية ، ص 773 .
3- .في التهذيب : «على» بدون الواو .
4- .في التهذيب : «بعينيه» .
5- .في المرآة : «قوله عليه السلام : ثمّ استقبل بعينه، ظاهره أنّه يجعل الرجل مواجه الشمس لا المرآة ، كما ذكره في التحرير ، وظاهر بعضهم جعل المرآة مواجهة الشمس ، ولعلّه أوفق بالتجربة» .
6- .في «ك» والتهذيب : «فذهب» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 276 ، ح 1081 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 681 ، ح 15960 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 173 ، ح 35400 .
8- .في الوسائل : - «عن أبي بصير» .
9- .في «ك ، ن ، جت ، جد» والوافي : «يقطع» .
10- .هكذا في الوافي والوسائل . وفي جميع النسخ التي قوبلت «و رجليه» .
11- .في «بن» : «بالقصاص» بدل «في القصاص» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 276 ، ح 1080 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 16 ، ص 684 ، ح 15965 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 174 ، ح 35401 .
13- .في «ع ، ل ، ن ، بف ، جت» : «قال» .
14- .في «بف» : «يفقأ» .
15- .التهذيب ، ج 10 ، ص 276 ، ح 1078 ، معلّقا عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 682 ، ح 15961 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 178 ، ح 35411 .

ص: 403

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «يَا حَبِيبُ ، تُقْطَعُ (1)(2) يَمِينُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي (3) قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلًا ، وَتُقْطَعُ (4) يَسَارُهُ لِلرَّجُلِ (5) الَّذِي (6) قَطَعَ يَمِينَهُ آخِراً (7) ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ (8) الرَّجُلِ الْأَخِيرِ (9) وَيَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ» . قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنى وَالرِّجْلَ الْيُسْرى ؟ قَالَ (10) : فَقَالَ : «إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ فِيمَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللّهِ ، فَأَمَّا يَا حَبِيبُ (11) ، حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ (12) فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ (13) لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي الْقِصَاصِ ، الْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ (14) ، وَالرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ (15) لِلْقَاطِعِ يَدٌ (16) » . فَقُلْتُ لَهُ : أَ وَمَا يَجِبُ (17) عَلَيْهِ الدِّيَةُ

.


1- .في «ن ، بف ، جد» والتهذيب : «يقطع» . وفي «ك» بالتاء والياء معا .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/320
3- .في الوسائل والتهذيب : «للذي» بدل «للرجل الذي» .
4- .في «م ، ن ، بف ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب : «ويقطع» .
5- .في «بف» : «يده» بدل «يساره للرجل» .
6- .في الوافي والفقيه والتهذيب : «للذي» بدل «الرجل الذي» .
7- .في الوسائل والتهذيب : «أخيرا» .
8- .في «بح» : - «يد» .
9- .في حاشية «جت» : «الآخر» .
10- .في «بف ، بن» والوافي والوسائل والفقيه : - «قال» .
11- .في الوافي عن بعض النسخ و التهذيب : «فأمّا ما يجب من» بدل «فأمّا يا حبيب» .
12- .في «بف» والوافي : «حقوق الناس» .
13- .في «ل ، بن» والوسائل : «تؤخذ» .
14- .في التهذيب : «يدان» .
15- .في «بح» : «لم تكن» .
16- .في الفقيه والتهذيب : «يدان» .
17- .في «ل ، م ، بن» والوافي والوسائل : «تجب» . في الفقيه : «أما توجب» . وفي التهذيب : «إنّما توجب» كلاهما بدل «أو ما يجب» .

ص: 404

وَيُتْرَكُ (1) لَهُ (2) رِجْلُهُ ؟ فَقَالَ : «إِنَّمَا يَجِبُ (3) عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَلَا رِجْلَانِ ، فَثَمَّ (4) يَجِبُ (5) عَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا (6) » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ ، أَوْ يَقْبَلَ (8) الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا (9) » . (10)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ (11) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

.


1- .في «ل ، بح ، بن» والوسائل والفقيه والتهذيب : «وتترك» .
2- .في «بح» والتهذيب : - «له» .
3- .في «ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «تجب» .
4- .في «ك» : «ثمّ» .
5- .في «ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «تجب» .
6- .قال الشهيد الثاني ما خلاصته : «المماثلة في الكلّ معتبرة في القصاص ، واستثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين ، فإنّه تقطع يسراه ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله ، ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني ، وهي غير صحيحة ، ولكن عمل بمضمونها الشيخ والأكثر وردّها ابن إدريس ، وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، وهو أقوى ؛ لأنّ قطع الرجل باليد على خلاف الأصل ، فلا بدّ له من دليل صالح وهو منفيّ ، وفي الآية ما يدلّ على المماثلة ، والرجل ليست مماثلة لليد . نعم ، يمكن تكلّف مماثلة اليد وإن كانت يسرى لليمين لتحقّق أصل المماثلة» . المسالك ، ج 15 ، ص 270 _ 271 .
7- .الفقيه ، ج 4 ، ص 132 ، ح 5284 ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 259 ، ح 1022 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 683 ، ح 15964 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 174 ، ح 35402 .
8- .في التهذيب ، ح 1145 : «إلّا أن يقبل» بدل «أو يقبل» .
9- .في الوافي : «فيعطيها» ، ونقل ما في المتن عن بعض النسخ .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1075 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 277 ، ذيل ح 1084 ؛ و ص 294 ، ذيل ح 1145 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 684 ، ح 15966 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 176 ، ح 35406 .
11- .في الوسائل : + «وابن أبي عمير» .

ص: 405

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ ، قَالَ : «لَيْسَ (1) فِي هذَا قِصَاصٌ ، وَلكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ (2) » . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَالذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً : أَ لَهُمَا (5) أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ ؟ فَقَالَ (6) : «قَوَدٌ» . قَالَ (7) : قُلْتُ : فَإِنْ (8) أَضْعَفُوا (9) الدِّيَةَ ؟ فَقَالَ (10) : «إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ ، فَهُوَ لَهُ (11) » . (12)

.


1- .في الفقيه : + «عليه» .
2- .في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّه ليس في كسر العظام قصاص ؛ لما فيه من التغرير بالنفس ، وعدم الوثوق باستيفاء المثل . ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1076 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص 260 ، صدر ح 1026 ، [مع اختلاف يسير] ؛ و ص 278 ، ح 1088 ، معلّقا عن عليّ بن حديد . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ضمن ح 5298 ، [مع اختلاف يسير] ؛ و ص 171 ، ح 5393 ، معلّقا عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 16 ، ص 684 ، ح 15967 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 177 ، ح 35409 .
4- .ورد الخبر في التهذيب عن أحمد بن محمّد _ وقد عبّر عنه بالضمير _ عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير . لكنّه لم يرد «عن محمّد بن قيس» في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب ، وهو الصواب ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن قيس عن أبي بصير في موضع ، ورواية عاصم بن حميد عن أبي بصير متكرّرة في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 473 _ 475 .
5- .في «ك ، بن ، جد» والوسائل : «لهما» بدون همزة الاستفهام .
6- .في «ك ، ن ، جت ، جد» : - «قال : فقال» .
7- .في «بف» : «فقال» . وفي «م» : - «قال» .
8- .في «ن» : «إن» .
9- .في الفقيه : + «له» .
10- .في «ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل : «قال» .
11- .في المرآة : «يدلّ على ثبوت القصاص في كسر العظم ، ولم يعمل به أحد ، إلّا أن يحمل على القطع مجازا . وأمّا السنّ فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، وأمّا الكسر فاختلفوا فيه ، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي ، والخبر حجّة لهم» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1077 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد... عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير . الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5296 ، معلّقا عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 16 ، ص 682 ، ح 15963 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 176 ، ح 35407 .

ص: 406

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : (1)عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا الرَّجُلُ ، فَتَسْقُطُ ، ثُمَّ تَنْبُتُ (2) ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ ، وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ» . قَالَ عَلِيٌّ : وَسُئِلَ جَمِيلٌ : كَمِ الْأَرْشُ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ وَكَسْرِ الْيَدِ ؟ فَقَالَ (3) : شَيْءٌ يَسِيرٌ ، وَلَمْ يَرَ (4) فِيهِ شَيْئاً مَعْلُوماً (5) . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ 7 ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً ؟

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/321
2- .في الوافي : «ينبت» .
3- .في «بف» والوسائل والفقيه : «قال» .
4- .في الوافي والوسائل والفقيه : «ولم يرو» .
5- .في المرآة : «لعلّه لم يكن وصل إلى جميل في ذلك رواية فلم يحكم بشيء ، ولو كان لم يحكم باليسير أيضا كان أولى ، وسيأتي حكم العظام» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 260 ، ح 1025 و 1026 ، بسند عن ابن أبي عمير ، مع زيادة . الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5298 ، معلّقا عن جميل ، مع زيادة الوافي ، ج 16 ، ص 685 ، ح 15968 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 177 ، ح 35410 ؛ و ص 337 ، ذيل ح 35728 .

ص: 407

32 _ باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو

فَقَالَ : «تُفْقَأُ عَيْنُهُ» . قُلْتُ : يَكُونُ (1) أَعْمى ؟ قَالَ (2) : «الْحَقُّ أَعْمَاهُ» . (3)

32 _ بَابُ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ يُصَابُ فِي سَمْعِهِ أَوْ بَصَرِهِ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنْ جَوَارِحِهِ وَالْقِيَاسِ فِي ذلِكَ (4)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (5) فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِي رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ : «إِنَّهُ (6) يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ كُلُّهَا ، ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ بِحِصَّةِ (7) مَا لَمْ يُفْصِحْهُ (8) مِنْهَا (9) » . (10)

.


1- .في «بف» والتهذيب : «فيكون» .
2- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : + «فقال» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 276 ، ح 1079 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة الوافي ، ج 16 ، ص 682 ، ح 15962 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 178 ، ح 35411 .
4- .في «بف» : «والغناء» بدل «والقياس في ذلك» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والاستبصار : - «قال» .
6- .في حاشية «بف» : «إنّما» .
7- .في «ن ، بح ، جت» : «بحصّته» . وفي الاستبصار : «ديته بحصّته» بدل «الدية بحصّة» .
8- .في «بف» والتهذيب : «ما لم يفصح» . وفي الاستبصار : «ما لم يفصح به» .
9- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 106 : «المشهور بين الأصحاب اعتبار لسان الصحيح بحروف المعجم ، وأنّها ثمانية وعشرون حرفا ، وفي اعتباره بالحروف في الجملة روايات كثيرة ، وإطلاقها منزّل على ما هو المعهود ، وهو ثمانية وعشرون حرفا ، وفي رواية السكوني تصريح به ، والرواية المتضمنة لكونها تسعة وعشرين هي صحيحة ابن سنان ولم يبيّنها ، والظاهر أنّه جعل الألف حرفا والهمزة حرفا آخر كما ذكره بعض أهل العربيّة وإنّما جعلها القوم مطرحة لتضمّنها خلاف المعروف من الحروف المذكورة لغة وعرفا . ونبّه المحقّق بقوله : «وتبسط الدية على الحروف بالسوّية» على ردّ ما روي في بعض الأخبار من بسط الدية عليها بحسب حروف الجمل ، فيجعل الألف واحدا والباء اثنين ، وهكذا ، وهي مع ضعفها لا تطابق الدية ، لأنّه إن اُريد بالعدد المذكور الدراهم لا يبلغ المجموع الدية ، وإن اُريد الدنانير يزيد على الدية أضعافا مضاعفة» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 263 ، ح 1041 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 293 ، ح 1106 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 263 ، صدر ح 1043 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 293 ، صدر ح 1108 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الأمالي للصدوق ، ص 325 ، المجلس 53 ، ضمن ح 1 ؛ والتوحيد ، ص 232 ، ضمن ح 1 ؛ وعيون الأخبار ، ج 1 ، ص 129 ، ضمن ح 26 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 43 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 737 ، ح 16082 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 358 ، ح 35773 .

ص: 408

عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ : (1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً عَلى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ ، فَقَالَ (2) : «يُعْرَضُ (3) عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ ، فَمَا أَفْصَحَ مِنْهُ بِهِ (4) ، وَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَهِيَ تِسْعَةٌ (5) وَعِشْرُونَ (6) حَرْفاً» . (7)

عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِي أُذُنِهِ بِعَظْمٍ ، فَادَّعى أَنَّهُ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/322
2- .في «بح» : «قال» .
3- .في الوافي : «تعرض» .
4- .في «بف» : - «به» . وفي الوافي : «به منه» . وفي الوسائل : - «منه به» . وفي الفقيه : «فما أفصح منها فلا شيء فيه» بدل «فما أفصح منه به» .
5- .في الفقيه : «ثمانية» .
6- .في الفقيه : «ثمانية و عشرون» .
7- .الفقيه ، ج 4 ، ص 112 ، ح 5222 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 263 ، ح 1040 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 292 ، ح 1106 ، بسند آخر عن عبد اللّه بن سنان . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 263 ، ح 1042 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 293 ، ح 1107 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 737 ، ح 16083 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 358 ، ح 35774 .

ص: 409

لَا يَسْمَعُ ، قَالَ (1) : «يُتَرَصَّدُ وَيُسْتَغْفَلُ وَيُنْتَظَرُ بِهِ (2) سَنَةً ، فَإِنْ سَمِعَ ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ يَسْمَعُ (3) ، وَإِلَا حَلَّفَهُ وَأَعْطَاهُ الدِّيَةَ » . قِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (4) ، فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهُ يَسْمَعُ ؟ قَالَ : «إِنْ كَانَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ رَدَّ عَلَيْهِ سَمْعَهُ ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً (5) » . (6)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ وُجِئَ فِي أُذُنِهِ ، فَادَّعى أَنَّ إِحْدى أُذُنَيْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا (7) شَيْءٌ (8) . قَالَ : قَالَ (9) : «تُسَدُّ (10) الَّتِي ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِيداً (11) ، وَتُفْتَحُ (12) الصَّحِيحَةُ ، فَيُضْرَبُ لَهَا (13) بِالْجَرَسِ حِيَالَ (14) وَجْهِهِ (15) ، وَيُقَالُ لَهُ : اسْمَعْ ، فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ ، عُلِّمَ مَكَانُهُ ،

.


1- .في «بف» والوافي : «فقال» .
2- .في «جد» : - «به» .
3- .في الوافي والتهذيب : «سمع» .
4- .في الوافي : «الظاهر أنّه سقط لفظة «عن أمير المؤمنين عليه السلام » عن السند، أو كان القائل جاهلاً باختصاص اللقب ، فخاطب أبا عبد اللّه عليه السلام بذلك» .
5- .في المرآة: «قوله عليه السلام : لم أرَ عليه شيئا ، الرواية تدلّ على أنّ بعد اليأس من الرجوع وأخذ الدية إذا عاد السمع لا تعاد الدية ، ولم يتعرّض له الأصحاب فيه ، لكن ذكروا ذلك في أمثاله من الشمّ وذهاب العقل ، والخبر الصحيح يدلّ عليه ، ولا نعلم له معارضا» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 264 ، ح 1044 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، صدر ح 5290 ، بسنده عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 731 ، ح 16069 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 361 ، ح 35781 .
7- .في «بف» والوافي : «سمعه» . وفي الفقيه : «سمعه بها» .
8- .في «ع ، ن ، بف ، بن ، جد» والوافي : «شيئا» .
9- .في «ك ، م ، ن» : «فقال» . وفي «بف» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «قال» .
10- .في الفقيه : «تشدّ» . و في «ك» : «قد تشدّ» .
11- .في الفقيه : «شدّا جيّدا» بدل «سدّا شديدا» .
12- .في «ن» والوسائل : «ويفتح» .
13- .في الوسائل والفقيه : «له» .
14- .في «بف» والوافي : «من حيال» .
15- .في «بن» والوسائل : - «حيال وجهه» .

ص: 410

ثُمَّ يُضْرَبُ بِهِ (1) مِنْ خَلْفِهِ ، وَيُقَالُ لَهُ : اسْمَعْ ، فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ ، عُلِّمَ مَكَانُهُ ، ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَا (2) سَوَاءً ، عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ (3) عَنْ يَمِينِهِ ، فَيُضْرَبُ بِهِ (4) حَتّى يَخْفى عَلَيْهِ (5) الصَّوْتُ ، ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَيُضْرَبُ (6) حَتّى يَخْفى عَلَيْهِ (7) الصَّوْتُ ، ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ ، ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا (8) ، فَإِنْ كَانَ (9) سَوَاءً ، عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ (10) صَدَقَ» . قَالَ : «ثُمَّ تُفْتَحُ (11) أُذُنُهُ الْمُعْتَلَّةُ ، وَتُسَدُّ الْأُخْرى سَدّاً (12) جَيِّداً ، ثُمَّ يُضْرَبُ (13) بِالْجَرَسِ مِنْ (14) قُدَّامِهِ ، ثُمَّ يُعَلَّمُ حَيْثُ يَخْفى عَلَيْهِ (15) الصَّوْتُ (16) ، يُصْنَعُ بِهِ كَمَا صُنِعَ (17) أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ الصَّحِيحَةِ ، ثُمَّ يُقَاسُ فَضْلُ مَا بَيْنَ الصَّحِيحَةِ وَالْمُعْتَلَّةِ (18) بِحِسَابِ ذلِكَ» . 19

.


1- .في «ك» : - «به» .
2- .في «ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد» وحاشية «م» والوسائل والتهذيب : «كان» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي «ن» : «فيضرب بها» . وفي المطبوع : «ثمّ يضرب» بدل «فيضرب به» .
4- .في «جد» والتهذيب : «عنه» .
5- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والفقيه : + «به» .
6- .في «ل ، م ، بح ، بف ، جد» وحاشية «جت» : «عنه» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» : - «ما بينهما» .
8- .في الوافي والفقيه : «كانا» .
9- .في «ك» : - «قد» .
10- .في «ن ، بف ، جد» : «يفتح» .
11- .في الفقيه : «تشدّ الاُخرى شدّا» بدل «تسدّ الاُخرى سدّا» .
12- .في «م» : «تضرب» .
13- .في «بف» : «عن» .
14- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب : «عنه» .
15- .في التهذيب : + «ثمّ» .
16- .في «بف ، جت» والوافي : «يصنع» .
17- .في الوافي والتهذيب : + «فيعطى الأرش» .
18- .الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، ح 5289 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن عبد الوهّاب بن الصبّاح ، عن عليّ ، عن أبي بصير ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 265 ، ح 1045 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الوهّاب بن الصبّاح ، عن عليّ بن أبي حمزة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 732 ، ح 16071 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 362 ، ح 35782 .

ص: 411

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلى رَأْسِهِ ، فَثَقُلَ لِسَانُهُ ، عُرِضَتْ (1)(2) عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ يَقْرَأُ (3) ، ثُمَّ قُسِمَتِ الدِّيَةُ عَلى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ (4) ، فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ الْكَلَامَ ، كَانَتِ (5) الدِّيَةُ بِالْقِيَاسِ (6) مِنْ ذلِكَ» . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ (8) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :(9) أُصِيبَتْ عَيْنُ رَجُلٍ وَهِيَ قَائِمَةٌ ، فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَرُبِطَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، وَأَقَامَ (10) رَجُلًا بِحِذَاهُ (11) بِيَدِهِ بَيْضَةٌ ، يَقُولُ : «هَلْ تَرَاهَا ؟» قَالَ (12) : فَجَعَلَ (13) إِذَا قَالَ : نَعَمْ ، تَأَخَّرَ قَلِيلًا حَتّى إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ (14) عُلِّمَ (15) ذلِكَ الْمَكَانُ ، قَالَ : وَعُصِّبَتْ عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَبَاعَدُ وَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ (16) حَتّى (17) خَفِيَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قِيسَ

.


1- .في «بف ، جد» والتهذيب ، ح 1038 والاستبصار ، ح 1103 : «عرض» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/323
3- .في «م ، ن» : «يقرأها» . وفي «ل ، بن» والوسائل : «تقرأ» . وفي «بف» والوافي : «فقرأ» .
4- .في «جد» والتهذيب ، ح 1038 والاستبصار ، ح 1103 : - «يقرأ ثمّ قسمت الدية على حروف المعجم» .
5- .في التهذيب ، ص 262 : + «له» .
6- .كذا في المطبوع . وفي جميع النسخ التي قوبلت والوافي : «بالقصاص» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 262 ، ح 1038 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 292 ، ح 1103 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 263 ، ح 1039 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 292 ، ح 1104 ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 738 ، ح 16086 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 359 ، ح 35775 .
8- .في الوسائل : «الحسين بن كثير» .
9- .هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف» والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال : قال» .
10- .في «ن ، جت» : «فأقام» .
11- .في الوسائل : «بحذائه» .
12- .في «ن» : + «نعم» .
13- .في الوافي : «فجعل يقول» بدل «قال : فجعل» .
14- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «عنه» .
15- .في «بف» : + «من» .
16- .في التهذيب : + «إلى البيضة» .
17- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + «إذا» .

ص: 412

مَا بَيْنَهُمَا ، فَأُعْطِيَ الْأَرْشَ عَلى ذلِكَ (1) . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ 3 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ (3) ، قَالَ :سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلى هَامَتِهِ ، فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ شَيْئاً ، وَلَا يَشَمُّ (4) الرَّائِحَةَ ، وَأَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ ؟ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ» . فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ ؟ فَقَالَ : «أَمَّا (5) مَا ادَّعَاهُ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ رَائِحَةً (6) ، فَإِنَّهُ يُدْنى مِنْهُ الْحُرَاقُ ، فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ ، وَإِلَا نَحّى رَأْسَهُ ، وَدَمَعَتْ عَيْنُهُ ، وَأَمَّا (7) مَا ادَّعَاهُ فِي عَيْنِهِ (8) ، فَإِنَّهُ يُقَابَلُ (9) بِعَيْنِهِ (10) الشَّمْسُ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً لَمْ يَتَمَالَكْ حَتّى يُغَمِّضَ عَيْنَهُ (11) ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً بَقِيَتَا

.


1- .في «بح» : - «على ذلك» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 266 ، ح 1047 ، بسنده عن أبان ، عن الحسن بن كثير ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 733 ، ح 16073 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 368 ، ح 35792 .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل: «رفعه» بدل «عن أبيه عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن فرات ، عن الأصبغ بن نباتة» .
4- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وأنّه لا يشمّ» بدل «ولا يشمّ» .
5- .في «ن» : «قال : فأمّا» .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «الرائحة» .
7- .في «بن» والوسائل : «فأمّا» .
8- .في «بح» والوسائل : «في عينيه» . وفي «بف» والوافي : «بعينه» بدل «في عينه» .
9- .في «جت» : «تقابل» .
10- .في الوافي : «بعين» وفي الوسائل : «بعينيه» .
11- .في الوافي والوسائل : «عينيه» .

ص: 413

مَفْتُوحَتَيْنِ (1) ، وَأَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلى لِسَانِهِ إِبْرَةً (2) ، فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ ، وَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَابُ فِي عَيْنِهِ (4) ، فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ : أَيَّ شَيْءٍ يُعْطى ؟ قَالَ : «تُرْبَطُ (5) إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ يُوضَعُ (6) لَهُ (7) بَيْضَةٌ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : انْظُرْ ، فَمَا دَامَ يَدَّعِي أَنَّهُ يُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتّى إِذَا (8) انْتَهى إِلى مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ ، قَالَ : لَا أُبْصِرُ ، قَرَّبَهَا حَتّى يُبْصِرَ (9) ، ثُمَّ يُعَلَّمُ ذلِكَ الْمَكَانُ ، ثُمَّ يُقَاسُ بِذلِكَ (10) الْقِيَاسِ مِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً ، وَإِلَا قِيلَ لَهُ : كَذَبْتَ حَتّى يَصْدُقَ» . قَالَ (11) : قُلْتُ : أَ لَيْسَ يُؤْمَنُ ؟ قَالَ : «لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَيُصْنَعُ بِالْعَيْنِ الْأُخْرى مِثْلُ ذلِكَ ، ثُمَّ يُقَاسُ ذلِكَ عَلى

.


1- .في «بح» : «مفتوحين» . وفي «بف» : «مفتوحتان» .
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «بف» والوافي : «بالإبرة» . و في المطبوع : «بإبرة» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 268 ، ح 1053 ، معلّقا عن عليّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفرات . الفقيه ، ج 3 ، ص 19 ، ح 3250 ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 734 ، ح 16074 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 363 ، ح 35785 .
4- .في الوسائل : «عينيه» . وفي التهذيب : «يضرب في اُذنه» بدل «يصاب في عينه» .
5- .في «جد» والتهذيب : «يربط» . وفي «بح» بالتاء والياء معا .
6- .في «ك ، بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «توضع» .
7- .في «بف» : - «له» .
8- .في «بح» : - «إذا» .
9- .في «بف» : «حتّى تنظر» . وفي التهذيب : «حتّى ينظر» .
10- .في الوسائل : «ذلك» بدون الباء .
11- .في «بح» والوسائل : - «قال» . وفي الوافي : «وقال» .

ص: 414

دِيَةِ الْعَيْنِ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَ (2) عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً : (3)عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ يُونُسُ : عَرَضْتُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَقَالَ : «هُوَ صَحِيحٌ» . وَقَالَ ابْنُ فَضَّالٍ : قَالَ (4) : قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام «إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدى عَيْنَيْهِ ، فَإِنَّهَا (5) تُقَاسُ (6) بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلى عَيْنِهِ (7) الْمُصَابَةِ ، وَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهى (8) بَصَرِ (9) عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ، ثُمَّ تُغَطّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، وَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهى (10) عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ ، فَيُعْطى (11) دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذلِكَ ، وَالْقَسَامَةُ (12) مَعَ ذلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ (13) عَلى قَدْرِ مَا أُصِيبَتْ (14) مِنْ عَيْنِهِ (15) ، فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ (16) هُوَ (17) وَحْدَهُ وَأُعْطِيَ ، وَإِنْ كَانَ (18) ثُلُثَ بَصَرِهِ

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 265 ، ح 1046 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 16 ، ص 733 ، ح 16072 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 368 ، ح 35791 .
2- .في السند تحويل بعطف «أبيه ، عن ابن فضّال» على «محمّد بن عيسى ، عن يونس» .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/324
4- .في «بف» : - «قال» .
5- .في «بح» وحاشية «جت» : «فإنّه» .
6- .في «بح ، جت» : «يقاس» .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «عينيه» .
8- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل . وفي «جت» : «ما تنتهي» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «ما ينتهي» .
9- .في «بن» والوسائل : «نظر» .
10- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل ، ح 35645 . وفي سائر النسخ والمطبوع : «ما تنتهي» .
11- .في الوافي والتهذيب : «فتعطى» . وفي الوسائل ، ح 35804 : «منتهى نظر» .
12- .في «م» : «فالقسامة» .
13- .في الوافي : «من الستّة أجزاء القسامة على ستّة نفر» بدل «من الستّة الأجزاء» .
14- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «ما اُصيب» .
15- .في «ك» : «عينيه» .
16- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فقد حلف» .
17- .في الوافي : «الرجل» .
18- .في «بف» : «كانت» .

ص: 415

حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ (1) ، وَإِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ (2) وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ (3) وَحَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ (4) نَفَرٍ ، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ 5 بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ (5) ، وَإِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ (6) وَحَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ (7) ، وَكَذلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ، ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ ، إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً (8) وَاحِدَةً (9) ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ (10) عَلى هذَا الْحِسَابِ وَإِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلى مَبْلَغِ مُنْتَهى بَصَرِهِ ، وَإِنْ كَانَ السَّمْعَ فَعَلى نَحْوٍ مِنْ ذلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْءٍ (11) حَتّى يُعْلَمَ مُنْتَهى سَمْعِهِ ، ثُمَّ يُقَاسُ ذلِكَ . وَالْقَسَامَةُ عَلى نَحْوِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ ، فَإِنْ (12) كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ ، فَخِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ (13) ، فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتّى إِذَا اسْتَقَلَّ (14) نَوْماً صِيحَ بِهِ ، فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمُ 16 الْحَاكِمُ

.


1- .في «بف» والوسائل ، ح 35804 والتهذيب : «واحد» .
2- .في «بف» : - «هو» .
3- .في «بح» : - «هو» .
4- .في «ن» وحاشية «جت» : «ثلاث» . وفي الوافي : «ثلاثة رجال» بدل «ثلاثة نفر» .
5- .في الوافي : «رجال» .
6- .في الوسائل ، ح 35645 : - «هو» .
7- .في «بف» : - «مرّة» .
8- .في «بح» : - «واحدة» .
9- .في «بف» : - «وإن كان أكثر» . وفي التهذيب : - «إن كان أكثر» .
10- .في «بف» : «شيء» بدون الباء .
11- .في «بف» : «وإن» .
12- .في «بف» : «فجورا» .
13- .في التهذيب : «استثقل» .
14- .في «جت» : «بهم» . وفي التهذيب : «بينهما» .

ص: 416

بِرَأْيِهِ ، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الْعَضُدِ وَالْفَخِذِ ، فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ قَدْرُ ذلِكَ يُقَاسُ (1) رِجْلُهُ الصَّحِيحَةُ بِخَيْطٍ (2) ، ثُمَّ يُقَاسُ (3) رِجْلُهُ (4) الْمُصَابَةُ ، فَيُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ يَدُهُ ، فَإِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ ، فَمِنَ الْفَخِذِ وَالْعَضُدِ يُقَاسُ ، وَيَنْظُرُ الْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ» . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ (6) : عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو (7) الْمُتَطَبِّبُ ، قَالَ : عَرَضْتُ هذَا الْكِتَابَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (8) ؛ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ 9 ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

.


1- .في «ل ، م ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ح 35804 : «تقاس» .
2- .في «بف» والتهذيب : «بخيط رجله الصحيحة» .
3- .في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ح 35804 : «تقاس» .
4- .في «بف» والتهذيب : «به» .
5- .الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ضمن ح 14428 . و في التهذيب ، ج 10 ، ص 169 ، ضمن ح 668 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما من قوله : «والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء» إلى قوله : «إن كان أكثر على هذا الحساب» مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 267 ، ح 1050 ؛ و ص 297 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوسائل ، ج 29 ، ص 374 ، ح 35804 ؛ و فيه ، ص 289 ، ح 35640 ، إلى قوله : «فقال : هو صحيح» .
6- .في الوسائل ، ج 35804 والكافي ، ح 14428 : - «رجل يقال له» .
7- .في «بح» : «أبو عمر» .
8- .الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ضمن ح 14428 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 169 ، ضمن ح 668 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وفيهما من قوله : «و القسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء» إلى قوله : «إن كان أكثر على هذا الحساب» مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 10 ، ص 297 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن سهل بن زياد و بطرق اُخرى أيضا عن ظريف بن ناصح ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 79 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 779 ، ج 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 291 ، ح 35645 ، إل قوله : «إنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره» ؛ و ص 374 ، ح 35804 .

ص: 417

الْجَهْمِ (1) ، قَالَ :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ (2) : عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو (3) الْمُتَطَبِّبُ ، قَالَ : عَرَضْتُ هذَا الْكِتَابَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام 4 ؛ وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (4) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

.


1- .في الوسائل ، ج 35804 والكافي ، ح 14428 : - «رجل يقال له» .
2- .في «بح» : «أبو عمر» .
3- .الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ضمن ح 14428 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 169 ، ضمن ح 668 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وفيهما من قوله : «و القسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء» إلى قوله : «إن كان أكثر على هذا الحساب» مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 10 ، ص 297 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن سهل بن زياد و بطرق اُخرى أيضا عن ظريف بن ناصح ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 79 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 779 ، ج 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 291 ، ح 35645 ، إل قوله : «إنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره» ؛ و ص 374 ، ح 35804 .
4- .في «ع ، ل ، بف ، بن ، جد» : «الحسن بن جهم» .

ص: 418

33 _ باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله

الْجَهْمِ (1) ، قَالَ : عَرَضْتُهُ (2) عَلى أَبِي الْحَسَنِ (3) الرِّضَا عليه السلام ، فَقَالَ لِي : «ارْوُوهُ ؛ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا (5) ، فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ ، بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذلِكَ (6) ؟ قَالَ : «ذلِكَ (7)(8) بِالسَّاعَاتِ» . قُلْتُ : وَكَيْفَ (9) بِالسَّاعَاتِ (10) ؟ قَالَ : «إِنَّ (11) النَّفَسَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَهُوَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ مِنَ الْأَنْفِ ، فَإِذَا مَضَتِ السَّاعَةُ ، صَارَ إِلَى (12) الشِّقِّ الْأَيْسَرِ ، فَتَنْظُرُ (13) مَا بَيْنَ نَفَسِكَ وَنَفَسِهِ ، ثُمَّ يُحْسَبُ (14) ،

.


1- .في «ع ، ل ، بف ، بن ، جد» : «الحسن بن جهم» .
2- .في «ك» : «عرضت» .
3- .في الوسائل ، ح 35641 : - «أبي الحسن» .
4- .الوسائل ، ج 29 ، ص 289 ، ح 35641 ؛ و ص 374 ، ح 35804 .
5- .في الوسائل : - «رجلاً» .
6- .في «بف» والتهذيب : - «ذلك» .
7- .في «ع ، ل ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : - «ذلك» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/325
9- .في «م» : + «ذلك» . وفي حاشية «ن» : + «يعرف» .
10- .في البحار : «الساعات» بدون الباء .
11- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والتهذيب . وفي المطبوع : «فإنّ» .
12- .في «ن» : «في» .
13- .هكذا في أكثر النسخ . وفي «م ، جد» : «فينظر» . وفي «بف» : «فينظر إلى» . وفي الوافي : + «إلى» وفي المطبوع : «فينتظر» .
14- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب . وفي المطبوع : «يحتسب» . وفي «ك» : + «له» .

ص: 419

فَيُؤْخَذُ (1) بِحِسَابِ ذلِكَ مِنْهُ (2) » . (3)

33 _ بَابُ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَذْهَبُ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَعَقْلُهُمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ (4) ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، فَأَجَافَهُ (5) حَتّى وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَى الدِّمَاغِ ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ ؟ فَقَالَ (6) : «إِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ لَا يَعْقِلُ مِنْهَا (7) الصَّلَاةَ ، وَلَا يَعْقِلُ (8) مَا قَالَ وَلَا مَا قِيلَ لَهُ ، فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً ، فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ (9) وَبَيْنَ السَّنَةِ ، أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّنَةِ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ ، أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ» .

.


1- .في «ع ، ل ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب : «ثمّ يؤخذ» . وفي «ن» : «ويؤخذ» . وفي «ك» : «يؤخذ» .
2- .في المرآة : «لعلّ المراد أنّه في أوّل اليوم يكون النفس في الشقّ الأيمن من الأنف أكثر ، ولعلّ هذا إنّما ذكر استطرادا فإنّ استعلام النفس لا يتوقّف عليه ،ولم أرَ من عمل به سوى الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 268 ، ح 1054 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 16 ، ص 736 ، ح 16081 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 376 ، ح 35805 ؛ البحار ، ج 61 ، ص 319 ، ح 29 .
4- .في «م» : + «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
5- .أجافه : أي وصلت الضربة إلى جوفه . اُنظر : النهاية ، ج 1 ، ص 317 (جوف) .
6- .في «ل ، بن» والوسائل : «قال» .
7- .في الوافي والتهذيب : + «أوقات» .
8- .في «بف» والوافي : + «منها» .
9- .في «ك» : «فيه» .

ص: 420

34 _ باب آخر

قُلْتُ (1) : فَمَا تَرى عَلَيْهِ فِي الشَّجَّةِ شَيْئاً ؟ قَالَ : «لَا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ (2) ضَرْبَةً (3) وَاحِدَةً ، فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ ، فَأَلْزَمْتُهُ (4) أَغْلَظَ الْجِنَايَتَيْنِ وَهِيَ الدِّيَةُ ، وَلَوْ (5) كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ ، فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ ، لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَانَتَا (6) مَا كَانَتَا (7) إِلَا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ ، فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَتُطْرَحَ (8) الْأُخْرى» . قَالَ : وَقَالَ (9) : «فَإِنْ (10) ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ ، أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ (11) ضَرَبَاتٍ (12) كَائِنَةً (13) مَا كَانَتْ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ ، فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ» . قَالَ : وَقَالَ (14) : «فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ ، فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً ، أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَتْهَا (15) الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ (16) » . (17)

عَلِيٌّ (18) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ (19) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَفَرْجُهُ وَانْقَطَعَ (20) جِمَاعُهُ وَهُوَ حَيٌّ بِسِتِّ (21) دِيَاتٍ (22) » . (23)

34 _ بَابٌ آخَرُ (24)(25)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ (26) رَجُلٍ ، وَقَطَعَ (27) أُذُنَيْهِ (28) ، ثُمَّ قَتَلَهُ ، فَقَالَ : «إِنْ

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع والوافي : + «له» .
2- .في الوسائل : «ضرب» .
3- .في «ع ، جد» : - «ضربة» .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت و الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي «ن» والمطبوع : «فألزمه» .
5- .في «بف» : «وإن» .
6- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : «كائنا» . وفي الفقيه : «ما جنت الضربتان كائنا» بدل «ما جنتا كانتا» .
7- .في «بن» : «ما كان» . وفي «ن ، بف» : «ما كانت» . وفي الوسائل : «ما كان» .
8- .في «بف» والوافي : «و يطرح» .
9- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : - «بواحدة وتطرح الاُخرى قال : وقال» .
10- .في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «وإن» .
11- .في «بف» : «الثلاثة» .
12- .في «ع ، ك ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والفقيه : «الضربات» .
13- .في «ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشية «ن» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «كائنات» .
14- .في الوسائل والفقيه : - «وقال» .
15- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «جنينها» .
16- .هكذا في أكثر النسخ . وفي «بف» والفقيه والتهذيب : + «كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت» . وفي المطبوع : + «[كائنة ما كانت]» . وفي الوافي : - «فيقاد به ضاربه _ إلى _ العشر ضربات» .
17- .الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5283 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 253 ، ح 1003 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 685 ، ح 15969 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 366 ، ح 35789 .
18- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» . وفي «بف» والمطبوع : «عليّ بن إبراهيم» .
19- .ورد الخبر في التهذيب ، عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن خالد البرقي ، من دون توسّط والد عليّ ، لكنّ الموجود في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب ، توسّطه بينهما .
20- .في «بف» : «فانقطع» .
21- .في «بف» : «ستّ» .
22- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 114 : «لعلّ المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنّه لا يستمسك غائطه ولا بوله . ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا ، فيكون قوله : «وانقطع جماعه» عطف تفسير . ويحتمل على بعد أن يكون بالحاء المهملة محرّكة ، أي صار بحيث يكون دائما خائفا ، فيكون بمعنى طيران القلب كما قيل ، لكن مع بعده لا ينفع ؛ إذ الفرق بينه وبين ذهاب العقل مشكل . والأوّل أظهر» .
23- .التهذيب ، ج 10 ، ص 252 ، ح 999 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن خالد البرقي الوافي ، ج 16 ، ص 686 ، ح 15970 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 365 ، ح 35788 .
24- .في «ك» : + «منه» .
25- .الطبعة القديمة للكافي : 7/326
26- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت» والفقيه والتهذيب : «عين» .
27- .في «ك ، ن ، بف» وحاشية «بح ، جت» والفقيه والتهذيب : + «أنفه و» .
28- .في «م» : «واُذنيه» .

ص: 421

35 _ باب دية الجراحات والشجاج

كَانَ فَرَّقَ (1) ذلِكَ ، اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ ، وَإِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (2) ، ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَلَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ» . (3)

35 _ بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَالشِّجَاجِ (4)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ (5) ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : قَضى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي الْمَأْمُومَةِ (6) ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ (7) مِنَ الْاءِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ الْاءِبِلِ ، وَفِي (8) الدَّامِيَةِ بَعِيراً ، وَفِي (9) الْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ (10) ، وَقَضى فِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ ، وَقَضى فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةً (11) مِنَ الْاءِبِلِ» . (12)

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي «بف» والمطبوع : + «بين» .
2- .في الفقيه : + «فأصابه ذلك» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 252 ، ح 1000 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 130 ، ح 5280 ، معلّقا عن محمّد بن قيس . التهذيب ، ج 10 ، ص 253 ، ح 1002 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 686 ، ح 15971 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 112 ، ح 35280 .
4- .قال ابن الأثير : «الشجّ في الرأس خاصّة في الأصل ، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقّه ، ثمّ استعمل في غيره من الأعضاء ، يقال : شجّه يشجّه شجّا . ومنه الحديث في ذكر «الشجاج» وهي جمع شجّة ، وهي المرّة من الشجّ» . النهاية ، ج 2 ، ص 445 (شجج) .
5- .في «بف» : - «الأصمّ» .
6- .سيأتي معنى المأمومة والمنقلة وغيرهما من الجراحات والشجاج الواردة في هذا الباب في الباب الآتي .
7- .في «بف ، جد» والوافي : «خمسة عشر» .
8- .في «ك» : + «الموضحة وفي» .
9- .في الوافي : «وقضى في» بدل «وفي» .
10- .في الوافي : «ببعيرين» .
11- .في «جد» : «بأربعة» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 290 ، ح 1126 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص 132 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 169 ، ح 5385 الوافي ، ج 16 ، ص 719 ، ح 16046 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 379 ، ح 35813 .

ص: 422

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ؛ وَ (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَا :سَأَلْنَا (2) أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ ؟ فَقَالَ : «فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْاءِبِلِ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ (4) مِنَ الْاءِبِلِ ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْاءِبِلِ ، وَالْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْاءِبِلِ (5) ، وَالْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْاءِبِلِ ، وَالْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْاءِبِلِ (6) ، وَالْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ (7) عَشْرَةَ (8) مِنَ الْاءِبِلِ» . 9

.


1- .في السند تحويل بعطف طريقين مستقلّين إلى أبي عبد اللّه عليه السلام .
2- .في «ن ، بن» والوسائل : «قال سألت» بدل «قالا سألنا» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 291 ، ح 1129 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح وعمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح . وفيه ، ص 291 ، ح 1130 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 719 ، ح 16048 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 379 ، ح 35812 .
4- .في «بف» : «خمسة» .
5- .في «بح» : - «وفي السمحاق أربع من الإبل والباضعة ثلاث من الإبل» .
6- .في «ع ، بف ، بن» : - «من الإبل» .
7- .في «ن ، بف» : «عشر» . وفي الجعفريّات : «عشرا» بدل «خمس عشرة» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 290 ، ح 1125 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 247 ، ضمن ح 977 ؛ و ص 290 ، ح 1124 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 329 ، ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 10 ، ص 291 ، ذيل ح 1131 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . الجعفريّات ، ص 132 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، من قوله : «والمأمومة» مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي، ج 16 ، ص 720 ، ح 16049 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 379 ، ح 35811 .

ص: 423

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ : (1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْهِ ؟ فَقَالَ (2) : «الْمُوضِحَةُ وَالشِّجَاجُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ ، وَلَيْسَ (3) الْجِرَاحَاتُ فِي الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ؛ وَعَنْهُ (5) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :عَرَضْتُ الْكِتَابَ (6) عَلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، فَقَالَ : «هُوَ صَحِيحٌ ، قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي دِيَةِ جِرَاحَاتِ (7) الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ (8) وَالْوَجْهِ وَسَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ (9) السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالصَّوْتِ (10) وَالْعَقْلِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَالْكَسْرِ وَالصَّدْعِ (11) وَالْبَطِّ (12) وَالْمُوضِحَةِ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/327
2- .في «بح» : + «في» .
3- .في الوسائل : «وليست» .
4- .الفقيه ، ج 4 ، ص 169 ، ح 5384 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن الحسن بن حيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 291 ، ح 1132 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفيه ، ص 294 ، ح 1144 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . الجعفريّات ، ص 246 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيهما: «إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء» الوافي ، ج 16 ، ص 726 ، ح 16061 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 385 ، ح 35829 .
5- .في «ع ، بف» : - «عنه» . وعلى كلا التقديرين وقوع التحويل في السند واضح .
6- .في التهذيب ، ح 1135 : «كتاب عليّ عليه السلام » .
7- .في «ع ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح 1135 : «جراحة» . وفي «بف» «جراحة في» بدل «جراحات» . وفي الفقيه والتهذيب ، ح 1148 : «الجراحة في» بدلها .
8- .في «بف» : «كالرأس» بدل «في الرأس» .
9- .في «بف» والتهذيب ، ح 1135 : - «من» .
10- .في «بف» : - «والصوت» .
11- .في «بف» : «والصراع» .
12- .في «بف» والفقيه والتهذيب : «البطط» . وبطّ الجرح : شقّه . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 891 (بطط).

ص: 424

وَالدَّامِيَةِ وَنَقْلِ الْعِظَامِ (1) وَالنَّاقِبَةِ (2) يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (3) ، فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ ، فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ (4) وَلَا عَيْبٍ ، وَلَمْ يُنَقَّلْ (5) مِنْهُ عِظَامٌ ، فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ ، فَإِنْ (6) أُوضِحَ وَلَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ (7) عِظَامٌ (8) ، فَدِيَةُ كَسْرِهِ وَدِيَةُ (9) مُوضِحَتِهِ ، فَإِنَّ دِيَةَ كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ (10) دِيَتُهُ ، وَنَقْلُ عِظَامِهِ (11) نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ ، فَمَا (12) وَارَتِ (13) الثِّيَابُ غَيْرَ قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ وَالْاءِصْبَعِ ، وَفِي قَرْحَةٍ (14) لَا تَبْرَأُ (15) ثُلُثُ دِيَةِ (16) ذلِكَ (17) الْعَظْمِ (18) الَّذِي هُوَ فِيهِ ، وَأَفْتى فِي النَّافِذَةِ إِذَا أُنْفِذَتْ (19) مِنْ رُمْحٍ ، أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّجُلِ (20) فِي (21) أَطْرَافِهِ ، فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ : مِائَةُ دِينَارٍ» . (22)

.


1- .في «ك» : «العظم» .
2- .في التهذيب ، ح 1135 : «الثاقبة» .
3- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 118 : «يكون في شيء من ذلك ؛ جملة حاليّة عن كلّ واحد من المذكورات» .
4- .قال ابن الأثير : «يقال : عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء ، وبقي فيها شيء لم ينحكم» . النهاية ، ج 3 ، ص 183 (عثم) .
5- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن» والوسائل والفقيه والتهذيب : «لم ينقّل» من دون الواو .
6- .في حاشية «جت» : «وإن» .
7- .في «ك» : «فيه» . وفي «ل ، بن ، جد» والوسائل : - «منه» .
8- .في «بن» والوسائل : «عظامه» . وفي «بف» : + «فإن كسر» .
9- .في «بف» : «دية» من دون الواو .
10- .في «بف» : «معلومة» .
11- .في «بف» : «العظام» .
12- .في حاشية «بح» : «في ما» . وفي الوسائل : «فيما» .
13- .في المرآة : «فما وارت؛ أي لما وارت الثياب من أجزاء البدن حكم ، ولقصبتي الساعد والإصبع أيضا حكم سيأتي تفصيله . وفي بعض نسخ الفقيه والتهذيب : «ممّا وارت» فلعلّ المراد أنّ ما ذكرت حكم ما وارت الثياب سوى الساعد والإصبع ، فإنّها أيضا داخلة ، فالغرض استثناء الوجه والعنق والترقوة ، وعلى أيّ حال لا يخلو من إشكال» .
14- .في المرآة : «وفي قرحة ؛ لم أره في كلام الأصحاب» .
15- .في التهذيب ، ح 1135 : «دية الأبتر» بدل «قرحة لا تبرأ» .
16- .في «ك» : «الدية من» بدل «دية» .
17- .في «ل ، بن» والوسائل : - «ذلك» .
18- .في التهذيب ، ح 1148 : «العضو» .
19- .في «ع ، م ، بن ، جت» والوسائل والفقيه والتهذيب : «نفذت» .
20- .في الوسائل : «البدن» .
21- .في الفقيه والتهذيب : «من» .
22- .التهذيب ، ج 10 ، ص 292 ، ح 1135 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 297 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن الرضا عليه السلام وبطرق اُخرى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 79 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الوسائل ، ج 29 ، ص 378 ، ح 35810 .

ص: 425

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَضى فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً ، وَفِي الْبَاضِعَةِ (1) بَعِيرَيْنِ ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْجُرُوحِ فِي الْأَصَابِعِ إِذَا أُوضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ (3) دِيَةِ الْاءِصْبَعِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ يَقْتَصَّ (4) » . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ، ثُمَّ يَطْلُبُ فِيهَا ، فَوَهَبَهَا لَهُ ، ثُمَّ انْتَفَضَتْ (6)(7) بِهِ ، فَقَتَلَتْهُ (8) ، فَقَالَ : «هُوَ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ (9) إِلَا قِيمَةَ الْمُوضِحَةِ ؛ لِأَنَّهُ (10) وَهَبَهَا لَهُ (11) وَلَمْ يَهَبِ النَّفْسَ ، وَفِي السِّمْحَاقِ _ وَهِيَ (12) الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ _ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَفِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ الدِّيَةِ عَلى قَدْرِ الشَّيْنِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ،

.


1- .في «بف» : «في الدامية أو في الباضعة» بدل «في الدامية بعيرا وفي الباضعة» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 290 ، ح 1127 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 721 ، ح 16051 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 380 ، ح 35815 .
3- .في التهذيب : «نصف عشر» .
4- .في المرآة : «المشهور نصف العشر كما مرّ ، ولم أرَ قائلاً به ، إلّا أن يحمل على ما إذا رضيا به صلحا في العمد» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 290 ، ح 1128 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 137 ، ح 5303 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 726 ، ح 16062 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 386 ، ح 35831 .
6- .في «ع ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والتهذيب : «انتقضت» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/328
8- .في «ك» : «فقتله» .
9- .في «بف» والوافي والتهذيب : «الدية» .
10- .في «ك» : «لأنّها» .
11- .في «ع ، ل ، بن» والوسائل ، ج 35834 : - «له» .
12- .في «جد» : «هي» بدون الواو .

ص: 426

وَهِيَ الَّتِي قَدْ نَفَذَتْ وَلَمْ تَصِلْ إِلَى الْجَوْفِ ، فَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَهِيَ الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ (1) مِنَ الْاءِبِلِ ، وَهِيَ الَّتِي قَدْ (2) صَارَتْ قَرْحَةً (3) تَنَقَّلُ (4) مِنْهَا الْعِظَامُ» . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ ، فَانْكَسَرَ مِنْهُ (6) الزَّنْدُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «إِذَا يَبِسَتْ (7) مِنْهُ الْكَفُّ ، فَشَلَّتْ (8) أَصَابِعُ الْكَفِّ كُلُّهَا ، فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ دِيَةِ الْيَدِ (9) ؛ وَإِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ ، وَبَقِيَ بَعْضٌ ، فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا» . قَالَ : «وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي السَّاقِ وَالْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ» . (10)

.


1- .في «بف ، جت» : «خمسة عشر» .
2- .في «ك» : - «قد» .
3- .في «ن ، بح ، جت ، جد» والوافي : «فرجة» .
4- .في «ك ، بف» : «ينقل» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 292 ، ح 1134 ، معلّقا عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن عبد اللّه بن طلحة ، عن أبي بصير ، إلى قوله : «ولم يهب النفس» . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 167 ، ح 5381 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 289 ، ح 1123 ، بسندهما عن أبي بصير ، من قوله : «وفي السمحاق» مع اختلاف . النوادر للأشعري ، ص 157 ، ح 403 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 16 ، ص 727 ، ح 16063 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 380 ، ح 35816 ، من قوله : «وفي السمحاق» ؛ وفيه ، ص 387 ، ح 35834 ، إلى قوله : «ولم يهب النفس» .
6- .في التهذيب ، ح 1136 : «من» .
7- .في «ك» : «يبس» .
8- .في الفقيه : «أو شلّت» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي : + «قال» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1107 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 136 ، ح 5301 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 136 ، ح 5301 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 293 ، ح 1136 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 715 ، ح 16039 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 347 ، ذيل ح 35749 .

ص: 427

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «فِي الْاءِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ (1) إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ (2) » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ : أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِي الدِّيَةِ ؟ قَالَ (3) : «نَعَمْ» (4) . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ ؟ فَقَالَ : «دِيَتُهُنَّ سَوَاءٌ» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ : فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْاءِبِلِ ، وَفِي الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ» . (6)

.


1- .في الفقيه : «عشر من الإبل» بدل «عشر الدية» .
2- .في المرآة : «قوله عليه السلام : أو شلّت ، هذا خلاف ما عليه الأصحاب من أنّ في الشلل ثلثي الدية ، وحمله في الاستبصار على ما إذا سقطت بعد الشلل أو قطعت» .
3- .في «ع ، ل ، بن» : «فقال» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1098 و 1099 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : «وسألته عن الأصابع» . الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5297 ، بسند آخر ، إلى قوله : «أو شلّت» . وفيه ، ص 134 ، ح 5295 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 259 ، ح 1023 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1101 ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن الأصابع» مع اختلاف يسير . الجعفريّات ، ص 130 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 714 ، ح 16036 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 346 ، ح 35747 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1098 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الكافي ، كتاب الديات ، باب الأسنان ، ذيل ح 14342 و 14343 و 14345 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 255 ، ح 1006 و 1007 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 289 ، ح 1090 و 1091 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 16 ، ص 714 ، ح 16036 .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1016 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1100 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، صدر ح 5299 ، معلّقا عن ابن محبوب ، إلى قوله : «سواء في الدية» . راجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب الأصابع والقصب ، ح 14351 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1012 الوافي ، ج 16 ، ص 715 ، ح 16038 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 346 ، ذيل ح 35748 ، إلى قوله : «عشر من الإبل» ؛ وفيه ، ص 350 ، ذيل ح 35758 ، من قوله : «وفي الظفر» .

ص: 428

36 _ باب تفسير الجراحات والشجاج

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي النَّاقِلَةِ (1) يَكُونُ (2) فِي الْعُضْوِ ثُلُثَ (3) دِيَةِ ذلِكَ الْعُضْوِ» . (4)

36 _ بَابُ تَفْسِيرِ الْجِرَاحَاتِ وَالشِّجَاجِ (5)أَوَّلُهَا تُسَمَّى (6) الْحَارِصَةَ (7) وَهِيَ الَّتِي تَخْدِشُ وَلَا تُجْرِي (8) الدَّمَ ، ثُمَّ الدَّامِيَةَ وَهِيَ الَّتِي يَسِيلُ (9) مِنْهَا الدَّمُ (10) ، ثُمَّ الْبَاضِعَةَ وَهِيَ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ وَتَقْطَعُهُ ، ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةَ وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ فِي اللَّحْمِ ، ثُمَّ السِّمْحَاقَ وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الْعَظْمَ ، وَالسِّمْحَاقُ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ عَلَى الْعَظْمِ ، ثُمَّ الْمُوضِحَةَ وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ ، ثُمَّ الْهَاشِمَةَ وَهِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ ، ثُمَّ الْمُنَقِّلَةَ وَهِيَ الَّتِي تُنَقِّلُ الْعِظَامَ (11) مِنَ (12) الْمَوْضِعِ الَّذِي خَلَقَهُ اللّهُ ، ثُمَّ الْامَّةَ

.


1- .في «جت» وحاشية «بح» والوافي عن بعض النسخ والتهذيب : «النافذة» . و في المرآة : «قوله عليه السلام : في النافلة، في أكثر النسخ هكذا ، وفي بعضها «النافذة» كما في التهذيب ، وعلى شيء من النسختين لا يوافق ما عليه الأصحاب ، وسائر الأخبار كما عرفت ، وعلى الناقلة يمكن حملها على ما إذا سقط منها عظم ، وسائر الأخبار على عدمه جمعا مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب» .
2- .في «ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «تكون» .
3- .في «بح» والتهذيب : + «الدية» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 293 ، ح 1137 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 719 ، ح 16047 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 380 ، ح 35814 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/329
6- .في «ع ، ل ، جت» : «يسمّى» .
7- .في «م ، ن ، جد» والوسائل : «الخارصة» .
8- .في «ن ، بف ، جت» : «ولا يجرى» .
9- .في «ك ، جد» : «تسيل» .
10- .في «بف» : «الدم منها» .
11- .في «م ، بح ، جت» : «العظم» .
12- .في «ع ، ل ، بن ، جد» و الوسائل : «عن» .

ص: 429

37 _ باب الخلقة الّتي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع

وَالْمَأْمُومَةَ وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ ، ثُمَّ الْجَائِفَةَ وَهِيَ الَّتِي تَصِيرُ فِي جَوْفِ الدِّمَاغِ . (1)

37 _ بَابُ الْخِلْقَةِ الَّتِي تُقْسَمُ (2) عَلَيْهَا (3) الدِّيَةُ فِي الْأَسْنَانِ وَالْأَصَابِعِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ (4) فِي فِيهِ اثْنَانِ (5) وَثَلَاثُونَ سِنّاً ، وَبَعْضُهُمْ لَهُمْ (6) ثَمَانِيَةٌ (7) وَعِشْرُونَ سِنّاً ، فَعَلى (8) كَمْ تُقْسَمُ (9) دِيَةُ الْأَسْنَانِ ؟ فَقَالَ : «الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِيَةٌ (10) وَعِشْرُونَ سِنّاً : اثْنَتَا (11) عَشَرَ (12) فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ ، وَسِتَّةَ عَشَرَ (13) سِنّاً (14) فِي مَوَاخِيرِهِ ، فَعَلى هذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ ، فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ

.


1- .معاني الأخبار ، ص 329 ، ذيل ح 1 ، عن مكتوب بخطّ سعد بن عبد اللّه ، عن الأصمعي . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 166 ، ذيل ح 5378 ؛ و التهذيب ، ج 10 ، ص 289 ، مرسلاً عن الأصمعي . الفقيه ، ص 765 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 729 ، ذيل ح 16068 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 377 ، ح 35807 .
2- .في «م ، جد» : «يقسم» .
3- .هكذا في «ع ، ك ، م ، بح ، بن ، جد» وفي سائر النسخ والمطبوع : «عليه» .
4- .في الوافي والفقيه ، ح 5304 والاختصاص : + «له» .
5- .في «بح» : «اثنتان» . وفي الاختصاص : «فمه اثنتان» بدل «فيه اثنان» .
6- .في «ك ، ن ، بح ، بف» والوافي والوسائل ، ح 35740 والفقيه ، ح 5304 والتهذيب والاستبصار والاختصاص : «له» .
7- .في «ن ، بح» : «ثمان». وفي حاشية «ل» : «ثماني» .
8- .في «ع ، بح» : «أفعلى» .
9- .في «بف» : «يقسم» .
10- .في «بح» : «ثمان» .
11- .في «ع ، بف ، جت» والفقيه ، ح 5304 والتهذيب والاستبصار : «اثنا» . وفي «ن ، بح» : «اثنتي» .
12- .في «ع ، م ، بح ، جت» والوافي والوسائل ، ح 35740 والتهذيب والاختصاص : «عشرة» .
13- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، جت» والوافي والوسائل ، ح 35740 : «وستّ عشرة» .
14- .في الوسائل ، ح 35740 والاستبصار : - «سنّا» .

ص: 430

مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتّى تَذْهَبَ (1) خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (2) ، فَدِيَتُهَا كُلُّهَا (3) سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ (4) إِذَا كُسِرَتْ حَتّى تَذْهَبَ (5) ، فَإِنَّ دِيَتَهَا (6) مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِرْهَماً ، وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ (7) سِنّاً ، فَدِيَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَالْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلى هذَا ، فَمَا زَادَ عَلى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ ، وَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ ؛ هكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام » . قَالَ : فَقَالَ الْحَكَمُ : فَقُلْتُ : إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْاءِبِلِ وَالْبَقَرِ (8) وَالْغَنَمِ ؟ (9) قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْاءِسْلَامِ ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْاءِسْلَامُ وَكَثُرَتِ (10) الْوَرِقُ فِي النَّاسِ ، قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَلَى الْوَرِقِ» . قَالَ الْحَكَمُ : فَقُلْتُ لَهُ (11) : أَ رَأَيْتَ (12) ، مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ : إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ ؟

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 35740 والتهذيب والاستبصار . وفي «جت ، جد» والمطبوع : «حتّى يذهب» .
2- .في الوافي والاختصاص : + «وهي اثنتا عشرة سنّا» . وفي الفقيه : + «وهي اثنا عشر سنّا» .
3- .في «بف» والتهذيب والاستبصار : «وهي اثنا [في الاستبصار : «اثنتا»] عشر سنّا» بدل «فديتها كلّها» .
4- .في الفقيه ، ح 5304 والاختصاص : «الأضراس» .
5- .هكذا في معظم النسخ والوسائل . وفي «بف» والمطبوع : «حتّى يذهب» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
6- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : - «إذا كسرت حتّى يذهب فإنّ ديتها» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح» والوافي : «ستّ عشرة» .
8- .في الاختصاص : - «والبقر» .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/330
10- .في الوافي والفقيه ، ح 5304 والتهذيب والاختصاص : «وكثر» .
11- .في «بن» والوسائل : «قلت» بدل «فقلت له» .
12- .في «ك» : «أما رأيت» بدل «أرأيت» .

ص: 431

قَالَ (1) : فَقَالَ : «الْاءِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ ، بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ (2) فِي الدِّيَةِ (3) الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْاءِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِّ (4) بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَذلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ (5) » . قُلْتُ لَهُ : فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِيرٍ ؟ قَالَ (6) : فَقَالَ : «مَا حَالَ عَلَيْهِ (7) الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا (8) » . (9)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (10) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ : أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ فِيهَا (11)

.


1- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 35448 والفقيه ، ح 5304 : - «قال» .
2- .في «ك» : «بهم» .
3- .في «م ، ن ، بح» والوسائل ، ح 35448 والفقيه ، ح 5304 والاختصاص : «دية» . وفي «ك» : + «اليوم» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 35448 والفقيه ، ح 5304 والتهذيب والاختصاص . وفي المطبوع : «بكلّ» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 35448 والتهذيب : - «درهم» .
6- .في «بن» والوسائل ، ح 35448 والفقيه ، ح 5304 : - «قال» .
7- .في« ن ، بح ، جت» والفقيه ، ح 5304 والتهذيب : «عليها» .
8- .في الوسائل ، ح 35448 : - «ذكران كلّها» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : «ما حال عليه الحول» هذا خلاف المشهور والأخبار السابقة ، ولم أر قائلاً به ، وقد مرّ الكلام فيه» .
9- .الفقيه ، ج 4 ، ص 137 ، ح 5304 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 254 ، ح 1005 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 288 ، ح 1089 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير إلى قوله : «هكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السلام » . الفقيه ، ج 4 ، ص 136 ، ح 5300 ، معلّقا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، إلى قوله : «وما نقص فلا دية له» مع اختلاف . الاختصاص ، ص 254 ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 709 ، ح 16024 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 201 ، ح 35448 ، من قوله : «إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ» ؛ وفيه ، ص 343 ، ح 35740 ، إلى قوله : «هكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السلام » .
10- .السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .
11- .في «بن» والوسائل : «فيهما» .

ص: 432

38 _ باب آخر

عَلى عَشْرِ (1) أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ (2) فِيهَا دِيَةٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ لِي : «يَا حَكَمُ ، الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ (3) أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ ، فَمَا (4) زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ ، وَعَشَرَةُ (5) أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ ، فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ (6) ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ (7) شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ» . (8)

38 _ بَابٌ آخَرُ (9)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ؛ وَ (10) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالَا :عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، فَقَالَ : «هُوَ صَحِيحٌ 11 » . (11)

.


1- .في «بف ، بن» والوسائل والتهذيب والاختصاص : «عشرة» .
2- .في «بح» والوافي : «عشر» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جت» والوافي : «عشر» .
4- .في «ع ، ل ، بن» والوسائل : «ما» .
5- .في «م ، ن ، جت» والوافي : «وعشر» .
6- .في «ع ، ك ، ل» والتهذيب : - «وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له» .
7- .في الاختصاص : «منها» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 254 ، ح 1004 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الاختصاص ، ص 255 ، مرسلاً عن زيادة بن سوقة ، عن الحكم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 714 ، ح 16035 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 345 ، ح 35745 .
9- .في «ع ، ل ، جت» : - «آخر» .
10- .في السند تحويل بعطف «محمّد بن عيسى ، عن يونس» على «أبيه ، عن ابن فضّال» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 285 ، صدر ح 1107 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 229 ، صدر ح 1124 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 10 ، ص 295 ، صدر الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وبطرق اُخرى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، صدر الحديث الطويل 5150 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 803 ، ح 16147 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 85 ، ح 33276 .

ص: 433

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ ، قَالَ :عَرَضْتُهُ (1) عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (2) : «أَفْتى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَكَتَبَ النَّاسُ فُتْيَاهُ ، وَكَتَبَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلى أُمَرَائِهِ وَ رؤُوسِ أَجْنَادِهِ ، فَمِمَّا (3)(4) كَانَ فِيهِ : إِنْ أُصِيبَ شَفْرُ (5) الْعَيْنِ الْأَعْلى فَشُتِرَ (6) ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ : مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ؛ وَإِنْ أُصِيبَ شَفْرُ الْعَيْنِ الْأَسْفَلُ فَشُتِرَ ، فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ : مِائَتَا (7) دِينَارٍ (8) وَخَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَإِنْ (9) أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ ، فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ : مِائَتَا دِينَارٍ وَخَمْسُونَ دِينَاراً (10) ، فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلى حِسَابِ ذلِكَ» .

.


1- .في «ك» : «عرضت» . وفي التهذيب : «عرضت هذه الرواية» بدل «عرضته» .
2- .في «بف» : والتهذيب ، ح 1019 : «فقال» .
3- .في «بف» : «فيما» . وفي «ك» : «فما» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/331
5- .قال الجوهري : «الشفر _ بالضمّ _ : واحد أشفار العين ، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، وهو الهدب» . الصحاح ، ج 2 ، ص 701 (شفر) .
6- .قال الفيروز آبادي : «الشَّتْر : القطع ... وبالتحريك : الانقطاع وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل وانشقاقه ، أو استرخاء أسفله» . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 581 (شتر) .
7- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح 1019 . وفي سائر النسخ والمطبوع : «مائة» .
8- .في التهذيب : «مائتان» بدل «مائة دينار» .
9- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، جد» والتهذيب ، ح 1148 : «فإن» .
10- .في «ك» : - «وإن اُصيب الحاجب _ إلى _ وخمسون دينارا» .

ص: 434

(الْأَنْفُ) : (1)«فَإِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ _ وَهِيَ طَرَفُهُ (2) _ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ (3) ؛ وَإِنْ (4) أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ (5) وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ ، فَبَرَأَتْ وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ رَوْثَةِ (6) الْأَنْفِ : مِائَةُ دِينَارٍ ، فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلى حِسَابِ ذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي أَحَدِ (7) الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ _ وَهُوَ (8) الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ _ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ : خَمْسُونَ دِينَاراً ، لِأَنَّهُ النِّصْفُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي أَحَدِ (9) الْمَنْخِرَيْنِ أَوِ الْخَيْشُومِ إِلَى الْمَنْخِرِ الْاخَرِ ، فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ (10) وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ» . (11)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ،

.


1- .في «ن» والفقيه والتهذيب ، ح 1148 : - «الأنف» .
2- .في «بف» والفقيه والتهذيب ، ح 1148 : - «وهي طرفه» .
3- .في الفقيه والتهذيب : + «نصف الدية» .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «جت» : «فإن» . وفي المطبوع : «إن» بدون الواو .
5- .في «بف» والفقيه والتهذيب ، ح 1148 : - «دينار» .
6- .في «بن» : - «روثة» .
7- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والتهذيب ح 1148 . وفي سائر النسخ والمطبوع : «إحدى» .
8- .في «جت» : «وهي» .
9- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «بف» والمطبوع : «إحدى» .
10- .في «جد» : «ستّ» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1019 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، إلى قوله : «وخمسون دينارا فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك» . وفيه ، ص 298 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وبطرق اُخرى أيضا عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج 4 ، ص 80 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 779 ، ح 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 289 ، ح 35642 ، إلى قوله : «وخمسون دينارا فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك» ؛ وفيه ، ص 293 ، ح 35647 ، من قوله : «فإن قطع روثة الأنف» .

ص: 435

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَضى فِي خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأَنْفِ (1) » . (2)

(بَابُ الشَّفَتَيْنِ) :وَبِالْاءِسْنَادِ الْأَوَّلِ (3) ، قَالَ :«وَإِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا وَاسْتُؤصِلَتْ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ (4) انْشَقَّتْ حَتّى تَبْدُوَ (5) مِنْهَا الْأَسْنَانُ ، ثُمَّ دُووِيَتْ وَبَرَأَتْ (6) وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَذلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ فَاسْتُؤْصِلَتْ (7) ، وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ (8) شُتِرَتْ (9) ، فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (10) ؛ وَدِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلى إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّيَةِ : سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ

.


1- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 129 : «لم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف وإنّما ذكروا في خرم الاُذن ثلث دية الاُذن ، إلّا يحيى بن سعيد ، حيث قال في جامعه : «في خرم الأنف ثلث ديته» . وقال ابن حمزة في الوسيلة : إنّ شقّ الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1014 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 696 ، ح 15992 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 293 ، ح 35648 .
3- .المراد من الإسناد الأوّل هي الطرق الثلاثة المتقدّمة في الباب السابق المنتهية إلى أمير المؤمنين عليه السلام . والتعبير بالإسناد الأوّل بلحاظ تخُّللِ رواية مسمع في البين . يرشدك إلى هذا ما يأتي في ذيل خبرنا هذا من «وفي رواية ظريف [بن ناصح]» ؛ فإنّ المراد من رواية ظريف بن ناصح هو الطريق الثالث من الطرق الثلاثة ، فلاحظ .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 35649 . وفي «جد» : «وإن» . وفي المطبوع : «فإذا» .
5- .في «بن» : «حتّى يبدو» . وفي الوافي : «فبدا» بدل «حتّى تبدو» .
6- .في الوافي : «فبرئت» .
7- .في «بف ، بن» والوسائل ، ح 35649 : «واستؤصلت» .
8- .في «بف» : «وإن» .
9- .في «ك ، بف» : «اشترت» .
10- .في الفقيه والتهذيب : «فديتها مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار» . واستظهر العلّامة المجلسي في المرآة صحّة ما في الفقيه والتهذيب و قال : «وهو أصحّ وأوفق بأقوال الأصحاب وسائر أجزاء الخبر ؛ لأنّه ثلث دية الشفة العليا ، ولعلّه من النسّاخ» .

ص: 436

وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ؛ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتّى تَبْدُوَ (1) الْأَسْنَانُ مِنْهَا (2) ، (3) ثُمَّ بَرَأَتْ وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ (4) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (5) ؛ وَإِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ نِصْفُ دِيَتِهَا» . وَفِي رِوَايَةِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ (6) ، قَالَ : فَسَأَلْتُ (7) أَبَا عَبْدِ اللّهِ (8) عليه السلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : «بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَضَّلَهَا ؛ لِأَنَّهَا (9) تُمْسِكُ (10) الطَّعَامَ مَعَ الْأَسْنَانِ فَلِذلِكَ فَضَّلَهَا فِي حُكُومَتِهِ (11) » .

(الْخَدُّ) (12) :«وَفِي الْخَدِّ إِذَا كَانَ (13) فِيهِ نَافِذَةٌ يُرى مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ ، فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (14) دُووِيَ فَبَرَأَ وَالْتَأَمَ وَبِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ وَشَتَرٌ فَاحِشٌ ، فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ (15) كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي الْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ نِصْفُ دِيَةِ الَّتِي يُرى مِنْهَا الْفَمُ ؛ فَإِنْ

.


1- .في «ن» : «حتّى يبدو» .
2- .في «م ، جد» : «منها الأسنان» .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/332
4- .في «ك ، ن» : «و ثلاث» .
5- .في المرآة : «قوله عليه السلام : مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، أقول : هي خمس دية الشفة السفلى كما مرّ في العليا ، وهو الموافق لما ذكره الأصحاب ، وأمّا ما ذكره بعد ذلك في الشفتين فهو نصف دية الشفة السفلى ، ولا يوافق ما مرّ ، وما ذكره الأصحاب من الثلث ، وكأنّه من خصوصيّات الشفة السفلى أو من سهو الرواة» .
6- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» : - «بن ناصح» .
7- .في «ن ، بف» : «سألت» .
8- .في الفقيه والتهذيب : «أبا جعفر» .
9- .في «ك» : «ولأنّها» .
10- .في الوسائل ، ح 356498 : + «الماء و» .
11- .في المرآة : «قوله عليه السلام : في حكومته ، أي في أصل الدية أو فيما يلزم في الانشقاق ؛ حيث كان في العليا الثلث وفي السفلى النصف كما عرفت» .
12- .في «م ، جد» وحاشية «جت» : «باب الخدّ» بدل «الخدّ» .
13- .في الوسائل ، ح 35651 : «كانت» .
14- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 35651 . وفي المطبوع : «وإن» .
15- .في «جت» : «فإذا» .

ص: 437

كَانَتْ رَمْيَةٌ (1) بِنَصْلٍ يَثْبُتُ فِي الْعَظْمِ حَتّى يَنْفُذَ (2) إِلَى الْحَنَكِ ، فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً ، جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهَا ؛ فَإِنْ (3) كَانَتْ نَاقِبَةٌ (4) وَلَمْ يَنْفُذْ (5) فِيهَا (6) ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْنٌ ، فَدِيَةُ (7) شَيْنِهِ مَعَ دِيَةِ مُوضِحَتِهِ (8) ؛ فَإِنْ كَانَ (9) جُرْحاً وَلَمْ يُوضِحْ (10) ، ثُمَّ بَرَأَ وَكَانَ فِي الْخَدَّيْنِ (11) ، فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؛ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ (12) ، فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً (13) ؛ فَإِنْ (14) سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَةُ (15) لَحْمٍ وَلَمْ يُوضِحْ (16) وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذلِكَ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ الشَّجَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوضِحُ (17) أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْخَدِّ ، وَفِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا (18) الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهَا مِائَةٌ (19) وَخَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ (20) كَانَتْ نَاقِبَةٌ (21)(22) فِي الرَّأْسِ ، فَتِلْكَ الْمَأْمُومَةُ دِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 35651 . وفي المطبوع : «وإن» .
2- .في «بف» : «نافذة» .
3- .في «ع ، ل ، بف» : «حتّى تنقذ» .
4- .في «ع ، م ، بح ، بن ، جد» والوسائل ، ح 35651 : «ثاقبة» .
5- .في «ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت» والوسائل ، ح 35651 : «ولم تنفذ» .
6- .في «بف» : - «فيها» .
7- .في «جد» : «فديته» .
8- .في الفقيه والتهذيب : «فدية شينها ربع دينة موضحتها».
9- .في حاشية «جت» : «كانت» .
10- .في الوسائل ، ح 35651 : «لم توضح» .
11- .في الفقيه والتهذيب : + «أثر» .
12- .الصدع : الشقّ والتقطّع . اُنظر : النهاية ، ج 3 ، ص 16 (صدع) .
13- .في المرآة : «كان مقتضى القواعد أن يكون فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل ، إلّا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم ولا عيب ، فإنّ فيه أربعة أخماس دية الكسر ، لكن سيأتي في هذه الرواية أنّ حكم الصدع غير حكم الكسر ، وأنّ في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، ولم يتعرّض له الأصحاب» .
14- .في «ن» : «وإن» .
15- .الجِذمة : القطعة من الحبل وغيره . الصحاح ، ج 5 ، ص 1883 (جذم) .
16- .في «ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» : «ولم توضح» .
17- .في «ن» : «يوضح» .
18- .في الوسائل ، ح 35651 : - «منها» .
19- .في الوسائل ، ح 35651 : + «دينار» .
20- .في «م ، بن ، جد» : «وإن» .
21- .في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل ، ح 35651: «ثاقبة» . وفي «بف» : - «الخدّ وفي موضحة _ إلى _ فإن كانت ناقبة» .
22- .الطبعة القديمة للكافي : 7/333

ص: 438

وَثَلَاثَةٌ (1) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ ؛ فَإِنْ (4) لَمْ تَسْوَدَّ (5) وَاخْضَرَّتْ ، فَإِنَّ (6) أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ ؛ فَإِنِ احْمَرَّتْ (7) وَلَمْ تَخْضَرَّ (8) ، فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَنِصْفٌ» . (9)

(الْأُذُنُ) (10) :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

.


1- .في «بف» : - «وثلاثة» . وفي «ن» : «وثلاث» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 299 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وبطرق اُخرى أيضا عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج 4 ، ص 81 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 317 ، من قوله : «وفي الخدّ» وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 779 ، ح 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 294 ، ح 35649 ، إلى قوله : «فلذلك فضّلها في حكومته» ؛ وفيه ، ص 295 ، ح 35651 ، من قوله : «وفي الخدّ» .
3- .في الوسائل : «ابن أبي عمير» بدل «ابن محبوب» . والمتكرّر في كتاب الديات ، رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار .
4- .في الوافي والتهذيب ، ح 1084 : «وإن» .
5- .في «ن» : والوافي والتهذيب ، ح 1084 «لم يسوّد» . وفي «جد» : «لم تسوّد» .
6- .في «جد» : «إنّ» بدون الفاء .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «احمارّت» .
8- .في «ع ، ل ، م ، ل ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «تخضارّ» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 277 ، ح 1084 ؛ و ص 294 ، ح 1145 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 705 ، ح 16018 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 384 ، ح 35828 .
10- .في «جد» وحاشية «م ، جت» : «باب الاُذن» بدل «الاُذن» .

ص: 439

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (1) : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَضى فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ (2) دِيَةِ الْأُذُنِ» . (3)

وَبِالْاءِسْنَادِ الْأَوَّلِ (4) :«فِي الْأُذُنَيْنِ إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا ، فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَمَا قُطِعَ (5) مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ» . (6)

(الْأَسْنَانُ) : (7)قَالَ (8) : «وَفِي (9) الْأَسْنَانِ فِي (10) كُلِّ سِنٍّ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَالْأَسْنَانُ (11) كُلُّهَا سَوَاءٌ ، وَكَانَ قَبْلَ ذلِكَ (12) يَقْضِي (13) فِي الثَّنِيَّةِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي الرَّبَاعِيَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ، وَفِي النَّابِ ثَلَاثُونَ (14) دِينَاراً ، وَفِي الضِّرْسِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛

.


1- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» والوسائل : - «قال» .
2- .في الجعفريات : «نصف» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1013 ، معلّقا عن سهل بن زياد . وفيه ، ص 261 ، ح 1034 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع زيادة في آخره . الجعفريّان ، ص 129 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع زيادة في أوّله . التهذيب ، ج 10 ، ص 275 ، ضمن ح 1074 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، من دون الإسناد إلى عليّ عليهم السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 315 الوافي ، ج 16 ، ص 695 ، ح 15991 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 297 ، ح 35653 .
4- .المراد من الإسناد الأوّل ، الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى ما روي عن أمير المؤمنين في دية الأعضاء .
5- .في «ك» : «قطعت» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 304 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وبطرق اُخرى أيضا عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج 4 ، ص 88 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 245 ، ح 970 الوافي ، ج 16 ، ص 797 ، ح 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 296 ، ح 35652 .
7- .في «جد» وحاشية «م ، جت» : «باب الأسنان» .
8- .الضمير المستتر في «قال» راجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فيأتي عليه الطرق الثلاثة المذكورة .
9- .في الفقيه والتهذيب : «وجعل في» .
10- .في «بح» : - «في» .
11- .في الفقيه والتهذيب : «و جعل الأسنان» .
12- .في «ن ، بح» : «في الأوّل» .
13- .في الفقيه والتهذيب : «يجعل» .
14- .في «ن» : «أربعون» .

ص: 440

فَإذَا (1) اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ وَلَمْ تَسْقُطْ ، فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطَةِ (2) : خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَإِنِ (3) انْصَدَعَتْ وَلَمْ تَسْقُطْ ، فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِينَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ (4) سَقَطَتْ بَعْدُ وَهِيَ سَوْدَاءُ ، فَدِيَتُهَا (5) اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ دِينَاراً» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ ، فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (7) » . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ (9) ، عَنْ

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «فإن» .
2- .في «ك ، بف» : «الساقط» .
3- .في «ن ، جت» والوسائل : «فإن» .
4- .في «ل» والفقيه والتهذيب : «وإن» .
5- .في الفقيه : + «خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 300 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وبطرق اُخرى أيضا عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج 4 ، ص 82 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب الوافي ، ج 16 ، ص 788 ، ح 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 297 ، ح 35655 .
7- .في «بح» : + «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسائة درهم» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 255 ، ح 1006 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 289 ، ح 1090 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . وفي الكافي ، كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح 14331 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1014 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1098 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «وسألته عن الأسنان فقال : ديتهنّ سواء» . فقه الرضا عليه السلام ، ص 319 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 711 ، ح 16026 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 298 ، ح 35656 .
9- .في «بف ، جت» : «وغيره» .

ص: 441

أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ ، جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةُ (2) » . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ ؟ فَقَالَ : «هِيَ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ (4) » . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ :مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا (6) سَنَةً ، فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ لَمْ تَقَعْ وَاسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا (7) » . (8)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/334
2- .قال الشيخ الطوسي بعد ذكره هذه الرواية : «فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الاُولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة» . الاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ذيل الحديث 1096 .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1009 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ح 1096 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 712 ، ح 16029 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 298 ، ح 35657 .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بف» والمطبوع والوافي : «في الدية سواء» . وقال الشيخ الطوسي _ بعد نقله هذا الحديث وآخر قريب منه _ : «فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدّمناه في رواية العلاء بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها ؛ لأنّها هي المتساوية في الدية ، ودية كلّ واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدّمناه ، وإنّما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصّلاً من الفرق بين مواخير الأسنان ومقاديمها ولا يجوز أن تتضادّ الأخبار» . التهذيب ، ج 10 ، ص 255 ، ذيل الحديث 1007 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 255 ، ح 1007 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 289 ، ح 1091 ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه الوافي ، ج 16 ، ص 711 ، ح 16027 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 298 ، ح 35659 .
6- .في «ن» : «فيها» .
7- .في الوسائل : «الدية» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 255 ، ح 1008 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ح 1095 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5299 ، معلّقا عن ابن محبوب ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 16 ، ص 711 ، ح 16028 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 298 ، ح 35658 .

ص: 442

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ (1) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَضى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ (2) يَثَّغِرَ (3) بَعِيراً بَعِيراً (4) فِي كُلِّ سِنٍّ» . (5)

(التَّرْقُوَةُ) (6) :رَجَعَ إِلَى الْاءِسْنَادِ الْأَوَّلِ (7) ، قَالَ :«وَفِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنِ انْصَدَعَتْ ، فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ (8) كَسْرِهَا : اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ أَوْضَحَتْ ، فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَذلِكَ (9) خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (10) مِنْ دِيَتِهَا إِذَا انْكَسَرَتْ ؛ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عِشْرُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ (11) نُقِبَتْ ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ» .

.


1- .في «بح ، بف» : «مسمع بن عبد الملك» .
2- .في «ك» : - «أن» .
3- .قال الجوهري : «إذا سقطت رواضع الصبيّ قيل : فهو مثغور ، فإذا نبتت قيل : اتّغر ، وأصله اثتغر ، فقلبت الثاء تاء ثمّ اُذغمت» . الصحاح ، ج 2 ، ص 605 (ثغر) .
4- .في «بف» : - «بعيرا» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1010 ، معلّقا عن سهل بن زياد . وفيه ، ص 261 ، ح 1033 ، بسند آخر . الجعفريّات ، ص 130 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 712 ، ح 16030 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 299 ، ح 35660 .
6- .في «جد» وحاشية «م ، جت» : «باب الترقوة» بدل «الترقوة» . وفي «ك» : «من الترقوة» . وفي الوافي : - «الترقوة» .
7- .إشارة إلى الطرق الثلاثة المتقدّمة .
8- .في التهذيب : + «دية» .
9- .في «بح» : «فذلك» .
10- .في الفقيه : + «أجزاء» .
11- .في «ك» : «فإذا» .

ص: 443

(الْمَنْكِبُ) (1) :«وَدِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ الْمَنْكِبُ (2) خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَ (3) فِي الْمَنْكِبِ (4) صَدْعٌ ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ (5) كَسْرِهِ : ثَمَانُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ أُوضِحَ ، فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ (6) دِيَةُ كَسْرِهِ ، وَخَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ عِظَامِهِ ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (7) لِمُوضِحَتِهِ (8) ؛ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً (9) ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ (10) : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ (11) : ثَلَاثُمِائَةٍ (12) وَثَلَاثَةٌ (13) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (14) فُكَّ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً» (15) .

(الْعَضُدُ) (16) :«وَفِي الْعَضُدِ إِذَا انْكَسَرَتْ (17) ، فَجُبِرَتْ (18) عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ

.


1- .في «جد» وحاشية «م ، جت» : «باب المنكب» بدل «المنكب» .
2- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : - «المنكب» .
3- .في «بف» : «كانت» .
4- .في «بف» : - «في المنكب» .
5- .في «بن» والوسائل : - «دية» .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/335
7- .في «بف» : - «دينارا» .
8- .في الوافي والفقيه والتهذيب : «للموضحة» .
9- .في «جد» : «ثاقبة» . وفي المرآة : «لعلّ المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر ، فلا ينا في ما مرّ من حكم النافذة ، وإن أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية كما قيل ، لكنّه بعيد . والأوّل أظهر» .
10- .في الوافي والفقيه والتهذيب : «كسرها» .
11- .في المرآة : «هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أنّ فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن حمله على ما إذا شلّت اليد ففيه ثلث دية اليد ، وهو ثلث دية النفس» .
12- .في الوافي والفقيه والتهذيب : + «دينار» .
13- .في «ك» : - «وثلاثة» . وفي «ن» : «وثلاث» .
14- .في الوافي والفقيه والتهذيب : + «كان» .
15- .في المرآة : «مخالف للمشهور _ كما عرفت _ وقال به ابن حمزة» .
16- .في «جد» وحاشية «م» : «باب العضد» .
17- .في الوافي والفقيه والتهذيب : «كسرت» .
18- .في الوسائل : «انكسر فجبر» بدل «انكسرت فجبرت» .

ص: 444

الْيَدِ (1) : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً» .

(الْمِرْفَقُ) (2) :«وَفِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ ؛ فَإِنِ (3) انْصَدَعَ ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهِ (4) : ثَمَانُونَ دِينَاراً (5) ؛ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ (6) وَخَمْسَةٌ (7) وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَلِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَلِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ كَانَتْ (8) نَاقِبَةً (9) ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (10) ؛ فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (11) كَانَ فُكَّ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً (12) » .

.


1- .في المرآة : «هذا مخالف للمشهور ؛ فإنّهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر ، لكنّه موافق لما سيأتي» .
2- .في «جد» وحاشية «م» : «باب المرفق» بدل «المرفق» .
3- .في «بن» والوسائل : «وإن» .
4- .في الوافي : «كسرها» .
5- .في «بف» : - «وذلك خمس _ إلى _ ثمانون دينارا» . وفي الفقيه والتهذيب : + «فإن أوضح فديته ربع دية كسره : خمسة وعشرون دينارا» .
6- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «دينار» .
7- .في «ن» : «وخمس» .
8- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : + «فيه» .
9- .في «جد» : «ثاقبة» .
10- .في «بف» : - «ولنقل العظام _ إلى _ خمسة وعشرون دينارا» . وفي «ك» : + «وللموضحة خمسة وعشرون دينارا» .
11- .في «بف» : «وإن» .
12- .في الفقيه : + «وفي المرفق الآخر مثل هذا سواء» .

ص: 445

(السَّاعِدُ) (1) :«وَفِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ (2) ثُمَّ جُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (3) كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ (4) ، فَدِيَتُهُ (5) خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كُسِرَتْ (6) قَصَبَتَا (7) السَّاعِدِ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ (8) ؛ وَفِي (9) الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنِ انْصَدَعَتْ (10) إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ ، فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ : أَرْبَعُونَ (11) دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (12) رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (13) ؛ وَدِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا : اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ (14) كَانَتْ فِيهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ (15) : ثَلَاثَةٌ (16) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّذِي (17) هِيَ فِيهِ» .

.


1- .في «جد» وحاشية «م» : «باب الساعد» بدل «الساعد» .
2- .في «جت» : «انكسر» .
3- .في «بن» : «وإن» .
4- .في «بف» : - «ولا عيب فديته _ إلى _ من الساعد» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : - «ثلث دية النفس _ إلى _ من الساعد فديته» .
6- .في «ك ، م ، جت» : «انكسرت» .
7- .في «م ، ن» : «قصبة» .
8- .في الفقيه والتهذيب : - «فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد : مائة دينار» .
9- .في «بف» والفقيه والتهذيب : + «أحدهما أيضا في» .
10- .في «بف» والفقيه والتهذيب : «انصدع» .
11- .في الوسائل : «ثمانون» .
12- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : + «مائة دينار وذلك خمس دية اليد وإن كانت ناقبة فديتها» .
13- .في «ك» : - «ودية موضحتها ربع دية _ إلى _ عشرون دينارا» .
14- .في «بف» : «وإن» .
15- .في المرآة : «قوله عليه السلام : ثلث دية الساعد ، المراد به ثلث دية كسره ، لا ثلث نفس دية العضو» .
16- .الطبعة القديمة للكافي : 7/336
17- .في «بف ، بن» والتهذيب : «التي» .

ص: 446

(الرُّصْغُ) (1) :وَدِيَةُ (2) الرُّصْغِ (3) إِذَا رُضَّ ، فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ (4) ، ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ» .

(الْكَفُّ) (5) :«وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ وَإِنْ (6) فُكَّ الْكَفُّ (7) فَدِيَتُهُ (8) ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ (9) وَسِتَّةٌ (10) وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ؛ وَفِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ (11) دِينَاراً : نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا ؛ وَفِي نَافِذَتِهَا إِنْ (12) لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً (13) ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا (14) : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ

.


1- .في «جت» والوسائل والفقيه والتهذيب : «الرسغ» . وفي «جد» وحاشية «م» : «باب الرصغ» بدل «الرصغ» . والرصغ : لغة في الرسغ وهو : مفصل ما بين الساعد والكفّ ، والساق والقدم . اُنظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1045 (رسغ ، رصغ) .
2- .في «ك» : «دية» بدون الواو .
3- .في «جت» : «الرسغ» .
4- .في المرآة : «الظاهر أنّ هاهنا سقطا ، أو لفظتا : «غير» و«لا» زيدتا من النسّاخ ، فإنّ المشهور أنّه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأمّا على سياق ما مرّ في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم فيه ثلث دية العضو» .
5- .في «جد» وحاشية «م ، جت» : «باب الكفّ» .
6- .في «بف» والتهذيب : «فإن» .
7- .في المرآة : «قوله عليه السلام : وإن فكّ الكفّ ، لعلّه محمول على ما إذا لم يضرّ بالفكّ ، فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية» .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوسائل . وفي المطبوع والتهذيب والفقيه «فديتها» .
9- .في «بف» : - «دينار» .
10- .في «ن» : «وستّ» .
11- .في «بف» والفقيه والتهذيب «مائة دينار وخمسة وسبعون» بدل «خمسون» .
12- .في حاشية «جت» : «إذا» .
13- .في الفقيه والتهذيب : «نافذة» .
14- .في «بف» : - «خمس دية اليد _ إلى _ دية كسرها» .

