وسائل الشیعه جلد14

اشاره

شماره بازیابی : 6-20975

سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری

وضعیت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق

مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .

یادداشت : زبان : عربی

آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...

انجام:... صوره خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .

آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....

انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .

یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق

مشخصات ظاهری اثر : نوع و درجه خط:نسخ

نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .

خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است

توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.

کشف الآیات و کشف اللغات و نمایه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .

نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )

مندرجات : وسایل الشیعه الی تحصیل

مسائل الشریعه

معرفی چاپ سنگی : این کتاب مشتمل بر جلد سوم و چهارم است در ابتدای کتاب نیز فهرست مختصر ابواب و پس از آن تفصیل هر باب دیده میشود که جزء سوم از کتاب زکوه شروع شده و به کتاب مزار ختم می شود ، جلد چهارم از کتاب جهاد شروع شده وبه کتاب الوصایا ختم می شود .

عنوانهای گونه گون دیگر :الرسائل

تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

احادیث احکام -- ‫ قرن 11 ق.

شناسه افزوده : خوانساری ، محمد بن علی ، قرن 13 ق . کاتب .

محمدمهدی بن محمد جعفر ، قرن 13 ، کاتب .

خوانساری ، علی بن محمد ، قرن 13 ق . کاتب .

شناسه افزوده : حسینی ، فروشنده

کتاب النِّکَاحِ

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ آدَابِهِ

1-بَابُ اسْتِحْبَابِهِ

24898-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِینٍ ثُمَّ ابْتَدَعَ لَهُ حَوَّاءَ فَجَعَلَهَا فِی مَوْضِعِ النُّقْرَهِ الَّتِی بَیْنَ وَرِکَیْهِ وَ ذَلِکَ لِکَیْ تَکُونَ الْمَرْأَهُ تَبَعاً لِلرَّجُلِ فَقَالَ آدَمُ یَا رَبِّ مَا هَذَا الْخَلْقُ الْحَسَنُ الَّذِی قَدْ آنَسَنِی قُرْبُهُ وَ النَّظَرُ إِلَیْهِ فَقَالَ اللَّهُ یَا آدَمُ هَذِهِ أَمَتِی حَوَّاءُ أَ فَتُحِبُّ أَنْ تَکُونَ مَعَکَ تُؤْنِسُکَ وَ تُحَدِّثُکَ وَ تَکُونَ تَبَعاً لِأَمْرِکَ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَبِّ وَ لَکَ بِذَلِکَ عَلَیَّ الْحَمْدُ وَ الشُّکْرُ مَا بَقِیتُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاخْطُبْهَا إِلَیَّ فَإِنَّهَا أَمَتِی وَ قَدْ تَصْلُحُ لَکَ أَیْضاً زَوْجَهً لِلشَّهْوَهِ وَ أَلْقَی اللَّهُ عَلَیْهِ الشَّهْوَهَ وَ قَدْ عَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِکَ الْمَعْرِفَهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ فَقَالَ یَا رَبِّ فَإِنِّی أَخْطُبُهَا إِلَیْکَ فَمَا رِضَاکَ لِذَلِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِضَایَ أَنْ

تُعَلِّمَهَا مَعَالِمَ دِینِی فَقَالَ ذَلِکَ لَکَ عَلَیَّ یَا رَبِّ إِنْ شِئْتَ ذَلِکَ لِی فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ شِئْتُ ذَلِکَ وَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا فَضُمَّهَا إِلَیْکَ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ تَوْبَهَ) عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ

24899-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَهِ حَتَّی إِنَّ السِّقْطَ یَجِی ءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّهِ فَیُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّهَ فَیَقُولُ لَا حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ الْجَنَّهَ قَبْلِی

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ

24900-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا یَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُ نَسَمَهً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

24901-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بُنِیَ بِنَاءٌ فِی الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزْوِیجِ

2490-قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ

24903-وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ تَزَوَّجُوا فَإِنَّ التَّزْوِیجَ سُنَّهُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ کَانَ یُحِبُّ أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ وَ اطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ

الْأُمَمَ غَداً وَ تَوَقَّوْا عَلَی أَوْلَادِکُمْ مِنْ لَبَنِ الْبَغِیِّ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمَجْنُونَهِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی

24904-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَهُ الطَّرُوقَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ

24905-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُکَیْنٍ النَّخَعِیِّ وَ کَانَ تَعَبَّدَ وَ تَرَکَ النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ وَ الطَّعَامَ فَکَتَبَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا قَوْلُکَ فِی النِّسَاءِ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ وَ أَمَّا قَوْلُکَ فِی الطَّعَامِ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ الْعَسَلَ

وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ نَحْوَهُ

24906-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ ع أَخَاهُ قَالَ یَا أَخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّهٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ

24907-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ

قِیمَهِ أَیِّمَهٍ وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یَعْمُرُ فِی الْإِسْلَامِ بِالنِّکَاحِ وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یَخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَهِ یَعْنِی الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ فِیهِ الْقَوْلَ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَهَ

24908-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ

24909-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ أَوِ الْبَاقِی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ (عَنْ أَبِی حَمْزَهَ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

24910-قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْبَاقِی

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ

24911-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّجُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ

24912-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ

أَنْ یَلْقَی اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْیَلْقَهُ بِزَوْجَهٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

2-بَابُ کَرَاهَهِ الْعُزُوبَهِ وَ تَرْکِ التَّزْوِیجِ وَ التَّسَرِّی وَ إِنْ حَلَفَ عَلَی التَّرْکِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِهِمَا عَلَی الصَّلَاهِ إِنْ أَمْکَنَ

24913-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَهً یُصَلِّیهَا أَعْزَبُ

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ

24914-وَ زَادَ وَ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ عَزَبٍ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ

24915-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُذَالُ مَوْتَاکُمُ الْعُزَّابُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَرْذَالُ

24916-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی ع فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ مِنْ زَوْجَهٍ قَالَ لَا فَقَالَ أَبِی مَا أُحِبُّ أَنَّ لِیَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ إِنِّی بِتُّ لَیْلَهً وَ لَیْسَتْ لِی زَوْجَهٌ ثُمَّ قَالَ الرَّکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِی سَبْعَهَ دَنَانِیرَ ثُمَّ قَالَ تَزَوَّجْ بِهَذِهِ ثُمَّ قَالَ أَبِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ

24917-وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ

الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ وَ زَادَ مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَهً خَیْراً مِنْ زَوْجَهٍ صَالِحَهٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبَ

24918-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَنَا لَیْسَ لِی أَهْلٌ فَقَالَ أَ لَیْسَ لَکَ جَوَارِی أَوْ قَالَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ قَالَ بَلَی قَالَ فَأَنْتَ لَسْتَ بِأَعْزَبَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

24919-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ الْعُزَّابُ

24920-وَ فِی الْخِصَالِ قَالَ قَالَ ع رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَهً یُصَلِّیهَا غَیْرُ مُتَزَوِّجٍ

وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

24921-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِنَّ جَمَاعَهً مِنَ الصَّحَابَهِ کَانُوا حَرَّمُوا عَلَی أَنْفُسِهِمُ النِّسَاءَ وَ الْإِفْطَارَ بِالنَّهَارِ وَ النَّوْمَ بِاللَّیْلِ فَأَخْبَرَتْ أُمُّ سَلَمَهَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَخَرَجَ إِلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَ تَرْغَبُونَ عَنِ النِّسَاءِ إِنِّی آتِی النِّسَاءَ وَ آکُلُ بِالنَّهَارِ وَ أَنَامُ

بِاللَّیْلِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی وَ أَنْزَلَ اللَّهُ لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ وَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلالًا طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ حَلَفْنَا عَلَی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ إِلَی قَوْلِهِ ذلِکَ کَفَّارَهُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَیْمانَکُمْ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ اسْتِحْبَابِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَلَّلَاتِ وَ إِخْبَارِهِنَّ بِهِ وَ اخْتِیَارِهِنَّ عَلَی سَائِرِ اللَّذَّاتِ

24922-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَظُنُّ رَجُلًا یَزْدَادُ فِی الْإِیمَانِ خَیْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

24923-عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ حُبُّ النِّسَاءِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

24924-وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَظُنُّ رَجُلًا یَزْدَادُ فِی هَذَا الْأَمْرِ خَیْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ

24925-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (مَا أُصِیبُ) مِنْ دُنْیَاکُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ

24926-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُعِلَ

قُرَّهُ عَیْنِی فِی الصَّلَاهِ وَ لَذَّتِی فِی النِّسَاءِ

24927-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ أَلَذُّ قَالَ فَقُلْنَا غَیْرَ شَیْ ءٍ فَقَالَ هُوَ أَلَذُّ الْأَشْیَاءِ مُبَاضَعَهُ النِّسَاءِ

24928-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جُعِلَ قُرَّهُ عَیْنِی فِی الصَّلَاهِ وَ لَذَّتِی فِی الدُّنْیَا النِّسَاءَ وَ رَیْحَانَتَیَّ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ

24929-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ بِلَذَّهٍ أَکْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّهِ النِّسَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّهِ مَا یَتَلَذَّذُونَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْجَنَّهِ أَشْهَی عِنْدَهُمْ مِنَ النِّکَاحِ لَا طَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ

24930-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَهِ إِنِّی أُحِبُّکِ لَا یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً

24931-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع یَقُولُ الْعَبْدُ کُلَّمَا ازْدَادَ لِلنِّسَاءِ حُبّاً ازْدَادَ فِی الْإِیمَانِ فَضْلًا

24932-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَکْثَرُ الْخَیْرِ فِی النِّسَاءِ

24933-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا

مِنْ کِتَابِ رِوَایَهِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنِ اشْتَدَّ لَنَا حُبّاً اشْتَدَّ لِلنِّسَاءِ حُبّاً وَ لِلْحَلْوَاءِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ کَرَاهَهِ الْإِفْرَاطِ فِی حُبِّ النِّسَاءِ وَ تَحْرِیمِ حُبِّ النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ

24934-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَأَیْتُ مِنْ ضَعِیفَاتِ الدِّینِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْکُنَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

24935-وَ عَنْهُمْ (عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ) عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَرَجَ إِلَیَّ ثُمَّ قَالَ یَا عُقْبَهُ شَغَلَنَا عَنْکَ هَؤُلَاءِ النِّسَاءُ

24936-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی نِسْوَهٍ فَوَقَفَ عَلَیْهِنَّ ثُمَّ قَالَ یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا رَأَیْتُ نَوَاقِصَ عُقُولٍ وَ دِینٍ أَذْهَبَ بِعُقُولِ ذَوِی الْأَلْبَابِ مِنْکُنَّ إِنِّی قَدْ رَأَیْتُ أَنَّکُنَّ أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ (عَذَاباً) فَتَقَرَّبْنَ إِلَی اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُنَّ فَقَالَتِ امْرَأَهٌ مِنْهُنَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نُقْصَانُ دِینِنَا وَ عُقُولِنَا فَقَالَ أَمَّا نُقْصَانُ دِینِکُنَّ فَالْحَیْضُ الَّذِی یُصِیبُکُنَّ فَتَمْکُثُ إِحْدَاکُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا تُصَلِّی وَ لَا تَصُومُ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِکُنَّ فَشَهَادَتُکُنَّ إِنَّمَا شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ نِصْفُ شَهَادَهِ الرَّجُلِ

24937-بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَهُ السَّوْءِ

24938-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ) عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ

قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْفِتَنُ ثَلَاثَهٌ حُبُّ النِّسَاءِ وَ هُوَ سَیْفُ الشَّیْطَانِ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ هُوَ فَخُّ الشَّیْطَانِ وَ حُبُّ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ هُوَ سَهْمُ الشَّیْطَانِ فَمَنْ أَحَبَّ النِّسَاءَ لَمْ یَنْتَفِعْ بِعَیْشِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ الْأَشْرِبَهَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ الْجَنَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ فَهُوَ عَبْدُ الدُّنْیَا وَ قَالَ قَالَ عِیسَی (الدُّنْیَا) دَاءُ الدِّینِ وَ الْعَالِمُ طَبِیبُ الدِّینِ فَإِذَا رَأَیْتُمُ الطَّبِیبَ یَجُرُّ الدَّاءَ إِلَی نَفْسِهِ فَاتَّهِمُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ غَیْرُ نَاصِحٍ لِغَیْرِهِ

24939-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ مَا عُصِیَ اللَّهُ تَعَالَی بِسِتِّ خِصَالٍ حُبِّ الدُّنْیَا وَ حُبِّ الرِّئَاسَهِ وَ حُبِّ النَّوْمِ وَ حُبِّ النِّسَاءِ وَ حُبِّ الطَّعَامِ وَ حُبِّ الرَّاحَهِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

5-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ أَوْ لَهُ فِیهَا هَوًی

24940-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ الزُّبَیْرِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ قَدْ تَذَاکَرْنَا أَمْرَ النِّسَاءِ أَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا تُذَاکِرُوهُنَّ وَ لَکِنَّ خَیْرَ الْجَوَارِی مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ کَانَ لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ فَلَسْتَ تَحْتَاجُ إِلَی أَنْ تَأْمُرَ وَ لَا تَنْهَی وَ دُونَ ذَلِکَ مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا أَدَبٌ فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَی الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ دُونَهَا مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ

وَ لَا أَدَبٌ فَتَصْبِرُ عَلَیْهَا لِمَکَانِ هَوَاکَ فِیهَا وَ جَارِیَهٌ لَیْسَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَجْعَلُ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

6-بَابُ جُمْلَهٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ

24941-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَاحِبَتِی هَلَکَتْ وَ کَانَتْ لِی مُوَافِقَهً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ لِیَ انْظُرْ أَیْنَ تَضَعُ نَفْسَکَ وَ مَنْ تُشْرِکُهُ فِی مَالِکَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَی دِینِکَ وَ سِرِّکَ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَبِکْراً تُنْسَبُ إِلَی الْخَیْرِ وَ إِلَی حُسْنِ الْخُلُقِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُنَّ کَمَا قَالَ

أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّی فَمِنْهُنَّ الْغَنِیمَهُ وَ الْغَرَامُ وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّی لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ فَمَنْ یَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ یَسْعَدْ وَ مَنْ یُغْبَنْ فَلَیْسَ لَهُ انْتِقَامُ

وَ هُنَّ ثَلَاثٌ فَامْرَأَهٌ وَلُودٌ وَدُودٌ تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی دَهْرِهِ لِدُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِینُ الدَّهْرَ عَلَیْهِ وَ امْرَأَهٌ عَقِیمٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی خَیْرٍ وَ امْرَأَهٌ صَخَّابَهٌ وَلَّاجَهٌ هَمَّازَهٌ تَسْتَقِلُّ الْکَثِیرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْیَسِیرَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الْکَرْخِیِّ وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

24942-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُنَّا عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَقَالَ إِنَّ خَیْرَ نِسَائِکُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِیفَهُ الْعَزِیزَهُ فِی أَهْلِهَا الذَّلِیلَهُ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَهُ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانُ عَلَی غَیْرِهِ الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا یُرِیدُ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ کَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ

24943-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إِذَا خَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ وَ إِذَا لَبِسَتْ لَبِسَتْ مَعَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ

24944-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْخَمْسُ قِیلَ وَ مَا الْخَمْسُ قَالَ الْهَیِّنَهُ اللَّیِّنَهُ الْمُؤَاتِیَهُ الَّتِی إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَکْتَحِلْ بِغَمْضٍ حَتَّی یَرْضَی وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِی غَیْبَتِهِ فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ

24945-وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ النِّسَاءُ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ یَجْعَلُهُ اللَّهُ فِی عُنُقِ مَنْ یَشَاءُ وَ یَنْزِعُهُ مِنْهُ إِذَا شَاءَ

24946-وَ عَنْهُمْ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَهُ الرِّیحِ الطَّیِّبَهُ الطَّبِیخِ الَّتِی إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَکَتْ أَمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ وَ لَا یَنْدَمُ

وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

24947-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْعَفِیفَهُ الْغَلِمَهُ

24948-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

24949-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

24950-ثُمَّ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ بَدَلَ وَ کَرْبٌ

24951-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَهَ الْحَذَّاءِ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ص النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ

24952-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُهْلُولٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَیْرُ النِّسَاءِ الَّتِی إِذَا دَخَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَخَلَعَتِ الدِّرْعَ خَلَعَتْ مَعَهُ الْحَیَاءَ وَ إِذَا لَبِسَتِ الدِّرْعَ لَبِسَتْ مَعَهُ الْحَیَاءَ

24953-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ النِّسَاءُ أَرْبَعَهُ أَصْنَافٍ فَمِنْهُنَّ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ مِنْهُنَّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ مِنْهُنَّ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ مِنْهُنَّ غُلٌّ قَمِلٌ

قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ أَیْ کَثِیرَهُ الْخَیْرِ مُخْصِبَهٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ الَّتِی فِی حَجْرِهَا وَلَدٌ وَ فِی بَطْنِهَا آخَرُ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ أَیْ سَیِّئَهُ الْخُلُقِ مَعَ زَوْجِهَا وَ غُلٌّ قَمِلٌ هِیَ عِنْدَ زَوْجِهَا کَالْغُلِّ الْقَمِلِ وَ هُوَ غُلٌّ مِنْ جِلْدٍ یَقَعُ فِیهِ الْقَمْلُ فَیَأْکُلُهُ فَلَا یَتَهَیَّأُ لَهُ أَنْ یَحْذَرَ مِنْهَا شَیْئاً وَ هُوَ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ

24954-قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ لِی زَوْجَهً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِی وَ إِذَا خَرَجْتُ شَیَّعَتْنِی وَ إِذَا رَأَتْنِی مَهْمُوماً قَالَتْ لِی مَا یُهِمُّکَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقِکَ فَقَدْ تَکَفَّلَ لَکَ بِهِ غَیْرُکَ وَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ بِأَمْرِ آخِرَتِکَ فَزَادَکَ اللَّهُ هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ عُمَّالًا وَ هَذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ الشَّهِیدِ

24955-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ

ثُمَّ ذَکَرَ تَفْسِیرَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ کَمَا مَرَّ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ مِثْلَهُ

24956-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا الْمَرْأَهُ قِلَادَهٌ فَانْظُرْ مَا تَتَقَلَّدُ وَ لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ فَأَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا التُّرَابَ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ جُمْلَهٍ مِمَّا یُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُهُ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ

24957-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِ نِسَائِکُمُ الذَّلِیلَهُ فِی أَهْلِهَا الْعَزِیزَهُ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِیمُ الْحَقُودُ الَّتِی لَا تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِیحٍ الْمُتَبَرِّجَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا الْحَصَانُ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ کَمَا تَمَنَّعُ الصَّعْبَهُ عِنْدَ رُکُوبِهَا وَ لَا تَقْبَلُ مِنْهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً

وَ رَوَاهُ

الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

24958-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخِیَارِ رِجَالِکُمْ قُلْنَا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ خَیْرِ رِجَالِکُمُ التَّقِیَّ النَّقِیَّ السَّمْحَ الْکَفَّیْنِ السَّلِیمَ الطَّرَفَیْنِ الْبَرَّ بِوَالِدَیْهِ وَ لَا یُلْجِئُ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشَرِّ رِجَالِکُمْ فَقُلْنَا بَلَی فَقَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ رِجَالِکُمُ الْبَهَّاتَ الْبَخِیلَ الْفَاحِشَ الْآکِلَ وَحْدَهُ الْمَانِعَ رِفْدَهُ الضَّارِبَ أَهْلَهُ وَ عَبْدَهُ الْمُلْجِئَ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ الْعَاقَّ بِوَالِدَیْهِ

24959-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِلْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شِرَارُ نِسَائِکُمُ الْمُقْفِرَهُ الدَّنِسَهُ اللَّجُوجَهُ الْعَاصِیَهُ الذَّلِیلَهُ فِی قَوْمِهَا الْعَزِیزَهُ فِی نَفْسِهَا الْحَصَانُ عَلَی زَوْجِهَا الْهَلُوکُ عَلَی غَیْرِهِ

24960-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَعُوذُ بِکَ مِنِ امْرَأَهٍ تُشَیِّبُنِی قَبْلَ مَشِیبِی

24961-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَظْهَرُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ اقْتِرَابِ السَّاعَهِ وَ هُوَ شَرُّ الْأَزْمِنَهِ نِسْوَهٌ کَاشِفَاتٌ عَادِیَاتٌ مُتَبَرِّجَاتٌ مِنَ الدِّینِ خَارِجَاتٌ فِی الْفِتَنِ دَاخِلَاتٌ مَائِلَاتٌ إِلَی الشَّهَوَاتِ مُسْرِعَاتٌ إِلَی اللَّذَّاتِ مُسْتَحِلَّاتُ الْمُحَرَّمَاتِ فِی جَهَنَّمَ خَالِدَاتٌ

24962-قَالَ وَ قَالَ ع لَوْ لَا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقّاً حَقّاً

24963-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَلْحَهَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ لِلنَّاسِ إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ

اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَهُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا

24964-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ الطُّوسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَشْرَمٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتَیْبَهَ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ ص یَا زَیْدُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْ تَسْتَعِفَّ مَعَ عِفَّتِکَ وَ لَا تَزَوَّجَنَّ خَمْساً قَالَ زَیْدٌ مَنْ هُنَّ قَالَ لَا تَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَهً وَ لَا لَهْبَرَهً وَ لَا نَهْبَرَهً وَ لَا هَیْدَرَهً وَ لَا لَفُوتاً قَالَ زَیْدٌ مَا عَرَفْتُ مِمَّا قُلْتَ شَیْئاً (قَالَ) أَ لَسْتُمْ عَرَباً أَمَّا الشَّهْبَرَهُ فَالزَّرْقَاءُ الْبَذِیَّهُ وَ أَمَّا اللَّهْبَرَهُ فَالطَّوِیلَهُ الْمَهْزُولَهُ وَ أَمَّا النَّهْبَرَهُ فَالْقَصِیرَهُ الدَّمِیمَهُ وَ أَمَّا الْهَیْدَرَهُ فَالْعَجُوزُ الْمُدْبِرَهُ وَ أَمَّا اللَّفُوتُ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَیْرِکَ

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

8-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ نِسَاءِ قُرَیْشٍ لِلتَّزْوِیجِ

24965-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَاءٍ رَکِبْنَ الرِّحَالَ نِسَاءُ قُرَیْشٍ أَحْنَاهُنَّ عَلَی وَلَدٍ وَ خَیْرُهُنَّ لِزَوْجٍ

24966-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ خَطَبَ النَّبِیُّ ص أُمَّ هَانِی بِنْتَ أَبِی طَالِبٍ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی مُصَابَهٌ فِی حَجْرِی أَیْتَامٌ وَ لَا یَصْلُحُ لَکَ إِلَّا امْرَأَهٌ فَارِغَهٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَا رَکِبَ الْإِبِلَ مِثْلُ نِسَاءِ قُرَیْشٍ أَحْنَی عَلَی وَلَدٍ وَ لَا أَرْعَی عَلَی زَوْجٍ فِی ذَاتِ یَدَیْهِ

24967-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَائِکُمْ نِسَاءُ قُرَیْشٍ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلَادِهِنَّ الْمَجُونُ لِزَوْجِهَا الْحَصَانُ عَلَی غَیْرِهِ قُلْنَا وَ مَا الْمَجُونُ قَالَ الَّتِی لَا تَمَنَّعُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

24968-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ خَیْرُ نِسَاءٍ رَکِبْنَ الرِّحَالَ نِسَاءُ قُرَیْشٍ أَحْنَاهُنَّ عَلَی زَوْجٍ

24969-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ کُلُّ نَسَبٍ وَ صِهْرٍ مُنْقَطِعٌ یَوْمَ الْقِیَامَهِ إِلَّا سَبَبِی وَ نَسَبِی

9-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الزَّوْجَهِ الصَّالِحَهِ الْمُطِیعَهِ الْحَافِظَهِ لِنَفْسِهَا وَ مَالِ زَوْجِهَا

24970-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْیَاءَ لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهِنَّ الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ یَأْکُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَهٌ صَالِحَهٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ

24971-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص یَسْتَأْمِرُهُ فِی

النِّکَاحِ فَقَالَ نَعَمْ انْکِحْ وَ عَلَیْکَ بِذَوَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ وَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ الصَّالِحَهِ مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِی لَا یَکَادُ یُقْدَرُ عَلَیْهِ قَالَ وَ مَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ قَالَ الْأَبْیَضُ إِحْدَی رِجْلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ صَدْرَهُ إِلَی قَوْلِهِ تَرِبَتْ یَدَاکَ

24972-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إِنْ غَضِبَتْ أَوْ أُغْضِبَتْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا یَدِی فِی یَدِکَ لَا أَکْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّی تَرْضَی عَنِّی قَالَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَقُولُ فِی دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ وَلَدٍ یَکُونُ عَلَیَّ رَبّاً وَ مِنْ مَالٍ یَکُونُ عَلَیَّ ضَیَاعاً وَ مِنْ زَوْجَهٍ تُشَیِّبُنِی قَبْلَ أَوَانِ مَشِیبِی وَ مِنْ خَلِیلٍ مَاکِرٍ الْحَدِیثَ

24973-وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ قَالَ ع مَا أُعْطِیَ أَحَدٌ شَیْئاً خَیْراً مِنِ امْرَأَهٍ صَالِحَهٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا أَقْسَمَ عَلَیْهَا أَبَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

24974-قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ عَبْدَهُ الْفَقِیرَ الْمُتَعَفِّفَ ذَا الْعِیَالِ

24975-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع قَالَ مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَهً خَیْراً مِنْ زَوْجَهٍ صَالِحَهٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ

24976-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنَ الْقِسْمِ الْمُصْلِحِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ تَکُونَ لَهُ الْمَرْأَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا سَرَّتْهُ وَ إِنْ غَابَ عَنْهَا

حَفِظَتْهُ وَ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ

24977-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ لِلْمُسْلِمِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ خَیْرَ الْآخِرَهِ جَعَلْتُ لَهُ قَلْباً خَاشِعاً وَ لِسَاناً ذَاکِراً وَ جَسَداً عَلَی الْبَلَاءِ صَابِراً وَ زَوْجَهً مُؤْمِنَهً تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ

24978-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ أَبِی عُمَرَ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِامْرَأَهِ سَعْدٍ هَنِیئاً لَکِ یَا خَنْسَاءُ فَلَوْ لَمْ یُعْطِکِ اللَّهُ شَیْئاً إِلَّا ابْنَتَکِ أُمَّ الْحُسَیْنِ لَقَدْ أَعْطَاکِ خَیْراً کَثِیراً إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ الصَّالِحَهِ فِی النِّسَاءِ کَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ فِی الْغِرْبَانِ وَ هُوَ الْأَبْیَضُ إِحْدَی الرِّجْلَیْنِ

24979-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَهً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَهٍ مُسْلِمَهٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تُطِیعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ وَ الْمُحَقِّقُ فِی الشَّرَائِعِ

24980-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَثَلُ الْمَرْأَهِ الْمُؤْمِنَهِ مَثَلُ الشَّامَهِ فِی الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ

24981-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ

اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَهِ الْمَرْءِ الزَّوْجَهُ الصَّالِحَهُ

24982-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَطَرٍ مَوْلَی مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ لِلْمُؤْمِنِ فِیهَا رَاحَهٌ دَارٌ وَاسِعَهٌ تُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَهٌ صَالِحَهٌ تُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ ابْنَهٌ یُخْرِجُهَا إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِیجٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

10-بَابُ کَرَاهَهِ تَرْکِ التَّزْوِیجِ مَخَافَهَ الْعَیْلَهِ

24983-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَهَ الْعَیْلَهِ فَقَدْ أَسَاءَ بِاللَّهِ الظَّنَّ

24984-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَهَ الْعَیْلَهِ فَقَدْ سَاءَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَخَافَهَ الْفَقْرِ

24985-قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ

24986-قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْیَلْقَهُ بِزَوْجَهٍ وَ مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَهَ الْعَیْلَهِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ

عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِیجِ وَ لَوْ عِنْدَ الِاحْتِیَاجِ وَ الْفَقْرِ

24987-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَهَ فَقَالَ تَزَوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَیْهِ

24988-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ یَتَزَوَّجُوا حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

24989-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَهَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَقَالَ الشَّابُّ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی أَنْ أَعُودَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ لِی بِنْتاً وَسِیمَهً فَزَوَّجَهَا إِیَّاهُ قَالَ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَأَتَی الشَّابُّ النَّبِیَّ ع فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَیْکُمْ بِالْبَاهِ

24990-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِیثُ الَّذِی یَرْوِیهِ النَّاسُ حَقٌّ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَهَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَهَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ حَتَّی أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِیَالِ

24991-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَهَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ قَالَ فَاشْتَدَّتْ بِهِ الْحَاجَهُ فَأَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ لَهُ اشْتَدَّتْ بِیَ الْحَاجَهُ قَالَ فَفَارِقْ ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ أَثْرَیْتُ وَ حَسُنَ حَالِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَمَرْتُکَ بِأَمْرَیْنِ أَمَرَ اللَّهُ بِهِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ إِلَی قَوْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ وَ قَالَ إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللَّهُ کُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

12-بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْیِ فِی التَّزْوِیجِ وَ الشَّفَاعَهِ فِیهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ السَّعْیِ فِی تَفْرِیقٍ بَیْنِ الزَّوْجَیْنِ وَ الْإِفْسَادِ بَیْنَهُمَا

24992-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَوَّجَ أَعْزَباً کَانَ مِمَّنْ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

24993-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی نِکَاحٍ حَتَّی یَجْمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

24994-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ یَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ أَخْدَمَهُ أَوْ کَتَمَ لَهُ سِرّاً

24995-وَ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعَهٌ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَهً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً

24996-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَنْ عَمِلَ فِی تَزْوِیجٍ بَیْنَ مُؤْمِنَیْنِ حَتَّی یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَ امْرَأَهٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ کُلُّ امْرَأَهٍ فِی قَصْرٍ مِنْ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَهٍ خَطَاهَا أَوْ بِکُلِّ کَلِمَهٍ تَکَلَّمَ بِهَا فِی ذَلِکَ عَمَلُ سَنَهٍ قِیَامٌ لَیْلُهَا وَ صِیَامٌ نَهَارُهَا وَ مَنْ عَمِلَ فِی فُرْقَهٍ بَیْنَ امْرَأَهٍ وَ زَوْجِهَا کَانَ عَلَیْهِ غَضَبُ اللَّهِ وَ لَعْنَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَرْضَخَهُ بِأَلْفِ صَخْرَهٍ مِنْ نَارٍ وَ مَنْ مَشَی فِی فَسَادِ مَا بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یُفَرِّقْ کَانَ فِی سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَعْنَتِهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ حَرَّمَ (اللَّهُ عَلَیْهِ) النَّظَرَ إِلَی وَجْهِهِ

24997-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ بَعَثَنِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع إِلَی عَمَّتِهِ یَسْأَلُهَا شَیْئاً کَانَ لَهَا تُعِینُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ فِی صَدَاقِهِ فَلَمَّا قَرَأَتِ الْکِتَابَ أَعْطَتْنِیهِ فَإِذَا فِیهِ إِنَّ لِلَّهِ ظِلًّا یَوْمَ الْقِیَامَهِ لَا یَسْتَظِلُّ تَحْتَهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ عَبْدٌ أَعْتَقَ عَبْداً مُؤْمِناً أَوْ عَبْدٌ قَضَی مَغْرَمَ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنٌ کَفَّ أَیِّمَهَ مُؤْمِنٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

13-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الزَّوْجَهِ الْکَرِیمَهِ الْأَصْلِ الْمَحْمُودَهِ الصِّفَاتِ وَ تَزْوِیجِ الْأَکْفَاءِ وَ التَّزْوِیجِ فِیهِمْ

24998-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا الْمَرْأَهُ قِلَادَهٌ فَانْظُرْ إِلَی مَا تُقَلِّدُهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ بَلْ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا بَلِ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی

24999-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِیعَیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

25000-وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْکِحُوا الْأَکْفَاءَ وَ انْکِحُوا فِیهِمْ وَ اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ

25001-وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَامَ النَّبِیُّ ص خَطِیباً فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَهُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ

وَ رَوَی الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ وَ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّهِ

25002-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاجِی مِنَ الرِّجَالِ قَلِیلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ قِیلَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُنَّ کَافِرَاتُ الْغَضَبِ مُؤْمِنَاتُ

الرِّضَا

25003-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّجَاعَهُ فِی أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاهُ فِی أَهْلِ بَرْبَرٍ وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِی الْعَرَبِ فَتَخَیَّرُوا لِنُطَفِکُمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

14-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَهِ لِدِینِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ لِلَّهِ وَ لِصِلَهِ الرَّحِمِ وَ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِهَا لِمَالِهَا أَوْ جَمَالِهَا أَوْ لِلْفَخْرِ وَ الرِّیَاءِ

25004-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ لِجَمَالِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُکِّلَ إِلَی ذَلِکَ وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَ الْجَمَالَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25005-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ ص یَسْتَأْمِرُهُ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْکِحْ وَ عَلَیْکَ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ

25006-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً یُرِیدُ مَالَهَا أَلْجَأَهُ اللَّهُ إِلَی ذَلِکَ الْمَالِ

25007-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَا یَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لِجَمَالِهَا لَمْ

یَرَ فِیهَا مَا یُحِبُّ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَا یَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لَهُ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ فَعَلَیْکُمْ بِذَاتِ الدِّینِ

25008-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لِمَالِهَا وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَی فِیهَا مَا یَکْرَهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ

25009-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ سَیِّدُ الْعَابِدِینَ ع مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ وَ لِصِلَهِ الرَّحِمِ تَوَّجَهُ اللَّهُ بِتَاجِ الْمَلِکِ

25010-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ سِجَادَهَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ لَمْ (یَکُنْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْهَا لَمْ یَکُنْ) فِیهِ کَثِیرُ مُسْتَمْتَعٍ أَوَّلُهَا الْوَفَاءُ وَ الثَّانِیَهُ التَّدْبِیرُ وَ الثَّالِثَهُ الْحَیَاءُ وَ الرَّابِعَهُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الْخَامِسَهُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الْحُرِّیَّهُ وَ قَالَ ع خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ لَمْ یَزَلْ نَاقِصَ الْعَیْشِ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشْغُولَ الْقَلْبِ فَأَوَّلُهَا صِحَّهُ الْبَدَنِ وَ الثَّانِیَهُ الْأَمْنُ وَ الثَّالِثَهُ السَّعَهُ فِی الرِّزْقِ وَ الرَّابِعَهُ الْأَنِیسُ الْمُوَافِقُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنِیسُ الْمُوَافِقُ قَالَ الزَّوْجَهُ الصَّالِحَهُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ وَ الْجَلِیسُ الصَّالِحُ وَ الْخَامِسَهُ وَ هِیَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالَ الدَّعَهُ

25011-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَکَحَ امْرَأَهً حَلَالًا بِمَالٍ حَلَالٍ غَیْرَ أَنَّهُ أَرَادَ (بِهِ) فَخْراً وَ رِیَاءً (وَ سُمْعَهً) لَمْ یَزِدْهُ اللَّهُ بِذَلِکَ إِلَّا ذُلًّا وَ هَوَاناً وَ أَقَامَهُ بِقَدْرِ مَا اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَلَی

شَفِیرِ جَهَنَّمَ ثُمَّ یَهْوِی بِهِ فِیهَا سَبْعِینَ خَرِیفاً

25012-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّهِ قَالَ وَ قَالَ ع تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ لِمِیسَمِهَا

25013-سَعِیدُ بْنُ هِبَهِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَهُ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَهٍ فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ کَانَتْ کَثِیرَهَ الْمَالِ وَ کَانَ الرَّجُلُ أَیْضاً مُکْثِراً فَخَالَفَ الْحُسَیْنَ ع وَ تَزَوَّجَ بِهَا فَلَمْ یَلْبَثِ الرَّجُلُ حَتَّی افْتَقَرَ فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع قَدْ أَشَرْتُ عَلَیْکَ الْآنَ فَخَلِّ سَبِیلَهَا فَإِنَّ اللَّهَ یُعَوِّضُکَ خَیْراً مِنْهَا ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ بِفُلَانَهَ فَتَزَوَّجَهَا فَمَا مَضَی سَنَهٌ حَتَّی کَثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدَتْ لَهُ وَ رَأَی مِنْهَا مَا یُحِبُّ

25014-وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ قَالَ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لِجَمَالِهَا جَعَلَ اللَّهُ جَمَالَهَا وَبَالًا عَلَیْهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

15-بَابُ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَهِ الْعَاقِرِ وَ إِنْ کَانَتْ حَسْنَاءَ ذَاتَ رَحِمٍ وَ دِینٍ

25015-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ لِی ابْنَهَ عَمٍّ لِی قَدْ رَضِیتُ جَمَالَهَا وَ حُسْنَهَا وَ دِینَهَا وَ لَکِنَّهَا عَاقِرٌ فَقَالَ لَا تُزَوِّجْهَا إِنَّ یُوسُفَ بْنَ یَعْقُوبَ لَقِیَ أَخَاهُ فَقَالَ یَا أَخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّهٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْغَدِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ سَوْءَاءَ وَلُوداً فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا السَّوْءَاءُ قَالَ الْقَبِیحَهُ

25016-وَ عَنْهُمْ عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِی ع فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثٍ فِی الْمَرْأَهِ وَ الدَّابَّهِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَهِ فَکَثْرَهُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا

25017-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ ع اعْلَمُوا أَنَّ السَّوْدَاءَ إِذَا کَانَتْ وَلُوداً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْحَسْنَاءِ الْعَاقِرِ أَقُولُ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

16-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْوَلُودِ لِلتَّزْوِیجِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَسْنَاءَ

25018-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا بِکْراً وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِیلَهً عَاقِراً فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

25019-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الرَّقِّیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا سَوْءَاءَ وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجْهَا جَمِیلَهً حَسْنَاءَ عَاقِراً فَإِنِّی مُبَاهٍ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ یَسْتَغْفِرُونَ لآِبَائِهِمْ یَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِیمُ وَ تُرَبِّیهِمْ سَارَهُ فِی جَبَلٍ مِنْ مِسْکٍ وَ عَنْبَرٍ وَ زَعْفَرَانٍ

25020-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قِلَّهَ وُلْدِی وَ أَنَّهُ لَا وَلَدَ لِی فَقَالَ لِی إِذَا أَتَیْتَ الْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ امْرَأَهً وَ لَا عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ سَوْءَاءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا السَّوْءَاءُ قَالَ امْرَأَهٌ فِیهَا قُبْحٌ فَإِنَّهُنَّ أَکْثَرُ أَوْلَاداً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ

عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

17-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْبِکْرِ لِلتَّزْوِیجِ

25021-وَ 25022-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا الْأَبْکَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْیَبُ شَیْ ءٍ أَفْوَاهاً قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ أَنْشَفُهُ أَرْحَاماً وَ أَدَرُّ شَیْ ءٍ أَخْلَافاً وَ أَفْتَحُ شَیْ ءٍ أَرْحَاماً أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ حَتَّی بِالسِّقْطِ یَظِلُّ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّهِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ادْخُلْ فَیَقُولُ لَا أَدْخُلُ حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ قَبْلِی فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَهِ ائْتِنِی بِأَبَوَیْهِ فَیَأْمُرُ بِهِمَا إِلَی الْجَنَّهِ فَیَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِی لَکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ أَنْشَفُهُ أَرْحَاماً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

18-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ السَّمْرَاءِ الْعَجْزَاءِ الْعَیْنَاءِ الْمَرْبُوعَهِ لِلتَّزْوِیجِ

25023-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ عَیْنَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَهً فَإِنْ کَرِهْتَهَا فَعَلَیَّ مَهْرُهَا

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

25024-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع

قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِذَوَاتِ الْأَوْرَاکِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ) عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ

25025-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِیَ الرِّضَا ع إِذَا نَکَحْتَ فَانْکِحْ عَجْزَاءَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

19-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَهِ الطَّیِّبَهِ الرِّیحِ الدَّرْمَاءِ الْکَعْبِ

25026-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا أَرَادَ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ بَعَثَ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ قَالَ لِلْمَبْعُوثَهِ شَمِّی لِیتَهَا فَإِنْ طَابَ لِیتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ انْظُرِی کَعْبَهَا فَإِنْ دَرِمَ کَعْبُهَا عَظُمَ کَعْثَبُهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ الصَّدُوقُ اللِّیتُ الْعُنُقُ وَ الْعَرْفُ الرِّیحُ الطَّیِّبَهُ وَ دَرِمَ کَعْبُهَا أَیْ کَثُرَ لَحْمُ کَعْبِهَا وَ الْکَعْثَبُ الْفَرْجُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

20-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْبَیْضَاءِ وَ الزَّرْقَاءِ

25027-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ الثَّوْبَ عَنِ امْرَأَهٍ بَیْضَاءَ

25028-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَخِیهِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّی جَرَّبْتُ جَوَارِیَ بَیْضَاءَ وَ أَدْمَاءَ فَکَانَ فِیهِنَّ بَوْنٌ

25029-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِیهِنَّ الْیُمْنَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ لَهُنَّ الْبَرَکَهَ

21-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْجَمِیلَهِ الضَّحُوکِ الْحَسْنَاءِ الْوَجْهِ الطَّوِیلَهِ الشَّعْرِ

25030-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَهُ الْجَمِیلَهُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ الْمَرْأَهُ السَّوْءَاءُ تُهَیِّجُ الْمِرَّهَ السَّوْدَاءَ

25031-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ الْبَلْغَمَ فَقَالَ أَ مَا لَکَ جَارِیَهٌ تُضْحِکُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاتَّخِذْهَا فَإِنَّ ذَلِکَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ

25032-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَلْیَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا کَمَا یَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَیْنِ

25033-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ عَنْبَسَهَ) عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَهَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا الْخَیْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ فَإِنَّ فِعَالَهُمْ أَحْرَی أَنْ یَکُونَ حَسَناً

25034-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ ثَلَاثٌ یَجْلِینَ الْبَصَرَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَهِ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَاءِ الْجَارِی وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَجْهِ الْحَسَنِ

22-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْعَظِیمِ الْآلَهِ السَّوْدَاءَ الْعَنَطْنَطَهَ وَ تَحْرِیمِ الْبَهَائِمِ عَلَیْهِ

25035-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنِّی أَحْمِلُ أَعْظَمَ مَا یَحْمِلُ الرِّجَالُ فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ آتِیَ بَعْضَ مَا لِی مِنَ الْبَهَائِمِ نَاقَهً أَوْ حِمَارَهً فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا یَقْوَیْنَ عَلَی مَا عِنْدِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْکَ حَتَّی خَلَقَ لَکَ مَا یَحْتَمِلُکَ مِنْ شَکْلِکَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فِی أَوَّلِ مَرَّهٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْنَ أَنْتَ مِنَ السَّوْدَاءِ الْعَنَطْنَطَهِ قَالَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ عَادَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقّاً إِنِّی طَلَبْتُ مَنْ أَمَرْتَنِی بِهِ فَوَقَعْتُ عَلَی شَکْلِی مِمَّا یَحْتَمِلُنِی (وَ قَدْ أَقْنَعَنِی) ذَلِکَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی ما یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ وَطْءِ الْبَهَائِمِ عُمُوماً

23-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ تَزْوِیجِ الْبِنْتِ عِنْدَ بُلُوغِهَا وَ تَحْصِینِهَا بِالزَّوْجِ

25036-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ سَعَادَهِ الْمَرْءِ أَنْ لَا تَطْمَثَ ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ

25037-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ الْکُلَیْنِیُّ سَقَطَ عَنِّی إِسْنَادُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِمَّا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ إِلَّا وَ عَلَّمَهُ نَبِیَّهُ ص فَکَانَ مِنْ تَعْلِیمِهِ إِیَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ یَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی عَنِ اللَّطِیفِ الْخَبِیرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْکَارَ بِمَنْزِلَهِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَکَ ثِمَارُهَا فَلَمْ تُجْتَنَ أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّیَاحُ وَ کَذَلِکَ الْأَبْکَارُ إِذَا أَدْرَکْنَ مَا یُدْرِکُ النِّسَاءُ

فَلَیْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَهُ وَ إِلَّا لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ فَقَالَ الْأَکْفَاءَ فَقَالَ وَ مَنِ الْأَکْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

25038-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَاهَوَیْهِ عَنْ أَبِی حَیُّونٍ مَوْلَی الرِّضَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ إِنَّ الْأَبْکَارَ مِنَ النِّسَاءِ بِمَنْزِلَهِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ زَادَ ثُمَّ لَمْ یَنْزِلْ حَتَّی زَوَّجَ ضُبَاعَهَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْکِنْدِیَّ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا زَوَّجْتُ ابْنَهَ عَمِّی الْمِقْدَادَ لِیَتَّضِعَ النِّکَاحُ

25039-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّهُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ

25040-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ وَ الطِّینِ فَهِمَّهُ ابْنِ آدَمَ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ وَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّهُ النِّسَاءِ فِی الرِّجَالِ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ

25041-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ کَلَامِهِ إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا بُطُونُهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ الرِّجَالُ

25042-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ

عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّهْوَهَ عَشَرَهَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ تِسْعَهَ أَجْزَاءٍ فِی النِّسَاءِ وَ جُزْءاً وَاحِداً فِی الرِّجَالِ وَ لَوْ لَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِنَّ مِنَ الْحَیَاءِ عَلَی قَدْرِ أَجْزَاءِ الشَّهْوَهِ لَکَانَ لِکُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَهٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ

25043-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ أُعْطِینَ بُضْعَ اثْنَیْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَیْ عَشَرَ

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ

25044-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَرْأَهِ صَبْرَ عَشَرَهِ رِجَالٍ فَإِذَا هَاجَتْ کَانَتْ لَهَا قُوَّهُ شَهْوَهِ عَشَرَهِ رِجَالٍ

25045-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الرَّجُلِ بِتِسْعَهٍ وَ تِسْعِینَ مِنَ اللَّذَّهِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَلْقَی عَلَیْهَا الْحَیَاءَ

25046-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَهِ رِجَالٍ فَإِذَا حَصَلَتْ زَادَهَا قُوَّهَ عَشَرَهِ رِجَالٍ

25047-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِیضَ ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

24-بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبْسِ الْمَرْأَهِ فِی بَیْتِهَا أَوْ بَیْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَخْرُجْ لِغَیْرِ حَاجَهٍ وَ لَا یَدْخُلْ عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ

25048-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا هَمُّهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ خُلِقَتِ الْمَرْأَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَ إِنَّمَا هَمُّهَا فِی الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ یَا مَعَاشِرَ الرِّجَالِ

25049-وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَهَ عَنْ عُبَادَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَی الْحَسَنِ ع إِیَّاکَ وَ مُشَاوَرَهَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْیَهُنَّ إِلَی الْأَفَنِ وَ عَزْمَهُنَّ إِلَی الْوَهْنِ وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِکَ إِیَّاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّهَ الْحِجَابِ خَیْرٌ لَکَ وَ لَهُنَّ مِنَ الِارْتِیَابِ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا یُوثَقُ بِهِ عَلَیْهِنَّ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا یَعْرِفْنَ غَیْرَکَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدَکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی ابْنِهِ مُحَمَّدٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی وَصِیَّهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّهِ مِثْلَهُ

25050-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَتَاهُ خَتَنُهُ عَلَی

ابْنَتِهِ أَوْ عَلَی أُخْتِهِ بَسَطَ لَهُ رِدَاهُ ثُمَّ أَجْلَسَهُ ثُمَّ یَقُولُ مَرْحَباً بِمَنْ کَفَی الْمَئُونَهَ وَ سَتَرَ الْعَوْرَهَ

25051-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ ع إِنَّمَا النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَهٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَهَ بِالْبُیُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِیَّ بِالسُّکُوتِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ إِنَّمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ

25052-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمَرْأَهَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِی الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِی الْأَرْضِ

25053-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَمَّیْهِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحَسَنِ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِمْ فَاطِمَهَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهَا عَنْ جَدِّهَا عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَاتٌ فَدَاوُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ

25054-عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَهَ ع لِابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَخْبِرُونِی أَیُّ شَیْ ءٍ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ فَعَیِینَا بِذَلِکَ کُلُّنَا حَتَّی تَفَرَّقْنَا فَرَجَعْتُ إِلَی فَاطِمَهَ ع فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِی قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَّا

عَلِمَهُ وَ لَا عَرَفَهُ فَقَالَتْ وَ لَکِنِّی أَعْرِفُهُ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَرَجَعْتُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ سَأَلْتَنَا أَیُّ شَیْ ءٍ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ خَیْرٌ لَهُنَّ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَقَالَ مَنْ أَخْبَرَکَ فَلَمْ تَعْلَمْهُ وَ أَنْتَ عِنْدِی فَقُلْتُ فَاطِمَهُ فَأَعْجَبَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَهَ بَضْعَهٌ مِنِّی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

25-بَابُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ کُفْوُ الْمُؤْمِنَهِ فَیَتَزَوَّجُ امْرَأَهً أَعْلَی مِنْهُ نَسَباً وَ حَسَباً وَ شَرَفاً

25055-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی خَطَبْتُ إِلَی مَوْلَاکَ فُلَانِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ ابْنَتَهُ فُلَانَهَ فَرَدَّنِی وَ رَغِبَ عَنِّی وَ ازْدَرَأَنِی لِدَمَامَتِی وَ حَاجَتِی وَ غُرْبَتِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اذْهَبْ فَأَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ فَقُلْ لَهُ یَقُولُ لَکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ زَوِّجْ مُنْجِحَ بْنَ رِیَاحٍ مَوْلَایَ بِنْتَکَ فُلَانَهَ وَ لَا تَرُدَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَجُلًا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْیَمَامَهِ یُقَالُ لَهُ جُوَیْبِرٌ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص مُنْتَجِعاً لِلْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ کَانَ رَجُلًا قَصِیراً دَمِیماً مُحْتَاجاً عَارِیاً وَ کَانَ مِنْ قِبَاحِ السُّودَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَظَرَ إِلَی جُوَیْبِرٍ ذَاتَ یَوْمٍ بِرَحْمَهٍ لَهُ وَ رِقَّهٍ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ یَا جُوَیْبِرُ لَوْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَهً فَعَفَفْتَ بِهَا فَرْجَکَ وَ أَعَانَتْکَ عَلَی دُنْیَاکَ وَ آخِرَتِکَ فَقَالَ لَهُ جُوَیْبِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مَنْ یَرْغَبُ فِیَّ فَوَ اللَّهِ مَا

مِنْ حَسَبٍ وَ لَا نَسَبٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَا جَمَالٍ فَأَیَّهُ امْرَأَهٍ تَرْغَبُ فِیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا جُوَیْبِرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ شَرِیفاً وَ شَرَّفَ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ وَضِیعاً وَ أَعَزَّ بِالْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ ذَلِیلًا وَ أَذْهَبَ بِالْإِسْلَامِ مَا کَانَ مِنْ نَخْوَهِ الْجَاهِلِیَّهِ وَ تَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وَ بَاسِقِ أَنْسَابِهَا فَالنَّاسُ الْیَوْمَ کُلُّهُمْ أَبْیَضُهُمْ وَ أَسْوَدُهُمْ وَ قُرَشِیُّهُمْ وَ عَرَبِیُّهُمْ وَ عَجَمِیُّهُمْ مِنْ آدَمَ وَ إِنَّ آدَمَ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ طِینٍ وَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ لَهُ وَ أَتْقَاهُمْ وَ مَا أَعْلَمُ یَا جُوَیْبِرُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْکَ الْیَوْمَ فَضْلًا إِلَّا لِمَنْ کَانَ أَتْقَی لِلَّهِ مِنْکَ وَ أَطْوَعَ ثُمَّ قَالَ لَهُ انْطَلِقْ یَا جُوَیْبِرُ إِلَی زِیَادِ بْنِ لَبِیدٍ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِی بَیَاضَهَ حَسَباً فِیهِمْ فَقُلْ لَهُ إِنِّی رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَیْکَ وَ هُوَ یَقُولُ لَکَ زَوِّجْ جُوَیْبِراً بِنْتَکَ الدَّلْفَاءَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا بَعْدَ مَا رَاجَعَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ لَهُ یَا زِیَادُ جُوَیْبِرٌ مُؤْمِنٌ وَ الْمُؤْمِنُ کُفْوُ الْمُؤْمِنَهِ وَ الْمُسْلِمُ کُفْوُ الْمُسْلِمَهِ فَزَوِّجْهُ یَا زِیَادُ وَ لَا تَرْغَبْ عَنْهُ

25056-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ التَّیْمُلِیِّ) عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِی مَهِیرَهُ الْعَرَبِ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَهَا وَ هِیَ ابْنَتِی قَالَ فَقَالَ قَدْ قَبِلْتُهَا قَالَ وَ أُخْرَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ لَمْ یُضْرَبْ عَلَیْهَا صَدْعٌ قَطُّ قَالَ لَا حَاجَهَ لِی فِیهَا وَ لَکِنْ زَوِّجْهَا مِنْ جِلْبِیبٍ قَالَ فَسَقَطَ

رِجْلَا الرَّجُلِ مِمَّا دَخَلَهُ ثُمَّ أَتَی أُمَّهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ فَدَخَلَهَا مِثْلُ مَا دَخَلَهُ فَسَمِعَتِ الْجَارِیَهُ مَقَالَتَهُ وَ رَأَتْ مَا دَخَلَ أَبَاهَا فَقَالَتْ لَهُمَا ارْضَیَا لِی مَا رَضِیَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لِی قَالَ فَتَسَلَّی ذَلِکَ عَنْهُمَا وَ أَتَی أَبُوهَا النَّبِیَّ ص وَ أَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ جَعَلْتُ مَهْرَهَا الْجَنَّهَ وَ زَادَ فِیهِ صَفْوَانُ قَالَ فَمَاتَ عَنْهَا جِلْبِیبٍ فَبَلَغَ مَهْرُهَا بَعْدَهُ مِائَهَ أَلْفِ دِرْهَمٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

26-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِغَیْرِ الْهَاشِمِیِّ تَزْوِیجُ الْهَاشِمِیَّهِ وَ الْأَعْجَمِیِّ الْعَرَبِیَّهِ وَ الْعَرَبِیِّ الْقُرَشِیَّهِ وَ الْقُرَشِیِّ الْهَاشِمِیَّهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

25057-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی بَکَّارٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَهَ ابْنَهَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ إِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِیَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25058-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَهَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا زَوَّجَهَا الْمِقْدَادَ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِتَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ وَ کَانَ الزُّبَیْرُ أَخَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی طَالِبٍ لِأَبِیهِمَا وَ أُمِّهِمَا

25059-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِیِّینَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ لَقِیَ هِشَامَ

بْنَ الْحَکَمِ بَعْضُ الْخَوَارِجِ فَقَالَ یَا هِشَامُ مَا تَقُولُ فِی الْعَجَمِ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجُوا فِی الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ یَتَزَوَّجُوا مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَیْشٌ تَزَوَّجُ فِی بَنِی هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُکُمْ وَ لَا تَتَکَافَأُ فُرُوجُکُمْ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25060-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَتِ الْمَوَالِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا نَشْکُو إِلَیْکَ هَؤُلَاءِ الْعَرَبَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُعْطِینَا مَعَهُمُ الْعَطَایَا بِالسَّوِیَّهِ وَ زَوَّجَ سَلْمَانَ وَ بِلَالًا وَ صُهَیْباً وَ أَبَوْا عَلَیْنَا هَؤُلَاءِ وَ قَالُوا لَا نَفْعَلُ فَذَهَبَ إِلَیْهِمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَکَلَّمَهُمْ فِیهِمْ فَصَاحَ الْأَعَارِیبُ أَبَیْنَا ذَلِکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ أَبَیْنَا ذَلِکَ فَخَرَجَ وَ هُوَ مُغْضَبٌ یَجُرُّ رِدَاءَهُ وَ هُوَ یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْمَوَالِی إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَیَّرُوکُمْ بِمَنْزِلَهِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی یَتَزَوَّجُونَ إِلَیْکُمْ وَ لَا یُزَوِّجُونَکُمْ وَ لَا یُعْطُونَکُمْ مِثْلَ مَا یَأْخُذُونَ فَاتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَهُ أَجْزَاءٍ تِسْعَهُ أَجْزَاءٍ فِی التِّجَارَهِوَ وَاحِدَهٌ فِی غَیْرِهَا

25061-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ ضُبَیْعَهَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ مِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَتَکَلَّمَتْ فِی ذَلِکَ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

27-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ الشَّرِیفِ الْجَلِیلِ الْقَدْرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً دُونَهُ حَسَباً وَ نَسَباً وَ شَرَفاً حَتَّی الْأَمَهَ بَلْ یُسْتَحَبُّ ذَلِکَ

25062-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ شَیْبَانِیٌّ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ حَرْمَلَهَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَ لَکَ أُخْتٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُزَوِّجُنِیهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَضَی الرَّجُلُ وَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَنْزِلِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِیلَ لَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ سَیِّدُ قَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ سَأَلْتُ عَنْ صِهْرِکَ هَذَا الشَّیْبَانِیِّ فَزَعَمُوا أَنَّهُ سَیِّدُ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِنِّی لَأُبْدِیکَ یَا فُلَانُ عَمَّا أَرَی وَ عَمَّا أَسْمَعُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَهَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَهَ وَ أَکْرَمَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّهِ

25063-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ کَانَ لِعَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ عَیْنٌ بِالْمَدِینَهِ یَکْتُبُ إِلَیْهِ بِأَخْبَارِ مَا یَحْدُثُ فِیهَا وَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَعْتَقَ جَارِیَهً لَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَکَتَبَ الْعَیْنُ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ فَکَتَبَ عَبْدُ الْمَلِکِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی تَزْوِیجُکَ مَوْلَاتَکَ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ کَانَ فِی أَکْفَائِکَ مِنْ قُرَیْشٍ مَنْ تَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ وَ تَسْتَنْجِبُهُ فِی الْوَلَدِ فَلَا

لِنَفْسِکَ نَظَرْتَ وَ لَا عَلَی وُلْدِکَ أَبْقَیْتَ وَ السَّلَامُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی کِتَابُکَ تُعَنِّفُنِی بِتَزْوِیجِی مَوْلَاتِی وَ تَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ کَانَ فِی نِسَاءِ قُرَیْشٍ مَنْ أَتَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ وَ أَسْتَنْجِبُهُ فِی الْوَلَدِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللَّهِ ص مُرْتَقًی فِی مَجْدٍ وَ لَا مُسْتَزَادٌ فِی کَرَمٍ وَ إِنَّمَا کَانَتْ مِلْکَ یَمِینِی خَرَجَتْ مِنِّی أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِّی بِأَمْرٍ الْتَمَسْتُ ثَوَابَهُ ثُمَّ ارْتَجَعْتُهَا عَلَی سُنَّتِهِ وَ مَنْ کَانَ زَکِیّاً فِی دِینِ اللَّهِ فَلَیْسَ یُخِلُّ بِهِ شَیْ ءٌ مِنْ أَمْرِهِ وَ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَهَ وَ تَمَّمَ بِهِ النَّقِیصَهَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّهِ وَ السَّلَامُ الْحَدِیثَ

25064-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع تَزَوَّجَ ابْنَهَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ابْنَهَ الْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَکُمْ فَکُتِبَ بِذَلِکَ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ فَعَابَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ الْجَوَابَ فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ یَضَعُ نَفْسَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ یَرْفَعُهُ

25065-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ یَرْوِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع تَزَوَّجَ سُرِّیَّهً کَانَتْ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَبَلَغَ ذَلِکَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ مَرْوَانَ فَکَتَبَ

إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ کِتَاباً إِنَّکَ صِرْتَ بَعْلَ الْإِمَاءِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَهَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَهَ وَ أَکْرَمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْکَحَ عَبْدَهُ وَ نَکَحَ أَمَتَهُ الْحَدِیثَ

25066-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَتَزَوَّجُ فِیکُمْ وَ أُزَوِّجُکُمْ إِلَّا فَاطِمَهَ فَإِنَّ تَزْوِیجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی الْیَرْبُوعِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

25067-قَالَ وَ قَالَ ع لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ فَاطِمَهَ لِعَلِیٍّ مَا کَانَ لَهَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ کُفْوٌ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ

25068-قَالَ وَ نَظَرَ النَّبِیُّ ص إِلَی أَوْلَادِ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرٍ فَقَالَ بَنَاتُنَا لِبَنِینَا وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا

25069-قَالَ وَ قَالَ ع الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ

25070-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَمَّا زَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أُمَّهُ مَوْلَاهُ وَ تَزَوَّجَ هُوَ مَوْلَاتَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ کِتَاباً یَلُومُهُ فِیهِ وَ یَقُولُ قَدْ وَضَعْتَ شَرَفَکَ وَ حَسَبَکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ کُلَّ خَسِیسَهٍ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَهَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اللُّؤْمَ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ وَ إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّهِ وَ أَمَّا تَزْوِیجُ أُمِّی فَإِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِکَ بِرَّهَا

فَلَمَّا انْتَهَی الْکِتَابُ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ لَقَدْ صَنَعَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَمْرَیْنِ مَا کَانَ یَصْنَعُهُمَا أَحَدٌ إِلَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَإِنَّهُ بِذَلِکَ زَادَ شَرَفاً

25071-الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ لَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ص أُسْوَهٌ زَوَّجَ زَیْنَبَ بِنْتَ عَمِّهِ زَیْداً مَوْلَاهُ وَ تَزَوَّجَ مَوْلَاتَهُ صَفِیَّهَ بِنْتَ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ

25072-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع رَأَی امْرَأَهً فِی بَعْضِ مَشَاهِدِ مَکَّهَ فَأَعْجَبَتْهُ فَخَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهِ وَ تَزَوَّجَهَا فَکَانَتْ عِنْدَهُ وَ کَانَ لَهُ صَدِیقٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاغْتَمَّ لِذَلِکَ وَ سَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ أَنَّهَا مِنْ بَنِی شَیْبَانَ فِی بَیْتٍ عَالٍ مِنْ قَوْمِهَا فَأَقْبَلَ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ مَا زَالَ تَزْوِیجُکَ هَذِهِ الْمَرْأَهَ فِی نَفْسِی وَ قُلْتُ تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ امْرَأَهً مَجْهُولَهً وَ یَقُولُهُ النَّاسُ أَیْضاً فَلَمْ أَزَلْ أَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّی عَرَفْتُهَا وَ وَجَدْتُهَا فِی بَیْتِ قَوْمِهَا شَیْبَانِیَّهً فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع قَدْ کُنْتُ أَحْسَبُکَ أَحْسَنَ رَأْیاً مِمَّا أَرَی إِنَّ اللَّهَ أَتَی بِالْإِسْلَامِ فَرَفَعَ بِهِ الْخَسِیسَهَ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَهَ وَ کَرَّمَ بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ فَلَا لُؤْمَ عَلَی مُسْلِمٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

28-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَهِ وَ أَهْلِهَا اخْتِیَارُ الزَّوْجِ الَّذِی یُرْضَی خُلُقُهُ وَ دِینُهُ وَ أَمَانَتُهُ وَ یَکُونُ عَفِیفاً صَاحِبَ یَسَارٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ رَدِّهِ إِذَا خَطَبَ

25073-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أَمْرِ بَنَاتِهِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ

فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِکَ وَ أَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَکَ فَلَا تَنْظُرْ فِی ذَلِکَ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ کِتَابَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی ابْنِ شَیْبَهَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ فِی رَسَائِلِ الْأَئِمَّهِ ع فِیمَا یَخْتَصُّ بِالْجَوَادِ ع مِنْ رِسَالَهٍ لَهُ ع إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

25074-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی التَّزْوِیجِ فَأَتَانِی کِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ

25075-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ النِّکَاحِ فَکَتَبَ إِلَیَّ مَنْ خَطَبَ إِلَیْکُمْ فَرَضِیتُمْ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

25076-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ نَحْوَهُ

25077-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ

25078-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَ دَنِیّاً فِی نَسَبِهِ قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ

25079-وَ عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ

25080-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّکَاحُ رِقٌّ فَإِذَا أَنْکَحَ أَحَدُکُمْ وَلِیدَهً فَقَدْ أَرَقَّهَا فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ لِمَنْ یُرِقُّ کَرِیمَتَهُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی ما یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

29-بَابُ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ شَارِبِ الْخَمْرِ

25081-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَوَّجَ کَرِیمَتَهُ مِنْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا

25082-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ

25083-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

25084-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ الْحَدِیثَ

25085-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَهِ وَ الْأَشْرِبَهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

30-بَابُ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ سَیِّئِ الْخُلُقِ وَ الْمُخَنَّثِ

25086-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِی قَرَابَهً قَدْ خَطَبَ إِلَیَّ وَ فِی خُلُقِهِ سُوءٌ قَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ

25087-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ

عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ إِنْ زُوِّجَ ابْنَتِی غُلَامٌ فِیهِ لِینٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فَاحِشَهً فَزَوِّجْهُ یَعْنِی الْخَنِثَ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

31-بَابُ کَرَاهَهِ مُنَاکَحَهِ الزِّنْجِ وَ الْخَزَرِ وَ الْخُوزِ وَ السِّنْدِ وَ الْهِنْدِ وَ الْقَنْدِ وَ النَّبَطِ

25088-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ نِکَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25089-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُنَاکِحُوا الزِّنْجَ وَ الْخَزَرَ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ قَالَ وَ السِّنْدُ وَ الْهِنْدُ وَ الْقَنْدُ لَیْسَ فِیهِمْ نَجِیبٌ یَعْنِی الْقُنْدُهَارَ

25090-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ لَا یَنْجُبُونَ أَعْوَرُ عَیْنٍ وَ أَزْرَقُ کَالْفَصِّ وَ مُولَدُ السِّنْدِ

25091-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسُبُّوا قُرَیْشاً وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ وَ لَا تُذِلُّوا الْمَوَالِیَ وَ لَا تُسَاکِنُوا الْخُوزَ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَیْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ

25092-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَیْقٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَا هِشَامُ النَّبَطُ لَیْسَ مِنَ الْعَرَبِ وَ لَا مِنَ الْعَجَمِ فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ وَلِیّاً وَ لَا نَصِیراً فَإِنَّ لَهُمْ أُصُولًا تَدْعُو إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ

32-بَابُ کَرَاهَهِ شِرَاءِ السُّودَانِ لِغَیْرِ ضَرُورَهٍ إِلَّا النُّوبَهَ وَ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ الْأَکْرَادِ

25093-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَکِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ کَانَ لَا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَهِ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّا نَصاری أَخَذْنا مِیثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا بِهِ أَمَا إِنَّهُمْ سَیَذْکُرُونَ ذَلِکَ الْحَظَّ وَ سَیَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ مِنَّا عِصَابَهٌ مِنْهُمْ وَ لَا تَنْکِحُوا مِنَ الْأَکْرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ کُشِفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

33-بَابُ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ الْحَمْقَاءِ دُونَ الْأَحْمَقِ

25094-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ تَزْوِیجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضِیَاعٌ

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

25095-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ یَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

34-بَابُ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ الْمَجْنُونَهِ وَ جَوَازِ وَطْئِهَا بِالْمِلْکِ وَ لَا یُطْلَبُ وَلَدُهَا

25096-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَهُ الْحَسْنَاءُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ هِیَ مَجْنُونَهٌ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَهٌ مَجْنُونَهٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَطَأَهَا وَ لَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

35-بَابُ أَنَّ النِّکَاحَ الْحَلَالَ ثَلَاثَهُ أَقْسَامٍ دَائِمٌ وَ مُنْقَطِعٌ وَ مِلْکُ یَمِینٍ عَیْناً وَ مَنْفَعَهً

25097-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِثَلَاثَهِ وُجُوهٍ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25098-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ جَرِیحٍ الْمَکِّیُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عِنْدَکَ فِی الْمُتْعَهِ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبُوکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَکُمُ الْفُرُوجَ عَلَی ثَلَاثَهِ مَعَانٍ فَرْجٌ مَوْرُوثٌ وَ هُوَ الْبَتَاتُ وَ فَرْجٌ غَیْرُ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَهُ وَ مِلْکُ أَیْمَانِکُمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ مِثْلَهُ

25099-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْمَنَاکِحِ فَأَرْبَعَهُ وُجُوهٍ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ وَ نِکَاحُ الْیَمِینِ وَ نِکَاحٌ بِتَحْلِیلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْکِ مَنْ یَمْلِکُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ قَالَ الشَّیْخُ لَا یَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ یَعْنِی الثَّلَاثَهَ مَا رُوِیَ مِنْ تَحْلِیلِ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ لِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِی الْمِلْکِ لِأَنَّهُ مَتَی أَحَلَّ جَارِیَتَهُ لَهُ فَقَدْ مَلَّکَهُ وَطْأَهَا

36-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَی وَجْهِ امْرَأَهٍ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا وَ یَدَیْهَا وَ شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَاعِدَهً وَ قَائِمَهً وَ أَنْ یَتَأَمَّلَهَا بِغَیْرِ تَلَذُّذٍ وَ کَرَاهَهِ مَشْیِهَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَذَا الْأَمَهُ الَّتِی یُرِیدُ شِرَاءَهَا

25100-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ

25101-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا

25102-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ یَتَأَمَّلُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی خَلْقِهَا وَ إِلَی وَجْهِهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ

یَتَزَوَّجَهَا یَنْظُرُ إِلَی خَلْقِهَا وَ إِلَی وَجْهِهَا

25103-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی الْمَرْأَهِ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ فَلِمَ یُعْطِی مَالَهُ

25104-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَهِ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا فَیَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَلَذِّذاً

25105-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِینَهِ لَهُ جَارِیَهٌ نَفِیسَهٌ فَوَقَعَتْ فِی قَلْبِ رَجُلٍ وَ أَعْجَبَ بِهَا فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ تَعَرَّضْ لِرُؤْیَتِهَا وَ کُلَّمَا رَأَیْتَهَا فَقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ فَعُرِضَ لِسَیِّدِ الْجَارِیَهِ بِسَفَرٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُودِعَهَا عِنْدَ ذَلِکَ الرَّجُلِ فَأَبَی فَبَاعَهُ إِیَّاهَا

25106-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ أَ یَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

25107-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ یَنْظُرُ إِلَی مَحَاسِنِ امْرَأَهٍ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ

مُسْتَامٌ فَإِنْ یُقْضَ أَمْرٌ یَکُنْ

25108-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی مَا وَصَفَتِ الثِّیَابُ

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا وَ قَدْ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ فِی هَذَا الْبَابِ

25109-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ وَ أَحَبَّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ تَحْتَجِزُ ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْیَدْخُلْ فَلْیَنْظُرْ قَالَ قُلْتُ تَقُومُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَتَمْشِی بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ

25110-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُرَقِّقُ لَهُ الثِّیَابَ لِأَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ

25111-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ الْیَسَعِ الْبَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (قَالَ) لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی مَحَاسِنِ الْمَرْأَهِ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ یُقْضَ أَمْرٌ یَکُنْ

