شماره بازیابی : 6-20975
سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری
وضعیت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق
مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .
یادداشت : زبان : عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...
انجام:... صوره خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .
آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....
انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق
مشخصات ظاهری اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
کشف الآیات و کشف اللغات و نمایه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .
نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )
مندرجات : وسایل الشیعه الی تحصیل
مسائل الشریعه
معرفی چاپ سنگی : این کتاب مشتمل بر جلد سوم و چهارم است در ابتدای کتاب نیز فهرست مختصر ابواب و پس از آن تفصیل هر باب دیده میشود که جزء سوم از کتاب زکوه شروع شده و به کتاب مزار ختم می شود ، جلد چهارم از کتاب جهاد شروع شده وبه کتاب الوصایا ختم می شود .
عنوانهای گونه گون دیگر :الرسائل
تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق.
احادیث احکام -- قرن 11 ق.
شناسه افزوده : خوانساری ، محمد بن علی ، قرن 13 ق . کاتب .
محمدمهدی بن محمد جعفر ، قرن 13 ، کاتب .
خوانساری ، علی بن محمد ، قرن 13 ق . کاتب .
شناسه افزوده : حسینی ، فروشنده
(کتاب التجاره-کتاب الرهن ، الحجر، الضمان،الصلح ،الشرکََه، المضاربه،المزارعهوالمساقاه،الودیعه،العاریه، الاجاره،الوکالَه،الوقوف والصدقات،السکنی والحبیس، الهبات،السبق والرمایه،الوصایا)
23511-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَهِ تُبَاعُ قِطْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ أَکْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ اسْتِحْیَاءً مِنْ کَثْرَهِ مَا سَأَلْتُهُ وَ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ یَلِینَا یُفْسِدُونَ هَذَا کُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِیثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ فَسَکَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِیلَ لَهُ تَبَایَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ ع أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّی یَطْلُعَ فِیهِ الشَّیْ ءُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23512-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِینَ فَقَالَ لَا بَأْسَ تَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فِی هَذِهِ السَّنَهِ أَخْرَجَ فِی قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ فِی سَنَهٍ وَاحِدَهٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبْلُغَ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَهَ الْمُسَمَّاهَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِکُ ثَمَرَهُ تِلْکَ الْأَرْضِ کُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ الْخُصُومَهَ
نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الثَّمَرَهَ الْمُسَمَّاهَ وَ ذَکَرَ بَقِیَّهَ الْحَدِیثِ
23513-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ بَیْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ قَالَ لَا یَجُوزُ بَیْعُهُ حَتَّی یَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَحْمَرُّ وَ یَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ شِبْهُ ذَلِکَ
23514-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی نَخْلًا بِالْبَصْرَهِ فَأَبِیعُهُ وَ أُسَمِّی الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِی الْکُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَکْثَرَ أَوِ الْعَدَدَ مِنَ النَّخْلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَیْعُ السَّنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِیمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّکَ إِنْ قُلْتَ ذَاکَ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِکَ فَتَظَالَمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَهُ حَتَّی یَبْدُوَ صَلَاحُهَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ
23515-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ لَیْسَ فِیهِ غَیْرُهُ بُسْراً أَخْضَرَ قَالَ لَا حَتَّی یَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّی یَتَلَوَّنَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ
23516-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْکَرْمِ مَتَی یَحِلُّ بَیْعُهُ قَالَ إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُرُوقاً
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ صَارَ عُقُوداً وَ الْعُقُودُ اسْمُ الْحِصْرِمِ بِالنَّبَطِیَّهِ
23517-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا بِیعَ الْحَائِطُ فِیهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَهً وَاحِدَهً فَلَا یُبَاعَنَّ حَتَّی تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِیعَ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْخُضْرَهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ نَحْوَهُ
23518-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِیعاً عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَکْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَهُ السَّنَهِ وَ لَکِنَّ السَّنَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ کَانَ یَقُولُ إِنْ لَمْ یَحْمِلْ فِی هَذِهِ السَّنَهِ حَمَلَ فِی السَّنَهِ الْأُخْرَی قَالَ یَعْقُوبُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاکِهَهَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا
یُکْرَهُ شِرَاءُ سَنَهٍ وَاحِدَهٍ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ مَخَافَهَ الْآفَهِ حَتَّی یَسْتَبِینَ
أَقُولُ حَمَلَهُ جَمَاعَهٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی ظُهُورِ الثَّمَرَهِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَا مَرَّ
23519-وَ عَنْهُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّی یُطْعِمَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَیْنِ فَافْعَلْ
23520-وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّی یُطْعِمَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سِنِینَ فَافْعَلْ
23521-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ سَنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سِنِینَ
23522-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ النَّخْلِ وَ الثَّمَرَهِ یَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ عَاماً وَاحِداً قَبْلَ أَنْ یُثْمِرَ قَالَ لَا حَتَّی تُثْمِرَ وَ تَأْمَنَ ثَمَرَتُهَا مِنَ الْآفَهِ فَإِذَا أَثْمَرَتْ فَابْتَعْهَا أَرْبَعَهَ أَعْوَامٍ مَعَ ذَلِکَ الْعَامِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ
23523-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَکَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَمَرَهَ نَخْلٍ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ غَیْرُ ذَلِکَ النَّخْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا
سَنَهً وَ لَا تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبِینَ صَلَاحُهُ قَالَ وَ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ فِی ثَمَرِ الشَّجَرِ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ إِذَا صَلَحَتْ ثَمَرَتُهُ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا صَلَاحُ ثَمَرَتِهِ فَقَالَ إِذَا عَقَدَ بَعْدَ سُقُوطِ وَرْدِهِ
23524-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ وَ نَهَی أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّی تَزْهُوَ یَعْنِی تَصْفَرُّ أَوْ تَحْمَرُّ
23525-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْمُخَاضَرَهِ وَ هُوَ أَنْ تُبْتَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ یَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَ هِیَ خُضْرٌ بَعْدُ وَ یَدْخُلُ فِی الْمُخَاضَرَهِ أَیْضاً بَیْعُ الرِّطَابِ وَ الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ یَزْهُوَ وَ زَهْوُهُ أَنْ یَحْمَرَّ أَوْ یَصْفَرَّ
23526-قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ نَهَی عَنْ بَیْعِهِ قَبْلَ أَنْ تُشَقِّحَ وَ یُقَالُ یُشَقِّحُ وَ التَّشْقِیحُ هُوَ الزَّهْوُ أَیْضاً وَ هُوَ مَعْنَی قَوْلِهِ حَتَّی یَأْمَنَ الْعَاهَهَ وَ الْعَاهَهُ الْآفَهُ تُصِیبُهُ
23527-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ أَ یَحِلُّ إِذَا کَانَ زَهْواً قَالَ إِذَا اسْتَبَانَ الْبُسْرُ مِنَ الشِّیصِ حَلَّ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ
23528-وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ قَالَ لَا یَصْلُحُ السَّلَمُ فِی النَّخْلِ
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
23529-وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْبُرِّ أَ یَصْلُحُ قَالَ إِذَا اشْتُرِیَ مِنْکَ کَذَا
وَ کَذَا فَلَا بَأْسَ
23530-قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی النَّخْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ إِنِ اشْتُرِیَ مِنْکَ هَذَا النَّخْلُ فَلَا بَأْسَ أَیْ کَیْلًا مُسَمًّی بِعَیْنِهِ
23531-قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ سَنَتَیْنِ أَ یَحِلُّ قَالَ لَا بَأْسَ یَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجِ الْعَامَ شَیْئاً أَخْرَجَ الْقَابِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
23532-قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ سَنَهً وَاحِدَهً أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا یُشْتَرَی حَتَّی یَبْلُغَ
أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ النَّهْیَ عَلَی الْکَرَاهَهِ لِلنَّصِّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ
23533-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الْحَائِطُ فِیهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَهٌ فَأَدْرَکَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهَا جَمِیعاً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
23534-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَهِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ لَهُ فِی تِلْکَ الْأَرْضِ بَیْعٌ لَهُ غَلَّهٌ قَدْ أَدْرَکَتْ فَبَیْعُ ذَلِکَ کُلِّهِ حَلَالٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ
23535-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ فِیهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ
23536-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ
ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَیَّنَ لَکَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَهً وَ إِنْ شِئْتَ أَکْثَرَ وَ إِنْ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَکَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْ
23537-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الْفَاکِهَهِ مَتَی یَحِلُّ بَیْعُهَا قَالَ إِذَا کَانَتْ فَاکِهَهٌ کَثِیرَهٌ فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَیْعُ الْفَاکِهَهِ کُلِّهَا فَإِذَا کَانَ نَوْعاً وَاحِداً فَلَا یَحِلُّ بَیْعُهُ حَتَّی یُطْعِمَ فَإِنْ کَانَ أَنْوَاعٌ مُتَفَرِّقَهٌ فَلَا یُبَاعُ شَیْ ءٌ مِنْهَا حَتَّی یُطْعِمَ کُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَاحِدَهً ثُمَّ تُبَاعُ تِلْکَ الْأَنْوَاعُ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهَا فِی أَمَاکِنَ مُتَفَرِّقَهٍ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ مَعَ الضَّمِیمَهِ
23538-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَهِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهَا شَیْئاً غَیْرَهَا رَطْبَهً أَوْ بَقْلًا فَیَقُولُ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذِهِ الرَّطْبَهَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَهُ کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرَّطْبَهِ وَ الْبَقْلِ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ
23539-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَرْیَهٍ فِیهَا رَحًی وَ
نَخْلٌ وَ بُسْتَانٌ وَ زَرْعٌ وَ رَطْبَهٌ أَشْتَرِی غَلَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ
23540-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ یُسَنْبِلْ فَإِذَا کُنْتَ تَشْتَرِی أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَوِ ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ حَمْلٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23541-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَهِ تُبَاعُ قِطْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ أَکْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ
23542-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْوَرَقَ فِی شَجَرِهِ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَهٍ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ
23543-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّطْبَهِ یَبِیعُهَا هَذِهِ الْجِزَّهَ وَ کَذَا وَ کَذَا جِزَّهً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ کَانَ أَبِی یَبِیعُ الْحِنَّاءَ کَذَا وَ کَذَا
خَرْطَهً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23544-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِی الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَهُ عِشْرِینَ دِینَاراً (عَلَی أَنْ أَقُولَ) لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُکَ بِشَیْ ءٍ فَهُوَ لِی بِذَلِکَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِیتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ کَرِهْتَ تَرَکْتُ فَقَالَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَیْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً وَ اللَّهُ یَعْلَمُ مِنْ نِیَّتِهِ ذَلِکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ
23545-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شِرَاءِ الثَّمَرَهِ فَقَالَ إِذَا سَاوَتْ شَیْئاً فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23546-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِی ثَمَرَهَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهَا بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَهٍ وَاحِدَهٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا یَصْلُحُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
23547-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ
لَهُ عَلَی الْآخَرِ مِائَهُ کُرِّ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَیَأْتِیهِ فَیَقُولُ أَعْطِنِی نَخْلَکَ هَذَا بِمَا عَلَیْکَ فَکَأَنَّهُ کَرِهَهُ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ
23548-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ خَمْسَهَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ وَ کَانَ لَهُ نَخْلٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ مَا فِی نَخْلِی بِتَمْرِکَ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَأَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَیَّ خَمْسَهَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَکَلِّمْهُ یَأْخُذْ مَا فِی نَخْلِی بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ النَّبِیُّ ص إِلَیْهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ خُذْ مَا فِی نَخْلِهِ بِتَمْرِکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَا یَفِی وَ أَبَی أَنْ یَفْعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِصَاحِبِ النَّخْلِ اجْذُذْ نَخْلَکَ فَجَذَّهُ لَهُ فَکَالَهُ خَمْسَهَ عَشَرَ وَسْقاً فَأَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَبِیعَهَ الرَّأْیِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ هَذَا رِبًا قُلْتُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ صَدَقْتَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرِّبَا
23549-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّی کُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا کَذَا وَ
کَذَا نَخْلَهً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِیهِ تَمْرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ یَکُنْ نَقَدَنِی وَ لَا قَبَضْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَ لَیْسَ کَانَ قَدْ ضَمِنَ لَکَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ
23550-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَهَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْیَبِعْ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ
23551-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی الثَّمَرَهَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا قَالَ لَا بَأْسَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ
23552-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی النَّبِیُّ ص فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
23553-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَمُرُّ عَلَی ثَمَرَهٍ فَیَأْکُلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُسْتَرَ الْحِیطَانُ بِرَفْعِ بِنَائِهَا
23554-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرِ فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا مِنْ غَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا
مِنْ ضَرُورَهٍ أَوْ غَیْرِ ضَرُورَهٍ قَالَ لَا بَأْسَ
23555-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَهِ فَآکُلُ مِنْهَا قَالَ کُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ التُّجَّارَ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَیْسَ لَهُمْ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ مِثْلَهُ
23556-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ وَ قَدْ حِیطَ عَلَیْهِ أَوْ لَمْ یُحَطْ عَلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَ لَیْسَ یَحْمِلُهُ عَلَی الْأَکْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا الشَّهْوَهُ وَ لَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنِ الْأَکْلِ مِنْ ثَمَرِهِ وَ هَلْ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ جُوعٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ وَ لَا یَحْمِلْهُ وَ لَا یُفْسِدْهُ
23557-وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَمُرُّ عَلَی قَرَاحِ الزَّرْعِ وَ یَأْخُذُ مِنْهُ السُّنْبُلَهَ قَالَ لَا قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ سُنْبُلَهٌ قَالَ لَوْ کَانَ کُلُّ مَنْ یَمُرُّ بِهِ یَأْخُذُ سُنْبُلَهً کَانَ لَا یَبْقَی شَیْ ءٌ
أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ فِی حُصُولِ الْفَسَادِ بِکَثْرَهِ الْمَارَّهِ وَ فِی الْحَمْلِ دُونَ الْأَکْلِ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَهَ
23558-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالثَّمَرَهِ مِنَ الزَّرْعِ وَ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الثَّمَرِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَیْئاً وَ یَأْکُلَ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ کَیْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُهُ أَوْ أَمَرَهُ الْقَیِّمُ فَلَیْسَ لَهُ وَ کَمِ الْحَدُّ الَّذِی یَسَعُهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَهِ تَارَهً وَ عَلَی الْمَنْعِ مِنَ الْحَمْلِ وَ إِنْ جَازَ الْأَکْلُ فِی الْحَالِ تَارَهً لِمَا مَرَّ
23559-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِینَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْکُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا یَحْمِلْ مِنْهَا شَیْئاً
23560-وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِی أَحَادِیثِ حِصَّهِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الثِّمَارِ مِنْ أَمْوَالِنَا یَمُرُّ بِهِ الْمَارُّ فَیَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ یَأْکُلُهُ هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یَحِلُّ لَهُ أَکْلُهُ وَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ حَمْلُهُ
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ
23561-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا یَأْکُلُ النَّاسُ مِنَ الْفَاکِهَهِ وَ الرُّطَبِ مِمَّا هُوَ لَهُمْ حَلَالٌ فَقَالَ لَا یَأْکُلْ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ وَ لَا یُفْسِدْ إِذَا کَانَ عَلَیْهَا فِنَاءٌ مُحَاطٌ وَ مِنْ أَجْلِ الضَّرُورَهِ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُبْنَی عَلَی حَدَائِقِ النَّخْلِ وَ الثِّمَارِ بِنَاءٌ لِکَیْ یَأْکُلَ مِنْهَا کُلُّ أَحَدٍ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی
الْکَرَاهَهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی
23562-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ وَ مُکَاتَبَاتِهِمْ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ بُسْتَاناً أَ یَأْکُلُ مِنَ الثَّمَرَهِ مِنْ غَیْرِ عِلْمِ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ قَالَ نَعَمْ
23563-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی الثَّمَرَهِ وَ یَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَا یُفْسِدْ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُبْنَی الْحِیطَانُ بِالْمَدِینَهِ لِمَکَانِ الْمَارَّهِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ أَمَرَ بِالْحِیطَانِ فَخُرِّبَتْ لِمَکَانِ الْمَارَّهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی الزَّکَاهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی زَکَاهِ الْغَلَّاتِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَهِ وَ فِی الْحُدُودِ فِی قَطْعِ السَّارِقِ مِنَ الثِّمَارِ وَ قَدِ ادَّعَی ابْنُ إِدْرِیسَ الْإِجْمَاعَ عَلَی الْجَوَازِ وَ تَوَاتُرَ الْأَحَادِیثِ بِهِ
23564-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی النَّخْلَ یَقْطَعُهُ لِلْجُذُوعِ فَیَغِیبُ الرَّجُلُ فَیَدَعُ النَّخْلَ کَهَیْئَتِهِ لَمْ یُقْطَعْ فَیَقْدَمُ الرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ کَانَ یَسْقِیهِ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
23565-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی النَّخْلَ لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ
فَیَدَعُهُ فَیَحْمِلُ النَّخْلُ قَالَ هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ الْأَرْضِ سَاقَاهُ وَ قَامَ عَلَیْهِ
23566-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَیْ ءٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ ثَمَرَهِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ
23567-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا النَّخْلُ فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا وَ کَذَا کَیْلٌ مُسَمًّی وَ تُعْطِیَنِی نِصْفَ هَذَا الْکَیْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی بَیْعِ ثَمَرَهِ النَّخْلِ عَلَی الشَّجَرِ
23568-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَهُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَهَ فَقَوَّمَ عَلَیْهِ قِیمَهً وَ قَالَ لَهُمْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونِی نِصْفَ الثَّمَرِ وَ إِمَّا أُعْطِیکُمْ نِصْفَ الثَّمَرِ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
23569-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَیْبَرَ تَرَکَهَا فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی النِّصْفِ فَلَمَّا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَهُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَهَ إِلَیْهِمْ فَخَرَصَ عَلَیْهِمْ فَجَاءُوا إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالُوا إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَیْنَا فَأَرْسَلَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ قَالَ خَرَصْتُ عَلَیْهِمْ بِشَیْ ءٍ فَإِنْ شَاءُوا یَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْتُ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْیَهُودِ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ
23570-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا أَکَرَهً فَنُزَارِعُهُمْ فَیَجِیئُونَ فَیَقُولُونَ إِنَّا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَکُمْ أَنْ نُعْطِیَکُمْ حِصَّتَکُمْ عَلَی هَذَا الْحَزْرِ قَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ إِنَّهُ یَجِی ءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ یَجِئْ کَمَا حَزَرْتُ وَ قَدْ نَقَصَ قَالَ فَإِذَا زَادَ یَرُدُّ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ کَمَا أَنَّهُ إِنْ زَادَ کَانَ لَهُ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَ کَانَ عَلَیْهِ
23571-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُزَارَعَهِ فَقَالَ النَّفَقَهُ مِنْکَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَیْ ءٍ قُسِمَ عَلَی الشَّرْطِ وَ کَذَلِکَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِیَّاهَا عَلَی أَنْ یَعْمُرُوهَا عَلَی أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا أَخْرَجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الثَّمَرُ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَهَ فَخَرَصَ عَلَیْهِمُ النَّخْلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ خَیَّرَهُمْ فَقَالَ قَدْ خَرَصْنَا هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا صَاعاً فَإِنْ
شِئْتُمْ فَخُذُوهُ وَ رُدُّوا عَلَیْنَا نِصْفَ ذَلِکَ وَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَاهُ وَ أَعْطَیْنَاکُمْ نِصْفَ ذَلِکَ فَقَالَتِ الْیَهُودُ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُزَارَعَهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی
23572-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکُهُ حَتَّی تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِیشٌ الْحَدِیثَ
23573-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ
23574-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِیَ الزَّرْعَ وَ الْقَصِیلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکُهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّی یُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدُهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَکَ قَصِیلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا اسْتَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ رَأْساً رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
23575-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الزَّرْعَ قَالَ إِذَا کَانَ قَدْرَ شِبْرٍ
23576-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ یُسَنْبِلْ فَإِذَا کُنْتَ تَشْتَرِی أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْحَدِیثَ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَهِ
23577-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أَخْضَرَ فَإِنْ شِئْتَ تَرَکْتَهُ حَتَّی تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِیشاً
23578-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِیلِ یَشْتَرِیهِ الرَّجُلُ فَلَا یَقْصِلُهُ وَ یَبْدُو لَهُ فِی تَرْکِهِ حَتَّی یَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِیراً أَوْ حِنْطَهً وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ (وَ مَا کَانَ عَلَی أَرْبَابِهِ) مِنْ خَرَاجٍ فَهُوَ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ حِینَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ کَمَا هُوَ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا وَ إِلَّا فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا
23579-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِیهِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَیْهِ طَسْقَهُ وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ نَحْوَهُ
23580-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زَرْعٍ بِیعَ وَ هُوَ حَشِیشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْکَ مَا یَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِیشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا
23581-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ أَشْتَرِی زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ
وَ هُوَ حَشِیشٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهُ لِقَصِیلٍ یَعْلِفُهُ الدَّوَابَّ ثُمَّ یَتْرُکُهُ إِنْ شَاءَ حَتَّی یُسَنْبِلَ
23582-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَیْضاً أَنْ یَشْتَرِیَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَهٍ
23583-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَهً بِمِائَهِ کُرٍّ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنِّی أَشْتَرِی مِنْهُ الْأَرْضَ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَهٍ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ
23584-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّرْعِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً کَانَ أَوْ مُعَاهَداً أَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَهً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی بَیْعِهِ لِنَقْلِهِ یَنْتَقِلُ مِنْ مَکَانِهِ أَوْ لِحَاجَهٍ قَالَ یَشْتَرِیهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23585-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارِعٍ مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَهً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی بَیْعِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ یَشْتَرِیهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ
23586-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَهِ وَ الْمُزَابَنَهِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ یُشْتَرَی حَمْلُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعُ بِالْحِنْطَهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ
23587-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَهِ وَ الْمُزَابَنَهِ فَقَالَ الْمُحَاقَلَهُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَ الْمُزَابَنَهُ بَیْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَهِ الْحَدِیثَ
23588-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَهً بِمِائَهِ کُرٍّ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ حَرَامٌ الْحَدِیثَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ
23589-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ مَنَاهِی النَّبِیِّ ص قَالَ وَ نَهَی عَنِ الْمُحَاقَلَهِ یَعْنِی بَیْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِیبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ
أَقُولُ لَعَلَّ هَذَا التَّفْسِیرَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاهِ مِنْ غَیْرِ تَحْقِیقٍ أَوْ یَکُونُ لِلَّفْظِ مَعْنَیَانِ فَتُوُهِّمَ إِرَادَهُ أَحَدِهِمَا
23590-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِیدَ مُتَّصِلَهٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنْ بَیْعِ الْمُحَاقَلَهِ وَ الْمُزَابَنَهِ فَالْمُحَاقَلَهُ بَیْعُ الزَّرْعِ وَ هُوَ فِی سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ وَ الْمُزَابَنَهُ بَیْعُ التَّمْرِ فِی رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا
ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُغَایَرَهِ بَیْنَ الثَّمَنِ وَ الْمُثْمَنِ کَمَا مَرَّ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ
23591-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْعَرَایَا بِأَنْ تَشْتَرِیَ بِخِرْصِهَا تَمْراً قَالَ وَ الْعَرَایَا جَمْعُ عَرِیَّهٍ وَ هِیَ النَّخْلَهُ تَکُونُ لِلرَّجُلِ فِی دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی غَیْرِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
23592-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِی الْعَرَایَا وَاحِدَتُهَا عَرِیَّهٌ وَ هِیَ النَّخْلَهُ الَّتِی یُعْرِیهَا صَاحِبُهَا رَجُلًا مُحْتَاجاً وَ الْإِعْرَاءُ أَنْ یَبْتَاعَ تِلْکَ النَّخْلَهَ مِنَ الْمُعْرَی بِتَمْرٍ لِمَوْضِعِ حَاجَتِهِ قَالَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَالَ خَفِّفُوا الْخَرْصَ فَإِنَّ فِی الْمَالِ الْعَرِیَّهَ وَ الْوَصِیَّهَ
23593-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الثَّمَرَهَ ثُمَّ یَسْتَثْنِی کَیْلًا وَ تَمْراً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ کَانَ مَوْلًی لَهُ عِنْدَهُ جَالِساً فَقَالَ الْمَوْلَی إِنَّهُ لَیَبِیعُ وَ یَسْتَثْنِی أَوْسَاقاً یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُنْکِرْ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23594-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَقِیقِ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَشْتَرِی مِنْهُمْ شَیْئاً فَقَالَ اشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ
23595-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوکِ أَهْلِ الذِّمَّهِ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ فَاشْتَرِ وَ انْکِحْ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23596-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ الرُّومَ یَغْزُونَ عَلَی الصَّقَالِبَهِ وَ الرُّومِ فَیَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِی وَ الْغِلْمَانِ فَیَعْمِدُونَ إِلَی الْغِلْمَانِ فَیَخْصُونَهُمْ ثُمَّ یَبْعَثُونَ بِهِمْ إِلَی بَغْدَادَ إِلَی التُّجَّارِ فَمَا تَرَی فِی شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا وَ إِنَّمَا أَغَارُوا عَلَیْهِمْ مِنْ غَیْرِ حَرْبٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْکِ إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
23597-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی شِرَاءِ الرُّومِیَّاتِ فَقَالَ اشْتَرِهِنَّ وَ بِعْهُنَّ
23598-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ یَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُغِیرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْهِمْ بِلَا إِمَامٍ أَ یَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالْعُبُودِیَّهِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ وَ غَیْرِهِ
23599-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ فَقَالَ هَذَا لَکَ أَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَکَ عَبْدٌ فَقَالَ لَا تَبْتَعْ حُرّاً فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ لَکَ وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
23600-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ ابْنَتَهُ فَیَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ
أَقُولُ خَصَّهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ بِأَهْلِ الْحَرْبِ لِمَا مَرَّ
23601-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ تَرَکَ ابْنَ أَیُّوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی امْرَأَهَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23602-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآیَهِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِیعاً وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِیهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ الْخَالَ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ
الرَّضَاعَهِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مُلِکْنَ عَتَقْنَ وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ قَالَ یَمْلِکُ الذُّکُورَ مَا خَلَا وَالِداً أَوْ وَلَداً وَ لَا یَمْلِکُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ قُلْتُ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ نَحْوَهُ
23603-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
23604-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِیَتِهَا فَقَالَ تُعْتِقُهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ
23605-وَ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی عُیَیْنَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ غُلَامٌ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَضَاعٌ یَحِلُّ لِی بَیْعُهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوکٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَکْتَهُ وَ لَکِنْ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ أَبَوَیْهِ فَهُمَا حُرَّانِ
23606-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ لَهَا أُخْتٌ مِنَ الرَّضَاعَهِ أَ تَبِیعُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ مَا تُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ لَا مَا تَکْسُوهَا قَالَ فَإِنْ بَلَغَ الشَّأْنُ ذَلِکَ فَنَعَمْ إِذاً
أَقُولُ النَّهْیُ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَهِ
23607-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُهُ وَ لَا یَتَّخِذُهُ عَبْداً وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فِی الدِّینِ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُ
أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِذِی الرَّحِمِ الَّذِی یَنْعَتِقُ عَلَیْهِ کَمَا مَرَّ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرَّضَاعِ وَ فِی الْعِتْقِ
23608-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوکٍ ادَّعَی أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ یَأْتِ بِبَیِّنَهٍ عَلَی ذَلِکَ أَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ
23609-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ وَ أُرِیدُ أَشْتَرِی جَارِیَهً فَتَقُولُ إِنِّی حُرَّهٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهَا بَیِّنَهٌ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی فِی الْعِتْقِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّیَّهُ حَتَّی یَثْبُتَ الرِّقُّ وَ لَا مُنَافَاهَ بَعْدَ الْقَیْدَیْنِ الْمَذْکُورَیْنِ
23610-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تِجَارَهُ ابْنِکَ قَالَ التَّنَخُّسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ شَیْناً وَ لَا عَیْباً وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَلَا یَرَیَنَّ ثَمَنَهُ فِی کِفَّهِ الْمِیزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ یَرَی ثَمَنَهُ فِی کِفَّهِ الْمِیزَانِ فَأَفْلَحَ وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَغَیِّرِ اسْمَهُ وَ أَطْعِمْهُ شَیْئاً حُلْواً إِذَا مَلَکْتَهُ وَ صَدِّقْ عَنْهُ بِأَرْبَعَهِ دَرَاهِمَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ
23611-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَی ثَمَنِهِ وَ
هُوَ یُوزَنُ لَمْ یُفْلِحْ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ
23612-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی یَا شَابُّ أَیَّ شَیْ ءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ الرَّقِیقَ فَقَالَ أُوصِیکَ بِوَصِیَّهٍ فَاحْفَظْهَا لَا تَشْتَرِیَنَّ شَیْناً وَ لَا عَیْباً وَ اسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَهِ
23613-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا قَالَ فَقَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مَا کَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
23614-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ حَمَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَوْلَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی عَلَی اشْتِرَاطِهِ لَهُ
23615-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً وَ لَهُ مَالٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِی بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ
23616-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ کَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَمْلُوکاً وَ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِی مَالَهُ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی وَ مَتَی لَمْ یَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِی مَالَهُ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ وَ مَتَی عَلِمَ بِهِ الْبَائِعُ وَ لَمْ یَسْتَثْنِهِ عِنْدَ الْبَیْعِ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی
23617-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِی ثَوْبَهَ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
23618-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ مَالَهُ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَیَکُونُ مَالُ الْمَمْلُوکِ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْمَالِ مِنْ غَیْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ لِمَا مَرَّ فِی الرِّبَا وَ الصَّرْفِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی وُقُوعِ الْبَیْعِ عَلَی الْمَمْلُوکِ وَحْدَهُ وَ کَوْنِ الْمَالِ مُشْتَرَطاً لِأَجْزَاءٍ مِنَ الْمَبِیعِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ وَ مَا یَدُلُّ عَلَی الثَّالِثِ فِی الْعُیُوبِ
23619-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ کَانَ مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَهً فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَهٍ وَ رَضِیَ بِذَلِکَ فَأَصَابَ الْمَمْلُوکُ فِی تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَی مَا کَانَ یُعْطِی مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِیبَهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّی إِلَی سَیِّدِهِ مَا کَانَ فَرَضَ عَلَیْهِ فَمَا اکْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوکِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَیْهِ لَمْ یَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِمَّا اکْتَسَبَ وَ یُعْتَقُ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ الَّتِی کَانَ یُؤَدِّیهَا إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً مِمَّا کَانَ اکْتَسَبَ سِوَی الْفَرِیضَهِ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ فَقَالَ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ
فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَهٌ لَا یَکُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِی أَعْتَقَهُ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ مَوْلَاهُ وَ یَرِثُهُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ
23620-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوکٌ فِی یَدِهِ مَالٌ عَلَیْهِ زَکَاهٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لَا عَلَی سَیِّدِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَی سَیِّدِهِ وَ لَیْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوکِ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْمَالِ مِنْ مَالِ سَیِّدِهِ وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِیهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ نَفْیِهِ عَنِ الْمَمْلُوکِ عَلَی نَفْیِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَیْهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّهِ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا مَضَی وَ یَأْتِی
23621-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَقُولُ حَلِّلْنِی مِنْ ضَرْبِی إِیَّاکَ وَ مِنْ کُلِّ مَا کَانَ مِنِّی إِلَیْکَ وَ مِمَّا أَخَفْتُکَ وَ أَرْهَبْتُکَ فَیُحَلِّلُهُ وَ یَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ رَغْبَهً فِیمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَی بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِی أَعْطَاهُ فِی مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِیهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَی أَ حَلَالٌ هِیَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ الْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا ذَاکَ ثُمَّ
قَالَ ع قُلْ لَهُ فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَدَی بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَهَ الْعُقُوبَهِ وَ الْقِصَاصِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23622-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً لَمْ یَکُنْ صَاحِبُهَا یَطَؤُهَا یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَارِیَهٌ لَمْ تَحِضْ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ غَیْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا فَلَا یُنْزِلْ عَلَیْهَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَهُ إِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ قُلْتُ وَ فِی کَمْ یَسْتَبِینُ لَهُ قَالَ فِی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ
23623-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ یَبِیعُ الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ
23624-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً
23625-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ مُسَّتْ الْحَدِیثَ
أَقُولُ هَذَا مَبْنِیٌّ عَلَی الْغَالِبِ مِنْ حُصُولِ الْحَیْضَهِ فِی الشَّهْرِ وَ إِلَّا لَوَجَبَ اعْتِزَالُهَا خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً کَمَا مَرَّ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ وَ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی
23626-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ یَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِکَ الزُّنَاهُ بِأَمْوَالِهِمْ
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ
23627-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ تُسْتَبْرَأُ الْأَمَهُ إِذَا اشْتُرِیَتْ بِحَیْضَهٍ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَبِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً
23628-وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا أَ یَصْلُحُ بَیْعُهَا مِنَ الْغَدِ قَالَ لَا بَأْسَ
أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالَّتِی یَسْقُطُ اسْتِبْرَاؤُهَا أَوْ یَکُونُ الْمُشْتَرِی ثِقَهً یَسْتَبْرِئُهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی
23629-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْجَارِیَهُ الصَّغِیرَهُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ
لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا
23630-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا الْحَدِیثَ
23631-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَ جَارِیَهً وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ قَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا
23632-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِحَیْضَهٍ أُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ فَضْلٍ
23633-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ فَیُخْبِرُنِی أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ قَالَ لَیْسَ جَائِزاً أَنْ تَأْتِیَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَهٍ وَ لَکِنْ یَجُوزُ ذَلِکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ یَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِکَ الزُّنَاهُ بِأَمْوَالِهِمْ
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ
23634-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَهِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فَقَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ أَبِی ع فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَ وُلْدَکَ
23635-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی الْوَلِیدَهِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا
23636-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حَامِلٌ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ الْحَدِیثَ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی
23637-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِیَهَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ قَالَ لَا یُخْرِجُهُ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ لَا یَشْتَرِیهِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ
23638-وَ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْیٍ مِنَ الْیَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَهَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِیَهً مِنَ السَّبْیِ کَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی النَّبِیِّ ص سَمِعَ بُکَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَجْنَا إِلَی نَفَقَهٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِیَ بِهَا وَ قَالَ بِیعُوهُمَا جَمِیعاً أَوْ أَمْسِکُوهُمَا جَمِیعاً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ
23639-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اشْتُرِیَتْ لَهُ جَارِیَهٌ مِنَ الْکُوفَهِ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَقُومَ فِی بَعْضِ الْحَاجَهِ فَقَالَتْ یَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَکِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَ قَالَ مَا أَمِنْتُ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَی فِی وُلْدِی مَا أَکْرَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
23640-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدُوا ذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23641-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِیَهُ الصَّغِیرَهُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَدِ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَیْهَا فَلَا
بَأْسَ
23642-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ فِی جَارِیَهٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَ وَضِیعَهٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَهِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
23643-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ فَقَالَ إِنْ رَبِحْتَ فَلَکَ وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَهُ لِلْقَائِلِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
23644-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الҘ͙ΘәΙƙРمُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أَنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَهٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَ حَدِّ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَهِ وَ هُوَ عَیْنُ مَدْلُولِهِ
23645-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَهِ وَ یَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِی نِصْفُهَا فَیَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ یَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ لَحِقَهُ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ الْوَضِیعَهُ کَمَا یَأْخُذُ الرِّبْحَ
أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِصُورَهِ عَدَمِ الشَّرْطِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ بَیْعِ الْآبِقِ فِی شَرَائِطِ الْبَیْعِ