ص: 447

دِينَاراً ؛ وَفِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصَبِ الَّتِي (1) فِي الْكَفِّ ، فَفِي الْاءِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ (2) وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ قَصَبَهِ الْاءِبْهَامِ الَّتِي فِي الْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ (3) خُمُسُ دِيَةِ الْاءِبْهَامِ : ثَلَاثَةٌ (4) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اسْتَوى جَبْرُهَا وَثَبَتَ ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا (5) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ : نِصْفُ دِيَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا ، وَدِيَةُ (6) مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَةِ نَاقِلَتِهَا (7) : ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الْاءِبْهَامِ إِنْ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ الْمُوضِحَةِ إِنْ كَانَتْ (8) فِيهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ (9) ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ (10) عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ (11) دَنَانِيرَ (12) ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ (13) » .

(الْأَصَابِعُ) (14) :«وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ: ثَلَاثَةٌ 15 وَثَمَانُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ

.


1- .في «ن» : «وستّ» .
2- .في «بف» والفقيه والتهذيب : «الذي» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع : + «ولا عيب» .
4- .في «ن» : «ثلاث» .
5- .في الوافي : «ثقبها» .
6- .في «ك» : + «نقل عظامها ودية» .
7- .في الوسائل : «ناقبتها» .
8- .في «بن» والفقيه : «كان» .
9- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : + «ودية نقبه (وسائل : ثقبها) أربعة دنانير وسدس دينار» .
10- .في «بن» : «خمس» .
11- .في المرآة : «لعلّ في العبارة هنا سقطا ، والظاهر أنّه سقط من البين دية النقل ، وذكر الفكّ ، والمذكور إنّما هو دية الفكّ ، ولا يخفى على المتأمّل» .
12- .في «بف» : - «وثلث دينار _ إلى _ منها فبحسابه» .
13- .في «جد» وحاشية «م» : «باب الأصابع» بدل «الأصابع» .
14- .في «ك» : «ثلاث» .

ص: 448

(1) دِينَارٍ (2) ، وَدِيَةُ قَصَبِ (3) أَصَابِعِ الْكَفِّ 4 سِوَى الْاءِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ (4) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ (5) دِينَارٍ ، فَإِنْ (6) كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ (7) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (8) ، وَفِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ . وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ ، فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ (9) وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (10) ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ . وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/337
2- .في «ل» : - «دينار» . وفي «بف» : - «و ثلث دينار» .
3- .في «بف» : «ودية» بدل «ودية قصب» . وفي الفقيه : - «دية قصب» . وفي التهذيب : - «قصب» .
4- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : + «أصابع» .
5- .في التهذيب : «و ثلثا» .
6- .في «جت» والفقيه : «وإن» .
7- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : «عظامها» .
8- .في «ع ، ل» : - «فإن كان في الكفّ _ إلى _ وثلث دينار» .
9- .في الفقيه والتهذيب : «دينار» .
10- .في «ك» : + «وفي صدغه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته» .

ص: 449

دِينَاراً وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفُ (1) عُشْرِ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخُمُسُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ (2) دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (3) ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا (4) دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ (5) دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ (6) ، وَفِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ (7) فَجُبِرَتْ عَلى (8) غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ (9) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (10) ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ (11) ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ» . (12)

.


1- .في الفقيه والتهذيب : - «ونصف» .
2- .في «ن ، بف ، جت ، جد» : «خمس» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، جت ، جد ، بن» والوسائل : - «دينار» . وفي الفقيه والتهذيب : - «وفي صدعه أربعة دنانير _ إلى _ في نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار» .
4- .في «بف» : «وثلث» .
5- .في الوسائل : «ثلاث» .
6- .في الفقيه والتهذيب : «وفي نقبه دينار وثلث وفي فكّه دينار وأربعة أخماس دينار» بدل «وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار» .
7- .في المرآة : «لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكفّ ومخالفته لما سبق في الأحكام . قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى ، وهذا على اليسرى ، أو الأوّل على مطلق اليد ، وهذا على الراحة . ولا يخفى بعدهما ، ولعلّ فيه تصحيفا ، لكنّ النسخ متّفقة على هذا ، ولا يخفى أنّ النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ، ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكفّ الزائدة أو الشلّاء» .
8- .في «ك» : «من» .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/338
10- .في المرآة : «كان المناسب عشرة دنانير» .
11- .في «بف» : + «نصف دية كسرها» . وفي المرآة : «النصف زائدة على القاعدة» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 300 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وبطرق اُخرى عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج 4 ، ص 83 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 321 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 789 ، ح 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 299 ، ح 35661 و 35662 و 35663 .

ص: 450

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ (1) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فِي الْاءِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ» . (2)

(الصَّدْرُ) (3) :وَبِالْاءِسْنَادِ (4) الْأَوَّلِ (5) قَالَ :«وَفِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنى شِقَّيْهِ كِلَيْهِمَا ، فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ أَحَدِ (6) شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنى مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَإِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ وَالْكَتِفَانِ ، فَدِيَتُهُ (7) أَلْفُ دِينَارٍ ؛ وَإِنِ انْثَنى أَحَدُ شِقَّيِ الصَّدْرِ وَإِحْدَى (8) الْكَتِفَيْنِ ، فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَالظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَإِنِ (9) اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذلِكَ صَعَرٌ (10) لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ ، فَدِيَتُهُ

.


1- .في «ك ، ن ، بح ، جت» : «الخرّاز» ، وهو سهوٌ . راجع : رجال النجاشي ، ص 144 ، الرقم 373 ، ص 359 ، الرقم 964 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 355 ، الرقم 561 .
2- .الفقيه ، ج 4 ، ص 137 ، ح 5302 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الخزّاز ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 261 ، ح 1034 ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 130 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 16 ، ص 715 ، ح 16040 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 345 ، ح 35746 .
3- .في «جد» وحاشية «م» : «باب الصدر» .
4- .في «ك» : «بالإسناد» بدون الواو .
5- .إشارة إلى الطرق الثلاثة المذكورة إلى أمير المؤمنين عليه السلام .
6- .في «ع ، بن» والفقيه والتهذيب : «إحدى» .
7- .في الفقيه والتهذيب : + «مع الكتفين» .
8- .في «ع ، ك ، م ، بف ، جت» والوسائل : «و أحد» .
9- .في «ن ، جت» والتهذيب : «فإن» .
10- .الصعر : الميل في الخدّ خاصّة . وقد صعّر خدّه وصاعره ، أي أماله من الكبر . الصحاح ، ج2، ص712 (صعر).

ص: 451

خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ فَإِنِ (1) انْكَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ (2) ؛ وَإِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ (3) : مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (4) » .

(الْأَضْلَاعُ) (5) :«وَفِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ ، فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (6) ، وَفِي صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفٌ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفٌ ، وَمُوضِحَتِهِ (7) عَلى رُبُعِ (8) كَسْرِهِ وَنَقْبِهِ (9) مِثْلُ ذلِكَ ، وَفِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ ، وَدِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَمُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : دِينَارَانِ وَنِصْفٌ ، فَإِنْ (10) نُقِبَ (11) ضِلْعٌ مِنْهَا (12) فَدِيَتُهَا دِينَارَانِ وَنِصْفٌ (13) ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (14) نَفَذَتْ (15) مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا رَمْيَةٌ (16) أَوْ طَعْنَةٌ (17) ،

.


1- .في الوسائل : «وإن» .
2- .في «بف» : + «وخمسة وعشرون» .
3- .في المرآة : «قوله عليه السلام : ثمن الدية ، أي فيهما معا ، و يحتمل أن يكون الثمن في كلّ منهما ، وكلام الأصحاب أيضا مجمل في ذلك» .
4- .وفي الفقيه والتهذيب : - «وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية : مائة وخمسة وعشرون دينارا» .
5- .في «جد» وحاشية «م» : «باب الأضلاع» بدل «الأضلاع» .
6- .في «ع ، جد ، بن» : - «دينارا» .
7- .في «ك» : «وفي موضحته» .
8- .في الوسائل والتهذيب : + «دية» .
9- .في الفقيه والتهذيب : «ودية نقبه» .
10- .في «بف» : «وإن» .
11- .في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : «نقبت» .
12- .في «م» : - «منها» .
13- .في التهذيب : «فديته دينار ونصف دينار» بدل «فديتها ديناران ونصف» .
14- .في الوسائل والفقيه : «وإن» .
15- .في الفقيه والتهذيب : «نقب» .
16- .في الفقيه والتهذيب : «برمية» .
17- .في الفقيه : + «وقعت في الشقاق» . وفي التهذيب : + «وقعت في الصفاق» .

ص: 452

فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ» (1) .

(الْوَرِكُ) (2) :«وَفِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ (3) فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (4) : مِائَتَا دِينَارٍ ؛ وَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ (5) وَسِتُّونَ دِينَاراً : أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ؛ (6) فَإِنْ أَوْضَحَتْ ، فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا (7) لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَلِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَلِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ فَكِّهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً (8) ؛ فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ» .

(الْفَخِذُ) (9) :وَفِي الْفَخِذِ (10) إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (11) : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ (12) وَثَلَاثَةٌ (13) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ، وَدِيَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ (14) أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ

.


1- .في «جد» : - «وثلث دينار فإن نفذت _ إلى _ وثلث دينار» .
2- .في «جد» وحاشية «م» : «باب الورك» .
3- .في المرآة : «الظاهر أنّ المراد الوركان ، وكذا في الصدع والموضحة ، وأمّا الناقلة فذكر فيه حكم أحد الوركين ، وأمّا الفكّ والرضّ فالأوفق بما سبق حملها على ما إذا كانتا في أحدهما ، فيكون الحكم بثلث دية النفي في الرضّ ؛ لأنّه في حكم الشلل ففيه دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب حملها على الوركين» .
4- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : «الرجلين» .
5- .في «بف» : + «دينار» .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/339
7- .في «ع ، بن ، جد» والوسائل : - «منها» .
8- .في التهذيب : «ثلثا ديتها» بدل «ثلاثون دينارا» .
9- .في «جد» وحاشية «م» : «باب الفخذ» .
10- .في «ك» : - «وفي الفخذ» . وفي المرآة : «الظاهر هنا أيضا أنّ المراد الفخذان . والعثم يحتمل الأمرين وإن كان الأظهر هنا الفخذين ، وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك» .
11- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : «الرجلين» .
12- .في «بف» والتهذيب : + «دينار» .
13- .في «ن» : - «وثلاثة» .
14- .في التهذيب : «موضحة العثم» بدل «صدع الفخذ» .

ص: 453

وَسِتُّونَ دِينَاراً (1) ، فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَا تَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا : سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً (2) » .

(الرُّكْبَةُ) (3) :«وَفِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (4) : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ (5) وَسِتُّونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (6) مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا دِيَةُ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا (7) خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً (8) ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ (9) فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا (10)(11) ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً» .

.


1- .في المرآة : «قوله عليه السلام : مائة وستّون دينارا ، كذا فيما عندنا من النسخ ، وهو تصحيف ظاهر . وفي الفقيه والتهذيب خمسون دينارا . وهو الصواب» .
2- .في «ك» : «مائة دينار» بدل «مائة وستّون دينارا» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : «خمسون دينارا» بدل «مائة وستّون دينارا» .
3- .في «جد» وحاشية «م» : «باب الركبة» .
4- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : «الرجلين» .
5- .في الوسائل : + «وستّة» .
6- .في المرآة : «وفي الركبة» أي في كلتيهما . قوله عليه السلام : «ودية نقل عظامها» أي في كلّ واحدة منهما . قوله عليه السلام : «وفي نفوذها» خلاف ما مرّ في النافذة _ كما عرفت _ والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر ويمكن حمله على أنّ المراد أنّ النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع ، لكنّه بعيد» .
7- .في «بف» وحاشية «بح» : + «ربع دية كسرها» .
8- .في «ع ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «وفي قرحة فيها _ إلى _ خمسون دينارا» .
9- .في «ن» : «وعثمت» .
10- .في الوسائل : «فديتها» .
11- .الطبعة القديمة للكافي : 7/340

ص: 454

(السَّاقُ) (1) :«وَفِي السَّاقِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (2) : مِائَتَا (3) دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً ، وَفِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ (4) مُوضِحَتِهَا (5) : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي نُفُوذِهَا (6) رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً (7) ، وَفِي قَرْحَةٍ فِيهَا (8) لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (9) ، فَإِنْ عَثَمَ السَّاقُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ (10) وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ» .

(الْكَعْبُ) (11) :«وَفِي الْكَعْبِ (12) إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلِ (13) : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ (14) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ» .

.


1- .في «جد» وحاشية «م» : «باب الساق» بدل «الساق» .
2- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : «الرجلين» .
3- .في «ك» : «مائة» .
4- .في «بن» والوسائل : - «دية» .
5- .في المرآة : «هذا مخالف لما مرّ ، وحمله على أنّ المراد نقب إحداهما نصف دية موضحتها بعيد ، وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ، ويجري فيه ما ذكرنا من التوجيه وعليهما قيس البواقي» .
6- .في الفقيه : «تعوّرها» .
7- .في «جد» : - «وفي نقل عظامها _ إلى _ خمسون دينارا» . وفي الوسائل : - «دينارا» .
8- .في «بن» والوسائل والتهذيب : - «فيها» .
9- .في الفقيه : - «وثلث دينار» .
10- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : + «دينار» .
11- .في «جد» وحاشية «م» : «باب الكعب» .
12- .في المرآة : «الظاهر أنّ المراد بالكعب هنا العظمان النائتان عن طرفي القدم ، ولعلّ المراد هنا دية كعوب الرجلين» .
13- .في الفقيه : «الرجلين» .
14- .في «ك» والتهذيب : - «وثلاثة» .

ص: 455

(الْقَدَمُ) :«وَفِي الْقَدَمِ (1) إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (2) : مِائَتَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ : نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا ، وَفِي نَافِذَةٍ فِيهَا لَا تَنْسَدُّ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ : مِائَتَا دِينَارٍ (3) ، وَفِي نَاقِبَةٍ فِيهَا (4) رُبُعُ دِيَةِ (5) كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً» .

(الْأَصَابِعُ وَالْقَصَبُ) (6) :«الَّتِي فِي الْقَدَمِ وَالْاءِبْهَامِ (7) دِيَةُ الْاءِبْهَامِ (8) : ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلِ (9) : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ قَصَبَةِ (10) الْاءِبْهَامِ (11) الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ الْاءِبْهَامِ : سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ (12) دِينَارٍ ، وَفِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ . وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْاءِبْهَامِ _ وَهُوَ الثَّانِي (13) الَّذِي فِيهِ الظُّفُرُ _ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ

.


1- .في المرآة : «في القدم، أي فيهما» .
2- .في الفقيه والتهذيب : «الرجلين» .
3- .في «بف» : - «نصف دية كسرها _ إلى _ مائتا دينار» .
4- .في «بف» : - «فيها» .
5- .في «بن» والوسائل : - «دية» .
6- .في «م ، جد» : «باب الأصابع والقصب» بدل «الأصابع والقصب» .
7- .في «ع ، ك ، بح ، جت» : «الإبهام» بدون الواو . وفي الوسائل : - «الابهام» .
8- .في الفقيه والتهذيب : «للإبهام» بدل «والإبهام دية الإبهام» .
9- .في الفقيه والتهذيب : «الرجلين» .
10- .في «جت» : + «من» .
11- .في المرآة : «دية الإبهام ، أي الإبهامين . قوله عليه السلام : «كسر قصبة الإبهام» أي قصبتي الإبهامين ، وإنّما جعل فيه خمس دية الإبهام ؛ لأنّ تلك القصبة يسري ضرره في جميع الإبهام» .
12- .الطبعة القديمة للكافي : 7/341
13- .في «م» : «الناتي» . وفي حاشية «ن» : «الباقي» .

ص: 456

دِينَارٍ (1) ، وَفِي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ (2) ، وَفِي صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (3) ، وَفِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي ظُفُرِهِ (4) ثَلَاثُونَ دِينَاراً ، وَذلِكَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِيَةِ (5) الرِّجْلِ (6) ؛ وَدِيَةُ الْأَصَابِعِ دِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ : ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (7) ، وَدِيَةُ (8) قَصَبَةِ الْأَصَابِعِ (9) الْأَرْبَعِ سِوَى الْاءِبْهَامِ دِيَةُ (10) كُلِّ (11) قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ (12) ، وَدِيَةُ مُوضِحَةِ (13) قَصَبَةِ كُلِّ (14) إِصْبَعٍ (15) مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ (16) عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا (17) دِينَارٍ ، وَدِيَةُ (18) نَقْبِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ (19) قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ فِي الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (20) ،

.


1- .في «ل ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل : - «دينار» .
2- .في «ن ، بح» : + «دينار» .
3- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «دينار» .
4- .في المرآة : «قوله عليه السلام : وفي ظفره ، لم يقل به أحد . وفي الفقيه أسقطها ، وفي التهذيب كما هنا» .
5- .في «ع ، ل ، بن» : - «دية» .
6- .في الفقيه : - «وفي ظفره ثلاثون دينارا ، وذلك لأنّه ثلث دية الرجل» .
7- .في «بف» : - «وثلث دينار» .
8- .في «ك» : «وفي دية» .
9- .في «ع ، ك ، بن» والوسائل : - «الأصابع» .
10- .في الفقيه والتهذيب : + «كسر» .
11- .في «ك» : + «إصبع» .
12- .في الفقيه : «و ثلث» بدل «و ثلثا دينار» .
13- .في «بف» : «موضحتها» .
14- .في «م ، ك ، بف ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «كلّ قصبة» بدل «قصبة كلّ» .
15- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : - «إصبع» .
16- .في «بف» : + «كلّ» .
17- .في الفقيه والتهذيب : «و ثلث» .
18- .في «ن» : - «قصبة كلّ إصبع _ إلى _ دينار ودية» .
19- .في «ك» : - «صدعها ثلاثة عشر _ إلى _ دينار ودية» .
20- .في المرآة : «قوله عليه السلام : «ودية كسر كلّ مفصل _ إلى قوله _ وثلث دينار» كذا في نسخ الكتاب والفقيه والتهذيب . والصواب : ثلثا دينار كما مرّ آنفا ، وفي أصابع الكفّ أيضا» .

ص: 457

وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ (1) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَةِ (2) كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ (3) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا (4) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ (5) ، وَدِيَةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ . وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ فَكِّهِ ثَلَاثَةُ (6) دَنَانِيرَ . (7) وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ (8) الَّتِي فِيهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ ، فَدِيَتُهُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخُمُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وَخُمُسُ دِينَارٍ (9) ، وَدِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ فَكِّهِ دِينَارَانِ (10) وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ (11) » . (12)

.


1- .في «جد» : - «أربعة دنانير _ إلى _ كلّ قصبة منهنّ» .
2- .في المرآة : «لا يخفى مخالفة ما ذكر هاهنا للقاعدة ، ولما ذكره في أصابع الكفّ مع أن حكمها واحد» .
3- .في «ل» : - «ثمانية دنانير _ إلى _ كلّ قصبة منهنّ» .
4- .في «ع» : - «قرحة لا تبرأ _ إلى _ ودية نقبها» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، بف ، بن» : - «دينار» .
6- .في «ع ، ل» والوسائل : «ثمانية» .
7- .في «بف» وحاشية «جت» والفقيه والتهذيب : + «وثلثا دينار» .
8- .في «بف» : - «الأربع» .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/342
10- .في «بف» والفقيه والتهذيب : «دينار» .
11- .في الوسائل : + «وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 304 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وبطرق اُخرى أيضا عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج 4 ، ص 90 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّو ب، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 323 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 796 ، ح 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 304 _ 308 ، ح 35666 و 35670 و 35671 .

ص: 458

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ (1) وَلَمْ يَنْبُتْ وَخَرَجَ (2) أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ (3) خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ» . (4)

رَجَعَ إِلَى الْاءِسْنَادِ الْأَوَّلِ (5) ، قَالَ :«وَقَضى (6) فِي مُوضِحَةِ الْأَصَابِعِ ثُلُثَ دِيَةِ الْاءِصْبَعِ (7) ؛ فَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ ، فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ (8) كِلْتَاهُمَا (9) ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ فَحِجَ (10) فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ إِلَا مَشْياً (11) يَسِيراً (12) لَا يَنْفَعُهُ ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ (13) أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ ، فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ : (14) أَلْفُ دِينَارٍ .

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي : «قلع» .
2- .في الوافي والتهذيب ، ح 1012 : «أو خرج» .
3- .في «بف» والوافي : «وإن» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1012 ، معلّقا عن سهل بن زياد . راجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح 14332 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1016 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1100 الوافي ، ج 16 ، ص 716 ، ح 16041 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 349 ذيل ح 35757 .
5- .المراد من الإسناد الأوّل هي الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى أميرالمؤمنين عليه السلام .
6- .في «ك ، ن» : «قضى» بدون الواو .
7- .في المرآة : «لا يخفى أنّه مناف لما مرّ مرارا ، وليس في الفقيه والتهذيب ولعلّ المراد بها قرحة لا تبرأ ، فالمراد ثلث دية كسر الإصبع كما مرّ» .
8- .في «بف» : «خصييه» . وفي «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «خصياه» .
9- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» : «كلاهما» . وفي «ل» : «كليهما» .
10- .قال الشهيد الثاني : «الاُدرة _ بضمّ الهمزة وسكون الدال _ : انتفاخ الخصية ، يقال : رجل آدر إذا كان كذلك . والفحج : هو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي» . المسالك ، ج 15 ، ص 436 .
11- .في حاشية «بح» : «شيئا» .
12- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «يسيرا» .
13- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «أربعمائة» .
14- .في حاشية «جت» : «ديتها» .

ص: 459

39 _ باب دية الجنين

وَالْقَسَامَةُ فِي (1) كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ . وَدِيَةُ الْبُجْرَةِ (2) إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْعَانَةِ عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ : مِائَةُ دِينَارٍ ، فَإِنْ (3) كَانَتْ فِي الْعَانَةِ ، فَخَرَقَتِ (4) الصِّفَاقَ (5) ، فَصَارَتْ أُدْرَةً (6) فِي إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ (7) ، فَدِيَتُهَا مِائَتَا (8) دِينَارٍ : خُمُسُ (9) الدِّيَةِ» . (10)

39 _ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِوَبِهذَا الْاءِسْنَادِ (11) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، قَالَ :«جَعَلَ (12) دِيَةَ الْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَجَعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إِلى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِذَا (13) كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَذلِكَ أَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ خَلَقَ الْاءِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ ، وَهِيَ

.


1- .في الوسائل : - «في» .
2- .قال ابن الأثير : «الأبجر : الذي ارتفعت سرّته وصلبت... ومنه حديث عليّ : «أشكو إلى اللّه عُجَري وبُجَري» أي همومي وأحزاني . وأصل العجرة نفخة في الظهرة ، فإذا كانت في السرّة فهي بجرة» . النهاية ، ج 1 ، ص 96 (بجر) .
3- .في الفقيه والتهذيب : «وأفتى عليه السلام في الوجيئة (الفقيه : «الوجاة») إذا» بدل «ودية البجرة _ إلى _ مائة دينار فإن» .
4- .في الوافي والفقيه : «فخرق» .
5- .في الوافي والتهذيب : «السفاق» . و «الصفاق» : الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر . الصحاح ، ج 4 ، ص 1508 (صفق) .
6- .في «بح» : «فصار الاُدرة» .
7- .في الوافي والفقيه والتهذيب : «الخصيتين» .
8- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن» : «مائة» .
9- .في «ك» : «وخمس» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 306 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وبطرق اُخرى أيضا عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج 4 ، ص 90 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 801 ، ح 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 311 ، ح 35672 .
11- .إشارة إلى الطرق الثلاثة المعهودة المعبّر عنها بالإسناد الأوّل ، آنفا .
12- .في «بف» : - «جعل» .
13- .في «ن» : «فإن» .

ص: 460

(1) النُّطْفَةُ ، فَهذَا جُزْءٌ ، ثُمَّ عَلَقَةً ، فَهُوَ جُزْءَانِ ، ثُمَّ مُضْغَةً ، فَهُوَ (2) ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ عَظْماً ، فَهُوَ (3) أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ يُكْسى (4) لَحْماً ، فَحِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً ، فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ : مِائَةُ دِينَارٍ ، وَالْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ ، فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ : عِشْرِينَ دِينَاراً ؛ وَلِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ الْمِائَةِ : أَرْبَعِينَ دِينَاراً ؛ وَلِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ (5) أَخْمَاسِ الْمِائَةِ : سِتِّينَ دِينَاراً ؛ وَلِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ : ثَمَانِينَ دِينَاراً ، فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ (6) كَامِلَةً (7) ، فَإِذَا نَشَأَ (8) فِيهِ خَلْقٌ (9) آخَرُ وَهُوَ الرُّوحُ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ فِيهِ (10) أَلْفُ (11) دِينَارٍ : دِيَةٌ (12) كَامِلَةٌ إِنْ كَانَ ذَكَراً ، وَإِنْ كَانَ أُنْثى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ . وَإِنْ (13) قُتِلَتِ امْرَأَةٌ (14) وَهِيَ حُبْلى ، فَتَمَّ (15) فَلَمْ يَسْقُطْ (16) وَلَدُهَا ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثى (17) ؟ وَلَمْ يُعْلَمْ أَبَعْدَهَا (18) مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا (19) ؟ فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ (20) : نِصْفُ دِيَةِ (21) الذَّكَرِ ، وَنِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثى ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذلِكَ ، وَذلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِينِ» .

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/343
2- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، جت» والتهذيب ، ح 1107 : - «فهو» . وفي «بف» : «فهي» .
3- .في «بف ، جد» والتهذيب ، ح 1107 : «فهي» .
4- .في حاشية «م» : «يكسيها» .
5- .في «بف» : «ثلاث» .
6- .في «ع ، ل ، بن ، جت» والوسائل : - «دينار» .
7- .في التهذيب ، ، ح 1107 : - «فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة» .
8- .في «بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والبحار والتهذيب ، ح 1107 : «اُنشئ» .
9- .في «جد» : «خلقا» .
10- .في «ك» : «فيه نفس» . وفي «ع ، ل ، ن ، جت» والوسائل والتهذيب ، ح 1107 : - «فيه» .
11- .في الوسائل : «بألف» .
12- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت» والوسائل والبحار والتهذيب ، ح 1107 : - «دية» .
13- .في «جد» : «فإن» .
14- .في «ن» : «المرأة» .
15- .في «ع» والوسائل : «متمّ» .
16- .في «بف» : «ولم يسقط» .
17- .في الوسائل «أو اُنثى» .
18- .في «ن» : «بعدها» بدون همزة الاستفهام .
19- .في «بح ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب ، ح 1107 : «أم قبلها» .
20- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد» وحاشية «م» : «نصفين» .
21- .في «ع ، ل» : - «دية» .

ص: 461

وَأَفْتى عليه السلام فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْرِغُ (1) مِنْ (2) عِرْسِهِ (3) فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ ، وَلَمْ يُرِدْ (4) ذلِكَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ : عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِذَا (5) أَفْرَغَ (6) فِيهَا عِشْرِينَ (7) دِينَاراً . وَقَضى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الرَّجُلِ (8) وَالْمَرْأَةِ كَامِلَةً ، وَجَعَلَ لَهُ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ (9) وَمَعْقُلَتِهِ عَلى قَدْرِ دِيَتِهِ وَهِيَ مِائَةُ دِينَارٍ . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (11) ، عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ (12) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (13) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ : خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ : عِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَلِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ : أَرْبَعُونَ دِينَاراً ؛ وَلِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ : سِتُّونَ دِينَاراً ؛

.


1- .في «بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 1107 : «يفزع» .
2- .في «م ، بح ، بف ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب ، ح 1107 : «عن» .
3- .العِرس _ بالكسر _ : امرأة الرجل ، و رَجُلُها . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 764 (عرس) .
4- .في «م ، ن ، بح ، جت» : «و لم ترد» . وفي «جد» بالتاء والياء معا .
5- .في «بح ، جد» وحاشية «جت» : «فإذا» .
6- .في «ن» : «فرغ» .
7- .في «بف» : «عشرون» .
8- .في الوسائل : «والرجل» .
9- .في «ن» : «جراحاته» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 285 ، ح 1107 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن أبي الحسن عليه السلام . وفيه ، ص 295 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، وبطرق اُخرى أيضا عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 781 ، ح 16145؛ و فيه ، ص 742 ، ح 16090 ، إلى قوله : «وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار» ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 312 ، ح 35674 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 354 ، ح 37 ، إلى قوله : «وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار» .
11- .في «بف» : + «بن عبيد» .
12- .في «بف» : - «أو غيره» .
13- .في «بف» : «عبد اللّه بن مسكان ذكره» .

ص: 462

وَلِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ : ثَمَانُونَ دِينَاراً ، فَإِذَا (1) تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ ، فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً ، وَإِنْ كَانَ (2) أُنْثى ، فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حُبْلى ، فَلَمْ يُدْرَ أَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَوْ أُنْثى (3) ، فَدِيَةُ الْوَلَدِ نِصْفَانِ (4) ، نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ ، وَنِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثى ، وَدِيَتُهَا كَامِلَةٌ» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ ، فَاسْتَعْدَتْ (6) عَلى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا ، فَأَلْقَتْ (7) جَنِيناً (8) ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : لَمْ يُهِلَّ وَلَمْ يَصِحْ ، وَمِثْلُهُ يُطَلُّ (9) ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : اسْكُتْ سَجَّاعَةُ (10) ، عَلَيْكَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ (11) ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (12) » . (13)

.


1- .في «بن» والوسائل : «وإذا» .
2- .في «بف» والوافي : «كانت» .
3- .في «م» والوسائل والتهذيب : «أم اُنثى» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، بن ، جت ، جد» وحاشية «م» : «نصفين» . وفي الوسائل : - «نصفان» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 281 ، ح 1099 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 311 ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 16 ، ص 744 ، ح 16091 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 229 ، ح 35519 .
6- .قال الجوهري : «يقال : استعديت على فلانٍ الأميرَ فأعداني عليه ، أي استعنت به عليه فأعانني عليه» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2421 (عدا) .
7- .في «بن» : «فأولدت» .
8- .في «جت» : «جنينها» .
9- .«يُطَلُّ» أي يُهْدَرُ دمُه ؛ من الطلّ بمعنى هدر الدم . و فعله متعدّ من باب قتل . وقال الكسائي و أبو عبيدة : «و يستعمل لازما أيضا فيقال : طلّ الدمُ» . و أنكره أبو زيد و قال : لايستعمل إلّا متعدّيا» . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 405 ؛ المصباح المنير ، ص 377 (طلل) .
10- .السجّاعة : من تكلّم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن ، من السجع ، و هو الكلام المقفّى . و «اسكت سجّاعة» أي تجني و بعد ذلك تقول الكلام بالسجع ! . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 150 (سجع) ؛ روضة المتّقين ، ج 10 ، ص 423 .
11- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن» والفقيه : - «وصيف» . وفي حاشية «م ، جد» : «وصيفه» .
12- .في «ك ، ن» : «وأمة» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 286 ، ح 1110 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 300 ، ح 1127 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 145 ، ح 5319 ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 286 ، ح 1111 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 300 ، ح 1128 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 755 ، ح 16104 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 319 ، ذيل ح 35685 .

ص: 463

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : (1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ (2) امْرَأَةٍ (3) حُبْلى ، فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةَ (4) عَبْدٍ (5) أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهَا (6) إِلَيْهَا» . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَيَّارٍ 8 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/344
2- .في التهذيب والاستبصار : - «بطن» .
3- .في «ك» : «المرأة» .
4- .الغرّة : العبد نفسه أو الأمة . وأصل الغرّة : البياض الذي يكون في وجه الفرس . وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرّة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمّي غرّة لبياضه» . النهاية ، ج 3 ، ص 353 (غرر) .
5- .في الوافي : «عبدا» .
6- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والاستبصار : «يدفعه» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 286 ، ح 1108 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 300 ، ح 1125 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 754 ، ح 16103 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 320 ، ذيل ح 35688 .

ص: 464

مَاتَ (1) فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ (2) ، وَإِنْ كَانَ ضَرَبَهَا ، فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ (3) » . (4)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً (6) وَهِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا (7) ، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ : «إِنْ كَانَ عَظْماً (8) قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ ، وَشُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ 9 تُسَلِّمُهَا إِلى أَبِيهِ» . قَالَ : «وَإِنْ كَانَ جَنِيناً ، عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً ، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلى أَبِيهِ» . قُلْتُ : فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ؟ قَالَ : «لَا ؛ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ» . (9)

.


1- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 157 : «قوله عليه السلام : إن كان مات ، ظاهره أنّ الجنين مع ولوج الروح أيضا فيه ذلك ، ومن هذه الجهة أيضا خلاف المشهور ، لكن قال به ابن الجنيد» .
2- .في الفقيه والتهذيب ، ح 1116 : «الأمة» .
3- .في الفقيه : «الأمة» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 152 ، ح 607 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم الأزدي ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 146 ، ح 5322 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 288 ، ح 1116 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 757 ، ح 16110 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 322 ، ح 35693 .
5- .السند معلّق على سابقه . فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .
6- .في الوافي : + «عمدا» .
7- .في الوافي : + «ولم يعلم بذلك زوجها» .
8- .في الوافي والفقيه ، ح 5321 والتهذيب ، ح 1113 والاستبصار : «له عظم» بدل «عظما» .
9- .الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 13527 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 319 ، ح 5688 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص 145 ، ح 5321 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب... عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 1356 ؛ و ج 10 ، ص 238 ، ح 949 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 287 ، ح 1113 ، بسنده عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 301 ، ح 1130 ، بسنده عن ابن محبوب... عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 752 ، ح 16099 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 318 ، ذيل ح 35684 .

ص: 465

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى (1) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي جَنِينِ الْهِلَالِيَّةِ حَيْثُ (2) رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ ، فَأَلْقَتْ (3) مَا فِي بَطْنِهَا (4) غُرَّةَ عَبْدٍ (5) أَوْ أَمَةٍ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ ، فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ؟ (7) قَالَ (8) : «عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ كَانَتْ (9) عَلَقَةً ، فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ؛ وَإِنْ (10) كَانَتْ (11) مُضْغَةً ، فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً ؛ وَإِنْ (12) كَانَ (13) عَظْماً ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (14) » . 15

.


1- .في «م» : «قال» .
2- .في «بح» وحاشية «جت» : «حين» .
3- .في «ن» : «فاُلقي» .
4- .في التهذيب : + «ميّتا فإنّ عليه» .
5- .في الوافي : «عبدا» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 286 ، ح 1109 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 300 ، ح 1126 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 753 ، ح 16102 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 319 ، ذيل ح 35686 .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/345
8- .في حاشية «جت» : «فقال» .
9- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «كان» .
10- .في «بن» والوسائل : «فإن» .
11- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «كان» .
12- .في «بح» وحاشية «جت» : «كانت» .
13- .في المرآة : «فعليه الدية ، أي دية الجنين ، ولعلّ بعض المراتب سقطت من الرواة . وعلى ما في الخبر المراد بالعظم ما كسي باللحم ، وكذا في ما سيأتي من الأخبار» .
14- .النوادر للأشعري ، ص 157 ، ح 404 ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام . وفي الإرشاد ، ج 1 ، ص 222 ؛ والمسائل الصاغانيّة للمفيد ، ص 111 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الجعفريّات ، ص 119 الوافي ، ج 16 ، ص 749 ، ح 16095 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 313 ، ح 35675 .

ص: 466

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً (1) ، وَفِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً (2) ، فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ، ثُمَّ (3) هِيَ دِيَتُهُ (4) حَتّى يَسْتَهِلَّ ، فَإِذَا (5) اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ (6) » . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ ، فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ ؟ فَقَالَ : «عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً» . فَقُلْتُ (9) : يَضْرِبُهَا (10) ، فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ؟

.


1- .في «ع ، ل» : - «دينارا» .
2- .في «بف» : - «وفي العلقة أربعون _ إلى _ ثمانون دينارا» .
3- .في «ن» : - «ثمّ» .
4- .في «بف» والفقيه والاستبصار : «مائة» . وفي التهذيب : «مائة دينار» .
5- .في «بف» والتهذيب : «قال وإذا» بدل «فإذا» .
6- .في المرآة : «ظاهره موافق لمذاهب العامّة حيث ذهبوا إلى أنّ الجنين مالم يولد حيّا ليس فيه الدية الكاملة ، ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 281 ، ح 1100 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 299 ، ح 1122 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 89 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 744 ، ح 16092 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 313 ، ح 35676 .
8- .هكذا في «ع ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ك ، ل ، م» والبحار والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 ، فلاحظ .
9- .في «بف ، جد» والوافي : «قلت» .
10- .في «بف ، جد» والوافي والتهذيب والبحار : «فيضربها» .

ص: 467

فَقَالَ (1) : «عَلَيْهِ (2) أَرْبَعُونَ دِينَاراً» . قُلْتُ (3) : فَيَضْرِبُهَا ، فَتَطْرَحُ الْمُضْغَةَ؟ فَقَالَ (4) : «عَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً» . قُلْتُ (5) : فَيَضْرِبُهَا ، فَتَطْرَحُهُ (6) وَقَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ؟ فَقَالَ : «عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَبِهذَا (7) قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام » . قُلْتُ : فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ (8) النُّطْفَةِ الَّتِي تُعْرَفُ (9) بِهَا؟ فَقَالَ : «النُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِيظَةِ ، فَتَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ (10) يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلى عَلَقَةٍ» . قُلْتُ : فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ (11) الَّتِي تُعْرَفُ (12) بِهَا؟ فَقَالَ (13) : «هِيَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ الدَّمِ الْمِحْجَمَةِ الْجَامِدَةِ ، تَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِيلِهَا (14) عَنِ (15) النُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً» . قُلْتُ (16) : فَمَا صِفَةُ الْمُضْغَةِ وَخِلْقَتِهَا الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا؟ قَالَ 17 : «هِيَ مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ ، فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشْتَبِكَةٌ 18 ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلى

.


1- .في «بف» والتهذيب : «قال» .
2- .في «جت» والبحار والتهذيب : - «عليه» .
3- .في «بن» والوسائل : «فقلت» .
4- .هكذا في «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
5- .في «جت» : «فتطرح» .
6- .في «جت ، جد» والبحار : «بهذا» بدون الواو .
7- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، جت» والوسائل والتهذيب : - «خلقة» .
8- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن» : «يعرف» .
9- .في «بح» : «أربعون» .
10- .في «ك» : «النطفة خلقة» بدل «العلقة» .
11- .في «ع ، ك ، بن» : «يعرف» .
12- .في «ك ، م» والتهذيب : «قال» .
13- .في «بف» والوافي : «تحوّلها» .
14- .في «ل» : «في» .
15- .في «بن» والوسائل : «فقال» .
16- .في حاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «مشبّكة» .

ص: 468

عَظْمٍ» . قُلْتُ : فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً؟ فَقَالَ (1) : «إِذَا كَانَ عَظْماً (2) شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ، وَرُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ (3) ، فَإِذَا كَانَ كَذلِكَ (4) فَإِنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً» . (5)

صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ 6 ، عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : فَإِنْ خَرَجَ (6) فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ (7) دَمٍ؟ قَالَ (8) : «الْقَطْرَةُ عُشْرُ النُّطْفَةِ ، فِيهَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ (9) دِينَاراً». قُلْتُ (10) : «فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ؟ قَالَ : «أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ (11) دِينَاراً» . قَالَ (12) : قُلْتُ : فَإِنْ قَطَرَتْ بِثَلَاثٍ 14 ؟

.


1- .في «بح ، بف» : - «فقال» . وفي حاشية «بف» والوافي والتهذيب : «قال» .
2- .في «بح ، بف» : - «إذا كان عظما» .
3- .في «م ، بن ، جد» : + «قال» .
4- .في «جد» : «ذلك» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 283 ، ح 1103 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 745 ، ح 16093 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 314 ، ح 35677 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 354 ، ح 38 .
6- .في حاشية «جت» والتهذيب : «خرجت» .
7- .في «بن» : + «من» .
8- .في «بن» والوسائل : «فقال» .
9- .في «بف» : «وعشرين» .
10- .في «م ، بف ، جد» والفقيه والتهذيب : «قال : قلت» .
11- .في «بن» والوسائل والفقيه : - «قال» .
12- .في «ك ، ن ، بح ، بف ، جت» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «ثلاث» .

ص: 469

قَالَ : «فَسِتَّةٌ (1) وَعِشْرُونَ (2) دِينَاراً» . قُلْتُ : فَأَرْبَعٌ؟ (3) قَالَ : «فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (4) ، وَفِي خَمْسٍ ثَلَاثُونَ (5) ، وَمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَعَلى حِسَابِ ذلِكَ حَتّى تَصِيرَ (6) عَلَقَةً ، فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ (7) » . (8) فَقَالَ لَهُ أَبُو شِبْلٍ 9 : وَأَخْبَرَنَا أَبُو شِبْلٍ ، قَالَ : حَضَرْتُ يُونُسَ وَأَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ ، قَالَ : قُلْتُ (9) : فَإِنَّ النُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً 11 بِالدَّمِ؟

.


1- .في «بف» : «وعشرين» .
2- .في «بف» والبحار : «فستّ» .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/346
4- .في «بف» : «فثمان وعشرين» بدل «فثمانية وعشرون دينارا» .
5- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب . وفي «ك» : «وثلاثون» . وفي المطبوع : + «دينارا» .
6- .في «بن» والتهذيب : «حتّى يصير» .
7- .في «ن» والبحار : + «دينارا» . وفي الفقيه: «فأربعون دينارا» بدل «ففيها أربعون» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 283 ، ح 1105 ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة . الفقيه ، ج 4 ، ص 143 ، ح 5317 ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل ، عن يونس الشيباني . تفسير القميّ ، ج 2 ، ص 90 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 750 ، ح 16096 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 314 ، ح 35678 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 355 ، ح 39 .
9- .في «جت» : «فقلت» .

ص: 470

قَالَ : فَقَالَ لِي : «فَقَدْ (1) عَلِقَتْ ، إِنْ كَانَ دَماً صَافِياً فَفِيهَا (2) أَرْبَعُونَ دِينَاراً (3) ، وَإِنْ كَانَ دَماً أَسْوَدَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَا التَّعْزِيرَ ؛ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذلِكَ لِلْوَلَدِ (4) ، وَمَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذلِكَ (5) مِنَ الْجَوْفِ» . قَالَ أَبُو شِبْلٍ : فَإِنَّ الْعَلَقَةَ صَارَ فِيهَا شِبْهُ الْعِرْقِ مِنْ لَحْمٍ (6) ؟ قَالَ (7) : «اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ : الْعُشْرُ» . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ عُشْرَ الْأَرْبَعِينَ (8) أَرْبَعَةٌ؟ فَقَالَ (9) : «لَا (10) ، إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ (11) ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا ، فَكُلَّمَا زَادَتْ زِيدَ حَتّى تَبْلُغَ (12) السِّتِّينَ» . قَالَ (13) : قُلْتُ : فَإِنْ رَأَيْتُ فِي (14) الْمُضْغَةِ شِبْهَ (15) الْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً؟ قَالَ : «فَذلِكَ (16) عَظْمٌ كَذلِكَ (17) أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ الْعَظْمُ (18) ، فَيَبْتَدِئُ بِخَمْسَةِ (19) أَشْهُرٍ (20) ،

.


1- .في «م» والفقيه : «قد» .
2- .في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : «فقد علقت» هو جزاء الشرط . وقوله عليه السلام : «ففيها» تفريع وليس بجزاء» .
3- .في «ك ، جت» والفقيه : - «دينارا» .
4- .في «م ، بف» والوافي : «الولد» .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فإنّ ذلك» بدل «فذلك» .
6- .في الوافي : «شبه العروق من اللحم» .
7- .في الوافي : + «فيها» .
8- .في «ع ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «أربعين» .
9- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار والفقيه : «قال» .
10- .في «بف» والفقيه : - «لا» .
11- .في «بف» : «للمضغة» . وفي المرآة : «إنّما هو عشر المضغة ، أي عشر الدية التي زيدت لصيروتها مضغة» .
12- .في «بن» والوسائل : «حتّى يبلغ» .
13- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
14- .في «ن ، بن» والوسائل : - «في» .
15- .في «بن» والوسائل : «مثل» .
16- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «فذاك» .
17- .في «بن» والوسائل : - «كذلك» .
18- .في «ن» : - «العظم» .
19- .في «بف» والوافي : «لخمسة» .
20- .في المرآة : «اعتبر في العظم الخمس لا العشر . ثمّ هذا خلاف ما هو المشهور من ولوج الروح بعد أربعة أشهر ، ولعلّ المراد أنّه قد يكون كذلك» .

ص: 471

فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ زَادَ فَزِدْ (1) أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً حَتّى يُتِمَّ (2) الثَّمَانِينَ» . قَالَ : قُلْتُ : وَكَذلِكَ (3) إِذَا كُسِيَ الْعَظْمُ لَحْماً؟ قَالَ عليه السلام : «كَذلِكَ (4) » . قُلْتُ : فَإِذَا (5) وَكَزَهَا (6) ، فَسَقَطَ الصَّبِيُّ ، وَلَا يُدْرى (7) أَحَيٌّ (8) كَانَ (9) أَمْ لَا؟ قَالَ : «هَيْهَاتَ يَا أَبَا شِبْلٍ (10) ، إِذَا مَضَتِ الْخَمْسَةُ (11) الْأَشْهُرِ (12) ، فَقَدْ صَارَتْ (13) فِيهِ الْحَيَاةُ ، وَقَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّيَةَ» . (14)

صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ (15) ، عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :حَضَرْتُ أَنَا وَأَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الدِّيَاتِ ، ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ ، وَكَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَةً ، فَخَلَّيْتُهُ حَتّى اسْتَنْظَفَ (16) . (17)

.


1- .في «م» والبحار : «فزاد» .
2- .في «ك ، م ، بح ، جت ، جد» والوافي والبحار : «حتّى تتمّ» .
3- .في الوسائل : - «حتّى يتمّ الثمانين قال : قلت : وكذلك» .
4- .في «بف» : «كذلك» . وفي «بن» : - «حتّى يتمّ الثمانين _ إلى _ قال كذلك» .
5- .في «ك» : «فإن» .
6- .الوكْز ، كالوعْد : الدفع والطعن والضرب بجُمع الكفّ . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 727 (وكز) .
7- .في البحار : «فلا يدرى» .
8- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» : «أحيّا» .
9- .في «بف» : - «كان» .
10- .في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «يا با شبل» .
11- .في «بن» والوسائل : «خمسة» .
12- .في «بف ، بن» والوسائل والبحار : «أشهر» .
13- .في «بح» : «صار» .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 283 ، ح 1105 ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة . الفقيه ، ج 4 ، ص 144 ، ح 5318 ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي شبل . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 90 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 750 ، ح 16096 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 315 ، ح 35679 .
15- .السند معلّق كسابقه .
16- .يقال : استنظفت الشيء ، إذا أخذته كلّه . ومنه قولهم : استنظفت الخراج ، ولا يقال : نظّفته . النهاية ، ج 5 ، ص 79 (نظف) .
17- .التهذيب ، ج 10 ، ص 284 ، ح 1106 ، معلّقا عن صالح بن عقبة الوافي ، ج 16 ، ص 751 ، ح 16097 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 316 ، ح 35680 .

ص: 472

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ الْغُرَّةَ تَكُونُ (1) بِثَمَانِيَةِ (2) دَنَانِيرَ وَتَكُونُ (3) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ؟ فَقَالَ (4) : «بِخَمْسِينَ» . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، (7) فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً ، فَاسْتَعْدى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : إِنْ كَانَ (8) لِهذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَلِي فِيهِ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي؟ فَقَالَ (9) : «يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ» . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :

.


1- .في «جت» بالتاء والياء معا .
2- .في الوافي والفقيه والتهذيب : «بمائة» .
3- .في «ك ، ن ، بف» : «و يكون» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
4- .في «ن» : «قال» .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 287 ، ح 1114 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 145 ، ح 5320 ، معلّقا عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 16 ، ص 756 ، ح 16106 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 321 ، ذيل ح 35690 .
6- .في الوسائل ، ص 38 : «عيسى» بدل «خالد» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/347
8- .في «بح» : - «كان» .
9- .في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح 1117 : «قال» .
10- .الفقيه ، ج 4 ، ص 146 ، ح 5323 ، معلّقا عن سماعة . وفيه ، ص 319 ، ح 5689 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 288 ، ح 1117 ، بسندهما عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفيه ، ص 237 ، ح 947 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 537 ، ح 10072 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 38 ، ذيل ح 32438 ؛ و ج 29 ، ص 324 ، ح 35697 .

ص: 473

سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً (1) حَامِلًا بِرِجْلِهِ ، فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً؟ فَقَالَ : «إِنْ كَانَ نُطْفَةً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَاراً» . قُلْتُ : فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ؟ فَقَالَ : «هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ ، فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً» قَالَ (2) : «وَإِنْ (3) طَرَحَتْهُ وَهُوَ (4) عَلَقَةٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً» . قُلْتُ : فَمَا (5) حَدُّ الْعَلَقَةِ؟ فَقَالَ (6) : «هِيَ الَّتِي إِذَا (7) وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ ، فَاسْتَقَرَّتْ (8) فِيهِ ثَمَانِينَ يَوْماً» قَالَ : «وَإِنْ (9) طَرَحَتْهُ وَهُوَ (10) مُضْغَةٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَاراً» . قُلْتُ : فَمَا حَدُّ الْمُضْغَةِ؟ فَقَالَ : «هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ ، فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً» قَالَ : «وَإِنْ (11) طَرَحَتْهُ وَهُوَ (12) نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَلَحْمٌ مُزَيَّلَ (13) الْجَوَارِحِ (14) قَدْ 15 نُفِخَ فِيهِ

.


1- .في حاشية «جت» والبحار : «امرأته» .
2- .في «جد» : «وقال» . وفي «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : - «قال» .
3- .في «جد» : «إن» بدون الواو .
4- .في التهذيب : «وهي» .
5- .في «جد» : «فقلت : وما» بدل «قلت : فما» .
6- .في «بن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «قال» .
7- .في «بف» : - «إذا» .
8- .في «بف» : «واستقرّت» .
9- .في «بف» : «فإن» .
10- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وهي» .
11- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فإن» .
12- .في الوافي : «مرمّل» . وفي البحار والتهذيب : «مرتّب» .
13- .في المرآة : «مزيّل الجوارح ، أي امتازت وافترّقت جوارحه ، كما قال تعالى : «لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا» . وفي بعض النسخ : «مربّل» بالراء المهملة والباء الموحّدة» . وقال الجوهري : «تربّلت المرأة : أي كثر لحمها» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1704 (ربل) .
14- .في «جت» : «وقد» .

ص: 474

رُوحُ الْعَقْلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً» . قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ تَحَوُّلَهُ فِي بَطْنِهَا (1) إِلى حَالٍ أَ بِرُوحٍ كَانَ ذلِكَ ، أَوْ بِغَيْرِ رُوحٍ؟ قَالَ : «بِرُوحٍ ، عَدَا (2) الْحَيَاةِ الْقَدِيمِ (3) الْمَنْقُولِ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، وَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ فِيهِ رُوحٌ عَدَا (4) الْحَيَاةِ مَا تَحَوَّلَ عَنْ (5) حَالٍ بَعْدَ (6) حَالٍ فِي الرَّحِمِ ، وَمَا كَانَ إِذاً (7) عَلى مَنْ يَقْتُلُهُ (8) دِيَةٌ وَهُوَ (9) فِي تِلْكَ الْحَالِ» . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْغُرَّةَ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ ، وَلكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً (11) » . (12)

.


1- .في الوافي والتهذيب : + «من حال» .
2- .في «ع ، م ، جت» والتهذيب : «غذاء» . وفي «ن» : «عد» .
3- .في المرآة : «قوله : بروح غدا الحياة القديم ، وفي بعض النسخ : «بروح غذا» بالغين والذال المعجمتين ، فالمراد إمّا روح الوالدين أو القوّة النامية . وفي بعضها : «عدا» بالمهملتين ، فالمراد أنّ تحوّله بروح غير الروح الذي لأجله قبل خلق الأجساد ، لأنّه لم يتعلّق به بعد ، فالمراد بالروح الأوّل القوّة النامية أو روح الوالدين ، والمراد بالقديم ما تقادم زمانه لأنّه قبل خلق الأجساد» .
4- .في «ع ، ل ، م ، جت ، جد» والتهذيب : «غذاء» .
5- .في «بف» والوافي : «تحوّله من» . وفي البحار والتهذيب : «تحوّل من» .
6- .في البحار : «إلى» .
7- .في الوافي : «إذن» .
8- .في التهذيب : «قتله» .
9- .في «ن» : «وهي» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 281 ، ح 1101 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 748 ، ح 16094 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 316 ، ح 35681 ، إلى قوله : «فإنّ عليه دية كاملة» ؛ البحار ، ج 60 ، ص 356 ، ح 40 .
11- .في المرآة : «حمل على العلقة» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 287 ، ح 1115 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 288 ، ح 1119 ، بسند آخر الوافي ، ج 16 ، ص 756 ، ح 16107 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 321 ، ذيل ح 35691 .

ص: 475

40 _ باب الرجل يقطع رأس ميّت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح

40 _ بَابُ الرَّجُلِ يَقْطَعُ رَأْسَ مَيِّتٍ (1) أَوْ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ (2) نَفْسِ الْحَيِّعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :(4) أَتَى الرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَاتَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ الْبَارِحَةَ ، فَقَطَعَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ (5) رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : فَاسْتَشَاطَ (6) وَغَضِبَ ، قَالَ : فَقَالَ لِابْنِ شُبْرُمَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلى وَعِدَّةٍ مَعَهُ (7) مِنَ الْقُضَاةِ وَالْفُقَهَاءِ : مَا (8) تَقُولُونَ فِي هذَا؟ فَكُلٌّ قَالَ : مَا عِنْدَنَا فِي هذَا شَيْءٌ . قَالَ : فَجَعَلَ يُرَدِّدُ الْمَسْأَلَةَ فِي هذَا ، وَيَقُولُ : أَقْتُلُهُ ، أَمْ لَا؟ فَقَالُوا : مَا عِنْدَنَا فِي هذَا شَيْءٌ ، قَالَ (9) : فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ السَّاعَةَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ (10) شَيْءٌ ، فَعِنْدَهُ الْجَوَابُ فِي هذَا ، وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَدْ دَخَلَ الْمَسْعى (11) ، فَقَالَ لِلرَّبِيعِ : اذْهَبْ إِلَيْهِ ، فَقُلْ لَهُ : لَوْ لَا مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِيهِ لَسَأَلْنَاكَ أَنْ تَأْتِيَنَا ، وَلكِنْ أَجِبْنَا فِي كَذَا وَكَذَا . قَالَ : فَأَتَاهُ الرَّبِيعُ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ ، فَأَبْلَغَهُ الرِّسَالَةَ . فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «قَدْ تَرى شُغُلَ مَا أَنَا فِيهِ وَقِبَلَكَ الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ (12) ،

.


1- .في «ك ، م ، ن ، جت» : «الميّت» .
2- .الاجتياح : الإهلاك والا ستئصال . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 329 (جوح) .
3- .في «بف» : «الحسن بن موسى» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/348
5- .في الوافي : «مولاك فلان» .
6- .استشاط عليه : التهب غضبا . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 910 (شوط) .
7- .في «بف ، بن» والتهذيب والاستبصار : - «معه» .
8- .في «جت» : «أما» .
9- .في «بن» : - «قال» . وفي «بف» : - «قال : فجعل يردّد _ إلى _ هذا شيء قال» .
10- .في «بن» : + «علم» .
11- .في «ك ، ن» : «السعي» .
12- .في «جد» : «العلماء والفقهاء» .

ص: 476

فَسَلْهُمْ» . قَالَ : فَقَالَ لَهُ : قَدْ سَأَلَهُمْ (1) وَلَمْ يَكُنْ (2) عِنْدَهُمْ فِيهِ (3) شَيْءٌ ، قَالَ : فَرَدَّهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَسْأَلُكَ (4) إِلَا أَجَبْتَنَا فِيهِ ، فَلَيْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ فِي هذَا شَيْءٌ ، فَقَالَ لَهُ (5) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «حَتّى أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِيهِ» . قَالَ (6) فَلَمَّا فَرَغَ ، جَاءَ فَجَلَسَ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ لِلرَّبِيعِ : «اذْهَبْ ، فَقُلْ لَهُ : عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ » قَالَ : فَأَبْلَغَهُ ذلِكَ ، فَقَالُوا لَهُ (7) : فَسَلْهُ (8) : كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ؟ فَقَالَ (9) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ ، وَفِي الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ ، وَفِي الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ ، وَفِي الْعَظْمِ عِشْرُونَ ، وَفِي اللَّحْمِ عِشْرُونَ ، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ ، وَهذَا هُوَ مَيِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ (10) قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ (11) فِيهِ الرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِيناً» . قَالَ (12) : فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ ، فَأَعْجَبَهُمْ ذلِكَ ، وَقَالُوا : ارْجِعْ إِلَيْهِ (13) ، فَسَلْهُ: الدَّنَانِيرُ لِمَنْ هِيَ؟ لِوَرَثَتِهِ ، أَمْ لَا ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا (14) شَيْءٌ ، إِنَّمَا هذَا شَيْءٌ أُتِيَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ ، أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ (15) ، أَوْ تَصِيرُ (16) فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ (17)

.


1- .في «بف» والاستبصار : «سألتهم» .
2- .في الوافي والتهذيب : «فلم يكن» .
3- .في «جد» : - «فيه» .
4- .في «جد» : «لأسألك» .
5- .في «جت» : - «له» .
6- .في «بف ، بن» : - «قال» .
7- .في «بن» : - «له» .
8- .في «ن ، جت» : «اسأله» .
9- .في «بف» : + «له» .
10- .في «بف» والوافي : «بمنزلة» .
11- .في «ل ، بن» : «أن تنفخ» .
12- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» : + «فأخبره» .
13- .في «ك» : - «إليه» .
14- .في «م ، بف» : - «منها» .
15- .في الاستبصار : - «أو يتصدّق بها عنه» .
16- .في «بف» والتهذيب : «أو يصيّر» .
17- .في «بح ، بف ، بن» : «سبيل» .

ص: 477

الْخَيْرِ (1) » . قَالَ : فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا الرَّسُولَ إِلَيْهِ ، فَأَجَابَ فِيهَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام بِسِتَّةٍ (2) وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً ، وَلَمْ يَحْفَظِ الرَّجُلُ إِلَا قَدْرَ (3) هذَا الْجَوَابِ . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ (5) : «قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ (6) مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَيِّ» . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :(9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ (10) : رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ؟ فَقَالَ (11) : «حُرْمَةُ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ» . (12)

.


1- .في «م» : «البرّ» .
2- .في «بف» والاستبصار : «ستّة» . وفي «بن» : «بستّ» .
3- .في «بن» : - «قدر» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1065 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 295 ، ح 1113 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 759 ، ح 16112 .
5- .في «بف» : + «في» .
6- .في المرآة : «قوله عليه السلام : أشدّ ، أي في العقوبة الاُخرويّة» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 272 ، ح 1066 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 296 ، ح 1114 ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 157 ، ح 5356 ، عن نوادر محمّد بن أبي عمير ، عن الصادق عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 763 ، ح 16117 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 328 ، ح 35704 .
8- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : - «بن محمّد» .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/349
10- .في «ل ، م ، بن ، جت» والوسائل : + «له» .
11- .في «بن» والوسائل : «قال» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 273 ، ح 1070 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 297 ، ح 1118 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ومحمّد بن سنان ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 273 ، ح 1071 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 297 ، ح 1118 ، بسندهما عن ابن سنان . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 273 ، ح 1072 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 297 ، ح 1120 ، بسندهما عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 157 ، ح 5357 ، معلّقا عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ النبّاش ، ح 13900 و مصادره الوافي ، ج 16 ، ص 762 ، ح 16116 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 328 ، ح 35705 .

ص: 478

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ (1) مَيِّتٍ ؟ فَقَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا (2) حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً ، فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (3) » . فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام ، فَقَالَ : «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، هكَذَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . قُلْتُ : فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ ، أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ ، أَوْ فَعَلَ بِهِ (4) مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ ، فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً؟ فَقَالَ : «لَا ، وَلكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ (5) فِيهِ الرُّوحُ ، وَذلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَهِيَ لِوَرَثَتِهِ ، وَدِيَةُ هذَا هِيَ لَهُ ، لَا لِلْوَرَثَةِ (6) » . قُلْتُ : فَمَا الْفَرْقُ (7) بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : «إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ (8) مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ ، وَهذَا قَدْ مَضى وَذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ ، فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، صَارَتْ دِيَتُهُ بِتِلْكَ الْمُثْلَةِ (9) لَهُ ، لَا لِغَيْرِهِ ، يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ ، وَيُفْعَلُ (10) بِهَا أَبْوَابُ الْخَيْرِ وَ (11) الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ (12) » .

.


1- .في «بن» والوسائل والمحاسن : - «رجل» .
2- .في المحاسن : «كلّما» .
3- .في المحاسن : + «كاملة» .
4- .في «ن» : «فيه» .
5- .في «ع ، ك ، ن ، جت ، جد» والمحاسن : «أن ينشأ» . وفي الوسائل : «أن تلج» .
6- .في «ن ، جد» وحاشية «جت» : «لورثته» .
7- .في «بف» والوافي : «ما الفرق» .
8- .في «ن» : «يستقبل» .
9- .«بف» : «المثابة» .
10- .في «بح ، جت» : «أو يفعل» .
11- .في «بف» والمحاسن : - «الخير و» .
12- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والمحاسن . وفي المطبوع : «أو غيرها» .

ص: 479

41 _ باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارّ

قُلْتُ : فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ (1) لِيَغْسِلَهُ فِي الْحُفْرَةِ ، فَسَدِرَ (2) الرَّجُلُ مِمَّا يَحْفِرُ (3) فَدِيرَ (4) بِهِ ، فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ (5) فِي يَدِهِ ، فَأَصَابَ بَطْنَهُ ، فَشَقَّهُ ، فَمَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ (6) : «إِذَا (7) كَانَ هكَذَا (8) فَهُوَ خَطَأٌ ، وَكَفَّارَتُهُ (9) عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (10) ، أَوْ صَدَقَةٌ عَلى سِتِّينَ مِسْكِيناً ، مُدٌّ (11) لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله » . (12)

41 _ بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فَيَقَعُ (13) فِيهَا (14) الْمَارُّ (15)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ ، أَوْ فِي أَرْضِهِ؟

.


1- .في المحاسن : + «بئرا» .
2- .في «ن ، بن» : «قدر» . وقال ابن الأثير : «السدر بالتحريك : كالدوّار ، وهو كثيرا ما يعرض لراكب البحر» . النهاية ، ج 2 ، ص 354 (سدر) .
3- .في المحاسن : - «فسدر الرجل ممّا يحفر» .
4- .في المحاسن : «فيدير» .
5- .المسحاة : آلة تستعمل للحفر وشقّ الأنهر وأعمال البناء ، يطلق عليها بالفارسيّة : «بيل» .
6- .في «جد» والمحاسن : «قال» .
7- .في «م ، بح» وحاشية «جت» : «إن» .
8- .في «جت» : «هذا» .
9- .في «ك ، ن» : «فكفّارته» .
10- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : - «متتابعين» .
11- .في «ك» : - «مدّ» . وفي «بح» : «مدّا» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 273 ، ح 1083 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 298 ، ح 1121 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وبسند آخر أيضا عن الحسين بن خالد . الفقيه ، ج 4 ، ص 157 ، ح 5355 ، معلّقا عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام . علل الشرائع ، ص 543 ، ح 1 ، بسنده عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، إلى قوله : «أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيرها» ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . المحاسن ، ص 305 ، كتاب العلل ، ح 16 ، بسنده عن الحسين بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 760 ، ح 16113 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 325 ، ح 35699 .
13- .في «ك ، جت» : «ليقع» .
14- .في «بح ، جت ، جد» : «فيه» .
15- .في «م ، بح» : «المارّة» .

ص: 480

فَقَالَ : «أَمَّا (1) مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ؛ وَأَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ فِي (2) غَيْرِ مَا يَمْلِكُهُ (3) ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ» . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ . (4)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :(5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ ، فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا ، فَتَعْقِرُهُ (6) ؟ فَقَالَ : «كُلُّ شَيْءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ (7) الْمُسْلِمِينَ ، فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ» . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ أَضَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَهُوَ لَهُ (9) ضَامِنٌ (10) » . (11)

.


1- .في «ن» : - «أمّا» .
2- .في «جد» : - «في» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والتهذيب : «ما يملك» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 229 ، ح 903 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقيه ، ج 4 ، ص 153 ، ح 5341 ، معلّقا عن زرعة وعثمان بن عيسى ، عن سماعة . التهذيب ، ج 10 ، ص 230 ، ح 906 ، إلى قوله : «فليس عليه ضمان» ؛ وفيه ، ص 230 ، ح 907 ، من قوله : «وأمّا ما حفر في الطريق» وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 823 ، ح 16198 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 241 ، ذيل ح 35541 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/350
6- .عقره : أي جرحه . الصحاح ، ج 2 ، ص 753 (عقر) .
7- .في «بف» : - «بطريق» .
8- .الفقيه ، ج 4 ، ص 155 ، ح 5347 ، معلّقا عن حمّاد . التهذيب ، ج 10 ، ص 223 ، ح 878 ، بسنده عن الحلبي الوافي ، ج 16 ، ص 824 ، ح 16201 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 243 ، ح 35543 .
9- .في «ك» : - «له» .
10- .لم ترد هذه الرواية في «بح» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 230 ، ح 905 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 155 ، ح 5346 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 231 ، ح 911 ، بسندهما عن عليّ بن النعمان . التهذيب ، ج 9 ، ص 158 ، ضمن ح 651 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج16 ، ص825 ، ح16202 ؛ الوسائل ، ج29، ص241، ذيل ح35540.

ص: 481

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ (1) ؟ فَقَالَ : «مَا كَانَ حَفَرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي (2) مِلْكِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ؛ وَمَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ ؛ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ (3) فِيهَا» . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلى رَأْسِهِ ، فَأَصَابَ إِنْسَاناً (5) ، فَمَاتَ ، أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ ، قَالَ (6) : «هُوَ ضَامِنٌ 7 » . (7)

سَهْلٌ 9 وَابْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ

.


1- .في «جد» : «في ملكه أو في داره» .
2- .في «ن ، بن» : «وفي» . وفي الوافي : - «في» .
3- .في «ع ، ل ، ن ، بن» وحاشية «بح ، جت» : «سقط» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 229 ، ح 904 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 823 ، ح 16197 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 241 ، ذيل ح 35541 .
5- .في «جت» : «فأصابه إنسان» بدل «فأصاب إنسانا» .
6- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب . وفي «م ، بن» والمطبوع : «فقال» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 230 ، ح 909 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 3 ، ص 258 ، ح 3932 ، معلّقا عن ابن أبي نصر ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 222 ، ح 973 ، بسنده عن ابن أبي نصر . الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ، ح 5219 ، معلّقا عن داود بن سرحان الوافي ، ج 16 ، ص 822 ، ح 16195 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 244 ، ح 35546 .

ص: 482

زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ (1) بِئْراً فِي دَارِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ (2) ، فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ (3) عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا ضَمَانٌ ، وَلكِنْ لِيُغَطِّهَا» . (4)

ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ (5) ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ ، فَوَقَعَ فِيهَا . قَالَ (6) : فَقَالَ : «عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ (7) فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ» . (8)

.


1- .في «بف ، جد» : «يحفر» .
2- .في «ل ، ن ، بن» وحاشية «م ، جت» والوافي : «داخل» . وفي «ع» : «دخل» .
3- .في «م» : «فلم يكن» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 230 ، ح 906 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر الوافي ، ج 16 ، ص 824 ، ح 16199 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 242 ، ذيل ح 35542 .
5- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن أبي نجران _ في الواقع ونفس الأمر _ عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، كما تبيّن في ما قدّ مناه ذيل السند السابق .
6- .في «بح ، بف» والوافي والتهذيب : - «قال» .
7- .في الوافي : + «بئرا» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 230 ، ح 907 ، معلّقا عن ابن أبي نجران الوافي ، ج 16 ، ص 824 ، ح 16200 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 241 ، ذيل ح 35539 .

ص: 483

42 _ باب ضمان ما يصيب الدوابّ وما لا ضمان فيه من ذلك

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً ، أَوْ كَنِيفاً (1) ، أَوْ أَوْتَدَ (2) وَتِداً ، أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً ، أَوْ حَفَرَ بِئْراً (3) فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَصَابَ شَيْئاً ، فَعَطِبَ ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» . (4)

42 _ بَابُ ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الدَّوَابُّ وَمَا لَا ضَمَانَ فِيهِ مِنْ (5) ذلِكَ (6)(7)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ (9) قَالَ : «بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ (10) مُرْسَلَةً 11 » . (11)

.


1- .في «ن» : - «أوكنيفا» .
2- .في «بف» والفقيه : «أو وتد» .
3- .في «بن» والوسائل : «شيئا» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 230 ، ح 908 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 154 ، ح 5343 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 16 ، ص 823 ، ح 16196 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 245 ، ح 35547 .
5- .في «جد» : «عن» .
6- .في «ن» : «ذاك» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/351
8- .في الوسائل : + «عن أبيه» ، وهو سهوٌ، كما تقدّم ذيل ح 187 و 1271 ، فلاحظ .
9- .في «بف» والفقيه والتهذيب ، ح 927 والاستبصار : - «أنّه» .
10- .في «ك» : + «عليه» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 225 ، ح 885 ؛ و ص 234 ، ح 927 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 286 ، ح 1082 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 155 ، ح 5350 ، معلّقا عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 841 ، ح 16247 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 246 ، ح 35550 .

ص: 484

يُونُسُ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ (2) الْمُسْلِمِينَ عَلى دَابَّتِهِ ، فَتُصِيبُ (3) بِرِجْلِهَا (4) ؟ فَقَالَ (5) : «لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا ، وَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا ، وَإِذَا وَقَفَ (6) فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا أَيْضاً (7) » . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَتُصِيبُ (9) دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا ؟ فَقَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا ، وَلكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا ؛ لِأَنَّ رِجْلَهَا (10) خَلْفَهُ إِنْ (11) رَكِبَ ، وَإِنْ (12) كَانَ قَائِدَهَا (13) ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اللّهِ يَدَهَا (14) يَضَعُهَا (15) حَيْثُ

.


1- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى .
2- .في «ك» : - «من طرق» .
3- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جد» : «فيصيب» .
4- .في «بف» : «رجلها» .
5- .في «ل ، بن ، جت» والوسائل : «قال» .
6- .هكذا في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل . وفي «ك» : «رفق» . و في سائر النسخ والمطبوع : «و إذا وقفت» .
7- .في «ع ، ل ، بن» والاستبصار : - «أيضا» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 225 ، ح 886 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 285 ، ح 1078 ، معلّقا عن يونس الوافي ، ج 16 ، ص 841 ، ح 16248 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 247 ، ح 35551 .
9- .في «ك» : «وتصيب» .
10- .في الوسائل : «رجليها» .
11- .في «جت» : + «كان» .
12- .في «بن» والوسائل : «فإن» .
13- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «قاد بها» . وفي «بف» : «قاد به» . وفي الفقيه : «قاد دابّته» بدل «كان قائدها» .
14- .في «ع ، ك ، م ، بف ، جد» والوافي والفقيه : «يديها» .
15- .في «بف» والفقيه : «يضعهما» . وفي «ن» : «تضعها» . وفي الوافي : «تضعهما» .

ص: 485

يَشَاءُ» (1) . قَالَ : وَسُئِلَ (2) عَنْ بُخْتِيٍّ (3) اغْتَلَمَ (4) ، فَخَرَجَ مِنَ (5) الدَّارِ (6) ، فَقَتَلَ رَجُلًا ، فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ ، فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّيْفِ ، فَعَقَرَهُ (7) ؟ فَقَالَ : «صَاحِبُ الْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ (8) ، وَيَقْبِضُ (9) ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ» . (10) وَعَنِ الرَّجُلِ يُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ (11) ، فَيَعْقِرُهُ ، وَتَعْقِرُ (12) دَابَّتُهُ رَجُلًا (13) آخَرَ ؟ فَقَالَ : «هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ» . (14)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 225 ، ح 888 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 284 ، ح 1074 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 155 ، ح 5348 ، معلّقا عن حمّاد . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 226 ، ح 889 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 284 ، ح 1076 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 842 ، ح 16249 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 247 ، ح 35552 .
2- .في «م» : + «أبو عبد اللّه عليه السلام » . وفي الوسائل : «سئل» بدون الواو .
3- .البُخت _ بالضمّ _ : الإبل الخراسانيّة . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 241 (بخت) .
4- .قال الجوهري : «الغلمة _ بالضمّ _ : شهوة الضراب . وقد غلم البصير بالكسر غُلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك» . الصحاح ، ج 5 ، ص 1997 (غلم) .
5- .في «بف» : «عن» .
6- .في التهذيب : - «فخرج من الدار» .
7- .في الوسائل : - «فعقره» .
8- .في «بف» والتهذيب : «الدية» .
9- .في «ك ، بن» : «ويقتصّ» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 225 ، ح 888 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 162 ، ح 5369 ، معلّقا عن حمّاد . مسائل عليّ بن جعفر عليه السلام ، ص 196 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 846 ، ح 16260 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 250 ، ح 35562 .
11- .في «ن» : «الرجل» بدون الباء .
12- .في «ع ، ل ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «ويعقر» . وفي «م» بالتاء والياء معا .
13- .في «ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «رجل» .
14- .التهذيب ، ج 10 ، ص 225 ، ح 888 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 212 ، ح 837 ؛ و ص 223 ، صدر ح 878 ، بسندهما عن الحلبي الوافي ، ج 16 ، ص 829 ، ح 16217 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 252 ، ح 35566 .

ص: 486

عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (1) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلى دَابَّةٍ (2) ، فَوَطِئَتْ رَجُلًا ، قَالَ (3) : «الْغُرْمُ عَلى مَوْلَاهُ 4 » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ (5) ، فَوَثَبَ كَلْبٌ (6) عَلَيْهِ (7) فِي الدَّارِ ، فَعَقَرَهُ ؟ (8) فَقَالَ : «إِنْ كَانَ دُعِيَ ، فَعَلى أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ ؛ وَإِنْ كَانَ (9) لَمْ يُدْعَ ، فَدَخَلَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ (10) » . (11)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَامٍ التَّمِيمِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام : «أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَرُفِعَ

.


1- .في «بح» والوسائل : «عليّ بن رئاب» .
2- .في «ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : «دابّته» .
3- .في حاشية «جت» والفقيه ، ح 5349 والتهذيب : «فقال» .
4- .الفقيه ، ج 4 ، ص 128 ، ح 5273 ؛ و ص 155 ، ح 5349 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 893 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 844 ، ح 16257 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 253 ، ح 35568 .
5- .في التهذيب : «قوم» .
6- .في «بف ، جد» : «كلبه» . وفي التهذيب : «كلبهم» .
7- .في الوسائل : «عليه كلب» بدل «كلب عليه» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/352
9- .في «بف» والتهذيب : - «كان» .
10- .قال الشهيد الثاني : «إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه» . المسالك ، ج 15 ، ص 378 .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 228 ، ح 899 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 849 ، ح 16267 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 254 ، ح 35570 .

ص: 487

ذلِكَ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ (1) ، اقْضِ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً ، مَا عَلَيْهَا (2) شَيْءٌ . فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ (3) ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ . فَقَالَ (4) : يَا عَلِيُّ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ، ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ ، وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا (5) » . قَالَ : «فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ النَّبِيِّينَ» . (6)

عَنْهُ (7) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (8) الْاءِسْكَافِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «أَتى (9) رَجُلٌ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَقَالَ : إِنَّ ثَوْرَ فُلَانٍ قَتَلَ حِمَارِي ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : ائْتِ أَبَا بَكْرٍ فَسَلْهُ (10) ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْبَهَائِمِ قَوَدٌ ، فَرَجَعَ (11) إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ (12) ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله :

.


1- .في «ن ، بف ، جت» : «يا با بكر» .
2- .في «ل» والوافي والوسائل : «عليهما» .
3- .هكذا في «ك ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب وخصائص الأئمّة . وفي سائر النسخ والمطبوع : «بينهما» .
4- .في الوافي : «قال» .
5- .في «بف ، جت» والوافي والتهذيب وخصائص الأئمّة : «عليهم» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 229 ، ح 901 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 81 ، بإسناد مرفوع إلى أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 847 ، ح 16263 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 256 ، ح 35575 .
7- .الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .
8- .في «ك ، ن ، بح ، بف» : «ظريف» ، وهو سهوٌ . راجع : رجال النجاشي ، ص 178 ، الرقم 468 ؛ تهذيب الكمال ، ج 10 ، ص 271 ، الرقم 2212 .
9- .في «بف» : «قد أتى» .
10- .في «ك ، جد» : «فاسأله» . وفي «ن» : «فأماله» .
11- .في «بف» : «ورجع» .
12- .في «بح ، جد» : «بما قال له أبو بكر» بدل «بمقالة أبي بكر» .

ص: 488

ائْتِ عُمَرَ فَسَلْهُ (1) ، فَأَتَاهُ (2) فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَأَخْبَرَهُ (3) ، فَقَالَ لَهُ (4) النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله (5) : ائْتِ عَلِيّاً فَسَلْهُ (6) ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : إِنْ كَانَ الثَّوْرُ الدَّاخِلَ (7) عَلى حِمَارِكَ (8) فِي مَنَامِهِ حَتّى قَتَلَهُ ، فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ ، وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مَنَامِهِ ، فَلَيْسَ عَلى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ» . قَالَ «فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ (9) أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِ الْأَنْبِيَاءِ» . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ الْحَلَبِيِّ (11) ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَرَّ يَعْدُو ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ ، فَنَفَحَهُ (12) بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ إِلَى الرَّجُلِ ، فَأَخَذُوهُ ، وَرَفَعُوهُ (13) إِلى عَلِيٍّ عليه السلام ، فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ

.


1- .في «بف ، جد» : «فاسأله» .
2- .في «بن» : «فأتى» . وفي الوسائل «فأتى عمر» .
3- .في «ن» : - «فأخبره» .
4- .في «ع ، م ، جد» : - «له» .
5- .في «ن» : - «النبيّ صلى الله عليه و آله » .
6- .في «ك ، م ، جد» : «فاسأله» .
7- .في «ك» : «إذا دخل» .
8- .في «ن ، جت» : «على الحمار» .
9- .في «م» : «في» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 229 ، ح 902 ، وفيه أيضا هكذا : «عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران...» . الإرشاد ، ج 1 ، ص 197 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 847 ، ح 16264 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 256 ، ح 35576 .
11- .ورد الخبر في التهذيب ، عن يونس ، عن عبداللّه الحلبي . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «عبيداللّه الحلبي» .
12- .نفحت الدابّة : ضربت برجلها . النهاية ، ج 5 ، ص 89 (نفح) .
13- .في حاشية «جت» والوسائل : «فرفعوه» . وفي التهذيب : «و دفعوه» .

ص: 489

عَلِيٍّ عليه السلام (1) أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ ، وَنَفَحَ الرَّجُلَ ، فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ عليه السلام (2) دَمَ صَاحِبِهِمْ (3) . فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْيَمَنِ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام ظَلَمَنَا وَأَبْطَلَ دَمَ (4) صَاحِبِنَا . (5) فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام لَيْسَ بِظَلَامٍ ، وَلَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ ، إِنَّ الْوَلَايَةَ لِعَلِيٍّ عليه السلام مِنْ بَعْدِي ، وَالْحُكْمَ حُكْمُهُ ، وَالْقَوْلَ قَوْلُهُ ، وَلَا يَرُدُّ (6) وَلَايَتَهُ وَقَوْلَهُ وَحُكْمَهُ (7) إِلَا كَافِرٌ ، وَلَا يَرْضى وَلَايَتَهُ (8) وَقَوْلَهُ وَحُكْمَهُ إِلَا مُؤْمِنٌ . فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي عَلِيٍّ (9) عليه السلام ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، رَضِينَا بِحُكْمِ عَلِيٍّ عليه السلام وَقَوْلِهِ (10) . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : هُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ» . (11)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ (12) : «أَيُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ (13) رَجُلًا عَنِ (14) الْجِدَارِ ، أَوْ نَفَّرَ

.


1- .في «ع ، ل ، ن ، جت» والبحار والتهذيب : - «عند عليّ عليه السلام » . وفي «بح» : «عند عليّ عليه السلام البيّنة» بدل «البيّنة عند عليّ عليه السلام » .
2- .في التهذيب : «فأطلّ عليه السلام » بدل «فأبطل عليّ عليه السلام » .
3- .في «م ، بح ، جد» والوافي : + «قال» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب . وفي المطبوع : - «دم» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/353
6- .في «بف» : «لا يردّ» بدون الواو .
7- .في الوسائل : «لا يردّ حكمه وقوله و ولايته» بدل «ولا يردّ ولايته وقوله وحكمه» .
8- .في «بن ، جت ، جد» : والتهذيب «بولايته» .
9- .في الوافي : - «في عليّ» .
10- .في «بف» : - «وقوله» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 228 ، ح 900 ، معلّقا عن يونس ، عن عبد اللّه الحلبي . الأمالي للصدوق ، ص 348 ، المجلس 55 ، ح 7 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 845 ، ح 16259 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 257 ، ح 35577 ، إلى قوله : «حكمه إلّا كافر» ؛ البحار ، ج 40 ، ص 316 ، ح 74 .
12- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
13- .فزّعه : أخافه . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1001 (فزع) .
14- .في «ن» : «من» . وفي «بف» والوافي والتهذيب : «على» .

ص: 490

بِهِ (1) عَنْ دَابَّتِهِ (2) ، فَخَرَّ فَمَاتَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَتِهِ ، وَإِنِ انْكَسَرَ (3) فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَةِ مَا يَنْكَسِرُ مِنْهُ» . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلى دَابَّةٍ ، فَأَوْطَأَتْ رَجُلاً ، قَالَ (5) : «الْغُرْمُ عَلى مَوْلَاهُ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ (7) مَا (8) وَطِئَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا (9) ، وَمَا نَفَحَتْ (10) بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ (11) » . (12)

.


1- .في «ك ، م» : - «به» .
2- .في «ن» : «دابّة» . ونفرت الدابّة : جزعت وتباعدت وشردت . اُنظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 673 (نفر) .
3- .في «ن» : «كسر» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 895 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 829 ، ح 16216 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 252 ، ح 35567 .
5- .. هكذا في «بف» . وفي المطبوع : «فقال» بدل «رجلاً ، قال» .
6- .لم يرد هذه الرواية في نسخة إلّا «بف» . و مرّت هذه الرواية بنفس السند والمتن في ح 4 ، من هذا الباب إلّا أنّه لم ترد «عن رجل» في سندها و ذكر فيها «فوطئت» بدل «فأوطأت» .
7- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب ، ح 894 : «يضمّنه» .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 894 و الاستبصار ، ح 1081 . وفي المطبوع : «في ما» .
9- .في الوافي والتهذيب ، ح 894 والاستبصار ، ح 1081 : - «ورجلها» .
10- .في التهذيب ، ح 894 والاستبصار ، ح 1081 : «بعجت» . ونفحت الدابّة : ضربت ورفست برجلها . النهاية ، ج 5 ، ص 89 (نفح) .
11- .في المرآة : «هذا الخبر يدلّ على تفصيل آخر غير المشهور ، ويمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين . قوله عليه السلام : «إلّا أن يضربها» . الاستثناء منقطع ، أي يضمن الضارب حينئذٍ» .
12- .التهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 894 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 285 ، ح 1081 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5353 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 224 ، ح 880 [وفيه مع زيادة في آخره] ؛ و ص 226 ، ح 890 ؛ وقرب الإسناد ، ص 147 ، ح 531 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 842 ، ح 16251 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 247 ، ح 35553 .

ص: 491

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً ، فَدَفَعَهَا (1) بَعِيرٌ ، فَخَرَمَ أَنْفَهَا ، فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ ، فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ : إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذلِكِ (2) » . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ (4) صَاحِبَهُ ، فَإِذَا (5) ثَنّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ» . (6)

.


1- .في «بن» والوسائل : «فنفحها» .
2- .في المرآة : «قوله عليه السلام : ليس عليك ذلك ، الخطاب للمرأة أي نذرت أمرا لم يكن عليك لازما ، فصرت أنت سبب ذلك ، أو الخطاب لصاحب البعير ، أي إنّما نذرت المرأة ذلك ، فليس عليك دية» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 896 ، معلّقا عن يونس . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 313 ، ح 1162 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 40 ، ح 59 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 849 ، ح 16268 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 259 ، ح 35579 .
4- .في المرآة : «قوله عليه السلام : لم يضمّن ، إذ في أوّل الأمر لم يكن عالما باغتلامه ، فيكون معذورا ، بخلاف الثاني ، فلا يخالف المشهور» .
5- .في «جد» : «وإذا» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 892 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 846 ، ح 16262 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 251 ، ح 35563 .

ص: 492

43 _ باب المقتول لا يدرى من قتله

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ ، قَالَ (1) : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا» . (2)

عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : (3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَالسَّائِقَ وَالرَّاكِبَ ، فَقَالَ : «مَا أَصَابَ (4) الرِّجْلُ فَعَلَى السَّائِقِ ، وَمَا أَصَابَ (5) الْيَدُ فَعَلَى الْقَائِدِ وَالرَّاكِبِ (6) » . (7)

43 _ بَابُ الْمَقْتُولِ لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً :

.


1- .في «بف» والتهذيب : «فقال» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 228 ، ح 897 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 213 ، ح 841 ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 121 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 162 ، ح 5366 ؛ و التهذيب ، ج 10 ، ص 228 ، ح 898 ، بسند آخر عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 16 ، ص 848 ، ح 16265 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 254 ، ح 35571 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/354
4- .في الوافي والتهذيب : «وما أصابت» .
5- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : «وما أصابت» .
6- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فعلى الراكب والقائد» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 225 ، 887 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 284 ، ح 1075 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5351 ، معلّقا عن السكوني ، عن عليّ عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «كان يضمّن القائد والسائق والراكب» . الجعفريّات ، ص 118 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّه ضمّن القائد والسائق والراكب» الوافي ، ج 16 ، ص 843 ، ح 16254 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 248 ، ح 35554 .

ص: 493

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ ، قَالَ (1) : إِنْ كَانَ عُرِفَ ، وَكَانَ (2) لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ ، أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئً مُسْلِمٍ ؛ لِأَنَّ (3) مِيرَاثَهُ لِلْاءِمَامِ ، فَكذلِكَ (4) تَكُونُ (5) دِيَتُهُ عَلَى الْاءِمَامِ ، وَيُصَلُّونَ (6) عَلَيْهِ وَيَدْفِنُونَهُ (7) » . قَالَ : «وَقَضى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ (8) يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ ، فَمَاتَ : أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ ، فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى (10) الطَّرِيقِ ، فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ (11) ، فَطَرَحَتْ (12) مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً ، فَاضْطَرَبَ حَتّى مَاتَ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ (13) ، فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ عليه السلام وَأَصْحَابُهُ (14) وَهِيَ مَطْرُوحَةٌ (15) وَوَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا ، فَقَالُوا لَهُ (16) : إِنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا (17) ، فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ

.


1- .في «بن» : «فقال» .
2- .في الوسائل : - «وكان» .
3- .في «ن» : «لأنّه» .
4- .في «ن ، جت» : «وكذلك» . وفي حاشية «جت» : «ولذلك» .
5- .في «ن ، بف ، جت ، جد» : «يكون» .
6- .في «بح» : «فيصلّون» .
7- .في «ك ، جد» : «ويدفنون» .
8- .في «جت» : + «في» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 202 ، ح 799 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 834 ، ح 16232 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 145 ، ح 35346 .
10- .في الوافي والبحار والفقيه والتهذيب ، ج 9 : + «ظهر» .
11- .في «ن» : - «منهم» .
12- .في الوافي : «وطرحت» .
13- .في «بح» : «بعدها» .
14- .في «ع ، ل ، ن ، جت» : - «وأصحابه» .
15- .في الوسائل : + «على الطريق» .
16- .في «ك ، بح» والوسائل والتهذيب ، ج 9 : - «له» .
17- .في الوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب ، ج 9 : «حبلى» .

ص: 494

الْقِتَالَ وَالْهَزِيمَةَ. قَالَ : فَسَأَلَهُمْ : «أَيُّهُمَا (1) مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟» فَقَالُوا (2) : إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا (3) . قَالَ : فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ (4) ، فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ (5) ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَوَرَّثَ أُمَّهُ (6) ثُلُثَ الدِّيَةِ ، ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ (7) الْمَيِّتَةِ (8) نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي وَرِثَتْهُ (9) مِنِ ابْنِهَا الْمَيِّتِ (10) ، وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَيِّتِ (11) الْبَاقِيَ . قَالَ (12) : ثُمَّ وَرَّثَ (13) الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ (14) الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (15) ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ (16) . قَالَ (17) : وَأَدّى ذلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ . (18)

.