25112-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّهِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْمُغِیرَهِ بْنِ شُعْبَهَ وَ قَدْ خَطَبَ امْرَأَهً لَوْ نَظَرْتَ إِلَیْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَی أَنْ یُودَمَ بَیْنَکُمَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی أَمَهٍ یُرِیدُ شِرَاءَهَا فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ

37-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِیجِ وَ زِفَافِ الْعَرَائِسِ لَیْلًا وَ التَّکْبِیرِ عِنْدَ الزِّفَافِ وَ رُکُوبِ الْعَرُوسِ

25113-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ یَا مُیَسِّرُ تَزَوَّجْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً وَ لَا تَطْلُبْ حَاجَهً بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّیْلَ مُظْلِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلطَّارِقِ لَحَقّاً عَظِیماً وَ إِنَّ لِلصَّاحِبِ لَحَقّاً عَظِیماً

25114-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زُفُّوا عَرَائِسَکُمْ لَیْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

25115-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی التَّزْوِیجِ قَالَ مِنَ السُّنَّهِ التَّزْوِیجُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَ النِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَکَنٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25116-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَهَ مِنْ عَلِیٍّ ع أَتَاهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا لَهُ إِنَّکَ قَدْ زَوَّجْتَ عَلِیّاً بِمَهْرٍ خَسِیسٍ فَقَالَ مَا أَنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَهُ الزِّفَافِ أَتَی النَّبِیُّ ص بِبَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ وَ ثَنَّی عَلَیْهَا قَطِیفَهً وَ قَالَ لِفَاطِمَهَ ارْکَبِی وَ أَمَرَ سَلْمَانَ أَنْ یَقُودَهَا وَ النَّبِیُّ ص یَسُوقُهَا فَبَیْنَمَا هُوَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ إِذْ سَمِعَ النَّبِیُّ ص وَجْبَهً فَإِذَا بِجَبْرَئِیلَ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً وَ مِیکَائِیلَ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَا أَهْبَطَکُمْ إِلَی الْأَرْضِ فَقَالُوا جِئْنَا نَزُفُّ فَاطِمَهَ إِلَی زَوْجِهَا وَ کَبَّرَ جَبْرَئِیلُ وَ کَبَّرَ مِیکَائِیلُ وَ کَبَّرَتِ الْمَلَائِکَهُ وَ کَبَّرَ مُحَمَّدٌ ص فَوُضِعَ التَّکْبِیرُ عَلَی

الْعَرَائِسِ مِنْ تِلْکَ اللَّیْلَهِ

وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَمْرِو بْنِ مَهْدِیٍّ عَنِ ابْنِ عُقْدَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

25117-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ لَا سَهَرَ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ مُتَهَجِّدٍ بِالْقُرْآنِ أَوْ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَی إِلَی زَوْجِهَا

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

38-بَابُ کَرَاهَهِ التَّزْوِیجِ فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ

25118-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ بَلَغَ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أَرَاهُمَا یَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا

25119-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبُوهُ قَالَ فَمَضَیْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا یُعْجِبُنِی فَقُمْتُ أَنْصَرِفُ فَبَادَرَتْنِی الْقَیِّمَهُ الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ عَلَیَّ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِیهِ لَکِ الَّذِی تُرِیدِینَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَی أَبِی أَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ کَیْفَ کَانَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ قَالَ أَنْتَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ أَقُولُ

وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

39-بَابُ کَرَاهَهِ الدُّخُولِ لَیْلَهَ الْأَرْبِعَاءِ

25120-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَهٍ لَیْلَهَ الْأَرْبِعَاءِ

40-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِیجِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ وَ کَرَاهَهِ مَا زَادَ

25121-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ النَّجَاشِیَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص آمِنَهَ بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ

25122-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوَلِیمَهُ یَوْمٌ وَ یَوْمَانِ مَکْرُمَهٌ وَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ رِیَاءٌ وَ سُمْعَهٌ

25123-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ تَزَوَّجَ مَیْمُونَهَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَوْلَمَ عَلَیْهَا وَ أَطْعَمَ النَّاسَ الْحَیْسَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ

25124-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلِیمَهُ أَوَّلَ یَوْمٍ حَقٌّ وَ الثَّانِیَ مَعْرُوفٌ وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَهٌ

25125-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا وَلِیمَهَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِی عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ

وِکَارٍ أَوْ رِکَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِیجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعِذَارُ الْخِتَانُ وَ الْوِکَارُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الدَّارَ وَ الرِّکَازُ الرَّجُلُ یَقْدَمُ مِنْ مَکَّهَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِی الْأَطْعِمَهِ

41-بَابُ جَوَازِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خِطْبَهٍ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِیدِ قَبْلَهُ

25126-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خِطْبَهٍ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ عَامَّهُ مَا تَتَزَوَّجُ فَتَیَاتُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ نَقُولُ یَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَهَ فَیَقُولُ قَدْ فَعَلْتُ

25127-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَزَوَّجُ وَ هُوَ یَتَعَرَّقُ عَرْقاً یَأْکُلُ مَا یَزِیدُ عَلَی أَنْ یَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ قَدْ زَوَّجْنَاکَ عَلَی شَرْطِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

42-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَهِ لِلنِّکَاحِ

25128-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ جَمَاعَهً قَالُوا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نُزَوِّجَ فُلَاناً فُلَانَهَ وَ نَحْنُ نُرِیدُ أَنْ تَخْطُبَ فَقَالَ وَ ذَکَرَ خُطْبَهً تَشْتَمِلُ عَلَی حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الْوَصِیَّهِ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ قَالَ فِی آخِرِهَا ثُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَکَرَ فُلَانَهَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ هُوَ فِی الْحَسَبِ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ وَ فِی النَّسَبِ مَنْ لَا تَجْهَلُونَهُ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ فَرُدُّوا خَیْراً تُحْمَدُوا عَلَیْهِ وَ تُنْسَبُوا إِلَیْهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

وَ سَلَّمَ

أَقُولُ وَ الْأَحَادِیثُ الْمُتَضَمِّنَهُ لِخُطَبِ النِّکَاحِ الْوَارِدَهِ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع کَثِیرَهٌ

43-بَابُ جَوَازِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ فِی الدَّائِمِ وَ الْمُنْقَطِعِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ وَ الْإِعْلَانِ

25129-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِیثِ

25130-قَالَ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی وَ الْحُدُودِ

25131-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبَتَّهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّهِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً

25132-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ قَالَ لَا بَأْسَ

25133-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع لِأَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَهْمَلَ وَ أَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدَیْنِ فِیمَا أَکَّدَ

25134-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَهُ فِی النِّکَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِیثِ

25135-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یُشْهِدْ فَقَالَ أَمَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنْ إِنْ أَخَذَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ عَاقَبَهُ

25136-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الشَّهَادَهُ فِی النِّکَاحِ لِلْمِیرَاثِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ

25137-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ قَالَ إِذَا کَانَا مُسْلِمَیْنِ مَأْمُونَیْنِ فَلَا بَأْسَ

25138-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَخِی فِی طَرِیقِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ وَ مَا مَعَنَا غَیْرُ غُلَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ تَنَحَّ یَا غُلَامُ فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَحَدَّثَ فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی هَذَا الْمَوْضِعِ أَوْ غَیْرِهِ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ وَ لَا شُهُودٍ فَقُلْتُ یُکْرَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لِی بَلَی تَزَوَّجْهَا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ وَ فِی غَیْرِهِ بِلَا شُهُودٍ وَ لَا بَیِّنَهٍ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ

44-بَابُ جَوَازِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ وَلِیٍّ

25139-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ

25140-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرُ السَّفِیهَهِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا إِنَّ تَزْوِیجَهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

25141-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُ الْمَرْأَهُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

45-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَهِ حَتَّی تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَ ذَلِکَ فَعِیبَتْ أَوْ أَفْضَاهَا ضَمِنَ وَ حُکْمِ الدُّخُولِ بِالْأَمَهِ قَبْلَ ذَلِکَ

25142-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِیَهَ وَ هِیَ صَغِیرَهٌ فَلَا یَدْخُلُ بِهَا حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ

25143-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی

بْنِ بَکْرٍ وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ إِنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَهِ

25144-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ عَنْهُ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِی عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَدُّ الْمَرْأَهِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَی زَوْجِهَا ابْنَهُ تِسْعِ سِنِینَ

25145-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ

25146-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

25147-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ بِکْراً فَدَخَلَ بِهَا فِی أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ فَعِیبَتْ ضَمِنَ

25148-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تُوطَأُ جَارِیَهٌ لِأَقَلَّ مِنْ

عَشْرِ سِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ فَعِیبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّأْخِیرِ أَوْ عَلَی الدُّخُولِ فِی أَوَّلِ السَّنَهِ الْعَاشِرَهِ

25149-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَهٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ

25150-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَی الْأَزْوَاجِ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّی تَمُوتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

25151-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَهِ تِسْعُ سِنِینَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْأَمَهِ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

46-بَابُ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ الصِّغَارِ

25152-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا أَنْ یَأْتَلِفُوا

47-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الزَّوْجَهِ لِمَنْ نَظَرَ إِلَی أَجْنَبِیَّهٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ سَأَلَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

25153-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَی رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَهً فَأَعْجَبَتْهُ فَدَخَلَ إِلَی أُمِّ سَلَمَهَ وَ کَانَ یَوْمُهَا فَأَصَابَ مِنْهَا وَ خَرَجَ إِلَی النَّاسِ وَ رَأْسُهُ یَقْطُرُ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّیْطَانِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ صَدْرَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَقْطُرُ

25154-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی الْمَرْأَهِ الْحَسْنَاءِ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ الَّذِی مَعَهَا مِثْلُ الَّذِی مَعَ تِلْکَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ فَمَا یَصْنَعُ قَالَ فَلْیَرْفَعْ نَظَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیُرَاقِبْهُ وَ لْیَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ

25155-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ إِذَا رَأَی أَحَدُکُمُ امْرَأَهً تُعْجِبُهُ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَأَی فَلَا یَجْعَلَنَّ لِلشَّیْطَانِ عَلَی قَلْبِهِ سَبِیلًا لِیَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ زَوْجَهٌ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ کَثِیراً وَ لْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ

یَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ یُنْتِجُ لَهُ مِنْ رَأْفَتِهِ مَا یُغْنِیهِ

25156-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ جَالِساً فِی أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّتْ بِهِمُ امْرَأَهٌ جَمِیلَهٌ فَرَمَقَهَا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ ع إِنَّ عُیُونَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ وَ إِنَّ ذَلِکَ سَبَبُ هِبَابِهَا فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی امْرَأَهٍ تُعْجِبُهُ فَلْیُلَامِسْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِیَ امْرَأَهٌ کَامْرَأَهٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ قَاتَلَهُ اللَّهُ کَافِراً مَا أَفْقَهَهُ فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِیَقْتُلُوهُ فَقَالَ ع رُوَیْداً فَإِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

48-بَابُ کَرَاهِیَهِ الرَّهْبَانِیَّهِ وَ تَرْکِ الْبَاهِ وَ کَذَا اللَّحْمُ وَ الطِّیبُ

25157-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُثْمَانَ یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُغْضَباً یَحْمِلُ نَعْلَیْهِ حَتَّی جَاءَ إِلَی عُثْمَانَ فَوَجَدَهُ یُصَلِّی فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِینَ رَأَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ یَا عُثْمَانُ لَمْ یُرْسِلْنِی اللَّهُ بِالرَّهْبَانِیَّهِ وَ لَکِنْ بَعَثَنِی بِالْحَنِیفِیَّهِ السَّمْحَهِ أَصُومُ وَ أُصَلِّی وَ أَلْمِسُ أَهْلِی فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحُ

25158-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَهٍ أَتَیْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ إِنَّ زَوْجِی لَا یَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَی إِنَّ زَوْجِی لَا یَشَمُّ الطِّیبَ وَ قَالَتِ الْأُخْرَی إِنَّ زَوْجِی لَا یَقْرَبُ النِّسَاءَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّی صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِی

لَا یَأْکُلُونَ اللَّحْمَ وَ لَا یَشَمُّونَ الطِّیبَ وَ لَا یَأْتُونَ النِّسَاءَ أَمَا إِنِّی آکُلُ اللَّحْمَ وَ أَشَمُّ الطِّیبَ وَ آتِی النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی

25159-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ عَلَی فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

49-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الزَّوْجَهِ عِنْدَ مَیْلِهَا إِلَی ذَلِکَ

25160-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً فَقَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْکِیناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَإِنَّهُ مِنْکَ عَلَیْهِمْ صَدَقَهٌ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ

رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِیهِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ فَأَطْعَمْتَ مِسْکِیناً فَعُدْتَ مَرِیضاً قَالَ لَا قَالَ فَاتَّبَعْتَ جَنَازَهً قَالَ لَا وَ قَالَ فِی آخِرِهِ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَأَصِبْهُمْ

25161-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بَیْتَ أُمِّ سَلَمَهَ فَشَمَّ رِیحاً طَیِّبَهً فَقَالَ أَتَتْکُمُ الْحَوْلَاءُ فَقَالَتْ هُوَذَا هِیَ تَشْکُو زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ عَلَیْهِ الْحَوْلَاءُ فَقَالَتْ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّ زَوْجِی عَنِّی مُعْرِضٌ فَقَالَ زِیدِیهِ یَا حَوْلَاءُ فَقَالَتْ لَا أَتْرُکُ شَیْئاً طَیِّباً مِمَّا

أَتَطَیَّبُ لَهُ بِهِ وَ هُوَ مُعْرِضٌ فَقَالَ أَمَا لَوْ یَدْرِی مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیْکِ قَالَتْ وَ مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیَّ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اکْتَنَفَهُ مَلَکَانِ وَ کَانَ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ

25162-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الرَّجُلِ بِتِسْعَهٍ وَ تِسْعِینَ مِنَ اللَّذَّهِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْقَی عَلَیْهَا الْحَیَاءَ

25163-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ یَوْمَ جُمُعَهٍ هَلْ صُمْتَ الْیَوْمَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ صَدَّقْتَ الْیَوْمَ بِشَیْ ءٍ قَالَ لَا قَالَ لَهُ قُمْ فَأَصِبْ مِنْ أَهْلِکَ فَإِنَّهُ مِنْکَ صَدَقَهٌ عَلَیْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

50-بَابُ کَرَاهَهِ الْجِمَاعِ فِی مَکَانٍ لَا یُوجَدُ فِیهِ الْمَاءُ لِلْغُسْلِ إِلَّا لِضَرُورَهٍ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ إِنْ کَانَ الْبَاعِثُ مُجَرَّدَ اللَّذَّهِ

25164-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی سَفَرٍ لَا یَجِدُ الْمَاءَ یَأْتِی أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ فَیَطْلُبُ بِذَلِکَ اللَّذَّهَ أَوْ یَکُونُ شَبِقاً إِلَی النِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّ الشَّبِقَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ طَلَبَ بِذَلِکَ اللَّذَّهَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُرْوَی عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَکَ تُؤْجَرْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص آتِیهِمْ وَ

أُوجَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَمَا أَنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ وَ کَذَلِکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَتَی الْحَلَالَ أُجِرَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَهِ

51-بَابُ جَوَازِ تَقْبِیلِ الرَّجُلِ قُبُلَ زَوْجَتِهِ وَ مُبَاشَرَتِهِ أَمَتَهُ بِأَیِّ عُضْوٍ کَانَ مِنْ بَدَنِهِ لِتَلَذَّذَ بِهِ لَا بِغَیْرِ بَدَنِهِ

25165-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ قُبُلَ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25166-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ کَانَ لَنَا جَارٌ شَیْخٌ لَهُ جَارِیَهٌ فَارِهَهٌ قَدْ أَعْطَی بِهَا ثَلَاثِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَانَ لَا یَبْلُغُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ وَ کَانَتْ تَقُولُ اجْعَلْ یَدَکَ کَذَا بَیْنَ شُفْرَیَّ فَإِنِّی أَجِدُ لِذَلِکَ لَذَّهً وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ فَقَالَ لِزُرَارَهَ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَعِینَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَیْهَا وَ لَکِنْ لَا یَسْتَعِینُ بِغَیْرِ جَسَدِهِ عَلَیْهَا

25167-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ) عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَکُونُ عِنْدَهُ جَوَارٍ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَطَأَهُنَّ یَعْمَلُ لَهُنَّ شَیْئاً یُلَذِّذُهُنَّ بِهِ قَالَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی

ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

52-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِ مَئُونَهِ التَّزْوِیجِ وَ تَقْلِیلِ الْمَهْرِ وَ کَرَاهَهِ تَکْثِیرِهِ

25168-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ فِی الدَّابَّهِ وَ الْمَرْأَهِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَهُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وَلَدِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّهُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَهُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا

25169-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ خِفَّهُ مَئُونَتِهَا (وَ تَیْسِیرُ وَلَدِهَا) وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّهُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِیرُ وَلَدِهَا وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وِلَادَتِهَا

25170-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

25171-قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ قِلَّهَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَهَ مَهْرِهَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

53-بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاهِ رَکْعَتَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِیجَ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ ذَلِکَ

25172-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَإِذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللَّهُمَّ فَاقْدِرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِی فِی

نَفْسِهَا وَ فِی مَالِی وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَکَهً وَ اقْدِرْ لِی مِنْهَا وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلْیَضَعْ یَدَهُ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُ شِرْکَ شَیْطَانٍ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَهِ وَ جَلَسَ مَجْلِسَهُ حَضَرَهُ الشَّیْطَانُ فَإِنْ هُوَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّی الشَّیْطَانُ عَنْهُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ یُسَمِّ أَدْخَلَ الشَّیْطَانُ ذَکَرَهُ فَکَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ النُّطْفَهُ وَاحِدَهٌ قُلْتُ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ النُّطْفَهُ وَاحِدَهٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِی اَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

54-بَابُ کَرَاهَهِ التَّزْوِیجِ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ وَ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ

25173-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ

25174-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُکْرَهُ التَّزْوِیجُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ

25175-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی وَ قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ

55-بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ عَلَی طُهْرٍ وَ صَلَاهِ رَکْعَتَیْنِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ وَضْعِ الْیَدِ عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَهِ حَالَ الدُّعَاءِ

25176-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً بِکْراً صَغِیرَهً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ أَنَا أَخَافُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَیَّ فَرَأَتْنِی أَنْ تَکْرَهَنِی لِخِضَابِی وَ کِبَرِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا دَخَلَتْ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مُتَوَضِّئَهً ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَیْهَا حَتَّی تَوَضَّأَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ یُؤَمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ أَرْضِنِی بِهَا وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ ثُمَّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْکَ مِنَ الشَّیْطَانِ لِیُکَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ

25177-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِکَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا وَ

اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً مِنْ شِیعَهِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

25178-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ رَفَعَهُ قَالَ أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدْ تَزَوَّجْتُ فَادْعُ اللَّهَ لِی فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً لَا تَفْرَکُ تَأْکُلُ مَا رَاحَ وَ لَا تَسْأَلُ عَمَّا سَرَحَ

25179-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فَلْیَقُلْ أَقْرَرْتُ بِالْمِیثَاقِ الَّذِی أَخَذَ اللَّهُ إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ

25180-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَ اجْعَلْهُ تَقِیّاً زَکِیّاً لَیْسَ فِی خَلْقِهِ زِیَادَهٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَی خَیْرٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

56-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَکْثِ وَ اللَّبْثِ وَ تَرْکِ التَّعْجِیلِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

25181-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ فَلَا یَأْتِیهِنَّ کَمَا یَأْتِی الطَّیْرُ لِیَمْکُثْ وَ لْیَلْبَثْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ لْیَتَلَبَّثْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25182-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ

اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ فَلَا یُعَجِّلْهَا

25183-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَأْتِی أَهْلَهُ فَتَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهِ فَلَوْ أَصَابَتْ زِنْجِیّاً لَتَشَبَّثَتْ بِهِ فَإِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ فَلْیَکُنْ بَیْنَهُمَا مُدَاعَبَهٌ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ لِلْأَمْرِ

25184-وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ زَوْجَتَهُ فَلَا یُعَجِّلْهَا فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَائِجَ

57-بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَاعَبَهِ الزَّوْجَهِ وَ مُدَاعَبَتِهَا

25185-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ إِلَّا الرِّهَانُ وَ مُلَاعَبَهُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

25186-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْمُوا وَ ارْکَبُوا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا ثُمَّ قَالَ کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنِ الْقَوْسِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ

25187-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَهٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ یَصْحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا یَسْأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَ کُنْیَتِهِ وَ أَنْ یُدْعَی الرَّجُلُ إِلَی طَعَامٍ فَلَا یُجِیبَ وَ أَنْ یُجِیبَ فَلَا یَأْکُلَ وَ مُوَاقَعَهُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ قَبْلَ الْمُدَاعَبَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

58-بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ عَارِیاً عَلَی کَرَاهِیَهٍ وَ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی الْمَاءِ

25188-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ النَّحَّاسِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُجَامِعُ فَیَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ لَا بَأْسَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25189-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْیَانٌ فَقَالَ لَا وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ وَ لَا مُسْتَدْبِرَهَا

25190-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

الْحَسَنِ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ إِذَا تَجَامَعَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ فَلَا یَتَعَرَّیَانِ فِعْلَ الْحِمَارَیْنِ فَإِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَخْرُجُ مِنْ بَیْنِهِمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ

59-بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی جَمِیعِ بَدَنِ الزَّوْجَهِ حَتَّی الْفَرْجِ فِی حَالِ الْجِمَاعِ عَلَی کَرَاهِیَهٍ فِیهَا

25191-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَهٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ هَلِ اللَّذَّهُ إِلَّا ذَلِکَ

25192-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25193-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ فِی فَرْجِ الْمَرْأَهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی

25194-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْخَیْرَاتُ الْحِسَانُ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْیَا وَ هُنَّ أَجْمَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَهٌ

25195-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ وَ لَا یَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْیَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَی الْفَرْجِ یُورِثُ الْعَمَی فِی الْوَلَدِ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِی مِثْلَهُ

25196-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ کُرِهَ النَّظَرُ إِلَی فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی وَ کُرِهَ الْکَلَامُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ وَ کُرِهَ الْمُجَامَعَهُ تَحْتَ السَّمَاءِ

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ

25197-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ کَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِیَ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاهِ وَ الْمَنَّ فِی الصَّدَقَهِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ النَّظَرَ إِلَی فُرُوجِ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی وَ کَرِهَ الْکَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِأَنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ

25198-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا النَّظَرُ إِلَی الْفَرْجِ عِنْدَ الْجِمَاعِ یُورِثُ الْعَمَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

60-بَابُ کَرَاهَهِ الْکَلَامِ عِنْدَ الْجِمَاعِ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ

25199-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْکَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَی الْخِتَانَیْنِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25200-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ

عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُکْثَرَ الْکَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَهِ وَ قَالَ یَکُونُ مِنْهُ خَرَسُ الْوَلَدِ

25201-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تَتَکَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ أَخْرَسَ

وَ فِی الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِی مِثْلَهُ

25202-وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ إِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ زَوْجَتَهُ فَلْیُقِلَّ الْکَلَامَ فَإِنَّ الْکَلَامَ عِنْدَ ذَلِکَ یُورِثُ الْخَرَسَ لَا یَنْظُرَنَّ أَحَدُکُمْ إِلَی بَاطِنِ فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَلَعَلَّهُ یَرَی مَا یَکْرَهُ وَ یُورِثُ الْعَمَی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ فِی الْخَلَاءِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَهِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

61-بَابُ کَرَاهَهِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ وَ جِمَاعِ الْمَرْأَهِ الْمُخْتَضِبَهِ حَتَّی یَبْلُغَ الْخِضَابُ

25203-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ

25204-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ لَا یُجَامِعِ الْمُخْتَضِبُ فَقَالَ لَا

25205-الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّرْسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِیَائِهِ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ فَإِنَّکَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ مُخَنَّثاً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی

الْجَنَابَهِ

62-بَابُ کَرَاهَهِ الْجِمَاعِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ یَوْمَ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ لَیْلَهَ خُسُوفِ الْقَمَرِ وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ رِیحٌ سَوْدَاءُ أَوْ حَمْرَاءُ أَوْ صَفْرَاءُ أَوْ زَلْزَلَهٌ وَ کَذَا اللَّیْلَهُ الَّتِی یَکُونُ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ

25206-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ إِنْ کَانَ حَلَالًا قَالَ نَعَمْ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِی اللَّیْلَهِ الَّتِی یَنْکَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ وَ فِی اللَّیْلَهِ وَ فِی الْیَوْمِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الرِّیحُ السَّوْدَاءُ وَ الرِّیحُ الْحَمْرَاءُ وَ الرِّیحُ الصَّفْرَاءُ وَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الزَّلْزَلَهُ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِی لَیْلَهٍ انْکَسَفَ فِیهَا الْقَمَرُ فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهِ مَا یَکُونُ مِنْهُ فِی غَیْرِهَا حَتَّی أَصْبَحَ فَقَالَتْ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِبُغْضٍ کَانَ هَذَا مِنْکَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ هَذِهِ الْآیَهُ ظَهَرَتْ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَلْهُوَ فِیهَا وَ قَدْ عَیَّرَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ أَقْوَاماً فَقَالَ وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُجَامِعُ أَحَدٌ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی نَهَی عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدِ انْتَهَی إِلَیْهِ الْخَبَرُ فَیُرْزَقُ وَلَداً فَیَرَی فِی وَلَدِهِ ذَلِکَ مَا یُحِبُّ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ

25207-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُکْرَهُ

الْجِمَاعُ فِی سَاعَهٍ مِنَ السَّاعَاتِ فَقَالَ نَعَمْ یُکْرَهُ فِی اللَّیْلَهِ الَّتِی یَنْکَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ وَ الْیَوْمِ الَّذِی یَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِیمَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ فِی الرِّیحِ السَّوْدَاءِ وَ الصَّفْرَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ وَ الزَّلْزَلَهِ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ بَعْضِ النِّسَاءِ وَ انْکَسَفَ الْقَمَرُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهِ فَلَمْ یَکُنْ فِیهَا شَیْ ءٌ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی کُلُّ هَذَا أَ لِبُغْضٍ فَقَالَ لَهَا وَیْحَکِ هَذَا الْحَادِثُ فِی السَّمَاءِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَدْخُلَ فِی شَیْ ءٍ وَ لَقَدْ عَیَّرَ اللَّهُ قَوْماً فَقَالَ وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُجَامِعُ فِی هَذِهِ السَّاعَاتِ الَّتِی وَصَفْتُ فَیُرْزَقُ مِنْ جِمَاعِهِ وَلَداً وَ قَدْ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِیثِ فَیَرَی مَا یُحِبُّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

63-بَابُ کَرَاهَهِ الْجِمَاعِ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ

25208-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ مِثْلَهُ

25209-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی آخِرِ دَرَجَهٍ إِذَا بَقِیَ یَوْمَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ عَشَّاراً وَ عَوْناً لِلظَّالِمِینَ وَ یَکُونُ هَلَاکُ فِئَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَی یَدِهِ

64-بَابُ کَرَاهَهِ الْجِمَاعِ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ فَیُسْتَحَبُّ وَ یُکْرَهُ فِی نِصْفِ الشَّهْرِ وَ فِی آخِرِهِ

25210-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَا فِی لَیْلَهِ النِّصْفِ وَ لَا فِی آخِرِ لَیْلَهٍ فَإِنَّهُ یُتَخَوَّفُ عَلَی وَلَدِ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ الْخَبَلُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع وَ لِمَ ذَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ الْجِنَّ یُکْثِرُونَ غِشْیَانَ نِسَائِهِمْ فِی أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَیْلَهِ النِّصْفِ وَ فِی آخِرِ لَیْلَهٍ أَ مَا رَأَیْتَ الْمَجْنُونَ یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25211-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْرَهُ لِأُمَّتِی أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ

أَهْلَهُ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ أَوْ فِی غُرَّهِ الْهِلَالِ فَإِنَّ مَرَدَهَ الْجِنِّ وَ الشَّیَاطِینَ تَغْشَی بَنِی آدَمَ فَیَجِیئُونَ وَ یُخَبِّلُونَ أَ مَا رَأَیْتُمُ الْمُصَابَ یُصْرَعُ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ وَ عِنْدَ غُرَّهِ الْهِلَالِ

25212-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تُجَامِعْ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ لَا فِی وَسَطِهِ وَ لَا فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ أَوْشَکَ أَنْ یَکُونَ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَجْنُونَ أَکْثَرَ مَا یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ

25213-قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع یُسْتَحَبُّ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَهُ

25214-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ امْرَأَتَکَ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ یُسْرِعُ إِلَیْهَا وَ إِلَی وَلَدِهَا

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِی مِثْلَهُ

25215-وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُجَامِعَ أَهْلَهُ فِی أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً أَ لَا تَرَی الْمَجْنُونَ أَکْثَرَ مَا یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ الْحَدِیثَ

25216-وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ فَلْیَتَوَقَّ أَوَّلَ الْأَهِلَّهِ

وَ أَنْصَافَ الشُّهُورِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَطْلُبُ الْوَلَدَ فِی هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ وَ الشَّیَاطِینُ یَطْلُبُونَ الشِّرْکَ فِیهِمَا فَیَجِیئُونَ وَ یُخَبِّلُونَ

25217-الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی طِبِّ الْأَئِمَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ سَعْدٍ الْمَوْلَی قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الْجِمَاعَ فِی اللَّیْلَهِ الَّتِی یُهَلُّ فِیهَا الْهِلَالُ فَإِنَّکَ إِنْ فَعَلْتَ ثُمَّ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ مَخْبُوطاً قُلْتُ وَ لِمَ تَکْرَهُونَ ذَلِکَ قَالَ أَ مَا تَرَی الْمَصْرُوعَ أَکْثَرُهُمْ لَا یُصْرَعُونَ إِلَّا فِی رَأْسِ الْهِلَالِ

25218-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع لِمَ تَکْرَهُونَ الْجِمَاعَ عِنْدَ مُسْتَهَلِّ الْهِلَالِ وَ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ لِأَنَّ الْمَصْرُوعَ أَکْثَرَ مَا یُصْرَعُ فِی هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ مُسْتَهَلَّ الْهِلَالِ فَمَا بَالُ النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ إِنَّ الْهِلَالَ یَتَحَوَّلُ مِنْ حَالَهٍ إِلَی حَالَهٍ یَأْخُذُ فِی النُّقْصَانِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً کَانَ مُقِلًّا فَقِیراً ضَئِیلًا مُمْتَحَناً

25219-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ لَیْلَهَ النِّصْفِ وَ لَا لَیْلَهَ الْهِلَالِ أَ مَا رَأَیْتَ الْمَجْنُونَ یُصْرَعُ فِی لَیْلَهِ الْهِلَالِ وَ لَیْلَهِ النِّصْفِ کَثِیراً یَا عَلِیُّ إِذَا وُلِدَ لَکَ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَهٌ فَأَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقِمْ فِی الْیُسْرَی فَإِنَّهُ لَا یَضُرُّهُ الشَّیْطَانُ أَبَداً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ

65-بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُعْلِمَهُمْ

25220-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا

قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُصْبِحَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ السَّفَرِ

66-بَابُ کَرَاهَهِ جِمَاعِ الْحُرَّهِ عِنْدَ الْحُرَّهِ وَ جَوَازِ جِمَاعِ الْأَمَهِ عِنْدَ الْأَمَهِ

25221-الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَالِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ سَلَمَهَ) عَنْ عَلَّانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْبَاقِرُ ع لَا تُجَامِعِ الْحُرَّهَ بَیْنَ یَدَیِ الْحُرَّهِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَاءِ فَلَا بَأْسَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ

67-بَابُ کَرَاهَهِ جِمَاعِ الْمَرْأَهِ وَ الْجَارِیَهِ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ أَوْ صَبِیَّهٌ تَرَی وَ تَسْمَعُ أَوْ خَادِمٌ وَ اسْتِحْبَابِ زِیَادَهِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ

25222-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

25223-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ مُسْتَیْقِظٌ یَرَاهُمَا وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُمَا وَ نَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَداً إِنْ کَانَ غُلَاماً کَانَ زَانِیاً أَوْ جَارِیَهً کَانَتْ زَانِیَهً وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَرَادَ أَنْ یَغْشَی أَهْلَهُ أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السُّتُورَ وَ أَخْرَجَ الْخَدَمَ

25224-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَقَالَ هُوَ الْجِمَاعُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ سَتِیرٌ یُحِبُّ السَّتْرَ فَلَمْ یُسَمِّ کَمَا تُسَمُّونَ

25225-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ

الصَّادِقُ ع تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ ثَلَاثَ خِصَالٍ اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُکُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ

25226-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ عَلَی بَهِیمَهٍ وَ فَحْلٌ یَسْفَدُهَا عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ فَقِیلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَصْنَعُوا مَا یَصْنَعُونَ وَ هُوَ مِنَ الْمُنْکَرِ إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَیْثُ لَا یَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَهٌ

25227-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ خِصَالًا ثَلَاثاً اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُکُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ

25228-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا

25229-الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ یَعْلَی عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِیَّاکَ وَ الْجِمَاعَ حَیْثُ یَرَاکَ صَبِیٌّ یُحْسِنُ أَنْ یَصِفَ حَالَکَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَرَاهَهَ الشُّنْعَهِ قَالَ لَا فَإِنَّکَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ شُهْرَهً عَلَماً فِی الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ

25230-وَ عَنْ خَلَفِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکَ أَنْ تُجَامِعَ أَهْلَکَ وَ صَبِیٌّ یَنْظُرُ إِلَیْکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکْرَهُ ذَلِکَ أَشَدَّ کَرَاهِیَهٍ

25231-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ قَالَ جَعْفَرٌ ع قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع إِذَا قَعَدَ أَحَدُکُمْ فِی مَنْزِلِهِ فَلْیُرْخِ عَلَیْهِ سِتْرَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَسَّمَ الْحَیَاءَ کَمَا قَسَّمَ الرِّزْقَ

68-بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَهِ وَ الِاسْتِعَاذَهِ وَ طَلَبِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ السَّوِیِّ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

25232-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا أَتَی أَهْلَهُ وَ خَشِیَ أَنْ یُشَارِکَهُ الشَّیْطَانُ قَالَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ

25233-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ یَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ أَنْ یَقُولَ شَیْئاً قَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ مَا تَقُولُ قُلْتُ بَلَی قَالَ تَقُولُ بِکَلِمَاتِ اللَّهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ فِی أَمَانَهِ اللَّهِ أَخَذْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِیّاً وَ اجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِیهِ شِرْکاً لِلشَّیْطَانِ قُلْتُ وَ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ أَمَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَجِی ءُ فَیَقْعُدُ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ یُنْزِلُ کَمَا یُنْزِلُ وَ یُحْدِثُ کَمَا یُحْدِثُ وَ یَنْکِحُ کَمَا یَنْکِحُ قُلْتُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا فَمَنْ أَحَبَّنَا کَانَ نُطْفَهَ

الْعَبْدِ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا کَانَ نُطْفَهَ الشَّیْطَانِ

25234-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی الشَّیْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنِی قَالَ فَإِنْ قَضَی اللَّهُ بَیْنَهُمَا وَلَداً لَا یَضُرُّهُ الشَّیْطَانُ بِشَیْ ءٍ أَبَداً

25235-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَذَکَرَ شِرْکَ الشَّیْطَانِ فَعَظَّمَهُ حَتَّی أَفْزَعَنِی قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ مِنِّی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ خَلِیفَهً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً وَ لَا حَظّاً وَ اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّی مِنَ الشَّیْطَانِ وَ رِجْزِهِ جَلَّ ثَنَاؤُکَ

25236-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِذَا أَتَیْتَ أَهْلَکَ فَأَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أُطِیقُ أَنْ أَقُولَ شَیْئاً قَالَ بَلَی قُلِ اللَّهُمَّ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا وَ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا شَیْئاً فَاجْعَلْهُ تَقِیّاً زَکِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ فِیهِ شِرْکاً لِلشَّیْطَانِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ یَکُونُ فِیهِ شِرْکُ الشَّیْطَانِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَجِی ءُ فَیَقْعُدُ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ یُنْزِلُ کَمَا یُنْزِلُ الرَّجُلُ قُلْتُ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ

قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا

25237-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ (فَلَمْ یَذْکُرِ) اللَّهَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ کَانَ مِنْهُ وَلَدٌ کَانَ شِرْکَ شَیْطَانٍ وَ یُعْرَفُ ذَلِکَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

69-بَابُ کَرَاهَهِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا وَ فِی السَّفِینَهِ وَ عَلَی ظَهْرِ طَرِیقٍ

25238-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْیَانٌ فَقَالَ لَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا

25239-قَالَ وَ قَالَ ع لَا تُجَامِعْ فِی السَّفِینَهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ مِثْلَهُ

25240-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ وَ عَلَی ظَهْرِ طَرِیقٍ عَامِرٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ

أَقُولُ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ اللَّعْنِ بِوُجُودِ النَّاظِرِ وَ احْتِقَارِ الْقِبْلَهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

25241-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ الْقِبْلَهِ

25242-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَهَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

70-بَابُ کَرَاهَهِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ وَ هِیَ صَفْرَاءُ

25243-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکْرَهُ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا

25244-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ الْجَنَابَهَ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ وَ هِیَ صَفْرَاءُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا

25245-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ کُرِهَ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع نَحْوَهُ

71-بَابُ تَحْرِیمِ تَرْکِ وَطْءِ الزَّوْجَهِ الشَّابَّهِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ التَّرْکُ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ وَ إِنْ کَانَ لِمُصِیبَهٍ

25246-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَهَ لَا یَقْرَبُهَا لَیْسَ یُرِیدُ الْإِضْرَارَ بِهَا یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَهٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ إِثْماً قَالَ إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ کَانَ إِثْماً بَعْدَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِإِذْنِهَا

25247-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ) عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِیلَاءِ

72-بَابُ کَرَاهَهِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ وَ جَوَازِ الْإِتْیَانِ فِی الْفَرْجِ مِنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ

25248-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُونَ فِی إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَهِ لَا یَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ إِنَّ الْیَهُودَ کَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ وَ لَمْ یَعْنِ فِی أَدْبَارِهِنَّ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ

25249-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَی أُمَّتِی حَرَامٌ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَهِ لِمَا یَأْتِی وَ جَوَّزُوا حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّهِ یَعْنِی فِی الرِّوَایَهِ قَالَ الشَّیْخُ لِأَنَّ أَحَداً مِنَ الْعَامَّهِ لَا یُجِیزُ ذَلِکَ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ

25250-وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هَاشِمٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هَاشِمٌ (لَا تُعْرِی وَ لَا تُفْرِثُ) وَ ابْنُ بُکَیْرٍ قَالَ لَا یُفْرِثُ أَیْ لَا یَأْتِی مِنْ غَیْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ

25251-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قَالَ هِیَ لُعْبَتُکَ فَلَا تُؤْذِهَا

25252-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَحَاشُّ نِسَاءِ أُمَّتِی عَلَی رِجَالِ أُمَّتِی

حَرَامٌ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

25253-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ أَیْ مَتَی شِئْتُمْ فِی الْفَرْجِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی قَوْلِهِ فِی الْفَرْجِ قَوْلُهُ تَعَالَی نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَالْحَرْثُ الزَّرْعُ فِی الْفَرْجِ فِی مَوْضِعِ الْوَلَدِ

25254-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ قَالَ مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا فِی الْقُبُلِ

25255-وَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ قَالَ مِنْ قُبُلٍ

25256-وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فِی دُبُرِهَا فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ وَ إِیَّاکُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسَاءِ وَ قَالَ إِنَّمَا مَعْنَی نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ أَیَّ سَاعَهٍ شِئْتُمْ

25257-وَ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع فِی مِثْلِهِ فَوَرَدَ الْجَوَابُ سَأَلْتَ عَمَّنْ أَتَی جَارِیَهً فِی دُبُرِهَا وَ الْمَرْأَهُ لُعْبَهٌ فَلَا تُؤْذَی وَ هِیَ حَرْثٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ

25258-وَ عَنْ (زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ) قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ تُؤْتَی النِّسَاءُ فِی أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ سَفَلْتَ سَفَلَ اللَّهُ بِکَ أَ مَا سَمِعْتَ یَقُولُ اللَّهُ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَهَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ

73-بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ وَطْءِ الزَّوْجَهِ وَ السُّرِّیَّهِ فِی الدُّبُرِ

25259-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ یَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ

أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَهَابَکَ وَ اسْتَحْیَا مِنْکَ أَنْ یَسْأَلَکَ عَنْهَا قَالَ مَا هِیَ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَأْتِی امْرَأَتَهُ فِی دُبُرِهَا قَالَ نَعَمْ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ وَ أَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

25260-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَتْ قُلْتُ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ قَالَ هَذَا فِی طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ

25261-وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ وَ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ إِتْیَانِ الرَّجُلِ الْمَرْأَهَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَهٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قَوْلُ لُوطٍ هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا یُرِیدُونَ الْفَرْجَ

25262-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَخْبَرَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ وَ فِی الْبَیْتِ جَمَاعَهٌ فَقَالَ لِی وَ رَفَعَ صَوْتَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَلَّفَ مَمْلُوکَهُ مَا لَا یُطِیقُ فَلْیُعِنْهُ ثُمَّ نَظَرَ فِی وَجْهِ أَهْلِ الْبَیْتِ ثُمَّ أَصْغَی إِلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

25263-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ

اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

25264-وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ یَرْفَعُهُ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ

25265-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَهَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَیَیْنِ فِیهِ الْغُسْلُ

25266-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی رُبَّمَا أَتَیْتُ الْجَارِیَهَ مِنْ خَلْفِهَا یَعْنِی دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی إِنْ عُدْتُ إِلَی امْرَأَهٍ هَکَذَا فَعَلَیَّ صَدَقَهُ دِرْهَمٍ وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِکَ عَلَیَّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ وَ ذَلِکَ لَکَ

25267-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی الدُّبُرِ وَ هِیَ صَائِمَهٌ لَمْ یَنْقُضْ صَوْمَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ

25268-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ قَالَ حَیْثُ شَاءَ

25269-وَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ قَالَ حَیْثُ شَاءَ

25270-وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذُکِرَ عِنْدَهُ إِتْیَانُ النِّسَاءِ فِی أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ آیَهً فِی الْقُرْآنِ

أَحَلَّتْ ذَلِکَ إِلَّا وَاحِدَهً إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَهً مِنْ دُونِ النِّساءِ الْآیَهَ

74-بَابُ کَرَاهَهِ الْجِمَاعِ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ

25271-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَوْ یَدْخُلُ الْکَنِیفَ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَهِ

75-بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ

25272-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ

25273-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ

25274-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَا یَرَی بِالْعَزْلِ بَأْساً یَقْرَأُ هَذِهِ الْآیَهَ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ فَکُلُّ شَیْ ءٍ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ الْمِیثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ کَانَ عَلَی صَخْرَهٍ صَمَّاءَ

25275-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَهِ الْحُرَّهِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ کَرِهَتْ لَیْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَیْ ءٌ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

25276-وَ بِإِسْنَادِهِ

عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّهُ أَ یَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ ذَاکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَعْزِلْ

25277-سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ (وَ الْحَسَنِ) بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْعَزْلِ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَعْزِلُ وَ أَمَّا أَنَا فَأَعْزِلُ فَقُلْتُ هَذَا خِلَافٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ دَاوُدَ أَنْ خَالَفَهُ سُلَیْمَانُ وَ اللَّهُ یَقُولُ فَفَهَّمْناها سُلَیْمانَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی کَرَاهَهِ الْعَزْلِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ

76-بَابُ مَا یُکْرَهُ فِیهِ الْعَزْلُ وَ مَا لَا یُکْرَهُ

25278-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَمَّا الْأَمَهُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْحُرَّهُ فَإِنِّی أَکْرَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا حِینَ یَتَزَوَّجُهَا

25279-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ فِی حَدِیثِهِ إِلَّا أَنْ تَرْضَی أَوْ یَشْتَرِطَ ذَلِکَ عَلَیْهَا حِینَ یَتَزَوَّجُهَا

25280-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّهَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَهٌ مَجُوسِیَّهٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا

25281-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ

رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِی سِتَّهِ وُجُوهٍ الْمَرْأَهِ الَّتِی تَیَقَّنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّهِ وَ الْمَرْأَهِ السَّلِیطَهِ وَ الْبَذِیَّهِ وَ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَهِ

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی وَ کَذَا فِی الْخِصَالِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی

77-بَابُ وُجُوبِ الْغَیْرَهِ عَلَی الرِّجَالِ

25282-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ الْغَیْرَهُ إِلَّا لِلرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَ الْغَیْرَهُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً فَإِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَهِ وَ یُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً

25283-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ وَ مِنْ غَیْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا

25284-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ

25285-وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُغِیرَ الرَّجُلُ فِی أَهْلِهِ أَوْ بَعْضِ مَنَاکِحِهِ مِنْ مَمْلُوکِهِ فَلَمْ یَغَرْ وَ لَمْ یُغَیِّرْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ طَائِراً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ حَتَّی یَسْقُطَ عَلَی عَارِضَهِ بَابِهِ ثُمَّ یُمْهِلَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ

یَهْتِفَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ فَإِنْ هُوَ غَارَ وَ غَیَّرَ (فَأَنْکَرَ ذَلِکَ) وَ إِلَّا طَارَ حَتَّی یَسْقُطَ عَلَی رَأْسِهِ فَیَخْفِقَ بِجَنَاحَیْهِ ثُمَّ یَطِیرَ عَنْهُ فَیَنْزِعُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْهُ رُوحَ الْإِیمَانِ وَ تُسَمِّیهِ الْمَلَائِکَهُ الدَّیُّوثَ

25286-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِکَ الشَّیْطَانُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَی مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَیْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ نَفْخَهً فَلَا یَغَارُ بَعْدَ هَذَا حَتَّی تُؤْتَی نِسَاؤُهُ فَلَا یَغَارُ

25287-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَهَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَیْرَهَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَهَ حَرَائِرَ وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَهً وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْکِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا

25288-قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ أَبِی إِبْرَاهِیمُ ع غَیُوراً وَ أَنَا أَغْیَرُ مِنْهُ وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا یَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

25289-قَالَ وَ قَالَ إِنَّ الْغَیْرَهَ مِنَ الْإِیمَانِ

25290-قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ الْجَنَّهَ لَیُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَهِ خَمْسِمِائَهِ عَامٍ وَ لَا

یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَیُّوثٌ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الدَّیُّوثُ قَالَ الَّذِی تَزْنِی امْرَأَتُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ بِهَا

25291-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِأُسَارَی فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَ خَلَّی رَجُلًا مِنْ بَیْنِهِمْ فَقَالَ الرَّجُلُ کَیْفَ أَطْلَقْتَ عَنِّی فَقَالَ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ عَنِ اللَّهِ أَنَّ فِیکَ خَمْسَ خِصَالٍ یُحِبُّهَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ الْغَیْرَهَ الشَّدِیدَهَ عَلَی حَرَمِکَ وَ السَّخَاءَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الشَّجَاعَهَ فَلَمَّا سَمِعَهَا الرَّجُلُ أَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ قَاتَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّی اسْتُشْهِدَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

78-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَیْرَهِ مِنَ النِّسَاءِ

25292-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَهَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْکِرَاتُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَیْرَهَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَهً

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ

25293-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِدٌ إِذْ

جَاءَتِ امْرَأَهٌ عُرْیَانَهً حَتَّی قَامَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ یَعْدُو فِی أَثَرِهَا فَأَلْقَی عَلَیْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِیَ [مِنْکَ] قَالَ صَاحِبَتِی یَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِیَتِی فَصَنَعَتْ مَا تَرَی قَالَ ضُمَّهَا إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَیْرَاءَ لَا تُبْصِرُ أَعْلَی الْوَادِی مِنْ أَسْفَلِهِ

25294-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ غَیْرَهُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْکُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ کَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتِ مِنْهُنَّ

25295-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ ذَکَرَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَغَرْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِیَ کَمَا تَقُولُ

25296-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَغَارُ عَلَی الرَّجُلِ تُؤْذِیهِ قَالَ ذَاکَ مِنَ الْحُبِّ

25297-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) قَالَ إِنَّ اللَّهَ کَتَبَ عَلَی الرِّجَالِ الْجِهَادَ وَ عَلَی النِّسَاءِ الْجِهَادَ فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ یَبْذُلَ مَالَهُ وَ دَمَهُ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَهِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَی مَا تَرَی مِنْ أَذَی زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ

25298-قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ النَّاجِیَ مِنَ الرِّجَالِ قَلِیلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ

25299-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ

الْبَلَاغَهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَیْرَهُ الْمَرْأَهِ کُفْرٌ وَ غَیْرَهُ الرَّجُلِ إِیمَانٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

79-بَابُ وُجُوبِ تَمْکِینِ الْمَرْأَهِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَهٍ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَیْهَا

25300-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَهِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکَهُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَهُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکَهُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکَهُ الرَّحْمَهِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ (قَالَتْ فَمَنْ) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الْمَرْأَهِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ کُلِّ مِائَهٍ وَاحِدَهٌ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ

25301-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَهِ فَقَالَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قَالَتْ فَخَبِّرْنِی عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ یَعْنِی تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا (بِغَیْرِ إِذْنِهِ) وَ عَلَیْهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهَا وَ تَزَیَّنَ بِأَحْسَنِ زِینَتِهَا وَ تَعْرِضَ

نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَهً وَ عَشِیَّهً وَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ حُقُوقُهُ عَلَیْهَا

25302-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَتِ امْرَأَهٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَهِ قَالَ أَنْ تُجِیبَهُ إِلَی حَاجَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِیَ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَیْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ لَا تَبِیتَ لَیْلَهً وَ هُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ

25303-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَهُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَجَّتْ بَیْتَ رَبِّهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِیٍّ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ شَاءَتْ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ

25304-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَاتِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

80-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُسْخِطَ زَوْجَهَا وَ لَا تَتَطَیَّبَ وَ لَا تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ

25305-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ (سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا امْرَأَهٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنْهَا صَلَاهٌ حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاهً حَتَّی

تَغْتَسِلَ مِنْ طِیبِهَا کَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا

وَ رَوَی صَدْرَهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ وَ رَوَی عَجُزَهُ مُرْسَلًا

25306-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ لَا یُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ عَبْدٌ آبِقٌ وَ امْرَأَهٌ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ

25307-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاهٌ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ حَتَّی یَضَعَ یَدَهُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ امْرَأَهٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ

25308-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ امْرَأَهٍ تَطَیَّبَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا فَهِیَ تُلْعَنُ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا مَتَی مَا رَجَعَتْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا

25309-وَ عَنْهُ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25310-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع

فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَهُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّمَاءِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا وَ نَهَی أَنْ تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ

25311-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأَیْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهِکَ خَیْراً فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا

25312-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُغَاضِبَهِ زَوْجَهَا هَلْ لَهَا صَلَاهٌ أَوْ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِیَهً حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

81-بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمَرْأَهِ حُسْنُ الْعِشْرَهِ مَعَ زَوْجِهَا

25313-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا رَأَیْنَا أُنَاساً یَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَهَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَوْ کُنْتُ آمُرُ أَحَداً

25314-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ جِهَادُ الْمَرْأَهِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

82-بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی کُلٍّ مِنَ الزَّوْجَیْنِ أَنْ یُؤْذِیَ الْآخَرَ بِغَیْرِ حَقٍّ

25315-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ کَانَ لَهُ امْرَأَهٌ تُؤْذِیهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهَا وَ لَا حَسَنَهً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّی تُعِینَهُ وَ تُرْضِیَهُ وَ إِنْ صَامَتِ الدَّهْرَ وَ قَامَتْ وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ أَنْفَقَتِ الْأَمْوَالَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ کَانَتْ أَوَّلَ مَنْ تَرِدُ النَّارَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَی الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِکَ الْوِزْرِ وَ الْعَذَابِ إِذَا کَانَ لَهَا مُؤْذِیاً ظَالِماً وَ مَنْ صَبَرَ عَلَی سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ وَ احْتَسَبَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ (بِکُلِّ مَرَّهٍ) یَصْبِرُ عَلَیْهَا مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أَعْطَی أَیُّوبَ عَلَی بَلَائِهِ وَ کَانَ عَلَیْهَا مِنَ الْوِزْرِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتِبَهُ وَ قَبْلَ أَنْ یَرْضَی عَنْهَا حُشِرَتْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَنْکُوسَهً مَعَ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ

امْرَأَهٌ وَ لَمْ تُوَافِقْهُ وَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَی مَا رَزَقَهُ اللَّهُ وَ شَقَتْ عَلَیْهِ وَ حَمَلَتْهُ مَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا حَسَنَهً تَتَّقِی بِهَا النَّارَ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ کَذَلِکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

83-بَابُ تَحْرِیمِ تَأْخِیرِ الْمَرْأَهِ إِجَابَهَ زَوْجِهَا إِذَا طَلَبَ الِاسْتِمْتَاعَ وَ لَوْ بِإِطَالَهِ الصَّلَاهِ

25316-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَکُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ

25317-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ امْرَأَهً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص لِبَعْضِ الْحَاجَهِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّکِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ قَالَتْ وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمَرْأَهُ الَّتِی یَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَهِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّی یَنْعُسَ زَوْجُهَا فَیَنَامَ فَتِلْکِ الَّتِی لَا تَزَالُ الْمَلَائِکَهُ تَلْعَنُهَا حَتَّی یَسْتَیْقِظَ زَوْجُهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ضُرَیْسٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

84-بَابُ کَرَاهَهِ تَرْکِ الْمَرْأَهِ التَّزْوِیجَ

25318-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ أَنْ یَتَبَتَّلْنَ وَ یُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ

25319-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَهٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی امْرَأَهٌ مُتَبَتِّلَهٌ فَقَالَ وَ مَا التَّبَتُّلُ عِنْدَکِ قَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ قَالَ وَ لِمَ قَالَتْ أَلْتَمِسُ بِذَلِکَ الْفَضْلَ فَقَالَ انْصَرِفِی فَلَوْ کَانَ ذَلِکِ فَضْلًا لَکَانَتْ فَاطِمَهُ ع أَحَقَّ بِهِ مِنْکِ إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ یَسْبِقُهَا إِلَی الْفَضْلِ

وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ

25320-وَ

عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَهِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ قَالَ یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا قَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِیُّ ص ارْجِعِی فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

85-بَابُ کَرَاهَهِ تَرْکِ الْمَرْأَهِ الْحُلِیَّ وَ الْخِضَابَ وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّهً وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا أَعْمَی

25321-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا قِلَادَهً وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّهً

25322-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زِینَهُ الْمَرْأَهِ لِلْأَعْمَی قَالَ الطِّیبُ وَ الْخِضَابُ فَإِنَّهُ مِنْ طِیبِ النَّسَمَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ وَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی

86-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الزَّوْجَهِ وَ تَرْکِ ضَرْبِهَا

25323-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ یَضْرِبُ أَحَدُکُمُ الْمَرْأَهَ ثُمَّ یَظَلُّ مُعَانِقَهَا

25324-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا الْمَرْأَهُ لُعْبَهٌ مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا یُضَیِّعْهَا

25325-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ

25326-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَکْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ النِّسَاءُ عَلِمَ اللَّهُ ضَعْفَهُنَّ فَرَحِمَهُنَّ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

87-بَابُ جُمْلَهٍ مِنْ آدَابِ عِشْرَهِ النِّسَاءِ

25327-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَهَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رِسَالَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی الْحَسَنِ ع لَا تُمَلِّکِ الْمَرْأَهَ مِنَ الْأَمْرِ مَا یُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِکَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَی لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَهَ رَیْحَانَهٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَهٍ وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِکَ وَ اکْفُفْهَا بِحِجَابِکَ وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا فَیَمِیلَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَیْکَ مَعَهَا وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِکَ بَقِیَّهً فَإِنَّ إِمْسَاکَکَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ یَرَیْنَ أَنَّکَ ذُو اقْتِدَارٍ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَرَیْنَ حَالَکَ عَلَی انْکِسَارٍ وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی

نَهْجِ الْبَلَاغَهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

25328-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدَکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِهَذِهِ الرِّسَالَهِ إِلَی ابْنِهِ مُحَمَّدٍ

25329-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی وَصِیَّهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّهِ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَهٍ وَ زَادَ فَدَارِهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَهَ لَهَا لِیَصْفُوَ عَیْشُکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

88-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَی الزَّوْجَهِ وَ الْعَفْوِ عَنْ ذَنْبِهَا

25330-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَتِ امْرَأَهٌ عِنْدَ أَبِی ع تُؤْذِیهِ فَیَغْفِرُ لَهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ

25331-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ وَ إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَهٌ

25332-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهً لِابْنِهِ إِسْمَاعِیلَ فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جَنْبَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا ثُمَّ قَالَ اذْهَبِی وَسَّطَکِ اللَّهُ مَالَهُ

25333-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِی جَبْرَئِیلُ بِالْمَرْأَهِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ

25334-قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْسَنَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ زَوْجَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّکَهُ نَاصِیَتَهَا وَ جَعَلَهُ الْقَیِّمَ عَلَیْهَا

25335-قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ

25336-قَالَ وَ قَالَ ع هُلْکٌ بِذِی الْمُرُوءَهِ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ عَنْ مَنْزِلِهِ بِالْمِصْرِ الَّذِی فِیهِ أَهْلُهُ

25337-قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَیْرُکُمْ لِأَهْلِی

25338-قَالَ وَ قَالَ ص عِیَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْسَنُهُمْ صُنْعاً إِلَی أُسَرَائِهِ

25339-قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عِیَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَهٍ فَلْیُوَسِّعْ عَلَی أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ أَوْشَکَ أَنْ تَزُولَ تِلْکَ النِّعْمَهُ

25340-قَالَ وَ قَالَ ص أَلَا خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِنِسَائِهِ وَ أَنَا خَیْرُکُمْ لِنِسَائِی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

89-بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَهِ الْمَرْأَهِ زَوْجَهَا فِی الْبَیْتِ

25341-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ تَقَاضَی عَلِیٌّ وَ فَاطِمَهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْخِدْمَهِ فَقَضَی عَلَی فَاطِمَهَ ع بِخِدْمَتِهَا مَا دُونَ الْبَابِ وَ قَضَی عَلَی عَلِیٍّ ع بِمَا خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَتْ فَاיЙřΘəϠفَلَا یَعْلَمُ مَا دَخَلَنِی مِنَ السُّرُورِ إِلَّا اللَّهُ بِإِکْفَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص تَحَمُّلَ أَرْقَابِ الرِّجَالِ

25342-وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ

فِی کِتَابِهِ قَالَ قَالَ ع الِامْرَأَهُ الصَّالِحَهُ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ غَیْرِ صَالِحٍ وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَهَ أَیَّامٍ أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهَا سَبْعَهَ أَبْوَابِ النَّارِ وَ فَتَحَ لَهَا ثَمَانِیَهَ أَبْوَابِ الْجَنَّهِ تَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَتْ

25343-قَالَ وَ قَالَ ع مَا مِنِ امْرَأَهٍ تَسْقِی زَوْجَهَا شَرْبَهً مِنْ مَاءٍ إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهَا مِنْ عِبَادَهِ سَنَهٍ صِیَامِ نَهَارِهَا وَ قِیَامِ لَیْلِهَا وَ یَبْنِی اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ شَرْبَهٍ تَسْقِی زَوْجَهَا مَدِینَهً فِی الْجَنَّهِ وَ غَفَرَ لَهَا سِتِّینَ خَطِیئَهً

90-بَابُ اسْتِحْبَابِ مُدَارَاهِ الزَّوْجَهِ وَ الْجَوَارِی

25344-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَکْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ

25345-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعِیدَهَ قَالَتْ بَعَثَنِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَی امْرَأَهٍ مِنْ آلِ الزُّبَیْرِ لِأَنْظُرَ إِلَیْهَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا إِلَی أَنْ قَالَتْ فَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ جَوَارِیَهُ جَعَلْنَ یَأْخُذْنَ بِلِحْیَتِهِ وَ ثِیَابِهِ وَ هُوَ سَاکِتٌ یَضْحَکُ لَا یَقُولُ لَهُنَّ شَیْئاً فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ مَا شَیْ ءٌ مِثْلَ الْحَرَائِرِ

25346-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ إِبْرَاهِیمَ شَکَا إِلَی اللَّهِ مَا یَلْقَی مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَهَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اصْبِرْ عَلَیْهَا

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

25347-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ مَنْ قَالَ هَذَا فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص

25348-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ مَنْ صَبَرَ عَلَی خُلُقِ امْرَأَهٍ سَیِّئَهِ الْخُلُقِ وَ احْتَسَبَ فِی ذَلِکَ الْأَجْرَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الشَّاکِرِینَ

25349-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی بِذَلِکَ الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

91-بَابُ وُجُوبِ طَاعَهِ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَهِ

25350-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَی امْرَأَتِهِ عَهْداً أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا حَتَّی یَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا قَدْ مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَعُودَهُ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ ثَانِیاً بِذَلِکَ فَقَالَ اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَیْهِ أَنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَ لِأَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ

25351-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ لَوْ مِنْ حُلِیِّکُنَّ وَ لَوْ بِتَمْرَهٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَهٍ فَإِنَّ أَکْثَرَکُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ إِنَّکُنَّ تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَکْفُرْنَ الْعِشْرَهَ فَقَالَتِ امْرَأَهٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَیْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ أَ لَیْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِیمَاتُ وَ الْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ فَقَالَ حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ مُرْضِعَاتٌ رَحِیمَاتٌ لَوْ لَا مَا یَأْتِینَ إِلَی بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّیَهٌ مِنْهُنَّ النَّارَ

25352-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ النَّحْرِ إِلَی ظَهْرِ الْمَدِینَهِ عَلَی جَمَلٍ عَارِیَ الْجِسْمِ فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ فَوَقَفَ عَلَیْهِنَّ ثُمَّ قَالَ یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ فَإِنَّ أَکْثَرَکُنَّ فِی النَّارِ فَلَمَّا سَمِعْنَ ذَلِکَ بَکَیْنَ ثُمَّ قَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَهٌ مِنْهُنَّ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص فِی النَّارِ مَعَ الْکُفَّارِ وَ اللَّهِ مَا نَحْنُ بِکُفَّارٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّکُنَّ کَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِکُنَّ

25353-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ وَلِیدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ سَائِلَهً إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ رَحِیمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ لَوْ لَا مَا یَأْتِینَ إِلَی أَزْوَاجِهِنَّ لَقِیلَ لَهُنَّ ادْخُلْنَ الْجَنَّهَ بِغَیْرِ حِسَابٍ

25354-الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ لَا یَحِلُّ لِامْرَأَهٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّی تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَی زَوْجِهَا تَخْلَعَ ثِیَابَهَا وَ تَدْخُلَ

مَعَهُ فِی لِحَافِهِ فَتُلْزِقَ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ عَرَضَتْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

92-بَابُ کَرَاهَهِ إِنْزَالِ النِّسَاءِ الْغُرَفَ وَ تَعْلِیمِهِنَّ الْکِتَابَهَ وَ سُورَهَ یُوسُفَ وَ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِهِنَّ الْغَزْلَ وَ سُورَهَ النُّورِ وَ وُجُوبِ أَمْرِ الْأَهْلِ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْیِهِمْ عَنِ الْمُنْکَرِ

25355-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْکِتَابَهَ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَهَ النُّورِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ یَعْنِی السَّکُونِیَّ مِثْلَهُ

25356-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَکُمْ سُورَهَ یُوسُفَ وَ لَا تُقْرِءُوهُنَّ إِیَّاهَا فَإِنَّ فِیهَا الْفِتَنَ وَ عَلِّمُوهُنَّ سُورَهَ النُّورِ فَإِنَّ فِیهَا الْمَوَاعِظَ

25357-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَلْهِمُوهُنَّ حُبَّ عَلِیٍّ ع وَ ذَرُوهُنَّ بُلْهاً

25358-قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً کَیْفَ نَقِیهِنَّ قَالَ تَأْمُرُونَهُنَّ وَ تَنْهَوْنَهُنَّ قِیلَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُهُنَّ وَ نَنْهَاهُنَّ فَلَا یَقْبَلْنَ فَقَالَ إِذَا أَمَرْتُمُوهُنَّ وَ نَهَیْتُمُوهُنَّ فَقَدْ قَضَیْتُمْ مَا عَلَیْکُمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ فِی قِرَاءَهِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاهِ وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

93-بَابُ کَرَاهَهِ رُکُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوجَ

25359-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرْکَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ

25360-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

ع لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَی السُّرُوجِ فَتُهَیِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ السَّفَرِ

94-بَابُ اسْتِحْبَابِ مَعْصِیَهِ النِّسَاءِ وَ تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ وَ لَوْ فِی الْمَعْرُوفِ وَ ائْتِمَانِهِنَّ

25361-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَکَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ فَقَالَ اعْصُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ یَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ

25362-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ إِنْ أَمَرْنَکُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ کَیْلَا یَطْمَعْنَ مِنْکُمْ فِی الْمُنْکَرِ

25363-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَالِحَاتِ نِسَائِکُمْ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ فَیَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

25364-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

25365-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اسْتَعِیذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِکُمْ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فَیَدْعُونَکُمْ إِلَی الْمُنْکَرِ الْحَدِیثَ

25366-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَهُ السَّوْءِ

25367-قَالَ وَ شَکَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نِسَاءَهُ فَقَامَ ع خَطِیباً فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِیعُوا النِّسَاءَ عَلَی حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَی مَالٍ وَ لَا تَذَرُوهُنَّ یُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِیَالِ فَإِنَّهُنَّ إِنْ تُرِکْنَ وَ مَا أَرَدْنَ أَوْرَدْنَ الْمَهَالِکَ وَ عَدَوْنَ أَمْرَ الْمَالِکِ فَإِنَّا وَجَدْنَاهُنَّ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا صَبْرَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ التَّبَرُّجُ لَهُنَّ لَازِمٌ وَ إِنْ کَبِرْنَ وَ الْعُجْبُ لَهُنَّ لَاحِقٌ وَ إِنْ عَجَزْنَ رِضَاهُنَّ فِی فُرُوجِهِنَّ لَا یَشْکُرْنَ الْکَثِیرَ إِذَا مُنِعْنَ الْقَلِیلَ یَنْسَیْنَ الْخَیْرَ وَ یَحْفَظْنَ الشَّرَّ یَتَهَافَتْنَ بِالْبُهْتَانِ وَ یَتَمَادَیْنَ فِی الطُّغْیَانِ وَ یَتَصَدَّیْنَ لِلشَّیْطَانِ فَدَارُوهُنَّ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ أَحْسِنُوا لَهُنَّ الْمَقَالَ لَعَلَّهُنَّ یُحْسِنَّ الْفَعَالَ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

95-بَابُ حُکْمِ طَاعَهِ الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَبَتِ الذَّهَابَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ الْعِیدَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ

25368-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَهُ قَالَ تَطْلُبُ إِلَیْهِ الذَّهَابَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ الْعِیدَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ

25369-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَاعَهُ الْمَرْأَهِ نَدَامَهٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ هُنَاکَ

96-بَابُ کَرَاهَهِ اسْتِشَارَهِ النِّسَاءِ إِلَّا بِقَصْدِ الْمُخَالَفَهِ

25370-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ذُکِرَ عِنْدَهُ النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِی النَّجْوَی وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی ذِی قَرَابَهٍ

25371-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ مُشَاوَرَهَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِیهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ

25372-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَکَهُ

25373-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَهٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ رَوَاهُ الصَّدُقُ مُرْسَلًا وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25374-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا کَبِرَتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا

25375-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءُ لَا یُشَاوَرْنَ فِی النَّجْوَی وَ لَا یُطَعْنَ فِی ذَوِی الْقُرْبَی إِنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا أَسَنَّتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَعْقَمُ رَحِمُهَا وَ یَسُوءُ خُلُقُهَا وَ یَحْتَدُّ لِسَانُهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَیْهِ وَ بَقِیَ خَیْرُهُمَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَئُوبُ عَقْلُهُ وَ یُسْتَحْکَمُ رَأْیُهُ وَ یَحْسُنُ خُلُقُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

97-بَابُ کَرَاهَهِ مَشْیِ الْمَرْأَهِ وَسَطَ الطَّرِیقِ وَ اسْتِحْبَابِ مَشْیِهَا إِلَی جَانِبِ الْحَائِطِ

25376-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنَّهَا تَمْشِی فِی جَانِبِ الْحَائِطِ وَ الطَّرِیقِ

25377-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاهِ الطَّرِیقِ وَ لَکِنْ جَنْبَیْهِ یَعْنِی وَسَطَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

25378-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ ذُکِرَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَمْشِیَ فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ وَ لَکِنَّهَا تَمْشِی إِلَی جَانِبِ الْحَائِطِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

98-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ انْکِشَافِ الْمَرْأَهِ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ تَحْرِیمِ وَصْفِ الْأَجْنَبِیَّهِ لِلرِّجَالِ

25379-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَإِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ

25380-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ وَ مَنْ وَصَفَ امْرَأَهً لِرَجُلٍ فَافْتَتَنَ بِهَا الرَّجُلُ وَ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَهً لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا مَغْضُوباً عَلَیْهِ وَ مَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ غَضِبَ عَلَیْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ

السَّبْعُ وَ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ الَّذِی أَصَابَهَا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ قَالَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَحْکَامِ الْمُخْتَصَّهِ بِالنِّسَاءِ

99-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ خَلْوَهِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَهِ الْأَجْنَبِیَّهِ وَ احْتِبَاءِ الْمَرْأَهِ

25381-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِیمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیْعَهَ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ لَا یَحْتَبِینَ وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ

25382-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَالِهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِتْ فِی مَوْضِعٍ یَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَهٍ لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ

25383-الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی النِّسَاءِ أَنْ لَا یَنُحْنَ وَ لَا یَخْمِشْنَ وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِجَارَهِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

100-بَابُ کَرَاهَهِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَّهِ وَ الْجُمَّهِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ

25384-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَی عَنِ الْقَنَازِعِ وَ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ عَلَی الرَّاحَهِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَکَتْ نِسَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ

25385-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحِلُّ لِامْرَأَهٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّهً وَ لَا جُمَّهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

آبَائِهِ ع مِثْلَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَلَی الرَّاحَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

101-بَابُ جَوَازِ وَصْلِ شَعْرِ الْمَرْأَهِ بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا وَ کَرَاهَهِ شَعْرِ غَیْرِهَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لَهَا کُلُّ مَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا

25386-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ یُجْعَلُ فِی رُءُوسِهِنَّ الْقَرَامِلُ قَالَ یَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا کَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَهٍ لِنَفْسِهَا وَ کُرِهَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَیْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا یَضُرُّهَا