23646-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُورَثُ وَ لَا تُوهَبُ فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ وَ کُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ بَاطِلٌ
23647-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ قَالَ یَفِی بِذَلِکَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا الْمِیرَاثَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی شَرَائِطِ الْبَیْعِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23648-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ کَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ وَ ذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِی فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِیَرُدَّ الَّذِی عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ یَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَی مِنَ الْبَیِّعِ وَ یَذْهَبُ فِی طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ النِّصْفَ الَّذِی أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ کَانَ
الْعَبْدُ بَیْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَاشِمٍ) عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ نَحْوَهُ أَقُولُ وَجَّهَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِوُقُوعِ الْبَیْعِ عَلَی نِصْفِ الْعَبْدَیْنِ
23649-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَکُوا فِی أَمَهٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَی أَنْ تَکُونَ الْأَمَهُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا مِنَ النَّقْدِ وَ یُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَیْسَ لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْأَمَهُ عَلَیْهِ بِقِیمَهٍ وَ یُلْزَمُهَا وَ إِنْ کَانَتِ الْقِیمَهُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِی اشْتُرِیَتْ بِهِ الْجَارِیَهُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَتُهَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی قُوِّمَتْ فِیهِ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِکَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَکَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ قَالَ ذَلِکَ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا حَتَّی تُسْتَبْرَأَ وَ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا إِلَّا بِالْقِیمَهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ قَوْلُهُ وَ تُقَوَّمُ الْأَمَهُ بِقِیمَهٍ وَ یُلْزَمُ ثَمَنَهَا حَمَلَهُ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَی أَنَّهُ أَحْبَلَهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ
23650-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ مُفَوَّضٍ إِلَیْهِمَا یَشْتَرِیَانِ وَ یَبِیعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَکَانَ بَیْنَهُمَا کَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا یَعْدُو إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هَذَا إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هُمَا فِی الْقُوَّهِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَی هَذَا مِنْ مَوْلَی هَذَا الْعَبْدَ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَی مِنْ مَوْلَی هَذَا الْعَبْدَ الْآخَرَ وَ انْصَرَفَا إِلَی مَکَانِهِمَا وَ تَشَبَّثَ کُلٌّ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِی قَدِ
اشْتَرَیْتُکَ مِنْ سَیِّدِکَ قَالَ یُحْکَمُ بَیْنَهُمَا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقَا بِذَرْعِ الطَّرِیقِ فَأَیُّهُمَا کَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِی سَبَقَ الَّذِی هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ کَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَی مَوَالِیهِمَا جَاءَا سَوَاءً وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُضِرَّ بِهِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَهُمَا رَدٌّ عَلَی مَوَالِیهِمَا
23651-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی إِذَا کَانَتِ الْمَسَافَهُ سَوَاءً یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَهُ بِهِ کَانَ عَبْدَهُ
أَقُولُ وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَبَهَ السَّبْقُ أَوِ السَّابِقُ فَالْحُکْمُ الْقُرْعَهُ وَ إِنْ عُلِمَ الِاقْتِرَانُ بَطَلَ الْعَقْدَانِ لِأَنَّ الْفَرْضَ شِرَاءُ کُلٍّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ
23652-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ غُلَامٌ سِنْدِیٌّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لَکَ یَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِیَهُ شَیْ ءٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ شَیْ ءٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23653-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَمْلُوکَ وَ یَشْتَرِطُ أَنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِ شَرْطاً قَالَ یَجُوزُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
23654-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْتَرِضُ الْأَمَهَ لِیَشْتَرِیَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی مَحَاسِنِهَا وَ یَمَسَّهَا مَا لَمْ یَنْظُرْ إِلَی مَا لَا یَنْبَغِی النَّظَرُ إِلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ
23655-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْمُعَلَّی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی اعْتَرَضْتُ جَوَارِیَ الْمَدِینَهِ فَأَمْذَیْتُ فَقَالَ أَمَّا لِمَنْ یُرِیدُ الشِّرَاءَ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَمَّا لِمَنْ لَا یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَ فَإِنِّی أَکْرَهُهُ
23656-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُقَلِّبَ إِلَّا جَارِیَهً یُرِیدُ شِرَاءَهَا
23657-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَارِیَهَ یَکْشِفُ عَنْ سَاقَیْهَا فَیَنْظُرُ إِلَیْهَا
23658-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ خَادِمٍ عِنْدَ قَوْمٍ لَهَا وُلْدٌ قَدْ بَلَغُوا وَ وُلْدٌ لَمْ یَبْلُغُوا تَسْأَلُ الْخَادِمُ مَوَالِیَهَا بَیْعَ وُلْدِهَا وَ یَسْأَلُ الْوُلْدُ ذَلِکَ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُبَاعُوا أَوْ یَصْلُحُ بَیْعُهُمْ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَسْأَلْ ذَلِکَ وَ لَا هُمْ قَالَ إِذَا کَرِهَ الْمَمْلُوکُ صَاحِبَهُ فَبَیْعُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ
23659-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ بَعِیراً مَرِیضاً وَ هُوَ یُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ وَ أَشْرَکَ فِیهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَیْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِیَ أَنَّ الْبَعِیرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِیرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَیْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِیدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِیَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِیَ الْخُمُسَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ
23660-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اخْتَصَمَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلَانِ اشْتَرَی أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِیراً وَ اسْتَثْنَی الْبَیِّعُ الرَّأْسَ أَوِ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِی أَنْ یَبِیعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی هُوَ شَرِیکُکَ فِی الْبَعِیرِ عَلَی قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
23661-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ
قَالَ اخْتَصَمَ إِلَی عَلِیٍّ ع رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا بَاعَ الْآخَرَ بَعِیراً وَ اسْتَثْنَی الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَنْحَرَهُ قَالَ هُوَ شَرِیکُهُ فِی الْبَعِیرِ عَلَی قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ
أَقُولُ وَ أَمَّا بَیْعُ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنَ الْحَیَوَانِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مَوَاضِعَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الشُّفْعَهِ وَ فِی الشِّرْکَهِ وَ غَیْرِهَا
23662-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مِسْکِینٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ قَالَ فَلْیَرُدَّهَا عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لَا یَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ أَوْ کَانَ مُوسِراً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْیَسْتَسْعِهَا
23663-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَهً ثُمَّ بَاعَهَا یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَهٌ فَلَا یَحِلُّ وَ إِنْ لَمْ یُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23664-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَسْأَلُکَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِی فَکَاکِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا فَبِیعَتْ وَ أُدِّیَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَیُبَعْنَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ دَیْنٍ قَالَ لَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ
23665-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا
23666-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ
ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَهٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ الْمُرَادُ تُبَاعُ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا کَمَا مَرَّ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالَّتِی مَاتَ وَلَدُهَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ
23667-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَمَاتَ وُلْدُهَا قَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ
23668-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَصْرِیِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ کَانَ وَلَدُهَا صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی قِیمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِیعَتْ فِی الْمِیرَاثِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَهُ
23669-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَی ثَلَاثَ جَوَارٍ قَوَّمَ کُلَّ وَاحِدَهٍ قِیمَهً فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْمَبِیعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ الْبَیِّعُ لَکَ عَلَیَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِیَتَیْنِ بِفَضْلٍ عَلَی الْقِیمَهِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَهَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِیمَا بَاعَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا أَحْبَلَ شَیْ ءٌ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاسْتِیلَادِ
23670-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَهِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرِ
بِهَا نَسَمَهً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ عَنِّی بِالْبَاقِی ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَی أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ وَ بَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَهَ الْمَیِّتِ جَمِیعاً فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّهُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَیِّنَهَ عَلَی أَنَّهُ اشْتَرَی أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُ رِقّاً
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ أَقُولُ حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی أَنَّ مَوَالِیَ الْعَبْدِ أَنْکَرُوا الْبَیْعَ
23671-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِعَمِّی غُلَامٌ فَأَبَقَ فَأَتَی الْأَنْبَارَ فَخَرَجَ إِلَیْهِ عَمِّی ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ مَا صَنَعْتَ یَا عَمِّ فِی غُلَامِکَ قَالَ بِعْتُهُ فَمَکَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَمِّی مَاتَ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ أَنَا غُلَامُ عَمِّکَ وَ قَدْ تَرَکَ عَمِّی أَوْلَاداً صِغَاراً وَ أَنَا وَصِیُّهُمْ فَقُلْتُ إِنَّ عَمِّی ذَکَرَ أَنَّهُ بَاعَکَ فَقَالَ إِنَّ عَمَّکَ کَانَ لَکَ مُضَارّاً وَ کَرِهَ أَنْ یَقُولَ لَکَ فَتَشْمَتَ بِهِ وَ أَنَا وَ اللَّهِ غُلَامُ بَنِیهِ فَقَالَ صَدِّقْ عَمَّکَ وَ کَذِّبِ الْغُلَامَ فَأَخْرِجْهُ وَ لَا تَقْبَلْهُ
23672-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
23673-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ الثُّنْیَانَ وَ الْجُذْعَانَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ
23674-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا
23675-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْأَکْسِیَهُ مِثْلُ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
23676-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ نَخْلٍ وَ لَا زَرْعٍ قَالَ یُسَمِّی شَیْئاً مُسَمًّی إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23677-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ شَیْئاً مَعْلُوماً
23678-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ فَقَالَ أَسْنَانٌ مَعْلُومَهٌ وَ أَسْنَانٌ مَعْدُودَهٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا بَأْسَ بِهِ
23679-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ الْحَدِیثَ
23680-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ الَّذِی یُسْلَمُ فِیهِ فَوَصَفْتَهُ فَإِنْ وَفَّیْتَهُ وَ إِلَّا
فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِکَ
23681-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ وَ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ
23682-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْفَاکِهَهِ
23683-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ وَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ جِرَارِ الْمَاءِ وَ الرَّوَایَا وَ لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَیْنِ وَ الْقُلَّتَیْنِ بِالْقُلَّتَیْنِ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِی الْفُلُوسِ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً وَ عَلَی جَوَازِ السَّلَفِ فِی الْحَرِیرِ وَ اللَّبَنِ وَ الْجُلُودِ وَ الْحَیَوَانِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الرَّقِیقِ وَ الطَّعَامِ وَ الْعَلَفِ وَ التَّمْرِ وَ الثَّمَرِ وَ الصُّفْرِ وَ الْبِطِّیخِ وَ الْعِنَبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
23684-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّهً السَّمِینَ وَ مَرَّهً التَّاوِیَ وَ مَرَّهً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَایَنَهً یَداً بِیَدٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی رَوَایَا الْمَاءِ فَقَالَ لَا تَقْرَبَنَّهَا فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّهً نَاقِصَهً وَ مَرَّهً کَامِلَهً وَ لَکِنِ اشْتَرِهَا مُعَایَنَهً فَهُوَ أَسْلَمُ لَکَ وَ لَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ
23685-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْحَلَّابِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَهَ شَاهٍ عَلَی أَنْ یُبْدِلَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا یَجُوزُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الضَّبْطِ بِالْوَصْفِ
23686-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ الْحَدِیثَ
23687-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ لَمْ یَکُنْ یَرَی بَأْساً بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ
23688-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَهٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطِی الرَّبَاعَ مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ
23689-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِی الْحَرِیرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنْتَ بِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
23690-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَی دِیَاسٍ وَ لَا إِلَی حَصَادٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
23691-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی شَیْئاً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
23692-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَی الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ فَیُعْطِیهِ کُلَّ یَوْمٍ شَیْئاً مَعْلُوماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَعْیِینِ الْأَجَلِ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَدِّداً
23693-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِی الْحَرِیرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ عَنِ السَّلَفِ فِی الطَّعَامِ کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
أَقُولُ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ ثُمَّ إِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ حَالًّا لَا یُنَافِی هَذِهِ الْأَحَادِیثَ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ مَعَ إِرَادَهِ السَّلَفِ لَا
مَعَ إِرَادَهِ الْحُلُولِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ
23694-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَحْلُبُهَا لَهَا أَلْبَانٌ کَثِیرَهٌ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَا تَقُولُ فِی شِرَاءِ الْخَمْسِمِائَهِ رِطْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً یَأْخُذُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْهُ أَرْطَالًا حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَا یَشْتَرِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ نَحْوِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْخَمْسِمِائَهِ رِطْلٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْمِائَهَ رِطْلٍ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23695-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
23696-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
23697-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُسْلِمَ فِی الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَیْسَ (عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ) وَ لَا حَیَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَوَفَّاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ
وَفَّانِی بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
23698-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّی أَبِیعُ الْمُسُوکَ قَبْلَ أَنْ یُذْبَحَ الْغَنَمُ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ کَذَا وَ کَذَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ
23699-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ الطَّعَامَ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَالًّا وَ إِلَی أَجَلٍ فَقَالَ لَا یُسَمِّی لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْعاً لَا یُوجَدُ مِثْلَ الْبِطِّیخِ وَ الْعِنَبِ وَ شِبْهِهِ فِی غَیْرِ زَمَانِهِ فَلَا یَنْبَغِی شِرَاءُ ذَلِکَ حَالًّا
23700-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مِائَهَ مَنٍّ صُفْراً وَ لَیْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْهُ شَیْ ءٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَفَّی بِالْوَزْنِ الَّذِی اشْتَرَطَ لَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ
23701-وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ
بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23702-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ
23703-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِی خَمْسِ مَخَاتِیمَ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانُ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ
23704-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ فَقَالَ تُسَمِّی کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ الْحَدِیثَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی شَرَائِطِ الْبَیْعِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23705-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا یُوزَنُ فِیمَا یُکَالُ وَ مَا یُکَالُ فِیمَا یُوزَنُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ
23706-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَیْتاً عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا یَصْلُحُ
23707-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرِّبَا
23708-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَیْهِ الرَّجُلُ أَنْ یَبِیعَهُ بِهَا طَعَاماً إِلَی أَجَلٍ فَأَمَرَ إِسْمَاعِیلُ یَسْأَلُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَعَادَ إِلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ وَ قَالَ إِنِّی کُنْتُ أَمَرْتُ فُلَاناً فَسَأَلَکَ عَنْهَا فَقُلْتَ لَا بَأْسَ فَقَالَ مَا یَقُولُ فِیهَا مَنْ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ فَاسِدٌ فَقَالَ لَا تَفْعَلْهُ فَإِنِّی أَوْهَمْتُ
أَقُولُ النَّهْیُ عَنْ ذَلِکَ هُنَا وَ الِاعْتِذَارُ بِالْوَهَمِ وَجْهُهُ التَّقِیَّهُ
23709-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَهَ وَ یَحْتَمِلُ اتِّحَادَ الْجِنْسِ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَهَ بَیْعِ دَیْنٍ فِی ذِمَّهِ زَیْدٍ بِدَیْنٍ فِی ذِمَّهِ عَمْرٍو وَ غَیْرَ ذَلِکَ
23710-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الدَّیْنِ قَالَ إِذَا قَالَ اشْتَرَیْتُ مِنْکَ کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا فَلَا بَأْسَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّرْفِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23711-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ یُعْطَی دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَنْ طِیبَهِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ
23712-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ أَوْ شَیْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِیقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِیبَهِ نَفْسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ مِثْلَهُ
23713-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَهٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطَی الرَّبَاعَ مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
23714-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِی وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ وَ غَیْرِ مَعْلُومَهٍ ثُمَّ یُعْطَی دُونَ شَرْطِهِ قَالَ إِذَا کَانَ بِطِیبَهِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَأْخُذُ دُونَ شَرْطِهِ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِ صَاحِبِهِ
23715-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَی قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ أَخِی یَخْتَلِفُ إِلَی الْجَبَلِ یَجْلِبُ الْغَنَمَ فَیُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطَی الرَّبَاعَ مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ لَهُ أَ بِطِیبَهِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ
23716-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَیْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا یَسْأَلُهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَهُ إِنَّ لِی أَخاً یُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ فِی الْجِبَالِ فَیُعْطَی السِّنَّ مَکَانَ السِّنِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ بِطِیبَهِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ
23717-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ جُلَّهٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّهً مِنْ رُطَبٍ مَکَانَهَا وَ هِیَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَیَکُونُ لِی جُلَّهٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مَکَانَهَا جُلَّهً مِنْ تَمْرٍ وَ هِیَ أَکْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَکُمَا
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِعَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی
عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ
23718-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی وَصْفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ یُعْطَی فَوْقَ شَرْطِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَلَی طِیبَهِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّرْفِ وَ فِی الصَّدَقَهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدَّیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی
23719-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ
23720-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ کُرَّکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ
23721-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الْغَنَمُ عَلَی جَمِیعِ مَا عَلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَیْهَا وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ یَأْخُذُونَ دُونَ شَرْطِهِمْ وَ لَا یَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَ الْأَکْسِیَهُ أَیْضاً مِثْلُ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ
23722-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الطَّعَامِ إِلَی أَنْ قَالَ أَ رَأَیْتَ
إِنْ أَوْفَانِی بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ یَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
23723-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الزَّرْعِ فَیَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ یَبْقَی بَعْضٌ لَا یَجِدُ وَفَاءَهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ یَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ الْحَدِیثَ
23724-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَبِیعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَیُضْعِفُ قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ
23725-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِی الطَّعَامِ إِلَی أَجَلٍ فَیَحِلُّ الطَّعَامُ فَیَقُولُ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ وَ لَکِنِ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ فَخُذْ مِنِّی ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ
23726-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَهٍ حَتَّی إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ مَتَاعاً وَ رَقِیقاً یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْکَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یُسَمِّی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا صَاعاً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
23727-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَهُ فِی خَمْسَهِ مَخَاتِیمَ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحِنْطَهُ وَ الشَّعِیرُ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَقْضِیَهُ جَمِیعَ الَّذِی لَهُ إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانُ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ یُعْطِیَهُ جَمِیعَ مَالِهِ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَیْهِ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنْ حَقِّهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ
23728-وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یُسْلِفُنِی فِی الطَّعَامِ فَیَجِی ءُ الْوَقْتُ وَ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ أُعْطِیهِ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ
23729-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا وَرِقاً فِی وَصِیفٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا نَجِدُ لَکَ وَصِیفاً خُذْ مِنِّی قِیمَهَ وَصِیفِکَ الْیَوْمَ وَرِقاً قَالَ فَقَالَ لَا یَأْخُذُ إِلَّا وَصِیفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِی أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّهٍ لَا یَزْدَادُ عَلَیْهِ شَیْئاً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ أَقُولُ یُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ کَرَاهَهِ الْبَیْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَمْعاً بَیْنَ الْأَحَادِیثِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی حُصُولِ الْفَسْخِ
23730-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّی طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ یَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ
23731-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَی رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَهٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِیمَهِ مَا لَکَ عِنْدِی دَرَاهِمَ أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
23732-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ حِنْطَهٌ أَ یَأْخُذُ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِی یَشْتَرِی بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا یَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ
لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ
23733-وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ کُرٌّ مِنْ حِنْطَهٍ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ بِکَیْلِهَا شَعِیراً أَوْ تَمْراً قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ
23734-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِی شَیْ ءٍ یُسْلِفُ النَّاسُ فِیهِ مِنَ الثِّمَارِ فَذَهَبَ زَمَانُهَا وَ لَمْ یَسْتَوْفِ سَلَفَهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِیُنْظِرْهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ
23735-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اشْتَرَی طَعَاماً أَوْ عَلَفاً إِلَی أَجَلٍ فَلَمْ یَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَیْسَ شَرْطُهُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ إِنْ قَالَ خُذْ مِنِّی بِسِعْرِ الْیَوْمِ وَرِقاً فَلَا یَأْخُذُ إِلَّا شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَرْطَهُ وَ أَخَذَ وَرِقاً لَا مَحَالَهَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلَا یَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ
أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ
23736-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْحِنْطَهِ وَ الثَّمَرِ مِائَهَ دِرْهَمٍ فَیَأْتِی صَاحِبُهُ حِینَ یَحِلُّ الَّذِی لَهُ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی إِلَّا نِصْفُ الَّذِی لَکَ فَخُذْ مِنِّی إِنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِی لَکَ حِنْطَهً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً فَقَالَ
لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ کَمَا أَعْطَاهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ
23737-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ الَّذِی تُسْلِمُ فِیهِ فَوَصَفْتَهُ فَإِنْ وُفِّیتَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِکَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23738-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُسْلِفُهُ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِی عَلَیْهِ بَعَثَ إِلَیَّ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِکَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ أَرَی أَنْ تُوَلِّیَ ذَلِکَ غَیْرَکَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّی تَقْبِضَ الَّذِی لَکَ وَ لَا تَتَوَلَّی أَنْتَ شِرَاءَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ أَحْمَالٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَیَبْعَثُ إِلَیْهِ بِدَنَانِیرَ فَیَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِی لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ شِرَاءَهُ
23739-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِی لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ هَلْ تَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ یَکُونُ مَعَهُ غَیْرُهُ یُوَفِّیهِ ذَلِکَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ
23740-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ وَ لَکِنْ عِنْدِی طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّی قَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَیْرَ فِیهِ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَخَذَ أَکْثَرَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ أَقَلَّ وَ الْأَوَّلَ عَلَی مَا إِذَا اشْتَرَاهُ کَمَا بَاعَهُ إِیَّاهُ وَ حَکَمَ غَیْرُهُ بِالْجَوَازِ مَعَ الْکَرَاهِیَهِ
23741-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَی الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ أَبِیعُکَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِکَ الَّتِی لَکَ عِنْدِی فَرَضِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ
23742-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَبِیعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ فَأَجِی ءُ وَ قَدْ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَیَقُولُ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ یَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ طَعَامِیَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّی یَبِیعَهُ وَ یُعْطِیَکَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِی رَخَّصَ لِی فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ فَشَدَّدَ عَلَیَّ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ
23743-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً إِلَی أَجَلٍ وَ الْبَیْعُ عِنْدَ
صَاحِبِهِ فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ لَهُ بِعْنِی الَّذِی اشْتَرَیْتَ مِنِّی وَ حُطَّ عَنِّی کَذَا وَ کَذَا وَ أُقَاصُّکَ بِمَا لِی عَلَیْکَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ
23744-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِی ثَوْباً فَبِعْهُ وَ اقْبِضْ ثَمَنَهُ فَمَا وُضِعْتَ فَهُوَ عَلَیَّ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23745-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَامَ قَرْیَهٍ بِعَیْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ کَانَ دَیْناً عَلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ
23746-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کُلُّ طَعَامٍ اشْتَرَیْتَهُ فِی بَیْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ فَأَتَی اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ لِلْمُشْتَرِی إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ مَنِ اشْتَرَی مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ یُسَمِّ فِیهِ قَرْیَهً وَ لَا مَوْضِعاً فَعَلَی صَاحِبِهِ أَنْ یُؤَدِّیَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوِ الْفَسْخِ
23747-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَامَ قَرْیَهٍ بِعَیْنِهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ قَرْیَهً بِعَیْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَیْثُ شَاءَ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
23748-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَهِ الدَّیْنِ وَ غَلَبَهِ الرِّجَالِ وَ بَوَارِ الْأَیِّمِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
23749-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ شَیْنُ الدِّینِ
23750-قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع
إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّیْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ
23751-قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّهٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّهٌ بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا وَ قَضَاءٌ فِی الْآخِرَهِ
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ
23752-قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْیُبَاکِرِ الْغَدَاءَ وَ لْیُجَوِّدِ الْحِذَاءَ وَ لْیُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لْیُقِلَّ مُجَامَعَهَ النِّسَاءِ قِیلَ وَ مَا خِفَّهُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَّهُ الدَّیْنِ
23753-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَیَاهَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ غَیْلَانَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْهَیْثَمِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْکُفْرِ وَ الدَّیْنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَعْدِلُ الدَّیْنَ بِالْکُفْرِ قَالَ نَعَمْ
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ
23754-وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ
لَیْثٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی سَلَمَهَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَهَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ لَا تَزَالُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَهً مَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ
23755-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ قَالَ یُؤْتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِصَاحِبِ الدَّیْنِ یَشْکُو الْوَحْشَهَ فَإِنْ کَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْهُ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُلْقِیَ عَلَیْهِ مِنْ سَیِّئَاتِ صَاحِبِ الدَّیْنِ الْحَدِیثَ
23756-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ اللَّیْثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا الْوَجَعُ إِلَّا الْعَیْنِ وَ مَا الْجَهْدُ إِلَّا الدَّیْنِ
23757-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّیْنُ رَایَهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَرَضِینَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یُذِلَّ عَبْداً وَضَعَهُ فِی عُنُقِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23758-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ دَیْناً فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص وَ قَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ حَتَّی ضَمِنَهُمَا عَنْهُ بَعْضُ قَرَابَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ الْحَقُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِیَتَّعِظُوا وَ لِیَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لِئَلَّا یَسْتَخِفُّوا بِالدَّیْنِ وَ قَدْ مَاتَ
رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمْ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ
23759-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ غُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23760-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِیسَی قَالَ ضَاقَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع ضِیقَهً فَأَتَی مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ أَقْرِضْنِی عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَی مَیْسَرَهٍ الْحَدِیثَ
23761-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ رَفَعَهُ إِلَی بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی قَضَاءَهُ
23762-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَهِ وَ اللُّقْمَتَیْنِ وَ التَّمْرَهِ وَ التَّمْرَتَیْنِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلِیٌّ یَقْضِی دَیْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ لَیْسَ مِنَّا مِنْ مَیِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ وَلِیّاً یَقُومُ فِی عِدَتِهِ وَ دَیْنِهِ فَیَقْضِی عِدَتَهُ وَ دَیْنَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
23763-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ مَا أُحْصِی کَمْ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یُنْشِدُ
فَإِنْ یَکُ یَا أُمَیْمُ عَلَیَّ دَیْنٌ فَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَی یَسْتَدِینُ
23764-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ فَغُلِبَ فَلْیَسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص
23765-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی فُدَیْکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ صَاحِبِ الدَّیْنِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ مَا لَمْ یَأْخُذْهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ
23766-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَهٌ عِنْدَ یَهُودِیٍّ مِنْ یَهُودِ الْمَدِینَهِ بِعِشْرِینَ صَاعاً مِنْ شَعِیرٍ اسْتَلَفَهَا نَفَقَهً لِأَهْلِهِ
23767-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ رِزْقاً حَلَالًا فَأُغْفِلَ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص
23768-عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ الثِّقَهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُبِضَ عَلِیٌّ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَمَانُمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ الْحَسَنُ ع ضَیْعَهً لَهُ بِخَمْسِمِائَهِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ وَ بَاعَ ضَیْعَهً لَهُ بِثَلَاثِمِائَهِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَرْزَأُ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً وَ کَانَتْ تَنُوبُهُ نَوَائِبُ
23769-وَ فِیهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْحُسَیْنَ ع قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع بَاعَ ضَیْعَهً لَهُ بِثَلَاثِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ لِیَقْضِیَ دَیْنَ الْحُسَیْنِ ع وَ عِدَاتٍ کَانَتْ عَلَیْهِ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23770-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی مُوسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ یَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ یَحُجُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَسْتَقْرِضُ وَ یَتَزَوَّجُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ یَنْتَظِرُ رِزْقَ اللَّهِ غُدْوَهً وَ عَشِیَّهً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَهِ وَ الْحَجِّ وَ غَیْرِهِمَا
23771-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلُّ ذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّیْنَ لَا کَفَّارَهَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ یَقْضِیَ صَاحِبُهُ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ
23772-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ أَبِی ثُمَامَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَلْزَمَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهَ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَی مُؤَدَّی دَیْنِکَ وَ انْظُرْ أَنْ تَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ دَیْنٌ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَخُونُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ثُمَامَهَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ لِلْمُرْجِئَهِ
23773-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ ءُ یَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ اللَّهُ بِمَیْسَرَهٍ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ أَوْ یَسْتَقْرِضُ عَلَی نَفْسِهِ فِی خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّهِ الْمَکَاسِبِ أَوْ یَقْبَلُ الصَّدَقَهَ قَالَ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ لَا یَأْکُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا یُؤَدِّی إِلَیْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَلَمَهَ مِثْلَهُ
23774-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِیسَی قَالَ ضَاقَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع ضِیقَهً فَأَتَی مَوْلًی لَهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِی عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَی مَیْسَرَهٍ فَقَالَ لَا لَا لِأَنَّهُ لَیْسَ عِنْدِی وَ لَکِنِّی أُرِیدُ وَثِیقَهً قَالَ فَنَتَفَ لَهُ مِنْ رِدَائِهِ هُدْبَهً فَقَالَ هَذِهِ الْوَثِیقَهُ قَالَ فَکَانَ مَوْلَاهُ کَرِهَ ذَلِکَ فَغَضِبَ وَ قَالَ أَنَا أَوْلَی بِالْوَفَاءِ أَمْ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَهَ فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَی بِذَلِکَ مِنْهُ قَالَ فَکَیْفَ صَارَ حَاجِبٌ یَرْهَنُ قَوْسَهُ وَ إِنَّمَا هِیَ خَشَبَهٌ عَلَی مِائَهِ حِمَالَهٍ وَ هُوَ کَافِرٌ فَیَفِی وَ أَنَا لَا أَفِی بِهُدْبَهٍ مِنْ رِدَائِی قَالَ فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ وَ جَعَلَ الْهُدْبَهَ فِی حُقٍّ فَسَهَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَحَمَلَهُ إِلَی الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَکَ فَهَاتِ وَثِیقَتِی فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ
فِدَاکَ ضَیَّعْتُهَا فَقَالَ إِذاً لَا تَأْخُذُ مَالَکَ مِنِّی لَیْسَ مِثْلِی مَنْ یُسْتَخَفُّ بِذِمَّتِهِ قَالَ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ فَإِذَا فِیهِ الْهُدْبَهُ فَأَعْطَاهَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع فَأَعْطَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع الدَّرَاهِمَ وَ أَخَذَ الْهُدْبَهَ فَرَمَی بِهَا وَ انْصَرَفَ
23775-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَوَّلُ قَطْرَهٍ مِنْ دَمِ الشَّهِیدِ کَفَّارَهٌ لِذُنُوبِهِ إِلَّا الدَّیْنَ فَإِنَّ کَفَّارَتَهُ قَضَاؤُهُ
23776-قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّهٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّهٌ بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا وَ قَضَاءٌ فِی الْآخِرَهِ
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ
23777-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَهٌ مَنْ عَادَاهُمْ ذَلَّ الْوَالِدُ وَ السُّلْطَانُ وَ الْغَرِیمُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23778-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ أُتِیَ عَلَی یَدَیْهِ مِنْ غَیْرِ فَسَادٍ لَمْ یُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِیَّتِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ لَا یُرِیدُ أَنْ یُؤَدِّیَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ السَّارِقِ وَ کَذَلِکَ الزَّکَاهُ أَیْضاً وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ یَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ قَالَ إِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ مِنْ غَیْرِ
فَسَادٍ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِیَّتِهِ الْأَدَاءَ
23779-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً فَلَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ کَانَ بِمَنْزِلَهِ السَّارِقِ
23780-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظَانِ یُعِینَانِهِ عَلَی الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصَرَتْ نِیَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصَرَ عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَهِ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ مِنْ نِیَّتِهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23781-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْتَضِیهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ لَیْسَ عِنْدَنَا الْیَوْمَ شَیْ ءٌ وَ لَکِنَّهُ یَأْتِینَا خِطْرٌ وَ وَسِمَهٌ فَتُبَاعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِی فَقَالَ کَیْفَ أَعِدُکَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَی مِنِّی لِمَا أَرْجُو
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
23782-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَالًا وَ فِی نِیَّتِهِ أَنْ لَا یُؤَدِّیَهُ فَذَلِکَ اللِّصُّ الْعَادِی
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُهُورِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
23783-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْقَمَّاطِ عَنْ شَیْخٍ کَانَ عِنْدَنَا قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَأَنْ أُقْرِضَ قَرْضاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ وَ کَانَ یَقُولُ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَ ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا فَلَمْ یُؤْتَ بِهِ عِنْدَ ذَلِکَ الْأَجَلِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِی کُلِّ یَوْمٍ یَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِکَ الْأَجَلِ بِمِثْلِ صَدَقَهِ دِینَارٍ وَاحِدٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ
23784-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَقْرَضَ مُسْلِماً قَرْضاً حَسَناً یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حُسِبَ لَهُ أَجْرُهَا کَحِسَابِ الصَّدَقَهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْهِ
23785-وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً یُنْظِرُ بِهِ مَیْسُورَهُ کَانَ مَالُهُ فِی زَکَاهٍ وَ کَانَ هُوَ فِی صَلَاهٍ مِنَ الْمَلَائِکَهِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ
23786-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَیْثَمٍ الصَّیْرَفِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِیَهَ عَشَرَ وَ إِنْ مَاتَ حَسَبْتَهَا مِنَ الزَّکَاهِ
23787- وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ مِنْ جِبَالِ رَضْوَی وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ تَعَدَّی بِهِ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّهَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا
یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَ فِی الصَّدَقَهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
23788-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ إِیَّاهُ مَخَافَهَ أَنَّهُ إِنْ خَرَجَ ذَلِکَ الْحَقُّ مِنْ یَدِهِ أَنْ یَفْتَقِرَ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَی أَنْ یُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَی أَنْ یُغْنِیَ نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِکَ الْحَقِّ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَهَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ حَکَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی حَمْزَهَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الزَّکَاهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُقَدِّمَاتِ
23789-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّیْنُ ثَلَاثَهٌ رَجُلٌ کَانَ لَهُ فَأَنْظَرَ وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ أَعْطَی وَ لَمْ یَمْطُلْ فَذَاکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا کَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ أَوْفَی فَذَاکَ لَا لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ إِذَا کَانَ لَهُ اسْتَوْفَی وَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ یَمْطُلُ فَذَاکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ
23790-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ
وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ مَطَلَ عَلَی ذِی حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَدَاءِ حَقِّهِ فَعَلَیْهِ کُلَّ یَوْمٍ خَطِیئَهُ عَشَّارٍ
23791-قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَطْلُ الْغَنِیِّ ظُلْمٌ
23792-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیُّ الْوَاجِدِ بِالدَّیْنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ مَا لَمْ یَکُنْ دَیْنُهُ فِیمَا یَکْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
23793-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّهً وَ کَمَا لَا یَحِلُّ لِغَرِیمِکَ أَنْ یَمْطُلَکَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَکَذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23794-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَّعِی عَلَی الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ دَیْناً عَلَیْهِ وَ قَالَ ذَهَبَ بِحَقِّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع ذَهَبَ بِحَقِّکَ الَّذِی قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِیدِ قُمْ إِلَی الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَیْهِ جِلْدَهُ الَّذِی کَانَ بَارِداً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ
23795-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ غُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها إِلَی قَوْلِهِ وَ الْغارِمِینَ فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ
23796-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَهِ یُکَنَّی أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یَقُولُ وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ أَخْبِرْنِی عَنْ هَذِهِ النَّظِرَهِ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ یُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَیْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَی عِیَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَلَّهٌ یُنْتَظَرُ
إِدْرَاکُهَا وَ لَا دَیْنٌ یُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ یُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ یُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا یَنْتَهِی خَبَرُهُ إِلَی الْإِمَامِ فَیَقْضِی عَنْهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ إِذَا کَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَی الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِی ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِیمَا أَنْفَقَهُ فِی طَاعَهِ اللَّهِ أَمْ فِی مَعْصِیَتِهِ قَالَ یَسْعَی لَهُ فِی مَالِهِ فَیَرُدُّهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
23797-وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِمَامُ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ
23798-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَهَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً إِذَا ذَکَرْتُهُ فَسَدَ عَلَیَّ مَا أَنَا فِیهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ فِی خُطْبَتِهِ مَنْ تَرَکَ ضَیَاعاً فَعَلَیَّ ضَیَاعُهُ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیَّ دَیْنُهُ وَ مَنْ تَرَکَ مَالًا فَأَکِلُهُ فَکَفَالَهُ رَسُولِ اللَّهِ ص مَیِّتاً کَکَفَالَتِهِ حَیّاً وَ کَفَالَتُهُ حَیّاً کَکَفَالَتِهِ مَیِّتاً فَقَالَ الرَّجُلُ نَفَّسْتَ عَنِّی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاهِ
23799-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
أَبِی عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَهٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَهٌ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالشَّهَادَهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ
23800-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلَی غَیْرِ بَیِّنَهٍ لَمْ یُؤْجَرْ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ وَ فِی الصَّدَقَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23801-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِیَهُ فِی الدَّیْنِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ یَسْکُنُهُ وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ
23802-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ بُرَیْدٍ
الْعِجْلِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً وَ أَظُنُّهُ قَالَ لِأَیْتَامٍ وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَیْعَتِی بَقِیتُ وَ مَا لِی شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا تَبِعْ ضَیْعَتَکَ وَ لَکِنْ أَعْطِهِ بَعْضاً وَ أَمْسِکْ بَعْضاً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ أَظُنُّهُ قَالَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ
23803-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ دَارَهُ فَیَقْضِیَنِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
23804-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ وَ کَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَهَا قَالَ أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
23805-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی عُمَیْرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کَانَ رَجُلًا بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ وَ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ دَاراً لَهُ کَانَ یَسْکُنُهَا بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَ الْمَالَ إِلَی بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَالُکَ الَّذِی
لَکَ عَلَیَّ قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَکَ قَالَ لَا فَقَالَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ ضَیْعَهٍ بِعْتَهَا فَقَالَ لَا فَقَالَ مَا هُوَ فَقَالَ بِعْتُ دَارِیَ الَّتِی أَسْکُنُهَا لِأَقْضِیَ دَیْنِی فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ حَدَّثَنِی ذَرِیحٌ الْمُحَارِبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَهَ لِی فِیهَا وَ إِنِّی لَمُحْتَاجٌ فِی وَقْتِی هَذَا إِلَی دِرْهَمٍ وَ مَا یَدْخُلُ مِلْکِی مِنْهَا دِرْهَمٌ
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ
23806-قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَرْوِی أَنَّهَا إِنْ کَانَتِ الدَّارُ وَاسِعَهً یَکْتَفِی صَاحِبُهَا بِبَعْضِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یَسْکُنَ مِنْهَا مَا یَحْتَاجُ وَ یَقْضِیَ بِبَقِیَّتِهَا دَیْنَهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَفَتْهُ دَارٌ بِدُونِ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ اشْتَرَی بِثَمَنِهَا دَاراً لِیَسْکُنَهَا وَ یَقْضِی بِبَاقِی الثَّمَنِ دَیْنَهُ
23807-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَهُ نَصِیبٌ فِی دَارٍ وَ هِیَ تُغِلُّ غَلَّهً فَرُبَّمَا بَلَغَتْ غَلَّتُهَا قُوتَهُ وَ رُبَّمَا لَمْ تَبْلُغْ حَتَّی یَسْتَدِینَ فَإِنْ هُوَ بَاعَ الدَّارَ وَ قَضَی دَیْنَهُ بَقِیَ لَا دَارَ لَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی دَارِهِ مَا یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ وَ یَفْضُلُ مِنْهَا مَا یَکْفِیهِ وَ عِیَالَهُ فَلْیَبِعِ الدَّارَ وَ إِلَّا فَلَا
23808-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ
23809-وَ عَنْهُ عَنْ
أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لِشُرَیْحٍ انْظُرْ إِلَی أَهْلِ الْمَعْلِ وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَهِ وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهِ الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْغَنِیِّ إِذَا مَطَلَ وَ أَخْفَی مَالَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَا یَزِیدُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَهِ
23810-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
23811-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ أَ یَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ أَوْ لِلْوَرَثَهِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِی حَیَاتِهِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ
23812-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّیْنُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ
23813-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَیْهِ
23814-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ کَفَنِهِ قَالَ یُکَفَّنُ بِمَا تَرَکَ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ إِنْسَانٌ فَیُکَفِّنَهُ وَ یَقْضِیَ بِمَا تَرَکَ دَیْنَهُ
23815-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَوَّلَ مَا یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّهُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّکْفِینِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَصَایَا
23816-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّهُ الْمَیِّتِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23817-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ وَلِیُّهُ عَلَیَّ دَیْنُکَ قَالَ یُبْرِئُهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یُوفِهِ وَلِیُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا یَأْثَمَ وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِی یَحْبِسُهُ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23818-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
23819-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَی الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِی مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَإِنِّی قَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ کَیْفَ یَکُونُ الْقَضَاءُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَرُدُّ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ مَالَهُ الَّذِی اشْتَرَی بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ الدَّیْنُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
23820-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ اشْتَرَی دَیْناً عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَقَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ قَالَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ قِیمَهَ مَا دَفَعَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ بَرِئَ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِیعِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ
23821-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَشَکَا إِلَیْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْکُوُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِفُلَانٍ یَشْکُوکَ فَقَالَ یَشْکُونِی أَنِّی اسْتَقْضَیْتُ مِنْهُ حَقِّی قَالَ فَجَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ کَأَنَّکَ إِذَا اسْتَقْضَیْتَ حَقَّکَ لَمْ تُسِئْ أَ رَأَیْتَکَ مَا حَکَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ أَ تَرَی أَنَّهُمْ خَافُوا اللَّهَ أَنْ یَجُورَ عَلَیْهِمْ لَا وَ اللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُوءَ الْحِسَابِ فَمَنِ اسْتَقْضَی فَقَدْ أَسَاءَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ
23822-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ لِی عَلَی بَعْضِ الْحَسَنِیِّینَ مَالًا وَ قَدْ أَعْیَانِی أَخْذُهُ وَ قَدْ جَرَی بَیْنِی وَ بَیْنَهُ کَلَامٌ وَ لَا آمَنُ أَنْ یَجْرِیَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فِی ذَلِکَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ هَذَا طَرِیقَ التَّقَاضِی وَ لَکِنْ إِذَا أَتَیْتَهُ أَطِلِ الْجُلُوسَ وَ الْزَمِ السُّکُوتَ قَالَ
الرَّجُلُ فَمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ إِلَّا یَسِیراً حَتَّی أَخَذْتُ مَالِی
23823-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ یَا فُلَانُ مَا لَکَ وَ لِأَخِیکَ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ لِی عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَاسْتَقْضَیْتُ عَلَیْهِ حَقِّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ أَ تَرَاهُمْ خَافُوا أَنْ یَحِیفَ عَلَیْهِمْ أَوْ یَظْلِمَهُمْ وَ لَکِنَّهُمْ خَافُوا الِاسْتِقْصَاءَ وَ الْمُدَاقَّهَ
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ
23824-وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ قَالَ الِاسْتِقْصَاءُ وَ الْمُدَاقَّهُ وَ قَالَ تُحْسَبُ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ وَ لَا تُحْسَبُ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ
23825-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَیْسَ مِنْ غَرِیمٍ یَنْطَلِقُ مِنْ عِنْدِ غَرِیمِهِ رَاضِیاً إِلَّا صَلَّتْ عَلَیْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَ نُونُ الْبَحْرِ وَ لَیْسَ مِنْ غَرِیمٍ یَنْطَلِقُ صَاحِبُهُ غَضْبَانَ وَ هُوَ مَلِیٌّ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ یَوْمِ یَحْبِسُهُ وَ لَیْلَهٍ ظُلْماً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ الْحُقُوقِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23826-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ عِنْدِ غَرِیمِهِ أَوْ یَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ تُهْدَی لَهُ الْهَدِیَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
23827-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْزِلَ عَلَی غَرِیمِهِ قَالَ لَا یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَ لَا یَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ وَ لَا یَعْتَلِفُ مِنْ عَلَفِهِ
23828-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْزِلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ لَا یَأْکُلُ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْئاً
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23829-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَرَّهَا لَهُ إِلَّا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ وَزَنَهَا لَهُ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23830-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیّاً ع فَقَالَ إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً فَأَهْدَی إِلَیَّ هَدِیَّهً قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَیْنِکَ عَلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ حُصُولِ الشَّرْطِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی
23831-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی أَخِی جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ فَقَالَ لِی أَ کَانَ یَصِلُکَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهَذَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الشَّیْخُ
23832-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ
لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَیُعْطِیهِ الشَّیْ ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَهَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ
23833-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَهً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأْذِنُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَهً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ
23834-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ فَقَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَهَ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا
23835-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَهَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً
23836-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ
وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ یَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَ وَ یَحْبِسُ مِنْ بَعْدِ مَا یَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ
23837-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِیرِ بْنِ مَسْلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَهَ
23838-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی حَرِیفَهُ وَ خَلِیطَهُ فَیَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ یُخَالِطَهُ وَ یُحَارِفَهُ وَ یُصِیبَ عَلَیْهِ لَمْ یُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ یُصِیبُ عَلَیْهِ فَلَا یَصْلُحُ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ تَارَهً عَلَی الْکَرَاهَهِ وَ أُخْرَی عَلَی الشَّرْطِ
23839-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِیهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَیَبِیعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَیَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِیرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ یَبِیعُ لَنَا غَیْرَکَ وَ لَکِنَّا نَخُصُّکَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّکَ تُقْرِضُنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یَأْخُذُ دَنَانِیرَ مِثْلَ دَنَانِیرِهِ وَ لَیْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ کُسِرَ ثَمَنُهُ وَ لَا دَابَّهٍ إِنْ رَکِبَهَا کَسَرَهَا وَ إِنَّمَا
هُوَ مَعْرُوفٌ یَصْنَعُهُ إِلَیْهِمْ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ
23840-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ
23841-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَ یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا غَلَّاتِهِمْ فَنَبِیعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِی ذَلِکَ مَنْفَعَهٌ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
23842-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَیَطُولُ مَکْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا یَدْخُلُ عَلَی صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَهٌ فَیُنِیلُهُ الرَّجُلُ الشَّیْ ءَ بَعْدَ الشَّیْ ءِ کَرَاهِیَهَ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ حَیْثُ لَا یُصِیبُ مِنْهُ مَنْفَعَهً أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بِشَرْطٍ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُونَا شَرَطَاهُ
23843-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْأَخِیرِ ع رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مِائَهُ دِرْهَمٍ فَیَلْزَمُهُ فَیَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ أَقْضِی حَاجَتَکَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَکَ عَلَیَّ
أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّهً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَیْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَی الشَّهَادَهِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
23844-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی فِی الرَّهْنِ
23845-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ الْقَرْضُ یَجُرُّ مَنْفَعَهً هَلْ یَجُوزُ أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ
23846-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ وَ الْمَالُ فَیَدْعُوهُ إِلَی طَعَامِهِ أَوْ یُهْدِی لَهُ الْهَدِیَّهَ قَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
23847-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَهَ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَهَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ هَذَا
الرِّبَا الْمَحْضُ
23848-وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلْآخَرِ عَلِّمْنِی عَمَلَکَ وَ أُعْطِیَکَ سِتَّهَ دَرَاهِمَ وَ شَارِکْنِی قَالَ إِذَا رَضِیَ فَلَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23849-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّلَفِ وَ فِی الصَّرْفِ وَ فِی الصَّدَقَهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ
23850-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِی یَعْفُورٍ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ قَالَ إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِیرَانِ فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَکْبَرَ فَقَالَ ع نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّینَ وَ السَّبْعِینَ عَدَداً فَیَکُونُ فِیهِ الْکَبِیرَهُ وَ الصَّغِیرَهُ فَلَا بَأْسَ
23851-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَقْرِضُ الرَّغِیفَ مِنَ الْجِیرَانِ وَ نَأْخُذُ کَبِیراً وَ نُعْطِی صَغِیراً وَ نَأْخُذُ صَغِیراً وَ نُعْطِی کَبِیراً قَالَ لَا بَأْسَ
23852-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23853-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ لَا یَقْدِرُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ لَا عَلَی وَلِیٍّ لَهُ وَ لَا یَدْرِی بِأَیِّ أَرْضٍ هُوَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ بَعْدَ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِیَّتَهُ الْأَدَاءُ
23854-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَفُقِدَ وَ لَا یُدْرَی أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ وَ لَا یُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا نَسَبٌ وَ لَا بَلَدٌ قَالَ اطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ طَالَ فَأَصَّدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ
23855-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلَ
حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ إِنَّهُ کَانَ لِأَبِی أَجِیرٌ کَانَ یَقُومُ فِی رَحَاهُ وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَعُ إِلَی الْمَسَاکِینِ ثُمَّ قَالَ رَأْیُکَ فِیهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَهَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَهَ ثَالِثَهً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَطْلُبُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ ثُمَّ قَالَ مَا عَسَی أَنْ یُصْنَعَ بِهَا ثُمَّ قَالَ تُوصِی بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23856-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ دَیْناً عَلَی رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ کَلَّمْنَاهُ عَلَی أَنْ یُحَلِّلَهُ فَأَبَی قَالَ وَیْحَهُ أَ مَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ إِذَا حَلَّلَهُ فَإِنْ لَمْ یُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلُ دِرْهَمٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ
23857-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَیْثَمٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَمَاتَ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ فَسُئِلَ أَنْ یُحَلِّلَهُ مِنْهُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا یُحَلِّلُهُ قَالَ دَعْهُ ذَا بِذَا
أَقُولُ وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ أَوْ عَلَی إِمْکَانِ أَخْذِ مَالِهِ وَ قَضَاءِ دَیْنِهِ بِهِ
23858-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَهَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَهَ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ نَحْوَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ نَحْوَهُ وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
23859-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّیْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِیَاؤُهُ دِیَهَ الْقَاتِلِ فَجَائِزٌ وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ حَتَّی یَضْمَنُوا الدَّیْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا وَ الْمَوَارِیثِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
23860-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّهٍ طَوِیلَهٍ کَتَبَهَا إِلَی أَصْحَابِهِ قَالَ وَ إِیَّاکُمْ وَ إِعْسَارَ
أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِکُمُ الْمُسْلِمِینَ أَنْ تُعْسِرُوهُ بِشَیْ ءٍ یَکُونُ لَکُمْ قِبَلَهُ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ لَیْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُعْسِرَ مُسْلِماً وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَظَلَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
23861-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّهً وَ کَمَا لَا یَحِلُّ لِغَرِیمِکَ أَنْ یَمْطُلَکَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَکَذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ مِثْلَهُ
23862-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ قَوْمٌ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ وَ رِیَاشُهُمْ مِنْ نُورٍ جُلُوسٌ عَلَی کَرَاسِیَّ مِنْ نُورٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَیُنَادِی مُنَادٍ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ کَانُوا یُیَسِّرُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ یُنْظِرُونَ الْمُعْسِرَ حَتَّی یُیَسَّرَ
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ نَحْوَهُ
23863-وَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ یُظِلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَلْیُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِیَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ
23864-وَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَقِیَهُ اللَّهُ مِنْ نَفَحَاتِ جَهَنَّمَ فَلْیُنْظِرْ مُعْسِراً أَوْ لِیَدَعْ لَهُ مِنْ
حَقِّهِ
وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ
23865-وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ أَنْ یَبْلُغَ مِنْ غَرِیمِهِ قَالَ لَا یَبْلُغُ بِهِ شَیْئاً اللَّهُ أَنْظَرَهُ
23866-وَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی یَوْمٍ حَارٍّ مَنْ سَرَّهُ أَنْ یُظِلَّهُ اللَّهُ فِی ظِلِّ عَرْشِهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَلْیُنْظِرْ غَرِیماً أَوْ لِیَدَعْ لِمُعْسِرٍ
23867-وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ ثَلَاثَهٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِی ظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَجُلٌ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ تَرَکَ لَهُ مِنْ حَقِّهِ
23868-وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ صَدَقَهٌ بِمِثْلِ مَا لَهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ حَقَّهُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23869-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّی زَمَاناً فَرَأَیْتُهُ یَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَهِ فَأَتَقَاضَاهُ قَالَ قَالَ لَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الصَّرْفِ
23870-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ فَدَحَهُ وَ هُوَ یُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ یُؤْتَمَنُ یَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا وَ هَلْ یَحِلُّ أَنْ یَتَطَلَّعَ مِنَ الطَّعَامِ أَمْ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا یُمْسِکُ بِهِ نَفْسَهُ وَ یَبْلُغُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَکَلَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23871-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِیرَ أَوْ خَمْراً وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَّا لِلْمَقْضِیِّ فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ وَ فِی الْجِهَادِ
23872-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِیَّهِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمَا وَ مَا کَانَ غَائِباً عَنْهُمَا فَهَلَکَ نَصِیبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا کَانَ غَائِباً وَ اسْتَوْفَی الْآخَرُ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ
23873-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی السَّلَمِ أَ یَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ یَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشِّرْکَهِ وَ فِی الْحَوَالَهِ
23874-الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ فِی حَیَاتِهِمَا ثُمَّ یَمُوتَانِ فَلَا یَقْضِی عَنْهُمَا الدَّیْنَ وَ لَا یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَیَکُونُ فِی حَیَاتِهِمَا غَیْرَ بَارٍّ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَی عَنْهُمَا الدَّیْنَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ یَزِیدَ اللَّهُ فِی عُمُرِکَ فَسُرَّ أَبَوَیْکَ وَ قَالَ الْبِرُّ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ
23875-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یَجْزِی الْوَلَدُ الْوَالِدَ قَالَ لَا إِلَّا
فِی خَصْلَتَیْنِ یَجِدُهُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیهِ فَیُعْتِقُهُ أَوْ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیهِ عَنْهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَی قَوْلِهِ فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاهِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23876-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْذَنُ لِمَمْلُوکِهِ فِی التِّجَارَهِ فَیَصِیرُ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ فَالدَّیْنُ عَلَی مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْمَوْلَی وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِی الدَّیْنِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
23877-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ ظَرِیفٍ بَیَّاعِ الْأَکْفَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ لِی کُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ فَوَقَعَ عَلَیْهِ مَالُ النَّاسِ وَ قَدْ أَعْطَیْتُ بِهِ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَکَ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ فَالْمَالُ عَلَی الْغُلَامِ وَ هُوَ مَوْلَاکَ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِی التِّجَارَهِ دُونَ الِاسْتِدَانَهِ لِمَا مَرَّ
23878-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ
ظَرِیفٍ الْأَکْفَانِیِّ قَالَ کَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَیْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِکَ الدَّیْنِ الَّذِی عَلَیْهِ وَ لَیْسَ یُسَاوِی ثَمَنُهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَکَ وَ إِنْ أَعْتَقْتَ لَمْ یَلْزَمْکَ الدَّیْنُ فَأَعْتَقَهُ وَ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ
23879-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوکٍ اسْتَتْجَرَهُ مَوْلَاهُ فَاسْتَهْلَکَ مَالًا کَثِیراً قَالَ لَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَکِنَّهُ عَلَی الْعَبْدِ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ وَ لَکِنَّهُ یُسْتَسْعَی وَ إِنْ حَجَرَ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ فَلَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْعَبْدِ
23880-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً وَ تَرَکَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِی التِّجَارَهِ وَ وُلْداً وَ فِی یَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِی حَیَاهِ سَیِّدِهِ فِی تِجَارَهٍ وَ إِنَّ الْوَرَثَهَ وَ غُرَمَاءَ الْمَیِّتِ اخْتَصَمُوا فِیمَا فِی یَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِی رَقَبَهِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ سَبِیلٌ عَلَی رَقَبَهِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَی مَا فِی یَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ یَضْمَنُوا دَیْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِیعاً فَیَکُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ لِلْوَرَثَهِ فَإِنْ أَبَوْا کَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ یُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدَیْهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ
فَإِنْ عَجَزَ قِیمَهُ الْعَبْدِ وَ مَا فِی یَدَیْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَی الْوَرَثَهِ فِیمَا بَقِیَ لَهُمْ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ تَرَکَ شَیْئاً قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ وَ مَا کَانَ فِی یَدَیْهِ عَنْ دَیْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ عَلَی الْوَرَثَهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ
23881-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ یَشْتَرِی وَ یَبِیعُ قَدْ عَلِمَ ذَلِکَ مَوْلَاهُ حَتَّی صَارَ عَلَیْهِ مِثْلُ ثَمَنِهِ قَالَ یُسْتَسْعَی فِیمَا عَلَیْهِ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ
23882-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْنِی بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ فَقَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصُّلْحِ وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ
23883-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ یَرْتَهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً قَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِکَ
23884-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ
23885-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّهْنِ یَرْهَنُهُ الرَّجُلُ فِی سَلَمٍ إِذَا أَسْلَمَ فِی طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَیَوَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِکَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ
23886-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ فِی الطَّعَامِ وَ یُؤْخَذَ الرَّهْنُ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِکَ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
23887-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَهٌ أَوْ رُمَّانٌ وَ لَهُ أَرْضٌ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَیَرْتَهِنُهَا حَتَّی یَسْتَوْفِیَ الَّذِی لَهُ قَالَ یَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِهِ
23888-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ
23889-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ النَّسِیئَهَ وَ یَرْتَهِنُ قَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
23890-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْحَیَوَانِ وَ یَرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِکَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ
23891-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ کَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ
مِنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فَاللَّهُ مِنْهُ بَرِی ءٌ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ
23892-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَبَرِ الَّذِی رُوِیَ أَنَّ مَنْ کَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِی ءٌ قَالَ ذَلِکَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً کَذَلِکَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِزَمَانِ ظُهُورِ الْقَائِمِ ع هُوَ التَّحْرِیمُ لَا الْکَرَاهَهُ
23893-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً
23894-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ قَضَاءِ الدَّیْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23895-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ یُبَاعُ فِیهِ رَهْنُهُ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی ءَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ مِثْلَهُ
23896-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ قَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَهُ حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ فَقُلْتُ لَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قَالَ إِنْ کَانَ فِیهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ یَبِیعُهُ فَیُؤْجَرُ فِیمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَیْهِ یَبِیعُهُ وَ یُمْسِکُ فَضْلَهُ حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ
23897-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَا یُقْدَرُ عَلَیْهِ أَ یُبَاعُ الرَّهْنُ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ
23898-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ الرَّهْنُ قَالَ هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ یَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَیْهِ بِمَالِهِ
23899-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَهْلِکَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَکَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ
23900-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ الرَّهْنَ فَیُصِیبُهُ تَوًی أَوْ ضَیَاعٌ قَالَ یَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَیْهِ
23901-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَرْتَهِنُ الْعَبْدَ فَیُصِیبُهُ عَوَرٌ أَوْ یَنْقُصُ مِنْ جَسَدِهِ شَیْ ءٌ عَلَی مَنْ یَکُونُ نُقْصَانُ ذَلِکَ قَالَ عَلَی مَوْلَاهُ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنْ رَهَنْتَ الْعَبْدَ فَمَرِضَ أَوِ انْفَقَأَتْ عَیْنُهُ فَأَصَابَهُ نُقْصَانٌ مِنْ جَسَدِهِ یَنْقُصُ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِقَدْرِ مَا یَنْقُصُ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الْعَبْدَ قَتَلَ عَلَی مَنْ تَکُونُ جِنَایَتُهُ قَالَ جِنَایَتُهُ فِی عُنُقِهِ
23902-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ
فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَیُصِیبُهُ شَیْ ءٌ أَوْ ضَاعَ قَالَ یَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
23903-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَرْهَنُ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ فَتُصِیبُهُ الْآفَهُ عَلَی مَنْ یَکُونُ قَالَ عَلَی مَوْلَاهُ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِیلًا عَلَی مَنْ یَکُونُ قُلْتُ هُوَ فِی عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ أَ لَا تَرَی فَلِمَ یَذْهَبُ مَالُ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانَ ثَمَنُهُ مِائَهَ دِینَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَیْ دِینَارٍ لِمَنْ کَانَ یَکُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاهُ قَالَ کَذَلِکَ یَکُونُ عَلَیْهِ مَا یَکُونُ لَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23904-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَهْلِکَهُ رَجَعَ فِی حَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ فَإِنِ اسْتَهْلَکَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
23905-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَهَنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّهً فَمَاتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ وَ إِنْ هَلَکَتِ الدَّابَّهُ أَوْ أَبَقَ
الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی تَفْرِیطِ الْمُرْتَهِنِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی
23906-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ یَکُونُ مَالُهُ فِی تُرْبَهِ الْأَرْضِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رُهِنَ عِنْدَهُ مَمْلُوکَهٌ تُجْذَمُ أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ فَلَمْ یَنْشُرِ الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ یُحَرِّکْهُ فَتَأَکَّلَ هَلْ یَنْقُصُ مَالُهُ بِقَدْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأُکِلَ یَعْنِی أَکَلَهُ السُّوسُ
أَقُولُ السُّؤَالُ مَحْمُولٌ عَلَی إِرَادَهِ نَفْیِ التَّعَدِّی لَا ثُبُوتِ التَّفْرِیطِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ التَّفْرِیطِ
23907-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عَنْهُ آخَرُ عَبْدَیْنِ فَهَلَکَ أَحَدُهُمَا أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی التُّرْبَهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَابَّتَیْنِ فَهَلَکَتْ إِحْدَاهُمَا أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی الْأُخْرَی قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ مَتَاعاً فَهَلَکَ مِنْ طُولِ مَا تَرَکَهُ أَوْ طَعَاماً فَفَسَدَ أَوْ غُلَاماً فَأَصَابَهُ جُدَرِیٌّ فَعَمِیَ أَوْ ثِیَاباً تَرَکَهَا مَطْوِیَّهً وَ لَمْ یَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ یَنْشُرْهَا حَتَّی هَلَکَتْ فَقَالَ هَذَا وَ نَحْوُهُ وَاحِدٌ یَکُونُ حَقُّهُ عَلَیْهِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ
23908-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَهَنَ سِوَارَیْنِ فَهَلَکَ أَحَدُهُمَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ فِیمَا بَقِیَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ یَکُونُ مَالُهُ فِی تُرْبَهِ الْأَرْضِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23909-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ عَلِیٍّ ع یَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ ذَلِکَ قُلْتُ کَیْفَ یَتَرَادَّانِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ کَانَ لَا یَسْوَی رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ قَالَ وَ کَذَلِکَ کَانَ قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِی الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
23910-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یُسَاوِی ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَیَهْلِکُ أَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِیهِ فَضْلٌ وَ ضَیَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَکَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ حِسَابَ ذَلِکَ قُلْتُ فَیَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی قَوْلِهِ حِسَابَ ذَلِکَ
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیُهْلِکُهُ
23911-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّهْنِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَکَ أَنْ یُؤَدِّیَ الْفَضْلَ إِلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَکَ الرَّهْنُ أَدَّی إِلَیْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ سَوَاءً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
23912-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّهْنِ إِذَا کَانَ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَکَ أَنْ یُؤَدِّیَ الْفَضْلَ إِلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَکَ الرَّهْنُ أَدَّی إِلَی صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ یَسْوَی مَا رَهَنَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
23913-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الرَّهْنُ یُسَاوِی أَلْفَیْنِ وَ ضَاعَ قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ بِفَضْلِ مَا رَهَنَهُ وَ إِنْ کَانَ أَنْقَصَ مِمَّا رَهَنَهُ عَلَیْهِ رَجَعَ عَلَی الرَّاهِنِ بِالْفَضْلِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ یَسْوَی مَا رَهَنَهُ عَلَیْهِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِیهِ
أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمَا هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی تَفْرِیطِ الْمُرْتَهِنِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23914-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوْ مَتَاعَ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ
قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ قُلْتُ فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّهٌ لِمَنِ الْغَلَّهُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَیْضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِکَ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا یَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ کَمَا أَحَلَّهُ لِأَنَّهُ یَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ یَعْمُرُهَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَی آخِرِهِ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ
23915-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ کَیْفَ یَکُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِیهِ إِذَا کَانَ حَیَوَاناً أَوْ دَابَّهً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَهُ جَائِفَهُ حَرِیقٍ أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَکَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَی ذَلِکَ وَ قَدْ هَلَکَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَی مُصِیبَتِهِ بَیِّنَهٌ قَالَ إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَمْ یُوجَدْ لَهُ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَیْنِ مَالِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَلَا یُصَدَّقُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ
23916-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّهٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَیْهِ
23917-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی الْأَرْضِ الْبُورِ یَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَیْسَ فِیهَا ثَمَرَهٌ فَزَرَعَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَالَهُ أَنَّهُ یَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ یَنْظُرُ نَصِیبَ الْأَرْضِ فَیَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِی ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَالَهُ فَإِذَا اسْتَوْفَی مَالَهُ فَلْیَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَی صَاحِبِهَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
23918-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّهٌ لِمَنِ الْغَلَّهُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ
23919-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَضَی فِی کُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّهٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِهِ مِمَّا عَلَیْهِ
23920-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ بِمَالِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً لَهَا غَلَّهٌ کَثِیرَهٌ فَقَالَ عَلَی الَّذِی ارْتَهَنَ الْأَرْضَ وَ الدَّارَ بِمَالِهِ أَنْ یَحْتَسِبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الدَّارِ مَا أَخَذَهُ مِنَ الْغَلَّهِ وَ یَطْرَحَهُ عَنْهُ مِنَ الدَّیْنِ لَهُ
23921-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِیهَا ثَمَرَهٌ فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِیهَا وَ أَنْفَقَ مِنْهَا فَإِذَا اسْتَوْفَی مَالَهُ فَلْیَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَی صَاحِبِهَا
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23922-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ جَارِیَتَهُ قَوْماً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا یَحُولُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
مِثْلَهُ
23923-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَعَمْ لَا أَرَی هَذَا عَلَیْهِ حَرَاماً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
23924-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّابَّهَ وَ الْبَعِیرَ رَهْناً بِمَالِهِ أَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلِفُهُ فَلَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی رَهَنَهُ عِنْدَهُ یَعْلِفُهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَتَی بِضَمِیرِ التَّثْنِیَهِ فِی الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَهِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23925-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الظَّهْرُ یُرْکَبُ إِذَا کَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَی الَّذِی یَرْکَبُهُ نَفَقَتُهُ وَ الدَّرُّ یُشْرَبُ إِذَا کَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَی الَّذِی یَشْرَبُ نَفَقَتُهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَقُولُ حَمَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا الْحَدِیثَیْنِ عَلَی مُسَاوَاهِ النَّفَقَهِ لِأُجْرَهِ الْمِثْلِ وَ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِمَا مَرَّ
23926-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الدَّیْنُ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ یَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ
23927-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی الرَّجُلِ وَ مَعَهُ الرَّهْنُ أَ یَشْتَرِی الرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی
قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً
23928-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ أَخُوهُ وَ تَرَکَ صُنْدُوقاً فِیهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَیْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِکَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضُهَا لَا یُدْرَی لِمَنْ هُوَ وَ لَا بِکَمْ هُوَ رُهِنَ فَمَا تَرَی فِی هَذَا الَّذِی لَا یُعْرَفُ صَاحِبُهُ قَالَ هُوَ کَمَالِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْبَیْعِ هُنَا
23929-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَهَ دِینَارٍ وَ رَهَنَهُ حُلِیّاً بِمِائَهِ دِینَارٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَعِرْنِی الذَّهَبَ الَّذِی رَهَنْتُکَ عَارِیَّهً فَأَعَارَهُ فَهَلَکَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِی ذَلِکَ قَالَ هُوَ عَلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِی رَهَنَهُ وَ هُوَ الَّذِی أَهْلَکَهُ وَ لَیْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًی
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ نَحْوَهُ
23930-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِی بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَهٌ فَقَالَ الْبَیِّنَهُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَی الَّذِی لَهُ الرَّهْنُ الْیَمِینُ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهَ فِی مِقْدَارِ مَا عَلَی الرَّهْنِ لَا عَلَی أَنَّهُ رَهْنٌ لِمَا یَأْتِی