1- .في «ع ، ل ، م ، جد» : «أيّهم» .
2- .في الوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 و التهذيب ، ج 9 : «فقيل» .
3- .في «بف» : «قبل» .
4- .في «بح» : - «الميّت» .
5- .في الوسائل : - «من ابنه» .
6- .في الفقيه : + «الميتة» .
7- .في الوسائل : «المرأة» .
8- .في «بف» : - «الميّتة» . وفي البحار : «الزوج أيضا من المرأة» بدل «الزوج من امرأته الميّتة» .
9- .في الوسائل والفقيه : «التي ورثتها» بدل «الذي ورثتة» .
10- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب ، ج 9 : - «الميّت» .
11- .في «ل ، بح ، بف ، بن» والوافي والفقيه والتهذيب ، ج 10 : «الميّتة» . وفي الوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب ، ج 9 : «المرأة الميته» .
12- .في الوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب ، ج 9 : - «قال» .
13- .في «بف» : «وورّث» . بدل «ثمّ ورّث» .
14- .في الوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب ، ج 9 : «امرأته» .
15- .في الوسائل والبحار والكافي ، ح 13514 والتهذيب : + «وورث قرابة المرأة الميّتة [التهذيب ، ج 10 : - «الميّتة» ]نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم» .
16- .في الفقيه : + «وورث قرابة الميّت الباقي» .
17- .في «عن ، ل ، ن ، جت» : - «قال» .
18- .الكافي ، كتاب المواريث ، باب مواريث القتلى... ، ح 13514 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 308 ، ح 5662 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 376 ، ح 1344 ؛ و ج 10 ، ص 202 ، ح 800 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 835 ، ح 16233 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 36 ، ح 32434 ؛ البحار ، ج 32 ، ص 214 ، ح 171 .

ص: 495

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ (1) الْقُضَاةُ فِي دَمٍ (2) أَوْ قَطْعٍ ، فَعَلى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الأَصَمِّ 4 ، عَنْ مِسْمَعٍ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ (4) : (5)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ : مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ (6) يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوْ عَلى جِسْرٍ (7) لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ ، فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (8) » . (9)

.


1- .في الوسائل : + «به» .
2- .في التهذيب ، ج 10 : «دية» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 203 ، ح 801 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 7 ، ح 3231 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 315 ، ح 872 ، معلّقا عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 854 ، ح 16277 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 147 ، ح 35351 .
4- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : - «بن عبد الملك» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/355
6- .في «م ، بف» : - «الناس» .
7- .في «ن» : «حبس» .
8- .في «ك ، بح» وحاشية «م ، جت» : «من بيت مال المسلمين» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 201 ، ح 796 ، معلّقا عن سهل بن زياد . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 165 ، ح 5376 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 202 ، ح 797 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الجعفريّات ، ص 118 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 833 ، ح 16228 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 146 ، ح 35350 ؛ و ص 259 ، ح 35580 .

ص: 496

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (1) فِي إِمْرَةِ (2) عَلِيٍّ عليه السلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَتَلُوا رَجُلًا ، فَوَدى دِيَتَهُ إِلى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَيْسَ فِي (4) الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ (5) وَلَا قِصَاصٌ» . وَالْهَائِشَاتُ : الْفَزْعَةُ (6) تَقَعُ (7) بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (8) ، فَيُشَجُّ الرَّجُلُ فِيهَا ، أَوْ يَقَعُ قَتِيلٌ (9) لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ وَشَجَّهُ (10) . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ آخَرَ :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَيْسَ فِي (11) الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ 12 وَلَا قِصَاصٌ» . وَالْهَائِشَاتُ : الْفَزْعَةُ 13 تَقَعُ 14 بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ 15 ، فَيُشَجُّ الرَّجُلُ فِيهَا ، أَوْ يَقَعُ قَتِيلٌ 16 لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ وَشَجَّهُ 17 . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ آخَرَ : «رُفِعَ 18 إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَوَدَاهُ مِنْ

.


1- .في «جد» : «جمعة» .
2- .في «بح ، بف» وحاشية «جت» : «إمارة» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 202 ، ح 798 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 834 ، ح 16231 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 146 ، ح 35347 .
4- .في «ن ، بف» : «على» .
5- .قال الفيروزآبادي : «الهوش : العدد الكثير... الهوشة : الفتنة والهيج والاضطراب والاختلاط . والهويشة : الجماعة المختلطة . وجاء بالهوش الهائش بالكثرة . والهواشات _ بالضمّ _ : الجماعات من الناس والإبل... والهيش : الإفساد والتحرّك والهيج . والهيشة : الهوشة والجماعة المختلطة والفتنة . وليس في الهيشات قود ، أي القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله» . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 831 (هوش) .
6- .في «ن ، بف» : «القرعة» .
7- .في «ن ، بف» : «يقع» .
8- .في التهذيب : - «والنهار» .
9- .في «م» وحاشية «جت» : «قتيلاً» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 203 ، ح 802 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 835 ، ح 16234 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 146 ، ح 35348 .
11- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «يرفعه» . وفي «بف» : - «رفع» .

ص: 497

44 _ باب آخر منه

بَيْتِ الْمَالِ» . (1)

44 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُعَلِيٌّ (2) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ ، وَلَمْ تُوجَدْ (3) بَيِّنَةٌ عَلى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ (4) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ (7) قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ، فَمَاتَ وَهُوَ مَعَهُمْ ، أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ (8) ، أَوْ عَلى (9) بَابِ دَارِ قَوْمٍ ، فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُهُ (10) » . (11)

.


1- .الوافي ، ج 16 ، ص 836 ، ح 16235 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 146 ، ح 35349 .
2- .في «م ، بح ، جد» والوسائل : «عليّ بن إبراهيم» .
3- .في «بف» والوافي : «ولم يوجد» .
4- .في «بف» : + «فإن لم يوجد بيّنة» .
5- .في المرآة : «لعلّه محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة» .
6- .راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 205 ، ح 807 ؛ و ص 206 ، ح 811 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 278 ، ح 1052 و 1053 الوافي ، ج 16 ، ص 38 ، ح 16243 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 148 ، ح 35353 .
7- .في «بف» : - «أنّه» .
8- .في «ع» : «قبيل» .
9- .في «بن» والوسائل والتهذيب : «وعلى» . وفي «بف» : «على» بدون «أو» .
10- .في الفقيه : «قال : ليس عليهم قود ، ولا يطلّ دمه ، عليهم الدية» . وفي الوافي والتهذيب : «و لا يطلّ دمه» بدل «و لا يبطل دمه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ولا يبطل دمه ، لعلّه متعلّق بالشقّ الأخير ، إلّا أن يحمل الأوّل على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له ، فتدبّر» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 205 ، ح 808 ، بسنده عن أبان . الفقيه ، ج 4 ، ص 99 ، ح 5177 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . النوادر للأشعري ، ص 158 ، ح 406 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 837 ، ح 16240 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 148 ، ح 35352 .

ص: 498

45 _ باب آخر منه

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : (1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ ، أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَقُولُ : لَا يَبْطُلُ (2) دَمُ امْرِىً?مُسْلِمٍ» . (3)

45 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ (4) ؟ فَقَالَ (5) : «يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ (6) » . (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/356
2- .في الوافي الفقيه والتهذيب ، ح 804 : «لا يطلّ» .
3- .الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ذيل ح 14427 . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 167 ، ذيل ح 663 ؛ و ص 204 ، ح 804 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 100 ، ذيل ح 5179 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة . وراجع : معاني الأخبار ، ص 303 ، ح 1 الوافي ، ج 16 ، ص 836 ، ح 16236 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 149 ، ح 35354 .
4- .في «ن ، بح» : «القريتين» .
5- .في «بن ، جت» والوسائل والفقيه : «قال» .
6- .في المرآة : «يدلّ على مذهب المفيد ، وحمله الآخرون على اللوث» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 204 ، ح 805 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 277 ، ح 1050 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقيه ، ج 4 ، ص 101 ، ح 5180 ، معلّقا عن سماعة الوافي ، ج 16 ، ص 836 ، ح 16237 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 149 ، ح 35355 .

ص: 499

46 _ باب الرجل يقتل وله وليّان أو أكثر ، فيعفو أحدهم أو

اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . (1)

46 _ بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَلَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ (2) أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَبَعْضٌ (3) يُرِيدُ الْقَتْلَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، وَأَبَى الْاخَرُ أَنْ يَعْفُوَ ، قَالَ : «إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ ، وَرَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ (5) وَلَهُ أُمٌّ وَأَبٌ (6) وَابْنٌ ، فَقَالَ الِابْنُ : أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي ، وَقَالَ الْأَبُ : أَنَا (7) أَعْفُو ، وَقَالَتِ الْأُمُّ : أَنَا (8) أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ؟ (9) قَالَ : فَقَالَ : «فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ ، وَيُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 205 ، ح 806 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 277 ، ح 1051 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 836 ، ح 16238 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 149 ، ح 35355 .
2- .في «ن» : «أحدهما» .
3- .في «بح» : «وبعضهم» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 177 ، ح 694 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 264 ، ح 994 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علّي بن حديد ، عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 4 ، ص 138 ، ح 5305 ، معلّقا عن جميل بن درّاج ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 865 ، ح 16304 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 113 ، ح 35283 .
5- .في الاستبصار : «قتلته امرأة» .
6- .في «بف» والوافي : «أب واُمّ» .
7- .في «بن» والوسائل : + «اُريد أن» .
8- .في «بف» : «إنّي» .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/357

ص: 500

السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ : حَقَّ (1) الْأَبِ الَّذِي عَفَا (2) ، وَلْيَقْتُلْهُ (3) » . (4)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ : أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ (6) الْكِبَارُ؟ قَالَ : فَقَالَ : «لَا يُقْتَلُ ، وَيَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ (7) الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ ، فَإِذَا (8) كَبِرَ الصِّغَارُ ، كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ (9) مِنَ الدِّيَةِ (10) » . (11)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (12) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ، وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ، وَلَمْ يُهَاجِرْ (13) : أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ (14) وَأَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ ، أَ لَهُ (15) ذلِكَ؟

.


1- .في «جت» : «عن» .
2- .في التهذيب : + «عنه» .
3- .في «جت» : «ويقتله» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 175 ، ح 686 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 264 ، ح 993 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 138 ، ح 5306 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 866 ، ح 16306 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 113 ، ح 35282 .
5- .السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .
6- .في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «أولاده» .
7- .في «ن ، جد» والفقيه والتهذيب والاستبصار : - «الأولاد» .
8- .في «ن» : «وإذا» .
9- .في الفقيه : «حقّهم» .
10- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 179 : «ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامّة . ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنّه يمكن حمله على غير العمد» .
11- .الفقيه ، ج 4 ، ص 139 ، ح 5307 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 176 ، ح 689 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 264 ، ح 995 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 866 ، ح 16307 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 114 ، ح 35285 .
12- .السند معلّق كسابقه .
13- .في «ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «لم يهاجر» بدون الواو .
14- .في «جت» : «المهاجر» . وفي «ن» : «مهاجري» .
15- .في «ن» : «له» بدون همزة الاستفهام .

ص: 501

قَالَ فَقَالَ (1) : «لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتّى يُهَاجِرَ» قَالَ : «وَإِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ» . قُلْتُ : فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ؟ قَالَ : «أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَحَظُّهُ (2) مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ (3) إِنْ أُخِذَتْ (4) » . (5)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَلَا قَوَدٌ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ ، فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ ، وَقَضى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ _ قَالَ _ : يُعْطى (7) بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ ، وَيُرْفَعُ (8)

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «جد» والمطبوع : - «قال : فقال» . وفي الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 9 : «فقال» .
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 9 . وفي «بف» والمطبوع : «حظّه» بدون الواو . وفي الوافي والتهذيب ، ج 9 : «وله حظّه» بدل «وحظّه» .
3- .في الفقيه والتهذيب ، ج 9 : + «المقتول» .
4- .في الفقيه والتهذيب ، ج 9 : + «الدية» . وفي المرآة : «لم أر من قال بمضمونه» .
5- .الفقيه ، ج 4 ، ص 318 ، ح 5687 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 376 ، ح 1345 ؛ و ج 10 ، ص 176 ، ح 691 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 868 ، ح 16312 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 42 ، ذيل ح 32448 ؛ و ج 29 ، ص 117 ، ح 35292 .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 177 ، ح 692 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 262 ، ح 988 ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج 9 ، ص 397 ، ح 1418 ، بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 265 ، ح 710 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ح 77 ، . 78 الوافي ، ج 16 ، ص 868 ، ح 16313 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 118 ، ح 35294 .
7- .في الوافي : «فتعطى» .
8- .في «بف» : والتهذيب «ويدفع» .

ص: 502

عَنْهُمْ (1) بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا (3) رَجُلًا عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، فَقَالَ : «إِذَا عَفَا عَنْهُمَا (4) بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا (5) الْقَتْلُ (6) ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ» . وَقَالَ (7) : «عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ 8 » . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ : (9)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً ، وَلَهُمَا أَوْلِيَاءُ ، فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا ، وَأَبَى الْاخَرُونَ ؟

.


1- .في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : «عنه» .
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 177 ، ح 693 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 262 ، ح 989 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 177 ، ح 695 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 264 ، ح 992 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 869 ، ح 16315 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 115 ، ح 35288 .
3- .في «ك» : «قاتلين» .
4- .في «بف» والاستبصار : «عنه» .
5- .في «بف» والاستبصار «عنه» .
6- .في المرآة : «قوله عليه السلام : درئ عنهما القتل ، موافق لما نسب إلى بعض العامّة ، وكذا الخبر الذي بعده» .
7- .في «م» : «فقال» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 175 ، ح 687 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 263 ، ح 990 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 866 ، ح 16307 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 116 ، ح 35289 .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/358

ص: 503

47 _ باب الرجل يتصدّق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد

قَالَ : فَقَالَ : «يَقْتُلُ الَّذِي لَمْ يَعْفُ (1) ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا» . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : فَرَجُلَانِ (2) قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا (3) » . (4)

47 _ بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ (5) وَالرَّجُلِ يَعْتَدِي بَعْدَ الْعَفْوِ فَيَقْتُلُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (6) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنْ تَصَدَّقَ (7) بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ» (8) ؟ فَقَالَ : «يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا (9) » . (10)

.


1- .في التهذيب والاستبصار : «الذين لم يعفوا» .
2- .في الوسائل والتهذيب : «رجلان» بدون الفاء .
3- .في حاشية «بح» : «إلى الذي لم يعف» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 176 ، ح 688 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 263 ، ح 991 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 139 ، ذيل ح 5307 الوافي ، ج 16 ، ص 867 ، ح 16308 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 113 ، ح 35284 ، إلى قوله : «الدية أخذوا» ؛ وفيه ، ص 115 ، ح 35287 ، من قوله : «قال عبد الرحمن» .
5- .في «ل» : «على القاتل بالدية» بدل «بالدية على القاتل» .
6- .في «بف» : - «بن عثمان» .
7- .في المرآة: «قوله : «فَمَنْ تَصَدّقَ» أي من تصدّق بالقصاص بأن يعفو عنه مطلقا ، فالتصدّق كفّارة للمتصدّق يكفّر اللّه به ذنوبه» .
8- .المائدة (5) : 45 .
9- .في الفقيه : «على قدر ما عفا عن العمد» بدل «بقدر ما عفا» .
10- .الفقيه ، ج 4 ، ص 108 ، ح 5207 ، بسندآخر الوافي ، ج 16 ، ص 869 ، ح 16317 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 119 ، ح 35296 .

ص: 504

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ (1) عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌإِلَيْهِ بِإِحْسانٍ» (2) ؟ قَالَ : «يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا يَعْسُرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلى دِيَةٍ ، وَيَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلى مَا يُعْطِيهِ ، وَيُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» . (3) قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ» (4) ؟ فَقَالَ : «هُوَ الرَّجُلُ (5) يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالِحُ ، ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ (6) ، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ» . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ» ؟ قَالَ : «يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا (8) مِنْ جِرَاحٍ 9 أَوْ غَيْرِهِ» . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ» ؟

.


1- .في «م ، ن ، بف ، جت ، جد» والوافي : «قوله» بدل «قول اللّه » .
2- .البقرة (2) : 178 .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 179 ، ح 701 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 75 ، ح 160 ، عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 869 ، ح 16319 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 119 ، ح 35296 .
4- .في «بف» : «الذي» .
5- .في «ن» : «فيقتله» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 179 ، ح 701 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 76 ، ح 162 ، عن الحلبي ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 869 ، ح 16319 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 121 ، ح 35300 .
7- .في «بن» والوسائل : + «عنه» .
8- .في «بف» والوافي عن بعض النسخ والتهذيب : «جرح» .

ص: 505

(1) قَالَ : «هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ ، فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَرْفُقَ بِهِ وَلَا يُعْسِرَهُ (2) ، وَيَنْبَغِي لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، وَلَا يَمْطُلَهُ (3) إِذَا قَدَرَ» . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ (5) عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ» فَقَالَ : «الرَّجُلُ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ (6) الدِّيَةَ ، ثُمَّ يَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ يَقْتُلُهُ ، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» . (7)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (8) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ (9) عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ (10) » مَا ذلِكَ الشَّيْءُ؟ قَالَ (11) : «هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ ، فَأَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ الرَّجُلَ (12) الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يُعْسِرَهُ ، وَأَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ (13) أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ» .

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/359
2- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فلا يعسره» .
3- .مطل من باب نصر ، وماطله بحقّه : سوّفه بالدين أو غيره . وهو مشتقّ من مطل الحديدة ، أي ضربها ومدّها لتطول . اُنظر : الصحاح ، ج 5 ، ص 1819 (مطل) .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 179 ، ح 700 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 76 ، ح 161 ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، من قوله : «وسألته عن قوله اللّه عزّوجلّ فمن عفي» مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص 325 ، ح 129 ، عن أبي بصير ، إلى قوله : «من جراح أو غيره» الوافي ، ج 16 ، ص 870 ، ح 16320 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 119 ، ح 35297 .
5- .في «بف» وحاشية «بح» : «في قوله» .
6- .في «ل ، بح ، بن» : «ويأخذ» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 178 ، ح 698 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 871 ، ح 16323 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 121 ، ح 35301 .
8- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد .
9- .في «بح ، بف» والوافي «في قوله» .
10- .في «ع ، ل ، بف ، بن» : - «وَ أَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَ_نٍ» .
11- .في «بف» : «فقال» .
12- .في «ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل والفقيه : - «الرجل» .
13- .في الفقيه : + «أن لا يظلمه و» .

ص: 506

48 _ باب

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ» ؟ قَالَ : «هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ (1) ، ثُمَّ يَجِيءُ بَعْدَ ذلِكَ (2) ، فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ ، فَوَعَدَهُ اللّهُ عَذَاباً أَلِيماً» . (3)

48 _ بَابٌ (4)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (5) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (6) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (7) قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً (8) ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ ؟ فَقَالَ : «عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ (9) الْاءِسْلَامَ ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ وَلِيُّهُ (10) ، يَدْفَعُ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ (11) شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ، وَإِنْ (12) شَاءَ

.


1- .في «بف» : «ويصالح» . وفي «بح» : «أو يصلح» .
2- .في «ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «ذلك»
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 178 ، ح 699 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ، ح 5218 ، معلّقا عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 76 ، ح 161 ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : «بإحسان إذا أيسر» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 870 ، ح 16321 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 120 ، ح 35298 ، إلى قوله : «بإحسان إذا أيسر» ؛ وفيه ، ص 121 ، ح 35302 ، من قوله : «قلت : أرأيت قوله عزّوجلّ» .
4- .في «بن» : + «آخر» . وفي «جد» : - «باب» .
5- .في السند تحويل بعطف طبقتين على طبقتين .
6- .في «بح» : + «جميعا» .
7- .في الفقيه : - «مسلم» .
8- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «عمدا» .
9- .في العلل : «من أهل الذمّة» .
10- .في «بح» : - «وليّه» .
11- .في «جد» : «وإن» .
12- .في «بف» : «فإن» .

ص: 507

49 _ باب

أَخَذَ الدِّيَةَ ؛ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ (1) أَحَدٌ ، كَانَ الْاءِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ (2) ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، يَجْعَلُهَا (3) فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ (4) عَلَى الْاءِمَامِ ، فَكَذلِكَ تَكُونُ (5) دِيَتُهُ لِاءِمَامِ الْمُسْلِمِينَ» . قُلْتُ : فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْاءِمَامُ؟ قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ (6) ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ (7) » . (8)

49 _ بَابٌ (9)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ ، فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتّى رَأى أَنَّهُ قَدْ (10) قَتَلَهُ ، فَحُمِلَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَوَجَدُوا

.


1- .في «ك» : «لم يعلم» . وفي الوافي والفقيه والعلل : + «من قرابته» .
2- .في «ن» : - «فإن شاء قتل _ إلى _ وليّ أمره» .
3- .في «بن» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : «فجعلها» . وفي «بف» : «تجعلها» .
4- .في «جد» : «كان» .
5- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والعلل . وفي «جت» والمطبوع : «يكون» .
6- .في «بح» وحاشية «جت» : «أن يقتله» .
7- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 183 : «قوله عليه السلام : «أن يعرض» قال الوالد العلّامة رحمه الله : الظاهر أنّه على التفضّل ليرغبوا في الإسلام وإلّا فميراثه له عليه السلام . ولعلّ ذكر بيت المال للتقيّة ؛ إذ ظاهر الأخبار أنّه ماله عليه السلام . والظاهر أنّ عدم العفو أيضا للتقيّة وإن كان هو المشهور» .
8- .الفقيه ، ج 4 ، ص 107 ، ح 5204 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 178 ، ح 697 ، معلّقا عن ابن محبوب . علل الشرائع ، ص 581 ، ح 15 ، بسند آخر ، إلى قوله : «فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين» . وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 178 ، ح 696 الوافي ، ج 16 ، ص 863 ، ح 16298 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 124 ، ح 35307 .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/360
10- .في «بف» : - «قد» .

ص: 508

50 _ باب القسامة

بِهِ (1) رَمَقاً ، فَعَالَجُوهُ ، فَبَرَأَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ : أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَلِي أَنْ أَقْتُلَكَ ، فَقَالَ (2) : قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلى عُمَرَ ، فَأَمَرَهُ (3) بِقَتْلِهِ ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ (4) : وَاللّهِ قَتَلْتَنِي (5) مَرَّةً . فَمَرُّوا (6) عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَقَالَ : لَا تَعْجَلْ (7) حَتّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ ، فَدَخَلَ عَلى عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ هكَذَا ، فَقَالَ : مَا هُوَ (8) يَا أَبَا الْحَسَنِ (9) ؟ فَقَالَ : يَقْتَصُّ هذَا مِنْ أَخِي (10) الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ ، فَنَظَرَ (11) الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتى عَلى نَفْسِهِ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَتَتَارَكَا» . (12)

50 _ بَابُ الْقَسَامَةِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ : كَيْفَ كَانَتْ؟ فَقَالَ : «هِيَ حَقٌّ ، وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا ، وَلَوْ لَا ذلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، ثُمَّ لَمْ

.


1- .في حاشية «جت» : «فيه» .
2- .في «بح ، بف» وحاشية «جت» والفقيه والتهذيب : + «له» .
3- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : «فأمر» .
4- .في «بف» : + «قد» . وفي الفقيه والتهذيب : + «يا أيّها الناس قد» .
5- .في «م ، بف» والفقيه والتهذيب : «قتلني» .
6- .في «ن» : «فمرّ» . وفي «بح ، بف» وحاشية «جت» والفقيه والتهذيب : + «به» .
7- .في الوافي والفقيه والتهذيب : + «عليه» .
8- .في «بف» : «وما هو» .
9- .في «ل ، بف ، جد» : «يا با الحسن» .
10- .في الفقيه : «أخ» .
11- .في الفقيه : «فظنّ» .
12- .الفقيه ، ج 4 ، ص 174 ، ح 5401 ، معلّقا عن أبان بن عثمان ، من دون الإسناد إلى أحدهما عليهماالسلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 278 ، ح 1087 ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 16 ، ص 872 ، ح 16325 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 125 ، ح 35310 .

ص: 509

يَكُنْ شَيْءٌ ؛ وَإِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقَسَامَةِ : هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ؟ قَالَ : فَقَالَ : «نَعَمْ ، خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ (2) ، فَتَفَرَّقَا ، فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً (3) ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : تُحَلَّفُ (4) الْيَهُودُ ، فَقَالُوا (5) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، كَيْفَ (6) نُحَلِّفُ (7) الْيَهُودَ عَلى أَخِينَا (8) وَهُمْ (9) قَوْمٌ كُفَّارٌ؟ قَالَ : فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ ، قَالُوا : كَيْفَ نَحْلِفُ عَلى مَا لَمْ نَعْلَمْ (10) ، وَلَمْ نَشْهَدْ (11) ؟ قَالَ (12) : فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله مِنْ عِنْدِهِ» . قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ؟ (13) قَالَ : فَقَالَ (14) : «أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ ، وَلَوْ لَا ذلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً (15) ؛ وَإِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ (16) بِهِ النَّاسُ» . (17)

.


1- .الوافي ، ج 16 ، ص 770 ، ح 16129 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 151 ، ح 35361 .
2- .في التهذيب : «من بنى النجّار» بدل «من الثمار» .
3- .في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : «قتيلاً» .
4- .في «ع ، ل، بح ، بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «يحلف» . وفي النوادر للأشعري : «أحلفوا» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والنوادر للأشعري : «قالوا» .
6- .في «ك» : - «كيف» .
7- .في «ل ، ن ، بح ، بف ، بن» والوافي والوسائل : «يحلف» . وفي «جت» والتهذيب : «تحلف» .
8- .في «بف» والوافي : «صاحبنا» .
9- .في «ع ، ل ، بح ، بن ، جت» : - «وهم» .
10- .في «جت» والنوادر للأشعري : «لا نعلم» .
11- .في «جت» : «ولا نشهد» .
12- .في «بف» : «قالوا» . وفي «بن» والوسائل والنوادر للأشعري : - «قال» .
13- .الطبعة القديمة للكافي : 7/361
14- .في «بح» : - «فقال» .
15- .في العلل: + «ولم يكن بشيء» .
16- .في العلل ، ص 542 : «يحتاط» .
17- .التهذيب ، ج 10 ، ص 168 ، ح 665 ، معلّقا عن يونس بن عبد الرحمن . وفي النوادر للأشعري ، ص158 ، ح 405 ؛ وعلل الشرائع ، ص 542 ، ح 3 ؛ و ص 578 ، ح 5 ، بسند آخر عن عبد اللّه بن سنان ، وفي الأخيرين من قوله : «فقال : أما إنّها حقّ» الوافي ، ج 16 ، ص 770 ، ح 16131 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 155 ، ح 35369.

ص: 510

عَنْهُ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، عَنِ الْقَسَامَةِ : هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ؟ قَالَ (2) : فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ (3) : وَفِي حَدِيثِهِ : «هِيَ حَقٌّ ، وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ 5 ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ ؟ فَقَالَ : «الْحُقُوقُ كُلُّهَا ، الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ إِلَا فِي الدَّمِ خَاصَّةً ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله بَيْنَمَا (5) هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : إِنَّ (6) فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِلطَّالِبِينَ : أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ (7) بِرُمَّتِهِ (8) ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا

.


1- .الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
2- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
3- .في الوسائل : «وقال» بدل «قال و» .
4- .الوافي ، ج 16 ، ص 771 ، ح 16132 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 155 ، ح 35370 .
5- .في «بن» : «بينا» .
6- .في «بف» وعلل الشرائع : - «إنّ» .
7- .في «ع ، ل ، ن ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «أقيده» . وفي «بف» وحاشية «م» وحاشية اُخرى ل «جت» والتهذيب وعلل الشرائع : «أقده» . وفي «بح ، بف» وحاشية «م ، جت» : + «به» .
8- .قال الفيروزآبادي : «الرمّة _ بالضمّ _ : قطعة من حبل ، ودفع رجل إلى آخر بعيرا بحبل في عنقه ، فقيل لكلّ من دفع شيئا بجملته : أعطاه برمّته» . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1469 _ 1470 (رمم) .

ص: 511

قَسَامَةً : خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ (1) بِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا (2) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا عِنْدَنَا (3) شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا ، وَإِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلى مَا لَمْ نَرَهُ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ عِنْدِهِ (4) » . وَقَالَ (5) : «إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ (6) لِكَيْ إِذْا (7) رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ ، حَجَزَهُ (8) مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ ، فَكَفَّ (9) عَنْ قَتْلِهِ ، وَإِلَا حَلَفَ الْمُدَّعى عَلَيْهِ قَسَامَةً : خَمْسِينَ (10) رَجُلًا ، مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ، وَإِلَا أُغْرِمُوا (11) الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ (12) » . (13)

ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (14) ، عَنْ عُمَرَ (15) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقَسَامَةِ ؟ فَقَالَ : «هِيَ حَقٌّ ، إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ ، فَأَتَوْا

.


1- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بن» والوسائل ، ج 29 : «أقيده» . وفي «بف» وحاشية «جت» والتهذيب وعلل الشرائع : «أقده» . وفي «بح» وعلل الشرائع : + «به» .
2- .في «بف» : «قالوا» .
3- .في «ك» : - «ما عندنا» .
4- .في الوسائل ، ج 29 : - «من عنده» .
5- .في العلل : «ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله » بدل «وقال» .
6- .في «ك» : «القسامة» بدون الباء .
7- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 29 والتهذيب وعلل الشرائع . وفي «ك» والمطبوع : «إذ» .
8- .في «ن ، بح» : «حجره» .
9- .في «ك» وعلل الشرائع : «فكيف» .
10- .في «ن» : «بخمسين» .
11- .في «ك» وحاشية «م» : «اُغرم» .
12- .في المرآة : «ظاهر الخبر أنّ مع نكول المدّعى عليه يثبت الدية لا القود ، وحمل على ما إذا ادّعوا الخطأ» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 166 ، ح 661 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص 541 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بريدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 767 ، ح 16125 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 152 ، ح 35362 ؛ و فيه ، ج 27 ، ص 223 ، ح 23667 ؛ إلى قوله : «إلّا في الدم خاصّة» .
14- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
15- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جت» والوسائل : - «عمر» .

ص: 512

رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا ، فَقَالَ لَهُمْ (1) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ (2) إِلَيْكُمْ ، قَالُوا (3) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَكَيْفَ (4) نُقْسِمُ عَلى مَا لَمْ نَرَهُ (5) ؟ قَالَ : فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ، قَالُوا (6) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَكَيْفَ (7) نَرْضى بِالْيَهُودِ وَمَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ (8) ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله (9) » . قَالَ زُرَارَةُ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ (10) لِكَيْمَا (11) إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، أَوْ يَغْتَالَ (12) رَجُلًا (13) حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ ، خَافَ ذلِكَ ، فَامْتَنَعَ (14) مِنَ الْقَتْلِ» . (15)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : (16)

.


1- .في «بح» : - «لهم» .
2- .في «جت» : «فادفعه» . وفي «ك» : «ادفعه» .
3- .في «ن» : «فقالوا» .
4- .في «بح ، جد» : «فكيف» . وفي «بن» والوسائل : «كيف» بدون الواو .
5- .في «ل ، م ، ن» والوسائل : «لم نر» .
6- .في «ن» وحاشية «جت» : «فقالوا» .
7- .في «بح ، بف» والوسائل : «كيف» بدون الواو .
8- .في «ن» : - «أعظم» .
9- .في «ل» : + «من عنده» .
10- .في «ن» : «المسلمين» . وفي التهذيب : «لدم المسلمين» بدل «لدماء الناس» .
11- .في «ل ، ن ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «كيما» بدون اللام .
12- .غاله : أهلكه كاغتاله ، وأخذه من حيث لم يدر» . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1373 (غول) .
13- .في التهذيب : - «أو يغتال رجلاً» .
14- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «وامتنع» .
15- .التهذيب ، ج 10 ، ص 166 ، ح 662 ، معلّقا عن ابن اُذينة . الفقيه ، ج 4 ، ص 101 ، ح 5181 ، معلّقا عن زرارة ، من قوله : «إنّما جعلت القسامة» الوافي ، ج 16 ، ص 769 ، ح 16127 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 155 ، ح 35371 .
16- .الطبعة القديمة للكافي : 7/362

ص: 513

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ (1) فِي أَمْوَالِكُمْ ، حَكَمَ (2) فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، وَحَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلى مَنِ ادُّعِيَ (3) عَلَيْهِ ، وَ (4) الْيَمِينَ عَلى مَنِ ادَّعى ؛ لِكَيْلَا (5) يَبْطُلَ (6) دَمُ امْرِىً?مُسْلِمٍ (7) » . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :قَالَ لِي (9) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «سَأَلَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ : مَا تَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ ؟ فَأَجَبْتُهُ (10) بِمَا صَنَعَ النَّبِيُّ (11) صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله (12) لَمْ يَصْنَعْ هكَذَا (13) ، كَيْفَ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ (14) ؟» . قَالَ : «فَقُلْتُ لَهُ (15) : أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ بِهِ ، وَأَمَّا (16) مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلَا

.


1- .في «جت» والفقيه : - «به» .
2- .في «ن» : «فحكم» .
3- .في الوسائل ، ج 29 : «على المدّعى» بدل «على من ادّعي» .
4- .في «بف» : - «البيّنة على من ادُّعي عليه و» .
5- .في الوسائل والفقيه : «لئلّا» .
6- .في «بح» وحاشية «جت» والوافي : «يطلّ» .
7- .في الوافي : «إنّما تصحّ البيّنة على من ادّعي عليه إذا أقامها على أنّ غيره قتله أو على أنّ الساعة التي يدّعون قتله فيها كان في موضع آخر أو نحو ذلك من الصور ، وذلك لعدم إمكان إقامة البيّنة على النفي» .
8- .الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أنّ البيّنة على المدّعي... ، ح 14627 . التهذيب ، ج 6 ، ص 229 ، ح 554 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 4 ، ص 98 ، ح 5175 ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج 16 ، ص 770 ، ح 16130 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 234 ، ح 33668 ؛ و ج 29 ، ص 153 ، ح 35363 .
9- .في «جت» والوسائل : - «لي» .
10- .في «ك» : «وأجبت» .
11- .في «ن ، جت» : «رسول اللّه » .
12- .في «بن» والوسائل : - «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله » .
13- .في «ك ، م ، بح ، بف ، جد» وحاشية «بن» والوافي والتهذيب وقرب الإسناد : «هذا» .
14- .في «ن» : - «فيه» .
15- .في «ك» : - «له» .
16- .في «بف» : «فأمّا» بدل «به وأمّا» .

ص: 514

عِلْمَ لِي بِهِ» . (1)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقَسَامَةِ : أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا؟ قَالَ (2) : «كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ ، فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ ، فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَتْ (3) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ : لِيُقْسِمْ (4) مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ ، قَالُوا (5) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، كَيْفَ (6) نُقْسِمُ (7) عَلى مَا لَمْ نَرَهُ (8) ؟ قَالَ (9) : فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ، فَقَالُوا (10) : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ؟ فَقَالَ : أَنَا إِذاً (11) أَدِي صَاحِبَكُمْ» . فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ الْحُكْمُ فيها (12) ؟ فَقَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 168 ، ح 664 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . قرب الإسناد ، ص 97 ، ح 329 ، بسنده عن حنان بن سدير الوافي ، ج 16 ، ص 16133 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 156 ، ح 35372 .
2- .في «بف ، بن» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «فقال» .
3- .في «م ، بح ، بف» : «فقال» . وفي الوسائل : «فقالوا» .
4- .في «ك» : «فيقسم» .
5- .في «ن ، بح ، بف ، جت» والوافي : «فقالوا» .
6- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والتهذيب : - «كيف» .
7- .في الوافي والفقيه : «أنقسم» بدل «كيف نقسم» .
8- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن» والوسائل : «لم نر» .
9- .في «ع ، ك ، م ، ن» : «فقال» .
10- .في «ل ، بن» والوسائل والتهذيب : «قالوا» .
11- .في «م ، بح ، جد» : «إذن» .
12- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - «فيها» .

ص: 515

النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ ، لَوْ (1) أَنَّ رَجُلًا ادَّعى عَلى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ (2) أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ، لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ لِلْمُدَّعِي (3) ، وَكَانَتِ (4) الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ بِالدَّمِ (5) أَنَّهُمْ قَتَلُوا (6) ، كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي (7) الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعى عَلَيْهِمْ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَمْسِينَ رَجُلًا (8) يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا (9) ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا ، فَإِنَّ (10) عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ (11) خَمْسُونَ (12) مَا قَتَلْنَا (13) وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ، فَإِنْ (14) فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ (15) ، وَإِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (16) ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ (17) يَقُولُ : لَا يَبْطُلُ (18) دَمُ امْرِىً?مُسْلِمٍ» . (19)

.


1- .في «جد» : «ولو» .
2- .في «بف» والفقيه : - «أو» .
3- .في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «على المدّعي» .
4- .في الوسائل : «وكان» .
5- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جت» والفقيه : «الدم» . وفي الوسائل والتهذيب : - «بالدم» .
6- .في حاشية «جت» : «قتلوه» .
7- .في «ع ، ل» : «للمدّعي» .
8- .في «ع ، ل، بن» والوسائل والفقيه والتهذيب : - «رجلاً» .
9- .في التهذيب : - «إن شاء اقتلوا» .
10- .في الوافي والتهذيب : «كان» .
11- .في «ن ، بح» : - «منهم» .
12- .في الفقيه : + «رجلاً» .
13- .في «جت» : «ما قتلناه» .
14- .في «بف» : «وإن» .
15- .في الفقيه : + «ديته» . وفي المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : الذين وجد فيهم ، أي استحبابا ، ولعلّه سقط «وإلّا» كما هو موجود في خبر بريد ، إلّا أن يكون حلفهم على نفي العمد لا مطلقا» .
16- .في «م ، جد» والتهذيب : «من بيت مال المسلمين» .
17- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - «كان» .
18- .في «م» وحاشية «جت» والوافي والفقيه والتهذيب : «لا يطلّ» .
19- .الكافي ، كتاب الديات ، باب آخر منه، ح14404. التهذيب ، ج 10 ، ص 204 ، ح 804 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، وفيهما من قوله : «وإن كان بأرض فلاة» . وفيه ، ص 167 ، ح 663 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 100 ، ح 5179 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج 16 ، ص 768 ، ح 16126 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 156 ، ح 35373 ؛ و فيه ، ص 149 ، ح 35354 ، من قوله : «وإن كان بأرض فلاة» .

ص: 516

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ؛ وَ (1) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنِ الرِّضَا عليه السلام ؛ وَ (2) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ بْنِ نَاصِحٍ (3) ، عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو (4) الْمُتَطَبِّبِ ، قَالَ : (5)عَرَضْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مَا أَفْتى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الدِّيَاتِ ، فَمِمَّا أَفْتى بِهِ (6) فِي الْجَسَدِ ، وَجَعَلَهُ (7) سِتَّ (8) فَرَائِضَ : النَّفْسُ ، وَالْبَصَرُ ، وَالسَّمْعُ ، وَالْكَلَامُ ، وَنَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ (9) وَالْبَحَحِ (10) ، وَالشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (11) . ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هذِهِ قَسَامَةً عَلى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ ، وَالْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا ، وَجَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ

.


1- .في هذا الموضع من السند تحويل بعطف «محمّد بن عيسى عن يونس» على «أبيه ، عن ابن فضّال» .
2- .في هذا الموضع من السند أيضا تحويل بعطف طريق مستقلٍّ على الطريقين المذكورين إلى الرضا عليه السلام . وهذه الطرق الثلاثة هي الطرق التي تكرّرت إلى ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات .
3- .هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ع ، ل» : «الحسن بن ظريف ، عن ناصح» ، وهو سهوٌ واضح . وفي المطبوع : - «بن ناصح» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» : والوسائل «أبي عمر» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/363
6- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح 868 . وفي سائر النسخ والمطبوع + «أفتى» .
7- .في «جد» : «فجعله» .
8- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «ستّة» .
9- .في التهذيب ، ح 868 : «الضوء من العين» بدل «الصوت من الغنن» .
10- .«البحح» : الغلظة و الخشونة في الصوت . انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 324 (بحح) .
11- .في الفقيه : + «وجعل هذا بقياس ذلك الحكم» .

ص: 517

رَجُلًا ، وَعَلى (1) مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ (2) أَلْفَ دِينَارٍ (3) سِتَّةَ نَفَرٍ ، فَمَا (4) كَانَ دُونَ ذلِكَ فَبِحِسَابِهِ (5) مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ ، وَالْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعَقْلِ وَالصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ (6) وَالْبَحَحِ ، وَنَقْصِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، فَهُوَ مِنْ (7) سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ . (8)

تَفْسِيرُ ذلِكَ (9) : إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ مِنْ هذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ وَقِيسَ (10) ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ كَلَامِهِ (11) أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ ؛ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ (12) نَفَرٍ ؛ وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ (13) بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ ؛ وَإِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ ، حَلَفَ هُوَ

.


1- .في «ك» والفقيه : «على» بدون الواو .
2- .في التهذيب ، ح 868 : «الجوارح» .
3- .في الفقيه : «ألف دينار من الجروح بقسامة» بدل «من الجروح ألف دينار»
4- .في «بن» والوسائل : «وما» .
5- .في «ع» والوسائل والفقيه : «فحسابه» .
6- .في التهذيب ، ج 868 : «الضوء من العين» بدل «الصوت من الغنن» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل والفقيه : - «من» .
8- .الكافي ، كتاب الديات ، باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه... ، ضمن ح 14317 ، بهذه الأسناد وبسند اُخرى أيضا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . التهذيب ، ج 10 ، ص 267 ، ضمن ح 1050 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما من قوله : «والقسامة في النفس والسمع» . مع اختلاف يسير وزيادة . وفيه ، ص 169 ، ح 868 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ وفيه ، ص 295 ، ضمن الحديث الطويل 1148 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، و بأسناد اُخرى أيضا عن ظريف بن ناصح . الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ضمن الحديث الطويل 5150 ، معلّقا عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبد اللّه بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 311 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 783 ، ح 16145 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 159 ، ح 35377 .
9- .في المرآة : «قوله : تفسير ذلك ، كلام المؤلّف» .
10- .في «بف» : «وقس» .
11- .في «بف» : «و سمعه وكلامه» .
12- .في «ن» : «ثلاث» .
13- .في حاشية «جت» : «خمسة أسداس» .

ص: 518

51 _ باب ضمان الطبيب والبيطار

وَحَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ ، وَكَذلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ، ضُوعِفَتْ (1) عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ ؛ فَإِنْ (2) كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ ، حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَ ، حَلَفَ (3) مَرَّتَيْنِ ؛ وَإِنْ كَانَ النِّصْفَ ، حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ ، حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ؛ وَإِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ ، حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ ؛ وَإِنْ كَانَ كُلَّهُ ، حَلَفَ سِتِّ (4) مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُعْطى .

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فِي (5) الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ ، وَفِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللّهِ» . (6)

51 _ بَابُ ضَمَانِ الطَّبِيبِ وَالْبَيْطَارِ (7)(8)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ ، فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ ، وَإِلَا فَهُوَ لَهُ (9) ضَامِنٌ» . (10)

.


1- .في «ن ، جت» : «ضوعف» .
2- .في «بح ، بف ، جت ، جد» : «إن» . وفي «ع ، ن» : «وإن» .
3- .في «بف ، جت ، جد» : + «عليه» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «ستّة» .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب : - «في» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 168 ، ح 667 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 772 ، ح 16135 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 158 ، ح 35376 .
7- .«البيطار» : معالج الدوابّ ، و هو بالفارسية : «دام پزشك» . راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 503 (بطر) .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/364
9- .في «ل ، ن ، جت» : - «له» .
10- .التهذيب ، ج10، ص234، ح925، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص119، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 817 ، ح 16179 ؛ الوسائل ، ج29، ص260، ح35582.

ص: 519

52 _ باب العاقلة

52 _ بَابُ الْعَاقِلَةِ 1مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَادٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ (1) بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ (2) ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ ، رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى سَيِّدِهِ» قَالَ : «وَهُمْ مَمَالِيكُ الْاءِمَامِ (3) ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ» . (4)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ (6) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :

.


1- .في الوسائل : + «فيما» .
2- .في «بح» : «جراحة أو قتل» .
3- .في «بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : «للإمام» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 170 ، ح 674 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ علل الشرائع ، ص 541 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 141 ، ح 5309 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة... ، ح 11133 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1918 الوافي ، ج 16 ، ص 860 ، ح 16294 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 391 ، ح 35841 .
5- .السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .
6- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن» وحاشية «م ، بح ، جد» والوسائل : - «عن أبيه» .

ص: 520

أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «مَنْ عَشِيرَتُكَ وَقَرَابَتُكَ؟» . فَقَالَ : مَا لِي بِهذِهِ الْبَلْدَةِ (1) عَشِيرَةٌ وَلَا قَرَابَةٌ . قَالَ : فَقَالَ : «فَمِنْ (2) أَيِّ أَهْلِ (3) الْبُلْدَانِ أَنْتَ؟» . قَالَ (4) : أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا ، وَلِي بِهَا قَرَابَةٌ وَأَهْلُ بَيْتٍ . قَالَ : فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَلَا عَشِيرَةً . (5) قَالَ : فَكَتَبَ إِلى عَامِلِهِ عَلَى (6) الْمَوْصِلِ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ _ وَحِلْيَتُهُ كَذَا وَكَذَا _ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً ، فَذَكَرَ (7) أَنَّهُ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ (8) الْمَوْصِلِ ، وَأَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَأَهْلَ بَيْتٍ ، وَقَدْ (9) بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (10) وَحِلْيَتُهُ كَذَا وَكَذَا (11) ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، وَقَرَأْتَ كِتَابِي ، فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ ، وَسَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا ، وَأَصَبْتَ لَهُ بِهَا (12) قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ، ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ (13) رَجُلٌ (14) يَرِثُهُ (15) لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ، لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ، فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ ، وَخُذْهُ بِهَا نُجُوماً (16) فِي

.


1- .في الوسائل : «بهذ البلد» بدل «بهذه البلدة» .
2- .في «ن» : «من» .
3- .في الوسائل والتهذيب : - «أهل» .
4- .هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/365
6- .في «بف» والوافي : + «أهل» .
7- .في «بح ، بن ، جد» : «وذكر» .
8- .هكذا في «ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «أهل» .
9- .في «ك» : «قد» بدون الواو .
10- .في الوسائل والتهذيب : - «بن فلان» .
11- .في «ع ، ل ، ن» : - «قتل رجلاً من المسلمين _ إلى _ كذا وكذا» .
12- .في الوسائل : - «بها» .
13- .في الفقيه : «هناك» .
14- .في «بن» والوسائل : «رجل منهم» .
15- .في «بح ، بف» : «يرث» .
16- .في الفقيه : - «نجوما» .

ص: 521

ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ فَإِنْ (1) لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ، وَكَانُوا قَرَابَتُهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ ، وَكَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (2) فِي النَّسَبِ سَوَاءً (3) ، فَفُضَّ (4) الدِّيَةَ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَعَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَاجْعَلْ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ (5) لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ (6) ، فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ (7) مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا ، وَاسْتَأْدِهِمُ (8) الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ فَإِنْ (9) لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ (10) ، وَلَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ (11) ، فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَنَشَأَ (12) ، وَلَا تُدْخِلَنَّ (13) فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ، ثُمَّ اسْتَأْدِ ذلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي (14) كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ ؛ فَإِنْ (15) لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ ، وَلَا يَكُونُ (16) مِنْ أَهْلِهَا ، وَكَانَ مُبْطِلًا (17) ، فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَأَنَا وَلِيُّهُ وَالْمُؤَدِّي (18) عَنْهُ ، وَلَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِىً?مُسْلِمٍ» . (19)

.


1- .في «بح ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «وإن» .
2- .في «ن» : «اُمّه وأبيه» .
3- .في الوسائل : «سواء في النسب» بدل «في النسب سواء» . وفي الفقيه : - «وكان له قرابة من قبل أبيه واُمّه في النسب سواء» .
4- .في «بف» : «تفضّ» .
5- .في «ك» : «فإن» .
6- .في الفقيه «من اُمّه» بدل «من قبل أبيه» .
7- .في الفقيه : «أبيه» .
8- .في «ن» : «فاستأدهم» .
9- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : «وإن» .
10- .في «ل ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والفقيه والتهذيب : «أبيه» .
11- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : «اُمّه» .
12- .في الوسائل : «ولد ونشأبها» بدل «ولدبها ونشأ» .
13- .في «ن ، بف» : «ولا يدخلن» .
14- .في «ن» : - «في» .
15- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «بف» والوافي والمطبوع : «وإن» .
16- .في «بن» والوسائل والفقيه : «ولم يكن» . وفي «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جد» وحاشية «م» : «ولا يكن» .
17- .في الوسائل : + «في دعواه» .
18- .في «ن» : «المؤدّي» بدون الواو .
19- .الفقيه ، ج 4 ، ص 139 ، ح 5308 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 171 ، ح 675 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 855 ، ح 16279 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 392 ، ح 35842 .

ص: 522

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ، ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلَا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ ، وَدَاهُ (1) الْاءِمَامُ (2) ؛ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِىً?مُسْلِمٍ» . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «ثُمَّ لِلْوَالِي بَعْدُ حَبْسُهُ وَأَدَبُهُ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ (4) لَا يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً» وَقَالَ : «مَا دُونَ (5) السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ» . (6)

.


1- .في «م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي : «أدّاه» .
2- .في «ع ، ل» والتهذيب ، ج 671 والاستبصار ، ح 985 : - «فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 170 ، ح 671 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 261 ، ح 985 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقيه ، ج 4 ، ص 167 ، ح 5379 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 170 ، ح 672 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 262 ، ح 986 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «الأقرب فالأقرب» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 858 ، ح 16286 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 395 ، ح 35846 .
4- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت» وحاشية «م» والوسائل والتهذيب : «أن» .
5- .في «بف» : «دقّ» بدل «ما دون» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 170 ، ح 669 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 293 ، ح 1140 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : «مادون السمحاق أجر الطبيب الوافي ، ج 16 ، ص 857 ، ح 16283 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 396 ، ح 35849 .

ص: 523

53 _ باب

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : (1)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً ، وَلَا إِقْرَاراً ، وَلَا صُلْحاً» . (2)

53 _ بَابٌعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَضى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا (3) ، فَيُرْجَمُ (4) ، ثُمَّ يَرْجِعُ (5) وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ : يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ : شُبِّهَ عَلَيَّ ؛ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَقَالَا : شُبِّهَ عَلَيْنَا ، غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً (6) وَقَالُوا : شُبِّهَ عَلَيْنَا ، غُرِّمُوا الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالُوا : شَهِدْنَا بِالزُّورِ ، قُتِلُوا جَمِيعاً» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ ، قَالَ : «إِنْ قَالَ الرَّابِعُ (8) : وَهَمْتُ (9) ، ضُرِبَ الْحَدَّ ، وَغُرِّمَ (10) الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/366
2- .التهذيب ، ج 10 ، ص 170 ، ح 670 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 261 ، ح 983 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 142 ، ح 5312 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 170 ، ح 673 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 261 ، ح 984 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 857 ، ح 16284 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 394 ، ح 35844 .
3- .في التهذيب ، ج 6 : + «وهم ينظرون» .
4- .في «ك» والوافي والتهذيب : «فرجم» .
5- .في الوافي والتهذيب : «رجع» .
6- .في الوسائل : - «جميعا» .
7- .التهذيب ، ج 10 ، ص 312 ، ح 1163 ، معلّقا عن سهل بن زياد . التهذيب ، ج 6 ، ص 285 ، ح 788 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 16 ، ص 853 ، ح 16273 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 129 ، ح 35318 .
8- .في التهذيب : «الراجع» .
9- .في «بف» والوافي والوسائل ، ج 27 والكافي ، ح 14497 والتهذيب : «اُو همت» .
10- .في حاشية «جت» والوسائل ، ج 27 : «واُغرم» .

ص: 524

قَالَ : تَعَمَّدْتُ ، قُتِلَ (1) » . (2)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ (4) : «يُقْتَلُ (5) الرَّابِعُ (6) ، وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنى ، فَرُجِمَ (8) ، ثُمَّ رَجَعُوا وَقَالُوا : قَدْ وَهَمْنَا : «يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالُوا : إِنَّا (9) تَعَمَّدْنَا ، قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ،

.


1- .في المرآة : «لعلّه على المشهور الحدّ فيه محمول على التعزير ، والدية على ربعها ، والقتل على ما إذا ردّ الوليّ عليه ثلاثة أرباع الدية» .
2- .الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح 14497 . و في التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 691 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 10 ، ص 311 ، ح 1162 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابنا . الفقيه ، ج 3 ، ص 50 ، ح 3305 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 852 ، ح 16272 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 328 ، ح 33858 ؛ و ج 29 ، ص 128 ، ح 35317 .
3- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
4- .في «بن» : - «فقال» .
5- .في «ن» : «فيقتل» .
6- .في الوافي والتهذيب : «الراجع» .
7- .الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح 14498 . و في التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 690 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج 10 ، ص 311 ، ح 1160 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 851 ، ح 16269 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 329 ، ح 33859 .
8- .في «ن» : «ثمّ رجم» .
9- .في «ع ، ل» والوسائل : «إنّما» . وفي «بف» والتهذيب : - «إنّا» .

ص: 525

وَرَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي ، وَيُجْلَدُ (1) الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ ، رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ (2) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْاءِمَامُ» . (3) وَقَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقُطِعَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَالَ (4) : وَهَمْتُ فِي هذَا ، وَلكِنْ كَانَ غَيْرَهُ : «يُلْزَمُ (5) نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ (6) ، وَلَا تُقْبَلُ (7) شَهَادَتُهُ فِي الْاخَرِ ؛ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَقَالَا : وَهَمْنَا ، بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً ، أُلْزِمَا (8) دِيَةَ الْيَدِ ، وَلَا تُقْبَلُ (9) شَهَادَتُهُمَا فِي الْاخَرِ ؛ وَإِنْ قَالَا : إِنَّا تَعَمَّدْنَا ، قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ ، وَيَرُدُّ (10) الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ (11) عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ (12) ؛ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ : لَا أَرْضى ، أَوْ تُقْطَعَ (13) أَيْدِيهِمَا مَعاً ، رَدَّ دِيَةَ يَدٍ ، فَتُقْسَمُ (14) بَيْنَهُمَا ، وَتُقْطَعُ (15) أَيْدِيهِمَا» . (16)

.


1- .في «ل» : «وتجلد» .
2- .في «م ، بح ، بف ، جد» : + «جلدة» .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/367
4- .في «م» والتهذيب : «فقال» .
5- .في «بح ، بف ، جد» والتهذيب : «يلزمه» .
6- .في «جد» وحاشية «م» : «الدية» بدل «دية اليد» .
7- .في «ك ، ن ، بف ، جد» والتهذيب : «ولا يقبل» .
8- .في «بف» والتهذيب : «يلزمان» .
9- .في «ك ، ن ، جد» والتهذيب : «ولا يقبل» .
10- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ن ، جت» والمطبوع : «ويؤدّي» .
11- .في المرآة : «لعلّ الحكم بربع دية الرجل محمول على التقيّة ؛ لأنّهم يقطعون من الزند ، وأمّا على مذهب الأصحاب ففيه قطع أربع أصابع ، ودية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية . ويمكن أن يكون محمولاً على ما إذا شهدوا عند المخالفين ، فقطعوا من الزند ، واللّه يعلم» .
12- .في «جت» : «الثاني» بدل «المقطوع اليد» .
13- .في «ن ، بح ، بف» : «أو يقطع» . وفي الوافي : «أو» في قوله : «أو تقطع أيديهما» بمعنى «إلى أن» .
14- .في «ن» : «فيقسم» . وفي التهذيب : «تنقسم» .
15- .في «ن ، بف ، جد» والتهذيب : «ويقطع» .
16- .التهذيب ، ج 10 ، ص 311 ، ح 1161 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 851 ، ح 16271 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 129 ، ح 35319 ، إلى قوله : «ثمّ يقتلهم الإمام» ؛ وفيه ، ص 181 ، ح 35416 ، من قوله : «وقال في رجلين شهدا» .

ص: 526

54 _ باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدوابّ

54 _ بَابٌ فِيمَا (1) يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ (2) بِرُبُعِ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتْ عَيْنُهَا (3) » . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ (5) ، عَنْ مِسْمَعٍ (6) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَضى فِي عَيْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ (7) الثَّمَنِ (8) » . (9)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ : (10)

.


1- .في «بف» : «ما» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + «عينها» .
3- .قال المحقّق : «لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابّة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي ، وروي في عين الدابّة ربع قيمتها ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابّة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا في كلّ ما في البدن منه اثنان والرجوع إلى الأرش» . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 766 .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 309 ، ح 1151 ، بسنده عن عاصم بن حميد . الفقيه ، ج 4 ، ص 172 ، ح 5398 ، معلّقا عن محمّد بن قيس الوافي ، ج 16 ، ص 873 ، ح 16327 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 355 ، ذيل ح 35769 .
5- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل : - «الأصمّ» .
6- .في «بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «مسمع بن عبد الملك» .
7- .في «ك ، م ، ن ، جت» : «بربع» .
8- .في الجعفريّات : «ربع قيمتها» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 309 ، ح 1152 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص 142 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهماالسلام الوافي ، ج 16 : ص 873 ، ح 16328 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 356 ، ذيل ح 35770 .
10- .الطبعة القديمة للكافي : 7/368

ص: 527

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ ، فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا» . (1)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِيراً ، فَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ (2) ، وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً (3) ، فَأَبْطَلَهُ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (5) : «فِي (6) دِيَةِ الْكَلْبِ (7) السَّلُوقِيِّ (8) أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، أَمَرَهُ (9)

.


1- .التهذيب ، ج 10 ، ص 309 ، ح 1149 ، بسنده عن أبان الوافي ، ج 16 ، ص 874 ، ح 16329 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 355 ، ذيل ح 35767 .
2- .في «ك» وحاشية «جد» : + «للنصراني» .
3- .البربط : ملهاة تشبه العود ، من ملاهي العجم ، و هو فارسي معرّب ، و أصله بَرْبَتْ ، شبّه بصدر البطّ ، و لأنّ الضارب به يضعه على صدره ، و الصدر بالفارسية : «بَرْ» ، و البطّ : «بَتْ» . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 112 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 258 (بربط) .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 309 ، ح 1153 ، معلّقا عن سهل بن زياد . التهذيب ، ج 7 ، ص 221 ، ح 970 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهماالسلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 257 ، ح 3930 ، معلّقا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : «فضمّنه قيمته» مع اختلاف يسير . الجعفريّات ، ص 158 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام وتمام الرواية فيه : «أنّه رفع إليه رجل أكسر بربطاً فأبطله» الوافي ، ج 16 ، ص 876 ، ح 16337 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 262 ، ذيل ح 35585 .
5- .في «ل ، بن» : - «قال» .
6- .في «بف» والوافي والتهذيب : - «في» .
7- .في الخصال ، ح 10 : «كلب الصيد» بدل «الكلب» .
8- .«السلوقيّ» : منسوب إلى سلوق ، و هي أرض أو قرية باليمن تنسب إليها الدروع و الكلاب السلوقية . والسلوقي من الكلاب و الدروع : أجودها . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 163 (سلق) .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «أمر» . وفي الخصال ، ح 10 : «ممّا أمر» .

ص: 528

رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يَدِيَهُ (1) لِبَنِي جُذَيْمَةَ (2) » . (3)

عَلِيٌّ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام (5) أَنَّهُ (6) قَالَ : «دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، جَعَلَ ذلِكَ (7) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَدِيَةُ كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ ، وَدِيَةُ كَلْبِ الزَّرْعِ جَرِيبٌ (8) مِنْ بُرٍّ ، وَدِيَةُ كَلْبِ الْأَهْلِيِّ (9) قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ» . (10)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ : قَالَ : يُقَوِّمُهُ (11) ، وَكَذلِكَ (12) الْبَازِي ، وَكَذلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ ، وَكَذلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ» . (13)

.


1- .في «ن» : «يؤخذ» بدل «أن يديه» .
2- .في «م ، جت» والخصال ، ح 10 : «خزيمة» . وفي «ك ، بف» : «خذيمة» . وفي «جت» : «جزيمة» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 309 ، ح 1154 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . الخصال ، ص 539 ، أبواب الأربعين وما فوقه ، ح 10 ، بسنده عن ابن أبي عمير . وفيه ، نفس الباب ، ح 9 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «في كتاب عليّ عليه السلام دية كلب الصيد أربعون درهما» الوافي ، ج 16 ، ص 874 ، ح 16331 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 226 ، ذيل ح 35510 .
4- .في «ك ، م ، بح ، بف ، جت ، جد» : «عليّ بن إبراهيم» .
5- .في الوسائل : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
6- .في «بف» والوسائل والتهذيب : - «أنّه» .
7- .في «ع ، ل ، م ، بن ، جد» والوسائل : «جعل ذلك له» . وفي «بف» والوافي والتهذيب : «جعل له ذلك» .
8- .الجريب : مكيال قدر أربعة أقفزة ، وجمعه : أجربة وجربان . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 139 (جرب) .
9- .في الوسائل والتهذيب : «الأهل» .
10- .التهذيب ، ج 10 ، ص 310 ، ح 1155 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 170 ، ح 5391 الوافي ، ج 16 ، ص 875 ، ح 16333 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 226 ، ح 35511 .
11- .في «ن» : «يقوّم» . وفي التهذيب ، ج 9 : «يغرمه» .
12- .في «جد» : «فكذلك» .
13- .التهذيب ، ج 10 ، ص 310 ، ح 1156 ، معلّقا عن عليّ . التهذيب ، ج 9 ، ص 80 ، ح 344 ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 875 ، ح 16335 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 226 ، ذيل ح 35512 .

ص: 529

55 _ باب النوادر

النَّوْفَلِيُّ (1) ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ (2) عُشْرُ ثَمَنِهَا (3) » . (4)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ (5) :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى (6) عليه السلام ، قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي فَرَسَيْنِ (7) اصْطَدَمَا ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ» . (8)

55 _ بَابُ النَّوَادِرِ (9)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (10) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي عليه السلام ؛ وَ (11) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ،

.


1- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن النوفلي ، عليّ ، عن أبيه .
2- .في التهذيب : «فألقت» . وأزلقت الناقة : أسقطت . الصحاح ، ج 4 ، ص 1419 (زلق) .
3- .في الوسائل : «قيمتها» .
4- .التهذيب ، ج 10 ، ص 310 ، ح 1157 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي . وفيه ، ص 288 ، ح 1120 ، معلّقا عن النوفلي الوافي ، ج 16 ، ص 876 ، ح 16336 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 225 ، ح 35508 .
5- .في التهذيب ، ص 310 : «البزوفري» . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «المروزي» وهو الصواب . راجع : رجال النجاشي ، ص 407 ، الرقم 1082 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 454 ، الرقم 722 .
6- .في «بن» والوسائل : - «موسى» .
7- .في التهذيب : «فارسين» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 310 ، ح 1158 ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص 283 ، ح 1104 ، بسند آخر الوافي ، ج 16 ، ص 828 ، ح 16214 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 261 ، ح 35584 .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/369
10- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «الحسين بن يوسف» . والخبر رواه أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ص 301 ، ح 10 ، عن الحسين بن سيف . والحسين هذا ، هوالحسين بن سيف بن عميرة . راجع : رجال النجاشي ، ص 56 ، الرقم 130 .
11- .في السند تحويل بعطف «محمّد بن عليّ» ومن بعده إلى «أبي الحسن الرضا عليه السلام » على «الحسين بن سيف ، عن محمّد بن سليمان عن أبي الحسن الثاني عليه السلام » .

ص: 530

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَا :سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (1) عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ لِيَسْتَبِيحُوا (2) أَمْوَالَهُمْ ، وَيَسْبُوا ذَرَارِيَّهُمْ (3) ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ لِيُغِيثَ الْقَوْمَ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ (4) ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلى شَفِيرِ بِئْرٍ يَسْتَقِي (5) مِنْهَا ، فَدَفَعَهُ وَهُوَ لَا يُرِيدُ ذلِكَ ، وَلَا يَعْلَمُ (6) ، فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ ، فَمَاتَ ، وَمَضَى الرَّجُلُ ، فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلى أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ : مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ : قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ ، وَ أَمِنُوا وَسَلِمُوا ، قَالُوا (7) لَهُ : أَ شَعَرْتَ (8) أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ؟ قَالَ (9) : أَنَا وَاللّهِ طَرَحْتُهُ ، قِيلَ : وَكَيْفَ ذلِكَ؟ فَقَالَ : إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِي فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ؛ وَأَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِي ، فَمَرَرْتُ (10) بِفُلَانٍ وَهُوَ قَائِمٌ يَسْتَقِي فِي (11) الْبِئْرِ ، فَزَحَمْتُهُ ، وَلَمْ أُرِدْ ذلِكَ ، فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ ، فَمَاتَ ، فَعَلى مَنْ دِيَةُ هذَا؟ فَقَالَ (12) : «دِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَنْجَدُوا (13) الرَّجُلَ ، فَأَنْجَدَهُمْ وَأَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ

.


1- .في «م» : - «الرضا» . وفي «بف» : - «أبا الحسن» .
2- .في المحاسن : «ليبيحوا» .
3- .في المحاسن : + «ونساء هم» .
4- .في «بف» : - «به» . وفي المحاسن : «ليغيثهم» بدل «ليغيث القوم الذين استغاثوا به» .
5- .في «ن» : «ليستقى» .
6- .في «ن ، بف» : - «ولا يعلم» .
7- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بن» والوافي والوسائل : «فقالوا» .
8- .في «ع ، ل ، ن ، بف ، بن» والوافي : «شعرت» بدون همزة الاستفهام .
9- .في «ك ، ل ، م ، بن» والوسائل : «فقال» .
10- .في «جد» : «ومررت» .
11- .في «م ، بح ، بف ، بن» والوسائل والتهذيب والمحاسن : «من» .
12- .في «جت» والوافي والمحاسن : «قال» .
13- .استنجد : استعان ، وقوي بعد ضعف . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 464 (نجد) .

ص: 531

وَنِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ (1) آجَرَ نَفْسَهُ (2) بِأُجْرَةٍ (3) لَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ وَعَلى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ ، وَذلِكَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عليه السلام أَتَتْهُ (4) امْرَأَةٌ عَجُوزٌ (5) تَسْتَعْدِيهِ (6) عَلَى الرِّيحِ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللّهِ ، إِنِّي كُنْتُ قَائِمَةً (7) عَلى سَطْحٍ لِي ، وَإِنَّ الرِّيحَ طَرَحَتْنِي (8) مِنَ السَّطْحِ (9) ، فَكَسَرَتْ يَدِي ، فَأَعْدِنِي عَلَى (10) الرِّيحِ (11) ، فَدَعَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عليهماالسلامالرِّيحَ ، فَقَالَ لَهَا : مَا دَعَاكِ إِلى مَا صَنَعْتِ بِهذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَتْ : صَدَقَتْ يَا نَبِيَّ اللّهِ (12) ، إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ (13) _ جَلَّ وَعَزَّ _ بَعَثَنِي إِلى سَفِينَةِ بَنِي فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ ، وَقَدْ كَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْغَرَقِ ، فَخَرَجْتُ فِي سَنَنِي (14) ، وَعَجَلَتِي (15) إِلى مَا أَمَرَنِي اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ ، فَمَرَرْتُ بِهذِهِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ عَلى سَطْحِهَا ، فَعَثَرْتُ بِهَا وَلَمْ أُرِدْهَا ، فَسَقَطَتْ ، فَانْكَسَرَتْ (16) يَدُهَا» . قَالَ (17) : «فَقَالَ سُلَيْمَانُ : يَا رَبِّ ، بِمَا أَحْكُمُ عَلَى الرِّيحِ؟ فَأَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَيْهِ (18) : يَا سُلَيْمَانُ ، احْكُمْ بِأَرْشِ كَسْرِ (19) يَدِ (20) هذِهِ الْمَرْأَةِ عَلى أَرْبَابِ السَّفِينَةِ الَّتِي

.


1- .في الوافي : - «كان» .
2- .في الوسائل : - «آجر نفسه» .
3- .في «بف» : «اُجرة» بدون الباء .
4- .في «ن» : «أتت» .
5- .في «جت» والمحاسن : «عجوزة» .
6- .في الوافي والتهذيب والمحاسن : «مستعدية» .
7- .في «ع ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «نائمة» .
8- .في «ع» والوسائل : «طرحني» .
9- .في «ن» : - «من السطح» .
10- .في التهذيب : «فأقدني من» بدل «فأعدني على» .
11- .في المحاسن : - «فقالت : يا نبيّ اللّه _ إلى _ على الريح» .
12- .في المحاسن : - «صدقت يا نبيّ اللّه » .
13- .في «ن» : «العرش» .
14- .في «ل» : «سنّتي» . وفي الوافي والتهذيب : «شدّتي» . السَّنَنُ : الطريقة ، والسنّة أيضا . النهاية ، ج 2 ، ص 410 (سنن) .
15- .في «ن» : «وعجلت» . وفي المحاسن : «سنن عجلي» بدل «سنني وعجلتي» .
16- .في «بح ، جد» : «وانكسرت» .
17- .في «ن ، بن» والوسائل والمحاسن : - «قال» .
18- .في «ن» : - «إليه» .
19- .في «بح» : - «كسر» .
20- .في المحاسن : - «يد» .

ص: 532

أَنْقَذَتْهَا الرِّيحُ مِنَ الْغَرَقِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُظْلَمُ لَدَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ» . (1)

عَنْهُ 2 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : (2)قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ (3) فَقَتَلَتْهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ (4) وَالْفَخْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ ، فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلى عَاقِلَتِهَا (5) » . (6)

.


1- .المحاسن ، ص 301 ، كتاب العلل ، ح 10 مع اختلاف يسير في الألفاظ . التهذيب ، ج 10 ، ص 203 ، ح 803 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 1086 ، ح 16730 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 263 ، ح 35588 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/370
3- .في الوسائل : - «فانقلبت عليه» .
4- .في الوافي والتهذيب : «طلبا للعزّ» بدل «طلب العزّ» .
5- .قال الشهيد الثاني : «في سند الرواية ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها ، مع مخالفتها للأصل من أنّ فعل النائم خطأ محض ، لعدم القصد فيه إلى الفعل اصلاً . وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره ، فكان القول بوجوب ديته على عاقلتها مطلقا أقوى ، وهو خيرة أكثر المتأخّرين» . المسالك ، ج 10 ، ص 15 .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 222 ، ح 872 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن أسلم . المحاسن ، ص 304 ، كتاب العلل ، ذيل ح 14 ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم . الفقيه ، ج 4 ، ص 160 ، ح 5363 ، بسند آخر الوافي ، ج 16 ، ص 859 ، ح 16291 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 265 ، ح 35590 .

ص: 533

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (1) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا لِلرَّجُلِ يُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوكَهُ؟ فَقَالَ : «عَلى قَدْرِ ذَنْبِهِ» . قَالَ : فَقُلْتُ (2) : فَقَدْ (3) عَاقَبْتَ حَرِيزاً بِأَعْظَمَ مِنْ جُرْمِهِ . فَقَالَ : «وَيْلَكَ ، هُوَ مَمْلُوكٌ لِي (4) ، وَإِنَّ (5) حَرِيزاً شَهَرَ السَّيْفَ ، وَلَيْسَ مِنِّي مَنْ شَهَرَ السَّيْفَ (6) » . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :كَانَتْ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام امْرَأَةٌ صِدْقٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قَيَّانَ (8) ، فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَرَآهَا (9) مُهْتَمَّةً ، فَقَالَ لَهَا : مَا لِي

.


1- .في «بف» : - «عن الحلبي» .
2- .في «بف» : «قلت» .
3- .في «ل ، بن» والوسائل : «قد» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، بن» : «ويلك ، مملوك لي هو» . وفي «بف ، جد» والوافي : «ويلك ، مملوك هو لي» . وفي «بح» : - «لي» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جت» والوسائل : «إنّ» بدون الواو .
6- .في المرآة : «كان شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان» .
7- .الوافي ، ج 15 ، ص 520 ، ح 15606 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 50 ، ح 34189 .
8- .في «بح» : «فيّان» . وفي الفقيه : «فتّان» .
9- .في الفقيه : «فوافقها» بدل «قال : فرآها» .

ص: 534

أَرَاكِ مُهْتَمَّةً؟ فَقَالَتْ (1) : مَوْلَاةٌ لِي دَفَنْتُهَا ، فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ (2) مَرَّتَيْنِ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : «إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ، فَمَا لَهَا إِلَا أَنْ تَكُونَ (3) تُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللّهِ» ثُمَّ قَالَ : «أَمَا إِنَّهُ لَوْ أُخِذَتْ (4) تُرْبَةٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ (5) مُسْلِمٍ ، فَأُلْقِيَ (6) عَلى قَبْرِهَا لَقَرَّتْ» . قَالَ : فَأَتَيْتُ أُمَّ قَيَّانَ (7) ، فَأَخْبَرْتُهَا ، فَأَخَذُوا تُرْبَةً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَأُلْقِيَ عَلى قَبْرِهَا فَقَرَّتْ . فَسَأَلْتُ عَنْهَا : مَا كَانَتْ (8) حَالُهَا (9) ؟ فَقَالُوا : كَانَتْ شَدِيدَةَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ ، لَا تَزَالُ (10) قَدْ وَلَدَتْ ، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي التَّنُّورِ . (11)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ : «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ (12) ، فَإِنْ (13) جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ (14) ، وَإِلَا خَلّى سَبِيلَهُ (15) » . (16)

.


1- .في «بف» و الوافي والفقيه : «قالت» . وفي «بن» : + «إنّ» .
2- .تبذتها الأرض : أي رمتها وأبعدتها . اُنظر : النهاية ، ج 5 ، ص 6 (نبذ) .
3- .في «ك ، ن» : «أن يكون» .
4- .في «ك ، بح» والبحار : «اُخذ» .
5- .في «بف» والوافي : - «رجل» .
6- .في حاشية «م» : «فاُلقيت» .
7- .في «بح» : «اُمّ فيّان» . وفي الفقيه : «اُمّ فتّان» .
8- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جت» : «كان» .
9- .في الفقيه : «تفعل» .
10- .في البحار : «ولا تزال» .
11- .الفقيه ، ج 4 ، ص 98 ، ح 5173 ، معلّقا عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 5 ، ص 1102 ، ح 3651 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 311 ، ح 66 .
12- .في «ع ، ل ، بف» : - «أيّام» .
13- .في «بف» : «فإذا» .
14- .في «بن» وحاشية «جت» والتهذيب ، ح 683 : «بثبت» . وفي التهذيب ، ح 1164 : + «تثبت» .
15- .في التهذيب ، ح 1164 : «سبيلهم» .
16- .التهذيب ، ج 10 ، ص 174 ، ح 683 ؛ و ص 312 ، ح 1164 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 152 ، ح 608 ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 773 ، ح 16138 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 160 ، ذيل ح 35378 .

ص: 535

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (1) :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ، قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ (2) » . (3)

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :(4) قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام (5) : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» (6) فَمَا هذَا الْاءِسْرَافُ الَّذِي نَهَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَنْهُ؟ قَالَ : «نَهى أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ (7) » . قُلْتُ : فَمَا مَعْنى قَوْلِهِ : «إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» ؟ قَالَ : «وَأَيُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلى أَوْلِيَاءِ (8) الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ (9) ، وَلَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِي دِينٍ وَلَا دُنْيَا» . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ

.


1- .في «ك» وحاشية «جت» والتهذيب ، ح 682 : «أصحابه» .
2- .في التهذيب ، ح 682 : «في الدية» . وفي التهذيب ، ح 702 : - «بالدم» .
3- .التهذيب ، ج 10 ، ص 179 ، ح 702 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 172 ، ح 5397 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 174 ، ح 682 ، معلّقا عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 16 ، ص 864 ، ح 16300 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 130 ، ح 35320 .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/371
5- .في الوسائل : «لأبي عبد اللّه عليه السلام » .
6- .الإسراء (17) : 1033 .
7- .في «ك» : «القاتل» .
8- .في «بف ، جد» والوافي : «ولي» .
9- .في «ك» : «فيقتل» . وفي الوسائل : «فيقتلنّه» .
10- .راجع : تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 290 ، ح 67 الوافي ، ج 16 ، ص 871 ، ح 16324 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 127 ، ح 35312 ، إلى قوله : «أو يمثّل بالقاتل» ؛ وفيه ، ص 131 ، ح 35321 ، من قوله : «قلت : فما معنى قوله» .

ص: 536

أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الْمَسْجِدَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ يَبْكِي وَحَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : مَا أَبْكَاكَ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ شُرَيْحاً قَضى عَلَيَّ بِقَضِيَّةٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، إِنَّ هؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي السَّفَرِ ، فَرَجَعُوا وَلَمْ يَرْجِعْ أَبِي ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ ، فَقَالُوا : مَا تَرَكَ مَالًا (1) ، فَقَدَّمْتُهُمْ إِلى شُرَيْحٍ ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ ، وَقَدْ عَلِمْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَمَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ . فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : ارْجِعُوا ، فَرَجَعُوا (2) وَالْفَتى مَعَهُمْ إِلى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : يَا شُرَيْحُ ، كَيْفَ قَضَيْتَ بَيْنَ (3) هؤُلَاءِ (4) ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، ادَّعى هذَا الْفَتى عَلى هؤُلَاءِ النَّفَرِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ وَأَبُوهُ مَعَهُمْ ، فَرَجَعُوا وَلَمْ يَرْجِعْ أَبُوهُ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ ، فَقَالُوا : مَا خَلَّفَ مَالًا فَقُلْتُ لِلْفَتى : هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلى مَا تَدَّعِي؟ فَقَالَ : لَا ، فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ (5) . فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : هَيْهَاتَ يَا شُرَيْحُ ، هكَذَا تَحْكُمُ (6) فِي مِثْلِ هذَا؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَكَيْفَ (7) ؟ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : وَاللّهِ لَأَحْكُمَنَّ فِيهِمْ (8) بِحُكْمٍ مَا حَكَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِي

.


1- .في «بن» : «ما خلّف شيئا» .
2- .في الفقيه : «فردّوهم جميعا» . وفي التهذيب : «فردّهم جميعا» كلاهما بدل «فرجعوا» .
3- .في «بن» : «على» .
4- .في «م ، بف ، جد» والوافي : + «القوم» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + «فحلفوا» .
6- .في «ن» : «يحكم» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : «كيف» .
8- .في الوسائل : «بينهم» .

ص: 537

إِلَا دَاوُدُ النَّبِيُّ عليه السلام ؛ يَا قَنْبَرُ ، ادْعُ لِي شُرْطَةَ الْخَمِيسِ (1) فَدَعَاهُمْ ، فَوَكَّلَ بِكُلِّ رَجُلٍ (2) مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ (3) ، ثُمَّ نَظَرَ إِلى (4) وُجُوهِهِمْ ، فَقَالَ : «مَا ذَا تَقُولُونَ؟ تَقُولُونَ (5) : إِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِي (6) هذَا الْفَتى؟ إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ ، ثُمَّ قَالَ (7) : فَرِّقُوهُمْ ، وَغَطُّوا رُؤُوسَهُمْ» . قَالَ : «فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ ، وَأُقِيمَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلى أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِينِ الْمَسْجِدِ وَرُؤُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِيَابِهِمْ ، ثُمَّ دَعَا بِعُبَيْدِ اللّهِ (8) بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبِهِ ، فَقَالَ : هَاتِ صَحِيفَةً وَدَوَاةً ، وَجَلَسَ (9) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ، وَجَلَسَ (10) النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِذَا أَنَا كَبَّرْتُ فَكَبِّرُوا ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : اخْرُجُوا (11) ، ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكَشَفَ (12) عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِعُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ (13) : (14) اكْتُبْ إِقْرَارَهُ وَمَا يَقُولُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : فِي أَيِّ يَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِكُمْ وَأَبُو هذَا الْفَتى مَعَكُمْ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ (15) : وَفِي (16) أَيِّ شَهْرٍ؟ قَالَ (17) : فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فِي (18) أَيِّ سَنَةٍ؟ قَالَ (19) : فِي

.


1- .«الخميس» : الجيش ؛ لأنّه خمس فرق : المقدّمة ، والقلب ، والميمنة ، والميسرة ، والساقة . و شرطة الخميس : هم أوّل كتيبة و طائفه تشهد الحرب و تتهيّأ للموت . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 744 (خمس) ، و ص 909 (شرط) .
2- .في الوافي والفقيه والتهذيب : «واحد» .
3- .في «بف» : - «من الشرطة» .
4- .في «بف» : - «إلى» .
5- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «ن» والمطبوع والوافي : «أتقولون» .
6- .في «جد» والفقيه والتهذيب : «بأب» .
7- .في «بف» : - «قال» .
8- .في «ع ، ن ، بف ، جت» والوافي والتهذيب : «عبيد اللّه » .
9- .في «م ، بح ، جت ، جد» : «فجلس» .
10- .في «بف» والوافي : «واجتمع» .
11- .في الوافي والفقيه والتهذيب : «افرجوا» .
12- .في «بح ، جد» والفقيه : «فكشف» .
13- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : - «بن أبي رافع» .
14- .الطبعة القديمة للكافي : 7/372
15- .في «ل ، م ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «فقال» . وفي «ن» : «وقال» .
16- .في «ن ، جد» والوافي والتهذيب : «في» بدون الواو .
17- .في «ل ، بح ، بن» والوسائل والفقيه والتهذيب : «فقال» .
18- .في «م ، بح ، جت» : «وفي» .
19- .في «بن» والوسائل : «فقال» .

ص: 538

سَنَةِ كَذَا وَكَذَا (1) ، قَالَ (2) : وَإِلى أَيْنَ بَلَغْتُمْ فِي (3) سَفَرِكُمْ حَتّى (4) مَاتَ أَبُو هذَا الْفَتى؟ قَالَ : إِلى مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَفِي مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ؟ قَالَ : فِي مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، قَالَ : وَمَا كَانَ مَرَضُهُ؟ قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَكَمْ (5) يَوْماً مَرِضَ؟ قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَفِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ (6) ، وَمَنْ غَسَّلَهُ (7) ، وَمَنْ كَفَّنَهُ، وَبِمَا (8) كَفَّنْتُمُوهُ، وَمَنْ صَلّى عَلَيْهِ ، وَمَنْ نَزَلَ (9) قَبْرَهُ؟ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا يُرِيدُ ، كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، وَكَبَّرَ النَّاسُ جَمِيعاً ، فَارْتَابَ أُولئِكَ الْبَاقُونَ (10) ، وَ لَمْ يَشُكُّوا (11) أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِمْ وَعَلى نَفْسِهِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُغَطّى رَأْسُهُ ، وَيُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ . ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ (12) ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ (13) : كَلَا زَعَمْتُمْ أَنِّي لَا أَعْلَمُ مَا (14) صَنَعْتُمْ ، فَقَالَ (15) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَنَا إِلَا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ ، وَلَقَدْ كُنْتُ كَارِهاً لِقَتْلِهِ ، فَأَقَرَّ . ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَأَخْذِ الْمَالِ ، ثُمَّ رَدَّ الَّذِي كَانَ (16) أَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ ، فَأَقَرَّ أَيْضاً ، فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ (17) وَالدَّمَ (18) .

.


1- .في الفقيه : - «قال : في أيّ سنة؟ قال : في سنة كذا وكذا» .
2- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جد» : + «قال» . وفي الوسائل : «فقال» .
3- .في «ع ، ك ، بح» والوافي والتهذيب : «من» .
4- .في حاشية «جت» و الوافي والفقيه والتهذيب : «حين» .
5- .في الوافي : «فكم» .
6- .في الوافي والفقيه والتهذيب «قال : فمن كان يمرّضه ، وفي أيّ يوم مات» .
7- .في الوافي والفقيه والتهذيب : + «وأين غسّله» .
8- .في «بف» والوافي : «وبِمَ» .
9- .في حاشية «جت» : «نزّله» . وفي التهذيب : + «في» .
10- .في «ك ، م ، بح ، جد» : + «جميعا» .
11- .في «ك» : «لم يشكّوا» بدون الواو .
12- .في «بف» : «آخر» .
13- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل : «وقال» بدل «ثمّ قال» .
14- .في «بف» والوافي : «بما» .
15- .في «جت» : «قال» .
16- .في «ع ، ك ، ل ، بن ، بح ، جت» : - «كان» .
17- .في «بف» : «الدية» .
18- .في «ن» : - «والدم» .

ص: 539

فَقَالَ شُرَيْحٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَيْفَ (1) حَكَمَ دَاوُدُ النَّبِيُّ عليه السلام ؟ فَقَالَ : إِنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ عليه السلام (2) مَرَّ بِغِلْمَةٍ (3) يَلْعَبُونَ ، وَيُنَادُونَ بَعْضَهُمْ بِ «يَا (4) مَاتَ الدِّينُ» فَيُجِيبُ مِنْهُمْ غُلَامٌ ، فَدَعَاهُمْ (5) دَاوُدُ عليه السلام ، فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ (6) : مَاتَ الدِّينُ ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ عليه السلام : مَنْ (7) سَمَّاكَ بِهذَا الِاسْمِ؟ فَقَالَ (8) : أُمِّي (9) ، فَانْطَلَقَ دَاوُدُ إِلى أُمِّهِ ، فَقَالَ لَهَا (10) : يَا (11) أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، مَا اسْمُ ابْنِكِ هذَا؟ قَالَتْ (12) : مَاتَ الدِّينُ ، فَقَالَ لَهَا : وَمَنْ (13) سَمَّاهُ (14) بِهذَا (15) ؟ قَالَتْ (16) : أَبُوهُ ، قَالَ : وَكَيْفَ كَانَ ذَاكِ (17) ؟ قَالَتْ : إِنَّ أَبَاهُ خَرَجَ فِي سَفَرٍ لَهُ وَمَعَهُ قَوْمٌ ، وَهذَا الصَّبِيُّ حَمْلٌ فِي بَطْنِي ، فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَنْصَرِفْ زَوْجِي ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : فَأَيْنَ مَا تَرَكَ (18) ؟ قَالُوا : لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً ، فَقُلْتُ (19) : هَلْ أَوْصَاكُمْ بِوَصِيَّةٍ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، زَعَمَ أَنَّكِ حُبْلى ، فَمَا (20) وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ (21) جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ ، فَسَمِّيهِ «مَاتَ الدِّينُ» فَسَمَّيْتُهُ ، قَالَ دَاوُدُ : وَتَعْرِفِينَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِكِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ (22) : فَأَحْيَاءٌ هُمْ (23) ، أَمْ (24) أَمْوَاتٌ؟ قَالَتْ : بَلْ أَحْيَاءٌ ، قَالَ : فَانْطَلِقِي بِنَا (25) إِلَيْهِمْ ،

.


1- .في الوافي والفقيه : + «كان» .
2- .في «جد» : - «النبيّ عليه السلام » .
3- .في «بح» : «بغلمان» .
4- .في «بح» : «يا» بدون الباء .
5- .في «بح» : «فدعاه» .
6- .في «ل ، ن ، بح ، بف ، جت» : «فقال» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «ومن» .
8- .في «ع ، ن ، بح ، جد» و الفقيه : «قال» .
9- .في «بف» والوافي : + «قال» .
10- .في «بن» والفقيه : - «لها» .
11- .في «ن» : - «يا» .
12- .في «بف» والتهذيب : «فقالت» .
13- .في «ن ، بن» : «من» بدون الواو .
14- .في «ك ، بف» وحاشية «بح ، جت» : + «الاسم» .
15- .في الوافي والفقيه والتهذيب : + «الاسم» .
16- .في «ن» : «فقالت» .
17- .في «م ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب : «ذلك» .
18- .في «جد» : «ماله» بدل «ما ترك» .
19- .في «ن ، جت» : «قلت» .
20- .في «بف» : «فإذا» .
21- .في «جد» : - «ولد» .
22- .في «ن» : - «قال» .
23- .في «ن» : - «هم» .
24- .في «بح ، جت ، جد» : «أو» .
25- .في «بف» والوافي : «بي» .

ص: 540

ثُمَّ مَضى مَعَهَا ، فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ ، فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِهذَا الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ ، وَأَثْبَتَ (1) عَلَيْهِمُ الْمَالَ وَالدَّمَ ، وَقَالَ (2) لِلْمَرْأَةِ : سَمِّي ابْنَكِ هذَا (3) «عَاشَ الدِّينُ» . (4) ثُمَّ إِنَّ الْفَتى وَالْقَوْمَ (5) اخْتَلَفُوا فِي مَالِ (6) الْفَتى كَمْ كَانَ ، فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (7) عليه السلام خَاتَمَهُ وَجَمِيعَ (8) خَوَاتِيمِ مَنْ عِنْدَهُ (9) ، ثُمَّ (10) قَالَ : أَجِيلُوا (11) هذِهِ (12) السِّهَامَ ، فَأَيُّكُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِي (13) ، فَهُوَ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ ؛ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللّهِ (14) ، وَسَهْمُ اللّهِ (15) لَا يَخِيبُ» . (16)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ النَّوْفَلِيُّ (17) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ النَّوْفَلِيُّ (18) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ : لَقَدْ قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِقَضِيَّةٍ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْهَا وَلَا مِثْلَها . قِيلَ : وَمَا ذلِكَ 19 ؟ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ أمِيرِ المؤمِنينَ صَلَوَاتُ اللّهِ

.


1- .في «بف» : «وثبت» .
2- .في الوافي والفقيه والتهذيب : «ثمّ قال» بدل «وقال» .
3- .في «بف» والتهذيب : - «هذا» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/373
5- .في «جت» : «القوم والفتى» .
6- .في الفقيه : + «أب» وفي الوسائل والتهذيب : + «أبي» .
7- .في الوسائل والفقيه والتهذيب : + «عليّ» .
8- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بن» : «و جمع» .
9- .في الفقيه والتهذيب : «جمع خواتيم عدّة» بدل «جميع خواتيم من عنده» .
10- .في «ل ، بن» والوسائل : - «ثمّ» .
11- .الإجالة : الإدارة ، يقال في الميسر : أجل السهام . اُنظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1297 (جول) .
12- .في «بف» والوافي : «بهذه» .
13- .في «بف» : «خاتمه» .
14- .في المرآة : «قوله عليه السلام : لأنّه سهم اللّه ، أي القرعة أو خاتمه عليه السلام ، ولعلّه حكم في واقعة لا يتعدّاه ، وعلى المشهور بين الأصحاب ليس هذا موضع القرعة ، بل عندهم أنّ القول قول المنكر مع اليمين» .
15- .في الوسائل والتهذيب : «وهو» . وفي الفقيه : «وهو سهم» ، كلاهما بدل «وسهم اللّه » .
16- .التهذيب ، ج 6 ، ص 316 ، ح 875 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 24 ، ح 3255 ، مرسلاً . الإرشاد ، ج 1 ، ص 215 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، إلى قوله : «سمّي ابنك هذا عاش الدين» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1081 ، ح 16728 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 279 ، ح 33763 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 40 ، ص 262 ، ذيل ح 30 .
17- .في «بف» وحاشية «جت» : «النوا» .
18- .في «بف» والوافي : «ذاك» .