25387-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِی تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَهِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَهَ وَ الْمَوْصُولَهَ فَقَالَ لَیْسَ هُنَاکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَهَ وَ الْمَوْصُولَهَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَی الرِّجَالِ فَتِلْکَ الْوَاصِلَهُ وَ الْمَوْصُولَهُ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25388-الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ تَجْعَلُ فِی رَأْسِهَا الْقَرَامِلَ قَالَ

یَصْلُحُ لَهُ الصُّوفُ وَ مَا کَانَ مِنْ شَعْرِ الْمَرْأَهِ نَفْسِهَا وَ کُرِهَ أَنْ یُوصَلَ شَعْرُ الْمَرْأَهِ مِنْ شَعْرِ غَیْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ شَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ

25389-وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَهَ وَ الْمَوْصُولَهَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ الَّتِی تَمْتَشِطُ وَ تَجْعَلُ فِی الشَّعْرِ الْقَرَامِلَ قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ بِهَذَا بَأْسٌ قُلْتُ فَمَا الْوَاصِلَهُ وَ الْمَوْصُولَهُ قَالَ الْفَاجِرَهُ وَ الْقَوَّادَهُ

25390-وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قُصَّهِ النَّوَاصِی تُرِیدُ الْمَرْأَهُ الزِّینَهَ لِزَوْجِهَا وَ عَنِ الْحَفِّ وَ الْقَرَامِلِ وَ الصُّوفِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ کُلِّهِ

25391-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ أَ تَحُفُّ الشَّعْرَ عَنْ وَجْهِهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَهِ

102-بَابُ تَحْرِیمِ مَنْعِ الْمُرْضِعَهِ زَوْجَهَا مِنَ الْوَطْءِ خَوْفاً مِنَ الْحَمْلِ وَ کَرَاهَهِ تَرْکِ الرَّجُلِ وَطْأَهَا لِذَلِکَ

25392-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ قَالَ کَانَتِ الْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ فَتَقُولُ لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی (فِی بَطْنِی) وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ امْرَأَتُهُ فَیَقُولُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ

25393-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَی عَنِ الْغِیلَهِ وَ هِیَ الْغَیْلُ

وَ هُوَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هِیَ مُرْضِعٌ قَالَ وَ نَهَی عَنِ الْإِرْقَاءِ وَ هُوَ کَثْرَهُ التَّدَهُّنِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ وَ حَدِیثُ الْقَاسِمِ لَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ بَلْ عَلَی عَدَمِهِ

103-بابُ أَنَّ مَنْ عَلَّقَ نَذْرَ الْعِتْقِ عَلَی وَطْءِ الْأَمَهِ وَ طَلَبِ وَلَدِهَا لَزِمَ ذَلِکَ بِالْوَطْءِ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ

25394-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ یَوْمَ آتِی فُلَانَهَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِیَ حُرَّهٌ بَعْدَ أَنْ یَأْتِیَهَا أَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا وَ لَا یُنْزِلَ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا

104-بَابُ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَ شُعُورِهِنَّ

25395-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّظْرَهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِنْ نَظْرَهٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَهً طَوِیلَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ

25396-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَهُ وَ زِنَا الْیَدَیْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِکَ أَوْ کَذَّبَ

25397-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا یَنْظُرُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا یَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَی نَفْعِهِ فَیَسْأَلُهُمُ الرِّشْوَهَ

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی مِثْلَهُ

25398-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَهً بِالْمَدِینَهِ وَ کَانَ النِّسَاءُ یَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ فَنَظَرَ إِلَیْهَا وَ هِیَ مُقْبِلَهٌ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَیْهَا وَ دَخَلَ فِی زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِی فُلَانٍ فَجَعَلَ یَنْظُرُ خَلْفَهَا وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِی الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَهٌ فَشَقَّ وَجْهَهُ فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَهُ نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِیلُ عَلَی ثَوْبِهِ وَ صَدْرِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِیَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لَأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ مَا هَذَا فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ ع بِهَذِهِ الْآیَهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ

25399-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُقْبَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَکَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِهِ أَعْقَبَهُ اللَّهُ أَمْناً وَ إِیمَاناً یَجِدُ طَعْمَهُ

25400-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَهُ بَعْدَ النَّظْرَهِ تَزْرَعُ فِی الْقَلْبِ الشَّهْوَهَ وَ کَفَی بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَهً

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ زَافِرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ عِیسَی ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ

25401-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتِهِ

25402-قَالَ وَ قَالَ ع أَوَّلُ نَظْرَهٍ لَکَ وَ الثَّانِیَهُ عَلَیْکَ وَ لَا لَکَ وَ الثَّالِثَهُ فِیهَا الْهَلَاکُ

25403-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ

نَظَرَ إِلَی امْرَأَهٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ أَوْ غَمَّضَ بَصَرَهُ لَمْ یَرْتَدَّ إِلَیْهِ بَصَرُهُ حَتَّی یُزَوِّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ

25404-قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَمْ یَرْتَدَّ إِلَیْهِ طَرْفُهُ حَتَّی یُعْقِبَهُ اللَّهُ إِیمَاناً یَجِدُ طَعْمَهُ

25405-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَتَلَ حَیَّهً قَتَلَ کَافِراً وَ قَالَ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَهَ النَّظْرَهَ فَلَیْسَ لَکَ یَا عَلِیُّ إِلَّا أَوَّلُ نَظْرَهٍ

25406-وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَهُ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَی شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ إِلَی غَیْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِیهِ مِنْ تَهْیِیجِ الرِّجَالِ وَ مَا یَدْعُو إِلَیْهِ التَّهْیِیجُ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ وَ لَا یَجْمُلُ وَ کَذَلِکَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَهٍ أَیْ غَیْرَ الْجِلْبَابِ فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شُعُورِ مِثْلِهِنَّ

25407-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ أَوَّلُ نَظْرَهٍ لَکَ وَ الثَّانِیَهُ عَلَیْکَ لَا لَکَ

25408-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَدْلِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ لَکَ کَنْزٌ فِی الْجَنَّهِ وَ أَنْتَ ذُو قَرْنَیْهَا فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَهَ النَّظْرَهَ فَإِنَّ لَکَ الْأُولَی

وَ لَیْسَتْ لَکَ الْأَخِیرَهُ

25409-وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ لَکُمْ أَوَّلُ نَظْرَهٍ إِلَی الْمَرْأَهِ فَلَا تُتْبِعُوهَا نَظْرَهً أُخْرَی وَ احْذَرُوا الْفِتْنَهَ

25410-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِی بَیْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَی عَوْرَهِ رَجُلٍ أَوْ شَعْرِ امْرَأَهٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ الَّذِینَ کَانُوا یَتَّبَّعُونَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فِی الدُّنْیَا وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَفْضَحَهُ اللَّهُ وَ یُبْدِی لِلنَّاسِ عَوْرَتَهُ فِی الْآخِرَهِ وَ مَنْ مَلَأَ عَیْنَیْهِ مِنِ امْرَأَهٍ حَرَاماً حَشَاهُمَا اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِمَسَامِیرَ مِنْ نَارٍ وَ حَشَاهُمَا نَاراً حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ

25411-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ (حَمْزَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَنَظَرَ نَظْرَهً فِی النُّجُومِ فَقالَ إِنِّی سَقِیمٌ قَالَ إِنَّمَا قَیَّدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالنَّظْرَهِ الْوَاحِدَهِ لِأَنَّ النَّظْرَهَ الْوَاحِدَهَ لَا تُوجِبُ الْخَطَأَ إِلَّا بَعْدَ النَّظْرَهِ الثَّانِیَهِ بِدَلَالَهِ قَوْلِ النَّبِیِّ ص لَمَّا قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا عَلِیُّ أَوَّلُ النَّظْرَهِ لَکَ وَ الثَّانِیَهُ عَلَیْکَ لَا لَکَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

105-بَابُ تَحْرِیمِ الْتِزَامِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِیَّهَ وَ لَمْسِهَا وَ مُصَافَحَتِهَا حُرَّهً أَوْ أَمَهً

25412-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ وَ مَنْ مَلَأَ عَیْنَیْهِ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللَّهُ عَیْنَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ وَ قَالَ

ع وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَهً تَحْرُمُ عَلَیْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَهً حَرَاماً قُرِنَ فِی سِلْسِلَهٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَیْطَانٍ فَیُقْذَفَانِ فِی النَّارِ

25413-سَعِیدُ بْنُ هِبَهِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ کُنْتُ نَازِلًا فِی الْمَدِینَهِ وَ کَانَ فِیهَا وَصِیفَهٌ وَ کَانَتْ تُعْجِبُنِی فَانْصَرَفْتُ لَیْلَهً مُمْسِیاً فَافْتَتَحْتُ الْبَابَ فَفَتَحَتْ لِی (فَقَبَضْتُ عَلَی ثَدْیِهَا) فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ تُبْ إِلَی اللَّهِ مِمَّا صَنَعْتَ الْبَارِحَهَ

25414-وَ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ کُنَّا بِالْمَدِینَهِ وَ کَانَتْ جَارِیَهُ صَاحِبِ الدَّارِ تُعْجِبُنِی وَ إِنِّی أَتَیْتُ الْبَابَ فَاسْتَفْتَحْتُ الْجَارِیَهَ فَغَمَزْتُ ثَدْیَهَا فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَیْنَ أُقْصِی أَثَرَکَ قُلْتُ مَا بَرِحْتُ بِالْمَسْجِدِ فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ أَمْرَنَا (هَذَا لَا یَتِمُّ) إِلَّا بِالْوَرَعِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

106-بَابُ حُکْمِ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِیَّهِ وَ کَرَاهَهِ مُحَادَثَهِ النِّسَاءِ لِغَیْرِ حَاجَهٍ وَ تَحْرِیمِ مُفَاکَهَهِ الْأَجَانِبِ وَ مُمَازَحَتِهِنَّ

25415-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَتْ عَلَیْنَا أُمُّ خَالِدٍ الَّتِی کَانَ قَطَّعَهَا یُوسُفُ بْنُ عُمَرَ تَسْتَأْذِنُ عَلَیْهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَسْمَعَ کَلَامَهَا قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَ أَجْلَسَنِی مَعَهُ عَلَی الطِّنْفِسَهِ قَالَ ثُمَّ دَخَلَتْ فَتَکَلَّمَتْ فَإِذَا هِیَ امْرَأَهٌ بَلِیغَهٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ أَحَادِیثُ رِوَایَاتِ النِّسَاءِ عَنْهُمْ ع کَثِیرَهٌ لَکِنْ یَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهُ بِالْعَجَائِزِ

25416-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ وَ نَهَی أَنْ تَتَکَلَّمَ الْمَرْأَهُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ

25417-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ یُمِتْنَ الْقَلْبَ الذَّنْبُ عَلَی الذَّنْبِ وَ کَثْرَهُ مُنَاقَشَهِ النِّسَاءِ یَعْنِی مُحَادَثَتَهُنَّ وَ مُمَارَاهُ الْأَحْمَقِ یَقُولُ وَ تَقُولُ وَ لَا (یَئُولُ) إِلَی خَیْرٍ أَبَداً وَ مُجَالَسَهُ الْمَوْتَی قِیلَ وَ مَا الْمَوْتَی قَالَ کُلُّ غَنِیٍّ مُتْرَفٍ

25418-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَهً حَرَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَغْلُولًا ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ وَ مَنْ فَاکَهَ امْرَأَهً لَا یَمْلِکُهَا (حَبَسَهُ اللَّهُ) بِکُلِّ کَلِمَهٍ کَلَّمَهَا فِی الدُّنْیَا أَلْفَ عَامٍ

25419-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمُ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ کُنْتُ أُقْرِئُ امْرَأَهً کُنْتُ أُعَلِّمُهَا الْقُرْآنَ فَمَازَحْتُهَا بِشَیْ ءٍ فَقَدِمْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِی أَیَّ شَیْ ءٍ قُلْتَ لِلْمَرْأَهِ (فَغَطَّیْتُ وَجْهِی) فَقَالَ لَا تَعُودَنَّ إِلَیْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

107-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ الزَّوْجَهِ وَ أَنَّهَا هِیَ وَ الْغَرِیبَهُ سَوَاءٌ

25420-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَهُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لِی مِنَ

النَّظَرِ إِلَیْهِ مِنْهَا فَقَالَ شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقَوَاعِدِ لِمَا ذُکِرَ فِی أَوَّلِهِ

108-بابُ کَرَاهَهِ النَّظَرِ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ مِنْ وَرَاءِ الثِّیَابِ

25421-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا یَأْمَنُ الَّذِینَ یَنْظُرُونَ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ یُنْظَرَ بِذَلِکَ فِی نِسَائِهِمْ

25422-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ قَالَ قَالَ لَهَا شُعَیْبٌ یَا بُنَیَّهُ هَذَا قَوِیٌّ بِرَفْعِ الصَّخْرَهِ الْأَمِینَ مِنْ أَیْنَ عَرَفْتِیهِ قَالَتْ یَا أَبَتِ إِنِّی مَشَیْتُ قُدَّامَهُ فَقَالَ امْشِی مِنْ خَلْفِی فَإِنْ ضَلَلْتُ فَأَرْشِدِینِی إِلَی الطَّرِیقِ فَإِنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ إِلَی أَدْبَارِ النِّسَاءِ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا

25423-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع الرَّجُلُ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَهُ فَیَنْظُرُ إِلَی خَلْفِهَا قَالَ أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی أَهْلِهِ وَ ذَاتِ قَرَابَتِهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِکَ

25424-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ مَا یَخْشَی الَّذِینَ یَنْظُرُونَ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ یُبْتَلَوْا بِذَلِکَ فِی نِسَائِهِمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

109-بَابُ مَا یَحِلُّ النَّظَرُ إِلَیْهِ مِنَ الْمَرْأَهِ بِغَیْرِ تَلَذُّذٍ وَ تَعَمُّدٍ وَ مَا لَا یَجِبُ عَلَیْهَا سَتْرُهُ

25425-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَیْنِ مِنَ الْمَرْأَهِ هُمَا مِنَ الزِّینَهِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ وَ لایُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّینَهِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَیْنِ

25426-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ

اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرَی مِنَ الْمَرْأَهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْکَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

25427-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الزِّینَهُ الظَّاهِرَهُ الْکُحْلُ وَ الْخَاتَمُ

25428-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْخَاتَمُ وَ الْمَسَکَهُ وَ هِیَ الْقُلْبُ

25429-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَهُ مِنْ زِینَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْکَفَّیْنِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْقَیْدَیْنِ وَ یَأْتِی مَا یُؤَیِّدُهُ وَ بِهِ یُجْمَعُ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ عَلَی أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ السَّتْرِ لَا یَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ النَّظَرِ عَمْداً

110-بَابُ حُکْمِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ

25430-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ

25431-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ قُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ فَقَالَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَهٍ بِزِینَهٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا وَ الزِّینَهُ الَّتِی یُبْدِینَ لَهُنَّ شَیْ ءٌ فِی الْآیَهِ الْأُخْرَی

25432-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ

25433-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُسِنَّهً

25434-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یُونُسَ قَالَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِی إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا فَکَتَبَ ع مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّکَاحِ

25435-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ فَقَالَ الْجِلْبَابَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَمَهً فَلَیْسَ عَلَیْهَا جُنَاحٌ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

111-بَابُ حُکْمِ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ

25436-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجالِ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ قَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِی

لَا یَأْتِی النِّسَاءَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

25437-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجالِ قَالَ الْأَحْمَقُ الْمُوَلَّی عَلَیْهِ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ

25438-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

25439-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ بِالْمَدِینَهِ رَجُلَانِ فَقَالَا لِرَجُلٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْمَعُ إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَلَیْکَ بِابْنَهِ غَیْلَانَ الثَّقَفِیَّهِ فَإِنَّهَا شَمُوعٌ نَجْلَاءُ مُبَتَّلَهٌ هَیْفَاءُ شَنْبَاءُ إِذَا جَلَسَتْ تَثَنَّتْ وَ إِذَا تَکَلَّمَتْ غَنَّتْ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَ تُدْبِرُ بِثَمَانٍ بَیْنَ رِجْلَیْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص لَا أَرَاکُمَا مِنْ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَغُرِّبَا إِلَی مَکَانٍ یُقَالُ لَهُ الْعَرَایَا وَ کَانَا یَتَسَوَّقَانِ فِی کُلِّ جُمُعَهٍ

112-بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ أَیْدِیهِنَّ

25440-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حُرْمَهَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّ

25441-عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ قَالَ یَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّهِ فِی أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا یَنْزِلُ الْمُسْلِمُ عَلَی الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

113-بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی شُعُورِ نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ کَذَا الْمَجْنُونَهُ بِغَیْرِ تَعَمُّدٍ

25442-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَهَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا یَنْتَهُونَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَهُ وَ الْمَغْلُوبَهُ عَلَی عَقْلِهَا لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یُتَعَمَّدْ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ

رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمَجْنُونَهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ الذِّمَّهِ بَدَلَ الْعُلُوجِ

أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَمُّدِ هُنَا النَّظَرُ بِشَهْوَهٍ

114-بَابُ حُکْمِ قِنَاعِ الْأَمَهِ وَ الْمُدَبَّرَهِ وَ الْمُکَاتَبَهِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ فِی الصَّلَاهِ وَ غَیْرِهَا

25443-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ یَدَیِ الرِّجَالِ قَالَ تَقَنَّعُ

25444-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الْأَمَهِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاهِ وَ لَا عَلَی الْمُدَبَّرَهِ وَ لَا عَلَی الْمُکَاتَبَهِ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَیْهَا قِنَاعٌ فِی الصَّلَاهِ وَ هِیَ مَمْلُوکَهٌ حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مُکَاتَبَتِهَا وَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی

115-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَهِ الْأَجْنَبِیَّهِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یُغْمَزُ کَفُّهَا

25445-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ یُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ لَیْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ

25446-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَهِ الرَّجُلِ الْمَرْأَهَ قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَهَ إِلَّا امْرَأَهً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّهٌ أَوْ خَالَهٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا وَ أَمَّا الْمَرْأَهُ الَّتِی یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَا یُصَافِحُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یَغْمِزُ کَفَّهَا

25447-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَشَلِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ

بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ حِینَ بَایَعَهُنَّ فَقَالَ دَعَا بِمِرْکَنِهِ الَّذِی کَانَ یَتَوَضَّأُ فِیهِ فَصَبَّ فِیهِ مَاءً ثُمَّ غَمَسَ فِیهِ یَدَهُ الْیُمْنَی فَکُلَّمَا بَایَعَ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ قَالَ اغْمِسِی یَدَکِ فَتَغْمِسُ کَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَکَانَ هَذَا مُمَاسَحَتَهُ إِیَّاهُنَّ

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

25448-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی کَیْفَ بَایَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ بِرَامٍ فَصَبَّ فِیهِ نَضُوحاً ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ اغْمِسْنَ أَیْدِیَکُنَّ فَفَعَلْنَ فَکَانَتْ یَدُ رَسُولِ اللَّهِ ص الطَّاهِرَهُ أَطْیَبَ مِنْ أَنْ یَمَسَّ بِهَا کَفُّ أُنْثَی لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ

25449-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا بَایَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ وَ أَخَذَ عَلَیْهِنَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَلَأَهُ ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا ثُمَّ أَمَرَهُنَّ أَنْ یُدْخِلْنَ أَیْدِیَهُنَّ فَیَغْمِسْنَ فِیهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

116-بَابُ جَوَازِ مُصَافَحَهِ الْمَحَارِمِ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ

25450-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی سَعِیدَهُ وَ مِنَّهُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَتَا دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا تَعُودُ الْمَرْأَهُ أَخَاهَا قَالَ نَعَمْ قُلْنَا تُصَافِحُهُ قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا إِنَّ أُخْتِی هَذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا قَالَ إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَکِ فَلَا تَلْبَسِی الْمُصَبَّغَهَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

117-بَابُ جُمْلَهٍ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ مَا یُکْرَهُ لَهُنَّ وَ مَا یَسْقُطُ عَنْهُنَّ

25451-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ مُبَایَعَهِ النَّبِیِّ ص النِّسَاءَ أَنَّهُ قَالَ لَهُنَّ اسْمَعْنَ یَا هَؤُلَاءِ أُبَایِعُکُنَّ عَلَی أَنْ لَا تُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لَا تَسْرِقْنَ وَ لَا تَزْنِینَ وَ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَکُنَّ وَ لَا تَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیکُنَّ وَ أَرْجُلِکُنَّ وَ لَا تَعْصِینَ بُعُولَتَکُنَّ فِی مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ قُلْنَ نَعَمْ

25452-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا یَشْقُقْنَ جَیْباً وَ لَا یَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا یَدْعُونَ وَیْلًا وَ لَا یَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا یُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا یَنْشُرْنَ شَعْراً

25453-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِفَاطِمَهَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِی عَلَیَّ وَجْهاً وَ لَا تُرْخِی عَلَیَّ شَعْراً وَ لَا تُنَادِی بِالْوَیْلِ وَ لَا تُقِیمِی عَلَیَّ نَائِحَهً قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

25454-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَکَّهَ بَایَعَ الرِّجَالَ ثُمَّ جَاءَهُ النِّسَاءُ یُبَایِعْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ

یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ أُمُّ حَکِیمٍ مَا ذَلِکَ الْمَعْرُوفُ الَّذِی أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ لَا نَعْصِیَکَ فِیهِ قَالَ لَا تَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا تَخْمِشْنَ وَجْهاً وَ لَا تَنْتِفْنَ شَعْراً وَ لَا تَشْقُقْنَ جَیْباً وَ لَا تُسَوِّدْنَ ثَوْباً فَبَایَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی هَذَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُبَایِعُکَ فَقَالَ إِنِّی لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ یَدَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَقَالَ أَدْخِلْنَ أَیْدِیَکُنَّ فِی هَذَا الْمَاءِ فَهِیَ الْبَیْعَهُ

25455-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ وَ نَهَی أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَهُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ لَعَنَهَا کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّمَاءِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا وَ نَهَی أَنْ تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِ زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ وَ نَهَی أَنْ تَتَکَلَّمَ الْمَرْأَهُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ وَ نَهَی أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَهُ الْمَرْأَهَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ نَهَی أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَهُ الْمَرْأَهَ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ ع أَیُّمَا امْرَأَهٍ آذَتْ زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا حَسَنَهً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّی تُرْضِیَهُ وَ إِنْ صَامَتْ

نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَیْلَهَا وَ أَعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَ حَمَلَتْ عَلَی جِیَادِ الْخَیْلِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ کَانَتْ فِی أَوَّلِ مَنْ تَرِدُ النَّارَ وَ کَذَلِکَ الرَّجُلُ إِذَا کَانَ لَهَا ظَالِماً ثُمَّ قَالَ أَلَا وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَی مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا حَسَنَهً وَ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا غَضْبَانُ

25456-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَهٌ وَ لَا جَمَاعَهٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ إِقَامَهٌ وَ لَا عِیَادَهُ مَرِیضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَهٍ وَ لَا هَرْوَلَهٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَهِ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِیَهِ وَ لَا تُقِیمُ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَهَ وَ لَا تَتَوَلَّی التَّزْوِیجَ بِنَفْسِهَا وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَبْرَئِیلُ وَ مِیکَائِیلُ وَ لَا تُعْطِی مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَبِیتُ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً لَهَا

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

25457-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطِمَهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَجَدْتُهُ

یَبْکِی بُکَاءً شَدِیداً فَقُلْتُ لَهُ فِدَاکَ أَبِی وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِی أَبْکَاکَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَیْلَهَ أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِی فِی عَذَابٍ شَدِیدٍ فَأَنْکَرْتُ شَأْنَهُنَّ فَبَکَیْتُ لِمَا رَأَیْتُ مِنْ شِدَّهِ عَذَابِهِنَّ ثُمَّ ذَکَرَ حَالَهُنَّ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ فَاطِمَهُ حَبِیبِی وَ قُرَّهَ عَیْنِی أَخْبِرْنِی مَا کَانَ عَمَلُهُنَّ فَقَالَ أَمَّا الْمُعَلَّقَهُ بِشَعْرِهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ لَا تُغَطِّی شَعْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَهُ بِلِسَانِهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تُؤْذِی زَوْجَهَا وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَهُ بِثَدْیَیْهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تُرْضِعُ أَوْلَادَ غَیْرِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ أَمَّا الْمُعَلَّقَهُ بِرِجْلَیْهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ تَأْکُلُ لَحْمَ جَسَدِهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ تُزَیِّنُ بَدَنَهَا لِلنَّاسِ وَ أَمَّا الَّتِی تُشَدُّ یَدَاهَا إِلَی رِجْلَیْهَا وَ تُسَلَّطُ عَلَیْهَا الْحَیَّاتُ وَ الْعَقَارِبُ فَإِنَّهَا کَانَتْ قَذِرَهَ الْوَضُوءِ وَ الثِّیَابِ وَ کَانَتْ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ الْحَیْضِ وَ لَا تَتَنَظَّفُ وَ کَانَتْ تَسْتَهِینُ بِالصَّلَاهِ وَ أَمَّا الْعَمْیَاءُ الصَّمَّاءُ الْخَرْسَاءُ فَإِنَّهَا کَانَتْ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا فَتُعَلِّقُهُ فِی عُنُقِ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ تَقْرِضُ لَحْمَهَا بِالْمَقَارِیضِ فَإِنَّهَا کَانَتْ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَی الرِّجَالِ وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ تُحْرِقُ وَجْهَهَا وَ بَدَنَهَا وَ هِیَ تَجُرُّ أَمْعَاءَهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ قَوَّادَهً وَ أَمَّا الَّتِی کَانَ رَأْسُهَا رَأْسَ خِنْزِیرٍ وَ بَدَنُهَا بَدَنَ الْحِمَارِ فَإِنَّهَا کَانَتْ نَمَّامَهً کَذَّابَهً وَ أَمَّا الَّتِی کَانَتْ عَلَی صُورَهِ الْکَلْبِ وَ النَّارُ تَدْخُلُ فِی دُبُرِهَا وَ تَخْرُجُ مِنْ فِیهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ قَیْنَهً نَوَّاحَهً حَاسِدَهً ثُمَّ قَالَ ع وَیْلٌ لِامْرَأَهٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا وَ طُوبَی لِامْرَأَهٍ رَضِیَ عَنْهَا زَوْجُهَا

118-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ الرِّجَالِ عَلَی النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِیَائِهِنَّ

25458-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ

جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا (بِإِذْنِ أَوْلِیَائِهِنَّ)

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

119-بَابُ وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ الْوَلَدِ فِی الدُّخُولِ عَلَی أَبِیهِ وَ عِنْدَهُ زَوْجَهٌ وَ جَوَازِ دُخُولِ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ

25459-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَی أَبِیهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَی الِابْنِ الْحَدِیثَ

25460-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِیهِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِی وَ لَیْسَتْ أُمِّی عِنْدَهُ إِنَّمَا هِیَ امْرَأَهُ أَبِی تُوُفِّیَتْ أُمِّی وَ أَنَا غُلَامٌ وَ قَدْ یَکُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَیْهِ وَ لَا یُحِبَّانِ ذَلِکَ مِنِّی وَ السَّلَامُ أَحْسَنُ وَ أَصْوَبُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

120-بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَی النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ جَوَازِ عَدَمِ الْإِذْنِ إِذَا لَمْ یُسَلِّمُوا

25461-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَی ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا کَانَتَا مُتَزَوِّجَتَیْنِ

25462-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ وَ لَا عَلَی أُخْتِهِ وَ لَا عَلَی خَالَتِهِ وَ لَا عَلَی سِوَی ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا تَأْذَنُوا حَتَّی یُسَلِّمُوا وَ السَّلَامُ طَاعَهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

25463-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِی

جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُرِیدُ فَاطِمَهَ وَ أَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی الْبَابِ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ فَدَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَهُ ع وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتِ ادْخُلْ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ أَنَا وَ مَنْ مَعِی قَالَتْ لَیْسَ عَلَیَّ قِنَاعٌ فَقَالَ یَا فَاطِمَهُ خُذِی فَضْلَ مِلْحَفَتِکِ فَقَنِّعِی بِهِ رَأْسَکِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکِ فَقَالَتْ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَا وَ مَنْ مَعِی قَالَتْ وَ مَنْ مَعَکَ قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَخَلْتُ وَ إِذَا وَجْهُ فَاطِمَهَ ع أَصْفَرُ کَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا لِی أَرَی وَجْهَکِ أَصْفَرَ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَهِ وَ دَافِعَ الضَّیْعَهِ أَشْبِعْ فَاطِمَهَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ قَالَ جَابِرٌ فَوَ اللَّهِ لَنَظَرْتُ إِلَی الدَّمِ یَتَحَدَّرُ مِنْ قُصَاصِهَا حَتَّی عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الْیَوْمِ

25464-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْکُمْ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ وَ لَا عَلَی أُخْتِهِ وَ لَا عَلَی ابْنَتِهِ وَ لَا عَلَی مَنْ سِوَی ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا یُؤْذَنُ لِأَحَدٍ حَتَّی یُسَلِّمَ فَإِنَّ السَّلَامَ طَاعَهُ الرَّحْمَنِ

121-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِئْذَانِ الْعَبِیدِ وَ الْأَطْفَالِ إِذَا أَرَادُوا الدُّخُولَ عَلَی الرِّجَالِ فِی ثَلَاثِ سَاعَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ یَدْخُلُونَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ بِغَیْرِ إِذْنٍ

25465-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ

بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاهِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَهِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاهِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ الْحَدِیثَ

25466-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قِیلَ مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْمَمْلُوکُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانُ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا یَسْتَأْذِنُونَ عَلَیْکُمْ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاهِ الْعِشَاءِ وَ هِیَ الْعَتَمَهُ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَهِ وَ مِنْ قَبْلِ صَلَاهِ الْفَجْرِ وَ یَدْخُلُ مَمْلُوکُکُمْ وَ غِلْمَانُکُمْ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَیْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاءُوا

25467-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَسْتَأْذِنُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَنْ قَالَ لِیَسْتَأْذِنْ عَلَیْکَ خَادِمُکَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِی ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ إِذَا دَخَلَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُنَّ وَ لَوْ کَانَ بَیْتُهُ فِی بَیْتِکَ قَالَ وَ یَسْتَأْذِنُ عَلَیْکَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِی تُسَمَّی الْعَتَمَهَ وَ حِینَ تُصْبِحُ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَهِ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِکَ لِلْخَلْوَهِ فَإِنَّهَا سَاعَهُ غِرَّهٍ

وَ خَلْوَهٍ

25468-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ قَالَ هِیَ خَاصَّهً فِی الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ قُلْتُ فَالنِّسَاءُ یَسْتَأْذِنَّ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَدْخُلْنَ وَ یَخْرُجْنَ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ قَالَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ قَالَ عَلَیْهِمُ اسْتِئْذَانٌ کَاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ

25469-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ قَالَا أَرَادَ الْعَبِیدَ خَاصَّهً

122-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثاً وَ التَّسْلِیمِ عَلَی أَهْلِ الْمَنْزِلِ فَإِنْ لَمْ یَأْذَنُوا رَجَعَ الْمُسْتَأْذِنُ

25470-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَهٌ أَوَّلُهُنَّ یَسْمَعُونَ وَ الثَّانِیَهُ یَحْذَرُونَ وَ الثَّالِثَهُ إِنْ شَاءُوا أَذِنُوا وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یَفْعَلُوا فَیَرْجِعُ الْمُسْتَأْذِنُ

25471-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا قَالَ الِاسْتِئْنَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِیمُ

25472-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِهِ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَهٍ قَالَ هِیَ الْحَمَّامَاتُ وَ الْخَانَاتُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

123-بَابُ جُمْلَهٍ مِنَ الْأَحْکَامِ الْمُخْتَصَّهِ بِالنِّسَاءِ

25473-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الْبَاقِرَ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَهٌ وَ لَا جُمُعَهٌ وَ لَا جَمَاعَهٌ وَ لَا عِیَادَهُ الْمَرِیضِ وَ لَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ لَا إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِیَهِ وَ لَا الْهَرْوَلَهُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا دُخُولُ الْکَعْبَهِ وَ لَا الْحَلْقُ وَ إِنَّمَا یُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ لَا تَوَلَّی الْمَرْأَهُ الْقَضَاءَ وَ لَا تَلِی الْإِمَارَهَ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا مِنِ اضْطِرَارٍ وَ تَبْدَأُ فِی الْوُضُوءِ بِبَاطِنِ الذِّرَاعِ وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِهِ وَ لَا تَمْسَحُ کَمَا یَمْسَحُ الرِّجَالُ بَلْ عَلَیْهَا أَنْ

تُلْقِیَ الْخِمَارَ عَنْ مَوْضِعِ مَسْحِ رَأْسِهَا فِی صَلَاهِ الْغَدَاهِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَمْسَحُ عَلَیْهِ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ تُدْخِلُ إِصْبَعَهَا فَتَمْسَحُ عَلَی رَأْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ تُلْقِیَ عَنْهَا خِمَارَهَا فَإِذَا قَامَتْ فِی صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَیْهَا وَ وَضَعَتْ یَدَیْهَا عَلَی صَدْرِهَا وَ تَضَعُ یَدَیْهَا فِی رُکُوعِهَا عَلَی فَخِذَیْهَا وَ إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ سَجَدَتْ لَاطِئَهً بِالْأَرْضِ وَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتْ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَی الْقِیَامِ وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَیْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا وَ إِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتِ الْأَنَامِلَ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَ إِذَا کَانَتْ لَهَا إِلَی اللَّهِ حَاجَهٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَیْتِهَا وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ وَ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَی السَّمَاءِ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا وَ لَمْ یُخَیِّبْهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلُ الْجُمُعَهِ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ یَجُوزُ لَهَا تَرْکُهُ فِی الْحَضَرِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِیمَا لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ ءٌ وَ لَهُنَّ جَنْبَتَاهُ وَ لَا یَجُوزُ لَهُنَّ نُزُولُ الْغُرَفِ وَ لَا تَعَلُّمُ الْکِتَابَهِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُنَّ تَعَلُّمُ الْمِغْزَلِ وَ سُورَهِ النُّورِ وَ یُکْرَهُ لَهُنَّ سُورَهُ یُوسُفَ وَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ لَا تُقْتَلُ کَمَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ إِذَا ارْتَدَّ وَ لَکِنَّهَا تُسْتَخْدَمُ خِدْمَهً شَدِیدَهً وَ تُمْنَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا مَا تُمْسِکُ بِهِ نَفْسَهَا وَ لَا تُطْعَمُ إِلَّا خَبِیثَ الطَّعَامِ وَ لَا تُکْسَی إِلَّا غَلِیظَ الثِّیَابِ وَ خَشِنَهَا وَ تُضْرَبُ عَلَی الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ وَ لَا جِزْیَهَ عَلَی النِّسَاءِ وَ إِذَا حَضَرَ وِلَادَهُ الْمَرْأَهِ وَجَبَ إِخْرَاجُ مَنْ

فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ کَیْلَا یَکُنَّ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَتِهِ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ الْحَائِضِ وَ لَا الْجُنُبِ الْحُضُورُ عِنْدَ تَلْقِینِ الْمَیِّتِ لِأَنَّ الْمَلَائِکَهَ تَتَأَذَّی بِهِمَا وَ لَا یَجُوزُ لَهُمَا إِدْخَالُ الْمَیِّتِ قَبْرَهُ وَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَهُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْلِسَ فِیهِ حَتَّی یَبْرُدَ وَ جِهَادُ الْمَرْأَهِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ وَ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَیْهَا زَوْجُهَا وَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاهِ عَلَیْهَا إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ لِأَنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَیَّبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا خَیْطاً وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تُرِیَ أَظَافِیرَهَا بَیْضَاءَ وَ لَوْ أَنْ (تَمَسَّهَا بِالْحِنَّاءِ مَسّاً) وَ لَا تَخْضِبُ یَدَیْهَا فِی حَیْضِهَا لِأَنَّهُ یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَهُ الْحَاجَهَ وَ هِیَ فِی صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ بِیَدَیْهَا وَ الرَّجُلُ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ یُسَبِّحُ جَهْراً وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُصَلِّیَ بِغَیْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَمَهً فَإِنَّهَا تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ مَکْشُوفَهَ الرَّأْسِ وَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ لُبْسُ

الدِّیبَاجِ وَ الْحَرِیرِ فِی غَیْرِ صَلَاهٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ إِلَّا فِی الْجِهَادِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص یَا عَلِیُّ لَا تَتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِینَتُکَ فِی الҘ̙ΙƙљΘəРوَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِیرَ فَإِنَّهُ لِبَاسُکَ فِی الْجَنَّهِ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ فِی مَالِهَا عِتْقٌ وَ

لَا بِرٌّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُصَافِحَ غَیْرَ ذِی مَحْرَمٍ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَ لَا تُبَایِعَ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبِهَا وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ رُکُوبُ السَّرْجِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ أَوْ فِی سَفَرٍ وَ مِیرَاثُ الْمَرْأَهِ نِصْفُ مِیرَاثِ الرَّجُلِ وَ دِیَتُهَا نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ وَ تُعَاقِلُ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ فِی الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی الثُّلُثِ ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَهُ وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَهُ وَحْدَهَا مَعَ الرَّجُلِ قَامَتْ خَلْفَهُ وَ لَمْ تَقُمْ بِجَنْبِهِ وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَهُ وَقَفَ الْمُصَلِّی عَلَیْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا وَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صُلِّیَ عَلَیْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ فَإِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَهُ الْقَبْرَ وَقَفَ زَوْجُهَا فِی مَوْضِعٍ یَتَنَاوَلُ وَرِکَیْهَا وَ لَا شَفِیعَ لِلْمَرْأَهِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا الْحَدِیثَ

25474-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنْ یَمْشِینَ فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ

25475-وَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَحْتَطِبُ وَ یَسْتَقِی وَ یَکْنُسُ وَ کَانَتْ فَاطِمَهُ ع تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ

124-بَابُ مَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ النَّظَرُ إِلَیْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ

25476-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ یَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَی شَعْرِهَا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ

25477-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ

فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِهَا إِذَا کَانَ مَأْمُوناً

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی غَیْرِ الْعَمْدِ أَوْ عَلَی وَقْتِ الْحَاجَهِ وَ الضَّرُورَهِ أَوِ التَّقِیَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی

25478-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَمْلُوکُ یَرَی شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَ سَاقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

25479-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ یَرَی شَعْرَ مَوْلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ

25480-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْواً مِنْ ثَلَاثِینَ رَجُلًا إِذْ دَخَلَ أَبِی فَرَحَّبَ بِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ هَذَا ابْنُکَ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ یَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَهِ یَصْنَعُونَ شَیْئاً لَا یَحِلُّ لَهُمْ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الْمَرْأَهُ الْقُرَشِیَّهُ وَ الْهَاشِمِیَّهُ تَرْکَبُ وَ تَضَعُ یَدَهَا عَلَی رَأْسِ الْأَسْوَدِ وَ ذِرَاعَیْهَا عَلَی عُنُقِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَهَ لا جُناحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ حَتَّی بَلَغَ وَ لا ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ ثُمَّ قَالَ یَا بُنَیَّ لَا بَأْسَ أَنْ یَرَی الْمَمْلُوکُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ

أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ فِی التَّقِیَّهِ

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

25481-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَنْظُرُ الْمَمْلُوکُ إِلَی شَعْرِ مَوْلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِلَی سَاقِهَا

25482-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبَتْ إِلَیْهِ أُمُّ عَلِیٍّ تَسْأَلُ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ وَ قَالَتْ لَهُ إِنَّ شِیعَتَکَ اخْتَلَفُوا عَلَیَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا یَحِلُّ فَکَتَبَ ع سَأَلْتِ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ لَا تَکْشِفِی رَأْسَکِ بَیْنَ یَدَیْهِ فَإِنَّ ذَلِکَ مَکْرُوهٌ

25483-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ عَلِیٍّ ع) أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا یَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَی شَعْرِ سَیِّدَتِهِ

25484-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْخِلَافِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ دُونَ الْعَبِیدِ الذُّکْرَانِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

125- بابُ عَدَمِ جَوَازِ نَظَرِ الْخَصِیِّ إِلَی الْمَرْأَهِ

25485-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ النَّخَعِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا خَصِیُّ مَوْلَاهَا وَ هِیَ تَغْتَسِلُ قَالَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ

25486-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَی شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ

25487-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْیَانِ فَقَالَ کَانُوا یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ قُلْتُ فَکَانُوا أَحْرَاراً قَالَ لَا قُلْتُ فَالْأَحْرَارُ یُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ قَالَ لَا

25488-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ

25489-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ یَدَیِ الرِّجَالِ قَالَ تَتَقَنَّعُ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَرَّ کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ

25490-قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَمْسِکْ عَنْ هَذَا وَ لَمْ یُجِبْهُ

وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی التَّقِیَّهِ انْتَهَی وَ إِمَّا عَلَی صِغَرِ الْبَنَاتِ أَوِ الْخِصْیَانِ وَ عَدَمِ بُلُوغِهِمْ وَ إِمَّا عَلَی عَدَمِ التَّعَمُّدِ لِمَا مَرَّ وَ إِمَّا عَلَی الْحَاجَهِ وَ الضَّرُورَهِ لِلْخِدْمَهِ وَ نَحْوِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

25491-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ أُدْخِلَ عَلَی أُخْتِی سُکَیْنَهَ بِنْتِ عَلِیٍّ خَادِمٌ فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ فَقِیلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ فَقَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ مِنْ شَهْوَتِهِ

25492-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ

صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ لِی فِی سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِکٍ یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ یَرَاهَا وَ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ فَلَمْ یُجِبْنِی فِیهَا

25493-الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ قَالَ ع لَا تَجْلِسِ الْمَرْأَهُ بَیْنَ یَدَیِ الْخَصِیِّ مَکْشُوفَهَ الرَّأْسِ

25494-وَ قَالَ ابْنُ الْجُنَیْدِ فِی کِتَابِهِ الْأَحْمَدِیِّ عَلَی مَا نَقَلَ عَنْهُ عُلَمَاؤُنَا رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع کَرَاهَهُ رُؤْیَهِ الْخِصْیَانِ الْحُرَّهَ مِنَ النِّسَاءِ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً

أَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنَ الْکَرَاهَهِ التَّحْرِیمُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

125-بَابُ وُجُوبِ الْقِنَاعِ عَلَی الْحُرَّهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ وَ سَتْرِ شَعْرِهَا عَنِ الْبَالِغِ الْأَجْنَبِیِّ خَاصَّهً

25495-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْجَارِیَهِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ

25496-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْ مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ

25497-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاهِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ وَ

لَا تُغَطِّی الْمَرْأَهُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ

25498-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا تُغَطِّی الْمَرْأَهُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّی یَبْلُغَ الْغُلَامُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاهِ

126-بَابُ حَدِّ الْبِنْتِ الَّتِی یَجُوزُ لِلرَّجُلِ حَمْلُهَا وَ تَقْبِیلُهَا بِغَیْرِ شَهْوَهٍ وَ یَجُوزُ أَنْ تُبَاشِرَهَا الْمَرْأَهُ وَ حَدِّ الْغُلَامِ الَّذِی یُقَبِّلُ الْمَرْأَهَ

25499-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ الْکَاهِلِیِّ وَ أَظُنُّنِی قَدْ حَضَرْتُهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَهٍ لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِی فَأَحْمِلُهَا وَ أُقَبِّلُهَا فَقَالَ إِذَا أَتَی عَلَیْهَا سِتُّ سِنِینَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَی حَجْرِکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

25500-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَحْیَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ الْحُرَّهُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا

25501-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَهٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَتَی بِصَبِیَّهٍ لَهُ فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِیعاً إِلَیْهِمْ فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ سِنِّهَا فَقِیلَ خَمْسٌ فَنَحَّاهَا عَنْهُ

25502-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یُقَبِّلْهَا الْغُلَامُ وَ الْغُلَامُ لَا یُقَبِّلِ الْمَرْأَهَ إِذَا جَازَ سَبْعَ

سِنِینَ

25503-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مُبَاشَرَهُ الْمَرْأَهِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِینَ شُعْبَهٌ مِنَ الزِّنَا

25504-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِی ع عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَالِی مَکَّهَ وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَهَ بِنْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِنْتٌ یُلْبِسُهَا الثِّیَابَ وَ تَجِی ءُ إِلَی الرَّجُلِ فَیَأْخُذُهَا وَ یَضُمُّهَا إِلَیْهِ فَلَمَّا تَنَاهَتْ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَمْسَکَهَا بِیَدَیْهِ مَمْدُودَتَیْنِ وَ قَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَی الْجَارِیَهِ سِتُّ سِنِینَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَیْسَتْ هِیَ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لَا یَضُمَّهَا إِلَیْهِ

25505-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا

127-بَابُ الْحَدِّ الَّذِی یُفَرَّقُ فِیهِ بَیْنَ الْأَطْفَالِ فِی الْمَضَاجِعِ

25506-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّهُ وَ الصَّبِیَّهُ وَ الصَّبِیَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ

25507-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِینَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

128-بَابُ تَحْرِیمِ رُؤْیَهِ الْمَرْأَهِ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِیَّ وَ إِنْ کَانَ أَعْمَی

25508-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ عِنْدَهُ عَائِشَهُ وَ حَفْصَهُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَیْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَی فَقَالَ إِنْ لَمْ یَرَکُمَا فَإِنَّکُمَا تَرَیَانِهِ

25509-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَی امْرَأَهٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَیْنَهَا مِنْ غَیْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِکَ أَحْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ فَإِنْ أَوْطَأَتْ فِرَاشَهُ غَیْرَهُ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ بَعْدَ أَنْ یُعَذِّبَهَا فِی قَبْرِهَا

25510-الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ فَاطِمَهَ قَالَتْ لَهُ فِی حَدِیثٍ خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَقَالَ ص فَاطِمَهُ مِنِّی

25511-وَ عَنْ أُمِّ سَلَمَهَ قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِنْدَهُ مَیْمُونَهُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ وَ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ احْتَجِبَا فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَیْسَ أَعْمَی لَا یُبْصِرُنَا قَالَ أَ فَعَمْیَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

129-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُعَالِجَ الْأَجْنَبِیَّهَ وَ یَنْظُرَ إِلَیْهَا مَعَ الضَّرُورَهِ خَاصَّهً وَ بِالْعَکْسِ وَ لَا یَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا حَتَّی مِنَ الصَّبِیِّ الْمُمَیِّزِ

25512-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُسْلِمَهِ یُصِیبُهَا الْبَلَاءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِی مَکَانٍ لَا یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ یَکُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ

25513-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ عَنِ الصَّبِیِّ یَحْجُمُ الْمَرْأَهَ قَالَ إِذَا کَانَ یُحْسِنُ یَصِفُ فَلَا

25514-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَکُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِی فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ یُعَالِجُهُ قَالَ لَا

25515-قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْیَتِهِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ تُدَاوِیَهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَوْرَهً فَلَا بَأْسَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ اخْتِیَاراً

130-بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ ابْتِدَاءُ النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ وَ دُعَاؤُهُنَّ إِلَی الطَّعَامِ وَ تَأَکُّدِ الْکَرَاهَهِ فِی الشَّابَّهِ

25516-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَی الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَهٌ فَاسْتُرُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ

25517-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُسَلِّمْ عَلَی الْمَرْأَهِ

25518-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی الشَّابَّهِ مِنْهُنَّ وَ یَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی صَوْتُهَا فَیَدْخُلَ عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ مِنَ الْأَجْرِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ وَ إِنْ عَبَّرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ أَرَادَ بِذَلِکَ أَیْضاً التَّخَوُّفَ مِنْ أَنْ یَظُنَّ بِهِ ظَانٌّ

أَنَّهُ یُعْجِبُهُ صَوْتُهَا فَیَکْفُرَ

25519-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ یُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَی الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَهُ تَقُولُ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَهِ

131-بَابُ کَرَاهَهِ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَ اخْتِلَاطِهِنِّ بِالرِّجَالِ

25520-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِی الطَّرِیقِ أَ مَا تَسْتَحُونَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَا یَغَارُ

25521-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ أَ مَا تَسْتَحْیُونَ وَ لَا تَغَارُونَ نِسَاؤُکُمْ یَخْرُجْنَ إِلَی الْأَسْوَاقِ وَ یُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

132-باب تَحْرِیمِ الدِّیَاثَهِ

25522-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الشَّیْخُ الزَّانِی وَ الدَّیُّوثُ وَ الْمَرْأَهُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا

25523-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حُرِّمَتِ الْجَنَّهُ عَلَی الدَّیُّوثِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

133-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّغَایُرِ فِی غَیْرِ مَحَلِّهِ وَ تَرْکِهِ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَیْبِ

25524-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَهَ عَنْ عُبَادَهَ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی رِسَالَتِهِ إِلَی الْحَسَنِ ع إِیَّاکَ وَ التَّغَایُرَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِ الْغَیْرَهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یَدْعُو الصَّحِیحَهَ مِنْهُنَّ إِلَی السَّقَمِ وَ لَکِنْ أَحْکِمْ أَمْرَهُنَّ فَإِنْ رَأَیْتَ عَیْباً فَعَجِّلِ النَّکِیرَ عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ (بِأَنْ تُعَاتِبَ مِنْهُنَّ الْبَرِیَّهَ) فَیُعَظَّمَ الذَّنْبُ وَ یُهَوَّنَ الْعَتْبُ

25525-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ إِبْرَاهِیمُ غَیُوراً وَ جَدَعَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا یَغَارُ

25526-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٍّ ع إِنَّ اللَّهَ یَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْیَغَرْ وَ مَنْ لَا یَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْکُوسُ

الْقَلْبِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

134-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْغَیْرَهِ فِی الْحَلَالِ

25527-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا غَیْرَهَ فِی الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا تُحْدِثَا شَیْئاً حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکُمَا فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ بَیْنَهُمَا فِی الْفِرَاشِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

135-بَابُ کَرَاهَهِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَهِ إِلَّا الْعَجَائِزَ

25528-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ لَا إِلَّا الْعَجُوزَ عَلَیْهَا مَنْقَلَاهَا یَعْنِی الْخُفَّیْنِ

25529-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَهً مُسِنَّهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

136-بَابُ حُکْمِ عَمَلِ الْوَاشِمَهِ وَ الْمُوتَشِمَهِ

25530-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاشِمَهُ وَ الْمُوتَشِمَهُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ ص

25531-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ وَصْلِ الشَّعْرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَهِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا

137-بَابُ عَدَمِ کَرَاهَهِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ

25532-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص تَزَوَّجَ بِعَائِشَهَ فِی شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ فِی شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الطَّاعُونَ کَانَ یَقَعُ فِیهِمْ فِی الْأَبْکَارِ وَ الْمُمَلَّکَاتِ فَکَرِهُوهُ لِذَلِکَ لَا لِغَیْرِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ فِیهِمْ فَفَنِیَ الْأَبْکَارُ وَ الْمُمَلَّکَاتُ

25533-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع دَخَلَ بِفَاطِمَهَ بَعْدَ وَفَاهِ أُخْتِهَا رُقَیَّهَ زَوْجَهِ عُثْمَانَ (بِسَبْعَهَ عَشَرَ) یَوْماً وَ ذَلِکَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ وَ ذَلِکَ لِأَیَّامٍ خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ

25534-وَ رُوِیَ لِسِتٍّ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ

138-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی التَّزْوِیجِ تَوْفِیرُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَهُ الصَّوْمِ

25535-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَیْسَ عِنْدِی طَوْلٌ فَأَنْکِحَ النِّسَاءَ فَإِلَیْکَ أَشْکُو الْعُزُوبِیَّهَ فَقَالَ وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِکَ وَ أَدِمِ الصِّیَامَ فَفَعَلَ فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ

25536-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَا کَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ

139-بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَهِ الزَّوْجَاتِ وَ الْمَنْکُوحَاتِ وَ کَثْرَهِ إِتْیَانِهِنَّ بِغَیْرِ إِفْرَاطٍ

25537-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَهُ الطَّرُوقَهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ

25538-قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ مُجَامَعَهَ النِّسَاءِ قِیلَ وَ مَا خِفَّهُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّهُ الدَّیْنِ

25539-قَالَ وَ قَالَ تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّیکِ خَمْسَ خِصَالٍ مُحَافَظَتَهُ عَلَی أَوْقَاتِ الصَّلَاهِ وَ الْغَیْرَهَ وَ السَّخَاءَ وَ الشَّجَاعَهَ وَ کَثْرَهَ الطَّرُوقَهِ

25540-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِ أَعَزُّ شَیْ ءٍ فَقَالَ لِأَنَّ عِزَّ الْإِیمَانِ فِی قَلْبِهِ وَ مَحْضَ الْإِیمَانِ فِی صَدْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا بَالُ الْمُؤْمِنِ قَدْ یَکُونُ أَنْکَحَ شَیْ ءٍ قَالَ لِأَنَّهُ یَحْفَظُ فَرْجَهُ عَنْ فُرُوجٍ لَا تَحِلُّ لَهُ لِکَیْلَا تَمِیلَ بِهِ شَهْوَتُهُ هَکَذَا وَ هَکَذَا فَإِذَا ظَفِرَ بِالْحَلَالِ اکْتَفَی بِهِ وَ اسْتَغْنَی عَنْ غَیْرِهِ

25541-وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ

إِبْرَاهِیمَ بْنِ حَمَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ قَالَ الرِّضَا ع فِی الدِّیکِ الْأَبْیَضِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِیَاءِ ع مَعْرِفَتُهُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاهِ وَ الْغَیْرَهُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَهُ وَ کَثْرَهُ الطَّرُوقَهِ

25542-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ غِشْیَانَ النِّسَاءِ

25543-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ أَتَیَا أُمَّ سَلَمَهَ فَقَالَا لَهَا یَا أُمَّ سَلَمَهَ إِنَّکِ قَدْ کُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ فَکَیْفَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ ذَاکَ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا کَسَائِرِ الرِّجَالِ إِلَی أَنْ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ فَلَمَّا کَانَ فِی السَّحَرِ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ بِصَحْفَهٍ مِنَ الْجَنَّهِ کَانَ فِیهَا هَرِیسَهٌ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ عَمِلَهَا لَکَ الْحُورُ الْعِینُ فَکُلْهَا أَنْتَ وَ عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُکُمَا فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَأْکُلَهَا غَیْرُکُمْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع فَأَکَلُوا مِنْهَا فَأُعْطِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمُبَاضَعَهِ مِنْ تِلْکَ الْأَکْلَهِ قُوَّهَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا فَکَانَ إِذَا شَاءَ غَشِیَ نِسَاءَهُ کُلَّهُنَّ فِی لَیْلَهٍ وَاحِدَهٍ

25544-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ (أَوْ یُنْکِحُ) فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ

25545-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع اخْتَضَبَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّنَظُّفَ وَ التَّطَیُّبَ وَ حَلْقَ الشَّعْرِ وَ کَثْرَهَ الطَّرُوقَهِ ثُمَّ قَالَ کَانَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَلْفُ امْرَأَهٍ فِی قَصْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثُمِائَهٍ مَهِیرَهٌ وَ سَبْعُمِائَهٍ سُرِّیَّهٌ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ بُضْعُ أَرْبَعِینَ رَجُلًا وَ کَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَهٍ وَ کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ

25546-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ فِی تَسْمِیَهِ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص وَ نَسَبِهِنَّ عَائِشَهُ وَ حَفْصَهُ وَ أُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ بْنِ حَرْبٍ وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَ سَوْدَهُ بِنْتُ زَمْعَهَ وَ مَیْمُونَهُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ صَفِیَّهُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ وَ أُمُّ سَلَمَهَ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّهَ وَ جُوَیْرِیَهُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ کَانَتْ عَائِشَهُ مِنْ تَمِیمٍ وَ حَفْصَهُ مِنْ عَدِیٍّ وَ أُمُّ سَلَمَهَ مِنْ بَنِی مَخْزُومٍ وَ سَوْدَهُ مِنْ بَنِی أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّی وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِی أَسَدٍ وَ عِدَادُهَا مِنْ بَنِی أُمَیَّهَ وَ أُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ مِنْ بَنِی أُمَیَّهَ وَ مَیْمُونَهُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِی هِلَالٍ وَ صَفِیَّهُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ مَاتَ ص عَنْ تِسْعٍ وَ کَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ وَ خَدِیجَهُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ أُمُّ وَلَدِهِ وَ زَیْنَبُ بِنْتُ أَبِی الْجَوْنِ الَّتِی خُدِعَتْ وَ الْکِنْدِیَّهُ 25547- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَمْسَ عَشْرَهَ امْرَأَهً (فَمَاتَتْ مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ) وَ دَخَلَ بِثَلَاثَ عَشْرَهَ مِنْهُنَّ وَ قُبِضَ عَنْ تِسْعٍ فَأَمَّا الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهِمَا فَعَمْرَهُ وَ الشَّنْبَاءُ وَ أَمَّا الثَّلَاثَ عَشْرَهَ اللَّاتِی دَخَلَ بِهِنَّ فَأَوَّلُهُنَّ خَدِیجَهُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ ثُمَّ سَوْدَهُ بِنْتُ زَمْعَهَ ثُمَّ أُمُّ سَلَمَهَ وَ اسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّهَ ثُمَّ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَهُ بِنْتُ أَبِی بَکْرٍ ثُمَّ حَفْصَهُ بِنْتُ عُمَرَ ثُمَّ زَیْنَبُ بِنْتُ خُزَیْمَهَ بْنِ الْحَارِثِ أُمُّ الْمَسَاکِینِ ثُمَّ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ثُمَّ أُمُّ حَبِیبَهَ رَمْلَهُ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ ثُمَّ مَیْمُونَهُ بِنْتُ الْحَارِثِ ثُمَّ زَیْنَبُ بِنْتُ عُمَیْسٍ ثُمَّ جُوَیْرِیَهُ بِنْتُ الْحَارِثِ ثُمَّ صَفِیَّهُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ وَ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ ص خَوْلَهُ بِنْتُ حَکِیمٍ السُّلَمِیِّ وَ کَانَ لَهُ سُرِّیَّتَانِ یَقْسِمُ لَهُمَا مَعَ أَزْوَاجِهِ مَارِیَهُ الْقِبْطِیَّهُ وَ رَیْحَانَهُ الْخِنْدِفِیَّهُ وَ التِّسْعُ اللَّاتِی قُبِضَ عَنْهُنَّ عَائِشَهُ وَ حَفْصَهُ وَ أُمُّ سَلَمَهَ وَ زَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَ مَیْمُونَهُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ أُمُّ حَبِیبَهَ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ وَ صَفِیَّهُ بِنْتُ حُیَیِّ بْنِ أَخْطَبَ وَ جُوَیْرِیَهُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَ سَوْدَهُ بِنْتُ زَمْعَهَ وَ أَفْضَلُهُنَّ خَدِیجَهُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ ثُمَّ أُمُّ سَلَمَهَ بِنْتُ (أَبِی أُمَیَّهَ ثُمَّ مَیْمُونَهُ بِنْتُ) الْحَارِثِ

25548-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِی النِّسَاءِ قَالَ اللَّهُ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ (وَ قَالَ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ) وَ قَالَ

وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْأَرْبَعِ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ وَ جَوَازِهِ فِی الْمُنْقَطِعِ وَ مِلْکِ الْیَمِینِ

140-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنْظِیفِ وَ الزِّینَهِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ

25549-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع اخْتَضَبَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اخْتَضَبْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ التَّهْیِئَهَ مِمَّا یَزِیدُ فِی عِفَّهِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّهَ بِتَرْکِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْیِئَهَ ثُمَّ قَالَ أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَرَاهَا عَلَی مَا تَرَاکَ عَلَیْهِ إِذَا کُنْتَ عَلَی غَیْرِ تَهْیِئَهٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَاکَ ثُمَّ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَیُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَهُ الطَّرُوقَهِ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الطَّهَارَهِ

141-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَهِ بِالتَّزْوِیجِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

25550-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ قَالَ لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَهَ ع قَالُوا بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِینَ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَی الْخَیْرِ وَ الْبَرَکَهِ

142-بَابُ کَرَاهَهِ التَّزْوِیجِ بِامْرَأَهٍ یَکُونُ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا مَلْعُوناً عَلَی لِسَانِ النَّبِیِّ ص

25551-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا سَدِیرُ بَلَغَنِی عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْکُوفَهِ جَمَالٌ وَ حُسْنُ تَبَعُّلٍ فَابْتَغِ لِی امْرَأَهً ذَاتَ جَمَالٍ فِی مَوْضِعٍ فَقُلْتُ قَدْ أَصَبْتُهَا فُلَانَهَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَیْسٍ فَقَالَ لِی یَا سَدِیرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ قَوْماً فَجَرَتِ اللَّعْنَهُ فِی أَعْقَابِهِمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ یُصِیبَ جَسَدِی جَسَدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

143-بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمَرْأَهِ أَنْ تَسْحَرَ زَوْجَهَا وَ لَوْ بِجَلْبِ الْمَحَبَّهِ إِلَیْهَا

25552-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِامْرَأَهٍ سَأَلَتْهُ إِنَّ لِی زَوْجاً وَ بِهِ عَلَیَّ غِلْظَهٌ وَ إِنِّی صَنَعْتُ شَیْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لَکِ کَدَّرْتِ الْبِحَارَ وَ کَدَّرْتِ الطِّینَ وَ لَعَنَتْکِ الْمَلَائِکَهُ الْأَخْیَارُ وَ مَلَائِکَهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَالَ فَصَامَتِ الْمَرْأَهُ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَیْلَهَا وَ حَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ السِّحْرِ فِی التِّجَارَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ

144-بَابُ کَرَاهَهِ الْجُلُوسِ فِی مَجْلِسِ الْمَرْأَهِ إِذَا قَامَتْ عَنْهُ حَتَّی یَبْرُدَ

25553-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَهُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا یَجْلِسْ فِی مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّی یَبْرُدَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَجْلِسْ أَحَدٌ فِی مَجْلِسِهَا حَتَّی یَبْرُدَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

145-بَابُ مَا یَنْبَغِی اخْتِیَارُهُ لِلتَّزْوِیجِ مِنَ الْقَبَائِلِ

25554-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّجَاعَهُ فِی أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاهُ فِی أَهْلِ بَرْبَرٍ وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِی الْعَرَبِ فَتَخَیَّرُوا لِنُطَفِکُمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

146-بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ خُفِّ الْعَرُوسِ إِذَا دَخَلَتْ وَ غَسْلِ رِجْلَیْهَا وَ صَبِّ الْمَاءِ مِنْ بَابِ الدَّارِ إِلَی أَقْصَاهَا

25555-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ یَا عَلِیُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَیْتَکَ فَاخْلَعْ خُفَّیْهَا حِینَ تَجْلِسُ وَ اغْسِلْ رِجْلَیْهَا وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِکَ إِلَی أَقْصَی دَارِکَ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِکَ سَبْعِینَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْفَقْرِ وَ أَدْخَلَ فِیهَا سَبْعِینَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْبَرَکَهِ وَ أَنْزَلَ عَلَیْکَ سَبْعِینَ أَلْفَ رَحْمَهٍ تُرَفْرِفُ عَلَی رَأْسِ الْعَرُوسِ حَتَّی تَنَالَ بَرَکَتُهَا کُلَّ زَاوِیَهٍ فِی بَیْتِکَ وَ تَأْمَنَ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ أَنْ یُصِیبَهَا مَا دَامَتْ فِی تِلْکَ الدَّارِ الْحَدِیثَ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِی أَیْضاً

147-بَابُ اسْتِحْبَابِ مَنْعِ الْعَرُوسِ فِی أُسْبُوعِ الْعُرْسِ مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْکُزْبُرَهِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ

25556-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ وَ امْنَعِ الْعَرُوسَ فِی أُسْبُوعِکَ مِنَ الْأَلْبَانِ وَ الْخَلِّ وَ الْکُزْبُرَهِ وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَهِ الْأَشْیَاءِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِأَیِّ شَیْ ءٍ أَمْنَعُهَا مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْأَرْبَعَهِ قَالَ لِأَنَّ الرَّحِمَ یَعْقَمُ وَ یَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْأَرْبَعَهِ عَنِ الْوَلَدِ وَ لَحَصِیرٌ فِی نَاحِیَهِ الْبَیْتِ خَیْرٌ مِنِ امْرَأَهٍ لَا تَلِدُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْخَلِّ تَمْنَعُ مِنْهُ قَالَ إِذَا حَاضَتْ عَلَی الْخَلِّ لَمْ تَطْهُرْ أَبَداً بِتَمَامٍ وَ الْکُزْبُرَهُ تُثِیرُ الْحَیْضَ فِی بَطْنِهَا وَ تُشَدِّدُ عَلَیْهَا الْوِلَادَهَ وَ التُّفَّاحُ الْحَامِضُ یَقْطَعُ حَیْضَهَا فَیَصِیرُ دَاءً عَلَیْهَا

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ الْعِلَلِ

148-بَابُ کَرَاهَهِ الْجِمَاعِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ فِی لَیْلَهِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ تَحْتَ شَجَرَهٍ مُثْمِرَهٍ وَ فِی وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا بِغَیْرِ سَاتِرٍ وَ تَحْتَ السَّمَاءِ کَذَلِکَ وَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

25557-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ یَکُونُ أَحْوَلَ وَ الشَّیْطَانُ یَفْرَحُ بِالْحَوَلِ فِی الْإِنْسَانِ إِلَی أَنْ قَالَ (یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی لَیْلَهِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَیَکْبَرُ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَ لَا یُصِیبُ وَلَداً إِلَّا عَلَی کِبَرِ السِّنِّ) یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی لَیْلَهِ الْأَضْحَی فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ أَرْبَعُ أَصَابِعَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ تَحْتَ شَجَرَهٍ مُثْمِرَهٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا أَوْ عَرِیفاً یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُئِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِیَ سِتْراً فَیَسْتُرَکُمَا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یَزَالُ فِی بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّی یَمُوتَ یَا عَلِیُّ لَا

تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَرِیصاً عَلَی إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ مَشْئُوماً ذَا شَأْمَهٍ فِی وَجْهِهِ

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ فِی الْعِلَلِ أَیْضاً

25558-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّهُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَهً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ الْمُجَامَعَهَ تَحْتَ السَّمَاءِ

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی کَذَلِکَ

149-بَابُ کَرَاهَهِ جِمَاعِ الزَّوْجَهِ بِشَهْوَهِ امْرَأَهِ الْغَیْرِ وَ تَحْرِیمِ قِرَاءَهِ الْجُنُبِ الْعَزَائِمَ وَ کَرَاهَهِ تَمَسُّحِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ بِخِرْقَهٍ وَاحِدَهٍ وَ الْجِمَاعِ مِنْ قِیَامٍ وَ جِمَاعِ الْحَامِلِ بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ الْجِمَاعِ عَلَی سُقُوفِ الْبُنْیَانِ وَ لَیْلَهَ السَّفَرِ وَ إِذَا خَرَجَ إِلَی سَفَرٍ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهِنَّ وَ فِی أَوَّلِ سَاعَهٍ مِنَ اللَّیْلِ

25559-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بِشَهْوَهِ امْرَأَهِ غَیْرِکَ فَإِنِّی أَخْشَی إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ أَنْ یَکُونَ (مُخَنَّثاً مُخَبَّلًا) یَا عَلِیُّ مَنْ کَانَ جُنُباً فِی الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْرَأِ الْقُرْآنَ فَإِنِّی أَخْشَی أَنْ تَنْزِلَ عَلَیْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ یَعْنِی بِهِ قِرَاءَهَ الْعَزَائِمِ دُونَ غَیْرِهَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَهِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ إِلَّا وَ مَعَکَ خِرْقَهٌ وَ مَعَ أَهْلِکَ خِرْقَهٌ وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَهٍ وَاحِدَهٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَهُ عَلَی الشَّهْوَهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْقِبُ الْعَدَاوَهَ بَیْنَکُمَا ثُمَّ یُؤَدِّیکُمَا إِلَی الْفُرْقَهِ وَ الطَّلَاقِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ مِنْ قِیَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِیرِ فَإِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ کَانَ بَوَّالًا فِی الْفِرَاشِ کَالْحَمِیرِ الْبَوَّالَهِ فِی کُلِّ مَکَانٍ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُکَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی وُضُوءٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ

أَعْمَی الْقَلْبِ بَخِیلَ الْیَدِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ عَلَی سُقُوفِ الْبُنْیَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ مُنَافِقاً مُرَائِیاً مُبْتَدِعاً یَا عَلِیُّ إِذَا خَرَجْتَ فِی سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یُنْفِقُ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقٍّ وَ قَرَأَ ع إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی سَفَرٍ مَسِیرُهُ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهِنَّ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ عَوْناً لِکُلِّ ظَالِمٍ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ أَوَّلَ سَاعَهٍ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَهِ یَا عَلِیُّ احْفَظْ وَصِیَّتِی کَمَا حَفِظْتُهَا عَنْ جَبْرَئِیلَ ع

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی أَیْضاً وَ کَذَا فِی الْعِلَلِ

25560-الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع کَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجِمَاعَ فِی اللَّیْلَهِ الَّتِی یُرِیدُ فِیهَا الرَّجُلُ سَفَراً وَ قَالَ إِنْ رُزِقَ وَلَداً کَانَ جَوَّالَهً

25561-وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ الْحُسَیْنُ ع لِأَصْحَابِهِ اجْتَنِبُوا الْغِشْیَانَ فِی اللَّیْلَهِ الَّتِی تُرِیدُونَ فِیهَا السَّفَرَ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ ثُمَّ رُزِقَ وَلَداً کَانَ جَوَّالَهً

150-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ لَیْلَهَ الْإِثْنَیْنِ وَ لَیْلَهَ الثَّلَاثَاءِ وَ لَیْلَهَ الْخَمِیسِ وَ یَوْمَهُ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ خُصُوصاً بَعْدَ الْعَصْرِ وَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ

25562-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالْجِمَاعِ لَیْلَهَ الْإِثْنَیْنِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَافِظاً لِکِتَابِ اللَّهِ رَاضِیاً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ لَیْلَهَ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یُرْزَقُ الشَّهَادَهَ بَعْدَ شَهَادَهِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ

أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا یُعَذِّبُهُ اللَّهُ مَعَ الْمُشْرِکِینَ وَ یَکُونُ طَیِّبَ النَّکْهَهِ وَ الْفَمِ رَحِیمَ الْقَلْبِ سَخِیَّ الْیَدِ طَاهِرَ اللِّسَانِ مِنَ الْکَذِبِ وَ الْغِیبَهِ وَ الْبُهْتَانِ یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ لَیْلَهَ الْخَمِیسِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ حَاکِماً مِنَ الْحُکَّامِ أَوْ عَالِماً مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْخَمِیسِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ کَبِدِ السَّمَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَقْرَبُهُ حَتَّی یَشِیبَ وَ یَکُونُ قَیِّماً وَ یَرْزُقُهُ اللَّهُ السَّلَامَهَ فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا یَا عَلِیُّ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ وَ کَانَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ خَطِیباً قَوَّالًا مُفَوَّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَهِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یَکُونُ مَعْرُوفاً مَشْهُوراً عَالِماً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ مِنَ الْأَبْدَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی أَیْضاً وَ کَذَا فِی الْعِلَلِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی أَحَادِیثِ الْجُمُعَهِ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فِی الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ

151-بَابُ کَرَاهَهِ الْغِشْیَانِ عَلَی الِامْتِلَاءِ وَ نِکَاحِ الْعَجَائِزِ

25563-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَهٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَهِ وَ الْغِشْیَانُ عَلَی الِامْتِلَاءِ وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ

25564-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ یَهْزِلْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ

25565-قَالَ وَ زَادَ فِیهِ أَبُو إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیُّ وَ غِشْیَانُ النِّسَاءِ عَلَی الِامْتِلَاءِ

25566-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا کَبِرَتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا

وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ وَ غَیْرِهِ

152-بَابُ اسْتِحْبَابِ نِکَاحِ الْإِمَاءِ الْمَمْلُوکَاتِ

25567-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع ثَلَاثَهٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ وَ تَشْمِیرُ الثَّوْبِ وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ

25568-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَهٌ مَنِ اعْتَادَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ (نَظْمُ الشَّعْرِ)وَ تَشْمِیرُ الثَّوْبِ وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

153-بَابُ تَحْرِیمِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ فِی الْمَسْجِدِ لِغَیْرِ الْمَعْصُومِ

25569-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِی فَإِنَّهُ مِنِّی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْمَسَاجِدِ

154-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَی جَارِیَهً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ أُخْرَی وَ لِلْعَوْدِ إِلَی الْجِمَاعِ وَ إِنْ تَکَرَّرَ وَ لِجِمَاعِ الْحَامِلِ

25570-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوُضُوءِ

155-بَابُ کَرَاهَهِ جِمَاعِ الْمُخْتَضِبِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَهً إِلَّا أَنْ یَأْخُذَ الْخِضَابُ وَ یَبْلُغَ

25571-الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّرْسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَوْلِیَائِهِ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ فَإِنَّکَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ مُخَنَّثاً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَهِ

156-بَابُ وُجُوبِ الِاحْتِیَاطِ فِی النِّکَاحِ فَتْوَی وَ عَمَلًا زِیَادَهً عَلَی غَیْرِهِ

25572-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ وَ قَدْ کَرِهَ أَنْ یُقْدِمَ عَلَی تَزْوِیجِهَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَکَ فَتَکُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا یَتَزَوَّجْهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

25573-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَهِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ) یَقُولُ إِذَا بَلَغَکَ أَنَّکَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَکَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ

25574-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ وَکَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ع إِنَّ النِّکَاحَ

أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْوَکَالَهِ أَقُولُ وَ أَحَادِیثُ الْأَمْرِ بِالِاحْتِیَاطِ کَثِیرَهٌ جِدّاً یَأْتِی بَعْضُهَا فِی الْقَضَاءِ

أَبْوَابُ عَقْدِ النِّکَاحِ وَ أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ

1-بَابُ اعْتِبَارِ الصِّیغَهِ وَ کَیْفِیَّهِ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ حُکْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ

25575-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ خَلْقِ حَوَّاءَ وَ تَزْوِیجِ آدَمَ بِهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَهُ اخْطُبْهَا إِلَیَّ فَقَالَ یَا رَبِّ فَإِنِّی أَخْطُبُهَا إِلَیْکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ شِئْتُ ذَلِکَ وَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا فَضُمَّهَا إِلَیْکَ

25576-قَالَ وَ لَمَّا تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا ع ابْنَهَ الْمَأْمُونِ خَطَبَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُتَمِّمِ النِّعَمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ زَوَّجَنِی ابْنَتَهُ عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ ثُمَّ ذَکَرَ قَدْرَ الْمَهْرِ وَ قَالَ زَوَّجْتَنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ بَلَی قَالَ قَبِلْتُ وَ رَضِیتُ

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ وَ جَمَاعَهٌ مِنْ عُلَمَائِنَا نَحْوَهُ

25577-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فَقَالَ مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تُعْطِیهَا قَالَ مَا لِی شَیْ ءٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَ تُحْسِنُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ

25578-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً فَقَالَ الْمِیثَاقُ هُوَ الْکَلِمَهُ الَّتِی عُقِدَ

بِهَا النِّکَاحُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ غَلِیظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ یُفْضِیهِ إِلَیْهَا

25579-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنَیْنِ یَجْتَمِعَانِ بِنِکَاحٍ حَلَالٍ حَتَّی یُنَادِیَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَهَ الْحَدِیثَ

25580-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ (عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَهَ)عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَهٍ أَ لَکِ وَلِیٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لَهُمْ أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنِّی قَدْ زَوَّجْتُ هَذِهِ الْجَارِیَهَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ بِأَرْبَعِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی

25581-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خِطْبَهٍ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ عَامَّهُ مَا یَتَزَوَّجُ فِتْیَانُنَا فَتَیَاتِنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ نَقُولُ یَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَهَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ

25582-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَزَوَّجُ وَ هُوَ یَتَعَرَّقُ عَرْقاً یَأْکُلُ مَا یَزِیدُ عَلَی أَنْ یَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ

قَدْ زَوَّجْنَاکَ عَلَی شَرْطِ اللَّهِ الْحَدِیثَ

25583-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَتَزَوَّجَ خَدِیجَهَ بِنْتَ خُوَیْلِدٍ أَقْبَلَ أَبُوطَالِبٍ ثُمَّ ذَکَرَ خِطْبَتَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ خَدِیجَهُ قَدْ زَوَّجْتُکَ یَا مُحَمَّدُ نَفْسِی وَ الْمَهْرُ عَلَیَّ فِی مَالِی الْحَدِیثَ

25584-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُتْعَهِ کَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا وَ مَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْمُتْعَهِ وَ هُنَاکَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ عَقْدَ الْمُتْعَهِ یَنْقَلِبُ دَائِماً مَعَ عَدَمِ ذِکْرِ الْأَجَلِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ فِی الْقِرَاءَهِ فِی الصَّلَاهِ

2-بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ النِّکَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَهِ مِنَ الْمَرْأَهِ وَ لَا وَلِیِّهَا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا بِلَفْظِ الْعَارِیَّهِ وَ لَا التَّحْلِیلِ فِی الْحُرَّهِ وَ لَوْ مُبَعَّضَهً

25585-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ هَذَا لِلنَّبِیِّ ص فَأَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً یُقَدِّمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ یُجْزِی الدِّرْهَمُ

25586-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ

25587-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِیُّهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَیْسَ لِغَیْرِهِ إِلَّا أَنْ یُعَوِّضَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ

25588-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَهً مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ

وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25589-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ إِنْ عَوَّضَهَا کَانَ ذَلِکَ مُسْتَقِیماً

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُقُوعِ الْعَقْدِ بِلَفْظِ النِّکَاحِ أَوِ التَّزْوِیجِ وَ أَنَّ الْمَرْأَهَ شَرَطَتْ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا کَمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ

25590-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی

عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ ذَکَرَ فِیهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ مِنْ عِرْضِ الْمُؤْمِنِینَ بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ هِیَ الْهِبَهُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ وَ ذَلِکَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ امْرَأَهً مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَهً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ

25591-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْمُدَبَّرَهِ الَّتِی انْعَتَقَ نِصْفُهَا قَالَ إِنَّ الْحُرَّهَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

25592-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ ص قَالَ فَأَحَلَّ اللَّهُ هِبَهَ الْمَرْأَهِ لِنَفْسِهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ

25593-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص

3-بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَهَ لِأَحَدٍ مِنْ أَخٍ وَ لَا أَبٍ وَ لَا غَیْرِهِمَا عَلَی الثَّیِّبِ الْبَالِغِ الرَّشِیدَهِ بَلْ أَمْرُهَا بِیَدِهَا

25594-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرُ السَّفِیهَهِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ

أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ وَ بُرَیْدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25595-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ

25596-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَی وَ الْیَتِیمَهُ فِی حَجْرِ الرَّجُلِ لَا یُزَوِّجُهَا إِلَّا (بِرِضَاهَا)

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25597-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ

وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

25598-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مَیْسَرَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَهَ بِالْفَلَاهِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا أَ لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَهُ عَلَی نَفْسِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ

25599-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَهُ الَّتِی بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّیِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَاهَا

25600-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَارِیَهُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا وَ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی شَاءَتْ

25601-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُ الْمَرْأَهُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً

25602-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَهٍ کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ وَارِثٍ مَعِی فَأَعْتَقْنَاهَا وَ لَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أُزَوِّجَهَا أَوْ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِأَمْرِ أَخِیهَا قَالَ بَلَی یَجُوزُ لَکَ أَنْ تُزَوِّجَهَا قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَرَدْتُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی

عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ

25603-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا

25604-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَیَّبْ

25605-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ

25606-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَهُ فِی ذَلِکَ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَإِذَا کَانَتْ ثَیِّباً فَهِیَ أَوْلَی بِنَفْسِهَا

25607-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَهُ نَفْسَهَا إِذَا کَانَتْ ثَیِّباً بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا إِذَا کَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ

25608-وَ عَنْهُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِکْرٍ أَوْ ثَیِّبٍ لَا یَعْلَمُ أَبُوهَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَ لَکِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأَهُ وَکِیلًا فَیُزَوِّجُهَا مِنْ غَیْرِ عِلْمِهِمْ قَالَ لَا

یَکُونُ ذَا

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَکُونُ ذَا فِی الْبِکْرِ خَاصَّهً أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ أَنَّ الْبِکْرَ الْبَالِغَ الرَّشِیدَهَ الَّتِی لَیْسَ لَهَا أَبٌ أَمْرُهَا بِیَدِهَا وَ لَا وِلَایَهَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا فِی التَّزْوِیجِ

25609-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

25610-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَارِیَهُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا وَ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی شَاءَتْ

25611-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَهُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا لَیْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ

25612-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَا یُزَوِّجُهَا

25613-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْقُضُ

النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ

25614-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِکْرُ بِنْتُ تِسْعِ سِنِینَ فَلَیْسَتْ مَخْدُوعَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ أَنَّهُ یَکْفِی فِی اسْتِئْذَانِ الْبِکْرِ سُکُوتُهَا وَ عَدَمُ ظُهُورِ الْکَرَاهَهِ مِنْهَا

25615-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْبِکْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّیِّبِ أَمْرُهَا إِلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ

25616-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا

25617-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الشَّهْرَزُورِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جُوَیْبِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ حَدِیثَ تَزْوِیجِ فَاطِمَهَ ع وَ أَنَّهُ طَلَبَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّهُ قَدْ ذَکَرَهَا قَبْلَکَ رِجَالٌ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهَا فَرَأَیْتُ الْکَرَاهَهَ فِی وَجْهِهَا وَ لَکِنْ عَلَی رِسْلِکَ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَدَخَلَ عَلَیْهَا فَأَخْبَرَهَا وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً قَدْ ذَکَرَ مِنْ أَمْرِکِ شَیْئاً فَمَا تَرَیْنَ فَسَکَتَتْ وَ لَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا وَ لَمْ یَرَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص کَرَاهَهً فَقَامَ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ سُکُوتُهَا إِقْرَارُهَا الْحَدِیثَ

6-بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَایَهِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ خَاصَّهً مَعَ وُجُودِ الْأَبِ لَا غَیْرِهِمَا عَلَی الْبِنْتِ غَیْرِ الْبَالِغَهِ الرَّشِیدَهِ وَ کَذَا الصَّبِیُّ

25618-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّبِیَّهِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَهٌ فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

25619-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ بَنِی عَمِّی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَا تَقُولُ فِی صَبِیَّهٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ فَکَتَبَ لِی لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا

25620-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمю؏ٍٙΙƙРالْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) ع عَنِ الْجَارِیَهِ الصَّغِیرَهِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَرْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25621-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَهَ جَازَ

25622-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ

25623-وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا

تَزَوَّجُ

25624-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَتَزَوَّجُ الْجَارِیَهَ وَ هِیَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ یُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ وَ مَا أَدْنَی حَدِّ ذَلِکَ الَّذِی یُزَوَّجَانِ فِیهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَ أَبُوهَا أَوْ وَلِیُّهَا

25625-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّهَ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا فَإِنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَی الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ فِی صِغَرِهِ قَالَ لَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ لِلصَّبِیِّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لِلصَّبِیَّهِ طَلَبَ الْمَهْرِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ نَحْوَ ذَلِکَ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

25626-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَیْدٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَی یَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَبَلَغَهَا ذَلِکَ فَسَکَتَتْ وَ لَمْ تَأَبَّ ذَلِکَ أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ لَیْسَ یَجُوزُ عَلَیْهَا رِضًی فِی نَفْسِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِی نَفْسِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ تِسْعَ سِنِینَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِی نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّی وَ جَازَ عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ مُدْرَکَ

النِّسَاءِ قُلْتُ أَ فَتُقَامُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِیَ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِینَ وَ لَمْ تُدْرِکْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ فِی الْحَیْضِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا قُلْتُ فَالْغُلَامُ یَجْرِی فِی ذَلِکَ مَجْرَی الْجَارِیَهِ فَقَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ یُدْرِکْ کَانَ بِالْخِیَارِ إِذَا أَدْرَکَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ یُشْعِرُ فِی وَجْهِهِ أَوْ یُنْبِتُ فِی عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ فَمَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَدْرَکَ بَعْدُ فَکَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا قَالَ إِذَا کَانَ أَبُوهُ الَّذِی زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا وَ أَقَامَ مَعَهَا سَنَهً فَلَا خِیَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَکَ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَی أَبِیهِ مَا صَنَعَ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَهُ الَّتِی یُؤْخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلَا وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَی قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ یُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فِیمَا بَیْنَهُمْ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَدْرَکَ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ مَسَّهَا فِی الْفَرْجِ فَإِنَّ طَلَاقَهَا جَائِزٌ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یَلَذَّ مِنْهَا وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ فَإِنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِیرُ إِلَی

أَهْلِهَا فَلَا یَرَاهَا وَ لَا تَقْرَبُهُ حَتَّی یُدْرِکَ فَیُسْأَلَ وَ یُقَالَ لَهُ إِنَّکَ کُنْتَ قَدْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ فُلَانَهَ فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ أَجَازَ الطَّلَاقَ کَانَتْ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِذِکْرِ الْأَبِ الْجَدُّ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ فَأَمَّا الْأَبُ الْأَدْنَی فَلَیْسَ لَهَا مَعَهُ خِیَارٌ بِحَالٍ بِلَا خِلَافٍ وَ قَدْ جَوَّزَ هَذَا التَّأْوِیلَ فِی الْخَبَرِ الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ قَوْلُهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَکْفِی سُکُوتُهَا وَ لَا تُکَلَّفُ التَّصْرِیحَ بِالْأَمْرِ وَ الرِّضَا وَ خِیَارُ الْغُلَامِ إِذَا أَدْرَکَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّ لَهُ الطَّلَاقَ وَ الْإِمْسَاکَ وَ جَوَازُ الطَّلَاقِ إِذَا مَسَّهَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا أَنْزَلَ الْمَنِیَّ وَ إِجَازَهُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْإِدْرَاکِ مَحْمُولَهٌ عَلَی التَّلَفُّظِ بِالصِّیغَهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ لِمَا یَأْتِی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

7-بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَهَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْخَالِ وَ لَا لِلْأَخِ وَ لَا لِلْأُمِّ فِی الْعَقْدِ مُطْلَقاً إِلَّا مَعَ الْوَکَالَهِ بِشُرُوطِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ کَانَ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَاهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَکَّلَتِ اثْنَیْنِ فَزَوَّجَاهَا بِرَجُلَیْنِ

25627-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَی الْحَدِیثَ

25628-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ أَنْکَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ثُمَّ أَنْکَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلًا وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِیرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَکَمَا فِیهَا فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ وَ جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَیْنِ جَمِیعاً

وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِی حُقَّتْ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِیهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی کَوْنِ الْأَخِ عَقَدَ عَلَیْهَا بِرِضَاهَا وَ بَعْدَ مُؤَامَرَتِهَا

25629-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ

أَقُولُ حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا لُزُومَ الْمَهْرِ لِأُمِّهِ عَلَی دَعْوَاهَا الْوَکَالَهَ

25630-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ وَلِیدٍ بَیَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِیَهٍ کَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَکْبَرُ بِالْکُوفَهِ وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَی قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَتِ الْجَارِیَهُ أَمْرَهَا إِلَی أَخَوَیْهَا مَعاً فَالْأَوَّلُ أَوْلَی بِالْعَقْدِ فَإِنِ اتَّفَقَ الْعَقْدَانِ فِی حَالٍ وَاحِدَهٍ کَانَ الْعَقْدُ الَّذِی عَقَدَهُ الْأَخُ الْأَکْبَرُ أَوْلَی مَا لَمْ یَدْخُلِ الَّذِی عَقَدَ عَلَیْهِ الْأَخُ الصَّغِیرُ فَإِنْ دَخَلَ مَضَی الْعَقْدُ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْکَبِیرِ فَسْخُهُ أَقُولُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِ الْعَقْدَیْنِ مِنْ غَیْرِ وَکَالَهٍ فَیُسْتَحَبُّ لَهَا تَجْوِیزُ عَقْدِ الْأَکْبَرِ فَإِنْ جَوَّزَتْ عَقْدَ الْأَصْغَرِ بِأَنْ مَکَّنَتْهُ مِنَ الدُّخُولِ جَازَ أَیْضاً

وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

8-بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَهَ لِلْوَصِیِّ فِی عَقْدِ الصَّغِیرَهِ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُوَکِّلَ أَخَاهَا الْأَکْبَرَ

25631-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخَوَیْنِ وَ ابْنَهً وَ الْبِنْتُ صَغِیرَهٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَیْنِ الْوَصِیُّ فَزَوَّجَ الِابْنَهَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الِابْنِ الْمُزَوِّجُ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ أَخِی لَمْ یُزَوِّجِ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِیَهَ مِنِ ابْنِهِ فَقِیلَ لِلْجَارِیَهِ أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکِ الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ قَالَتِ الْآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِیَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَکْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِیَهِ اخْتَارِی أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَقَالَ الرِّوَایَهُ فِیهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا قَدْ کَانَتْ أَدْرَکَتْ حِینَ زَوَّجَهَا وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاکِهَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25632-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکَاحِ هُوَ وَلِیُّ أَمْرِهَا

25633-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکَاحِ فَقَالَ الْوَلِیُّ الَّذِی یَأْخُذُ بَعْضاً وَ یَتْرُکُ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ

25634-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکَاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَهِ فَیَبْتَاعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی فَأَیُّ هَؤُلَاءِ

عَفَا فَقَدْ جَازَ

25635-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِی الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ

أَقُولُ الْأَخُ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ وَکِیلًا وَ الْوَصِیُّ یَحْتَمِلُ ذَلِکَ أَیْضاً وَ قَدْ خَصَّهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِکَوْنِ الْبِنْتِ کَبِیرَهً غَیْرَ رَشِیدَهٍ وَ بَعْضُهُمْ بِکَوْنِهِ وَصِیّاً فِی خُصُوصِ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِهِ التَّقِیَّهَ

25636-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ

أَقُولُ هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَی اسْتِحْبَابِ وَکَالَتِهَا إِیَّاهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ قَرِیبٌ مِمَّا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْوَصِیِّ وَ الْأَخِ أَیْضاً فِی الْمُهُورِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَکَالَهِ

9-بَابُ أَنَّ الْوِلَایَهَ فِی عَقْدِ الْبِکْرِ الْبَالِغِ الرَّشِیدَهِ الْمُشْتَرَکَهِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ أَبِیهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا إِذَا لَمْ یَعْضُلْهَا

25637-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا

25638-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ اسْتَشَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِیهِ فَقَالَ افْعَلْ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا نَصِیباً قَالَ وَ اسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ عَلِیَّ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ افْعَلْ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا حَظّاً

25639-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَهُ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَلَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا

أَقُولُ یُمْکِنُ أَن یَکُونَ الْمُرَادُ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ تَنْفَرِدُ بِهِ وَ تَسْتَقِلُّ بِتَوْلِیَتِهِ وَ إِنْ کَانَ الْأَمْرُ مُشْتَرَکاً بَیْنَهُمَا بِخِلَافِ الثَّیِّبِ

25640-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِکْرِ إِذَا رَضِیَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمُتْعَهِ وَ عَلَی مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ

25641-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ

أَقُولُ هَذَا فِیهِ دَلَالَهٌ مَا عَلَی اشْتِرَاکِ الْوِلَایَهِ بَیْنَ الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ إِلَّا لَکَانَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ مِنْهَا غَیْرَ صَحِیحٍ وَ لَا حَاجَهَ إِلَی نَقْضِهِ فَهُوَ مُؤَیِّدٌ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

25642-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مَالِکَهً أَمْرَهَا تَبِیعُ وَ تَشْتَرِی وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِی مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ کَذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِیِّهَا

أَقُولُ لَا یَبْعُدُ أَنْ یُرَادَ مِنَ الْمَالِکَهِ أَمْرَهَا الثَّیِّبُ وَ مِنْ غَیْرِهَا الْبِکْرُ وَ یَحْتَمِلُ تَخْصِیصُ الْوَلِیِّ بِغَیْرِ الْأَبِ

25643-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَارِیَهِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَیْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ إِذَا

أَنْکَحَهَا جَازَ نِکَاحُهُ وَ إِنْ کَانَتْ کَارِهَهً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ لَیْسَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِبُلُوغِهَا وَ رُشْدِهَا فَیُحْمَلُ عَلَی فَقْدِهِمَا أَوْ فَقْدِ أَحَدِهِمَا أَوِ التَّقِیَّهِ

25644-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَیْرِ إِذْنِهَا قَالَ نَعَمْ لَیْسَ یَکُونُ لِلْوَلَدِ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَهً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِکَ فَتِلْکَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ

أَقُولُ هَذَا وَ أَمْثَالُهُ یَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ بِالنِّسْبَهِ إِلَی الْبِنْتِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْأَبِ بِالْوِلَایَهِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ کَذَا مَا تَضَمَّنَ اخْتِصَاصَ الْبِنْتِ وَ الْقَوْلُ بِالتَّشْرِیکِ فِی الْوِلَایَهِ هُوَ وَجْهُ الْجَمْعِ لِوُجُودِ التَّصْرِیحِ بِهِ وَ لِمُوَافَقَتِهِ الِاحْتِیَاطَ وَ الْبُعْدِ عَنِ التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

10-بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَایَهِ لِلْوَکِیلِ فِی النِّکَاحِ مَا لَمْ یُعْزَلْ وَ یَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ کَانَ صَحِیحاً وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَوَلَّی طَرَفَیِ الْعَقْدِ وَ لَا یُزَوِّجُهَا بِغَیْرِ مَنْ عُیِّنَ لَهُ

25645-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَقَالَ لَا أُزَوِّجُکِ حَتَّی تُشْهِدِی لِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِی فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ لَا وَ لَا کَرَامَهَ وَ مَا أَمْرِی إِلَّا بِیَدِی وَ مَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

25646-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ زَوَّجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع امْرَأَهً مِنْ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ کَانَ یَلِی أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ ذَکَرَ الْخُطْبَهَ

25647-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومَ بِنْتِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فَجَعَلَهُ إِلَیْهِ

25648-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ تَکُونُ فِی أَهْلِ بَیْتٍ فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَیْتِهَا أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ قَدْ وَکَّلْتُکَ فَأَشْهِدْ عَلَی تَزْوِیجِی قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا وَ فِی الْوَکَالَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَایَهِ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ فِی حَیَاهِ الْأَبِ خَاصَّهً عَلَی الصَّغِیرَهِ فَإِنْ زَوَّجَاهَا صَحَّ عَقْدُ السَّابِقِ وَ إِنِ اقْتَرَنَا صَحَّ عَقْدُ الْجَدِّ

25649-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا

رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

25650-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِیَهُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً

25651-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ کَانَا جَمِیعاً فِی حَالٍ وَاحِدَهٍ فَالْجَدُّ أَوْلَی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ کَانَا زَوَّجَا فِی حَالٍ وَاحِدَهٍ

25652-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَهَ ابْنِهِ وَ کَانَ أَبُوهَا حَیّاً وَ کَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَهِ هَوًی وَ هَوِیَ الْجَدُّ هَوًی وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجَدِّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

25653-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّی لَذَاتَ یَوْمٍ عِنْدَ زِیَادِ بْنِ (عَبْدِ اللَّهِ) إِذَا جَاءَ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی أَبِیهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِیرَ إِنَّ أَبِی زَوَّجَ ابْنَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ زِیَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِینَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِیمَا یَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالُوا نِکَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَأَلَنِی أَقْبَلْتُ عَلَی الَّذِینَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَیْسَ فِیمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُلًا جَاءَ یَسْتَعْدِیهِ عَلَی أَبِیهِ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ قَالُوا بَلَی فَقُلْتُ لَهُمْ فَکَیْفَ یَکُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِیهِ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهُ قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَکَ قَوْلِی

25654-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَی ذَلِکَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِیجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ کَرِهَ الْجَدُّ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِی یَفْعَلُهُ الْجَدُّ ثُمَّ یُرِیدُ الْأَبُ أَنْ یَرُدَّهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25655-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ قَالَ وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَالْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا الْحَدِیثَ

25656-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ

عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ یَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِیَ أَنْ یُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِیَ أَبُوهُ الْآخَرَ أَیُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ یُنْکَحَ قَالَ الَّذِی هَوِیَ الْجَدُّ (أَحَقُّ بِالْجَارِیَهِ) لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

12-بَابُ أَنَّ الصَّغِیرَ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَیْرُهُمَا کَانَ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ

25657-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّهَ یَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ وَ غَیْرِهَا

13-بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَهَ عَلَی الصَّبِیِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَیْنِ وَ لَا لِغَیْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَی رِضَاهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ إِنْ کَرِهَا

25658-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ إِنَّ أَبَوَیَّ أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَانِی غَیْرَهَا فَقَالَ تَزَوَّجِ الَّتِی هَوِیتَ وَ دَعِ الَّتِی یَهْوَی أَبَوَاکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25659-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً قَالَ فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی فَمَضَیْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا الْحَدِیثَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ

25660-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ کَانَ ذَلِکَ إِلَی ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُهُورِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

14-بَابُ أَنَّ السَّکْرَی إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَرَضِیَتْ وَ أَقَرَّتْهُ جَازَ

25661-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ ابْتُلِیَتْ بِشُرْبِ النَّبِیذِ فَسَکِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِی سُکْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَی ذَلِکَ التَّزْوِیجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِیجُ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّکْرِ وَ لَا سَبِیلَ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ

15-بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَزَوَّجَ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّهَا وَقْتَ الْعَقْدِ

25662-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ َنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْکَارٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّ الَّتِی زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ کَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَی الزَّوْجِ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْکُبْرَی مِنَ الثَّلَاثَهِ فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِیهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْکَ الصَّغِیرَهَ مِنْ بَنَاتِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَی الْأَبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی الزَّوْجِ الْجَارِیَهَ الَّتِی کَانَ نَوَی أَنْ یُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ

16-بَابُ حُکْمِ کَوْنِ الصَّبِیِّ الْمُمَیِّزِ وَکِیلًا فِی الْعَقْدِ قَبْلَ الْبُلُوغِ

25663-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُمَّ سَلَمَهَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِی سَلَمَهَ وَ هُوَ صَغِیرٌ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ

17-بَابُ أَنَّ الْوِلَایَهَ فِی عَقْدِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ لِلْمَوْلَی

25664-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

25665-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَهِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ الزِّنَا

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

18-بَابُ حُکْمِ دَعْوَی الْمَرْأَهِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهَا حُبْلَی أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ فِی عِدَّهٍ

25666-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَی وَ أَنَا أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ عِدَّهٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا یُصَدِّقْهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یُوَاقِعْهَا فَلْیَخْتَبِرْ وَ لْیَسْأَلْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْیَحْتَطْ وَ لْیَسْأَلْ عَنْهَا

19-بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَهُ زَوْجِیَّهَ رَجُلٍ وَ أَقَرَّ بِهَا

25667-حَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَهٍ فِی بَیْتٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَقَالَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِکَ وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا یُقْبَلُ ذَلِکَ مَعَ التُّهَمَهِ

20-بَابُ صِحَّهِ عَقْدِ الْمَرْأَهِ مَعَ تَعْیِینِهَا وَ إِنْ أَخْطَأَ الْوَکِیلُ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا

25668-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَی عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِی خَطَبَهَا وَ أَنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِیَهِ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا وَ کَانَ اسْمُهَا فَاطِمَهَ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا وَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَهٌ بِاسْمِ الَّتِی ذَکَرَ الْمُزَوِّجُ فَوَقَّعَ لَا بَأْسَ بِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ

21-بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ فِی إِیقَاعِ الْعَقْدِ لَمْ یَحْکُمْ بِهِ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِوُقُوعِهِ وَ جَوَازِ تَزْوِیجِ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْمَهْرُ

25669-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَیَّامُ وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ قَالَ لَهُ أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ فَأَجَابَ ع فِیهِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِلَّا مَا عَقَدَ عَلَیْهِ قَلْبُهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَیْهِ عَزِیمَتُهُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ فِی حَدِیثِ مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَهً مِنْ أَرْبَعٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

22-بَابُ حُکْمِ مَنِ ادَّعَی زَوْجِیَّهَ امْرَأَهٍ وَ أَقَامَ بَیِّنَهً فَأَنْکَرَتْ وَ ادَّعَتْ أُخْتُهَا زَوْجِیَّتَهُ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَهَ

25670-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَهٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً فَکَتَبَ إِنَّ الْبَیِّنَهَ بَیِّنَهُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَهُ الْمَرْأَهِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ یَأْتِی فِی الْقَضَاءِ فِی تَرْجِیحِ الْبَیِّنَتَیْنِ

23-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَادَّعَی آخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ أَنْکَرَتْ فَلَمْ یُلْتَفَتْ إِلَی دَعْوَاهُ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ثِقَهً

25671-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَخِی مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّی فَادَّعَی أَنَّهُ کَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِکَ فَأَنْکَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْکَارِ وَ قَالَتْ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ شَیْ ءٌ قَطُّ فَقَالَ یَلْزَمُکَ إِقْرَارُهَا وَ یَلْزَمُهُ إِنْکَارُهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ

25672-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَهٌ أَوْ غَیْرُ ثِقَهٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِی وَ لَیْسَتْ لِی بَیِّنَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَهً فَلَا یَقْرَبْهَا وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ثِقَهٍ فَلَا یَقْبَلْ مِنْهُ

25673-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ

بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا لَکِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتِی فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ مَا یَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

24-بَابُ بُطْلَانِ الْعَقْدِ مَعَ قَصْدِ الْمِزَاحِ وَ جَوَازِ تَجْدِیدِهِ وَ کَذَا تَحْلِیلُ الْأَمَهِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِقَصْدِ الْمِزَاحِ

25674-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَهً إِلَی نَفْسِهَا وَ هِیَ مَازِحَهٌ فَسُئِلَتْ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ قُلْتُ فَیَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ خَطَبَ امْرَأَهً إِلَی نَفْسِهَا وَ مَازَحَ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ هِیَ مَازِحَهٌ

25675-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ قَالَ وَ کَیْفَ لَهُ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا

25-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ مُصَدَّقَهٌ فِی عَدَمِ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ الْعِدَّهِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ لَا یَجِبُ التَّفْتِیشُ

25676-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِیلَ فِیهَا فَقَالَ وَ أَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ أَیْضاً لَیْسَ عَلَیْکُمُ التَّفْتِیشُ

25677-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَهَ بِالْفَلَاهِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا أَ لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَهُ عَلَی نَفْسِهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْحَیْضِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَهِ وَ فِی الْعِدَدِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

26-بَابُ حُکْمِ الْوَکِیلِ فِی النِّکَاحِ إِذَا خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ أَوْ أَنْکَرَ الْمُوَکِّلُ الْوَکَالَهَ

25678-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَی الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَهِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِیلَهً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ بِذَلِکَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِلْمَأْمُورِ بَیِّنَهُ أَنَّهُ کَانَ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَهِ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ

لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَیْ ءَ لَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أَوْرَدَ الزِّیَادَهَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَکَالَهِ

27-بَابُ بُطْلَانِ نِکَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَانِ وَ مَهْرُ کُلِّ وَاحِدَهٍ نِکَاحُ الْأُخْرَی

25679-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ نُهِیَ عَنْ نِکَاحِ الْمَرْأَتَیْنِ لَیْسَ لِوَاحِدَهٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَ قَالَ لَا یَحِلُّ أَنْ تُنْکَحَ وَاحِدَهٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِکَاحِ الْمُسْلِمِینَ

25680-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ وَ الشِّغَارُ أَنْ یُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ یَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَهَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا مَهْرٌ غَیْرُ تَزْوِیجِ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ

25681-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِکَاحِ الشِّغَارِ وَ هِیَ الْمُمَانَحَهُ وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی عَلَی أَنْ لَا مَهْرَ بَیْنَهُمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25682-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ وَ نَهَی أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِی أُخْتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ أُخْتِی

28-بَابُ أَنَّ الْوَکِیلَ إِذَا أَوْقَعَ الْعَقْدَ ثُمَّ ظَهَرَ مَوْتُ الزَّوْجِ قَبْلَهُ کَانَ بَاطِلًا وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِیرَاثَ

25683-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً بِالْمَدِینَهِ وَ سَمَّاهَا لَهُ وَ الَّذِی أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ الْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهُ إِیَّاهَا ثُمَّ قَدِمَ إِلَی الْعِرَاقِ فَوَجَدَ الَّذِی أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ قَالَ یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ فَإِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْآمِرِ وَ لَا عَلَی الْمَأْمُورِ وَ النِّکَاحُ بَاطِلٌ

25684-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَرْسَلَ یَخْطُبُ عَلَیْهِ امْرَأَهً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْکَحُوا الْغَائِبَ وَ فُرِضَ الصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ أَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ مَا سِیقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثَهٌ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

أَبْوَابُ النِّکَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ مَا یُنَاسِبُهُ

1-بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الرَّجُلِ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ

25685-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِی کَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَهِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ مِثْلَهُ

25686-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ

ع فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنِّی مُبْتَلًی بِالنِّسَاءِ فَأَزْنِی یَوْماً وَ أَصُومُ یَوْماً فَیَکُونُ ذَا کَفَّارَهً لِذَا فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یُطَاعَ فَلَا یُعْصَی فَلَا تَزْنِ وَ لَا تَصُمْ فَاجْتَذَبَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلَیْهِ فَأَخَذَهُ بِیَدِهِ فَقَالَ یَا أَبَا زَنَّهَ تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ تَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّهَ

25687-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی مُبْتَلًی بِالنَّظَرِ إِلَی الْمَرْأَهِ الْجَمِیلَهِ فَیُعْجِبُنِی النَّظَرُ إِلَیْهَا فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِیَّتِکَ الصِّدْقَ وَ إِیَّاکَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الْبَرَکَهَ وَ یُهْلِکُ الدِّینَ

أَقُولُ یُمْکِنُ حَمْلُ النَّظَرِ عَلَی مَا کَانَ بِقَصْدِ التَّزْوِیجِ أَوْ بِغَیْرِ تَعَمُّدٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْأَقْسَامِ الْمَذْکُورَهِ سَابِقاً لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

25688-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطی کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی قَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا وَ هُوَ یُعْرَفُ مِنْ شَکْلِهِ الذَّکَرُ مِنَ الْأُنْثَی قُلْتُ مَا یَعْنِی ثُمَّ هَدی قَالَ هَدَاهُ لِلنِّکَاحِ وَ السِّفَاحِ مِنْ شَکْلِهِ

25689-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ یَعْقُوبُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لَا تَزْنِ فَإِنَّ الطَّیْرَ لَوْ زَنَی لَتَنَاثَرَ رِیشُهُ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ

25690-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص فِی الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ وَ یُسْخِطُ الرَّحْمَنَ وَ یُخَلِّدُ فِی النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

25691-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع اتَّقِ الزِّنَا فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الرِّزْقَ وَ یُبْطِلُ الدِّینَ

25692-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلزَّانِی سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ فِی الْآخِرَهِ أَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَیَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَهِ فَسَخَطُ الرَّبِّ وَ سُوءُ الْحِسَابِ وَ الْخُلُودُ فِی النَّارِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ

25693-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ مِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِ قَالَ بَلْ تُخْلَعُ ثِیَابُهُ

وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع نَحْوَهُ

25694-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا زَنَی الزَّانِی خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ وَ إِنِ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَیْهِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَشْرَبُ الشَّارِبُ حِینَ یَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا زَنَی الزَّانِی فَارَقَهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قُلْتُ وَ هَلْ یَبْقَی فِیهِ مِنَ الْإِیمَانِ شَیْ ءٌ أَوْ قَدِ انْخَلَعَ مِنْهُ أَجْمَعُ قَالَ لَا بَلْ فِیهِ فَإِذَا قَامَ عَادَ إِلَیْهِ رُوحُ الْإِیمَانِ

25695-قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزِّنَا یُورِثُ الْفَقْرَ وَ یَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ

25696-قَالَ وَ قَالَ ع مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَی رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ کَعَجِیجِهَا مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ یُسْفَکُ عَلَیْهَا أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًا أَوِ النَّوْمِ عَلَیْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

25697-قَالَ وَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ فَقَالَ ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ شَیْخٌ زَانٍ وَ مَلِکٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ

25698-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ بَشِیرٍ قَالَ قَرَأْتُ فِی بَعْضِ الْکُتُبِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا أُنِیلُ رَحْمَتِی مَنْ یَعْرِضُنِی لِلْأَیْمَانِ الْکَاذِبَهِ وَ لَا أُدْنِی مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَنْ کَانَ زَانِیاً

25699-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَهِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِیثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِی

25700-وَ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ فِی الزِّنَا سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِی الدُّنْیَا وَ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِی الْآخِرَهِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَیَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ یَقْطَعُ الرِّزْقَ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَهِ فَسُوءُ الْحِسَابِ وَ سَخَطُ الرَّحْمَنِ وَ الْخُلُودُ فِی النَّارِ

وَ فِی الْخِصَالِ بِالسَّنَدِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ الدِّمَشْقِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِیقٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ الْیَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

25701-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِیلَ لَهُ أَ یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ لَا إِذَا کَانَ عَلَی بَطْنِهَا سُلِبَ الْإِیمَانُ مِنْهُ فَإِذَا قَامَ رُدَّ عَلَیْهِ قَالَ فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَعُودَ قَالَ مَا أَکْثَرَ مَنْ یَهُمُّ أَنْ یَعُودَ ثُمَّ لَا یَعُودُ

25702-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْیَنَ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ أَدْخَلَ الشَّیْطَانُ ذَکَرَهُ فَعَمِلَا جَمِیعاً فَکَانَتِ النُّطْفَهُ وَاحِدَهً وَ خُلِقَ مِنْهَا الْوَلَدُ وَ یَکُونُ شِرْکَ الشَّیْطَانِ

25703-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع

فِی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا زَنَی الرَّجُلُ فَارَقَهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قَالَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ذَاکَ الَّذِی یُفَارِقُهُ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

25704-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهِ أَوْحَی إِلَی مُوسَی ع لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ

25705-وَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع لَا تَزْنِی فَأَحْجُبَ عَنْکَ نُورَ وَجْهِی وَ تُغْلَقَ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ دُونَ دُعَائِکَ

25706-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ لِلْقَلْبِ أُذُنَیْنِ رُوحُ الْإِیمَانِ یُسَارُّهُ بِالْخَیْرِ وَ الشَّیْطَانُ یُسَارُّهُ بِالشَّرِّ فَأَیُّهُمَا ظَهَرَ عَلَی صَاحِبِهِ غَلَبَهُ

25707-قَالَ وَ قَالَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قُلْنَا الرُّوحُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

25708-قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ مَا دَامَ عَلَی بَطْنِهَا فَإِذَا تَوَضَّأَ وَ تَابَ کَانَ فِی حَالٍ غَیْرِ ذَلِکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

2-بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الْمَرْأَهِ مُحْصَنَهً کَانَتْ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنَهٍ

25709-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ مِنْهُمُ الْمَرْأَهُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

25710-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَکْبَرِ الزِّنَا قَالُوا بَلَی قَالَ هِیَ امْرَأَهٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَتَأْتِی بِوَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا فَتِلْکَ الَّتِی لَا یُکَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یُزَکِّیهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

25711-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَی امْرَأَهٍ أَدْخَلَتْ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهَا مِنْ غَیْرِهِمْ فَأَکَلَ خَیْرَاتِهِمْ وَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ

25712-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُرُّ وَ الْحُرَّهُ إِذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَهُ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ

25713-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ وَ لَهَا بَعْلٌ انْفَجَرَ مِنْ فَرْجِهِمَا مِنْ صَدِیدِ جَهَنَّمَ وَادٍ مَسِیرَهَ خَمْسِمِائَهِ عَامٍ یَتَأَذَّی أَهْلُ النَّارِ

مِنْ نَتْنِ رِیحِهِمَا وَ کَانَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

3-بَابُ تَحْرِیمِ إِزَالَهِ بَکَارَهِ الْبِکْرِ عَلَی غَیْرِ الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَی مُطْلَقاً

25714-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ افْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ

25715-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ امْرَأَهً دَعَتْ نِسْوَهً فَأَمْسَکْنَ صَبِیَّهً یَتِیمَهً بَعْدَ مَا رَمَتْهَا بِالزِّنَا وَ أَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تُضْرَبَ الْمَرْأَهُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَهِ دِرْهَمٍ

25716-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَهٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا فَإِذَا کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ تَحْرِیمِ الْإِنْزَالِ فِی فَرْجِ الْمَرْأَهِ الْمُحَرَّمَهِ وَ وُجُوبِ الْعَزْلِ فِی الزِّنَا

25717-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَهِ رَجُلًا أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ

25718-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ النَّبِیُّ ص لَنْ یَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْکَعْبَهَ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَهً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِی امْرَأَهٍ حَرَاماً

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ کَرَاهَهِ حَدِیثِ النَّفْسِ بِالزِّنَا

25719-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ عِیسَی ع قَالَ لِلْحَوَارِیِّینَ إِنَّ مُوسَی أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ لَا صَادِقِینَ قَالُوا زِدْنَا قَالَ إِنَّ مُوسَی أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَزْنُوا وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَکُمْ بِالزِّنَا فَضْلًا عَنْ أَنْ تَزْنُوا فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا کَانَ کَمَنْ أَوْقَدَ فِی بَیْتٍ مُزَوَّقٍ فَأَفْسَدَ التَّزَاوِیقَ الدُّخَانُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَرِقِ الْبَیْتُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَهِ الْعِبَادَاتِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الرَّجُلِ بِالصَّبِیَّهِ غَیْرِ الْمُدْرِکَهِ

25720-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ جَارِیَهٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِیَهُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ

25721-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحَدُّ الصَّبِیُّ إِذَا وَقَعَ عَلَی الْمَرْأَهِ وَ یُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا عَلَی الْمَرْأَهِ بِالصَّبِیِّ غَیْرِ الْمُدْرِکِ وَ بِعَبْدِهَا

25722-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَهٍ قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَهُ الْحَدَّ کَامِلًا قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ مُحْصَنَهً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی زِنَا الْمَرْأَهِ بِعَبْدِهَا فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ

8-بَابُ تَحْرِیمِ اغْتِصَابِ الْمَرْأَهِ الْأَجْنَبِیَّهِ فَرْجَهَا

25723-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَهً فَرْجَهَا قَالَ یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ

25724-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ الْمَرْأَهُ إِذَا طَاوَعَتِ الرَّجُلَ فَنَالَ مِنْهَا حَرَاماً وَ قَبَّلَهَا وَ بَاشَرَهَا حَرَاماً أَوْ فَاکَهَهَا أَوْ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَهً فَعَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الرَّجُلِ فَإِنْ غَلَبَهَا عَلَی نَفْسِهَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ وِزْرُهُ وَ وِزْرُهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ

9-بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا سَوَاءٌ کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُسْلِمَهً أَمْ یَهُودِیَّهً أَمْ نَصْرَانِیَّهً أَمْ مَجُوسِیَّهً حُرَّهً أَمْ أَمَهً قُبُلًا أَمْ دُبُراً

25725-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ أَلَا وَ مَنْ زَنَی بِامْرَأَهٍ مُسْلِمَهٍ أَوْ یَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ مَجُوسِیَّهٍ حُرَّهٍ أَوْ أَمَهٍ ثُمَّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ وَ مَاتَ مُصِرّاً عَلَیْهِ فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ فِی قَبْرِهِ ثَلَاثَمِائَهِ بَابٍ یَخْرُجُ مِنْهَا حَیَّاتٌ وَ عَقَارِبُ وَ ثُعْبَانٌ مِنَ النَّارِ فَهُوَ یَحْتَرِقُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ فَإِذَا بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ تَأَذَّی النَّاسُ مِنْ نَتْنِ رِیحِهِ فَیُعْرَفُ بِذَلِکَ وَ بِمَا کَانَ یَعْمَلُ فِی دَارِ الدُّنْیَا حَتَّی یُؤْمَرَ بِهِ إِلَی النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْحَرَامَ وَ حَدَّ الْحُدُودَ فَمَا أَحَدٌ أَغْیَرَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ غَیْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ

25726-وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ نَکَحَ امْرَأَهً حَرَاماً فِی دُبُرِهَا أَوْ رَجُلًا أَوْ غُلَاماً حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَنْتَنَ مِنَ الْجِیفَهِ

یَتَأَذَّی بِهِ النَّاسُ حَتَّی یَدْخُلَ جَهَنَّمَ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ یَدَعُهُ فِی تَابُوتٍ مَشْدُودٍ بِمَسَامِیرَ مِنْ حَدِیدٍ وَ یُضْرَبُ عَلَیْهِ فِی التَّابُوتِ بِصَفَائِحَ حَتَّی یَتَشَبَّکَ فِی تِلْکَ الْمَسَامِیرِ فَلَوْ وُضِعَ عِرْقٌ مِنْ عُرُوقِهِ عَلَی أَرْبَعَمِائَهِ أُمَّهٍ لَمَاتُوا جَمِیعاً وَ هُوَ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

10-بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَهِ مِنَ الزِّنَا

25727-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ أَهَبَّ اللَّهُ رِیحاً مُنْتِنَهً یَتَأَذَّی بِهَا أَهْلُ الْجَمْعِ حَتَّی إِذَا هَمَّتْ أَنْ تُمْسِکَ بِأَنْفَاسِ النَّاسِ نَادَاهُمْ مُنَادٍ هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّیحُ الَّتِی قَدْ آذَتْکُمْ فَیَقُولُونَ لَا وَ قَدْ آذَتْنَا وَ بَلَغَتْ مِنَّا کُلَّ مَبْلَغٍ قَالَ ثُمَّ یُقَالُ هَذِهِ رِیحُ فُرُوجِ الزُّنَاهِ الَّذِینَ لَقُوا اللَّهَ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَالْعَنُوهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَلَا یَبْقَی فِی الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الزُّنَاهَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُغِیرَهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا بِمَحْرَمٍ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ

25728-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّی یُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ الْحَدِیثَ

25729-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

12-بَابُ تَحْرِیمِ الزِّنَا بِالْأَمَهِ وَ إِنْ کَانَ بَعْضُهَا مِلْکاً لِلْفَاعِلِ

25730-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی شِرَاءِ جَارِیَهٍ فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَهَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ وَ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

13-بَابُ تَحْرِیمِ خَلْوَهِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَهِ الْأَجْنَبِیَّهِ تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ

25731-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ

25732-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدِیثَ

25733-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَهٍ فِی لِحَافٍ فَضَرَبَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ سَوْطٍ غَیْرَ سَوْطٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ فِی الْإِجَارَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْحُدُودِ

14-بَابُ تَحْرِیمِ مُقَدِّمَاتِ الزِّنَا کَالْجُلُوسِ بَیْنَ الرِّجْلَیْنِ وَ الِالْتِزَامِ وَ الْمُلَامَسَهِ وَ التَّقْبِیلِ وَ النَّظَرِ

25734-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

25735-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَهُ وَ زِنَا الْیَدَیْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِکَ أَمْ کَذَّبَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

15-بَابُ تَحْرِیمِ وَطْءِ الزَّوْجَهِ وَ الْأَمَهِ قُبُلًا فِی الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ حَتَّی تَطْهُرَ وَ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا دُونَهُ وَ تَحْرِیمِ الْوَطْءِ فِی الصَّوْمِ وَ الْإِحْرَامِ

25736-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَهِ الْحَائِضِ مِنْهَا فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَیْنِهِ

25737-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ

25738-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَحِیضُ یَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فِی فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ فَیَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ أَقُولُ

وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

16-بَابُ تَحْرِیمِ الدِّیَاثَهِ

25739-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الشَّیْخُ الزَّانِی وَ الدَّیُّوثُ وَ الْمَرْأَهُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا

25740-قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ الْجَنَّهَ لَیُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَهِ خَمْسِمِائَهِ عَامٍ وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَیُّوثٌ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الدَّیُّوثُ قَالَ الَّذِی تَزْنِی امْرَأَتُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ بِهَا

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

25741-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّهَ مِنْ لَبِنَتَیْنِ لَبِنَهٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَهٍ مِنْ فِضَّهٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا نَمَّامٌ وَ لَا دَیُّوثٌ

25742-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاهً مِنْهُمُ الدَّیُّوثُ الَّذِی یُفْجَرُ بِامْرَأَتِهِ

25743-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عَرَضَ إِبْلِیسُ لِنُوحٍ ع وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فَحَسَدَهُ عَلَی حُسْنِ صَلَاتِهِ فَقَالَ یَا نُوحُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ جَنَّهَ عَدْنٍ

بِیَدِهِ وَ غَرَسَ أَشْجَارَهَا وَ اتَّخَذَ قُصُورَهَا وَ شَقَّ أَنْهَارَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَیْهَا فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لَا وَ عِزَّتِی لَا یَسْکُنُهَا دَیُّوثٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

17-بَابُ تَحْرِیمِ اللِّوَاطِ عَلَی الْفَاعِلِ

25744-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ جُنُباً لَا یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِیراً ثُمَّ قَالَ إِنَّ الذَّکَرَ یَرْکَبُ الذَّکَرَ فَیَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِکَ الْحَدِیثَ

25745-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حُرْمَهُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَهِ الْفَرْجِ وَ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَکَ أُمَّهً لِحُرْمَهِ الدُّبُرِ وَ لَمْ یُهْلِکْ أَحَداً لِحُرْمَهِ الْفَرْجِ

25746-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ لُوطٍ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ ǙęҙXǘ͙ИԙΘəΠما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ فَقَالَ إِنَّ إِبْلِیسَ أَتَاهُمْ فِی صُورَهٍ حَسَنَهٍ فِیهَا تَأْنِیثٌ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ حَسَنَهٌ فَجَاءَ إِلَی شَبَابٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَقَعُوا بِهِ وَ لَوْ طَلَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَیْهِ وَ لَکِنْ طَلَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یَقَعُوا بِهِ فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَکَهُمْ فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ

25747-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فَطَلَبَهُمْ إِبْلِیسُ الطَّلَبَ

الشَّدِیدَ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفَ عَلَّمَهُمْ أَنْ یَلُوطُوا بِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَوَضَعُوا أَیْدِیَهُمْ فِیهِ حَتَّی اکْتَفَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ جَعَلُوا یَرْصُدُونَ مَارَّهَ الطَّرِیقِ فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْغِلْمَانِ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ إِسْرَافِیلَ وَ کَیْفَ أَهْلَکَهُمُ اللَّهُ وَ أَنْجَی لُوطاً وَ بَنَاتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُحَمَّدٍ ص وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ مِنْ ظَالِمِی أُمَّتِکَ إِنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلَحَّ فِی وَطْءِ الرِّجَالِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ

25748-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ أَرْبَعَهَ أَمْلَاکٍ فِی إِهْلَاکِ قَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ ذَکَرَ شَهَادَهَ لُوطٍ فِیهِمْ أَنَّهُمْ شِرَارُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ إِنَّا بُعِثْنَا فِی إِهْلَاکِهِمْ فَقَالَ یَا جَبْرَئِیلُ عَجِّلْ فَقَالَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ یَتَحَمَّلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ثُمَّ اقْتَلَعَهَا یَعْنِی الْمَدِینَهَ جَبْرَئِیلُ بِجَنَاحِهِ مِنْ سَبْعَهِ أَرَضِینَ ثُمَّ رَفَعَهَا حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْیَا نُبَاحَ الْکِلَابِ وَ صُرَاخَ الدُّیُوکِ ثُمَّ قَلَبَهَا وَ أَمْطَرَ عَلَیْهَا وَ عَلَی مَنْ حَوْلَ الْمَدِینَهِ

حِجَارَهً مِنْ سِجِّیلٍ

25749-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ لُوطٍ ع هؤُلاءِ بَناتِی قَالَ عَرَضَ عَلَیْهِمُ التَّزْوِیجَ

25750-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَیْمُونٍ الْبَانِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُرِئَ عَلَیْهِ آیَاتٌ مِنْ هُودٍ فَلَمَّا بَلَغَ وَ أَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَهً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَهً عِنْدَ رَبِّکَ وَ ما هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ قَالَ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَی اللِّوَاطِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْمِیَهُ اللَّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْکَ الْحِجَارَهِ تَکُونُ فِیهِ مَنِیَّتُهُ وَ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ

25751-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّهُ تَحْرِیمِ الذُّکْرَانِ لِلذُّکْرَانِ وَ الْإِنَاثِ لِلْإِنَاثِ لِمَا رُکِّبَ فِی الْإِنَاثِ وَ مَا طُبِعَ عَلَیْهِ الذُّکْرَانُ وَ لِمَا فِی إِتْیَانِ الذُّکْرَانِ لِلذُّکْرَانِ وَ الْإِنَاثِ لِلْإِنَاثِ مِنِ انْقِطَاعِ النَّسْلِ وَ فَسَادِ التَّدْبِیرِ وَ خَرَابِ الدُّنْیَا

25752-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ قَالَ ع لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ مَرَّتَیْنِ

25753-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ مَا عَمِلُوا بَکَتِ الْأَرْضُ إِلَی رَبِّهَا حَتَّی بَلَغَتْ دُمُوعُهَا إِلَی السَّمَاءِ وَ بَکَتِ السَّمَاءُ حَتَّی بَلَغَتْ دُمُوعُهَا الْعَرْشَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی السَّمَاءِ أَنْ أَحْصِبِیهِمْ وَ أَوْحَی إِلَی الْأَرْضِ أَنِ اخْسِفِی بِهِمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ

أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ

25754-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَهَ وَ عِبَادَهِ قُرَیْشٍ لَهُمَا فَقَالَ إِنَّهُمَا کَانَا شَابَّیْنِ صَبِیحَیْنِ وَ کَانَ بِأَحَدِهِمَا تَأْنِیثٌ وَ کَانَا یَطُوفَانِ بِالْبَیْتِ فَصَادَفَا مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَهً فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَفَعَلَ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ حَجَرَیْنِ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ رَضِیَ أَنْ یُعْبَدَ هَذَانِ مَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ

25755-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا قَالَ لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِیثِ وَ انْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَهُ فِی الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا وَ لَا الْمَوْلُودُ یَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ وَ لَا أَرْحَامَ مَوْصُولَهٌ وَ لَا قَرَابَهَ مَعْرُوفَهٌ قَالَ فَلِمَ حَرَّمَ اللَّهُ اللِّوَاطَ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ کَانَ إِتْیَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا لَاسْتَغْنَی الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ وَ کَانَ فِیهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَ تَعْطِیلُ الْفُرُوجِ وَ کَانَ فِی إِجَازَهِ ذَلِکَ فَسَادٌ کَثِیرٌ

25756-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْراناً وَ إِناثاً یُزَوِّجُ اللَّهُ عِبَادَهُ الذُّکْرَانَ فَقَدْ عَاقَبَ قَوْماً فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَالَ ع قَوْلُهُ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْراناً وَ إِناثاً أَیْ یُولَدُ لَهُ ذَکَرٌ وَ یُولَدُ لَهُ إِنَاثٌ یُقَالُ لِکُلِّ اثْنَیْنِ مَقْرُونَیْنِ زَوْجَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ عَنَی الْجَلِیلُ مَا لَبَّسْتَ بِهِ عَلَی نَفْسِکَ تَطْلُبُ الرُّخَصَ

لِارْتِکَابِ الْمَآثِمِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً إِنْ لَمْ یَتُبْ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِهَا

18-بَابُ تَحْرِیمِ اللِّوَاطِ عَلَی الْمَفْعُولِ بِهِ

25757-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُؤْتَی فِی حَقَبِهِ فَیَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَی جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی جَهَنَّمَ فَیُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَهً طَبَقَهً حَتَّی یُرَدَّ إِلَی أَسْفَلِهَا وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا

25758-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً یُلْعَبُ بِهِ أَلْقَی اللَّهُ عَلَیْهِ شَهْوَهَ النِّسَاءِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

25759-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَطِیَّهَ أَخِی أَبِی الْعِرَامِ قَالَ ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَنْکُوحَ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ لَیْسَ یُبْلِی اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَ لَهُ فِیهِ حَاجَهٌ إِنَّ فِی أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْکُوسَهً وَ حَیَاءُ أَدْبَارِهِمْ کَحَیَاءِ الْمَرْأَهِ قَدْ شَرِکَ فِیهِمُ ابْنٌ لِإِبْلِیسَ یُقَالُ لَهُ زَوَالٌ فَمَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ الرِّجَالِ کَانَ مَنْکُوحاً وَ مَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ النِّسَاءِ کَانَتْ مِنَ الْمَوَارِدِ وَ الْعَامِلُ عَلَی هَذَا مِنَ الرِّجَالِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَهً لَمْ یَتْرُکْهُ وَ

هُمْ بَقِیَّهُ سَدُومَ أَمَا إِنِّی لَسْتُ أَعْنِی بِهِمْ أَنَّهُمْ بَقِیَّتُهُمْ أَنَّهُمْ وُلْدُهُمْ وَ لَکِنَّهُمْ مِنْ طِینَتِهِمْ قَالَ قُلْتُ سَدُومُ الَّتِی قُلِبَتْ قَالَ هِیَ أَرْبَعُ مَدَائِنَ سَدُومُ وَ صَرِیمُ وَ الدَّمَا وَ عُمَیْرَا قَالَ أَتَاهُنَّ جَبْرَئِیلُ ع وَ هُنَّ مَقْلُوعَاتٌ إِلَی تُخُومِ الْأَرَضِینَ السَّابِعَهِ فَوَضَعَ جَنَاحَهُ تَحْتَ السُّفْلَی مِنْهُنَّ وَ رَفَعَهُنَّ جَمِیعاً حَتَّی سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ نُبَاحَ کِلَابِهِمْ ثُمَّ قَلَبَهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ

25760-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِی أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ کَأَرْحَامِ النِّسَاءِ قَالَ فَسُئِلَ فَمَا لَهُمْ لَا یَحْمِلُونَ قَالَ إِنَّهَا مَنْکُوسَهٌ وَ لَهُمْ فِی أَدْبَارِهِمْ غُدَّهٌ کَغُدَّهِ الْجَمَلِ أَوِ الْبَعِیرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَکَنَتْ سَکَنُوا

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَنْکُوسَهٌ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَنْکُوسَهٌ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِبَاداً لَا یُعْبَأُ بِهِمْ

25761-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ فَادْعُ اللَّهَ لِی فَقِیلَ لَهُ إِنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ فَقَالَ مَا أَبْلَی اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً لَهُ فِیهِ حَاجَهٌ ثُمَّ

قَالَ أَبِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَقْعُدُ عَلَی إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِیرِهَا مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

25762-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَقْعُدَ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّهِ مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ فَقُلْتُ لَهُ فُلَانٌ عَاقِلٌ لَبِیبٌ یَدْعُو النَّاسَ إِلَی نَفْسِهِ قَدِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِذَلِکَ قَالَ فَیَفْعَلُ ذَلِکَ فِی مَسْجِدِ الْجَامِعِ قُلْتُ لَا قَالَ فَیَفْعَلُهُ عَلَی بَابِ دَارِهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَیْنَ یَفْعَلُهُ قُلْتُ إِذَا خَلَا قَالَ هَذَا مُتَلَذِّذٌ وَ لَا یَقْعُدُ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّهِ

25763-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا فَلَمْ یَکُنْ فِیهِمْ ثَلَاثَهُ أَشْیَاءَ مَنْ یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ نَحْوَهُ

25764-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَؤُلَاءِ الْمُخَنَّثُونَ مُبْتَلَوْنَ بِهَذَا الْبَلَاءِ فَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُبْتَلًی وَ النَّاسُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا یُبْتَلَی بِهَذَا أَحَدٌ لِلَّهِ فِیهِ حَاجَهٌ قَالَ نَعَمْ قَدْ یَکُونُ مُبْتَلًی بِهِ فَلَا تُکَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ یَجِدُونَ لِکَلَامِکُمْ رَاحَهً قُلْتُ فَإِنَّهُمْ لَیْسَ یَصْبِرُونَ قَالَ هُمْ یَصْبِرُونَ وَ لَکِنْ یَطْلُبُونَ بِذَلِکَ اللَّذَّهَ

25765-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ رَأَی رَجُلًا بِهِ تَأْنِیثٌ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص [یَقُولُ] لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

25766-قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ فَإِنَّهُمْ أَقْذَرُ شَیْ ءٍ

25767-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ کُنْتُ جَالِساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْمَسْجِدِ حَتَّی أَتَاهُ رَجُلٌ بِهِ تَأْنِیثٌ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیْهِ ثُمَّ أَکَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْأَرْضِ یَسْتَرْجِعُ ثُمَّ قَالَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّتِی إِنَّهُ لَا یَکُونُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّهٍ إِلَّا عُذِّبَتْ قَبْلَ السَّاعَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ ما یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

19-بَابُ تَحْرِیمِ لِوَاطِ الْبَالِغِ بِغَیْرِ الْبَالِغِ

25768-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِی لِحَافٍ مُجَرَّدَیْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

20-بَابُ تَحْرِیمِ الْإِیقَابِ فِی اللِّوَاطِ وَ مَا دُونَهُ

25769-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ فِی الرَّجُلِ یَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّیْفِ ضَرْبَهً أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ

25770-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْکُفْرُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا وَ

کَذَا رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ

25771-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللِّوَاطِ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُوقِبُ فَقَالَ ذَاکَ الْکُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

21-بَابُ تَحْرِیمِ مُقَدِّمَاتِ اللِّوَاطِ مِنَ التَّقْبِیلِ وَ النَّظَرِ بِشَهْوَهٍ وَ نَحْوِهِمَا

25772-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَهٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

25773-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ أَوْلَادَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْمُلُوکِ الْمُرْدَ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَهِ الْعَذَارَی فِی خُدُورِهِنَّ

25774-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی

بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَهٍ قَالَ یُضْرَبُ مِائَهَ سَوْطٍ

25775-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُکَاعَمَهِ وَ الْمُکَامَعَهُ فَالْمُکَاعَمَهُ أَنْ یَلْثِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ الْمُکَامَعَهُ أَنْ یُضَاجِعَهُ وَ لَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَهٍ

25776-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْمُخَنَّثِینَ وَ لَا تُکَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ یَجِدُونَ لِکَلَامِکُمْ رَاحَهً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

22-بَابُ تَحْرِیمِ نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ وَ أَنَّهُ یَنْبَغِی إِخْرَاجُ الْمُخَنَّثِینَ مِنَ الْبُیُوتِ وَ مِنَ الْمَسْجِدِ

25777-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا وَجَدَ رَجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِی مِائَهَ جَلْدَهٍ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَدِیثَ

25778-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ

25779-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الرَّجُلُ یَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَهٍ قَالَ لَا قَالَ یُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً

ثَلَاثِینَ سَوْطاً الْحَدِیثَ

25780-وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ لَا یَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِیرُ

25781-الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَهُ الْمَرْأَهَ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ

25782-قَالَ وَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُخَنَّثِینَ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

23-بَابُ مَا تُعَالَجُ بِهِ الْأُبْنَهُ

25783-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُحِبُّ الصِّبْیَانَ فَقَالَ لَهُ فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ أَحْمِلُهُمْ عَلَی ظَهْرِی فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ وَ وَلَّی عَنْهُ فَبَکَی الرَّجُلُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ فَکَأَنَّهُ رَحِمَهُ فَقَالَ إِذَا أَتَیْتَ بَلَدَکَ فَاشْتَرِ جَزُوراً سَمِیناً وَ اعْقِلْهُ عِقَالًا شَدِیداً وَ خُذِ السَّیْفَ فَاضْرِبِ السَّنَامَ ضَرْبَهً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَهَ وَ اجْلِسْ عَلَیْهِ بِحَرَارَتِهِ قَالَ الرَّجُلُ فَأَتَیْتُ بَلَدِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَسَقَطَ مِنِّی عَلَی ظَهْرِ الْبَعِیرِ شِبْهُ الْوَزَغِ أَصْغَرُ مِنَ الْوَزَغِ وَ سَکَنَ مَا بِی

24-بَابُ تَحْرِیمِ السَّحْقِ عَلَی الْفَاعِلَهِ وَ الْمَفْعُولِ بِهَا

25784-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْلِیسَ لَمَّا عَلَّمَهُمُ اللِّوَاطَ تَرَکُوا نِسَاءَهُمْ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْغِلْمَانِ فَلَمَّا رَأَی أَنَّهُ قَدْ أَحْکَمَ أَمْرَهُ فِی الرِّجَالِ جَاءَ إِلَی النِّسَاءِ فَصَیَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَهً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالَکُنَّ یَفْعَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَالُوا نَعَمْ قَدْ رَأَیْنَا کُلَّ ذَلِکَ یَعِظُهُمْ لُوطٌ وَ یُوصِیهِمْ وَ إِبْلِیسُ یُغْوِیهِمْ حَتَّی اسْتَغْنَی النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفِیَّهَ إِهْلَاکِهِمْ

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ کَمَا مَرَّ

25785-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَنَانِیِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ

عَنْ هَذِهِ الْآیَهِ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحابُ الرَّسِّ فَقَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا فَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی فَقَالَ هُنَّ اللَّوَاتِی بِاللَّوَاتِی یَعْنِی النِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ

25786-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ امْرَأَهً قَالَتْ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّوَاتِی بِاللَّوَاتِی مَا حَدُّهُنَّ فِیهِ قَالَ حَدُّ الزِّنَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ یُؤْتَی بِهِنَّ قَدْ أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنْ نَارٍ وَ قُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ وَ سُرْوِلْنَ مِنْ نَارٍ وَ أُدْخِلَ فِی أَجْوَافِهِنَّ إِلَی رُءُوسِهِنَّ أَعْمِدَهٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ أَیَّتُهَا الْمَرْأَهُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ فَاسْتَغْنَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ فَبَقِیَ النِّسَاءُ بِغَیْرِ رِجَالٍ فَفَعَلْنَ کَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

25787-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَزِیدَ النَّخَعِیِّ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ رَأَیْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی فَقَالَ لَا أُخْبِرُکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَتُحَدِّثَنَّ بِمَا أُحَدِّثُکَ النِّسَاءَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ فَقَالَ هُمَا فِی النَّارِ عَلَیْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّهً مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ غَلِیظٌ مِنْ نَارٍ عَلَیْهِمَا نِطَاقَانِ مِنْ نَارٍ وَ تَاجَانِ مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ وَ خُفَّانِ مِنْ نَارٍ وَ هُمَا فِی النَّارِ

25788-وَ عَنْهُ عَنْ

أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَهَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ وَ قَالَ مَلْعُونَهٌ مَلْعُونَهٌ الرَّاکِبَهُ وَ الْمَرْکُوبَهُ وَ مَلْعُونَهٌ حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ أَثْوَابِهَا فَإِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ وَ أَوْلِیَاءَهُ یَلْعَنُونَهَا وَ أَنَا وَ مَنْ بَقِیَ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَهُوَ وَ اللَّهِ الزِّنَا الْأَکْبَرُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا لَهُنَّ تَوْبَهٌ قَاتَلَ اللَّهُ لَاقِیسَ بِنْتَ إِبْلِیسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَبْلَ أَنْ یَکُونَ الْعِرَاقُ وَ فِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

25789-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّاتِی یَنْکِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً

25790-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا أَهْلَکَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطٍ لِمَا عَمِلَ النِّسَاءُ مِثْلَ مَا عَمِلَ الرِّجَالُ یَأْتِی بَعْضُهُمْ بَعْضاً

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَذَلِکَ

25791-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ هِشَامٍ وَ

حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ نِسْوَهٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَهٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ مَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ بَلَی هُنَّ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسِّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

25792-الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ لَا تَبِیتَنَّ الْمَرْأَتَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّا إِلَیْهِ

25793-وَ عَنْهُ ع قَالَ لَا یَنَامُ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّا فَیَنَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی إِزَارِهِ وَ یَکُونَ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِیعاً کَذَلِکَ وَ لَا تَنَامُ ابْنَهُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِی لِحَافِهِ وَ لَا أُمُّهُ

25794-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَتْ امْرَأَهٌ مَعَ مَوْلَاتِهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ مَا تَقُولُ فِی اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی فَقَالَ هُنَّ فِی النَّارِ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ أُتِیَ بِهِنَّ فَأُلْبِسْنَ جِلْبَاباً مِنْ نَارٍ وَ خُفَّیْنِ مِنْ نَارٍ وَ قِنَاعَیْنِ مِنْ نَارٍ وَ أُدْخِلَ فِی أَجْوَافِهِنَّ وَ فُرُوجِهِنَّ أَعْمِدَهٌ مِنْ نَارٍ وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ قَالَتْ فَلَیْسَ هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ قَالَ بَلَی قَالَتْ أَیْنَ قَالَ قَوْلُهُ وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی تَزْوِیجِ الزَّانِیَهِ وَ فِی الْحُدُودِ

25-بَابُ تَحْرِیمِ نَوْمِ الْمَرْأَهِ مَعَ الْمَرْأَهِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ

25795-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ وَ إِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْیِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَهَ قُتِلَتَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی هَاشِمٍ مِثْلَهُ

25796-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

26-بَابُ تَحْرِیمِ نِکَاحِ الْبَهِیمَهِ وَ إِنْ کَانَتْ مِلْکَ الْفَاعِلِ

25797-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَهً أَوْ یَدْلُکُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا

25798-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ نَکَحَ بَهِیمَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ

یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ

25799-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَأْتِی الْبَهِیمَهَ فَیُولِجُ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

25800-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ کُمُّهُ أَعْمَی عَنْ وَلَایَهِ أَهْلِ بَیْتِی مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَبَدَ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ نَکَحَ بَهِیمَهً