23931-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ فَإِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ أَوْ أَکْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِیعَهٌ قَالَ عَلَی صَاحِبِ الْوَدِیعَهِ الْبَیِّنَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ
23932-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَتَاعٍ فِی یَدِ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا یَقُولُ اسْتَوْدَعْتُکَاهُ وَ الْآخَرُ یَقُولُ هُوَ رَهْنٌ قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِی یَقُولُ إِنَّهُ رَهْنٌ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
23933-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ یَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَهَ بَیْنَهُمَا فِیهِ فَادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَهٍ قَالَ الْبَیِّنَهُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَی الرَّاهِنِ الْیَمِینُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ
23934-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَقَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَیِّنَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَهِ الْحَدِیثَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
23935-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَهَ بَیْنَهُمَا فَادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ هُوَ بِمِائَهٍ فَقَالَ الْبَیِّنَهُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَی الَّذِی لَهُ الرَّهْنُ الْیَمِینُ أَنَّهُ بِمِائَهٍ
23936-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِیهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَکْثَرَ قَالَ عَلِیٌّ ع یُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّی یُحِیطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِینُهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْأَوْلَی لِلرَّاهِنِ أَنْ یُصَدِّقَ الْمُرْتَهِنَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ خُصُوصاً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً
23937-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِی عَلَیْکَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَکِنَّهَا وَدِیعَهٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ یَمِینِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَدِیعَهِ
23938-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَیْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لَا یُحِیطُ مَالُهُ بِمَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ قَالَ یُقْسَمُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَیْرِهَا عَلَی أَرْبَابِ الدَّیْنِ بِالْحِصَصِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ
23939-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً إِلَّا رَهْناً فِی یَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا یَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ أَ یَأْخُذُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّیَّانِ فِیهِ شُرَکَاءُ فَکَتَبَ ع جَمِیعُ الدُّیَّانِ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ یَتَوَزَّعُونَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
23940-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهُ عَلَی الْمَیِّتِ مَالٌ وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ فَلْیَأْخُذْ مَالَهُ بِمَا فِی یَدِهِ وَ لْیَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ مَتَی أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَیِّنَهِ عَلَی دَعْوَاهُ وَ أَوْفَی حَقَّهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ مَتَی لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ الْوَرَثَهُ یُنْکِرُونَ فَلَهُ عَلَیْهِمْ یَمِینُ عِلْمٍ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَی مَیِّتِهِمْ حَقّاً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی
ذَلِکَ
23941-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَی أَصْحَابِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَیْنِ وَ تَرَکَ الْحِمَارَ قَالَ یُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِیَ خِیَانَهٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ وَ الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی فِی السَّرِقَهِ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْغَصْبِ وَ وُجُوبِ رَدِّ الْمَغْصُوبِ وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْعَارِیَّهِ
23942-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ بِالِاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ
23943-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمَعْتُوهَهِ الذَّاهِبَهِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا
23944-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمَهِ مَتَی یُدْفَعُ إِلَیْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ کَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْوَصَایَا
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ
23945-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی أَنْ یُحْجَرَ عَلَی الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّی یَعْقِلَ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْوَصَایَا وَ غَیْرِهَا
23946-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ الْجَارِیَهَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَهَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَتْ لَهَا وَ بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ
23947-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ
23948-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ تِسْعَ سِنِینَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی مَالِهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ لَهَا وَ عَلَیْهَا
23949-قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ قَالَ إِینَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ
23950-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الْخَادِمِ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ قَالَ قُلْتُ قَدْ یَکُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَهِ الْعِبَادَاتِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِ الْحَجْرِ فِی الْوَصَایَا وَ الْقَضَاءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
23951-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ قَالَ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَهِ أَیْضاً
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی
23952-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَهٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا شَهَادَهٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ
23953-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ ذَرِیحٌ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْخُذُ اللُّقَطَهَ قَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوکِ وَ اللُّقَطَهَ وَ الْمَمْلُوکُ لَا یَمْلِکُ مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
23954-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِی الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِی وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَیْنِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ إِلَی صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ یُحَاصُّوهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
23955-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ
الرَّجُلِ یَرْکَبُهُ الدَّیْنُ فَیُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَیْنِهِ قَالَ لَا یُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ
23956-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَی سَنَهٍ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ مَالُهُ وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَیْنِهِ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ إِذَا خَفِیَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ تَرَکَ نَحْواً مِمَّا عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْهُ إِنْ أُخْفِیَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ وَ لَوْ لَمْ یَتْرُکْ نَحْواً مِنْ دَیْنِهِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ کَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَی الْمَتَاعِ
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا یَجِبُ أَنْ یَرُدَّ الْمَتَاعَ بِعَیْنِهِ عَلَی صَاحِبِهِ إِذَا خَلَّفَ الْمَیِّتُ مَا یُقْضَی بِهِ دَیْنُ الْبَاقِینَ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَصَاحِبُهُ أُسْوَهُ الْغُرَمَاءِ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّهِ
23957-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَهٌ وَ وَدِیعَهٌ وَ أَمْوَالُ أَیْتَامٍ وَ بَضَائِعُ وَ عَلَیْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَکَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ الَّذِی عَلَیْهِ لِلنَّاسِ أَکْثَرُ مِمَّا تَرَکَ فَقَالَ یُقْسَمُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِینَ ذَکَرْتَ کُلِّهِمْ عَلَی قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ
أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَا یُنَافِی مَا مَرَّ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الرَّهْنِ فِی مَحَلِّهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْوَصَایَا
23958-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ
إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ فَیُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَحْبِسُ الرَّجُلَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَحْبِسُ الرَّجُلَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ یَعْنِی مَالَهُ
23959-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ یَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ یَتَّجِرُ بِهَا فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ کَثِیرٌ لِغَیْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ صَنَعَ أُولَئِکَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَمِیعاً یَرْجِعُ عَلَیْهِ بِمَالِهِ وَ یَرْجِعُ هُوَ عَلَی أُولَئِکَ بِمَا أَخَذُوا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الرَّهْنِ وَ عَلَی بَقِیَّهِ الْمَقْصُودِ فِی الدَّیْنِ
23960-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ
غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ) أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ حَاجَهٌ وَ إِفْلَاسٌ خَلَّی سَبِیلَهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ
23961-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَهً اسْتَعْدَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ کَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَی أَنْ یَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً
23962-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ
أَقُولُ یُمْکِنُ أَنْ یُحْمَلَ هَذَا عَلَی مَنْ یَعْتَادُ إِجَارَهَ نَفْسِهِ وَ الْعَمَلَ بِیَدِهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِی الدَّیْنِ وَ غَیْرِهِ مِنْ وُجُوبِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا
23963-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُ النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الضَّامِنِ غُرْمٌ الْغُرْمُ عَلَی مَنْ أَکَلَ الْمَالَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23964-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّهُ الْمَیِّتِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23965-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص وَ قَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ حَتَّی ضَمِنَهُمَا بَعْضُ قَرَابَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ الْحَقُّ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ
23966-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ضَمِنَ لِأَخِیهِ حَاجَهً لَمْ یَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حَاجَتِهِ حَتَّی یَقْضِیَهَا
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ
23967-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فُضَیْلٍ وَ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا حَضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ أُسَامَهَ الْمَوْتُ دَخَلَ عَلَیْهِ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتِی وَ مَنْزِلَتِی مِنْکُمْ وَ عَلَیَّ
دَیْنٌ فَأُحِبُّ أَنْ تَقْضُوهُ عَنِّی فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ثُلُثُ دَیْنِکَ عَلَیَّ ثُمَّ سَکَتَ وَ سَکَتُوا فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَیَّ دَیْنُکَ کُلُّهُ ثُمَّ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَمْنَعْنِی أَنْ أَضْمَنَهُ أَوَّلًا إِلَّا کَرَاهَهُ أَنْ یَقُولُوا سَبَقَنَا
23968-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْخِلَافِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی جَنَازَهٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ هَلْ عَلَی صَاحِبِکُمْ مِنْ دَیْنٍ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع هُمَا عَلَیَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ جَزَاکَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ خَیْراً وَ فَکَّ رِهَانَکَ کَمَا فَکَکْتَ رِهَانَ أَخِیکَ
23969-وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ لَا یُصَلِّی عَلَی رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأُتِیَ بِجَنَازَهٍ فَقَالَ هَلْ عَلَی صَاحِبِکُمْ دَیْنٌ فَقَالُوا نَعَمْ دِینَارَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَهَ هُمَا عَلَیَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصَلَّی عَلَیْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ قَالَ أَنَا أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیَّ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ
23970-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْیَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِأَبِی عَلَیْکَ مِنْ حِصَّتِی وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِی وَ أَخَوَاتِی وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْکَ قَالَ یَکُونُ فِی سَعَهٍ مِنْ ذَلِکَ وَ حِلٍّ قُلْتُ فَإِنْ
لَمْ یُعْطِهِمْ قَالَ کَانَ ذَلِکَ فِی عُنُقِهِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَهُ عَلَیَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُمْ ذَلِکَ فِی الْحُکْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَأَنْتَ مِنْهَا فِی حِلٍّ إِذَا کَانَ الَّذِی حَلَّلَکَ یَضْمَنُ لَکَ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَیَحْمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَکَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی الصَّبِیِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَهَا مَا تُرْضِیهِ أَوْ تُعْطِیهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُکَ تَقُولُ إِنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِی بِذَلِکَ إِذَا کَانَ لَهَا قُلْتُ فَالْأَبُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهُ عَلَی ابْنِهِ فَقَالَ مَا کَانَ لَنَا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع أَمْرٌ یَفْعَلُ فِی ذَلِکَ مَا شَاءَ قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِی عَنْ ذَلِکَ الصَّبِیِّ وَ أَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِی حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الصَّبِیُّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَی مَا شَرَطَ لَکَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
23971-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعَ إِلَیْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَیْنٍ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَا عِنْدِی مَا أُعْطِیکُمْ وَ لَکِنِ ارْضَوْا بِمَنْ شِئْتُمْ مِنْ أَخِی وَ بَنِی عَمِّی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَلِیٌّ مَطُولٌ وَ أَمَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَیْنَا فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ ع أَضْمَنُ لَکُمُ الْمَالَ إِلَی غَلَّهٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَلَّهٌ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِینَا فَضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّهُ أَتَاحَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ الْمَالَ فَأَدَّاهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ أَتَاحَ اللَّهُ لَهُ أَیْ یَسَّرَ لَهُ بِالْمَالِ
23972-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِی صَالَحَ عَلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ
23973-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ صَالَحَ عَلَی بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَیْهِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ
23974-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَبْطَأَ بِکَ عَنِ الْحَجِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَکَفَّلْتُ بِرَجُلٍ فَخَفَرَ بِی فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِلْکَفَالَاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَوْماً أَذْنَبُوا ذُنُوباً کَثِیرَهً فَأَشْفَقُوا مِنْهَا وَ خَافُوا خَوْفاً شَدِیداً فَجَاءَ آخَرُونَ فَقَالُوا ذُنُوبُکُمْ عَلَیْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَافُونِی وَ اجْتَرَأْتُمْ عَلَیَّ
23975-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْکَفَالَهُ خَسَارَهٌ غَرَامَهٌ نَدَامَهٌ
23976-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ فَإِذَا لَزِمَتْکُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا
23977-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ
عَبْدِ الْمَلِکِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ لَهُ مَا مَنَعَکَ مِنَ الْحَجِّ قَالَ کَفَالَهٌ کُفِّلْتُ بِهَا قَالَ وَ مَا لَکَ وَ لِلْکَفَالَاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْکَفَالَهَ هِیَ الَّتِی أَهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ مَا مَنَعَکَ مِنَ الْحَجِّ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23978-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاهِ کَفَالَهٌ نَدَامَهٌ غَرَامَهٌ
23979-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَبْوَابِ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ حَدِیثُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ یَا بَنِیَّ إِیَّاکُمْ وَ التَّعَرُّضَ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرُوا عَلَی النَّوَائِبِ الْحَدِیثَ
23980-وَ فِی حَدِیثِ الْحَسَنِ بْنِ الْجُرْجَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُوجِبْ عَلَی نَفْسِکَ الْحُقُوقَ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّوَائِبِ الْحَدِیثَ
23981-وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِی رَجُلٌ صَالِحٌ لَا تَتَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّائِبَهِ الْحَدِیثَ
23982-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَفِیلِ وَ الرَّهْنِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَهِ قَالَ لَا بَأْسَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الرَّهْنِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
23983-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْفَامُوسِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَأْخُذَ کَفِیلًا قَالَ لَا بَأْسَ
أَقُولُ
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا فِی الرَّهْنِ
23984-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ تَکَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ وَ قَالَ اطْلُبْ صَاحِبَکَ
23985-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَکَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ یُحْبَسُ وَ قَالَ لَهُ اطْلُبْ صَاحِبَکَ
23986-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ کَفَلَ بِرَجُلٍ بِعَیْنِهِ فَأُخِذَ بِالْمَکْفُولِ فَقَالَ احْبِسُوهُ حَتَّی یَأْتِیَ بِصَاحِبِهِ
23987-وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ کَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اطْلُبْ صَاحِبَکَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
23988-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَ قَالَ إِنْ جِئْتَ بِهِ وَ إِلَّا عَلَیْکَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ عَلَیْهِ نَفْسُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ قَالَ عَلَیَّ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَیْهِ قَالَ تَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ یَدْفَعْهُ إِلَیْهِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
23989-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ
الرَّجُلِ یَکْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَی أَجَلٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ کَفِیلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی أَجَّلَهُ
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ
23990-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ
23991-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ فَیَقُولُ لَهُ الَّذِی احْتَالَ بَرِئْتُ مِمَّا لِی عَلَیْکَ فَقَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَی الَّذِی أَحَالَهُ
أَقُولُ حَمَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا الْإِبْرَاءَ عَلَی قَبُولِ الْحَوَالَهِ وَ عَدَمَهُ عَلَی عَدَمِهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
23992-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ عَلَی الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی
قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَهَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
23993-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ عَلَی الصَّیْرَفِیِّ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ حَالُ الصَّیْرَفِیِّ أَ یَرْجِعُ عَلَی صَاحِبِهِ إِذَا احْتَالَ وَ رَضِیَ قَالَ لَا
23994-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأَحَالَ عَلَیْهِ رَجُلًا بِدَنَانِیرَ أَ یَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّرْفِ وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ
23995-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْبِضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الشِّرْکَهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
23996-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدٌ یَعْنِی الصَّفَّارَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مِائَهُ دِرْهَمٍ فَیَلْزَمُهُ فَیَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ أَقْضِی حَاجَتَکَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَکَ عَلَیَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّهً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَیْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَی الشَّهَادَهِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
23997-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَی الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ قَالَ أَرَی أَنْ یُحْبَسَ الَّذِی خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ حَتَّی یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَهُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعاً إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ
23998-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَهَ فِی حَدٍّ
23999-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ لَا کَفَالَهَ فِی حَدٍّ
24000-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَأَنْ أُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِ
24001-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَهَ عَنْ حَبِیبٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَدَقَهٌ یُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ بَیْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَ تَقَارُبٌ بَیْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24002-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَیْتَ بَیْنَ اثْنَیْنِ مِنْ شِیعَتِنَا مُنَازَعَهً فَافْتَدِهَا مِنْ مَالِی
24003-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ سَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِی نَتَشَاجَرُ فِی مِیرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَیْنَا سَاعَهً ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَی الْمَنْزِلِ فَأَتَیْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَیْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَیْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی إِذَا اسْتَوْثَقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ مِنْ مَالِی وَ لَکِنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِی إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی شَیْ ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَیْنَهُمَا وَ أَفْتَدِیَ بِهَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الصَّفَّارِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ
24004-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَهً لِأَیْمانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ قَالَ إِذَا دُعِیتَ لِصُلْحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَلَا تَقُلْ عَلَیَّ یَمِینٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ
24005-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّهِ الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ
24006-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَنْ مَشَی فِی صُلْحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ صَلَّی عَلَیْهِ مَلَائِکَهُ اللَّهِ حَتَّی یَرْجِعَ وَ أُعْطِیَ ثَوَابَ لَیْلَهِ الْقَدْرِ وَ مَنْ مَشَی فِی قَطِیعَهٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ بِقَدْرِ مَا لِمَنْ أَصْلَحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ مِنَ الْأَجْرِ مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ حَتَّی یَدْخُلَ جَهَنَّمَ فَیُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ
24007-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ قَالَ ع مَا عَمِلَ رَجُلٌ عَمَلًا بَعْدَ إِقَامَهِ الْفَرَائِضِ خَیْراً مِنْ إِصْلَاحٍ بَیْنِ النَّاسِ یَقُولُ خَیْراً أَوْ یَتَمَنَّی خَیْراً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24008-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ أَوْ مُعَاوِیَهَ
بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبْلِغْ عَنِّی کَذَا وَ کَذَا فِی أَشْیَاءَ أَمَرَ بِهَا قُلْتُ فَأُبْلِغُهُمْ عَنْکَ وَ أَقُولُ عَلَی مَا قُلْتَ لِی وَ غَیْرَ الَّذِی قُلْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْمُصْلِحَ لَیْسَ بِکَذَّابٍ
24009-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُصْلِحُ لَیْسَ بِکَذَّابٍ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَهِ
24010-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24011-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24012-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ فَرَبِحَا فِیهِ وَ کَانَ مِنَ الْمَالِ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِمَا دَیْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ لَکَ الرِّبْحُ وَ عَلَیْکَ التَّوَی فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِذَا کَانَ شَرْطٌ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِهِ
24013-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ
بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ
24014-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ مَاتَ أَ لِی أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ کَمْ کَانَ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی تُخْبِرَهُمْ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ مِثْلَهُ
24015-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ فَیُصَالِحُ فَقَالَ إِذَا کَانَ بِطِیبَهِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ
24016-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَی شَیْ ءٍ فَالَّذِی أَخَذَ الْوَرَثَهُ لَهُمْ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْمَیِّتِ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ مِنْهُ فِی الْآخِرَهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُصَالِحْهُمْ عَلَی شَیْ ءٍ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ کُلُّهُ لِلْمَیِّتِ یَأْخُذُهُ بِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24017-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَلَا یُعْطِیهِمْ حَتَّی یَهْلِکُوا فَیَأْتِیهِ وَارِثُهُمْ وَ وَکِیلُهُمْ فَیُصَالِحُهُ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ یَدَعَ بَعْضاً وَ یُبْرِئُهُ مِمَّا کَانَ أَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
24018-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِدَیْنٍ فَلَا یَزَالُ یَجِی ءُ مَنْ یَدَّعِی عَلَیْهِ الشَّیْ ءَ فَیُقِیمُ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهَ وَ یَحْلِفُ کَیْفَ تَأْمُرُ فِیهِ قَالَ أَرَی أَنْ یُصَالِحَ عَلَیْهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ أَمَانَتَهُ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ
24019-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْ لِی بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ عَلَیْکَ قَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزْدَدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ
24020-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِیَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّی عَلَی أَنْ أَضَعَ عَنْکَ النِّصْفَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الضَّمَانِ
24021-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی أَقْفِزَهً مِنْ حِنْطَهٍ مَعْلُومَهٍ یَطْحَنُونَ بِالدَّرَاهِمِ فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِیزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَیْ ءٌ قَدِ اصْطَلَحُوا عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَاعَرَهُ عَلَی ذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
24022-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ کَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِی وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِی قَالَ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَیْنِ لَیْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُقْسَمُ الدِّرْهَمُ الثَّانِی بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ
24023-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ طَرَفَهَ أَنَّ رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَعِیراً فَأَقَامَ کُلٌّ مِنْهُمَا بَیِّنَهً فَجَعَلَهُ عَلِیٌّ ع بَیْنَهُمَا
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی
24024-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ فَبَعَثَ الثَّوْبَیْنِ وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ یُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَیُعْطَی صَاحِبُ الثَّلَاثِینَ ثَلَاثَهَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَیِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِینَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِینَ اخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی
24025-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِینَارَیْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِینَاراً فَضَاعَ دِینَارٌ مِنْهَا قَالَ یُعْطَی صَاحِبُ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَقْسِمَانِ الدِّینَارَ الْبَاقِیَ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَضَی أَنَّ لِصَاحِبِ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً
24026-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ رَفَعَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلَانِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ أَحَدُهُمَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا غَادَانِی فَجِئْتُ أَنَا بِثَلَاثَهِ أَرْغِفَهٍ وَ جَاءَ هُوَ بِخَمْسَهِ أَرْغِفَهٍ فَتَغَدَّیْنَا وَ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَدَعَوْنَاهُ إِلَی الْغَدَاءِ فَجَاءَ فَتَغَدَّی مَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ وَهَبَ لَنَا ثَمَانِیَهَ دَرَاهِمَ وَ مَضَی فَقُلْتُ یَا هَذَا قَاسِمْنِی فَقَالَ لَا أَفْعَلُ إِلَّا عَلَی قَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْخُبْزِ قَالَ اذْهَبَا فَاصْطَلِحَا فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهُ یَأْبَی أَنْ یُعْطِیَنِی إِلَّا ثَلَاثَهَ دَرَاهِمَ وَ یَأْخُذَ هُوَ خَمْسَهَ دَرَاهِمَ فَاحْمِلْنَا عَلَی الْقَضَاءِ فَقَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ تِسْعَهُ أَثْلَاثٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَعْلَمُ أَنَّ خَمْسَ أَرْغِفَهٍ خَمْسَهَ عَشَرَ ثُلُثاً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَکَلْتَ أَنْتَ مِنْ تِسْعَهِ أَثْلَاثٍ ثَمَانِیَهَ أَثْلَاثٍ وَ بَقِیَ لَکَ وَاحِدٌ وَ أَکَلَ هَذَا مِنْ خَمْسَهَ عَشَرَ ثَمَانِیَهً وَ بَقِیَ لَهُ سَبْعَهٌ وَ أَکَلَ الضَّیْفُ مِنْ خُبْزِ هَذَا سَبْعَهَ أَثْلَاثٍ وَ مِنْ خُبْزِکَ هَذَا الثُّلُثَ الَّذِی بَقِیَ مِنْ خُبْزِکَ فَأَصَابَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ ثَمَانِیَهَ أَثْلَاثٍ
فَلِهَذَا سَبْعَهُ دَرَاهِمَ بَدَلَ کُلِّ ثُلُثٍ دِرْهَمٌ وَ لΙÙΠأَنْتَ لِثُلُثِکَ دِرْهَمٌ فَخُذْ أَنْتَ دِرْهَماً وَ أَعْطِ هَذَا سَبْعَهَ دَرَاهِمَ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْمُفِیدُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْقَضَاءِ
24027-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ بَیْنَ دَارَیْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِی مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ خَطِیرَهٍ بَیْنَ دَارَیْنِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ
24028-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ [عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ] عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَیْهِ فِی خُصٍّ فَقَالَ إِنَّ الْخُصَّ لِلَّذِی إِلَیْهِ الْقِمَاطُ
24029-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرٍ وَ الْمِیثَمِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِی طَرِیقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ
24030-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ الطَّرِیقُ یَتَشَاحُّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَهُ أَذْرُعٍ
أَقُولُ حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ بَعْضُهُمْ عَلَی احْتِیَاجِ الْمَارَّهِ فِیهِ إِلَی ذَلِکَ الْقَدْرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الطَّرِیقِ وَ تَمَلُّکِهِ فِی عَقْدِ الْبَیْعِ وَ شُرُوطِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمُشْتَرَکَاتِ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ
24031-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ فِی السِّلْعَهِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ
24032-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّهَ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا فَأَتَی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّی ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّهِ وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّهُ قَالَ ثَمَنُهَا عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ فِیهَا لَکَانَ بَیْنَهُمَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ
24033-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ فَأَتَی صَاحِباً لَهُ وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّی وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ نُقْصَاناً فَعَلَیْهِمَا
24034-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع الرَّجُلُ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَهِ فَیَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِی نِصْفُهَا فَیَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ یَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ یَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْ ءٌ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ کَمَا أَخَذَ الرِّبْحَ
24035-وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُشَارِکُهُ الرَّجُلُ فِی السِّلْعَهِ یَدُلُّ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ
24036-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَهِ وَ یُوَلِّیهِ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ الْحَدِیثَ
24037-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الرَّجُلَ فَیَقُولُ لَهُ انْقُدْ عَنِّی فِی سِلْعَهٍ فَتَمُوتُ أَوْ یُصِیبُهَا شَیْ ءٌ قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ عَلَیْهِ الْوَضِیعَهُ
24038-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا
فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَهً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الشَّرْطِ فِی الصُّلْحِ وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُضَارَبَهِ
24039-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُشَارِکَ الذِّمِّیَّ وَ لَا یُبْضِعَهُ بِضَاعَهً وَ لَا یُودِعَهُ وَدِیعَهً وَ لَا یُصَافِیَهُ الْمَوَدَّهَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
24040-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَرِهَ مُشَارَکَهَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً لَا یَغِیبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ مُشَارَکَهِ الذِّمِّیِّ فِی الْمُزَارَعَهِ وَ لَا یُنَافِی الْکَرَاهِیَهَ
24041-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یَغْرَمُ نِصْفَ الْقِیمَهِ
24042-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَی ثَلَاثَ جَوَارٍ قَوَّمَ کُلَّ وَاحِدَهٍ بِقِیمَهٍ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْبَیْعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ لِلْبَیِّعِ لَکَ عَلَیَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِیَتَیْنِ بِفَضْلٍ عَلَی الْقِیمَهِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَهَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِیمَا بَاعَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا أَحْبَلَ شَیْ ءٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ
الْحَیَوَانِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ وَ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
24043-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْکَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی شَیْبَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَهً وَدِیعَهً وَ قَالَا لَا تَدْفَعِیهَا إِلَی وَاحِدٍ حَتَّی نَجْتَمِعَ عِنْدَکِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَیْهَا فَقَالَ أَعْطِینِی وَدِیعَتِی فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّی کَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَیْهَا ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِی وَدِیعَتِی فَقَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُکَ وَ زَعَمَ أَنَّکَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاکِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ اجْعَلْ عَلِیّاً بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع هَذِهِ الْوَدِیعَهُ عِنْدِی وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْکُمَا حَتَّی تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِی بِصَاحِبِکَ وَ لَمْ یُضَمِّنْهَا وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ یَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَهِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ قَالَ اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَهً وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْوَدِیعَهُ عِنْدَهَا
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24044-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الشَّرِیکُ فَیَظْهَرُ عَلَیْهِ قَدِ اخْتَانَ شَیْئاً أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِی أَخَذَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُ فَقَالَ شَوْهٌ إِنَّمَا اشْتَرَکَا بِأَمَانَهِ اللَّهِ وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَیْهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً بِغَیْرِ عِلْمِهِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ هُنَا وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ
24045-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ أَحَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِیبِهِ الْغَائِبِ فَاقْتَضَی أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَا یَذْهَبُ بَیْنَهُمَا
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
24046-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَیْنٌ وَ مِنْهُ عَیْنٌ فَاقْتَسَمَا الْعَیْنَ وَ الدَّیْنَ فَتَوِیَ الَّذِی کَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّیْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَ خَرَجَ الَّذِی لِلْآخَرِ أَ یَرُدُّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الضَّمَانِ وَ فِی الدَّیْنِ
24047-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ شَارِکُوا الَّذِی قَدْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَی وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَهِ وَ آدَابِهَا
24048-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْمَالَ مُضَارَبَهً وَ یُنْهَی أَنْ یَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ یَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ
24049-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَی مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ
24050-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَهً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ عَنْ شَیْ ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ
24051-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَالُ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَهً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ
24052-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَهً فَیُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا
24053-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَهِ یُعْطَی الرَّجُلُ الْمَالَ یَخْرُجُ بِهِ إِلَی الْأَرْضِ وَ یُنْهَی أَنْ یَخْرُجَ بِهِ إِلَی غَیْرِهَا فَعَصَی فَخَرَجَ بِهِ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَطِبَ الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَیْنَهُمَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ مِثْلَهُ
24054-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَالِ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَهً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ کَانَ کَثِیرَ الْمَالِ وَ کَانَ یُعْطِی الرِّجَالَ یَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا یَشْتَرُوا ذَا کَبِدٍ رَطْبَهٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَیْئاً مِمَّا أَمَرْتُکَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ
24055-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُضَارِبٍ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ أَوْ أَکَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ
24056-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا یَشْتَرِی بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَهً فَذَهَبَ فَاشْتَرَی بِهِ غَیْرَ الَّذِی أَمَرَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا عَلَی مَا شَرَطَ
24057-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَهً وَ یَنْهَاهُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ
24058-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُضَارَبَهِ إِذَا أَعْطَی الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نَهَی أَنْ یَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا
24059-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَهٍ فَکَانَ یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یَرْکَبُوا بَحْراً وَ لَا یَنْزِلُوا وَادِیاً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ فَأُبْلِغَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَیْهِمْ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24060-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ قَدْ هَلَکَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَکَ حِیلَهٌ تَحْتَالُهَا لِی فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِیَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِینَ دِرْهَماً یَعْمَلُ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ یَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ هَذَا رَأْسُ مَالِکَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَهُوَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
24061-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ یَعْنِی أَبَا یُوسُفَ وَ أَبَا حَنِیفَهَ فَقُلْتُ إِنِّی لَا أَزَالُ أَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَهً إِلَی الرَّجُلِ فَیَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ أَکْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِیَ مُضَارَبَهً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ یَجُوزُ
24062-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع هَلْ یَسْتَقِیمُ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِیثَاقَ لِنَفْسِهِ أَنْ یَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْکَهً لِیَکُونَ أَوْثَقَ لَهُ فِی مَالِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
24063-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَیْهِ مَالًا فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً عَلَیْکَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَ الْبَاقِی مَعَکَ تَشْتَرِی لِی بِهَا مَا رَأَیْتَ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِی مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصُّلْحِ وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ
24064-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لَکَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لَا بَأْسَ
24065-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ
نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ الْحَدِیثَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ
24066-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ
24067-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَی الْمُضَارَبَهِ ضَمَانٌ الْحَدِیثَ
24068-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَهِ قَالَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا وَ الْوَضِیعَهُ عَلَی الْمَالِ
24069-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَهً فَجَعَلَ لَهُ شَیْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّی فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ قَالَ عَلَی الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِیعَهِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْمُضَارِبِ شَرِیکاً فِی رَأْسِ الْمَالِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّفْرِیطِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَدِیعَهِ وَ غَیْرِهَا
24070-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً
فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ ءٌ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ
24071-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً
24072-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَیَتَقَاضَاهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَهً قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی تَقْبِضَهُ مِنْهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَهِ فِی اسْتِحْبَابِ الْمُضَارَبَهِ
24073-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ فِی الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِیبِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکَوْکَبِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ مِثْلَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا
24074-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَهً فَیَقِلُّ رِبْحُهُ فَیَتَخَوَّفُ أَنْ یُؤْخَذَ فَیَزِیدُ صَاحِبَهُ عَلَی شَرْطِهِ الَّذِی کَانَ بَیْنَهُمَا وَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ مَخَافَهَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
24075-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَهً فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَقَالَ یُقَوَّمُ فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ فِی مَالِ الرَّجُلِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ
24076-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتًی صَادَقَتْهُ جَارِیَهٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ أَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَتْ لَهُ إِذَا فَسَدَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ رُدَّ عَلَیَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَهَ آلَافٍ فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَی وَ رَبِحَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی تَزَوَّجَ وَ أَرَادَ أَنْ یَتُوبَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا الْأَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ
24077-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالُ یَتِیمٍ مُضَارَبَهً فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحٌ فَلِلْیَتِیمِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَهٌ فَالَّذِی أَعْطَی ضَامِنٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاهِ وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْوَصِیَّهِ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