ص: 541

عَلَيْهِ (1) ، فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ يَبْكِي وَحَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ ، فَلَمَّا رَأى (2) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ شُرَيْحاً قَضى عَلَيَّ قَضِيَّةً (3) مَا أَدْرِي (4) مَا هِيَ؟ فَقَالَ (5) لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «مَا هِيَ؟» . فَقَالَ الشَّابُّ : إِنَّ هؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي (6) مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ ، فَرَجَعُوا وَلَمْ يَرْجِعْ (7) ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ (8) مَالِهِ ، فَقَالُوا : مَا تَرَكَ مَالًا ، فَقَدَّمْتُهُمْ إِلى شُرَيْحٍ ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَمَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَقَالَ لَهُمْ : «ارْجِعُوا» فَرَجَعُوا ، وَعَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : «أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ يَشْتَمِلُ (9)مَا هكَذَا تُورَدُ يَا سَعْدُ الْاءِبِلُ 10 .

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : - «بقضيّة ما سمعت بأعجب منها ولا مثلها ، قيل : وما ذلك؟ قال : دخلت المسجد مع أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه» .
2- .في «بح» : «رآه» .
3- .في «بف» والوافي : «بقضيّة» . وفي «م ، جد» وحاشية «ك» : «بقضيّة» بدل «عليّ قضيّة» .
4- .في «بف» : + «هي» .
5- .في «ن ، جت» : «قال» .
6- .في «ن ، جت» : «وأبي» .
7- .في «جد» : «فلم يرجع» .
8- .في «بف» : «أين» .
9- .في «ع ، م ، بح ، بن» وحاشية «جت» والوافي : «مشتمل» .

ص: 542

مَا يُغْنِي (1) قَضَاؤُكَ يَا شُرَيْحُ» . ثُمَّ قَالَ : «وَاللّهِ لَأَحْكُمَنَّ فِيهِمْ بِحُكْمٍ مَا حَكَمَهُ (2) أَحَدٌ (3) قَبْلِي إِلَا دَاوُدُ النَّبِيُّ عليه السلام ؛ يَا قَنْبَرُ ، ادْعُ لِي (4) شُرْطَةَ الْخَمِيسِ» . قَالَ (5) : فَدَعَا (6) شُرْطَةَ الْخَمِيسِ ، فَوَكَّلَ (7) بِكُلِّ رَجُلٍ (8) مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِهِمْ ، فَنَظَرَ (9) إِلى (10) وُجُوهِهِمْ _ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ (11) الْأَوَّلِ إِلى قَوْلِهِ _ : سَمِّي ابْنَكِ هذَا (12) «عَاشَ الدِّينُ» فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ (13) تَأْخُذُهُمْ (14) بِالْمَالِ إِنِ (15) ادَّعَى الْغُلَامُ

.


1- .في «ع» والوافي : «يعني» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «ما حكم» .
3- .في «ن» : + «من» .
4- .في «جد» : «إليّ» . وفي «ن» : - «لي» .
5- .في «بن» : - «قال» .
6- .في «جت» : + «قنبر» .
7- .في «ن» : «ثمّ وكّل» .
8- .في «بف» : «واحد» .
9- .في «جد» وحاشية «م» : «ونظر» .
10- .في «م ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «في» .
11- .في «ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوافي : «الحديث» .
12- .في «بف» : - «هذا» .
13- .في «م» : - «كيف» .
14- .في «ع» : «نأخذهم» . وفي «ن» : «يأخذهم» .
15- .في «ن» : «إذ» .

ص: 543

أَنَّ أَبَاهُ خَلَّفَ (1) مِائَةَ أَلْفٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَقَالَ (2) الْقَوْمُ : لَا (3) ، بَلْ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَلِهؤُلَاءِ قَوْلٌ ، وَلِهذَا قَوْلٌ؟ قَالَ : «فَإِنِّي آخُذُ خَاتَمَهُ وَخَوَاتِيمَهُمْ ، وَأُلْقِيهَا (4) فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ أَقُولُ : أَجِيلُوا هذِهِ (5) السِّهَامَ ، فَأَيُّكُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الصَّادِقُ فِي دَعْوَاهُ ؛ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللّهِ ، وَسَهْمُ اللّهِ لَا يَخِيبُ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (7) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ (8) الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الْعِرَاقَ ، فَأَتْبَعَهُ أَسْوَدَانِ أَحَدُهُمَا غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (9) ، فَلَمَّا أَتَى الْأَعْوَصَ (10) نَامَ الرَّجُلُ ، فَأَخَذَا صَخْرَةً ، فَشَدَخَا (11) بِهَا (12) رَأْسَهُ ، فَأُخِذَا ، فَأُتِيَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، وَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِيدَهُمْ ، فَكَرِهَ (13) أَنْ يَفْعَلَ . (14) فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ذلِكَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ .

.


1- .في «ك» : «أخلف» .
2- .في «جت ، جد» : «فقال» .
3- .في «بف» : - «لا» .
4- .في «بف» والوافي : «فالقيها» . وفي «ع ، ل ، ن ، جت» : «وألقاها» . وفي «ك» : «واُلقيا» . وفي «جد» وحاشية «جت» : «وألقيتها» .
5- .في حاشية «بف» : «بهذه» .
6- .الوافي ، ج 16 ، ص 1084 ، ح 16729 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 280 ، ح 33764 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 262 ، ذيل ح 30 .
7- .في الوسائل : - «بن يحيى» .
8- .في «م» : + «أهل» .
9- .في الوافي : + «قال» .
10- .في «ع ، بح ، جت» : «الأعوض» . و«الأعوص» : موضع قرب المدينة ، وواد بديار باهلة . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 848 (عوص) .
11- .الشدخ : كسر الشيء الأجوف . تقول : شدخت رأسه فانشدخ . النهاية ، ج 2 ، ص 451 (شدخ) .
12- .في «م» : - «بها» .
13- .في حاشية «جت» : «فأبى» .
14- .الطبعة القديمة للكافي : 7/374

ص: 544

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجِيبَهُ ، لِأَنَّهُ لَا (1) يَرى أَنْ يُقْتَلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، فَشَكَا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ وَصَنِيعَهُ إِلى أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ (2) : إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُقِيدَكُمْ مِنْهُ فَاتَّبِعُوا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَاشْكُوا إِلَيْهِ ظُلَامَتَكُمْ ، فَفَعَلُوا . فَقَالَ (3) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَقِدْهُمْ» . فَلَمَّا أَنْ دَعَاهُمْ (4) لِيُقِيدَهُم (5) اسْوَدَّ وَجْهُ غُلَامِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام حَتّى صَارَ كَأَنَّهُ الْمِدَادُ ، فَذُكِرَ (6) ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقَالُوا (7) : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، إِنَّهُ لَمَّا قُدِّمَ لِيُقْتَلَ ، اسْوَدَّ وَجْهُهُ حَتّى صَارَ كَأَنَّهُ الْمِدَادُ (8) . فَقَالَ : «إِنَّهُ (9) كَانَ يَكْفُرُ بِاللّهِ جَهْرَةً (10) » فَقُتِلَا جَمِيعاً . (11)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ 12 ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ :

.


1- .في «بح» : - «لا» .
2- .في الوسائل : «فقالوا» بدل «فقال لهم أهل المدينة» .
3- .في حاشية «جت» : «قال» .
4- .في «بف» وحاشية «جت» : «دعاهما» .
5- .في حاشية «جت» : «ليقيدهما» . وفي «بف» : - «ليقيدهم» .
6- .في «بف» : «فذكرت» .
7- .في «ن» : «فقال» . وفي «ك ، م ، بف» : + «له» .
8- .في «بف» والوافي : «كالمداد» بدل «كأنّه المداد» .
9- .في «ك» : + «كاين» .
10- .في الوسائل : - «فلمّا أن دعاهم ليقيد هم اسودّ وجه الغلام...» إلى هنا .
11- .راجع : الجعفريّات ، ص 125 الوافي ، ج 16 ، ص 879 ، ح 16342 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 131 ، ح 35322 .

ص: 545

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ (1) تُؤْتى ، فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَرَوَّعَهَا ، وَأَمَرَ (2) أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَفَزِعَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ ، فَانْطَلَقَتْ (3) إِلى بَعْضِ الدُّورِ ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، فَاسْتَهَلَّ (4) الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ رَوْعَةِ الْمَرْأَةِ وَمِنْ (5) مَوْتِ الْغُلَامِ مَا شَاءَ اللّهُ (6) ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا عَلَيْكَ مِنْ (7) هذَا شَيْءٌ ، وَقَالَ (8) بَعْضُهُمْ : وَمَا هذَا؟ قَالَ : سَلُوا أَبَا الْحَسَنِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : لَئِنْ كُنْتُمُ اجْتَهَدْتُمْ مَا (9) أَصَبْتُمْ ، وَلَئِنْ كُنْتُمْ قُلْتُمْ (10) بِرَأْيِكُمْ (11) لَقَدْ (12) أَخْطَأْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ : عَلَيْكَ (13) دِيَةُ الصَّبِيِّ (14) » . (15)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (16) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلى امْرَأَتِهِ (17) ، أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ

.


1- .في الوسائل : - «بالمدينة» .
2- .في «ن ، جت» : «فأمر» .
3- .في الوسائل : «فذهبت» .
4- .في «بف» والوافي : «واستهلّ» .
5- .في «ن ، جت» : - «من» .
6- .في التهذيب : «ما ساءه» بدل «ما شاء اللّه » .
7- .في «م ، ن» : «في» .
8- .في الوافي : «قال» بدون الواو .
9- .في «بف ، جت» والوافي والتهذيب : «فما» .
10- .في «ع ، ل» : - «قلتم» .
11- .في الوسائل : «برأيكم قلتم» بدل «قلتم برأيكم» .
12- .في «م» : «فقد» .
13- .في «بف» والوافي : «عليه» .
14- .في الوافي : «تؤتى ، أي يأتيها الرجال . والترويع بالمهملتين : التخويف . والطلق : وجع الولادة . «وما هذا» تحقير لما وقع ، ولعلّ الفرق بين الاجتهاد والقول بالرأي أنّ الأوّل استنباط من المتشابهات ، والأخير ردّ إلى الاُصول التي مهّدوها بعقولهم ، وكلاهما باطل عند أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضي اللّه عنهم» .
15- .التهذيب ، ج 10 ، ص 312 ، ح 1165 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد العاصمي . الإرشاد ، ج 1 ، ص 204 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 821 ، ح 16193 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 267 ، ح 35593 .
16- .في الكافي ، ح 14183 والتهذيب والاستبصار : «أصحابنا» .
17- .في الفقيه : «امرأة» .

ص: 546

عَلى زَوْجِهَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْاخَرَ؟ قَالَ : «لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ ، فَإِنِ (1) اتُّهِمَا أُلْزِمَا (2) الْيَمِينَ (3) بِاللّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا (4) الْقَتْلَ» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ فِي غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ ، فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ (6) ، فَقَالَ :«إِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا» . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (8) ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا (9) نَاصِباً (10) مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلى دِينِهِ غَضَباً (11) لِلّهِ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى (12) _ : أَ يُقْتَلُ (13) بِهِ؟

.


1- .في «م ، بح» : «فإذا» .
2- .في الكافي ، ح 14183 والتهذيب : «ألزمهما» . وفي الفقيه والاستبصار : «لزمهما» .
3- .في المرآة : «قوله عليه السلام : اُلزما اليمين ، لعلّه على المشهور محمول على القسامة» .
4- .في «ك ، ن» : «لم يرد» . وفي «ع ، ل ، بح ، جت» والاستبصار : «لم يردا» .
5- .الكافي ، كتاب الديات ، باب من لادية له ، ح 14183 . التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 827 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 279 ، ح 1058 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد . الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ، ح 5216 ، عن نوادر إبراهيم بن هاشم ، عن الصادق عليه السلام . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 210 ، ح 828 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 279 ، ح 1059 الوافي ، ج 16 ، ص 818 ، ح 16183 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 270 ، ح 35598 .
6- .في «ن» : «بالبئر» .
7- .الفقيه ، ج 4 ، ص 154 ، ح 5345 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 212 ، ح 840 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 16 ، ص 825 ، ح 16203 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 255 ، ح 35574 ؛ و ص 271 ، ح 35599 .
8- .في الوسائل : - «عن أبي أيّوب» . و لم يثبت رواية ابن محبوب _ و هو الحسن _ عن بريد بن معاوية العجلي مباشرة .
9- .في «بف» : - «رجلاً» .
10- .في «جت» : «ناصبيّا» .
11- .في «ن» : «عصبا» .
12- .في «م ، بح ، بف ، جد» والوافي والتهذيب : + «ولرسوله» .
13- .في «ع ، ل» : «فقتل» . وفي «بح» : «أفيقتل» . وفي الوسائل : «يقتل» بدون همزة الاستفهام .

ص: 547

فَقَالَ : «أَمَّا هؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ (1) ، وَلَوْ رُفِعَ إِلى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ (2) لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ (3) » . قُلْتُ : فَيَبْطُلُ (4) دَمُهُ؟ قَالَ : «لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ ، فَعَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلّهِ _ عَزَّوَجَلَّ _ وَلِلْاءِمَامِ وَلِدِينِ الْمُسْلِمِينَ (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ (7) : (8)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : مَا تَقُولُ؟ قَتَلْتَ هذَا (9) الرَّجُلَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَنَا قَتَلْتُهُ» . قَالَ (10) : «فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ : وَلِمَ قَتَلْتَهُ؟» . قَالَ (11) : «فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلى مَنْزِلِي (12) بِغَيْرِ إِذْنِي (13) ، فَاسْتَعْدَيْتُ عَلَيْهِ الْوُلَاةَ

.


1- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بن» والوسائل : - «به» .
2- .في التهذيب : - «ظاهر» .
3- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، بن» والوسائل : - «به» .
4- .في «بح» وحاشية «جت» : «فيطلّ» .
5- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 211 : «قوله : رجلاً ناصبا ، إن كان المراد بالناصب المبغض المعاند لأهل البيت عليهم السلام كما هو الأظهر فهو كافر ، ودمه هدر . فلعلّ المراد بالدية أنّه إذا كان له أولياء وورثة من المؤمنين يعطيهم الإمام الدية من بيت المال استحبابا ، ولا يمكن حمله على التقيّة كما لا يخفى . وإن كان المراد المخالف المتعصّب في مذهبه ؛ إذ قد يطلق الناصب على هذا أيضا في الأخبار ، فظاهر إطلاق كلام الأصحاب لزوم القود في العمد ، وظاهر كثير من الأخبار عدمه . ويمكن القول بلزوم الدية من بيت المال وعدم القود . والمسألة في غاية الإشكال ، ولم أرَ في كلامهم تحقيق هذا المبحث ، واللّه يعلم» .
6- .التهذيب ، ج 10 ، ص 213 ، ح 843 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 15 ، ص 502 ، ح 15557 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 132 ، ح 35323 .
7- .لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 13653 .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/375
9- .في «ن» : - «هذا» .
10- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
11- .في «ل ، بن» والوسائل : - «قال» .
12- .في «بح ، بف» و حاشية «م ، جت» والوافي والتهذيب : «عليّ في منزلي» بدل «على منزلي» . وفي الوسائل : - «على» .
13- .في «ك» وحاشية «م» والوافي : «إذن» .

ص: 548

الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ ، فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ (1) أَنْ أَقْتُلَهُ (2) ، فَقَتَلْتُهُ» . قَالَ (3) : «فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَيَّ (4) ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ (5) ، مَا تَقُولُ فِي هذَا؟» . قَالَ (6) : «فَقُلْتُ لَهُ (7) : أَرى أَنَّهُ قَدْ (8) أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَاقْتُلْهُ» . قَالَ (9) : «فَأَمَرَ بِهِ ، فَقُتِلَ (10) » . ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ أُنَاساً (11) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، فَقَالُوا : يَا سَعْدُ ، مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلى مَنْزِلِكَ ، فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلًا عَلى بَطْنِ امْرَأَتِكَ ، مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ (12) ؟» . قَالَ (13) : «فَقَالَ سَعْدٌ : كُنْتُ وَاللّهِ (14) أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ (15) بِالسَّيْفِ» . قَالَ : «فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَهُمْ فِي هذَا الْكَلَامِ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ ، مَنْ هذَا الَّذِي قُلْتَ : أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ؟» . قَالَ (16) : «فَأَخْبَرَهُ (17) بِالَّذِي (18) قَالُوا وَمَا قَالَ سَعْدٌ» . قَالَ 19 : «فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عِنْدَ ذلِكَ 20 : يَا سَعْدُ ، فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ

.


1- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
2- .في «ل ، بن» والوسائل : - «قال» .
3- .في «ك» وحاشية «م» والتهذيب : «إذني» .
4- .في «ن» : «أنا قاتله» بدل «أن أقتله» .
5- .في «ك» والوسائل : - «قال» .
6- .في الوسائل : «فالتفت إلى داود بن عليّ» بدل «فالتفت داود إليّ» .
7- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» : «يا با عبد اللّه » .
8- .في «بن ، جت» والوسائل : - «له» .
9- .في «ع ، ك ، ل ، بن ، جت» والوسائل : - «قد» . وفي «بف» : «إن» .
10- .في الوافي : «فأمر بقتله» بدل «فأمر به فقتل» .
11- .في «ل ، م ، بف ، بن ، جد» والوافي : «ناسا» .
12- .في «بف» : - «به» .
13- .في «م ، بح» : «واللّه كنت» .
14- .في «ن» : «برقبته» .
15- .في «ن» والوسائل : - «قال» .
16- .في «بف» : «فأخبروه» . وفي «بح» : «اُخبر» .
17- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت» والوسائل : «الذي» .
18- .في «بن» والوسائل : - «عند ذلك» .

ص: 549

قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ (1) ؟ فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَعِلْمِ اللّهِ فِيهِ (2) أَنَّهُ قَدْ (3) فَعَلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِي وَاللّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ (4) رَأْيِ عَيْنِكَ وَعِلْمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ (5) ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ قَدْ (6) جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدّى حُدُودَ اللّهِ (7) حَدّاً ، وَجَعَلَ مَا دُونَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ (8) مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ» . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ لَنَا جَاراً مِنْ هَمْدَانَ (10) يُقَالُ لَهُ : الْجَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، وَهُوَ يَجْلِسُ إِلَيْنَا (11) ، فَنَذْكُرُ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (12) عليه السلام وَفَضْلَهُ ، فَيَقَعُ فِيهِ ، أَ فَتَأْذَنُ لِي فِيهِ (13) ؟

.


1- .في «ك ، م ، بح ، بف ، جت ، جد» : + «قال» .
2- .في «بن» والوسائل : - «فيه» .
3- .في «ل» : - «قد» .
4- .في «بف» : «وبعد» .
5- .في «ك» : - «وعلم اللّه عزّوجلّ» . وفي حاشية «جت» والتهذيب : + «أنّه قد فعل» .
6- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جت» : - «قد» .
7- .في «بح» : «ذلك الحدّ» بدل «حدود اللّه » .
8- .في «بف» : «الأربعة الشهدا» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 312 ، ح 1166 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي خالد . الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح 13653 ، بسنده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، من قوله : «إنّ اللّه قد جعل لكلّ شيء حدّا» مع اختلاف يسير . المحاسن ، ص 275 ، كتاب الصفوة ، ح 384 ، بسنده عن عليّ بن الحسين بن رباط ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من قوله : «إنّ اُناسا من أصحاب رسول اللّه » مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح 13661 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 24 ، ح 4992 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 3 ، ح 5 ؛ والمحاسن ، ص 274 ، كتاب الصفوة ، ح 382 ، بسند آخر ، من قوله : «إنّ اُناسا من أصحاب رسول اللّه » مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح 13660 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 6 ، ح 13 الوافي ، ج 16 ، ص 777 ، ح 16142 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 134 ، ح 35327 .
10- .في الوافي : «همذان» .
11- .في الوسائل : - «من همدان يقال له : الجعد بن عبد اللّه ، وهو يجلس إلينا» .
12- .في «جد» والوسائل : - «أمير المؤمنين» .
13- .في «م ، بف ، جد» : + «قال» .

ص: 550

فَقَالَ (1) : «يَا أَبَا الصَّبَّاحِ (2) ، أَ وَ كُنْتَ (3) فَاعِلًا؟» . فَقُلْتُ : إِي وَاللّهِ ، لَئِنْ (4) أَذِنْتَ لِي فِيهِ لَأَرْصُدَنَّهُ (5) ، فَإِذَا صَارَ فِيهَا (6) ، اقْتَحَمْتُ عَلَيْهِ (7) بِسَيْفِي ، فَخَبَطْتُهُ 8 حَتّى أَقْتُلَهُ . قَالَ (8) : فَقَالَ: «يَا أَبَا الصَّبَّاحِ (9) ، هذَا الْفَتْكُ (10) ، وَقَدْ نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ الْفَتْكِ (11) ، يَا أَبَا الصَّبَّاحِ (12) ، إِنَّ الْاءِسْلَامَ قَيَّدَ الْفَتْكَ 14 ، وَلكِنْ دَعْهُ ، فَسَتُكْفى بِغَيْرِكَ» . (13) قَالَ (14) أَبُو الصَّبَّاحِ : فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْكُوفَةِ ، لَمْ أَلْبَثْ (15) بِهَا إِلَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ، ثُمَّ عَقَّبْتُ ، فَإِذَا (16)

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «لي» .
2- .في «ع ، ل ، بح ، بف ، جد» : «يا با الصبّاح» . وفي الوسائل : - «يا أبا الصبّاح» .
3- .هكذا في «ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «أفكنت» .
4- .في الوسائل : «لو» .
5- .رصده رصدا ورَصَدا : رقبه ، كترصّده . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 414 (رصد) .
6- .في المرآة : «قوله : فإذا صار فيها ، أي في البقعة التي رصدته فيها» .
7- .في «ن» : «عليها» .
8- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
9- .في «ع ، ل ، بح ، بف» : «يا با الصبّاح» .
10- .في «ن» : «لفتك» . وفي «ع ، ل ، بن» وحاشية «م» والوسائل : «القتل» .
11- .في «ع ، ل ، بن» : «القتل» .
12- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بف» : «يا با الصبّاح» .
13- .الطبعة القديمة للكافي : 7/376
14- .في «ن» : «فقال» . وفي «م» : «وقال» .
15- .في «ك» : «ولم ألبث» .
16- .في «جت» : «وإذا» .

ص: 551

رَجُلٌ (1) يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ (2) : يَا أَبَا الصَّبَّاحِ (3) ، الْبُشْرى ، فَقُلْتُ : بَشَّرَكَ (4) اللّهُ بِخَيْرٍ ، فَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْجَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بَاتَ الْبَارِحَةَ فِي دَارِهِ الَّتِي فِي الْجَبَّانَةِ ، فَأَيْقَظُوهُ (5) لِلصَّلَاةِ ، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ الزِّقِّ الْمَنْفُوخِ مَيِّتاً ، فَذَهَبُوا يَحْمِلُونَهُ ، فَإِذَا لَحْمُهُ يَسْقُطُ عَنْ (6) عَظْمِهِ ، فَجَمَعُوهُ فِي نَطْعٍ ، فَإِذَا (7) تَحْتَهُ أَسْوَدُ (8) ، فَدَفَنُوهُ . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (10) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ . (11)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (12) رَفَعَهُ :عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام _ أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِيَّ _ قَالَ : زَامَلْتُ عَبْدَ اللّهِ (13) بْنَ (14) النَّجَاشِيِّ _ وَكَانَ يَرى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ _ فَلَمَّا كُنَّا (15) بِالْمَدِينَةِ ذَهَبَ إِلى عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَذَهَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَيْتُهُ مُغْتَمّاً ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِي (16) : اسْتَأْذِنْ لِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام .

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشية «بح» والوافي : «برجل» .
2- .في الوافي والتهذيب : «قال» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن» : «يا با الصبّاح» .
4- .في «ك» : - «بشّرك» .
5- .في «ك» : «فأيقظوا» .
6- .في «ل ، ن ، بف ، بن ، جت» : «من» .
7- .في «بف» : «وإذا» .
8- .الأسود : الحيّة العظيمة . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 424 (سود) .
9- .في «ع» : - «بن يحيى» .
10- .في «بف : «عن أحمد بن محمّد الحسين» بدل «عن محمّد بن الحسين» .
11- .التهذيب ، ج 10 ، ص 214 ، ح 845 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 15 ، ص 500 ، ح 15555 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 229 ، ح 35520 .
12- .في «ع ، ل ، بن» والوسائل : - «عن أبيه» .
13- .في «ك» : «أبا عبداللّه » .
14- .في «ك» : - «بن» .
15- .في «ن ، بن ، جت» والتهذيب : «كان» .
16- .في «بف» والتهذيب : - «لي» .

ص: 552

فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، وَقُلْتُ (1) : إِنَّ (2) عَبْدَ اللّهِ بْنَ النَّجَاشِيِّ يَرى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ ، وَإِنَّهُ (3) ذَهَبَ إِلى عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَيْكَ . فَقَالَ : «ائْذَنْ لَهُ» فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمَ (4) ، فَقَالَ (5) : يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، إِنِّي (6) رَجُلٌ أَتَوَلَاكُمْ (7) ، وَأَقُولُ : إِنَّ الْحَقَّ فِيكُمْ ، وَقَدْ قَتَلْتُ سَبْعَةً (8) مِمَّنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (9) عليه السلام ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَسَنِ ، فَقَالَ لِي (10) : أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ، فَقُلْتُ : فَعَلَامَ (11) نُعَادِي النَّاسَ إِذَا (12) كُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فَكَيْفَ (13) قَتَلْتَهُمْ؟» . قَالَ (14) : مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الطَّرِيقُ ، فَقَتَلْتُهُ (15) ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ (16) ، فَقَتَلْتُهُ وَقَدْ خَفِيَ ذلِكَ عَلَيَّ (17) كُلُّهُ .

.


1- .في «ل ، بن» وحاشية «جت» والتهذيب : + «له» .
2- .في «ع ، ل ، ن ، بح» : - «إنّ» .
3- .في «ن» : «فإنّه» .
4- .في «م ، جد» وحاشية «جت» : «وسلّم» . وفي «ن» : - «فسلّم» .
5- .في «جد» : «وقال» .
6- .في «ك ، ن ، بح ، جت» : «إنّني» .
7- .في «ن» : «لأتولّاكم» . وفي «بف» : «أتوالاكم» .
8- .في الوافي عن بعض النسخ : + «نفر» .
9- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والتهذيب : + «عليّا» .
10- .في الوسائل : - «لي» .
11- .في «بف» والوافي : «فعلى ما» .
12- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بن» : «إذ» .
13- .في «بح» : «كيف» . وفي والوافي والتهذيب : «وكيف» .
14- .في الوافي والتهذيب : + «منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله و» .
15- .في «بن» : - «فقتلته» .
16- .في «ن» : «ببيته» .
17- .في «ك ، ل ، ن ، بف ، بن» والوافي والتهذيب : «عليّ ذلك» .

ص: 553

قَالَ (1) : فَقَالَ لَهُ (2) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «يَا بَا خِدَاشٍ (3) ، عَلَيْكَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَتَلْتَهُ (4) كَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًى (5) ؛ لِأَنَّكَ (6) قَتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ (7) إِذْنِ الْاءِمَامِ ، وَلَوْ أَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْاءِمَامِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ (8) » . (9)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ (10) ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (11) : كُنْتُ (12) أَخْرُجُ فِي الْحَدَاثَةِ إِلَى الْمُخَارَجَةِ 13 مَعَ شَبَابِ أَهْلِ (13) الْحَيِّ ، وَإِنِّي بُلِيتُ أَنْ (14) ضَرَبْتُ رَجُلًا ضَرْبَةً بِعَصاً ، فَقَتَلْتُهُ؟

.


1- .في «ك» : - «قال» .
2- .في «بح ، بف» والوسائل والتهذيب : - «له» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «يا أبا خداش» . وفي الوسائل : - «يا أبا خداش» . وفي التهذيب : «يا أبا بجير» .
4- .في «ل ، بن» والوسائل والتهذيب : «قتلته منهم» .
5- .في المرآة : «لم أرَ قائلاً من الأصحاب بوجوب هذه الكفّارة ، بل ولا بوجوب استيذان الإمام في ذلك ، ولعلّهما على الاستجاب» .
6- .في «بف» : «بمكانك» .
7- .في «بف» : - «بغير» . وفي الوسائل : «بدون» .
8- .في «بف ، جت» والوافي : «ولا في الآخرة» بدل «والآخرة» . وفي «ع ، ك ، ل» والتهذيب : - «في الدنيا والآخرة» .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 213 ، ح 844 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 501 ، ح 15556 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 272 ، ح 35604 .
10- .في «ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد» والوسائل : - «النهدي» .
11- .في الوسائل : + «إنّي» .
12- .الطبعة القديمة للكافي : 7/377
13- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن» والوسائل : - «أهل» .
14- .في «بف» : «أنّي» .

ص: 554

فَقَالَ : «أَ كُنْتَ (1) تَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ (2) إِذْ ذَاكَ؟» . قَالَ : قُلْتُ : لَا . فَقَالَ لِي (3) : «مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ جَهْلِكَ بِهذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِمَّا دَخَلْتَ فِيهِ (4) » . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ (6) ، فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ (7) » . (8)

وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ 9 » . (9)

.


1- .في «ك ، بف» : «أن كنت» . وفي الوافي : «كنت» من دون همزه الاستفهام .
2- .في «ن» : «لأمر» .
3- .في الوافي : - «لي» .
4- .في المرآة : «يدلّ الخبر على أنّ الإيمان يجبّ ما قبله كالإسلام ، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب» .
5- .الوافي ، ج 5 ، ص 1102 ، ح 3650 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 273 ، ح 35605 .
6- .في الوافي والتهذيب : + «فمات» . وفي الجعفريّات : + «شيء فمات» .
7- .في المرآة : «لعلّ المراد أنّ سراية القصاص غير مضمون على أحد ؛ لأنّه وقع بحكم القرآن ، فكأنّه قتيل القرآن ، وعليه الفتوى . ويحتمل أن يكون المعنى أنّ من قتل قصاصا فكأنّ القرآن قتله ، فعلى القرآن وصاحبه تداركه . أو الغرض رفع الحرج عمّن فعل ذلك بأنّه لم يفعل حقيقة ، بل القرآن فعله» .
8- .التهذيب ، ج 10 ، ص 279 ، ح 1090 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص 133 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 811 ، ح 16161 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 64 ، ح 35158 .
9- .التهذيب ، ج 10 ، ص 225 ، ح 884 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 285 ، ح 1079 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 154 ، ح 5344 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . معاني الأخبار ، ص 303 ، ح 1 ، بسند آخر عن زيد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن جدّه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 827 ، ح 16210 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 271 ، ح 35600 .

ص: 555

وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ (1) :«رُفِعَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَجُلٌ دَاسَ (2) بَطْنَ رَجُلٍ حَتّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ ، فَقَضى عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ (3) بَطْنُهُ حَتّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ ، أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ (4) » . (5)

هذَا آخِرُ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَيَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالى كِتَابُ الشَّهَادَاتِ. (6)

.


1- .في «ك ، بف» : - «قال» .
2- .الدوس : الوط ء بالرجل . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 751 (دوس) .
3- .في «م» والتهذيب ، ص 251 : «أن تداس» .
4- .قال المحقّق : «من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث في ثيابه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية ؛ وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف» . وقال الشهيد الثاني : «ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف مستند غيره ، وهو الوجه» . الشرائع ، ج 4 ، ص 1038 ؛ المسالك ، ج 15 ، ص 443 .
5- .التهذيب ، ج 10 ، ص 251 ، ح 993 ، معلّقا عن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ص 279 ، ح 1089 ، معلّقا عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 147 ، ح 5326 ، معلّقا عن السكوني من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام . الجعفريّات ، ص 119 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . العويص للمفيد ، ص 42 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 687 ، ح 15972 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 182 ، ح 35418 .
6- .في أكثر النسخ بدل قوله : «هذا آخر كتاب الديات ...» إلى هنا عبارات مختلفة .

ص: 556

. .

ص: 557

(32) كتاب الشهادات

1 _ باب أوّل صكّ كتب في الأرض

( 32 ) كتاب الشهادات

.

ص: 558

. .

ص: 559

بسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)(2)

[ 32 ] كِتَابُ الشَّهَادَاتِ1 _ بَابُ أَوَّلِ صَكِّ كُتِبَ فِي الْأَرْضِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَلى أَبِي الْعَبَّاسِ وَهُوَ بِالْحِيرَةِ (3) ، خَرَجَ يَوْماً يُرِيدُ عِيسَى بْنَ مُوسى ، فَاسْتَقْبَلَهُ بَيْنَ الْحِيرَةِ وَالْكُوفَةِ وَمَعَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ الْقَاضِي ، فَقَالَ لَهُ (4) : إِلى أَيْنَ يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ (5) ؟ فَقَالَ : «أَرَدْتُكَ» فَقَالَ (6) : قَدْ قَصَّرَ اللّهُ خَطْوَكَ . قَالَ : فَمَضى مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ (7) ابْنُ شُبْرُمَةَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ (8) فِي شَيْءٍ سَأَلَنِي عَنْهُ 9 الْأَمِيرُ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهِ شَيْءٌ؟

.


1- .في «م» : + «وبه نستعين» . وفي «بف» : + «ربّ يسرّ وأعن» . وفي «بن ، جد» : - «بسم اللّه الرحمن الرحيم» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/378
3- .قال الجوهري : «الحيرة _ بالكسر _ : مدينة بقرب الكوفة» . الصحاح ، ج 2 ، ص 641 (حير) .
4- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جد» : - «له» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والوافي : «يا با عبد اللّه » .
6- .في الوافي : «قال» .
7- .في «بح» : - «له» .
8- .في «بح» : - «عنه» .

ص: 560

فَقَالَ (1) : «وَمَا هُوَ؟» . قَالَ : سَأَلَنِي عَنْ أَوَّلِ كِتَابٍ كُتِبَ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَرَضَ عَلى آدَمَ ذُرِّيَّتَهُ عَرْضَ الْعَيْنِ (2) فِي صُوَرِ الذَّرِّ نَبِيّاً فَنَبِيّاً ، وَمَلِكاً فَمَلِكاً ، وَمُؤْمِناً فَمُؤْمِناً ، وَكَافِراً فَكَافِراً ، فَلَمَّا انْتَهى إِلى دَاوُدَ عليه السلام ، قَالَ : مَنْ هذَا الَّذِي نَبَّأْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَقَصَّرْتَ عُمُرَهُ؟» . قَالَ : «فَأَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَيْهِ : هذَا ابْنُكَ دَاوُدُ عُمُرُهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً ، وَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ الْاجَالَ ، وَقَسَمْتُ الْأَرْزَاقَ ، وَأَنَا أَمْحُو مَا أَشَاءُ وَأُثْبِتُ ، وَعِنْدِي أُمُّ الْكِتَابِ ، فَإِنْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئاً مِنْ عُمُرِكَ أَلْحَقْتُ (3) لَهُ ، قَالَ (4) : يَا رَبِّ ، قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً (5) تَمَامَ الْمِائَةِ» . قَالَ : «فَقَالَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِجَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمَلَكِ الْمَوْتِ : اكْتُبُوا عَلَيْهِ كِتَاباً ، فَإِنَّهُ سَيَنْسى» قَالَ : «فَكَتَبُوا عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَخَتَمُوهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ (6) مِنْ طِينَةِ عِلِّيِّينَ». (7) قَالَ (8) : «فَلَمَّا حَضَرَتْ آدَمَ الْوَفَاةُ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ آدَمُ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ : جِئْتُ لِأَقْبِضَ رُوحَكَ ، قَالَ : قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي سِتُّونَ سَنَةً (9) ، فَقَالَ : إِنَّكَ جَعَلْتَهَا (10) لِابْنِكَ دَاوُدَ» قَالَ : «وَنَزَلَ (11) عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ، وَأَخْرَجَ (12) لَهُ (13) الْكِتَابَ» . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ إِذَا خَرَجَ (14) الصَّكُّ (15) عَلَى الْمَدْيُونِ ذَلَّ

.


1- .في «بح» : + «له» .
2- .في المرآة : «عرض العين ، أي بحيث رآهم بالعين» .
3- .في «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والبحار : «الحقته» .
4- .في «بف» : «فقال» .
5- .في «بح» : + «تامّه» .
6- .في «جد» : «بأختمتهم» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/379
8- .في «بف» : - «قال» .
9- .في «بح» : - «سنة» .
10- .في «بف» : «جعلت» .
11- .في «بح» : «فنزل» .
12- .في «ن» : «فاخرج» .
13- .في «بف» والوافي : «عليه» .
14- .في «م ، بن ، جد» والبحار ، ج 11 : «اخرج» .
15- .قال الجوهري : «الصكّ : كتاب ، وهو فارسي معرّب» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1596 (صكك) .

ص: 561

2 _ باب الرجل يدعى إلى الشهادة

الْمَدْيُونُ ، فَقَبَضَ رُوحَهُ (1) » . (2)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَمَّا عُرِضَ عَلى آدَمَ وُلْدُهُ نَظَرَ إِلى دَاوُدَ ، فَأَعْجَبَهُ ، فَزَادَهُ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ» . قَالَ : «وَنَزَلَ عَلَيْهِ (3) جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ صَكّاً بِالْخَمْسِينَ سَنَةً ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أُنْزِلَ (4) عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ آدَمُ : قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي خَمْسُونَ سَنَةً، قَالَ : فَأَيْنَ الْخَمْسُونَ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ؟» قَالَ : «فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسِيَهَا أَوْ أَنْكَرَهَا ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ عليهماالسلام ، فَشَهِدَا (5) عَلَيْهِ ، وَقَبَضَهُ (6) مَلَكُ الْمَوْتِ» . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «كَانَ (7) أَوَّلَ صَكٍّ كُتِبَ فِي الدُّنْيَا» . (8)

2 _ بَابُ الرَّجُلِ يُدْعى إِلَى الشَّهَادَةِ (9)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ

.


1- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 217 : «في هذا الخبر إشكال من وجهين : أحدهما : الاختلاف الوارد في هذه القضيّة في المدّة التي وهبها ، ففي بعضها ستّون ، وفي بعضها أربعون ، وفي بعضها خمسون . وثانيهما : مخالفته لاُصول الشيعة من جواز السهو على الأنبياء عليهم السلام ، وإن قلنا بعدمه ، فيلزم الإنكار والجحد مع العلم ، وهو أشكل ، إلّا أن يقال : إنّه عليه السلام لم ينسه ولم يجحده ، وإنّما سأل ورجا أنّ يكون له ما قرّر له أوّلاً من العمر ، مع أن الإسهاء قد جوّزه الصدوق عليهم عليهم السلام . ولا يبعد حمله على التقيّة لاشتهار هذه القصّة بين العامّة ، رواه الترمذي وغيره من رواتهم» .
2- .الوافي ، ج 16 ، ص 1123 ، ح 16776 ؛ البحار ، ج 11 ، ص 258 ، ح 1 ؛ و ج 47 ، ص 222 ، ح 10 .
3- .في «بف» : - «عليه» .
4- .في «بف» والوافي والبحار : «نزل» .
5- .في البحار : «وشهدا» .
6- .في البحار : «فقبضه» .
7- .في البحار : «وكان» .
8- .الوافي ، ج 16 ، ص 1124 ، 16777 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 8 ، ح 18 .
9- .في «ن» : «للشهادة» .

ص: 562

سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» (1) فَقَالَ (2) : «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ (3) يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ (4) » . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى 6 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (6)(7) فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فَقَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا (8) أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ» . (9)

.


1- .البقرة (2) : 282 .
2- .في «م ، بن» : «قال» .
3- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوافي والتهذيب . وفي «بف» : «لشهادة» بدل «إلى شهادة» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «إلى الشهادة» .
4- .في «بح» : + «عليها» . وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 219 : ««إِذَا مَا دُعُوا» قيل : المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة ، وقيل : إلى تحمّلها ، ففيه مجاز مشارفة ، وعلى الأخير دلّت الروايات الكثيرة ، فيدلّ على وجوب التحمّل وحمل الأكثر على الوجوب الكفائي ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ، وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب وجوب الإجابة وإن احتاجت إلى سفر مع تحمّل مؤونة السفر ، واللّه يعلم» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 275 ، ح 753 ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 155 ، ح 522 ، عن يزيد بن اُسامّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1021 ، ح 16603 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 310 ، ذيل ح 33809 .
6- .في «ع ، ك ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» : + «قال» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/380
8- .في «ن» : - «عليها» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 275 ، ح 751 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 156 ، ح 524 ، عن أبي الصبّاح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1021 ، ح 16604 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 309 ، ذيل ح 33806 .

ص: 563

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ ، وَقَالَ :«فَذلِكَ (1) قَبْلَ الْكِتَابِ (2) » . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فَقَالَ (4) : «إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ ، لَمْ يَنْبَغِ (5) لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ (6) عَنْهُ» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» قَالَ : «قَبْلَ الشَّهَادَةِ (8) » . (9)

.


1- .في «بف» : «ذلك» .
2- .في الوافي : «لعلّ المراد بالكتاب كتابة الشهادة على الكتاب أو الكتاب نفسه ، وعلى التقديرين اُريد بالمشار إليه بذلك قول اللّه عزّوجلّ ، يعني إنّ الآية إنّما نزلت في الدعوة إلى الشهادة قبل أن يكتب كتاب ويستشهد عليه ويكتب الشاهد عليه شهادته فيه بخطّه ، فأمّا إذا كتب كتاب واستشهد عليه ثمّ دعي الشاهد إلى أداء شهادته فقد وجب الإجابة إلى أداء الشهادة حينئذٍ» .
3- .الوافي ، ج 16 ، ص 1022 ، ح 16605 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 309 ، ذيل ح 33806 .
4- .في «بن» : «قال» .
5- .في المرآة : «قوله عليه السلام : «لم ينبغ، ظاهره الاستحباب ، ولا ينافي الوجوب الكفائي» .
6- .تقاعس : تأخّر . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 776 (قعس) .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 754 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الفقيه ، ج 3 ، ص 57 ، ح 3326 ، معلّقا عن محمّد بن الفضيل ، عن العبد الصالح عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها» الوافي ، ج 16 ، ص 1022 ، ح 16607 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 310 ، ذيل ح 33811 .
8- .في الوافي : + «وفي قول اللّه عزّوجلّ : «ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه» قال : «بعد الشهادة» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 275 ، ح 750 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 57 ، ح 3327 ، معلّقا عن هشام بن سالم . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 156 ، ح 527 ، عن هشام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1023 ، ح 16610 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 311 ، ح 33812 .

ص: 564

3 _ باب كتمان الشهادة

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ 1 ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ :عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ : إِذَا دُعِيتَ (1) إِلَى الشَّهَادَةِ ، فَأَجِبْ (2) . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَأْبَ (4) الشُّهَدَاءُ (5) أَنْ تُجِيبَ (6) حِينَ تُدْعى (7) قَبْلَ الْكِتَابِ» . (8)

3 _ بَابُ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ

.


1- .في المرآة : «قوله عليه السلام : «إذا دعيت ، أي تحمّلها ، ويحتمل الأداء والأعمّ . والأوّل أظهر» .
2- .لم ترد هذه الرواية في «ن» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 275 ، ح 752 ، بسنده عن النضر... عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1023 ، ح 16609 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 309 ، ذيل ح 33807 .
4- .في «ك ، جت» : «لا يأبى» .
5- .في «بف» والتهذيب : «الشاهد» .
6- .في «ل ، بح ، بف ، بن ، جت» والتهذيب : «أن يجيب» .
7- .في «ك ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «يدعى» . وفي «بف» : «يدعا» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 755 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 1022 ، ح 16606 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 210 ، ذيل ح 33810 .

ص: 565

أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :(1) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ (2) بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَوْ لِيَزْوِيَ (3) مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى (4) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ (5) ، وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ (6) تَعْرِفُهُ (7) الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ؛ وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ (8) امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ (9) الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ» . ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «أَ لَا تَرى أَنَّ اللّهَ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ يَقُولُ : «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ» (10) ؟» . (11)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/381
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال . وفي «جت» والمطبوع : + «لها» .
3- .في «ك» : «أويزوي» . في الفقيه وفقه الرضا عليه السلام : «أو ليتوي» .
4- .في «م» : + «به» .
5- .قال ابن الأثير : «وما زويت عنّي ممّا اُحبّ ، أي صرفته عنّي وقبضته» . النهاية ، ج 2 ، ص 320 (زوي) .
6- .الكدوح : الخدوش . وكلّ أثر من خدش أو عضّ فهو كدح . النهاية ، ج 4 ، ص 155 (كدح) .
7- .في «ن ، بف» والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : «يعرفه» .
8- .في الفقيه : «مال» .
9- .في «بف» والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : «يعرفه» .
10- .الطلاق (65) : 2 . وفي مرآة العقول ، ج 24 ، ص 221 : ««وَأَقِيمُوا بِالْشِهَادَةِ» الاستشهاد إمّا لوجوب الإقامة مطلقا أو لوجوبها للّه ، فإذا تضمّن إتلاف مال المسلم ودمه أو يكون المقصود ذلك لا يكون للّه » .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 756 ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه . الأمالي للصدوق ، ص 482 ، المجلس 73 ، ح 4 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ثواب الأعمال ، ص 225 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة . الفقيه ، ج 3 ، ص 58 ، ح 3329 ، معلّقا عن جابر. فقه الرضا عليه السلام ، ص 307 ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1025 ، ح 16611 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 312 ، ح 33816 .

ص: 566

4 _ باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» (1) قَالَ : «بَعْدَ الشَّهَادَةِ» . (2)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ (3) :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «كَتَبَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ ، وَسَأَلْتُهُ (4) عَنِ الشَّهَادَةِ (5) لَهُمْ : فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى نَفْسِكَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ (6) وَالْأَقْرَبِينَ (7) فِيمَا بَيْنَكَ (8) وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنْ خِفْتَ عَلى أَخِيكَ ضَيْماً (9) ، فَلَا» . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ . (10)

4 _ بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَاعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

.


1- .البقرة (2) : 283 .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 275 ، ح 750 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 57 ، ح 3327 ، معلّقا عن هشام بن سالم ، وفيهما مع زيادة في أوّله . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 156 ، ح 526 ، عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1024 ، ح 16610 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 312 ، ح 23815 .
3- .في الكافي ، ح 14910 : - «السائي» .
4- .في «ك» : «سألته» بدون الواو . وفي «ع ، ن ، بف ، بن» : «و سألت» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، بف ، بن» والكافي ، ح 14910 و الوسائل والبحار ، ج 48 والتهذيب ، ج 6 : «الشهادات» .
6- .في الكافي ، ح 14910 : «والوالدين» .
7- .في التهذيب ، ج 6 : «أو الأقربين» .
8- .في «جت» : «بينكم» .
9- .الضيم : الظلم . الصحاح ، ج 5 ، ص 1973 (ضيم) .
10- .الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح 14910 . و في التهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 757 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 3 ، ص 72 ، ح 3360 ، معلّقا عن عليّ بن سويد ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 49 ، ح 3304 الوافي ، ج 16 ، ص 1027 ، ح 16613 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 315 ، ح 33823 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 244 ، ح 51 ؛ و ج 78 ، ص 332 ، ح 7 .

ص: 567

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ» وَقَالَ : «إِذَا أُشْهِدَ (1) لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَا أَنْ يَشْهَدَ» . (2)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ (3) » . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :(5) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ، إِلَا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ (6) ، فَلْيَشْهَدْ (7) ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَا أَنْ يَشْهَدَ (8) » . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

.


1- .في «ك ، ل ، م ، ن» : «شهد» .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 258 ، ح 679 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 1029 ، ح 16620 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 318 ، ح 33828 .
3- .في الوافي : «لم يشهد» بدل «سكت» .
4- .النوادر للأشعري ، ص 160 ، ضمن ح 411 ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 16 ، ص 1029 ، ح 16619 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 318 ، ح 33829 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/382
6- .في المرآة : «قوله عليه السلام : من الظالم ، أي الضرر على صاحب الحقّ» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «فيشهد» .
8- .في «بف» : «لم يشهد» بدل «سكت إلّا إذا علم من الظالم فليشهد ، ولا يحلّ له إلّا أن يشهد» .
9- .الوافي ، ج 16 ، ص 1029 ، ح 16619 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 318 ، ح 33830 .

ص: 568

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ فَلَمْ يُشْهَدْ (1) عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ (2) ، إِلَا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ ، فَيَشْهَدُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ (3) » . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ (5) : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلِ (7) ، فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا ؟ قَالَ (8) : «ذلِكَ إِلَيْهِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ ، فَإِنْ (9) شَهِدَ شَهِدَ (10) بِحَقٍّ

.


1- .في «بف» والوافي والتهذيب : «ولم يشهد» .
2- .في الوافي : «أمسك» .
3- .في «بف» والوافي : «إلّا أن يشهد» بدل «أن لا يشهد» . علما بأنّ هذه الرواية لم ترد في معظم النسخ التي قوبلت .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 258 ، ح 680 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1030 ، ح 16623 .
5- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف» والوافي والتهذيب : - «فهو بالخيار» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 258 ، ح 678 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 1029 ، ح 16618 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 317 ، ح 33827 .
7- .في «م ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب : «الرجلين» .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فقال» .
9- .في «بن» والوسائل : «وإن» .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : - «شهد» .

ص: 569

5 _ باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطّه بالشهادة

قَدْ سَمِعَهُ ، وَإِنْ (1) لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (2) ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ» . (3)

5 _ بَابُ الرَّجُلِ يَنْسَى (4) الشَّهَادَةَ وَيَعْرِفُ خَطَّهُ بِالشَّهَادَةِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ 5 ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (5) : الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ ، فَأَعْرِفُ (6) خَطِّي وَخَاتَمِي ، وَلَا أَذْكُرُ (7) مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَلَا كَثِيراً؟ قَالَ : فَقَالَ لِي (8) : «إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَمَعَكَ (9) رَجُلٌ ثِقَةٌ ، فَاشْهَدْ لَهُ» . (10)

.


1- .في «ل» : «وإذ» .
2- .في «ل ، بن» والوسائل : - «عليه» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 258 ، ح 677 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 3 ، ص 55 ، ح 3322 ، معلّقا عن العلاء ، إلى قوله : «وإن شاء لم يشهد» مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 55 ، ح 3323 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : «الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة قال : يشهد» الوافي ، ج 16 ، ص 1028 ، ح 16617 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 318 ، ح 33831 .
4- .في «ن» : «نسي» .
5- .في «ن» : + «إنّ» .
6- .في «ن» : «وأعرف» .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «شيئا» .
8- .في «جت» والفقيه : - «لي» .
9- .في «بن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «ومعه» .
10- .التهذيب ، ج 6 ، ص 258 ، ح 681 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 22 ، ح 68 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ بن النعمان . الفقيه ، ج 3 ، ص 72 ، ح 3361 ، معلّقا عن عمر بن يزيد الوافي ، ج 16 ، ص 1031 ، ح 16624 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 321 ، ح 33839 .

ص: 570

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِيسى : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلى مَا فِيهِ ، وَفِي الْكِتَابِ اسْمِي بِخَطِّي قَدْ عَرَفْتُهُ ، وَلَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ وَقَدْ دَعَوْنِي إِلَيْهَا ، فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِي أَنَّ اسْمِي فِي الْكِتَابِ (1) ، وَلَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ ، أَوْ لَا تَجِبُ لَهُمُ (2) الشَّهَادَةُ عَلَيَّ حَتّى أَذْكُرَهَا كَانَ اسْمِي فِي الْكِتَابِ بِخَطِّي (3) ، أَوْ (4) لَمْ يَكُنْ؟ فَكَتَبَ : «لَا تَشْهَدْ» . (5)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ 6 ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ

.


1- .في حاشية «جت» : + «بخطّي» .
2- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل : - «لهم» .
3- .في الوسائل : - «بخطّي» .
4- .في «بف» والوافي : «أم» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 259 ، ح 684 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 22 ، ح 67 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 16 ، ص 1032 ، ح 16626 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 322 ، ح 33840 .

ص: 571

عَلِيِّ بْنِ غِيَاثٍ (1) : (2)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَشْهَدَنَّ (3) بِشَهَادَةٍ حَتّى تَعْرِفَهَا (4) كَمَا تَعْرِفُ (5) كَفَّكَ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا تَشْهَدْ (7) بِشَهَادَةٍ لَا تَذْكُرُهَا ، فَإِنَّهُ (8) مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً ، وَنَقَشَ خَاتَماً (9) » . (10)

.


1- .لم نجد في رواتنا من يسمّى بعليّ بن غياث في غير سند هذا الخبر . والخبر ورد في الفقيه ، ج 3 ، ص 71 ، ح 3359 ، عن عليّ بن غراب عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وعليّ بن غراب هو المذكور في كتب الرجال والأسناد . راجع : رجال البرقي ، ص 25 ؛ رجال الطوسي ، ص 266 ، الرقم 3824 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 12 ، الرقم 8357 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/383
3- .في «بح» بالتاء والياء معا . وفي التهذيب والاستبصار : «لاتشهدوا» .
4- .في التهذيب والاستبصار : «تعرفوها» .
5- .في «ن» : «يعرف» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 259 ، ح 682 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد... عن إدريس بن الحسن ، عن عليّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 21 ، ح 65 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن حسّان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 71 ، ح 3359 ، معلّقا عن عليّ بن غراب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1032 ، ح 16627 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 322 ، ح 33841 .
7- .في «بح» : «لا تشهدنّ» .
8- .في «بح» والوافي عن بعض النسخ : «فإنّ» .
9- .في الوافي : «ينبغي تقييد هذه الأخبار بما في خبر عمر بن يزيد أعني بما إذا لم يكن صاحبه ثقة ، أو لم يكن معه رجل ثقة ؛ لئلّا يتنا فى الأخبار» .
10- .التهذيب ، ج 6 ، ص 259 ، ح 683 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 22 ، ح 66 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم... عن أبي عبد اللّه عليه السلام من دون الإسناد إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج 3 ، ص 73 ذيل ح 3361 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «لا تكون الشهادة إلّا بعلم من شاء كتب كتابا أو نقش خاتما» الوافي ، ج 16 ، ص 1032 ، ح 16629 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 323 ، ح 33842 .

ص: 572

6 _ باب من شهد بالزور

6 _ بَابُ مَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ (1)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ (2) بِشَهَادَةِ (3) زُورٍ (4) عَلى مَالِ (5) رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَهُ (6) إِلَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ (7) مَكَانَهُ صَكّاً (8) إِلَى (9) النَّارِ» . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ» . (11)

.


1- .في «ك» : «الزور» .
2- .في «ن» : «شهد» .
3- .في الفقيه والأمالي للصدوق وثواب الأعمال والاختصاص : «شهادة» .
4- .في «ك» وحاشية «م» : «الزور» .
5- .في الفقيه والأمالي للصدوق والاختصاص : - «مال» .
6- .في الفقيه : «ليقطع ماله» . وفي الاختصاص : «ليقطع حقّه» .
7- .في «ن ، بف» والأمالي للصدوق والاختصاص : - «له» .
8- .في «ك» : «دكّا» . و الصكّ : الكتاب الذي يكتب في المعاملات و الأقارير ، و هو فارسى معرّب ، و يقال له بالفارسيّة : «چك» و «قباله» و «برات» . وقال أبو منصور : «الصكّ : الذي يكتب للعهدة ، معرّب أصله : حكّ» . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 457 ؛ المصباح المنير ، ص 345 (صكك) .
9- .في حاشية «بح» : «من» .
10- .ثواب الأعمال ، ص 268 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن رجل ؛ الأمالي للصدوق ، ص 482 ، المجلس 73 ، ح 3 ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن الأحمر ، عن صالح بن ميثم . الفقيه ، ج 3 ، ص 61 ، ح 3338 ، معلّقا عن صالح بن ميثم . الاختصاص ، ص 25 ، مرسلاً الوافي ، ج 16 ، ص 1041 ، ح 16644 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 324 ، ح 33847 .
11- .الأمالي للصدوق ، ص 482 ، المجلس 73 ، ح 2 ؛ وثواب الأعمال ، ص 268 ، ح 1 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير . قرب الإسناد ، ص 85 ، ح 278 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . فقه الرضا عليه السلام ، ص 262 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1041 ، ح 16645 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 324 ، ح 33846 .

ص: 573

7 _ باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله (1) : لَا يَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ (2) بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ (3) النَّارِ ، وَكَذلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ» . (4)

7 _ بَابُ مَنْ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام (5) فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ ، ثُمَّ (6) رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَقَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ : «ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ ، وَغُرِّمُوا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ ، طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَلَمْ يُغَرَّمِ (7) الشُّهُودُ شَيْئاً» . (8)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (9) فِي شَاهِدِ (10) الزُّورِ : مَا تَوْبَتُهُ؟

.


1- .في «بن» والوسائل : - «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .
2- .في «بح» : - «من» .
3- .في «ك ، بح ، بن» والوسائل : «في» .
4- .الفقيه ، ج 3 ، ص 60 ، ح 3337 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 16 ، ص 1041 ، ح 16646 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 325 ، ح 33849 .
5- .في الوسائل : + «قال» .
6- .في الوسائل : - «شهدوا على رجل ثمّ» .
7- .في حاشية «جت» : + «الشهادة» . وفي الوافي والوسائل : «ولم يغرّوا» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 259 ، ح 685 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 61 ، ح 3339 ، معلّقا عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 16 ، ص 1043 ، ح 16650 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 326 ، ح 33853 .
9- .في «بف» والتهذيب : + «قال» .
10- .في التهذيب : «شهادة» .

ص: 574

(1) قَالَ : «يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ (2) إِنْ (3) كَانَ شَهِدَ هذَا وَآخَرُ (4) مَعَهُ (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَمِيلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شَاهِدِ الزُّورِ ، قَالَ : «إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رُدَّ عَلى صَاحِبِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ، ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ (7) مِنْ مَالِ الرَّجُلِ (8) » . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ ، قَالَ : «إِنْ قَالَ الرَّابِعُ (10) : أَوْهَمْتُ (11) ، ضُرِبَ الْحَدَّ ، وَغُرِّمَ (12) الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالَ : تَعَمَّدْتُ ، قُتِلَ» . (13)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/384
2- .في «ك» : «والثلث» .
3- .في «ك» : «وإن» .
4- .في «ك ، جت» : «أو آخر» .
5- .في ثواب الأعمال : + «أدّى النصف» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 687 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . ثواب الأعمال ، ص 269 ، ح 5 ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج 16 ، ص 1042 ، ح 16647 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 327 ، ح 33854 .
7- .في «ك ، ن» : «تلف» .
8- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 227 : «حمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة ؛ لأنّه تعارض ، ولا بإقرار الشهود في حقّ الغير . والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 259 ، ح 686 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 1042 ، ح 16648 ؛ الوسائ ، ج 27 ، ص 327 ، ح 33855 .
10- .في حاشية «جت» والتهذيب : «الراجع» . وفي «بف» : «إن كان الرابع قال» .
11- .في الكافي ، ح 14437 والوسائل ، ج 25 : «وهمت» .
12- .في «ل ، بن» والوسائل ، ج 27 : «واُغرم» .
13- .الكافي ، كتاب الديات ، باب (بدون العنوان) ، ح 14437 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 691 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 10 ، ص 311 ، ح 1162 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابنا . الفقيه ، ج 3 ، ص 50 ، ح 3305 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 852 ، ح 16272 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 328 ، ح 33858 ؛ و ج 29 ، ص 128 ، ح 35317 .

ص: 575

ابْنُ مَحْبُوبٍ (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ (2) ؟ قَالَ (3) : فَقَالَ : «يُقْتَلُ الرَّابِعُ (4) ، وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شَهَادَةِ الزُّورِ : «إِنْ كَانَ الشَّيْءُ (6) قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رُدَّ عَلى صَاحِبِهِ (7) ، وَإِلَا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ» . (8)

ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (9) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا (10) ، فَتَزَوَّجَتْ (11) ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ (12) ، قَالَ : «يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ

.


1- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
2- .في «بف» : «عن الشهادة» .
3- .في «ن» : - «قال» .
4- .في حاشية «م ، جت» والوافي والتهذيب : «الراجع» .
5- .الكافي ، كتاب الديات ، باب (بدون العنوان) ، ح 14438 . في التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 690 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج 10 ، ص 311 ، ح 1160 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 851 ، ح 16269 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 329 ، ح 33859 .
6- .في «ع ، ل ، بن ، جد» والوسائل : - «الشيء» .
7- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : - «بعينه ردّ على صاحبه» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 688 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 59 ، ح 3331 ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج الوافي ، ج 16 ، ص 1042 ، ح 16649 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 328 ، ح 33856 .
9- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
10- .في الوافي والكافي ، ح 11034 : + «أو مات» .
11- .في «بف» : «فزوّجت» .
12- .في «ع ، ل ، بن ، جت ، جد» والكافي ، ح 11034 والفقيه : - «فأنكر الطلاق» .

ص: 576

8 _ باب شهادة الواحد ويمين المدّعي

الصَّدَاقَ (1) لِلزَّوْجِ (2) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ (3) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (4) » . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ (6) يَدَهُ ، حَتّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَا : هذَا السَّارِقُ (7) ، وَلَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ ، إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذلِكَ بِهذَا . فَقَضى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَلَمْ يُجِزْ (8) شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْاخَرِ (9) » . (10)

8 _ بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي (11)الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ

.


1- .في «ن» : «المهر» .
2- .في الوافي والكافي ، ح 11034 : + «بما غراه» .
3- .في الكافي ، ح 11034 والفقيه : «وترجع» .
4- .في المرآة : «يمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلّا فيشكل الحكم بالحدّ بمجرّد إنكار الزوج أو بيّنته ، والأصحاب صوّروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحدّ على التعزير فيما إذا علم التزوير» .
5- .الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرأة يبلغها موت زوجها... ، ح 11034 ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . التهذيب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 689 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 38 ، ح 128 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 548 ، ح 4887 ، معلّقا عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي ، ج 22 ، ص 646 ، ح 21884 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 330 ، ح 33861 .
6- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فقطعت» .
7- .في «ن» : «لسارق» .
8- .في «بح» : «لم يجز» بدون الواو . وفي «ن» : «ولم يجر» .
9- .في المرآة : «لعلّ المراد : غرّم كلًا منهما نصف دية الأربع أصابع» .
10- .التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 692 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 854 ، ح 16276 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 332 ، ح 33864 .
11- .الطبعة القديمة للكافي : 7/385

ص: 577

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ ، وَيَمِينَ الْمُدَّعِي» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَضى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (3) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ (4) عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ ، وَلَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ؟ قَالَ : فَقَالَ : «كَانَ (5) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ ، وَذلِكَ فِي الدَّيْنِ» . (6)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

.


1- .التهذيب ، ج 6 ، ص 275 ، ح 749 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 33 ، ح 111 ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج 16 ، ص 943 ، ح 16433 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 265 ، ح 33734 .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 275 ، ح 747 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 33 ، ح 112 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 943 ، ح 16434 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 265 ، ح 33735 .
3- .ورد الخبر في الاستبصار عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى . و هو سهو . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 187 و 1271 .
4- .في «ن ، جد» وحاشية «م» : «عن أبي عبداللّه » بدل «قال : سألت أبا عبداللّه » .
5- .في «ل» : - «كان» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 742 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الاستبصار ، ج 3 ، ص 32 ، ح 109 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 943 ، ح 16435 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 265 ، ح 33736 .

ص: 578

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ (1) صَاحِبِ الْحَقِّ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ ؟ فَقَالَ (3) : «قَضى بِهِ (4) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَقَضى بِهِ (5) عَلِيٌّ عليه السلام عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ» . فَقَالَا : هذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ . فَقَالَ (6) : «وَأَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ؟» . فَقَالَا (7) : إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ يَقُولُ : «وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» (8) . فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام (9) : «فَقَوْلُهُ (10) : «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» (11) هُوَ أَنْ (12) لَا (13)

.


1- .في «جت» : «ويمين» بدل «مع يمين» .
2- .الاستبصار ، ج 3 ، ص 33 ، ح 113 ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 741 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 273 ، ح 743 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 33 ، ح 114 ، بسند آخر . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 273 ، ح 744 و 745 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 32 ، ح 110 و 115 ؛ وبصائر الدرجات ، ص 534 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 54 ، صدر ح 3318 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . وراجع : قرب الإسناد ، ص 359 ، ح 1283 الوافي ، ج 16 ، ص 944 ، ح 16438 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 264 ، ح 33733 .
3- .في «ك» والتهذيب والاستبصار : «قال» .
4- .في «ن» والبحار : - «به» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح» : - «به» .
6- .في «بف» والتهذيب والاستبصار : «قال» .
7- .في الوسائل والاستبصار : «قالا» .
8- .الطلاق (65) : 2 .
9- .في الوسائل : - «لهما أبو جعفر عليه السلام » .
10- .في الوسائل : «قول اللّه » .
11- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والبحار : - «لهما أبو جعفر عليه السلام فقوله : وأشهدوا ذوي عدل منكم» .
12- .في «ع ، ك ، ل ، بن ، جت» والوسائل والبحار : - «أن» .
13- .في «بف» : «ألاّ» بدل «أن لا» . وفي «م ، ن ، بح ، جد» : «هؤلاء» بدل «هو أن لا» .

ص: 579

تَقْبَلُوا 1 شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَيَمِيناً (1) » . ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ (2) وَمَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ ، فَقَالَ لهُ (3) عَلِيٌّ عليه السلام : هذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ قُفْلٍ : فَاجْعَلْ (4) بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شُرَيْح_اً ، (5) فَقَ_الَ عَلِيٌّ عليه السلام : ه_ذِهِ دِرْعُ طَلْحَ_ةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : هَاتِ عَلى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً ، فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ (6) عليه السلام ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ (7) : هذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ (8) ، فَلَا أَقْضِي (9) بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ (10) ، فَدَعَا قَنْبَراً (11) ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : هذَا مَمْلُوكٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ» .

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «ويمين» .
2- .في الوافي عن بعض النسخ والفقيه والتهذيب والاستبصار : «التيمي» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار . وفي «ن» والمطبوع : - «له» .
4- .في «ن ، بن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «اجعل» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/386
6- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والبحار والاستبصار : «الحسن» .
7- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والبحار والتهذيب والاستبصار : - «شريح» .
8- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والبحار : - «واحد» .
9- .في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «ولا أقضي» .
10- .في «بف» والوافي والبحار والتهذيب والاستبصار : + «قال» .
11- .في «ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : «قنبر» .

ص: 580

قَالَ (1) : «فَغَضِبَ عَلِيٌّ عليه السلام ، وَقَالَ (2) : خُذْهَا (3) ؛ فَإِنَّ هذَا قَضى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» . قَالَ : «فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ (4) ، ثُمَّ قَالَ (5) : لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ _ أَوْ وَيْحَكَ _ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هَاتِ عَلى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ (6) أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ ؛ فَهذِهِ وَاحِدَةٌ . ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ ، فَشَهِدَ ، فَقُلْتَ : هذَا وَاحِدٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ ، وَقَدْ قَضى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ ؛ فَهذِهِ (7) ثِنْتَانِ (8) . ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هذَا مَمْلُوكٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ ، وَمَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ (9) إِذَا كَانَ عَدْلًا . ثُمَّ قَالَ : وَيْلَكَ _ أَوْ وَيْحَكَ (10) _ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هذَا (11) » . (12)

.


1- .في «بح» : «فقال» .
2- .هكذا في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار . وفي «بف» : - «خذها» . وفي المطبوع والوافي : «خذوها» .
4- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : + «عن مجلسه» .
5- .في الوسائل : «وقال» بدل «ثمّ قال» .
6- .في المرآة : «قوله عليه السلام : حيثما وجد غلول ، لعلّه محمول على ما إذا كان معروفا مشهورا بين الناس ، أو عند الإمام ، وإلّا فالحكم به مطلقا لا يخلو من إشكال» .
7- .في «ك» : «وهذه» . وفي التهذيب والاستبصار : «فهاتان» .
8- .في «ن» : «اثنتان» .
9- .في حاشية «جت» والبحار والاستبصار : «مملوك» .
10- .في «جد» : «ويحك أو ويلك» . وفي الوسائل : + «إن» .
11- .في المرآة : «أعظم من هذا ، أي لا يسأل البيّنة من الإمام مع علمه ، وليس لأحد أن يحكم عليه» .
12- .الكافي ، كتاب الشهادات ،باب شهادة المماليك ، ح 14522 ، عن عليّ بن إبراهيم... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 634 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 15 ، ح 42 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وتمام الرواية في كلّها : «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً» . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 273 ، ح 747 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 34 ، ح 117 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 109 ، ح 3428 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 45 ، ح 3295 الوافي ، ج 16 ، ص 946 ، ح 16444 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 265 ، ح 33737 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 301 ، ح 60 .

ص: 581

بَعْضُ أَصْحَابِنَا (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ :بَعْضُ أَصْحَابِنَا (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا شَهِدَ (3) لِصَاحِبِ (4) الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَيَمِينَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (6) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ (7) ، يَحْلِفُ بِاللّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ» . 8

.


1- .في «ك» : «عدّة من أصحابنا» . ولم يثبت توسّط العدّة بين الكليني ومحمّد بن عبد الحميد .
2- .في «بف» : «شهدت» .
3- .في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «لطالب» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 738 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 106 ، معلّقا عن محمّد بن عبد الحميد . الفقيه ، ج 3 ، ص 55 ، ح 3320 ، معلّقا عن منصور بن حازم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 951 ، ح 16449 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 271 ، ح 33755 .
5- .في الكافي ، ح 14526 : + «بن عثمان» .
6- .في الكافي ، ح 14526 والتهذيب ، ح 723 والاستبصار ، ح 95 : «في الدين مع يمين الطالب» بدل «مع يمين الطالب في الدين» .
7- .الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ذيل ح 14526 ، عن عليّ بن إبراهيم... عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 739 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 32 ، ح 107 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ذيل ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ذيل ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلامعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج 3 ، ص 55 ، ح 3321 ، معلّقا عن حمّاد الوافي ، ج 16 ، ص 951 ، ح 16448 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 271 ، ح 33754 .

ص: 582

9 _ باب

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَيَمِينَ صَاحِبِ الدَّينِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُجِيزُ (2) فِي الْهِلَالِ إِلَا شَاهِدَيْ عَدْلٍ» . (3)

9 _ بَابٌ (4)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (5) جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ 6 ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَ رَأَيْتَ (6) إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ

.


1- .هكذا في «ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م ، بف» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 .
2- .في «ن ، بن» : «و لم يجز» . و في «ع ، ل » : «و لم يجيز» . وفي الوسائل والتهذيب : «و لم يجز» . وفي الاستبصار : «ولا يجيز» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 740 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 32 ، ح 108 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . النوادر للأشعري ، ص 160 ، ح 410 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . المقنعة ، ص 725 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6294 و مصادره الوافي ، ج 16 ، ص 945 ، ح 16441 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 264 ، ح 33732 .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/387
5- .في «ل ، بن» : «القاشاني» . وفي «بف» : «عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه» .
6- .في الوسائل : - «أرايت» .

ص: 583

رَجُلٍ ، أَ يَجُوزُ (1) لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ؟ قَالَ (2) : «نَعَمْ» . قَالَ الرَّجُلُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، وَلَا (3) أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ ، فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ . فَقَالَ لَهُ (4) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟» . قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ (5) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَيَصِيرَ (6) مِلْكاً لَكَ ، ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ : هُوَ لِي ، وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ؟» . ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَوْ لَمْ يَجُزْ هذَا ، لَمْ يَقُمْ (7) لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ (8) » . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ (10) : إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلى أَنَّ (11) هذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ

.


1- .في «م ، ن» والوسائل : «يجوز» بدون همزة الاستفهام .
2- .في «جد» : «فقال» .
3- .في «ن» : - «أشهد أنّه في يده ولا» .
4- .في «ع ، ل ، بن» والوسائل : - «له» .
5- .في «جت» : + «له» .
6- .في «بف» : «ويكون» .
7- .في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «ما قامت» بدل «لم يقم» .
8- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 232 : «لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهي خبر جماعة يفيد الظنّ الغالب إذا اقترنت باليد والتصرّف بالبناء والهدم والإجازة وغيرها من غير معارض . واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرّفة ، والأشهر الاكتفاء بها . ثمّ اختلف في التصرّف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضا . ثمّ القائلون بالاكتفاء بالتصرّف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرّف ، واختار العلّامة وأكثر المتأخّرين الاكتفاء بها ، وهذا الخبر حجّة لهم» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 695 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه جميعا ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري الوافي ، ج 16 ، ص 1033 ، ح 16630 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 292 ، ح 33780 .
10- .في الوافي والتهذيب : «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام » .
11- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جد» : - «أنّ» . وفي «بن ، جت» والوسائل : «عن» بدل «على أنّ» .

ص: 584

وَتَرَكَهَا مِيرَاثا (1) ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ . فَقَالَ : «اشْهَدْ بِمَا (2) هُوَ (3) عِلْمُكَ (4) » . قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ (5) . قَالَ (6) : «احْلِفْ ، إِنَّمَا هُوَ عَلى عِلْمِكَ (7) » . (8)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى (9) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : يَكُونُ (10) لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي شَهَادَةٌ (11) ، وَلَيْسَ (12) كُلُّهَا يُجِيزُهَا (13) الْقُضَاةُ عِنْدَنَا (14) ؟

.


1- .هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «ميراثه» .
2- .في «بف» والوافي : «فإنّما» .
3- .في «بف» والتهذيب : + «على» .
4- .في «ك» : «عليك» .
5- .في التهذيب : «بغموس» . و«الغموس» : الأمر الشديد الغامص في الشدّة . واليمين الغموس : التي تغمس صاحبها في الإثم ، ثمّ في النار ، أو التي تقتطع بها مال غيرك ، و هي الكاذبة التي يتعمّدها صاحبها عالما بأنّ الأمر بخلافه . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 769 (غمس) .
6- .في «بن» والوسائل : «فقال» .
7- .في الوافي : «هذا الخبر في الكافي مضمر ، والغموس : الأمر الشديد الغامس في الشدّة ، ويأتي معنى آخر لليمين الغموس . إنّما هو على علمك ، يعني إنّما تشهد أو تحلف على ما تعلم من ذلك دون ما لا تعلم» . وفي المرآة : «يدلّ على جواز إقامة الشهادة عند قضاة الجور» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 262 ، ح 696 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 1033 ، ح 16631 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 336 ، ح 33872 .
9- .ورد الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 262 ، ح 697 ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة هو ، عثمان بن عيسى .
10- .في الوافي : - «يكون» .
11- .في «بف» والفقيه التهذيب : «الشهادة» .
12- .في «بف» والفقيه : «ليس» بدون الواو .
13- .في «بف ، بن» والفقيه : «تجيزها» .
14- .في الوافي : «يعني أنّ القضاة الذين عندنا لا يجيزون كلّ شهادة ، فهل لي أن أتوسّل في تحقيق شهادتي إلى حيلة» .

ص: 585

قَالَ (1) : «فَإِذَا (2) عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ ، فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَيَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ، ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ ، وَنَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ ، وَلَا نَدْرِي مَا حَدَثَ (4) لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ (5) أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً ، وَلَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ ، وَلَا يُقْسَمُ (6) هذِهِ الدَّارُ بَيْنَ (7) وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتّى يَشْهَدَ شَاهِدَا (8) عَدْلٍ (9) أَنَّ هذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ ، وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، أَوَنَشْهَدُ (10) عَلى هذَا؟ قَالَ : «نَعَمْ» . قُلْتُ : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ ، فَيَقُولُ : أَبَقَ غُلَامِي وَأَبَقَتْ (11) أَمَتِي (12) ، فَيُوجَدُ (13) فِي الْبَلَدِ (14) ، (15) فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَهَبْهُ ،

.


1- .في «جد» : «فقال» .
2- .في «م ، ن ، بف ، جت ، جد» والفقيه : «إذا» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 262 ، ح 697 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه . الفقيه ، ج 3 ، ص 57 ، ح 3328 ، معلّقا عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 1036 ، ح 16637 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 317 ، ذيل ح 33826 .
4- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «ما اُحدث» .
5- .في الوسائل : - «نحن» .
6- .في «ل ، م ، ن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب ، ج 6 : «ولا تقسم» .
7- .في «بن» والوسائل : «على» .
8- .في «ل ، ن» والتهذيب ، ج 6 : «شاهد» .
9- .في «ك» : + «ثمّ» .
10- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بف» : «أفتشهد» . وفي «بن» : «أوشهد» . وفي المطبوع والوافي : «أفنشهد» .
11- .في «بن» والوسائل : «أو أبقت» .
12- .في «ن» : «جاريتي» .
13- .في «ك ، بح ، جت» والوافي : «فيؤخذ» . وفي «ن» : «فتوجد» . وفي التهذيب ، ج 6 : - «فيوجد» .
14- .في الوسائل : «فيؤخذ بالبلد» بدل «فيوجد في البلد» .
15- .الطبعة القديمة للكافي : 7/388

ص: 586

10 _ باب في الشهادة لأهل الدين

أَ فَنَشْهَدُ (1) عَلى هذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ (2) وَنَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ (3) أَحْدَثَ شَيْئاً؟ قَالَ (4) : «فَكُلَّمَا (5) غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ ، أَوْ غَابَ عَنْكَ ، لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ 6 » . (6)

10 _ بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لِأَهْلِ الدَّيْنِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ (7) ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ (8) لَيْسَ (9) عَلَيْهِ (10) شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ ، يَجُوزُ لَنَا (11) إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ (12) الزُّورِ إِذَا خُشِيَ (13) ذَهَابُهُ؟

.


1- .في «بح ، جت» والتهذيب ، ج 6 : «فنشهد» بدون همزة الاستفهام . وفي «بف» : «أفشهد» . وفي «ن» : «أفيشهد» .
2- .في «م» : «كلّفنا» .
3- .في «م» : «لا نعلم» . وفي «بن» والوافي والوسائل : + «أنّه» .
4- .في «بن» والوسائل : «فقال» .
5- .في «ل ، بن» والوسائل : «كلّما» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 262 ، ح 698 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 7 ، ص 131 ، ح 752 ، بسنده عن معاوية بن وهب ، إلى قوله : «أفنشهد على هذا قال : نعم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1034 ، ح 16633 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 336 ، ح 33873 .
7- .في «بن» والتهذيب : - «حقّه» .
8- .في «بف» والفقيه والتهذيب : «أن» .
9- .في «ل ، بح» والوسائل والفقيه والتهذيب : + «له» .
10- .في التهذيب : «عليّ» .
11- .في الفقيه : «أيجوز له» بدل «يجوز لنا» .
12- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «بشهادات» .
13- .في «ن» : «أخشى» .

ص: 587

فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ ذلِكَ ؛ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ (1) » . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (3) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ لَهُ (4) : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَيَحْبِسَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ (5) عِنْدَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ (6) عَنْ نَفْسِهِ حَتّى يُيَسِّرَ اللّهُ لَهُ؟ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا (7) أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ : «لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْوِيَ (8) ظُلْمَهُ» . (9)

.


1- .في «بف ، جد» وحاشية «م ، جت» والوافي والوسائل : «التدنيس» ، أي يدنّس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متّهما عند الناس بذلك .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 694 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 74 ، ح 3363 ، مرسلاً الوافي ، ج 16 ، ص 1038 ، ح 16639 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 337 ، ح 33875 .
3- .ورد الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 693 ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد» وهو الظاهر الموافق لما ورد في الطُرق والأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 179 ، الرقم 470 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 217 ، الرقم 319 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 16 ، ص 357 و ص 368 . فعليه ما ورد في «جد» من «أحمد بن محمّد بن خالد» بدل «أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد» محرّف بجواز النظر من «محمّد» في «أحمد بن محمّد» إلى «محمّد» في «محمّد بن خالد» .
4- .في «بف» والوافي والتهذيب : «عن» بدل «قلت له» .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب : «و قد علم اللّه أنّها ليست» .
6- .في «بف» والتهذيب : «يدفعه» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل : «عرفوه» .
8- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 234 : «قوله عليه السلام : لا يجوز ، لعلّه عليه السلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأوّل بطريق أولى . وقوله عليه السلام : «ولا ينوي» إمّا بالبناء للمجهول ، أي لا ينوي الشهود ظلم المعسر ؛ أو بالبناء للفاعل ، ويكون ضمير الفاعل راجعا إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ظلم صاحب الحقّ ، بل ينوي الأداء عند اليسار . ويحتمل أن تكون الجملة حاليّة ، أي إذا لم ينو الظلم أيضا لا يجوز الشهادة ؛ لأنّه مخالف أو لذلك والإعسار معا ، وهو بعيد . ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضا بعيد» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 261 ، ح 693 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 1028 ، ح 16616 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 339 ، ح 33878 .

ص: 588

11 _ باب شهادة الصبيان

11 _ بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (1) ، قَالَ :سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ : مَتى تَجُوزُ (2) شَهَادَةُ الْغُلَامِ؟ فَقَالَ : إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ . قَالَ : قُلْتُ (3) : وَيَجُوزُ أَمْرُهُ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ (4)(5) عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَكُونَ امْرَأَةً ، فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، جَازَ أَمْرُهُ ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ 6 . (6)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : يَجُوزُ (7) شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ؟ قَالَ (8) : «نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ» . (9)

.


1- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم غير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 75 .
2- .في «بح ، جت» : «يجوز» .
3- .في «ع ، جت» : «وقلت» .
4- .في الوافي : «ابنة» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/389
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 644 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 972 ، ح 16512 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 44 ، ح 75 ، وفيه قطعة منه ؛ و ج 27 ، ص 344 ، ح 33890 .
7- .في «ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «تجوز» .
8- .في «بف» والوافي : «فقال» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 645 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ، ص 164 ؛ المقنعة ، ص 725 ، ح وفيهما من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 44 ، ح 3294 ؛ والفصول المختارة للمفيد ، ص 224 الوافي ، ج 16 ، ص 973 ، ح 16513 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 343 ، ح 33888 .

ص: 589

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ (1) ؟ قَالَ : فَقَالَ : «لَا ، إِلَا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (2) » . (3)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ (4) فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ؟ قَالَ (5) : «إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ (7) وَهُمْ صِغَارٌ ، جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا» . (8)

.


1- .في حاشية «بف» : «الصبيان» .
2- .في «ن» : «الثاني» . وفي «بح» والتهذيب : + «منه» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 646 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 973 ، ح 16515 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 343 ، ح 33889 .
4- .في التهذيب : - «قال» .
5- .في «بن» والوسائل : «فقال» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 647 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 16 ، ص 973 ، ح 16516 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 342 ، ح 33884 .
7- .في «ن ، بف» : «شهدوهم» . وفي الفقيه والتهذيب ، ح 643 : «شهدوا» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 648 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 250 ، صدر ح 643 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 45 ، صدر ح 3295 ؛ والجعفريّات ، ص 143 ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 974 ، ح 16517 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 342 ، ح 33885 .

ص: 590

12 _ باب شهادة المماليك

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ (1) تَجُوزُ (2) شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ؟ قَالَ (3) : «يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (4) » . (5)

12 _ بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا (6) » . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ

.


1- .في «ل ، بن» والوسائل : - «هل» .
2- .في «جد» : «يجوز» .
3- .في «بح» : «فقال» .
4- .في «ك ، بف» والتهذيب : + «منه» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 649 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 973 ، ح 16514 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 344 ، ح 33891 .
6- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 237 : «اختلف أصحابنا في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال ، فقيل : تقبل مطلقا ، ويظهر من المصنّف أنّه المختار عنده . وقيل : لا تقبل مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامّة . وقيل : تقبل مطلقا إلّا على مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا . وقيل : إلّا لمولاه ، وقيل بقبولها على مثله وعلى الكافر ، وعدم قبولها على الحرّ المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد . وقيل : تقبل إلّا لمولاه ، وإليه ذهب أبو الصلاح . والمسألة في غاية الإشكال ، وإن كان في الأوّل قوّة ، واللّه يعلم» .
7- .الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ضمن ح 14506 ، عن عليّ بن إبراهيم... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 634 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 15 ، ح 42 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 273 ، ضمن ح 747 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 34 ، ضمن ح 117 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 110 ، ضمن ح 3428 ، بسند آخر عن أبي عن جعفر عليه السلام . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 45 ، ذيل ح 3295 الوافي ، ج 16 ، ص 967 ، ح 16499 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 345 ، ح 33894 .

ص: 591

13 _ باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز

سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ ، قَالَ (2) : «إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهُوَ (3) جَائِزُ الشَّهَادَةِ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلى نَفْسِي ، وَإِنْ كَتَمْتُهَا (4) أَثِمْتُ بِرَبِّي ، فَقَالَ : هَاتِ شَهَادَتَكَ ، أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ (5) » . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ (7) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : تَجُوزُ (8) شَهَادَتُهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّ (9) أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ» . (10)

13 _ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/390
2- .في «بن» والوسائل : - «قال» .
3- .في الوسائل : «فإنّه» .
4- .في «بف» : «أكتمها» .
5- .في المرآة : «قوله عليه السلام : إن أقمت الشهادة ، أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنّهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكون قوله عليه السلام : «ذلك» تعليلاً لردّ عمر شهادة المملوك ، ويحتمل أن يكون خوفه من عمر ؛ لأنّه كان يعلم أنّه يردّ شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله «ذلك» استشهادا بهذه القصّة المشهورة على أنّ عمر كان يردّ شهادة العبد» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 633 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 15 ، ح 41 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 109 ، ح 3428 الوافي ، ج 16 ، ص 967 ، ح 16501 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 345 ، ح 33896 .
7- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «بريد [بن معاوية]» .
8- .في «بح» : «يجوز» . وفي «بن» بالتاء والياء معا .
9- .في «بف» والوافي والتهذيب : «وإنّ» .
10- .التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 635 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 16 ، ح 43 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 45 ، ح 3295 الوافي ، ج 16 ، ص 967 ، ح 16500 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 345 ، ح 33895 .

ص: 592

وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (1) : قُلْنَا (2) : أَ تَجُوزُ (3) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ؟ فَقَالَ (4) : «فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ ، إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ : لَا يَبْطُلُ (5) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (6) » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عن (8) شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ؟ فَقَالَ (9) : «تَجُوزُ (10) إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ» . قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» (11) . وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ ؟ قَالَ : «تَجُوزُ (12) شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ» .

.


1- .في حاشية «م» والوافي والتهذيب : «قالا» .
2- .في «ن» : «قلت» .
3- .في «بح» : «أيجوز» . وفي الوافي : «تجوز» بدون همزة الاستفهام .
4- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال» .
5- .في حاشية «بف» والوافي والاستبصار : «لا يطلّ» .
6- .في المرآة : «حمله الشيخ في التهذيب على أنّ بشهادتهنّ تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت . والمشهور عدم القبول» . وانظر : التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ذيل الحديث 711 .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ح 711 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 26 ، ح 82 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 265 ، ح 709 و 710 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ح 77 و 78 ؛ والجعفريّات ، ص 118 الوافي ، ج 16 ، ص 958 ، ح 16468 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 350 ، ح 33909 ؛ و ج 29 ، ص 138 ، ح 35333 .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «هل تقبل» بدل «عن» .
9- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال» .
10- .في «بح» : «يجوز» .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 280 ، ح 769 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 25 ، ح 79 الوافي ، ج 16 ، ص 952 ، ح 16452 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33910 .
12- .في «جت» بالتاء والياء معا في الموضعين .

ص: 593

وَقَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ (1) فِي الْمَنْفُوسِ (2) ، وَالْعُذْرَةِ 3 » . (3)

وَ (4) حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ (5) أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ (6) :أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله (7) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ (8) ، يَحْلِفُ بِاللّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ (9) » . (10)

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ح 3310 والتهذيب ، ح 723 . وفي المطبوع : + «في الدين و» .
2- .«المنفوس» : المولود . النهاية ، ج 5 ، ص 95 (نفس) .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 52 ، ح 3310 ، معلّقا عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 730 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 103 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية : «القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة» . فقه الرضا عليه السلام ، ص 308 ، وتمام الرواية فيه : «يجوز شهادة القابلة وحدها» الوافي ، ج 16 ، ص 952 ، ح 16452 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33910 .
4- .كان هذا الخبر في المطبوع جزءا من الحديث السابق . و عبارة «و حدّثني ...» من تتمّة كلام الحلبي حول شهادة النساء .
5- .في «بف» : + «عنه» .
6- .في «ع» : - «أخبره» .
7- .في «ل ، ن ، بف» : - «أخبره أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .
8- .في الكافي ، ح 14508 والوسائل ، ح 33754 والفقيه ، ح 3321 والتهذيب ، ح 739 و الاستبصار ، ح 107 : «مع يمين الطالب في الدين» بدل «في الدين مع يمين الطالب» .
9- .في حاشية «جت» : «لحقّه» .
10- .الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح 14508 ، عن عليّ بن إبراهيم... عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 739 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 32 ، ح 107 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم... عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 263 ، ح 701 ؛ و ص 271 ، ح 734 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 22 ، ح 69 ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 53 ، ح 3315 ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل» . الفقيه ، ج 3 ، ص 55 ، ح 3321 ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 952 ، ح 16452 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33910 .

ص: 594

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ ؟ فَقَالَ : «إِذَا كَانَ (1) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا (2) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، لَمْ يَجُزْ (3) فِي الرَّجْمِ» . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : (5)سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ ؟ فَقَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلى مَا لَا يَسْتَطِيعُ (6) الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ (7) إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ (8) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا تَجُوزُ (9) فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ (10) » . (11)

.


1- .في «ل» : «كانت» .
2- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : «فإذا» .
3- .في «ك ، م ، بح ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «لم تجز» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 703 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 71 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 25 ، ح 4993 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 26 ، ح 80 ، بسندهما عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 267 ، ح 713 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 27 ، ح 84 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ح 712 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 27 ، ح 83 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 957 ، ح 16466 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33911 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/391
6- .في «ن ، جت» : «لم يستطع» .
7- .في «بن» والوسائل : «النظر» .
8- .في «بح» : «ويجوز» .
9- .في «جد» : «ولا يجوز» .
10- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 239 : «المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصنا ، واستدلّوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة . والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : قال : يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال . وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة فهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا . كذا ذكره الشهيد الثاني ، ولعلّه غفل عمّا رواه الصدوق والشيخ في الموثّق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عيله ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولايرجم ، ولكنّه يضرب الحدّ حدّ الزاني» .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 704 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 72 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب و السنّة ، ح 10668 الوافي ، ج 16 ، ص 953 ، ح 16453 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33912 .

ص: 595

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (1) : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي (2) رَجْمٍ؟ قَالَ (3) : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا (4) لَا يَسْتَطِيعُ (5) الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ (6) شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنى وَالرَّجْمِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ» . (7)

.


1- .في «بف» : - «له» .
2- .في الوسائل : - «في» .
3- .في «بف» والوافي : «فقال» .
4- .في «بف» : «فيمن» .
5- .في الوسائل : «لا تستطيع» .
6- .في «بح» : «ويجوز» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 705 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 73 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 51 ، ح 3309 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 281 ، ح 773 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 25 ، ح 80 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : «أن ينظروا إليه» مع اختلاف . و راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح 10685 الوافي ، ج 16 ، ص 953 ، ح 16453 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 352 ، ح 33915 .