25801-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ إِتْیَانَ الْبَهَائِمِ قَالَ کَرِهَ أَنْ یُضَیِّعَ الرَّجُلُ مَاءَهُ وَ یَأْتِیَ غَیْرَ شَکْلِهِ وَ لَوْ أَبَاحَ اللَّهُ ذَلِکَ لَرَبَطَ کُلُّ رَجُلٍ أَتَاناً یَرْکَبُ ظَهْرَهَا وَ یَغْشَی فَرْجَهَا وَ کَانَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ فَسَادٌ کَثِیرٌ فَأَبَاحَ اللَّهُ ظُهُورَهَا وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ فُرُوجَهَا وَ خَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِیَأْنِسُوا وَ یَسْکُنُواإِلَیْهِنَّ وَ یَکُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ

27-بَابُ تَحْرِیمِ الْقِیَادَهِ

25802-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکَتِّبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَهَ وَ الْمُسْتَوْصِلَهَ یَعْنِی الزَّانِیَهَ وَ الْقَوَّادَهَ

25803-وَ فِی

عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَنْ قَادَ بَیْنَ امْرَأَهٍ وَ رَجُلٍ حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّهَ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِیراً وَ لَمْ یَزَلْ فِی سَخَطِ اللَّهِ حَتَّی یَمُوتَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُقَدِّمَاتِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ

28-بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِمْنَاءِ

25804-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلْقِ حَوَّاءَ وَ قِیلَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَیْسَرِ الْأَقْصَی فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً یَقُولُونَ مَنْ یَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَهِ مَا یَخْلُقُ لآِدَمَ زَوْجَهً مِنْ غَیْرِ ضِلْعِهِ وَ یَجْعَلُ لِلْمُتَکَلِّمِ مِنْ أَهْلِ التَّشْنِیعِ سَبِیلًا إِلَی الْکَلَامِ أَنْ یَقُولَ إِنَّ آدَمَ کَانَ یَنْکِحُ بَعْضُهُ بَعْضاً إِذَا کَانَتْ مِنْ ضِلْعِهِ مَا لِهَؤُلَاءِ حَکَمَ اللَّهُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ الْحَدِیثَ

25805-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَهً أَوْ یَدْلُکُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا

25806-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

25807-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ

أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ صَارَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِی الزِّنَا مِائَهٌ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَهَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِی أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ

25808-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَهِ فَقَالَ هِیَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِکَاحُ الْأَمَهِ خَیْرٌ مِنْهُ

25809-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْکِ فَقَالَ نَاکِحُ نَفْسِهِ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمَاعَهٍ مِنَ الْعَامَّهِ أَوْ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ کَأَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ نِکَاحُ مِثْلِ الْجَدَّهِ وَ الْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ مُحَرَّماً فَکَیْفَ یَحِلُّ نِکَاحُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ عَلَی أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مُعَیَّناً لَا یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَإِنَّ عَلَیْهِ التَّعْزِیرَ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ أَوْ عَلَی مَنْ جَهِلَ التَّحْرِیمَ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ أَوْ عَلَی الدَّلْکِ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ بَلْ بِقَصْدِ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ لِتَحْصِیلِ الِانْتِشَارِ لِلنِّکَاحِ الْمُبَاحِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ

25810-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ التَّمِیمِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ النَّاتِفُ شَیْبَهُ وَ النَّاکِحُ نَفْسَهُ

وَ الْمَنْکُوحُ فِی دُبُرِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

29-بَابُ التَّفْرِیقِ بَیْنَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ بِعَشْرِ سِنِینَ

25811-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ (لِعَشْرِ سِنِینَ)

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

30-بَابُ تَحْرِیمِ مُبَاشَرَهِ الْأَجْنَبِیَّهِ وَ لَوْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ الْحَرَکَهِ حَتَّی یُنْزِلَ

25812-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یَکُونُ مَعَ الْمَرْأَهِ لَا یُبَاشِرُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثِیَابِهَا وَ ثِیَابِهِ فَیَتَحَرَّکُ حَتَّی یُنْزِلَ مَا الَّذِی عَلَیْهِ وَ هَلْ یَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْخَضْخَضَهِ فَوَقَّعَ ع فِی الْکِتَابِ ذَلِکَ بَالِغُ أَمْرِهِ

25813-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَهً أَوْ یَدْلُکُ فَقَالَ کُلُّ مَا أَنْزَلَ الرَّجُلُ بِهِ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا

31-بَابُ وُجُوبِ الْعِفَّهِ وَ الْوَرَعِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ حِفْظِ الْفَرْجِ

25814-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتِ امْرَأَهٌ عَلَی عَهْدِ دَاوُدَ یَأْتِیهَا رَجُلٌ یَسْتَکْرِهُهَا عَلَی نَفْسِهَا فَأَلْقَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قَلْبِهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّکَ لَا تَأْتِینِی مَرَّهً إِلَّا وَ عِنْدَ أَهْلِکَ مَنْ یَأْتِیهِمْ قَالَ فَذَهَبَ إِلَی أَهْلِهِ فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَأَتَی بِهِ دَاوُدَ ع فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ وَجَدْتُ هَذَا الرَّجُلَ عِنْدَ أَهْلِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ قُلْ لَهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ

25815-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ فِیمَا أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع مَنْ زَنَی زُنِیَ بِهِ وَ لَوْ فِی الْعَقِبِ مِنْ بَعْدِهِ یَا مُوسَی عِفَّ یَعِفَّ أَهْلُکَ یَا مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ أَهْلِ بَیْتِکَ فَإِیَّاکَ وَ الزِّنَا یَا مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ

25816-الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی النَّبِیَّ ص أَعْرَابِیٌّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی فَقَالَ احْفَظْ مَا بَیْنَ رِجْلَیْکَ

25817-مُحَمَّدُ بْنُ

یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا مِنْ عِبَادَهٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّهِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ

25818-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص) بَرُّوا [آبَاءَکُمْ] یَبَرَّکُمْ أَبْنَاؤُکُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

25819-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِالْعَفَافِ وَ تَرْکِ الْفُجُورِ

25820-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا إِلَی آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَی آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ وَ قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاهِ إِنَّ اللَّهَ قَاتِلُ الْقَاتِلِینَ وَ مُفْقِرُ الزَّانِینَ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ

25821-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ شَرِیفٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا أَقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی أَنِّی مُجَازِی

الْأَبْنَاءِ بِسَعْیِ الْآبَاءِ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ

25822-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُفَضَّلٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ بِالْمَکَانِ الْمُعْوِرِ فَیَدْخُلَ ذَلِکَ عَلَیْنَا وَ عَلَی صَالِحِی أَصْحَابِنَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْ

25823-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَهِ وَ أَفْضَلُ دِینِکُمُ الْوَرَعُ

25824-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الَّذِی یُثْبِتُ الْإِیمَانَ فِی الْعَبْدِ قَالَ الَّذِی یُثْبِتُهُ فِیهِ الْوَرَعُ وَ الَّذِی یُخْرِجُهُ مِنْهُ الطَّمَعُ

25825-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ نَجْمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِی یَا نَجْمُ کُلُّکُمْ فِی الْجَنَّهِ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّهَ قَدْ هُتِکَ سِتْرُهُ وَ بَدَتْ عَوْرَتُهُ قُلْتُ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَکَائِنٌ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یَحْفَظْ فَرْجَهُ وَ بَطْنَهُ

25826-وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی مَنِیعٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ

ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَفْضَلُ الْعِبَادَهِ الْفِقْهُ وَ أَفْضَلُ الدِّینِ الْوَرَعُ

25827-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَهَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ أَکْثَرُ مَا یُدْخَلُ بِهِ النَّارُ مِنْ أُمَّتِیَ الْأَجْوَفَانِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا الْأَجْوَفَانِ قَالَ الْفَرْجُ وَ الْفَمُ وَ أَکْثَرُ مَا یُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّهُ تَقْوَی اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ

25828-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ فِی حِرْزِ اللَّهِ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ یَهُمَّ بِزِنًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ یَشُبْ مَالُهُ بِرِبًا قَطُّ وَ رَجُلٌ لَمْ یَسْعَ فِیهِمَا قَطُّ

25829-وَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ اللَّخْمِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ خَرَاجَهَ عَنْ (أَبِی کَرِبٍ) عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَبْسِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ فَلَیْسَ مِنِّی وَ لَا مِنَ اللَّهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا هُنَّ قَالَ حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ وَ حُسْنُ خُلُقٍ یَعِیشُ بِهِ وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

25830-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَنْ قَدَرَ عَلَی امْرَأَهٍ أَوْ جَارِیَهٍ حَرَاماً فَتَرَکَهَا مَخَافَهَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّهَ فَإِنْ أَصَابَهَا حَرَاماً

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّهَ وَ أَدْخَلَهُ النَّارَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

أَبْوَابُ مَا یَحْرُمُ بِالنَّسَبِ

1-بَابُ تَحْرِیمِ الْأُمِّ وَ إِنْ عَلَتْ

25831-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَی لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی النِّسَاءَ اللَّاتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَهِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ

25832-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ الَّتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَهِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ فِی هَذِهِ الْآیَهِ کُلِّهَا الْحَدِیثَ

25833-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الْعَامِرِیَّهَ وَ الْکِنْدِیَّهَ طَلَّقَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَمَّا قُبِضَ ع رَخَّصَ لَهُمَا أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فِی النِّکَاحِ فَتَزَوَّجَتَا قَالَ وَ هُمْ یَسْتَحِلُّونَ أَنْ یَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ کَانُوا مُؤْمِنِینَ وَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْحُرْمَهِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ

25834-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَهِ أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الرَّضَاعِ وَ غَیْرِهِ

2-بَابُ تَحْرِیمِ الْبِنْتِ وَ إِنْ نَزَلَتْ

25835-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُصَافَحَهِ الرَّجُلِ الْمَرْأَهَ قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَهَ إِلَّا امْرَأَهً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّهٌ أَوْ خَالَهٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا الْحَدِیثَ

25836-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (عَنْ) أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ فِی الرَّضَاعِ قَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ

25837-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ هَانِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلرَّشِیدِ فِی حَدِیثٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَوْ أَنَّ النَّبِیَّ ص نُشِرَ فَخَطَبَ إِلَیْکَ کَرِیمَتَکَ هَلْ کُنْتَ تُجِیبُهُ فَقَالَ وَ لِمَ لَا أُجِیبُهُ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ لَکِنَّهُ لَا یَخْطُبُ إِلَیَّ وَ لَا أُجِیبُهُ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ وَلَدَنِی وَ لَمْ یَلِدْکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ تَحْرِیمِ الْأُخْتِ مُطْلَقاً

25838- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ آدَمَ وُلِدَ لَهُ شَیْثٌ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ یَافِثُ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ (یَبْدَأَ) بِالنَّسْلِ مَا تَرَوْنَ وَ أَنْ یَکُونَ مَا جَرَی بِهِ الْقَلَمُ مِنْ تَحْرِیمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ عَلَی الْإِخْوَهِ أَنْزَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی یَوْمِ خَمِیسٍ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّهِ اسْمُهَا نَزْلَهُ فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ شَیْثٍ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ

حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّهِ اسْمُهَا مَنْزِلَهُ فَأَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا یَافِثَ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ فَوُلِدَ لِشَیْثٍ غُلَامٌ وَ لِیَافِثَ جَارِیَهٌ فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ حِینَ أَدْرَکَا أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَهَ یَافِثَ مِنِ ابْنِ شَیْثٍ فَفَعَلَ فَوُلِدَ الصَّفْوَهُ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ مِنْ نَسْلِهِمَا وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ عَلَی مَا قَالُوا مِنْ أَمْرِ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ سَمِعَ زُرَارَهَ مِثْلَهُ

25839-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَی آدَمَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّهِ فَزَوَّجَهَا أَحَدَ ابْنَیْهِ وَ تَزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَهَ الْجَانِّ الْحَدِیثَ

25840-وَ فِی الْأَمَالِی وَ کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُونُسَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْأَشْعَثَ قَالَ لَهُ کَیْفَ یُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْیَهُ وَ لَمْ یُنْزَلْ عَلَیْهِمْ کِتَابٌ وَ لَمْ یُبْعَثْ إِلَیْهِمْ نَبِیٌّ فَقَالَ بَلَی یَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ کِتَاباً وَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ نَبِیّاً وَ کَانَ لَهُمْ مَلِکٌ سَکِرَ ذَاتَ لَیْلَهٍ فَدَعَا بِابْنَتِهِ إِلَی فِرَاشِهِ فَارْتَکَبَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَسَامَعَ بِهِ قَوْمُهُ فَاجْتَمَعُوا إِلَی بَابِهِ وَ قَالُوا اخْرُجْ نُطَهِّرْکَ وَ نُقِمْ عَلَیْکَ الْحَدَّ فَقَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَکْرَمَ عَلَیْهِ مِنْ أَبِینَا آدَمَ وَ حَوَّاءَ قَالُوا صَدَقْتَ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ زَوَّجَ بَنِیهِ مِنْ بَنَاتِهِ وَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِیهِ قَالُوا صَدَقْتَ هَذَا هُوَ الدِّینُ فَتَعَاقَدُوا عَلَی ذَلِکَ فَمَحَا اللَّهُ

الْعِلْمَ مِنْ صُدُورِهِمْ وَ رَفَعَ عَنْهُمُ الْکِتَابَ فَهُمُ الْکَفَرَهُ یَدْخُلُونَ النَّارَ بِلَا حِسَابٍ وَ الْمُنَافِقُونَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُمْ

25841-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ تَوْبَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ بَدْوُ النَّسْلِ فَإِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی آدَمَ أَنْ یُزَوِّجَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِیهِ وَ إِنَّ أَصْلَ هَذَا الْخَلْقِ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً یَقُولُونَ مَنْ یَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَصْلَ صَفْوَهِ خَلْقِهِ وَ أَحِبَّائِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ حَرَامٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَهِ مَا یَخْلُقُهُمْ مِنَ الْحَلَالِ وَ قَدْ أَخَذَ مِیثَاقَهُمْ عَلَی الْحَلَالِ وَ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الطَّیِّبِ وَ اللَّهِ لَقَدْ نُبِّئْتُ أَنَّ بَعْضَ الْبَهَائِمِ تَنَکَّرَتْ لَهُ أُخْتُهُ فَلَمَّا نَزَا عَلَیْهَا وَ نَزَلَ کُشِفَ لَهُ عَنْهَا وَ عَلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ أَخْرَجَ غُرْمُولَهُ ثُمَّ قَبَضَ عَلَیْهِ بِأَسْنَانِهِ ثُمَّ قَلَعَهُ ثُمَّ خَرَّ مَیِّتاً الْحَدِیثَ

25842-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أُورَمَهَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ سَمِعَ زُرَارَهَ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ کُتُبَ اللَّهِ کُلَّهَا فِیمَا جَرَی فِیهِ الْقَلَمُ فِی کُلِّهَا تَحْرِیمُ الْأَخَوَاتِ عَلَی الْإِخْوَهِ مَعَ مَا حُرِّمَ الْحَدِیثَ

25843-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

قَالَ ذَکَرْتُ لَهُ الْمَجُوسَ وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ نِکَاحٌ کَنِکَاحِ وُلْدِ آدَمَ وَ أَنَّهُمْ یُحَاجُّونَّا بِذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا أَنْتُمْ فَلَا یُحَاجُّونَکُمْ بِهِ لَمَّا أَدْرَکَ هِبَهُ اللَّهِ قَالَ آدَمُ یَا رَبِّ زَوِّجْ هِبَهَ اللَّهِ فَأَهْبَطَ اللَّهُ لَهُ حَوْرَاءَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَرْبَعَهَ أَغْلِمَهٍ ثُمَّ رَفَعَهَا اللَّهُ فَلَمَّا أَدْرَکَ وُلْدُ هِبَهِ اللَّهِ قَالَ یَا رَبِّ زَوِّجْ وُلْدَ هِبَهِ اللَّهِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ یَخْطُبَ إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْجِنِّ وَ کَانَ مُسْلِماً أَرْبَعَ بَنَاتٍ لَهُ عَلَی وُلْدِ هِبَهِ اللَّهِ فَزَوَّجَهُنَّ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ تَحْرِیمِ الْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ

25844-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَهٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ تَحْرِیمِ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ

25845-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ الْجِزْیَهَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَی أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا وَ لَا یَأْکُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّهُ اللَّهِ وَ ذِمَّهُ رَسُولِهِ وَ قَالَ لَیْسَتْ لَهُمُ الْیَوْمَ ذِمَّهٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ أُخْتِ الْأَخِ إِذَا لَمْ تَکُنْ أُخْتاً مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْأُمِّ وَ کَذَا بِنْتُ أَخِی الْأَخِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَخاً

25846-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أُزَوِّجُ أَخِی مِنْ أُمِّی أُخْتِی مِنْ أَبِی فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع زَوِّجْ إِیَّاهَا إِیَّاهُ أَوْ زَوِّجْ إِیَّاهُ إِیَّاهَا

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

25847-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِیهِ مِنَ الرَّضَاعَهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَهِ

أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ فِی الْکَرَاهَهِ وَ فِی الِاخْتِصَاصِ بِالرَّضَاعِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِیَّهِ وَ لِکَوْنِ أُخْتِ الْأَخِ أُخْتاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ

25848-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً مَعِی وَ

لِذَلِکَ الصَّبِیِّ أَخٌ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ

25849-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ أُخْتَ أَخِیهِ قَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِکَ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَهِ دَفْعاً لِتَوَهُّمِ الْعَوَامِّ إِبَاحَهَ الْأُخْتِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّکَاحِ

أَبْوَابُ مَا یَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ

1-بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

25850-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

25851-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَهِ

25852-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

25853-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ

25854-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ

بَیْتٍ کَبِیرٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

25855-قَالَ وَ قَالَ ع یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

25856-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

25857-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ یَحْرُمُ مِنْهُ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

25858-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَهِ

25859-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ لَکِنْ یُسْتَثْنَی مِنْ ذَلِکَ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِی الرَّضَاعِ وَ کَذَا کُلُّ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ کَمَا یَأْتِی

2-بَابُ ثُبُوتِ التَّحْرِیمِ فِی الرَّضَاعِ بِرَضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ وَ بِخَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً مُتَوَالِیَاتٍ بِشُرُوطِهَا لَا بِمَا نَقَصَ عَنْ ذَلِکَ

25860-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ

یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَهُ امْرَأَهٍ غَیْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَهً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَهً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَهٌ أُخْرَی مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا

25861-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

25862-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا یُحَرِّمْنَ شَیْئاً

25863-وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ

25864-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلَامِ یَرْضِعُ الرَّضْعَهَ وَ الثِّنْتَیْنِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَیْهِ حَتَّی أَکْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَهً فَلَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ دَلِیلَ الْخِطَابِ لَا یَجُوزُ التَّعَلُّقُ بِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَا یَصْرِفُ عَنْهُ وَ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ صَارِفٌ عَنْهُ

25865-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً لَا تُحَرِّمُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الرَّضَعَاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَإِنَّهَا إِذَا کَانَتْ مُتَوَالِیَهً تُحَرِّمُ کَمَا تَقَدَّمَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی التَّقِیَّهِ

25866-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ مَخْبُوراً قُلْتُ وَ مَا الْمَخْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّیَهٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّی أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَی أَوْ مَا کَانَ مِثْلَ ذَلِکَ مَوْقُوفاً عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ تُشْتَرَی

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَوْقُوفاً عَلَیْهِ

قَالَ الشَّیْخُ الْقَصْدُ بِهَذَا نَفْیُ التَّحْرِیمِ عَمَّنْ یُرْضَعُ رَضْعَهً أَوْ رَضْعَتَیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ أَمَّا إِذَا أَرْضَعَتِ الْقَدْرَ الَّذِی قُلْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ فَإِنَّهُ یُحَرَّمُ وَ اسْتَشْهَدَ بِمَا یَأْتِی

25867-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ إِلَی

قَوْمٍ فَزَعَمَ النِّسَاءُ أَنَّ بَیْنَهُمَا رَضَاعاً قَالَ أَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ ظِئْراً مُسْتَأْجَرَهً مُقِیمَهً عَلَیْهِ

25868-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْقَیْدِ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا یَأْتِی وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ

25869-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَکَتَبَ ع قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا بَلَغَ الْحَدَّ الَّذِی یُحَرِّمُ فَإِنَّ الزِّیَادَهَ قَلَّتْ أَوْ کَثُرَتْ تُحَرِّمُ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْکَرَاهَهِ وَ عَلَی تَحْدِیدِ کُلِّ رَضْعَهٍ فَإِنَّهُ إِنْ رَضَعَ قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً فَهِیَ رَضْعَهٌ مَحْسُوبَهٌ مِنَ الْعَدَدِ بِشَرْطِ أَنْ یَرْوَی وَ یَتْرُکَ مِنْ نَفْسِهِ لِمَا یَأْتِی

25870-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَهُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ یُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَامُ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَهِ قَالَ الشَّیْخُ وَ قَوْلُهُ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَامُ تَفْسِیرٌ لِکُلِّ رَضْعَهٍ لِأَنَّهُ الْمُفِیدُ الْمُعْتَبَرُ دُونَ الْمَصَّاتِ عَلَی مَا یَذْهَبُ إِلَیْهِ الْمُخَالِفُونَ

25871-وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الرَّضْعَهُ الْوَاحِدَهُ کَالْمِائَهِ رَضْعَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ اسْتَشْهَدَ لِلتَّقِیَّهِ بِکَوْنِ طَرِیقِهِ رِجَالَ الْعَامَّهِ وَ الزَّیْدِیَّهِ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَهَ

25872-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ سَنَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِیثِ کُلِّهَا أَقُولُ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ الْحَصْرِ الْإِضَافِیِّ بِالنِّسْبَهِ إِلَی مَا دُونَ الْخَمْسَ عَشْرَهَ أَوْ بِالنِّسْبَهِ إِلَی مَا ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ وَ أَنْ یَکُونَ سَنَهً ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ کَمَا یَأْتِی فِی مِثْلِهِ وَ مَفْهُومُهُ غَیْرُ مَقْصُودٍ

25873-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع هَلْ لِذَلِکَ حَدٌّ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً مُتَوَالِیَاتٍ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ

25874-قَالَ وَ رُوِیَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَیَالِیهِنَّ لَیْسَ بَیْنَهُنَّ رَضَاعٌ

أَقُولُ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوْ رَضَعَ کُلَّ یَوْمٍ رَضْعَهً

25875-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ

25876-قَالَ وَ رُوِیَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ سَنَهً

أَقُولُ لَعَلَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الِاخْتِلَافِ التَّقِیَّهُ لِاضْطِرَابِ مَذَاهِبِ الْعَامَّهِ هُنَا وَ کَثْرَهِ اخْتِلَافِهِمْ

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

25877-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ فَرُبَّمَا کَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِی یَجْتَمِعُ فِیهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ الْمَرْأَهُ أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِی بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ رَضَاعٌ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی ذَلِکَ فَمَا الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ کَانَ یُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

أَقُولُ هَذَا دَالٌّ عَلَی عَدَمِ نَشْرِ الْحُرْمَهِ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ لِأَنَّهُ نَقَلَ ذَلِکَ عَنْ غَیْرِهِ وَ تَرَکَ الْجَوَابَ وَ هُمَا مِنْ قَرَائِنِ التَّقِیَّهِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ

25878-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی بَلَغَ عَشْراً إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25879-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً فَوَجَدْتُ امْرَأَهً قَدْ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ فَقَالَ کَمْ قُلْتُ شَیْئاً یَسِیراً قَالَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ

25880-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَی مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ أَ تَرَی وَاحِدَهً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ اثْنَتَانِ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتَّی بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ

أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ فِی أَنَّ الْعَشْرَ لَا تَنْشُرُ الْحُرْمَهَ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ مِثْلَهُ

25881-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَهِ وَ الرَّضْعَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ

25882-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَهُ قَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْمُ

25883-وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّضَاعِ مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ فَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی عَنْهُ فَقَالَ وَاحِدَهٌ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ ثِنْتَانِ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ قُلْتُ مُتَوَالِیَاتٍ أَوْ مَصَّهً بَعْدَ مَصَّهٍ فَقَالَ هَکَذَا قَالَ لَهُ وَ سَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ فَانْتَهَی بِهِ إِلَی تِسْعٍ وَ قَالَ مَا أَکْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ الْحَدِیثَ

25884-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع انْهَوْا نِسَاءَکُمْ أَنْ یُرْضِعْنَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ

یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ

3-بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْشُرُ الْحُرْمَهَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ

25885-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ

25886-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25887-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ ԙΘʙљΙɠوَ کَانَ ذَلِکَ عِدَّهً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ عَلَیْهِ بَنَاتِهِنَّ کُلَّهُنَّ

أَقُولُ هَذَا التَّقْدِیرُ مُجْمَلٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَیَانِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی کُلِّ رَضْعَهٍ أَنْ یَرْوَی الطِّفْلُ وَ یَتْرُکَ الرَّضَاعَ مِنْ نَفْسِهِ

25888-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّی یَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِکَ الَّذِی یُحَرِّمُ

25889-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَضَلَّعَ وَ یَتَمَلَّی وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

5-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی نَشْرِ الْحُرْمَهِ بِالرَّضَاعِ کَوْنُهُ فِی الْحَوْلَیْنِ فَلَا یُحَرِّمُ بَعْدَهُمَا

25890-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَهِ وَ لَا هِجْرَهَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یَمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَهٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَهٍ فَمَعْنَی قَوْلِهِ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَهِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ الرَّضَاعُ التَّنَاکُحَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ تَرَکَ التَّفْسِیرَ وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ

25891-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ

25892-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ قَالَ أَمْسِکْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا

25893-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ

25894-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قُلْتُ وَ مَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَیْنِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25895-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ سَأَلَ ابْنُ فَضَّالٍ ابْنَ بُکَیْرٍ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً سَنَتَیْنِ ثُمَّ أَرْضَعَتْ صَبِیَّهً لَهَا أَقَلَّ مِنْ سَنَتَیْنِ حَتَّی تَمَّتِ السَّنَتَانِ أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَیْ إِنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ سَنَتَانِ أَوِ الْجَارِیَهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اللَّبَنِ وَ لَا یُفْسِدُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهِ قَالَ وَ أَصْحَابُنَا یَقُولُونَ إِنَّهُ لَا یُفْسِدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّهُ یَشْرَبَانِ شَرْبَهً شَرْبَهً

أَقُولُ اسْتِدْلَالُ ابْنِ بُکَیْرٍ ضَعِیفٌ مُخَالِفٌ لِلِاحْتِیَاطِ وَ الْعُمُومَاتُ تَدْفَعُهُ

25896-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ مُحَرِّمٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُحَرِّمُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضِ الْعَامَّهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی

الْإِنْکَارِ

25897-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ حَوْلَیْنِ ظَرْفٌ لِلرَّضَاعِ یَعْنِی فِی أَثْنَاءِ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَا تَقَدَّمَ

25898-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا رَضَعَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَهٍ أُخْرَی مَا شَرِبَ لَمْ یُحَرِّمِ الرَّضَاعُ لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ

25899-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ

أَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلَهُ

25900-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ

25901-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ

6-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی نَشْرِ الْحُرْمَهِ بِالرَّضَاعِ اتِّحَادُ الْفَحْلِ وَ إِنِ اخْتَلَفَتِ الْمُرْضِعَهُ فَتَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ رَضَاعاً وَ کَذَا جَمِیعُ مَا یَحْرُمُ رَضَاعاً وَ ذِکْرِ جُمْلَهٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ

25902-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِی ذَلِکَ فَقَالَ کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَهٍ

أُخْرَی مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِیَهِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَهِ لَبَنِ الْفُحُولَهِ فَیُحَرِّمَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ

25903-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَهٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ فَیَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِی لَمْ تُرْضِعْهُ کَانَ فَحْلُهَا غَیْرَ فَحْلِ الَّتِی أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ

25904-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْضِعُ مِنِ امْرَأَهٍ وَ هُوَ غُلَامٌ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا یَحِلُّ فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ

25905-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَهٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

25906-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِیَهً ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَی فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً أَ یَحِلُّ لِذَلِکَ الْغُلَامِ الَّذِی أَرْضَعَتْهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ الْمَرْأَهِ الَّتِی کَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَهِ الْأَخِیرَهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

25907-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَی امْرَأَتَیْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَهً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ یَنْبَغِی لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِیَهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّیْخِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ

25908-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَهً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَیْرِهَا أَ یَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ الْجَارِیَهَ الَّتِی أَرْضَعَتْ فَقَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ

25909-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ

لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً وَ لَهُ ابْنَهٌ مِنْ غَیْرِهَا أَ یَحِلُّ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ هَذِهِ الِابْنَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَهَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتُ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ

25910-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدَهَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع مَا یَقُولُ أَصْحَابُکَ فِی الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ کَانُوا یَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّی جَاءَتْهُمُ الرِّوَایَهُ عَنْکَ إِنَّکَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ وَ ذَاکَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَأَلَنِی عَنْهَا الْبَارِحَهَ فَقَالَ لِیَ اشْرَحْ لِیَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَکْرَهُ الْکَلَامَ فَقَالَ لِی کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَسْأَلَکَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّی فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَهٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِیباً أَ لَیْسَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وَلَدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّی مُحَرَّماً عَلَی ذَلِکَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ کَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَیْضاً یُحَرِّمُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَشْرِ الْحُرْمَهِ بَیْنَ الْمُرْتَضِعِ وَ بَیْنَ أَوْلَادِ الْمُرْضِعَهِ نَسَباً دُونَ الرَّضَاعِ مَعَ اخْتِلَافِ الْفَحْلِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَهِ وَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ قَرَائِنُهَا ظَاهِرَهٌ

25911-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلَ عِیسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ

ع أَنَّ امْرَأَهً أَرْضَعَتْ لِی صَبِیّاً فَهَلْ یَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَهَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِی مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا یُؤْتَی أَنْ یَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَیْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِیَهُ لَیْسَتْ ابْنَهَ الْمَرْأَهِ الَّتِی أَرْضَعَتْ لِی هِیَ ابْنَهُ غَیْرِهَا فَقَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ شَیْ ءٌ مِنْهُنَّ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25912-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ بَکَّارٍ الْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الَّذِی ارْتَضَعَ مِنْهُ

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَا یُتَعَدَّی إِلَی مَا یُنْسَبُ إِلَی الْأُمِّ مِنْ جِهَهِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ إِنَّمَا یُنْسَبُ إِلَی بَطْنٍ آخَرَ وَ مَا یَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلَادَهً فَإِنَّهُ یَحْرُمُ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ

25913-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الدَّغْشِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَهَ عَمِّهِ وَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّ وَلَدِ جَدِّهِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَی الْغُلَامِ قَالَ لَا

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا کَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ أَرْضَعَتْهُ بِغَیْرِ لَبَنِ جَدِّهِ أَوْ تَکُونُ أَرْضَعَتْهُ رَضَاعاً لَا یُحَرِّمُ وَ لَوْ کَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَکَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ کَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِنْ کَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلَیْسَ هُنَاکَ وَجْهٌ یَقْتَضِی التَّحْرِیمُ

25914-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ

عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ تُرْضِعُ مِنْ لَبَنِهِ جَارِیَهً أَ یَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَهَ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا قَالَ لَا هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَهِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لِفَحْلٍ وَاحِدٍ

25915-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَهً ثُمَّ وَلَدَتْ أَوْلَاداً ثُمَّ أَرْضَعَتْ غُلَاماً یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَهَ الَّتِی أَرْضَعَتْ قَالَ لَا هِیَ أُخْتُهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا حَلَبَتِ اللَّبَنَ وَ سَقَتْ طِفْلًا أَوْ کَبِیراً لَمْ یَنْشُرِ الْحُرْمَهَ بَلْ یَنْبَغِی تَأْدِیبُهَا

25916-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ امْرَأَتِی حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِی مَکُّوکٍ فَأَسْقَتْهُ جَارِیَتِی فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَکَ وَ عَلَیْکَ بِجَارِیَتِکَ

25917-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ قَالَ أَمْسِکْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا

25918-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَجُورُ الصَّبِیِّ بِمَنْزِلَهِ الرَّضَاعِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ بِمَنْزِلَتِهِ فِی غَیْرِ نَشْرِ الْحُرْمَهِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الِارْتِضَاعِ مِنَ الثَّدْیِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ بَلْ لَا یَصْدُقُ الرَّضَاعُ إِلَّا بِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

8-بَابُ تَحْرِیمِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ الْأُخْتِ وَ الْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ وَ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ مَعَ الشَّرَائِطِ

25919-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ابْنَهِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً وَ لَا أَنْهَی عَنْهُ وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهُ نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ عُرِضَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَهُ حَمْزَهَ فَأَبَی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ هِیَ ابْنَهُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ وَ وُلْدِی

25920-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَرَضْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَهَ حَمْزَهَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَهُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعِ

25921-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَهً بِلَبَنِی فَقَالَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّی بِلَبَنِهِ یَعْنِی لَیْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَکِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِی لِأَبِی وَ أُمِّی قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمَّهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الثَّانِی خَاصَّهً وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا

25922-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَهٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ أَمَتُکَ وَ هِیَ أَرْضَعَتْکَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَهٍ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ

25923-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ

25924-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع ذَکَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَهَ حَمْزَهَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَهُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَمُّهُ حَمْزَهُ قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَهٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ

25925-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِی تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأَوْلَدَهَا فَانْطَلَقْتِ امْرَأَهُ أَخِی فَأَرْضَعَتْ جَارِیَهً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَهَ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا امْرَأَهُ أَخِی فَقَالَ لَا إِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

25926-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ (عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَرْوِی النَّاسُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ یَکُنْ یَأْمُرُ بِهَا وَ لَا یَنْهَی عَنْهَا إِلَّا نَفْسَهُ وَ وَلَدَهُ قُلْنَا کَیْفَ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ أَحَلَّتْهَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَهٌ أُخْرَی فَقُلْنَا هَلْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ إِحْدَاهُمَا نَسَخَتِ الْأُخْرَی أَمْ هُمَا مُحْکَمَتَانِ یَنْبَغِی أَنْ یُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَیَّنَ لَهُمْ إِذْ نَهَی نَفْسَهُ وَ وَلَدَهُ قُلْنَا مَا مَنَعَهُ أَنْ یُبَیِّنَ ذَلِکَ لِلنَّاسِ قَالَ خَشِیَ أَنْ لَا یُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ کِتَابَ اللَّهِ کُلَّهُ وَ الْحَقَّ کُلَّهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ مِثْلَهُ

25927-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا

أَمَتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ ابْنَهُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ الْحَدِیثَ

وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

9-بَابُ أَنَّ اللَّبَنَ إِذَا دَرَّ مِنْ غَیْرِ وِلَادَهٍ وَ حَصَلَ الرَّضَاعُ لَمْ یَنْشُرِ الْحُرْمَهَ

25928-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَهٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَهً وَ غُلَاماً مِنْ ذَلِکَ اللَّبَنِ هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25929-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَهٍ فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِی لَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِیعَهً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الصَّغِیرَهُ وَ بَطَلَ نِکَاحُهُمَا

25930-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَهً رَضِیعَهً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّکَاحُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

25931-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً صَغِیرَهً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ

یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی تَحْرِیمِ الْمُرْضِعَهِ أَیْضاً

11-بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِحُصُولِ الرَّضَاعِ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِبُلُوغِ الْحَدِّ الَّذِی یُحَرِّمُ جَازَ لَهُ التَّزْوِیجُ

25932-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنِی وَ ابْنَهَ أَخِی فِی حَجْرِی فَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِی إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا فَقَالَ کَمْ قُلْتُ مَا أَدْرِی قَالَ فَأَدَارَنِی عَلَی أَنْ أُوَقِّتَ قَالَ قُلْتُ مَا أَدْرِی قَالَ فَقَالَ زَوِّجْهُ

12-بَابُ أَنَّهُ لَا یُحْکَمُ بِالرَّضَاعِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَی الْمُرْضِعَهِ وَ أَنَّهُ یُقْبَلُ إِنْکَارُهَا لَا دَعْوَاهَا بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ

25933-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَهَ وَ الْغُلَامَ ثُمَّ تُنْکِرُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّی قَدْ أَرْضَعْتُهَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنْعَمُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

25934-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَهً لِی أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

25935-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِیَهً قَالَ یَعْلَمُ ذَلِکَ غَیْرُهَا قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ یَکُنْ غَیْرُهَا

25936-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی ذَکَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ لِی جَارِیَهً قَالَ لَا تَقْبَلْ قَوْلَهَا وَ لَا تُصَدِّقْهَا

13-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ الْمَرْأَهِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مُطْلَقاً

25937-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

14-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ رَضِیعَهً فَأَرْضَعَتْهَا إِحْدَی زَوْجَاتِهِ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا أُخْرَی حَرُمَتْ عَلَیْهِ الرَّضِیعَهُ وَ الْمُرْضِعَهُ الْأُولَی مَعَ الدُّخُولِ دُونَ الثَّانِیَهِ

25938-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِیَهٍ صَغِیرَهٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَهٌ لَهُ أُخْرَی فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَهُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَهَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ الْجَارِیَهُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِیرَهُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ کَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ بِالْمُرْضِعَهِ فِی ثُبُوتِ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ لَا تَحْرِیمِ الْجَمْعِ وَ فَسَادِ الْعَقْدِ فِی الْمُصَاهَرَهِ

15-بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْمُرْتَضِعِ أَوْلَادُ الْمُرْضِعَهِ نَسَباً وَ لَا رَضَاعاً مَعَ اتِّحَادِ الْفَحْلِ وَ لَا أَوْلَادُ الْفَحْلِ مُطْلَقاً

25939-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَهً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَنَزَلَتْ مَنْزِلَهَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَهِ قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

25940-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَکَانَ ذَلِکَ عِدَّهً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ عَلَیْهِ بَنَاتِهِنَّ کُلَّهُنَّ

25941-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَهٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهَا وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الرَّجُلِ

الَّذِی کَانَتْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الْمَرْأَهِ الَّتِی أَرْضَعَتْهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ اتِّحَادِ الْفَحْلِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

16-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَنْکِحَ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِی أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَ لَا فِی أَوْلَادِ الْمُرْضِعَهِ وِلَادَهً

25942-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ شُعَیْبٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِی هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَکَتَبَ ع لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَکَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَهِ وُلْدِکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ

25943-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لِذَلِکَ الرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ هَذِهِ الْمُرْضِعَهِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَا تَحِلُّ لَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ

17-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا أَرْضَعَتْ مَمْلُوکَهَا صَارَ وَلَدَهَا وَ انْعَتَقَ عَلَیْهَا وَ حَرُمَ بَیْعُهُ وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ یَنْعَتِقُ عَلَی الْمَالِکِ مِنَ النَّسَبِ یَنْعَتِقُ عَلَیْهِ مِنَ الرَّضَاعِ

25944-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِیعَهُ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

25945-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِیَتِهَا إِنَّهَا تُعْتِقُهُ

25946-قَالَ وَ رُوِیَ فِی مَمْلُوکَهٍ أَرْضَعَتْهَا مَوْلَاتُهَا بِلَبَنِهَا أَنَّهُ لَا یَحِلُّ بَیْعُهَا

25947-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوکَهَا مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

18-بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمَرْأَهِ إِرْضَاعُ الْعَنَاقِ وَ الْجَدْیِ بِلَبَنِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّی فُطِمَ لَمْ یَحْرُمْ لَبَنُهَا وَ لَا لَحْمُهَا وَ لَا نَسْلُهَا وَ لَا ذَبْحُهَا

25948-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّی فُطِمَتْ وَ کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ وَ وَضَعَتْ یَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا فَکَتَبَ ع فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْأَطْعِمَهِ

25949-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَدْیٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَهٍ حَتَّی اشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ

19-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ إِذَا أَرْضَعَتْ وَلَدَ سَیِّدِهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ یُکْرَهُ بَیْعُهَا وَ لَا یَحْرُمُ

25950-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِی أَرْضَعَتْ وَلَدِی وَ قَدْ أَرَدْتُ بَیْعَهَا فَقَالَ خُذْ بِیَدِهَا فَقُلْ مَنْ یَشْتَرِی مِنِّی أُمَّ وَلَدِی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

25951-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِیَهً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَهَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ إِنْ کَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِینَ وَلَدَتْ وَ ابْنُهُ الْیَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا یَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ

یَبِیعُهَا ابْنُهُ قَالَ یَبِیعُهَا هُوَ وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهَا قَالَ فَیَبِیعُهَا

قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا رَاجِعٌ إِلَی الْخَادِمِ الْمُرْضِعَهِ دُونَ ابْنَتِهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الْخَبَرِ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی آدَابِ الرَّضَاعِ وَ أَحْکَامِهِ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ

أَبْوَابُ مَا یُحَرَّمُ بِالْمُصَاهَرَهِ وَ نَحْوِهَا

1-بَابُ أَقْسَامِ الْمُحَرَّمَاتِ فِی النِّکَاحِ

25952-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَهَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزْدَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سُئِلَ أَبِی ع عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفُرُوجِ فِی الْقُرْآنِ وَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سُنَّتِهِ قَالَ الَّذِی حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَهٌ وَ ثَلَاثُونَ وَجْهاً سَبْعَهَ عَشَرَ فِی الْقُرْآنِ وَ سَبْعَهَ عَشَرَ فِی السُّنَّهِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الْقُرْآنِ فَالزِّنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنی وَ نِکَاحُ امْرَأَهِ الْأَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ وَ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَهِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ وَ الْحَائِضُ حَتَّی تَطْهُرَ قَالَ

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ وَ النِّکَاحُ فِی الِاعْتِکَافِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ وَ أَمَّا الَّتِی فِی السُّنَّهِ فَالْمُوَاقَعَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً وَ تَزْوِیجُ الْمُلَاعَنَهِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ التَّزْوِیجُ فِی الْعِدَّهِ وَ الْمُوَاقَعَهُ فِی الْإِحْرَامِ وَ الْمُحْرِمُ یَتَزَوَّجُ أَوْ یُزَوِّجُ وَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ وَ تَزْوِیجُ الْمُشْرِکَهِ وَ تَزْوِیجُ الرَّجُلِ امْرَأَهً قَدْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ تِسْعَ تَطْلِیقَاتٍ وَ تَزْوِیجُ الْأَمَهِ عَلَی الْحُرَّهِ وَ تَزْوِیجُ الذِّمِّیَّهِ عَلَی الْمُسْلِمَهِ وَ تَزْوِیجُ الْمَرْأَهِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ تَزْوِیجُ الْأَمَهِ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ تَزْوِیجُ الْأَمَهِ عَلَی مَنْ یَقْدِرُ عَلَی تَزْوِیجِ الْحُرَّهِ وَ الْجَارِیَهُ مِنَ السَّبْیِ قَبْلَ الْقِسْمَهِ وَ الْجَارِیَهُ الْمُشْتَرَکَهُ وَ الْجَارِیَهُ الْمُشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا وَ الْمُکَاتَبَهُ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ الْمُکَاتَبَهِ

25953-سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الْوَرَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَقُولُ جَاءَنِی کِتَابُکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ نِکَاحَ ذَوِی الْأَرْحَامِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ وَ عَنَی بِذَلِکَ النِّکَاحِ نِکَاحَ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص فَإِنَّ أَحَقَّ مَا یُبْدَأُ بِهِ تَعْظِیمُ حَقِّ اللَّهِ وَ کَرَامَهُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا حَرَّمَ عَلَی تَابِعِیهِ مِنْ نِکَاحِ نِسَائِهِ بِقَوْلِهِ وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً وَ قَوْلِهِ النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ وَ قَالَ وَ لا تَنْکِحُوا

ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَهً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلًا فَحَرَّمَ نِسَاءَ النَّبِیِّ ص وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ مَا حَرَّمَ فِی کِتَابِهِ مِنَ الْعَمَّاتِ وَ الْخَالَاتِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ وَ بَنَاتِ الْأُخْتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ لِأَنَّ تَحْرِیمَ مَا فِی هَذِهِ کَتَحْرِیمِ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص فَمَنِ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ نِکَاحِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ أَشْرَکَ بِاللَّهِ إِذَا اتَّخَذَ ذَلِکَ دِیناً

25954-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی بَیَانِ الْمُحْکَمِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَتَأْوِیلُهُ فِی تَنْزِیلِهِ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ فَهَذَا کُلُّهُ مُحْکَمٌ لَمْ یَنْسَخْهُ شَیْ ءٌ قَدِ اسْتُغْنِیَ بِتَنْزِیلِهِ عَنْ تَأْوِیلِهِ وَ کُلُّ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی

25955-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمْ یَزَلْ بَنُو إِسْرَائِیلَ وُلَاهَ الْبَیْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِی أَیْدِیهِمْ أَشْیَاءُ کَثِیرَهٌ مِنَ الْحَنِیفِیَّهِ مِنْ تَحْرِیمِ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی النِّکَاحِ إِلَّا أَنَّهُمْ کَانُوا یَسْتَحِلُّونَ امْرَأَهَ الْأَبِ وَ ابْنَهَ الْأُخْتِ وَ الْجَمْعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ کَانَ فِی أَیْدِیهِمُ الْحَجُّ وَ التَّلْبِیَهُ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهِ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا

یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ إِنْ عَلَا وَ ابْنِهِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا

25956-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَی النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِیِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حَرُمْنَ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَهَ جَدِّهِ

25957-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَهً تَزْوِیجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْمَرْأَهُ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25958-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ هَذِهِ الْآیَهَ وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَدُ الْوَالِدَیْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَجْلَانَ وَ مَنِ الْآخَرُ قَالَ عَلِیٌّ وَ نِسَاؤُهُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ هِیَ لَنَا خَاصَّهً

25959-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی عُرْوَهَ عَنْ قَتَادَهَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ بَنِی عَامِرٍ وَ امْرَأَهً مِنْ کِنْدَهَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهِمَا وَ أَلْحَقَهُمَا بِأَهْلِهِمَا فَلَمَّا مَاتَ اسْتَأْذَنَتَا أَبَا بَکْرٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَهَ

فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِیثِ زُرَارَهَ وَ الْفُضَیْلَ فَرَوَیَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَی اللَّهُ عَنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِیَ فِیهِ حَتَّی لَقَدْ نَکَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ بَعْدِهِ وَ ذَکَرَ هَاتَیْنِ الْعَامِرِیَّهَ وَ الْکِنْدِیَّهَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّهِ ص أَعْظَمُ حُرْمَهً مِنْ آبَائِهِمْ

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ نَحْوَهُ

25960-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمَسَهَا قَالَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ وَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ

25961-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَامَسَهَا قَالَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25962-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ ما ظَهَرَ مِنْها فَهُوَ الزِّنَا الْمُعْلَنُ وَ نَصْبُ الرَّایَاتِ الَّتِی کَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ لِلْفَوَاحِشِ فِی الْجَاهِلِیَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما

بَطَنَ یَعْنِی مَا نَکَحَ الْآبَاءُ فَإِنَّ النَّاسَ کَانُوا قَبْلَ أَنْ یُبْعَثَ النَّبِیُّ ص إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَهٌ وَ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ إِذَا لَمْ تَکُنْ أُمَّهُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ الْحَدِیثَ

25963-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ مَا ظَهَرَ نِکَاحُ امْرَأَهِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ

25964-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ مُوسَی ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ یَکْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَکَ الْعُقْدَهَ

أَقُولُ الْکَرَاهَهُ هُنَا بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ قَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّحْرِیمِ

25965-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّهِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ کَذَلِکَ

25966-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ

فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کَانَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ وَ سَنَّ الدِّیَهَ فِی الْقَتْلِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ وَ کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ وَ وَجَدَ کَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ سَمَّی زَمْزَمَ سِقَایَهَ الْحَاجِّ

وَ فِی الْخِصَالِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ

25967-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ إِلَی قَوْلِهِ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ فَسَلْهُمْ هَلْ یَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص نِکَاحُ حَلِیلَتَیْهِمَا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ کَذَبُوا وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَ اللَّهِ وَلَدَاهُ لِصُلْبِهِ وَ مَا حَرُمَا عَلَیْهِ إِلَّا لِلصُّلْبِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

3-بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَکَ جَارِیَهً فَوَطِئَهَا أَوْ مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ نَحْوِهَا بِشَهْوَهٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ

25968-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ فَیُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ قَالَ بِشَهْوَهٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا تَرَکَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَهٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَهٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَهٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا

25969-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ لَهُ جَارِیَهٌ فَیَضَعُ أَبُوهُ یَدَهُ عَلَیْهَا مِنْ شَهْوَهٍ أَوْ یَنْظُرُ مِنْهَا إِلَی مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَهٍ فَکَرِهَ أَنْ یَمَسَّهَا ابْنُهُ

25970-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی الْجَارِیَهِ یُرِیدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا

25971-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِیَهَ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ

25972-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِذَا أَتَی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَهُ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِیهِ

25973-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ یُجَرِّدُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَهٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِیهِ وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا نَظَرَ شَهْوَهٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

25974-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ فَیَکْشِفُ ثَوْبَهَا وَ یُجَرِّدُهَا لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَی فَرْجَهَا

25975-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَقَبَّلَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لِوَلَدِهِ أَنْ یَطَأَهَا

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ قَدْ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَهً جِدّاً مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی

4-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِجَارِیَهِ أَبِیهِ وَ إِنْ عَلَا قَبْلَ أَنْ یَطَأَهَا الْأَبُ وَ لَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَرُمَتْ عَلَی الْأَبِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لَمْ تَحْرُمْ وَ کَذَا إِذَا فَعَلَ مَا دُونَ الْوَطْءِ

25976-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَهِ أَبِیهِ أَوْ بِجَارِیَهِ أَبِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یُحَرِّمُهَا عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا یُحَرِّمُ الْجَارِیَهَ عَلَی سَیِّدِهَا إِنَّمَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ مِنْهُ إِذَا أَتَی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَهُ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِیهِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِامْرَأَهِ ابْنِهِ أَوْ بِامْرَأَهِ أَبِیهِ أَوْ بِجَارِیَهِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِیَهِ أَبِیهِ

25977-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ لَمْ یَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَمَا تَرَی فِیهِ فَقَالَ أَثِمَ الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ وَ لَا أَرَی لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ

25978-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی

عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ یَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ یَزْنِی بِالْمَرْأَهِ هَلْ یَجُوزُ لِأَبِیهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَی بِهَا ابْنُهُ لَمْ یَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

25979-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَهٍ لِأَبِیهِ فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِی بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِکْهَا فَإِنَّ الْحَلَالَ لَا یُفْسِدُهُ الْحَرَامُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَطْءِ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

25980-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْکُوفِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْغُلَامِ یَعْبَثُ بِجَارِیَهٍ لَا یَمْلِکُهَا وَ لَمْ یُدْرِکْ أَ یَحِلُّ لِأَبِیهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ یَمَسَّهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی مَا دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ

25981-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی مَا إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَهِ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ قَالَ الْحَدُّ فِی ذَلِکَ الْمُبَاشَرَهُ ظَاهِرَهً وَ بَاطِنَهً مِمَّا یُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَیْنِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَوْ مَخْصُوصٌ

بِالْأَمَهِ الْمَمْلُوکَهِ لِلْفَاعِلِ لِمَا مَرَّ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

5-بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَکَ جَارِیَهً لَمْ تَحْرُمْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْکِ عَلَی أَبِیهِ وَ لَا ابْنِهِ

25982-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی الْجَارِیَهِ یُرِیدُ شِرَاءَهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا

25983-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَهً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَقْبِضَهَا فَتَنْکِحَهَا

25984-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَهٌ کَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ

25985-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جَارِیَتَانِ تُقَوَّمَانِ عَلَیْهِ فَوَهَبَ لِی إِحْدَاهُمَا

25986-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی جَارِیَهِ ابْنِهِ فَیَطَؤُهَا إِنْ کَانَ الِابْنُ لَمْ یَطَأْهَا هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ هِیَ لَهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَبُ مُوسِراً فَیُقَوِّمُ الْجَارِیَهَ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ یَرُدُّ الْقِیمَهَ عَلَی ابْنِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا

یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ

6-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَهٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا وَ إِنْ کَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا

25987-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ أَ یَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ

25988-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَهً وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَلَا یَتَزَوَّجْ ابْنَتَهَا

25989-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَهٍ فُجُورٌ هَلْ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ قُبْلَهٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا هِیَ إِنْ شَاءَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

25990-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَ جِمَاعاً فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا

25991-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَهً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ کَانَ یُلَاعِبُ أُمَّهَا وَ یُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَفْضَی إِلَیْهَا قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا

عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی کَذَبَ مُرْهُ فَلْیُفَارِقْهَا قَالَ فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِکَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّی سَبِیلَهَا

25992-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِیعاً عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ نَعَمْ یَا سَعِیدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِیحُ بِهِ وَ جَوَّزَ الْحَمْلَ عَلَی اسْتِدَامَهِ التَّزْوِیجِ دُونَ ابْتِدَائِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ

25993-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

25994-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ والْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ کَانَ قُبْلَهً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ زِنًا فَلَا

25995-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

25996-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ

25997-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ سَأَلَهُ سَعِیدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً سِفَاحاً هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍأَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ

25998-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ الْمَرْزُبَانُ عَنْ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ وَ هِیَ جَارِیَهُ قَوْمٍ آخَرِینَ ثُمَّ اشْتَرَی ابْنَتَهَا أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا دُونَ الْمُوَاقَعَهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

7-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَهٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ

25999-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ

26000-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26001-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ

عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الرَّضَاعِ عُمُوماً

8-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ زَنَی بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ زَوْجَتُهُ

26002-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِامْرَأَهٍ أَ یَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ

26003-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِیَ بِهَا فَفَجَرَ بِأُمِّهَا أَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ

26004-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26005-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا یُحَرِّمُهُ

26006-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُصِیبُ مِنْ أُخْتِ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ الْحَلَالُ یَصْلُحُ بِهِ الْحَرَامُ

26007-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ

أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ فَزَنَی بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ لَهُ حَلَالٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِیرَهَ وَ الْأُولَی امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّی یَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِی فَارَقَ

26008-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الَّتِی عِنْدَهُ

26009-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِیجُهُ وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَیْسَ یُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِکَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ لَا یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

9-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَهِ أَبِیهِ أَوِ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَی زَوْجِهَا فَإِنْ زَنَی بِهَا أَوَّلًا حَرُمَ عَلَی الْأَبِ وَ الِابْنِ تَزْوِیجُهَا

26010-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ یَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ أَ تَحِلُّ لِأَبِیهِ قَالَ لَا إِنْ کَانَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ مَسَّهَا (وَاحِدٌ مِنْهُمَا)

فَلَا تَحِلُّ

26011-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَهٍ هَلْ یَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ

26012-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ

26013-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْحَرَامُ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ

أَقُولُ حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی تَأَخُّرِ الزِّنَا عَنِ التَّزْوِیجِ لِمَا مَرَّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِخَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُمَا

26014-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِی شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْ ءٌ دُونَ شَیْ ءٍ فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ وَ لَا کَرَامَهَ

26015-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْ ءٌ دُونَ ذَلِکَ قَالَ کَذَبَ

26016-وَ قَالَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ مِمَّا

ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِیَّهِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِنْتَاهُمَا عَلَی التَّأْبِیدِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ بَعْضَ الْعَامَّهِ وَافَقَ عَلَی ذَلِکَ وَ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ خَالَفُوا ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَی التَّحْرِیمِ بِالْإِجْمَاعِ وَ الْأَخْبَارِ

26017-وَ قَالَ ابْنُ إِدْرِیسَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتَاهُمَا أَبَداً

أَوْرَدَ ذَلِکَ شَیْخُنَا أَبُو جَعْفَرٍ فِی نِهَایَتِهِ وَ شَیْخُنَا الْمُفِیدُ فِی مُقْنِعَتِهِ وَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی انْتِصَارِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَهٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا

11-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَهٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِیجُهَا بَعْدَ الْعِدَّهِ مِنَ الزِّنَا وَ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِذَاتِ بَعْلٍ أَوْ ذَاتِ عِدَّهٍ هَلْ تَحْرُمُ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً أَمْ لَا

26018-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ حَلَالٌ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ حَلَالٌ

26019-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً کَانَ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَلْیُرَاوِدْهَا عَلَی الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ إِنْ أَبَتْ فَلْیَتَزَوَّجْهَا

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَهِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ

26020-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَهِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً

ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَکَانَتْ لَهُ حَلَالًا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26021-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنّΙَ؇ʙΘ̙ϙȘҙϠلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ نَحْوَهُ

26022-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ

26023-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ

26024-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ نِکَاحُهَا قُلْتُ کَیْفَ یَعْرِفُ تَوْبَتَهَا قَالَ یَدْعُوهَا إِلَی مَا کَانَا عَلَیْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ

26025-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا

زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَهٍ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِکَ رَجُلٌ سَرَقَ ثَمَرَهَ نَخْلَهٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ

26026-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَتَیْنِ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَهٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ لَا یُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

26027-وَ قَالَ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِیَّهُ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَهٍ وَ لَهَا بَعْلٌ حَرُمَ عَلَیْهِ نِکَاحُهَا أَبَداً وَ إِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا وَ بَاقِی الْفُقَهَاءِ یُخَالِفُونَ فِی ذَلِکَ وَ الْحُجَّهُ فِی ذَلِکَ إِجْمَاعُ الطَّائِفَهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقِ الشِّیعَهِ فِی حَظْرِ مَنْ ذَکَرْنَاهُ أَخْبَارٌ مَعْرُوفَهٌ ثُمَّ قَالَ وَ مِمَّا ظُنَّ انْفِرَادُ الْإِمَامِیَّهِ بِهِ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَهٍ وَ هِیَ فِی عِدَّهٍ مِنْ بَعْلٍ لَهُ فِیهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الْحُجَّهُ لِأَصْحَابِنَا فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ الْحُجَّهُ الَّتِی قَبْلَهَا وَ الْکَلَامُ فِی الْمَسْأَلَتَیْنِ وَاحِدٌ انْتَهَی

12-بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَهِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ ابْتِدَاءً وَ لَا اسْتِدَامَهً وَ وُجُوبِ مَنْعِهَا مِنَ الزِّنَا بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ

26028-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُمْسِکَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِی إِذَا کَانَتْ تَزْنِی وَ إِنْ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَیْ ءٌ

26029-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَهٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا النَّثَاءُ عَلَیْهَا فِی

شَیْ ءٍ مِنَ الْفُجُورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ یُحْصِنَهَا

26030-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَهِ قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ

26031-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَهَ مُتْعَهً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ

26032-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَاحِشَهِ الْمُبَیِّنَهِ الَّتِی إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَهُ بِهَا فِی أَیَّامِ عِدَّتِهَا جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهِ فَقَالَ ع الْفَاحِشَهُ الْمُبَیِّنَهُ هِیَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا فَإِنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ لَیْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ یَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنَ التَّزْوِیجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ وَ الرَّجْمُ خِزْیٌ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَهُ

26033-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْفَاجِرَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا یَمْنَعُهُ وَ لَکِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَهَ الْوَلَدِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ

یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَهِ وَ فِی الْعُیُوبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

13-بَابُ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ الزَّانِیَهِ وَ الزَّانِی إِذَا کَانَا مَشْهُورَیْنِ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَهِ

26034-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَهُ الْمُعْلِنَهُ بِالزِّنَا وَ لَا یَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ

26035-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزَّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا قَدْ شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ (بِذَلِکَ الْمَنْزِلِ) فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَهً

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

26036-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَهَرَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّی تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ

26037-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ

الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزَّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْجَهْرِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَی ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ

26038-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ تَعَالَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزَّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ فِی نِسَاءٍ کُنَّ بِمَکَّهَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا مِنْهُنَّ سَارَهُ وَ خُثَیْمَهُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ نِکَاحَهُنَّ فَالْآیَهُ جَارِیَهٌ فِی کُلِّ مَنْ کَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَهِ وَ کُلُّ مَا دَلَّ عَلَی التَّحْرِیمِ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَکْثَرِ الْعَامَّهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

14-بَابُ جَوَازِ نِکَاحِ الْمَرْأَهِ وَ إِنْ کَانَتْ وَلَدَ زِنًا بِالْعَقْدِ وَ الْمِلْکِ عَلَی کَرَاهِیَهٍ وَ تَتَأَکَّدُ فِی اسْتِیلَادِهَا

26039-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَدُ الزِّنَا یُنْکَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا

26040-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع الْخَبِیثَهُ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَهٌ وَطِئَهَا وَ لَا یَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ

الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ

26041-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِیثَهِ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا

26042-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ أَوْ یَتَزَوَّجُهَا لِغَیْرِ رِشْدَهٍ وَ یَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ قَالَ إِنْ لَمْ یَخَفِ الْعَیْبَ عَلَی وَلَدِهِ فَلَا بَأْسَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26043-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا هَلْ عَلَیْهِ جُنَاحٌ إِنْ یَطَأْهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ

26044-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَلَدُ الزِّنَا یُسْتَعْمَلُ إِنْ عَمِلَ خَیْراً جُزِیَ بِهِ وَ إِنْ عَمِلَ شَرّاً جُزِیَ بِهِ

26045-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا خَیْرَ فِی وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِی بَشَرِهِ وَ لَا فِی شَعْرِهِ وَ لَا فِی لَحْمِهِ وَ لَا فِی دَمِهِ وَ لَا فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِینَهُ وَ قَدْ حُمِلَ فِیهَا الْکَلْبُ وَ الْخِنْزِیرُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ نَحْوَهُ

26046-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ وَلَدَ الزِّنَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ مَخَافَهَ الْعَارِ وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَ إِنَّمَا الْمَرْأَهُ وِعَاءٌ قُلْتُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی خَادِماً وَلَدَ زِنًا فَیَطَؤُهَا قَالَ لَا بَأْسَ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ نَحْوَهُ

26047-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ کَانَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا نَجَا نَجَا سَائِحُ بَنِی إِسْرَائِیلَ قِیلَ لَهُ وَ مَا کَانَ سَائِحُ بَنِی إِسْرَائِیلَ قَالَ کَانَ عَابِداً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا یَطِیبُ أَبَداً وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ عَمَلًا فَخَرَجَ یُسَبِّحُ بَیْنَ الْجِبَالِ وَ یَقُولُ مَا ذَنْبِی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

15-بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا وَ حُکْمِ تَقَدُّمِ الْعَقْدِ عَلَی الْإِیقَابِ بِأَخِ الزَّوْجَهِ وَ تَزْوِیجِ ابْنِ أَحَدِهِمَا ابْنَهَ الْآخَرِ

26048-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ

26049-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَأْتِی أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَهُ

26050-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ أَوْ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَرَی فِی شَابَّیْنِ کَانَا مُصْطَحِبَیْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِیَهٌ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَهَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا یَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَإِنَّهُ کَانَ یَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِیقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ نَحْوَهُ

26051-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَی غُلَاماً أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا

26052-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ أَیْضاً مُرْسَلًا

26053-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ

26054-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَعِبَ

بِغُلَامٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ قَالَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا

16-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً إِنْ کَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَاحِدَهٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ

26055-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الَّتِی تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً

26056-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ عِدَّهً وَاحِدَهً وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً

26057-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِیرُ أَ یُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی أَوْ مَفْهُومُ الْغَایَهِ فِیهِ غَیْرُ مُرَادٍ

26058-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَکَهَا ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِی کَانَ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

أَقُولُ لَعَلَّ الدُّخُولَ هُنَا بِمَعْنَی الْخَلْوَهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ مِنْهُ أَنْ یَتْرُکَهَا حَتَّی تَتَزَوَّجَ غَیْرَهُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ إِذْ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِیهِ

26059-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّهِ قَالَ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذَ رِضًا مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ

26060-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِیرِ دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ بِهَا الْأَخِیرُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا

وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ

26061-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا الْآخَرُ کَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِی قَالَ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ

إِنَّمَا یُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَهِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ نَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ عِدَّهً فَأَبَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ

26062-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَهٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

26063-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّیَ فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ بَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَیٌّ هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ قَالَ لَا

26064-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِهَا

17-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاهٍ عَالِماً أَوْ دَخَلَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَیْهِ خَاصَّهً بِغَیْرِ دُخُولٍ وَ یَجِبُ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ الْجَهْلِ وَ یَجِبُ عَلَیْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّهِ وَ اسْتِئْنَافُ أُخْرَی إِنْ کَانَ دَخَلَ

26065-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

26066-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَهُ الْحُبْلَی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّهِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّهً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

26067-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ

26068-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَهٍ أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَهٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَهِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّهٍ فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَهُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِی الْأُخْرَی مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ

کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ أَبَداً

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

26069-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْأَمَهِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ فَقَالَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَأَیْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ

26070-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْحُبْلَی یَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ لَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّهً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْجَاهِلِ لِمَا تَقَدَّمَ

26071-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا قَالَ فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

26072-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَهً وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِی عِدَّتَهَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا الْحَدِیثَ

26073-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّهً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ

26074-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا کَانَ عَالِماً فَإِذَا کَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26075-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ

الدُّخُولِ لِمَا تَقَدَّمَ

26076-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

26077-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا

26078-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَهِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّهُ

26079-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

26080-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَی فَوَلَدَتْ

قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُکْمِلَ الْأَرْبَعَهَ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشْرَ فَقَضَی أَنْ یُطَلِّقَهَا ثُمَّ لَا یَخْطُبَهَا حَتَّی یَمْضِیَ آخِرُ الْأَجَلَیْنِ فَإِنْ شَاءَ مَوَالِی الْمَرْأَهِ أَنْکَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَکُوهَا وَ رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ وَ قَوْلُهُ یُطَلِّقُهَا بِمَعْنَی یُفَارِقُهَا فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ

26081-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) ع عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَهٍ مِنْهَا بِذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لَا أَرَی عَلَیْهَا شَیْئاً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِی عِدَّهٍ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَهُ فَإِنِّی أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِی عِدَّهٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَهُ فَإِنِّی أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

26082-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ یَعْلَمْ وَ کَانَتْ هِیَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ قَدْ بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی صَنَعَتْ یَحْرُمُ عَلَیْهَا فَقَدِمَتْ عَلَی ذَلِکَ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِی وَ لَا أَرَی عَلَی زَوْجِهَا حِینَ قَذَفَهَا شَیْئاً وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِکَ بِجَهَالَهٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ

فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَی وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ عِدَّهً کَامِلَهً

26083-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَهْلِ وَ عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ

26084-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مَا حَالُهَا قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّهً أُخْرَی مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26085-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ الْمُطَلَّقَهَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ یَکُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا أَوْ نِصْفُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا

26086-وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ التَّزْوِیجِ فِی الْإِحْرَامِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ

18-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً دَوَاماً أَوْ مُتْعَهً وَ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا کَانَتْ فِی حَجْرِهِ أَوْ لَمْ تَکُنْ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ لَمْ تَحْرُمِ الْبِنْتُ عَیْناً

26087-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26088-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ حَرَامٌ وَ هِیَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّهُ وَ الْمَمْلُوکَهُ فِی هَذَا سَوَاءٌ

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهَ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26089-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِی قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ هُنَّ فِی الْحُجُورِ وَ غَیْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی

مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ الْعَیَّاشِیِّ بِسَنَدِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ

26090-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ فَإِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالِابْنَهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالِابْنَهِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحَجْرِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ

26091-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا

26092-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحُجُورِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ

26093-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَتِهِ فَأَجَابَ ع إِنْ کَانَتْ رُبِّیَتْ فِی حَجْرِهِ فَلَا یَجُوزُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ رُبِّیَتْ فِی حَجْرِهِ وَ کَانَتْ أُمُّهَا فِی غَیْرِ حِبَالِهِ فَقَدْ رُوِیَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَهِ امْرَأَهٍ ثُمَّ یَتَزَوَّجَ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع قَدْ نُهِیَ عَنْ ذَلِکَ

أَقُولُ الْمَنْعُ فِی أَوَّلِهِ مَحْمُولٌ عَلَی الدُّخُولِ بِالْأُمِّ أَوِ الْکَرَاهَهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

19-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ کُرِهَ لَهُ تَزْوِیجُ ابْنَتِهَا

26094-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ

بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَنَظَرَ إِلَی بَعْضِ جَسَدِهَا أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا إِذَا رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا

26095-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَمَکَثَ أَیَّاماً مَعَهَا لَا یَسْتَطِیعُهَا غَیْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ أَ یَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَی مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

26096-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی فَلَا یَتَزَوَّجْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

20-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ جَدَّتُهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا

26097-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ

بْنِ حَازِمٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ یَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ یَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَفْخَرُ الشِّیعَهُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِیٍّ ع فِی هَذَا فِی الشَّمْخِیَّهِ الَّتِی أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ ثُمَّ أَتَی عَلِیّاً ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهَا قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاهٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَهٌ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِیهَا فَقَالَ یَا شَیْخُ تُخْبِرُنِی أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی بِهَا وَ تَسْأَلُنِی مَا تَقُولُ فِیهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ اقُولُ لَا یَخْفَی أَنَّهُ ع أَفْتَی أَوَّلًا بِالتَّقِیَّهِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ وَ قَرِینَتُهَا قَوْلُهُ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَنَقَلَ ذَلِکَ عَنْ غَیْرِهِ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ الْمَذْکُورِ لَیْسَ بِحُجَّهٍ إِذْ لَا تُعْلَمُ عِصْمَتُهُ ثُمَّ ذَکَرَ أَخِیراً أَنَّ قَوْلَهُ فِی ذَلِکَ هُوَ مَا أَفْتَی بِهِ عَلِیٌّ ع

26098-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ

26099-وَ 26100-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یَعْنِی إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ فَلَا یَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ

رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَکُمْ عَنَّا حَدِیثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ إِلَیْنَا

قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ أَقُولُ التَّفْسِیرُ لَیْسَ مِنَ الْإِمَامِ بَلْ هُوَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاهِ فَلَیْسَ بِحُجَّهٍ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ وَ لَعَلَّ مَعْنَی الْحَدِیثِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَالْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ فِی الْإِبَاحَهِ فَإِنْ شَاءَ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ تَزَوَّجَ بِالْبِنْتِ أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالزَّوْجَهِ فَأُمُّهَا وَ بِنْتُهَا سَوَاءٌ فِی التَّحْرِیمِ جَمْعاً قَبْلَ مُفَارَقَتِهَا أَوِ الْمُرَادَ إِذَا مَلَکَ أَمَهً وَ أُمَّهَا فَلَهُ وَطْءُ أَیِّهِمَا شَاءَ قَبْلَ وَطْءِ الْأُخْرَی وَ یُفْهَمُ هَذَا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی حَیْثُ أَوْرَدَ الْحَدِیثَ بَیْنَ أَحَادِیثِ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ وَ تَرَکَ تَفْسِیرَهُ

26101-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ کَیْفَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَهَلَکَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا

قَالَ وَ مَا الَّذِی یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

26102-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ الْأُمُّ وَ الِابْنَهُ فِی هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَی أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

26103-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ قَضَی فِی هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ لَوْ تَزَوَّجَ الِابْنَهَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ هُمَا سَوَاءً قَالَ فَقَالَ لَا لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ هَذِهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ لَمْ یَسْتَثْنِ فِی هَذِهِ کَمَا اشْتَرَطَ فِی تِلْکَ هَذِهِ هُنَا مُبْهَمَهٌ لَیْسَ فِیهَا شَرْطٌ وَ تِلْکَ فِیهَا شَرْطٌ

أَقُولُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

21-بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَکَ جَارِیَهً فَوَطِئَهَا حَرُمَ عَلَیْهِ وَطْءُ أُمِّهَا وَ بِنْتِهَا وَ إِنْ أُعْتِقَتْ لَا شِرَاؤُهُمَا وَ خِدْمَتُهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَطَأْهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ إِحْدَاهُمَا وَ کَذَا مَنْ وَطِئَ الْحُرَّهَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا الْمَمْلُوکَتَانِ وَ بِالْعَکْسِ

26104-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ

26105-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ وَ لَهَا ابْنَهٌ فَیَقَعُ عَلَیْهَا

أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی ابْنَتِهَا فَقَالَ أَ یَنْکِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ

26106-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ یُصِیبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ

26107-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَهٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ أَوْ أُخْتُهَا أَمَتُکَ الْحَدِیثَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26108-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَهِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ الْحَدِیثَ

26109-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ وَ کَانَ یَأْتِیهَا فَبَاعَهَا فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ ابْنَهً هَلْ تَصْلُحُ ابْنَتُهَا لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قَالَ هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلَاءٍ نَحْوَهُ وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ هِیَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّهُ وَ الْمَمْلُوکَهُ فِی هَذَا سَوَاءٌ

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ ثُمَّ

قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهَ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ

26110-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ لَهُ أَمَهٌ یَطَؤُهَا فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ أُمَّهَا هَلْ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ لَهُ

26111-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ

26112-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَهٌ مَمْلُوکَهٌ فَاشْتَرَاهَا أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ لَا

26113-وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوکَهُ وَ ابْنَتُهَا فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَی الْأُخْرَی أَ یَصْلُحُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا

26114-وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوکَهُ وَ ابْنَتُهَا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

26115-وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَهُ وَ لَهَا بِنْتٌ مَمْلُوکَهٌ فَیَشْتَرِیهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا

26116-وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ فَیُصِیبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ کَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ

26117-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ

26118-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَهٌ یَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْحُرَّهِ

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَهُ أَنْ یُصِیبَهَا بِالْمِلْکِ وَ الِاسْتِخْدَامِ دُونَ الْوَطْءِ وَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْحُرَّهِ فَإِنَّ الْحُرَّهَ هُنَا یَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَ الْعَقْدُ عَلَیْهَا وَ الْأَمَهَ یَحْرُمُ وَطْؤُهَا دُونَ تَمَلُّکِهَا

26119-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَکُونُ عِنْدِی الْأَمَهُ فَأَطَؤُهَا ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْکِی فَأُصِیبُ ابْنَتَهَا یَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ نَادِرٌ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرُ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ مَعَ أَنَّهُ رَوَی مَا یُنَاقِضُهُ کَمَا مَرَّ أَقُولُ وَ یُمْکِنُ

کَوْنُ الضَّمِیرِ فِی أَطَؤُهَا رَاجِعاً إِلَی الْأُمِّ یَعْنِی وَ إِنْ مَلَکَ الْبِنْتَ تُحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ اسْتِدَامَهُ مِلْکِ الْبِنْتِ بِخِلَافِ الْحَرَائِرِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ نَحْوَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ ذَکَرَ نَحْوَ الَّذِی قَبْلَهُ

26120-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ یُصِیبُ مِنْهَا ثُمَّ یَبِیعُهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ لَا هِیَ کَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ

وَ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

22-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ زَوْجَهَ أَبِیهَا وَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ یَطَأَ بِالْمِلْکِ أَمَتَهُ الَّتِی وَطِئَهَا

26121-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأَهْدَی لَهُ أَبُوهَا جَارِیَهً کَانَ یَطَؤُهَا أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ

26122-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِیَهَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ یَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

26123-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع تَزَوَّجَ ابْنَهَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی

أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ابْنَهَ الْحَسَنِ وَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَکُمْ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ

26124-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ

26125-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا ع فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَهَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَهٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِیَهِ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُزَوَّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

26126-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَیِّدُهَا وَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا فَیَجْمَعَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ ابْنَهِ سَیِّدِهَا الَّذِی کَانَ أَعْتَقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

26127-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ سَائِلٌ

الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِنْتَ الرَّجُلِ وَ لِأَبِی الْجَارِیَهِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَ یَحِلُّ لَهُ تَزْوِیجُ شَیْ ءٍ مِنْ نِسَاءِ أَبِی الْجَارِیَهِ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَ هَلْ یَحِلُّ لَهُ شَیْ ءٌ مِنْ رَقِیقِهِ مِمَّا کُنَّ لَهُ قَبْلَ مَوْلِدِ الْجَارِیَهِ أَوْ بَعْدَهَا وَ هَلْ یَسْتَقِیمُ لَهُ ذَلِکَ أَوَّ لًا سِوَی أُمِّ الْجَارِیَهِ الَّتِی وَلَدَتْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَقُولُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ فِی النِّکَاحِ وَ إِبَاحَهِ مَا عَدَاهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْحَدِیثِ

23-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَهً وَ یَتَزَوَّجَ ابْنُهُ مِنْ غَیْرِهَا ابْنَتَهَا مِنْ غَیْرِهِ وَ بِالْعَکْسِ وَ یُکْرَهُ لِوَلَدِهِ الْبِنْتُ الَّتِی وُلِدَتْ بَعْدَ مُفَارَقَهِ الْأَبِ وَ لَا تَحْرُمُ وَ کَذَا حُکْمُ وَلَدِ الْأَمَهِ

26128-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدُ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّیَّهً لَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِی أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ

26129-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ یَقَعُ عَلَیْهَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ یُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لِأَخِیهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً أَ یُزَوِّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَ أَخِیهِ مِنْهَا قَالَ أَعِدْ عَلَیَّ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

26130-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ فَقَالَ کَرِّرْهَا عَلَیَّ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِی جَارِیَهٌ فَلَمْ

تُرْزَقْ مِنِّی وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَیْرِی وَ لِی وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا فَأُزَوِّجُ وَلَدِی مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ تُزَوِّجُ مَا کَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَکَ یَقُولُ قَبْلَ أَنْ تَکُونَ لَکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ

26131-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الِابْنَهُ لَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ کَانَتْ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَ مَا تُزَوِّجُ فَلَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَهِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

26132-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یُزَوِّجُ ابْنَتَهَا ابْنَهُ فَیُفَارِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ بَعْدُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً فَکَرِهَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ لِأَنَّهَا کَانَتِ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا فَصَارَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ أَباً لَهَا

26133-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِدْرِیسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ جَارِیَهٍ کَانَتْ فِی مِلْکِی فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِی فَوَلَدَتْ جَارِیَهً یَحِلُّ لِابْنِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَاحِدٌ

26134-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَتْ إِلَیْهِ خِشْفُ أُمُّ وَلَدِ عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِی سَنَهِ ثَلَاثٍ وَ

مِائَتَیْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِیجِ ابْنَتِهَا مِنَ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدٍ أُخْبِرُکَ یَا سَیِّدِی أَنَّ ابْنَهَ مَوْلَاکَ عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَمْلَکْتُهَا مِنِ ابْنِ عُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ فَبَعْدَ مَا أَمْلَکْتُهَا ذَکَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ ثُمَّ صَارَتْ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فَأَوْلَدَهَا عِیسَی بْنُ عَلِیٍّ فَذَکَرُوا أَنَّ ابْنَ عُبَیْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِیهَا إِنَّهَا کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ فَرَأْیُکَ یَا سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ أَنْ تَمُنَّ عَلَی مَوْلَاتِکَ بِتَفْسِیرٍ مِنْکَ وَ تُخْبِرُنِی هَلْ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ مَوْلَاتَکَ یَا سَیِّدِی فِی غَمٍّ اللَّهُ بِهِ عَلِیمٌ فَوَقَّعَ ع فِی هَذَا الْمَوْضِعِ بَیْنَ السَّطْرَیْنِ إِذَا صَارَ عَمّاً لَا تَحِلُّ لَهُ وَ الْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌّ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مِثْلُ حَدِیثِ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ فِی أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ سُرِّیَّهٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَی غَیْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ الْآخَرِ وَلَداً لَمْ یَجُزْ أَنْ یُزَوِّجَ أَوْلَادَهُ مِنْ غَیْرِهَا بِأَوْلَادِهَا مِنَ الْمَوْلَی الْآخَرِ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ ذَلِکَ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهَهِ قَالَ عَلَی أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا حَیْثُ کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَیْضاً الْحُسَیْنَ بْنَ عُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ الْحُسَیْنَ کَانَ مِنْ غَیْرِهَا ثُمَّ لَمَّا أُدْخِلَتْ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ وَلَدَتْ مِنْهُ عِیسَی فَصَارَا أَخَوَیْنِ مِنْ جِهَهِ الْأُمِّ وَ ابْنَیْ عَمَّیْنِ مِنْ جِهَهِ الْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِیسَی بِنْتاً کَانَ أَخُوهُ هَذَا الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدٍ عَمّاً لَهَا وَ لَوْ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَیْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِیسَی عَلَیْهِ عَلَی وَجْهٍ لِأَنَّهُ کَانَ یَکُونُ ابْنَ عَمٍّ لَا غَیْرُ انْتَهَی وَ تَقَدَّمَ مَا

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

24-بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی التَّزْوِیجِ نَسَباً وَ رَضَاعاً دَائِماً وَ مُتْعَهً وَ بِالتَّفْرِیقِ حَتَّی تَزْوِیجِ إِحْدَاهُمَا فِی عِدَّهِ الْأُخْرَی الرَّجْعِیَّهِ

26135-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أُخْتَیْنِ نَکَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَهُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ یُفَارِقَ الْأَخِیرَهَ حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَهُ وَلَدَهَا ثُمَّ یَخْطُبَهَا وَ یُصْدِقَهَا صَدَاقاً مَرَّتَیْنِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26136-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26137-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع لِأَیِّ عِلَّهٍ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ قَالَ لِتَحْصِینِ الْإِسْلَامِ وَ فِی سَائِرِ الْأَدْیَانِ یُرَی ذَلِکَ

26138-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ یَحِلُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَهً قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَدِ وَ غَیْرِهَا

25-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْسَکَ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ فَارَقَ الْأُخْرَی

26139-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عُقْدَهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عُقْدَهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ

26140-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عُقْدَهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

26-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَالْعَقْدُ الثَّانِی بَاطِلٌ وَ یَجِبُ مُفَارَقَهُ الثَّانِیَهِ وَ تَعْتَدُّ وَ یَجْتَنِبُ الْأُولَی حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّهُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالثَّانِیَهِ وَ کَذَا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ یُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ مَعَ الْجَهْلِ

26141-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَهً ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَهً أُخْرَی فَإِذَا هِیَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِی بِالْعِرَاقِ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأَهِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا یَقْرَبُ الْمَرْأَهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الشَّامِیَّهِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا یَقْرَبُهَا وَ لَا یَقْرَبُ الِابْنَهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّهُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِکَاحُ الِابْنَهِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ یَکُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ

26142-وَ عَنْ

أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ نَکَحَ امْرَأَهً ثُمَّ أَتَی أَرْضاً فَنَکَحَ أُخْتَهَا وَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاکَ الْأُولَی فَلْیُمْسِکْهَا بِالْعَقْدِ الثَّابِتِ الْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاکَ الثَّانِیَهِ فَلْیُطَلِّقِ الْأُولَی ثُمَّ لْیُمْسِکِ الثَّانِیَهَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

27-بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَهٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

26143-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ کِتَابَ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَنْقَضِی الْأَجَلُ بَیْنَهُمَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَکَتَبَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

26144-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا

بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ أُخْتَیْنِ

قَالَ الشَّیْخُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأُخْتَیْنِ فِی حَالَهٍ وَاحِدَهٍ فَنَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَی کُلِّ وَاحِدَهٍ بَعْدَ الْأُخْرَی لِمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

28-بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَهِ فِی عِدَّهِ أُخْتِهَا الرَّجْعِیَّهِ وَ بُطْلَانِ الْعَقْدِ لَوْ فَعَلَ وَ جَوَازِ ذَلِکَ فِی الْعِدَّهِ الْبَائِنَهِ وَ الْوَفَاهِ

26145-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَجْعَهٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا الْحَدِیثَ

26146-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الطَّلَاقِ الرَّجْعِیِّ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی فِی الْعِدَدِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

29-بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْإِمَاءِ فِی الْوَطْءِ لَا فِی الْمِلْکِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی

26147-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوکَتَانِ فَنَکَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الثَّانِیَهِ فَنَکَحَهَا فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْکِحَ الْأُخْرَی حَتَّی تَخْرُجَ الْأُولَی مِنْ مِلْکِهِ یَهَبُهَا أَوْ یَبِیعُهَا فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ یُجْزِیهِ

26148-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الْأُخْرَی قَالَ یَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ یَطَأُ الْأُخْرَی قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَخْرُجَ تِلْکَ عَنْ

مِلْکِهِ

26149-وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ تَکُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ جَمِیعاً قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع أَحَلَّتْهُمَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَی وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهُمَا نَفْسِی وَ وُلْدِی

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی أَحَلَّتْهُمَا آیَهٌ فِی الْمِلْکِ وَ حَرَّمَʙҙǙϙřΘǠأُخْرَی فِی الْوَطْءِ وَ قَوْلُهُ وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهُمَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ الْوَطْءَ عَلَی وَجْهِ التَّحْرِیمِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ الْکَرَاهَهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا فِی الْمِلْکِ انْتَهَی وَ تَقَدَّمَ فِی الرَّضَاعِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَنَعَهُ مِنَ التَّصْرِیحِ بِالتَّحْرِیمِ فِی مِثْلِ هَذَا إِلَّا التَّقِیَّهُ

26150-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ وَ جَمْعِهِمَا قَالَ مُسْتَقِیمٌ وَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ الْمَمْلُوکَتَیْنِ قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی جَمْعِهِمَا فِی الْمِلْکِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّهُ

26151-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْأُخْتَیْنِ فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ یَطَأُ الْأُخْرَی بِجَهَالَهٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأَخِیرَهَ بِجَهَالَهٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الْأُولَی وَ إِنْ وَطِئَ الْأَخِیرَهَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَیْهِ حَرَامٌ حَرُمَتَا عَلَیْهِ جَمِیعاً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی وَجْهُهُ

26152-وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَطَأَ الْأُخْرَی قَالَ یُخْرِجُهَا عَنْ مِلْکِهِ قُلْتُ إِلَی مَنْ قَالَ إِلَی بَعْضِ أَهْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِکَ حَتَّی وَطِئَهَا قَالَ حَرُمَتَا عَلَیْهِ کِلْتَاهُمَا

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی مَا دَامَتَا فِی مِلْکِهِ وَ أَمَّا إِذَا زَالَ مِلْکُ إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَی

26153-وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی أَ یَرْجِعُ إِلَی الْأُولَی فَیَطَؤُهَا قَالَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِیَهَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأَوَّلَهُ حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَبِیعَ الثَّانِیَهَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَبِیعَهَا مِنْ شَهْوَهٍ لِأَجْلِ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی

26154-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَهِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ الْحَدِیثَ

26155-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی فَقَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَی فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی حَتَّی تَمُوتَ الْأُخْرَی قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِحَاجَهٍ وَ لَا یَخْطُرُ عَلَی

بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَی شَیْ ءٌ فَلَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِیَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی فَلَا

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

26156-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَکَ أُخْتَیْنِ أَ یَطَؤُهُمَا جَمِیعاً قَالَ یَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِیَهَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی الَّتِی وَطِئَ حَتَّی تَمُوتَ الثَّانِیَهُ أَوْ یُفَارِقَهَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ الثَّانِیَهَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَی لِیَرْجِعَ إِلَیْهَا إِلَّا أَنْ یَبِیعَ لِحَاجَهٍ أَوْ یَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

26157-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ یَنْکِحُ إِحْدَاهُمَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَی فَقَالَ لَیْسَ یَنْکِحُ الْأُخْرَی إِلَّا فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ نَظِیرُ تِلْکَ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ فَتَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فِی فَرْجِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ وَ قَالَ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ یَعْنِی فِی النِّکَاحِ فَیَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ

26158-وَ عَنْ أَبِی عَوْنٍ عَنْ أَبِی صَالِحٍ الْحَنَفِیِّ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع ذَاتَ یَوْمٍ سَلُونِی فَقَالَ ابْنُ الْکَوَّاءِ أَخْبِرْنِی عَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ عَنِ الْمَمْلُوکَتَیْنِ الْأُخْتَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ أَمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ الْأُخْتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آیَهٌ

وَ حَرَّمَتْهُمَا آیَهٌ وَ لَا أُحِلُّهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی

30-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ بِنْتِ الْأَخِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ بِنْتِ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا نَسَباً وَ رَضَاعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ وَ یَجُوزُ الْعَکْسُ بِغَیْرِ إِذْنٍ

26159-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُزَوَّجُ ابْنَهُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَهُ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّهِ وَ لَا عَلَی الْخَالَهِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّهُ وَ الْخَالَهُ عَلَی ابْنَهِ الْأَخِ وَ ابْنَهِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُنْکَحُ ثُمَّ قَالَ وَ تُنْکَحُ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

26160-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ

26161-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تُزَوَّجُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تُزَوَّجُ الْعَمَّهُ وَ الْخَالَهُ عَلَی ابْنَهِ الْأَخِ وَ ابْنَهِ الْأُخْتِ وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ إِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا بَأْسَ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ

26162-وَ عَنْهُ عَنْ

بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الرِّضَا وَ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا یُخَالِفُنَا فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ

26163-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تُزَوَّجُ الْخَالَهُ وَ الْعَمَّهُ عَلَی بِنْتِ الْأَخِ وَ ابْنَهِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا

26164-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُزَوَّجُ ابْنَهُ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَهُ عَلَی ابْنَهِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا

26165-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ خَالَتِهَا

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

26166-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26167-وَ عَنْهُ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَهَ عَلَی خَالَتِهَا وَ تَزَوَّجِ الْخَالَهَ عَلَی ابْنَهِ أُخْتِهَا

26168-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَزْوِیجِ الْمَرْأَهِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ

26169-وَ نَقَلَ الْعَلَّامَهُ فِی الْمُخْتَلَفِ وَ غَیْرُهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلٍ أَنَّهُ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِذْنِ لِمَا مَرَّ

26170-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُنْکَحُ ابْنَهُ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا وَ تُنْکَحُ الْخَالَهُ عَلَی ابْنَهِ أُخْتِهَا وَ لَا تُنْکَحُ ابْنَهُ الْأَخِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ تُنْکَحُ الْعَمَّهُ عَلَی ابْنَهِ أَخِیهَا

26171-وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُنْکَحُ الْجَارِیَهُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُنْکَحَ الْعَمَّهُ وَ الْخَالَهُ عَلَی بِنْتِ أَخِیهَا وَ بِنْتِ أُخْتِهَا

31-بَابُ تَحْرِیمِ التَّزْوِیجِ فِی حَالِ الْإِحْرَامِ وَ بُطْلَانِهِ فَإِنْ فَعَلَ عَالِماً حَرُمَتْ عَلَیْهِ أَبَداً

26172-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

فِی الْمُلَاعَنَهِ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

26173-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَزَوَّجُ قَالَ لَا وَ لَا یُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ

26174-قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ إِنْ زَوَّجَ أَوْ زُوِّجَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِحْرَامِ وَ غَیْرِهِ

32-بَابُ تَحْرِیمِ الْمُلَاعَنَهِ مُؤَبَّداً

26175-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

26176-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ الْمُلَاعَنَهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

26177-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَیِّ عِلَّهٍ لَا تَحِلُّ الْمُلَاعَنَهُ لِزَوْجِهَا الَّذِی لَاعَنَهَا أَبَداً قَالَ لِتَصْدِیقِ الْأَیْمَانِ لِقَوْلِهِمَا بِاللَّهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللِّعَانِ

33-بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِیَ صَمَّاءُ أَوْ خَرْسَاءُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً

26178-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا

26179-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْخَرْسَاءِ کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اللِّعَانِ

34-بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَهٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً فَأَفْضَاهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً وَ حُکْمِ إِمْسَاکِهَا

26180-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ اقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَی الْأَزْوَاجِ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّی تَمُوتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

26181-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26182-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی

جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَهً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26183-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّهً

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ دَخَلَ بَعْدَ تِسْعِ سِنِینَ فَلَا تَلْزَمُهُ الدِّیَهُ بَلِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا إِنْ أَمْسَکَهَا أَوْ طَلَّقَهَا

35-بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْمُطَلَّقَهِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ وَ حُکْمِ طَلَاقِ الْمُخَالِفِ

26184-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِیَّاکَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکُمْ اَقُولُ یَأْتِی فِیهِ تَفْصِیلٌ فِی الطَّلَاقِ

26185-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ الْحَدِیثَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِیَاطِ فِی النِّکَاحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا فِی الْمُتْعَهِ وَ فِی الطَّلَاقِ

36-بَابُ مَا یَحِلُّ بِهِ تَزْوِیجُ الْمُطَلَّقَهِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ

26186-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِیهِ وَ مَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ فَیَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَهَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الطَّلَاقِ

26187-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَهً مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لِی بِهَا حَاجَهٌ قَالَ فَیَلْقَاهُ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا فَیَقُولُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ فُلَانَهَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ

فَدَعْهَا مِنْ حِینَ طَلَّقَهَا تِلْکَ التَّطْلِیقَهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا وَ قَدْ صَارَتْ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ

37-بَابُ تَحْرِیمِ التَّصْرِیحِ بِالْخِطْبَهِ لِذَاتِ الْعِدَّهِ وَ جَوَازِ التَّعْرِیضِ

26188-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ قَالَ السِّرُّ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُکِ بَیْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ یَطْلُبَ إِلَیْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِی غَیْرِ أَنْ یَعْزِمَ عُقْدَهَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ

26189-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقُولُ لِلْمَرْأَهِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُکِ بَیْتَ فُلَانٍ لِیُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَهِ وَ یَعْنِی بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التَّعْرِیضَ بِالْخِطْبَهِ وَ لَا یَعْزِمْ عُقْدَهَ النِّکَاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ

26190-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ یُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ یَرْفُثُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِیضُ بِالْخِطْبَهِ عَلَی وَجْهِهَا وَ حِلِّهَا وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26191-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ یَلْقَاهَا فَیَقُولُ إِنِّی فِیکِ لَرَاغِبٌ وَ إِنِّی لِلنِّسَاءِ لَمُکْرِمٌ وَ لَا تَسْبِقِینِی بِنَفْسِکِ وَ السِّرُّ لَا یَخْلُو مَعَهَا حَیْثُ وَعَدَهَا

26192-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ إِلَی قَوْلِهِ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ لَا تُصَرِّحُوا لَهُنَّ النِّکَاحَ وَ التَّزْوِیجَ قَالَ وَ مِنَ السِّرِّ أَنْ یَقُولَ لَهَا مَوْعِدُکِ بَیْتُ فُلَانٍ

26193-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ الْمَرْأَهُ فِی عِدَّتِهَا تَقُولُ لَهَا قَوْلًا جَمِیلًا تُرَغِّبُهَا فِی نَفْسِکَ وَ لَا تَقُولُ إِنِّی أَصْنَعُ کَذَا وَ أَصْنَعُ کَذَا الْقَبِیحَ مِنَ الْأَمْرِ فِی الْبُضْعِ وَ کُلَّ أَمْرٍ قَبِیحٍ

26194-عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَهِ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا یَا هَذِهِ مَا أَحَبَّ (إِلَیَّ مَا سَرَّکِ) وَ لَوْ قَدْ مَضَی عِدَّتُکِ لَا تَفُوتِینِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا تَسْبِقِینِی بِنَفْسِکِ وَ هَذَا کُلُّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکَاحِ

أَقُولُ وَ

یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

38-بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ وَلَدَهُ جَارِیَهً فَوَطِئَهَا الْوَلَدُ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّ الْأَبَ کَانَ وَطِئَهَا لَمْ یُقْبَلْ قَوْلُهَا

26195-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ کَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِکَ إِنَّ أَبَاکَ کَانَ وَطِئَنِی قَبْلَ أَنْ یَهَبَنِی لَکَ قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

26196-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِیَهً فَأَوْلَدَهَا وَ لَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً ثُمَّ ذَکَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یَهَبَهَا لَهُ فَاجْتَنَبَهَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ

26197-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ وَهَبَ رَجُلٌ جَارِیَهً لِابْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَقَالَتِ الْجَارِیَهُ قَدْ کَانَ أَبُوکَ وَطِئَنِی قَبْلَ أَنْ یَهَبَنِی لَکَ فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَفِرُّ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ فَقِیلَ ذَلِکَ لِلْجَارِیَهِ فَقَالَتْ صَدَقَ وَ اللَّهِ مَا هَرَبْتُ إِلَّا مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ

39-بَابُ کَرَاهَهِ نِکَاحِ الْقَابِلَهِ وَ بِنْتِهَا إِذَا رَبَّتْ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا

26198-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَهِ أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ

عَلَی الْکَرَاهَهِ إِذَا کَانَتِ الْقَابِلَهُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ الْمَوْلُودَ لِمَا یَأْتِی أَقُولُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا إِذَا أَرْضَعَتْهُ

26199-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَهِ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

26200-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا

26201-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِیُّ الْقَابِلَهَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ حَرُمَ عَلَیْهِ وَلَدُهَا

26202-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَهُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَابِلَهَ أُمِّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ

26203-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الَّتِی قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ

26204-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَابِلَهِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّهَ وَ

الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ کَفَلَتْهُ فَإِنِّی أَنْهَی نَفْسِی عَنْهَا وَ وَلَدِی

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ صَدِیقِی

26205-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ الَّتِی قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا

40-بَابُ حُکْمِ الْجَمْعِ بَیْنَ ثِنْتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع

26206-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ ثِنْتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع إِنَّ ذَلِکَ یَبْلُغُهَا فَیَشُقُّ عَلَیْهَا قُلْتُ یَبْلُغُهَا قَالَ إِی وَ اللَّهِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

41-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّهَ بِالْوَضْعِ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ تَزْوِیجُهَا وَ لَمْ یَجُزِ الدُّخُولُ بِهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا

26207-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَضَعُ أَ یَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطْهُرَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

26208-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فِی نِفَاسِهَا وَ لَکِنْ لَا یُجَامِعْهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ

26209-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی نِفَاسِهَا الْحَدَّ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ لِأَنَّهُ وَاقَعَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ دَمِ

النِّفَاسِ لَا لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا إِذَا وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِیِّ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ لِأَنَّهَا فِی عِدَّهٍ تَزْوِیجُهَا بَاطِلٌ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

42-بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ کَانَتْ ضَرَّهً لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ

26210-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ضَرَّهً کَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً إِذَا کَانَتْ ضَرَّهً لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ

43-بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ فَجَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَبَاطِلٌ

26211-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ

26212-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیَبْعَثُ إِلَی جَارِهِ فَیُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ أَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ فَقَالَ نَعَمْ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ عَقَدَ وَ دَخَلَ فَحِینَئِذٍ یَکُونُ نِکَاحُهُ جَائِزاً أَقُولُ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ جَائِزٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ لَا یَبْطُلُ حَتَّی یَمُوتَ فَیَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ وَ الْمَوَارِیثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

44-بَابُ حُکْمِ زَوْجَهِ الْمَفْقُودِ وَ مَتَی یَجُوزُ لَهَا التَّزْوِیجُ

26213-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی الْمَفْقُودِ لَا تَزَوَّجِ امْرَأَتُهُ حَتَّی یَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْکِ

26214-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِی أَرْضٍ فَهِیَ مُنْتَظِرَهٌ لَهُ أَبَداً حَتَّی یَأْتِیَهَا مَوْتُهُ أَوْ یَأْتِیَهَا طَلَاقٌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَیْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَمْ یَأْتِهَا مِنْهُ کِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِی الْإِمَامَ ع فَیَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِینَ فَیُطْلَبُ فِی الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ خَبَرٌ حَتَّی تَمْضِیَ الْأَرْبَعُ سِنِینَ أَمَرَهَا أَنْ

تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَارِیثِ وَ الطَّلَاقِ

45-بَابُ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ الْحُرِّ الْأَمَهَ دَوَاماً إِلَّا مَعَ عَدَمِ الطَّوْلِ وَ خَوْفِ الْعَنَتِ

26215-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ

26216-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُمْ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّهً الْحَدِیثَ

26217-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّهِ الْحَدِیثَ

26218-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا

26219-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ الْیَوْمَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ حَیْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا وَ

الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّهِ الْیَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ الْأَمَهِ أَوْ أَقَلُّ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26220-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَهَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا فَلَا بَأْسَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

46-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْأَمَهِ عَلَی الْحُرَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ جَوَازِ الْعَکْسِ بِغَیْرِ إِذْنٍ

26221-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُزَوَّجُ الْحُرَّهُ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ الْبُطْلَانُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ بَعْدَ الْعِلْمِ لِمَا یَأْتِی

26222-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِکَاحِ الْأَمَهِ فَقَالَ تُتَزَوَّجُ الْحُرَّهُ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ وَ نِکَاحُ الْأَمَهِ عَلَی الْحُرَّهِ بَاطِلٌ وَ إِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَکَ حُرَّهٌ وَ أَمَهٌ فَلِلْحُرَّهِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَهِ یَوْمٌ وَ لَا یَصْلُحُ نِکَاحُ الْأَمَهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهَا

26223-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّهَ عَلَی الْأَمَهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّهَ عَلَی الْأَمَهِ

فَلِلْحُرَّهِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَهِ یَوْمٌ

26224-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُ الْأَمَهِ عَلَی الْحُرَّهِ وَ یَجُوزُ نِکَاحُ الْحُرَّهِ عَلَی الْأَمَهِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّهِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَهِ یَوْمٌ

26225-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُزَوَّجُ الْحُرَّهُ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ وَ لَا النَّصْرَانِیَّهُ وَ لَا الْیَهُودِیَّهُ عَلَی الْمُسْلِمَهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ

26226-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تُنْکَحَ الْحُرَّهُ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تُنْکَحَ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ

26227-قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ وَ تُزَوَّجُ الْحُرَّهُ عَلَی الْأَمَهِ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُتْعَهِ وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ وَ فِی الْقَسْمِ

47-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّهً عَلَی أَمَهٍ وَ بِالْعَکْسِ

26228-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ وَلِیدَهٌ فَتَزَوَّجَ حُرَّهً وَ لَمْ یُعْلِمْهَا بِأَنَّ لَهُ امْرَأَهً وَلِیدَهً فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

26229-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَهَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ لَمْ یَسْتَأْذِنْهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ عَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ

سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ

26230-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّهُ أَنْ تُقِیمَ مَعَ الْأَمَهِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِکَ وَ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا أَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمُقَامِ قَالَ لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِینَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَی أَهْلِهَا طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً حُرَّهً وَ لَهُ امْرَأَهٌ أَمَهٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّهُ أَنَّ لَهُ امْرَأَهً قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ عَلَی الْمُسْلِمَهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

48-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّهَ وَ الْأَمَهَ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ

26231-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً حُرَّهً وَ أَمَتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا الْحُرَّهُ فَنِکَاحُهَا جَائِزٌ وَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ فَإِنَّ نِکَاحَهُمَا فِی عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّهِ بَاطِلٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی عَقْدَهٍ وَاحِدَهٍ فِی الْمَوْضِعَیْنِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

49-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ بِامْرَأَتَیْنِ فَأُدْخِلَتْ زَوْجَهُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ فَوَطِئَهَا

26232-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأَتَی هَذَا امْرَأَهَ هَذَا وَ هَذَا امْرَأَهَ هَذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَهٍ إِلَی زَوْجِهَا

26233-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا لِأَخَوَیْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَهُ هَذَا عَلَی هَذَا وَ امْرَأَهُ هَذَا عَلَی هَذَا قَالَ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَانِ وَ إِنْ کَانَ وَلِیُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَ لَا یَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّهُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّهُ صَارَتْ کُلُّ امْرَأَهٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ قَالَ یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا فَیَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِی الْعِدَّهِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَیْهِمَا الْعِدَّهُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّهِ الْأُولَی تَعْتَدَّانِ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ

50-بَابُ تَحْرِیمِ وَطْءِ الْإِنْسَانِ أَمَتَهُ إِذَا کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ کَانَتْ فِی عِدَّهٍ

26234-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ فِی عِدَّهٍ الْحَدِیثَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ

51-بَابُ أَنَّهُ لَا یُورَثُ النِّکَاحُ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُ الشِّغَارِ

26235-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً قَالَ کَانُوا فِی الْجَاهِلِیَّهِ فِی أَوَّلِ مَا أَسْلَمُوا فِی قَبَائِلِ الْعَرَبِ إِذَا مَاتَ حَمِیمُ الرَّجُلِ وَ لَهُ امْرَأَهٌ أَلْقَی الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَیْهَا فَوَرِثَ نِکَاحَهَا بِصَدَاقِ حَمِیمِهِ الَّذِی کَانَ أَصْدَقَهَا فَیَرِثُ نِکَاحَهَا کَمَا یَرِثُ مَالَهُ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو قَیْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ أَلْقَی مُحَسِّنُ بْنُ أَبِی قَیْسٍ ثَوْبَهُ عَلَی امْرَأَهِ أَبِیهِ فَوَرِثَ نِکَاحَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَنَزَلَ وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَهً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلًا فَلَحِقَتْ بِأَهْلِهَا وَ کَانَ نِسْوَهٌ فِی الْمَدِینَهِ قَدْ وَرِثَ نِکَاحَهُنَّ غَیْرَ أَنَّهُ وَرِثَهُنَّ غَیْرُ الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

52-بَابُ حُکْمِ الْأَمَهِ الْمُفْضَاهِ

26236-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ فِی رَجُلٍ افْتَضَّتْ امْرَأَتُهُ جَارِیَتَهُ بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَهُ قِیمَهً وَ هِیَ صَحِیحَهٌ وَ قِیمَهً وَ هِیَ مُفْضَاهٌ فَتُغْرَمَ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَی إِمْسَاکِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ

أَبْوَابُ مَا یَحْرُمُ بِاسْتِیفَاءِ الْعَدَدِ

1-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ حَرَائِرَ دَوَاماً

26237-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ الْغَیْرَهُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَی الْمَرْأَهِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً فَإِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَهِ وَ یُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً

26238-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی فِی آخِرِ الْکِتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّهُ التَّزْوِیجِ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ وَ تَحْرِیمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهُ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ کَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَیْهِ وَ الْمَرْأَهُ لَوْ کَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمْ مُشْتَرِکُونَ فِی نِکَاحِهَا وَ فِی ذَلِکَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ الْمَعَارِفِ وَ عِلَّهُ التَّزْوِیجِ لِلْعَبْدِ اثْنَتَیْنِ لَا أَکْثَرَ مِنْهُ لِأَنَّهُ نِصْفُ الرَّجُلِ الْحُرِّ فِی الطَّلَاقِ وَ النِّکَاحِ لَا یَمْلِکُ نَفْسَهُ وَ لَا لَهُ مَالٌ إِنَّمَا یُنْفِقُ مَوْلَاهُ عَلَیْهِ وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ فَرْقاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ لِیَکُونَ أَقَلَّ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ خِدْمَهِ مَوَالِیهِ

26239-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَرْحَامٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ

مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ أَزْیَدَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ وَ لَا أَزْیَدَ مِنْ أَمَتَیْنِ مِنْ جُمْلَهِ الْأَرْبَعِ

26240-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَتَزَوَّجِ الْخَامِسَهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی طَلَّقَ وَ قَالَ لَا یَجْمَعْ مَاءَهُ فِی خَمْسٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26241-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ نَصْرَانِیَّهٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّهً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّهً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَتَزَوَّجُ عَلَیْهِمَا أَمَهً قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ الْحَدِیثَ

26242-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ الْجَمْعُ بَیْنَ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ

وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُمَا الْحَسَنُ بْنُ شُعْبَهَ فِی کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا

26243-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً رَجْعِیّاً لَمْ یَجُزْ لَهُ تَزْوِیجُ أُخْرَی دَوَاماً حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ فِی عِدَّتِهَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ کَانَتْ بَائِنَهً فَلَهُ تَزْوِیجُ أُخْرَی

26244-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ

أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً ثُمَّ نَکَحَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَهُ الْعِدَّهَ قَالَ فَلْیُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَهُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَی عِدَّهً أُخْرَی وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا مِنْهُ

26245-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَیُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ یَتَزَوَّجُ مَکَانَهَا أُخْرَی قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

26246-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع أَنِّی تَزَوَّجْتُ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ إِنِّی أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ أُخْرَی فَکَتَبَ ع انْظُرْ إِلَی عَلَامَهٍ إِنْ کَانَتْ بِوَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَهَ الَّتِی بِهَا عَلَامَهُ کَذَا وَ کَذَا هِیَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجِ الْأُخْرَی إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

26247-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً یُضِیفُ إِلَیْهِنَّ أُخْرَی قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّهُ فَقُلْتُ مَنْ یَعْتَدُّ فَقَالَ هُوَ قُلْتُ وَ

إِنْ کَانَ مُتْعَهً قَالَ وَ إِنْ کَانَ مُتْعَهً

أَقُولُ حُکْمُ الْمُتْعَهِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَهِ لِمَا یَأْتِی هُنَا وَ فِی الْمُتْعَهِ

26248-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مَکَانَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَأْتِیَ عَلَیْهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَهً هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ لَا حَتَّی تَأْتِیَ عَلَیْهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَهً أُخْرَی مَکَانَهَا فِی الْحَالِ

26249-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَهٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً أُخْرَی فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ أَمَهً وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ النِّسْوَهِ اللَّاتِی دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَهً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26250-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی عِدَّتِهَا أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّاهِ فَقَالَ إِذَا مَاتَتْ فَلْیَتَزَوَّجْ مَتَی أَحَبَّ

26251-وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الَّتِی طَلَّقَ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ

وَ رَوَاهُمَا عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ غُسْلِ الْمَیِّتِ حَدِیثُ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تَغْسِلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِی عِدَّهٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ یَغْسِلْهَا لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْهَا فِی عِدَّهٍ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ وَجَبَ أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ

26252-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَهٍ قَالَ یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ وَ یُمْسِکُ الْأَرْبَعَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ نِسْوَهٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ ثِنْتَیْنِ فِی عَقْدٍ

26253-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَهٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَهٍ فَدَخَلَ عَلَی وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی سُمِّیَتْ وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْمَرْأَهِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ أَکْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یُفَارِقَ مَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِ

26254-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ (عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَجُوسِیٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَهٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُمْسِکُ أَرْبَعاً وَ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَقُولُ قَوْلُهُ یُطَلِّقُ مُخَفَّفَهٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ أَوْ مُشَدَّدَهٌ وَ الطَّلَاقُ لُغَوِیٌّ لَا شَرْعِیٌّ أَیْ یُفَارِقُ ثَلَاثاً وَ یُخَلِّی سَبِیلَهُنَّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

7-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَیْنِ وَ تَجْمَعَ بَیْنَهُمَا وَ لَا فِی عِدَّهِ أَحَدِهِمَا

26255-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَیْرَهَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ وَ لَمْ یُحِلَّ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

8-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ کَذَلِکَ

26256-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَزَوَّجُ حُرَّتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ

26257-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

26258-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ

بْنِ عِیسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ کَمْ یُزَوِّجُ الْعَبْدُ فَقَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع لَا یَزِیدُ عَلَی امْرَأَتَیْنِ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

26259-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ صَفْوَانَ) عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ

26260-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ

9-بَابُ أَنَّهُ یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَتَسَرَّی مِنَ الْإِمَاءِ مَا شَاءَ مَعَ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَا یَتَجَاوَزِ الْحَدَّ الَّذِی عَیَّنَ لَهُ

26261-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ یَعْنِی لِلْمَمْلُوکِ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَهً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ

26262-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِیَهَ وَ الثِّنْتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ یَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا یُجَاوِزُهُ

26263-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَسَرَّی

مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ یَشْتَرِی کَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ

26264-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا اثْنَتَانِ وَ یَتَسَرَّی مَا شَاءَ إِذَا کَانَ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ مِنَ النِّسَاءِ بِالْمُتْعَهِ وَ مِلْکِ الْیَمِینِ مَا شَاءَ وَ لَوْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ

26265-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَهِ قَالَ کَمْ شِئْتَ

26266-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَمْ یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَهِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ

11-بَابُ أَنَّ الْحُرَّهَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَی الْمُطَلِّقِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ بِأَیِّ نَوْعٍ کَانَ الطَّلَاقُ وَ أَنَّ الْمُطَلَّقَهَ تِسْعاً لِلْعِدَّهِ تَحْرُمُ عَلَی الْمُطَلِّقِ مُؤَبَّداً دُونَ الْمُطَلَّقَهِ لِلسُّنَّهِ

26267-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَهِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

26268-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا [فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ] فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَی هَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْمُطَلَّقَهِ تِسْعاً لِلْعِدَّهِ وَ

یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ

12-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَیْنِ حَرُمَتْ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ کَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَ الْحُرَّهُ لَا تَحْرُمُ حَتَّی تُطَلَّقَ ثَلَاثاً وَ إِنْ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

26269-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ السُّنَّهُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ

26270-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ کَمْ یُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَهَ قَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع تَطْلِیقَتَیْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ کَمْ عِدَّهُ الْأَمَهِ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع شَهْرَیْنِ أَوْ حَیْضَتَیْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّهُ تَحْتَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّهُ بِالنِّسَاءِ

26271-وَ عَنْهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُطَلَّقُ الْحُرَّهُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثاً

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ

أَبْوَابُ مَا یَحْرُمُ بِالْکُفْرِ وَ نَحْوِهِ

1-بَابُ تَحْرِیمِ مُنَاکَحَهِ الْکُفَّارِ حَتَّی أَهْلِ الْکِتَابِ

26272-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ فَقَالَ هِیَ مَنْسُوخَهٌ بِقَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ

26273-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَی الْعَرَبِ أَ تُؤْکَلُ

ذَبَائِحُهُمْ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَنْهَی عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ عَنْ صَیْدِهِمْ وَ عَنْ مُنَاکَحَتِهِمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ

26274-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّهً عَلَی مُسْلِمَهٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا قَوْلِی بَیْنَ یَدَیْکَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْلَمُ بِهِ قَوْلِی قُلْتُ لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ النَّصْرَانِیَّهِ عَلَی مُسْلِمَهٍ وَ لَا غَیْرِ مُسْلِمَهٍ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ قُلْتُ فَقَوْلُهُ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَهَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَکَتَ

26275-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی نِکَاحُ أَهْلِ الْکِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیْنَ تَحْرِیمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ

26276-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّهَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّهَ مَخَافَهَ أَنْ یَتَهَوَّدَ وُلْدُهُ أَوْ یَتَنَصَّرَ

26277-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ کَرِهَ

مُنَاکَحَهَ أَهْلِ الْحَرْبِ

26278-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ قَالَ رَوَی أَبُو الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ وَ بِقَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ هُنَا وَ فِی الْمَوَارِیثِ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ أَوِ الضَّرُورَهِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَهِ أَوِ الْمُتْعَهِ أَوِ الِاسْتِدَامَهِ أَوْ نِکَاحِ الْأَمَهِ کَمَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ

2-بَابُ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْکِتَابِیَّهِ عِنْدَ الضَّرُورَهِ وَ یَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ الْخِنْزِیرِ

26279-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَهَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَی قَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ غَضَاضَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْهَوَی الْغَالِبِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی

26280-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّهً وَ لَا نَصْرَانِیَّهً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَهً حُرَّهً أَوْ أَمَهً

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

26281-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ

بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّهً وَ کَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِلَّا فِی حَالِ ضَرُورَهٍ حَیْثُ لَا یَجِدُ مُسْلِمَهً حُرَّهً وَ لَا أَمَهً

26282-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ فَلَیْسَ هُوَ بِحَرَامٍ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا فِی التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

26283-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ لِلْأَسِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ مَخَافَهَ أَنْ یُولَدَ لَهُ فَیَبْقَی وَلَدُهُ کَافِراً فِی أَیْدِیهِمْ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ أَوْ غَیْرِ الْکِتَابِیَّهِ أَوْ غَیْرِ الضَّرُورَهِ

26284-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ وَ أَمَّا الْآیَاتُ الَّتِی نِصْفُهَا مَنْسُوخٌ وَ نِصْفُهَا مَتْرُوکٌ بِحَالِهِ لَمْ یُنْسَخْ وَ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَهِ فِی الْعَزِیمَهِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا

وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا یَنْکِحُونَ فِی أَهْلِ الْکِتَابِ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ یُنْکِحُونَهُمْ حَتَّی نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ نَهْیاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِکِ أَوْ یُنْکِحُونَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَی فِی سُورَهِ الْمَائِدَهِ مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآیَهَ فَقَالَ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ فَأَطْلَقَ اللَّهُ مُنَاکَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ کَانَ نَهَی وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا عَلَی حَالِهِ لَمْ یَنْسَخْهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْآیَهَ أَیْضاً نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ أَوِ الضَّرُورَهِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَهِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْآیَهَ نَسَخَتْ آیَهً قَبْلَهَا ثُمَّ نَسَخَتْهَا آیَهٌ بَعْدَهَا هَذَا لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی

3-بَابُ جَوَازِ نِکَاحِ الْکِتَابِیَّهِ الْمُسْتَضْعَفَهِ

26285-مُحَمَّدُ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْکِحَ یَهُودِیَّهً وَ لَا نَصْرَانِیَّهً إِنَّمَا یَحِلُّ مِنْهُنَّ نِکَاحُ الْبُلْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26286-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی أَمْرِی فَقَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ

26287-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ کَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ یُرِیدُ التَّزْوِیجَ فَلَمْ یَجِدِ امْرَأَهً مُسْلِمَهً مُوَافِقَهً فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِینَ لَا یَعْرِفُونَ شَیْئاً

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

4-بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الذِّمِّیَّهِ مُتْعَهً

26288-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ عِنْدَهُ حُرَّهٌ

26289-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ مُتْعَهً وَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ

26290-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع یَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ فَقَالَ الرِّضَا ع یَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّهِ الْمُؤْمِنَهِ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَهً مِنْهَا أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ هَذَا یَحْتَمِلُ التَّخْصِیصَ بِالضَّرُورَهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

5-بَابُ جَوَازِ اسْتِدَامَهِ تَزْوِیجِ الذِّمِّیَّهِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ

26291-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ مَعَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ ذَلِکَ أَ یُمْسِکُهَا بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ یُمْسِکُهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ

26292-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّهٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْحَدِیثَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26293-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ نِکَاحِهِمْ حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَهَ یَهُودِیَّهٌ

26294-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَهَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ یَهُودِیَّهٌ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص

26295-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الزَّوْجَهُ النَّصْرَانِیَّهُ فَتُسْلِمُ هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ یَکُونَانِ عَلَی النِّکَاحِ قَالَ لَا بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ خُرُوجِ الْعِدَّهِ کَمَا أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ أَوْ عَدَمِ الدُّخُولِ

26296-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ تَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّهَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنٍّ خَمْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ یُنْظَرُ کَمْ قِیمَهُ الْخِنْزِیرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ

26297-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ یَقُولُ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ کَافِرَهٌ یَعْنِی عَلَی غَیْرِ مِلَّهِ الْإِسْلَامِ وَ هُوَ عَلَی مِلَّهِ الْإِسْلَامِ فَلْیَعْرِضْ عَلَیْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ قَبِلَتْ

فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِلَّا فَهِیَ بَرِیئَهٌ مِنْهُ فَنَهَی اللَّهُ أَنْ یَسْتَمْسِکَ بِعِصْمَتِهَا أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْکِتَابِیَّهِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْمُفَارَقَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

6-بَابُ جَوَازِ نِکَاحِ الْأَمَهِ الذِّمِّیَّهِ بِالْمِلْکِ

26298-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّهَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا کَانَتْ لَهُ أَمَهٌ مَجُوسِیَّهٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَی قَوْلِهِ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَهٌ

26299-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّینَوَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی النَّصْرَانِیَّهِ أَشْتَرِیهَا وَ أَبِیعُهَا مِنَ النَّصَارَی فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ قُلْتُ فَأَنْکِحُ قَالَ فَسَکَتَ عَنْ ذَلِکَ قَلِیلًا ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِیَ لَکَ حَلَالٌ الْحَدِیثَ

7-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ عَلَی الْمُسْلِمَهِ وَ جَوَازِ الْعَکْسِ

26300-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَتَزَوَّجِ الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ عَلَی الْمُسْلِمَهِ

26301-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَی الْمُسْلِمَهِ قَالَ لَا وَ یَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَهَ عَلَی الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ

26302-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّهَ عَلَی الْمُسْلِمَهِ وَ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْ

وَاحِدَهً مِنْهُمَا عَلَی الْمُسْلِمَهِ وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَهَ عَلَی الْأَمَهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ لِلْمُسْلِمَهِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ الثُّلُثُ

26303-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّهً عَلَی مُسْلِمَهٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُضْرَبُ ثُمُنَ حَدِّ الزَّانِی اثْنَیْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِیَتِ الْمُسْلِمَهُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قُلْتُ کَیْفَ یُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ یُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَیُضْرَبُ بِهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ أَقُولُ عَدَمُ التَّفْرِیقِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ

26304-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَتَزَوَّجُوا الْیَهُودِیَّهَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّهَ عَلَی حُرَّهٍ مُتْعَهً وَ غَیْرَ مُتْعَهٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

8-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَهً عَلَی یَهُودِیَّهٍ وَ نَصْرَانِیَّهٍ وَ لَمْ تَعْلَمْ

26305-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ نَصْرَانِیَّهٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّهً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّهً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا أَمَهً قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا حُرَّهً مُسْلِمَهً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَهً نَصْرَانِیَّهً وَ یَهُودِیَّهً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِیمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَی أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَهَ حِیَضٍ أَوْ مَرَّتْ

لَهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَیْهَا الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُسْلِمَهِ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ أَنْ یَرُدَّهَا إِلَی مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

9-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ الْمُشْرِکَیْنِ

26306-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی الْهِجْرَهِ

26307-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَهً مَجُوسِیَّهً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع (لَا یُفَرَّقُ) بَیْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

26308-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ عَلَی دِینِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ یُنْتَظَرُ بِذَلِکَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّهُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ أَوْ مُشْرِکٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْکِتَابِ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ

فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ

26309-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَهٌ وَ زَوْجُهَا عَلَی غَیْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا الْحَدِیثَ

26310-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّهٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَیْرِهَا وَ لَا یَبِیتَ مَعَهَا وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ وَ أَمَّا الْمُشْرِکُونَ مِثْلُ مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ غَیْرِهِمْ فَهُمْ عَلَی نِکَاحِهِمْ إِلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ

26311-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی نَصْرَانِیٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّهً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا مِنْهُ

26312-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَجُوسِیَّهٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ فَأَبَی زَوْجُهَا أَنْ یُسْلِمَ فَقَضَی لَهَا عَلَیْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ یَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ

26313-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ

قَالَ الذِّمِّیُّ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ الذِّمِّیَّهُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ یَکُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَهُ یَکُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ

26314-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّهَ ثُمَّ أَسْلَمَا وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ

26315-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَکِنَّهَا تُخَیَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ

أَقُولُ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا بَعْدَ الْعِدَّهِ فَیَکُونُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْعَقْدِ بِالنِّسْبَهِ إِلَیْهَا

26316-وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا وَ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ مَا حَالُهَا قَالَ هِیَ لِلَّذِی تَزَوَّجَتْ وَ لَا تُرَدُّ عَلَی الْأَوَّلِ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ النَّاصِبِ بِالْمُؤْمِنَهِ وَ النَّاصِبَهِ بِالْمُؤْمِنِ

26317-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَهَ الْمَعْرُوفَهَ بِذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26318-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

قَالَ لَهُ الْفُضَیْلُ (أُزَوِّجُ النَّاصِبَ) قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَقُولُ لَکَ هَذَا وَ لَوْ جَاءَنِی بِبَیْتٍ مَلْآنَ دَرَاهِمَ مَا فَعَلْتُ

26319-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ الَّذِی قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ یُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَی رَدِّهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَهَ وَ لَا یَتَزَوَّجُ النَّاصِبُ الْمُؤْمِنَهَ وَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

26320-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِامْرَأَتِی أُخْتاً عَارِفَهً عَلَی رَأْیِنَا وَ لَیْسَ عَلَی رَأْیِنَا بِالْبَصْرَهِ إِلَّا قَلِیلٌ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا یَرَی رَأْیَهَا قَالَ لَا وَ لَا نِعْمَهَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ

26321-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِکَاحِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا یَحِلُّ قَالَ فُضَیْلٌ ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّهً أُخْرَی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی نِکَاحِهِمْ قَالَ وَ الْمَرْأَهُ عَارِفَهٌ قُلْتُ عَارِفَهٌ قَالَ إِنَّ الْعَارِفَهَ لَا تُوضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَارِفٍ

26322-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ

ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ مِنْ ثَقِیفٍ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ یُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ فَدَخَلَتْ عَلَیْهَا مَوْلَاهٌ لِثَقِیفٍ فَقَالَتْ لَهَا مَنْ زَوْجُکِ هَذَا قَالَتْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَتْ فَإِنَّ لِذَلِکِ أَصْحَاباً بِالْکُوفَهِ قَوْماً یَشْتِمُونَ السَّلَفَ (وَ یَقُولُونَ وَ یَقُولُونَ) قَالَ فَخَلَّی سَبِیلَهَا قَالَ فَرَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَیْهِ وَ تَضَعْضَعَ مِنْ جِسْمِهِ شَیْ ءٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَیْکَ فِرَاقُهَا قَالَ وَ قَدْ رَأَیْتَ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ

26323-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَکَ الشَّیْبَانِیَّهَ خَارِجِیَّهٌ تَشْتِمُ عَلِیّاً ع فَإِنْ سَرَّکَ أَنْ أُسْمِعَکَ ذَلِکَ مِنْهَا أَسْمَعْتُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا کَانَ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَخْرُجُ کَمَا کُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ فَاکْمُنْ فِی جَانِبِ الدَّارِ قَالَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ کَمَنَ فِی جَانِبِ الدَّارِ وَ جَاءَ الرَّجُلُ فَکَلَّمَهَا فَتَبَیَّنَ مِنْهَا ذَلِکَ فَخَلَّی سَبِیلَهَا وَ کَانَتْ تُعْجِبُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26324-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْهِ مِلْحَفَهٌ حَمْرَاءُ فَقَالَ إِنَّ الثَّقَفِیَّهَ أَکْرَهَتْنِی عَلَی لُبْسِهَا وَ أَنَا أُحِبُّهَا إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ طَلَّقَهَا فَقَالَ سَمِعْتُهَا تَبْرَأُ مِنْ عَلِیٍّ فَلَمْ یَسَعْنِی أَنْ أُمْسِکَهَا وَ هِیَ تَبْرَأُ مِنْهُ

26325-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ لَهُ امْرَأَهٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ عَلِیٍّ وَ کَانَتْ تَرَی رَأْیَ الْخَوَارِجِ قَالَ فَأَدَرْتُهَا لَیْلَهً إِلَی

الصُّبْحِ أَنْ تَرْجِعَ عَنْ رَأْیِهَا وَ تَوَلَّی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَامْتَنَعَتْ عَلَیَّ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَّقْتُهَا

26326-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقَالَ نِکَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نِکَاحِ النَّاصِبِیَّهِ الْحَدِیثَ

26327-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّهَ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَزَوَّجَ النَّاصِبِیَّ وَ النَّاصِبِیَّهَ

26328-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ فَقَالَ لَهُمْ تُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلَادِکُمْ وَ تُنَاکِحُونَهُمْ أَمَا إِنَّکُمْ إِذَا صَافَحْتُمُوهُمْ انْقَطَعَتْ عُرْوَهٌ مِنْ عُرَی الْإِسْلَامِ وَ إِذَا نَاکَحْتُمُوهُمْ انْهَتَکَ الْحِجَابُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

26329-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْکُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّاصِبِیَّهَ وَ لَا یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ نَاصِبِیّاً وَ لَا یَطْرَحَهَا عِنْدَهُ

قَالَ الصَّدُوقُ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص فَلَا نَصِیبَ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ فَلِهَذَا حُرِّمَ نِکَاحُهُمْ

26330-قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی لَا نَصِیبَ لَهُمْ فِی الْإِسْلَامِ النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَیْتِی حَرْباً وَ غَالٍ فِی الدِّینِ مَارِقٌ مِنْهُ

وَ مَنِ اسْتَحَلَّ لَعْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ الْخُرُوجَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ قَتْلَهُمْ حَرُمَتْ مُنَاکَحَتُهُ لِأَنَّ فِیهَا الْإِلْقَاءَ بِالْأَیْدِی إِلَی التَّهْلُکَهِ وَ الْجُهَّالُ یَتَوَهَّمُونَ أَنَّ کُلَّ مُخَالِفٍ نَاصِبٌ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ أَقُولُ تَقَدَّمَ

تَفْسِیرُ النَّاصِبِ فِی الْخُمُسِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ مَا ذَکَرَهُ الصَّدُوقُ نَوْعٌ مِنْهُ

26331-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سِنْدِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْعَارِفَهِ هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ کَافِرٌ الْحَدِیثَ

26332-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَکَرَ النُّصَّابَ فَقَالَ لَا تُنَاکِحْهُمْ وَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُمْ وَ لَا تَسْکُنْ مَعَهُمْ

26333-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ یَکُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ یَحْرُمُ دَمُهُ قَالَ یَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا ظَهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ النَّصْبُ وَ الْعَدَاوَهُ لِأَهْلِ الْبَیْتِ ع لَا یَکُونُ قَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ بَلْ یَکُونُ عَلَی غَایَهٍ مِنْ إِظْهَارِ الْکُفْرِ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

11-بَابُ جَوَازِ مُنَاکَحَهِ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَ الشُّکَّاکِ الْمُظْهِرِینَ لِلْإِسْلَامِ وَ کَرَاهَهِ تَزْوِیجِ الْمُؤْمِنَهِ مِنْهُمْ

26334-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَهٍ أَوْ حَرُورِیَّهٍ قَالَ لَا عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَهُ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا هِیَ إِلَّا مُؤْمِنَهٌ أَوْ کَافِرَهٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَیْنَ أَهْلُ ثَنْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِکَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ

مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَهً وَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ

26335-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَهَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ یَقْهَرُهَا عَلَی دِینِهِ

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَهَ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ دِینِ زَوْجِهَا

26336-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی أَمْرِی فَقَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَنْ أَتَزَوَّجَ یَعْنِی مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ

26337-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْرَفِیِّ شَرِیکِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْإِسْلَامُ یُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّی بِهِ الْأَمَانَهُ وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَ الثَّوَابُ عَلَی الْإِیمَانِ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

26338-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَضْعَفِینَ فَقَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَایَهِ فَقُلْتُ أَیُّ وَلَایَهٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ بِالْوَلَایَهِ فِی الدِّینِ وَ لَکِنَّهَا الْوَلَایَهُ فِی الْمُنَاکَحَهِ وَ الْمُوَارَثَهِ وَ الْمُخَالَطَهِ وَ هُمْ لَیْسُوا بِالْمُؤْمِنِینَ وَ لَا الْکُفَّارِ مِنْهُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

26339-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یُزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَهً

26340-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ کَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ یُرِیدُ التَّزْوِیجَ فَلَمْ یَجِدِ امْرَأَهً مُسْلِمَهً مُوَافِقَهً فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِینَ لَا یَعْرِفُونَ شَیْئاً

26341-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ إِنَّمَا نَقُولُ إِنَّ النَّاسَ عَلَی وَجْهَیْنِ کَافِرٍ وَ مُؤْمِنٍ فَقَالَ فَأَیْنَ الَّذِینَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً وَ أَیْنَ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ أَیْنَ عَفْوُ اللَّهِ

26342-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ

عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی مُنَاکَحَهِ النَّاسِ فَإِنِّی بَلَغْتُ مَا تَرَی وَ مَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ قَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ مَا یَمْنَعُنِی إِلَّا أَنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَکُونَ تَحِلُّ لِی مُنَاکَحَتُهُمْ فَمَا تَأْمُرُنِی قَالَ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ أَنْتَ شَابٌّ أَ تَصْبِرُ قُلْتُ أَتَّخِذُ الْجَوَارِیَ قَالَ فَهَاتِ الْآنَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِیَ أَخْبِرْنِی فَقُلْتُ إِنَّ الْأَمَهَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْحُرَّهِ إِنْ رَابَتْنِی الْأَمَهُ بِشَیْ ءٍ بِعْتُهَا أَوِ اعْتَزَلْتُهَا قَالَ حَدِّثْنِی فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا قَالَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی جَوَابٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی مَا تَرَی أَتَزَوَّجُ قَالَ مَا أُبَالِی أَنْ تَفْعَلَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَکَ مَا أُبَالِی أَنْ تَفْعَلَ فَإِنَّ ذَلِکَ عَلَی وَجْهَیْنِ تَقُولُ لَسْتُ أُبَالِی أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَیْرِ أَنْ آمُرَکَ فَمَا تَأْمُرُنِی أَفْعَلُ ذَلِکَ عَنْ أَمْرِکَ قَالَ ع فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ تَزَوَّجَ وَ کَانَ مِنِ امْرَأَهِ نُوحٍ وَ امْرَأَهِ لُوطٍ مَا قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَسْتُ فِی ذَلِکَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ إِنَّمَا هِیَ تَحْتَ یَدَیْهِ وَ هِیَ مُقِرَّهٌ بِحُکْمِهِ مُظْهِرَهٌ دِینَهُ أَمَا وَ اللَّهِ مَا عَنَی بِذَلِکَ إِلَّا فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخانَتاهُما مَا عَنَی بِذَلِکَ إِلَّا وَ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فُلَاناً قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا تَأْمُرُنِی لِی أَنْطَلِقُ فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِکَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ فَاعِلًا فَعَلَیْکَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْبَلْهَاءُ قَالَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ الْعَفَائِفُ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَی دِینِ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَهَ فَقَالَ لَا قُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَی

دِینِ رَبِیعَهِ الرَّأْیِ قَالَ لَا وَ لَکِنِ الْعَوَاتِقُ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ

مَا تعْرِفُونَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَهَ نَحْوَهُ

26343-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تَنْصِبُ وَ الْمُسْتَضْعَفَاتِ

26344-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سِنْدِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْعَارِفَهِ هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ کَافِرٌ قُلْتُ فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَیْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ فَقَالَ غَیْرُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْهُ

26345-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَهَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَایَهِ قُلْتُ وَ أَیُّ وَلَایَهٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ بِوَلَایَهٍ فِی الدِّینِ وَ لَکِنَّهَا الْوَلَایَهُ فِی الْمُنَاکَحَهِ وَ الْمُوَارَثَهِ وَ الْمُخَالَطَهِ وَ هُمْ لَیْسُوا بِالْمُؤْمِنِینَ وَ لَا بِالْکُفَّارِ وَ هُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ

26346-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ)عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیمَانِ فَقَالَ الْإِیمَانُ مَا کَانَ فِی الْقَلْبِ وَ الْإِسْلَامُ مَا کَانَ عَلَیْهِ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ تُحْقَنُ بِهِ الدِّمَاءُ الْحَدِیثَ

26347-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ دَخَلَ زُرَارَهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا زُرَارَهُ مُتَأَهِّلٌ أَنْتَ قَالَ لَا قَالَ وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لِأَنِّی لَا أَعْلَمُ تَطِیبُ مُنَاکَحَهُ هَؤُلَاءِ أَمْ لَا فَقَالَ فَکَیْفَ تَصْبِرُ وَ أَنْتَ شَابٌّ قَالَ أَشْتَرِی الْإِمَاءَ قَالَ وَ مِنْ أَیْنَ طَابَ لَکَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ قَالَ لِأَنَّ الْأَمَهَ إِنْ رَابَنِی مِنْ أَمْرِهَا شَیْ ءٌ بِعْتُهَا قَالَ لَمْ أَسْأَلْکَ عَنْ هَذَا وَ لَکِنْ سَأَلْتُکَ مِنْ أَیْنَ طَابَ لَکَ فَرْجُهَا قَالَ لَهُ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ ذَلِکَ إِلَیْکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَهُ هَذَا الْکَلَامُ یَنْصَرِفُ عَلَی ضَرْبَیْنِ إِمَّا أَنْ لَا تُبَالِیَ أَنْ أَعْصِیَ اللَّهَ إِذْ لَمْ تَأْمُرْنِی بِذَلِکَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ مُطْلَقاً لِی قَالَ فَقَالَ لِی عَلَیْکَ بِالْبَلْهَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مِثْلُ الَّذِی یَکُونُ عَلَی رَأْیِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ وَ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَهَ قَالَ لَا الَّتِی لَا تَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ لَا تَنْصِبُ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ وَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَ تَزَوَّجَ عَائِشَهَ وَ حَفْصَهَ وَ غَیْرَهُمَا قُلْتُ لَسْتُ أَنَا بِمَنْزِلَهِ النَّبِیِّ ص الَّذِی کَانَ یَجْرِی عَلَیْهِمْ حُکْمُهُ وَ مَا هُوَ إِلَّا مُؤْمِنٌ أَوْ کَافِرٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْکُمْ کافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَیْنَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ وَ أَیْنَ الْمُؤَلَّفَهُ قُلُوبُهُمْ وَ أَیْنَ الَّذِینَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً وَ أَیْنَ الَّذِینَ لَمْ یَدْخُلُوهَا وَ هُمْ یَطْمَعُونَ الْحَدِیثَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

12-بَابُ جَوَازِ مُنَاکَحَهِ النَّاصِبِ عِنْدَ الضَّرُورَهِ وَ التَّقِیَّهِ

26348-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ أَنَّهُ

سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جُمْهُورِ النَّاسِ فَقَالَ هُمُ الْیَوْمَ أَهْلُ هُدْنَهٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تُؤَدَّی أَمَانَتُهُمْ وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ وَ تَجُوزُ مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِی هَذِهِ الْحَالِ

26349-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومَ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ

26350-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا خَطَبَ إِلَیْهِ قَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّهَا صَبِیَّهٌ قَالَ فَلَقِیَ الْعَبَّاسَ فَقَالَ مَا لِی أَ بِی بَأْسٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَی ابْنِ أَخِیکَ فَرَدَّنِی أَمَا وَ اللَّهِ لَأُغَوِّرَنَّ زَمْزَمَ وَ لَا أَدَعُ لَکُمْ مَکْرُمَهً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِیمَنَّ عَلَیْهِ شَاهِدَیْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَّ یَمِینَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فَجَعَلَهُ إِلَیْهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الذِّمِّیَّهِ وَ فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّهِ

13-بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُنَافِقَهِ عَلَی الْمُؤْمِنَهِ وَ بِالْعَکْسِ وَ تَزْوِیجِ الْمُنَافِقِ

26351-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُزَوَّجُ الْمُنَافِقَهُ عَلَی الْمُؤْمِنَهِ وَ تُزَوَّجُ الْمُؤْمِنَهُ عَلَی الْمُنَافِقَهِ

أَقُولُ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْمُنَافِقَهِ هُنَا النَّاصِبِیَّهُ وَ یَکُونَ قَصْدُهُ تَحْرِیمَ نِکَاحِهَا ابْتِدَاءً وَ جَوَازَ اسْتِدَامَتِهِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْکَافِرَهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِالْمُنَافِقَهِ الْمُسْتَضْعَفَهُ الَّتِی تُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ لَا تَعْرِفُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِینَ عَلَی وَجْهِ الْمَجَازِ لِمَا تَقَدَّمَ

26352-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ

عُثْمَانَ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ مُنَافِقَیْنِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ وَ سَکَتَ عَنِ الْآخَرِأَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

14-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِیجِ الْأَعْرَابِیِّ بِالْمُهَاجِرَهِ وَ إِخْرَاجِهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَهِ

26353-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَتَزَوَّجِ الْأَعْرَابِیُّ بِالْمُهَاجِرَهِ فَیُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَهِ إِلَی الْأَعْرَابِ

26354-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِیِّ أَنْ یَنْکِحَ الْمُهَاجِرَهَ فَیَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَهِ فَیَتَعَرَّبَ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّهَ وَ الْحُجَّهَ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا فِی أَرْضِ الْهِجْرَهِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

15-بَابُ أَنَّ الْمَجُوسِیَّهَ إِذَا أَسْلَمَتْ سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا جَازَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ تَشَبَّهَتْ بَعْدَ ذَلِکَ بِهِمْ لَمْ یَلْزَمْهُ طَلَاقُهَا

26355-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ الْمَجُوسِیَّهَ فَیَقُولُ لَهَا أَسْلِمِی فَتَقُولُ إِنِّی لَأَشْتَهِی الْإِسْلَامَ وَ أَخَافُ أَبِی وَ لَکِنْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَإِنْ رَأَیْتُهَا بَعْدَ ذَلِکَ لَا تُصَلِّی وَ رَأَیْتُ عَلَیْهَا الزُّنَّارَ وَ رَأَیْتُهَا تَشَبَّهُ بِالْمَجُوسِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْهَا وَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْهَا

أَبْوَابُ الْمُتْعَهِ

1-بَابُ إِبَاحَتِهَا

26356-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ

26357-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ بُنَیُّ الْخَطَّابِ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ

26358-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمَّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً

26359-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ جَاءَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ) اللَّیْثِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی مُتْعَهِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ عَلَی سُنَّهِ نَبِیِّهِ فَهِیَ حَلَالٌ

إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ فَقَالَ یَا بَا جَعْفَرٍ مِثْلُکَ یَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَی عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَعَلَ فَقَالَ فَإِنِّی أُعِیذُکَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أَنْ تُحِلَّ شَیْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَی قَوْلِ صَاحِبِکَ وَ أَنَا عَلَی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَهَلُمَّ أُلَاعِنْکَ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُکَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ فَقَالَ یَسُرُّکَ أَنَّ نِسَاءَکَ وَ بَنَاتِکَ وَ أَخَوَاتِکَ وَ بَنَاتِ عَمِّکَ یَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ ذَکَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ

26360-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتْعَهُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

26361-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَنِیفَهَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ عَنْ أَیِّ الْمُتْعَتَیْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُکَ عَنْ مُتْعَهِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِی عَنْ مُتْعَهِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِیَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً فَقَالَ أَبُو حَنِیفَهَ وَ اللَّهِ لَکَأَنَّهَا آیَهٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ

26362-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَأَفَ بِکُمْ فَجَعَلَ الْمُتْعَهَ عِوَضاً

لَکُمْ مِنَ الْأَشْرِبَهِ

26363-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی سَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَهَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26364-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَرَّمَ عَلَی شِیعَتِنَا الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْمُتْعَهَ

26365-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِکَرَّتِنَا وَ لَمْ یَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا

26366-قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع الْمُتْعَهُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی مَنْ جَهِلَهَا

26367-قَالَ وَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتْعَهَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ

26368-قَالَ وَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمَّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً

26369-قَالَ وَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جَعَلَ فِی الزِّنَا أَرْبَعَهً مِنَ الشُّهُودِ وَ فِی الْقَتْلِ شَاهِدَیْنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَکُمُ الْمُتْعَهَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْکَرُ عَلَیْکُمْ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَهَ الشُّهُودِ احْتِیَاطاً لَکُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَأَتَی عَلَیْکُمْ وَ قَلَّمَا تَجْتَمِعُ (أَرْبَعَهٌ أَرْبَعَهٌ) عَلَی شَهَادَهٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَشْیَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ مِثْلَهُ

26370-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْلِیلُ الْمُتْعَتَیْنِ اللَّذَیْنِ أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص مُتْعَهِ النِّسَاءِ وَ مُتْعَهِ الْحَجِّ

26371-وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَحَلَّ الْمُتْعَهَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ

26372-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ

26373-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ما یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَهٍ فَلا مُمْسِکَ لَها قَالَ وَ الْمُتْعَهُ مِنْ ذَلِکَ

26374-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَهَذِهِ الْآیَهُ دَلِیلٌ عَلَی الْمُتْعَهِ

26375-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَهَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ یَعْنِی عُمَرَ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ وَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ هَؤُلَاءِ یَکْفُرُونَ بِهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّهَا وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا

26376-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی رِسَالَهِ الْمُتْعَهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ سَائِرِ الْأَئِمَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا بِإِبَاحَهِ الْمُتْعَهِ

26377-قَالَ وَ رَوَی الْفَضْلُ الشَّیْبَانِیُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْبَاقِرِ ع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ

الْمَکِّیَّ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ الْآیَهَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ بِالْحُرَّهِ مُتْعَهً فَاطَّلَعَ عَلَیْهِ بَعْضُ نِسَائِهِ فَاتَّهَمَتْهُ بِالْفَاحِشَهِ فَقَالَ إِنَّهُ لِی حَلَالٌ إِنَّهُ نِکَاحٌ بِأَجَلٍ فَاکْتُمِیهِ فَأَطْلَعَتْ عَلَیْهِ بَعْضَ نِسَائِهِ

26378-قَالَ وَ رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع نَکَحَ امْرَأَهً بِالْکُوفَهِ مِنْ بَنِی نَهْشَلٍ مُتْعَهً

26379-وَ بِأَسَانِیدَ کَثِیرَهٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَسَخَ آیَهَ الْمُتْعَهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا وَ لَوْ لَا مَا نَهَی عَنْهَا عُمَرُ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ

26380-وَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَلِیٍّ ع لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَی مُؤْمِنٌ

26381-قَالَ رَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی خَالِدٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِی حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ کُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص لَیْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَا نَسْتَحْصِنُ هُنَا بِأَجْرٍ فَأَمَرَنَا أَنْ نَنْکِحَ الْمَرْأَهَ بِالثَّوْبِ

26382-وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِینَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَذِنَ لَکُمْ فَتَمَتَّعُوا یَعْنِی نِکَاحَ الْمُتْعَهِ

26383-وَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُرْوَهَ بْنِ الزُّبَیْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ کَانَتِ الْمُتْعَهُ تُفْعَلُ عَلَی عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِینَ رَسُولِ اللَّهِ ص

26384-وَ عَنِ ابْنِ أَبِی وَهْبٍ عَنْ إِیَاسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْأَکْوَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَهٍ مَا بَیْنَهُمَا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ یَزْدَادَا ازْدَادَا وَ إِنْ أَحَبَّا أَنْ یَتَتَارَکَا تَتَارَکَا

26385-وَ عَنْ شُعْبَهَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِی بَکْرٍ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

ص

26386-وَ عَنْ أَبِی نَضْرَهَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَبِی بَکْرٍ وَ قَالَ مَا زِلْنَا نَتَمَتَّعُ حَتَّی نَهَی عَنْهَا عُمَرُ

26387-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ) عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ خَیْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّهِ وَ نِکَاحَ الْمُتْعَهِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّقِیَّهِ یَعْنِی فِی الرِّوَایَهِ لِأَنَّ إِبَاحَهَ الْمُتْعَهِ مِنْ ضَرُورِیَّاتِ مَذْهَبِ الْإِمَامِیَّهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ الْأَخِیرُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ الْکَرَاهَهَ مَعَ الْمَفْسَدَهِ

2-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَهِ وَ مَا یَنْبَغِی قَصْدُهُ بِهَا

26388-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّهٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَقْضِهَا

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

26389-قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَمُوتَ وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّهٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَأْتِهَا فَقُلْتُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهَ وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلی بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً إِلَی قَوْلِهِ ثَیِّباتٍ وَ أَبْکاراً

26390-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ قَالَ إِنْ کَانَ یُرِیدُ بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَی وَ خِلَافاً عَلَی مَنْ أَنْکَرَهَا لَمْ یُکَلِّمْهَا کَلِمَهً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَهً وَ لَمْ یَمُدَّ یَدَهُ

إِلَیْهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَهً فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَی شَعْرِهِ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ بِعَدَدِ الشَّعْرِ

26391-قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ قَالَ لَحِقَنِی جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ إِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِینَ مِنْ أُمَّتِکَ مِنَ النِّسَاءِ

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا

26392-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَکْمُلُ حَتَّی یَتَمَتَّعَ

26393-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ یَعْلَی بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِی ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ التَّمَتُّعِ بِالنِّسَاءِ وَ مُفَاکَهَهِ الْإِخْوَانِ وَ الصَّلَاهِ بِاللَّیْلِ

26394-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّهً وَ أَنْ یُصَلِّیَ الْجُمُعَهَ فِی جَمَاعَهٍ

26395-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْحَجِّ حَدِیثُ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتْعَهُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْکِتَابُ وَ جَرَتِ السُّنَّهُ

26396-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَهُ عَمٍّ لِی کَانَ لَهَا مَالٌ کَثِیرٌ قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَهَ مَنْ یَخْطُبُنِی مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِی وَ مَا بَعَثْتُ إِلَیْکَ رَغْبَهً فِی الرِّجَالِ غَیْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی

سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِیعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أُطِیعَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَعْصِیَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَهً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّی أَدْخُلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَأَسْتَشِیرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ

26397-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی رِسَالَهِ الْمُتْعَهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَهَ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَهَ وَ لَوْ مَرَّهً

26398-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی تَمَتَّعْتَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی تُحْیِیَ السُّنَّهَ

26399-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْمَاعِیلُ تَمَتَّعْتَ الْعَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا أَعْنِی مُتْعَهَ الْحَجِّ قُلْتُ فَمَا قَالَ مُتْعَهَ النِّسَاءِ قُلْتُ فِی جَارِیَهٍ بَرْبَرِیَّهٍ قَالَ قَدْ قِیلَ یَا إِسْمَاعِیلُ تَمَتَّعْ بِمَا وَجَدْتَ وَ لَوْ سِنْدِیَّهً

26400-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِکَ قُلْتُ لِکَثْرَهِ مَا مَعِیَ مِنَ الطَّرُوقَهِ أَغْنَانِی اللَّهُ عَنْهَا قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ مُسْتَغْنِیاً فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ تُحْیِیَ سُنَّهَ رَسُولِ اللَّهِ ص

26401-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِکَ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ مَا مَعِیَ مِنَ النَّفَقَهِ یَقْصُرُ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَأَمَرَ لِی بِدِینَارٍ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ إِنْ صِرْتَ إِلَی مَنْزِلِکَ حَتَّی تَفْعَلَ

26402-وَ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ثُمَّ اغْتَسَلَ إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ کُلِّ قَطْرَهٍ تَقْطُرُ مِنْهُ سَبْعِینَ مَلَکاً یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ یَلْعَنُونَ مُتَجَنِّبَهَا إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَهُ

وَ رَوَی جُمْلَهً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَهِ وَ الْآتِیَهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَهِ وَ إِنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَی تَرْکِهَا أَوْ جَعَلَ عَلَیْهِ نَذْراً

26403-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ فَکَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَیَّ فِی ذَلِکَ نَذْراً أَوْ صِیَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ ذَلِکَ شَقَّ عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی وَ لَمْ یَکُنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّهِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِی الْعَلَانِیَهِ قَالَ فَقَالَ لِی عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ مِثْلَهُ

26404-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَدْخُلُنِی مِنَ الْمُتْعَهِ شَیْ ءٌ فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَهً أَبَداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ إِذَا لَمْ

تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَیْتَهُ

26405-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِمَّنْ یَقُولُ بِالْحَقِّ وَ یَرَی الْمُتْعَهَ وَ یَقُولُ بِالرَّجْعَهِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَهً لَهُ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَمَتَّعَ وَ لَا یَتَسَرَّی وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ تِسْعَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ وَفَی بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا یَتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّکُ نَفْسُهُ أَیْضاً لِذَلِکَ وَ یَرَی أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَکِیلٍ وَ حَاشِیَهٍ مِمَّا یُقَلِّلُهُ فِی أَعْیُنِهِمْ وَ یُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَی مَا هُوَ عَلَیْهِ مَحَبَّهً لِأَهْلِهِ وَ مَیْلًا إِلَیْهَا وَ صِیَانَهً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِیمِ الْمُتْعَهِ بَلْ یَدِینُ اللَّهَ بِهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی تَرْکِ ذَلِکَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا الْجَوَابُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ تَعَالَی بِالْمُتْعَهِ لِیَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ فِی الْمَعْصِیَهِ وَ لَوْ مَرَّهً وَاحِدَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَهِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی النَّذْرِ

4-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِأَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ

26406-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ

26407-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَکَرْتُ لَهُ الْمُتْعَهَ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ

26408-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَهِ قَالَ کَمْ شِئْتَ

26409-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَهِ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَهٌ

26410-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً

26411-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَمْ یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَهِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ

26412-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

26413-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَیَّ شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا وَ کَانَ فِیمَا رَوَی لِی فِیهَا ابْنُ جُرَیْجٍ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ کَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَهٍ

یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ وَ یُعْطِیهَا الشَّیْ ءَ الْیَسِیرَ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَخَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً قَالَ فَأَتَیْتُ بِالْکِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَهَ وَ کَانَ زُرَارَهُ یَقُولُ هَذَا وَ یَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَهٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ

26414-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَلَی الِاحْتِیَاطِ قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ الِاحْتِیَاطُ مِنْ إِنْکَارِ الْعَامَّهِ لِعَدَمِ تَجْوِیزِهِمُ الزِّیَادَهَ وَ لِإِنْکَارِهِمُ الْمُتْعَهَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ ع لَا یَجْهَلُ الْمَسْأَلَهَ فَیَحْتَاطَ فِیهَا

26415-بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ هِیَ أَحَدُ الْأَرْبَعَهِ

أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ

26416-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَهُ (هَلْ) یَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا مُتْعَهً قَالَ لَا قُلْتُ حَکَی زُرَارَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ قَالَ لَا هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ الِاحْتِیَاطِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْحَظْرِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ وَ حَاصِلُهُ کَرَاهَهُ الزِّیَادَهِ وَ لَوْ لِلتَّقِیَّهِ وَ حَدِیثُ عَمَّارٍ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ أَیْضاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَدِیثَانِ إِرَادَهَ التَّشْبِیهِ یَعْنِی أَنَّهَا کَإِحْدَی الْأَرْبَعِ فِی تَحْرِیمِ الْأُخْتِ جَمْعاً وَ

فِی کَثِیرٍ مِنَ الْأَحْکَامِ لَا فِی تَحْرِیمِ الزِّیَادَهِ

26417-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ هِیَ کَبَعْضِ إِمَائِکَ

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا

26418-بْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ مِنَ الْأَرْبَعِ هِیَ فَقَالَ اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَی الِاحْتِیَاطِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ زُرَارَهَ حَکَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ

أَقُولُ عَرَفْتَ وَجْهَهُ

26419-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَهِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ إِنَّمَا هِیَ إِجَارَهٌ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ کَرَاهَهِ الْمُتْعَهِ مَعَ الْغِنَی عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَهَ أَوْ فَسَادَ النِّسَاءِ

26420-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ قَدْ أَغْنَاکَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فَقُلْتُ نَزِیدُهَا (وَ نَزْدَادُ) قَالَ وَ هَلْ یَطِیبُهُ إِلَّا ذَاکَ

26421-وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ هِیَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِیجِ فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَهِ فَإِنِ اسْتَغْنَی عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا

26422-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمُتْعَهِ دَعُوهَا أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یُرَی فِی مَوْضِعِ الْعَوْرَهِ فَیُحْمَلَ ذَلِکَ عَلَی صَالِحِی إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ

26423-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ لَا تُلِحُّوا عَلَی الْمُتْعَهِ إِنَّمَا عَلَیْکُمْ إِقَامَهُ السُّنَّهِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِکُمْ وَ حَرَائِرِکُمْ فَیَکْفُرْنَ وَ یَتَبَرَّیْنَ وَ یَدْعِینَ عَلَی الْآمِرِ بِذَلِکَ وَ یَلْعَنُونَا

26424-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی وَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیْکُمَا الْمُتْعَهَ مِنْ قِبَلِی مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِینَهِ لِأَنَّکُمَا تُکْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَیَّ وَ أَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَیُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ

26425-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ إِنْ شَاءَ وَ لَهُ امْرَأَهٌ وَ إِنْ کَانَ مُقِیماً مَعَهَا فِی مِصْرِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَأْمُونَهِ الْعَفِیفَهِ لِلْمُتْعَهِ

26426-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَهَ الْیَوْمَ لَیْسَتْ کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ

إِنَّهُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُؤْمَنَّ وَ الْیَوْمَ لَا یُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26427-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی سَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَهَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ (فَلَا تَزَوَّجْ) إِلَّا عَفِیفَهً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ فَلَا تَضَعْ فَرْجَکَ حَیْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَی دِرْهَمِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26428-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا (بِمَأْمُونَهٍ) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزَّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمُؤْمِنَهِ الْعَارِفَهِ لِلْمُتْعَهِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَیْرِهَا

26429-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ عَارِفَهً قُلْنَا فَإِنْ لَمْ تَکُنْ عَارِفَهً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَیْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِکَ فَدَعْهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی

26430-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ

سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَهٍ أَوْ مُسْلِمَهٍ

26431-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقَالَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّهِ الْمُؤْمِنَهِ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَهً مِنْهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ مِثْلَهُ

26432-وَ عَنْهُ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَهِ فَتُذِلَّهَا

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ الشَّرَفِ یَلْحَقُ أَهْلَهَا الْعَارُ وَ یَلْحَقُهَا الذُّلُّ وَ یَکُونُ ذَلِکَ مَکْرُوهاً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

8-بَابُ کَرَاهَهِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِیَهِ الْمَشْهُورَهِ بِالزِّنَا وَ تَحْرِیمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّهِ وَ الْمُطَلَّقَهِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ

26433-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَهٍ أَوْ مُسْلِمَهٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزَّانِیَهُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَهٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ

26434-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ

لَا یُدْرَی مَا حَالُهَا أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً قَالَ یَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَی الْفُجُورِ فَلَا یَفْعَلُ

26435-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ عَارِفَهً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْکَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِیَ وَ الْبَغَایَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ مَا الْکَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِی یُکَاشِفْنَ وَ بُیُوتُهُنَّ مَعْلُومَهٌ وَ یُؤْتَیْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِی قَالَ اللَّوَاتِی یَدْعُونَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَایَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ

26436-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَهِ هَلْ تُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَشْهُورَهً بِالزِّنَا فَلَا یَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا یَنْکِحْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ

9-بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِیَهِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ

26437-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَهَ مُتْعَهً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ

26438-وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَهِ قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ

مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ

26439-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْϙРǙęęљΙǙРع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَهِ امْرَأَهً مَعْرُوفَهً بِالْفُجُورِ أَ یَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَهً قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَایَهً قُلْتُ لَا لَوْ رَفَعَتْ رَایَهً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَهً قَالَ ثُمَّ أَصْغَی إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ فَأَسَرَّ إِلَیْهِ شَیْئاً فَلَقِیتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَکَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِی وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایَهً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ ءٌ إِنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ

26440-عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع قَدْ تَرَکْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِینَ سَنَهً ثُمَّ نَشِطْتُ لِذَلِکَ وَ کَانَ فِی الْحَیِّ امْرَأَهٌ وُصِفَتْ لِی بِالْجَمَالِ فَمَالَ قَلْبِی إِلَیْهَا وَ کَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ یَدَ لَامِسٍ فَکَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ قَدْ قَالَ الْأَئِمَّهُ ع تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَهِ فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أُشَاوِرُهُ فِی الْمُتْعَهِ وَ قُلْتُ أَ یَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِینَ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَکَتَبَ إِنَّمَا تُحْیِی سُنَّهً وَ تُمِیتُ بِدْعَهً فَلَا بَأْسَ وَ إِیَّاکَ وَ جَارَتَکَ الْمَعْرُوفَهَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْکَ نَفْسُکَ أَنَّ آبَائِی قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَهِ فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَإِنَّ هَذِهِ امْرَأَهٌ مَعْرُوفَهٌ بِالْهَتْکِ وَ هِیَ جَارَهٌ وَ أَخَافُ عَلَیْکَ اسْتِفَاضَهَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَکْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِیرَانِنَا فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّی عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَی السُّلْطَانِ وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِیساً وَ أَعَاذَنِی اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ بِبَرَکَهِ سَیِّدِی

26441-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتْعَهِ قَالَ مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ

10-بَابُ تَصْدِیقِ الْمَرْأَهِ فِی نَفْیِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّهِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِیشِ وَ السُّؤَالِ وَ لَا مِنْهَا

26442-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَهَ بِالْفَلَاهِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَهُ عَلَی نَفْسِهَا

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

26443-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَهً فَیَنْقَضِی شَرْطُهَا وَ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ مَا عَلَیْکَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا

26444-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً مُتْعَهً فَوَقَعَ فِی نَفْسِی أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِکَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً قَالَ وَ لِمَ فَتَّشْتَ

26445-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ سَأَلَهَا

26446-وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ

أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَهِ فَیَقَعُ فِی قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَقَالَ وَ مَا عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَیِّنَهَ کَانَ یَجِدُ مَنْ یَشْهَدُ أَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ

أَقُولُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ

11-بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِکْرِ بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا

26447-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الْبِکْرَ مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا کَرَاهِیَهَ الْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا

26448-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِکْرِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَقْتَضَّهَا

26449-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَهٍ عَاتِقٍ عَلَی أَنْ لَا یَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ

26450-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْکَارِ فَقَالَ هَلْ جُعِلَ ذَلِکَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْیَسْتَتِرْنَ وَ لْیَسْتَعْفِفْنَ

26451-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْبِکْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَهً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا

26452-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ

یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْکَارِ اللَّوَاتِی بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَقُولُ کَمَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ

26453-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهٌ بِکْرٌ بَیْنَ أَبَوَیْهَا تَدْعُونِی إِلَی نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَیْهَا فَأَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ اتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِیَتْ بِذَلِکَ قَالَ وَ إِنْ رَضِیَتْ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَی الْأَبْکَارِ

26454-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِکْرِ إِذَا رَضِیَتْ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ أَبَوَیْهَا

26455-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِکْرِ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَقْتَضَّ مَا هُنَاکَ لِتَعِفَّ بِذَلِکَ

26456-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ مُتْعَهً قَالَ یُکْرَهُ لِلْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ

26457-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُهَلَّبِ الدَّلَّالِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ امْرَأَهً کَانَتْ مَعِی فِی الدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِی نَفْسَهَا وَ أَشْهَدَتِ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ فَکَتَبَ ع التَّزْوِیجُ الدَّائِمُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِوَلِیٍّ وَ شَاهِدَیْنِ

وَ لَا یَکُونُ تَزْوِیجُ مُتْعَهٍ بِبِکْرٍ اسْتُرْ عَلَی نَفْسِکَ وَ اکْتُمْ رَحِمَکَ اللَّهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ

26458-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَذْرَاءُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَزَوَّجُ مُتْعَهً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَهِ لِمَا مَرَّ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ لِمَا یَأْتِی وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ لَکِنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ بَلْ هُوَ عَامٌّ یَجُوزُ تَخْصِیصُهُ

26459-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا بَکْرٍ إِیَّاکُمْ وَ الْأَبْکَارَ أَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ مُتْعَهً

26460-وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَهَا شَدِیدٌ فَاتَّقُوا الْأَبْکَارَ

أَقُولُ وَ رَوَی ابْنُ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَهً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَهِ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ وَ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْآتِیَهِ

12-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْبِنْتِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِغَیْرِ وَلِیٍّ

26461-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیَهِ الْبِکْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَسْتَصْغِرْهَا

26462-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْجَارِیَهُ ابْنَهُ کَمْ لَا تُسْتَصْبَی أَ بِنْتُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ لَا ابْنَهُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی وَ أَجْمَعُوا کُلُّهُمْ عَلَی

أَنَّ ابْنَهَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی عَقْلِهَا ضَعْفٌ وَ إِلَّا فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ

26463-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِکْرُ بِنْتَ تِسْعِ سِنِینَ فَلَیْسَتْ مَخْدُوعَهً

26464-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَهِ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَبِیَّهً تُخْدَعُ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ کَمِ الْحَدُّ الَّذِی إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَشْرِ سِنِینَ الدُّخُولُ فِی الْعَاشِرَهِ

13-بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْکِتَابِیَّهِ

26465-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ قَالَ لَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِیَّهُ قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِیَّهُ فَلَا

أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ الْمَجُوسِیَّهِ عَلَی الْکَرَاهَهِ فِی غَیْرِ وَقْتِ الضَّرُورَهِ لِمَا یَأْتِی

26466-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ عِنْدَهُ حُرَّهٌ

26467-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ مُتْعَهً وَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ

26468-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِیَّهٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ یَعْنِی مُتْعَهً

26469-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِیَّهِ

وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

26470-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقَالَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّهِ الْمُؤْمِنَهِ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَهً مِنْهُمَا

26471-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَزَوَّجُوا الْیَهُودِیَّهَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّهَ عَلَی حُرَّهٍ مُتْعَهً وَ غَیْرَ مُتْعَهٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی غَیْرِ الْمُتْعَهِ وَ الْأَخِیرُ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَهَ

14-بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِأَمَهِ الْمَرْأَهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا

26472-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ بِأَمَهِ الْمَرْأَهِ فَأَمَّا أَمَهُ الرَّجُلِ فَلَا یَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26473-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَهِ امْرَأَهٍ بِغَیْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

26474-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِأَمَهٍ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ لِامْرَأَهٍ فَنَعَمْ وَ إِنْ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی أَمَهِ الرَّجُلِ

15-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِأَمَهِ الرَّجُلِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ

26475-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا یُتَمَتَّعْ بِالْأَمَهِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا

26476-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ مُتْعَهً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا

26477-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ یُتَمَتَّعُ بِالْأَمَهِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

26478-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَهِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ قَالَ نَعَمْ

26479-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْأَمَهِ یُتَمَتَّعُ بِهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ

16-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَهِ عَلَی الْحُرَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

26480-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوکَهِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّهُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّهُ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّهُ

26481-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَمَتَّعَ الْأَمَهُ عَلَی

الْحُرَّهِ أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ

26482-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ مُتْعَهً قَالَ لَا أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ إِذْنِ الْحُرَّهِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ

17-بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمُدَّهِ وَ الْمَهْرِ فِی الْمُتْعَهِ

26483-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَکُونُ مُتْعَهٌ إِلَّا بِأَمْرَیْنِ أَجَلٍ مُسَمًّی وَ أَجْرٍ مُسَمًّی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26484-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً الْحَدِیثَ

26485-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

18-بَابُ صِیغَهِ الْمُتْعَهِ وَ مَا یَنْبَغِی فِیهَا مِنَ الشُّرُوطِ

26486-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ لَا وَارِثَهً وَ لَا مَوْرُوثَهً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَهً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّی (مِنَ الْأَجْرِ) مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِیَتْ وَ هِیَ امْرَأَتُکَ وَ أَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا

الْحَدِیثَ

26487-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ عَلَی أَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّهَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26488-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ قَالَ یَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْکَ الْأَیَّامُ کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّهَ لَهَا عَلَیْکَ

26489-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ وَ عَلَی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَیْضَهً

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26490-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَیْرٍ أَبِی سَعِیدٍ الْمَکْفُوفِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَهَ قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ یَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی أَنْ لَا أَرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَطْلُبَ

وَلَدَکِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِنْ بَدَا لِی زِدْتُکِ وَ زِدْتِنِی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ مِثْلَهُ

26491-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِیقِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ مَا أَقُولُ لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ وَ اللَّهُ وَلِیِّی وَ وَلِیُّکِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً عَلَی أَنَّ لِیَ اللَّهَ عَلَیْکِ کَفِیلًا لَتَفِیِنَّ لِی وَ لَا أَقْسِمُ لَکِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَکِ وَ لَا عِدَّهَ لَکِ عَلَیَّ فَإِذَا مَضَی شَرْطُکِ فَلَا تَتَزَوَّجِی حَتَّی یَمْضِیَ لَکِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ إِنْ حَدَثَ بِکِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِینِی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ کَلَامٌ سَابِقٌ عَلَی الْعَقْدِ بِقَرِینَهِ مَا یَأْتِی وَ الْأَحْوَطُ الْإِتْیَانُ فِی الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ بِصِیغَهِ الْمَاضِی لِمَا تَقَدَّمَ هُنَاکَ

19-بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَی الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ یُعِیدَهُ فِی الْإِیجَابِ وَ یَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ

26492-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَهِ شُرُوطَ الْمُتْعَهِ فَرَضِیَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ قَوْلُهُ بَعْدَ النِّکَاحِ أَیْ

بَعْدَ قَوْلِهَا أَنْکَحْتُکَ نَفْسِی فَتَکُونُ الشُّرُوطُ دَاخِلَهً فِی الْإِیجَابِ وَ تَصِیرُ لَازِمَهً لَا بَعْدَ الْقَبُولِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ غَیْرَ اللُّزُومِ

26493-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ هَدَمَهُ النِّکَاحُ وَ مَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ

26494-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا کَانَ قَبْلَ النِّکَاحِ فَلَا یَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا وَ بِشَیْ ءٍ یُعْطِیهَا فَتَرْضَی بِهِ

26495-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مِیرَاثِ الْمُتْعَهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

20-بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ ذِکْرَ الْأَجَلِ فِی عَقْدِ الْمُتْعَهِ انْعَقَدَ دَائِماً

26496-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ سُمِّیَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَهٌ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ بَاتٌّ

26497-وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِی حَدِیثِ صِیغَهِ الْمُتْعَهِ

أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الْأَیَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَیْکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ قَالَ لِأَنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَهُ فِی الْعِدَّهِ وَ کَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26498-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً مَرَّهً مُبْهَمَهً قَالَ فَقَالَ ذَاکَ أَشَدُّ عَلَیْکَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُکَ وَ لَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَی طُهْرٍ وَ شَاهِدَیْنِ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَیَّاماً مَعْدُودَهً بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی مِقْدَارَ مَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَیَّامُهَا کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَهَ وَ لَا عِدَّهَ لَهَا عَلَیْکَ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ الْمُتْعَهِ بِدُونِ ذِکْرِ الْأَجَلِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

21-بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِی الْمُتْعَهِ قِلَّهً وَ لَا کَثْرَهً

26499-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُتْعَهِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ یُجْزِی فِیهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

26500-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یُتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَهُ قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ

26501-وَ عَنْ

عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَهِ قَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ

26502-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ

26503-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَهْرِ الْمُتْعَهِ مَا هُوَ قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِیقٍ أَوْ سَوِیقٍ أَوْ تَمْرٍ

26504-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَهُ کَفُّ طَعَامٍ

26505-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ سِوَاکٌ

26506-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ کَیْفَ زَنَیْتِ قَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِیَهِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَاسْتَسْقَیْتُ أَعْرَابِیّاً فَأَبَی أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَلَمَّا أَجْهَدَنِیَ الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَی نَفْسِی سَقَانِی فَأَمْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

تَزْوِیجٌ وَ رَبِّ الْکَعْبَهِ

26507-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَهِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُصْدِقَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَاضَیَا عَلَیْهِ فِی تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِیجٍ بِغَیْرِ مُتْعَهٍ

26508-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَأَخْبَرَنِی أَنَّهَا حَلَالٌ وَ أَنَّهُ یُجْزِئُ فِیهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْمُهُورِ

22-بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْمَرْأَهِ مِنْ عِدَّهِ الْمُتْعَهِ

26509-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَهٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ

26510-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُتْعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً

26511-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ عِدَّهُ الْمُتْعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَعْقِدُ بِیَدِهِ خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ کَانَتْ فُرْقَهٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

26512-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ

بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَهِ قَالَ قُلْتُ فَکَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً أَوْ حَیْضَهٌ مُسْتَقِیمَهٌ

26513-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَهٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَهِ الْحَدِیثَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِدَدِ

26514-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّهُ الْمُتْعَهِ حَیْضَهٌ وَ قَالَ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ

26515-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَقْتٌ فَجَعَلَهَا فِی حِلٍّ مِمَّا بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَ قَدْ کَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَجْعَلَهَا فِی حِلٍّ مِنْ أَیَّامِهَا بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ أَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ (آخَرُ بِشَیْ ءٍ) مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَیْضَهِ أَوْ یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَهً أُخْرَی فَأَجَابَ ع یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَهً غَیْرَ تِلْکَ الْحَیْضَهِ لِأَنَّ أَقَلَّ الْعِدَّهِ حَیْضَهٌ وَ طُهْرَهٌ تَامَّهٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ حُکْمُ الْحَیْضَهِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا إِکْمَالُ

الثَّانِیَهِ بَلْ یَکْفِی الدُّخُولُ فِیهَا لِتَحَقُّقِ طُهْرَیْنِ وَ إِنْ تَوَقَّفَ الْوَطْءُ عَلَی إِکْمَالِ الثَّانِیَهِ وَ یَأْتِی مَا یُؤَیِّدُ ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ وَ قَدْ وَرَدَ فِی عِدَّهِ أَحَادِیثَ کَمَا مَضَی وَ یَأْتِی أَنَّ الْمُتْعَهَ بِمَنْزِلَهِ الْأَمَهِ وَ یَأْتِی أَنَّ عِدَّهَ الْأَمَهِ قُرْءَانِ وَ هُمَا طُهْرَانِ وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ الْحَیْضَتَیْنِ بِالْحُرَّهِ وَ الْحَیْضَهِ بِالْأَمَهِ وَ یَأْتِی عِدَّهُ الْمُتْعَهِ مِنَ الْوَفَاهِ وَ فِی الْحَمْلِ فِی الْعِدَدِ

23-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَیْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّهِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ فِیهَا

26516-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِیداً فَعَلَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً

26517-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَزِیدَکَ وَ تَزِیدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمَا تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26518-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً کَانَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ لِغَیْرِهِ فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ

26519-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَهِ کَانَتْ فُرْقَهٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَزِیدَ فَلَا بُدَّ

أَنْ یُصْدِقَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ

26520-سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَایِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَتَرَادَفُونَ الْمَرْأَهَ الْوَاحِدَهَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ دِینِ رَسُولِهِ إِنَّمَا دِینُهُ أَنْ یُحِلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ یُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ إِنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَهَ مِنَ النِّسَاءِ فِی کِتَابِهِ وَ الْمُتْعَهَ مِنَ الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا اللَّهُ ثُمَّ لَمْ یُحَرِّمْهُمَا فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَرْأَهِ فَعَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَی کِتَابِهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ مَا تَرَاضَیَا عَلَی مَا أَحَبَّا مِنَ الْأَجْرِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنْ هُمَا أَحَبَّا مَدَّا فِی الْأَجَلِ عَلَی ذَلِکَ الْأَجْرِ أَوْ مَا أَحَبَّا فِی آخِرِ یَوْمٍ مِنْ أَجَلِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ مِثْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَدَّا فِیهِ وَ زَادَا فِی الْأَجَلِ مَا أَحَبَّا فَإِنْ مَضَی آخِرُ یَوْمٍ مِنْهُ لَمْ یَصْلُحْ إِلَّا بِأَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا عِدَّهٌ إِلَّا لِرَجُلٍ سِوَاهُ فَإِنْ أَرَادَتْ سِوَاهُ اعْتَدَّتْ خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْ آخَرَ فَهَذَا حَلَالٌ لَهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْهُ أَبَداً وَ إِنْ شَاءَتْ مِنْ عِشْرِینَ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ کُلِّ مَنْ فَارَقَتْهُ خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً کُلُّ هَذَا لَهَا حَلَالٌ عَلَی حُدُودِ اللَّهِ الَّتِی بَیَّنَهَا عَلَی لِسَانِ رَسُولِهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ

اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

26521-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَهِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِیدَهَا وَ تَزِیدَکَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ بَیْنَکُمَا فَتَقُولَ اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَمْرٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ

26522-وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ فَقَالَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ یُحْدِثَ شَیْئاً بَعْدَ الْأَجَلِ

26523-وَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَزِیدَهَا وَ یَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الَّذِی أُجِّلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَکُونَ ذَلِکَ بِرِضًا مِنْهُ وَ مِنْهَا بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ وَ قَالَ یَزِیدُهَا بَعْدَ مَا یَمْضِی الْأَجَلُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْعِدَدِ

24-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتْعَهِ بِالْمُتَمَتَّعِ بِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّهِ فَإِنْ وَهَبَهَا إِیَّاهَا زَوْجُهَا جَازَ لَهُ ذَلِکَ

26524-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِی صِیغَهِ الْمُتْعَهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً فَیَتَزَوَّجُهَا عَلَی شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِی قَلْبِهِ فَیُحِبُّ أَنْ یَکُونَ شَرْطُهُ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا وَ یَزْدَادَ فِی الْأَیَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا یَجُوزُ شَرْطَانِ فِی شَرْطٍ

قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَیْهَا بِمَا بَقِیَ مِنَ الْأَیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

25-بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْأَجَلِ فِی الْمُتْعَهِ مَعْلُوماً مَضْبُوطاً وَ حُکْمِ السَّاعَهِ وَ السَّاعَتَیْنِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْمَرَّهِ وَ الْمَرَّاتِ مَعَ تَعْیِینِ الْأَجَلِ

26525-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ إِذَا کَانَ شَیْئاً مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِینُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ

26526-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَهِ سَاعَهً أَوْ سَاعَتَیْنِ فَقَالَ السَّاعَهُ وَ السَّاعَتَانِ لَا یُوقَفُ عَلَی حَدِّهِمَا وَ لَکِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَیْنِ وَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ اللَّیْلَهَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ

أَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ السَّاعَهَ وَ السَّاعَتَیْنِ أَجَلَانِ مَجْهُولَانِ عِنْدَ الزَّوْجَیْنِ غَالِباً فَلَا یَجُوزُ تَعْیِینُهُمَا فِی الْمُتْعَهِ أَوْ أَنَّهُ فَهِمَ مِنَ السَّائِلِ أَنَّهُ یُرِیدُ تَعْیِینَ الْمَرَّاتِ وَ أَنَّهُ کَنَّی عَنْهَا بِالسَّاعَاتِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ یَشْرِطَ مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ مَعَ تَعْیِینِ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ فَإِنَّ الْوَاوَ تَدُلُّ عَلَی الْجَمْعِ وَ لَا یَلْزَمُ کَوْنُهَا بِمَعْنَی أَوْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

26527-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ

26528-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ إِذَا فَرَغَ

فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا یَنْظُرْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ

26529-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع کَمْ أَدْنَی أَجَلِ الْمُتْعَهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

26-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَهِ الْوَاحِدَهِ مِرَاراً کَثِیرَهً وَ لَا تَحْرُمُ فِی الثَّالِثَهِ وَ لَا فِی التَّاسِعَهِ کَالْمُطَلَّقَهِ بَلْ هِیَ کَالْأَمَهِ

26530-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَهَ أَزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ کَمْ شَاءَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّهِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَهٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ

26531-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَهِ الْمَرَّاتِ قَالَ لَا بَأْسَ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ

26532-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً کَمْ مَرَّهً یُرَدِّدُهَا وَ یُعِیدُ التَّزْوِیجَ قَالَ مَا أَحَبَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

27-بَابُ جَوَازِ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُ مِنَ الْمُدَّهِ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا

26533-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ شَهْراً فَتُرِیدُ مِنِّی الْمَهْرَ کَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِی قَالَ یَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ فَإِنْ هِیَ أَخْلَفَتْکَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ

26534-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَیْئاً فَقَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ إِنْ کَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

26535-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِیَهُ کُلَّ یَوْمٍ حَتَّی تُوَفِّیَهُ شَرْطَهُ أَوْ یَشْتَرِطُ أَیَّاماً مَعْلُومَهً تَأْتِیهِ فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِیهِ عَلَی مَا شَرَطَهُ عَلَیْهَا فَهَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحَاسِبَهَا عَلَی مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَیَّامِ فَیَحْبِسَ عَنْهَا بِحِسَابِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَنْظُرُ إِلَی مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَیَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا مِقْدَارَ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَیَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا وَ لَا یَکُونُ لَهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا

26536-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ شَهْراً بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی فَتَأْتِی بَعْضَ الشَّهْرِ وَ لَا تَفِی بِبَعْضٍ قَالَ یُحْبَسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا مِقْدَارُ مَا احْتَسَبَتْ عَنْکَ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا

28-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ مَهْرِهَا شَیْ ءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ

26537-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَحْبِسُ عَلَیْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26538-وَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً بِمَهْرٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِی ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُوَفِّیَهَا بَاقِیَ مَهْرِهَا أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِیمٌ مَعَهَا أَ یَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِی مَهْرِهَا أَمْ لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ عَلَی بُطْلَانِ الْعَقْدِ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

29-بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَهً ثُمَّ وَهَبَهَا الْمُدَّهَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ

26539-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا قَبْلَ أَنْ یُفْضِیَ إِلَیْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَی إِلَیْهَا هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع لَا یَرْجِعُ

30-بَابُ حُکْمِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا الرَّجُلُ الْمُدَّهَ قَبْلَ الدُّخُولِ

26540-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زُرْعَهَ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُهُورِ

31-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ فِی الْمُتْعَهِ الْإِشْهَادُ وَ لَا الْإِعْلَانُ بَلْ یُسْتَحَبَّانِ

26541-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُتْعَهِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَهٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ

26542-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَهِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قُلْتُ فَإِنْ کَرِهَ الشُّهْرَهَ فَقَالَ یُجْزِیهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِمَکَانِ الْمَرْأَهِ لِئَلَّا تَقُولَ فِی نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ

26543-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَهِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ یُشْهِدُهُمَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدْ وَاحِداً قَالَ إِنَّهُ لَا یَعُوزُهُمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَشْفَقَ أَنْ یَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ أَ یُجْزِیهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَتَزَوَّجُونَ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ قَالَ لَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ

عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ

26544-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ قَالَ إِنْ کَانَا مُسْلِمَیْنِ مَأْمُونَیْنِ فَلَا بَأْسَ

26545-وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ مُتْعَهً أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا وَ یُمْهِرَهَا مَتَی یَفْعَلُ بِهَا ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ أَوْ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ إِنْ هُوَ زَادَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ لَمْ یُرِدْ بَیِّنَهً وَ إِنْ کَانَتِ الزِّیَادَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَیِّنَهٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ وَ فِی عُمُومِ أَحَادِیثِ الْمُتْعَهِ وَ إِطْلَاقِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

32-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمِیرَاثِ فِی الْمُتْعَهِ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلْمَرْأَهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ شُرِطَ الْمِیرَاثُ

26546-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ تَزْوِیجُ الْمُتْعَهِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ إِنِ اشْتَرَطَتْ کَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُنْ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ

26547-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا الْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ

وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ

26548-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَهِ قَالَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ

26549-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ

26550-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَهِ فَقَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَطَا الْمِیرَاثَ فَهُمَا عَلَی شَرْطِهِمَا

26551-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَهِ قَالَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ

26552-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً وَ لَمْ یَشْتَرِطِ الْمِیرَاثَ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اشْتِرَاطِ سُقُوطِ الْمِیرَاثِ قَالَ وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ ثُبُوتُهُ إِلَی شَرْطٍ لَا ارْتِفَاعُهُ

26553-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ حَلَالٌ لَکَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَکَ الْحَدِیثَ

26554-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ

أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً

26555-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْمُتْعَهِ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِی ذَلِکَ الْأَجَلِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْمِیرَاثِ هُنَا وَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

33-بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَهِ یُلْحَقُ بِأَبِیهِ وَ إِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا یَجُوزُ نَفْیُهُ وَ لَوْ عَزَلَ

26556-محَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَهِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَبِلَتْ فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ

26557-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَیُنْکِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ یَجْحَدُ وَ کَیْفَ یَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَهً الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

26558-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ

اللَّهِ ع عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ یُشَارِطُهَا عَلَی مَا یَشَاءُ مِنَ الْعَطِیَّهِ وَ یَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ الْحَدِیثَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اشْتِرَاطِ تَرْکِ الْعَزْلِ وَ الْإِفْضَاءِ إِلَیْهَا قَالَ فَعَبَّرَ عَمَّا هُوَ سَبَبٌ لِلْوَلَدِ بِالْوَلَدِ مَجَازاً

26559-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ

26560-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ وَ شَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ

26561-وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَهِ فَقَالَ الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا إِلَی کَذَا فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَذَاکَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ کَمَا أُنْهِیَ إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ الْمَاءُ مَائِی وَ الْأَرْضُ لَکِ وَ لَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاکَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَیْنِ فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلَی نَفْسِهِ لَبَّسَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

34-بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ عَنِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا

26562-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ

26563-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ فِی عِدَّهِ أَحَادِیثَ أَنَّهُ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ هُوَ عِبَارَهٌ عَنِ الْعَزْلِ وَ هَذَا الشَّرْطُ مُؤَکِّدٌ لِمَا ثَبَتَ شَرْعاً کَأَمْثَالِهِ مِمَّا ذُکِرَ هُنَاکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ

35-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً شَهْراً غَیْرَ مُعَیَّنٍ

26564-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْأَهَ فَیَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً وَ لَا یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ ثُمَّ یَمْضِی فَیَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِینَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ کَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ ع إِنْ کَانَ سَمَّی الشَّهْرَ وَ عَیَّنَهُ لَزِمَ وَ إِلَّا کَانَ مُتَّصِلًا بِالْعَقْدِ فَفِی الصُّورَهِ الْمَفْرُوضَهِ تَکُونُ قَدِ انْقَضَتِ الْمُدَّهُ وَ قَدْ فَهِمَ مِنْهُ الشَّیْخُ بُطْلَانَ الْعَقْدِ مَعَ عَدَمِ التَّعْیِینِ

36-بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِی الْمُتْعَهِ فَیَلْزَمُ الشَّرْطُ

26565-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَهٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُدْخِلَ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَهَ قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ

حَدِیثُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ غَیْرِهِ

37-بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِیَّهِ وَ الْقُرَشِیَّهِ

26566-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِیَّهِ

26567-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَهُ عَمٍّ لِی قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَهَ مَنْ یَخْطُبُنِی إِلَی أَنْ قَالَتْ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَهً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ

38-بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا قَبْلَ ذَلِکَ الْوَقْتِ بِسَاعَهٍ أَوْ یَوْمٍ

26568-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً أَیَّاماً مَعْلُومَهً فَتَجِیئُهُ فِی بَعْضِ أَیَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّی قَدْ بَغَیْتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیْکَ بِسَاعَهٍ أَوْ بِیَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیِهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطَأَهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْمُصَاهَرَهِ

39-بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِامْرَأَهٍ فَنَسِیَ الْعَقْدَ حَتَّی وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ بَلْ یَتَمَتَّعُ بِهَا وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

26569-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَهً یَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ أَنْ یَشْتَرِطَ حَتَّی وَاقَعَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدُ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ تَحْرِیمِهَا عَلَیْهِ بِذَلِکَ

40-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَهً عَلَی حُکْمِهِ

26570-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَهِ عَلَی حُکْمِهِ وَ لَکِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ

أَقُولُ إِذَا أَعْطَاهَا شَیْئاً قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدْ حَکَمَ بِهِ وَ صَارَ الْمَهْرُ مُعَیَّناً فَلَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ مِنِ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمَهْرِ

41-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَهٍ فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا رَجُلًا آخَرَ

26571-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً ثُمَّ وَثَبَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَانِیَهً وَ الْمَرْأَهُ امْرَأَهُ صِدْقٍ کَیْفَ الْحِیلَهُ قَالَ لَا تُمَکِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا قُلْتُ إِنْ شَرَطَهَا سَنَهً وَ لَا یَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَهً فَقَالَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِالْأَیَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَهٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیَّهٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأَیَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا فَلْتَقُلْ هِیَ یَا هَذَا إِنَّ أَهْلِی وَثَبُوا عَلَیَّ فَزَوَّجُونِی مِنْکَ بِغَیْرِ أَمْرِی وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُونِی وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

26572-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً فَسَأَلْتُهُ

أَیُّ الرَّجُلَیْنِ أَوْلَی بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ فِی أَحَادِیثِ التَّمَتُّعِ بِالْبِکْرِ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ

42-بَابُ حُکْمِ نَقْلِ الْمَرْأَهِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ

26573-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً فَیَحْمِلُهَا مَنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَقَالَ یَجُوزُ النِّکَاحُ الْآخَرُ وَ لَا یَجُوزُ هَذَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً

43-بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا تَبِینُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّهِ وَ لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ

26574-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَهِ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَهٌ

26575-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَهِ قَالَ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

44-بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی الْمُتْعَهِ حَتَّی فِی الْعِدَّهِ

26576-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَهُ هَلْ یَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا مُتْعَهً قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی جَوَازِ الْجَمْعِ فَیُحْمَلُ عَلَی التَّعَاقُبِ بَعْدَ الْعِدَّهِ جَمْعاً

45-بَابُ أَنَّهُ لَا نَفَقَهَ وَ لَا قَسْمَ وَ لَا عِدَّهَ عَلَی الرَّجُلِ فِی الْمُتْعَهِ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ تَزْوِیجَ أُخْتِهَا فَیَصْبِرُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

26577-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَهِ قَالَ وَ لَا نَفَقَهَ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْکَ

26578-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتْعَهِ قَالَ وَ لَا أَقْسِمُ لَکِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَکِ وَ لَا عِدَّهَ لَکِ عَلَیَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

46-بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَهِ لِمَنْ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّهِ وَ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْمُبَعَّضَهِ

26579-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَهِ أَ لَیْسَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَکَمَا لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّهِ فَکَذَلِکَ لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأَمَهِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمُبَعَّضَهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ

أَبْوَابُ نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ

1-بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْإِمَاءِ وَ تَمَلُّکِهِنَّ وَ وَطْئِهِنَّ بِالْمِلْکِ وَ اسْتِیلَادِهِنَّ

26580-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَهَ

26581-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (عَنْ أَبَانٍ) عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَهَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَهِ عَلَی الْمُشْتَرِی وَ تَحْرِیمِ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ فِی مُدَّهِ الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ

26582-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَهً هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَمَّنِ اشْتَرَی جَارِیَهً صَغِیرَهً لَمْ تَبْلُغْ وَ جَوَازِ وَطْئِهِ إِیَّاهَا وَ کَذَا الَّتِی یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الْحَائِضُ إِلَّا مُدَّهَ حَیْضِهَا وَ الْبِکْرُ

26583-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَهً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ کَانَتْ صَغِیرَهً لَا یَتَخَوَّفُ عَلَیْهَا الْحَبَلَ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ لْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

26584-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَا یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ

26585-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ یَقَعُ عَلَیْهَا وَ قَالَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ نَوْلُهُ أَنْ یَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

26586-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ

عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ مَا عِدَّتُهَا وَ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَهِ حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ قَالَ إِذَا قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّهَ لَهَا وَ الَّتِی تَحِیضُ فَلَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ

26587-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِدَّهِ الْأَمَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ هُوَ یَخَافُ عَلَیْهَا فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ

26588-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ لَمْ تَحِضْ أَوْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

26589-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَاالْحَبَلُ قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً

26590-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْجَارِیَهُ الصَّغِیرَهُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا

26591-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ

بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ الصَّغِیرَهَ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَیْسَتْ بِعَذْرَاءَ یَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ إِذَا کَانَ مِثْلُهَا یَعْلَقُ فَلْیَسْتَبْرِئْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26592-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ جَارِیَهً لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا

26593-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِّ الْجَارِیَهِ الصَّغِیرَهِ السِّنِّ الَّذِی إِذَا لَمْ تَبْلُغْهُ لَمْ یَکُنْ عَلَی الرَّجُلِ اسْتِبْرَاؤُهَا قَالَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ اسْتُبْرِئَتْ بِشَهْرٍ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَتِ ابْنَهَ سَبْعِ سِنِینَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا تَحْمِلُ فَقَالَ هِیَ صَغِیرَهٌ وَ لَا یَضُرُّکَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا فَقُلْتُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ تِسْعِ سِنِینَ فَقَالَ نَعَمْ تِسْعِ سِنِینَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ مَا تَضَمَّنَ اسْتِبْرَاءَ غَیْرِ الْبَالِغِ بِشَهْرٍ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ

4-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَهً جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ إِنْ بَقِیَتْ أَشْهُراً لَا تَطْمَثُ وَ لَمْ یَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ

26594-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ وَ أُرِیهَا النِّسَاءَ فَیَقُلْنَ لِی لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا أَقُولُ وَ

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ أَحَادِیثِ الِاسْتِبْرَاءِ

5-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَهً حَامِلًا جَازَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ عَلَی کَرَاهِیَهٍ

26595-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ اشْتَرَیْتُ جَارِیَهً ثُمَّ سَکَتُّ هَیْبَهً لَهُ فَقَالَ أَظُنُّکَ أَنَّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُصِیبَ مِنْهَا فَلَمْ تَدْرِ کَیْفَ تَأْتِی لِذَلِکَ قُلْتُ أَجَلْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ وَ أَظُنُّکَ أَنَّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْیَیْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِی مِنْ ذَلِکَ هَیْبَتُکَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِیذِ لَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ سَمِعْتُ غَیْرَ وَاحِدٍ یَقُولُ التَّفْخِیذُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْخِیَرَهُ فِی تَرْکِهِ قَالَ فَقَالَ کَذَلِکَ لَوْ کَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَأْتِی جَارِیَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ ثُمَّ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَرَی أَنَّ ذَلِکَ طَمْثٌ فَیَبِیعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَأْتِیَ الْجَارِیَهَ حُبْلَی قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَیْرِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ فَیُخْبِرَهُ

26596-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَمَا لِی مِنْهَا إِذَا أَرَدْتُ قَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ

26597-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حَامِلٌ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26598-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِیَهِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یُصِیبُ مِنْهَا فِی ذَلِکَ قَالَ تُرِیدُ تَغِرَّهً

26599-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَدُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا یَقْرَبْهَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ سُقُوطِ اسْتِبْرَاءِ الْجَارِیَهِ إِذَا اشْتُرِیَتْ مِنْ ثِقَهٍ وَ أَخْبَرَ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ

26600-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

26601-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ مُسَّتْ قُلْتُ أَ فَرَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

مِثْلَهُ

26602-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَهً فَضَمِنَ لَکَ مَوْلَاهَا أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَیْهَا

26603-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ یَزْعُمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَمَسَّهَا

26604-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ تُشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَهَا أَ یُجْزِئُ ذَلِکَ أَمْ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُهَا بِحَیْضَتَیْنِ قُلْتُ یَحِلُّ لِلْمُشْتَرِی مُلَامَسَتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَقْرَبْ فَرْجَهَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی عَدَمِ کَوْنِ الْبَائِعِ ثِقَهً لِمَا مَرَّ

26605-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَ الْجَارِیَهَ مِنْ غَیْرِ اسْتِبْرَاءٍ لَهَا إِذَا کَانَ بَائِعُهَا قَدْ أَخْبَرَهُ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ کَانَ صَادِقاً فِی ظَاهِرِهِ مَأْمُوناً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ

7-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَهً مِنِ امْرَأَهٍ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بَلْ یُسْتَحَبُّ

26606-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَمَهِ تَکُونُ لِامْرَأَهٍ فَتَبِیعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

26607-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ اشْتَرَیْتُ جَارِیَهً بِالْبَصْرَهِ مِنِ امْرَأَهٍ فَخَبَّرَتْنِی أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ

أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِکَ وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ

8-بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَهً حَامِلًا

26608-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی الْوَلِیدَهِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا

26609-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الْأَمَهِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ قَالَ سُئِلَ أَبِی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ الرَّجُلُ وَ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَ وُلْدَکَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26610-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ حَمْلٌ فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ قَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ فِی حَمْلِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِکَاحِهَا فِی الْفَرْجِ قُلْتُ إِنَّ الْمُغِیرَهَ وَ أَصْحَابَهُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّی تَضَعَ فَیَغْذُوَ وَلَدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْیَهُودِ

26611-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ

مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ الْحَدِیثَ

26612-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تُسْتَبْرَأَ بِحَیْضَهٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ

26613-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ لَا

26614-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَّامٍ الْجِعَابِیِّ)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ (عَنْ أَبِیهِ) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ نَهَی النَّبِیُّ ص عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَی حَتَّی یَضَعْنَ

26615-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا یَقْرَبْهَا

أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ النَّهْیَ عَنِ الْوَطْءِ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ عَلَی الْکَرَاهَهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

9-بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَهً حُبْلَی فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ

26616-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا

صَنَعَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِیهَا قَالَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قُلْتُ أَجِبْنِی فِی الْوَجْهَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا یَبِیعُ ذَلِکَ الْوَلَدَ وَ لَا یُوَرِّثُهُ وَ لَکِنْ یُعْتِقُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ یَعِیشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ

26617-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَامَعَ أَمَهً حُبْلَی مِنْ غَیْرِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ وَلَدَهَا وَ لَا یَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَکَ فِیهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ

26618-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ إِذَا وَلِیدَهٌ عَظِیمَهُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اشْتَرَیْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ أَ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْ مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَکَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

10-بَابُ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَهِ حَیْضَهٌ وَ یُسْتَحَبُّ حَیْضَتَانِ وَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ یَجِبُ مَعَ الْوَطْءِ وَ إِنْ عَزَلَ

26619-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ جَارِیَهً کَانَ یَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا اسْتِبْرَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِی وَ الْبَائِعِ قَالَ أَهْلُ

الْمَدِینَهِ یَقُولُونَ حَیْضَهٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی اسْتِبْرَاءِ الْبِکْرِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِینَهِ یَقُولُونَ حَیْضَهٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ

26620-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا أُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ فَضْلٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

11-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُعْتِقَ أَمَتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا وَ إِنْ کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَ إِنْ کَانَ لَهُ زَوْجَهٌ حُرَّهٌ

26621-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ أُعْتِقُکِ وَ أَتَزَوَّجُکِ وَ أَجْعَلُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَهُوَ جَائِزٌ

26622-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَهٌ وَ سُرِّیَّهٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ الْحَدِیثَ

26623-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْأَمَهَ وَ یَقُولُ مَهْرُکِ عِتْقُکِ فَقَالَ حَسَنٌ

26624-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَهُ فَیُرِیدُ أَنْ یُعْتِقَهَا فَیَتَزَوَّجَهَا أَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ یُعْتِقُهَا ثُمَّ یُصْدِقُهَا

وَ هَلْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّهٌ وَ کَمْ تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا وَ هَلْ یَجُوزُ لَهُ نِکَاحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ کَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَیْرِهِ قَالَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا وَ إِنْ کَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا یَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّی یَجْعَلَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ کَانَ دِرْهَماً

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

26625-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ یُعْتِقَ جَارِیَتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَعَلَ

26626-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ (عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَالَ لِجَارِیَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ

26627-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا

26628-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ (عَنْ حَمَّوَیْهِ) عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَهَ عَنْ شَاکِرِ بْنِ الْعِیَاضِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ کِنَانَهَ عَنْ صَفِیَّهَ قَالَتْ أَعْتَقَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَعَلَ عِتْقِی صَدَاقِی

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

12-بَابُ حُکْمِ تَقْدِیمِ الْعِتْقِ عَلَی التَّزْوِیجِ وَ تَأْخِیرِهِ

26629-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ

رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ فَقَالَ عَتَقَتْ وَ هِیَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْیُعْطِهَا شَیْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُکِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَإِنَّ النِّکَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ وَ

رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَانَ النِّکَاحُ وَاجِباً

26630-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِجَارِیَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَکِ عِتْقَکِ قَالَ جَازَ الْعِتْقُ وَ الْأَمْرُ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ جَوَازُ التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ وَ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ مُحْتَمِلَانِ لِلْحَمْلِ عَلَی کَوْنِ الْمَانِعِ عَدَمَ التَّصْرِیحِ بِالتَّزْوِیجِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا

13-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّیَّتَهُ جَازَ لَهُ تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ عِدَّهٍ وَ لَمْ یَجُزْ لِغَیْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّهِ الْحُرَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ

26631-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّهٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ) عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

26632-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِیَهً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مَکَانَهُ فَلَا بَأْسَ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَیْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّهِ الْحُرَّهِ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

14-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا تَرْکَ الْقَسْمِ وَ تَفْضِیلَ الْحُرَّهِ بِرِضَاهَا

26633-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَهٌ وَ سُرِّیَّهٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ أَوْ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْسِمْ وَ إِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّهَ عَلَیْهَا فَإِنْ رَضِیَتْ بِذَلِکَ فَلَا بَأْسَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

15-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِنِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ نِصْفُهَا

26634-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ قَدْ مَضَی عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَی السَّیِّدِ نِصْفَ قِیمَهِ ثَمَنِهَا تَسْعَی فِیهِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا

26635-وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَهً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَسْتَسْعِیهَا فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا وَ إِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ أَدَّی عَنْهَا نِصْفَ قِیمَتِهَا عَتَقَتْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26636-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ

وَ یَقُولُ لَهَا عِتْقُکِ مَهْرُکِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوکاً وَ یَسْتَسْعِیهَا فِی النِّصْفِ الْآخَرِ

26637-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا قَالَ یُعْرَضُ عَلَیْهَا أَنْ تَسْتَسْعِیَ فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِیَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ مَعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ

16-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَهً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ

26638-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَیُعْتِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ قُلْتُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ

26639-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ ثُمَّ یُعْتِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ

26640-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ نَوْلُهُ أَنْ یَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

17-بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَهِ الْمَسْبِیَّهِ

26641-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَادَی مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّاسِ یَوْمَ أَوْطَاسَ أَنِ اسْتَبْرِءُوا سَبَایَاکُمْ بِحَیْضَهٍ

18-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ بَیْعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا

26642-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

26643-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ فَقَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

26644-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَهٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ

26645-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ

26646-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو

عَبْدِ اللَّهِ ع الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی الَّذِی یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَاجِبٌ إِنْ کَانَ یَطَؤُهَا وَ عَلَی الَّذِی یَشْتَرِیهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَیْضاً قُلْتُ فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ نَعَمْ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی التِّجَارَهِ

19-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَهً بِالْمِلْکِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا عَیْناً نَسَباً وَ رَضَاعاً وَ أُخْتُهَا جَمْعاً لَا عَیْناً وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِالْعَقْدِ بِالنَّسَبِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْمُصَاهَرَهِ یَحْرُمُ بِالْمِلْکِ

26647-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا یُجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتُکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ وَ لَا أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا أَمَتُکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ

26648-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْکَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَ بِحَیْضَهٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ

خُصُوصاً فِی النَّسَبِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْمُصَاهَرَهِ

20-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ لَا یَحِلُّ لِلْمُشْتَرِی وَطْؤُهَا وَ لَا مَا دُونَهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ

26649-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَهً هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ

26650-وَ عَنْهُ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا فَقَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ یُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ یُعْلِمَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

21-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَهً حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا أَعْتَقَهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا رَاجَعَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ارْتَدَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا تَابَ حَلَّتْ لَهُ وَ یَجُوزُ کَوْنُ ذَلِکَ کُلِّهِ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ بَلْ أَقَلَّ

26651-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لَهُ سَلْ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا یَحْیَی أَسْأَلُکَ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَیْکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ عَرَفْتُ الْجَوَابَ وَ إِلَّا اسْتَفَدْتُهُ مِنْکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَهٍ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ کَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ انْتِصَافُ اللَّیْلِ حَرُمَتْ

عَلَیْهِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ حَلَّتْ لَهُ مَا حَالُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ بِمَا ذَا حَلَّتْ لَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ یَحْیَی لَا وَ اللَّهِ لَا أَهْتَدِی إِلَی جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُفِیدَنَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذِهِ أَمَهٌ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ نَظَرَ إِلَیْهَا أَجْنَبِیٌّ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ کَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ابْتَاعَهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ نِصْفُ اللَّیْلِ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ رَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ وَ نَقَلَهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّهِ عَنْ إِرْشَادِ الْمُفِیدِ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَهِ الْوَاعِظِینَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ مِثْلَهُ

26652-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع لِیَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَهٌ بِالْغَدَاهِ وَ حَلَّتْ لَهُ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ الظُّهْرَ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْعَصْرَ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ الْمَغْرِبَ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ نِصْفَ اللَّیْلِ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ مَعَ الْفَجْرِ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ فَبَقِیَ یَحْیَی وَ الْفُقَهَاءُ خُرْساً فَقَالَ الْمَأْمُونُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ أَعَزَّکَ اللَّهُ بَیِّنْ لَنَا هَذَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ نَظَرَ إِلَی مَمْلُوکَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ اشْتَرَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ

فَظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَرَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَحَلَّتْ لَهُ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ کَمَا أَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَ زَیْنَبَ مَعَ أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ حَیْثُ أَسْلَمَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

22-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَطَأَ بِالْعَقْدِ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ أَوْ حُرَّهٍ وَ أَمَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ وَ لَهُ أَنْ یَطَأَ مِنَ الْجَوَارِی بِالْمِلْکِ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ مَا شَاءَ

26653-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ جَارِیَهً أَوْ جَوَارِیَ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ

26654-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِی یَدِهِ مَالٌ وَ کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی التِّجَارَهِ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِی وَ یَطَأَهُنَّ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

26655-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَانِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْحَرَائِرِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

26656-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ

النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ

26657-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَجْمَعِ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ

26658-وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی أَمْثَالِهِ

26659-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَنْکِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَیْنِ حُرَّتَیْنِ لَا یَزِیدُ

26660-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوکِهِ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَهً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یَنْکِحَ حُرَّتَیْنِ

26661-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ

26662-قَالَ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّهٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اسْتِیفَاءِ الْعَدَدِ

23-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یَتَصَرَّفَ فِی مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّی الْمُکَاتَبِ

26663-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

26664-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (عَنْ صَفْوَانَ)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ نَوْلُهُ أَنْ لَا یَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

26665-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَهٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَهَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَهَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ قَوْلُهُ هُنَا فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ یُجِزْهُ الْمَوْلَی لِمَا یَأْتِی فِی هَذَا الْحَدِیثِ بِعَیْنِهِ وَ فِی غَیْرِهِ

24-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَی الْإِجَازَهِ مِنْهُ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی تَجْدِیدِ الْعَقْدِ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

26666-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَهَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَهُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ

26667-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ

أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاکَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَهِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّهٍ وَ أَشْبَاهِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ

26668-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَهٍ حُرَّهٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

26669-وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَهَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ حَدِیثُ زُرَارَهَ الَّذِی دَلَّ عَلَی ثُبُوتِ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ عِلْمِ الْمَرْأَهِ وَ حَدِیثُ السَّکُونِیِّ عَلَی عِلْمِهَا بِالْحَالِ

25-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَکَ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ بَعْضِ مَوَالِیهِ کَانَ لِلْبَاقِی الْخِیَارُ فِی إِجَازَهِ الْعَقْدِ وَ فَسْخِهِ

26670-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ

الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا قَالَ لِلَّذِی لَمْ یَعْلَمْ وَ لَمْ یَأْذَنْ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ عَلَی نِکَاحِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

26-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ سُکُوتُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ کَافِیاً فِی الْإِجَازَهِ وَ إِذَا أُعْتِقَ قَبْلَ الْفَسْخِ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ

26671-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً حُرَّهً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ کَانُوا عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَهً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُغَیِّرُوا عَلَیَّ قَالَ فَقَالَ سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أُثْبُتْ عَلَی نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ

26672-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُکَاتَبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَهَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً فَقَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ ذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَی یُجَدِّدُ نِکَاحَهُ أَمْ یَمْضِی عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26673-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنِ

الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الطَّائِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوکاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَایَ ثُمَّ أَعْتَقَنِی اللَّهُ بَعْدُ فَأُجَدِّدُ النِّکَاحَ قَالَ فَقَالَ عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا فَسَکَتُوا وَ لَمْ یَقُولُوا لِی شَیْئاً قَالَ ذَلِکَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَی نِکَاحِکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ

27-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَی طَلِّقْ فَقَدْ أَجَازَ النِّکَاحَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَهِ وَ لَا جَبْرُهُ عَلَی الطَّلَاقِ

26674-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِی تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِسَیِّدِهِ فَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ یَا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع کَیْفَ قُلْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْعَبْدِ أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ فَقَالَ السَّیِّدُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَمْرٌ کَانَ بِیَدِی فَجَعَلْتَهُ بِیَدِ غَیْرِی قَالَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ حِینَ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّکَاحِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

28-بَابُ حُکْمِ أَوْلَادِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

26675-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْمُغِیرَهِ) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ کَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا الْعَبْدَ فَمَا تَرَی فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ لِوَرَثَهِ الْمَیِّتِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُرِّیَّهِ الْوَلَدِ إِذَا کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّهً أَوِ الْأَبُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

29-بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْأَمَهِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ حُکْمِ أَمَهِ الْمَرْأَهِ

26676-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَهِ بِغَیْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

26677-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَهِ تَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ الزِّنَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

26678-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَهِ تَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا فَقَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا

وَ هُوَ زِنًا

26679-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِکَاحِ الْأَمَهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ نِکَاحُ الْأَمَهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَفْصِیلِ الْحَالِ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ فِی الْمُتْعَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

30-بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّیَّهِ

26680-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِأَمَهِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِیکُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ الْوُلْدُ أَحْرَارٌ ثُمَّ قَالَ إِذَا کَانَ أَحَدُ وَالِدَیْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ

26681-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمَهٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قُلْتُ فَعَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّهً قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ

26682-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّهُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ

26683-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَهِ قَالَ یَذْهَبُ إِلَی الْحُرِّ مِنْهُمَا

26684-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ بِأَمَهِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِیکُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

26685-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ

عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ التَّیْمِیِّ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّهَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَهَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ (وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ

26686-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الْمَکْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِیَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وسُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ مَا حَالُ الْوَلَدِ فَقَالَ حُرٌّ فَقُلْتُ وَ الْحُرُّ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَهَ قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّیَّهِ حَیْثُ کَانَتْ إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّهً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ وَ إِنْ کَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِیهِ

26687-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ أَوْ عَبْدٍ یَتَزَوَّجُ حُرَّهً قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ یُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً إِنَّهُ یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَیُّهُمَا کَانَ أَباً کَانَ أَوْ أُمّاً

26688-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ حُرَّهً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّهِ وَ فِی حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوکَهً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ

26689-وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ

بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِیَهً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا کَانَتْ جَارِیَتُهُ وَ وُلْدُهَا مُدَبَّرِینَ کَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَی قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَیْهِمْ مَمْلُوکَتَهُمْ کَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِیکَ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ ذِکْرُ الشَّرْطِ صَرِیحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا إِلَّا الشَّرْطَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً لَکِنْ هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَ الْأَمَهَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ عَلَی کَوْنِ الزَّوْجِ عَبْداً

26690-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ کُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یُعْتِقْ

26691-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَهٌ کَانَ مَوْلَاهَا یَقَعُ عَلَیْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَهُ وَلَدِهَا قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ زَوْجُهَا

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی مَا إِذَا کَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِینَ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوْلَی الْعَبْدِ

26692-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ

وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَهُ وَلَدِهَا قَالَ مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِکَ إِلَّا لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِی الْآخَرِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

26693-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ وَلِیدَتَهُ رَجُلًا وَ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِینَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَتُوُفِّیَ الرَّجُلُ وَ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَقَالَ أَمَّا مِنَ الْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَمَّا مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

31-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُحِلَّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَیَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْکِ الْمَنْفَعَهِ

26694-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

26695-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْحَدِیثَ

26696-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ

26697-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَهَ لِأَخِیهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26698-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ

26699-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ زُرَارَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِیَهَ تَخْدُمُکَ وَ تُصِیبُ مِنْهَا فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَیْنَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ تُصِیبُ مِنْهَا

فِی أَکْثَرِ النُّسَخِ

26700-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْکَرَاهَهِ وَ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا یَرَاهُ غَیْرُنَا وَ مِمَّا یَشْنَعُ عَلَیْنَا بِهِ مُخَالِفُونَا فَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَی قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُشْتَرَطْ فِی الْوَلَدِ أَنْ یَکُونَ حُرّاً لِمَا یَأْتِی أَقُولُ وَ یَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُ الْکَرَاهَهِ عَلَی التَّقِیَّهِ

26701-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ هَذَا کَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ مِنْکَ فَهِیَ لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَصْنَعُ هَذَا بِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ

26702-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِیَهُ لَکَ خَیَّرْتُکَ هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ قَالَ إِنْ کَانَ حَلَّ لَهُ بَیْعُهَا حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا وَ إِلَّا فَلَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ عَلَی أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی التَّحْلِیلِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

32-بَابُ جَوَازِ تَحْلِیلِ الْمَرْأَهِ جَارِیَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّی لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ

26703-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ قَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا

26704-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِیَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَیَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ

26705-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَاکَ لَکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ فَقَالَ وَ کَیْفَ لَکَ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا

وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26706-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ

أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ الْحَدِیثَ

26707-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِیَتِی لَکَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِیعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَهِ النِّسَاءِ أَنْ لَا یَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِی حِلٍّ أَقُولُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ

26708-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ جَارِیَهُ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا حَتَّی تَهَبَهَا لَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع قَدْ قَضَی فِی هَذَا إِنَّ امْرَأَهً أَتَتْ تَسْتَعْدِی عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِی فَأَحْبَلَهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا لِی فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع ائْتِنِی بِالْبَیِّنَهِ وَ إِلَّا رَجَمْتُکَ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَهُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَیْسَ دُونَهُ شَیْ ءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ ع حَدّاً وَ أَمْضَی ذَلِکَ لَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

33-بَابُ حُکْمِ تَحْلِیلِ الْأَمَهِ لِلْعَبْدِ

26709-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ فُضَیْلٍ مَوْلَی رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَوْلَایَ فِی یَدِی مَالٌ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُحِلَّ لِی مَا أَشْتَرِی مِنَ الْجَوَارِی فَقَالَ إِنْ کَانَ یَحِلُّ لِی أَنْ أُحِلَّ لَکَ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ فَقَالَ

إِنْ أَحَلَّ لَکَ جَارِیَهً بِعَیْنِهَا فَهِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ إِنْ قَالَ اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلَا تَطَأْ مِنْهُنَّ شَیْئاً إِلَّا مَا یَأْمُرُکَ إِلَّا جَارِیَهً یَرَاهَا فَیَقُولُ هِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ إِنْ کَانَ لَکَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِکَ مَا بَدَا لَکَ

26710-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ الْأَمَهَ مِنْ غَیْرِ تَزْوِیجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی أَیْضاً فِی إِنْکَاحِ الْإِنْسَانِ عَبْدَهُ أَمَتَهُ مَا ظَاهِرُهُ الْجَوَازُ فَلَعَلَّ هَذَا الْمَنْعَ لِلْکَرَاهِیَهِ أَوِ التَّقِیَّهِ أَوِ الْإِنْکَارِ وَ قَدْ جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی مَا لَوْ أَحَلَّ لَهُ جَارِیَهً غَیْرَ مُعَیَّنَهٍ لِمَا تَقَدَّمَ

34-بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ وَطْءُ الْجَارِیَهِ بِمُجَرَّدِ الْعَارِیَّهِ مِنْ غَیْرِ تَحْلِیلٍ

26711-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِیَّهِ الْفَرْجِ قَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ لَکِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَهَ لِأَخِیهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26712-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِیَّهِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّجَوُّزِ فِی إِطْلَاقِ لَفْظِ الْعَارِیَّهِ وَ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ بِذَلِکَ التَّحْلِیلَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

35-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مِنْ أَمَتِهِ مَا دُونَ الْوَطْءِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ بَلْ یَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ فَإِنْ وَطِئَهَا حِینَئِذٍ لَزِمَهُ عُشْرُ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً

26713-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ یَا فُضَیْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ لَهُ نَفِیسَهٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ یَقْتَضَّهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَهً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا سِوَی ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَهُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ یَکُونُ زَانِیاً قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکُونُ خَائِناً وَ یَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ عُشْرَ قِیمَتِهَا

26714-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْجَارِیَهُ النَّفِیسَهُ تَکُونُ عِنْدِی

26715-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26716-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّی لِی جَارِیَتَکِ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً فَأَحَلَّتْهَا لَهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاکَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا وَ لَا یَطَأَهَا وَ زَادَ فِیهِ هِشَامٌ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِی قَالَتْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

26717-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَخْدَعُ امْرَأَتَهُ فَیَقُولُ اجْعَلِینِی فِی حِلٍّ مِنْ جَارِیَتِکِ یَعْنِی تَمْسَحُ بَطْنِی وَ تَغْمِزُ رِجْلِی وَ مِنْ مَسِّی إِیَّاهَا یَعْنِی بِمَسِّهِ إِیَّاهَا النِّکَاحَ قَالَ الْخَدِیعَهُ فِی النَّارِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُرِدْ بِذَلِکَ الْخَدِیعَهَ فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ مَا أَرَاکَ إِلَّا تَخْدَعُهَا مِنْ بُضْعِ جَارِیَتِهَا

26718-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا

26719-وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ کَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

36-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ وَطْءَ أَمَتِهِ لِغَیْرِهِ حَلَّ لَهُ مَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْخِدْمَهُ وَ لَا الْبَیْعُ

26720-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِیَتِهِ قُبْلَهً لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ دُونَ الْفَرْجِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِیعُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26721-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِیعُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَکَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

37-بَابُ حُکْمِ وَلَدِ الْأَمَهِ الْمُحَلَّلَهِ

26722-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَی الْجَارِیَهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حِینَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ کَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَیَمْلِکُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِیمَهِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَی آخِرِهِ

26723-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ

بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِیَّهِ الْفَرْجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَهِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهِ

26724-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ یُضَمُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ تُرَدُّ الْجَارِیَهُ عَلَی مَوْلَاهَا

26725-وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ فِی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ مِنْهَا وَ هُوَ لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ مَعَ الزِّیَادَهِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَهِ قَالَ الصَّدُوقُ الْحَدِیثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ خَبَرُ زُرَارَهَ قَالَ لِیُضَمَّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ یَعْنِی بِالْقِیمَهِ مَا لَمْ یَقَعِ الشَّرْطُ بِأَنَّهُ حُرٌّ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی الِاشْتِرَاطِ الْمَذْکُورِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ یُضَمُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُسْتَرَقَّ بَلْ یُبَاعُ عَلَیْهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ قَدْ خَالَفَهُمَا جَمَاعَهٌ مِنْ عُلَمَائِنَا

26726-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی امْرَأَهٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِیَتِی لَکَ حَلَالٌ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ یُقَوَّمُ الْوَلَدُ عَلَیْهِ بِقِیمَتِهِ

26727-وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِأَخِیهِ جَارِیَتِی لَکَ حَلَالٌ قَالَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهَا وَلَدَتْ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ الْأُمُّ لِلْمَوْلَی وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ هَذَا بِأَخِیهِ أَنْ یَمُنَّ عَلَیْهِ فَیَهَبَهَا لَهُ

26728-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ أَوْ حُرَّهٌ حَلَّلَتْ جَارِیَتَهَا لِأَخِیهَا قَالَ یَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا أَحَلَّ لَهُ قُلْتُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَیْهِ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ لَکِنْ ذَلِکَ مَخْصُوصٌ بِالْعَقْدِ

38-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ جَارِیَهَ الْغَیْرِ حَرَاماً أَوْ نَالَ مِنْهَا مَا دُونَ الْوَطْءِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّوْبَهُ وَ طَلَبُ التَّحْلِیلِ مِنَ الْمَالِکِ وَ التَّوَصُّلُ إِلَی رِضَاهُ بِاللُّطْفِ

26729-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِیَ فَفَجَرَ بِجَارِیَهِ أَخِیهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَأْتِیهِ فَیُخْبِرُهُ وَ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ وَ لَا یَعُودُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ قَالَ قَدْ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَاحِبِ بْنِ عُقْبَهَ مِثْلَهُ

26730-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ جَارِیَهَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ فَتَأْبَی فَیَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّکِ وَ یَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ قَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَیْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ

26731-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ

یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَیْهِ جَارِیَهُ امْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ قَالَ یَسْتَحِلُّ ذَلِکَ مِنْ مَوْلَاتِهَا قَالَ قُلْتُ إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا مَضَی قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

39-بَابُ کَرَاهَهِ اسْتِرْضَاعِ الْأَمَهِ الزَّانِیَهِ إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَهَا مَالِکُهَا مِنْ ذَلِکَ

26732-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَیَحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ

26733-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَهٌ فَوَلَدَتْ مِنْ فُجُورٍ فَکَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَهَ أَنْ لَا یَکُونَ ذَلِکَ جَائِزاً لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَلِّلْ خَادِمَکَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَطِیبَ اللَّبَنُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ

40-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَطَأَ جَارِیَهَ وَلَدِهِ إِلَّا أَنْ یَتَمَلَّکَهَا أَوْ یُحَلِّلَهَا لَهُ مَالِکُهَا مَعَ عَدَمِ وَطْءِ الْوَلَدِ لَهَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُقَوِّمَ أَمَهَ وَلَدِهِ الصَّغِیرِ وَ یَشْتَرِیَهَا وَ یَطَأَهَا

26734-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَهٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَهَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذُهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا

26735-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی جَارِیَهٍ لِابْنٍ لِی صَغِیرٍ یَجُوزُ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَکَتَبَ لَا حَتَّی تُخَلِّصَهَا

26736-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لِابْنِهِ جَارِیَهٌ أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ

26737-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

رَجُلٌ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَهٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا حَتَّی یُقَوِّمَهَا قِیمَهَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذَهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا

26738-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَی أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ جَارِیَهَ ابْنِهِ وَ جَارِیَهَ ابْنَتِهِ وَ لِیَ ابْنَهٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِی جَارِیَهٌ اشْتَرَیْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا أَ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاکَ إِذَا کَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ وَ أَوْمَأَ نَحْوِی بِالسَّبَّابَهِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أَنْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَهً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْکِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا قَوَّمَهَا وَ ضَمِنَ الْقِیمَهَ لِمَا مَرَّ

26739-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً وَ یَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا یَشَاءُ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَهِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا

26740-قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَهِ (ابْنِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)

26741-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عُرْوَهَ الْخَیَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

قُلْتُ لَهُ لِمَ یَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ جَارِیَهُ ابْنِهِ وَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِیَهُ ابْنَتِهِ قَالَ لِأَنَّ الِابْنَهَ لَا تَنْکِحُ وَ الِابْنُ یَنْکِحُ وَ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ یَنْکِحُهَا وَ یَخْفَی ذَلِکَ عَنِ ابْنِهِ وَ یَشِبُّ ابْنُهُ فَیَنْکِحُهَا فَیَکُونُ وِزْرُهُ فِی عُنُقِ أَبِیهِ

قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا هَکَذَا وَ هُوَ صَحِیحٌ وَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَصْلَحَ لِلْأَبِ أَنْ لَا یَأْتِیَ جَارِیَهَ ابْنِهِ وَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ قَدْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْتِیَ جَارِیَهً لِلِابْنِ مَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا الِابْنُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَهِ وَ غَیْرِهَا

41-بَابُ حُکْمِ نِکَاحِ الْأَمَهِ الَّتِی بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقُّ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُ الشَّرِیکِ حِصَّتَهُ لِشَرِیکِهِ وَ إِنْ کَانَتْ مُدَبَّرَهً وَ لَا یَجُوزُ لِلْحُرَّهِ وَ لَا لِلْمُبَعَّضَهِ تَحْلِیلُ فَرْجِهَا وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا عَارِیَّتُهُ

26742-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا لِشَرِیکِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضًا مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِی مِنْهُمَا قَالَ بَلَی قُلْتُ فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ لِمَ لَا یَجُوزُ لَهَا ذَلِکَ کَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِینَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ مِنْهَا قَالَ إِنَّ الْحُرَّهَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مُتْعَهً

بِشَیْ ءٍ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَیَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَیْ ءٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ

26743-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَهُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَهُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ لَا أَبْغِی تُقَوِّمُنِی وَ رُدَّنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ یَطَأَهَا لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یَسْتَسْعِیهَا فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ

26744-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَهُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَهُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِیدُ أَنْ تُقَوِّمَنِی رُدَّنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ وَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یُقَوِّمُهَا فَیَسْتَسْعِیهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا

یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

42-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْإِنْسَانِ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ مِلْکاً لَهُ

26745-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ قَائِدٌ قُلْتُ نَعَمْ فَأَعْطَانِی ثَلَاثِینَ دِینَاراً وَ قَالَ اشْتَرِ خَادِماً کَسُومِیّاً فَاشْتَرَاهُ فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ رَأَیْتَ قَائِدَکَ یَا بَا هَارُونَ قَالَ خَیْراً فَأَعْطَاهُ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ قَالَ لَهُ اشْتَرِ لَهُ جَارِیَهً شَبَانِیَّهً فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ فَاشْتَرَیْتُ جَارِیَهً شَبَانِیَّهً فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَهْدَیْتُ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ إِلَی بَعْضِ وُلْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَرْجُو أَنْ یَجْعَلَ ثَوَابِی مِنْهَا الْجَنَّهَ وَ بَقِیَتْ ثِنْتَانِ مَا یَسُرُّنِی بِهِنَّ أُلُوفٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

43-بَابُ کَیْفِیَّهِ تَزْوِیجِ الْإِنْسَانِ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّهُ یُعْطِیهَا شَیْئاً

26746-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَهَ وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ مَوْلَاهُ وَ لَا بُدَّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَهً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ

26747-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یَقُولُ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَهَ وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ

26748-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یَکُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ مَوْلَاتِهِ أَمَهٌ فَیُرِیدُ أَنْ یَجْمَعُ بَیْنَهُمَا أَ یُنْکِحُهُ نِکَاحاً أَوْ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَهَ وَ یُعْطِیَ مِنْ قِبَلِهِ شَیْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مُدّاً وَ قَدْ رَأَیْتُهُ یُعْطِی الدَّرَاهِمَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

44-بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ غَیْرِهِ حَرُمَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَأَهَا أَوْ یَرَی عَوْرَتَهَا أَوْ تَرَی عَوْرَتَهُ مَا دَامَ لَهَا زَوْجٌ

26749-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ مَمْلُوکَتَهُ عَبْدَهُ أَ تُقَوَّمُ عَلَیْهِ کَمَا کَانَتْ تُقَوَّمُ فَتَرَاهُ مُنْکَشِفاً أَوْ یَرَاهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِی أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِی غُلَامِی لِذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

26750-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ أَ یَنْبَغِی أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا وَ أَنَا أَتَّقِی ذَلِکَ مِنْ مَمْلُوکَتِی إِذَا زَوَّجْتُهَا

26751-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِیَهٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا هَلْ یَجِبُ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ

قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ لَا یَقْرَبُهَا حَتَّی تَصِیرَ فِی حُکْمِ مَنْ طَلَّقَهَا

الْغُلَامُ بِأَنْ یَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ یَسْتَبْرِئَهَا ثُمَّ یَطَؤُهَا لِمَا یَأْتِی

26752-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا

26753-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ

26754-وَ فِی حَدِیثِ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ

26755-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا یَنْظُرَنَّ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَهُ مَا بَیْنَ السُّرَّهِ وَ الرُّکْبَهِ

26756-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

45-بَابُ کَیْفِیَّهِ تَفْرِیقِ الرَّجُلِ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ إِذَا أَرَادَ وَطْأَهَا

26757-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ قَالَ هُوَ أَنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَیَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَکَ وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ یَحْبِسُهَا عَنْهُ حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ یَمَسُّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیَّاهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ

نِکَاحٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26758-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا قَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ

26759-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَیُرِیدُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَیَفِرُّ الْعَبْدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا فَاعْتَدِّی فَتَعْتَدُّ خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَفِرَّ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26760-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَنْکَحَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ الْحَدِیثَ

26761-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ وَلِیدَهَ مَوْلَاهُ کَانَ هُوَ الَّذِی یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ

26762-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ

فَإِنَّ الْمَوْلَی یَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ الْحَدِیثَ

26763-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا فِی الْعَبْدِ الْمَمْلُوکِ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ مِلْکَ شَخْصٍ وَاحِدٍ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

26764-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَهٌ وَ زَوَّجَهَا مَمْلُوکَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

26765-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ

26766-وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَأْمُرُ عَبْدَکَ وَ تَحْتَهُ أَمَتُکَ فَیَعْتَزِلُهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تُصِیبُ مِنْهَا

26767-وَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنْ کُنْتَ زَوَّجْتَ أَمَتَکَ غُلَاماً نَزَعْتَهَا مِنْهُ إِذَا شِئْتَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَوَّجَ غَیْرَ غُلَامِهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَ حَتَّی تُبَاعَ فَإِنْ بَاعَهَا صَارَ

بُضْعُهَا بِیَدِ غَیْرِهِ وَ إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ

26768-وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قَالَ کُلُّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا فِی الطَّلَاقِ

46-بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْجَارِیَهِ إِذَا اشْتَرَاهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِالْمِلْکِ وَ إِنِ اشْتَرَی بَعْضَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی یَشْتَرِیَ الْبَاقِیَ

26769-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَهٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ

26770-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِیَّاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا جَمِیعاً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْأَمَهِ الْمُبَعَّضَهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

47-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَهً لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ کَانَ الْمُشْتَرِی بِالْخِیَارِ بَیْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَ إِجَازَتِهِ وَ کَذَا مَنِ اشْتَرَی بَعْضَهَا أَوِ اشْتَرَی عَبْداً لَهُ زَوْجَهٌ

26771-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ طَلَاقُ الْأَمَهِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ یَبِیعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُشْتَرِی أَنْ یَدَعَهُمَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ

26772-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً یَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ یَطَؤُهَا فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِیعَا

26773-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَهِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا

26774-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا مَنِ اشْتَرَی مَمْلُوکَهً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ

26775-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَارِیَهً فَاشْتَرَاهَا وَ بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ ع أَنْ یَشْتَرِیَ بُضْعَهَا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع أَ عَلِیٌّ یَقُولُ هَذَا

26776-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنَ الرَّجُلِ فَعَلَ

26777-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبْتَاعُ الْجَارِیَهَ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَقَرَّ الْمُبْتَاعُ الزَّوْجَ عَلَی عَقْدِهِ وَ رَضِیَ بِهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

26778-وَ

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَهَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ

26779-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا قَالَ إِذَا بَاعَهَا سَیِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَ الْأَمَهِ طَلَاقُهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

48-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی الْعَبْدَ وَ لَهُ زَوْجَهٌ أَوِ الْأَمَهَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَجَازَ النِّکَاحَ لَمْ یَکُنْ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِکَ

26780-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بِیعَتِ الْأَمَهُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِی اشْتَرَاهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا مَعَهُ فَإِنْ تَرَکَهَا مَعَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ التَّرَاضِی قَالَ وَ إِنْ بِیعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِی اشْتَرَاهُ أَنْ یَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِی صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِیَهِ فَذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ

26781-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مَمْلُوکَهٌ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَدْ بَدَا لِی أَنْ أَنْزِعَ جَارِیَتِی مِنْکَ وَ أَبِیعَ نَصِیبِی فَبَاعَهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِی أُرِیدُ أَنْ أَقْبِضَ جَارِیَتِی هَلْ تَحْرُمُ عَلَی الزَّوْجِ قَالَ إِذَا اشْتَرَاهَا غَیْرُ الَّذِی کَانَ أَنْکَحَهَا إِیَّاهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِهِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا مَعَهُ فَهِیَ حَلَالٌ لِزَوْجِهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا حَتَّی یَنْزِعَهَا الْمُشْتَرِی وَ إِنْ أَنْکَحَهَا إِیَّاهُ نِکَاحاً

جَدِیداً فَالطَّلَاقُ إِلَی الزَّوْجِ وَ لَیْسَ إِلَی السَّیِّدِ الطَّلَاقُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ وَ تَحْتَهُ مَمْلُوکَهٌ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَرَادَ أَحَدُهُمَا نَزْعَهَا مِنْهُ هَلْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ الطَّلَاقُ إِلَی الزَّوْجِ لَا یَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنَ الشَّرِیکَیْنِ أَنْ یُطَلِّقَهَا أَوْ یَسْتَخْلِصَ أَحَدُهُمَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

49-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا مَلَکَتْ زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِیرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا

26782-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوکَهً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ فَصَارَ لَهُ نَصِیبٌ فِی زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ

26783-وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ هَلْ یَبْطُلُ نِکَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ ءٍ

26784-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی سُرِّیَّهِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأَنْکَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ سَیِّدُهَا وَ أَعْتَقَهَا فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أَبِیهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا فَجَاءَا یَخْتَلِفَانِ یَقُولُ الرَّجُلُ امْرَأَتِی وَ لَا أُطَلِّقُهَا وَ تَقُولُ الْمَرْأَهُ عَبْدِی لَا یُجَامِعُنِی فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ سَیِّدِی تَسَرَّانِی فَأَوْلَدَنِی وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِی

فَأَنْکَحَنِی مِنْ عَبْدِهِ هَذَا فَلَمَّا حَضَرَتْ سَیِّدِیَ الْوَفَاهُ أَعْتَقَنِی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أَنَا زَوْجَهُ هَذَا وَ إِنَّهُ صَارَ مَمْلُوکاً لِوَلَدِیَ الَّذِی وَلَدْتُهُ مِنْ سَیِّدِی وَ إِنَّ وَلَدِی مَاتَ ثُمَّ وَرِثْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَنِی فَقَالَ لَهَا هَلْ جَامَعَکِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَکِ وَ أَنْتِ طَائِعَهٌ قَالَتْ لَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَوْ کُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُکِ اذْهَبِی فَإِنَّهُ عَبْدُکِ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکِ سَبِیلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِیعِی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

26785-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَمَاتَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَتْهُ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ الْأَوَّلَانِ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

50-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا مَلَکَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ وَ أَرَادَتْ تَزْوِیجَهُ تَعَیَّنَ تَجْدِیدُ الْعَقْدِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ

26786-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً آخَرَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

26787-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

امْرَأَهٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

51-بَابُ تَحْرِیمِ الْمَرْأَهِ عَلَی عَبْدِهَا فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ مَکَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا لَزِمَهَا الْحَدُّ وَ وَجَبَ بَیْعُهُ وَ حَرُمَ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً

26788-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ أَمْکَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا فَنَکَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَهً وَ یُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا قَالَ وَ یَحْرُمُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً بَعْدَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْحَدِّ فِی بَعْضِ النُّسَخِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

52-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ إِذَا کَانَتْ زَوْجَهَ الْعَبْدِ أَوِ الْحُرِّ ثُمَّ أُعْتِقَتْ تَخَیَّرَتْ فِی فَسْخِ عَقْدِهَا وَ عَدَمِهِ

26789-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یُعْتِقُهَا تُخَیَّرُ فِیهِ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ تُخَیَّرُ فِیهِ إِذَا أُعْتِقَتْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

26790-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمَهٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَهُ قَالَ أَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ قَالَ وَ ذُکِرَ أَنَّ بَرِیرَهَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَهٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَهُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَهَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

وَ تُصُدِّقَ عَلَی بَرِیرَهَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَهُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَهَ وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَهَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَهٌ وَ لَنَا هَدِیَّهٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَهَ کَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ لَهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ

26791-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَرِیرَهَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُیِّرَتْ

26792-وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ زَوْجُ بَرِیرَهَ عَبْداً

26793-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَرِیرَهَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ فِی التَّخْیِیرِ وَ فِی الصَّدَقَهِ وَ فِی الْوَلَاءِ

26794-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ ذُکِرَ أَنَّ بَرِیرَهَ مَوْلَاهَ عَائِشَهَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ

اللَّهِ ص اخْتَارِی إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِکِ وَ إِنْ شِئْتِ لَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ وَ حَدِیثُ بُرَیْدٍ

26795-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکَهِ تَکُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ فَقَالَ تُخَیَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَی زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ نَحْوَهُ

26796-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

26797-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی الْمِیثَمِیَّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ لِبَرِیرَهَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا النَّبِیُّ ص اخْتَارِی

26798-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ وَ أَعْتَقَهَا هَلْ تُخَیَّرُ الْمَرْأَهُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ لَا قَالَ تُخَیَّرُ

26799-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حُرٍّ نَکَحَ أَمَهً مَمْلُوکَهً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِبُضْعِهَا

26800-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَهُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ

26801-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَهُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ

26802-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی فِی بَرِیرَهَ بِشَیْئَیْنِ قَضَی فِیهَا بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ قَضَی لَهَا بِالتَّخْیِیرِ حِینَ أُعْتِقَتْ وَ قَضَی أَنَّ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَیْهَا فَأَهْدَتْهُ فَهِیَ هَدِیَّهٌ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

53-بَابُ حُکْمِ الْأَمَهِ إِذَا کَانَتْ زَوْجَهَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَا مَعاً

26803-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوکَیْکَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ وَ قَالَ إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ یَکُونَ زَوْجَهَا کَانَ ذَلِکَ بِصَدَاقٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

54-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ إِذَا کَانَتْ زَوْجَهَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ وَ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَهَ أَبِیهِ الْمُکَاتَبَهَ بِشَرْطِ سُقُوطِ خِیَارِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ

26804-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَهً قَالَ فَقَالَ لَا یُرْجَمُ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّهَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّهِ الْخِیَارُ عَلَیْهِ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26805-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا هَلْ یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ قَالَ لَا قَدْ تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ رَضِیَتْ بِهِ فَهُوَ حِینَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَی بِهِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْکِتَابَهِ

55-بَابُ حُکْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا غَیْرُهُ فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَحَمَلَتْ وَ وَلَدَتْ

26806-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبِی ع فَقَالَ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنَّ لِی جَارِیَهً کُنْتُ أَطَؤُهَا فَوَطِئْتُهَا یَوْماً وَ خَرَجْتُ فِی حَاجَهٍ لِی بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِیتُ نَفَقَهً لِی فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِی عَلَی بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذَلِکَ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِیَهً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِی ع لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا أَنْ تَبِیعَهَا وَ لَکِنْ أَنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ثُمَّ أَوْصِ

عِنْدَ مَوْتِکَ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26807-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنِّی وَقَعْتُ عَلَی جَارِیَتِی ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَاجَتِی فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَهِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَهً لِعِدَّهِ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْبِسِ الْجَارِیَهَ لَا تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَیْهَا حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً الْحَدِیثَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26808-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَهٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا فَقَالَ قَدْ کَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ وَ لَهُ زَوْجَهٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ یَثِبَ عَلَی جَارِیَهِ [أَبِیهِ] فَفَجَرَ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَی أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَأْتِیَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِذَا کَانَا جَامَعَاهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ

26809-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ تَخْدُمُهُ وَ کَانَ یَطَؤُهَا

فَدَخَلَ یَوْماً إِلَی مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلًا تُحَدِّثُهُ فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ الْجَارِیَهَ فَأَقَرَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ الْوَلَدُ لَکَ أَوْ فِیهِ مُشَابَهَهٌ مِنْکَ فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ لَیْسَ مِنْکَ وَ لَا فِیهِ مُشَابَهَهٌ مِنْکَ فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْإِلْحَاقِ أَوْ عَدَمِ اجْتِمَاعِهَا وَ أَنَّهُ مَعَ الِاشْتِبَاهِ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُلْحَقُ بِهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

26810-وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِهِ ثُمَّ شَکَّ فِی وَلَدِهِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ فِیهِ مُشَابَهَهٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

56-بَابُ حُکْمِ مَنْ لَهُ زَوْجَهٌ أَوْ جَارِیَهٌ یَطَؤُهَا فَتَحْمِلُ فَیَتَّهِمُهَا

26811-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ لَیْسَتْ بِمَأْمُونَهٍ تَدَّعِی الْحَمْلَ قَالَ لِیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

26812-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ (یُطِیفُ بِهَا) وَ هِیَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قَالَ أَمَّا ظَاهِرَهً فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ

26813-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ

حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَهً وَ أَنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ فَلَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَهً وَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ

26814-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ یَطَؤُهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ فَحَبِلَتْ فَخَشِیَ أَنْ لَا یَکُونَ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَ الْوَلَدَ قَالَ یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَ لَا یَبِیعُ الْوَلَدَ وَ لَا یُورِثُهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ

26815-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِی ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْ ءٌ مَا تَقُولُ فِی الْوَلَدِ قَالَ أَرَی أَنْ لَا یُبَاعَ هَذَا یَا سَعِیدُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهَا فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَهٌ ظَاهِرَهٌ فَلَا قَالَ أَ

یَتَّهِمُهَا أَهْلُکَ قُلْتُ أَمَّا شَیْ ءٌ ظَاهِرٌ فَلَا قَالَ فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ أَنْ لَا یَلْزَمَکَ الْوَلَدُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

57-بَابُ أَنَّ الشُّرَکَاءَ فِی الْجَارِیَهِ إِذَا وَقَعُوا عَلَیْهَا فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ حُکِمَ بِالْقُرْعَهِ فِی إِلْحَاقِ الْوَلَدِ مَعَ رَدِّ بَاقِی الْقِیمَهِ

26816-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَهٌ جَارِیَهً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ الْوَالِی بَیْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ قِیمَهَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَهِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَی رَجُلٌ جَارِیَهً وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی رَدَّ الْجَارِیَهَ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِیمَتِهِ

26817-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی ثَلَاثَهٍ وَقَعُوا عَلَی امْرَأَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِکَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ الْإِسْلَامُ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِی قُرِعَ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ لِلْآخَرَیْنِ فَضَحِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ وَ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِیهَا شَیْئاً إِلَّا مَا قَضَی عَلِیٌّ ع

26818-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ بِامْرَأَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ فَکَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یَخْرُجُ سَهْمُهُ

26819-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ

لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَهً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26820-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ فَرُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ بَیْنَهُمَا جَارِیَهٌ یَمْلِکَانِ رِقَّهَا عَلَی السَّوَاءِ قَدْ جَهِلَا خَطَرَ وَطْئِهَا مَعاً فَوَطِئَاهَا مَعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ وَ وَضَعَتْ غُلَاماً فَقَرَعَ عَلَی الْغُلَامِ بِاسْمَیْهِمَا فَخَرَجَتِ الْقُرْعَهُ لِأَحَدِهِمَا فَأَلْحَقَ بِهِ الْغُلَامَ وَ أَلْزَمَهُ نِصْفَ قِیمَتِهِ أَنْ لَوْ کَانَ عَبْداً لِشَرِیکِهِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْقَضِیَّهُ فَأَمْضَاهَا وَ أَقَرَّ الْحُکْمَ بِهَا فِی الْإِسْلَامِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

58-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِی الْأَمَهَ أَوِ الْمُعْتِقُ وَ الزَّوْجُ وَ اشْتَبَهَ حَالُ الْوَلَدِ

26821-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَهُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ

26822-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ

لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

26823-وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ وَ لْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ کَمَا أَوْرَدَهُ الْکُلَیْنِیُّ

26824-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَی جَارِیَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی عِنْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26825-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ کَانَتْ لِی جَارِیَهٌ کُنْتُ أَطَؤُهَا فَوَطِئْتُهَا فَجِئْتُهَا فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا غُلَاماً فَأَتَوْنِی فَقَالُوا لِی وَ خَاصَمُونِی فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی اقْبَلْهَا

26826-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَهٍ جَامَعَهَا رَبُّهَا ثُمَّ بَاعَهَا

مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَجَامَعَهَا الْآخَرُ وَ لَمْ تَحِضْ فَجَامَعَهَا الرَّجُلَانِ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاخْتَلَفَا فِیهِ فَسُئِلَتْ أُمُّ الْغُلَامِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُمَا أَتَیَاهَا فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَلَا یُدْرَی أَیُّهُمَا أَبُوهُ فَقَضَی فِی الْغُلَامِ أَنَّهُ یَرِثُهُمَا کِلَیْهِمَا وَ یَرِثَانِهِ سَوَاءً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَرَّ

26827-علِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَهً فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَوَطِئَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ لِمَنِ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی هِیَ عِنْدَهُ فَلْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

59-بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَهِ یُلْحَقُ بِالْمَوْلَی إِذَا وَطِئَهَا مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ عَزَلَ عَنْهَا

26828-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَهٍ لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ عَلَی الْوِکَاءِ قَدْ یَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

60-بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَهِ الْمُتَوَلِّدَهِ مِنَ الزِّنَا وَ کَرَاهَهِ اسْتِیلَادِهَا إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَ مَالِکُ أُمِّهَا الزَّانِیَ بِهَا مِمَّا فَعَلَ

26829-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَبِیثَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَهٌ وَطِئَهَا وَ لَا یَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ شَاءَ وَطِئَهَا

26830-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ اشْتَرَیْتُ جَارِیَهً مِنْ غَیْرِ رِشْدَهٍ فَوَقَعَتْ مِنِّی کُلَّ مَوْقِعٍ فَقَالَ سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ کَانَتْ فَسَلْهُ یُحَلِّلِ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِیَطِیبَ الْوَلَدُ

26831-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا هَلْ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

61-بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِیَهً فَأَوْلَدَهَا فَالْوَلَدُ لِمَالِکِ الْجَارِیَهِ یَجِبُ رَدُّهُمَا عَلَیْهِ

26832-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِأَنَّهُ غَصَبَ جَارِیَهَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِیَهُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِیَهُ وَ الْوَلَدُ عَلَی الْمَغْصُوبِ [مِنْهُ] إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ الْغَاصِبُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ

26833-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ أَوْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

62-بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ وَ لَا یُنْکِحُ وَ لَوْ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّهً

26834-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ

26835-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَهً فَلْیَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّهً

26836-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَکْثَرَ مِمَّا یَنْکِحُ أَوْ یُنْکِحُ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ إِنْ بَغَیْنَ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ

26837-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ لَهُ طَوِیلٍ مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَهً فَلَمْ یَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ [یَوْماً] ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً کَانَ وِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِ

26838-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَهً فَلْیَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً

26839-وَ فِی نُسْخَهٍ أُخْرَی مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَهً وَ لَمْ یَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً کَانَ وِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِ

26840-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْکَشِّیِّ

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَلْحَهَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ فَلَمْ یَأْتِهَا أَوْ لَمْ یُزَوِّجْهَا مَنْ یَأْتِیهَا ثُمَّ فَجَرَتْ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُ مِثْلِهَا وَ مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً فَکَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِشَطْرِهِ فَإِذَا أَقْرَضَهُ الثَّانِیَهَ کَانَ رَأْسُ الْمَالِ وَ أَدَاءُ الْحَقِّ إِلَی صَاحِبِهِ أَنْ یَأْتِیَهُ فِی بَیْتِهِ أَوْ فِی رَحْلِهِ فَیَقُولَ هَا خُذْهُ

63-بَابُ کَرَاهَهِ وَطْءِ الْجَارِیَهِ الزَّانِیَهِ بِالْمِلْکِ وَ تَمَلُّکِهَا وَ قَبُولِ هِبَتِهَا

26841-سَعِیدُ بْنُ هِبَهِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ دَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَقَالَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بَعَثَ مَعِی بِجَارِیَهٍ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَیْکَ قَالَ لَا حَاجَهَ لِی فِیهَا إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نُدْخِلُ الدَّنَسَ بُیُوتَنَا قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِی أَنَّهَا رَبِیبَهُ حَجْرِهِ قَالَ لَا خَیْرَ فِیهَا فَإِنَّهَا قَدْ أُفْسِدَتْ قَالَ لَا عِلْمَ لِی بِهَذَا قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ کَذَا

26842-وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ فَقَالَ ع لَهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ لَا عِلْمَ لِی بِهِ قَالَ أَنَا أُخْبِرُکَ بِهِ بَعَثَ مَعَکَ بِجَارِیَهٍ لَا حَاجَهَ لِی فِیهَا قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ لَمْ تُرَاقِبِ اللَّهَ فِیهَا حَیْثُ عَمِلْتَ مَا عَمِلْتَ لَیْلَهَ نَهَرِ بَلْخٍ فَسَکَتَ الرَّجُلُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِأَمْرٍ عَرَفَهُ

26843-أَقُولُ وَ رَوَی الرَّاوَنْدِیُّ وَ الْمُفِیدُ وَ الطَّبْرِسِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمْ أَحَادِیثَ کَثِیرَهً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ ع بِهَدَایَا وَ جَوَارٍ فَزَنَی بِهِنَّ الرُّسُلُ فَأَخْبَرُوا بِالْحَالِ وَ رَدُّوا الْجَوَارِیَ

وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنْ نِکَاحِ الزَّانِیَهِ

64-بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْأَمَهِ إِذَا کَانَ حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَیْرِ مَوْلَاهَا کَانَ الطَّلَاقُ بِیَدِهِ وَ کَذَا الْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّهً فَإِنْ بِیعَ فَلِلْمُشْتَرِی الْفَسْخُ

26844-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا

26845-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَهُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ بِإِذْنِ

مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَهِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الطَّلَاقِ

26846-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ هِیَ جَارِیَتُهُ یَنْزِعُهَا مَتَی شَاءَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ لَهُ ذَلِکَ بِأَنْ یَبِیعَهَا فَیَکُونَ بَیْعُهُ تَفْرِیقاً بَیْنَهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ

26847-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوکُ حُرَّهً فَلِلْمَوْلَی أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَی حُرَّهً فَلَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

26848-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِینَ أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَبِیعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا

26849-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ جَارِیَهٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِیَدِ مَنْ طَلَاقُهَا قَالَ بِیَدِ مَوْلَاهَا وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا کَذَلِکَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی الْبَیْعِ فَإِنَّ الْبَیْعَ کَالطَّلَاقِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الْمَوْلَی قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی الزَّوْجِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّ بِیَدِهِ الطَّلَاقَ لِمَا یَأْتِی

26850-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ

اللَّهِ ع طَلَاقُ الْأَمَهِ بَیْعُهَا

26851-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُنْکِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَمْلُوکَهُ فَلْیُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ فَلَیْسَ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَمْرِ وَ إِنْ کَانَ زَوَّجَهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا

26852-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَیْهِ الطَّلَاقَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

65-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ لَا تَرِثُ زَوْجَهَا وَ لَا یَرِثُهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُدَبَّرَهً قَدْ عُلِّقَ تَدْبِیرُهَا عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ

26853-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُکِ فَأَنْتِ حُرَّهٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّهٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّهَ الْحُرَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّهً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمِیرَاثِ

66-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمَهِ مَوْلَاهُ لَمْ یَصِحَّ طَلَاقُهُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

26854-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِیبَهِ نَفْسِهِ أَ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَی هُوَ طَلَاقُهَا وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهِ

26855-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ قَالَ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِکَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ قَالَ لَا یَقْدِرُ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

26856-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوکَهٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَهٍ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَمَهِ غَیْرِ مَوْلَاهُ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

26857-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ

صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ وَ إِنْ کَانَتْ أَمَهَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّهً جَازَ طَلَاقُهُ

26858-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِیَهٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا هَلْ یَجِبُ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی حَتَّی تَبِینَ مِنَ الْغُلَامِ وَ تَعْتَدَّ وَ تَصِیرَ فِی حُکْمِ الْمُطَلَّقَهِ وَ ذَلِکَ یَکُونُ بِالتَّفْرِیقِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

67-بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْأَمَهِ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهَا بِدَعْوَی الْحُرِّیَّهِ أَوْ غَیْرِهَا وَ حُکْمِ الْمَهْرِ وَ الْوَلَدِ

26859-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً حُرَّهً فَوَجَدَهَا أَمَهً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهَا فَالنِّکَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ وَلِیٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَی وَلِیِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِیهَا عَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّهَ الْأَمَهِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا کَانَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَوَالِی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ

حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ قَوْلُهُ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ بِقَرِینَهِ الشَّرْطِ وَ مَفْهُومِهِ وَ التَّصْرِیحِ الْآتِی وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَحَدَ شَیْئَیْنِ أَنْ یَکُونَ قَدْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّهٌ أَوْ یَکُونَ الْوَالِدُ قَدْ رَدَّ ثَمَنَهُمْ لِمَا یَأْتِی

26860-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَهِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِیلَهً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّهٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوکُونَ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّهٌ فَلَا یَمْلِکُ وُلْدَهُ وَ یَکُونُونَ أَحْرَاراً

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26861-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَهٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِیهَا فَأَتَتْ قَبِیلَهً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّهٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا حِینَئِذٍ رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ الزَّوْجُ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَی أَنَّهَا حُرَّهٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

26862-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَهٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّهٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَ أَصْدَقَهَا صَدَاقَ الْحُرَّهِ

ثُمَّ جَاءَ سَیِّدُهَا فَقَالَ تُرَدُّ إِلَیْهِ وَ وُلْدُهَا عَبِیدٌ

26863-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکَهٍ أَتَتْ قَوْماً وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّهٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ وَ أَقَرَّتِ الْجَارِیَهُ بِذَلِکَ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَی مَوْلَاهَا هِیَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَی مَوْلَاهَا أَنْ یَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَی أَبِیهِ بِقِیمَتِهِ یَوْمَ یَصِیرُ إِلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأَبِیهِ مَا یَأْخُذُ ابْنَهُ بِهِ قَالَ یَسْعَی أَبُوهُ فِی ثَمَنِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ وَ یَأْخُذَ وَلَدَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَبَی الْأَبُ أَنْ یَسْعَی فِی ثَمَنِ ابْنِهِ قَالَ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَفْتَدِیَهُ وَ لَا یُمْلَکُ وَلَدُ حُرٍّ

26864-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتْ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّهِ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا إِلَّا أَنْ یَأْخُذَ مِنْ (رِضًا مِنَ الثَّمَنِ لَهُ ثَمَنِ الْوَلَدِ)

26865-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَ یَرَی امْرَأَهً تَدْخُلُ إِلَی قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اسْمُهَا فُلَانَهُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِی فُلَانَهَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَفُوا أَنَّهَا أَمَهُ غَیْرِهِمْ قَالَ هِیَ وَ وَلَدُهَا

لِمَوْلَاهَا قُلْتُ فَجَاءَ فَخَطَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَهٌ فَقَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِیمَهِ الْوَلَدِ لِمَوْلَی الْجَارِیَهِ

26866-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً عَلَی أَنَّهَا حُرَّهٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَیِّنَهَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ قَالَ یَأْخُذُهَا وَ یَأْخُذُ قِیمَهَ وَلَدِهَا

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

68-بَابُ تَحْرِیمِ الْأَمَهِ عَلَی مَوْلَاهَا إِذَا کَانَ لَهُ فِیهَا شَرِیکٌ

26867-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

69-بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُشْرِکَهِ مِنَ الْمُشْرِکِ وَ إِنْ کَانَ أَبَاهَا أَوْ زَوْجَهَا وَ یَحِلُّ وَطْؤُهَا وَ کَذَا یَحِلُّ الشِّرَاءُ مِمَّا یَسْبِیهِ الْمُشْرِکُ وَ الْمُخَالِفُ وَ التَّسَرِّی مِنْهُمَا

26868-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَهَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ

26869-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ ابْنَتَهُ فَیَتَّخِذُهَا أَمَهً قَالَ لَا بَأْسَ

26870-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبْیِ الْأَکْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ هَلْ یَحِلُّ نِکَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

70-بَابُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِیکَیْنِ إِذَا زَوَّجَ الْأَمَهَ کَانَ جَوَازُ النِّکَاحِ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَا الْآخَرِ

26871-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ یَجُوزُ النِّکَاحُ قَالَ إِذَا کَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

71-بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَهً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا وَ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً

26872-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَهً بِکْراً إِلَی سَنَهٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَهٍ مَالٌ أَوْ عَقْدَهٌ یَوْمَ اشْتَرَاهَا وَ أَعْتَقَهَا تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ (وَ تَزْوِیجَهَا) جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عَقْدَهٌ یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا

72-بَابُ أَنْ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ سَیِّدِهَا وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ثُمَّ مَاتَ سَیِّدُهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا

26873-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لَهُ وَ لَا وَلَدَ (لَهَا مِنَ السَّیِّدِ) ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ قَالَ لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَهٌ لِلْوَرَثَهِ

73-بَابُ حُکْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ لَهُ زَوْجَهٌ

26874-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَهٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ (مِنْ مَوَالِیهِ فَجَاءَتِ امْرَأَهُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی الْعَبْدِ) فَقَالَ لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَاهُ نَفَقَهٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَوَالِیهِ تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّهُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَکَمٍ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ

26875-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ دَاوُدُ الصَّرْمِیُّ عَنْ عَبْدٍ کَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَهٌ حُرَّهٌ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِکَ هِیَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

74-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِأَمَهٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ یُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ السَّابِقُ وَ لَمْ یَرِثْهُ

26876-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَهِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُوَرَّثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

75-بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَهِ وَ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ یَسْمَعُ عَلَی کَرَاهِیَهٍ

26877-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ الْجَارِیَهَ مِنْ جَوَارِیهِ وَ مَعَهُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ یَسْمَعُهُ قَالَ لَا بَأْسَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَهِ هُنَا وَ عَلَی الْجَوَازِ أَیْضاً

76-بَابُ تَحْرِیمِ أَمَهِ الزَّوْجَهِ عَلَی زَوْجِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ عَقْدٌ أَوْ تَحْلِیلٌ

26878-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِیدَهَ امْرَأَتِهِ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی

26879-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِوَلِیدَهِ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا أَنَّ عَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَا یَکُونُ حَدُّ الزَّانِی إِلَّا إِذَا زَنَی بِمُسْلِمَهٍ حُرَّهٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

77-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَهً أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَهٍ أَوْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ

26880-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِیدَهُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا

26881-وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ فَتَنْکَشِفُ فَیَرَاهَا أَوْ یُجَرِّدُهَا لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ

26882-وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ الْجَارِیَهَ یُبَاشِرُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقْبِیلِ مِنْ غَیْرِ شَهْوَهٍ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

26883-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ

الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَقَبَّلَهَا قَالَ تَحْرُمُ عَلَی وَلَدِهِ وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِیَ حَرَامٌ عَلَی وَلَدِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْمُصَاهَرَهِ

78-بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَلْزَمُ السَّیِّدَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ

26884-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ مَمْلُوکاً لَهُ امْرَأَهً حُرَّهً عَلَی مِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا فَقَالَ یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ دَیْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَیِّدِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

79-بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُکَاتَبَهِ

26885-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُکَاتَبَهَ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهَا حِینَ کَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَلَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

80-بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الرَّجُلِ أَمَهَ أَمَتِهِ وَ أَمَهً وَهَبَهَا لِأُمِّ وَلَدِهِ

26886-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّیَّانِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَمْلُوکَهٌ وَ لِمَمْلُوکَتِهِ مَمْلُوکَهٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ

26887-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ

81-بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَهِ الَّتِی تُشْتَرَی بِمَالٍ حَرَامٍ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَی بِعَیْنِ الْمَالِ

26888-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْسَرَهَ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَهً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَیْهِ تَبِعَهُ الْمَالِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الشِّرَاءِ بِعَیْنِ الْمَالِ

82-بَابُ تَحْرِیمِ الْأَمَهِ الْمَسْرُوقَهِ عَلَی السَّارِقِ وَ الْمُشْتَرِی إِنْ عَلِمَ وَ إِلَّا لَمْ تَحْرُمْ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

26889-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَهٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِذَا کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ

26890-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَهً ثُمَّ بَاعَهَا هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا (عَلِمَ) أَنَّهَا سَرِقَهٌ فَلَا یَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا بَأْسَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

83-بَابُ تَحْرِیمِ قَذْفِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ وَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً

26891-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِیّاً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ یَنْکِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ ذَلِکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26892-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُقَالَ لِلْإِمَاءِ یَا بِنْتَ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً

26893-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ قَوْمٍ یَعْرِفُونَ النِّکَاحَ مِنَ السِّفَاحِ فَنِکَاحُهُمْ جَائِزٌ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ

84-بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّتَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَی أَمَهً ثُمَّ أَرَادَ إِتْیَانَ أُخْرَی

26894-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ الْحُرَّتَیْنِ إِنَّمَا نِسَاؤُکُمْ بِمَنْزِلَهِ اللُّعَبِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26895-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ

26896-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَنَامُ بَیْنَ جَارِیَتَیْنِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ فِی الْحَرَائِرِ

85-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَهً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بَلْ یَجُوزُ لَهُ بَیْعُهَا حَتَّی تَحْمِلَ بَعْدَ الشِّرَاءِ

26897-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ یَشْتَرِیهَا فَتَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَیْئاً بَعْدَ مَا مَلَکَهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی بَیْعِهَا قَالَ هِیَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

86-بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَهَ أَمَهٌ مَا دَامَ سَیِّدُهَا حَیّاً فَلَهُ أَنْ یَطَأَهَا بِالْمِلْکِ وَ حُکْمِ وَطْءِ الْأَمَهِ الْمَرْهُونَهِ

26898-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُدَبَّرَهِ یَقَعُ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا فَقَالَ نَعَمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الرَّهْنِ

87-بَابُ أَنَّ مَهْرَ الْأَمَهِ لِمَوْلَاهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ بَقِیَ بَعْضُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ لَمْ یَطْلُبْهُ السَّیِّدُ حَتَّی بَاعَهَا

26899-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَهً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَی أَرْبَعِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَکُونُ الْمِائَتَانِ الْمُؤَخَّرَهُ عَلَی الزَّوْجِ قَالَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا وَ هِیَ مَعَهُ وَ لَمْ یَطْلُبِ السَّیِّدُ مِنْهُ بَقِیَّهَ الْمَهْرِ حَتَّی بَاعَهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَیْهِ وَ لَا لِغَیْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا السَّیِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی أَنَّ بَیْعَ الْأَمَهِ طَلَاقُهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ أَقُولُ حُکْمُ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَهْرِ هُنَا یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی الْأَحَادِیثِ الدَّالَّهِ أَنَّ الدُّخُولَ یُسْقِطُ الْمَهْرَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

88-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ بِیعَتِ الْأَمَهُ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی

26900-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی وَلِیدَهٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْأَخِیرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِی فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ یَعْنِی الَّذِی بَاعَ الْوَلِیدَهَ حَتَّی یُنْفِذَ لَکَ مَا بَاعَکَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَیِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِی فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَکَ حَتَّی تُرْسِلَ ابْنِی فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَهِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِوَلَدِهِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ یَلْزَمُهُ الدَّرَکُ وَ یَجِبُ أَنْ یَغْرَمَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَهِ ثَمَنَ الْوَلَدِ وَ یَفُکَّهُ مِنْهُ فَلَمَّا أَجَازَ الْوَالِدُ بَیْعَ الْوَلَدِ صَارَ الْأَوْلَادُ أَحْرَاراً

26901-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ الرَّجُلُ فَیُقِیمُ الْبَیِّنَهَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ فَقَالَ یَرُدُّ إِلَیْهِ جَارِیَتَهُ وَ یُعَوِّضُهُ بِمَا انْتَفَعَ قَالَ کَأَنَّ مَعْنَاهُ قِیمَهُ الْوَلَدِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ

26902-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتِ الْجَارِیَهُ مَسْرُوقَهً قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَهَ صَاحِبُهَا وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

26903-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَیْمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَی جَارِیَهً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَخَرَجَ بِهَا إِلَی أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا یَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَ أَقَامَ عَلَی ذَلِکَ الْبَیِّنَهَ قَالَ یَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْجَارِیَهَ وَ یُعَوِّضُهُ فِی قِیمَهِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا

26904-وَ عَنْهُ

عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِیَهِ قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَهَ الْمُسْتَحِقُّ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْمُبْتَاعُ قِیمَهَ الْوَلَدِ وَ یَرْجِعُ عَلَی مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِیَهِ وَ قِیمَهِ الْوَلَدِ الَّتِی أُخِذَتْ مِنْهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

أَبْوَابُ الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ

1-بَابُ عُیُوبِ الْمَرْأَهِ الْمُجَوِّزَهِ لِلْفَسْخِ

26905-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَهُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْیَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا

26906-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْمَرْأَهُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ

رَوَی الْأَوَّلَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْقَرَنِ وَ الْعَفَلِ

أَقُولُ یَأْتِی أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا دَخَلَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَیْبِ لَا مُطْلَقاً

26907-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا الْحَدِیثَ

26908-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا صَاغِرَهً وَ لَا مَهْرَ لَهَا الْحَدِیثَ

26909-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَهُ وَ الْمُفْضَاهُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَهٌ ظَاهِرَهٌ فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26910-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ وَ قَالَ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ إِنَّمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْعَفَلِ

26911-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُرَدُّ الْعَمْیَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ

26912-وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ فِی الْحَدِیثِ أَنَّ الْعَمْیَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ

26913-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ

تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا الْحَدِیثَ

26914-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ

26915-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَهُ وَ الْمَجْذُومَهُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ

26916-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْیَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ

26917-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ تُرَدُّ الْمَرْأَهُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْعُیُوبَ الْبَاقِیَهَ الْمَنْصُوصَهَ لِمَا تَقَدَّمَ

26918-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَرَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ

أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ الطَّلَاقَ هُنَا عَلَی الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ دُونَ الشَّرْعِیِّ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَوَازِ وَ الِاسْتِحْبَابِ

2-بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَلْزَمُ بِالدُّخُولِ وَ إِنْ کَانَ بِالْمَرْأَهِ عَیْبٌ وَ یَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَی وَلِیِّهَا إِنْ کَانَ دَلَّسَهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ کَذَا إِنْ کَانَتْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ حُکْمِ الْعِدَّهِ

26919-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ

مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ وَلِیِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَهُ وَ الْمُفْضَاهُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَهٌ ظَاهِرَهٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ یَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیُّهَا عَلِمَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَیْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّهَ الْمُطَلَّقَهِ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا

26920-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ زَوَّجَهَا وَلِیُّهَا وَ هِیَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا رَجُلٌ لَا یَعْرِفُ دَخِیلَهَ أَمْرِهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ کَانَ الْمَهْرُ یَأْخُذُهُ مِنْهَا

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

26921-وَ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ بِهَا الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ وَ شِبْهُ ذَا فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ

26922-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَهٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتُ قَرَابَهٍ أَوْ جَارٌ لَهَا لَا یَعْلَمُ دَخِیلَهَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ ءٌ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِمَّا ذَاتُ قَرَابَهٍ أَوْ جَارَهٌ لَهُ

26923-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی أَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ دَلَّسَهَا وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ تَرَکَ ذِکْرَ الْعَفَلِ

26924-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَی

وَلِیِّهَا الْحَدِیثَ

26925-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (یَزِیدَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع مَنْ زَوَّجَ امْرَأَهً فِیهَا عَیْبٌ دَلَّسَهُ وَ لَمْ یُبَیِّنْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ یَکُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَکُونُ الَّذِی سَاقَ الرَّجُلُ إِلَیْهَا عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ لَمْ یُبَیِّنْ

26926-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِیَ رَتْقَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَیْبِ فَلَیْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِکَ

26927-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْکِحَهَا یَعْنِی الْمُجَامَعَهَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ

أَقُولُ الطَّلَاقُ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

26928-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَیَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ یَرُدُّهَا مَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ

26929-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَی أَهْلِهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

4-بَابُ ثُبُوتِ عُیُوبِ الْمَرْأَهِ الْبَاطِنَهِ بِشَهَادَهِ النِّسَاءِ

26930-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ إِنْ کَانَ بِهَا یَعْنِی الْمَرْأَهَ زَمَانَهٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِیزَتْ شَهَادَهُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا

26931-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْیَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا وَ یَرُدُّ عَلَی زَوْجِهَا مَهْرَهَا الَّذِی زَوَّجَهَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ بِهَا مَا لَا یَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَهُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ

5-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَهَ إِذَا ظَهَرَتْ عَوْرَاءَ أَوْ مَحْدُودَهً لَمْ یَجُزْ رَدُّهَا بِالْعَیْبِ

26932-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ

26933-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَهِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّکَاحِ قَالَ لَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ عُیُوبِ الْمَرْأَهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ

6-بَابُ حُکْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجَهِ وَ حُکْمِ زِنَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ

26934-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا یَعْلَمُ بِذَلِکَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِیُّهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا وَ یَسْکُتَ عَلَی ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ رَأَی مِنْهَا تَوْبَهً أَوْ مَعْرُوفاً فَقَالَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَشَاءَ أَنْ یَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِیِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَیْهِ کَانَ ذَلِکَ عَلَی وَلِیِّهَا وَ کَانَ الصَّدَاقُ الَّذِی أَخَذَتْ لَهَا لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا فِیهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یُمْسِکَهَا فَلَا بَأْسَ

26935-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا

26936-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الْمَرْأَهِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

26937-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا کَانَتْ قَدْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ یَعْقُوبَ قَالَ الشَّیْخُ لَمْ یَقُلْ فِی هَذَا الْخَبَرِ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا وَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ فِی الْمُتْعَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ التَّفْرِیقِ هُنَا

عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَی مُدَّهِ النَّفْیِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَصْرُ الْعُیُوبِ وَ تَقَدَّمَ فِی عِدَّهِ أَحَادِیثَ أَنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ

7-بَابُ أَحْکَامِ تَدْلِیسِ الْأَمَهِ وَ تَزْوِیجِهَا بِدَعْوَی الْحُرِّیَّهِ

26938-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَهٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ هِیَ ابْنَهُ فُلَانٍ فَأَتَی أَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ فَزَوَّجَهُ غَیْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ بِهَا بَعْدُ أَنَّهَا غَیْرُ ابْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَهٌ قَالَ تُرَدُّ الْوَلِیدَهُ عَلَی مَوَالِیهَا وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهُ قِیمَهُ ثَمَنِ الْوَلَدِ یُعْطِیهِ مَوَالِیَ الْوَلِیدَهِ کَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ

26939-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرْأَهِ إِذَا أَتَتْ إِلَی قَوْمٍ وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ هِیَ کَاذِبَهٌ وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّهٌ وَ تَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَی أَرْبَابِهَا وَ یَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِی أَصْدَقَهَا وَ لَا حَقَّ لَهَا فِی عُنُقِهِ وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِیدٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ

8-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِیرَهٍ فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ بِنْتُ أَمَهٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

26940-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُبُ إِلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِیرَهٍ فَأَتَاهُ بِغَیْرِهَا قَالَ تُزَفُّ إِلَیْهِ الَّتِی سُمِّیَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِیهَا وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِی دَخَلَ بِهَا

مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26941-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ

مَهِیرَهٍ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَهُ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَیْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَی مِنْ أَمَهٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَبِیهَا وَ تُرَدُّ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیٍّ ع وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ

26942-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِیرَهٍ وَ الْأُخْرَی لِأُمِّ وَلَدٍ (فَزَوَّجَ ابْنَتَهُ الْمَهِیرَهَ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَهُ الْبِنَاءِ أَدْخَلَ عَلَیْهِ ابْنَتَهُ لِأُمِّ الْوَلَدِ) فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ تُرَدُّ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِی کَانَ تَزَوَّجَهَا وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَی أَبِیهَا وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا الْحَدِیثَ

9-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَشَبَّهَتْ أُخْتُ الزَّوْجَهِ بِهَا لَیْلَهَ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا فَوَطِئَهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ اثْنَانِ بِامْرَأَتَیْنِ فَأُدْخِلَتْ امْرَأَهُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ فَوَطِئَهَا

26943-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَزَفَّتْهَا إِلَیْهِ أُخْتُهَا وَ کَانَتْ أَکْبَرَ مِنْهَا فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَیْلًا فَعَمَدَتْ إِلَی ثِیَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَ لَبِسَتْهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فِی حَجَلَهِ أُخْتِهَا وَ نَحَّتْ امْرَأَتَهُ وَ أَطْفَأَتِ الْمِصْبَاحَ وَ اسْتَحْیَتِ الْجَارِیَهُ أَنْ تَتَکَلَّمَ فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَهَ فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِی تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَتُکَ فُلَانَهُ الَّتِی تَزَوَّجْتَ وَ إِنَّ أُخْتِی مَکَرَتْ

بِی فَأَخَذَتْ ثِیَابِی فَلَبِسَتْهَا وَ قَعَدَتْ فِی الْحَجَلَهِ وَ نَحَّتْنِی فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِی ذَلِکَ فَوَجَدَ کَمَا ذُکِرَ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِی غَیْرَ مُحْصَنٍ وَ لَا یَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِی تَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَیْهِ امْرَأَتَهُ

26944-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأُتِیَ هَذَا بِامْرَأَهِ ذَا وَ هَذَا بِامْرَأَهِ ذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ

10-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَظَهَرَتْ ثَیِّباً

26945-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَیَجِدُهَا ثَیِّباً أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ تُفْتَقُ الْبِکْرُ مِنَ الْمَرْکَبِ وَ مِنَ النَّزْوَهِ

26946-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً فَوَجَدَهَا ثَیِّباً هَلْ یَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِیاً أَمْ یَنْتَقِصُ قَالَ یَنْتَقِصُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

11-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّهً وَ لَمْ تَعْلَمْ کَانَ لَهَا الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ إِذَا عَلِمَتْ فَإِنْ رَضِیَتْ أَوْ أَقَرَّتْهُ فَلَا خِیَارَ لَهَا وَ لَهَا الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ خَاصَّهً فَإِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا بَلْ یَرِثُهَا أَوْلَادُهَا وَ لَوْ مِنْهُ أَوْ نَحْوُهُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَلِلْإِمَامِ

26947-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوکاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ فَقَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْ ءٌ فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِکَ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

26948-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ حُرَّهٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَکَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ

یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَهُ

26949-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ فَأَتَی أَرْضاً فَذَکَرَ لَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رَهْطِ بَنِی فُلَانٍ وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْأَرْضِ فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً وَ أَنَّ الْمَرْأَهَ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ فِی یَدِهِ مَالًا وَ ضَیْعَهً وَ وُلْدَهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهُ بَعْدُ أَتَی تِلْکَ الْأَرْضَ فَأَخَذَ الْعَبْدَ وَ جَمِیعَ مَا فِی یَدَیْهِ وَ أَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ بِالرِّقِّ فَقَالَ أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّیْعَهُ فَإِنَّهُ لِوُلْدِ الْمَرْأَهِ الْمَیِّتَهِ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمَرْأَهِ یَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لِمَنْ یَکُونُ الْمَالُ وَ الضَّیْعَهُ الَّتِی تَرَکَتْهَا فِی یَدِ الْعَبْدِ فَقَالَ یَکُونُ جَمِیعُ مَا تَرَکَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ خَاصَّهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ

12-بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ جُنُونُ الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِیجِ کَانَ لِلزَّوْجَهِ الْفَسْخُ إِنْ کَانَ لَا یَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاهِ دُونَ مَا لَوْ ظَهَرَ حُمْقُهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ أَوْ بَرَصُهُ أَوْ جُذَامُهُ

26950-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ امْرَأَهٍ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

26951-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ

وَ یَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ

أَقُولُ وَجْهُ الرَّدِّ مِنَ الْعُسْرِ أَنَّهُ یُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَی الْإِنْفَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ

26952-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا یَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاهِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاهِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَهُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِیَتْ

26953-قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ

13-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا بَانَ خَصِیّاً کَانَ لِلزَّوْجَهِ الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ وَ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِ وَ یُعَزَّرُ وَ تَعْتَدُّ فَإِنْ رَضِیَتْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ طَلَّقَ وَ مَا لَوْ ظَهَرَ الزَّوْجُ خُنْثَی

26954-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرٍ وَ فِی نُسْخَهٍ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ مُسْلِمَهٍ فَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَهُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ وَ إِنْ رَضِیَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ

26955-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ

26956-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ بَعَثْتُ بِمَسْأَلَهٍ مَعَ ابْنِ أَعْیَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِیّاً

قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ لِدُخُولِهِ عَلَیْهَا

26957-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ قَالَ جَائِزٌ قِیلَ لَهُ إِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِیلَ لَهُ فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا فِیمَا یَکُونُ مِنْهُ غُسْلٌ قَالَ إِنْ کَانَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَیْهَا غُسْلًا قِیلَ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26958-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّ فِی بَعْضِ النُّسَخِ خُنْثَی بَدَلَ قَوْلِهِ خَصِیٍّ

وَ یَحْتَمِلُ صِحَّهُ الرِّوَایَتَیْنِ وَ کَوْنُهُمَا مَسْأَلَتَیْنِ

26959-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَجُلًا یَسْأَلُ عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا وَ هُمَا مُسْلِمَانِ فَسَأَلَ عَنِ الزَّوْجِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْمَهْرِ وَ هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَنَا فِیهِ شَیْ ءٌ فَرَأْیَکَ فَدَتْکَ

نَفْسِی فَکَتَبَ هَذَا لَا یَصْلُحُ

26960-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّ ابْنَ مُسْکَانَ کَتَبَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَعَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ یَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَی امْرَأَهٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْخُنْثَی فِی الْمَوَارِیثِ وَ أَنَّهُ یُعْتَبَرُ بِالْعَلَامَاتِ الشَّرْعِیَّهِ فَإِنْ ظَهَرَ الزَّوْجُ امْرَأَهً أَوِ الزَّوْجَهُ رَجُلًا بَطَلَ الْعَقْدُ

14-بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّیناً أُجِّلَ سَنَهً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِتْیَانِهَا وَ لَوْ مَرَّهً وَ لَا إِتْیَانِ غَیْرِهَا فَلَهَا الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِیَتْ سَقَطَ الْخِیَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَا عِدَّهَ وَ حُکْمِ الْمَجْبُوبِ

26961-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی یُنْتَظَرُ سَنَهً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ

26962-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَهً وَاحِدَهً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ قَوْلُهُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ إِمَّا أَنْ یُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الْعَیْبَ الْمَنْصُوصَ أَوْ بِالْمُتَجَدِّدِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ یُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْلُومِ وَ یُحْمَلَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ سَتْراً لِعَیْبِ الْمَرْأَهِ

26963-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ

مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی إِتْیَانِهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِتْیَانِ غَیْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا یُمْسِکْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهَا

26964-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَتَی امْرَأَهً مَرَّهً وَاحِدَهً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

26965-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعِنِّینُ یُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَهً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ

26966-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ

أَقُولُ هَذَا وَ نَحْوُهُ شَامِلٌ لِلْمَجْبُوبِ عَلَی مَا قِیلَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

26967-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَهً حَتَّی یُعَالِجَ نَفْسَهُ

26968-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا زُوِّجَ الرَّجُلُ امْرَأَهً فَوَقَعَ عَلَیْهَا ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَیْسَ

لَهَا الْخِیَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِیَتْ وَ لَیْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ یَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّهً وَاحِدَهً خِیَارٌ

26969-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُؤَخَّرُ الْعِنِّینُ سَنَهً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ رَضِیَتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِیَارَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ لَا خِیَارَ لَهَا

26970-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ مَتَی أَقَامَتِ الْمَرْأَهُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ رَضِیَتْ بِهِ لَمْ یَکُنْ لَهَا خِیَارٌ بَعْدَ الرِّضَا

26971-وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَهً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ إِنْ أَحَبَّتْ

26972-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی الْعِنِّینِ أَنَّهُ یُؤَجَّلُ سَنَهً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ الْمَرْأَهُ

26973-وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّینٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

15-بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَهُ الْعَنَنَ وَ أَنْکَرَ الزَّوْجُ أَوِ ادَّعَی الْوَطْءَ وَ أَنْکَرَتْ أَوِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَی أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ عَلَی غَیْرِ عِدَّهٍ

26974-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الثَّیِّبَ الَّتِی تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَبْهَا

مُنْذُ دُخِلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِیَهُ قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَ هِیَ بِکْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْیَنْظُرْ إِلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَکَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَجِّلَهُ سَنَهً فَإِنْ وَصَلَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ أُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

26975-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ قَالَتِ امْرَأَهٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِی عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ یُنْکِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَهُ الْخَلُوقَ وَ لَا تُعْلِمُ الرَّجُلَ وَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَی ذَکَرِهِ الْخَلُوقُ کَذَبَتْ وَ صَدَقَ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ کَذَبَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

26976-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ادَّعَتِ امْرَأَهٌ عَلَی زَوْجِهَا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ لَا یُجَامِعُهَا وَ ادَّعَی أَنَّهُ یُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تَسْتَذْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِیَاطِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الطَّلَاقِ عَلَی الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ

بِمَعْنَی الْمُفَارَقَهِ فَإِنَّ لِلزَّوْجَهِ الْفَسْخَ کَمَا مَرَّ

26977-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَهُ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ أَنْکَرَ الرَّجُلُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ فَالْحُکْمُ فِیهِ أَنْ یَقْعُدَ الرَّجُلُ فِی مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَی ذَکَرُهُ فَهُوَ عِنِّینٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ

26978-قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ یُطْعَمُ السَّمَکَ الطَّرِیَّ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ بُلْ عَلَی الرَّمَادِ فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ وَ إِنْ لَمْ یَثْقُبْ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَهُوَ عِنِّینٌ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ دَعْوَی الْوَطْءِ فِی الْإِیلَاءِ وَ فِی الْمُهُورِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّهِ الْمَقْصُودِ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ

16-بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ وَ قَالَ أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَظَهَرَ کَاذِباً أَوْ قَالَ أَنَا أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَظَهَرَ بَیَّاعَ السَّنَانِیرِ

26979-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَلَا یَکُونُ کَذَلِکَ فَقَالَ تَفْسَخُ النِّکَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ

26980-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الطَّبَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ إِلَی قَوْمٍ فَقَالُوا لَهُ مَا تِجَارَتُکَ قَالَ أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ یَبِیعُ السَّنَانِیرَ فَمَضَوْا إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَجَازَ نِکَاحَهُ وَ قَالَ السَّنَانِیرُ دَوَابُّ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الضَّرِیرِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

26981-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا انْتَسَبَ إِلَی قَبِیلَهٍ فَخَرَجَ مِنْ غَیْرِهَا سَوَاءٌ کَانَ أَرْذَلَ أَوْ أَعْلَی مِنْهَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ الْخِیَارُ فِی فَسْخِ النِّکَاحِ

26982-وَ نَقَلَ الْعَلَّامَهُ فِی الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ الْبَرَّاجِ أَنَّهُ قَالَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ادَّعَی أَنَّهُ مِنْ قَبِیلَهٍ مُعَیَّنَهٍ وَ عَقَدَ لَهُ عَلَی امْرَأَهٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ غَیْرِهَا أَنَّ عَقْدَهُ فَاسِدٌ

17-بَابُ حُکْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ زَنَی قَبْلَ الدُّخُولِ

26983-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا

26984-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ

26985-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فَزَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْمَهْرِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ أَقُولُ هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ

مَحْمُولَانِ إِمَّا عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ وَ إِمَّا عَلَی التَّفْرِیقِ مُدَّهَ النَّفْیِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ

26986-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا وَ زَادَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ لَا یُحْصَنُ بِالْأَمَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ الْمُتْعَهِ فِی نِکَاحِ الزَّانِی وَ الزَّانِیَهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.