ص: 596

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ (2) : لَاتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ . (3) وَقَالَ (4) : سَأَلْتُهُ (5) عَنِ النِّسَاءِ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ؟ قَالَ : فَقَالَ (6) : نَعَمْ ، فِي الْعُذْرَةِ وَالنُّفَسَاءِ . (7)

يُونُسُ (8) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ ، وَكُلِّ

.


1- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل . وفي «م ، جد» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75 .
2- .في «م ، جد» : - «قال» .
3- .الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6293 ، بسنده عن محمّد بن مسلم . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 724 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 96 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص269 ، صدر ح 725 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، صدر ح 97 ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 6294 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1914 ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : «في الهلال» . الخصال ، ص 586 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 262 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 959 ، ح 16472 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 353 ، ح 33916 .
4- .في «بف» والوافي : «قال» بدون الواو .
5- .في «ل ، بف» والوافي : «وسألته» .
6- .في «بن» والوسائل والتهذيب و الاستبصار : - «فقال» .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 727 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 99 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ذيل ح 725 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ذيل ح 97 ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 959 ، ح 16472 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 353 ، ح 33916 .
8- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى .

ص: 597

عَيْبٍ لَا يَرَاهُ الرَّجُلُ (1) » . (2)

عَنْهُ (3) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَلَا تَجُوزُ (4) فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَتَجُوزُ (5) فِي ذلِكَ (6) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ (7) » . وَقَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ (8) » . (9)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ : تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ» . قَالَ : «وَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ (10) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع و الوافي : «الرجال» .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 271 ، ح 732 ، معلّقا عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 80 ، ذيل ح 178 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 960 ، ح 16475 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 353 ، ح 33917 .
3- .الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق .
4- .في «ل ، ن ، بن» والوسائل : «ولا يجوز» .
5- .في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «ويجوز» .
6- .في «بن» : + «شهادة» .
7- .في «ك ، ل ، م ، جد» : «وامرأتين» .
8- .في المرآة : «قوله عليه السلام : في المنفوس ، أي في ربع ميراث المستهلّ» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 264 ، ح 702 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 70 ، معلّقا عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان الوافي ، ج 16 ، ص 957 ، ح 16467 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 353 ، ح 33918 .
10- .في الوافي : «كانت (كانوا _ خ ل)» .

ص: 598

(1) وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ (2) فِي (3) الرَّجْمِ» . قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ؟ قَالَ : «لَا» . (4)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (5) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (6) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلَا امْرَأَةٌ : أَ تَجُوزُ (7) شَهَادَتُهَا ، أَمْ لَا تَجُوزُ؟ فَقَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ (8) » . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِفِيِّ 10 ، قَالَ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/392
2- .في «ع ، ل ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «فلا يجوز» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، بن ، جد» والوسائل : - «في» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 265 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ح 74 ، معلّقا عن سهل بن زياد . وراجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ح 712 الوافي ، ج 16 ، ص 955 ، ح 16459 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 354 ، ح 33919 .
5- .في «بن» والوسائل : - «بن عثمان» .
6- .في «ع ، ل ، بف ، بن» والوسائل والتهذيب ، ح 722 : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
7- .في التهذيب ، ح 728 والاستبصار ، ح 94 و 100 : «تجوز» بدون همزة الاستفهام .
8- .في المرآة : «ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصيّة ، ويمكن حمله على أنّه لا تقبل شهادتها في تحقّق الموت أو في سائر ما صدر عنها سوى الوصيّة» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 722 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 94 ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 728 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 100 ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 731 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 105 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 963 ، ح 16486 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 355 ، ح 33922 .

ص: 599

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَيَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ، وَتَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ (1) إِذَا (2) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الرَّجْمِ» . (3)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (4) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ (5) ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى (6) الْأَرْضِ ، فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا (7) أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى (8) الْأَرْضِ ، ثُمَّ مَاتَ (9) ؟ قَالَ : «عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ» . (10)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

.


1- .في «ل ، جد» : «ولا يجوز» .
2- .في «ع ، ك ، ل» : «إن» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 265 ، ح 707 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ح 75 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي الوافي ، ج 16 ، ص 953 ، ح 16456 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 352 ، ح 33913 .
4- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .
5- .في «جد» : «حاملة» .
6- .في «بف» والوافي والكافي ، ح 13585 : «على» .
7- .في حاشية «جت» : «قبلته» . وفي الوافي والفقيه : + «به» .
8- .في الوافي والكافي ، ح 13585 : «على» .
9- .في «ن» : - «ثمّ مات» . وفي الكافي ، ح 13585 والتهذيب ، ج 9 : + «بعد ذلك» . وفي الفقيه : + «بعد» .
10- .الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح 13585 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 268 ، ح 720 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 92 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 53 ، ح 3316 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 391 ، ح 1395 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح 13586 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 271 ، ح 141 الوافي ، ج 16 ، ص 961 ، ح 16479 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 352 ، ح 33914 .

ص: 600

14 _ باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ (1) صَاحَ أَمْ (2) لَمْ يَصِحْ (3) ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ (4) تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ» . (5)

14 _ بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :(6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ (7) : «تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ (8) ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا 9 » . (9)

.


1- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «في الصبيّ» .
2- .في «بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «أو» .
3- .في المرآة : «قوله عليه السلام : صاح أولم يصح ، أي تجوز شهادتهنّ في أنّه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث ، أو المراد أنهنّ إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث ، سواء شهدن بالصياح أم لا ؛ إذ قد يحصل العلم بالحركة وغيرها أيضا» .
4- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : «الرجل» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 268 ، ح 721 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 93 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 961 ، ح 16478 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 354 ، ح 33920 .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/393
7- .في «بح» : - «قال» .
8- .في «جت» : «لزوجته» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 627 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي . وفيه ، ص 247 ، ح 629 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله . الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285 ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 ، وفي الأخيرين إلى قوله : «لامرأته» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 987 ، ح 16538 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 366 ، ح 33960 .

ص: 601

15 _ باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد و

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام _ أَوْ قَالَ (1) : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا _ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ؟ قَالَ : «إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ (2) شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ (3) » . (4)

15 _ بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَشَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «تَجُوزُ (5) » . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ؟

.


1- .في التهذيب : «أنّه قال» بدل «أو قال» .
2- .في «ن» : «تجوز» .
3- .في الوافي : «وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه» بدل «لامرأته» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 628 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة الوافي ، ج 16 ، ص 987 ، ح 16539 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 366 ، ح 33961 .
5- .في «ل ، جت» : «يجوز» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 632 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 247 ، صدر ح 629 ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 286 ، ح 790 ؛ والجعفريّات ، ص 143 الوافي ، ج 16 ، ص 988 ، ح 16541 ؛ الوسائل ، ح 27 ، ص 368 ، ذيل ح 33965 .

ص: 602

فَقَالَ (1) : «تَجُوزُ» . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام _ أَوْ قَالَ : سَأَلَهُ (4) بَعْضُ أَصْحَابِنَا _ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ ، أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ (5) لِابْنِهِ (6) ، أَوِ الْأَخِ (7) لِأَخِيهِ (8) ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ (9) شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ ، وَالْأَبِ لِابْنِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ (10) » . (11)

.


1- .في «بح ، بف ، جد» : «قال : فقال» .
2- .الوافي ، ج 16 ، ص 988 ، ح 16542 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 368 ، ح 33965 .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 630 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي الوافي ، ج 16 ، ص 16538 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 367 ، ح 33963 .
4- .في «ك» : «سألت» . وفي «ن» : - «سأله» .
5- .في «ع ، بح» والوسائل : - «يشهد» .
6- .في «ك» : «شهد ابنه» . وفي الفقيه والتهذيب : - «أو الأب يشهد لابنه» .
7- .في «ك» : + «شهد» .
8- .في الفقيه : + «أو الرجل لامرأته» .
9- .في «جت» : «أجازت» . وفي الفقيه : «تقبل» .
10- .قال الشهيد الثاني _ ما خلاصته _ : «لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلّا شهادة الولد على والده ، فإنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتّى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ؛ لقوله تعالى : «كُونُوا قَوَّ مِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَ لِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» وغيرها من الآيات والأخبار ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس . وعلى الأوّل هل يتعدّى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد ؟ وجهان» . المسالك ، ج 14 ، ص 194 _ 195 .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 631 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 987 ، ح 16539 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 367 ، ح 33964 .

ص: 603

16 _ باب شهادة الشريك والأجير والوصيّ

16 _ بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ وَالْأَجِيرِ وَالْوَصِيِّ (1)أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى (2) وَاحِدٍ؟ قَالَ : «لَا تَجُوزُ (3) شَهَادَتُهُمَا» . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ 5 ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ ، فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ ، فَأَخَذُوا (5) اللُّصُوصَ ، فَشَهِدَ (6) بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ؟ قَالَ : «لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَا بِإِقْرَارٍ مِنَ (7) اللُّصُوصِ ، أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ (8) » . (9)

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/394
2- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «عن» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «لا يجوز» . وفي «بح» بالتاء والياء معا .
4- .الوافي ، ج 16 ، ص 991 ، ح 16546 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 369 ، ح 33969 .
5- .في «بن» والوسائل : «وأخذوا» . وفي الوافي والفقيه : «فاُخذ» .
6- .في «ك» : «وشهد» .
7- .في «ن» : - «من» .
8- .في الوافي : ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 246 ، ح 625 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 3 ، ص 40 ، ح 3283 ، معلّقا عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج 16 ، ص 992 ، ح 16550 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 369 ، ح 33970 .

ص: 604

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام : هَلْ تُقْبَلُ (1) شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ عليه السلام : «إِذَا شَهِدَ مَعَهُ (2) آخَرُ عَدْلٌ (3) ، فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ» . وَكَتَبَ (4) : أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرا أَوْ كَبِيرا (5) بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلى (6) غَيْرِهِ (7) وَهُوَ الْقَابِضُ (8) لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ (9) ، وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ (10) بِقَابِضٍ؟ فَوَقَّعَ عليه السلام : «نَعَمْ (11) ، يَنْبَغِي (12) لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَلَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ» . وَكَتَبَ (13) : أَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ (14) مَعَ شَاهِدٍ (15) آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ عليه السلام : «نَعَمْ ، مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ (16) » . (17)

.


1- .في «جد» : «يقبل» .
2- .في «ن» : + «رجل» .
3- .في «بح» : - «عدل» .
4- .في الوافي والوسائل : + «إليه» .
5- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن» وحاشية «جت» والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «صغير أو كبير» .
6- .في الوافي : - «على» .
7- .في الوسائل : - «بحقّ له على الميّت أو على غيره» .
8- .في «ن» : «القابص» في الموضعين .
9- .في الوسائل : «للصغير» بدل «للوارث الصغير» .
10- .في الوافي : «لكبير» .
11- .في «بف» : - «نعم» .
12- .في «ن» : «فيه فينبغي» بدل «ينبغي» . وفي الوسائل والفقيه : «وينبغي» .
13- .في الفقيه : + «إليه» .
14- .في الوافي والفقيه : + «بدين» .
15- .في «ن ، جت» : «شهادة» .
16- .في الوافي : «إنّما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأنّ الدعوى على الميّت ، وأمّا في المسألة الاُولى فلعلّه للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة . ويحتمل سقوط لفظة : «وإلّا» بين قوله : «معه آخر عدل» وقوله : «فعلى المدّعي» .
17- .الفقيه ، ج 3 ، ص 73 ، ح 3362 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 626 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 989 ، ح 16545 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 371 ، ح 33973 .

ص: 605

17 _ باب ما يردُّ من الشهود

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا (2) يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ» . (3)

17 _ بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ (4)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ : فَقَالَ (6) : «الظَّنِينُ (7) وَالْمُتَّهَمُ (8) » . قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : «ذلِكَ (9) يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ» . (10)

.


1- .في الاستبصار : «أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال» .
2- .في «ك» : - «لا» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 246 ، ح 624 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 21 ، ح 62 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 44 ، ح 3292 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 258 ، ح 676 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 21 ، ح 62 الوافي ، ج 16 ، ص 992 ، ح 16551 ؛ الوسائل ، ح 27 ، ص 372 ، ح 33975 .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/395
5- .ورد الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ، ح 601 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى . لكن لم ترد عبارة «عن أبيه» في بعض نسخه المعتبرة ، و هو الصواب .
6- .في «بف» : - «فقال» .
7- .قال ابن الأثير : «فيه : لا تجوز شهادة ظنين ، أي متّهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنَّة : التهمة» . النهاية ، ج 3 ، ص 163 (ظنن) .
8- .في الفقيه : + «والخصم» .
9- .في «بح» : «ذاك» .
10- .التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ، ح 601 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس . الفقيه ، ج 3 ، ص 40 ، ح 3281 ، بسند آخر . النوادر للأشعري ، ص 160 ، صدر ح 411 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى قوله : «والمتّهم». وفيه ، ص 159 ، ح 407 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «ويردّ في الشهادة الظنين والمتّهم» . راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ، ح 599 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 14 ، ح 38 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 208 ، ح 3 الوافي ، ج 16 ، ص 995 ، ح 16554 ؛ والوسائل ، ج 27 ، ص 373 ، ح 33977 .

ص: 606

عَنْهُ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الَّذِي يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ (2) : «الظَّنِينُ وَالْخَصْمُ» . قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : فَقَالَ (3) : «كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ (4) » . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ (6) ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَمَّا (7) يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : «الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ وَالْخَصْمُ (8) » . قَالَ : قُلْتُ : الْفَاسِقُ (9) وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : «كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ» . (10)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

.


1- .الضمير راجع إلى يونس بن عبد الرحمن المذكور في السند السابق .
2- .في «ك ، ل ، بن» : «قال» .
3- .في «بف» : - «فقال» .
4- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 248 : «حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيويّة فلا تقبل إذا شهد على خصمه ، وإذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بأن لا يتضمّن فسقا كما هو المشهور بين الأصحاب» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ، ح 602 ، وفيه أيضا هكذا : «عنه ، عن عبد اللّه بن مسكان...» الوافي ، ج 16 ، ص 995 ، ح 16555 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 373 ، ح 33978 .
6- .في «بن» والوسائل : «صفوان بن يحيى» .
7- .في الوافي : «عن الذي» بدل «عمّا» .
8- .في الوافي : «عطف الخصم على المتّهم من قبيل عطف الخاصّ على العامّ» .
9- .في «بف» والوافي : «فالفاسق» .
10- .التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ، ح 598 ، بسنده عن شعيب . و راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 40 ، ح 3282 الوافي ، ج 16 ، ص 996 ، ح 16556 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 373 ، ح 33979 .

ص: 607

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ وَلَدِ الزِّنى : أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ : «لَا» . فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ . قَالَ (1) : «اللّهُمَّ لَا تَغْفِرْ (2) ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (3) : «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ» 4 » . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ 6 ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «لَا أَقْبَلُ (5) شَهَادَةَ فَاسِقٍ (6) إِلَا عَلى نَفْسِهِ» . (7)

.


1- .في «بف» والوافي والوسائل : «فقال» .
2- .في البصائر : + «له» .
3- .في «بن» والوسائل : - «بن عتيبة» .
4- .الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّه ليس شيء من الحقّ في ... ، ح 1051 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 244 ، ح 610 ، إلى قوله : «اللّهمّ لا تغفر ذنبه» ؛ رجال الكشّي ، ص 209 ، ح 370 ؛ بصائر الدرجات ، ص 9 ، ح 3 ، وفي كلّ المصادر بسند آخر عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 16 ، ص 1001 ، ح 16572 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 374 ، ح 33983 .
5- .في «ك» : «لا يقبل» . وفي حاشية «م» : «لا تقبل» .
6- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «م» والمطبوع والوسائل : «الفاسق» .
7- .الفقيه ، ج 3 ، ص 50 ، ح 3306 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 16 ، ص 997 ، ح 16561 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 186 ، ح 29345 .

ص: 608

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (1) ، (2) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنى» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (5) : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ ، وَلَا ذِي مُخْزِيَةٍ 6 فِي الدِّينِ (6) » . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

.


1- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح» : - «عن يونس» . وهو سهوٌ ؛ لما ورد في بعض الأسناد من رواية محمّد بن عيسى عن يونس [بن عبد الرحمن] عن أبي أيّوب الخرّاز ، ولعدم ثبوت رواية محمّد بن عيسى _ وهو ابن عبيد _ عن أبي أيّوب الخرّاز . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 290 ، و ص 324 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/396
3- .هكذا في «ع ، ك ، ن ، بح ، جت» والوسائل . وفي «ل ، م ، بف ، بن ، جد» والمطبوع : «الخزّاز» . وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح 75 .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 244 ، ح 613 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 244 ، ح 612 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة . وفي مسائل عليّ بن جعفر عليه السلام ، ص 191 ؛ وقرب الإسناد ، ص 298 ، ح 1171 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 148 ، ح 28 ، عن عبد اللّه الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 159 ، ضمن ح 409 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 244 ، ح 611 الوافي ، ج 16 ، ص 1002 ، ح 16573 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 375 ، ح 33985 .
5- .في «بن» والوسائل : + «قال» .
6- .في الفقيه : «ذي شحناء أو ذي مخزية» بدل «فحّاش ولا ذي مخزية» .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 243 ، ح 603 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 43 ، ح 3288 ، بسند آخر عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 998 ، ح 16562 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 377 ، ح 33993 .

ص: 609

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى (1) وَفِيهِمْ وَلَدُ زِنى (2) ، لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يَؤُمُّ النَّاسَ» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا تُقْبَلُ (4) شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَصَاحِبِ الشَّاهَيْنِ (5) ، يَقُولُ : لَا وَاللّهِ ، وَبَلى وَاللّهِ ، مَاتَ وَاللّهِ شَاهٌ ، وَقُتِلَ وَاللّهِ (6) شَاهٌ ، وَمَا مَاتَ وَمَا قُتِلَ 7 » . (7)

.


1- .في «بن» : «بالزنى على رجل» بدل «على رجل بالزنى» .
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «جت» والمطبوع : «الزنى» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 244 ، ح 614 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . وراجع : مسائل عليّ بن جعفر عليه السلام ، ص 191 الوافي ، ج 16 ، ص 1002 ، ح 16574 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 376 ، ح 33986 .
4- .في «ن ، بح» : «لا يقبل» . وفي «بف» : «لا تجوز» .
5- .في الوافي : «اُريد بصاحب الشاهين اللاعب بالشطرنج» .
6- .في «ل» : «ولا للّه » .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 243 ، ح 604 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 43 ، ح 3291 ، معلّقا عن العلاء بن سيابة . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 40 ، ح 3282 ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 الوافي ، ج 16 ، ص 998 ، ح 16564 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 380 ، ح 34002 .

ص: 610

«لَا تُقْبَلُ (1) شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ ؛ لِأَنَّهُ (2) قَتَلَ رَاحِلَتَهُ (3) ، وَأَفْنى زَادَهُ 4 ، وَأَتْعَبَ نَفْسَهُ ، وَاسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ» . قُلْتُ : فَالْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ وَالْمَلَاحُ؟ قَالَ : فَقَالَ : «وَمَا بَأْسٌ بِهِمْ ، تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ» . (4)

وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ (5) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ :«لَا يُصَلّى (6) خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ الْأَجْرَ (7) ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ» . (8)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

.


1- .في «ك» : «لا يقبل» .
2- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت» والوافي والفقيه : «إنّه» بدون اللام .
3- .في «ع ، ك» : «راجلته» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 243 ، ح 605 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 46 ، ح 3297 ، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبي جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 999 ، ح 16565 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 381 ، ح 34003 .
5- .إشارة إلى سند الحديث التاسع .
6- .في «بف» والوافي : «لا تصلّوا» .
7- .في الفقيه : «والصلاة بالناس أجرا» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 243 ، ح 606 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 43 ، ح 3290 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 999 ، ح 16566 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 377 ، ح 33994 .

ص: 611

18 _ باب شهادة القاذف والمحدود

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ» . (1)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (2) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «رَدَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ (3) عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَذلِكَ (4) لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ : (6)عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ (7) : هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ : «كَانَ أَبِي عليه السلام لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ» . (8)

18 _ بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالْمَحْدُودِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ

.


1- .التهذيب ، ج 6 ، ص 243 ، ح 607 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص 143 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ عليّا عليه السلام كان لا يجيز سائق الحاجّ» الوافي ، ج 16 ، ص 1000 ، ح 16568 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 381 ، ح 34004 .
2- .لم يثبت رواية حمّاد بن عثمان عن حريز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4342 و 7000 . والمتكرّر في الأسناد رواية حمّاد بن عيسى عن حريز [بن عبد اللّه ] . والظاهر أنّ حمّاد بن عثمان في السند محرّف من حمّاد بن عيسى .
3- .في حاشية «جت» : «لا يؤتمن» .
4- .في «جت» : «ذلك» بدون الواو .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 243 ، ح 608 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 1001 ، ح 16570 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 382 ، ح 34006 .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/397
7- .في الوسائل : «بكفّه» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 244 ، ح 609 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . قرب الإسناد ، ص 298 ، ح 1172 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1001 ، ح 16571 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 382 ، ح 34005 .

ص: 612

مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ : مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ : «يُكْذِبُ نَفْسَهُ» . قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَتَابَ ، أَتُقْبَلُ (1) شَهَادَتُهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . (2)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (4) وَحَمَّادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ (5) حَدّاً ، ثُمَّ يَتُوبُ ، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَا خَيْراً : أَتَجُوزُ (6) شَهَادَتُهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ؟» . قُلْتُ : يَقُولُونَ : تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّهِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً (7) . فَقَالَ : «بِئْسَ مَا قَالُوا ، كَانَ أَبِي يَقُولُ : إِذَا تَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَا خَيْراً (8) ،

.


1- .في «ل» : «تقبل» من دون همزة الاستفهام .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 245 ، ح 615 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 36 ، ح 120 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 246 ، ح 621 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 37 ، ح 126 ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، من قوله : «أرأيت إن أكذب نفسه» مع اختلاف يسير . النوادر للأشعري ، ص 144 ، ح 370 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1003 ، ح 16577 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 383 ، ح 34008 .
3- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
4- .ورد الخبر في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن حمّاد ، عن القاسم بن سليمان . وهو سهوٌ ظاهرا ؛ فإنّ النضر بن سويد روى كتاب القاسم بن سليمان وتكرّرت روايته عنه في الأسناد مباشرةً . راجع : رجال النجاشي ، ص 314 ، الرقم 858 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 372 ، الرقم 580 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 384 _ 385 .
5- .في «جد» : «ويجلد» .
6- .في «ك ، ن ، بن» : «تجوز» من دون همزة الاستفهام .
7- .في «بح» : - «أبدا» .
8- .في «ع ، ك ، م ، بن ، جت ، جد» : «خير» .

ص: 613

جَازَتْ شَهَادَتُهُ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ (2) وَرِجْلُهُ شَهَادَةً (3) ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، وَقَدْ كَانَ تَابَ وَعُرِفَتْ (4) تَوْبَتُهُ» . (5)

وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَا جَازَتْ شَهَادَتُهُ (6) » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

.


1- .التهذيب ، ج 6 ، ص 246 ، ح 620 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن حمّاد ، عن القاسم بن سليمان ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 37 ، ح 125 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 16 ، ص 1004 ، ح 16581 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 383 ، ح 34009 .
2- .في «بف» : «يداه» .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «بشهادة» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «و[قد ]عرفت» بدل «وعرفت» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 245 ، ح 618 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 37 ، ح 123 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 51 ، ح 3308 ، معلّقا عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 1005 ، ح 16582 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 385 ، ح 34015 .
6- .في التهذيب ، ح 786 والاستبصار ، ح 127 : + «إلّا القاذف ؛ فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما كان (الاستبصار : - كان) بينه وبين اللّه تعالى» .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 245 ، ح 619 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 37 ، ح 124 ، وفيهما أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ...» . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 284 ، ح 786 ؛ و الاستبصار ، ج 3 ، ص 37 ، ح 127 ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1005 ، ح 16584 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 384 ، ح 34010 ؛ و ص 385 ، ح 34016 .

ص: 614

عَنْ أَحَدِهَمِا عليهماالسلام (1) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ (2) الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ : تُقْبَلُ (3) شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . قُلْتُ : وَمَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ : «يَجِيءُ ، وَيُكْذِبُ (4) نَفْسَهُ عِنْدَ الْاءِمَامِ ، وَيَقُولُ : قَدِ افْتَرَيْتُ عَلى فُلَانَةَ ، وَيَتُوبُ مِمَّا قَالَ (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :(7) سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَحْدُودِ : إِنْ (8) تَابَ تُقْبَلُ (9) شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ : «إِذَا تَابَ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ ، وَيُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْاءِمَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذلِكَ» . (10)

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «أبي عبد اللّه عليه السلام » بدل «أحدهما عليهماالسلام» .
2- .في التهذيب : + «الرجل» .
3- .في «ن» : «يقبل» . وفي «جت» : «أتقبل» .
4- .في «ع ، ك ، بح ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فيكذب» .
5- .في الوافي : «إن قيل : أرأيت إن كان صادقا فيما رماهنّ به فهل يجوز له أن يكذّب نفسه ، مع أنّه يصير بذلك كاذبا؟ قلنا : نعم يجوز له تكذيب نفسه وإن كان صادقا فيه ؛ بل يجب لأنّ توبته لا تتمّ إلّا بذلك ، وذلك لأنّ صدقه بالرمي كذب عند اللّه تعالى كما قال سبحانه : «فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَ_ائِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَ_ذِبُونَ» [النور (24) : 13]» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 245 ، ح 617 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 36 ، ح 122 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 1004 ، ح 16580 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 384 ، ح 34011 .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/398
8- .في «بف ، بن» والوسائل : «إذا» .
9- .في «بن» والوسائل والتهذيب : «أتقبل» .
10- .التهذيب ، ج 6 ، ص 245 ، ح 616 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 36 ، ح 121 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 1003 ، ح 16579 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 385 ، ح 34014 .

ص: 615

19 _ باب شهادة أهل الملل

19 _ بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ (1) ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ (2) عَلَى الْمُسْلِمِينَ» . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (4) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ (5) ؟ قَالَ : فَقَالَ (6) : «لَا تَجُوزُ إِلَا عَلى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ (7) غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ (8) ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ (9) » . (10)

.


1- .في الوافي عن بعض النسخ : «أهل الذمّة» .
2- .في الوافي والتهذيب : «أهل الملل» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 651 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا عليه السلام ، ص 308 الوافي ، ج 16 ، ص 977 ، ح 16520 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 386 ، ح 34017 .
4- .في الوسائل ، ح 34018 : - «عن يونس» . والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 300 _ 301 ؛ و ص 327 _ 328 .
5- .في «م» : «أهل الذمّة» .
6- .في «م ، جد» : «قال» .
7- .في «ل ، بح ، جت» : «لم يجد» . وفي «بف ، بن» والوافي والوسائل، ح 34031 : «لم يوجد» .
8- .في «ن» : «لا يصحّ» .
9- .في الوافي : «إن قيل : كما لا يصلح ذهاب الحقّ في الوصيّة كذلك لا يصلح في غيرها ، فَلِمَ خصّ الجواز بها ؟ قلنا : إنّ المستشهد في الوصيّة لا يبقى حتّى يستشهد بعد ذلك من وجد ، وأيضا لا يعلم أحد ما في قلبه إلّا أن يستشهد ، بخلاف غيرها ، فإنّ المشهود عليه فيه معلوم بين المتعاملين ، ولعلّهُ لا يقع إنكار حتّى يحتاج إلى شاهد» .
10- .التهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 652 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، ح 13097 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 47 ، ح 3299 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 180 ، ح 724 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 977 ، ح 16521 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 390 ، ح 34031 ؛ و فيه ، ص 386 ، ح 34018 ، إلى قوله : «إلّا على أهل ملّتهم» .

ص: 616

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : الْيَهُودُ (1) وَالنَّصَارى (2) إِذَا شَهِدُوا (3) ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ» . (4)

عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالنَّصْرَانِيِّ (6) يَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ (7) ، فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ : أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلى شَهَادَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ :

.


1- .في «ن ، بف ، بن ، جت» وحاشية «م ، بح» والوافي والوسائل والتهذيب : «اليهودي» .
2- .في «ع ، ل ، ن ، بن ، جت» وحاشية «م ، بح» والوافي والوسائل والتهذيب : «و النصراني» .
3- .في المرآة : «قوله عليه السلام : إذا شهدوا ، أي صاروا شاهدين» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 658 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 978 ، ح 16524 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 388 ، ح 34024 .
5- .ورد الخبر في تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 253 ، ح 657 _ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح _ عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّدبن مسلم . وهو الظاهر ؛ لما ورد في الأسناد من رواية يونس [بن عبد الرحمن] عن العلاء [بن رزين] عن محمّد بن مسلم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 459 و ص 467 .
6- .في «بف» : «و النصارى» .
7- .في «بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «شهادة» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 657 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 18 ، ح 53 ، معلّقا عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 979 ، ح 16525 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 388 ، ح 34023 .

ص: 617

أَتَجُوزُ (1) شَهَادَتُهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، هُوَ عَلى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ (2) » . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» (4) قَالَ : «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَا يُوجَدُ (5) فِيهَا مُسْلِمٌ (6) ، (7) جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى (8) الْوَصِيَّةِ» . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (10) ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ (11) : هَلْ (12) تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ (13) مِنْ غَيْرِ

.


1- .في «بف» : «أيجوز» .
2- .في الوافي : «يعني هو على ما كان عليه فيما شهده» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 656 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 18 ، ح 52 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 254 ، ح 659 و 660 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 18 ، ح 54 ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام . راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 254 ، ح 661 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 19 ، ح 56 الوافي ، ج 16 ، ص 979 ، ح 16526 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 387 ، ح 34022 .
4- .المائدة (5) : 7 .
5- .في التهذيب ، ج 6 : «ولا يوجد» .
6- .في الكافي ، ح 13098 : «في بلد ليس فيه مسلم» بدل «في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم».
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/399
8- .في الوسائل : «في» .
9- .الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، ح 13098 ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 653 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 9 ، ص 180 ، ح 725 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير . راجع : علل الشرائع ، ص 508 ، ح 1 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 94 ، ح 1 الوافي ، ج 24 ، ص 33 ، ح 23611 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 390 ، ح 34030 .
10- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» . وفي «م ، بف ، جد» والوسائل والمطبوع : «الخزّاز» . وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح 75 .
11- .في «بف ، جد» والوافي والتهذيب : «ملّة» .
12- .في «ل» : - «هل» .
13- .في «بن» وحاشية «م» والوسائل : + «مسلم» .

ص: 618

أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ فَقَالَ (1) : «لَا ، إِلَا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ ، فَإِنْ (2) لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَلَا تَبْطُلُ (3) وَصِيَّتُهُ» . (4)

ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» ؟ قَالَ : فَقَالَ : «اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» . قَالَ : «فَإِنَّمَا (6) ذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ (7) غُرْبَةٍ ، فَطَلَبَ (8) رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلى وَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ (9) مُسْلِمَيْنِ ، فَلْيُشْهِدْ (10) عَلى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا» . (11)

.


1- .في «م ، جت» : «قال» .
2- .في «بن» والوسائل : «وإن» .
3- .في «جد» : «ولا يبطل» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 654 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 978 ، ح 16522 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 309 ، ح 24669 .
5- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى .
6- .في الوافي : «فقال : إنّما» .
7- .في الوافي والتهذيب ، ح 718 : «بأرض» .
8- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «فيطلب» . وفي الوافي : «وطلب» .
9- .في «جت» : + «رجلين» .
10- .في «ع ، م ، بن ، جد» : «فيشهد» .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 655 ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 179 ، ح 718 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، صدر ح 13101 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 192 ، صدر ح 5436 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 178 ، صدر ح 715 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 47 ، ح 3300 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع زيادة . التهذيب ، ج 9 ، ص 178 ، ح 716 ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 348 ، صدر ح 218 ، عن عليّ بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ص 349 ، صدر ح 219 ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام . وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 33 ، ح 23612 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 312 ، ذيل ح 24675 .

ص: 619

20 _ باب

20 _ بَابٌعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ (1) : لَمْ أُشْهِدْهُ، فَقَالَ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ (2) أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً (3) ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ (4) عَدَالَةً فِيهِمَا 5 » . (5)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :

.


1- .في الفقيه ، ح 3353 : + «إنّي» .
2- .في «بح» وحاشية «جت» والفقيه ، ح 3353 : «كانت» .
3- .في حاشية «جت» والفقيه ، ح 3353 : «عدالتهما واحدة» .
4- .في «بح» وحاشية «جت» : «الشهادة» . وفي «بف» : «شهادة» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 256 ، ح 670 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 70 ، ح 3353 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 69 ، ح 3351 الوافي ، ج 16 ، ص 1019 ، ح 16598 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 405 ، ذيل ح 34072 .

ص: 620

21 _ باب شهادة الأعمى والأصمّ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (1) فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ (2) رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ (3) ، فَقَالَ : «تَجُوزُ (4) شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا» . (5)

21 _ بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمى وَالْأَصَمِّ (6)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمى ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ (7) » . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْأَعْمى : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ (9) » . (10)

.


1- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
2- .في «ك» : «شهادته» .
3- .في «بف» : «لم اُشهد» .
4- .في «بف» : «يجوز» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 256 ، ح 669 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1018 ، ح 16597 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 405 ، ذيل ح 34071 .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/400
7- .في «ن» : «ثبت» . وفي الوافي : «يعني إذا كان على أمر ثابت عنده» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 254 ، ح 663 ، معلّقا عن سهل بن زياد . فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 982 ، ح 16533 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 400 ، ذيل ح 34056 .
9- .في «ن» : «ثبت» .
10- .التهذيب ، ج 6 ، ص 254 ، ح 662 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 982 ، ح 16534 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 400 ذيل ح 34055 .

ص: 621

22 _ باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ ؟ قَالَ : «يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (1) » . (2)

22 _ بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرُ وَجْهَهَامُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ 3 :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ (3)

.


1- .في الوافي : «العلّة فيه غير ظاهرة ، ويحتمل أن يكون قد بدّل الصبيّ بالأصمّ ، فإنّ الصبيّ هو الذي يختلف في قوله ، ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه ، وإنّما المدار فيه على البصر» .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 255 ، ح 664 ؛ معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 982 ، ح 16535 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 400 ، ذيل ح 34057 .
3- .في «ع ، ن ، ك» : «وليس» .

ص: 622

23 _ باب النوادر

بِمُسْفِرَةٍ (1) إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا ، أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا (2) ، فَأَمَّا إِنْ لَا تُعْرَفْ بِعَيْنِهَا وَلَا يَحْضُرْ (3) مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَلَا يَجُوزُ (4) لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَعَلى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَيَنْظُرُوا (5) إِلَيْهَا» . (6)

23 _ بَابُ النَّوَادِرِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :كَانَ الْبَلَاطُ (7) حَيْثُ يُصَلّى عَلَى الْجَنَائِزِ سُوقاً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُسَمَّى (8) الْبَطْحَاءَ ، يُبَاعُ (9) فِيهَا (10) الْحَلِيبُ وَالسَّمْنُ وَالْأَقِطُ (11) ، وَإِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتى بِفَرَسٍ لَهُ (12) ، فَأَوْثَقَهُ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، ثُمَّ دَخَلَ لِيَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالُوا : بِكَمْ بِعْتَ فَرَسَكَ؟ قَالَ : بِكَذَا وَكَذَا ، قَالُوا (13) : بِئْسَ مَا بِعْتَ ، فَرَسُكَ

.


1- .في «بف» : - «وليست بمسفرة» .
2- .في «بف» : + «وليست بمسفرة» .
3- .في «ل ، ن» والاستبصار : «أو يحضر» .
4- .في «جد» : «فلا تجوز» .
5- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وينظرون» . وفي «ن» : «أن يسفر وينظر» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 255 ، ح 665 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 19 ، ح 57 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 67 ، ح 3346 ، معلّقا عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، إلى قوله : «أو حضر من يعرفها» الوافي ، ج 16 ، ص 983 ، ح 16536 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 402 ، ذيل ح 34061 .
7- .«البلاط» : ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ، ثمّ سمّي المكان بلاطا اتّصاعا ، و هو موضع معروف بالمدينة . النهاية ، ج 1 ، ص 152 (بلط) .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/401
9- .في «بح» : «ويباع» .
10- .في «ن ، جت» : «فيه» .
11- .«الأقط» : شيء يتّخذ من اللبن المخيض ، ثمّ يترك حتّى يمصل . و هو بالفارسيّة : «كشك» . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 257 (أقط) .
12- .في «ن» : «بفرسه» بدل «فرس له» .
13- .في «بف» والوافي : «فقالوا» .

ص: 623

خَيْرٌ مِنْ ذلِكَ . وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله خَرَجَ إِلَيْهِ (1) بِالثَّمَنِ وَافِياً طَيِّباً ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : مَا بِعْتُكَ وَاللّهِ (2) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «سُبْحَانَ اللّهِ ، بَلى وَاللّهِ لَقَدْ (3) بِعْتَنِي» وَارْتَفَعَتِ (4) الْأَصْوَاتُ ، فَقَالَ النَّاسُ ، رَسُولُ اللّهِ يُقَاوِلُ الْأَعْرَابِيَّ ، فَاجْتَمَعَ نَاسٌ كَثِيرٌ . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فَفَرَّجَ النَّاسَ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : أَشْهَدُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدِ اشْتَرَيْتَهُ (5) مِنْهُ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَتَشْهَدُ وَلَمْ تَحْضُرْنَا؟ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : أَشَهِدْتَنَا ، فَقَالَ (6) لَهُ (7) : لَا يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَلكِنِّي عَلِمْتُ أَنَّكَ قَدِ (8) اشْتَرَيْتَ ، أَفَأُصَدِّقُكَ (9) بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ، وَلَا أُصَدِّقُكَ عَلى هذَا الْأَعْرَابِيِّ الْخَبِيثِ؟» . قَالَ : «فَعَجِبَ لَهُ (10) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَقَالَ (11) : يَا خُزَيْمَةُ ، شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ» . (12)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، عَنْ أَبِيهِ عليه السلام (13) ، قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ (14) رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَهُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ ، وَالْاخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ الْجَارُودِ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ (15) ، وَشَهِدَ الْاخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ

.


1- .في «ن» : - «إليه» .
2- .في «بف» والوافي : «واللّه ما بعتك» . وفي «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : - «واللّه » .
3- .في «بح» : «ولقد» . وفي «جد» : «وقد» .
4- .في «جت» والوافي : «فارتفعت» .
5- .في «م ، بح ، جد» وحاشية «جت» : «اشتريت» .
6- .في «ع ، م ، بف ، جد» والوافي : «قال» .
7- .في «ع ، بف ، جد» والوافي : - «له» .
8- .في الوافي : - «قد» .
9- .في «بح» : «فاُصدّقك» .
10- .في «بح» : - «له» .
11- .في «ك ، م» : + «له» .
12- .الوافي ، ج 16 ، ص 1105 ، ح 16748 .
13- .في «بف» : - «عن أبيه عليه السلام ».
14- .في «ن» : - «عليه» .
15- .في «ن» : «شرب» .

ص: 624

الْخَمْرَ . فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلى أُنَاسٍ (1) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ (2) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَنْتَ أَعْلَمُ هذِهِ الْأُمَّةِ وَأَقْضَاهَا بِالْحَقِّ ، فَإِنَّ هذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا؟ قَالَ (3) : مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا ، وَ (4) مَا قَاءَهَا حَتّى شَرِبَهَا . فَقَالَ : هَلْ (5) تَجُوزُ (6) شَهَادَةُ الْخَصِيِّ؟ فَقَالَ (7) : مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ (8) إِلَا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ» . (9)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةٍ 10 ، قَالَ :

.


1- .في الوسائل والتهذيب : «ناس» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + «فيك» . وفي الوسائل : + «له» .
3- .في التهذيب : «فقال أميرالمومنين» .
4- .في التهذيب : - «ما اختلف في شهادتهماو» .
5- .في الوسائل : «فهل» .
6- .في «ل ، بن» : «فهل تجوز» .
7- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «قال» . وفي البحار : «فقال و» .
8- .في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : «اُنثييه» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 280 ، ح 772 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي... عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 42 ، ح 3287 ، معلّقا عن الحسن بن زيد الوافي ، ج 16 ، ص 981 ، ح 16532 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 406 ، ح 34073 ، من قوله : «فقال : هل تجوز شهادة الخصيّ؟» ؛ وفيه ، ج 28 ، ص 239 ، ح 34653 ، إلى قوله : «وما قاءها حتّى شربها» ؛ البحار ، ج 40 ، ص 312 ، ح 67 .

ص: 625

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ لِي خَصْماً يَتَكَثَّرُ عَلَيَّ (1) بِالشُّهُودِ الزُّورِ ، وَقَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ (2) أَنِّي لَا أَدْرِي أَ يَصْلُحُ لِي ذلِكَ ، أَمْ لَا؟ قَالَ : فَقَالَ لِي : «أَ مَا بَلَغَكَ عَنْ (3)(4) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تُؤْسِرُوا 5 أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَاتِ (5) الزُّورِ ؟ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ (6) فِي دِينِهِ وَلَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ (7) عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَسَفْكِ (8) دَمٍ حَرَامٍ ، كَانَ ذلِكَ خَيْراً لَهُ ، وَكَذلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ» . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ (10) كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ (11) مِنْ رَجُلٍ آخَرَ

.


1- .في الوافي : «يتكثّر عليَّ : يعني الدعاوي الباطلة . وفي التهذيب يستكثر عليّ الشهود الزور بدون الباء ، وهو أوضح» .
2- .في «بف» والوافي : + «ما» .
3- .في «بف» والوافي : «ما قال» بدل «عن» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/402
5- .في «جد» وحاشية «م» : «بشهادة» .
6- .قال الجوهري : «الوكف _ بالتحريك _ : الإثم ، وقد وَكِفَ يوكف ، أي أثِمَ . والوَكَف أيضاً : العيب . يقال : ليس عليك في هذا وكف ، أي منقصة وعيب» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1441 (وكف) .
7- .في «جت» : «بشهادة» .
8- .في «بف ، بن ، جت» : «أوسفك» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 263 ، ح 700 ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي أبي عقيلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1038 ، ح 16640 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 338 ، ذيل ح 33876 .
10- .في «بف» : «قال» .
11- .في الفقيه : «في رجل يشهده أنّه قد باع ضيعة» بدل «في رجل باع ضيعة» . وفي التهذيب ، ج 7 : «في رجل أشهده رجل على أنّه قد باع ضيعة» بدلها .

ص: 626

وَهِيَ (1) قِطَاعُ أَرَضِينَ ، وَلَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَا (2) أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا : هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ، أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ (3) أَنْ يَشْهَدَ؟ فَوَقَّعَ عليه السلام : «نَعَمْ ، يَجُوزُ 4 ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ» (4) . وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ (5) لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ ، فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلى مَكَّةَ وَالْقَرْيَةُ عَلى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَلَمْ يُؤْتِ بِحُدُودِ أَرْضِهِ ، وَعَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ ، وَإِنَّمَا لَهُ فِي هذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ : فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذلِكَ ، وَإِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا؟ فَوَقَّعَ عليه السلام : «لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ (6) ، وَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلىَ الْبَائِعِ عَلى مَا يَمْلِكُ» (7) . وَكَتَبَ : هَلْ يَجُوزُ (8) لِلشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِجَمِيعِ هذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ

.


1- .في «بف» : + «آخر» .
2- .في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج 7 : - «ما» .
3- .في «بف» : «إلّا» بدل «له» .
4- .الفقيه ، ج 3 ، ص 243 ، ح 3887 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ؛ و ج 7 ، ص 151 ، ح 668 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1035 ، ح 16635 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 407 ، ح 34074 .
5- .في «بف ، بن» والوافي : - «كان» .
6- .في الوافي و التهذيب ، ج 6 : «بملك» .
7- .الفقيه ، ج 3 ، ص 242 ، ح 3886 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ؛ و ج 7 ، ص 150 ، ح 667 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1035 ، ح 16635 ؛ و ج 17 ، ص 525 ، ح 17771 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 339 ، ذيل ح 22704 ؛ و ج 27 ، ص 407 ، ح 34074 .
8- .في الوافي : «فهل يجوز» .

ص: 627

قِطَاعِ الْأَرْضِ (1) الَّتِي لَهُ فِيهَا (2) إِذَا تَعَرَّفَ (3) حُدُودَ هذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هذِهِ (4) الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا؟ فَوَقَّعَ عليه السلام : «نَعَمْ ، يَشْهَدُونَ عَلى شَيْءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ (5) ». (6)(7) وَكَتَبَ (8) : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ (9) : اشْهَدْ (10) أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا بِحُدُودِهَا (11) كُلِّهَا (12) لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، وَجَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ (13) ؟ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ فَوَقَّعَ عليه السلام : «يَصْلُحُ (14) لَهُ مَا (15) أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ (16) » . (17)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ

.


1- .في حاشية «جت» : «الأرضين» .
2- .في «بن» : - «فيها» .
3- .في «ك ، ن» : «يعرف» .
4- .في «بن» : - «هذه» .
5- .في «بف» والوافي : + «إن شاء اللّه » . وفي المرآة : «لعلّه يسأل : أنّه لمّا كان البيع واقعاً على البعض في الصورة المفروضة وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز له أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكلّه على الاحتمالين ، فأجاب عليه السلام بالجواز مع العلم و المعرفة» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1035 ، ح 16635 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 407 ، ح 34074 .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/403
8- .في الفقيه و التهذيب ، ج 7 : + «إليه في» .
9- .في «ع» : «رجل» . وفي «بف» : «الرجل» .
10- .في الوسائل و الفقيه والتهذيب ، ج 7 : «لرجلين : اشهدا» بدل «لرجل : اشهد» .
11- .في التهذيب ، ج 7 : «بجميع حدودها» .
12- .في «ن» : - «كلّها» .
13- .في الفقيه و التهذيب ، ج 7 : «وجميع ماله في الدار من المتاع والبيّنة لاتعرف المتاع» بدل «وجميع ماله في الدار ... _ إلى _ من المتاع» . وفي الوسائل : + «والبيّنة لاتعرف المتاع» .
14- .في الوسائل : «يصحّ» .
15- .في الفقيه و التهذيب ، ج 7 : «إذا» بدل «له ما» .
16- .في المرآة : «قوله عليه السلام : يصلح له ، إذا علم المشتري ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أومع جهالته عند المشتري أيضاً لكونه آئلاً إلى المعلوميّة مع انضمامه إلى المعلوم ، واللّه يعلم» .
17- .الفقيه ، ج 3 ، ص 242 ، ح 3885 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 758 ؛ و ج 7 ، ص 150 ، ح 666 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 682 ، ح 18117 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 407 ، ح 34074 .

ص: 628

أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْاخَرَانِ (1) ، فَقَالَ : «إِذَا كَانُوا (2) أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَعَلِمُوا ، وَعَلَى الْوَالِي (3) أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ (4) » . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ؟ وَكَيْفَ لَا يَجُوزُ ذلِكَ لِغَيْرِهِ؟ وَصَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ (7) ،

.


1- .في «بف» والوافي : + «قال» .
2- .في الوافي : «كان» .
3- .في الوافي : «الموالي» .
4- .في المرآة : «اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه ولم يعلم منه فسق ولا عدالة ، فذهب الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة و ابن الجنيد و المفيد إلى أنّ الأصل فيهم العدالة ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهم . والأشهر بين المتأخّرين عدم الاكتفاء بذلك ، بل يلزم المعاشرة الباطنيّة أو الشهادة على ذلك ، و مذهب الشيخ لا يخلو من قوّة» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 277 ، ح 759 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 14 ، ح 36 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج 6 ، ص 286 ، ح 793 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز الوافي ، ج 16 ، ص 1013 ، ح 16591 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 397 ، ذيل ح 34049 .
6- .ورد الخبر ملخّصا في التهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 670 ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الكوفي ، عن الحسن بن يوسف . والظاهر أنّ عنوان «الحسن بن يوسف» في سند التهذيب محرّف ؛ فإنّ المراد من الكوفي في مشايخ محمّد بن عليّ بن محبوب هو الحسن بن عليّ الكوفي والمراد به الحسن بن عليّ بن عبداللّه بن المغيرة ، والمتكررّ في الأسناد رواية الحسن بن عليّ الكوفي أو الحسن بن عليّ بن عبد بن المغيرة ، عن الحسين بن سيف [بن عميرة] . راجع : رجال النجاشي ، ص 56 ، الرقم 130 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 342 . وانظر أيضا على سبيل المثال ؛ الكافي ، ح 8181 ؛ معاني الأخبار ، ص 370 ، ح 2 ؛ ثواب الأعمال ، ص 16 ، ح 2 ؛ و ص 20 ، ح 3 ؛ و ص 25 ، ح 2 ؛ التوحيد، ص 21 ، ح 12 ؛ و ص 28، ح 27 ؛ كامل الزيارات ، ص 305 ، ح 7 .
7- .في «بح» : - «غير الزوج» .

ص: 629

جُلِدَ الْحَدَّ ، وَلَوْ كَانَ وَلَداً أَوْ أَخاً (1) ؟ فَقَالَ (2) : «قَدْ سُئِلَ جَعْفَرٌ عليه السلام (3) عَنْ هذَا ، فَقَالَ : أَ لَا تَرى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ (4) امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ : رَأَيْتُ ذلِكَ مِنْهَا بِعَيْنِي ، كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ (5) أَنْ يَدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِي الْخَلْوَةِ الَّتِي لَا يَصْلُحُ (6) لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا ، وَلَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَلِذلِكَ (7) صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِذَا قَالَ : رَأَيْتُ ذلِكَ بِعَيْنِي . وَإِذَا قَالَ : إِنِّي لَمْ أُعَايِنْ ، صَارَ قَاذِفاً فِي حَدِّ غَيْرِهِ (8) ، وَضُرِبَ الْحَدَّ إِلَا أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، وَإِنْ (9) زَعَمَ (10) غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ (11) وَادَّعى أَنَّهُ رَآهُ (12) بِعَيْنِهِ (13) ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ رَأَيْتَ ذلِكَ؟ وَمَا أَدْخَلَكَ (14) ذلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ هذَا وَحْدَكَ؟ أَنْتَ (15) مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاكَ (16) ، وَإِنْ (17) كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ (18) فِي حَدِّ التُّهَمَةِ (19) ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ

.


1- .في «بح» : «وأخا» .
2- .في «بف» : + «له» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المحاسن و علل الشرائع : + «بن محمّد» . وفي «جت» والمطبوع : «أبو جعفر» .
4- .في «جد» وحاشية «م» : «الرجل» .
5- .في المحاسن والعلل : «للزوج» .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «لا تصلح» . وفي المحاسن : «لا تجوز» .
7- .في «بف» : «ولذلك» .
8- .في علل الشرائع : - «في حدّ غيره» .
9- .في «بن» : «و إذا» .
10- .في المحاسن و العلل : - «إن زعم» .
11- .في علل الشرائع : «قذفها» .
12- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف» وحاشية «جت» والمحاسن وعلل الشرائع : «رأى» .
13- .في «ن» : - «بعينه» . وفي المحاسن : «ذلك بعينيه» . وفي علل الشرائع : «ذلك» .
14- .في «ك» : «أما أدخلت» .
15- .في «جد» علل الشرائع : «وأنت» .
16- .في علل الشرائع : «في رؤياك» .
17- .في «ك ، ن ، بن» وعلل الشرائع : «فإن» .
18- .في «بف» والمحاسن : «وأنت» .
19- .في «ك» : «التهم» .

ص: 630

بِالْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ» . قَالَ : «وَإِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ (1) لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ» . (2)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ بَعْضِ الْقُمِّيِّينَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام مِثْلَهُ . (3)(4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ 5 ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ ، وَالزِّنى لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَالْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنى ؟ فَقَالَ : «لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ ، وَالزِّنى فِعْلَانِ ، فَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ (5) إِلَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ ، عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ (6) » .

.


1- .في «ع ، ك ، ن ، بف ، بن ، جد» : - «باللّه » .
2- .الفقيه ، ج 3 ، ص 539 ، ح 4857 ، بسنده عن الحسين بن سيف ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 670 ، بسنده عن الحسن بن يوسف ، عن محمّد بن سليمان ، وفيهما ملخّصا ومع اختلاف يسير . المحاسن ، ص 302 ، كتاب العلل ، ح 11 ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي ، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 980 ، ح 22597 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 417 ، ذيل ح 28927 .
3- .علل الشرائع ، ص 545 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 980 ، ح 22598 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 417 ، ذيل ح 28927 .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/404
5- .في «بح» والتهذيب : + «فيه» .
6- .علل الشرائع ، ص 510 ، ح 3 ، بسنده عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 465 ، ح 4608 ؛ والمحاسن ، ص 330 ، كتاب العلل ، ح 92 ؛ وعلل الشرائع ، ص 509 ، ح 1 الوافي ، ج 15 ، ص 552 ، ح 15676 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 408 ، ح 34075 ؛ و ج 29 ، ص 137 ، ح 35331 .

ص: 631

وَرَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : «مَا عِنْدَكُمْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ (1) ؟» . قَالَ : قُلْتُ : مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلَا حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ اللّهَ أَخَذَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ . قَالَ : فَقَالَ لِي : «لَيْسَ كَذلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ (2) ، وَلكِنَّ الزِّنى فِيهِ حَدَّانِ ، وَلَا يَجُوزُ إِلَا أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلى وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ ، وَالْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَيُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ» . (3)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ (4) :عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : لَزِمَتْهُ شَهَادَةٌ ، فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي . فَقَالَ (5) أَبُو يُوسُفَ : مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيكَ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَأَنْتَ جَارِي ، مَا عَلِمْتُكَ إِلَا صَدُوقاً طَوِيلَ اللَّيْلِ ، وَلكِنْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ . قَالَ : وَمَا هِيَ؟ قَالَ : مَيْلُكَ إِلَى التَّرَفُّضِ (6) . فَبَكَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ حَتّى سَالَتْ دُمُوعُهُ ، ثُمَّ قَالَ (7) : يَا أَبَا يُوسُفَ (8) ، تَنْسِبُنِي (9) إِلى

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» : «يا با حنيفة» .
2- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت» : «يا با حنيفة» .
3- .علل الشرائع ، ص 510 ، ح 3 ، بسنده عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 552 ، ح 15677 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 409 ، ح 34076 .
4- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد» وحاشية «م ، جت» . وفي «م ، ن ، بح ، جت» والمطبوع : «عمّن حدّثه» .
5- .في «م ، جد» : «قال» .
6- .في «بف» والوافي : «الرفض» .
7- .في «ن» : «فقال» بدل «ثمّ قال» .
8- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» : «يا با يوسف» .
9- .في «بف» وحاشية «بح» والفقيه والتهذيب : «نسبتني» .

ص: 632

قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ . (1)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، يُجِيزُ (2) شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ ، وَيُبْطِلُ (3) شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ (4) » . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :(6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِامْرَأَةٍ (7) بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ ، فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ (8) يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هذَا (9) » . (10)

.


1- .التهذيب ، ج 6 ، ص 278 ، ح 763 ، معلّقا عن الحسين بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 75 ، ذيل ح 3366 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1125 ، ح 16780 .
2- .في «بف» والوافي والوسائل ، ج 28 والكافي ، ح 14044 والتهذيب : «جازت» .
3- .في «بف» والوافي والوسائل ، ج 28 والكافي ، ح 14044 والتهذيب : «وأبطل» .
4- .في المرآة : «حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد» .
5- .الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14044 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 278 ، ح 762 ؛ و ج 10 ، ص 141 ، ح 556 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص 128 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 487 ، ح 15529 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 410 ، ح 34080 ؛ و ج 28 ، ص 332 ، ح 34886 .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/405
7- .في الجعفريّات : «بجارية» .
8- .في «جد» : - «وكان» .
9- .في المرآة : «حمل على ما إذا لم يصرّح الشهود بكونها في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال» . وقال المحقّق : «إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى فادّعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلاحدّ ، وهل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية : نعم . وقال في المبسوط : لا ؛ لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأوّل أشبه» . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 939 .
10- .التهذيب ، ج 6 ، ص 278 ، ح 761 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 10 ، ص 19 ، ح 57 ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 137 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : «عليها خاتم من اللّه عزّوجلّ» مع اختلاف يسير . وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص 70 ، ح 134 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 39 ، ح 117 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 960 ، ح 16476 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 354 ، ح 33921 .

ص: 633

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ سَعْدٍ الْاءِسْكَافِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَا قَالَ :مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ سَعْدٍ الْاءِسْكَافِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَا قَالَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ (1) فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ ، فَأُعْجِبَ (2) دَاوُدُ عليه السلام ، فَأَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَيْهِ : لَا يُعْجِبْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ ؛ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ» . قَالَ : «فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأُتِيَ (3) دَاوُدُ عليه السلام ، وَقِيلَ (4) لَهُ : مَاتَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ دَاوُدُ عليه السلام : ادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ» . قَالَ : «فَأَنْكَرَتْ (5) بَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَقَالُوا : كَيْفَ لَمْ يَحْضُرْهُ (6) ؟» . قَالَ (7) : «فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا ، فَشَهِدُوا بِاللّهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ (8) إِلَا خَيْراً» قَالَ : «فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ ، فَشَهِدُوا بِاللّهِ مَا يَعْلَمُونَ (9) إِلَا خَيْراً ، فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ (10) ، فَشَهِدُوا بِاللّهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ (11) إِلَا خَيْراً . فَأَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلى دَاوُدَ عليه السلام : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً؟

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والزهد . وفي المطبوع : «قد كان» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : + «له» . وفي الوافي والوسائل ، ج 1 و ج 3 والتهذيب والزهد : + «به» .
3- .في «جت» : «واُتي» .
4- .في «ن» والزهد : «فقيل» .
5- .في الزهد : + «ذلك» .
6- .في «ن» : «لا تحضره» بدل «لم يحضره» .
7- .في «ل ، جت» : - «قال» .
8- .في «ع ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والزهد : - «منه» .
9- .في التهذيب : + «منه» .
10- .في «بن» : + «آخرون» .
11- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» والزهد : - «منه» .

ص: 634

فَقَالَ دَاوُدُ عليه السلام : يَا رَبِّ لِلَّذِي (1) أَطْلَعْتَنِي عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ» . قَالَ : «فَأَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَيْهِ : أَنْ كَانَ (2) ذلِكَ (3) كَذلِكَ (4) ، وَلكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ (5) قَوْمٌ مِنَ الْأَحْبَارِ (6) وَالرُّهْبَانِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ (7) إِلَا خَيْراً ، فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِ ، وَغَفَرْتُ لَهُ (8) عِلْمِي فِيهِ (9) » . (10)

هذَا آخِرُ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنَ الْكَافِي تَأْلِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللّهُ ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالى (11) .

.


1- .في «ك ، ن ، بح ، بف ، جت» : «الذي» .
2- .هكذا في : «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل ، ج 3 . و في «ك ، جت» والوافي والتهذيب : «أنّه كان» . وفي المطبوع : «أنّ» بدل «أن كان» .
3- .في «بف ، جت» والوافي والتهذيب : - «ذلك» .
4- .في «ع ، ل ، بح ، بن» : «لك» .
5- .في «جت» : «قد شهدت» .
6- .في التهذيب : «الأنصار» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ج 3 والزهد : - «منه» .
8- .في «جت ، جد» : + «مع» .
9- .في الوافي : «علمي فيه ؛ يعني ما علمت فيه من الرياء» .
10- .الزهد ، ص 175 ، عن ابن أبي البلاد . التهذيب ، ج 6 ، ص 278 ، ح 764 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 24 ، ص 457 ، ح 24438 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 285 ، ح 3665 ، ملخصّا ؛ وفيه ، ج 1 ، ص 64 ، ح 139 ، إلى قوله : «فإنّه مراء» .
11- .في أكثر النسخ بدل «هذا آخر كتاب الشهادات من الكافي ...» إلى هنا ، عبارات مختلفة .

ص: 635

( 33 ) كتاب القضاء والأحكام .

ص: 636

. .

ص: 637

(33) كتاب القضاء والأحكام

1 _ باب أنّ الحكومة إنّما هي للإمام عليه السلام

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)(2)

[ 33 ] كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ (3)1 _ بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْاءِمَامِ عليه السلام (4)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اتَّقُوا الْحُكُومَةَ ؛ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْاءِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ (5) فِي الْمُسْلِمِينَ ، لِنَبِيٍّ (6) ، أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ (7) » . (8)

.


1- .في «بن ، جد» : - «بسم اللّه الرحمن الرحيم» . وفي «بف» : + «ربّ يسّر وأعن» . وفي «بح» : + «وبه نستعين» . وفي «م» : + «وبه ثقتي» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/406
3- .في «ع ، ل ، م ، ن» : «كتاب الأحكام من الكافي» . وفي «ك ، جت» : «كتاب القضايا و الأحكام من الكافي» . وفي «م» : «كتاب القضايا والأحكام» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، بن» : - «عليه السلام» .
5- .في «ن» : «والعادل» .
6- .في الفقيه : «كنبيّ» .
7- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 265 : «لا يخفى أنّ هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب أنّهم عليهم السلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد ، فلابدّ من حملها على أنّ القضاء بالأصالة لهم ، ولا يجوز لغيرهم تصدّي ذلك إلّا بإذنهم ، وكذا في قوله عليه السلام : «لا يجلسه إلّا نبيّ» أي بالأصالة . والحاصل أنّ الحصر إضافي بالنسية إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهم عليهم السلام » .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 217 ، ح 511 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 3 ، ص 5 ، ح 3222 ، معلّقا عن سليمان بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 887 ، ح 16344 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 17 ، ح 33092 .

ص: 638

2 _ باب أصناف القضاة

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (1) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِشُرَيْحٍ : يَا شُرَيْحُ ، قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَا نَبِيٌّ ، أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ (2) ، أَوْ شَقِيٌّ (3) » . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ : (5)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَمَّا وَلّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه و آله شُرَيْحاً الْقَضَاءَ ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتّى يَعْرِضَهُ (6) عَلَيْهِ» . (7)

2 _ بَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ، ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ : رَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ (8) وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ (9) وَهُوَ

.


1- .استظهرنا في ما قدّ مناه ذيل ح 13971 ، زيادة «عن أبي جميلة» في السند ، فلا حظ .
2- .في «ن» : - «نبيّ» .
3- .في المرآة : «يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوية القضاء وأنّه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء ، أو بيان أنّه من زمن النبيّ صلى الله عليه و آله إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلّا هذه الثلاثة الأصناف . ويؤيّده ما في الفقيه : ماجلسه» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 217 ، ح 509 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد . الفقيه ، ج 3 ، ص 5 ، ح 3223 ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 888 ، ح 16345 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 17 ، ح 33091 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/407
6- .في «ن» : «يعرض» .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 217 ، ح 510 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 888 ، ح 16346 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 16 ، ح 33090 .
8- .في «جد» والفقيه وتحف العقول : «بحقّ» .
9- .في «بف» و تحف العقول : «بحقّ» .

ص: 639

يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ» . (1) وَقَالَ (2) عليه السلام : «الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللّهِ ، وَحُكْمُ (3) الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَمَنْ أَخْطَأَ (4) حُكْمَ اللّهِ ، حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ» (5) . (6)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللّهِ ، وَحُكْمُ (7) الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَدْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ (8) : «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» (9) وَأَشْهَدُ (10) عَلى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، لَقَدْ

.


1- .التهذيب ، ج 6 ، ص 218 ، ح 513 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الخصال ، ص 247 ، باب الأربعة ، ح 108 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 4 ، ح 3221 ؛ وتحف العقول ، ص 364 ، مرسلاً . المقنعة ، ص 722 ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 888 ، ح 16347 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 22 ، ح 33105 .
2- .في الوافي : + «عليّ» .
3- .في «بن» والوسائل والفقيه : + «أهل» .
4- .في المرآة : «قوله عليه السلام : فمن أخطأ، بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أومع علمه ببطلانه ، فلاينا في كون المجتهد المخطئ الغير المقصّر مصيبا . ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أنّ كون الحكم مطابقا للواقع لا ينفع في كونه حقّا ، بل لابدّ من أخذه من مأخذ شرعي ، فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهليّة و إن كان مطابقا للواقع» .
5- .في الفقيه : «حكم بحكم أهل الجاهليّة ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل اللّه _ عزّ وجلّ _ فقد كفر باللّه تعالى» بدل «حكم بحكم الجاهليّة» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 218 ، ح 513 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقيه ، ج 3 ، ص 4 ، ح 3221 ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 888 ، ح 16347 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 22 ، ح 33106 .
7- .في «بن» والوسائل : + «أهل» .
8- .في المرآة : «قال الوالد رحمه الله : كأنّه سقط صدر الآية : «أَفَحُكْمَ الْجَ_هِلِيَّةِ يَبْغُونَ» فإنّ الظاهر أنّ الاستشهاد بالآية يقع بالجزءين لبيان الحصر» .
9- .المائدة (5) : 50 .
10- .هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب. وفي تفسير العيّاشي : «فاشهد» . وفي بعض النسخ والمطبوع : «واشهدوا» .

ص: 640

3 _ باب من حكم بغير ما أنزل اللّه عزّ وجلّ

حَكَمَ فِي الْفَرَائِضِ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ» . (1)

3 _ بَابُ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ ، عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ (2) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام (3) ؛ وَحَكَمٍ (4) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام :قَالَا (5) : «مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله » . (6)

عَلِيٌّ (7) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : (8)سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللّهِ الْعَظِيمِ» . (9)

.


1- .التهذيب ، ج 6 ، ص 217 ، ح 512 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 325 ، ح 132 ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 889 ، ح 16349 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 23 ، ح 33107 .
2- .في «ك ، ن ، بح ، جت» : «الخيّاط» . والحكم هذا ، هو الحكم بن ايمن . راجع : رجال النجاشي ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ رجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2250 .
3- .في السند تحويل بعطف «حكم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام » على «حكم الحنّاط عن أبي بصيرعن أبي جعفر عليه السلام » .
4- .في «م ، بن» والوسائل : «والحكم» .
5- .في «ك ، ن ، جت» والوسائل : «قال» .
6- .الفقيه ، ج 3 ، ص 7 ، ح 3229 ، معلّقا عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «من حكم في درهمين فأخطأ كفر» . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 323 ، ح 124 ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 890 ، ح 16350 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 31 ، ح 33136 .
7- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» . وفي «بف» والمطبوع : «عليّ بن إبراهيم» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/408
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 221 ، ح 523 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 323 ، ح 121 ، عن أبي بصير ؛ وفيه ، ص 323 ، ح 122 ، عن أبي بصير بن عليّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 324 ، ح 127 ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 890 ، ح 16351 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 31 ، ح 33137 .

ص: 641

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَثِيرٍ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِحُكْمِ جَوْرٍ ثُمَّ جَبَرَ (2) عَلَيْهِ ، كَانَ مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْايَةِ : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» (3) » . فَقُلْتُ : وَكَيْفَ (4) يَجْبُرُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ (5) : «يَكُونُ لَهُ سَوْطٌ وَسِجْنٌ ، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ (6) رَضِيَ بِحُكُومَتِهِ (7) ، وَإِلَا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ (8) ، وَحَبَسَهُ فِي سِجْنِهِ» . (9)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

.


1- .في حاشية «بف» و هامش المطبوع : «عبد اللّه بن بكير» . وفي الوسائل : - «عن عبد اللّه بن كثير» . وقد ورد الخبر في التهذيب، ج 6 ، ص 221 ، ح 524 _ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح بالأخذ _ عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن بكير ، ولكن لم نجد رواية ابن بكير عن ابن مسكان في موضع ، كما أنّا لم نجد رواية عبد اللّه بن كثير عن ابن مسكان في موضع ، بل لم نعرف عبد اللّه بن كثير في هذه الطبقة أصلاً .
2- .في التهذيب : «أجبر» . وفي تفسير العيّاشي : «كبر» .
3- .المائدة (5) : 44 .
4- .في «بن» والوسائل : «كيف» بدون الواو .
5- .في «بح» والوافي : «قال» .
6- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي . وفي «بح» والمطبوع : «فإذا» .
7- .في «ع ، ل ، ن» وحاشية «بف ، جت» والوسائل و تفسير العيّاشي : «بحكمه» .
8- .في «ك» والوسائل : «بسوط» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 221 ، ح 524 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 323 ، ح 120 ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 16 ، ص 890 ، ح 16352 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 32 ، ح 33138 .

ص: 642

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «أَيُّ قَاضٍ قَضى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخْطَأَ ، سَقَطَ (1) أَبْعَدَ (2) مِنَ السَّمَاءِ (3) » . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْخَضِيبِ الْبَجَلِيِّ (5) ، قَالَ :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْخَضِيبِ الْبَجَلِيِّ (6) ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ أَبِي لَيْلى مُزَامِلَهُ حَتّى جِئْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَبَيْنَا (7) نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه و آله إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام ، فَقُلْتُ لاِبْنِ أَبِي لَيْلى : تَقُومُ بِنَا إِلَيْهِ؟ فَقَالَ : وَمَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ؟ فَقُلْتُ : نُسَائِلُهُ وَنُحَدِّثُهُ ، فَقَالَ : قُمْ (8) ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ ، فَسَاءَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَأَهْلِي ، ثُمَّ قَالَ (9) : «مَنْ هذَا (10) مَعَكَ؟» فَقُلْتُ : ابْنُ أَبِي لَيْلى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ لَهُ : «أَنْتَ ابْنُ أَبِي لَيْلى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ؟» قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ (11) : «تَأْخُذُ مَالَ هذَا فَتُعْطِيهِ (12) هذَا ، وَتَقْتُلُ ، وَتُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ لَا تَخَافُ 13 فِي ذلِكَ أَحَداً؟» قَالَ : نَعَمْ .

.


1- .في حاشية «بف» : «أسقط» .
2- .في «ك» : «بعد» .
3- .في المرآة : «قوله عليه السلام : سقط ، أي من درجة قربه و كماله أو درجاته في الجنّة أو يلحقه الضرر الاُخروي ، مثل ما يلحق الضرر الدنيوي من سقط من السماء» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 221 ، ح 522 ، معلّقا عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 3 ، ص 7 ، ح 3230 ، معلّقا عن معاوية بن وهب الوافي ، ج 16 ، ص 890 ، ح 16353 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 32 ، ح 33139 .
5- .في «ع ، ل ، بح ، بن ، جت» : «سعيد بن أبي الخصيب البجلي» . والمذكور في رجال الطوسي ، ص 214 ، الرقم 2819 : سعيد بن أبي الخضيب البجلي ، لكن الموجود في بعض نسخه : «أبي الخصيب» بدل «أبي الخضيب» .
6- .في «بن» : فبينما» .
7- .في «ن ، جت» : «قال فقم» .
8- .في «ن ، جت» : «فقال» بدل «ثمّ قال» .
9- .في الوافي : + «الذي» .
10- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، جت» والوافي والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
11- .في «بف» : «وتعطيه» . وفي «جت» : «فتعطي» .
12- .في «بن» والتهذيب : «ولا تخاف» . وفي «ن» : «ألا تخاف» .

ص: 643

4 _ باب أنّ المفتي ضامن

قَالَ : «فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَقْضِي؟» قَالَ (1) : بِمَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَعَنْ عَلِيٍّ عليه السلام ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . قَالَ : «فَبَلَغَكَ (2) عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام أَقْضَاكُمْ؟» قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : «فَكَيْفَ تَقْضِي بِغَيْرِ قَضَاءِ عَلِيٍّ عليه السلام وَقَدْ بَلَغَكَ هذَا؟ فَمَا تَقُولُ إِذَا جِيءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَسَمَاءٍ (3) مِنْ فِضَّةٍ ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِيَدِكَ ، فَأَوْقَفَكَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنَّ هذَا قَضى بِغَيْرِ مَا قَضَيْتَ؟» . (4) قَالَ : فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِي لَيْلى حَتّى عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : الْتَمِسْ لِنَفْسِكَ زَمِيلًا (5) ، وَاللّهِ (6) لَا أُكَلِّمُكَ مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً أَبَداً . (7)

4 _ بَابُ أَنَّ الْمُفْتِيَ ضَامِنٌ (8)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :كَانَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَسَأَلَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ (9) عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَجَابَهُ ، فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ ،

.


1- .في حاشية «بف» والوافي : «فقال» .
2- .في «ن» : «فما بلغك» .
3- .في «بف» والتهذيب : «وسماوات» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/409
5- .الزميل : الرفيق في السفر الذي يعينك على اُمورك ، وهو الرديف أيضا . النهاية ، ج 2 ، ص 313 (زمل) .
6- .في «ن» : «فو اللّه » .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 320 ، ح 521 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 16 ، ص 892 ، ح 16356 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 19 ، ذيل ح 33098 .
8- .في المرآة : «لا شكّ في ضمانه في الآخرة ، وأمّا في الدنيا ففيه إشكال ، إلّا أن يكون حاكما» .
9- .في الوافي والتهذيب : - «الرأي» .

ص: 644

وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ (1) ، فَأَجَابَهُ (2) بِمِثْلِ ذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ؟ فَسَكَتَ (3) رَبِيعَةُ (4) . فَقَالَ لَهُ (5) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «هُوَ (6) فِي عُنُقِهِ ، قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ ، وَكُلُّ (7) مُفْتٍ ضَامِنٌ» . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى مِنَ اللّهِ (9) ، لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ (10) ، وَلَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ» . (11)

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت» والوسائل : «المسألة عليه» .
2- .في «ن» : «فأجاب» .
3- .في «ك ، م ، جد» : + «عنه» .
4- .في «ك» : + «ولم يردّ عليه» .
5- .في «ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب : - «له» .
6- .في «بف» : «هي» .
7- .في «بف ، جت» والتهذيب : «كلّ» بدون الواو .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 223 ، ح 530 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 1 ، ص 196 ، ح 13131 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 220 ، ح 33639 .
9- .في الكافي : - «من اللّه » .
10- .في الوافي : «المراد ب «العلم» ما يستفاد في الأنوار الإلهيّة والإلهامات الكشفيّة كما هو للأئمّة عليهم السلام ، و ب «الهدى» مايسمع من أهل بيت النبوّة كما هو لنا ، و ب «ملائكة الرحمة» الهادون لنفوس الأخيار إلى مقاماتهم في درجات الجنان ، و ب «ملائكة العذاب» السائقون لنفوس الأشرار إلى منازلهم في دركات الجحيم و النيران» .
11- .الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب النهي عن القول بغير علم ، ح 101 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 223 ، ح 531 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . المحاسن ، ص 205 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 60 ، عن الحسن بن محبوب . وفيه ، ح 59 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفيه أيضا ، ح 58 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام . وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص 41 ، ح 7 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 46 ، ح 173 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . كمال الدين ، ص 256 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . تحف العقول ، ص 41 ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : «وملائكة العذاب» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 1 ، ص 190 ، ح 3121 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 20 ، ح 33100 ؛ و ص 220 ، ح 33638 .

ص: 645

5 _ باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم

5 _ بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ (1) وَالرِّشَا عَلَى الْحُكْمِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ (2) يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ ؟ فَقَالَ : «ذلِكَ السُّحْتُ (3) » . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللّهِ (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ

.


1- .في «ك ، ل ، بح ، بن ، جت» : «الأجر» .
2- .في الوافي و التهذيب : «فريقين» .
3- .في المرآة : «حمل على الاُجرة ، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 222 ، ح 527 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 6 ، ح 3227 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 908 ، ح 16380 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 221 ، ح 33640 .
5- .في الوافي والفقيه وفقه الرضا عليه السلام : + «العظيم» . وفي الكافي ، ح 8589 والتهذيب ح 1062 والخصال والمعاني : «فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلى الله عليه و آله » بدل «هو الكفر باللّه » .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 222 ، ح 526 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ذيل ح 8589 ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن زرعة . التهذيب ، ج 6 ، ص 352 ، ذيل ح 997 ، بسنده عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي الخصال ، ص 329 ، باب الستّة ، ذيل ح 26 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 211 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ذيل ح 8587 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 368 ، ذيل ح 1062 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 321 ، ذيل ح 112 ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسى عليهماالسلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 171 ، ذيل ح 3648 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 253 الوافي ، ج 16 ، ص 907 ، ح 16376 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 222 ، ح 33642 .

ص: 646

6 _ باب من حاف في الحكم

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السُّحْتِ ؟ (1) فَقَالَ : «هُوَ (2) الرِّشَا فِي الْحُكْمِ» . (3)

6 _ بَابُ مَنْ حَافَ فِي الْحُكْمِ (4)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : يَدُ اللّهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاكِمِ تُرَفْرِفُ (5) بِالرَّحْمَةِ ، فَإِذَا حَافَ (6) وَكَلَهُ اللّهُ إِلى نَفْسِهِ (7) » . (8)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ

.


1- .في جميع النسخ التي قوبلت و غيرها و الوسائل : «البخس» . وتقدّم الخبر في الكافي ، ح 8590 وفيه و في التهذيب كما في المتن ، وهو الظاهر الموافق لمفهوم السحت ، دون مفهوم البخس ، و هو النقص والظلم . أضف إلى ذلك أنّ خبر التهذيب مأخوذ من الكافي ، و المقايسة بين التهذيب و بين موضعي الكافي تقضي بأخذ الخبر من موضعنا هذا ، فيكون التهذيب كأقدم نسخة لنا . راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 731 (بخس) .
2- .في «بف» والوافي والكافي ، ح 8590 والوسائل والتهذيب : - «هو» .
3- .الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ح 8590 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 222 ، ح 525 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 907 ، ح 16377 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 93 ، ح 22060 .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/410
5- .قال ابن الأثير : «فيه : رفرفت الرحمة فوق رأسه . يقال : رفرف الطائر بجناحيه ، إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع فوقه» . النهاية ، ج 2 ، ص 243 (رفرف) .
6- .في الفقيه : + «في الحكم» . وفي التهذيب : + «في حكمه» . وقال الفيّومي : «حاف يحيف حيفا : جار وظلم ، وسواء كان حاكما أو غير حاكم فهو حائف» . المصباح المنير ، ص 159 (حاف) .
7- .في الوافي: «في الكلام استعارة و تجوّز ، يعني أنّ اللّه سبحانه يعينه و يوفّقه للصواب ويسدّده مادام يحكم بالعدل . فإذا حاف _ أي جار في الحكم من الحيف بالمهملة ، بمعنى الظلم _ أعرض عنه» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 222 ، ح 528 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 6 ، ح 3328 ، معلّقا عن السكوني بإسناده عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 895 ، ح 16358 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 224 ، ح 33649 .

ص: 647

الثُّمَالِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَاضٍ كَانَ (1) يَقْضِي بِالْحَقِّ فِيهِمْ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي وَكَفِّنِينِي ، وَضَعِينِي عَلى سَرِيرِي (2) ، وَغَطِّي وَجْهِي ؛ فَإِنَّكِ لَا تَرَيْنَ سُوءاً ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذلِكَ (3) ، ثُمَّ مَكَثَتْ (4) بِذلِكَ (5) حِيناً ، ثُمَّ إِنَّهَا كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هِيَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ (6) مَنْخِرَهُ (7) ، فَفَزِعَتْ مِنْ ذلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَتَاهَا فِي مَنَامِهَا ، فَقَالَ لَهَا : أَفْزَعَكِ مَا رَأَيْتِ؟ قَالَتْ : أَجَلْ ، لَقَدْ فَزِعْتُ (8) ، فَقَالَ لَهَا : أَمَا لَئِنْ كُنْتِ فَزِعْتِ مَا (9) كَانَ الَّذِي رَأَيْتِ إِلَا (10) فِي أَخِيكِ فُلَانٍ أَتَانِي وَمَعَهُ خَصْمٌ لَهُ ، فَلَمَّا جَلَسَا إِلَيَّ ، قُلْتُ : اللّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ ، وَوَجِّهِ الْقَضَاءَ (11) عَلى صَاحِبِهِ ، فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَيَّ كَانَ (12) الْحَقُّ لَهُ ، وَرَأَيْتُ (13) ذلِكَ بَيِّناً فِي الْقَضَاءِ ، فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلى صَاحِبِهِ ، فَأَصَابَنِي مَا رَأَيْتِ لِمَوْضِعِ هَوَايَ كَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَقِّ» . (14)

.


1- .في الوسائل والأمالي : «وكان» .
2- .في «ك» : «سريرتي» .
3- .في «جت» : + «به» .
4- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والأمالي : «مكث» .
5- .في «م» والأمالي : - «بذلك» .
6- .في الأمالي : «تعترض» .
7- .في الوافي : - «منخره» . والمنخر _ بفتح الميم و الخاء ، وبكسرهما وضمّهما _ : الأنف . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 666 (نخر) .
8- .في «بن» والوسائل : - «لقد فزعت» .
9- .في «بف ، جت» والوافي : «فما» .
10- .في الوافي : + «لهواي» . وفي التهذيب : + «لهوى» .
11- .في «ن» : «الفضل» . وفي الأمالي : + «له» .
12- .في «بف» : «وكان» .
13- .في «ن» : + «في» .
14- .التهذيب ، ج 6 ، ص 222 ، ح 529 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الأمالي للطوسي ، ص 126 ، المجلس 5 ، ح 12 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 896 ، ح 16359 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 225 ، ح 33650 .

ص: 648

7 _ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور

8 _ باب كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور

7 _ بَابُ كَرَاهَةِ (1) الْجُلُوسِ إِلى قُضَاةِ الْجَوْرِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :مَرَّ بِي أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللّهِ (2) عليهماالسلام وَأَنَا جَالِسٌ (3) عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ لِي : «مَا مَجْلِسٌ رَأَيْتُكَ فِيهِ أَمْسِ؟» . قَالَ : قُلْتُ لَهُ (4) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ هذَا الْقَاضِيَ لِي (5) مُكْرِمٌ ، فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَيْهِ . فَقَالَ لِي (6) : «وَمَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ (7) ، فَتَعُمَّ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ؟» (8)

8 _ بَابُ كَرَاهَةِ (9) الاِرْتِفَاعِ إِلى قُضَاةِ الْجَوْرِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ (10) جَائِرٍ ، فَقَضى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللّهِ ، فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْاءِثْمِ» . (11)

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «كراهية» .
2- .في «جت» والوسائل ، ح 33634 : «أو أبو عبداللّه » . وفي الفقيه : - «وأبو عبداللّه » .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/411
4- .في «ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : - «له» .
5- .في الفقيه : «بي» .
6- .في «ك» والتهذيب : - «لي» .
7- .في الفقيه : + «فتعمّك معه ، وفي خبر آخر» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 220 ، ح 520 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 5 ، ح 3224 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 16 ، ص 898 ، ح 16360 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 15 ، ذيل ح 33088 ؛ و ص 219 ، ح 33634 .
9- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بف» وفي المطبوع : «كراهية» .
10- .في «جد» : «وسلطان» .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 218 ، ح 515 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 4 ، ح 3219 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 899 ، ح 16363 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 11 ، ح 33079 .

ص: 649

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَيُّمَا (1) رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ (2) فِي حَقٍّ ، فَدَعَاهُ إِلى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ (3) لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَأَبى إِلَا أَنْ يُرَافِعَهُ إِلى هؤُلَاءِ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» (4) الْايَةَ» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : قَوْلُ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِي كِتَابِهِ : «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها (6) إِلَى الْحُكّامِ» (7) ؟ فَقَالَ : «يَا بَا بَصِيرٍ (8) ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي الْأُمَّةِ حُكَّاماً يَجُورُونَ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْنِ حُكَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ ، وَلكِنَّهُ عَنى حُكَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ ، يَا بَا مُحَمَّدٍ (9) ، إِنَّهُ

.


1- .في الوسائل : «في» .
2- .قال ابن الأثير : المراء : الجدال . والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشكّ والريبة . ويقال للمناظرة : مماراة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه ، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع» .
3- .في الفقيه : «إخوانكم» .
4- .النساء (4) : 60 .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 220 ، ح 519 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 3 ، ص 4 ، ح 3220 ، معلّقا عن حريز الوافي ، ج 16 ، ص 899 ، ح 16364 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 11 ، ح 33080 .
6- .أدلى إليه بماله : دفعه . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1684 (دلو) .
7- .البقرة (2) : 188 . وفي التهذيب : + «لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَ لِ النَّاسِ» .
8- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «بن» والمطبوع : «يا أبا بصير» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «يا أبا محمّد» .

ص: 650

لَوْ كَانَ لَكَ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَدَعَوْتَهُ إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، فَأَبى عَلَيْكَ إِلَا أَنْ يُرَافِعَكَ (1) إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ ، لَكَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ» » . (2)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (3) ، قَالَ : (4)قَالَ لِي (5) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ (6) بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلى أَهْلِ الْجَوْرِ ، وَلكِنِ انْظُرُوا إِلى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا (7) ، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنِّي قَدْ (8) جَعَلْتُهُ قَاضِياً ، فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ 9 » . (9)

.


1- .في «بح» : - «إلى حكّام أهل العدل ، فأبى عليك إلّا أن يرافعك» .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 219 ، ح 517 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 85 ، ح 205 ، عن أبي بصير ، إلى قوله : «لكان ممّن يحاكم إلى الطاغوت» ؛ وفيه ، ص 254 ، ح 180 ، عن أبي بصير ، من قوله : «يا با محمّد» الوافي ، ج 16 ، ص 900 ، ح 16365 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 12 ، ح 33081 .
3- .ورد الخبر في الفقيه ، ج 3 ، ص 2 ، ح 3216 ، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، وطريق الصدوق إلى أحمد بن عائذ ينتهي إلى الحسن بن عليّ الوشّاء ، كما في الفقيه ، ج 4 ، ص 514 . والمراد من الحسن بن عليّ في سندنا هذا ، هو الوشّاء . والمتكرّر في الأسناد رواية الوشّاء بعناوينه المختلفة _ : «الحسن بن عليّ الخزّاز والحسن بن عليّ الوشّاء والوشّاء _ عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة . فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه بين الحسن بن عليّ وبين أبي خديجة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 445 _ 446 .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/412
5- .في «ن» والفقيه : - «لي» .
6- .في «بف» : «أن يخاصم» .
7- .في «ك ، ل» والوافي والفقيه والتهذيب : «قضايانا» .
8- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «قد» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 219 ، ح 516 ، معلّقا عن الحسين بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 2 ، ح 3216 ، بسنده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 303 ، ح 846 ، بسنده عن أبي خديجة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 901 ، ح 16368 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 13 ، ذيل ح 33083 .

ص: 651

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ (2) بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَاكَمَا (3) إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى (4) الْقُضَاةِ : أَ يَحِلُّ ذلِكَ؟ فَقَالَ : «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ (5) ، فَحَكَمَ لَهُ (6) ، فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ (7) ثَابِتاً (8) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ (9) » . قُلْتُ : كَيْفَ (10) يَصْنَعَانِ (11) ؟ قَالَ : «انْظُرُوا (12) إِلى (13) مَنْ كَانَ مِنْكُمْ (14) قَدْ رَوى حَدِيثَنَا ، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا

.


1- .هكذا في «بف» . وفي «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع : «محمّد بن الحسين» . والصواب ماأثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 202 ، فلاحظ .
2- .في «ل ، بن» والوسائل والكافي ، ح 202 : «تكون» .
3- .في الوافي : «فتحاكموا» . وفي التهذيب ، ح 845 : «فيتحاكمان» .
4- .في «جد» والوسائل ، ج 27 والكافي ، ح 202 والتهذيب ، ح 845 : «وإلى» .
5- .في «ل ، م ، بف» والوافي : «طاغوت» .
6- .في الوسائل ، ج 27 و الكافي ، ح 202 : «حقّا» .
7- .في الوسائل ، ج 27 : + «له» .
8- .في الوسائل ، ج 27 و الكافي ، ح 202 : «أخذه» .
9- .في «بف» والتهذيب ، ح 514 : «بها» . في الوسائل ، ج 27 والكافي ، ح 202 والتهذيب ، ح 845 : + «قال اللّه تعالى : «يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّ_غُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوابِهِ» » .
10- .في الوسائل ، ج 27 والكافي ، ح 202 : «فكيف» .
11- .في «ن» : + «به» .
12- .في الوسائل ، والكافي ، ح 202 والتهذيب ، ح 845 : «ينظران» .
13- .في الوسائل ، ج 27 : - «إلى» .
14- .في الوسائل ، ج 27 و الكافي ، ح 202 والتهذيب : + «ممّن» .

ص: 652

9 _ باب أدب الحكم

وَحَرَامِنَا ، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَارْضَوْا (1) بِهِ حَكَماً ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً ، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ (2) مِنْهُ ، فَإِنَّمَا بِحُكْمِ (3) اللّهِ (4) اسْتَخَفَّ (5) ، وَعَلَيْنَا رَدَّ (6) ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللّهِ ، وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ» . (7)

9 _ بَابُ أَدَبِ الْحُكْمِ (8)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيّاً _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ _ يَقُولُ لِشُرَيْحٍ : «انْظُرْ إِلى أَهْلِ الْمَعْكِ وَالْمَطْلِ (9) وَدَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ (10) وَالْيَسَارِ مِمَّنْ يُدْلِي بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ (11) إِلَى الْحُكَّامِ ، فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ ، وَبِعْ فِيهَا الْعَقَارَ وَالدِّيَارَ ، فَإِنِّي (12) سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقُولُ : مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ (13) ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ (14) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَلَا دَارٌ

.


1- .في «بف» والوسائل والكافي ، ح 202 والتهذيب : «فليرضوا» .
2- .في الوسائل ، ج 27 والتهذيب ، ح 845 : «فلم يقبل» .
3- .في «ع» : «حكم» .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي «جد» والمطبوع : + «قد» .
5- .في الوسائل ، ج 1 و ج 27 و الكافي ، ح 202 : «استخفّ بحكم اللّه » بدل «بحكم اللّه قد استخفّ» .
6- .في «ك ، جد» : «ردّوا» .
7- .الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، صدر ح 202 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 218 ، ح 514 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن محمّد بن عيسى . وفيه ص 301 ، صدر ح 845 ، بسنده عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 902 ، ح 16370 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 34 ، ح 51 ، ملخّصا ؛ و ج 27 ، ص 136 ، ح 33416 .
8- .في «ك ، بح» وحاشية «جت» : «الحاكم» .
9- .المعك والمطل : التسويف بالعدة والدين . اُنظر : النهاية ، ج 4 ، ص 343 (معك) .
10- .في حاشية «بح» : «القدرة» .
11- .في «بن» والوسائل : «الناس» .
12- .في «ن» : «وإنّي» .
13- .في «ك» : «الموسر المسلم» .
14- .في التهذيب : «للمسلمين» .

ص: 653

وَلَا مَالٌ ، فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْحَقِّ إِلَا مَنْ وَرَّعَهُمْ (1)(2) عَنِ الْبَاطِلِ ، ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَمَنْطِقِكَ وَمَجْلِسِكَ حَتّى لَا يَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ ، وَلَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ ، وَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي (3) مَعَ بَيِّنَةٍ (4) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَجْلى لِلْعَمى (5) ، وَأَثْبَتُ فِي الْقَضَاءِ (6) ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلَا مَجْلُودٌ (7) فِي حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ (8) ، أَوْ مَعْرُوفٌ (9) بِشَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينٌ (10) ، وَإِيَّاكَ وَالتَّضَجُّرَ وَالتَّأَذِّيَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِي أَوْجَبَ اللّهُ فِيهِ الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ (11) فِيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضى بِالْحَقِّ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَا صُلْحاً (12) حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ (13) حَرَاماً ، وَاجْعَلْ (14) لِمَنِ ادَّعى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ ، وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ ، فَإِيَّاكَ (15) أَنْ تُنَفِّذَ فِيهِ (16) قَضِيَّةً فِي قِصَاصٍ ، أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ ، أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى تَعْرِضَ ذلِكَ عَلَيَّ

.


1- .في «جت» وحاشية «م» والوافي : «وزعهم» ، بمعنى كفّهم ومنعهم . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 180 (وزع) .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/413
3- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 276 : «قوله عليه السلام : «وردّ اليمين على المدّعي» ربّما يحمل هذا على التقيّة لموافقته لمذاهب بعض العامّة ، أو على اختصاص الحكم بشريح ؛ لعدم استيهاله للقضاء ، أو على ما إذا كانت الدعوى على الميّت أومع الشاهد الواحد أومع دعوى الردّ» .
4- .في «بن» وحاشية «جت» والوافي والوسائل ، ج 27 والتهذيب : «بيّنته» .
5- .في «ك ، ل ، جت» : «للعماء» . وفي «م ، ن» : «للغماء» .
6- .في «ن» : - «في القضاء» .
7- .هكذا في «ك ، ل ، ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب . وفي «ع ، م ، بف ، بن» وحاشية «بح» والمطبوع والوافي : «مجلودا» .
8- .في «م ، جد» : «عنه» .
9- .في «م» والوافي : «أو معروفا» .
10- .في الوافي : «ظنينا» .
11- .في الوافي : «وأحسن» .
12- .في «ع ، ك ، بح» : «صلح» .
13- .في «ن ، جت» : «أوحلّل» .
14- .في «بف» : «فاجعل» .
15- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل ، ج 27 والتهذيب : «وإيّاك» .
16- .في «بف» والوافي والوسائل ، ج 27 والتهذيب : - «فيه» .

ص: 654

إِنْ شَاءَ اللّهُ ، وَلَا تَقْعُدَنَّ (1) فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتّى تَطْعَمَ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله (3) : مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ ، فَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ (4) » . (5)

وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ (6) : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ _ :وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ (7) : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ _ : مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ ، فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْاءِشَارَةِ (8) ، وَفِي (9) النَّظَرِ ، وَفِي الْمَجْلِسِ» . (10)

وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ : «أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ 11 لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ : أَ خَصْمٌ أَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ،

.


1- .في «ل» : «ولا تقعد» .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 225 ، ح 541 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 15 ، ح 3243 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 909 ، ح 16381 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 211 ، ح 33618 ؛ وفيه ، ج 18 ، ص 343 ، ذيل ح 23809 ، إلى قوله : «من لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه» ؛ و ج 25 ، ص 385 ، ح 32187 ، إلى قوله : «وبع فيها العقار والديار» .
3- .في «بف» : + «يا عليّ» .
4- .قال المحقّق : «يكره أن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس ، كالجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس» . الشرائع ، ج 4 ، ص 866 .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 226 ، ح 542 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 11 ، ح 3234 ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 16 ، ص 910 ، ح 16382 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 213 ، ح 33620 .
6- .الضمير المستتر في «قال» راجع إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، والمراد من «بهذا الإسناد» هو الطريق المذكور إليه عليه السلام ، في السند السابق .
7- .في «ن ، جد» وحاشية «جت» : «بالإشارة» .
8- .في «ن» : - «في» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 226 ، ح 543 ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ...» . الفقيه، ج 3 ، ص 14 ، ح 3242 ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 911 ، ح 16383 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 214 ، ح 33623 .
10- .في الفقيه : «حكومة» .

ص: 655

قَالَ :وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ : «أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ (1) لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ : أَ خَصْمٌ أَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ،

.


1- .في الفقيه : «حكومة» .

ص: 656

10 _ باب أنّ القضاء بالبيّنات والأيمان

قَالَ : تَحَوَّلْ عَنَّا ؛ إِنَّ (1) رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله نَهى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلَا وَمَعَهُ خَصْمُهُ» . (2)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِشُرَيْحٍ (3) : «لَا تُسَارَّ (4) أَحَداً فِي مَجْلِسِكَ ، وَإِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ ، وَلَا تَقْضِيَنَّ (5) وَأَنْتَ (6) غَضْبَانُ» . قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ : «لِسَانُ الْقَاضِي وَرَاءَ قَلْبِهِ (7) ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ (8) » . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَمَّنْ سَمِعَهُ : (10)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَلِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ : مَا تَرى؟ مَا تَقُولُ؟ فَعَلى ذلِكَ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَلَا (11) يَقُومُ (12)

.


1- .في «بن» والوسائل والفقيه : «فإنّ» .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 226 ، ح 544 ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد أنّ رجلاً...» . الفقيه ، ج 3 ، ص 12 ، ح 3236 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 911 ، ح 16385 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 214 ، ح 33624 .
3- .في الفقيه : + «يا شريح» .
4- .في الوسائل : «لا تشاور» .
5- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي «جد» والمطبوع : «فلا تقضينّ» .
6- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «فأنت» .
7- .في الوافي : «وراء قلبه ، يعني يتدبّر أوّلاً بقلبه ثمّ يقول بلسانه» .
8- .في المرآة : «قوله عليه السلام : فإن كان له ، أي فإن كان القلب له بأن لا يكون فيه ما يمنعه عن الحكم قضى وتكلّم ، وإن كان عليه بأن كان غضبان أو جائعا أو مثله أمسك عن الكلام . أو المعنى : أنّه ينبغي له أن يتفكّر فيمايتكلّم به ، فإن كان له بأن يكون صوابا تكلّم وإلّا أمسك . ولعلّ الأوّل أظهر» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 227 ، ح 546 ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه . الفقيه ، ج 3 ، ص 14 ، ح 3239 ، مرسلاً إلى قوله : «و أنت غضبان» الوافي ، ج 16 ، ص 912، ح 16387 ؛ الوسائل ، 27 ، ص 213 ، ح 33621 .
10- .الطبعة القديمة للكافي : 7/414
11- .في المرآة : «كلمة «ألّا» بالفتح للتحضيض» .
12- .في «ن ، جت ، جد» والوافي : «أن يقوم» .

ص: 657

مِنْ مَجْلِسِهِ ، وَيُجْلِسُهُمْ (1) مَكَانَهُ» . (2)

10 _ بَابُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ (3)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ 4 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ ، وَبَعْضُكُمْ أَلْحَنُ (4) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَيُّمَا (5) رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً ، فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ (6) قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» . (7)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلى رَبِّهِ : كَيْفَ أَقْضِي فِي أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَيَانِهَا (8) ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ (9) : رُدَّهُمْ إِلَيَّ ، وَأَضِفْهُمْ (10) إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ» . (11)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلى رَبِّهِ الْقَضَاءَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي؟ فَقَالَ : اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ» . وَقَالَ : «إِنَّ دَاوُدَ عليه السلام قَالَ : يَا رَبِّ ، أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتّى أَقْضِيَ بِهِ ، فَقَالَ (12) : إِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ ، فَأَلَحَّ (13) عَلى رَبِّهِ حَتّى فَعَلَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلى رَجُلٍ ، فَقَالَ: إِنَّ هذَا أَخَذَ مَالِي ، فَأَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلى دَاوُدَ عليه السلام : أَنَّ هذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هذَا ، وَأَخَذَ (14) مَالَهُ ، (15) فَأَمَرَ دَاوُدُ عليه السلام بِالْمُسْتَعْدِي (16) ، فَقُتِلَ ، وَأَخَذَ (17) مَالَهُ ، فَدَفَعَهُ (18) إِلَى الْمُسْتَعْدى عَلَيْهِ» .

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي «ن» : «ويجلسه» . وفي المطبوع : «وتجلسهم» . وفي الوافي والفقيه والتهذيب : «ويجلسهما» .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 227 ، ح 545 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن داود بن يزيد . الفقيه ، ج 3 ، ص 11 ، ح 3235 ، مرسلاً الوافي ، ج 16 ، ص 892 ، ح 16355 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 215 ، ح 33625 .
3- .في «جت» : «وبالأيمان» .
4- .قال ابن الأثير بعد ذكر الحديث : «اللحن : الميل عن جهة الاستقامة . يقال : لحن فلان في كلامه ، إذا مال عن صحيح المنطق . وأراد : أنّ بعضكم يكون أعرف بالحجّة وأفطن لها من غيره» . النهاية ، ج 4 ، ص 241 (لحن) .
5- .في «بف» والوافي : «وأيّما» .
6- .في «ك ، م ، ن ، بف ، جت» والوافي : - «به» .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 229 ، ح 552 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد وهشام بن الحكم . معاني الأخبار ، ص 279 ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 16 ، ص 919 ، ح 16399 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 232 ، ح 33663 .
8- .في «ك» : «بيانها» .
9- .في «ك ، ن ، بف ، جت» : - «له» .
10- .أضفته إليه : ألجأته . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1107 (ضيف) .
11- .الوافي ، ج 16 ، ص 918 ، ح 16396 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 230 ، ح 33659 .
12- .في «بح» : + «يا داود» .
13- .في «بف» : «وألحّ» .
14- .في «ن» : «فأخذ» .
15- .الطبعة القديمة للكافي : 7/415
16- .في «بف» : «المستعدي» بدون الباء .
17- .في البحار : «فأخذ» .
18- .في الوسائل ، «فدفع» .

ص: 658

11 _ باب أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه

قَالَ (1) : «فَعَجِبَ النَّاسُ ، وَتَحَدَّثُوا حَتّى بَلَغَ دَاوُدَ عليه السلام ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذلِكَ مَا كَرِهَ (2) ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ (3) ذلِكَ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَيْهِ : أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ» . (4)

وَعَنْهُ (5) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا (6) إِلى رَبِّهِ (7) ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ أَرَ (8) ؟ قَالَ : فَأَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَيْهِ (9) : أَنِ (10) احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي ، فَحَلِّفْهُمْ (11) بِهِ». وَقَالَ (12) : «هذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ (13) لَهُ بَيِّنَةٌ» . (14)

11 _ بَابُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛

.


1- .في «ن» : - «قال» .
2- .في «ع» : «كبّره» .
3- .في «بح ، جت» : «أن يدفع» . وفي «ن» : «أيدفع» بدل «أن يرفع» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 228 ، ح 551 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 16 ، ص 918 ، ح 16397 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 229 ، ح 33658 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 10 ، ح 19 .
5- .الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق .
6- .في «ن ، جت» : «سأل» .
7- .في «بف» والوافي : «إلى اللّه » .
8- .في الوسائل : «لم أرو لم أشهد» بدل «لم أشهد ولم أر» .
9- .في «ع» : «إليه عزّوجلّ» .
10- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : - «أن» .
11- .في الوافي والتهذيب : «تحلّفهم» .
12- .في الوافي : «ثمّ قال» .
13- .في «م ، بف ، جد» : «لم يقم» .
14- .التهذيب ، ج 6 ، ص 228 ، ح 550 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد الوافي ، ج 16 ، ص 919 ، ح 16398 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 229 ، ح 33657 .

ص: 659

وَ جَمِيلٍ 1 وَهِشَامٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْبَيِّنَةُ عَلى مَنِ ادَّعى ، وَالْيَمِينُ عَلى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ (1) » . (2)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «إِنَّ اللّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ (3) فِي أَمْوَالِكُمْ، حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، وَحَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلى مَنِ ادُّعِيَ (4) عَلَيْهِ ، وَالْيَمِينَ عَلى مَنِ ادَّعى ؛ لِكَيْلَا (5) يَبْطُلَ (6) دَمُ

.


1- .في «ن» : «البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه» .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 229 ، ح 553 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص 541 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج 3 ، ص 32 ، ح 3267 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في آخره . وفيه ، ص 66 ، ذيل ح 3345 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 ، وفي كلّها _ إلّا التهذيب _ مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 922 ، ح 16400 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 233 ، ح 33666 .
3- .في «ع» والفقيه : - «به» .
4- .في «جت» والوسائل ، ج 29 : «المدّعي» بدل «من ادّعى» .
5- .في «بن» والوسائل والفقيه : «لئلّا» .
6- .في «م ، بح» وحاشية «جت» : «يطلّ» .

ص: 660

12 _ باب من ادّعى على ميّت

امْرِئٍ مُسْلِمٍ» . (1)

12 _ بَابُ مَنِ ادَّعى عَلى مَيِّتٍ (2)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (3) ، قَالَ :مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (4) ، قَالَ : (5) قُلْتُ لِلشَّيْخِ (6) : خَبِّرْنِي (7) عَنِ الرَّجُلِ (8) يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ ، فَلَا يَكُونُ (9) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ؟ قَالَ:«فَيَمِينُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ (10) فَلَا حَقَّ لَهُ (11) ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ (12) فَعَلَيْهِ، وَإِنْ (13) كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ، فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (14) ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللّهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ ، وَإِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ ، وَإِلَا فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا ، أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ، فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ ، فَإِنِ ادَّعى بِلَا بَيِّنَةٍ 15 فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ ، وَلَوْ

.


1- .الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ح 14425 . التهذيب ، ج 6 ، ص 229 ، ح 554 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 4 ، ص 98 ، ح 5175 ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج 16 ، ص 770 ، ح 16130 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 234 ، ح 33668 ؛ و ج 29 ، ص 153 ، ح 35363 .
2- .في «جد» : «على الميّت» .
3- .في «م ، جد» : + «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/416
5- .في الفقيه : + «يعني موسى بن جعفر عليه السلام » .
6- .في حاشية «جت» والفقيه : «أخبرني» .
7- .في الوافي : «عن رجل» .
8- .في الوسائل : «فلم تكن» .
9- .في «ن» : «يحلف» .
10- .في الوسائل : + «وإن ردّ اليمين على المدّعي ، فلم يحلف ، فلا حقّ له» .
11- .في «ن» : «لم يحلفه» .
12- .في الفقيه : «وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقّ له فإن» بدل «وإن يحلف فعليه وإن» .
13- .في «بف» : «البيّنة عليه» .
14- .في التهذيب : «ولا بيّنة له» .

ص: 661

13 _ باب من لم تكن له بيّنة فيردّ عليه اليمين

كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ، أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ (1) لَهُ (2) الْحَقُّ (3) ». (4)

13 _ بَابُ مَنْ لَمْ تَكُنْ (5) لَهُ بَيِّنَةٌ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ (6)أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ ، قَالَ : «يَسْتَحْلِفُهُ (7) ، فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلى صَاحِبِ الْحَقِّ ، فَلَمْ يَحْلِفْ (8) ، فَلَا حَقَّ لَهُ (9) » . (10)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (11) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُدَّعى عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي ، قَالَ : «يُسْتَحْلَفُ ، أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلى صَاحِبِ الْحَقِّ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ» . (12)

.


1- .في «بف» : + «عليه» .
2- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : - «له» .
3- .في «بف» والفقيه : «حقّ» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 229 ، ح 555 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبيد . الفقيه ، ج 3 ، ص 63 ، ح 3343 ، معلّقا عن ياسين الضرير الوافي ، ج 16 ، ص 927 ، ح 16402 ؛ الوسائل ، 27 ، ص 236 ، ح 33673 .
5- .في «ك ، ن ، جت» : «لم يكن» .
6- .في «ع» : «اليمين عليه» .
7- .في «ع» : «تستحلفه» . وفي «بف» : «يستحلف» . وفي النوادر للأشعري : «يستحلف المدّعى عليه» .
8- .في النوادر للأشعري : «على المدّعي ، فأبى أن يحلف» بدل «على صاحب الحقّ ، فلم يحلف» .
9- .في «ع» : - «له» .
10- .التهذيب ، ج 6 ، ص 230 ، ح 557 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . النوادر للأشعري ، ص 160 ، ضمن ح 411 ، عن ابن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 16 ، ص 928 ، ح 16403 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 241 ، ح 33679 .
11- .في «بن» والوسائل : - «بن عيسى» .
12- .التهذيب ، ج 6 ، ص 230 ، ح 556 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 928 ، ح 16404 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 241 ، ح 33680 .

ص: 662

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ (1) ، قَالَ :اسْتِخْرَاجُ (2) الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا (3) رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ (4) ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ (5) امْرَأَتَانِ ، فَرَجُلٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ ، فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَهُوَ وَاجِبٌ (6) عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ حَقَّهُ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْءَ لَهُ . (7)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُدَّعى عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ (8) ، قَالَ : «يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ وَقَالَ (9) : أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ ، فَإِنَّ ذلِكَ وَاجِبٌ عَلى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ (10) مَالَهُ» . (11)

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد» وحاشية «بح ، جت» : «عن يونس رواه» .
2- .في «ن» والتهذيب : «استخرج» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي «ك ، ل» : «لم يكونوا» . وفي المطبوع : «لم يكن» .
4- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : - «عدلين» .
5- .في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» : «لم يكن» .
6- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» وحاشية «بح ، جت» والوافي والوسائل ، ح 33682 : «فهي واجبة» . وفي التهذيب : «وهي واجبة» .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 231 ، ح 562 ، معلّقا عن عليّ بن إبرهيم الوافي ، ج 16 ، ص 928 ، ح 16405 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 241 ، ح 33682 ؛ وفيه ، ص 271 ، ح 33753 : إلى قوله : «فاليمين على المدّعى عليه» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/417
9- .في «م ، بح ، جد» : «فقال» .
10- .في «ن» : «أن لا يحلف ثمّ يأخذ» بدل «أن يحلف ويأخذ» .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 230 ، ح 561 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 16 ، ص 928 ، ح 16406 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 242 ، ح 33683 .

ص: 663

14 _ باب أنّ من كانت له بيّنة فلا يمين عليه إذا أقامها

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ (1) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُرَدُّ (2) الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي» . (3)

14 _ بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إِذَا أَقَامَهَاعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (4) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلى حَقِّهِ : هَلْ عَلَيْهِ أَنْ (5) يُسْتَحْلَفَ؟ قَالَ (6) : «لَا» . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ (8) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ (9) الْبَيِّنَةَ عَلى حَقِّهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ ؛ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ، فَأَبى (10) أَنْ يَحْلِفَ، فَلَا حَقَّ لَهُ». (11)

.


1- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب . وفي «م ، جد» والمطبوع : «هشام بن سالم» .
2- .في «بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «تردّ» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 230 ، ح 560 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 929 ، ح 16407 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 241 ، ح 33681 .
4- .في التهذيب ، ح 564 : «أصحابنا» .
5- .في «بن» : - «عليه أن» .
6- .في «م» : «فقال» .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 231 ، ح 564 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 230 ، ح 558 ، بسنده عن عاصم الوافي ، ج 16 ، ص 929 ، ح 16408 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 243 ، ذيل ح 33685 .
8- .في «جد» : «وغيره» .
9- .في الفقيه : «المدّعي» .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «فإن أبى» .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 231 ، ح 563 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 929 ، ح 16410 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 243 ، ذيل ح 33686 .

ص: 664

15 _ باب أنّ من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . (1)

15 _ بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِالْيَمِينِ فَحُلِفَ لَهُ (2) فَلَا دَعْوى لَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ ، فَاسْتَحْلَفَهُ (3) ، فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ، ذَهَبَتِ (4) الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي ، فَلَا دَعْوى (5) لَهُ» . قُلْتُ لَهُ (6) : وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ (7) بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَإِنْ (8) أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ (9) بِاللّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً ، مَا كَانَ لَهُ (10) ، وَكَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ» . (11)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (12) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

.


1- .الفقيه ، ج 3 ، ص 63 ، ح 3342 ، معلّقا عن أبان ، عن جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 929 ، ح 16411 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 243 ، ذيل ح 33686 .
2- .في «ع» : - «له» .
3- .في «ل» : - «فاستحلفه» .
4- .في «بح» والتهذيب : «ذهب» .
5- .في الوافي والتهذيب : «حقّ» .
6- .في «بف» والفقيه : - «له» .
7- .في الفقيه : «له» .
8- .في «بف» والوافي : «فإن» .
9- .في «جت» : «استحلف» .
10- .في الوافي والفقيه : + «حقّ» .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 231 ، ح 565 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 61 ، ح 3340 ، معلّقا عن عبد اللّه بن أبي يعفور الوافي ، ج 16 ، ص 930 ، ح 16413 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 244 ، ح 33689 .
12- .في «بف» : - «بن إبراهيم» .

ص: 665

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ (2) : (3)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (4) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ (5) فَيَجْحَدُهُ (6) ، قَالَ : «إِنِ اسْتَحْلَفَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ (7) شَيْئاً (8) ؛ وَإِنْ (9) تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ ، فَهُوَ عَلى حَقِّهِ» . (10)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (11) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ ، فَيَجْحَدُهُ (12) ، فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ صَبْرٍ (13) : أَلَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟

.


1- .في الوسائل ، ج 27 : - «عن ابن أبي عمير» . و هو سهو ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب إبراهيم بن عبدالحميد و تكرّرت روايته عنه في الأسناد . و أمّا رواية إبراهيم بن هاشم أو الفضل بن شاذان عن إبراهيم بن عبدالحميد ، فلم تثبت . راجع : رجال النجاشي ، ص 20 ، الرقم 27 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 12 ، الرقم 12 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 241 _ 242 .
2- .في الوسائل ، ج 23 و الكافي ، ح 8489 : «خضر بن عمرو النخعي» .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/418
4- .في الوسائل ، ج 23 والكافي ، ح 8489 : «قال : قال أحدهما عليهماالسلام» بدل «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
5- .في الكافي «رجل مال» بدل «الرجل المال» .
6- .في «ن» : «فيجحد» بدون الضمير .
7- .في «ك» : «أن يؤخذ» . وفي الكافي ، ح 8489 : + «منه بعد اليمين» .
8- .في الفقيه : «أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا ، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا» بدل «أن يأخذ شيئا» .
9- .في «بف» : «فإن» .
10- .الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آداب اقتضاء الدين ، ح 8489 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 231 ، ح 566 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 185 ، ح 3695 ، معلّقا عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي . التهذيب ، ج 8 ، ص 293 ، ح 1085 ، بسنده عن ابن أبي عمير... عن خضر النخعي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 803 ، ح 18334 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 285 ، ذيل ح 29581 ؛ و ج 27 ، ص 246 ، ح 33691 .
11- .في الوافي والتهذيب ، ج 8 : «أصحابنا» .
12- .في الوافي والتهذيب ، ج 8 : + «إيّاه» .
13- .قال ابن الأثير : «فيه : من حلف على يمين صبر ، أي اُلزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم» . النهاية ، ج 3 ، ص 8 (صبر) .

ص: 666

16 _ باب الرجلين يدّعيان فيقيم كلُّ واحد منهما البيّنة

قَالَ (1) : «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ ؛ وَكَذلِكَ إِنِ احْتَسَبَهُ (2) عِنْدَ اللّهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ (3) مِنْهُ» . (4)

16 _ بَابُ الرَّجُلَيْنِ (5) يَدَّعِيَانِ فَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (6) الْبَيِّنَةَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ (7) ، وَيُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ ، وَلَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا؟ فَقَالَ : «أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَتُدْفَعُ (8) إِلَيْهِ» ، وَذَكَرَ (9) : «أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلى مِذْوَدِهِمْ (10) ، وَلَمْ يَبِيعُوا (11) وَلَمْ يَهَبُوا ، وَأَقَامَ هؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ (12) أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَلَمْ يَهَبُوا (13) ،

.


1- .في الوافي والتهذيب ، ج 8 : + «لا» .
2- .في «ن» : «احتسب» . و في المرآة : «قوله عليه السلام : إن احتسبه ، أي أبرأ ذمّته منه للّه تعالى» .
3- .في «ن ، بف ، جت» : «أن يطلب» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 232 ، ح 567 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 8 ، ص 294 ، ح 1086 ، بسنده عن عبد الرحمن بن حمّاد الوافي ، ج 18 ، ص 804 ، ح 18335 .
5- .في «ع» : «الرجلان» .
6- .في «جت ، جد» : «منهم» .
7- .في الوسائل و الفقيه ، ح 3345 : + «ويقيم البيّنة» .
8- .هكذا في «ل ، م ، ن ، بح ، بن» والوافي والوسائل والفقيه ، ج 3 والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : «ويدفع» .
9- .في «ع ، م ، جد» : «وذلك» .
10- .المِذوَد : مُعْتَلَف الدابّة . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 412 (ذود) .
11- .في «ع ، ك ، م» والوافي والفقيه ، ح 3344 والتهذيب ، ج 6 والاستبصار : «لم يبيعوا» بدون الواو .
12- .في «ن» : - «البيّنة» . وفي الوسائل : «و قامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك» بدل «و أقام هؤلاء البيّنة» .
13- .في «ع ، ك ، ل ، م ، جت ، جد» : - «وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا» . وفي الوسائل : - «أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا» .

ص: 667

فَقَضى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً ، وَاسْتَحْلَفَهُمْ» . قَالَ : فَسَأَلْتُهُ (1) حِينَئِذٍ ، فَقُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ ، فَقَالَ (2) : إِنَّ أَبَا هذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَلَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَا أَنَّهُ (3) وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ : «إِذَا كَانَ أَمْرُهَا (4) هكَذَا ، فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ : (6)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ، فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ عليه السلام ، فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا ، وَأَبَى الْاخَرُ أَنْ يَحْلِفَ ، فَقَضى بِهَا لِلْحَالِفِ . فَقِيلَ لَهُ : فَلَوْ لَمْ تَكُنْ (7) فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ (8) : أُحْلِفُهُمَا ، فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَنَكَلَ الْاخَرُ ، جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ ؛ فَإِنْ (9) حَلَفَا جَمِيعاً ، جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

.


1- .في «ن» وحاشية «جت» : «وسألتهم» .
2- .في «ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «قال» .
3- .في «ن» : «أنّها» .
4- .في «بف» والوسائل : «الأمر» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 234 ، ح 575 ؛ و الاستبصار ، ج 3 ، ص 40 ، ح 135 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 3 ، ص 64 ، ح 3344 : معلّقا عن شعيب ، من قوله : «وذكر أنّ عليّا» إلى قوله : «واستحلفهم» ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 235 ، ح 1024 ، بسنده عن شعيب ، إلى قوله : «ويدفع إليه» ومن قوله : «قال : فسألته حينئذٍ» . الفقيه ، ج 3 ، ص 65 ، ح 3345 ، معلّقا عن أبي بصير ، إلى قوله : «ويدفع إليه» الوافي ، ج 16 ، ص 933 ، ح 16421 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 249 ، ح 33695 .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/419
7- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد» والتهذيب : «لم يكن» .
8- .في «بن» والوسائل والتهذيب : «فقال» .
9- .في «جت» والاستبصار : «وإن» .

ص: 668

قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا (1) وَأَقَامَا جَمِيعاً (2) الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ : أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ» . (3)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ (4) بِشُهُودٍ (5) عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَعَدَدُهُمْ ، أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلى أَيِّهِمْ (6) تَصِيرُ (7) الْيَمِينُ» . قَالَ : «وَكَانَ يَقُولُ : اللّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ (8) ، أَيُّهُمْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ (9) فَأَدِّهِ (10) إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ (11) إِلَيْهِ (12) الْيَمِينُ (13) إِذَا حَلَفَ» . (14)

عَنْهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلى أَمْرٍ وَاحِدٍ ، وَجَاءَ آخَرَانِ ، فَشَهِدَا

.


1- .في «ك» : «أحد منهما» .
2- .في «ك» : - «جميعا» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 233 ، ح 570 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 38 ، ح 130 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 931 ، ح 16415 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 250 ، ح 33696 .
4- .في الوافي والفقيه : + «يختصمان» .
5- .في التهذيب والاستبصار : «ببيّنة شهود» .
6- .في الوسائل : «أيّهما» .
7- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف» : «يصير» .
8- .في الفقيه : + «وربّ الأرضين السبع» .
9- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت و الوافي والفقيه والاستبصار . وفي «بن» والمطبوع : «له الحقّ» .
10- .. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «فأدّاه» .
11- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : «يصير» .
12- .في «بن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب : «عليه» .
13- .في «ع ، م ، جد» والفقيه والاستبصار : «اليمين عليه» بدل «إليه اليمين» .
14- .التهذيب ، ج 6 ، ص 233 ، ح 571 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 39 ، ج 131 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 94 ، ح 3397 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه . النوادر للأشعري ، ص 161 ، ح 412 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 93 ، ح 3393 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 234 ، ح 576 ؛ و ص 236 ، ح 582 ؛ و ح 7 ، ص 75 ، ح 323 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 40 و 41 ، ح 136 و 141 الوافي ، ج 16 ، ص 932 ، ح 16418 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 251 ، ح 33699 .

ص: 669

عَلى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَا (1) ، وَاخْتَلَفُوا ، قَالَ : «يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ ، فَأَيُّهُمْ (2) قُرِعَ (3) عَلَيْهِ (4) الْيَمِينُ ، فَهُوَ (5) أَوْلى بِالْقَضَاءِ (6) » . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ :أَنَّ رَجُلَيْنِ عَرَفَا (8) بَعِيراً ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً ، فَجَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بَيْنَهُمَا . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَكِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا ، فَقَضى بِهَا (10) لِلَّذِي هِيَ (11) فِي يَدِهِ ، وَقَالَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ (12) فِي يَدِهِ

.


1- .في التهذيب ، ح 572 و الاستبصار ، ح 132 : + «الأوّلان» . وفي الوسائل : + «عليه» . وفي الفقيه : + «عليه الأوّلان» .
2- .في الاستبصار ، ح 132 : «فمن» .
3- .في التهذيب ، ح 572 : «فمن أقرع» بدل «فأيّهم قرع».
4- .في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح 577 والاستبصار ، ح 137 : «فعليه» .
5- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بن» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح 577 والاستبصار ، ح 137 : «وهو» .
6- .في التهذيب ، ح 577 والاستبصار ، ح 137 : «بالحقّ» .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 233 ، ح 572 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 39 ، ح 132 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 93 ، ح 3394 ، بسنده عن داود بن سرحان . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 235 ، ح 577 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 40 ، ح 137 ، بسند آخر الوافي ، ج 16 ، ص 933 ، ح 16419 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 251 ، ح 33700 .
8- .في الفقيه : «ادّعيا» .
9- .التهذيب ، ج 6 ، ص 234 ، ح 574 ؛ والاستبصار ، چ 3 ، ص 39 ، ح 134 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 36 ، ح 3276 ، معلّقا عن ابن فضّال الوافي ، ج 16 ، ص 932 ، ح 16417 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 251 ، ح 33698 .
10- .في «ن» : - «بها» .
11- .في الوسائل والاستبصار : - «هي» .
12- .في «ع ، ك ، ن ، بح» والاستبصار : «لم يكن» .

ص: 670

17 _ باب آخر منه

جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» . (1)

17 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ (2)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (3) ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً ، وَجَاءَ آخَرَانِ ، فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ؟ قَالَ : «أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ (4) بِاللّهِ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ (5) بِالْحَقِّ (6) » . (7)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ (8) أَنَّ هذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ ، وَجَاءَ آخَرُونَ ، فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ ، فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ ، وَعُدِّلُوا؟

.


1- .التهذيب ، ج 6 ، ص 234 ، ح 573 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 39 ، ح 133 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 931 ، ح 16416 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 250 ، ح 33697 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/420
3- .في «بف» : «بعض أصحابه» . وفي الوسائل : - «بعض أصحابنا» ، وهو سهوٌ ، كما يدلّ على ذلك ملاحظة طبقة المثنّى الحنّاط الذي يروي عنه أمثال أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسن بن عليّ الخزّاز ؛ فإنّ هؤلاء كلّهم في طبقة مشايخ إبراهيم بن هاشم والد عليّ . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 382 ، _ 386 .
4- .في حاشية «بح» : «القرعة» .
5- .في الوافي والتهذيب : «يشهدون» .
6- .في المرآة : «لعلّه محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة خاصّة لم يمكن الجمع بينهما» .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 235 ، ح 578 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 41 ، ح 138 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 937 ، ح 16425 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 252 ، ح 33701 .
8- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : + «فشهدوا» .

ص: 671

18 _ باب آخر منه

قَالَ : «يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ (1) ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ (2) ، وَهُوَ أَوْلى بِهَا (3) » . (4)

18 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ _ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ _ مَعَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ادَّعَى (5) الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ ، وَادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا ؟ فَقَالَ : «قَدْ قَضى فِي هذَا عَلِيٌّ عليه السلام » . قُلْتُ : وَمَا قَضى فِي هذَا (6) ؟ قَالَ : «كَانَ يَقُولُ : النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَا مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَهُوَ مُدْرِكٌ ، وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلى مَنِ (7) ادَّعى مِنْ (8) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ يَكُونُ (9) لَهُ رِقّاً» . قُلْتُ : فَمَا تَرى أَنْتَ؟ قَالَ : «أَرى أَنْ أَسْأَلَ الَّذِي ادَّعى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ (10) عَلى مَا ادَّعى ، فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً

.


1- .في «بن» والوسائل : «بينهم» بدل «بين الشهود» .
2- .في «بح ، بف» : «الحقّ» .
3- .في «ك» : - «بها» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 235 ، ح 579 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 41 ، ح 139 ، معلّقا عن عليّ الوافي ، ج 16 ، ص 937 ، ح 16426 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 252 ، ح 33702 .
5- .في «ن» : «وادّعى» .
6- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع : + «عليّ عليه السلام » .
7- .في الوافي والتهذيب : «ما» .
8- .في «جت» : «في» .
9- .في الوسائل والتهذيب : «و يكون» .
10- .في «ن» وحاشية «بن» والوافي والوسائل والتهذيب : + «بيّنة» .

ص: 672

19 _ باب النوادر

يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ (1) لَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ ، دَفَعْتُ الْجَارِيَةَ إِلَيْهِ (2) حَتّى تُقِيمَ الْمَرْأَةُ مَنْ يَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِيَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا ، فَلْتُدْفَعْ (3) إِلَيْهَا ، وَتُخْرَجُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ» . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ (4) شُهُوداً (5) أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ (6) ؟ (7) قَالَ : «تُخْرَجُ مِنْ يَدِهِ (8) ، فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا ابْنَتُهَا ، دُفِعَتْ إِلَيْهَا ؛ وَإِنْ (9) لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَاهُ (10) ، وَلَمْ تُقِمِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَتْ ، خُلِّيَ سَبِيلُ الْجَارِيَةِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ» . (11)

19 _ بَابُ النَّوَادِرِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (12) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ

.


1- .في «ن ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : - «له» .
2- .في «جت» : «إليه الجارية» .
3- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فتدفع» .
4- .في «بف» : «للرجل» .
5- .في «ن ، بف» : «شهود» . وفي «ك» : «بشهود على» بدل «شهودا» .
6- .في «ع ، ل ، بف ، بن» : - «له» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/421
8- .في «ع ، بح» وحاشية «بن ، جت» والوافي : «من يديه» . وفي التهذيب : «من بيته» .
9- .في الوسائل : «فإن» .
10- .في «م ، ن ، بح ، بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «ما ادّعى» .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 235 ، ح 580 ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب . وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب نوادر ، ح 11220 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 141 ، ح 3515 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 235 ، ح 845 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، من قوله : «الناس كلّهم أحرار» إلى قوله : «يكون له رقّا» مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 237 ، ح 1037 الوافي ، ج 16 ، ص 938 ، ح 16427 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 252 ، ح 33703 .
12- .في السند تحويل بعطف طبقتين على طبقتين .

ص: 673

أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ دَاوُدَ عليه السلام سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُرِيَهُ قَضِيَّةً مِنْ قَضَايَا الْاخِرَةِ ، فَأَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَيْهِ : يَا دَاوُدُ ، أَنَّ الَّذِي سَأَلْتَنِي لَمْ أُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِي ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ (1) غَيْرِي» . قَالَ : «فَلَمْ يَمْنَعْهُ ذلِكَ أَنْ عَادَ ، فَسَأَلَ اللّهَ أَنْ يُرِيَهُ قَضِيَّةً مِنْ قَضَايَا الْاخِرَةِ». قَالَ : «فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ : يَا دَاوُدُ ، لَقَدْ سَأَلْتَ رَبَّكَ شَيْئاً لَمْ يَسْأَلْهُ قَبْلَكَ (2) نَبِيٌّ ؛ يَا دَاوُدُ ، إِنَّ الَّذِي سَأَلْتَ لَمْ يُطْلِعْ (3) عَلَيْهِ أَحَداً (4) مِنْ خَلْقِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ غَيْرَهُ ، قَدْ أَجَابَ اللّهُ دَعْوَتَكَ ، وَأَعْطَاكَ مَا سَأَلْتَ ؛ يَا دَاوُدُ ، إِنَّ (5) أَوَّلَ خَصْمَيْنِ يَرِدَانِ عَلَيْكَ غَداً الْقَضِيَّةُ فِيهِمَا مِنْ قَضَايَا الْاخِرَةِ» . قَالَ : «فَلَمَّا أَصْبَحَ دَاوُدُ عليه السلام جَلَسَ (6) فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ، أَتَاهُ شَيْخٌ مُتَعَلِّقٌ بِشَابٍّ ، وَمَعَ الشَّابِّ عُنْقُودٌ مِنْ عِنَبٍ (7) ، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ : يَا نَبِيَّ اللّهِ ، إِنَّ هذَا الشَّابَّ دَخَلَ بُسْتَانِي ، وَخَرَّبَ كَرْمِي ، وَأَكَلَ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِي ، وَهذَا الْعُنْقُودُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إِذْنِي . فَقَالَ دَاوُدُ لِلشَّابِّ : مَا تَقُولُ؟ فَأَقَرَّ الشَّابُّ أَنَّهُ قَدْ (8) فَعَلَ ذلِكَ . فَأَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ (9) إِلَيْهِ : يَا دَاوُدُ ، إِنِّي إِنْ كَشَفْتُ لَكَ عَنْ قَضَايَا الْاخِرَةِ ، فَقَضَيْتَ بِهَا بَيْنَ الشَّيْخِ وَالْغُلَامِ ، لَمْ يَحْتَمِلْهَا قَلْبُكَ ، وَلَمْ يَرْضَ بِهَا قَوْمُكَ . يَا دَاوُدُ ، إِنَّ هذَا الشَّيْخَ اقْتَحَمَ (10) عَلى أَبِي هذَا الْغُلَامِ فِي بُسْتَانِهِ ، فَقَتَلَهُ ،

.


1- .في «ن ، جت» : + «ولاينبغي أن يقضي به أحد غيري» .
2- .في «بف» : «ذلك» . وفي «ن» : «من قبلك» .
3- .في «بن» : + «اللّه » .
4- .في «بف» والوافي : «أحد» .
5- .في «بف» : - «إنّ» .
6- .في «بح ، بن» : «وجلس» . وفي «بف» والوافي : «فجلس» .
7- .في «ك» : - «من عنب» .
8- .في «بف ، جت» : - «قد» .
9- .في «ع» : - «اللّه عزّوجلّ» .
10- .قحم في الأمر قحوما : رمى بنفسه فيه فجأة بلا رويّة» . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1509 (قحم) .

ص: 674

وَغَصَبَ (1) بُسْتَانَهُ ، وَأَخَذَ مِنْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَدَفَنَهَا فِي جَانِبِ بُسْتَانِهِ ، فَادْفَعْ إِلَى الشَّابِّ سَيْفاً ، وَمُرْهُ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَ الشَّيْخِ ، وَادْفَعْ إِلَيْهِ الْبُسْتَانَ ، وَمُرْهُ أَنْ يَحْفِرَ فِي مَوْضِعِ (2) كَذَا وَكَذَا ، وَيَأْخُذَ مَالَهُ» . قَالَ : «فَفَزِعَ مِنْ ذلِكَ (3) دَاوُدُ عليه السلام ، وَجَمَعَ إِلَيْهِ (4) عُلَمَاءَ أَصْحَابِهِ ، وَأَخْبَرَهُمُ (5) الْخَبَرَ ، وَأَمْضَى الْقَضِيَّةَ عَلى مَا أَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَيْهِ» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (7) ، فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ (8) الرَّجُلُ (9) ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ ، وَآخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ (10) ، فَبَعَثَ بِالثَّوْبَيْنِ ، فَلَمْ يَعْرِفْ (11) هذَا ثَوْبَهُ وَلَا هذَا ثَوْبَهُ . قَالَ : «يُبَاعُ الثَّوْبَانِ ، فَيُعْطى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ ، وَالْاخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ» . قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ : اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ؟

.


1- .في «ع ، ك ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي : «وغصبه» . وفي «ن» : «فغصب» .
2- .في «بف» : «مكان» .
3- .في «ل» : - «من ذلك» .
4- .في «ك» : «له» .
5- .في «بف» والوافي : «فأخبرهم» .
6- .الوافي ، ج 16 ، ص 1079 ، ح 16726 .
7- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «بف» والمطبوع : + «قال» .
8- .يقال : أبضع الشيءَ ، أي جعله بضاعة لنفسه . و أبضعه غيره ، أي جعله له بضاعة ، أو أعطاه إيّاه ، أو دفعه إليه . و البضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة . هذا في اللغة ، وفي الاصطلاح : الإبضاع : هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع له به متاعا و يتّجر به مجّانا من غير حصّة له في ربحه ، لكن إن تبرّع به فلا اُجرة له ، وإلّا فله اُجرة مثله . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 15 ؛ المصباح المنير ، ص 51 (بضع) ؛ كنز العرفان ، ج 2 ، ص 75 ؛ مسالك الأفهام، ج 3 ، ص 94 .
9- .الطبعة القديمة للكافي : 7/422
10- .في «جت» : + «آخر» .
11- .في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب ، ح 847 : «ولم يعرف» .

ص: 675

قَالَ : «قَدْ أَنْصَفَهُ» . (1)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ ، عَنِ الرِّفَاعِيِّ 2 ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا (2) حَفْرَ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَحَفَرَ قَامَةً (3) ، ثُمَّ عَجَزَ (4) ؟ فَقَالَ : «لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ (5) جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ (6) » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ

.


1- .التهذيب ، ج 6 ، ص 303 ، ح 847 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 36 ، ح 3277 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 208 ، ح 482 ، معلّقا عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1111 ، ح 16754 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 451 ، ذيل ح 24024 .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + «عن» .
3- .في «ك» : «قامته» .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي «بف» وحاشية «جت» والمطبوع : + «عنها» . وفي حاشية «بح» : + «عنه» .
5- .في «ل» : «وعشرين» .
6- .قال العلّامة : «الوجه حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه اُجرة المثل على هذا الحساب ولا استبعاد في ذلك» . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 205 .
7- .راجع : الحديث 22 من هذا الباب و مصادره الوافي ، ج 16 ، ص 1110 ، ح 16752 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 159 ، ح 24365 .

ص: 676

أَبِي الْمُعَلّى (1) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ تَهْوَاهُ ، وَلَمْ تَقْدِرْ لَهُ (2) عَلى حِيلَةٍ ، فَذَهَبَتْ فَأَخَذَتْ (3) بَيْضَةً ، فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَةَ ، وَصَبَّتِ الْبَيَاضَ عَلى ثِيَابِهَا بَيْنَ (4) فَخِذَيْهَا ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هذَا الرَّجُلَ أَخَذَنِي (5) فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا (6) ، فَفَضَحَنِي» . قَالَ : «فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعَاقِبَ الْأَنْصَارِيَّ ، فَجَعَلَ الْأَنْصَارِيُّ يَحْلِفُ (7) وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام جَالِسٌ ، وَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَثَبَّتْ فِي أَمْرِي ، فَلَمَّا أَكْثَرَ الْفَتى (8) قَالَ عُمَرُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرى (9) ؟ فَنَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِلى بَيَاضٍ (10) عَلى ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا ، فَاتَّهَمَهَا (11) أَنْ تَكُونَ (12) احْتَالَتْ لِذلِكَ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِيَ (13) غَلَيَاناً شَدِيداً ، فَفَعَلُوا ، فَلَمَّا أُتِيَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ ، فَصَبُّوا عَلى مَوْضِعِ (14) الْبَيَاضِ ، فَاشْتَوى ذلِكَ (15) الْبَيَاضُ ، فَأَخَذَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَلْقَاهُ فِي فِيهِ ، فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ أَلْقَاهُ مِنْ فِيهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ (16) حَتّى أَقَرَّتْ بِذلِكَ ، وَدَفَعَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ (17) » . (18)

.


1- .في «ك» : «أبي العلاء» . والرجل مجهول لم نعرفه .
2- .في البحار والتهذيب : - «له» .
3- .في «جد» والبحار : «وأخذت» .
4- .في الوافي والبحار والتهذيب وخصائص الأئمّة : «وبين» .
5- .في البحار والتهذيب : «قد أخذني» .
6- .في «ن» وخصائص الأئمّة : - «وكذا» .
7- .في «بح» : + «باللّه » .
8- .في خصائص الأئمّة : «من هذا القول» بدل «الفتى» .
9- .في «بن» والوسائل : «ما ترى يا أبا الحسن» بدل «أبا الحسن ماترى» .
10- .في «بف» والوافي : «إلى البياض» .
11- .في «ل ، بن» : + «إلى» .
12- .في «ع ، ك ، ن» : «أن يكون» .
13- .في «م» : «قد غلى» .
14- .في حاشية «بح» : + «ذلك» .
15- .في «بف» : - «ذلك» .
16- .في خصائص الأئمّة : + «فسألها» .
17- .في خصائص الأئمّة : + «بأمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب عليه السلام » .
18- .التهذيب ، ج 6 ، ص 304 ، ح 848 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 82 ، مرسلاً عن محمّد بن أبي عمير . الإرشاد ، ج 1 ، ص 218 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوفي ، ج 16 ، ص 1093 ، ح 16735 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 281 ، ح 33765 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 303 ، ح 61 .

ص: 677

عَلِيٌّ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً وَوَسْطَهُمْ (2) كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً : أَ لَكُمْ هذَا الْكِيسُ؟ فَقَالُوا كُلُّهُمْ : لَا ، وَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ : هُوَ لِي ، فَلِمَنْ هُوَ؟ قَالَ : «لِلَّذِي (3) ادَّعَاهُ 4 » . (4)

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، قَالَ : (5) حَدَّثَنِي أَبُو عِيسى يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَابَةً لِسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَمْرَانِيِّ (6) ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي لَيْلى ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ 8 ، قَالَ :عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، قَالَ : 9 حَدَّثَنِي أَبُو عِيسى يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَابَةً لِسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَمْرَانِيِّ 10 ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي لَيْلى ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ 11 ، قَالَ :

.


1- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ن» : «عنه» . وفي المطبوع : «عليّ بن إبراهيم» .
2- .في «بف» وحاشية «جت» والوافي : «وفي وسطهم» .
3- .في «بح» : + «هو» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 292 ، ح 810 ، بسنده عن منصور بن حازم الوافي ، ج 16 ، ص 1115 ، ح 16763 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 273 ، ح 33758 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/423
6- .في «بف» وحاشية «م ، بن ، جت» والبحار والتهذيب : «الأهوازي» . وفي «بن» والوسائل : - «الأمراني» . ولا يبعد أن يكون الصواب فيه «الأنباري» فإنّ سويد بن سعيد الذي تلائم طبقته مع طبقة سويد بن سعيد في سندنا ، هو سويد بن سعيد الأنباري المذكور في كتب الرجال من العامّة . راجع : تاريخ بغداد ، ج 9 ، ص 228 ، الرقم 4804 ؛ تهذيب الكمال ، ج 12 ، ص 247 ، الرقم 2643 .

ص: 678

سَمِعْتُ غُلَاماً بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ، احْكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا غُلَامُ ، لِمَ تَدْعُو عَلى أُمِّكَ؟ فَقَالَ (1) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهَا حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ (2) ، وَأَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ (3) ، فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ (4) وَعَرَفْتُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ (5) وَيَمِينِي عَنْ (6) شِمَالِي ، طَرَدَتْنِي وَانْتَفَتْ مِنِّي وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِي . فَقَالَ عُمَرُ : أَيْنَ تَكُونُ (7) الْوَالِدَةُ؟ قَالَ : فِي سَقِيفَةِ بَنِي فُلَانٍ (8) . فَقَالَ عُمَرُ : عَلَيَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ ، قَالَ : فَأَتَوْا (9) بِهَا مَعَ أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ لَهَا وَأَرْبَعِينَ قَسَامَةً يَشْهَدُونَ لَهَا (10) أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ الصَّبِيَّ ، وَأَنَّ هذَا الْغُلَامَ غُلَامٌ (11) مُدَّعٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا ، وَأَنَّ هذِهِ جَارِيَةٌ (12) مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ (13) ، وَأَنَّهَا

.


1- .في «ع ، ك ، م ، بف ، جد» والوافي : «قال» .
2- .في «ع» : - «أشهر» . وفي «بف» والبحار والتهذيب وخصائص الأئمّة : «تسعا» بدل «تسعة أشهر» .
3- .في البحار والتهذيب : + «كاملين» .
4- .ترعرع الصبيّ : تحرّك ونشأ . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 970 (رعرع) .
5- .في «بف» والتهذيب والخصائص : «والشرّ» بدل «من الشرّ» .
6- .في «ك ، ن ، بف ، بن ، جت» والوافي والتهذيب والخصائص : «من» .
7- .في «بف» : + «هذه» .
8- .في «ع ، ن» : - «فقال عمر : أين تكون الوالدة؟ قال : في سقيفة بني فلان» .
9- .في «بن» و الوسائل ، ج 27 : «فاُتي» بدل «فأتوا» .
10- .في «بن» والوسائل ، ج 27 : - «لها» .
11- .في الوافي والبحار والتهذيب : - «غلام» .
12- .في «بف» والخصائص : «الجارية» .
13- .في «بف» : - «قطّ» .

ص: 679

بِخَاتَمِ رَبِّهَا (1) . فَقَالَ عُمَرُ : يَا غُلَامُ ، مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هذِهِ وَاللّهِ أُمِّي حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ (2) ، وَأَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ (3) ، فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَعَرَفْتُ الْخَيْرَ مِنَ (4) الشَّرِّ وَيَمِينِي مِنْ شِمَالِي طَرَدَتْنِي ، وَانْتَفَتْ مِنِّي وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِي . فَقَالَ عُمَرُ : يَا هذِهِ ، مَا يَقُولُ (5) الْغُلَامُ؟ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالَّذِي احْتَجَبَ بِالنُّورِ فَلَا عَيْنَ تَرَاهُ ، وَحَقِّ مُحَمَّدٍ وَمَا وَلَدَ مَا أَعْرِفُهُ ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ النَّاسِ هُوَ ، وَإِنَّهُ غُلَامٌ مُدَّعٍ (6) يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَنِي فِي عَشِيرَتِي ، وَإِنِّي (7) جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَطُّ ، وَإِنِّي بِخَاتَمِ رَبِّي . فَقَالَ عُمَرُ : أَ لَكِ شُهُودٌ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ هؤُلَاءِ ، فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ الْقَسَامَةَ ، فَشَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ (8) الْغُلَامَ مُدَّعٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا ، وَأَنَّ هذِهِ جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ ، وَأَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا . فَقَالَ عُمَرُ : خُذُوا هذَا (9) الْغُلَامَ ، وَانْطَلِقُوا (10) بِهِ (11) إِلَى السِّجْنِ حَتّى نَسْأَلَ (12) عَنِ الشُّهُودِ ، فَإِنْ عُدِّلَتْ شَهَادَتُهُمْ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي .

.


1- .في البحار : «لأنّها بختام ربّها» .
2- .في «ع ، بف» و البحار والتهذيب والخصائص : «تسعا» بدل «تسعة أشهر» .
3- .في البحار والهذيب : + «كاملين» .
4- .في حاشية «بح ، جت» : «عن» .
5- .في «ن» : + «هذا» .
6- .في البحار والتهذيب : - «مدّع» .
7- .في البحار والتهذيب والخصائص : «وأنا» .
8- .في «جد» : «بأنّ» .
9- .في «بف» والبحار والتهذيب والخصائص : «بيد» . وفي الوافي : «بيدي» .
10- .في «ن» والخصائص : «فانطلقوا» .
11- .في «ع» : - «به» .
12- .في «ن» : «يسأل» .

ص: 680

فَأَخَذُوا (1) الْغُلَامَ يُنْطَلَقُ (2) بِهِ إِلَى السِّجْنِ ، فَتَلَقَّاهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، فَنَادَى الْغُلَامُ : يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، إِنَّنِي (3) غُلَامٌ مَظْلُومٌ ، وَأَعَادَ (4) عَلَيْهِ الْكَلَامَ الَّذِي كَلَّمَ (5) بِهِ عُمَرَ (6) ، ثُمَّ قَالَ : وَهذَا عُمَرُ قَدْ أَمَرَ بِي (7) إِلَى (8) الْحَبْسِ (9) . (10) فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : «رُدُّوهُ إِلى عُمَرَ» فَلَمَّارَدُّوهُ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أَمَرْتُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ ، فَرَدَدْتُمُوهُ إِلَيَّ؟ فَقَالُوا (11) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَرَنَا (12) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام (13) أَنْ نَرُدَّهُ إِلَيْكَ ، وَسَمِعْنَاكَ وَأَنْتَ (14) تَقُولُ : لَا تَعْصُوا لِعَلِيٍ أَمْراً . فَبَيْنَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ عليه السلام ، فَقَالَ : «عَلَيَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ» فَأَتَوْا بِهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : «يَا غُلَامُ (15) ، مَا تَقُولُ؟» فَأَعَادَ (16) الْكَلَامَ (17) . فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لِعُمَرَ : «أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَهُمْ؟» . فَقَالَ (18) عُمَرُ : سُبْحَانَ اللّهِ ، وَكَيْفَ (19) لَا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقُولُ : «أَعْلَمُكُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ».

.


1- .في الوافي : + «بيدي» . وفي البحار والتهذيب والخصائص : + «بيد» .
2- .في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : «فانطلقوا» . وفي البحار : «وانطلقوا» .
3- .في البحار والتهذيب والخصائص : «إنّي» .
4- .في «بف» والبحار : «فأعاد» .
5- .في البحار والتهذيب : «تكلّم» .
6- .في «م ، بح ، جد» : + «قال» . وفي التهذيب : «عند عمر» .
7- .في «ك ، بح ، بف» : «أمرني» .
8- .في «بف ، بن» : - «إلى» .
9- .في «م ، بن» والبحار والتهذيب : «السجن» .
10- .الطبعة القديمة للكافي : 7/424
11- .في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت» والوافي : «قالوا» بدون الفاء .
12- .في «بف» والوافي : «استقبلنا» .
13- .في «بف» : + «فاستغاث به الغلام ، وقصّ عليه قصّته ، فأمرنا عليّ بن أبي طالب عليه السلام » .
14- .في «بف» والوافي والبحار والتهذيب والخصائص : - «وأنت» .
15- .في «ع» : - «يا غلام» .
16- .في «بن» والخصائص : + «عليه» .
17- .في البحار والتهذيب : + «على عليّ عليه السلام » .
18- .في «بف» : + «له» .
19- .في «بن» والوسائل ، ج 27 : «كيف» بدون الواو .

ص: 681

ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : «يَا هذِهِ (1) ، أَ لَكِ شُهُودٌ؟» . قَالَتْ : نَعَمْ ، فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَةً (2) ، فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَةِ الْأُولى . فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : «لَأَقْضِيَنَّ الْيَوْمَ بِقَضِيَّةٍ بَيْنَكُمَا (3) هِيَ مَرْضَاةُ الرَّبِّ (4) مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ، عَلَّمَنِيهَا حَبِيبِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله » ثُمَّ قَالَ لَهَا : «أَ لَكِ وَلِيٌّ؟» . قَالَتْ (5) : نَعَمْ هؤُلَاءِ إِخْوَتِي . فَقَالَ لِاءِخْوَتِهَا : «أَمْرِي فِيكُمْ وَفِي أُخْتِكُمْ جَائِزٌ؟» . فَقَالُوا (6) : نَعَمْ يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ، أَمْرُكَ فِينَا وَفِي أُخْتِنَا جَائِزٌ . فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : «أُشْهِدُ اللّهَ وَأُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ هذَا الْغُلَامَ مِنْ هذِهِ الْجَارِيَةِ (7) بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَالنَّقْدُ (8) مِنْ مَالِي ؛ يَا قَنْبَرُ ، عَلَيَّ بِالدَّرَاهِمِ». فَأَتَاهُ قَنْبَرٌ بِهَا (9) ، فَصَبَّهَا فِي يَدِ الْغُلَامِ ، قَالَ (10) : «خُذْهَا فَصُبَّهَا فِي حَجْرِ امْرَأَتِكَ ، وَلَا تَأْتِنَا (11) إِلَا وَبِكَ أَثَرُ الْعُرْسِ (12) » يَعْنِي الْغُسْلَ . فَقَامَ الْغُلَامُ ، فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِي حَجْرِ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَلَبَّبَهَا (13) ، فَقَالَ (14) لَهَا : قُومِي .

.


1- .في الوسائل ، ج 27 : - «ياهذا» . وفي البحار : + «المرأة» .
2- .في «بف» والوافي : «القسامة» .
3- .في «م ، جد» : «بينكما بقضيّة» . وفي الوسائل ، ج 27 والبحار : «بينكم بقضيّة» بدل «بقضيّة بينكما» وفي الخصائص : «بينكم اليوم بقضيّة» بدل «اليوم بقضيّة بينكما» .
4- .في «بف» والوافي : «للربّ» .
5- .في الوسائل ، ج 27 والخصائص : «فقالت» .
6- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل ، ج 27 والبحار والخصائص : «قالوا» .
7- .في «ن ، ك ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ج 27 : «هذه الجارية من هذا الغلام» بدل «هذا الغلام من هذه الجارية» .
8- .في الخصائص : «والمهر» .
9- .في التهذيب : - «بها» .
10- .في «م» والوافي والوسائل ، ج 27 : «فقال» . وفي «بف» : «وقال» .
11- .في «ن ، بح ، بن» : «ولا تأتيني» . وفي الوسائل ، ج 27 : «ولا تأتني» .
12- .في حاشية «جت» : «العذرة» .
13- .في «ك ، بف» : «تلبّها» . ولبّبه تلبيبا : جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ، ثمّ جرّه . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 224 (لبب) .
14- .في الوافي والتهذيب : «وقال» .

ص: 682

فَنَادَتِ الْمَرْأَةُ : النَّارَ النَّارَ ، يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ تُرِيدُ (1) أَنْ تُزَوِّجَنِي مِنْ وَلَدِي ، هذَا وَاللّهِ وَلَدِي ، زَوَّجَنِي إِخْوَتِي هَجِيناً 2 ، فَوَلَدْتُ مِنْهُ هذَا الْغُلَامَ (2) ، فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَشَبَّ ، أَمَرُونِي أَنْ أَنْتَفِيَ مِنْهُ وَأَطْرُدَهُ ، وَهذَا وَاللّهِ وَلَدِي وَفُؤَادِي يَتَقَلّى (3) أَسَفاً عَلى وَلَدِي (4) . قَالَ : ثُمَّ أَخَذَتْ بِيَدِ الْغُلَامِ وَانْطَلَقَتْ ، وَنَادى عُمَرُ : وَا عُمَرَاهْ ، لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا (6) شَيْخٌ ، فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلى بَطْنِهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَادَّعى بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ ، وَتَشَاهَدُوا عَلَيْهَا ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ (7) ، فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ عليه السلام ، فَقَالَتْ : يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللّهِ ، إِنَّ لِي حُجَّةً ، قَالَ (8) : هَاتِي حُجَّتَكِ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كِتَاباً ، فَقَرَأَهُ (9) ، فَقَالَ : هذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُكُمْ (10) بِيَوْمِ تَزَوَّجَهَا وَيَوْمِ

.


1- .في البحار والتهذيب : «أتريد» .
2- .في «ع ، ك ، م ، بن ، جد» والوسائل ، ج 27 والبحار والتهذيب : - «الغلام» .
3- .في «بف» : «تتقلّى» . وفي البحار : «يتغلّى» .
4- .في التهذيب : - «يتقلّى أسفا على ولدي» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 304 ، ح 849 ، معلّقا عن الكليني . خصائص الأئمّة عليهم السلام ، ص 83 ، بإسناد مرفوع إلى عاصم بن ضمرة السلولي الوافي ، ج 16 ، ص 1095 ، ح 16737 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 262 ، ح 25580 ، وفيه قطعة منه ؛ و ج 27 ، ص 282 ، ح 33766 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 40 ، ص 304 ، ح 62 .
6- .في البحار والتهذيب : «وزوّجها» . وفي «بن» والوسائل : «قد تزوّجها» .
7- .في «ع» : «تضرب» .
8- .في «بح ، بف» والبحار والتهذيب : «فقال» .
9- .في «جد» : «فقرأ» .
10- .في المرآة : «قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي تدّعي مع القرائن من القبالة وغيرها ، ويكفي في سقوط الحدّ شبهة ، وفي هذه الوقائع كان عليه السلام يعلم الواقع فيظهره بأمثال هذه الحيل الشرعيّة» .

ص: 683

(1) وَاقَعَهَا ، وَكَيْفَ كَانَ جِمَاعُهُ لَهَا ، رُدُّوا الْمَرْأَةَ ، فَلَمَّا أَنْ (2) كَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا (3) بِصِبْيَانٍ أَتْرَابٍ (4) ، وَدَعَا بِالصَّبِيِّ مَعَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمُ : الْعَبُوا ، حَتّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ : اجْلِسُوا حَتّى إِذَا تَمَكَّنُوا صَاحَ بِهِمْ (5) ، فَقَامَ الصِّبْيَانُ ، وَقَامَ الْغُلَامُ فَاتَّكَأَ عَلى رَاحَتَيْهِ ، فَدَعَا بِهِ عَلِيٌّ عليه السلام ، وَوَرَّثَهُ (6) مِنْ أَبِيهِ ، وَجَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِينَ حَدّاً (7) حَدّاً (8) . فَقَالَ لَهُ (9) عُمَرُ : كَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ عليه السلام : عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّيْخِ فِي اتِّكَاءِ (10) الْغُلَامِ عَلى رَاحَتَيْهِ» . (11)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلى عَهْدِ (12) عَلِيٍّ عليه السلام مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ ، فَأَذْنَبَ ، فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ ، فَقَالَ : مَا أَنْتَ مَوْلَايَ ، بَلْ أَنَا مَوْلَاكَ» . قَالَ (13) : «فَمَا زَالَ ذَا يَتَوَعَّدُ ذَا ، وَذَا يَتَوَعَّدُ ذَا ، وَيَقُولُ : كَمَا أَنْتَ حَتّى نَأْتِيَ (14) الْكُوفَةَ يَا عَدُوَّ اللّهِ ، فَأَذْهَبَ بِكَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام . فَلَمَّا أَتَيَا الْكُوفَةَ أَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ الَّذِي ضَرَبَ الْغُلَامَ : (15) أَصْلَحَكَ اللّهُ ، هذَا غُلَامٌ لِي وَإِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ ، فَوَثَبَ عَلَيَّ ، وَقَالَ (16) الْاخَرُ : هُوَ وَاللّهِ غُلَامٌ لِي (17) ،

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/425
2- .في «بن» والوسائل والبحار : - «أن» .
3- .في الوافي : + «عليّ عليه السلام » .
4- .في الوافي : «الأتراب : الذين ولدوا معا و سنّهم واحد» . و راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 132 (ترب) .
5- .في «بف» : - «بهم» . وفي البحار : + «بأن قوموا» .
6- .في «بف» والوافي والبحار والتهذيب : «فورّثه» .
7- .في البحار : - «المفترين حدّا» .
8- .في «بف» : «واحدا» .
9- .في «ن ، بن» والوسائل : - «له» .
10- .في الوسائل والفقيه : «تُكأة» .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 306 ، ح 850 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقيه ، ج 3 ، ص 24 ، ح 3254 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1099 ، ح 16740 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 283 ، ح 33767 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 307 ، ح 63 .
12- .في «جت» : + «أمير المؤمنين» .
13- .في «ن ، بح» والوسائل : - «قال» .
14- .في «ك ، جت» : «تأتي» .
15- .في «بف» والوافي : + «يا أمير المؤمنين» .
16- .في «بف» والوافي : «فقال» .
17- .في «م ، جد» : «غلامي» بدل «غلام لي» .

ص: 684

إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي (1) مَعَهُ لِيُعَلِّمَنِي ، وَإِنَّهُ وَثَبَ عَلَيَّ يَدَّعِينِي لِيَذْهَبَ بِمَالِي» قَالَ : «فَأَخَذَ هذَا يَحْلِفُ ، وَهذَا يَحْلِفُ ، وَهذَا (2) يُكَذِّبُ هذَا ، وَهذَا (3) يُكَذِّبُ هذَا» . قَالَ (4) : «فَقَالَ : انْطَلِقَا (5) ، فَتَصَادَقَا فِي لَيْلَتِكُمَا (6) هذِهِ ، وَلَا تَجِيئَانِي (7) إِلَا بِحَقٍّ» . قَالَ : «فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، قَالَ لِقَنْبَرٍ : اثْقُبْ فِي الْحَائِطِ ثَقْبَيْنِ (8) » . قَالَ : «وَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتّى تَصِيرَ الشَّمْسُ عَلى رُمْحٍ يُسَبِّحُ (9) ، فَجَاءَ الرَّجُلَانِ ، وَاجْتَمَعَ (10) النَّاسُ ، فَقَالُوا (11) : لَقَدْ (12) وَرَدَتْ (13) عَلَيْهِ (14) قَضِيَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ (15) مِثْلُهَا لَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَقَالَ لَهُمَا : مَا تَقُولَانِ؟ فَحَلَفَ هذَا أَنَّ هذَا عَبْدُهُ ، وَحَلَفَ هذَا أَنَّ هذَا عَبْدُهُ (16) ، فَقَالَ لَهُمَا : قُومَا ، فَإِنِّي (17) لَسْتُ أَرَاكُمَا تَصْدُقَانِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا : أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هذَا الثَّقْبِ ، ثُمَّ قَالَ لِلْاخَرِ : أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هذَا الثَّقْبِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا قَنْبَرُ ، عَلَيَّ بِسَيْفِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، عَجِّلِ اضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا» . قَالَ : «فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لِلْغُلَامِ : أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَسْتَ بِعَبْدٍ ، وَمَكَثَ الْاخَرُ فِي الثَّقْبِ (18) ، فَقَالَ 19 : بَلى ، وَلكِنَّهُ 20

.


1- .في البحار والتهذيب : «أرسلني أبي» بدل «إنّ أبي أرسلني» .
2- .في البحار والتهذيب : «و ذا» .
3- .في «م ، جد» والوسائل : - «قال» .
4- .في البحار والتهذيب : «فانطلقا» .
5- .في «بف» والبحار والتهذيب : «ليلتكم» .
6- .في الوافي : «و لا تجيئان» .
7- .في «جت» وحاشية «بح» : «ثقبتين» .
8- .في «بح» وحاشية «جت» : + «اللّه » .
9- .في «ل» : «فاجتمع» .
10- .في «بن» والوسائل : «وقالوا» .
11- .في «بف ، بن» والوسائل : «قد» بدون اللام .
12- .في «بن» والوسائل : «ورد» .
13- .في البحار والتهذيب : «علينا» .
14- .في البحار والتهذيب : - «فقال لهما : ما تقولان ؟ فحلف هذا أنّ هذا عبده ، حلف هذا أنّ هذا عبده» .
15- .في «جت» : «إنّي» بدون الفاء .
16- .في «ع ، جد» وحاشية «جت» : «بالثقب» . وفي البحار والتهذيب : «ومكث الآخر في الثقب ، فقال عليّ عليه السلام للغلام : ألست تزعم أنّك لست بعبد» بدل «فقال عليّ عليه السلام للغلام : ألست أنّك لست بعبد ، ومكث الآخر في الثقب» .
17- .في البحار : «قال» .
18- .في «بن» : «وأنّه» .

ص: 685

ضَرَبَنِي (1) ، وَتَعَدّى عَلَيَّ» . قَالَ : «فَتَوَثَّقَ لَهُ (2) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ» . (3)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :(4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِيَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهَا أَنَّهَا بَغَتْ (5) ، وَكَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا كَانَتْ يَتِيمَةً (6) عِنْدَ رَجُلٍ (7) ، وَكَانَ الرَّجُلُ كَثِيراً مَا يَغِيبُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَشَبَّتِ الْيَتِيمَةُ (8) ، فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا (9) ، فَدَعَتْ بِنِسْوَةٍ (10) حَتّى أَمْسَكْنَهَا (11) ، فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَيْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْيَتِيمَةَ بِالْفَاحِشَةِ ، وَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَاتِي (12) سَاعَدَتْهَا (13) عَلى ذلِكَ . فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى عُمَرَ ، فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْضِي فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : ائْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ، وَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ ، فَأَتَوْا عَلِيّاً عليه السلام ، وَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ لاِمْرَأَةِ

.


1- .في الوسائل : «قال : بلى إنّه ضربني» بدل «فقال : بلى ولكنّه ضربني» .
2- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 297 : «قوله عليه السلام : فتوثّق له ، قال الوالد العلّامة : أي أخذ من مولاه العهد باليمين أن لا يضربه بعد ذلك أو للوليّ بأن كتب له أنّه عبده لئلّا ينكر بعد ذلك . والأوّل أظهر» .
3- .التهذيب ، ج 6 ، ص 307 ، ح 581 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 24 ، ح 3253 الوافي ، ج 16 ، ص 1101 ، ح 16744 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 284 ، ح 33768 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 308 ، ح 64 .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/426
5- .في «بف» : «قد بغت» .
6- .في «بف» : «مقيمة» . وفي «بن» و الوسائل : - «يتيمة» .
7- .في الوافي : + «وكان للرجل امرأة» .
8- .في الوافي : + «وكانت جميلة» .
9- .في الوافي : + «إذا رجع إلى منزله» .
10- .في «ن ، بن» والوسائل : «نسوة» . و في الوافي : + «من جيرانها» .
11- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «حتّى أمسكوها» . وفي الوافي : «فأمسكنها» بدل «حتّى أمسكنها» .
12- .هكذا في «ك ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «اللائي» .
13- .في «م ، بح ، بن ، جد» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : «ساعدنها» .

ص: 686

الرَّجُلِ : أَ لَكِ بَيِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ؟ قَالَتْ : لِي شُهُودٌ ، هؤُلَاءِ (1) جَارَاتِي يَشْهَدْنَ عَلَيْهَا بِمَا أَقُولُ ، فَأَحْضَرَتْهُنَّ ، فَأَخْرَجَ (2) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (3) عليه السلام السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ ، فَطَرَحَ (4) بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَمَرَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَأُدْخِلَتْ بَيْتاً ، ثُمَّ دَعَا بِامْرَأَةِ (5) الرَّجُلِ ، فَأَدَارَهَا بِكُلِّ وَجْهٍ ، فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا ، فَرَدَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ ، وَدَعَا إِحْدَى الشُّهُودِ ، وَجَثَا عَلى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ (6) : تَعْرِفِينِى» ؟ (7) أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهذَا سَيْفِي ، وَقَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ ، وَرَجَعَتْ إِلَى الْحَقِّ ، وَأَعْطَيْتُهَا (8) الْأَمَانَ ، وَإِنْ (9) لَمْ تَصْدُقِينِي لَأَمْلَأَنَّ (10) السَّيْفَ مِنْكِ ، فَالْتَفَتَتْ إِلى عُمَرَ (11) فَقَالَتْ (12) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (13) ، الْأَمَانَ عَلَيَّ (14) ، فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (15) : فَاصْدُقِي ، فَقَالَتْ (16) : لَا وَاللّهِ إِلَا (17) أَنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَهَيْئَةً (18) ، فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا عَلَيْهَا (19) ، فَسَقَتْهَا الْمُسْكِرَ ، وَدَعَتْنَا فَأَمْسَكْنَاهَا ، فَافْتَضَّتْهَا (20) بِإِصْبَعِهَا .

.


1- .في «ك» : «وهولاء» .
2- .في «ع ، ك ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «وأخرج» .
3- .في «بف ، بن» والوسائل والبحار والتهذيب : - «بن أبي طالب» .
4- .في «بن» والوسائل : «فطرحه» . وفي «جت» : «وطرحه» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد» والوسائل والبحار والتهذيب : «امرأة» .
6- .في «بف» : «وقال» بدل «ثمّ قال» .
7- .في «م ، بن» والوسائل : «أتعرفيني» .
8- .في البحار : «فأعطيتها» .
9- .في «بن» والوافي والوسائل : «فإن» .
10- .في الوافي عن بعض النسخ والبحار والتهذيب : «لأمكننّ» .
11- .في الوافي : «إلى عليّ» .
12- .في «ع ، ك ، بن» والوسائل : «وقالت» .
13- .في الوسائل : - «يا أمير المومنين» .
14- .في «م ، جد» : «قال» . وفي حاشية «بح ، جت» والوافي «على الصدق» بدل «عليّ» . وفي «بف» وحاشية «بن» والوسائل والبحار والتهذيب : + «الصدق» .
15- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل والبحار والتهذيب : «عليّ عليه السلام » بدل «أمير المؤمنين» .
16- .في «ل ، بن ، جد» والوسائل : «قالت» .
17- .في «بن» والوسائل والبحار : - «إلّا» . وفي الوافي : «ما زنت اليتيمة» بدل «إلّا» .
18- .في «ع» : «و هيبة» .
19- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : - «عليها» .
20- .في «ن ، بن ، جد» والوافي : «فاقتضّتها» .

ص: 687

فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : اللّهُ أَكْبَرُ ، أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ (1) إِلَا دَانِيَالَ النَّبِيَّ ، فَأَلْزَمَ عَلِيٌّ عليه السلام الْمَرْأَةَ حَدَّ (2) الْقَاذِفِ ، وَأَلْزَمَهُنَّ جَمِيعاً الْعُقْرَ (3) ، وَجَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَأَمَرَ الْمَرْأَةَ (4) أَنْ تُنْفى مِنَ الرَّجُلِ ، وَيُطَلِّقَهَا (5) زَوْجُهَا ، وَزَوَّجَهُ الْجَارِيَةَ ، وَسَاقَ عَنْهُ عَلِيٌّ عليه السلام الْمَهْرَ (6) . فَقَالَ (7) عُمَرُ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَحَدِّثْنَا (8) بِحَدِيثِ دَانِيَالَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : إِنَّ دَانِيَالَ كَانَ يَتِيماً لَا أُمَّ لَهُ وَلَا أَبَ (9) ، وَإِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَجُوزاً (10) كَبِيرَةً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ ، وَإِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ لَهُ قَاضِيَانِ ، وَكَانَ لَهُمَا صَدِيقٌ ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحاً ، وَكَانَتْ (11) لَهُ امْرَأَةٌ بَهِيَّةٌ (12) جَمِيلَةٌ ، وَكَانَ يَأْتِي (13) الْمَلِكَ فَيُحَدِّثُهُ (14) ، وَاحْتَاجَ (15) الْمَلِكُ إِلى رَجُلٍ يَبْعَثُهُ فِي بَعْضِ أُمُورِهِ ، فَقَالَ لِلْقَاضِيَيْنِ : اخْتَارَا (16) رَجُلًا أُرْسِلْهُ فِي بَعْضِ أُمُورِي ، فَقَالَا : فُلَانٌ ، فَوَجَّهَهُ الْمَلِكُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِيَيْنِ : أُوصِيكُمَا بِامْرَأَتِي خَيْراً ، فَقَالَا : نَعَمْ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَكَانَ (17) الْقَاضِيَانِ يَأْتِيَانِ بَابَ الصَّدِيقِ ، فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ ، فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا ، فَأَبَتْ ، فَقَالَا لَهَا : وَاللّهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي

.


1- .في الوافي والبحار والتهذيب : «الشهود» .
2- .في البحار : «بحدّ» .
3- .«العُقر» : المهر . النهاية ، ج 3 ، ص 274 (عقر) .
4- .في «جت» : «بالمرأة» .
5- .في «ل» : «فيطلّقها» .
6- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والبحار والتهذيب : - «المهر» .
7- .في «بن» : + «له» .
8- .في «جد» : «حدّثنا» .
9- .في «بف» : + «له» . وفي الوافي : «لا أب له ولا اُمّ» .
10- .في «ع ، ل ، ن» : «عجوز» .
11- .في «م» وحاشية «بح ، جت» : «و كان» .
12- .في «ع ، ل ، بف» وحاشية «جت» والوافي عن بعض النسخ : «هيّئة» . وفي البحار والتهذيب : «ذات هيئة» .
13- .في حاشية «بف» : «وكانت تأتي» .
14- .في «بف» : «فتحدّثه» .
15- .في «بف» والوافي والبحار والتهذيب : «فاحتاج» .
16- .في «بف ، بن» : + «لي» .
17- .في «بف» والوافي : «وكان» .

ص: 688

لَنَشْهَدَنَّ عَلَيْكِ عِنْدَ الْمَلِكِ بِالزِّنى ثُمَّ لَنَرْجُمَنَّكِ (1) ، (2) فَقَالَتِ : افْعَلَا مَا أَحْبَبْتُمَا ، فَأَتَيَا الْمَلِكَ ، فَأَخْبَرَاهُ ، وَشَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّهَا بَغَتْ (3) ، فَدَخَلَ الْمَلِكَ مِنْ ذلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، وَاشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَكَانَ بِهَا مُعْجَباً ، فَقَالَ لَهُمَا : إِنَّ قَوْلَكُمَا مَقْبُولٌ ، وَلكِنِ ارْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَنَادى فِي الْبَلَدِ (4) الَّذِي هُوَ فِيهِ : احْضُرُوا قَتْلَ فُلَانَةَ الْعَابِدَةِ ؛ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ ، فَإِنَّ (5) الْقَاضِيَيْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِذلِكَ ، فَأَكْثَرَ (6) النَّاسُ فِي ذلِكَ ، وَقَالَ الْمَلِكُ لِوَزِيرِهِ : مَا عِنْدَكَ فِي هذَا مِنْ حِيلَةٍ؟ فَقَالَ : مَا عِنْدِي فِي ذلِكَ (7) مِنْ شَيْءٍ . فَخَرَجَ الْوَزِيرُ يَوْمَ الثَّالِثِ ، وَهُوَ آخِرُ أَيَّامِهَا ، فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاةٍ يَلْعَبُونَ وَفِيهِمْ دَانِيَالُ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ ، فَقَالَ دَانِيَالُ : يَا مَعْشَرَ الصِّبْيَانِ ، تَعَالَوْا حَتّى أَكُونَ أَنَا الْمَلِكَ ، وَتَكُونَ (8) أَنْتَ يَا فُلَانُ الْعَابِدَةَ ، وَيَكُونَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ الْقَاضِيَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً ، وَجَعَلَ سَيْفاً مِنْ قَصَبٍ ، وَقَالَ (9) لِلصِّبْيَانِ : خُذُوا بِيَدِ هذَا ، فَنَحُّوهُ إِلى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، وَخُذُوا بِيَدِ هذَا ، فَنَحُّوهُ (10) إِلى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا ، وَقَالَ لَهُ : قُلْ حَقّاً ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُكَ (11) ، وَالْوَزِيرُ قَائِمٌ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ (12) ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ ، فَقَالَ (13) : مَتى؟ قَالَ : يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ (14) : رُدُّوهُ إِلى مَكَانِهِ ، وَهَاتُوا الْاخَرَ (15) ،

.


1- .في البحار والتهذيب : «ليرجمنّك» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/427
3- .في الوافي : + «وكان لها ذكر حسن جميل» .
4- .في «ك» : «البلاد» .
5- .في الوافي والبحار والتهذيب : «وإنّ» .
6- .في «بف» والوافي والبحار والتهذيب : «وأكثر» . وفي «بن» : «فخاض» .
7- .في حاشية «جت» : «هذا» .
8- .في «ك ، بف» : «ويكون» .
9- .في الوافي : «ثمّ قال» .
10- .في «جت» : «ونحّوه» .
11- .في «بف» والبحار والتهذيب : + «بم تشهد» . وفي الوفي : + «بما تشهد» .
12- .في «بف» والوافي والبحار والتهذيب : «يسمع وينظر» .
13- .في «بف ، بن» والوافي والبحار والتهذيب : «قال» .
14- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والبحار والتهذيب : «قال» . وفي البحار : + «قال : مع من؟ قال : مع فلان بن فلان ، قال : وأين؟ قال : موضع كذا وكذا ، قال» .
15- .في «ن» : «جاؤوا بالآخر» .

ص: 689

فَرَدُّوهُ إِلى مَكَانِهِ ، وَجَاؤُوا ، بِالْاخَرِ (1) ، فَقَالَ لَهُ : بِمَا (2) تَشْهَدُ؟ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ ، قَالَ : مَتى؟ قَالَ : يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : مَعَ مَنْ؟ قَالَ : مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، قَالَ : وَأَيْنَ؟ قَالَ : بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا ، فَخَالَفَ أَحَدُهُمَا (3) صَاحِبَهُ . فَقَالَ دَانِيَالُ : اللّهُ أَكْبَرُ ، شَهِدَا بِزُورٍ ، يَا فُلَانُ ، نَادِ فِي النَّاسِ (4) : أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلى فُلَانَةَ بِزُورٍ ، فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا . فَذَهَبَ الْوَزِيرُ إِلَى الْمَلِكِ مُبَادِراً ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَبَعَثَ الْمَلِكُ إِلَى الْقَاضِيَيْنِ (5) ، فَاخْتَلَفَا كَمَا اخْتَلَفَ الْغُلَامَانِ ، فَنَادَى الْمَلِكُ فِي النَّاسِ ، وَأَمَرَ بِقَتْلِهِمَا (6) » . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (8) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلى يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ (9) :مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (10) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلى يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ 11 : قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 12 عليه السلام بَيْنَ رَجُلَيْنِ اصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا أَرَادَا الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ ، وَأَخْرَجَ الْاخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ ، فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِيلٍ ، فَدَعَوَاهُ إِلى طَعَامِهِمَا ، فَأَكَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتّى لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ ، فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا

.


1- .في «ن» : - «فردّوه إلى مكانه وجاؤُوا بالآخر» .
2- .في «بف» والوافي والبحار والتهذيب : «بِمَ» . وفي «ك» : «ما» .
3- .في الوافي والبحار والتهذيب : - «أحدهما» .
4- .في «ن» : «بالناس» .
5- .في الوافي والفقيه : + «فأحضرهما ، ثمّ فرّق بينهما ، وفعل بهما كما فعل دانيال بالغلامين» .
6- .في الوافي عن بعض النسخ : «بصلبهما» .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 308 ، ح 852 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 20 ، ح 3251 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ القاذف ، ح 13788 الوافي ، ج 16 ، ص 1088 ، ح 16732 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 277 ، ح 33762 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 40 ، ص 309 ، ح 65 .
8- .في «ع ، ك ، ل ، بف ، بن» : - «جميعا» .
9- .في «ع ، ل ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب ، ج 6 : «قال» .
10- .في «ع ، ك ، ل ، بح ، جت» : + «عليّ» .

ص: 690

الْعَابِرُ (1) بِهِمَا (2) ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَكَلَهُ (3) مِنْ طَعَامِهِمَا ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ (4) : اقْسِمْهَا نِصْفَيْنِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ : لَا ، بَلْ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلى عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ . (5) قَالَ (6) : فَأَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي ذلِكَ ، فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا ، قَالَ لَهُمَا : «اصْطَلِحَا ؛ فَإِنَّ قَضِيَّتَكُمَا دَنِيَّةٌ». فَقَالَا : اقْضِ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ . قَالَ : فَأَعْطى صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ (7) سَبْعَةَ (8) دَرَاهِمَ ، وَ أَعْطى صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ (9) دِرْهَماً (10) ، وَقَالَ (11) : «أَ لَيْسَ أَخْرَجَ أَحَدُكُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ ، وَأَخْرَجَ الْاخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ (12) ؟» قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ : «أَ لَيْسَ أَكَلَ مَعَكُمَا ضَيْفُكُمَا (13) مِثْلَ مَا أَكَلْتُمَا؟» قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ : «أَ لَيْسَ أَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ (14) ؟» قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ : «أَلَيْسَ (15) أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ (16) ، وَأَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ (17) غَيْرَ ثُلُثٍ ، وَأَكَلَ الضَّيْفُ ثَلَاثَةً أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ؟ أَ لَيْسَ

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن» والوسائل : «المعترّ» . وفي «بح ، بف ، بن ، جد» و حاشية «جت» : «المعبر» .
2- .في «جت» : - «بهما» .
3- .في «ن ، بح ، بف ، جت» والوافي والتهذيب ، ج 6 : «ما أكل» .
4- .في «ع» : - «أرغفة» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/428
6- .في «ن ، بح ، بن» والوسائل : - «قال» .
7- .في «ن ، بف ، جت» : «الأرغفة» .
8- .في حاشية «بف» : + «من» .
9- .في «ن ، جت» : «الأرغفة» .
10- .في «بف» : + «واحدا» .
11- .في «بف» والتهذيب ، ج 6 : + «لهما» .
12- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب ، ج 6 : - «أرغفة» .
13- .في «ن ، بح ، بن» والوسائل : «ضيفكما معكما» . وفي «ل» : «ضيف منكما معكما» بدل «معكما ضيفكما» .
14- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج 6 . وفي المطبوع : «ثلثها» .
15- .في «بن» والوسائل والتهذيب ، ج 6 : «قد بقي» .
16- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج 6 . وفي «جت» والمطبوع : «إلّا ثلث» .
17- .في «جد» : - «أرغفة» .

ص: 691

بَقِيَ (1) لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ ، وَبَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وَثُلُثٌ ، وَأَكَلْتَ ثَلَاثَةً (2) غَيْرَ ثُلُثٍ؟» فَأَعْطَاهُمَا (3) لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً ، فَأَعْطى صَاحِبَ الرَّغِيفَيْنِ وَثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ ، وَأَعْطى صَاحِبَ ثُلُثِ (4) رَغِيفٍ دِرْهَماً . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (6) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَأَصْحَابٌ لَهُ شَاةً ، فَقَالَ: إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَكَذَا ، فَقَضى فِيهِ أَنَّ ذلِكَ بَاطِلٌ، لَا شَيْءَ (7) فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ (8) الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَمَا كَثُرَ ، وَمَنَعَ غَرَامَتَهُ (9) فِيهِ (10) » . (11)

.


1- .في «بن» والوسائل والتهذيب ، ج 6 : «قد بقي» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + «أرغفة» .
3- .في «ل ، بف ، بن ، جت» والوافي : «فأعطاكما» . وفي «ك» : «فأعطاها» .
4- .في «ل ، م ، بح ، بف ، جد» والوسائل والتهذيب ، ج 6 : «الثلت» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 290 ، ح 805 ؛ معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . التهذيب ، ج 8 ، ص 318 ، ذيل ح 1184 ، بسند آخر . الإرشاد ، ص 218 ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1111 ، ح 16755 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 285 ، ح 33769 .
6- .في «ع» : «أحمد بن محمّد بن عيسى» بدل «أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى» . وورد الخبر في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل . لكنّ الظاهر وقوع التحريف في العنوان بجواز النظر من «محمّد» في «أحمد بن محمّد» إلى «محمّد» في «محمّد بن عيسى» ، فوقع السقط ؛ فإنّه مضافا إلى أنّ محمّد بن عيسى يكون من جملة رواة كتاب يوسف بن عقيل ، ورد أكثر روايات يوسف بن عقيل من طريق الحسين بن سعيد ومحمّد بن عيسى وكلاهما من مشايخ أحمد بن محمّد المراد به في سندنا أحمد بن محمّد بن عيسى . راجع : الفهرست للطوسى ، ص 510 ، الرقم 811 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 287 .
7- .في «جت» : + «عليك» .
8- .في الوافي : «في» .
9- .في «ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» : «غرامة» .
10- .في الوسائل : «منه» . وفي المرآة : «أمّا عدم لزوم الغرامة عليهم لأنّها كانت على جهة الرهان والقمار وهو محرّم ، وأمّا قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنّه أباح لهم ذلك» .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 290 ، ح 803 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل الوافي ، ج 16 ، ص 1120 ، ح 16772 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 192 ، ح 29351 .

ص: 692

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ 1 ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكَاتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ حَرِيزٍ 2 ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً ، وَقَالَا لَهَا : لَا تَدْفَعِيهَا إِلى وَاحِدٍ مِنَّا حَتّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا ، فَقَالَ : أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ ، فَأَبَتْ حَتّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ (1) ، ثُمَّ أَعْطَتْهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْاخَرُ ، فَقَالَ : هَاتِي وَدِيعَتِي ، فَقَالَتْ : أَخَذَهَا صَاحِبُكَ ، وَذَكَرَ (2) أَنَّكَ قَدْ مِتَّ ، فَارْتَفَعَا إِلى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : مَا أَرَاكِ إِلَا وَقَدْ ضَمِنْتِ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : اجْعَلْ عَلِيّاً عليه السلام بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اقْضِ بَيْنَهُمَا .

.


1- .في الوسائل والفقيه : + «إليها» .
2- .في الوسائل : «وزعم» .

ص: 693

فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : «هذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي (1) وَقَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلى وَاحِدٍ (2) مِنْكُمَا حَتّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا ، فَائْتِنِي (3) بِصَاحِبِكَ» فَلَمْ يُضَمِّنْهَا (4) ، وَقَالَ عليه السلام : «إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ» . (5)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :قَالَ لِي (6) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَوْ رَأَيْتَ (7) غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ ، وَاسْتَأْذَنَ (8) عَلَيَّ ، فَأَذِنْتُ لَهُ _ وَقَدْ (9) بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ (10) يَدْخُلُ إِلى بَنِي هَاشِمٍ _ فَلَمَّا جَلَسَ ، قَالَ : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، أَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ قَاضِي ابْنِ هُبَيْرَةَ» . قَالَ : «قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، مَا أَظُنُّ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَضَعَ عَلى قَضَائِهِ إِلَا فَقِيهاً ، قَالَ (11) : أَجَلْ ، قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَتُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (12) ، قُلْتُ: وَتَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ : وَتَضْرِبُ الْحُدُودَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قُلْتُ:

.


1- .في المرآة : «قوله عليه السلام : هذه الوديعة عندي ، لعلّ المراد عندي علمها، أو افرضوا أنّها عندي ، فلا يجوز دفعه إلّا مع حضوركما ، وإنّما ورّى عليه السلام للمصلحة ، ويدلّ على جواز التورية لأمثال تلك المصالح» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/429
3- .في «ع ، ك ، م» : «فأتيني» .
4- .في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «ولم يضمّنها» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 290 ، ح 804 ، معلّقا عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن عليّ الكاتب . الفقيه ، ج 3 ، ص 19 ، ح 3248 ، وفيه هكذا : «وفي رواية إبراهيم بن محمّد الثقفي قال استودع...» الوافي ، ج 16 ، ص 1113 ، ح 16758 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 10 ، ح 24043 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 316 ، ح 76 .
6- .في «ك ، جد» : - «لي» .
7- .في المرآة : «قوله عليه السلام : لو رأيت ، جواب «لو» محذوف ، أي لرأيت عجبا ، أو للتمنّي» .
8- .في الوافي : «استأذن» بدون الواو .
9- .في «ن ، بف» : + «كان» . وفي الوافي : «ولقد كان» .
10- .في «ن ، بف» والوافي : - «كان» .
11- .في «بح» : «فقال» .
12- .في «ك» : - «قلت» . وفي «ن» : - «قلت : وتفرّق بين المرء وزوجه ؟ قال : نعم» .

ص: 694

وَتَحْكُمُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامى؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَبِقَضَاءِ مَنْ تَقْضِي؟ قَالَ : بِقَضَاءِ عُمَرَ ، وَبِقَضَاءِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَبِقَضَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَقْضِي مِنْ قَضَاءِ عَليٍّ عليه السلام (1) بِالشَّيْءِ» . قَالَ : «قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، أَ لَسْتُمْ تَزْعُمُونَ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَتَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ : عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ (2) ؟ فَقَالَ : نَعَمْ» . قَالَ : «فَقُلْتُ (3) : وَكَيْفَ (4) تَقْضِي مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ عليه السلام (5) زَعَمْتَ بِالشَّيْءِ وَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ : عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ (6) ؟» . قَالَ : «وَقُلْتُ (7) : كَيْفَ (8) تَقْضِي يَا غَيْلَانُ؟ قَالَ : أَكْتُبُ : هذَا مَا قَضى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (9) يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ (10) شَهْرِ كَذَا وَكَذَا (11) مِنْ سَنَةِ كَذَا (12) ، ثُمَّ أَطْرَحُهُ فِي الدَّوَاوِينِ». قَالَ : «قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، هذَا الْحَتْمُ مِنَ الْقَضَاءِ ، فَكَيْفَ تَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْاخِرِينَ فِي صَعِيدٍ (13) ، ثُمَّ وَجَدَكَ قَدْ خَالَفْتَ قَضَاءَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَعَلِيٍّ (14) عليه السلام ؟ قَالَ : فَأُقْسِمُ بِاللّهِ لَجَعَلَ (15) يَنْتَحِبُ (16) ، قُلْتُ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، اقْصِدْ لِسَانَكَ (17) » .

.


1- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «أمير المؤمنين» بدل «عليّ عليه السلام » .
2- .في «ن ، جت» : «أقضاكم عليّ» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «قلت» .
4- .في «بن» : «كيف» بدون الواو . وفي الوافي : «فكيف» .
5- .في الوافي : + «كما» .
6- .في «بح» : «أقضاكم عليّ» .
7- .في «ع» : «قلت» بدون الواو .
8- .في «ع» : «وكيف» . وفي «بف» والوافي : «فكيف» .
9- .في «بف» والوافي : + «في» .
10- .في «بف» والوافي : - «وكذا من» .
11- .في «ع ، بف ، جت» والوافي : - «وكذا» .
12- .في «ل ، ن ، بح ، بن» : + «وكذا» .
13- .في «ن» : + «واحد» .
14- .في «م ، بح» : «وقضاء عليّ» بدل «وعليّ» . وفي حاشية «م» : «وعليّا» .
15- .في «ع» : «يجعل» . وفي حاشية «جت» : «فجعل» .
16- .في المرآة : «قوله عليه السلام : فأقسم باللّه ، على التكلّم ، ويحتمل الغيبة ، أي اُقسم أن لا يرتكب القضاء ، وجعل ينتحب و يبكي على نفسه» . و النحب : أشدّ البكاء . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 228 (نحب) .
17- .في «م ، ن ، بح» والوافي : «لشأنك» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : اقصد لشأنك ، أي امض حيث شئت» .

ص: 695

قَالَ (1) : «ثُمَّ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْحَيِّ يُحَدِّثُ وَكَانَ فِي سَمْرِ (2) ابْنِ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : وَاللّهِ إِنِّي لَعِنْدَهُ لَيْلَةً إِذْ جَاءَهُ الْحَاجِبُ ، فَقَالَ : هذَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ ، فَقَالَ : أَدْخِلْهُ» . قَالَ : «فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا حَالُ النَّاسِ؟ أَخْبِرْنِي ، لَوِ اضْطَرَبَ حَبْلٌ (3) مَنْ كَانَ لَهَا؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُ ثَمَّ (4) أَحَداً إِلَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي (5) مَا صَنَعْتَ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَكَ ؛ فَإِنَّهُ (6) بَلَغَنِي أَنَّهُ طَلَبَهُ (7) مِنْكَ ، (8) فَأَبَيْتَ ؟ قَالَ : قَسَمْتُهُ ، قَالَ : أَ فَلَا أَعْطَيْتَهُ مَا طَلَبَ مِنْكَ؟ قَالَ : كَرِهْتُ أَنْ أُخَالِفَكَ ، قَالَ : فَسَأَلْتُكَ بِاللّهِ أَمَرْتُكَ أَنْ تَجْعَلَهُ أَوَّلَهُمْ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَفَعَلْتَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلَا خَالَفْتَنِي وَأَعْطَيْتَهُ (9) الْمَالَ كَمَا خَالَفْتَنِي ، فَجَعَلْتَهُ آخِرَهُمْ؟ أَمَا وَاللّهِ (10) ، لَوْ فَعَلْتَ مَا زِلْتَ مِنْهَا (11) سَيِّداً ضَخْماً (12) ، حَاجَتُكَ ؟ قَالَ : تُخَلِّينِي (13) ، قَالَ : تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ ، قَالَ : تُعْفِينِي مِنَ (14) الْقَضَاءِ؟ _ قَالَ :

.


1- .في «ل ، ن ، بح» : - «قال» .
2- .السمر : حديث الليل . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 576 (سمر) .
3- .في المرآة : «قوله : لواضطرب جيل ، في بعض النسخ بالباء الموحّدة ، ولعلّه كناية عن وقوع أمر عظيم ، وداهية كبرى ، وقضيّة صعبة يتحرّك لها الجبل من كان لكشفها وحلّها ؟ وفي بعضها بالياء المثنّاة ، وهو الجماعة من الناس ، أي تحرّكت جماعة من الناس ليطلبوا إماما وواليا من يصلح لذلك؟» .
4- .في «جت» : - «ثمّ» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «أخبرني» .
6- .في «بف» : «فإنّني» .
7- .في «ن» : «طلب» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/430
9- .في «بف» والوافي : «فأعطيته» .
10- .في «بف» : + «أن» .
11- .في المرآة : «قوله : ما زلت منها، الضمير إمّا راجع إلى المخالفة أو الخصلة أو العطية أو الفعلة . و «من» للسببيّة ، أي لو فعلت ذلك كنت بسببها عزيزا منيعا دائما . ويحتمل إرجاع الضمير إلى البلدة ، أي من أهلها ، أو يكون «من» ظرفيّة» .
12- .الضخم : العظيم من كلّ شيء . القاموس المحيط ، ج 24 ، ص 302 .
13- .في المرآة : «قوله : حاجتك، أي اطلبها ، أو ما حاجتك . قال : تخلّيني ، أي اُريد الخلوة لأذكر حاجتي فلم يقبل ، وقال : اذكرها في الملأ . أو المراد أتدعني أن أذكر حاجتي» .
14- .في «بف ، بن» والوافي : «عن» .

ص: 696

فَحَسَرَ (1) عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ _ : أَنَا أَبُو خَالِدٍ لَقِيتُهُ وَاللّهِ عِلْباً (2) مُلَفِّقاً (3) ، نَعَمْ ، قَدْ (4) أَعْفَيْنَاكَ ، وَاسْتَعْمَلْنَا (5) عَلَيْهِ (6) الْحَجَّاجَ بْنَ عَاصِمٍ» . (7)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَضَّاحٍ ، قَالَ :كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ ، فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي ، فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً ، فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَدَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ (8) الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَحَلَفَ (9) عَلَيْهَا ، فَكَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، وَأَخْبَرْتُهُ (10) أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ ، فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ (11) . (12) فَكَتَبَ عليه السلام : «لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً ، إِنْ كَانَ قَدْ (13) ظَلَمَكَ (14) فَلَا تَظْلِمْهُ ، وَلَوْ لَا أَنَّكَ

.


1- .حسر ، أي كشف . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 533 (حسر) .
2- .في «ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي : «عليّا» . وفي «ن» : «علينا» . ويقال : رجل عِلْبٌ ، أي جاف غليظ . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 627 (علب) .
3- .في «ل ، بن» وحاشية «جت» : «ملفّفا» . وفي «ع» : «طفقا» . وفي المرآة : «و أمّا ملفقّا ، ففي بعض النسخ بتقديم الفاء على القاف ، من لفق الثوب : ضمّ شقّه ، إلى آخره ، كناية عن عدم التصريح بالمقصود . وفي بعضها بالعكس من قولهم : رجل ثقف لقف ، أي خفيف حاذق ، أو من لقفت الشيء ، أي تناولته بسرعة ، أي فهمت سريعا إرادتي لعزلك فأخذتها من كلامي» .
4- .في «بح» : «فقد» .
5- .في الوافي عن بعض النسخ : «واستأمنّا» .
6- .في «بف» والوافي : «عليها» .
7- .الوافي ، ج 16 ، ص 893 ، ح 16357 .
8- .في «ن ، جت» : «أن آخذ» . وفي «بف» وحاشية «جت» والتهذيب ، ج 6 والاستبصار : «أن أقبض» .
9- .في «جد» : «فحلف» . وفي الوافي : «فأحلف» .
10- .في «بن» والوافي والوسائل والتهذيب ، ج 6 والاستبصار : «فأخبرته» .
11- .في حاشية «بح» : + «ذلك» .
12- .الطبعة القديمة للكافي : 7/431
13- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب والاستبصار : - «قد» .
14- .في «ك ، م ، جت» وحاشية «بف» : + «شيئا» .

ص: 697

رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ (1) لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا (2) مِنْ تَحْتِ يَدِكَ ، وَلكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ (3) مَضَتِ (4) الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا» فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً ، وَانْتَهَيْتُ إِلى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام (5) . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ : أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ (7) ؟ قَالَ (8) : فَقَالَ : «خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ (9) أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا (10) بِظَاهِرِ (11) الْحُكْمِ (12) : الْوِلَايَاتُ ، وَالتَّنَاكُحُ ، وَالْمَوَارِيثُ (13) ، وَالذَّبَائِحُ ، وَالشَّهَادَاتُ (14) ؛ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ» . (15)

.


1- .في «بف» : - «فحلّفته» .
2- .في الوافي والاستبصار : «أن تأخذه» . وفي الوسائل والتهذيب ، ج 6 : «أن تأخذ» .
3- .في «بن» : «وقد» . وفي الوافي : «لقد» .
4- .في الوسائل : «وقد ذهبت» بدل «فقد مضت» .
5- .في المرآة : «يدلّ على عدم جواز التقاصّ مع الحلف كما هو المشهور ، وقد مرّ» .
6- .التهذيب ، ج 6 ، ص 289 ، ح 802 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 53 ، ح 175 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى . التهذيب ، ج 8 ، ص 293 ، ح 1084 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه ، عن الحسين بن عليّ ، عن عبد اللّه بن وضّاح الوافي ، ج 18 ، ص 816 ، ح 18358 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 246 ، ح 33692 .
7- .في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «من غير مسألة إذا لم يعرفهم» .
8- .في «بح ، بن» والوسائل : - «قال» .
9- .في الخصال : «القاضي» .
10- .في «بن» والوافي والوسائل والفقيه : «فيها» . وفي «م» : - «بها» .
11- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «ظاهر» .
12- .في الوافي والتهذيب ، ح 798 والاستبصار : «الحال» .
13- .في الفقيه : - «والمواريث» .
14- .في الفقيه : + «والأنساب» .
15- .التهذيب ، ج 6 ، ص 288 ، ح 798 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 13 ، ح 35 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 6 ، ص 283 ، ح 781 ، بسنده عن محمّد بن عيسى . الفقيه ، ج 3 ، ص 16 ، ح 3244 ، معلّقا عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجال . الخصال ، ص 311 ، باب الخمسة ، ح 88 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، من قوله : «خمسة أشياء» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1013 ، ح 16592 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 289 ، ح 33776 ؛ و ص 392 ، ذيل ح 34035 .

ص: 698

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ 1 ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قُلْتُ (1) لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَيَتَّجِرُ بِهَا ، فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ : ذَهَبَ الْمَالُ ، وَكَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ (2) . فَقَالَ لَهُ : «كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ؟» . قَالَ : أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ (3) . فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام : «جَمِيعاً : «يَرْجِعُ عَلَيْهِ (4) بِمَالِهِ ، وَيَرْجِعُ هُوَ عَلى أُولئِكَ بِمَا أَخَذُوا 6 » . (5)

.


1- .في «ع ، ك ، م ، جد» : «قال» .
2- .في «ن» : «لغيرهم» .
3- .في التهذيب : - «نفقات» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «إليه» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 288 ، ح 799 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى... عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن الحسين ، عن حريز الوافي ، ج 18 ، ص 900 ، ح 18540 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 417 ، ح 23959 .

ص: 699

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَوَضَعَ (1) الْأَجْرَ عَلى يَدِ رَجُلٍ (2) ، فَهَلَكَ ذلِكَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً ، فَاسْتَهْلَكَ (3) الْأَجْرُ ؟ فَقَالَ : «الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتّى يَقْضِيَ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلى ذلِكَ ، فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ (4) ، فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَضِيَ بِهِ» . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عيسى ، قالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَرْأَةُ تَمُوتُ ، فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ (6) أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَخَدَمٍ ، أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ ، أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَا بِبَيِّنَةٍ (7) ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : «يَجُوزُ (8) بِلَا بَيِّنَةٍ» .

.


1- .في الوافي : «ووقع» .
2- .في «ع ، ك ، م ، جد» : «الرجل» .
3- .في «بف» والوافي والفقيه : «واستهلك» .
4- .في الوافي والفقيه : «به» .
5- .التهذيب ، ج 6 ، ص 289 ، ح 801 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج 3 ، ص 174 ، ح 3658 ، معلّقا عن هارون بن حمزة الغنوي الوافي ، ج 18 ، ص 944 ، ح 18633 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 109 ، ح 24258 .
6- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب : - «كان» .
7- .في الوسائل : «بلابيّنة» بدل «إلّابيّنة» .
8- .في «ك ، م ، ن» والوافي والفقيه : «تجوز» .

ص: 700

(1) قَالَ : وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنِ ادَّعى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ ، أَوْ أَبُو زَوْجِهَا (2) ، أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا (3) فِي مَتَاعِهَا أَوْ (4) خَدَمِهَا (5) مِثْلَ الَّذِي ادَّعى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ (6) : أَ يَكُونُ (7) بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوى؟ فَكَتَبَ عليه السلام : «لَا 8 » . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا ، فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَادْفَعُوا (9) ثَمَنَهُ إِلى صَاحِبِهِ ، وَلَا تُقِرُّوهُ (10) عِنْدَهُ» . (11)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ،

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/432
2- .في «بح» والتهذيب : «وأبو زوجها» .
3- .في التهذيب : «واُمّ زوجها» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «في» .
5- .في «بن» والوسائل : «وخدمها» بدل «أو خدمها» .
6- .في «بن» والوسائل والفقيه : «والخدم» .
7- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه . وفي «بف» والوافي والتهذيب : «أيكونون» . وفي المطبوع : «أتكون في ذلك» .
8- .التهذيب ، ج 6 ، ص 289 ، ح 800 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 110 ، ح 3429 ، بسنده عن جعفر بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 948 ، ح 16446 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 290 ، ح 33777 .
9- .في «ك» : «فادفعوا» .
10- .في «ع» : «ولا يقرّوه» .
11- .التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 795 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 17 ، ص 260 ، ح 17239 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 380 ، ذيل ح 22793 .

ص: 701

عَنْ أَبِي جَمِيلٍ 1 ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ 2 ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلى ثَلَاثَةٍ (1) : شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ ، أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ ، أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ (2) أَئِمَّةِ الْهُدى (3) » . (4)

.


1- .في الخصال : «جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه» .
2- .في الخصال : «أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى» .
3- .في المرآة : «لعلّ المراد بالسنّة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد واليمين كالقرعة . وقيل : المراد بها يمين نفي العلم ، فإنّه لا يقطع الدعوى . وقيل : الشاهد مع اليمين . وقيل : الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين في إظهار الواقع ، والتعميم أولى» .
4- .التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 796 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الخصال ، ص 155 ، باب الثلاثة ، ح 195 ، بسنده عن أبي جميلة الوافي ، ج 16 ، ص 915 ، ح 16393 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 43 ، ح 33169 ؛ و ص 231 ، ح 33662 .

ص: 702

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلى دَاوُدَ عليه السلام فِي بَقَرَةٍ ، فَجَاءَ هذَا بِبَيِّنَةٍ عَلى أَنَّهَا لَهُ ، وَجَاءَ هذَا بِبَيِّنَةٍ عَلى (1) أَنَّهَا لَهُ ، قَالَ : فَدَخَلَ دَاوُدُ الْمِحْرَابَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنَّهُ قَدْ أَعْيَانِي أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَ هذَيْنِ ، فَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تَحْكُمُ (2) ، فَأَوْحَى اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَيْهِ : اخْرُجْ ، فَخُذِ الْبَقَرَةَ مِنْ الَّذِي (3) فِي يَدِهِ ، فَادْفَعْهَا إِلَى الْاخَرِ ، وَاضْرِبْ عُنُقَهُ . قَالَ : فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ ذلِكَ ، وَقَالُوا (4) : جَاءَ هذَا بِبَيِّنَةٍ ، وَجَاءَ هذَا بِبَيِّنَةٍ ، وَكَانَ (5) أَحَقُّهُمْ (6) بِإِعْطَائِهَا الَّذِي هِيَ (7) فِي يَدِهِ ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ ، وَضَرَبَ عُنُقَهُ ، وَأَعْطَاهَا هذَا . قَالَ : فَدَخَلَ دَاوُدُ الْمِحْرَابَ ، فَقَالَ (8) : يَا رَبِّ ، قَدْ ضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِمَّا حَكَمْتَ بِهِ (9) ، فَأَوْحى (10) إِلَيْهِ رَبُّهُ (11) : أَنَّ الَّذِي كَانَتِ الْبَقَرَةُ فِي يَدِهِ (12) لَقِيَ أَبَا الْاخَرِ ، فَقَتَلَهُ ، وَأَخَذَ الْبَقَرَةَ مِنْهُ ، فَإِذَا جَاءَكَ مِثْلُ هذَا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا تَرى ، وَلَا تَسْأَلْنِي أَنْ أَحْكُمَ حَتّى الْحِسَابِ . (13)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ

.


1- .في «ك» : - «على» .
2- .في «ك ، ن» والوافي : «يحكم» .
3- .في الوافي : + «هي» .
4- .في «ن ، جت» : «فقالوا» .
5- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي : «فكان» .
6- .في الوافي والتهذيب : «أحقّهما» .
7- .في «بح ، بن» والتهذيب : - «هي» .
8- .في «بف ، جد» والوافي : «وقال» .
9- .في «بح» والتهذيب : - «به» .
10- .في «بف» والوافي : + «اللّه » .
11- .في «بف» والوافي : - «ربّه» .
12- .الطبعة القديمة للكافي : 7/433
13- .التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 797 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 16 ، ص 1080 ، ح 16727 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 7 ، ذيل ح 14 .

ص: 703

الْمَحَامِلِيِّ ، عَنِ الرِّفَاعِيِّ (1) ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا أَنْ (2) يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً (3) عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ، ثُمَّ عَجَزَ؟ قَالَ : «يُقْسَمُ (4) عَشَرَةٌ عَلى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ جُزْءاً ، فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولى ، وَالاِثْنَانِ (5) لِلثَّانِيَةِ ، وَالثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلى (6) هذَا الْحِسَابِ إِلى عَشَرَةٍ 7 » . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً ، فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ (8) شَاهِدَيْنِ ، وَالْاخَرُ خَمْسَةً ، فَقَضى (9) لِصَاحِبِ الشُّهُودِ (10) الْخَمْسَةِ

.


1- .هكذا في «بح ، بف» . وفي «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» وحاشية «بح» والمطبوع والوسائل : «أبي شعيب المحاملي الرفاعي» . وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 14651 .
2- .في «ع ، بح ، بف» والوافي والتهذيب : - «أن» .
3- .في «ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : - «بئرا» .
4- .في «بن» والوافي والوسائل : «تقسم» .
5- .في الوافي : «و الاثنين» .
6- .في الوسائل : «وعلى» .
7- .التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 794 ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 1110 ، ح 16753 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 159 ، ح 24366 .
8- .في «ع ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والجعفريّات : - «على صاحبه» .
9- .في الوافي والتهذيب و الاستبصار : «فقال» .
10- .في الوافي والتهذيب ، ج 6 ، والاستبصار : - «الشهود» .

ص: 704

خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَيْنِ (1) » . (2)

هذَا آخِرُ كِتَابِ (3) الْأَحْكَامِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ، وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالى (4) .

.


1- .في الوافي : «سهمان» . وفي المرآة : «حمله بعض الأصحاب على الصلح ، وبعضهم على أنّه عليه السلام كان عالما باشتراكهم بتلك النسبة» .
2- .التهذيب ، ج 6 ، ص 237 ، ح 583 ؛ و ج 7 ، ص 76 ، ح 325 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 42 ، ح 142 ، بسند آخر عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 145 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 938 ، ح ، 16428 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 253 ، ح 33704 .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بف» : + «القضاءو» . وفي المطبوع : + «القضاياو» .
4- .في أكثر النسخ بدل «هذا آخر كتاب الأحكام ...» إلى هنا عبارات مختلفة .

ص: 705

(34) كتاب الأيمان والنذور والكفّارات

1 _ باب كراهة اليمين

( 34 ) كتاب الأيمان والنذور والكفّارات

.

ص: 706

. .

ص: 707

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)(2)

[ 34 ] كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ (3)1 _ بَابُ كَرَاهَةِ (4) الْيَمِينِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (5) ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا تَحْلِفُوا بِاللّهِ صَادِقِينَ وَلَا كَاذِبِينَ ؛ فَإِنَّهُ (6) _ عَزَّ وَجَلَّ _ يَقُولُ : «وَ لَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» 7 » . (7)

.


1- .في «بف» : + «ربّ يسّر وأعن يا كريم» . وفي «بح» : + «وبه نستعين» . وفي «بن ، جد» : - «بسم اللّه الرحمن الرحيم» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/434
3- .في «ك ، ل ، ن ، جت» : + «من الكتاب الكافي» .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «بف» والمطبوع : «كراهية» .
5- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل . وفي «م ، بف» والتهذيب والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح 75 .
6- .في «ن» وتفسير العيّاشي : «فإنّ اللّه » بدل «فإنّه» .
7- .التهذيب ، ج 8 ، ص 282 ، ح 1033 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 51 ، ح 92 ، عن عثمان بن عيسى . الفقيه ، ج 3 ، ص 362 ، ح 4281 ، معلّقا عن عثمان بن عيسى . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 112 ، صدر ح 340 ، عن أيّوب من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1051 ، ح 16667 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 198 ، ح 29357 .

ص: 708

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ أَجَلَّ اللّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ (1) ، أَعْطَاهُ اللّهُ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اجْتَمَعَ الْحَوَارِيُّونَ إِلى عِيسى عليه السلام ، فَقَالُوا لَهُ (3) : يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ ، أَرْشِدْنَا . فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ مُوسى نَبِيَّ (4) اللّهِ أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللّهِ كَاذِبِينَ ، وَأَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللّهِ كَاذِبِينَ وَلَا صَادِقِينَ» . (5)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (6) ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ (7) الْمُتَعَبِّدِ : (8)

.


1- .في الفقيه : + «كاذبا» .
2- .التهذيب ، ج 8 ، ص 282 ، ح 1034 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 371 ، ح 4299 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 16 ، ص 1052 ، ح 16670 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 198 ، ح 29355 .
3- .في «بف ، بن» والوسائل : - «له» .
4- .في الكافي ، ح 10313 : «كليم» .
5- .الكافي ، كتاب النكاح ، باب الزاني ، صدر ح 10313 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العبّاس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان . تحف العقول ، ص 508 ، ضمن مواعظ المسيح عليه السلام في الإنجيل وغيره ومن حكمه ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1051 ، ح 16667 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 197 ، ح 29354 .
6- .في الوسائل : - «عن أبيه» .
7- .في الوافي : + «بن يسهم الشيخ» .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/435

ص: 709

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ لِسَدِيرٍ : «يَا سَدِيرُ ، مَنْ حَلَفَ بِاللّهِ كَاذِباً كَفَرَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِاللّهِ صَادِقاً أَثِمَ (1) ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ يَقُولُ : «وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» » . (2)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ _ أَظُنُّهُ قَالَ : مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ _ فَقَالَ لَهُ (4) مَوْلًى لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ ، فَقُضِيَ لِأَبِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ : يَا عَلِيُّ ، إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ ، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا (5) . فَقَالَ لِي : قُمْ يَا بُنَيَّ (6) ، فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ . فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَهْ (7) ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَ لَسْتَ (8) مُحِقّاً؟ قَالَ : بَلى يَا بُنَيَّ ، وَلكِنِّي (9) أَجْلَلْتُ اللّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ (10) » . (11)

.


1- .في المرآة : «قوله عليه السلام : كفر ، أي هو مرتكب للكبيرة خارج عن الإيمان المعتبر فيه ترك الكبائر . والإ ثم أيضا على المشهور مأوّل بالكراهة الشديدة ، واللّه يعلم» .
2- .التهذيب ، ج 8 ، ص 1035 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 373 ، ح 4311 ، بسنده عن سلّام بن سهم الشيخ المتعبّد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الاختصاص ، ص 25 ، مرسلاً الوافي ، ج 16 ، ص 1053 ، ح 16669 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 198 ، ح 29358 .
3- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
4- .في «بف» : - «له» .
5- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «بن» والمطبوع : + «حقّها» .
6- .في «ك ، ل ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «يا بنيّ قم» .
7- .في «ع ، جت ، جد» والوسائل : «يا أبت» .
8- .في «ع» : «لست» بدون همزة الاستفهام .
9- .في حاشية «جت» : «ولكن» .
10- .من حلف على يمين صبر ، أي اُلزم بها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم . النهاية ، ج 3 ، ص 8 (صبر) .
11- .التهذيب ، ج 8 ، ص 283 ، ح 1036 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد... عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبي جعفر عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 49 ، ح 88 ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1053 ، ح 16672 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 200 ، ح 29364 .

ص: 710

2 _ باب اليمين الكاذبة

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا (1) ادُّعِيَ عَلَيْكَ مَالٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ (2) عَلَيْكَ (3) ، فَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَكَ ، فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً ، فَأَعْطِهِ وَلَا تَحْلِفْ ، وَإِنْ كَانَ (4) أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَاحْلِفْ وَلَا تُعْطِهِ» . (5)

2 _ بَابُ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ ، فَقَدْ بَارَزَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ (6) » . (7)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ

.


1- .في الوسائل : «إن» .
2- .في الوسائل : - «له» .
3- .في التهذيب : + «شيء» .
4- .في الوسائل : «كانت» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 283 ، ح 1037 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج 16 ، ص 1053 ، ح 16673 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 201 ، ح 29366 .
6- .في المرآة : «فقد بارز اللّه ، أي حارب اللّه علانية» .
7- .ثواب الأعمال ، ص 269 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . المحاسن ، ص 119 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 131 ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن يعقوب الأحمر الوافي ، ج 16 ، ص 1045 ، ج 16651 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 203 ، ح 29370 .

ص: 711

ابْنِ الْقَدَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْيَمِينُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ» (1) . (2)

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ خَالِ أَبِي عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ :(3) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِيَّاكُمْ وَالْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ ؛ فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّيَارَ مِنْ أَهْلِهَا (4) بَلَاقِعَ» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (6) : «الْيَمِينُ الصَّبْرُ (7) الْكَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ (8) » . (9)

.


1- .قال ابن الأثير : «فيه : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع . البلاقع جمع بلقع وبلقعة ، وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ، يريد أنّ الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق . وقيل : هو أن يفرّق اللّه شمله ويغيّر عليه ما أولاه من نعمه» . النهاية ، ج 1 ، ص 153 (بلقع) .
2- .ثواب الأعمال ، ص 270 ، ح 4 ، بسنده عن جعفر بن محمّد بن عبيد اللّه ، عن عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 16 ، ص 1045 ، ح 16652 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 204 ، ح 29371 .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/436
4- .في «بف» : «أهليها» .
5- .ثواب الأعمال ، ص 269 ، ح 3 ، بسنده عن محمّد بن عليّ القرشي ، عن عليّ بن عثمان بن رزين ، عن محمّد بن فرات خال بني عمّار الصيرفي . الفقيه ، ج 4 ، ص 379 ، ح 5801 ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 16 ، ص 1046 ، ح 16653 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 204 ، ح 29372 .
6- .في «ن» : + «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله» .
7- .في ثواب الأعمال : - «الصبر» .
8- .في حاشية «بح ، جت» والوافي : «العقر» . وفي «جد» : + «العقر» .
9- .ثواب الأعمال ، ص 270 ، ح 5 ، بسنده عن حنان بن سدير . وراجع : الخصال ، ص 504 ، أبواب الستّة عشر ، ضمن ح 2 الوافي ، ج 16 ، ص 1047 ، ح 16659 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 204 ، ح 29373 .

ص: 712

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ لِلّهِ مَلَكاً رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ (1) السُّفْلى مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ ، وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ الْعُلْيَا مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ ، يَقُولُ : سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ (2) حَيْثُ كُنْتَ ، فَمَا أَعْظَمَكَ ! قَالَ : فَيُوحِي اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَيْهِ : مَا يَعْلَمُ ذلِكَ مَنْ يَحْلِفُ بِي كَاذِباً» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ يَمِينَ الصَّبْرِ الْكَاذِبَةَ تَتْرُكُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ» . (4)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ (5) يُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (6) » . (7)

.


1- .في «بح» وحاشية «بف» والوافي : + «السابعة» .
2- .في البحار : - «سبحانك» .
3- .الوافي ، ج 16 ، ص 1048 ، ح 16662 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 205 ، ح 29374 ؛ البحار ، ج 59 ، ص 197 ، ح 63 .
4- .الفقيه ، ج 4 ، ص 7 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ح 4298 ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1046 ، ح 16654 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 203 ، ح 29368 .
5- .«اليمين الغموس» : هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره ، سمّيت غموسا لأنّها تغمس صاحبها في الإثم ، ثمّ في النار . وفعول للمبالغة . النهاية ، ج 3 ، ص 386 (غمس) .
6- .في المرآة : «قوله عليه السلام : أربعين ليلة ، أي يظهر أثرها في صاحبها إلى أربعين ليلة» . و في ثواب الأعمال : «يوما» بدل «ليلة» .
7- .المحاسن ، ص 119 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 130 ، عن محمّد بن عليّ . ثواب الأعمال ، ص 270 ، ح 6 ، بسنده عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن عليّ بن حمّاد الوافي ، ج 16 ، ص 1047 ، ح 16660 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 205 ، ح 29375 .

ص: 713

عَنْهُ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (2) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلى حَبْسِ (3) مَالِهِ» . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ (5) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ (6) الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَتُنْغِلُ 7 الرَّحِمَ ، يَعْنِي (7) انْقِطَاعَ النَّسْلِ» . (8)

.


1- .الضمير راجع إلى محمّد بن حسّان المذكور في السند السابق .
2- .في حاشية «جت» : «أصحابنا» .
3- .في «ل ، بف» وحاشية «جت» : «حدس» . وفي الوسائل : «خدش» .
4- .المحاسن ، ص 119 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 132 ؛ وثواب الأعمال ، ص 271 ، ح 9 ، بسندهما عن عليّ ، عن حريز . وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب وجوه الأيمان ، ذيل ح 14696 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 287 ، ح 1055 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 3 ، ص 366 ، ضمن ح 4297 ، مرسلاً . فقه الرضا عليه السلام ، ص 273 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1047 ، ح 16660 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 205 ، ح 29376 .
5- .في الكافي ، ح 2718 والزهد والخصال والأمالي للمفيد : - «إنّ» .
6- .في «ع ، ل ، ن» : «يذران» . وفي الكافي ، ح 2718 والزهد والخصال : «لتذران» .
7- .في الكافي ، ح 2718 : «وإن نقل الرحم» . وفي الخصال : «وإن تثقل الرحم» كلاهما بدل «يعني» . وفي الزهد : «الرحمة وإنّ في انتقال الرحمة» بدل «الرحم يعني» .
8- .الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب قطيعة الرحم ، ذيل ح 2718 . الأمالي للمفيد ، ص 98 ، المجلس 11 ، ذيل ح 8 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : «بلاقع من أهلها» . الزهد ، ص 39 ، ذيل ح 106 ، عن الحسن بن محبوب . الخصال ، ص 124 ، باب الثلاثة ، ذيل ح 119 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . تحف العقول ، ص 294 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1046 ، ح 16657 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 202 ، ح 29367 .

ص: 714

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ 1 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ : (1)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ (2) الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تُنْغِلُ (3) فِي الرَّحِمِ» . قَالَ (4) : قُلْتُ (5) : مَا مَعْنى (6) «تُنْغِلُ (7) فِي (8) الرَّحِمِ»؟ قَالَ : «تُعْقِرُ (9) » . (10)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنّى أَبَا الْحَسَنِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ خَلَقَ دِيكاً (11) أَبْيَضَ عُنُقُهُ تَحْتَ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/437
2- .في «ن ، بح» : - «إنّ» .
3- .في «ك ، ل ، بح ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «تنقل» . وفي «ع» : «تقلّ» . وفي «ن» : «سفل» . وفي ثواب الأعمال : «لتنقل» .
4- .في «ع ، ل ، بن ، جد» والوسائل وثواب الأعمال : - «قال» .
5- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وثواب الأعمال . وفي المطبوع : + «جعلت فداك» .
6- .في «بف» : «وما معنى» .
7- .في «ك ، ل ، بح ، بف ، بن» والوافي وثواب الأعمال : «تنقل» .
8- .في «م» وثواب الأعمال : - «في» .
9- .في «ن» : «تعقره» . وفي ثواب الأعمال : «تعقم» .
10- .ثواب الأعمال ، ص 270 ، ح 7 ، بسنده عن محمّد بن يحيى الخزّاز ومحمّد بن سنان وعبد اللّه بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 1047 ، ح 16658 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 203 ، ح 29369 .
11- .في الفقيه : «خلق ملكا على صورة ديك» بدل «خلق ديكا».

ص: 715

3 _ باب آخر منه

الْعَرْشِ ، وَرِجْلَاهُ فِي تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ ، لَهُ جَنَاحٌ فِي الْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ فِي الْمَغْرِبِ ، لَا تَصِيحُ الدُّيُوكُ حَتّى يَصِيحَ (1) ، فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَيْهِ (2) ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ اللّهِ ، سُبْحَانَ اللّهِ (3) الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» قَالَ (4) : «فَيُجِيبُهُ اللّهُ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ فَيَقُولُ (5) : لَا يَحْلِفُ بِي كَاذِباً مَنْ يَعْرِفُ مَا تَقُولُ (6) » . (7)

3 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ قَالَ : اللّهُ يَعْلَمُ (8) مَا لَمْ يَعْلَمِ (9) ، اهْتَزَّ لِذلِكَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ (10) » . (11)

.


1- .في «بح ، بف» : «تصيح» . وفي «ن» : «يصبح» . وفي ثواب الأعمال : «تصبح» .
2- .في «بح ، بف» : «بجناحه» .
3- .في ثواب الأعمال : + «سبحان اللّه » .
4- .في «ل» والمحاسن وثواب الأعمال : - «قال» .
5- .في «جد» : «ويقول» .
6- .في الوافي : «ما تقوله» . وفي المحاسن : «ما آمن بي بما تقول من حلف كاذبا» . وفي ثواب الأعمال : «ما آمن بما تقول من يحلف باسمه كاذبا» بدل «فيقول : لا يحلف بى كاذبا من يعرف بما تقول» .
7- .المحاسن ، ص 118 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 128 ، عن محمّد بن أبي عمير ؛ ثواب الأعمال ، ص 271 ، ح 10 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير . الكافي ، كتاب الروضة ، ح 15221 ، بسند آخر ، إلى قوله : «ليس كمثله شيء» . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 106 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . التوحيد ، ص 279 ، صدر ح 4 ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 281 ، ح 10 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف وزيادة في أوّله و آخره . عيون الأخبار ، ج2، ص72، ح333، بسند آخر عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «لا تصيح الديوك حتّى يصيح» . الفقيه ، ج 1 ، ص 482 ، ح 1395 ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج16، ص1048، ح16663؛ الوسائل ، ج23، ص206، ح29377؛ البحار، ج59 ، ص197، ح64.
8- .في حاشية «م» والوسائل : + «في» .
9- .في الوسائل : «لا يعلم» بدل «لم يعلم» .
10- .في الأمالي للصدوق ، ص 357 : «للّه عزّوجلّ» بدل «له» .
11- .التهذيب ، ج 8 ، ص 283 ، ح 1038 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الأمالي للصدوق ، ص 357 ، المجلس 57 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح الجواز ، عن وهب بن عبد ربّه ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 420 ، المجلس 65 ، ح 13 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب ، عن شهاب بن عبد ربّه . تحف العقول ، ص 363 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1048 ، ح 16664 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 209 ، ح 29386 .

ص: 716

4 _ باب أنّه لا يحلف إلّا باللّه ومن لم يرض فليس من اللّه

عَنْهُ (1) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا قَالَ الْعَبْدُ : عَلِمَ اللّهُ وَكَانَ كَاذِباً ، قَالَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَكْذِبُ عَلَيْهِ غَيْرِي؟» . (2)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ 3 :عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ عليه السلام ، قَالَ:«مَنْ قَالَ (3) : عَلِمَ اللّهُ مَا لَمْ يَعْلَمِ (4) ، اهْتَزَّ (5) الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ». (6)

4 _ بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْلَفُ إِلَا بِاللّهِ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ (7) فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ (8)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ

.


1- .الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق .
2- .التهذيب ، ج 8 ، ص 283 ، ح 1039 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال... عن أبان بن تغلب من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الأمالي للصدوق ، ص 420 ، المجلس 65 ، ح 12 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون الوافي ، ج 16 ، ص 1049 ، ح 16666 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 209 ، ح 29387 .
3- .في «ل ، جت ، جد» : - «قال» .
4- .هكذا في جميع النسخ . وفي الوسائل : «ما لا يعلم» وفي المطبوع : «ما لم تعلم» .
5- .في «بح» : + «له» .
6- .الوافي ، ج 16 ، ص 1049 ، ح 16665 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 210 ، ح 29388 .
7- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» . وفي «بح» والمطبوع : + «باللّه » .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/438

ص: 717

أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا تَحْلِفُوا إِلَا بِاللّهِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِاللّهِ فَلْيَصْدُقْ (1) ، وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللّهِ فَلْيَرْضَ ؛ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللّهِ فَلَمْ يَرْضَ (2) ، فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ (3) » . (4)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (5) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ حَلَفَ بِاللّهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ (6) ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَلْيَرْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ (7) » . (8)

.


1- .في الوسائل : + «ومن لم يصدق فليس من اللّه » .
2- .في المرآة : «قوله صلى الله عليه و آله : فلم يرض ، سواء كان في الدعاوي أو في الاعتذار عمّا ينسب . والرضا في الأوّل هو أن يقطع عمّا حلف عليه ، ولا يتعرّض لأخذه بتقاصّ ولا غيره ؛ وفي الثاني هو أن لا يغضب عليه بعد ذلك ، ولا يتعرّض له بسوء ، بل يصدّقه فيما يحلف عليه إن لم يعلم خلافه» .
3- .في الفقيه والتهذيب والاستبصار : «من شيء» بدل «عزّوجلّ» .
4- .التهذيب ، ج 8 ، ص 283 ، ح 1040 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 50 ، ح 90 ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 187 ، ح 3702 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 349 ، ح 987 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 54 ، ذيل ح 175 ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 250 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1055 ، ح 16676 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 211 ، ح 29390 .
5- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ كما ذيل ح 75 .
6- .في «جت» والوافي والوسائل والفقيه وثواب الأعمال : + «في شيء» .
7- .في الفقيه وثواب الأعمال : + «في شيء» .
8- .المحاسن ، ص 120 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 133 ، عن أبي محمّد ، عن عثمان بن عيسى العامري ، عن أبي أيّوب . الأمالي للصدوق ، ص 483 ، المجلس 73 ، ح 7 ، بسنده عن عثمان بن عيسى . الفقيه ، ج 3 ، ص 362 ، ح 4282 ، معلّقا عن أبي أيّوب . النوادر للأشعري ، ص 51 ، ح 93 ، عن أبي أيّوب ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام . ثواب الأعمال ، ص 272 ، ح 12 ، بسند آخر الوافي ، ج 16 ، ص 1055 ، ح 16677 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 211 ، ح 29392 .

ص: 718

5 _ باب كراهة اليمين بالبراءة من اللّه ورسوله صلى الله عليه و آله

5 _ بَابُ كَرَاهَةِ (1) الْيَمِينِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه و آلهعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله رَجُلًا يَقُولُ : أَنَا بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ لَهُ (2) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «وَيْلَكَ ، إِذَا بَرِئْتَ (3) مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ (4) ، فَعَلى دِينِ مَنْ تَكُونُ؟» . قَالَ : فَمَا كَلَّمَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله حَتّى مَاتَ . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ 6 ، قَالَ :قَالَ لِي : «يَا يُونُسُ (6) ، لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا ؛ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً (7) أَوْ كَاذِباً ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا» . (8)

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «كراهية» .
2- .في التهذيب : - «له» .
3- .في «ع ، ن ، بح ، جت ، جد» وحاشية «م» : «اُبرئت» . بدل : «إذا برئت» .
4- .في «ن» : «من ديني» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 284 ، ح 1041 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 373 ، ح 4310 ، مرسلاً الوافي ، ج 11 ، ص 568 ، ح 11357 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 212 ، ح 29393 .
6- .في «ن» : - «يا يونس» . و في «ع» : - «يا» .
7- .في «بن» والوسائل والفقيه : + «كان» .
8- .التهذيب ، ج 8 ، ص 284 ، ح 1042 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 375 ، ح 4317 ، معلّقا عن يونس بن ظبيان ، عن الصادق عليه السلام . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 375 ، ح 4318 الوافي ، ج 11 ، ص 568 ، ح 11358 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 213 ، ح 29394 .

ص: 719

6 _ باب وجوه الأيمان

6 _ بَابُ وُجُوهِ الْأَيْمَانِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (1) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْأَيْمَانُ ثَلَاثٌ (2) : يَمِينٌ لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، وَيَمِينٌ فِيهَا (3) كَفَّارَةٌ ، وَيَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ ؛ فَالْيَمِينُ الَّتِي لَيْسَ (4) فِيهَا كَفَّارَةٌ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ (5) عَلى بَابِ بِرٍّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ ؛ وَالْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ (6) فِيهَا الْكَفَّارَةُ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى بَابِ مَعْصِيَةٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، فَيَفْعَلُهُ ، فَتَجِبُ (7) عَلَيْهِ (8) الْكَفَّارَةُ ؛ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلى حَبْسِ مَالِهِ» . (9) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْأَيْمَانُ ثَلَاثَةٌ (10) : يَمِينٌ تَجِبُ (11) فِيهَا النَّارُ ، وَيَمِينٌ تَجِبُ (12) فِيهَا

.


1- .في «بف» وحاشية «جت» : «أصحابه» .
2- .في «ن ، بح ، جد» وحاشية «جت» والوافي : «ثلاثة» .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/439
4- .في «جد» وحاشية «بح» والوسائل : «ليست» .
5- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي «م» والمطبوع : + «باللّه » .
6- .في التهذيب : «يجب» .
7- .في «ع ، ك ، ن ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب «فيجب» .
8- .في التهذيب : + «فيه» .
9- .التهذيب ، ج 8 ، ص 287 ، ح 1055 ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين الكاذبة ، ح 14685 ؛ والمحاسن ، ص 119 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 132 ؛ و ثواب الأعمال ، ص 271 ، ح 9 ، بسند آخر ، من قوله : «اليمين الغموس التي توجب النار» . راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ح 14737 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 366 ، ح 4297 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 273 الوفي ، ج 11 ، ص 551 ، ح 11303 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 214 ، ح 29398 .
10- .في «ع ، ك ، ل ، م ، جت» : «ثلاث» .
11- .في «ع ، ن ، بف» : «يجب» .
12- .في «ن ، بح» : «يجب» .

ص: 720

7 _ باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور

الْكَفَّارَةُ ، وَيَمِينٌ لَا تَجِبُ (1) فِيهَا النَّارُ وَلَا الْكَفَّارَةُ ؛ فَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ (2) فِيهَا النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلى مَالِ رَجُلٍ يَجْحَدُهُ ، وَيَذْهَبُ بِمَالِهِ ، وَيَحْلِفُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَاذِباً ، فَيُوَرِّطُهُ (3) ، أَوْ يُعِينُ عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ (4) وَغَيْرِهِ ، فَيَنَالُهُ مِنْ ذلِكَ تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ ذَهَابُ مَالِهِ ؛ فَهذَا تَجِبُ (5) فِيهِ النَّارُ . وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ (6) فِيهَا (7) الْكَفَّارَةُ ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلّهِ (8) أَنْ يَفْعَلَهُ (9) ، ثِمَّ لَا يَفْعَلُهُ (10) ، اُ?وْ يَحْلِفُ عَلى مَعْصِيَةٍ لِلّهِ (11) أَنْ لَا يَفْعَلَهَا ، ثُمَّ يَفْعَلُهَا ، فَيَنْدَمُ عَلى ذلِكَ ؛ فَتَجِبُ (12) فِيهِ (13) الْكَفَّارَةُ . وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا تَجِبُ (14) فِيهَا الْكَفَّارَةُ ، فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلى قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، أَوْ يُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ ، أَوْ يُكْرِهُهُ وَالِدُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ ، أَوْ يَحْلِفُ عَلى مَعْصِيَةٍ لِلّهِ (15) أَنْ يَفْعَلَهَا ، ثُمَّ يَحْنَثُ ؛ فَلَا تَجِبُ (16) فِيهِ الْكَفَّارَةُ . 17

.


1- .في «ع ، بح ، بف ، جت ، جد» : «لا يجب» .
2- .في «ع ، ن» : «يجب» .
3- .قال الفيّومي : «الورطة : الهلاك ، وأصلها الوحل يقع فيه الغنم فلا تقدر على التخلّص ، وقيل : أصلها أرض مطمئنّة لا طريق فيها يرشد إلى الخلاص... ثمّ استعملت في كلّ شدّة وأمر شاقّ . وتورّط فلان في الأمر واستورط فيه : إذا ارتبك فلم يسهل له المخرج . وأورطته إيراطا وورّطته توريطا» . المصباح المنير ، ص 100 (ورط) .
4- .في حاشية «جت» : «السلطان» .
5- .في «ع ، ك ، ن ، بف» : «يجب» .
6- .في «ن» : «يجب» .
7- .في «جد» : «فيه» .
8- .في «ع» : «اللّه » .
9- .في «ن» : «أن يفعل» .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : - «ثمّ لا يفعله» .
11- .في «ن ، بف» : «اللّه » .
12- .في «ك ، بح ، جت» : «فيجب» .
13- .في حاشية «بف» : «فيها» .
14- .في «ن ، جت» : «لا يجب» .
15- .في «ع ، ن ، بف» : «فلا يجب» .
16- .الوافي ، ج 11 ، ص 551 ، ح 11304 .

ص: 721

7 _ بَابُ مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (1) : قَالَ : «لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ (2) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ (3) » . (4)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا يَجُوزُ (5) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ» . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ : (7)

.


1- .في «ن» : - «قال» .
2- .في «ع ، بف» و الوسائل والتهذيب : «لولد» .
3- .قال الشهيد الثاني ما مضمونه : «لا إشكال في توقّف انعقاد يمين كلّ واحد من الثلاثة على إذن الوليّ المذكور مالم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرّم... وإنّما الكلام في أنّ الإذن هل هو شرط في صحّته أو النهي مانع منها؟ فالمشهور _ وهو الذي جزم به المصنّف هنا _ الثاني ، والخبر يدلّ على الأوّل ، وهو أقوى . وتظهر فائدة القولين فيما لوزالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك وموت الأب قبل الحلّ في المطلق أو مع بقاء الوقت ، فعلى الأوّل تنعقد اليمين ، وعلى الثاني هي باطلة بدون الإذن مطلقا» . المسالك ، ج 11 ، ص 207 _ 208 .
4- .التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1049 ، معلّقا عن الكليني . تحف العقول ، ص 111 ، ضمن الحديث ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، إلى قوله : «مع زوجها» الوافي ، ج 11 ، ص 558 ، ح 11323 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 216 ، ح 29403 .
5- .في «بن» والوسائل : «لا تجوز» .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1046 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 497 ، ذيل ح 4753 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان الوافي ، ج 11 ، ص 558 ، ح 11327 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 219 ، ح 29412 .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/440

ص: 722

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَجُوزُ (1) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ» . (2)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (4) عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ؟ فَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (5) » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِ (6) ذلِكَ ، فَحَلَفَ ؟ قَالَ : «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» (7) . وَسَأَلْتُهُ (8) عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ (9) مِنْهُ ؟ قَالَ (10) : «لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» . وَسَأَلْتُهُ (11) : هَلْ (12) يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحلِفُ (13) عَلى مَالِهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . (14)

.


1- .في الوسائل : «لا تجوز» .
2- .التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1047 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 559 ، ح 11328 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 219 ، ح 29411 .
3- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
4- .في «ع» : - «الرضا» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، جت» : - «رحم» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ولا يمين في قطيعة رحم ، لعلّه على سبيل المثال» .
6- .في الوسائل ، ح 29425 : «أوغير» .
7- .في «ن» : - «و سألته عن رجل أحلفه السلطان ... _ إلى _ قال : لاجناح عليه» .
8- .في «بح» و الوافي : «قال» و سألته» .
9- .في «جد» : - «به» .
10- .في «بف» والوافي : «فقال» .
11- .في «بح ، بف» والوافي : «قال : و سألته» .
12- .في «ن ، جت» : «عن رجل» بدل «هل» .
13- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 29425 . وفي المطبوع : - «يحلف» .
14- .التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1048 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 11 ، ص 559 ، ح 11329 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 219 ، ح 29410 ، إلى قوله : «قطيعة رحم» ؛ وفيه ، ص 224 ، ح 29425 ، من قوله : «قال : وسألته عن رجل أحلفه السلطان» .

ص: 723

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام _ وَأَنَا أَسْمَعُ _ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلى بَيْتِ اللّهِ (2) وَالْهَدْيَ ، قَالَ : وَحَلَفَ بِكُلِّ (3) يَمِينٍ غَلِيظٍ أَلَا أُكَلِّمَ أَبِي أَبَداً ، وَلَا أَشْهَدَ لَهُ خَيْراً (4) ، وَلَا يَأْكُلَ مَعِي عَلَى الْخِوَانِ أَبَداً ، وَلَا يَأْوِيَنِي وَإِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ أَبَداً ؟ قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ ، فَقَالَ (5) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَ بَقِيَ شَيْءٌ (6) ؟» . قَالَ : لَا ، جُعِلْتُ فِدَاكَ . قَالَ : «كُلُّ (7) قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (9) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ (10) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ (11) مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ (12) مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ

.


1- .السند معلّق كسابقه .
2- .في «م ، بن» : + «الحرام» .
3- .في «جد» : «كلّ» .
4- .في «بح» وحاشية «م ، جت ، جد» والوسائل : «خبزا» . وفي حاشية «بح ، جت» : «جنازة» . وفي «بف» وحاشية «بح» والوافي : + «ولا شرّا» .
5- .في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : + «له» .
6- .في «جت» : + «عليه» .
7- .في «بف» والوافي : + «يمين تدعو إلى» .
8- .الوافي ، ج 11 ، ص 559 ، ح 11330 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 220 ، ح 29413 .
9- .تقدّم تفصيل الخبر في الكافي ، ح 9898 بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم . والظاهر بملاحظة ورود الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص 26 ، ح 71 ، و الأمالي للصدوق ، المجلس 60 ، ح 4 ، و الأمالي للطوسي ، ص 424 ، المجلس 5 ، ح 3 ، و كثرة روايات ابن أبي عمير عن منصور بن حازم بالتوسّط ، توسُّط منصور بن يونس بين ابن أبي عمير وبين منصور بن حازم .
10- .في «ل ، بح ، بن» والوسائل والكافي ح 9898 : «للولد» .
11- .في «بف ، بن» والوسائل والكافي ، ح 9898 والتهذيب ، ح 1050 وتحف العقول : «و لا للمملوك» . وفي «ن» : «و لا مملوك» .
12- .في «ل ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والأمالي للطوسي : «و لا لمرأة» . وفي «م» : «و لا مرأة» . وفي «ك» : «و لا المرأة» .

ص: 724

فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (1) » . (2)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، أَوْ صَدَقَةً ، أَوْ عِتْقاً (3) ، أَوْ نَذْراً ، أَوْ هَدْياً (4) إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ ، أَوْ أُمَّهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، أَوْ ذَا رَحِمٍ (5) ، أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ ، أَوْ مَأْثَمٍ (6) فِيهِ (7) يُقِيمُ عَلَيْهِ ، أَوْ أَمْرٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ؟ فَقَالَ : «كِتَابُ اللّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، وَ (8) لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ (9) » . (10)

.


1- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل والكافي ، ح 9898 والتهذيب ، ح 1050 والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي وتحف العقول : - «رحم» .
2- .الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ضمن ح 9898 . التهذيب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1050 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 26 ، ذيل ح 17 ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم . وفي الأمالي للصدوق ، ص 378 ، المجلس 60 ، ذيل ح 4 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 423 ، المجلس 15 ، ذيل ح 946 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم و عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 365 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والجعفريّات ، ص 112 ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . تحف العقول ، ص 381 ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله . فقه الرضا عليه السلام ، ص 273 ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ح 10944 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 74 ، ح 248 ؛ و ص 288 ، ح 1060 الوافي ، ج 11 ، ص 558 ، ح 11324 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 217 ، ح 29404 .
3- .في التهذيب والاستبصار : - «أو عتقا» .
4- .هكذا في «بف ، ر» ، والوافي والوسائل والنوادر والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «أو عتق أو نذر أو هدي» بدل «أو عتقا أو نذرا أو هديا» .
5- .في «بن» : + «منه» .
6- .في الوافي : «أو ما أثم» بدل «أو مأثم» .
7- .في الوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري ، ح 18 : - «فيه» .
8- .في التهذيب والاستبصار : - «كتاب اللّه قبل اليمين و» .
9- .في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري ، ح 18 : + «اللّه » .
10- .النوادر للأشعري ، ص27 ، صدر ح18، عن عثمان بن عيسى. وفي التهذيب ، ج8 ، ص311، صدر ح 1154 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 46 ، صدر ح 158 ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 30 ، ح 23 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 3 ، ص 361 ، ح 4277 ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف . النوادر للأشعري ، ص 171 ، ح 448 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 11 ، ص 559 ، ح 11329 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 220 ، ح 29414 .

ص: 725

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلى أُخْتِهَا ، أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا ، فَقَالَتِ (1) : ادْنِي يَا فُلَانَةُ ، فَكُلِي (2) مَعِي ، فَقَالَتْ (3) : لَا ، فَحَلَفَتْ وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا (4) الْمَشْيَ إِلى بَيْتِ اللّهِ (5) ، وَعِتْقَ مَا تَمْلِكُ (6) ، وَأَلَا يُظِلَّهَا وَإِيَّاهَا (7) سَقْفُ بَيْتٍ (8) ، وَلَا تَأْكُلَ مَعَهَا (9) عَلى خِوَانٍ أَبَداً ، فَقَالَتِ (10) الْأُخْرى مِثْلَ ذلِكَ . (11) فَحَمَلَ عُمَرُ (12) بْنُ حَنْظَلَةَ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مَقَالَتَهُمَا ، فَقَالَ : «أَنَا قَاضٍ فِي ذَا ، قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ (13) وَلْيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ ، وَلَا تَمْشِيَ وَلَا تُعْتِقَ ، وَلْتَتَّقِ اللّهَ رَبَّهَا ،

.


1- .في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن» والوافي والوسائل : «وقالت» .
2- .في الوافي : «وكلي» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «فقال» .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «عليه» .
5- .في «بن ، جت» والوسائل : + «الحرام» .
6- .في الوافي : + «إن لا تدنين وتأكلين معي» . وفي النوادر : + «إن لم تأتين فتأكلين معي» . وفي تفسير العيّاشي : «إن لم تدني فتأكلي معي» .
7- .في «ن» : «و معها» .
8- .في «بن» والوسائل : + «أبدا» .
9- .في «بف» : «أو آكل معك» . وفي النوادر للأشعري : «إن أظلّها وإيّاها سقف بيت أو أكلت معك» . وفي تفسير العيّاشي : «أن لا أظلّ وإيّاك سقف بيت أو أكلت معك» كلاهما بدل «ألّا يظلّها و إيّاها سقف بيت ولا تأكل معها» .
10- .في «بف» والوافي : «وقالت» .
11- .الطبعة القديمة للكافي : 7/441
12- .في «ن» والنوادر : - «عمر» .
13- .في حاشية «بح» والوسائل : + «معها» .

ص: 726

وَلَا تَعُدْ (1) إِلى ذلِكَ (2) ؛ فَإِنَّ هذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً؟ قَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلّهِ (5) عَلَيْهِ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ (6) ، قَالَ (7) : «إِنْ سَمّى فَهُوَ الَّذِي سَمّى ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

.


1- .في «بف» والوافي : «فلا تعودنّ» .
2- .في «ن» : «هذا» .
3- .النوادر للأشعري ، ص 27 ، ح 19 ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 73 ، ح 147 ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 11 ، ص 561 ، ح 11335 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 220 ، ح 29415 .
4- .النوادر للأشعري ، ص 42 ، ح 63 ، عن معمّر بن عمر . وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النذور ، ح 14771 و 14772 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 303 ، ح 1125 و 1126 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرو زيادة في آخره . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 147 ، عن موسى بن جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 364 ، ح 4290 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسيرو زيادة . وفي النوادر للأشعري ، ص 34 ، ح 38 و 39 ، مرسلاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسيرو زيادة في آخره . وفيه ، ص 33 ، ح 37 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 532 ، ح 11263 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 296 ، ح 29600 .
5- .في الوسائل : - «للّه » .
6- .في «ك» : «ولم يسمّ» .
7- .في «بف» والوافي والنوادر للأشعري : «فقال» .
8- .الفقيه ، ج 3 ، ص 364 ، ح 4290 ، معلّقا عن الحلبي من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . النوادر للأشعري ، ص 37 ، ح 49 ، عن الحلبي الوافي ، ج 11 ، ص 541 ، ح 11284 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 296 : ح 29599 .

ص: 727

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ : لِلّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ ؟ فَقَالَ (1) : «أَ يَشُقُّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ؟» . قَالَ (2) : نَعَمْ ، يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ . قَالَ : «فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ (3) بِنَسِيئَةٍ ، وَلَيْسَ (4) عَلَيْهِ شَيْءٌ (5) » . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ (7) قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ (8) أَنْ لَا يُكَلِّمَ (9) ذَا قَرَابَةٍ (10) ، قَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ» . وَقَالَ : «كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا (11) وَجْهُ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (12) ، فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (13) » (14) .

.


1- .في «ن ، بح» والوسائل والنوادر : «قال» .
2- .في الوسائل والنوادر : «قلت» .
3- .في الوافي والنوادر : - «لهم» .
4- .في «بف» : «فليس» .
5- .في الوسائل : «ولا شيء عليه» بدل «وليس عليه شيء» .
6- .النوادر للأشعري ، ص 35 ، ح 42 ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 541 ، ح 11284 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 228 ، ح 29444 .
7- .في الوافي : - «أنّه» .
8- .في «م ، ن» : «يمينا» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 29417 والتهذيب ، ح 1160 والاستبصار و النوادر للأشعري . وفي «بف» : + «أحدا» . و في المطبوع : «أن لايتكلّم» .
10- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 29417 . وفي «بح» والمطبوع : + «له» .
11- .في «ل ، جت» وحاشية «بح» : «به» .
12- .في المرآة : «قوله عليه السلام : فليس بشيء ، ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل : لعلّ المراد باليمين النذر ، فإنّه يشترط فيه القربة إجماعا ، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم اللّه ، بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك ، فذلك الذي شرط عليه السلام فيه أمرين : أن يكون من النعم ، وأن يذكر فيه اسم اللّه ، فلا ينعقد نذر الهدي إلّا بالأمرين» .
13- .في «جد» : «وعتق» . وفي التهذيب ، ح 1062 : «ولا غيره» . وفي التهذيب ، ح 1160 والاستبصار : «أو غيره» .
14- .التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1160 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 47 ، ح 160 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج 8 ، ص 288 ، ح 1062 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 33 ، ح 35 ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ص 39 ، ح 55 ، عن الحلبي ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 541 ، ح 11283 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 221 ، ح 29417 ، إلى قوله : «الذي حلف عليه» ؛ وفيه ، ص 230 ، ح 29448 ، من قوله : «وقال : كلّ يمين» .

ص: 728

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (1) عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ (2) ، فَأَعَارَ (3) بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا (4) ؟ قَالَ (5) : «لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ ، إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلّهِ (6) هَدْياً لِلْكَعْبَةِ ، فَذلِكَ الَّذِي يُوفى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلّهِ (7) ، وَمَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (8) ، وَلَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ (9) فِيهِ (10) اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ (11) » . (12) وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ _ وَهُوَ مُحْرِمٌ _ بِأَلْفِ حَجَّةٍ؟ قَالَ : «ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» (13) .

.


1- .في الوافي والوسائل ، ح 29458 : «سألته» بدون الواو .
2- .في «جت» : «وفلان» . وفي الوسائل ، ح 29458 : - «وفلانة» .
3- .في الوافي : «فأعارها» .
4- .في «بف» والوافي : «إذنها» .
5- .في «بف ، بن» والوافي والوسائل ، ح 29458 : «فقال» .
6- .في «ل ، بح ، جت» والوسائل ، ح 29458 والنوادر للأشعري ، ح 56 : «اللّه » .
7- .في «ك ، ن ، بح» : + «عليه» .
8- .في الوسائل ، ح 29610 : - «وما كان من أشباه هذا فليس بشيء» .
9- .في «م ، بف ، جد» : «ولا يذكر» .
10- .في «بف» : «منه» . وفي الفقيه : + «اسم» .
11- .في الوافي : «إلّا بذكر اللّه » بدل «لا يذكر فيه اللّه عزّوجلّ» .
12- .التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1160 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 365 ، ح 4294 ، معلّقا عن الحلبي ؛ النوادر للأشعري ، ص 39 ، ح 56، عن الحلبي . الوافي ، ج11، ص 541 ، ح 11283 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 233 ، ح 29458 ؛ وفيه ، ص 301 ، ح 29610 ، من قوله : «إنّما الهدي ما جعل للّه » .
13- .في المرآة : «أي إذا لم يكن ذلك للّه ، و لم يسمّ اللّه في النذر ؛ أو لأنّه على أمر ممتنع بحسب حاله ، فكأنّه لايريد إيقاقه و هو لاغ فيه» .

ص: 729

وَعَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَهُوَ (1) مُحْرِمٌ (2) : بِحَجَّةٍ ؟ قَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . أَوْ يَقُولُ : أَنَا (3) أُهْدِي هذَا الطَّعَامَ؟ قَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدى» . (4) أَوْ يَقُولُ : الْجَزُورُ (5) بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِي بِهَا (6) لِبَيْتِ اللّهِ ؟ قَالَ : «إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَهُنَّ (7) أَحْيَاءٌ ، وَلَيْسَ (8) تُهْدى (9) حِينَ صَارَتْ لَحْماً» . (10)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللّهِ _ عَزّوَجَلَّ _ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» . (11)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (12) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ

.


1- .في «ع ، بف» والوافي والوسائل ، ح 29458 والتهذيب ، ح 1160 والنوادر للأشعري ، ح 57 : «هو» بدون الواو .
2- .في حاشية «بح» : «يحرم» .
3- .في «ع ، م ، جد» : «أن» .
4- .الطبعة القديمة للكافي : 7/442
5- .في «ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت» والوسائل والفقيه والنوادر للأشعري ، ح 57 : «لجزور» .
6- .في «ل ، ن ، بح ، بف ، بن» والوسائل والتهذيب ، ح 1160 والنوادر للأشعري ، ح 57 : «يهديها» بدل «يهدي بها» . وفي الوافي والفقيه : «هو هدي» .
7- .في «ع» و الوسائل ، ح 29610 والفقيه والنوادر للأشعري ، ح 57 : «وهي» .
8- .في الوافي : «ولسن» .
9- .في «ك ، ن» : «يهدى» .
10- .التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1160 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 366 ، ح 4295 ، معلّقا عن الحلبي . النوادر للأشعري ، ص 39 ، ح 57 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وراجع : النوادر للأشعري ، ص 34 ، ح 39 و 40 الوافي ، ج 11 ، ص 541 ، ح 11283 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 233 ، ح 29458 ؛ وفيه ، ص 301 ، ح 29610 ، من قوله : «أو يقول : أنا اُهدي» .
11- .الفقيه ، ج 3 ، ص 364 ، ح 4291 ، معلّقا عن الحلبي الوافي ، ج 11 ، ص 561 ، ح 11337 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 230 ، ح 29447 .
12- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

ص: 730

لِأَهْلِهِ شَيْئاً؟ قَالَ : «فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ (1) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي يَمِينِهِ» . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ ، قَالَ :وَاللّهِ لَقَدْ قَالَ لِي (3) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام : «إِنَّ اللّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَالتَّأْوِيلَ ، فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام » قَالَ (4) : «وَعَلَّمَنَا وَاللّهِ (5) » . ثُمَّ قَالَ : «مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ (6) عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ ، فَأَنْتُمْ مِنْهُ (7) فِي سَعَةٍ» . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ (9) ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (10) ،

.


1- .في «بح» : - «لهم» .
2- .التهذيب ، ج 8 ، ص 286 ، ح 1051 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص 288 ، ح 1061 ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن بكير . وفيه أيضا ، ص 301 ، ح 107 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 562 ، ح 11338 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 229 ، ح 29445 .
3- .في «جد» : - «لي» .
4- .في «بح» : «وقال» . وفي الوسائل ، ج 27 : «ثمّ قال» .
5- .في التهذيب : «و علّمنا اللّه » .
6- .في «جد» : «وحلفتم» .
7- .في «جت» : «فيه» .
8- .التهذيب ، ج 8 ، ص 286 ، ح 1052 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ بصائر الدرجات ، ص 295 ، ح 2 ، عن أحمد بن محمّد . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 17 ، ح 13 ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلى قوله : «فعلّمه رسول اللّه صلى الله عليه و آله عليّا عليه السلام » الوافي ، ج 11 ، ص 564 ، ح 11344 ؛ ج 16 ، ص 1067 ، ح 16699 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 224 ، ح 29426 ؛ وفيه ، ج 27 ، ص 182 ، ح 33550 ، إلى قوله : «وعلّمنا واللّه » .
9- .هكذا في جميع النسخ والمصادر . وفي المطبوع : «عبد اللّه سنان» ، ولعلّه سهوٌ مطبعي .
10- .في معاني الأخبار ، ص 166 : - «ولا في قطيعة رحم» .

ص: 731

وَلَا فِي (1) جَبْرٍ (2) ، وَلَا فِي (3) إِكْرَاهٍ (4) » . قَالَ : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، فَمَا (5) فَرْقٌ (6) بَيْنَ الْاءِكْرَاهِ وَالْجَبْرِ (7) ؟ قَالَ : «الْجَبْرُ (8) مِنَ السُّلْطَانِ ، وَيَكُونُ الْاءِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ (9) وَالْأَبِ ، وَلَيْسَ ذلِكَ بِشَيْءٍ (10) » . (11)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ (12) : «لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا فِي (13) إِجْبَارٍ ، وَلَا فِي إِكْرَاهٍ» . قُلْتُ (14) : أَصْلَحَكَ اللّهُ ، فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْاءِكْرَاهِ وَالْاءِجْبَارِ؟ قَالَ : «الْاءِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ ، وَيَكُونُ الْاءِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ 15 وَالْأَبِ ، وَلَيْسَ

.


1- .في «بح» : - «في» .
2- .في «ن» والوافي ومعاني الأخبار ، ص 166 : «إجبار» .
3- .في «جت» : «كراهة» .
4- .في «م ، ن» : «جعلت فداك ما» بدل «أصلحك اللّه فما» .
5- .في «م ، ن» والوافي ومعاني الأخبار : «الفرق» .
6- .في «م ، ن» والوافي ومعاني الأخبار ، ص 166 : «والإجبار» . وفي «بن» : «الجبر والإكراه» بدل «الإكراه والجبر» .
7- .في «م ، ن» والوافي ومعاني الأخبار ، ص 166 : «الإجبار» .
8- .في معاني الأخبار ، ص 389 : - «والاُمّ» .
9- .في المرآة : «يظهر منه تعميم في الجبر ، وأنّه لا يشترط فيه خوف الضرر الشديد ، بل يكفي فيه ما يصير سببا لعدم قصده إلى اليمين» .
10- .التهذيب ، ج 8 ، ص 286 ، ح 1053 ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . معاني الأخبار ، ص 166 ، ح 1 ، بسنده عن موسى بن سعدان . الفقيه ، ج 3 ، ص 373 ، ح 4312 ، معلّقا عن عبد اللّه بن القاسم ؛ معاني الأخبار ، ص 389 ، ح 28 ، بسنده عن عبد اللّه بن القاسم الوافي ، ج 11 ، ص 563 ، ح 11341 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 235 ، ح 29464 .
11- .في «م ، بف ، جد» : - «قال» .
12- .في «ل ، بن» : - «في» .
13- .في «جت» وحاشية «بف» : «قال : قلت» .
14- .في «جد» : - «والاُمّ» .

ص: 732

ذلِكَ بِشَيْءٍ (1) » . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام : إِنِّي كُنْتُ اشْتَرَيْتُ أَمَةً (3) سِرّاً مِنِ امْرَأَتِي ، وَإِنَّهُ (4) بَلَغَهَا ذلِكَ ، فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِي (5) وَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلى مَنْزِلِي ، فَأَتَيْتُهَا فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : إِنَّ الَّذِي بَلَغَكِ بَاطِلٌ ، وَإِنَّ الَّذِي أَتَاكِ بِهذَا عَدُوٌّ لَكِ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّكِ (6) ، فَقَالَتْ : لَا وَاللّهِ ، لَا يَكُونُ (7) بَيْنِي وَ بَيْنَكَ خَيْرٌ (8) أَبَداً حَتّى تَحْلِفَ لِي (9) بِعِتْقِ كُلِّ جَارِيَةٍ لَكَ ، وَبِصَدَقَةِ مَالِكَ إِنْ كُنْتَ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً وَهِيَ فِي (10) مِلْكِكَ الْيَوْمَ ، فَحَلَفْتُ لَهَا بِذلِكَ ، فَأَعَادَتِ (11) الْيَمِينَ ، وَقَالَتْ (12) لِي : فَقُلْ : كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقُلْتُ لَهَا : كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَقَدِ اعْتَزَلْتُ جَارِيَتِي ، وَهَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَأَتَزَوَّجَهَا لِهَوَايَ فِيهَا . فَقَالَ : «لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أَحْلَفَتْكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِتْقٌ وَلَا صَدَقَةٌ إِلَا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ (13) اللّهِ _ عَزّوَجَلَّ _ وَثَوَابُهُ» . (14)

.


1- .لم ترد هذه الرواية في «ن» .
2- .الوافي ، ج 11 ، ص 563 ، ح 11341 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 235 ، ح 29464 ؛ وفيه ، ص 221 ، ح 29416 ، قطعة منه .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «جارية» .
4- .في «ن» : «وأنّها» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/443
6- .استفزّه : استخفّه وأخرجه من داره وأزعجه . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 716 (فزز) .
7- .في التهذيب : + «شيء» .
8- .في التهذيب : «خيرا» .
9- .في «بف» : - «لي» .
10- .في «بح» : - «في» .
11- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «وأعادت» .
12- .في «ك ، م ، جد» : «فقالت» .
13- .في «ك ، ن ، بن ، جد» : - «وجه» .
14- .التهذيب ، ج 8 ، ص 286 ، ح 1054 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وراجع : الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، ح 11144 و 11145 ؛ و كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ... ، ح 13199 الوافي ، ج 11 ، ص 563 ، ح 11343 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 236 ، ح 29465 .

ص: 733

8 _ باب في اللغو

9 _ باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها

8 _ بَابٌ فِي اللَّغْوِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لَا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمانِكُمْ» (1) قَالَ : «اللَّغْوُ (2) قَوْلُ الرَّجُلِ : لَا وَاللّهِ ، وَبَلى وَاللّهِ ، وَلَا يَعْقِدُ عَلى شَيْءٍ» . (3)

9 _ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَرَأى خَيْراً مِنْهَاالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (4) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (5) ، قَالَ : «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلى شَيْءٍ وَالَّذِي حَلَفَ (6) عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ

.


1- .البقرة (2) : 225 ؛ المائدة (5) : 89 .
2- .في «بف ، جت» والتهذيب : + «هو» . وفي «ك» : + «في» .
3- .التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1023 ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 4279 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 37 ، ح 48 ، بسند آخر ، إلى قوله : «وبلى واللّه » مع اختلاف يسير . تفسيرالعيّاشي ، ج 1 ، ص 112 ، ح 341 ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص 336 ، ح 163 ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 565 ، ح 11346 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 238 ، ح 29470 .
4- .في المطبوع : «عبد اللّه الرحمن بن أبي عبد اللّه » . وهو سهوٌ واضح .
5- .في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » . وفي «ن» : «عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام » ، وهذا كاشف عن جواز النظر من «أبي عبد اللّه » في «عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه » إلي «أبي عبد اللّه » في «أبي عبد اللّه عليه السلام » فوقع السقط .
6- .في الكافي ، ح 14733 : - «حلف» .

ص: 734

خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا (1) ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» . (2)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ، فَرَأى (3) غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأَتى ذلِكَ ، فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ ، وَلَهُ (4) حَسَنَةٌ» . (5)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : (6)سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَيَرى (7) أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ ، وَإِنْ (8) لَمْ يَتْرُكْهَا (9) خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ : أَ يَتْرُكُهَا؟ فَقَالَ : «أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا» . (10)

.


1- .في الوسائل و الكافي ، ح 14733 والتهذيب ، ح 1079 والاستبصار : «إنّما» من دون الواو . وفي التهذيب ، ح 1044 : «فانّما» .
2- .الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ذيل ح 14733 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 284 ، ح 1043 ؛ و ص 292 ، ذيل ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 41 ، ذيل ح 140 ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج 8 ، ص 289 ، ح 1065 ، بسنده عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه . النوادر للأشعري ، ص 36 ، ح 44 ، بسند آخر الوافي ، ج 11 ، ص 554 ، ح 11313 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 240 ، ح 29476 ؛ و ص 251 ، ذيل ح 29504 .
3- .في «ل» : «ورأى» .
4- .في حاشية «بف» : «وهو» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 284 ، ح 1044 ، معلّقا عن الكليني . الجعفريّات ، ص 167 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 360 ، ح 4275 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 28 ، ح 20 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 567 ، ح 11354 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 241 ، ح 29477 .
6- .الطبعة القديمة للكافي : 7/444
7- .في «ن» : «ويرى» .
8- .في «بف» : «فإن» .
9- .في النوادر للأشعري : «وإن تركها» .
10- .النوادر للأشعري ، ص 39 ، ح 54 ، عن سعيد الأعرج الوافي ، ج 11 ، ص 557 ، ح 11320 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 240 ، ح 29475 .

ص: 735

10 _ باب النيّة في اليمين

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (1) :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ، فَرَأى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (2) ، وَلَهُ (3) حَسَنَةٌ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَيَرى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ : أَ يَتْرُكُهَا؟ فَقَالَ : «أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا» . (5)

10 _ بَابُ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ وَسُئِلَ عَمَّا يَجُوزُ وَ (6) عَمَّا لَا يَجُوزُ (7) مِنَ النِّيَّةِ عَلَى (8) الْاءِضْمَارِ (9) فِي الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ : «قَدْ (10) يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ ، وَلَا يَجُوزُ فِي آخَرَ ، فَأَمَّا مَا يَجُوزُ (11) ، فَإِذَا كَانَ

.


1- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «أصحابنا» .
2- .في «بح ، بن» والوسائل : + «منها» .
3- .في «ن» : «وهو» .
4- .الوافي ، ج 11 ، ص 556 ، ح 11319 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 241 ، ح 29478 .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 284 ، ح 1045 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 556 ، ح 11320 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 240 ، ذيل ح 29475 .
6- .في «بح» والتهذيب : - «عمّا يجوز و» .
7- .في «ع» : - «وعمّا لا يجوز» .
8- .في قرب الإسناد ، ص 48 : «من» .
9- .في الوسائل : «والإضمار» بدل «على الإضمار» .
10- .في «ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : - «قد» .
11- .في «بن» : - «فأمّا ما يجوز» .

ص: 736

11 _ باب أنّه لا يحلف الرجل إلّا على علمه

مَظْلُوماً ، فَمَا حَلَفَ بِهِ (1) وَنَوَى الْيَمِينَ فَعَلى نِيَّتِهِ ، وَأَمَّا (2) إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ (3) » . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وَضَمِيرُهُ عَلى غَيْرِ مَا حَلَفَ ؟ قَالَ : «الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَضَمِيرُهُ عَلى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ (6) ؟ قَالَ : «الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ» . (7)

11 _ بَابُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَا عَلى عِلْمِهِ (8)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

.


1- .في «بف» : «عليه» .
2- .في «ن» : - «أمّا» .
3- .في المرآة : «يدلّ على أنّ المعتبر في اليمين نيّة المحقّق من الخصمين كما ذكره الأصحاب ، وعليه يحمل الخبران الأخيران» .
4- .التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1025 ، معلّقا عن الكليني . وفي قرب الإسناد ، ص 9 ، صدر ح 28 ؛ و ص 48 ، صدر ح 158 ، عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1066 ، ح 16697 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 245 ، ح 29488 .
5- .الفقيه ، ج 3 ، ص 371 ، ح 4302 ، معلّقا عن إسماعيل بن سعد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1066 ، ح 16696 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 245 ، ح 29489 .
6- .في «ن» : - «عليه» .
7- .التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1024 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 16 ، ص 1066 ، ح 16695 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 246 ، ح 29490 .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/445

ص: 737

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَا عَلى عِلْمِهِ» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَكَم بْنِ أَيْمَنَ الْخَيَّاطِ 2 ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُسْتَحْلَفُ (2) الرَّجُلُ (3) إِلَا عَلى عِلْمِهِ (4) » . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

.


1- .التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1020 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 16 ، ص 1065 ، ح 16692 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 246 ، ح 29491 .
2- .في «بح ، جت» والتهذيب : «لا يحلف» .
3- .في النوادر : «العبد» .
4- .في المرآة : «قوله : لا يستحلف الرجل ، على بناء الفاعل ، أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلّا مع علم المدّعي بالحقّ ، فيدلّ على عدم جواز الدعوى بالظنّ ؛ أو على بناء المجهول ، أي لا يطلب الحلف من أحد إلّا مع دعوى العلم ؛ عليه ، فإذا ادّعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ؛ أو المراد أنّ الحلف والاستحلاف إنّما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقا لعلمه ، وكان مخالفا للواقع لا يأ ثم عليه ، ولعلّه أظهر . وكذا قوله عليه السلام : «لا يحلف الرجل إلّا على علمه» يمكن أن يقرأ على بناء المجرّد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنّه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا ، ولا يحلف بالظنّ ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول أو المعلوم ، وفي الأخير بعد» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1021 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم... عن الحكم بن أيمن الحنّاط . النوادر للأشعري ، ص 170 ، صدر 447 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 1065 ، ح 16693 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 247 ، ح 29492 .

ص: 738

12 _ باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (1) ، قَالَ : «لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَا عَلى عِلْمِهِ (2) » . (3)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ (4) إِلَا عَلى عِلْمِهِ ، وَلَا يَقَعُ (5) الْيَمِينُ إِلَا عَلَى الْعِلْمِ ، اسْتُحْلِفَ (6) أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ» . (7)

12 _ بَابُ الْيَمِينِ الَّتِي تَلْزَمُ (8) صَاحِبَهَا الْكَفَّارَةُمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ يَمِينٍ حَلَفْتَ عَلَيْهَا لَكَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فِي أَمْرِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا تَقَعُ (9) عَلَيْكَ (10) الْكَفَّارَةُ فِيمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ فِيمَا لِلّهِ (11) مَعْصِيَةٌ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ، ثُمَّ تَفْعَلُهُ» . (12)

عَنْهُ (13) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

.


1- .في «ع ، ل ، ن ، جد» : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
2- .لم ترد هذه الرواية في «بح» .
3- .الوافي ، ج 16 ، ص 1065 ، ح 16692 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 247 ، ح 29493 .
4- .في «بف» : «لا يحلف الرجل» . وفي الوافي والتهذيب : «لا يستحلف العبد» .
5- .في «بن» : «ولا تقع» .
6- .في التهذيب : «يستحلف» .
7- .التهذيب ، ج 8 ، ص 280 ، ح 1022 ، و فيه هكذا : «وعنه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام » الوافي ، ج 16 ، ص 1065 ، ح 16694 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 247 ، ح 29494 .
8- .في «ك ، ن ، بح ، جت» : «يلزم» .
9- .في «ع ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد» والوافي : «يقع» .
10- .في حاشية «بف» : «عليها» .
11- .في «م» والوسائل : + «فيه» .
12- .الوافي ، ج 11 ، ص 552 ، ح 11305 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 248 ، ح 29496 .
13- .الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق .

ص: 739

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَ (1) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا (2) الْكَفَّارَةُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ (3) ، فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ (4) الْكَفَّارَةَ (5) » . (6)

عَنْهُ (7) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ : (8)قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام : الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي (9) فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟ فَقَالَا (10) : «مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ (11) طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ (12) الْكَفَّارَةُ ؛ وَمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَلَا طَاعَةٌ ، فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ (13) » . (14)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ،

.


1- .في «جت» والوسائل والاستبصار : - «ففعلت» .
2- .في الوسائل والتهذيب : «فيه» .
3- .في «ع، ك، ل، م، ن، بح، جت، جد» : - «ففعلت فليس عليك _ إلى _ أن لا تفعله ففعلته». وفي «جت»: - «فليس عليك فيها _ إلى _ أن لا تفعله ففعلته» .
4- .في «بف» وحاشية «بح» والوافي والاستبصار : «فيها» .
5- .في الوسائل : «ثمّ فعلته فعليك الكفّارة» بدل «ففعلته ، فإنّ عليك فيه الكفّارة» .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 291 ، ح 1076 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 42 ، ح 146 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 552 ، ح 11306 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص249 ، ح 29500 .
7- .مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الأوّل .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/446
9- .في «ع ، جت» والوافي : «يلزمني» .
10- .في «جد» : «قالا» .
11- .في «ن» : + «خير» .
12- .في الوافي : «فيها» .
13- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 325 : «ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحا دينا أو دنيا ، لعدم الخلاف ظاهرا بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين» .
14- .التهذيب ، ج 8 ، ص 291 ، ح 1077 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 42 ، ح 143 : معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الوافي ، ج 11 ، ص 552 ، ح 11307 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 250 ، ح 29501 .

ص: 740

عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ ؟ فَقَالَ : «مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ» . (1)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي (2) فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ؟ فَقَالَ : (3) «مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا (4) فِيهِ الْبِرُّ (5) ، فَعَلَيْهِ (6) الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ ؛ وَ (7) مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ (8) ؛ وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» . (9)

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :

.


1- .النوادر للأشعري ، ص 42 ، ح 64 ، عن محمّد بن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين الوافي ، ج 11 ، ص 552 ، ح 11308 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 251 ، ح 29503 .
2- .في «بح» وحاشية «جت» : + «تلزم» . وفي الاستبصار : + «تكون» .
3- .في «بح ، بف» والوافي : + «كلّ» .
4- .في «ن» : «بما» .
5- .في «بف» والوافي : + «والطاعة أن تفعله فلم تف به» .
6- .في «م» والوسائل والاستبصار : «فعليك» . وفي «بف» : «ففيه» .
7- .في النوادر : - «ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ ، فعليه الكفّارة إذا لم تف به و» .
8- .في «ل ، ن» وحاشية «بح ، جت» : «فيه» .
9- .التهذيب ، ج 8 ، ص 291 ، ح 1078 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 42 ، ح 144 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص 46 ، ح 78 ، عن حمزة بن حمران الوافي ، ج 11 ، ص 553 ، ح 11310 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 250 ، ح 29502 .

ص: 741

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام (1) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ ، فَلَمْ يَطْعَمْ : هَلْ (2) عَلَيْهِ فِي ذلِكَ كَفَّارَةٌ (3) ؟ وَمَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟ فَقَالَ : «الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَلَا يَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِيهِ (4) ، فَيُكَفِّرُ (5) عَنْ يَمِينِهِ (6) . وَإِنْ (7) حَلَفَ عَلى شَيْءٍ وَالَّذِي (8) عَلَيْهِ (9) إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا (10) ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (11) » . (12)

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » . وفي «ن» : «عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام » . وهذا ممّا يدلّ على وقوع السقط في السند بجواز النظر من «أبي عبد اللّه » في «عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه » إلى «أبي عبد اللّه » في «أبي عبد اللّه عليه السلام » . «كما نبّهنا عليه في الكافي ، ح 14716 . فعليه ما ورد في التهذيب ، ج 8 ، ص 292 ، ح 1079 من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب بنفس السند «عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته...» هو الظاهر .
2- .في التهذيب ، ح 1079 والاستبصار ، ح 140 : «فهل» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . والتهذيب ، ح 1079 والاستبصار ، ح 140 . وفي «بن» والمطبوع : «الكفّارة» . وفي الوافي : «شيء» .
4- .في «ع ، ن» والوسائل ، ح 29504 والتهذيب ، ح 1079 والاستبصار ، ح 140 : - «فيه» . وفي النوادر : «فيشتريه» .
5- .في «ع» : «فيكفّ» . وفي «ن» : «فيكفّره» .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 292 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 41 ، ح 140 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 43 ، ح 66 ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، من قوله : «ما اليمين التي تجب فيها الكفّارة» . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 287 ، ح 1057 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 40 ، ح 138 ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه . النوادر للأشعري ، ص 30 ، ح 24 ، مرسلاً ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفّارة؟ قال : لا» . وراجع : المحاسن ، ص 452 ، ح 366 الوافي ، ج 11 ، ص 554 ، ح 11313 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 251 ، ح 29504 ؛ و ص 279 ، ح 29568 .
7- .في «ن» : «فإن» .
8- .في «م ، بف ، بن» والوسائل والكافي ، ح 14716 والتهذيب ، ح 1043 و ح 1079 والاستبصار ، ح 140 والنوادر ، ص 36 : + «حلف» .
9- .في التهذيب ، ح 289 : «حلف» .
10- .في الوسائل ، ح 29476 والكافي ، ح 14716 والتهذيب ، ح 1065 والنوادر ، ص 36 : «وإنّما» . وفي التهذيب ، ح 1043 : «فإنّما» .
11- .في «بف» : «الشياطين» . وفي المرآة : «يدلّ على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب» .
12- .الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ، ج 14716 . وفي التهذيب، ج 8 ، ص 284 ، ح 1043 ؛ و ص 292 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 41 ، ح 140 ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج 8 ، ص 289 ، ح 1065 ، بسنده عن أبان . النوادر للأشعري ، ص 36 ، ح ، 44 ، مرسلاً الوافي ، ج 11 ، ص 554 ، ح 11313 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 240 ، ح 29476 ؛ و ص 251 ، ح 29504 .

ص: 742

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :(1) سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْيَمِينِ الَّتِي هِيَ لِلّهِ طَاعَةٌ ؟ فَقَالَ : «مَا جَعَلَ لِلّهِ (2) فِي طَاعَةٍ (3) ، فَلْيَقْضِهِ ؛ فَإِنْ (4) جَعَلَ لِلّهِ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْهُ (5) ، فَلْيُكَفِّرْ (6) يَمِينَهُ ؛ وَأَمَّا مَا كَانَتْ يَمِينٌ (7) فِي مَعْصِيَةٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» . (8)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً (9) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَفْعَلَهَا (10) مِمَّا (11) لَهُ فِيهِ (12) مَنْفَعَةٌ (13) فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (14) ، وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ :

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/447
2- .في الوسائل والنوادر : + «عليه» .
3- .في الوافي : «طاعته» .
4- .في حاشية «بف» والوافي : «وإن» .
5- .في الوسائل والنوادر : «لم يفعل» .
6- .في الوسائل : + «عن» . وفي النوادر : «فيكفّر عن» .
7- .في «بف» والوافي : «يمينا» .
8- .النوادر للأشعري ، ص 45 ، ح 72 ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 11 ، ص 555 ، ح 11315 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 247 ، ح 29495 .
9- .في التهذيب والاستبصار : - «ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا» .
10- .في «بح» والوافي : «أن لا يفعله» .
11- .في «بف» : «فما» .
12- .في «ع ، ك ، م ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي : «فيها» .
13- .في الاستبصار : «منفعة فيه» بدل «فيه منفعة» .
14- .في «م ، ن ، جد» : «عليها» .

ص: 743

وَاللّهِ لَا أَزْنِي ، وَاللّهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَاللّهِ لَا أَسْرِقُ (1) ، وَاللّهِ (2) لَا أَخُونُ وَأَشْبَاهِ هذَا ، وَلَا أَعْصِي ، ثُمَّ فَعَلَ (3) ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (4) فِيهِ (5) » . (6)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (7) ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ ؟ فَقَالَ : «مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ، ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ (8) ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ، ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ» . (9)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (10) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، وَحَدَّثَنَا مَنْ ذَكَرَهُ (11) ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :

.


1- .في التهذيب والاستبصار : - «الخمر واللّه لا أسرق» .
2- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» : - «اللّه » .
3- .في «بف» : + «ذلك» .
4- .في الاستبصار : «كفّارة» .
5- .في التهذيب والاستبصار : - «فيه» .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 291 ، ح 1075 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 41 ، ح 142 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 555 ، ح 11316 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 248 ، ح 29497 .
7- .السند معلّق على سابقه . فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .
8- .في الوافي : + «إذا فعلته» .
9- .التهذيب ، ج 8 ، ص 291 ، ح 1074 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 42 ، ح 145 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج 11 ، ص 552 ، ح 11308 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 251 ، ذيل ح 29503 .
10- .السند معلّق كسابقه .
11- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» وحاشية «م» . وفي «م ، جد» والمطبوع : «و حدّثنا عمّن ذكره» . هذا ، وما ورد في الوسائل من «ثعلبة وعمّن ذكره عن ميسرة جميعا ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام » موافق لما ورد في أكثر النسخ إلّا أنّ الشيخ الحرّ قدس سره فهم التحويل في السند بعطف «من ذكره عن ميسرة» على «ثعلبة» عطف طبقتين على طبقة واحدة ، فيكون الرّاوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام اثنين وهما ثعلبة وميسرة . وهذا أحد الاحتمالين الموجودين في السند .

ص: 744

13 _ باب الاستثناء في اليمين

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ (1) فِيهَا (2) الْكَفَّارَةُ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ، فَفَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ فِعْلَكَ (3) طَاعَةٌ لِلّهِ (4) عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ (5) ، فَفَعَلْتَهُ (6) ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ (7) » . (8)

13 _ بَابُ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» (9) قَالَ : «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ ، فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ» . (10)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

.


1- .في «بف ، جت» : «لا تجب» . وفي «ك ، ن» : «يجب» . وفي الوافي «لا يجب» .
2- .في «م ، بح ، جد» : «فيه» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «فعالك» .
4- .في «ك» : «اللّه » . وفي «بف» : «فيه» .
5- .في «ن» : «أن لا تفعل» .
6- .في «بح» : «ففعلت» .
7- .في «ن» : «عليك الكفّارة» . وفي «بف» : + «الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقسم عن الرجل في الطعام هل عليه شيء؟ قال : لا» . و هو تكرار مضمون ح 6 من هذا الباب .
8- .راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب وجوه الأيمان ، ح 14696 و مصادره الوافي ، ج 11 ، ص 556 ، ح 11317 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 248 ، ح 29498 .
9- .الكهف (18) : 24 .
10- .التهذيب ، ج 8 ، ص 281 ، ح 1027 ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 325 ، ح 18 ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعري ، ص 56 ، ح 108 ، عن محمّد بن مسلم . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 325 ، ح 19 ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 557 ، ح 11376 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 257 ، ح 29513 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 289 ، ح 148 .

ص: 745

(1) وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ (2) ، عَنْ سَلَامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» (3) قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ (4) لَهُ : يَا آدَمُ ، لَا تَقْرَبْ هذِهِ الشَّجَرَةَ» قَالَ : «وَأَرَاهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ (5) آدَمُ لِرَبِّهِ : كَيْفَ أَقْرَبُهَا وَقَدْ (6) نَهَيْتَنِي عَنْهَا أَنَا وَزَوْجَتِي؟» . قَالَ (7) : «فَقَالَ لَهُمَا : لَا تَقْرَبَاهَا (8) يَعْنِي لَا تَأْكُلَا مِنْهَا ، فَقَالَ آدَمُ وَزَوْجَتُهُ : نَعَمْ يَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا ، وَلَا نَأْكُلُ مِنْهَا ، وَلَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا : نَعَمْ ، فَوَكَلَهُمَا اللّهُ فِي ذلِكَ إِلى أَنْفُسِهِمَا ، وَإِلى ذِكْرِهِمَا» . قَالَ : «وَقَدْ قَالَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله فِي الْكِتَابِ : «وَلَا تَقُولَنَّ لِشَىْ ءٍ إِنِّى فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللّهُ» (9) أَنْ لَا أَفْعَلَهُ ، فَتَسْبِقَ (10) مَشِيئَةُ اللّهِ فِي (11) أَنْ لَا أَفْعَلَهُ ، فَلَا أَقْدِرَ (12) عَلى أَنْ (13) أَفْعَلَهُ» . قَالَ : «فَلِذلِكَ (14) قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» (15) أَيْ (16) اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ

.


1- .الطبعة القديمة للكافي : 7/448
2- .في المطبوع : «أبي جعفر الأحوال» ، وهو سهوٌ . وأبو جعفر هذا ، هو محمّد بن عليّ بن النعمان الأحول الملقّب عندنا : مؤمن الطاق ، وعند المخالفين : شيطان الطاق . راجع : رجال النجاشي ، ص 325 ، الرقم 886 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 388 ، الرقم 595 .
3- .طه (20) : 115 .
4- .في «ك ، ل ، م» والوافي : «فقال» .
5- .في «بن» والوسائل : «قال» .
6- .في البحار : «لقد» .
7- .في «بف» والوافي : - «قال» .
8- .في «بن» : «لا تقربا» .
9- .الكهف (18) : 23 _ 24 .
10- .في «ع» : «فسبق» .
11- .في «ع» : - «في» .
12- .في «بف» والوافي : «ولا أقدر» .
13- .في «ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : + «لا» .
14- .في «بف» والوافي : «ولذلك» .
15- .الكهف (18) : 24 .
16- .في «ع» : «أن» .

ص: 746

اللّهِ فِي فِعْلِكَ» . (1)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» قَالَ : «ذلِكَ فِي الْيَمِينِ إِذَا قُلْتَ : وَاللّهِ (2) لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ ، فَقُلْ : إِنْ شَاءَ اللّهُ» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ ، أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْيَمِينِ (4) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ» . (5)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

.


1- .النوادر للأشعري ، ص 55 ، ح 107 ، عن أبي جعفر الأحول . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 325 ، ح 17 ، عن سلّام بن المستنير الوافي ، ج 11 ، ص 579 ، ح 11384 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 253 ، ح 29506 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 289 ، ح 149 .
2- .في «ن» : «لا واللّه » .
3- .التهذيب ، ج 8 ، ص 281 ، ح 1026 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 577 ح 11375 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 256 ، ح 29512 .
4- .في «جد» : «في يمين» . وفي الفقيه والتهذيب ، ح 1028 والنوادر للأشعري ، ح 105 : - «في اليمين» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 281 ، ح 1028 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ؛ وفيه ، ص 281 ، ح 1029 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 362 ، صدر ح 4284 ، معلّقا عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص 55 ، صدر ح 105 ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ص 55 ، ح 106 ، عن حسين القلانسي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 578 ، ح 11378 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 257 ، ح 29514 .

ص: 747

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَنِ اسْتَثْنى فِي يَمِينٍ (1) فَلَا حِنْثَ (2) وَلَا كَفَّارَةَ» . (3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : الاِسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتى مَا ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْايَةَ : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» (4) » . (5)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ (6) ، عَنِ السَّكُونِيِّ : (7)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَمَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً» . (8)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» ؟ فَقَالَ : «إِذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ ، وَنَسِيتَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ ، فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ» . (9)

.


1- .في «بن» والوسائل : «في اليمين» .
2- .في «بف» : «فلا حرج عليه» بدل «فلا حنث» . وفي التهذيب : + «عليه» .
3- .التهذيب ، ج 8 ، ص 282 ، ح 1031 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 579 ، ح 11382 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 256 ، ح 29510 .
4- .في المرآة : «يمكن حمله على أنّه إنّما يقيّد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين» .
5- .تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 325 ، ح 23 ، عن القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 11 ، ص 579 ، ح 11381 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 257 ، ح 29515 .
6- .المراد من «بإسناده» هو النوفلي المتوسّط بين إبراهيم بن هاشم والد عليّ و بين السكوني في أسنادٍ كثيرة جدّا ، كما فهمه الشيخ الطوسي في التهذيب و الشيخ الحرّ في الوسائل .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/449
8- .التهذيب ، ج 8 ، ص 282 ، ح 1032 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 371 ، ح 4301 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج 11 ، ص 579 ، ح 11383 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 254 ، ح 29507 .
9- .الوافي ، ج 11 ، ص 578 ، ح 11377 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 258 ، ح 29516 .

ص: 748

14 _ باب أنّه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلّا باللّه عزّ وجلّ

14 _ بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ الْاءِنْسَانُ (1) إِلَا بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى» (3) ، «وَالنَّجْمِ إِذا هَوى» (4) وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ ؟ فَقَالَ : «إِنَّ (5) لِلّهِ (6) _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ (7) ، وَلَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَا بِهِ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (9) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا أَرى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ (10) إِلَا بِاللّهِ ، فَأَمَّا قَوْلُ

.


1- .في «بن» : - «الإنسان» .
2- .في الوسائل ، ج 22 و التهذيب : + «عن الحلبي» . لكنّه لم يرد في بعض النسخ المعتبرة للتهذيب ، وهو الظاهر ؛ فقد روى [محمّد] بن أبي عمير عن حمّاد [بن عثمان] عن محمّد بن مسلم في عدّدٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 389 و ص 418 .
3- .الليل (92) : 1 .
4- .النجم (53) : 1 .
5- .في «ع» : - «إنّ» .
6- .في «ك ، ن» : «اللّه » .
7- .في الوسائل ، ج 22 والفقيه والتهذيب : «يشاء» .
8- .التهذيب ، ج 8 ، ص 277 ، ح 1009 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 51 ، ح 94 ، عن محمّد بن مسلم . الفقيه ، ج 3 ، ص 376 ، ح 4323 ، بسند آخر عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص571 ، ح 11364 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 343 ، ح 28746 ؛ و ج 23 ، ص 259 ، ح 29521 ؛ و ج 27 ، ص303 ، ح 33801 .
9- .في «بف» : - «بن إبراهيم» .
10- .في الوسائل : «لا أرى للرجل أن يحلف» .

ص: 749

الرَّجُلِ : «لَا بَلْ شَانِئِكَ 1 » فَإِنَّهُ مِنْ (1) قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ (2) بِهذَا وَأَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللّهِ ؛ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ : يَا هَيَاهْ وَيَا هَنَاهْ 4 ، فَإِنَّمَا ذلِكَ

.


1- .في الوسائل : - «من» .
2- .في «بف» والفقيه والتهذيب ، والنوادر ، ص 50 : «الناس» .

ص: 750

لِطَلَبِ (1) الاِسْمِ ، وَلَا أَرى بِهِ بَأْساً ؛ وَأَمَّا (2) قَوْلُهُ : لَعَمْرُ اللّهِ (3) ، وَقَوْلُهُ (4) : لَا هَاهُ (5) ، فَإِنَّمَا (6) ذلِكَ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . (7)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ : (8)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا أَرى لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِفَ إِلَا بِاللّهِ» . وَقَالَ : «قَوْلُ الرَّجُلِ حِينَ يَقُولُ : «لَا بَلْ شَانِئِكَ» فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَوْ (9) حَلَفَ النَّاسُ بِهذَا وَشِبْهِهِ (10) تُرِكَ (11) أَنْ يُحْلَفَ بِاللّهِ» . (12)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَلَا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ» (13) قَالَ : «كَانَ

.


1- .في الفقيه والتهذيب والنوادر ، ص 50 : «طلب» .
2- .في «بف» : «فأمّا» .
3- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» : «واللّه » .
4- .في «بن» : - «قوله» .
5- .في حاشية «م» والتهذيب : «لاها اللّه » . وفي الفقيه : «وأيم اللّه » بدل «وقوله : لاهاه» . وفي النوادر ، ص 50 : «لا هلاه إذا» . وفي الوافي : «ولا هاه : كأنّما مشتقّة من الإله ، ولذا جعلها حلفا باللّه » .
6- .في «جت» : «إنّما» .
7- .التهذيب ، ج 8 ، ص 278 ، ح 1010 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 363 ، ح 4288 ، معلّقا عن حمّاد . النوادر للأشعري ، ص 50 ، ح 89 ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قرب الإسناد ، ص 292 ، ح 1151 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . النوادر للأشعري ، ص 170 ، ذيل ح 447 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1056 ، ح 16680 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 260 ، ح 29522 .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/450
9- .في التهذيب : «فلو» .
10- .في «م ، جد» : «أو شبهه» .
11- .في الوسائل : «لترك» .
12- .التهذيب ، ج 8 ، ص 278 ، ح 1011 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 16 ، ص 1057 ، ح 16681 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 261 ، ح 29523 .
13- .الواقعة (56) : 75 .

ص: 751

أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْلِفُونَ بِهَا . فَقَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَلَا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ» » قَالَ (1) : «عَظُمَ أَمْرُ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا» . قَالَ : «وَكَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ يُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ ، وَلَا يُقْسِمُونَ بِهِ ، وَلَا بِشَهْرِ (2) رَجَبٍ ، وَلَا يَعْرِضُونَ فِيهِمَا (3) لِمَنْ كَانَ فِيهِمَا (4) ذَاهِباً أَوْ جَائِياً وَإِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ أَبَاهُ ، وَلَا لِشَيْءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةً أَوْ شَاةً أَوْ بَعِيراً أَوْ غَيْرَ (5) ذلِكَ ، فَقَالَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله : «لَا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ» (6) » . قَالَ : «فَبَلَغَ مِنْ جَهْلِهِمْ أَنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا قَتْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، وَعَظَّمُوا أَيَّامَ الشَّهْرِ حَيْثُ يُقْسِمُونَ بِهِ فَيَفُونَ» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (8) ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَلَا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ» ؟ قَالَ : «أُعَظِّمُ (9) إِثْمَ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا» . قَالَ : «وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ ، وَلَا يُقْسِمُونَ (10) بِهِ وَيَسْتَحِلُّونَ (11)

.


1- .في «بف» والوافي : «فقال» .
2- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «شهر» . و ما ورد في المتن مطابق ل «بف» والوافي والوسائل ، وهو الظاهر .
3- .في «ع ، ك ، بح» : «فيها» .
4- .في «ع» : «فيها» .
5- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت» : «وغير» .
6- .البلد (90) : 1 و 2 .
7- .الوافي ، ج 11 ، ص 601 ، ح 11438 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 264 ، ح 29534 .
8- .في «ع ، م ، بح ، بف ، جد» وحاشية «بن» : «أصحابه» .
9- .في النوادر : «عظم» .
10- .في «ل ، ن ، جت» : + «إلّا» .
11- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والنوادر . وفي «بن» : «وتستحلّون» . وفي المطبوع : «يستحلّون» بدون الواو .

ص: 752

15 _ باب استحلاف أهل الكتاب

حُرْمَةَ اللّهِ فِيهِ ، وَلَا يَعْرِضُونَ لِمَنْ كَانَ فِيهِ ، وَلَا يُخْرِجُونَ مِنْهُ دَابَّةً (1) ، فَقَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : «لَا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ» (2) » . قَالَ : «يُعَظِّمُونَ الْبَلَدَ أَنْ يَحْلِفُوا (3) بِهِ ، وَيَسْتَحِلُّونَ فِيهِ حُرْمَةَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . (4)

15 _ بَابُ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :(5) سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ (6) يُسْتَحْلَفُونَ ؟ فَقَالَ (7) : «لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَا بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . (8)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارى وَالْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ؟ قَالَ : «لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ (9) أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً (10) إِلَا بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ (11) » . (12)

.


1- .في «بح» : «دابّة منه» .
2- .البلد (90) : 1 _ 3 .
3- .في «ك ، ل ، ن» : «ويستحلفون» . وفي «ع» : «ويستحلّوا» . وفي «بن» : «وتستحلّوا» ، كلّها بدل «أن يحلفوا» .
4- .النوادر للأشعري ، ص 170 ، ضمن ح 44 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 601 ، ح 11439 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 265 ، ح 29535 .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/451
6- .في الوافي والتهذيب والاستبصار : + «كيف» .
7- .في «ن ، بح» والاستبصار : «قال» .
8- .التهذيب ، ج 8 ، ص 279 ، ح 1016 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 40 ، ح 134 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . النوادر للأشعري ، ص 54 ، ح 104 ، عن حمّاد . وفيه ، ص 51 ، ح 91 و فيه هكذا : «وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ...» مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1058 ، ح 16683 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 266 ، ح 29538 .
9- .في «م» والنوادر للأشعري، ص53 : - «لأحد».
10- .في «بن» : - «أحدا» .
11- .في المرآة : «لعلّه في اليهود المراد به عزير ، كما قال بعضهم إنّه ابن اللّه » .
12- .التهذيب ، ج 8 ، ص 279 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 39 ، ح 133 ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 53 ، ح 101 ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفيه ، ص 172 ، ذيل 451 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1057 ، ح 16682 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 267 ، ح 29540 .

ص: 753

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلى مُوسى عليه السلام 1 » . (1)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُحْلَفُ (2) الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ وَلَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللّهِ ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ يَقُولُ : «فَاحْكُمْ (3) بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ» (4) » . (5)

.


1- .التهذيب ، ج 8 ، ص 279 ، ح 1019 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 40 ، ح 135 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 16 ، ص 1059 ، ح 16686 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 266 ، ح 29539 .
2- .في «ك ، ن» النوادر للأشعري : «لا تحلف» .
3- .في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «وَأنْ اَحْكَمَ» . و هو الآية 49 من سورة المائدة .
4- .المائدة (5) : 48 .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 278 ، ح 1013 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 39 ، ح 131 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص 53 ، ح 99 ، عن النضر بن سويد . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 325 ، ح 131 ، عن سليمان بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 1058 ، ح 16684 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 265 ، ح 29536 .

ص: 754

16 _ باب كفّارة اليمين

عَنْهُ (1) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ (2) بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُحْلَفْ (3) بِغَيْرِ اللّهِ» . وَقَالَ : «الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ (4) إِلَا بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . (5)

16 _ بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ (6) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :(7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (8) : «يُطْعِمُ (9) عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ (10) مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ مُدٌّ (11) مِنْ دَقِيقٍ وَحَفْنَةٌ (12) ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ (13) ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَهُوَ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ (14) صَنَعَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى وَاحِدَةٍ (15) مِنَ الثَّلَاثَةِ (16) ،

.


1- .الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق .
2- .في «ل ، ن ، بن ، جت» وحاشية «بح» : «قاسم» بدل «القاسم» .
3- .في «ن ، بح ، بف ، جت» والنوادر للأشعري : «لا تحلف» .
4- .في «ع» : «لا يحلّفوهم» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 278 ، ح 1014 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 39 ، ح 132 ، وفيهما أيضا هكذا : «عنه ، عن النضر بن سويد» . النوادر للأشعري ، ص 53 ، ح 100 ، عن جرّاح المدائني الوافي ، ج 16 ، ص 1059 ، ح 16685 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 266 ، ح 29537 .
6- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والتهذيب والاستبصار والوسائل . وفي «جت» والمطبوع : «صفوان بن يحيى» .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/452
8- .في «بح ، بف» وحاشية «جت» : + «قال» .
9- .في «بن» : + «عند» .
10- .في تفسير العيّاشي : + «مدين» .
11- .في تفسير العيّاشي : «ومدّ» .
12- .الواو فيه بمعنى مع . والحفنة : مل ء الكفّ ويفتح ، والجمع كصرد . اُنظر : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1565 (حفن) .
13- .في «ن» : «ثوبين» .
14- .في «بف» : «ذلك» . وفي الوسائل : «أي ذلك شاء» بدل «أيّ الثلاثة» . وفي تفسير العيّاشي : + «شاء» .
15- .الوافي والتهذيب والاستبصار : «واحد» .
16- .في «بن ، جت» والوسائل والعيّاشي : «الثلاث» .

ص: 755

فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ (1) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (3) :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ (4) عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ» (5) : مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ؟ وَإِنَّ (6) الرَّجُلَ يَسْأَلُ (7) فِي كَفِّهِ وَهُوَ يَجِدُ؟ فَقَالَ : «إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ (8) عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ ، فَهُوَ (9) مِمَّنْ لَا يَجِدُ (10) » . (11)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ : «عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ كِسْوَةٌ _ وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ _ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَيَّ ذلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ ، وَإِطْعَامُ (12) عَشَرَةِ

.


1- .في «ك ، ن» والاستبصار : - «عليه» . وفي تفسير العيّاشي : + «واجب صيام» .
2- .التهذيب ، ج 8 ، ص 295 ، ح 1091 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 51 ، ح 174 ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 338 ، ح 174 ، عن الحلبي . و راجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 146 الوافي ، ج 11 ، ص 583 ، ح 11387 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 375 ، ح 28818 .
3- .ورد الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص 57 ، ح 111 ، عن صفوان بن يحيى و إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام . والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّا رواية صفوان [بن يحيى ]عن إسحاق بن عمّار . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 396 _ 398 و ص 434 _ 436 .
4- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والنوادر . وفي «ن» والمطبوع : «قول اللّه » بدل «قوله» .
5- .البقرة (2) : 196 ؛ المائدة (5) : 89 .
6- .في «بف» والوافي والتهذيب : «فإنّ» .
7- .في «م ، بح ، بن» والوسائل : «ليسأل» .
8- .في تفسير العيّاشي : + «يومه» .
9- .في التهذيب : «هو» .
10- .في «ك ، بح» وحاشية «جت» : «لم يجد» .
11- .التهذيب ، ج 8 ، ص 296 ، ح ، 1096 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 57 ، ح 111 ، عن صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 338 ، ح 177 ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 11 ، ص 588 ، ح 11404 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 379 ، ح 28834 .
12- .في النوادر للأشعري «أو طعام» .

ص: 756

مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً» . (1)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ 2 ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «قَالَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله : «يا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ» (2) ، «قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ» (3) فَجَعَلَهَا يَمِيناً ، وَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . قُلْتُ : بِمَا (4) كَفَّرَ (5) ؟ قَالَ : «أَطْعَمَ عَشَرَةَ (6) مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (7) » . قُلْنَا (8) : فَمَنْ وَجَدَ (9) الْكِسْوَةَ؟ قَالَ : «ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ (10) عَوْرَتَهُ 12 » . (11)

.


1- .التهذيب ، ج 8 ، ص 295 ، ح 1092 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 51 ، ح 175 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . النوادر للأشعري ، ص 58 ، ح 114 ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 339 ، ح 179 ، عن عليّ بن أبي حمزة . وفيه ، ص 338 ، ح 178 ، عن أبي خالد القمّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 583 ، ح 11389 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 375 ، ح 28819 .
2- .التحريم (66) : 1 . وفي الاستبصار والنوادر : + «تبتغي مرضات أزواجك ، واللّه غفور رحيم» .
3- .التحريم (66) : 2 .
4- .في الاستبصار : «فبم» .
5- .في «بح» : + «ثمّ» .
6- .في التهذيب : «عشر» .
7- .في «ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافي : «مدّا» .
8- .في التهذيب والنوادر : «قلت» .
9- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي والوسائل والاستبصار . وفي المطبوع : «فما حدّ» .
10- .في الوسائل ، ح 28849 والتهذيب والاستبصار والنوادر : - «به» .
11- .التهذيب ، ج 8 ، ص 295 ، ح 1093 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 51 ، ح 176 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 59 ، ح 115 ، عن محمّد بن قيس الوافي ، ج 11 ، ص 585 ، ح 11393 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 380 ، ح 28835 ؛ وفيه ، ص 384 ، ح 28849 ، ملخّصا ؛ وفيه ، ج 23 ، ص 272 ، ح 29558 ، إلى قوله: «لكلّ مسكين مدّ» .

ص: 757

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ «فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ (1) عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، وَالْوَسَطُ الْخَلُّ وَالزَّيْتُ ، وَأَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ (2) ، وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ (3) مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ ؛ يَقُولُ (4) اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ» 5 » . (5)

.


1- .في «ع» والتهذيب : «وإطعام» .
2- .في الاستبصار : «اللحم والخبز» بدل «الخبز واللحم» .
3- .في «بن» والوسائل : - «مدّ» .
4- .في «جد» والاستبصار : «لقول» . وفي «ع» : «يقول» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 296 ، ح 1097 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 52 ، ح 179 ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 338 ، ح 173 ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4298 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 584 ، ح 11392 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 380 ، ح 28836 ، إلى قوله : «والكسوة ثوبان» .

ص: 758

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ (1) ، قَالَ : (2)سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَمَّنْ وَجَبَتْ (3) عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ (4) فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؟ قَالَ (5) : «ثَوْبٌ هُوَ (6) يُوَارِي بِهِ (7) عَوْرَتَهُ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (9) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» (10) قَالَ : «هُوَ كَمَا يَكُونُ (11) ، إِنَّهُ (12) يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ (13) أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ ، فَبَيْنَ ذلِكَ (14) ، وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً ؛ وَالْأُدْمُ (15) أَدْنَاهُ الْمِلْحُ (16) ،

.


1- .في التهذيب والاستبصار : «معمر بن عثمان» ، وهو سهوٌ ظاهرا ؛ فقد روى ثعلبة [بن ميمون] عن معمر بن عمر [بن عطاء] ، في الكافي ،ح 2563 و 5425 و 14705 ومعاني الأخبار ، ص 146 ، ح 1 . ومعمر بن عمر بن عطاء هو المذكور في رجال البرقي ، ص 11 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/453
3- .في «بف» والوسائل والاستبصار : «وجب» .
4- .في النوادر : + «للمساكين» .
5- .في «ل ، بن ، جت» : «فقال» .
6- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي «ن» : «هي» . وفي المطبوع والوافي : - «هو» . وفي الوسائل : «هو ثوب» . وفي النوادر للأشعري : + «هو ما» .
7- .في الوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : - «به» .
8- .التهذيب ، ج 8 ، ص 295 ، ح 1094 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 51 ، ح 177 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 61 ، ح 123 ، عن معمّر بن عمر . وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 147 الوافي ، ج 11 ، ص 585 ، ح 11395 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 384 ، ح 28850 .
9- .في «بف» : - «بن إبراهيم» .
10- .المائدة (5) : 89 .
11- .في المرآة : «قوله عليه السلام : كما يكون ، أي كما هو الواقع في مقدار الأكل . والظاهر أنّه عليه السلام فسّر الأوسط بالأوسط في الوزن والمقدار ، أو مع الكيفيّة» .
12- .في الوسائل : «أن» .
13- .في الوسائل : + «المدّ و منهم من يأكل» .
14- .في الاستبصار والنوادر : - «فبين ذلك» .
15- .في «بف» : «فالاُدم» .
16- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والاستبصار : «ملح» .

ص: 759

وَأَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ (1) الزَّيْتُ (2) ، وَأَرْفَعُهُ اللَّحْمُ» . (3)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَمَّنْ قَالَ : وَاللّهِ ، ثُمَّ لَمْ يَفِ ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً (4) ، مِنْ (5) دَقِيقٍ (6) أَوْ حِنْطَةٍ (7) ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ (8) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ (9) إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَا» . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مُدٌّ (11) مِنْ حِنْطَةٍ وَحَفْنَةٌ ، لِتَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَحَطَبِهِ» . (12)

.


1- .في الاستبصار : - «الخلّ و» .
2- .في «بف» والتهذيب والنوادر : «الزيت والخلّ» .
3- .التهذيب ، ج 8 ، ص 297 ، ح 1098 ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج 4 ، ص 53 ، ح 183 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص 60 ، ح 121 ، بسند آخر الوافي ، ج 11 ، ص 586 ، ح ، 11396 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 381 ، ح 28837 .
4- .في «بف» : «مدّ مدّ» .
5- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، جت» والوسائل ، ح 28821 والفقيه : - «من» .
6- .في «جد» : «دقيقا» بدل «من دقيق» .
7- .في الوسائل ، ح 28821 : + «أو كسوتهم» .
8- .في «بن» والوسائل ، ح 28821 : «أوصوم» .
9- .في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل ، ح 28821 والفقيه والنوادر : «متوالية» .
10- .الفقيه ، ج 3 ، ص 363 ، ح 4285 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 57 ، ح 110 ، بسندهما عن عليّ بن أبي حمزة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 309 ، ح 1148 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 55 ، ح 189 الوافي ، ج 11 ، ص 584 ، ح 11390 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 376 ، ح 28821 ؛ وفيه ، ص 389 ، ح 28860 ، إلى قوله : «إطعام عشرة مساكين» .
11- .في التهذيب والنوادر : - «مدّ» .
12- .التهذيب ، ج 8 ، ص 297 ، ح 1099 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 61 ، ح 122 ، عن هشام بن الحكم . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 365 ، ح 4292 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 60 ، ح 118 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «وفي كفّارة اليمين مدّ وحفنة» . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 337 ، ح 171 ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله و آخره الوافي ، ج 11 ، ص 586 ، ح 11397 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 381 ، ح 28838 .

ص: 760

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِنْ لَمْ يَجِدْ (1) فِي الْكَفَّارَةِ إِلَا الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ ، فَلْيُكَرِّرْ (2) عَلَيْهِمْ حَتّى يَسْتَكْمِلَ (3) الْعَشَرَةَ ، يُعْطِيهِمُ (4) الْيَوْمَ ، ثُمَّ يُعْطِيهِمْ غَداً (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :(7) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ : «يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . قُلْتُ : إِنَّهُ (8) ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ ، وَعَجَزَ؟ قَالَ : «يَتَصَدَّقُ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ» .

.


1- .في «ن» والاستبصار : «لم تجد» .
2- .في الاستبصار : «فلتكرّر» . وفي الوسائل : «فيكرّر» .
3- .في «ل» والاستبصار : «حتّى تستكمل» .
4- .في الاستبصار : «تعطيهم» في الموضعين .
5- .قال السيّد العاملي : «لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مسكينا ؛ لتعلّق الأمر بذلك ، فكما لا يحصل الامتثال بالدفع إلى غير المساكين لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستّين . ولو كرّر على ما دون الستّين من الكفّارة الواحدة مع التمكّن من العدد لم يجز اتّفاقا . أمّا مع التعذّر فقد نصّ الشيخ وجماعة منهم المصنّف رحمه اللّه على جواز التكرار عليهم بحسب الأيّام ، وصرّحوا بأنّه لو لم يوجد سوى مسكين واحد اُطعم ستّين يوما . ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه الشيخ عن السكوني... وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مطلق . ولو لم يوجد المستحقّ انتظر المكنة ولو بالوصيّة كما لو كان عليه دين ولم يتمكّن من إيصاله إلى المستحقّ» . نهاية المرام ، ج 2 ، ص 211 _ 212 .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 298 ، ح 1102 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 53 ، ح 184 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4297 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 586 ، ح 11398 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 386 ، ح 28853 .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/454
8- .في الوسائل : «إن» .

ص: 761

قُلْتُ : إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذلِكَ؟ قَالَ : «فَلْيَسْتَغْفِرِ (1) اللّهَ ، وَلَا يَعُدْ (2) ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَأَقْصَاهُ وَأَدْنَاهُ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ (3) ، وَلْيُظْهِرْ (4) تَوْبَةً وَنَدَامَةً (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُجْزِئُ (7) إِطْعَامُ (8) الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَلكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ» . (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ :أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ (10) : «مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ، يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» . (11)

.


1- .في «بن» والوسائل : «يستغفر» .
2- .في «بف» : «ولا يعود» .
3- .في «ل ، بن» وحاشية «ك ، بح ، جت» والوسائل : «اللّه » .
4- .هكذا في «ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : «و يظهر» .
5- .في «بح» : «توبته وندامته» . وفي المرآة : «لا يخفى مخالفته لترتيب الآية ، ولم أر من قال به» .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 298 ، ح 1104 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 52 ، ح 180 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد... عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «فليستغفر اللّه ولا يعد» الوافي ، ج 11 ، ص 589 ، ح 11405 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 376 ، ح 28823 .
7- .في الفقيه والاستبصار : «لا يجوز» .
8- .في «ع ، ل ، بح ، بن» والوسائل : «طعام» .
9- .التهذيب ، ج 8 ، ص 297 ، ح 1100 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 53 ، ح 182 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4297 الوافي ، ج 11 ، ص 587 ، ح 11399 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 387 ، ح 28855 .
10- .في تفسير العيّاشي ، ح 178 والنوادر : + «في كفّارة اليمين» .
11- .النوادر للأشعري ، ص 60 ، ح 120 ، عن إبراهيم بن عمر . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 338 ، صدر ح 178 ، عن أبي خالد القمّاط . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن ح 6319 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 77 ، ضمن ح 1784 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 294 ، ضمن ح 895 ؛ وتفسير القمّي ، ج 1 ، ص 185 ضمن الحديث ؛ والخصال ، ص 534 ، أبواب الأربعين وما فوقه ، ضمن ح 2 ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 338 ، ح 176 ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 200 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 589 ، ح 11406 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 376 ، ح 28822 .

ص: 762

17 _ باب النذور

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» (1) ؟ فَقَالَ (2) : «مَا تَقُوتُونَ (3) بِهِ عِيَالَكُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذلِكَ» . قُلْتُ : وَمَا أَوْسَطُ ذلِكَ؟ فَقَالَ : «الْخَلُّ وَالزَّيْتُ وَالتَّمْرُ وَالْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ (4) بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً» . قُلْتُ : كِسْوَتُهُمْ؟ قَالَ : «ثَوْبٌ وَاحِدٌ» . (5)

17 _ بَابُ النُّذُورِ (6)أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (7) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلى بَيْتِ اللّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، أَوْ عَلَيَّ (8) هَدْيُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتّى يَقُولَ : لِلّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلى بَيْتِهِ ، أَوْ يَقُولَ : لِلّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ (9) ، أَوْ يَقُولَ (10) : لِلّهِ (11) عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَكَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ

.


1- .المائدة (5) : 89 .
2- .في «بن» والوسائل : «قال» .
3- .في الاستبصار : «تعولون» .
4- .في «ع ، ل ، بح ، جت ، جد» والوسائل : «يشبعهم» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 296 ، ح 1095 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 52 ، ح 178 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . النوادر للأشعري ، ص 58 ، ح 112 ، بسنده عن أبي بصير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 337 ، ح 169 ، عن أبي بصير ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 585 ، ح 11394 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 381 ، ح 28839 .
6- .في «ع ، ل» : - «النذور» .
7- .في «ل ، بن» والوسائل : «صفوان بن يحيى» .
8- .في «بن» : «وعليّ» .
9- .في التهذيب : - «أو يقول : للّه عليّ أن اُحرم بحجّة» .
10- .في «م» : «أو تقول» .
11- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت» : - «للّه » .

ص: 763

كَذَا وَكَذَا 1 » . (1)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ : (2)سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ (3) ؟ قَالَ : «لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ حَتّى يُسَمِّيَ شَيْئاً (4) لِلّهِ (5) : صِيَاماً ، أَوْ صَدَقَةً ، أَوْ هَدْياً ، أَوْ حَجّاً» . (6)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (7) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ

.


1- .التهذيب ، ج 8 ، ص 303 ، ح 1124 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 31 ، ح 28 ، عن صفوان . وفيه ، ص 30 ، ح 26 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف . وفيه ، ص 31 ، ح 29 ، مرسلاً . الفقيه ، ج 3 ، ص 361 ، ح 4278 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 505 ، ح 11201 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 293 ، ح 29590 .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/455
3- .في «بف» والتهذيب : + «أنّه» .
4- .في «ل» والوسائل : - «شيئا» .
5- .في الوافي : «للّه شيئا» .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 303 ، ح 1125 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 34 ، ح 38 ، عن أبي الصبّاح الكناني . وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور و الكفّارات ، باب ما لايلزم من الأيمان والنذور ، ح 14705 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 42 ، ح 63 ، بسند آخر مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 364 ، ح 4290 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 33 ، ح 37 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 147 ، عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 505 ، ح 11202 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 293 ، ح 29591 .
7- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

ص: 764

أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ نَذْرٌ ؟ قَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتّى يُسَمِّيَ النَّذْرَ (1) وَيَقُولَ : عَلَيَّ صَوْمٌ لِلّهِ ، أَوْ يَصَّدَّقَ (2) ، أَوْ يُعْتِقَ ، أَوْ يُهْدِيَ هَدْياً ؛ وَإِنْ (3) قَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أُهْدِي هذَا الطَّعَامَ ، فَلَيْسَ هذَا بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا تُهْدَى (4) الْبُدْنُ» . (5)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (6) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا ، فَجَعَلْتُ لِلّهِ عَلَيَّ (7) نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ ، فَعَلِمْتُ بَعْدُ (8) أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ (9) النَّذْرَ . فَكَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَأَنَا (10) بِالْمَدِينَةِ ، فَأَجَابَنِي : «إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَيْكَ (11) ، وَإِنْ كَانَتْ حَاضَتْ (12) بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ» . (13)

.


1- .في «بف» : «النذور» . وفي الوافي : «المنذور» . وفي الوسائل : «شيئا» .
2- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «ن ، بف» والوافي : «أو تَصَّدّق» . وفي المطبوع : «أو يتصدّق» .
3- .في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «فإن» .
4- .في «ع ، ن ، جد» : «يهدى» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 303 ، ح 1126 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . النوادر للأشعري ، ص 34 ، ح 39 ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 506 ، ح 11203 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 294 ، ح 29592 .
6- .السند معلّق كسابقه .
7- .في الوسائل : - «عليّ» .
8- .في الوسائل : - «بعد» .
9- .في «ع» : «أن يجعل» .
10- .في «ل ، ن» والوسائل : - «وأنا» .
11- .في الفقيه والنوادر : «فلا نذر عليك» .
12- .في «ع ، ل ، ن ، جت ، جد» والوسائل : - «حاضت» .
13- .التهذيب ، ج 8 ، ص 303 ، ح 1127 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 3 ، ص 379 ، ح 4334 ، معلّقا عن جميل بن صالح ؛ النوادر للأشعري ، ص 43 ، ح 68 ، عن جميل بن صالح الوافي ، ج 11 ، ص 524 ، ح 11241 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 301 ، ح 29611 .

ص: 765

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي شُكْراً لِلّهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا (1) فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ (2) ، أَ فَأُصَلِّيهِمَا (3) فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ» ثُمَّ قَالَ : «إِنِّي أَكْرَهُ (4) الْاءِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ» . قُلْتُ : إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلّهِ عَلَيَّ ، إِنَّمَا جَعَلْتُ ذلِكَ عَلى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا (5) شُكْراً لِلّهِ ، وَلَمْ أُوجِبْهُمَا (6) عَلى نَفْسِي ، أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ ؟ قَالَ : فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتّى يَجُوزَ (8) » . (9)

.


1- .في النوادر : + «للّه » .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «في الحضر والسفر» . وفي حاشية «جت» : «بالسفر والحضر» .
3- .في «ن ، بح» : «فاُصلّيهما» من دون همزه الاستفهام . وفي «ك» : «أنا اُصلّيهما» بدلها .
4- .في «ن» والوسائل والتهذيب : «لأكره» .
5- .في «بح ، بن» : - «اُصلّيهما» .
6- .في التهذيب والنوادر : + «للّه » .
7- .التهذيب ، ج 8 ، ص 303 ، ح 1128 ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 44 ، ح 70 ، مرسلاً الوافي ، ج 11 ، ص 507 ، ح 11206 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 303 ، ح 29613 .
8- .في «بف» : «يعبر» . وفي المرآة : «عمل به جماعة ، وحمله جماعة على الاستحباب» .
9- .التهذيب ، ج 8 ، ص 304 ، ح 1129 ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج 4 ، ص 50 ، ح 171 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 5 ، ص 478 ، ح 1693 ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 374 ، ح 4316 ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 11 ، ص 524 ، ح 11243 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 92 ، ذيل ح 14326 .

ص: 766

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (1) عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (2) : رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْاءِسْلَامِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ ، فَقِيلَ لَهُ : تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ . فَقَالَ : «أُعْتِقَ غُلَامُهُ» . فَقُلْتُ : لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللّهِ؟ (3) فَقَالَ : «إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللّهِ ، وَالْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَأَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ» . قُلْتُ : فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ (4) . قَالَ : «وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلّهِ (5) قَدْ أَعْتَقَ (6) غُلَامَهُ (7) » . (8)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ : أَنَا أُهْدِيهِ إِلى بَيْتِ (9) اللّهِ الْحَرَامِ (10) ؟

.


1- .في الوسائل : «عن أبي عبد اللّه » .
2- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : - «له» .
3- .الطبعة القديمة للكافي : 7/456
4- .في النوادر : + «ليس بحجّة الإسلام» .
5- .في «ك ، جد» والنوادر : «اللّه » .
6- .في «بف» : «عتق» .
7- .في الوافي : «ينبغي حمله بما إذا سمّى اللّه في نذره ؛ لما مرّ من أنّه لا نذر إلّا للّه . وأمّا قول السائل لم يرد بعتقه وجه اللّه ، فإنّما أراد به أنّه إنّما قال ذلك مخالفة لمن أمره بالتزويج قبل الحجّ وأنّه عازم على تقديم الحجّ لا يفعل غيره ، وهذا لا ينا في كونه للّه » .
8- .التهذيب ، ج 8 ، ص 304 ، ح 1132 ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج 4 ، ص 48 ، ح 165 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص 44 ، ح 69 ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 11 ، ص 523 ، ح 11240 .
9- .في «ن ، بح ، جت» : «لبيت» بدل «إلى بيت» .
10- .في «ع ، ك ، ل ، بن»والوسائل والتهذيب : - «الحرام» .

ص: 767

قَالَ : فَقَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ ، كَذِبَةٌ (1) كَذَبَهَا» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنْ قُلْتَ : لِلّهِ عَلَيَّ ، فَكَفَّارَةُ (3) يَمِينٍ» . (4)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلى إِدْرِيسَ : يَا سَيِّدِي (5) ، نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ ، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ (6) مَا (7) يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ؟ فَكَتَبَ وَقَرَأْتُهُ : لَا تَتْرُكْهُ إِلَا (8) مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ إِلَا أَنْ تَكُونَ (9) نَوَيْتَ ذلِكَ (10) ، وَإِنْ (11) كُنْتَ أَفْطَرْتَ

.


1- .في المرآة : «قوله عليه السلام : كذبة ، أي إذا لم يف به ، فقد أكذب وعده ولا يلزمه شيئا ، فالمراد إهداء ثمنه . ويحتمل أن يكون المراد أنّه يحلف أنّه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هديا ، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلّا كذبة كذبها ، ولا يلزمه شيء لوجوه : الأوّل : عدم ذكر اسم اللّه تعالى . والثاني : أنّه يمين غموس لا يلزم به كفّارة . والثالث : أنّ الهدي لا يكون بغير النعم» .
2- .التهذيب ، ج 8 ، ص 305 ، ح 1133 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 600 ، ح 11437 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 294 ، ح 29594 .
3- .في «م ، جد» والاستبصار : «فكفّارته كفّارة» بدل «فكفّارة» .
4- .التهذيب ، ج 8 ، ص 306 ، ح 1136 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 55 ، ح 193 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 364 ، ذيل ح 4290 ، معلّقا عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 45 ، ح 74 ، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 546 ، ح 11293 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 392 ، ح 28868 .
5- .في «ع» : + «أنّي» .
6- .في التهذيب ، ج 8 : «أصم» .
7- .في «بن» : «فما» .
8- .في حاشية «بف» : + «إذا كانت» .
9- .في «ع ، ك ، ن ، بف» : «أن يكون» .
10- .قال السيّد العاملي ما مضمونه : المشهور بين الأصحاب أنّه لو شرط صومه سفرا وحضرا صام ، وإن اتّفق في السفر ، والمستند صحيحة عليّ بن مهزيار ، ويظهر من المصنّف في كتاب الصوم التوقّف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور . وقال في المعتبر : و لمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهورا . وكأنّ وجه ضعفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلّا فهي صحيحة السند ، والمسألة قويّة الإشكال» . نهاية المرام ، ج 2 ، ص 358 _ 359 .
11- .في «ك ، ن ، جت» والتهذيب ، ح 689 و الاستبصار ، ح 408 : «فإن» .

ص: 768

مِنْهُ (1) مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ (2) كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ (3) مَسَاكِينَ (4) ، نَسْأَلُ اللّهَ التَّوْفِيقَ (5) لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى . (6)

وَعَنْهُ (7) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : رَجُلٌ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اللّهُ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ (8) ، فَقَضَى اللّهُ حَاجَتَهُ ، فَصَيَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً ، وَوَجَّهَهَا إِلَيْكَ : أَ يَجُوزُ ذلِكَ ، أَوْ يُعِيدُ؟ فَقَالَ : «يُعِيدُ» . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (10)مِثْلَهُ ؛ وَكَتَبَ (11) إِلَيْهِ : يَا سَيِّدِي ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (12) دَائِماً مَا بَقِيَ ، فَوَافَقَ

.


1- .في «ن» والوافي والتهذيب ، ح 867 و 1134 والاستبصار ، ح 408 : «فيه» .
2- .في التهذيب ، ح 689 : «بقدر» .
3- .في «ع» : «لسبع» .
4- .في المرآة : «قوله عليه السلام : لسبعة مساكين ، كذا في التهذيب أيضا . والصدوق رحمه الله نقل في الفقيه مضمون الخبر فذكر «عشرة» مكان «سبعة» وكذا في المقنع على ما نقل عنه . وهو الظاهر مؤيّدا للأخبار الدالّة على الكفّارة الصغرى ، واللّه يعلم» . الفقيه ، ج 3 ، ص 368 ؛ المقنع ، ص 410 .
5- .في الوافي : + «لنا» .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 305 ، ح 1134 ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 235 ، ح 689 ؛ و ص 286 ، ح 867 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 102 ، ح 331 ، ؛ و ص 125 ، ح 408 ، بسند آخر عن عليّ بن مهزيار . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 368 ، ذيل ح 42981 الوافي ، ج 11 ، ص 547 ، ح 11295 .
7- .الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق .
8- .في التهذيب : «أن يتصدّق في مسجده بألف درهم نذرا» بدل «أن يتصدّق بدراهم» .
9- .التهذيب ، ج 8 ، ص 305 ، صدر ح 1135 ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 11 ، ص 529 ، ح 11255 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 309 ، ح 29628 .
10- .الطبعة القديمة للكافي : 7/457
11- .في الوسائل : «وكتبت» .
12- .في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب ، ج 8 والاستبصار : «يوما من الجمعة» بدل «يوم الجمعة» .

ص: 769

ذلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ (1) عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى (2) أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، أَوْ سَفَرَ (3) أَوْ مَرِضَ : هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ؟ أَوْ كَيْفَ (4) يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : قَدْ وَضَعَ اللّهُ (5) عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا ، وَيَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ (6) . وَكَتَبَ (7) إِلَيْهِ (8) يَسْأَلُهُ : يَا سَيِّدِي ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً (9) ، فَوَقَعَ (10) ذلِكَ الْيَوْمَ عَلى أَهْلِهِ : مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ (11) : يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . (12)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :

.


1- .في «ن» : - «يوم» .
2- .في التهذيب ، ج 8 : + «أو يوم جمعة» . وفي الاستبصار : «أو جمعة» .
3- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ج 4 والاستبصار . وفي «بف» : «أو سفرا» . وفي المطبوع : «أو السفر» .
4- .في الوسائل : «وكيف» .
5- .في «ن» والاستبصار : - «اللّه » .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 305 ، ح 1135 ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 234 ، ح 686 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 101 ، ح 328 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4298 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 516 ، ح 11226 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 310 ، ح 29629 .
7- .في «م» : «فكتب» .
8- .في «ن» : - «إليه» .
9- .في التهذيب ، ح 865 و 1029 والاستبصار ، ح 406 : + «للّه » . وفي الوسائل ، ج 10 والتهذيب ، ح 866 والاستبصار ، ح 407 : + «بعينه» .
10- .في التهذيب ، ح 865 و 866 و 1029 والاستبصار ، ح 406 و 407 : + «في» .
11- .في الوسائل ، ج 10 والتهذيب ، ح 865 و 1029 والاستبصار ، ح 406 : «فأجابه» بدل «فكتب إليه» .
12- .التهذيب ، ج 4 ، ص 286 ، ح 866 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 125 ، ح 407 ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج 8 ، ص 305 ، ح 1135 ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار . التهذيب ، ج 4 ، ص 330 ، ح 1029 ، بسند آخر عن أبي الحسن الثالث عليه السلام . وفيه ، ص 286 ، ح 865 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 125 ، ح 406 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 548 ، ح 11296 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 378 ، ح 13638 ؛ و ج 22 ، ص 392 ، ح 28869 ؛ و ج 23 ، ص 310 ، ح 29629 .

ص: 770

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ (1) ؟ فَقَالَ : «كَفَّارَةُ النَّذْرِ (2) كَفَّارَةُ الْيَمِينِ (3) ، وَمَنْ نَذَرَ هَدْياً (4) فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَيُشْعِرُهَا وَيَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَقُولُ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، وَلَا يُسَمِّي شَيْئاً؟ (7) قَالَ : «كَفٌّ مِنْ بُرٍّ غُلِّظَ عَلَيْهِ أَوْ شُدِّدَ» . (8)

عَنْهُ (9) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ 10 ،

.


1- .في التهذيب ، ح 1141 : «النذور» .
2- .في الوافي : - «سألته عن كفّارة النذر ، فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين» .
3- .في «بف» والوافي والوسائل ، ج 22 والتهذيب والاستبصار : «بدنة» .
4- .في المرآة : «و لعلّه على المشهور محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا نوى الناقة . و أمّا الجزور فلا إشعار فيه بكونه بمكّة أو منى ، فلذا جوّز نحره حيث شاء» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 307 ، ح 1141 ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص 316 ، ح 1175 ؛ و الاستبصار ، ج 4 ، ص 54 ، ح 186 ، بسنده عن القاسم بن محمّد الإصفهاني . وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4298 الوافي ، ج 11 ، ص 529 ، ح 11256 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 393 ، ح 28871 ؛ وفيه ، ج 23 ، ص 311 ، ح 29631 ، من قوله : «و من نذر هديا» .
6- .في المرآة : «لعلّ المراد أنّه لم يسمّ شيئا مخصوصا و لكن سمّى قربة و طاعة مثلاً كما هو المشهور . أو يحمل على الاستحباب لئلا ينافي في الخبر السابق» .
7- .الوافي ، ج 11 ، ص 531 ، ح 11262 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 297 ، ح 29602 .
8- .أرجع الشيخ الطوسي الضمير في التهذيب والشيخ الحرّ في الوسائل إلى محمّد بن يحيى المذكور في السند السابق . والظاهر رجوعه إلى محمّد بن أحمد ؛ فإنّه لم يرو محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد مباشرةً في شيءٍ من أسناد الكافي . والمتوسّط بينهما في أكثر الأسناد المشتملة عليهما ، هو محمّد بن أحمد . أضف إلى ذلك ما ورد في الكافي ، ح 8071 و 13113 و 13971 و 14595 من رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك .
9- .. هكذا في جميع النسخ والتهذيب والوسائل . وفي المطبوع : «عبداللّه جبلة» وهو سهو مطبعي .

ص: 771

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ ، فَلَا يَقْوى (1) ، قَالَ : «يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ (2) » . (3)

وَبِهذَا الْاءِسْنَادِ 4 ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ :

.


1- .في التهذيب : «ولا يقوى» .
2- .في المرآة : «لا يخفى أنّ ظاهر الخبر أنّ المدّين اُجرة لمن يصوم نيابة عنه ، ولم يقل به أحد إلاّ أن يتكلّف بأن يقال : قوله «من يصوم» فاعل لقوله «يعطي» ، أي من يلزمه الصوم ، وقوله «عنه» متعلّق بالإعطاء ، وضميره راجع إلى الصوم ، أو يقال : إنّ الموصول مفعول ، والظرف لم يتعلّق بالصوم ، بل بما ذكرنا ويكون [إعطاء ]المدّين للصائم على الاستحباب» .
3- .التهذيب ، ج 8 ، ص 306 ، ح 1138 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 374 ، ح 4314 ، معلّقا عن عبد اللّه بن جبلة الوافي ، ج 11 ، ص 521 ، ح 11238 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 312 ، ح 29632 .

ص: 772

. .

ص: 773

سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ _ وَأَنَا حَاضِرٌ _ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً (1) ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلى مَكَّةَ (2) ؟

.


1- .في الوافي : «نذر صوم» .
2- .في الوافي : «إلى الحجّ» . وفي التهذيب ، ج 4 : «في الحجّ» بدل «إلى مكّة» .

ص: 774

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جُنْدَبٍ : سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ (1) عَنْ (2) رَجُلٍ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً ، فَحَضَرَتْهُ نِيَّتُهُ (3) فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَخْرُجُ ، وَلَا يَصُومُ فِي الطَّرِيقِ ، فَإِذَا رَجَعَ قَضى ذلِكَ» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (5) » . (6)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ (7) : (8)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : بِأَبِي أَنْتَ (9) وَأُمِّي (10) ، جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي مَشْياً (11)

.


1- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «جت» : «سأل» . وفي المطبوع : «سئل» .
2- .في «بف» : - «عن» .
3- .في «بف» : «في نيّته» بدل «نيّته في» . وفي الوسائل والتهذيب : «نيّة» بدل «نيّته» .
4- .التهذيب ، ج 4 ، ص 333 ، ح 1048 ، وفيه هكذا : «عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد اللّه بن جندب...» . التهذيب ، ج 8 ، ص 306 ، ح 1139 ، وفيه هكذا : «وبهذا الإسناد ، عن عبد اللّه بن جندب...» الوافي ، ج 11 ، ص 515 ، ح 11224 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 313 ، ح 29634 .
5- .في المرآة : «لعلّه محمول على الاستحباب إلّا أن يحمل العجز على الترك للمشقّة» .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 306 ، ح 1137 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 55 ، ح 192 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 545 ، ح 11292 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 393 ، ح 28872 .
7- .في الوسائل ، ج 23 : - «عن صفوان الجمّال» . و هو سهو ؛ فقد عُدّ السنديّ بن محمّد من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه السلام و لم يثبت روايته عن أبي عبداللّه عليه السلام مباشرة . راجع : رجال الطوسي ، ص 387 ، الرقم 5701 .
8- .الطبعة القديمة للكافي : 7/458
9- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» : - «أنت» .
10- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «إنّي» . وفي الوسائل ، ج 23 : - «بأبي أنت و اُمّي إنّي» .
11- .في «جت» وحاشية «بف» : «شيئا» .

ص: 775

إِلى بَيْتِ اللّهِ (1) ؟ قَالَ : «كَفِّرْ (2) يَمِينَكَ (3) ، فَإِنَّمَا (4) جَعَلْتَ عَلى نَفْسِكَ يَمِيناً ، وَمَا جَعَلْتَهُ (5) لِلّهِ فَفِ بِهِ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ وَحَفْصٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلى بَيْتِ اللّهِ حَافِياً (7) ؟ قَالَ : «فَلْيَمْشِ ، فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ (8) » . (9)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (10) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

.


1- .في «بف» : + «عزّوجلّ» . وفي «جت» والتهذيب : + «الحرام» .
2- .في «بن» والوسائل ، ج 23 : + «عن» .
3- .في المرآة : «قوله عليه السلام : كفّر يمينك، لعلّ الكفّارة محمولة على الاستحباب ؛ لدلالة آخر الخبر على عدم اقترانه باسم اللّه . ويحتمل أن يكون على بناء المجهول ، أي يمينك مكفّرة لا بأس عليك في مخالفته» .
4- .في «بف» والوافي : «وإنّما» .
5- .في «ل» : «جعلت» .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 307 ، ح 1140 ؛ والاسبتصار ، ج 4 ، ص 55 ، ح 191 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 506 ، ح 11204 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 392 ، ح 28870 ؛ و ج 23 ، ص 308 ، ح 29626 .
7- .في «بف» : «يحجّ ماشيا» بدل «يمشي إلى بيت اللّه حافيا» . وفي التهذيب ، ج 5 والاستبصار ، ج 2 : - «حافيا» . وفي الاستبصار ، ج 4 : «ماشيا» .
8- .في المرآة : «ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء ؛ العدم رجحانه ؛ بل يجب عليه المشي على أيّ وجه كان لرجحانه ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا ؛ والأوّل موافق لما فهمه الأصحاب» . قال في الدروس : لا ينعقد نذر الحفاء في المشي» . الدروس ، ج 1 ، ص 317 .
9- .التهذيب ، ج 8 ، ص 304 ، ح 1130 ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج 4 ، ص 50 ، ح 172 ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 5 ، ص 403 ، ح 1403 ، بسنده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 150 ، ح 492 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 47 ، ح 81 ، عن رفاعة ، وبسند آخر أيضا عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 392 ، ح 2791 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 525 ، ح 11244 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 307 ، ح 29624 .
10- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والتهذيب والوسائل . وفي المطبوع : «صفوان بن يحيى» .

ص: 776

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام (1) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ (2) عَلَيْهِ مَشْياً إِلى بَيْتِ اللّهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ (3) ؟ قَالَ : «يَحُجُّ رَاكِباً» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ 5 ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (5) عليه السلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ (6) الْمَشْيَ إِلى بَيْتِ اللّهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : «فَلْيَحُجَّ رَاكِباً» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام وَسُئِلَ (8) عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ (9) وَنِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ الَّتِي

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «عن أحدهما عليهما السلام» .
2- .في «بف» الاستبصار : + «للّه » .
3- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري . وفي المطبوع : «ولم يستطع» .
4- .التهذيب ، ج 8 ، ص 304 ، ح 1131 ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج 4 ، ص 50 ، ح 173 ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . النوادر للأشعري ، ص 47 ، ح 80 ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 11 ، ص 526 ، ح 11247 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 307 ، ح 29623 .
5- .في «ن» : «أبا عبد اللّه » .
6- .في «م» : «على نفسه» بدل «عليه» .
7- .النوادر للأشعري ، ص 49 ، ح 87 ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 11 ، ص 526 ، ح 11248 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 307 ، ح 29625 .
8- .في «بف» والوافي : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » بدل «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسئل» .
9- .في الوافي : «يحلف بالنذر ، أي ما يتقرّب به إلى اللّه كإنفاق المال ونحوه ، فإنّ النذر إنّما يطلق على مثل ذلك بخلاف اليمين ، فإنّها قد تكون في المباح» .

ص: 777

حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ (1) ؟ قَالَ : «إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلّهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ (3) ، ثُمَّ جَلَسَ وَبَكى ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُ اللّهَ (4) عَهْداً إِنْ عَافَانِيَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ أَخَافُهُ عَلى نَفْسِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَمْلِكُ ، وَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَافَانِي مِنْهُ ، وَقَدْ حَوَّلْتُ عِيَالِي مِنْ مَنْزِلِي إِلى قُبَّةٍ مِنْ (5) خَرَابِ الْأَنْصَارِ ، وَقَدْ حَمَلْتُ (6) كُلَّ مَا أَمْلِكُ ، فَأَنَا بَائِعٌ دَارِي وَجَمِيعَ (7) مَا أَمْلِكُ ، فَأَتَصَدَّقُ (8) بِهِ . فَقَالَ (9) أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «انْطَلِقْ وَقَوِّمْ مَنْزِلَكَ وَجَمِيعَ مَتَاعِكَ (10) وَمَا تَمْلِكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَاعْرِفْ ذلِكَ ، ثُمَّ اعْمِدْ إِلى صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ ، فَاكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَ ، ثُمَّ انْظُرْ إِلى (11) أَوْثَقِ النَّاسِ فِي نَفْسِكَ ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ الصَّحِيفَةَ ، وَأَوْصِهِ وَمُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ يَبِيعَ مَنْزِلَكَ وَجَمِيعَ مَا تَمْلِكُ ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْكَ ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلى مَنْزِلِكَ ، وَقُمْ فِي مَالِكَ عَلى مَا كُنْتَ (12) فِيهِ (13) ، فَكُلْ (14) أَنْتَ وَعِيَالُكَ مِثْلَ مَا كُنْتَ تَأْكُلُ ،

.


1- .في الوافي : «وأقلّ» .
2- .التهذيب ، ج 8 ، ص 307 ، ح 1142 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 506 ، ح 11205 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 294 ، ح 29593 .
3- .في «ن ، بح» : - «فسلّم عليه» .
4- .في «م ، ن» : «للّه » .
5- .في «ع ، ل ، م ، بن» وحاشية «بف ، جت» والوسائل والتهذيب : «في» .
6- .في «جت» : «جملت» ، أي أحصيته إجمالاً ، كما ورد في نفس النسخة .
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/459
8- .في «بف» والتهذيب : «وأتصدّق» .
9- .في «بف ، بن» والتهذيب : + «له» .
10- .في «بن» : - «وجميع متاعك» .
11- .في «ع» : - «إلى» . وفي التهذيب : «انطلق إلى» .
12- .في «بن» : «أنت» .
13- .في «ن» : - «فيه» .
14- .في «بف» : «وكل» .

ص: 778

ثُمَّ انْظُرْ بِكُلِّ (1) شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ (2) مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ ، فَاكْتُبْ ذلِكَ كُلَّهُ (3) وَأَحْصِهِ ، فَإِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ فَانْطَلِقْ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَوْصَيْتَ إِلَيْهِ ، فَمُرْهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْكَ الصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ اكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ (4) وَأَخْرَجْتَ (5) مِنْ صِلَةِ قَرَابَةٍ (6) أَوْ بِرٍّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، ثُمَّ افْعَلْ (7) ذلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَتّى تَفِيَ لِلّهِ بِجَمِيعِ مَا نَذَرْتَ فِيهِ ، وَيَبْقى لَكَ مَنْزِلُكَ وَمَالُكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ» . قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : فَرَّجْتَ عَنِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، جَعَلَنِيَ اللّهُ فِدَاكَ . (8)

عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (9) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِي بَعْضِ وُلْدِهَا فِي شَيْءٍ كَانَتْ تَخَافُهُ (10) عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدِمُ (11) فِيهِ عَلَيْهَا (12) مَا بَقِيَتْ ، فَخَرَجَتْ مَعَنَا (13) إِلى مَكَّةَ ، فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا صِيَامُهَا فِي السَّفَرِ ، فَلَمْ نَدْرِ (14) تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ (15) ، فَسَأَلْتُ

.


1- .في «ك ، ن ، بح» والوافي : «لكلّ» . وفي الوسائل : «كلّ» بدون الباء .
2- .في «ك ، ل ، بح» : «يستقبل» . وفي التهذيب : «فيما يسهل عليك» بدل «فيما تستقبل» .
3- .في «بح ، بن» : - «كلّه» .
4- .في «بن» والتهذيب : + «به» .
5- .في «ل ، بح ، بن» : «أو أخرجت» .
6- .في الوسائل : «صدقة» بدل «صلة قرابة» .
7- .في «بف ، جت» والتهذيب : + «مثل» .
8- .التهذيب ، ج 8 ، ص 307 ، ح 1144 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 533 ، ح 11265 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 314 ، ح 29636 .
9- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوسائل . وفي «جد» والمطبوع : «عليّ بن رئاب» .
10- .في الوافي : «جعلت على نفسها للّه عليها نذرا إن كان اللّه ردّ عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف» بدل «جعلت عليها نذرا نذرت للّه عزّوجلّ في بعض ولدها في شيء كانت تخافه» .
11- .هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «تقدّم» .
12- .في الوافي : - «عليها» .
13- .في الوافي : + «مسافرة» .
14- .هكذا في «ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي الوافي : «لم ندر» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فلم تدر» .
15- .في الوافي : «أتصوم أتفطر» .

ص: 779

18 _ باب النوادر

أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ ذلِكَ (1) ؟ فَقَالَ : «لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ ؛ إِنَّ اللّهَ قَدْ وَضَعَ (2) عَنْهَا حَقَّهُ فِي السَّفَرِ (3) ، وَتَصُومُ هِيَ (4) مَا جَعلَتْ عَلى نَفْسِها» . فَقُلْتُ لَهُ : فَمَا ذَا إِذَا (5) قَدِمَتْ إِنْ تَرَكَتْ ذلِكَ (6) ؟ قَالَ : «لَا ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرى فِي وَلَدِهَا الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ بَعْضَ (7) مَا تَكْرَهُ (8) » . (9)

عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلى ، فَنَذَرْتُ لِلّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ . فَقَالَ : «إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِي ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَكَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ أَوْ يُحِجَّهُ (10) ، فَمَاتَ الْأَبُ ، وَأَدْرَكَ الْغُلَامُ بَعْدُ (11) ، فَأَتى رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله الْغُلَامُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ» . (12)

.


1- .في الوافي : + «بما جعلت على نفسها» .
2- .في الوافي : «قد وضع اللّه » بدل «إنّ اللّه قد وضع» .
3- .في «ن» : - «في السفر» .
4- .في «ن» : «على» .
5- .في «بن» والوسائل : «إن» .
6- .في الوافي : «قلت ما ذا ترى إذا هي قدمت و تركت ذلك» .
7- .في الوافي : «في الذي نذرت» بدل «في ولدها الذي نذرت فيه بعض» .
8- .في المرآة : «في التهذيب [و الاستبصار] : «قلت : فماترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه؟ قال : لا ، قلت : «أفتترك؟ قال : لا لأنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره» ولعلّه أصوب» . وانظر : التهذيب ، ج 4 ، ص 234 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 101 .
9- .الكافي ، كتاب الصيام ، باب من جعل على نفسه صوما معلوما... ح 6567 بسنده عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 234 ، ح 687 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 101 ، ح 329 ، بسندهما عن زرارة ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 513 ، ح 11220 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 313 ، ح 29635 .
10- .في «بف» والوافي : «أن يحجّه أو يحجّ عنه» بدل «أن يحجّ عنه أو يحجّه» .
11- .في «بح» : «بعده» .
12- .التهذيب ، ج8 ، ص307 ، ح1143 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 527 ، ح 11252؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 316 ، ح 29639 .

ص: 780

18 _ بَابُ النَّوَادِرِ (1)(2)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ (3) مِنْ وُلْدِ (4) عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ (5) مِنْ وُلْدِ (6) عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : عَنْ جَدِّهِ عَدِيٍّ _ وَكَانَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي حُرُوبِهِ _ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ فِي يَوْمَ الْتَقى (7) هُوَ وَمُعَاوِيَةُ بِصِفِّينَ ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ أَصْحَابَهُ : «وَاللّهِ (8) لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابَهُ» ثُمَّ يَقُولُ (9) فِي آخِرِ قَوْلِهِ (10) : «إِنْ شَاءَ اللّهُ» يَخْفِضُ بِهَا (11) صَوْتَهُ ، وَكُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ ، فَقُلْتُ (12) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلى مَا فَعَلْتَ (13) ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ ، فَمَا أَرَدْتَ بِذلِكَ؟ فَقَالَ لِي : «إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ (14) ، وَأَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ كَذُوبٍ (15) ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ (16) أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ كَيْلَا يَفْشَلُوا (17) ، وَ لِكَيْ يَطْمَعُوا 18 فِيهِمْ ، فَأَفْقَهُهُمْ يَنْتَفِعُ 19

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن» وحاشية «جت» : «باب نوادر» .
2- .الطبعة القديمة للكافي : 7/460
3- .في تفسير القمّي : «رجل» .
4- .في تفسير القمّي : «بني» .
5- .في «ك» : + «فيه» .
6- .في تفسير القمّي : «ليلة الهرير بصفّين حين التقى مع معاوية رافعا صوته يسمع أصحابه» بدل «في يوم التقى هو ومعاوية بصفّين ، ورفع بها صوته ليسمع أصحابه واللّه » .
7- .في التهذيب وتفسير القمّي : «قال» .
8- .في «بف» : «كلامه» .
9- .في «بح» وتفسير القمّي : «به» .
10- .في «بف» والتهذيب : + «له» .
11- .في الوسائل والتهذيب وتفسير القمّي : «قلت» .
12- .في تفسير القمّي : «خديعة» .
13- .في تفسير القمّي : «عند أصحابي صدوق» بدل «عند المؤمنين غير كذوب» .
14- .في «ك ، م ، ن ، جد» : «اُحرّص» . وفي تفسير القمّي : «أطمع» .
15- .في «م ، بح ، بف ، جد» والوسائل والتهذيب : «لكيلا يفشلوا» .
16- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «وكي يطمعوا» .
17- .في التهذيب : «فافهم فإنّك تنتفع» بدل «فأفقههم ينتفع» . وفي تفسير القمّي : «في قولي ، كي لا يفشلوا ولا يفرّوا ، فافهم فإنّك تنتفع» بدل «عليهم كيلا _ إلى _ ينتفع» .

ص: 781

بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ _ جَلَّ ثَنَاؤُهُ _ قَالَ لِمُوسى عليه السلام حَيْثُ (1) أَرْسَلَهُ إِلى فِرْعَوْنَ (2) : «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى» (3) وَقَدْ عَلِمَ (4) أَنَّهُ لَا يَتَذَكَّرُ وَلَا يَخْشى ، وَلكِنْ لِيَكُونَ ذلِكَ (5) أَحْرَصَ لِمُوسى عليه السلام عَلَى الذَّهَابِ (6) » . (7)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ (8) الْأَرْمَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي ، وَلَا آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا ، فَبِعْتُهَا وَعِنْدِي مِنْ أَوْلَادِهَا ؟ فَقَالَ : «لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا ؛ فَإِنَّهَا مِنْهَا» . (9)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ (10) ، فَلَزِمَهُ ، فَقَالَ الْمَلْزُومُ : كُلُّ

.


1- .في حاشية «جت» وتفسير القمّي : «حين» .
2- .في «بف» والوافي والتهذيب : + «فأتياه» . وفي تفسير القمّي : + «ائتياه» .
3- .طه (20) : 44 .
4- .في الوسائل : + «اللّه » .
5- .في تفسير القمّي : - «ذلك» .
6- .في تفسير القمّي : + «وآكد في الحجّة على فرعون» .
7- .تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 60 ، عن هارون بن مسلم ، إلى قوله : «فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء اللّه » . التهذيب ، ج 6 ، ص 163 ، ح 299 ، بسنده عن هارون بن مسلم . علل الشرائع ، ص 67 ، صدر ح 1 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 60 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما من قوله : «واعلم أنّ اللّه جلّ ثناوُه قال لموسى عليه السلام » الوافي ، ج 11 ، ص 580 ، ح 11385 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 273 ، ح 29559 .
8- .في الوسائل : «أبي عمر» .
9- .التهذيب ، ج 8 ، ص 292 ، ح 1082 ، بسنده عن أبي محمّد الأرمني ، عن عبد اللّه بن الحكم الوافي ، ج 11 ، ص 573 ، ح 11370 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 274 ، ح 29560 .
10- .في الوسائل ، ح 29471 : «في رجل كان له على رجل دين» .

ص: 782

حِلٍّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتّى يُرْضِيَكَ ، فَخَرَجَ مِنْ (1) قَبْلِ أَنْ يُرْضِيَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ (2) وَلَا يَدْرِي مَا يَبْلُغُ (3) يَمِينُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نِيَّةٌ (4) ؟ قَالَ (5) : «لَيْسَ بِشَيْءٍ (6) » . (7)

مُحَمَّدٌ (8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ (9) ، قَالَ : (10)سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِلى مَكَّةَ ، فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْءٍ ، فَخَالَفَهُ إِلى غَيْرِهِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «وَاللّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ» . قَالَ : فَلَمْ أَرَهُ (11) ضَرَبَهُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ ، فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ؟ فَقَالَ : «أَ لَيْسَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ يَقُولُ : «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» (12) » . (13)

.


1- .في الوافي : - «من» .
2- .في «بن» والوسائل ، ح 29471 : - «كيف يصنع» .
3- .في «بف ، جد» : «ما تبلغ» . وفي الوسائل ، ح 29471 : «ما بلغ» .
4- .في «ن» : «فيها بينه» بدل «فيها نيّة» .
5- .في «بن» والوافي والوسائل : «فقال» .
6- .في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 352 : «قوله عليه السلام : ليس بشيء ، أي كان محض اللفظ بلا قصد ، أو المراد أنّه لم يقصد خلافا بعينه ، وعلى التقديرين لا ينعقد للمرجوحيّة ، أو عدم التلفّظ باليمين أيضا ، وفي الأوّل القصد أيضا» .
7- .الوافي ، ج 11 ، ص 567 ، ح 11351 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 238 ، ح 29471 ؛ و ص 277 ، ح 29565 .
8- .هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» . وفي «ن» والمطبوع : «محمّد بن يحيى» .
9- .ورد الخبر في التهذيب ، ج 8 ، ص 290 ، ح 1073 ، بسند لا يخلو من الخلل : عن الحسن بن راشد عن محمّد العطّار . ولم نعرف هذا العنوان في هذه الطبقة ، والظاهر كونه محرّفا من نجيّة العطّار و هو نجيّة [بن الحارث العطّار] الراوي عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي ، ح 1664 و 6581 والتهذيب ، ج 2 ، ص 167 ، ح 662 ؛ وج 5 ، ص 434 ، ح 1505 .
10- .الطبعة القديمة للكافي : 7/461
11- .في «بف» : «ولم أره» .
12- .البقرة (2) : 237 .
13- .التهذيب ، ج 8 ، ص 290 ، ح 1073 ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد العطّار الوافي ، ج 11 ، ص 557 ، ح 11321 ؛ الوسائل ، ح 23 ، ص 275 ، ح 29561 .

ص: 783

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ (1) : صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، فَالاِسْتِغْفَارُ (2) لَهُ كَفَّارَةٌ، مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ (3) حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَفُرِّقَ (4) بَيْنَهُمَا ، إِلَا (5) أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ (6) وَلَا يُجَامِعَهَا» . (7)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (8) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ (9) : «الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ ، وَيَنْوِي (10) أَنْ لَا يَعُودَ (11) قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ، ثُمَّ لْيُوَاقِعْ ، وَقَدْ أَجْزَأَ ذلِكَ عَنْهُ (12) مِنَ (13) الْكَفَّارَةِ ، فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلى مَا يُكَفِّرُ (14) يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ (15) فَلْيُكَفِّرْ ، وَإِنْ (16) تَصَدَّقَ (17) وَأَطْعَمَ (18)

.


1- .في التهذيب والاستبصار : + «من» .
2- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «والاستغفار» .
3- .في «بن» : «يكفّرها» .
4- .في «بف» : + «ما» .
5- .في «بف» : «إلى» .
6- .في «بن» والتهذيب والاستبصار : «أن يكون معها» بدل «أن تكون معه» .
7- .التهذيب ، ج 8 ، ص 16 ، ح 50 ؛ و ص 320 ، ح 1189 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 56 ، ح 195 ، معلّقا عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 11 ، ص 590 ، ح 11407 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 367 ، ذيل ح 28799 .
8- .في «بف» والتهذيب والاستبصار : - «بن إبراهيم» .
9- .في التهذيب والاستبصار : «أنّ» .
10- .في الاستبصار : «ثمّ لينو» . وفي التهذيب : «ولينو» .
11- .في المرآة : «قوله عليه السلام : «وينوي أن لا يعود ، أي إلى الظهار ، وحمله الشيخ على عدم العود إلى الجماع بدون الكفّارة مع القدرة عليها ، وبه جمع بين الأخبار . ولا يخفى بعده ، والأجود حمل المنع على الكراهة» .
12- .في «بف» والوافي : «عنه ذلك» .
13- .في «ك» والتهذيب : «عن» .
14- .في التهذيب والاستبصار : + «به» .
15- .في «بف» : «يوما ما» بدل «يوما من الأيّام» .
16- .في «بف» والوافي : «فإن» . وفي «م» : «و إذا» .
17- .في التهذيب : + «بكفّه» .
18- .في التهذيب : + «أو أطعم» . وفي الاستبصار : «فأطعم» .

ص: 784

نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ (1) ذلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ (2) رَبَّهُ ، وَيَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ ، فَحَسْبُهُ ذلِكَ (3) وَاللّهِ كَفَّارَةً (4) » . (5)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام : رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللّهِ وَمِنْ (6) رَسُولِهِ صلى الله عليه و آله ، فَحَنِثَ ، مَا تَوْبَتُهُ وَكَفَّارَتُهُ؟ فَوَقَّعَ عليه السلام : «يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللّهَ (7) عَزَّ وَجَلَّ» . (8)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : لَا وَرَبِّ الْمُصْحَفِ ، فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (9) » . (10)

وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ (11) :(12) «

.


1- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «وإلّا يجد» . وفي الاستبصار : «وإذا لم يجد» .
2- .في التهذيب والاستبصار : + «اللّه » .
3- .في التهذيب : «بذلك» .
4- .في الوافي : - «كفّارة» .
5- .التهذيب ، ج 8 ، ص 320 ، ح 1190 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 56 ، ح 196 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 935 ، ح 22490 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 368 ، ح 28802 .
6- .في «بف ، بن» والوسائل : - «من» .
7- .في حاشية «جت» : «ربّه» .
8- .التهذيب ، ج 8 ، ص 299 ، ح 1108 ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 378 ، ح 3430 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 591 ، ح 11409 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 390 ، ح 28863 .
9- .في الوافي : «يعني من حلف على شيء ، ثمّ أكّده بقوله : لا وربّ المصحف ، ثمّ حنث فليس عليه إلّا كفّارة واحدة ؛ لأنّها يمين واحدة مؤكّدة» .
10- .التهذيب ، ج 8 ، ص 294 ، ح 1087 ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص 302 ، ح 1120 ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 378 ، ح 4332 ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 591 ، ح 11410 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 276 ، ح 29563 .
11- .الضمير المستتر في «قال» راجع إلى أبي عبد اللّه عليه السلام المذكور في السند السابق ، والمراد من «بإسناده» هو الطريق المذكور إليه عليه السلام .
12- .الطبعة القديمة للكافي : 7/462

ص: 785

سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : هَلْ يُطْعَمُ (1) الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (2) لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ : لَا ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلّهِ (3) » . (4)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ 5 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ (5) ، فَيُحْلِفُهُ غَرِيمُهُ بِالْأَيْمَانِ

.


1- .في «ل ، بن» والوسائل : «هل تطعم» .
2- .في الوسائل والعلل : + «من» .
3- .في المرآة : «يمكن حمله على الاستحباب في الأضحية المستحبّة ، لا سيّما إذا كان اللحم اُدما وقلنا باستحبابه» .
4- .علل الشرائع ، ص 438 ، ح 1 ، بسنده عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 593 ، ح 11413 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 390 ، ح 28865 .
5- .في «بف» وحاشية «م ، بن ، جت» والوافي والتهذيب : «الدين» .

ص: 786

الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَا (1) يُعْلِمُهُ (2) ؟ فَقَالَ : «لَا يَخْرُجُ حَتّى يُعْلِمَهُ» . قُلْتُ : إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ . قَالَ : «إِنْ كَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَيْهِ وَعَلى عِيَالِهِ (3) فَلْيَخْرُجْ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» . (4)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَلَاءٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ (6) رَجُلًا مَالًا ، فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ : إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ (7) إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ ، فَمَاتَتِ (8) الْمَرْأَةُ ، فَأَتى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا لَهُ (9) : إِنَّهُ (10) كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَا عِنْدَكَ ، فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا (11) قِبَلَكَ شَيْءٌ ، أَ يَحْلِفُ (12) لَهُمْ؟ قَالَ (13) : «إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ (14) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلَا يَحْلِفُ ،

.


1- .في «بف» : «حتّى» .
2- .في الوافي والتهذيب : - «إلّا يعلمه» . وفي الوسائل : «بعلمه» .
3- .في الوافي : «إن كان عليه ضرر أو على عياله» .
4- .التهذيب ، ج 8 ، ص 290 ، ح 1071 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن ابن سنان . الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4298 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 567 ، ح 11352 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 277 ، ح 29564 .
5- .السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
6- .في الوسائل ، ج 23 : «أودعت» .
7- .في «ن» : «دفعت» .
8- .في الوافي والوسائل ، ج 23 والكافي ، ح 13249 والفقيه والتهذيب ، ج 9 والاستبصار : «وماتت» .
9- .في الوسائل ، ج 23 والفقيه والاستبصار : - «له» .
10- .في «ع ، ل ، ن» والوسائل ، ج 23 : - «إنّه» .
11- .في الكافي ، ح 13249 : «أن مالها» بدل «مالنا» .
12- .في «ك» : «يحلف» من دون همزة الاستفهام .
13- .في الوافي والكافي ، ح 13249 والفقيه والتهذيب ، ج 9 : «فقال» .
14- .في الكافي ، ح 13249 والتهذيب ، ج 9 والاستبصار : + «لهم» .

ص: 787

وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا (1) مِنْ مَالِهَا (2) ثُلُثُهُ» . (3)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَفْصٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلى أَخِيهِ ؟ قَالَ (5) : «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ (6) » . (7)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (8) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ (9) : «إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللّهَ ، وَلْيَتَصَدَّقْ (10) عَلى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ قُوتِ (11) كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ ، وَلَا يَعُدْ (12) ؛ وَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي

.


1- .في «ك ، م ، ن» : «فإنّ مالها» .
2- .في «ك ، م ، ن» : + «إلّا» .
3- .الكافي ، كتاب الوصايا ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، ح 13249 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 160 ، ح 661 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 112 ، ح 431 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان . التهذيب ، ج 8 ، ص 294 ، ح 1088 ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 4 ، ص 229 ، ح 5543 ، معلّقا عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان الوافي ، ج 24 ، ص 160 ، ح 23824 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 278 ، ح 29566 ؛ و ج 19 ، ص 291 ، ح 24622 .
4- .السند معلّق كسابقه .
5- .في «ك» : «فقال» .
6- .في الوافي : «الإقسام على الغير أن يقول له : واللّه لتفعلنّ كذا وكذا ، ولعلّ المراد بآخر الحديث أنّ ذلك إنّما يكون في الغالب حيث أراد أن يكرم أخاه في أمر كان لا يقوم له ، أو ينزل إلى داره أو يأكل من طعامه أو نحو ذلك ، ولا وجه لوجوب الكفّارة عليه في مثل هذه الاُمور» .
7- .التهذيب ، ج 8 ، ص 294 ، ح 1089 ؛ والاسبتصار ، ج 4 ، ص 41 ، ح 139 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . المحاسن ، ص 452 ، ح 366 ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ح 14733 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 287 ، ح 1057 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 40 ، ح 138 ، والنوادر للأشعري ، ص 30 ، ح 24 الوفي ، ج 11 ، ص 571 ، ح 11365 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 279 ، ح 29567 .
8- .السند معلّق كسابقيه .
9- .في «بف» والوافي : «فقال» .
10- .في «ع ، ن ، بف ، جد» : «ويتصدّق» .
11- .في الوسائل : «يقوت» بدل «بقدر قوت» .
12- .في «بف» : «ولا يعود» .

ص: 788

إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (1) » . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَيُّ شَيْءٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ (3) ؟ قَالَ : فَقَالَ : «كُلُّ مَا كَانَ لَكَ (4) فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَلَا حِنْثَ (5) عَلَيْكَ فِيهِ» . (6)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :(7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ؟ فَقَالَ : «كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ يَقُولُ : «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» (8) يَعْنِي بِذلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ» . (9)

.


1- .في المرآة : «يمكن حمله على المشهور على استحباب التصدّق بالدينار أو نصفه على سبعة ، لكنّ الظاهر استحباب الكفّارة والتخيير بين تلك التقادير المرويّة . ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم الكفّارة في أواخر الحيض ، وهذا أيضا ممّا يؤيّد الاستحباب . ويمكن حمل إدبار الدم على انقطاعه أو عدم كونه بصفة الحيض ، كما مرّ أنّ للدم إقبالاً وإدبارا ، فإذا كان بصفة الحيض تركت العادة» .
2- .راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 164 ، ح 472 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 134 ، ح 460 الوافي ، ج 22 ، ص 744 ، ح 22070 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 391 ، ح 28867 .
3- .في النوادر للأشعري : + «اللّه » . وفي التهذيب ، ح 1157 والاستبصار : «فيه» بدل «في معصية» .
4- .في «ل ، ن» : «ذلك» .
5- .قال الجوهري : «الحنث : الإثم والذنب . وبلغ الغلام الحنث ، أي المعصية والطاعة» . الصحاح ، ج 1 ، ص 280 (حنث) .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1157 ، معلّقا عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 45 ، ح 154 ، بسنده عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج 8 ، ص 300 ، ح 1114 ، بسنده عن حفص بن سوقة و عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة . النوادر للأشعري ، ص 35 ، ح 43 ، عن زرارة الوافي ، ج 11 ، ص 544 ، ح 11290 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 317 ، ح 29640 ،
7- .الطبعة القديمة للكافي : 7/463
8- .النساء (4) : 92 .
9- .النوادر للأشعري ، ص 67 ، ح 139 ، بسنده عن معمر بن يحيى ، إلى قوله : «يعني بذلك المقرّة» مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 249 ، ح 901 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 62 ، ح 126 ، بسند آخر ، من قوله : «فإنّ اللّه عزّوجلّ يقول» مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 8 ، ص 320 ، صدر ح 1187 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، من قوله : «كلّ العتق يجوز فيه» . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 263 ، ح 219 ، عن معمر بن يحيى الوافي ، ج 11 ، ص 592 ، ح 11414 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 370 ، ذيل ح 28808 .

ص: 789

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ 1 ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ (1) عِتْقَ رَقَبَةٍ ، فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ (2) ، قَالَ : «إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ سَمّى (3) ، فَعَلَيْهِ مَا اشْتَرَطَ وَسَمّى» . (4)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ حَلَفَ تَقِيَّةً ، قَالَ : «إِنْ خِفْتَ عَلى مَالِكَ وَدَمِكَ فَاحْلِفْ تَرُدُّهُ بِيَمِينِكَ (5) ، فَإِنْ لَمْ تَرَ أَنَّ ذلِكَ يَرُدُّ (6) شَيْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ» . (7)

.


1- .في «بف» والوافي والتهذيب : + «للّه » .
2- .في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «فأعتق أشلّ أعرج» . وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والتهذيب و «بف» .
3- .في التهذيب : «سمّاه» .
4- .التهذيب ، ج 8 ، ص 308 ، ح 1145 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 530 ، ح 11258 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 45 ، ح 29073 .
5- .في «ك» و الوافي : «يمينك» .
6- .في «ك» : «يردّ ذلك» .
7- .النوادر للأشعري ، ص 75 ، ح 162 ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 364 ، ح 4289 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 564 ، ح 11345 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 224 ، ح 29427 .

ص: 790

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ (1) شَيْئاً ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ» . (2)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ (3) : لَا وَاللّهِ مَا فَعَلْتُهُ وَقَدْ فَعَلَهُ ، فَقَالَ (4) : كَذِبَةٌ كَذَبَهَا (5) ، يَسْتَغْفِرُ (6) اللّهَ مِنْهَا» . (7)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :كَانَتْ (8) مِنْ أَيْمَانِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ (9) » . (10)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (11) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

.


1- .في «جت» : «فلم يسمّ» .
2- .التهذيب ، ج 8 ، ص 308 ، ح 1146 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 531 ، ح 11261 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 296 ، ح 29601 .
3- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «فقال» .
4- .في «بف» والوافي والتهذيب : «قال» .
5- .في «ن ، جت» : «كذب كذبة» .
6- .في «بف» والوافي : «فليستغفر» .
7- .التهذيب ، ج 8 ، ص 294 ، ح 1090 ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 600 ، ح 11436 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 215 ، ح 29399 .
8- .في «بن» والوسائل : «كان» .
9- .في المرآة : «لعلّ المراد أنّه صلى الله عليه و آله كان يحترز عن اليمين ، وكان يقول مكانها : أستغفر اللّه » .
10- .الوافي ، ج 11 ، ص 599 ، ح 11432 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 198 ، ح 29356 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 291 ، ح 155 .
11- .في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل : - «عن أبيه» .

ص: 791

لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مِائَةُ أَلْفٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَشَرَةُ آلَافٍ ، فَقَالُوا (1) فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً ، فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ . فَقَالَ (2) رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ _ يُقَالُ لَهُ : صَفْعَانُ (3) _ : أَ لَا تَبْعَثُ إِلى هذَا الْأَسْوَدِ ، فَتَسْأَلَ (4) عَنْهُ؟ (5) فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَكِّلُ : مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ؟ فَقَالَ لَهُ (6) : ابْنَ الرِّضَا . فَقَالَ لَهُ : وَهُوَ يُحْسِنُ (7) مِنْ (8) هذَا شَيْئاً (9) ؟ فَقَالَ (10) : إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَا فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ . فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ : قَدْ رَضِيتُ ، يَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ (11) صِرْ (12) إِلَيْهِ ، وَسَلْهُ (13) عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ . فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ (14) إِلى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، فَسَأَلَهُ (15) عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ ؟

.


1- .في «بف» والتهذيب : «وقالوا» .
2- .في التهذيب : + «له» .
3- .في «م ، بن ، جد» والوسائل : «صفوان» . وفي «بف ، جت» وحاشية «جت» : «صنعان» . وفي «ن» : «ضفعان» .
4- .في «ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «فتسأله» .
5- .الطبعة القديمة للكافي : 7/464
6- .في «ع ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : - «له» . وفي «ك» : «هو» .
7- .في التهذيب : «هل يحسن» بدل «وهو يحسن» .
8- .في «ل» : - «من» .
9- .في «بف» والوافي : «شيئا من هذا» .
10- .في «بف» والتهذيب : + «له يا أميرالمؤمنين» . وفي الوافي : + «يا أمير المؤمنين» .
11- .في التهذيب : «محمّد» .
12- .في التهذيب : «سر» .
13- .في «ن» : «وسل» . وفي التهذيب : «واسأله» .
14- .في التهذيب : - «بن محمود» .
15- .في «ن» : «يسأله» .

ص: 792

فَقَالَ لَهُ (1) : «الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ» . فَقَالَ لَهُ (2) جَعْفَرٌ : يَا سَيِّدِي (3) ، إِنَّهُ يَسْأَلُنِي عَنِ الْعِلَّةِ فِيهِ . فَقَالَ (4) أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ يَقُولُ : «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِى مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» (5) فَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ ، فَكَانَتْ ثَمَانِينَ 6 » . (6)

هذَا آخِرُ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الرَّوْضَةِ إِنْ شَاءَ اللّهُ . (7)

.


1- .هكذا في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «له» .
2- .في الوسائل والتهذيب : - «له» .
3- .في الوافي والتهذيب : + «أرى» .
4- .هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «له» .
5- .التوبة (9) : 25 .
6- .التهذيب ، ج 8 ، ص 309 ، ح 1147 ، معلّقا عن الكليني . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 284 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ذيل ح 4298 ؛ و ج 4 ، ص 205 ، ذيل ح 5477 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 218 ، ح 1 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 273 الوافي ، ج 11 ، ص 533 ، ح 11266 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 298 ، ح 29606 .
7- .هكذا في أكثر النسخ و في بعض النسخ والمطبوع بدل «هذا آخر كتاب الأيمان والنذور و ...» إلى هنا عبارات مختلفة .

ص: 793

فهرس الموضوعات .

ص: 794

. .

ص: 795

. .

ص: 796

. .

ص: 797

. .

ص: 798

. .

ص: 799

. .

ص: 800

. .

ص: 801

. .

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.