24078-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَهً یَشْتَرِی لَهُ مَا یَرَی مِنْ شَیْ ءٍ فَقَالَ اشْتَرِ جَارِیَهً تَکُونُ مَعَکَ وَ الْجَارِیَهُ إِنَّمَا هِیَ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِنْ کَانَ فِیهَا وَضِیعَهٌ فَعَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهَا رِبْحٌ فَلَهُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّحْلِیلِ مِنَ الْمَالِکِ لِمَا یَأْتِی
24079-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24080-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ یَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالٌ مُضَارَبَهً قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَیْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَذْکُرْ فَهُوَ أُسْوَهُ الْغُرَمَاءِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا
24081-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَهً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُعَیِّنَهُ غَیْرَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ قَالَ لَا
24082-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِیُّ ص أَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ قَالَ الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّیْ ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَهِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقَهٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24083-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَرَّ أَخِی عِیسَی ع بِمَدِینَهٍ وَ إِذَا فِی ثِمَارِهَا الدُّودُ فَشَکَوْا إِلَیْهِ مَا بِهِمْ فَقَالَ دَوَاءُ هَذَا مَعَکُمْ وَ لَیْسَ تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ قَوْمٌ إِذَا غَرَسْتُمُ الْأَشْجَارَ صَبَبْتُمُ التُّرَابَ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَجِبُ بَلْ یَنْبَغِی أَنْ تَصُبُّوا الْمَاءَ فِی أُصُولِ الشَّجَرِ ثُمَّ تَصُبُّوا التُّرَابَ لِکَیْلَا یَقَعَ فِیهِ الدُّودُ فَاسْتَأْنَفُوا کَمَا وَصَفَ فَذَهَبَ ذَلِکَ عَنْهُمْ
24084-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَسْمَعُ قَوْماً یَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَهَ مَکْرُوهَهٌ فَقَالَ لَهُ ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَ لَا أَطْیَبَ مِنْهُ وَ اللَّهِ لَیَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ لَیَغْرِسُنَّ الْغَرْسَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَتَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24085-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ أَنْبِیَائِهِ فِی الزَّرْعِ وَ الضَّرْعِ کَیْلَا یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ
24086-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ
اخْتَارَ لِأَنْبِیَائِهِ الْحَرْثَ وَ الزَّرْعَ کَیْ لَا یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ
24087-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّهَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ قَالَ الزَّارِعُونَ
24088-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ إِلَی الْأَرْضِ احْتَاجَ إِلَی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی جَبْرَئِیلَ ع فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ کُنْ حَرَّاثاً الْحَدِیثَ
24089-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ أَبِی یَقُولُ خَیْرُ الْأَعْمَالِ الْحَرْثُ یَزْرَعُهُ فَیَأْکُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ فَأَمَّا الْبَرُّ فَمَا أَکَلَ مِنْ شَیْ ءٍ اسْتَغْفَرَ لَکَ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ مِنْ شَیْ ءٍ لَعَنَهُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْبَهَائِمُ وَ الطَّیْرُ
24090-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الزَّارِعُونَ کُنُوزُ الْأَنَامِ یَزْرَعُونَ طَیِّباً أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَحْسَنُ النَّاسِ مَقَاماً وَ أَقْرَبُهُمْ مَنْزِلَهً یُدْعَوْنَ الْمُبَارَکِینَ
24091-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکِیمِیَاءُ الْأَکْبَرُ الزِّرَاعَهُ
24092-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ النَّبِیُّ ص أَیُّ الْمَالِ خَیْرٌ قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24093-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ
نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَعَایِشَ الْخَلْقِ خَمْسَهٌ الْإِمَارَهُ وَ الْعِمَارَهُ وَ التِّجَارَهُ وَ الْإِجَارَهُ وَ الصَّدَقَاتُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا وَجْهُ الْعِمَارَهِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها فَأَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُمْ بِالْعِمَارَهِ لِیَکُونَ ذَلِکَ سَبَباً لِمَعَایِشِهِمْ بِمَا یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحَبِّ وَ الثَّمَرَاتِ وَ مَا شَاکَلَ ذَلِکَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَایِشَ لِلْخَلْقِ
24094-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمَرْأَهَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِی الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِی الْأَرْضِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24095-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ قَالَ مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُمْ یَحْرُثُونَ فَقَالَ لَهُمُ احْرُثُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یُنْبِتُ اللَّهُ بِالرِّیحِ کَمَا یُنْبِتُ بِالْمَطَرِ قَالَ فَحَرَثُوا فَجَادَتْ زُرُوعُهُمْ
24096-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ حِینَ أَهْبَطَ آدَمَ إِلَی الْأَرْضِ أَمَرَهُ أَنْ یَحْرُثَ بِیَدِهِ لِیَأْکُلَ مِنْ کَدِّهِ بَعْدَ الْجَنَّهِ وَ نَعِیمِهَا فَلَبِثَ یَحَارُ وَ یَبْکِی عَلَی الْجَنَّهِ مِائَتَیْ سَنَهٍ ثُمَّ إِنَّهُ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَهً فَلَمْ یَرْفَعْ رَأْسَهُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ إِلَی أَنْ قَالَ فَرَحِمَ اللَّهُ نِدَاءَهُ وَ تَابَ عَلَیْهِ
أَقُولُ
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24097-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ إِلَی الْأَرْضِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ کُنْ حَرَّاثاً قَالَ فَعَلِّمْنِی دُعَاءً قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اکْفِنِی مَئُونَهَ الدُّنْیَا وَ کُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّهِ وَ أَلْبِسْنِی الْعَافِیَهَ حَتَّی تَهْنِئَنِی الْمَعِیشَهُ
24098-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَذَرْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ قَدْ بَذَرْنَا وَ أَنْتَ الزَّارِعُ فَاجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاکِماً
24099-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزْرَعَ زَرْعاً فَخُذْ قَبْضَهً مِنَ الْبَذْرِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ قُلْ أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ بَلِ اللَّهُ الزَّارِعُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَبّاً مُبَارَکاً وَ ارْزُقْنَا فِیهِ السَّلَامَهَ ثُمَّ انْثُرِ الْقَبْضَهَ الَّتِی فِی یَدِکَ فِی الْقَرَاحِ
24100-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ ع إِذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً فَاقْرَأْ عَلَی کُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّهٍ سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ لَا یَکَادُ یُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی
24101-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ تَقُولُ إِذَا غَرَسْتَ أَوْ زَرَعْتَ وَ مَثَلُ کَلِمَهٍ طَیِّبَهٍ کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا
24102-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ عَنِ الْحُضَیْنِیِّ عَنِ
ابْنِ عَرَفَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ یُلَقِّحَ النَّخْلَ إِذَا کَانَ لَا یَجُودُ عَمَلُهَا وَ لَا یَتَبَعَّلُ النَّخْلُ فَلْیَأْخُذْ حِیتَاناً صِغَاراً یَابِسَهً فَلْیَدُقَّهَا بَیْنَ الدَّقَّیْنِ ثُمَّ یَذُرُّ فِی کُلِّ طَلْعَهٍ مِنْهَا قَلِیلًا وَ یَصُرُّ الْبَاقِیَ فِی صُرَّهٍ نَظِیفَهٍ ثُمَّ یَجْعَلُ فِی قُلْبِ النَّخْلِ تَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ
24103-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ رَأَیْتُ حَائِطَکَ فَغَرَسْتَ فِیهِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ حِیطَانِکَ وَدِیّاً قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنْهُ وَ أَسْرَعُ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا أَیْنَعَتِ الْبُسْرَهُ وَ هَمَّتْ أَنْ تَرْطُبَ فَاغْرِسْهَا فَإِنَّهَا تُؤَدِّی إِلَیْکَ مِثْلَ الَّذِی غَرَسْتَهَا سَوَاءً فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَنَبَتَ مِثْلُهُ سَوَاءً
24104-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بِشْرٍ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقَطِّعُوا الثِّمَارَ فَیَصُبَّ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْعَذَابَ صَبّاً
24105-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ فَقَالَ سَأَلَنِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِکَ عَنْهُ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ ع سِدْراً وَ غَرَسَ مَکَانَهُ عِنَباً
24106-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَکْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ وَ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالسِّدْرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُکْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِیَهِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِیلٌ فَأَمَّا هَاهُنَا فَلَا
یُکْرَهُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ سَقْیِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَهِ
24107-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَیْبَرَ تَرَکَهَا فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی النِّصْفِ الْحَدِیثَ
24108-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ ع حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا الْحَدِیثَ
24109-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ بِحِنْطَهٍ مُسَمَّاهٍ وَ لَکِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَهِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24110-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ الْأَرْضَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ شَیْئاً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ
24111-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَارِعُ فَیَزْرَعُ أَرْضَ غَیْرِهِ فَیَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ وَ لَکِنْ یَقُولُ ازْرَعْ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ
24112-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24113-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَهِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ
24114-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَهِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ أَعْطَاهَا الْیَهُودَ حِینَ فُتِحَتْ عَلَیْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ
24115-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَهِ وَ بَیْعِ السِّنِینَ قَالَ لَا بَأْسَ
24116-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَکِنْ یَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِی أَرْضِکَ وَ لَکَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا یُسَمِّی بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا
24117-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْأَرْضَ عَلَی أَنْ یَعْمُرَهَا وَ یَکْرِیَ أَنْهَارَهَا بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24118-قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا الْحَدِیثَ
24119-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُعْطِی الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِیهَا مَاءٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاکِهَهٌ وَ یَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَکَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ قَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24120-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِکُ الْعِلْجَ فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِیَ الْأَرْضُ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ یَکُونُ عَلَی الْعِلْجِ الْقِیَامُ وَ السَّقْیُ وَ الْعَمَلُ فِی الزَّرْعِ حَتَّی یَصِیرَ حِنْطَهً أَوْ شَعِیراً وَ تَکُونُ الْقِسْمَهُ فَیَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ وَ یَبْقَی مَا بَقِیَ عَلَی أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِیَ الْبَاقِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَلِی عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْبَذْرَ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ قَالَ إِنَّمَا شَارَکْتَهُ عَلَی أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِکَ وَ عَلَیْهِ السَّقْیُ وَ الْقِیَامُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
24121-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ
فَیَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ عَلَی أَنْ یَعْمُرَهَا وَ یُصْلِحَهَا وَ یُؤَدِّیَ خَرَاجَهَا وَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَهِ فَقَالَ النَّفَقَهُ مِنْکَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَیْ ءٍ قُسِمَ عَلَی الشَّطْرِ وَ کَذَلِکَ أَعْطَی رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ حِینَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِیَّاهَا عَلَی أَنْ یَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24122-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الْأَرْضَ وَ یَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِیَ لَکَ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ خَمْسَ سِنِینَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24123-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقَبَالَهَ أَنْ تَأْتِیَ الْأَرْضَ الْخَرِبَهَ فَتُقَبِّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤَدِّیَ مَا خُرِّجَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ قَبَالَهِ الْأَرْضِ
24124-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَهِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِکَ فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ تَکُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا
24125-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَخْرِجُهَا الرَّجُلُ بِخُمُسِ مَا خَرَجَ مِنْهَا وَ بِدُونِ ذَلِکَ أَوْ بِأَکْثَرَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الطَّعَامِ وَ الْخَرَاجُ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ هُنَا وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ فِی الشِّرْکَهِ
24126-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَهِ قُلْتُ الرَّجُلُ یَبْذُرُ فِی الْأَرْضِ مِائَهَ جَرِیبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَیْرَهُ فَیَأْتِیهِ رَجُلٌ فَیَقُولُ خُذْ مِنِّی نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِی زَرَعْتَهُ فِی الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِکَ عَلَیَّ وَ أَشْرِکْنِی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی یَبْذُرُ فِیهِ لَمْ یَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ کَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْیُقَوِّمْهُ قِیمَهً کَمَا یُبَاعُ یَوْمَئِذٍ ثُمَّ لْیَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَهِ وَ یُشَارِکُهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَهِ الْأُولَی وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَهَ الْأُولَی نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24127-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَ یَضْمَنُ لَهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ فِی کُلِّ جَرِیبِ أَرْضٍ یُمْسَحُ عَلَیْهِ وَزْنَ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَیَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ
24128-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ فَیَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنَا زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ مَنًا وَ یُصَالِحُهُ عَلَی الْیَابِسِ وَ الْیَابِسُ إِذَا جُفِّفَ یَنْقُصُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعٍ وَ یَبْقَی رُبُعُهُ وَ قَدْ جُرِّبَ قَالَ لَا یَصْلُحُ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ أَمِینٌ یَحْفَظُهُ لَمْ یَسْتَطِعْ حِفْظَهُ لِأَنَّهُ یُعَالِجُ بِاللَّیْلِ وَ لَا یُطَاقُ حِفْظُهُ قَالَ یُقَبِّلُهُ الْأَرْضَ أَوَّلًا عَلَی أَنَّ لَهُ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنًا مَنًا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
24129-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُمْضِی مَا خُرِصَ عَلَیْهِ فِی النَّخْلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَفْضَلَ مِمَّا یَخْرُصُ عَلَیْهِ الْخَارِصُ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ
24130-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا أَکَرَهً فَنُزَارِعُهُمْ فَیَقُولُونَ قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَکُمْ أَنْ نُعْطِیَکُمْ حِصَّتَهُ عَلَی هَذَا الْحَزْرِ قَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَإِنَّهُ یَجِی ءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ لَنَا إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ یَجِئْ کَمَا حَزَرْتَ قَدْ نَقَصَ قَالَ فَإِذَا زَادَ یُرَدُّ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ کَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ کَانَ لَهُ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
24131-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ فِی یَدِی أَرْضاً وَ الْمُعَامِلِینَ قِبَلَنَا مِنَ الْأَکَرَهِ وَ السُّلْطَانِ یُعَامِلُونَ عَلَی أَنَّ لِکُلِّ جَرِیبٍ طَعَاماً مَعْلُوماً أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لِی فَلْیَکُنْ ذَلِکَ بِالذَّهَبِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا یَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا بِهَذَا لَا بِغَیْرِهِ فَیَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ آخُذَ الطَّعَامَ قَالَ فَقَالَ وَ مَا تَعْنِی إِذَا کُنْتَ تَأْخُذُ الطَّعَامَ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ لَیْسَ یُمْکِنُنَا فِی شَیْئِکَ وَ شَیْئِی إِلَّا هَذَا ثُمَّ قَالَ لِی عَلِیٌّ إِنَّ لَهُ فِی یَدَیَّ أَرْضاً وَ لِنَفْسِی وَ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ إِنَّ عَلَیْنَا فِی ذَلِکَ مَضَرَّهً یَعْنِی فِی شَیْئِهِ وَ شَیْ ءِ نَفْسِهِ أَیْ لَا یُمْکِنُنَا غَیْرُ هَذِهِ الْمُعَامَلَهِ قَالَ فَقَالَ لِی قَدْ وَسَّعْتُ لَکَ فِی ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا لَکَ وَ لِلنَّاسِ أَجْمَعِینَ فَقَالَ لِی قَدْ نَدِمْتُ حَیْثُ لَمْ أَسْتَأْذِنْهُ لِأَصْحَابِنَا جَمِیعاً فَقُلْتُ هَذَا لِعِلَّهِ الضَّرُورَهِ فَقَالَ نَعَمْ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی
بَیْعِ الثِّمَارِ
24132-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَ تُزَارِعَ النَّاسَ عَلَی الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ إِذَا کُنْتَ لَا تَأْخُذُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُکَ
24133-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَیْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِی آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَکَ بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِیعاً فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ
24134-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی نَجِیحٍ الْمِسْمَعِیِّ عَنِ الْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَکَرَتِی عَلَی أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ کَانَ لِی مِنْ ذَلِکَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کَذَلِکَ أُعَامِلُ أَکَرَتِی
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی نَجِیحٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24135-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقَبَّلُ الْأَرْضُ بِحِنْطَهٍ مُسَمَّاهٍ وَ لَکِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ
الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24136-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَهِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ لَکِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَیْسَ بِمَضْمُونٍ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ
24137-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَهِ ثُمَّ تَزْرَعُهَا حِنْطَهً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ کَذَا رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ
24138-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالدَّنَانِیرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ
24139-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ إِجَارَهِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَیْرَ فِیهِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24140-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَهِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا
بِالنِّطَافِ
24141-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلَ یَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ کَانَ لِی أَخٌ قَدْ هَلَکَ وَ تَرَکَ فِی حَجْرِی یَتِیماً وَ لِی أَخٌ یَلِی ضَیْعَهً لَنَا وَ هُوَ یَبِیعُ الْعَصِیرَ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً وَ یُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ فَأَمَّا مَا یُصِیبُنِی فَقَدْ تَنَزَّهْتُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِنَصِیبِ الْیَتِیمِ فَقَالَ أَمَّا إِجَارَهُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا تَأْخُذْ نَصِیبَ الْیَتِیمِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ الْحَدِیثَ
24142-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ یَأْخُذُهَا الرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهَا فَیَعْمُرُهَا سَنَتَیْنِ وَ یَرُدُّهَا إِلَی صَاحِبِهَا عَامِرَهً وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ
24143-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بُرْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِجَارَهِ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَهِ بِالدَّرَاهِمِ الْمَعْلُومَهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَیْرَ فِیهِ
24144-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ سَعِیدٍ الْکِنْدِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی آجَرْتُ قَوْماً أَرْضاً فَزَادَ السُّلْطَانُ عَلَیْهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَنَا لَمْ أَظْلِمْهُمْ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ إِنَّمَا زَادُوا عَلَی أَرْضِکَ
24145-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا مَا الْعِلَّهُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا یَجُوزُ أَنْ تُؤَاجِرَ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ وَ تُؤَاجِرُهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ قَالَ الْعِلَّهُ فِی ذَلِکَ أَنَّ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْهَا حِنْطَهٌ وَ شَعِیرٌ وَ لَا تَجُوزُ إِجَارَهُ حِنْطَهٍ بِحِنْطَهٍ وَ لَا شَعِیرٍ بِشَعِیرٍ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24146-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَیْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی رَجُلٍ عَلَی أَنْ یَکْفِیَهُ خَرَاجَهَا وَ یُعْطِیَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی السَّنَهِ قَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24147-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَرْیَهٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ لَا أَدْرِی أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَیْرَ أَنَّهَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ عَلَیْهَا خَرَاجٌ فَاعْتَدَی عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَیَّ فَأَعْطَوْنِی أَرْضَهُمْ وَ قَرْیَتَهُمْ عَلَی أَنْ یَکْفِیَهُمُ السُّلْطَانُ بِمَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ فَفَضَلَ لِی بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ لَکَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24148-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِی بُرْدَهَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَی رَجُلٍ فَیَقُولُونَ کُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ یَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا
24149-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَ قَرْیَهٍ وَ قَدِ اعْتَدَی عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ فَضَعُفُوا عَنِ الْقِیَامِ بِخَرَاجِهَا وَ الْقَرْیَهُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ لَا یَدْرِی هِیَ لَهُمْ أَمْ لِغَیْرِهِمْ فِیهَا شَیْ ءٌ فَیَدْفَعُونَهَا إِلَیْهِ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ خَرَاجَهَا فَیَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ یُؤَدِّی خَرَاجَهَا وَ یَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ کَثِیرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ الشَّرْطُ عَلَیْهِمْ بِذَلِکَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24150-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِیبَهِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ وَ إِنْ هُوَ رَمَّ فِیهَا مَرَمَّهً أَوْ جَدَّدَ فِیهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلَّا الَّذِی کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا أَوَّلًا قَالَ إِذَا کَانَ دَخَلَ فِی قَبَالَهِ الْأَرْضِ عَلَی أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا یَعْرِضْ لِمَا فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِی أَیْدِی الدَّهَاقِینِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ أَجْرُ بُیُوتِهَا وَ ذَکَرَ بَقِیَّهَ الْحَدِیثِ وَ تَرَکَ مِنْ قَوْلِهِ دَهَاقِینِهَا إِلَی قَوْلِهِ دَهَاقِینِهَا
24151-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ
بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ یُؤَدِّی خَرَاجَهَا وَ یَأْکُلُ فَضْلَهَا وَ مِنْهَا قُوتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ
24152-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْقَبَالَهِ أَنْ تَأْتِیَ الْأَرْضَ الْخَرِبَهَ فَتَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَهً فَإِنْ کَانَتْ عَامِرَهً فِیهَا عُلُوجٌ فَلَا یَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ یَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَیَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ الْحَدِیثَ
24153-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِیبِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ تُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَکَ کُلَّ فَضْلٍ فِی حَرْثِهَا إِذَا وَفَیْتَ لَهُمْ وَ إِنَّکَ إِنْ رَمَمْتَ فِیهَا مَرَمَّهً أَوْ أَحْدَثْتَ فِیهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَکَ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ
24154-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْضٍ یُرِیدُ رَجُلٌ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا فَأَیُّ وُجُوهِ الْقَبَالَهِ أَحَلُّ قَالَ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی سِنِینَ مُسَمَّاهٍ فَیَعْمُرُ وَ یُؤَدِّی الْخَرَاجَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا عُلُوجٌ فَلَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ
19- بَابُ حُکْمِ إِجَارَهِ الْأَرْضِ الَّتِی فِیهَا شَجَرٌ وَ قَبَالَتِهَا وَ حُکْمِ زَکَاهِ الْعَامِلِ فِی
الْمُزَارَعَهِ وَ الْمُسَاقَاهِ وَ الْمُسْتَأْجِرِ
24155-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِیهَا الثَّمَرَهُ فَقَالَ إِذَا کُنْتَ تُنْفِقُ عَلَیْهَا شَیْئاً فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ
24156-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِیهَا نَخْلٌ أَوْ ثَمَرَهٌ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ إِنْ کَانَ یَسْتَأْجِرُهَا حِینَ یَبِینُ طَلْعُ الثَّمَرَهِ وَ یَعْقِدُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنِ اسْتَأْجَرَهَا سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَأْجِرَهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعِمَ
24157-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَیَّنَ لَکَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَهً وَ إِنْ شِئْتَ أَکْثَرَ وَ إِنْ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَکَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْ
أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِجَارَهُ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَهِ وَ نَحْوِهَا وَ اشْتِرَاطُ الثَّمَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ بَیْعِ الثِّمَارِ وَ عَلَی لُزُومِ الشُّرُوطِ وَ یُسْتَفَادُ مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی اخْتِصَاصُ الْبَیْعِ بِالْعَیْنِ وَ الْإِجَارَهُ بِالْمَنْفَعَهِ وَ لَعَلَّ الْقَبَالَهَ هُنَا بِمَعْنَی الصُّلْحِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الزَّکَاهِ فِی مَحَلِّهِ
24158-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَکْتُبُ إِلَی عُمَّالِهِ أَلَا لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِینَ وَ مَنْ سَأَلَکُمْ غَیْرَ الْفَرِیضَهِ فَقَدِ اعْتَدَی فَلَا تُعْطُوهُ وَ کَانَ یَکْتُبُ یُوصِی بِالْفَلَّاحِینَ خَیْراً وَ هُمُ الْأَکَّارُونَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ
24159-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِیٍّ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَصَّی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع عِنْدَ وَفَاتِهِ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَا یُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِکَ وَ لَا یُزَادُ عَلَی أَرْضٍ وُضِعَتْ عَلَیْهَا وَ لَا سُخْرَهَ عَلَی مُسْلِمٍ یَعْنِی الْأَجِیرَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ یَعْنِی الْأَجِیرَ
24160-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّخْرَهِ فِی الْقُرَی وَ مَا یُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ وَ الْأَکَرَهِ فِی الْقُرَی فَقَالَ اشْتَرِطْ عَلَیْهِمْ فَمَا اشْتَرَطْتَ عَلَیْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ السُّخْرَهِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ لَکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَیْئاً حَتَّی تُشَارِطَهُمْ وَ إِنْ کَانَ کَالْمُسْتَیْقِنِ أَنَّ کُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْکَ الْقَرْیَهَ أَخَذَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَی فِی حَقٍّ لَهُ إِلَی جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُیُوتاً أَوْ دَاراً فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارِهِ إِلَیْهِ أَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُمْ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُșƙΠفَقَالَ هُمْ أَحْرَارٌ یَنْزِلُونَ حَیْثُ شَاءُوا وَ یَتَحَوَّلُونَ حَیْثُ شَاءُوا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ
24161-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ زَرَعَ حِنْطَهً فِی أَرْضٍ فَلَمْ تَزْکُ أَرْضُهُ وَ زَرْعُهُ أَوْ خَرَجَ زَرْعُهُ کَثِیرَ الشَّعِیرِ فَبِظُلْمِ عَمَلِهِ فِی
مِلْکِ رَقَبَهِ الْأَرْضِ أَوْ بِظُلْمِ مُزَارِعِهِ وَ أَکَرَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْوَهُ
24162-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النُّزُولُ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ
24163-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُنْزَلُ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ
24164-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ رُوِیَ ذَلِکَ عَنِ النَّبِیِّ ص
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ
24165-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ یُنْزَلُ عَلَیْهِمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَهِ
24166-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ قَالَ وَ عَلَیْکَ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَتَیْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یَقُولُ لَکَ انْظُرْ مَا بَلَغَ بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَالْزَمْهُ فَإِنَّ عَلِیّاً ع إِنَّمَا بَلَغَ مَا بَلَغَ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ
24167-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَغْتَرُّوا بِکَثْرَهِ صَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِیَامِهِمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ
رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاهِ وَ الصَّوْمِ حَتَّی لَوْ تَرَکَهُ اسْتَوْحَشَ وَ لَکِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ
24168-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْظُرُوا إِلَی طُولِ رُکُوعِ الرَّجُلِ وَ سُجُودِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ شَیْ ءٌ اعْتَادَهُ فَلَوْ تَرَکَهُ اسْتَوْحَشَ لِذَلِکَ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی صِدْقِ حَدِیثِهِ وَ أَدَاءِ أَمَانَتِهِ
24169-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ حَافَتَا الصِّرَاطِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ الرَّحِمُ وَ الْأَمَانَهُ فَإِذَا مَرَّ الْوَصُولُ لِلرَّحِمِ الْمُؤَدِّی لِلْأَمَانَهِ نَفَذَ إِلَی الْجَنَّهِ وَ إِذَا مَرَّ الْخَائِنُ لِلْأَمَانَهِ الْقَطُوعُ لِلرَّحِمِ لَمْ یَنْفَعْهُ مَعَهُمَا عَمَلٌ وَ تَکَفَّأَ بِهِ الصِّرَاطُ فِی النَّارِ
24170-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ بِالْمَدِینَهِ کَانَ النَّاسُ یَضَعُونَ عِنْدَهَا الْجَوَارِیَ فَیَصْلُحْنَ وَ قُلْنَا مَا رَأَیْنَا مِثْلَ مَا صُبَّ عَلَیْهَا مِنَ الرِّزْقِ فَقَالَ إِنَّهَا صَدَقَتِ الْحَدِیثَ وَ أَدَّتِ الْأَمَانَهَ وَ ذَلِکَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ
قَالَ صَفْوَانُ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ حَفْصٍ بَعْدَ ذَلِکَ
24171-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ کَثِیرِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ أَ لَا أُوصِیکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ عَلَیْکَ بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ تُشْرِکُ النَّاسَ فِی أَمْوَالِهِمْ هَکَذَا وَ جَمَعَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَحَفِظْتُ ذَلِکَ عَنْهُ فَزَکَّیْتُ ثَلَاثَمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ
24172-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَرَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِی حَدِیثِهِ مُحَافِظٌ عَلَی صَلَاتِهِ وَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَعَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ ثُمَّ قَالَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَهٍ فَأَدَّاهَا فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَهٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَهِ فَإِنَّ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَهٍ وَکَّلَ بِهِ إِبْلِیسُ مِائَهَ شَیْطَانٍ مِنْ مَرَدَهِ أَعْوَانِهِ لِیُضِلُّوهُ وَ یُوَسْوِسُوا إِلَیْهِ حَتَّی یُهْلِکُوهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ
24173-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ التَّفْلِیسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَوَادِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تَنْظُرُوا إِلَی کَثْرَهِ صَلَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ کَثْرَهِ الْحَجِّ وَ الْمَعْرُوفِ وَ طَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّیْلِ انْظُرُوا إِلَی صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ
24174-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِیمَانُهُ وَ لَوْ کَانَ مَا بَیْنَ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ذُنُوباً لَمْ یَنْقُصْهُ ذَلِکَ قَالَ هِیَ الصِّدْقُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَهِ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ
24175-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ أَهْلُ الْأَرْضِ بِخَیْرٍ مَا یَخَافُونَ وَ أَدَّوُا الْأَمَانَهَ وَ عَمِلُوا بِالْحَقِّ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24176-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ
فِیهَا أَدَاءُ الْأَمَانَهِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَندَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ
رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِیهِنَّ رُخْصَهً
24177-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَهِ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِیٍّ ائْتَمَنَنِی عَلَی أَمَانَهٍ لَأَدَّیْتُهَا إِلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24178-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَخِی أَبِی شِبْلٍ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْتِدَاءً مِنْهُ أَحْبَبْتُمُونَا وَ أَبْغَضَنَا النَّاسُ إِلَی أَنْ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّکُمْ فِی هُدْنَهٍ وَ أَدُّوا الْأَمَانَهَ فَإِذَا تَمَیَّزَ النَّاسُ ذَهَبَ کُلُّ قَوْمٍ بِهَوَاهُمْ وَ ذَهَبْتُمْ بِالْحَقِّ مَا أَطَعْتُمُونَا إِلَی أَنْ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَدُّوا الْأَمَانَهَ إِلَی الْأَسْوَدِ وَ الْأَبْیَضِ وَ إِنْ کَانَ حَرُورِیّاً وَ إِنْ کَانَ
شَامِیّاً
وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ
24179-وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّاصِبُ یَحِلُّ لِی اغْتِیَالُهُ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَهَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکَ وَ أَرَادَ مِنْکَ النَّصِیحَهَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ الْحُسَیْنِ ع
24180-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِی أُمَیَّهَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِیعَهٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَهَ إِلَی أَهْلِهَا وَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَکُونُ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا فَیُحِلُّ وَ یُحَرِّمُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24181-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدُّوا الْأَمَانَهَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ وُلْدِ الْأَنْبِیَاءِ
24182-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً إِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ
24183-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِیٍّ ع بِالسَّیْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِی وَ اسْتَنْصَحَنِی وَ اسْتَشَارَنِی ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِکَ مِنْهُ لَأَدَّیْتُ إِلَیْهِ الْأَمَانَهَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ
24184-وَ عَنْهُ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِیمَهٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ لَا یُعْطِیَهُ شَیْئاً وَ لَا یَقْدِرُ لَهُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَوْدَعَهُ خَبِیثٌ خَارِجِیٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَیْئاً فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ یَرُدُّ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهِ بِأَمَانَهِ اللَّهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَهٍ مِنَ الْعَبَّاسِیِّینَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَکَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً أَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا قَالَ لِیَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
24185-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عُثْمَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ اسْتَوْدَعَنِی رَجُلٌ مِنْ مَوَالِی آلِ مَرْوَانَ أَلْفَ دِینَارٍ فَغَابَ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِیرِ فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ فِیهِمْ بِمَنْزِلَهِ هُدْنَهٍ نُؤَدِّی أَمَانَتَهُمْ وَ نَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَ نُقِیمُ الشَّهَادَهَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا تَفَرَّقَتِ الْأَهْوَاءُ لَمْ یَسَعْ أَحَداً الْمُقَامُ
24186-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَهَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْإِمَامَهِ یَشْتَمِلُ عَلَی النَّصِّ عَلَی الْأَئِمَّهِ الِاثْنَیْ عَشَرَ ع إِلَی أَنْ قَالَ دِینُهُمُ الْوَرَعُ وَ الصِّدْقُ وَ الصَّلَاحُ وَ
الِاجْتِهَادُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَهِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ طُولُ السُّجُودِ وَ قِیَامُ اللَّیْلِ وَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَ انْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ وَ حُسْنُ الصُّحْبَهِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ
24187-وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَنْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ أَدُّوا الْأَمَانَهَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع
24188-وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ سَیِّدَ الْعَابِدِینَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ لِشِیعَتِهِ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَهِ فَوَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَوْ أَنَّ قَاتِلَ أَبِیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع ائْتَمَنَنِی عَلَی السَّیْفِ الَّذِی قَتَلَهُ بِهِ لَأَدَّیْتُهُ إِلَیْهِ
24189-وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ أَدُّوا الْفَرِیضَهَ وَ الْأَمَانَهَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ وَ لَوْ إِلَی قَتَلَهِ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24190-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلَفَ بِالْأَمَانَهِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَمَانَهُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ الْخِیَانَهُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ
24191-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْخِیَانَهِ وَ
قَالَ مَنْ خَانَ أَمَانَهً فِی الدُّنْیَا وَ لَمْ یَرُدَّهَا إِلَی أَهْلِهَا ثُمَّ أَدْرَکَهُ الْمَوْتُ مَاتَ عَلَی غَیْرِ مِلَّتِی وَ یَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ وَ مَنِ اشْتَرَی خِیَانَهً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ کَالَّذِی خَانَهَا
24192-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ مُسْلِماً فَلَا یَمْکُرْ وَ لَا یَخْدَعْ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَبْرَئِیلَ یَقُولُ إِنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَهَ فِی النَّارِ ثُمَّ قَالَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُؤْمِناً
24193-وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ أَرْبَعَهٌ لَا تَدْخُلُ وَاحِدَهٌ مِنْهُنَّ بَیْتاً إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ یُعْمَرْ بِالْبَرَکَهِ الْخِیَانَهُ وَ السَّرِقَهُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ
24194-وَ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ وَ مَنْ خَانَ أَمَانَهً فِی الدُّنْیَا وَ لَمْ یَرُدَّهَا عَلَی أَهْلِهَا مَاتَ عَلَی غَیْرِ دِینِ الْإِسْلَامِ وَ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ فَیُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ فَیُهْوَی بِهِ فِی شَفِیرِ جَهَنَّمَ أَبَدَ الْآبِدِینَ وَ مَنِ اشْتَرَی خِیَانَهً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا خِیَانَهٌ فَهُوَ کَمَنْ خَانَهَا فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا وَ مَنِ اشْتَرَی سَرِقَهً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَهٌ فَهُوَ کَمَنْ
سَرَقَهَا فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا
24195-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَمَانَهُ تَجْلِبُ الْغِنَی وَ الْخِیَانَهُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الشِّرْکَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24196-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ وَ الْبِضَاعَهِ مُؤْتَمَنَانِ الْحَدِیثَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
24197-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ
24198-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ
24199-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَدِیعَهِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ وَدِیعَهٍ وَ لَمْ تَکُنْ مَضْمُونَهً لَا تَلْزَمُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ
24200-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ
24201-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلصَّادِقِ ع إِنِّی ائْتَمَنْتُ رَجُلًا عَلَی مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِی وَ أَنْکَرَ مَالِی فَقَالَ لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنِ ائْتَمَنْتَ أَنْتَ الْخَائِنَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا
24202-وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُودَعِ إِذَا کَانَ غَیْرَ ثِقَهٍ هَلْ یُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَمِینَ عَلَیْهِ
24203-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنَّکَ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ
24204-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْتَمِنَ مَنْ خَانَکَ وَ لَا تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَ
24205-وَ عَنْهُ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنْ قَدِ ائْتَمَنْتَهُ وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصُّلْحِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعَارِیَّهِ
24206-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ وَدِیعَهً فَوَضَعَهَا فِی مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْکِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24207-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَنَانِیرُ وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الْیَمَنِ وَ عِنْدِی کَذَا وَ کَذَا دِینَارٌ أَ فَتَرَی أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَیْهِ یَبْتَاعُ لِی بِهَا بِضَاعَهً مِنَ الْیَمَنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ هَکَذَا یَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ فَعَصَی إِسْمَاعِیلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ دَنَانِیرَهُ فَاسْتَهْلَکَهَا وَ لَمْ یَأْتِهِ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِیلُ وَ قُضِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِیلُ تِلْکَ السَّنَهَ فَجَعَلَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أْجُرْنِی وَ أَخْلِفْ عَلَیَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَهَمَزَهُ بِیَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ لَهُ مَهْ یَا بُنَیَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَکَ عَلَی اللَّهِ هَذَا وَ لَا لَکَ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ وَ قَدْ بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَهْ إِنِّی لَمْ أَرَهُ
یَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ یَقُولُ یُصَدِّقُ لِلَّهِ وَ یُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِینَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَکَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنُ عَلَی أَمَانَهٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَهٍ فَاسْتَهْلَکَهَا لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ
24208-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَیْ ءٍ فَاسْأَلُونِی عَنْ کِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِی حَدِیثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَی عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ کَثْرَهِ السُّؤَالِ فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَیْنَ هَذَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ الْآیَهَ وَ قَالَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ قَالَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ
24209-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَی أَمَانَهٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ لَا خَلَفَ
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ
24210-وَ 24211-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ لِأَبِیهِ یَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْیَمَنَ أَ فَلَا أُزَوِّدُهُ بِمَالٍ لِیَشْتَرِیَ لِی بِهِ عَصْبَ الْیَمَنِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَیْکَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ یَا بُنَیَّ إِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ أَمِینٍ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْتَمِنَهُ
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24212-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ کَانَتْ عِنْدِی وَدِیعَهً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا کَانَتْ لِی عَلَیْکَ قَرْضاً فَقَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَهً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرَّهْنِ
24213-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِیعَهً یَأْخُذُ مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَقَالَ لَا یَأْخُذُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ یَضْمَنُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ الَّذِی یَضْمَنُهُ یَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ
24214-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ وَدِیعَهٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَیْهَا هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ یَرُدَّهَا بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ وَ یَرُدَّهُ
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ
24215-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ
24216-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْحَلَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ یَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتَّی یَعْرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ
24217-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ مُؤْمِنٍ فَلَا حُجَّهَ لَهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
24218-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنِ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24219-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ کَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِیَانَهً إِذَا اؤْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَهٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَبْتَلِیَهُ فِیهَا ثُمَّ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَأْجُرَهُ
24220-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أُبَالِی ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَیِّعاً
24221-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْقِیلَ وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَهَ الْمَالِ وَ کَثْرَهَ السُّؤَالِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24222-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ قُلْتُ
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِیهِ وَ حَلَفَ لِی عَلَیْهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِکَ بِسِنِینَ بِالْمَالِ الَّذِی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ إِیَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُکَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِی مَالِکَ فَهِیَ لَکَ مَعَ مَالِکَ وَ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ فَأَخَذْتُ الْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَیْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ وَ أَوْقَفْتُ الْمَالَ الَّذِی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَتَیْتُ حَتَّی أَسْتَطْلِعَ رَأْیَکَ فَمَا تَرَی قَالَ فَقَالَ خُذِ الرِّبْحَ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ وَ أَحِلَّهُ إِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللَّهُ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی اللُّقَطَهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
24223-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا هَلَکَتِ الْعَارِیَّهُ عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ لَمْ یَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24224-قَالَ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ
أَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْعَدْلَ لَا یُفَرِّطُ فِی الْعَارِیَّهِ فَلَا یَضْمَنُ
24225-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَارِیَّهِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّهٍ إِذَا هَلَکَتْ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ
24226-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّهَ
فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِینَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا فَقَالَ أَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص بَلْ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ
24227-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّهَ فَسَأَلَهُ سِلَاحاً ثَمَانِینَ دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً أَوْ غَصْباً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً
24228-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ وَ الْبِضَاعَهِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ لَیْسَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّهٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِیَّهِ وَ الْوَدِیعَهِ مُؤْتَمَنٌ
24229-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِیَّهِ یَسْتَعِیرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِکُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَمِیناً فَلَا غُرْمَ عَلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ
24230-وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً
24231-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعَارَ جَارِیَهً فَهَلَکَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ یَبْغِهَا غَائِلَهً فَقَضَی أَنْ لَا یَغْرَمَهَا الْمُعَارُ وَ لَا یَغْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّهَ مَا لَمْ یُکْرِهْهَا أَوْ یَبْغِهَا غَائِلَهً
24232-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّهٍ إِذَا هَلَکَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ إِذَا کَانَ الْمُسْتَعِیرُ مَأْمُوناً
24233-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ قَالَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنِ اسْتَعَارَ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَالِکِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ فَرَّطَ وَ عَلَی مَنْ شُرِطَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ
24234-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ اسْتَعَارَ النَّبِیُّ ص مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّهَ سَبْعِینَ دِرْعاً حُطَمِیَّهً وَ ذَلِکَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِیَّهٌ یَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ بَلْ عَارِیَّهٌ مُؤَدَّاهٌ فَجَرَتِ السُّنَّهُ فِی الْعَارِیَّهِ إِذَا شُرِطَ فِیهَا أَنْ تَکُونَ مُؤَدَّاهً
24235-وَ فِی الْخِصَالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَرَتْ فِی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّهَ الْجُمَحِیِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعِینَ دِرْعاً حُطَمِیَّهً فَقَالَ أَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِیَّهً مُؤَدَّاهً فَقَالَ أَ قَبْلَ هِجْرَتِی فَقَالَ لَا هِجْرَهَ بَعْدَ الْفَتْحِ الْحَدِیثَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ هُنَا وَ عَلَی الثَّانِی فِی الزَّکَاهِ
24236-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُضْمَنُ الْعَارِیَّهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتُرِطَ فِیهَا ضَمَانٌ إِلَّا الدَّنَانِیرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَهٌ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ فِیهَا ضَمَاناً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24237-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِیَّهُ مَضْمُونَهٌ فَقَالَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِیَ فَلَا یَلْزَمُکَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ فَإِنَّهُمَا یَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی تَوِیَ لَمْ یَلْزَمْکَ تَوَاهُ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَیْکَ لَزِمَکَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّهُ لَازِمٌ لَکَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْکَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24238-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْعَارِیَّهِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَهٌ اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ
24239-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ الْعَارِیَّهُ لَیْسَ عَلَی مُسْتَعِیرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ یُشْتَرَطَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً
24240-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ ع إِذَا اسْتُعِیرَتْ عَارِیَّهٌ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَکَتْ فَالْمُسْتَعِیرُ ضَامِنٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الصَّیْدِ فِی الْحَجِّ
24241-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَیْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَی مَتَاعِهِمْ فَقَالَ یَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْغَصْبِ وَ السَّرِقَهِ
24242-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی وُجُوهِ مَعَایِشِ الْعِبَادِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا تَفْسِیرُ الْإِجَارَهِ فَإِجَارَهُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا یَمْلِکُهُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ الْحَلَالِ مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ أَوْ یُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ دَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ شَیْئاً یَمْلِکُهُ فِیمَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ أَوِ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ وَ مَمْلُوکِهِ أَوْ أَجِیرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ وَکِیلًا لِلْوَالِی أَوْ وَالِیاً لِلْوَالِی فَلَا بَأْسَ أَنْ یَکُونَ أَجِیراً یُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ وُلْدَهُ أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ مِلْکَهُ أَوْ وَکِیلَهُ فِی إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُکَلَاءُ الْأَجِیرِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لَیْسَ هُمْ بِوُلَاهِ الْوَالِی نَظِیرُ الْحَمَّالِ الَّذِی یَحْمِلُ شَیْئاً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ فَیَجْعَلُ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ الَّذِی یَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمِلْکِهِ وَ دَابَّتِهِ أَوْ یُؤْجِرُ نَفْسَهُ فِی عَمَلٍ یَعْمَلُ ذَلِکَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ حَلَالٌ لِمَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِکاً أَوْ سُوقَهً أَوْ کَافِراً أَوْ مُؤْمِناً فَحَلَالٌ إِجَارَتُهُ وَ حَلَالٌ کَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَهِ
نَظِیرُ أَنْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ عَلَی حَمْلِ مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَکْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَوْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِی صَنْعَهِ ذَلِکَ الشَّیْ ءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ أَوْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِی هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَاراً وَ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَیْرِ حِلٍّ أَوْ عَمَلِ التَّصَاوِیرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْبَرَابِطِ وَ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ وَ الْمَیْتَهِ وَ الدَّمِ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِی کَانَ مُحَرَّماً عَلَیْهِ مِنْ غَیْرِ جِهَهِ الْإِجَارَهِ فِیهِ وَ کُلُّ أَمْرٍ یُنْهَی عَنْهُ مِنْ جِهَهٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَی الْإِنْسَانِ إِجَارَهُ نَفْسِهِ فِیهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَهِ مَنِ اسْتَأْجَرْتَهُ کَالَّذِی یَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَجِیرَ یَحْمِلُ لَهُ الْمَیْتَهَ یُنَحِّیهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَی غَیْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ أَوْ آجَرَ مَا یَمْلِکُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ مِنْ کَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ مَلِکٍ أَوْ سُوقَهٍ عَلَی مَا فَسَّرْنَا مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَهُ فِیهِ فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ کَسْبُهُ
24243-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَهٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَهُ فِیهِ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ
24244-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ
24245-قَالَ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی کَیْفَ لَا یَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِی آجَرَهُ
24246-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ
ع فِی بَیَانِ مَعَایِشِ الْخَلْقِ قَالَ وَ أَمَّا وَجْهُ الْإِجَارَهِ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ فَأَخْبَرَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّ الْإِجَارَهَ أَحَدُ مَعَایِشِ الْخَلْقِ إِذْ خَالَفَ بِحِکْمَتِهِ بَیْنَ هِمَمِهِمْ وَ إِرَادَتِهِمْ وَ سَائِرِ حَالَاتِهِمْ وَ جَعَلَ ذَلِکَ قِوَاماً لِمَعَایِشِ الْخَلْقِ وَ هُوَ الرَّجُلُ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ فِی ضَیْعَتِهِ وَ أَعْمَالِهِ وَ أَحْکَامِهِ وَ تَصَرُّفَاتِهِ وَ أَمْلَاکِهِ وَ لَوْ کَانَ الرَّجُلُ مِنَّا یُضْطَرُّ إِلَی أَنْ یَکُونَ بَنَّاءً لِنَفْسِهِ أَوْ نَجَّاراً أَوْ صَانِعاً فِی شَیْ ءٍ مِنْ جَمِیعِ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ لِنَفْسِهِ وَ یَتَوَلَّی جَمِیعَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ إِصْلَاحِ الثِّیَابِ وَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْمِلْکِ فَمَنْ دُونَهُ مَا اسْتَقَامَتْ أَحْوَالُ الْعَالَمِ بِذَلِکَ وَ لَا اتَّسَعُوا لَهُ وَ لَعَجَزُوا عَنْهُ وَ لَکِنَّهُ أَتْقَنَ تَدْبِیرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ بَیْنَ هِمَمِهِمْ وَ کُلَّ مَا یَطْلُبُ مِمَّا تَنْصَرِفُ إِلَیْهِ هِمَّتُهُ مِمَّا یَقُومُ بِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَ لِیَسْتَغْنِیَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِی أَبْوَابِ الْمَعَایِشِ الَّتِی بِهَا صَلَاحُ أَحْوَالِهِمْ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فِی التِّجَارَهِ وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24247-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ الرِّضَا ع فِی بَعْضِ الْحَاجَهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَی مَنْزِلِی فَقَالَ لِیَ انْصَرِفْ مَعِی فَبِتْ عِنْدِیَ اللَّیْلَهَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَی دَارِهِ مَعَ الْمَغِیبِ فَنَظَرَ إِلَی غِلْمَانِهِ یَعْمَلُونَ فِی الطِّینِ أَوَارِیَ الدَّوَابِّ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ إِذَا مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَیْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَکُمْ قَالُوا یُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِیهِ شَیْئاً قَالَ قَاطَعْتُمُوهُ عَلَی أُجْرَتِهِ قَالُوا
لَا هُوَ یَرْضَی مِنَّا بِمَا نُعْطِیهِ فَأَقْبَلَ عَلَیْهِمْ یَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ لِذَلِکَ غَضَباً شَدِیداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَی نَفْسِکَ فَقَالَ إِنِّی قَدْ نَهَیْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَیْرَ مَرَّهٍ أَنْ یَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّی یُقَاطِعُوهُ عَلَی أُجْرَتِهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ یَعْمَلُ لَکَ شَیْئاً بِغَیْرِ مُقَاطَعَهٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِکَ الشَّیْ ءِ ثَلَاثَهَ أَضْعَافٍ عَلَی أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّکَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَیْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَکَ عَلَی الْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّهً عَرَفَ ذَلِکَ لَکَ وَ رَأَی أَنَّکَ قَدْ زِدْتَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24248-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَسْتَعْمِلَنَّ أَجِیراً حَتَّی یُعْلِمَ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَهِ یَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یَحْبِسْهُ اشْتَرَکَا فِی الْأَجْرِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24249-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسْتَعْمَلَ أَجِیرٌ حَتَّی یُعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْجُمُعَهِ وَ عَلَی الثَّالِثِ فِی الدَّفْنِ
24250-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَمَّالِ وَ الْأَجِیرِ قَالَ لَا یَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّی تُعْطِیَهُ أُجْرَتَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24251-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ تَکَارَیْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْماً یَعْمَلُونَ فِی بُسْتَانٍ لَهُ وَ کَانَ أَجَلُهُمْ إِلَی الْعَصْرِ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُمْ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24252-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سَنَتَیْنِ مُسَمَّاتَیْنِ عَلَی أَنَّ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ تَطْیِینَهَا وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا قَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ سَنَتَیْنِ مُسَمَّاتَیْنِ وَ قَالَ بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ
24253-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ظَلَمَ أَجِیراً أُجْرَتَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّهِ وَ إِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَهِ خَمْسِمِائَهِ عَامٍ
24254-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ مَنِ انْتَمَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ مَنْ مَنَعَ أَجِیراً أَجْرَهُ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ
24255-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ مَنْ ظَلَمَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّهِ وَ رِیحُهَا یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَهِ خَمْسِمِائَهِ عَامٍ وَ مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ إِلَی سَبْعِ
أَرَضِینَ نَاراً حَتَّی یُدْخِلَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
24256-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ کُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِیناً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَوْ رَجُلٌ بَاعَ حُرّاً
24257-الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَهٌ قَتْلُ الْبَهِیمَهِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَهِ وَ مَنْعُ الْأَجِیرِ أَجْرَهُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24258-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَلَمْ یَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَی یَدَیْ رَجُلٍ فَهَلَکَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَدَعْ وَفَاءً وَ اسْتُهْلِکَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِیرِ حَتَّی یَقْضِیَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَجِیرُ دَعَاهُ إِلَی ذَلِکَ فَرَضِیَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَیْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِیَ بِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24259-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ أَوِ السَّفِینَهَ سَنَهً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْکِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَی إِلَیْهِ وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَاءِ إِلَی رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَی الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَقُولُ وَ
یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّهِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً
24260-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّهَ فَیَقُولُ اکْتَرَیْتُهَا مِنْکَ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنْ جَاوَزْتُهُ فَلَکَ کَذَا وَ کَذَا زِیَادَهً وَ یُسَمِّی ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کُلِّهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ
24261-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَیَبْعَثُهُ فِی ضَیْعَتِهِ فَیُعْطِیهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ یَقُولُ اشْتَرِ بِهَذَا کَذَا وَ کَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ
24262-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَهٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلَی أَرْضٍ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یَدْعُوهُ إِلَی مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ فَیُصِیبُ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنْ نَفَقَهِ الْمُسْتَأْجِرِ فَنَظَرَ الْأَجِیرُ إِلَی مَا کَانَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ فِی الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ یَدْعُهُ فَکَافَأَهُ بِهِ الَّذِی یَدْعُوهُ فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْکَ الْمُکَافَأَهُ أَ مِنْ مَالِ الْأَجِیرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مَصْلَحَهِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ عَلَی الْأَجِیرِ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَهٍ مُسَمَّاهٍ وَ لَمْ یُفَسِّرْ شَیْئاً عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَمَا کَانَ مِنْ مَئُونَهِ الْأَجِیرِ مِنْ غَسْلِ الثِّیَابِ وَ الْحَمَّامِ ف
عَلَی مَنْ قَالَ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
24263-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی الرَّجُلَ فَیَقُولُ اکْتُبْ لِی بِدَرَاهِمَ فَیَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْکَ وَ أَکْتُبُ لَکَ بَیْنَ یَدَیْکَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً فَقَالَ الْمَمْلُوکُ أَرْضِ مَوْلَایَ بِمَا شِئْتَ وَ لِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاهً فَهَلْ یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ هَلْ یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ قَالَ لَا یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ لَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24264-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ
عَنْ زُرَارَهَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَانِعٌ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ
24265-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً فَیَسْتَهْلِکُ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ لَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ وَ لَکِنَّهُ یُسْتَسْعَی وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْعَبْدِ شَیْ ءٌ
أَقُولُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ
24266-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی کُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاهِ الْمَدِینَهِ وَ أَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی اکْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا دَابَّهً لِیُبَلِّغَنِی عَلَیْهَا مِنْ کَذَا وَ کَذَا إِلَی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یُبَلِّغْنِی الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِی لِصَاحِبِ الدَّابَّهِ بَلَّغْتَهُ إِلَی الْمَوْضِعِ فَقَالَ لَا قَدْ أَعْیَتْ دَابَّتِی فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِی لَیْسَ لَکَ کِرَاءٌ إِذَا لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی اکْتَرَی دَابَّتَکَ إِلَیْهِ قَالَ فَدَعَوْتُهُمَا إِلَیَّ فَقُلْتُ لِلَّذِی اکْتَرَی لَیْسَ لَکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِکِرَاءِ دَابَّهِ الرَّجُلِ کُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کِرَاءَ دَابَّتِکَ کُلَّهُ وَ لَکِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا أَرْکَبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَیْهِ فَفَعَلَا
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24267-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاهِ الْمَدِینَهِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ هَذَا یُوَافِی بِیَ السُّوقَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ کِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کُلَّ الَّذِی عَلَیْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَیْنَکُمَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24268-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ کُنْتُ قَاعِداً إِلَی قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ
فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَیْهِ أَنْ یُدْخِلَنِی الْمَعْدِنَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَخَافُ أَنْ یَفُوتَنِی فَإِنِ احْتَبَسْتُ عَنْ ذَلِکَ حَطَطْتُ مِنَ الْکِرَاءِ لِکُلِّ یَوْمٍ احْتَبَسْتُهُ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِی عَنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَقَالَ الْقَاضِی هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ کِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ یَحُطَّ بِجَمِیعِ کِرَاهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ
24269-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع یَقُولُ رَجُلٌ یُبَذْرِقُ الْقَوَافِلَ مِنْ غَیْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ فِی مَوْضِعٍ مَخِیفٍ یُشَارِطُونَهُ عَلَی شَیْ ءٍ مُسَمًّی أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ مِنْهُمْ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا وَاجَرَ نَفْسَهُ بِشَیْ ءٍ مَعْرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ
24270-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ ابْنَهُ إِلَی رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَهً بِأُجْرَهٍ مَعْلُومَهٍ لِیَخِیطَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ سَلِّمِ ابْنَکَ مِنِّی سَنَهً بِزِیَادَهٍ هَلْ لَهُ الْخِیَارُ فِی ذَلِکَ وَ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَیْهِ الْأَوَّلَ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یَجِبُ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ یَعْرِضْ لِابْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24271-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّهً فَأَعْطَاهَا غَیْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ شَرَطَ أَنْ لَا یُرْکِبَهَا غَیْرَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24272-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَهَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَهِ الْکُوفَهِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی النِّیلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَی الْکُوفَهِ وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَهَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَهَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّهِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِی مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ سَلِیماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً قَالَ فَمَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ أُرِیدُ کِرَاءَ بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ مَا أَرَی لَکَ حَقّاً لِأَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَهَ فَخَالَفَ وَ رَکِبَهُ إِلَی النِّیلِ وَ إِلَی بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِیمَهَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ
فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ فَأَعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَهَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَی أَنْتَ فَقَالَ أَرَی لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَی بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَی الْکُوفَهِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی قَالَ نَعَمْ قِیمَهُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَیْکَ قِیمَهُ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ مَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَی الْقِیمَهِ فَیَلْزَمُکَ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَی الْقِیمَهِ لَزِمَهُ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَهَ الْبَغْلِ حِینَ اکْتَرَی کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمُکَ فَقُلْتُ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی فَقَالَ إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَی عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَهَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ
24273-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی
رَجُلٍ اکْتَرَی دَابَّهً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ یُحْسَبُ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَهُ وَ إِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24274-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (عَنْ رَجُلٍ) تَکَارَی دَابَّهً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا
24275-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اکْتَرَی مِنْ رَجُلٍ دَابَّهً إِلَی مَوْضِعٍ فَجَازَ الْمَوْضِعَ الَّذِی تَکَارَی إِلَیْهِ فَنَفَقَتِ الدَّابَّهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَیْهِ الْکِرَاءُ بِقَدْرِ ذَلِکَ
24276-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ تَکَارَی دَابَّهً فَهَلَکَتْ وَ أَقَرَّ أَنَّهُ جَازَ بِهَا الْوَقْتَ فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ کِرَاءً
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَرَّ
24277-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی دَابَّهً إِلَی مَکَانٍ فَجَازَ ذَلِکَ الْمَکَانَ فَنَفَقَتْ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ جَازَ الْمَکَانَ الَّذِی اسْتَأْجَرَ إِلَیْهِ فَهُوَ ضَامِنٌ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24278-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ آجِرْنِیهَا بِکَذَا وَ کَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا أَوْ لَمْ أَزْرَعْهَا أُعْطِکَ ذَلِکَ فَلَمْ یَزْرَعِ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِمَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَتْرُکْ
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24279-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَیْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِی آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَکَ فِیهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِیعاً فَمَا کَانَ فِیهَا مِنْ فَضْلٍ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لَا بَأْسَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24280-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِیهَا حَدَثاً أَوْ أَغْرَمَ فِیهَا غُرْماً
24281-وَ 24282-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَهَا بِهِ وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأَجِیرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَذْکُرِ الزِّیَادَهَ
24283-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا
اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا
24284-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ بْنَ الْمُثَنَّی سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْبَیْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24285-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَیْنِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَضْمُونٍ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ مِثْلَهُ
24286-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ مَضْمُونَانِ
24287-وَ 24288-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّی ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ یَزْرَعُهَا أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَهُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ لَهُمْ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَیْئاً یُعِینُهُمْ بِذَلِکَ فَلَهُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَیُؤَاجِرُهَا قِطْعَهً قِطْعَهً أَوْ جَرِیباً جَرِیباً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فِیمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا یُنْفِقُ شَیْئاً أَوْ یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَهَ فَیَکُونُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ عَلَی إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَهُ الْأَرْضِ أَوْ لَیْسَتْ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَهِ الثَّانِیَهِ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَکْرِیَ الرَّجُلُ أَرْضاً بِمِائَهِ دِینَارٍ فَیُکْرِیَ بَعْضَهَا بِخَمْسَهٍ وَ تِسْعِینَ دِینَاراً وَ یَعْمُرَ بَقِیَّتَهَا وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ
24289-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی نَجِیحٍ عَنِ الْفَیْضِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْأَرْضِ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا مِنْ آخَرِینَ عَلَی أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ کَانَ لِی مِنْ ذَلِکَ النِّصْفُ وَ الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرُ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ
24290-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا قُبِّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ (مُصْمَتَانِ لَا یَزِیدَانِ)
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24291-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَکْرِی الْأَرْضَ بِمِائَهِ دِینَارٍ فَیُکْرِی نِصْفَهَا بِخَمْسَهٍ وَ تِسْعِینَ دِینَاراً وَ یَعْمُرُ هُوَ بَقِیَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ
24292-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِینَهَ ثُمَّ یُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِیهَا شَیْئاً
24293-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً
24294-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً
24295-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ یُحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً أَوْ یُغْرَمَ فِیهَا غَرَامَهً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا
24296-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَرَاعِیَ یَرْعَی فِیهِ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ یَرْعَی فِیهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْیُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَی وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَهٍ وَ أَرْبَعِینَ وَ کَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ أَنْ یَبِیعَهُ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً وَ یَرْعَی مَعَهُمْ وَ لَا بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ وَ یَرْعَی مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِی الْمَرْعَی عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّی فِیهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَی فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بِأَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ عَمَلًا فَبِذَلِکَ یَصْلُحُ لَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ إِلَی قَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَا بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ
أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ هُنَا الْإِجَارَهُ کَمَا فَهِمَهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ غَیْرُهُ وَ إِلَّا فَالْأَحْکَامُ الْمَذْکُورَهُ غَیْرُ ثَابِتَهٍ فِی الْبَیْعِ
24297-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَیْتاً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْخَیَّاطُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْمَلُ فِیهِ وَ الْأَجْرُ
بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِی وَ لَکَ فَرَبِحَ أَکْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَیْتِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ
24298-وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِینَهً بِدِرْهَمَیْنِ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٍ وَ سَکَنَ هُوَ فِیمَا بَقِیَ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24299-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ فَیَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً
24300-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ الْخَیَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدَرَاهِمَ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لَا أَزِیدُ عَلَی أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِیمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ قَدِ اسْتَفْضَلْتَ فِیهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ فِیمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ
24301-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِیهِ الصِّیَاغَهُ وَ فِیهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَی شَرْطٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24302-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ
عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ یَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا
24303-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْخَیَّاطِ یَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَیَقْطَعُهُ وَ یُعْطِیهِ مَنْ یَخِیطُهُ وَ یَسْتَفْضِلُ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ
24304-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْخَیَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّیَابَ أَخِیطُهَا ثُمَّ أُعْطِیهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَیْنِ فَقَالَ أَ لَیْسَ تَعْمَلُ فِیهَا فَقُلْتُ أَقْطَعُهَا وَ أَشْتَرِی لَهَا الْخُیُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24305-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ یَعْمَلُونَ مَعِی بِالثُّلُثَیْنِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِیهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّی أُذِیبُهُ لَهُمْ فَقَالَ ذَاکَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ
24306-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَهً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْکَ الضَّیْعَهَ بِحَضْرَهِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَهٌ هَلْ یَرْجِعُ ذَلِکَ الشَّیْ ءُ فِی مِیرَاثِ الْمَیِّتِ أَوْ یَثْبُتُ فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ ع یَثْبُتُ فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ
24307-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ مَتَاعاً فِی بَیْتِهِ قَدْ عَرَفَ کَیْلَهُ بِرِبْحٍ إِلَی أَجَلٍ وَ یَنْقُدُ وَ یُعْلِمُ الْمُشْتَرِیَ مَبْلَغَ الْکَیْلِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ
24308-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُکْنَی لِرَجُلٍ أَیَّامَ حَیَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ هَلْ هِیَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ کَمَا شَرَطَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنِ احْتَاجَ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَنْقُضُ بَیْعُ الدَّارِ السُّکْنَی قَالَ لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ السُّکْنَی کَذَلِکَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ الْإِجَارَهَ وَ لَا السُّکْنَی وَ لَکِنْ تَبِیعُهُ عَلَی أَنَّ الَّذِی اشْتَرَاهُ لَا یَمْلِکُ مَا اشْتَرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ السُّکْنَی کَمَا شَرَطَ وَ کَذَا الْإِجَارَهُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِیعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَهِ وَ الْعِمَارَهِ فِیمَا اسْتَأْجَرَ قَالَ عَلَی طِیبَهِ النَّفْسِ وَ بِرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِکَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24309-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ سِنِینَ مُسَمَّاهً ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَیْعَ أَرْضِهِ الَّتِی قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِینَ الْمُسَمَّاهِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْبَیْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِی تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَیْهِ وَ مَا یَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَی الْمُشْتَرِی أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ
السِّنِینَ مَا لَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24310-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَهً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْکَ الضَّیْعَهَ الَّتِی آجَرَهَا بِحَضْرَهِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَهٌ أَ یَرْجِعُ ذَلِکَ فِی الْمِیرَاثِ أَوْ یَبْقَی فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ ع إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ
24311-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ آجَرَتْ ضَیْعَتَهَا عَشْرَ سِنِینَ عَلَی أَنْ تُعْطَی الْإِجَارَهَ فِی کُلِّ سَنَهٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا یُقَدَّمُ لَهَا شَیْ ءٌ مِنَ الْإِجَارَهِ مَا لَمْ یَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَهِ إِلَی الْوَقْتِ أَمْ تَکُونُ الْإِجَارَهُ مُنْقَضِیَهً بِمَوْتِ الْمَرْأَهِ فَکَتَبَ إِنْ کَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّی لَمْ یَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْکَ الْإِجَارَهُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِکَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْهُ فَتُعْطَی وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مِثْلَهُ أَقُولُ الْحَدِیثُ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی الْبُطْلَانِ وَ قَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّیْخِ أَنَّهُ قَالَ بِبُطْلَانِ الْإِجَارَهِ بِمَوْتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ اسْتَدَلَّ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَهِ وَ أَخْبَارِهِمْ وَ قَالَ فِی الْخِلَافِ إِذَا اسْتَأْجَرَ امْرَأَهً تُرْضِعُ وَلَدَهُ فَمَاتَ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَهِ بَطَلَتِ الْإِجَارَهُ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ الَّتِی وَرَدَتْ أَنَّ الْإِجَارَهَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ
24312-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْحِنْطَهِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَ لَکِنْ تَقَبَّلْهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُزَارَعَهِ وَ غَیْرِهَا
24313-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِی سَفِینَهٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَیْهِ قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَیْهِ قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ قَالَ یَدَّعِی هُوَ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَکَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ
24314-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّیَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِینٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا
24315-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُضَمِّنُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ وَ قَالَ إِنَّمَا یَأْخُذُ الْأَجْرَ عَلَی الدُّخُولِ إِلَی الْحَمَّامِ
24316-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَی صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِیمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَی الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَی الثِّیَابِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ
24317-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ یُفْسِدُ فَقَالَ کُلُّ أَجِیرٍ یُعْطَی الْأُجْرَهَ عَلَی أَنْ یُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24318-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ عَلَی أَمْرٍ بَیِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ کُلَّ قَلِیلٍ لَهُ أَوْ کَثِیرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ عَلَی قَوْلِهِ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ
24319-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ
24320-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ وَ کَانَ أَبِی یَتَطَوَّلُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24321-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ
24322-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً عَلَی أَمْتِعَهِ النَّاسِ وَ کَانَ لَا یُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْ ءِ الْغَالِبِ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ
24323-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ یُعْطِینِی فِی وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ
ضَامِنٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
24324-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَی الْقَصَّارِ فَیَخْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّکَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَیْهِ لِیُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَیْهِ لِیُفْسِدَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الصَّبَّاحِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الْمَتَاعُ فَیَخْرِقُهُ أَوْ یُحْرِقُهُ أَ یُغَرَّمُهُ قَالَ غَرِّمْهُ بِمَا جَنَتْ یَدُهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ
24325-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ یُضَمَّنُونَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یُضَمَّنُوا قَالَ وَ کَانَ یُونُسُ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَأْخُذُ
24326-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا یُصْلِحُ بَابَهُ فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
24327-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِکُ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ فَیُخَوِّفُ بِالْبَیِّنَهِ وَ یَسْتَحْلِفُ لَعَلَّهُ یَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَیْئاً وَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ جَمَّالًا فَیَکْسِرُ
الَّذِی یَحْمِلُ أَوْ یُهَرِیقُهُ فَقَالَ عَلَی نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ
24328-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ یَحْتَاطُ بِهِ عَلَی أَمْوَالِ النَّاسِ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً
24329-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ کُلُّ مَنْ یُعْطَی الْأَجْرَ لِیُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ
24330-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ فَقَالَ لَیْسَ یُضَمَّنَانِ
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَأَمَّا إِذَا اتُّهِمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا
24331-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَیْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِنَّمَا کُرِهَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ أَنِّی أَخْشَی أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ
24332-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَیْتُ جُبَّهً إِلَی الْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
24333-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ یَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ مِثْلَهُ
24334-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَی الْقَصَّارِ لِیُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَی قَصَّارٍ غَیْرِهِ لِیُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ یَجِبُ عَلَی الْقَصَّارِ أَنْ یَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ثِقَهً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
24335-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الثَّوْبَ لِیَصْبَغَهُ فَیُفْسِدُهُ فَقَالَ کُلُّ عَامِلٍ أَعْطَیْتَهُ أَجْراً عَلَی أَنْ یُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ
24336-قَالَ وَ قَالَ ع کَانَ أَبِی ع یُضَمِّنُ الصَّائِغَ وَ الْقَصَّارَ مَا أَفْسَدَا وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِمْ
24337-وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ قَدْ حَمَلَ إِلَیْهِ هَدَایَا مِنَ الشِّیعَهِ فَأَوَّلُ صُرَّهٍ أَخْرَجَهَا قَالَ لَهُ الْإِمَامُ ع هَذِهِ لِفُلَانٍ وَ عَدَدُهَا کَذَا وَ فِیهَا ثَلَاثَهُ دَنَانِیرَ حَرَامٌ وَ الْعِلَّهُ فِی تَحْرِیمِهَا أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الْحَمْلَهِ وَزَنَ عَلَی حَائِکٍ مِنَ الْغَزْلِ مَنّاً وَ رُبُعَ مَنٍّ فَسُرِقَ الْغَزْلُ فَأَخْبَرَ بِهِ الْحَائِکُ صَاحِبَهُ فَکَذَّبَهُ وَ اسْتَرَدَّ مِنْهُ بَدَلَ ذَلِکَ مَنّاً وَ نِصْفَ مَنٍّ غَزْلًا أَدَقَّ مِمَّا دَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ اتَّخَذَ مِنْ ذَلِکَ ثَوْباً کَانَ هَذَا مِنْ ثَمَنِهِ الْحَدِیثَ
24338-وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ
قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ وَ کُلَّ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً لِیُصْلِحَهُ فَأَفْسَدَهُ
24339-وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَفَضَّلُ عَلَی الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الدِّیَاتِ
24340-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَکْرَی مِنْهُ إِبِلًا وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَیْتٍ إِلَی أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّیْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِیهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّیْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَکِنَّهُ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ عَادِلَهٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ
24341-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِی سَفِینَتِهِ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَکَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَالَّذِی قَبْلَهُ
24342-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أُحَمِّلُهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَیَنْقُصُ قَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ
24343-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْأَجِیرُ الْمُشَارِکُ هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُکَابِرٍ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24344-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِینَهً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَیْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ یَدَّعِی الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّیَادَهُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ إِذَا کَانَ قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24345-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَمَلَ أَبِی مَتَاعاً إِلَی الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَکَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24346-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَمَّالِ یَکْسِرُ الَّذِی یَحْمِلُ أَوْ یُهَرِیقُهُ قَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24347-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ
إِنَّ حَمَّالًا لَنَا یَحْمِلُ فَکَارَیْنَاهُ فَحَمَلَ عَلَی غَیْرِهِ فَضَاعَ قَالَ ضَمِّنْهُ وَ خُذْ مِنْهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ جَمَّالًا کَانَ مُکَارِیَنَا
24348 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا اسْتَبْرَکَ الْبَعِیرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ
24349 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ أَوِ الدَّابَّهُ بِحِمْلِهَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ
24350-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَی رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ
24351 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْمِلُ الْمَتَاعَ بِالْأَجْرِ فَیَضِیعُ الْمَتَاعُ فَتَطِیبُ نَفْسُهُ أَنْ یَغْرَمَهُ لِأَهْلِهِ أَ یَأْخُذُونَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَمِینٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا یَأْخُذُ مِنْهُ شَیْئاً
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ
24352-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِحَمَّالٍ کَانَتْ عَلَیْهِ قَارُورَهٌ عَظِیمَهٌ فِیهَا دُهْنٌ فَکَسَرَهَا فَضَمَّنَهَا إِیَّاهُ وَ کَانَ یَقُولُ کُلُّ عَامِلٍ مُشْتَرَکٍ إِذَا أَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَسَأَلْتُهُ مَا
الْمُشْتَرَکُ فَقَالَ الَّذِی یَعْمَلُ لِی وَ لَکَ وَ لِذَا
24353-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّهٍ فَأَوْطَأَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ
24354-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا یَشْتَرِی لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَکَتَبَ ع مِنْ مَالِ الْآمِرِ
24355-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَمَّالٍ یَحْمِلُ مَعَهُ الزَّیْتَ فَیَقُولُ قَدْ ذَهَبَ أَوْ أُهْرِقَ أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَإِنْ جَاءَ بِبَیِّنَهٍ عَادِلَهٍ أَنَّهُ قُطِعَ عَلَیْهِ أَوْ ذَهَبَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِلَّا ضَمِنَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24356-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّیَّارِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِینَهَ وَ طَلَبْتُ بَیْتاً أَتَکَارَاهُ فَدَخَلْتُ دَاراً فِیهَا بَیْتَانِ بَیْنَهُمَا بَابٌ وَ فِیهِ امْرَأَهٌ فَقَالَتْ تُکَارِی هَذَا الْبَیْتَ قُلْتُ بَیْنَهُمَا بَابٌ وَ أَنَا شَابٌّ فَقَالَتْ أَنَا أُغْلِقُ الْبَابَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَحَوَّلْتُ مَتَاعِی فِیهِ وَ قُلْتُ لَهَا أَغْلِقِی الْبَابَ فَقَالَتْ یَدْخُلُ عَلَیَّ مِنْهُ الرَّوْحُ دَعْهُ فَقُلْتُ لَا أَنَا شَابٌّ وَ أَنْتِ شَابَّهٌ أَغْلِقِیهِ فَقَالَتِ اقْعُدْ أَنْتَ فِی بَیْتِکَ فَلَسْتُ آتِیکَ وَ لَا أَقْرَبُکَ وَ أَبَتْ أَنْ تُغْلِقَهُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ تَحَوَّلْ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ إِذَا خُلِّیَا فِی بَیْتٍ کَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّیْطَانَ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْخَلْوَهِ بِالْأَجْنَبِیَّهِ
24357-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ وَ لَا یُغَرَّمُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّهَ مَا لَمْ یُکْرِهْهَا أَوْ یَبْغِهَا غَائِلَهً
24358-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَکَارَی دَابَّهً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ
24359-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ تَکَارَی دَابَّهً فَأَخَذَتْهَا الذِّئْبَهُ فَشَقَّتْ کَرِشَهَا فَنَفَقَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ
إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُسْلِماً عَدْلًا
24360-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّهً فَوَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَانْکَسَرَتْ مَا عَلَیْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ إِنْ کَانَ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا فَإِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ رَبَطَهَا فَاسْتَوْثَقَ مِنْهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الضَّمَانِ مَعَ التَّعَدِّی هُنَا وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُزَارَعَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّالِثِ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
24361-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِی الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاکِهَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ الدَّارِ فِی ذَلِکَ فَقَالَ عَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ یُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ (قِیمَهَ عَدْلٍ) فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ یَقْلَعُهُ وَ یَذْهَبُ بِهِ حَیْثُ شَاءَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ وَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَ فَعَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ ذَکَرَ بَقِیَّهَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ
24362-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَرْضَ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَزَرْعُکَ لِی وَ عَلَیَّ مَا أَنْفَقْتَ
أَ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ کِرَاءُ أَرْضِهِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24363-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِیرَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَی فِیهَا قَالَ یُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَهُ إِلَی صَاحِبِهَا لَیْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِأَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24364-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِجَارَهُ الرَّحَی تُعَلِّمُنِی کَیْفَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا فَإِنَّ الْمَاءَ عِنْدَنَا رُبَّمَا دَامَ وَ رُبَّمَا انْقَطَعَ قَالَ فَقَالَ لِیَ اجْعَلْ جُلَّ الْإِجَارَهِ فِی الْأَشْهُرِ الَّتِی لَا یَنْقَطِعُ الْمَاءُ فِیهَا وَ الْبَاقِیَ اجْعَلْهُ فِی الْأَشْهُرِ الَّتِی یَنْقَطِعُ فِیهَا الْمَاءُ وَ لَوْ دِرْهَماً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ خُصُوصاً عَلَیْهِ وَ عَلَی حُکْمِ الْخَرَاجِ فِی الْمُزَارَعَهِ
24365-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ الرِّفَاعِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا حَفْرَ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ قَامَهً ثُمَّ عَجَزَ فَقَالَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَهٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَهِ دَرَاهِمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا
24366-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ الرِّفَاعِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا أَنْ یَحْفِرَ لَهُ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَهً ثُمَّ عَجَزَ فَقَالَ تُقْسَمُ عَشَرَهٌ عَلَی خَمْسَهٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَهِ الْأُولَی وَ الِاثْنَانِ لِلثَّانِیَهِ وَ الثَّلَاثَهُ لِلثَّالِثَهِ وَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ إِلَی الْعَشَرَهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ رَوَاهُ فِی النِّهَایَهِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ
24367-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ وَ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَکَّلَ رَجُلًا عَلَی إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوَکَالَهُ ثَابِتَهٌ أَبَداً حَتَّی یُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا کَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِیهَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ وَ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ جَمِیعاً مِثْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24368-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَکَّلَ آخَرَ عَلَی وَکَالَهٍ فِی أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ فَقَامَ الْوَکِیلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَکَالَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَکِیلُ أَمْضَی الْأَمْرَ الَّذِی وُکِّلَ فِیهِ قَبْلَ الْعَزْلِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَی مَا أَمْضَاهُ الْوَکِیلُ کَرِهَ الْمُوَکِّلُ أَمْ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَکِیلَ أَمْضَی الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ یَعْلَمَ الْعَزْلَ أَوْ یَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَکَالَهِ فَالْأَمْرُ عَلَی مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ یُمْضِیَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّی أَمْضَاهُ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَکِیلَ إِذَا وُکِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَکَالَهُ ثَابِتَهٌ حَتَّی یَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَکَالَهِ بِثِقَهٍ یُبَلِّغُهُ أَوْ یُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَکَالَهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ
24369-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ وَکَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ
یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَکَالَهَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِکَ فَذَهَبَ الْوَکِیلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ الْوَکِیلَ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَکَالَهِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَیْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ فَقَالَ مَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ فِی ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَ فَالْوَکَالَهُ بِاطِلَهٌ وَ التَّزْوِیجُ بَاطِلٌ وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِیجُ ثَابِتٌ عَلَی مَا زَوَّجَ الْوَکِیلُ وَ عَلَی مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَکَالَهِ إِذَا لَمْ یَتَعَدَّ شَیْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ فِی الْوَکَالَهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَعْزِلُونَ الْوَکِیلَ عَنْ وَکَالَتِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ قُلْتُ نَعَمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَکَّلَتْ رَجُلًا وَ أَشْهَدَتْ فِی الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِی الْخَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُهُ أَبْطَلَتْ وَکَالَتَهُ بِلَا أَنْ یَعْلَمَ فِی الْعَزْلِ وَ یَنْقُضُونَ جَمِیعَ مَا فَعَلَ الْوَکِیلُ فِی النِّکَاحِ خَاصَّهً وَ فِی غَیْرِهِ لَا یُبْطِلُونَ الْوَکَالَهَ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ الْوَکِیلُ بِالْعَزْلِ وَ یَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَیْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُکْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِیّاً ع أَتَتْهُ امْرَأَهٌ تَسْتَعْدِیهِ عَلَی أَخِیهَا فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی وَکَّلْتُ أَخِی هَذَا بِأَنْ یُزَوِّجَنِی رَجُلًا وَ أَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْکَ فَذَهَبَ فَزَوَّجَنِی وَ لِی بَیِّنَهٌ أَنِّی قَدْ عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَنِی فَأَقَامَتِ الْبَیِّنَهَ فَقَالَ الْأَخُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا وَکَّلَتْنِی وَ لَمْ تُعْلِمْنِی أَنَّهَا عَزَلَتْنِی عَنِ الْوَکَالَهِ حَتَّی زَوَّجْتُهَا کَمَا أَمَرَتْنِی فَقَالَ لَهَا مَا تَقُولِینَ قَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ لَهَا أَ لَکِ بَیِّنَهٌ بِذَلِکِ فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ شُهُودِی
یَشْهَدُونَ قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ أَخِی فُلَاناً عَنِ الْوَکَالَهِ بِتَزْوِیجِی فُلَاناً وَ أَنِّی مَالِکَهٌ لِأَمْرِی قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَنِی فَقَالَ أَشْهَدَتْکُمْ عَلَی ذَلِکَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ فَقَالُوا لَا فَقَالَ تَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ بِالْعَزْلِ کَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَکَالَهَ قَالُوا لَا قَالَ أَرَی الْوَکَالَهَ ثَابِتَهً وَ النِّکَاحَ وَاقِعاً أَیْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِیَدِهَا بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِیهَا فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَحْلِفْهُ أَنِّی لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِعَزْلِی إِیَّاهُ قَبْلَ النِّکَاحِ قَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَحَلَفَ فَأَثْبَتَ وَکَالَتَهُ وَ أَجَازَ النِّکَاحَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24370-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُضَافاً إِلَی عُمُومِ أَحَادِیثِ الْوَکَالَهِ
24371-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ اخْطُبْ لِی فُلَانَهَ فَمَا فَعَلْتَ مِنْ شَیْ ءٍ مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَیْ ءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِکَ لِی رِضًا وَ هُوَ لَازِمٌ لِی وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ الصَّدَاقَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَیْهِ أَنْکَرَ ذَلِکَ کُلَّهُ قَالَ یَغْرَمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِی ضَیَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا لَمْ یُشْهِدْ لَهَا عَلَیْهِ بِذَلِکَ الَّذِی قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ یُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ الْحُکْمُ الظَّاهِرُ حُکْمَ الْإِسْلَامِ وَ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ دِینَارِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَیْنٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ
24372-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَهٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَهٍ أَوْ جَارَهٌ لَهُ لَا یَعْلَمُ دَخِیلَهَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ
24373-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ فِی امْرَأَهٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَقَالَ لَا زَوَّجْتُکِ حَتَّی تُشْهِدِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِی فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ مَا کُنْتُ أَتَزَوَّجُکَ وَ لَا کَرَامَهَ وَ لَا أَمْرِی إِلَّا بِیَدِی وَ لَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ
24374-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِیهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع إِنْ کَانَتْ وَکَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ وَکَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِکَ وَ یَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَی وَرَثَهِ أَبِیهَا بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیَّهً فِی حَجْرِهِ فَیَجُوزُ لِأَبِیهَا أَنْ یَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا وَ مَتَی طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِیهَا أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ یَعْنِی الْأَبَ وَ الَّذِی تُوَکِّلُهُ الْمَرْأَهُ وَ تُوَلِّیهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَهٍ أَوْ غَیْرِهِمَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
24375-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُحَاسِبُ وَکِیلًا لَهُ وَ الْوَکِیلُ یُکْثِرُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَذَا خِیَانَتُکَ وَ تَضْیِیعُکَ عَلَیَّ مَالِی سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ الْخِیَانَهَ شَرُّهَا عَلَیْکَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ حَتَّی یُدْرِکَهُ کَمَا أَنَّهُ إِنْ هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ تَبِعَهُ حَتَّی یُدْرِکَهُ وَ مَنْ خَانَ خِیَانَهً حُسِبَتْ عَلَیْهِ مِنْ رِزْقِهِ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ وِزْرُهَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24376-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَهٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّهُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
24377-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَهٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ صَدَقَهٌ مَبْتُولَهٌ لَا تُورَثُ أَوْ سُنَّهُ هُدًی یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ
24378-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَهٌ أَجْرَاهَا لِلَّهِ فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ سُنَّهُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ
یَسْتَغْفِرُ لَهُ
24379-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ سُنَّهٌ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَیَکُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ ءٌ وَ الصَّدَقَهُ الْجَارِیَهُ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ وَ الْوَلَدُ الطَّیِّبُ یَدْعُو لِوَالِدَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ یَحُجُّ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یُعْتِقُ عَنْهُمَا وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِکُهُمَا فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ
24380-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سِتَّهٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَدٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ یُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ وَ قَلِیبٌ یَحْفِرُهُ وَ صَدَقَهٌ یُجْرِیهَا وَ سُنَّهٌ یُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْهَیْثَمِ أَبِی کَهْمَسٍ نَحْوَهُ وَ کَذَا فِی الْأَمَالِی
24381-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا سَأَلْنَاهُ عَنْ صَدَقَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صَدَقَهِ فَاطِمَهَ ع فَقَالَ صَدَقَتُهُمَا لِبَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ
24382-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی الْمَدَنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَبِیتُ هُوَ الَّذِی کَاتَبَ عَلَیْهِ سَلْمَانُ فَأَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ ص فَأَعْطَاهُ فَاطِمَهَ ع فَهُوَ فِی صَدَقَتِهَا
24383-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صَدَقَهِ عَلِیٍّ ع فَقَالَ هِیَ لَنَا حَلَالٌ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَهَ جَعَلَتْ صَدَقَتَهَا لِبَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ
24384-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصَی أَنْ یُنَاحَ عَلَیْهِ سَبْعَهَ مَوَاسِمَ فَأَوْقَفَ لِکُلِّ مَوْسِمٍ مَالًا یُنْفَقُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ
24385-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَیْرُ مَا یُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَهٌ وَلَدٌ بَارٌّ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّهُ خَیْرٍ یُقْتَدَی بِهِ فِیهَا وَ صَدَقَهٌ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24386-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی الْوَقْفِ وَ مَا رُوِیَ فِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَکُونُ عَلَی حَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ
24387-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِیَ فِیهَا فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ عَلَی حَسَبِ مَا یَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا
یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ عُمُوماً هُنَا وَ خُصُوصاً فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ
24388-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ وَ لِیَ ضِیَاعٌ وَرِثْتُهَا عَنْ أَبِی وَ بَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا وَ لَا آمَنُ الْحَدَثَانَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِی وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا تَرَی جُعِلْتُ فِدَاکَ لِی أَنْ أَقِفَ بَعْضَهَا عَلَی فُقَرَاءِ إِخْوَانِی وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ أَوْ أَبِیعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِمْ فِی حَیَاتِی فَإِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا یَنْفُذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِی فَإِنْ وَقَفْتُهَا فِی حَیَاتِی فَلِی أَنْ آکُلَ مِنْهَا أَیَّامَ حَیَاتِی أَمْ لَا فَکَتَبَ ع فَهِمْتُ کِتَابَکَ فِی أَمْرِ ضِیَاعِکَ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْهَا مِنَ الصَّدَقَهِ فَإِنْ أَنْتَ أَکَلْتَ مِنْهَا لَمْ تَنْفُذْ إِنْ کَانَ لَکَ وَرَثَهٌ فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِی حَیَاتِکَ وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَکْتَ لِنَفْسِکَ مَا یَقُوتُکَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24389-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَشْتَرِی الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْکَنٍ عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَکَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَبَانٍ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ أَوْ مَالِکِ الصَّدَقَهِ
24390-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِی حَیَاتِهِ فِی کُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَیْرِ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْمَالِ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَی ذَلِکَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ یَکُونُ لَهُ فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ یَرْجِعُ مِیرَاثاً أَوْ یَمْضِی صَدَقَهً قَالَ یَرْجِعُ مِیرَاثاً عَلَی أَهْلِهِ
24391-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاکِنٌ فِیهَا فَقَالَ الْحِینَ اخْرُجْ مِنْهَا
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24392-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ قَدْ أَدْرَکُوا إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24393-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِصَدَقَهٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا الصَّدَقَهُ لِلَّهِ تَعَالَی
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ
24394-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ تَصَدَّقَ أَبِی عَلَیَّ بِدَارٍ فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ یَأْخُذَهَا مِنِّی وَ یَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّهِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِیَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَاصِمُنِی قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ عَلَی صَوْتِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24395-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقِفُ الضَّیْعَهَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ إِنْ کَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَیْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَیِّماً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنْ کَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَایَتَهَا لَهُمْ حَتَّی بَلَغُوا فَیَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنْ کَانُوا کِبَاراً وَ لَمْ یُسَلِّمْهَا إِلَیْهِمْ وَ لَمْ یُخَاصِمُوا حَتَّی یَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا لِأَنَّهُمْ لَا یَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24396-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَکُوا قَالَ إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِی یَلِی
أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَهِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ
24397-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنِّی وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَی وُلْدِی وَ فِی حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَکَ فِیهِ حَقٌّ بَعْدِی وَ لِی بَعْدَکَ وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِکَ الْمَجْرَی فَقَالَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَکَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّغْیِیرَ هُنَا وَقَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْوَقْفِ هُنَا بِمَعْنَی الْوَصِیَّهِ بِقَرِینَهِ قَوْلِهِ بَعْدِی
24398-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَغِیراً
24399-وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَی نَاحِیَتِنَا وَ مَا یُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ صَاحِبُهُ فَکُلُّ مَا لَمْ یُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ وَ کُلُّ مَا سُلِّمَ
فَلَا خِیَارَ فِیهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ یَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَیْهِ أَوِ اسْتَغْنَی عَنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِی یَجْعَلُ لِنَاحِیَتِنَا ضَیْعَهً وَ یُسَلِّمُهَا مِنْ قَیِّمٍ یَقُومُ فِیهَا وَ یَعْمُرُهَا وَ یُؤَدِّی مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ یَجْعَلُ مَا بَقِیَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِیَتِنَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّیْعَهِ قَیِّماً عَلَیْهَا إِنَّمَا لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْهِبَهِ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ
24400-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ (عَنْ أَبِیهِ) عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ وَ یُبَیِّنُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَیْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَهٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَیْهِ فَذَلِکَ لَهُ
24401-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْقَبْضِ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ کَلَامِ الشَّیْخِ وَ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَهِ
24402-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَیْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یَجْعَلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی
24403-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْبِلَالِیِّ قَالَ کَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِیَهٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِی ضَیْعَهٌ قَدْ کُنْتُ قَبْلَ أَنْ تَصِیرَ إِلَیَّ هَذِهِ الْمَرْأَهُ سَبَّلْتُهَا عَلَی وَصَایَایَ وَ عَلَی سَائِرِ وُلْدِی عَلَی أَنَّ الْأَمْرَ فِی الزِّیَادَهِ وَ النُّقْصَانِ مِنْهُ إِلَیَّ أَیَّامَ حَیَاتِی وَ قَدْ أَتَتْ بِهَذَا الْوَلَدِ فَلَمْ أُلْحِقْهُ فِی الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُؤَبَّدِ وَ أَوْصَیْتُ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ یَجْرِیَ عَلَیْهِ مَا دَامَ صَغِیراً فَإِنْ کَبِرَ أُعْطِیَ مِنْ هَذِهِ الضَّیْعَهِ حَمْلَهُ مِائَتَیْ دِینَارٍ غَیْرَ مُؤَبَّدٍ وَ لَا تَکُونُ لَهُ وَ لَا لِعَقِبِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ ذَلِکَ فِی الْوَقْفِ شَیْ ءٌ فَرَأْیُکَ أَعَزَّکَ اللَّهُ فَوَرَدَ جَوَابُهَا یَعْنِی مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَحَلَّ بِالْجَارِیَهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا إِعْطَاؤُهُ الْمِائَتَیْ دِینَارٍ وَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْوَقْفِ فَالْمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِیهِ مَا أَرَادَ
24404-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وَلَدِهِ بِصَدَقَهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یُدْخِلَ غَیْرَهُ فِیهِ مَعَ وَلَدِهِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ وَ الْهِبَهُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَهِ الصَّدَقَهِ مِنْ غَیْرِهِ
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَقُولُ
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ عَلَی الشَّرْطِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَقْفَ یَتْبَعُ شَرْطَ الْوَاقِفِ
24405-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّهَ فِی مِلْکِکَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ أُوقِفَتْ عَلَیْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24406-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَیْ ءَ فَأَصَابَ عَلِیّاً ع أَرْضٌ فَاحْتَفَرَ فِیهَا عَیْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ یَنْبُعُ فِی السَّمَاءِ کَهَیْئَهِ عُنُقِ الْبَعِیرِ فَسَمَّاهَا عَیْنَ یَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِیرُ یُبَشِّرُهُ فَقَالَ بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِیَ صَدَقَهٌ بَتّاً بَتْلًا فِی حَجِیجِ بَیْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِیلِهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ
24407-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ أَمْلَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَهً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ
وَ الْأَرْضِ وَ أَنَّهُ قَدْ أَسْکَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلَاناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِیَ عَلَی ذِی الْحَاجَهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24408-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَصَدَّقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِدَارٍ لَهُ فِی الْمَدِینَهِ فِی بَنِی زُرَیْقٍ فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی زُرَیْقٍ صَدَقَهً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی یَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَسْکَنَ هَذِهِ الصَّدَقَهَ خَالَاتِهِ مَا عِشْنَ وَ عَاشَ عَقِبُهُنَّ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِیَ لِذِی الْحَاجَهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ
24409-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَیْعَهً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَکَ فِی الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ یَسْأَلُ عَنْ رَأْیِکَ فِی بَیْعِ حِصَّتِکَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَقْوِیمِهَا عَلَی نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ یَدَعُهَا مُوقَفَهً فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّی آمُرُهُ أَنْ یَبِیعَ حَقِّی مِنَ الضَّیْعَهِ وَ إِیصَالَ ثَمَنِ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ أَنَّ ذَلِکَ رَأْیِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ
یُقَوِّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ إِنْ کَانَ ذَلِکَ أَوْفَقَ لَهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْقَبْضِ کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ
24410-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ذَکَرَ أَنَّ بَیْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَیْهِمْ هَذِهِ الضَّیْعَهَ اخْتِلَافاً شَدِیداً وَ أَنَّهُ لَیْسَ یَأْمَنُوا أَنْ یَتَفَاقَمَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ کَانَ تَرَی أَنْ یَبِیعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ یَدْفَعَ إِلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ أَمَرْتَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْیِی لَهُ إِنْ کَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَیْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ یَبِیعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِی الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا وَقْفٌ کَانَ عَلَیْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی أَوْلَادِهِمْ وَ مِنْ بَعْدُ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَجُزْ بَیْعُهُ أَبَداً انْتَهَی وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ رُخْصَهٌ فِی الصُّورَهِ الْمَذْکُورَهِ خَاصَّهً لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ أَیْضاً عَلَی عَدَمِ حُصُولِ الْقَبْضِ وَ کَوْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ وَارِثِینَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْوَقْفِ عَلَی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ مَعْنًی لُغَوِیٌّ مُسْتَعْمَلٌ فِی الْأَحَادِیثِ
24411-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی طَاهِرِ بْنِ حَمْزَهَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ مَدِینٌ أُوقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لَا یَفِی مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ فَکَتَبَ ع یُبَاعُ وَقْفُهُ فِی الدَّیْنِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَهَ إِلَی
أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْمَدِینِ مَحْجُوراً عَلَیْهِ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُدَبَّرٌ وُقِفَ
وَ عَلَی هَذَا فَلَا إِشْکَالَ وَ الْوَقْفُ حِینَئِذٍ بِمَعْنَی الْوَصِیَّهِ فَإِنَّ التَّدْبِیرَ وَصِیَّهٌ لِمَا یَأْتِی
24412-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّهً لَهُ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَ أَوْصَی لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ بِثَلَاثِمِائَهِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَهٍ وَ یُقْسَمُ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ فَقَالَ جَائِزٌ لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ غَلَّهِ الْأَرْضِ الَّتِی وَقَفَهَا إِلَّا خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ یُعْطَی الَّذِی أَوْصَی لَهُ مِنَ الْغَلَّهِ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ یُقْسَمَ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّهِ شَیْئاً حَتَّی یُوَفُّوا الْمُوصَی لَهُ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَالَ إِنْ مَاتَ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ یَتَوَارَثُونَهَا بَیْنَهُمْ فَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَهِ الْمَیِّتِ یُرَدُّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ یَتَوَارَثُونَ ذَلِکَ مَا بَقُوا وَ بَقِیَتِ الْغَلَّهُ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَهِ مِنْ قَرَابَهِ الْمَیِّتِ أَنْ یَبِیعُوا الْأَرْضَ إِنِ احْتَاجُوا وَ لَمْ یَکْفِهِمْ
مَا یَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا کُلُّهُمْ وَ کَانَ الْبَیْعُ خَیْراً لَهُمْ بَاعُوا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ
24413-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع خَبَرٌ مَأْثُورٌ إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَی قَوْمٍ بِأَعْیَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَی بَیْعِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یُشْتَرَی مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَی الْبَیْعِ أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی لَا یَجُوزُ بَیْعُهُ فَأَجَابَ ع إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَجُوزُ بَیْعُهُ وَ إِذَا کَانَ عَلَی قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَبِعْ کُلُّ قَوْمٍ مَا یَقْدِرُونَ عَلَی بَیْعِهِ مُجْتَمِعِینَ وَ مُتَفَرِّقِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ ظَاهِرُ الْجَوَابِ هُنَا عَدَمُ تَأْیِیدِ الْوَقْفِ فَیَرْجِعُ وَصِیَّهً أَوْ مِیرَاثاً لِمَا یَأْتِی
24414-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَوَی بَعْضُ مَوَالِیکَ عَنْ آبَائِکَ ع أَنَّ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِکَ ع فَکَتَبَ ع هَکَذَا هُوَ عِنْدِی
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَی هَذَا إِذَا
کَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَیْهِ مَذْکُوراً لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ یُذْکَرْ فِی الْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَیْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ لَمْ یُرَدْ بِالْوَقْتِ الْأَجَلُ وَ کَانَ هَذَا مُتَعَارَفاً بَیْنَهُمْ کَمَا یَأْتِی
24415-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی یَصِحُّ کَیْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِیَ أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا کَانَ غَیْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ إِذَا کَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِیحٌ مُمْضًی قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِی یُذْکَرُ فِیهِ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَی فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُؤَقَّتٌ إِذَا ذُکِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ یُذْکَرْ فِی آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ الَّذِی هُوَ غَیْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ یَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِی یَصِحُّ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی یَبْطُلُ فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهُ دَائِماً کَانَ وَقْفاً وَ إِلَّا کَانَ حَبْساً وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمِ الْمَوْقُوفُ عَلَیْهِ بَطَلَ لِلْجَهَالَهِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24416-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ وَقَفَهَا جَدِّی عَلَی الْمُحْتَاجِینَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ هُمْ کَثِیرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِی الْبِلَادِ فَأَجَابَ ذَکَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِی وَقَفَهَا جَدُّکَ عَلَی فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانٍ وَ
هِیَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِی فِیهِ الْوَقْفُ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ کَانَ غَائِباً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الرَّجُلُ یَجْمَعُ الْقَبِیلَهَ وَ هُمْ کَثِیرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِی الْبِلَادِ وَ فِی وُلْدِ الْمُوقِفِ حَاجَهٌ شَدِیدَهٌ فَسَأَلُونِی أَنْ أَخُصَّهُمْ بِهَذَا دُونَ سَائِرِ وُلْدِ الرَّجُلِ الَّذِی یَجْمَعُ الْقَبِیلَهَ فَأَجَابَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَ رِوَایَهِ الشَّیْخِ
24417-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِیبِهِ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ یَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ هِبَهً قَالَ یَجُوزُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24418-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَهِ مَا لَمْ یُقْسَمْ وَ لَمْ یُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَهٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْقَبْضِ هُنَا أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ یَقْبِضْهَا قَبْلَ الْوَقْفِ کَالْمِیرَاثِ وَ الْمَبِیعِ وَ نَحْوِهِمَا وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْجَوَازِ عَدَمُ اللُّزُومِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَی الْقَبْضِ کَمَا تَقَدَّمَ
24419-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ
الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِنَصِیبٍ لَهُ فِی دَارٍ عَلَی رَجُلٍ قَالَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ مَا هُوَ
24420-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ الْمُشْتَرَکَهِ قَالَ جَائِزٌ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ
24421-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاهَ لَا یُجِیزُونَ هَذَا وَ لَکِنِ اکْتُبِیهِ شِرَاءً فَقَالَتِ اصْنَعْ مِنْ ذَلِکَ مَا بَدَا لَکَ وَ کُلَّ مَا تَرَی أَنَّهُ یَسُوغُ لَکَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَهِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی أَنِّی قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئاً فَمَا تَرَی قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ
24422-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَهِ مَا لَمْ تُقْبَضْ وَ لَمْ تُقْسَمْ قَالَ تَجُوزُ
24423-وَ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی الرَّجُلِ الْغَرِیبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ یَمُوتُ قَالَ یُقَوَّمُ ذَلِکَ قِیمَهً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ ثَمَنُهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24424-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا أُحَدِّثُکَ بِوَصِیَّهِ فَاطِمَهَ ع قُلْتُ بَلَی فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ کِتَاباً فَقَرَأَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَهِ بِالْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَهِ وَ الْمَبِیتِ وَ الْحُسْنَی وَ الصَّافِیَهِ وَ مَالِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَإِنْ مَضَی عَلِیٌّ فَإِلَی الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَی الْحَسَنُ فَإِلَی الْحُسَیْنِ فَإِنْ مَضَی الْحُسَیْنُ فَإِلَی الْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِی تُشْهِدُ اللَّهَ عَلَی ذَلِکَ وَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَیْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْ حُقّاً وَ لَا سَفَطاً وَ قَالَ إِلَی الْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِی دُونَ وُلْدِکَ
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ ذِکْرَ أَسْمَاءِ الْحَوَائِطِ عَنْ ذِکْرِ الْأَوْلَادِ
24425-قَالَ
الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ هَذِهِ الْحَوَائِطَ کَانَتْ وَقْفاً وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْخُذُ مِنْهَا مَا یُنْفِقُهُ عَلَی أَضْیَافِهِ وَ مَنْ یَمُرُّ بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ یُخَاصِمُ فَاطِمَهَ ع فِیهَا فَشَهِدَ عَلِیٌّ ع وَ غَیْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَیْهَا
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ هِیَ الْبِلَالُ وَ الْعَوَافُ وَ الْحُسْنَی وَ الصَّافِیَهُ وَ مَالُ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ وَ الْمَبِیتُ وَ الْبُرْقَهُ
24426-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ بَعَثَ إِلَیَّ بِهَذِهِ الْوَصِیَّهِ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع هَذَا مَا أَوْصَی بِهِ وَ قَضَی فِی مَالِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِیُولِجَنِی بِهِ الْجَنَّهَ وَ یَصْرِفَنِی بِهِ عَنِ النَّارِ وَ یَصْرِفَ النَّارَ عَنِّی یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ إِنَّ مَا کَانَ لِی مِنْ مَالٍ بِیَنْبُعَ مِنْ مَالٍ یُعْرَفُ لِی فِیهَا وَ مَا حَوْلَهَا صَدَقَهٌ وَ رَقِیقَهَا غَیْرَ أَبِی رِیَاحٍ وَ أَبِی نَیْزَرَ وَ جُبَیْرٍ عُتَقَاءُ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِمْ سَبِیلٌ فَهُمْ مَوَالِیَّ یَعْمَلُونَ فِی الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ مِنْهُ نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِیهِمْ وَ مَعَ ذَلِکَ مَا کَانَ لِی بِوَادِی الْقُرَی کُلُّهُ مَالُ بَنِی فَاطِمَهَ وَ رَقِیقُهَا صَدَقَهٌ وَ مَا کَانَ لِی بِذَعَهَ وَ أَهْلُهَا صَدَقَهٌ غَیْرَ أَنَّ رَقِیقَهَا لَهُمْ مِثْلَ مَا کَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِمْ وَ مَا کَانَ لِی بِأُذَیْنَهَ وَ أَهْلُهَا صَدَقَهٌ وَ الْقَصِیرَهُ کَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَهٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ إِنَّ الَّذِی کَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِی هَذِهِ صَدَقَهٌ وَاجِبَهٌ بَتْلَهٌ حَیّاً أَنَا أَوْ مَیِّتاً یُنْفَقُ فِی کُلِّ نَفَقَهٍ ابْتُغِیَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِی الرَّحِمِ مِنْ
بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِیبِ وَ إِنَّهُ یَقُومُ عَلَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ یَأْکُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْفِقُهُ حَیْثُ یُرِیدُ اللَّهُ فِی حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ نَصِیباً مِنَ الْمَالِ فَیَقْضِیَ بِهِ الدَّیْنَ فَلْیَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ شَرْوَی الْمِلْکِ وَ إِنَّ وُلْدَ عَلِیٍّ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ إِنْ کَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَیْرَ دَارِ الصَّدَقَهِ فَبَدَا لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا فَلْیَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِنْ بَاعَ فَإِنَّهُ یُقَسِّمُهَا ثَلَاثَهَ أَثْلَاثٍ فَیَجْعَلُ ثُلُثاً فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَجْعَلُ ثُلُثاً فِی بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ یَجْعَلُ ثُلُثاً فِی آلِ أَبِی طَالِبٍ وَ أَنَّهُ یَضَعُهُمْ حَیْثُ یُرِیدُ اللَّهُ وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ حَدَثٌ وَ حُسَیْنٌ حَیٌّ فَإِنَّهُ إِلَی حُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ إِنَّ حُسَیْناً یَفْعَلُ فِیهِ مِثْلَ الَّذِی أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً لَهُ مِثْلُ الَّذِی کَتَبْتُ لِلْحَسَنِ وَ عَلَیْهِ مِثْلُ الَّذِی عَلَی الْحَسَنِ وَ إِنَّ الَّذِی لِبَنِی ابْنَیْ فَاطِمَهَ مِنْ صَدَقَهِ عَلِیٍّ مِثْلُ الَّذِی لِبَنِی عَلِیٍّ وَ إِنِّی إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِی جَعَلْتُ لِابْنَیْ فَاطِمَهَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ تَکْرِیمَ حُرْمَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَعْظِیمَهَا وَ تَشْرِیفَهَا وَ رِضَاهُمَا بِهِمَا وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ وَ حُسَیْنٍ حَدَثٌ فَإِنَّ الْآخِرَ مِنْهُمَا یَنْظُرُ فِی بَنِی عَلِیٍّ فَإِنْ وَجَدَ فِیهِمْ مَنْ یَرْضَی بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ فَإِنْ لَمْ یَرَ فِیهِمْ بَعْضَ الَّذِی یُرِیدُ فَإِنَّهُ فِی بَنِی ابْنَیْ فَاطِمَهَ فَإِنْ وَجَدَ فِیهِمْ مَنْ یَرْضَی بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ فَإِنْ لَمْ یَرَ فِیهِمْ بَعْضَ الَّذِی یُرِیدُ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَی
رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِی طَالِبٍ یَرْضَی بِهِ فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِی طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ کُبَرَاؤُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ فِی رَجُلٍ یَرْضَاهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ إِنَّهُ شَرَطَ عَلَی الَّذِی یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ أَنْ یَتْرُکَ الْمَالَ عَلَی أُصُولِهِ وَ یُنْفِقَ الثَّمَرَهَ حَیْثُ أَمَرَهُ بِهِ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ وُجُوهِهِ وَ ذَوِی الرَّحِمِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ لَا یُبَاعُ مِنْهُ وَ لَا یُوهَبُ وَ لَا یُورَثُ وَ إِنَّ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ نَاحِیَتُهُ وَ هُوَ إِلَی ابْنَیْ فَاطِمَهَ وَ إِنَّ رَقِیقِیَ الَّذِینَ فِی الصَّحِیفَهِ الصَّغِیرَهِ الَّتِی کُتِبَتْ عُتَقَاءُ هَذَا مَا قَضَی بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ فِی أَمْوَالِهِ هَذِهِ الْغَدَ مِنْ یَوْمَ قَدِمَ مَسْکِنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَا یَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یُغَیِّرَ شَیْئاً مِمَّا أَوْصَیْتُ بِهِ فِی مَالِی وَ لَا یُخَالِفَ فِیهِ أَمْرِی مِنْ قَرِیبٍ وَ لَا بَعِیدٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ وَلَائِدِیَ اللَّاتِی أَطُوفُ عَلَیْهِنَّ السَّبْعَ عَشْرَهَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَحْیَاءُ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ وَ مِنْهُنَّ حَبَالَی وَ مِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ فَقَضَائِی فِیهِنَّ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ أَنَّ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَهِیَ عَتِیقٌ لِوَجْهِ اللَّهِ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِنَّ سَبِیلٌ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِیَ حُبْلَی فَتُمْسَکُ عَلَی وَلَدِهَا وَ هِیَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِیَ حَیَّهٌ فَهِیَ عَتِیقٌ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ هَذَا مَا قَضَی بِهِ عَلِیٌّ فِی مَالِهِ الْغَدَ مِنْ یَوْمَ قَدِمَ مَسْکِنَ شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَهَ وَ صَعْصَعَهُ بْنُ صُوحَانَ وَ سَعِیدُ بْنُ قَیْسٍ وَ هَیَّاجُ بْنُ أَبِی الْهَیَّاجِ
وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ بِیَدِهِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَی الْأُولَی سَنَهَ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِینَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ
24427-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ أَوْصَی أَبُو الْحَسَنِ ع بِهَذِهِ الصَّدَقَهِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا کُلِّهَا وَ حَدُّ الْأَرْضِ کَذَا وَ کَذَا تَصَدَّقَ بِهَا کُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْحَابِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ وَ کُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِی مَرْفَعٍ أَوْ مَظْهَرٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَهٍ أَوْ أَسْقِیَهٍ أَوْ مُتَشَعِّبٍ أَوْ مَسِیلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَی وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ یَقْسِمُ وَالِیهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ الَّذِی یَکْفِیهَا فِی عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا وَ بَعْدَ ثَلَاثِینَ عَذْقاً تُقْسَمُ فِی مَسَاکِینِ الْقَرْیَهِ بَیْنَ وُلْدِ مُوسَی لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَهٌ مِنْ بَنَاتِ مُوسَی فَلَا حَقَّ لَهَا فِی هَذِهِ الصَّدَقَهِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَیْهَا بِغَیْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ کَانَ لَهَا مِثْلُ حَظِّ الَّتِی لَمْ تَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ مُوسَی وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ عَلَی سَهْمِ أَبِیهِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ مِثْلُ مَا شَرَطَ مُوسَی بَیْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَمْ یَتْرُکْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ عَلَی
أَهْلِ الصَّدَقَهِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِی فِی صَدَقَتِی هَذِهِ حَقٌّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِی وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِی صَدَقَتِی مَعَ وُلْدِی وَ وُلْدِ وُلْدِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أَبِی مِنْ أُمِّی مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِی مِنْ أُمِّی فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أَبِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِی وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی رَزَقَهَا وَ هُوَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ تَصَدَّقَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِیحٌ صَدَقَهً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَهً لَا رَجْعَهَ فِیهَا وَ لَا رَدَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَهِ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَبِیعَهَا وَ لَا یَبْتَاعَهَا وَ لَا یَهَبَهَا وَ لَا یَنْحَلَهَا وَ لَا یُغَیِّرَ شَیْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَیْهَا حَتَّی یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَی عَلِیٍّ وَ إِبْرَاهِیمَ فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِی فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِیلُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِی فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْأَکْبَرُ مِنْ وُلْدِی مَعَ الْبَاقِی وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْ وُلْدِی إِلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِی یَلِیهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ
24428-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَصَدَّقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِدَارِهِ فِی الْمَدِینَهِ فِی بَنِی زُرَیْقٍ فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ الْحَدِیثَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ الصَّدَقَهِ فِی الزَّکَاهِ
24429-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدِی تَصَدَّقَ عَلَیَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنَّ قُضَاتَنَا یَقْضُونَ لِی بِهَا فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُکُمْ وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُکَ إِنَّمَا الصَّدَقَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَهَ لَهُ فِیهِ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَیْهِ صَوْتَکَ وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَکَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تُوُفِّیَ قَالَ فَأَطِبْ بِهَا
24430-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ ثُمَّ یَعُودُ فِی صَدَقَتِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ ثُمَّ یَعُودُ فِیهَا مَثَلُ الَّذِی یَقِی ءُ ثُمَّ یَعُودُ فِی قَیْئِهِ
24431-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَأْکُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْعَتَاقَهِ لَا
یَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ
وَ رَوَاهُ ابْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّهِ الدَّاعِی مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ کَمَا مَرَّ فِی الصَّدَقَهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24432-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَرْجِعُ فِی صَدَقَتِهِ کَالَّذِی یَرْجِعُ فِی قَیْئِهِ
24433-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَرْتَدُّ فِی الصَّدَقَهِ قَالَ کَالَّذِی یَرْتَدُّ فِی قَیْئِهِ
24434-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُخْرِجُ الصَّدَقَهَ یُرِیدُ أَنْ یُعْطِیَهَا السَّائِلَ فَلَا یَجِدُهُ قَالَ فَلْیُعْطِهَا غَیْرَهُ وَ لَا یَرُدَّهَا فِی مَالِهِ
24435-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یُرْجَعُ فِی الصَّدَقَهِ إِذَا ابْتُغِیَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ
24436-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِیَهِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِیَهُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِی عِیَالِهِ أَ تَرَی أَنْ یُصِیبَهَا أَوْ
یُقَوِّمَهَا قِیمَهَ عَدْلٍ وَ یُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِ أَمْ یَدَعُ ذَلِکَ کُلَّهُ وَ لَا یَعْرِضُ لِشَیْ ءٍ مِنْهَا قَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَهَ عَدْلٍ وَ یَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ وَ یَمَسُّهَا
24437-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ عَلَی حَمِیمٍ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْیَأْخُذْ مِنْ حَمِیمِهِ مِنْ غَیْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَهِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24438-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَهٍ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ لَا یَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا یَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِی مِیرَاثٍ
24439-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
24440-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَی وُلْدِهِ بِصَدَقَهٍ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَی وَجْهٍ یَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ
24441-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ فَرَدَّهَا عَلَیْهِ الْمِیرَاثُ
فَهِیَ لَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ
24442-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَهٍ لَمْ تَرْجِعْ إِلَیْکَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ
24443-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی أُمَّهُ عَطِیَّهً فَمَاتَتْ وَ قَدْ کَانَتْ قَبَضَتِ الَّذِی أَعْطَاهَا وَ بَانَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَهُ فِیهَا سَوَاءٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24444-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَآذَتْهُ فِیهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَلْیُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ یَقُلْ فَلْیَرْجِعْ فِیهَا إِنْ شَاءَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24445-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا صَدَقَهَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
24446-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِمْ کُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صَدَقَهَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ
وَ جَلَّ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ وُقُوعِهَا فِی مَرَضِ الْمَوْتِ فِی الْوَصَایَا
24447-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِیَهُ لَکَ حَیَاتَکَ أَ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا قَالَ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِ فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ
24448-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الَّذِی یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَهٍ ثُمَّ یَرْجِعُ فِیهَا مِثْلُ الَّذِی یَقِی ءُ ثُمَّ یَرْجِعُ فِی قَیْئِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی الرَّجُلِ بِجَارِیَهٍ هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24449-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24450-وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِیَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ
24451-وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ صَدَقَهِ الْغُلَامِ مَا لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الصَّدَقَهِ
24452-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانِیَ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِی مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ سَبْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا وَ الطَّلَاقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
24453-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ وَقَفَ ضَیْعَتَهُ عَلَی الْحَجِّ وَ أُمِّ وَلَدِهِ وَ مَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ أَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ بِمَالٍ یُفَرَّقُ فِی إِخْوَانِنَا وَ أَنَّ فِی بَنِی هَاشِمٍ مَنْ یَعْرِفُ حَقَّهُ یَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَی أَنْ یُصْرَفَ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ إِذَا کَانَ سَبِیلُهُ سَبِیلَ الصَّدَقَهِ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَهٌ فَکَتَبَ ع فَهِمْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ وَصِیَّهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا أَشْهَدَ بِذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا اسْتَأْمَرْتَ بِهِ مِنْ إِیصَالِکَ بَعْضَ ذَلِکَ إِلَی مَنْ کَانَ لَهُ مَیْلٌ وَ مَوَدَّهٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِیرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَی هَذِهِ الْخِطَّهِ أَحَقُّ مِنْ غَیْرِهِمْ لِمَعْنًی لَوْ فَسَّرْتُهُ لَکَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا
یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاهِ وَ غَیْرِهَا
24454-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَهٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ زَکَاهٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَهِ رَحِمِهَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
24455-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمَرْأَهِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا
24456-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ فِی الْأَطْعِمَهِ وَ الْوَصَایَا وَ الْعِتْقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَیُحْمَلُ الْمَنْعُ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ
24457-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع اشْتَرَی دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًی لَهُ أَنْ یَتَحَوَّلَ إِلَیْهَا الْحَدِیثَ
24458-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ فَقَالَ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَیْهِ وَاجِبٌ ثُمَّ ذَکَرَهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ یَکُونَ لَکَ
خَادِمٌ وَ لَیْسَ لِأَخِیکَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَکَ فَتَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ تَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ تُمَهِّدَ فِرَاشَهُ الْحَدِیثَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ وَ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَ غَیْرِهِمَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24459-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی فَقَالَ النَّاسُ فِیهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ کَانَ شَرَطَ حَیَاتَهُ فَهِیَ حَیَاتَهُ وَ إِنْ کَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ حَتَّی یَفْنَوْا ثُمَّ یُرَدُّ إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ
24460-وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ سُکْنَی دَارِهِ لِرَجُلٍ أَیَّامَ حَیَاتِهِ أَوْ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ هِیَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24461-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْکَنَ دَارَهُ رَجُلًا حَیَاتَهُ قَالَ یَجُوزُ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ قَالَ قُلْتُ فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ قَالَ یَجُوزُ لَهُ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی
مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً
24462-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی فَقَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَ السُّکْنَی فِی حَیَاتِهِ فَهُوَ کَمَا شَرَطَ وَ إِنْ کَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّی یَفْنَی عَقِبُهُ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَی صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24463-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْکِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ قَالَ یَجُوزُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْکِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ یَجُوزُ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْکَنَ دَارَهُ حَیَاتَهُ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ
24464-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی سَنَهِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَهً وَ بَنِینَ وَ بَنَاتٍ وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَیْهِمْ عَشْرَ سِنِینَ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِینَ فَهَلْ یَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَهِ بَیْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا کَانَ عَلَی مَا وَصَفْتُهُ لَکَ فَکَتَبَ لَا یَبِیعُهُ إِلَی مِیقَاتٍ شَرَطَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مُضْطَرِّینَ إِلَی ذَلِکَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ ظَاهِرُ السُّؤَالِ أَنَّ الْمُوصِیَ بِعِتْقِ الْغُلَامِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِینَ لَمْ یُخَلِّفْ غَیْرَهُ وَ عَلَی هَذَا فَلِلْوَارِثِ أَنْ لَا یُجِیزَ الْوَصِیَّهَ وَ یَبِیعَ الثُّلُثَیْنِ مِنْهُ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَهُ بَیْعِ خِدْمَهِ تِلْکَ الْمُدَّهِ عَلَی أَنَّ الْوَارِثَ هُنَا صَارَ مَالِکَ الْعَیْنِ وَ الْمَنْفَعَهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24465-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسْکَنَ رَجُلًا دَارَهُ وَ لَمْ یُوَقِّتْ قَالَ جَائِزٌ وَ یُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24466-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْکِنُ رَجُلًا وَ لَمْ یُوَقِّتْ شَیْئاً قَالَ یُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ
24467-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ السُّکْنَی بِمَنْزِلَهِ الْعَارِیَّهِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ یَأْخُذَهَا أَخَذَهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَدَعَهَا فَعَلَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی بَیْعِ الْوَقْفِ وَ فِی الْإِجَارَهِ
24468-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ قَضَی فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّهَ دَارِهِ وَ لَمْ یُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ غَلَّهَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَدَعَهَا عَلَی مَا تَرَکَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ أَمَا إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَدْ قَضَی فِی هَذَا الْمَسْجِدِ
بِخِلَافِ مَا قَضَیْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُکَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ قَضَی عَلِیٌّ ع بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی هَذَا عِنْدَکَ فِی کِتَابِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِی بِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَی أَنْ لَا تَنْظُرَ مِنَ الْکِتَابِ إِلَّا فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ قَالَ لَکَ ذَلِکَ قَالَ فَأَحْضَرَ الْکِتَابَ وَ أَرَاهُ الْحَدِیثَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْکِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍوَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ
24469-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ قَالَ کُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فِی مَوَارِیثَ لَنَا لِیَقْسِمَهَا وَ کَانَ فِیهِ حَبِیسٌ فَکَانَ یُدَافِعُنِی فَلَمَّا طَالَ شَکَوْتُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَفَعَلَ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی شَکَوْتُکَ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِی کَیْتَ وَ کَیْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَنَّهُ قَالَ ذَلِکَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَی لِی بِذَلِکَ
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ عُیَیْنَهَ النَّصْرِیِّ وَ رَوَاهُ
الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
24470-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ جَارِیَتَهُ حَیَاتَهَا قَالَ هِیَ لَهَا عَلَی النَّحْوِ الَّذِی قَالَ
24471-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَیَقُولُ هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّهٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتَّهٍ ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ
24472-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَیِّتٌ أَوْصَی بِأَنْ یُجْرَی عَلَی رَجُلٍ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُوقِفَ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَکَتَبَ ع یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفُ
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا
24473-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوقِفُ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَکَتَبَ ع یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفُ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ
24474-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُکْنَی دَارٍ لَهُ مُدَّهَ حَیَاتِهِ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ فَمَاتَ الَّذِی جَعَلَ السُّکْنَی وَ بَقِیَ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَهُ أَنْ یُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ یُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِیمَهٍ عَادِلَهٍ وَ یُنْظَرُ إِلَی ثُلُثِ الْمَیِّتِ وَ إِنْ کَانَ فِی ثُلُثِهِ مَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَیْسَ لِلْوَرَثَهِ أَنْ یُخْرِجُوهُ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ لَا یَفِی بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ یُخْرِجُوهُ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ تَکُونُ السُّکْنَی لِوَرَثَهِ الَّذِی جُعِلَتْ لَهُ السُّکْنَی قَالَ لَا
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ غَلَطٌ مِنَ الرَّاوِی وَ وَهْمٌ مِنْهُ فِی التَّأْوِیلِ لِأَنَّ الْأَحْکَامَ الَّتِی ذَکَرَهَا بَعْدَ ذَلِکَ إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا کَانَ قَدْ جَعَلَ السُّکْنَی حَیَاهَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ السُّکْنَی فَحِینَئِذٍ یُقَوَّمُ وَ یُنْظَرُ بِاعْتِبَارِ الثُّلُثِ وَ زِیَادَتِهِ وَ نُقْصَانِهِ وَ لَوْ کَانَ جَعَلَ لَهُ مُدَّهَ حَیَاتِهِ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ لَکَانَ حِینَ مَاتَ بَطَلَتِ السُّکْنَی وَ لَمْ یَحْتَجْ مَعَهُ إِلَی تَقْوِیمِهِ وَ اعْتِبَارِهِ بِالثُّلُثِ وَ قَدْ بَیَّنَّا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ بِصَاحِبِ الدَّارِ السَّاکِنَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُصَاحِبُ لَهَا الْمُنْتَفِعُ بِهَا
24475-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی الْعُمْرَی أَنَّهَا جَائِزَهٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَیْئاً مَا دَامَ حَیّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّیَ
أَقُولُ ضَمِیرُ قَوْلِهِ لِوَرَثَتِهِ یَعُودُ إِلَی الْمَالِکِ أَعْنِی قَوْلَهُ مَنْ أَعْمَرَهَا لِمَا تَقَدَّمَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا جَعَلَ الْعُمْرَی لِغَیْرِهِ مُدَّهَ حَیَاتِهِ هُوَ فَإِذَا مَاتَ السَّاکِنُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِلَی أَنْ یَمُوتَ هُوَ أَیْضاً ثُمَّ یَعُودُ مِیرَاثاً عَلَی مَا قَدَّمْنَا
24476-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24477-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ
کَانَتْ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَکَ قَالَ هِیَ لِلَّذِی وَهَبَهَا لَهُ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی هِبَهِ الصَّدَاقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
24478-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَذَکَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ یَطِیبُ ذَلِکَ لَهُ وَ قَدْ کَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ قَالَ نَعَمْ یَکُونُ وَهَبَهُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ لِهَذَا
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ اعْتِبَارِ الْهِبَهِ قَبْلَ الْقَبْضِ
24479-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا الصَّدَقَهُ مُحْدَثَهٌ إِنَّمَا کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَنْحَلُونَ وَ یَهَبُونَ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَی لِلَّهِ شَیْئاً أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ وَ مَا لَمْ یُعْطِهِ لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ فِیهِ نِحْلَهً کَانَتْ أَوْ هِبَهً حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
24480-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَهِ إِذَا ابْتَغَی وَجْهَ اللَّهِ وَ قَالَ الْهِبَهُ وَ النِّحْلَهُ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِی رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24481-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النُّحْلُ وَ الْهِبَهُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کَانَ لِصَبِیٍّ فِی حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَیْهِ فَهُوَ جَائِزٌ
24482-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَهٍ أَوْ هِبَهٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِیَ جَائِزَهٌ
24483-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ هِبَهٍ
أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ هُنَا عَدَمُ اللُّزُومِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِهِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوِ الْمَوْتِ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَهُ الْهِبَهِ قَبْلَ قَبْضِ الْوَاهِبِ مَالَهُ وَ قَبْلَ الْقِسْمَهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی وَقْفِ الْمُشَاعِ
24484-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِبَهُ جَائِزَهٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا یَجُوزُ حَتَّی تُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِکَ فَأَخْطَئُوا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ لَعَلَّ مَعْنَی آخِرِ الْحَدِیثِ أَنَّ النَّاسَ أَحْدَثُوا لَفْظَ الصَّدَقَهِ وَ اسْتَعْمَلُوهُ فِی الْهِبَهِ وَ النِّحْلَهِ مَعَ عَدَمِ قَصْدِ الْقُرْبَهِ فَأَخْطَئُوا لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ السَّابِقِ التَّصْرِیحُ بِهِ وَ ذَکَرَ الشَّیْخُ إِنَّ الْفَرْقَ بَیْنَهُمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّهِ
24485-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْهِبَهُ وَ النِّحْلَهُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِیَ مِیرَاثٌ الْحَدِیثَ
24486-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ فِی الْهِبَهِ مَا دَامَتْ فِی یَدِکَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَی صَاحِبِهَا فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَرْجِعَ فِیهَا الْحَدِیثَ
أَقُولُ عَدَمُ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصُّوَرِ
الْآتِیَهِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَهِ
24487-وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْهِبَهُ لَا تَکُونُ أَبَداً هِبَهً حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ الصَّدَقَهُ جَائِزَهٌ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ
24488-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ جَعَلَ لَکَ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَیْهِ أَ یَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ أَمْ یَبْعَثُ بِهِ إِلَیْکَ فَقَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ فِی ذَلِکَ مَا لَمْ یُخْرِجْهُ عَنْ یَدِهِ وَ لَوْ وَصَلَ إِلَیْنَا لَرَأَیْنَا أَنْ نُوَاسِیَهُ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24489-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ شَیْئاً هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَغِیراً
24490-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْهِبَهُ وَ النِّحْلَهُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ کَانَتْ لِصَبِیٍّ فِی حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَیْهِ فَهُوَ جَائِزٌ
24491-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی أُمَّهُ عَطِیَّهً فَمَاتَتْ وَ قَدْ کَانَتْ قَبَضَتِ الَّذِی أَعْطَاهَا وَ بَانَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَهُ فِیهَا سَوَاءٌ
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ
24492-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِیَهِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِیَهُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِی عِیَالِهِ أَ تَرَی أَنْ یُصِیبَهَا أَوْ یُقَوِّمَهَا قِیمَهَ عَدْلٍ فَیُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِ أَمْ یَدَعَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا یَعْرِضُ لِشَیْ ءٍ مِنْهُ قَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَهَ عَدْلٍ وَ یَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ وَ یَمَسُّهَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24493-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَهِ إِذَا لَمْ تُقْبَضْ هَلْ تَجُوزُ لِصَاحِبِهَا قَالَ إِذَا کَانَ أَبٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَی وَلَدٍ صَغِیرٍ فَإِنَّهَا جَائِزَهٌ لِأَنَّهُ یَقْبِضُ لِوَلَدِهِ إِذَا کَانَ صَغِیراً وَ إِذَا کَانَ وَلَداً کَبِیراً فَلَا یَجُوزُ لَهُ حَتَّی یَقْبِضَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی رَجُلٍ بِصَدَقَهٍ فَلَمْ یَحُزْهَا هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ هِیَ جَائِزَهٌ حِیزَتْ أَمْ لَمْ تُحَزْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَهِ تُجْعَلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَهً هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِیَ لِلْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24494-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً قَالَا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْهِبَهَ أَ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَهُ لِذَوِی الْقَرَابَهِ وَ الَّذِی یُثَابُ عَنْ هِبَتِهِ وَ یَرْجِعُ فِی غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ
24495-وَ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ الْهِبَهُ وَ النِّحْلَهُ یَرْجِعُ فِیهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِی رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهَا
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24496-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَهٍ أَوْ هِبَهٍ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَهُ وَ النِّحْلَهُ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ فِیهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ یَحُزْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لِذِی قَرَابَهٍ
أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24497-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ مَنْ أَضَرَّ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ مِنْ غَیْرِ زِیَادَهٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَلَدِ الْکَبِیرِ یَعْنِی مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَا عَدَا الْوَلَدَ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یُمْکِنُ کَوْنُ قَوْلِهِ وَ إِنْ کَانَتْ قَیْداً لِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ یَحُزْهَا خَاصَّهً لَا لِلْقِسْمَیْنِ یَعْنِی مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِی الْهِبَهِ وَ إِنْ کَانَتْ لِذِی قَرَابَهٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا
یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24498-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ لَا یَرْجِعُ الرَّجُلُ فِیمَا یَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَهُ فِیمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِیزَ أَوْ لَمْ یُحَزْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً وَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الصَّدَاقِ وَ الْهِبَهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ الْقَرِینَهُ أَنَّهُ تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنَ الرُّجُوعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
24499-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِیهَا فَقَالَ هِیَ عَلَیْکَ صَدَقَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَلْیُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ یَقُلْ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِیهَا
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ فِی الصَّدَقَهِ
24500-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا
24501-وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمَرْأَهِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا
24502-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَهِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا الْعَائِدُ فِی هِبَتِهِ کَالْعَائِدِ فِی قَیْئِهِ هِبَهُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ تَزِیدُ فِی عِفَّتِهَا
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ فِی الصَّدَقَاتِ
24503-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْهِبَهُ قَائِمَهً بِعَیْنِهَا فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَیْسَ لَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
24504-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24505-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْجَارِیَهَ عَلَی أَنْ یُثَابَ فَلَا یُثَابُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَ شَرَطَ عَلَیْهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ یُثِبْهُ أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ وَهَبَهَا
24506-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَجُوزُ الْهِبَهُ لِذَوِی الْقَرَابَهِ وَ الَّذِی یُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ یَرْجِعُ فِی غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ
24507-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَهَ مُحْدَثَهٌ إِنَّمَا کَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَهُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ یَرْجِعَ فِی هِبَتِهِ حِیزَ أَوْ لَمْ یُحَزْ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَی شَیْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24508-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ
24509-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَجَعَ فِی هِبَتِهِ فَهُوَ کَالرَّاجِعِ فِی قَیْئِهِ
24510-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ فِی الْهِبَهِ مَا دَامَتْ فِی یَدِکَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَی صَاحِبِهَا فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَرْجِعَ فِیهَا وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَجَعَ فِی هِبَتِهِ فَهُوَ کَالرَّاجِعِ فِی قَیْئِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24511-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ مِثْلَهُ
24512-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْوُلْدُ مِنْ غَیْرِ أُمٍّ یُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ قَالَ لَا بَأْسَ
24513-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ وَ أَبِی کَهْمَسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَنَعَ ذَلِکَ عَلِیٌّ ع بِابْنِهِ الْحَسَنِ وَ فَعَلَ ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بِابْنِهِ عَلِیٍّ وَ فَعَلَهُ أَبِی بِی وَ فَعَلْتُهُ أَنَا
24514-وَ عَنْهُ
عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ
24515-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ یُبِینُهُ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِی صِحَّهٍ جَازَ
24516-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ قَالَ قَدْ فَضَّلْتُ فُلَاناً عَلَی أَهْلِی وَ وُلْدِی فَلَا بَأْسَ
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ
24517-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع قَالَ وَالِدِی ع وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُصَانِعُ بَعْضَ وُلْدِی وَ أُجْلِسُهُ عَلَی فَخِذِی (وَ أُفْکِرُ لَهُ فِی الْمِلْحِ) وَ أُکْثِرُ لَهُ الشُّکْرَ وَ إِنَّ الْحَقَّ لِغَیْرِهِ مِنْ وُلْدِی وَ لَکِنْ مَخَافَهً عَلَیْهِ مِنْهُ وَ مِنْ غَیْرِهِ لِئَلَّا یَصْنَعُوا بِهِ مَا فَعَلُوا بِیُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَهَ یُوسُفَ إِلَّا أَمْثَالًا لِکَیْ لَا یَحْسُدَ بَعْضُنَا بَعْضاً کَمَا حَسَدَ یُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ بَغَوْا عَلَیْهِ فَجَعَلَهَا حُجَّهً وَ رَحْمَهً عَلَی مَنْ تَوَلَّانَا وَ دَانَ بِحُبِّنَا (حُجَّهً عَلَی) أَعْدَائِنَا وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا الْحَرْبَ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا وَ النِّکَاحِ
24518-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِبِنَصِیبِهِ مِنَ الدَّارِ قَالَ یَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتْ هِبَهً قَالَ
یَجُوزُ الْحَدِیثَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24519-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّهٍ
24520-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَغَارَ الْمُشْرِکُونَ عَلَی سَرْحِ الْمَدِینَهِ فَنَادَی فِیهَا مُنَادٍ یَا سُوءَ صَبَاحَاهْ فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْجَبَلِ فَرَکِبَ فَرَسَهُ فِی طَلَبِ الْعَدُوِّ وَ کَانَ أَوَّلُ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ أَبُو قَتَادَهَ عَلَی فَرَسٍ لَهُ وَ کَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص سَرْجٌ دَفَّتَاهُ لِیفٌ لَیْسَ فِیهِ أَشَرٌ وَ لَا بَطَرٌ فَطَلَبَ الْعَدُوَّ فَلَمْ یَلْقَوْا أَحَداً وَ تَتَابَعَتِ الْخَیْلُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَهَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ فَقَالَ نَعَمْ فَاسْتَبَقُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَابِقاً عَلَیْهِمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِکِ مِنْ قُرَیْشٍ إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ یَعْنِی فَرَسَهُ
24521-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ الَّتِی أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَصَی إِلَی مَسْجِدِ بَنِی زُرَیْقٍ الْحَدِیثَ
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24522-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ إِلَّا الرِّهَانُ وَ مُلَاعَبَهُ
الرَّجُلِ أَهْلَهُ
24523-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ
24524-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الْمَلَائِکَهَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّیشَ وَ النَّصْلَ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَهَ بْنِ زَیْدٍ وَ أَجْرَی الْخَیْلَ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24525-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ إِلَّا الرِّهَانُ وَ مُلَاعَبَهُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ
24526-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّمْیُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ
24527-وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ قَالَ الرَّمْیُ
24528-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَحْضُرُ الرَّمْیَ وَ الرِّهَانَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24529-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ
24530-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ
24531-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الَّذِی یَلْعَبُ
بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَی الْخَیْلَ وَ سَابَقَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ
قَالَ بَعْضُ فُضَلَائِنَا الْحَمَامُ فِی عُرْفِ أَهْلِ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ یُطْلَقُ عَلَی الْخَیْلِ فَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِیثِ بِدَلَالَهِ اسْتِدْلَالِهِ ع بِحَدِیثِ الْخَیْلِ فَیَحْصُلُ الشَّکُّ فِی تَخْصِیصِ الْحَصْرِ السَّابِقِ بِغَیْرِ الْحَمَامِ
24532-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا سَبَقَ إِلَّا فِی حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ
24533-الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَهَ عَنْ عَمِّهِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَدِمَ أَعْرَابِیٌّ عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ تُسَابِقُنِی بِنَاقَتِکَ هَذِهِ قَالَ فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ الْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّکُمْ رَفَعْتُمُوهَا فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یَضَعَهَا الْحَدِیثَ
24534-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَاصِمٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ مَاهَوَیْهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ الرَّازِیِّ قَالَ کَتَبَ ابْنُ زَاذَانَ فَرُّوخٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکُضُ فِی الصَّیْدِ لَا یُرِیدُ بِذَلِکَ طَلَبَ الصَّیْدِ وَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِذَلِکَ التَّصَحُّحَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِلَّا لِلَّهْوِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24535-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ الَّتِی أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَصَی إِلَی مَسْجِدِ بَنِی زُرَیْقٍ
وَ سَبَقَهَا مِنْ ثَلَاثِ نَخَلَاتٍ فَأَعْطَی السَّابِقَ عَذْقاً وَ أَعْطَی الْمُصَلِّیَ عَذْقاً وَ أَعْطَی الثَّالِثَ عَذْقاً
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ سَوَاءً
24536-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّهٍ
قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا السَّابِقُ هُوَ الَّذِی یَتَقَدَّمُ بِالْعُنُقِ وَ الْکَتَدِ وَ هُوَ رَأْسُ الْکَتِفِ وَ قِیلَ بِأُذُنِهِ وَ الْمُصَلِّی هُوَ الَّذِی یُحَاذِی رَأْسُهُ صَلَوَیِ السَّابِقِ وَ الصَّلَوَانِ مَا عَنْ یَمِینِ الذَّنَبِ وَ شِمَالِهِ
24537-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَابَقَ بَیْنَ الْخَیْلِ وَ أَعْطَی السَّوَابِقَ مِنْ عِنْدِهِ
24538-وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ فِیهَا سَبْعَ أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّهٍ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَجْرَی الْإِبِلَ مُقْبِلَهً مِنْ تَبُوکَ فَسَبَقَتِ الْعَضْبَاءُ عَلَیْهَا أُسَامَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ یَقُولُونَ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ سَبَقَ أُسَامَهُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24539-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْوَصِیَّهُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص فَیَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُوصِیَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ
24540-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّهِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ
24541-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ
24542-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّهِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ
24543-وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَبِیتَ إِلَّا وَ وَصِیَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ
24544-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ
24545-قَالَ وَ قَالَ ع مَا یَنْبَغِی لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیتَ لَیْلَهً إِلَّا وَ وَصِیَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ
24546-قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ مَاتَ مِیتَهً جَاهِلِیَّهً أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَحَادِیثُ الْوَارِدَهُ فِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی وَ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع أَوْصَوْا کَثِیرَهٌ مُتَوَاتِرَهٌ مِنْ طُرُقِ الْعَامَّهِ وَ الْخَاصَّهِ
24547-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ الرَّبَعِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْوَصِیَّهُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ مِثْلَهُ
24548-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْوَصِیَّهُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاهِ
24549-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع قَالَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَکَاتِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24550-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَازِمٍ الْکَلْبِیِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ یُوصِی الْمَیِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ قَالَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَنَّ الْجَنَّهَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّینَ کَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ کَمَا شَرَعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ کَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ جَزَی اللَّهُ مُحَمَّداً خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ حَیَّا مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی وَ صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهَ عَیْنٍ أَبَداً فَإِنَّکَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَیْرِ فَآنِسْ فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاکَ مَنْشُوراً ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِیقُ هَذِهِ الْوَصِیَّهِ فِی
الْقُرْآنِ فِی السُّورَهِ الَّتِی یُذْکَرُ فِیهَا مَرْیَمُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَهَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ وَ الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّهَ وَ یُعَلِّمَهَا قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ ع
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الصَّدُوقُ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ مَعَ زِیَادَاتٍ فِی الدُّعَاءِ وَ زَادَ أَیْضاً وَ قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع تَعَلَّمْهَا أَنْتَ وَ عَلِّمْهَا أَهْلَ بَیْتِکَ وَ شِیعَتَکَ
وَ رَوَاهُ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ أَیْضاً مُرْسَلًا کَمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ مَعَ الزِّیَادَهِ أَقُولُ وَ الْوَصَایَا الْمَأْثُورَهُ کَثِیرَهٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِی الْوُقُوفِ
24551-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی خَرَجْتُ إِلَی مَکَّهَ وَ صَحِبَنِی رَجُلٌ فَکَانَ زَمِیلِی فَلَمَّا أَنْ کَانَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ مَرِضَ وَ ثَقُلَ ثِقْلًا شَدِیداً فَکُنْتُ أَقُومُ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّی لَمْ یَکُنْ عِنْدِی بِهِ بَأْسٌ فَلَمَّا أَنْ کَانَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ أَفَاقَ فَمَاتَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مَیِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاهُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّهِ آخِذٍ لِلْوَصِیَّهِ أَوْ تَارِکٍ وَ هِیَ الرَّاحَهُ الَّتِی یُقَالُ لَهَا رَاحَهُ الْمَوْتِ فَهِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ صَدْرَهُ
24552-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ صَحِبَنِی مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُقَالُ لَهُ أَعْیَنُ فَاشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَ مَا کَانَ لَهُ فَأَتَیْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ تِلْکَ رَاحَهُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ یَمُوتُ حَتَّی یَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّهِ أَخَذَ أَوْ تَرَکَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24553-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَتِهِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ
24554-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَیْکَ بِثَلَاثَهٍ سَتَرْتُ عَلَیْکَ مَا لَوْ یَعْلَمُ بِهِ أَهْلُکَ مَا وَارَوْکَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَیْکَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَکَ نَظِرَهً عِنْدَ مَوْتِکَ فِی ثُلُثِکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24555-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أُبَالِی أَضْرَرْتُ بِوُلْدِی أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِکَ الْمَالَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَضْرَرْتُ بِوَرَثَتِی
24556-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَوْصَی وَ لَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24557-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یُحْسِنْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَصِیَّتَهُ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی إِلَی عَلِیٍّ ع وَ أَوْصَی عَلِیٌّ إِلَی الْحَسَنِ وَ أَوْصَی الْحَسَنُ إِلَی الْحُسَیْنِ وَ أَوْصَی الْحُسَیْنُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَوْصَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع
24558-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ بِوَصِیَّهٍ فَاحْفَظْهَا فَلَا تَزَالُ بِخَیْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِیَّتِی إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ لَمْ یَمْلِکِ الشَّفَاعَهَ
24559-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنْ أُجِّلْتَ فِی عُمُرِکَ یَوْمَیْنِ فَاجْعَلْ أَحَدَهُمَا لِأَدَبِکَ لِتَسْتَعِینَ بِهِ عَلَی یَوْمِ مَوْتِکَ قِیلَ لَهُ وَ مَا تِلْکَ الِاسْتِعَانَهُ قَالَ تُحْسِنُ تَدْبِیرَ مَا تُخَلِّفُ وَ تُحْکِمُهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24560-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ خُتِمَ لَهُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّهَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِیَامِ یَوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّهَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصَدَقَهٍ یُرِیدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّهَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24561-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ فَقَالَ لَهُ الْوَصِیَّهُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْحَیْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ
24562-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ وَ مَنْ جَارَ فِی وَصِیَّتِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ
24563-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّهِ مِنَ الْکَبَائِرِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
24564-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ جَاءَ فِی الْحَدِیثِ إِنَّ الضِّرَارَ فِی الْوَصِیَّهِ مِنَ الْکَبَائِرِ
24565-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ السُّکْرُ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّهِ مِنَ الْکَبَائِرِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24566-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ وَ قَدْ بَالَغَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ الْحُکْمَ الْأَخِیرَ
24567-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَهِ وَ الْوَصِیَّهُ بِالرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَهِ بِالنِّسْبَهِ إِلَی الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ مَعَ احْتِیَاجِ الْوَرَثَهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی عَلَی أَنَّ الْإِضْرَارَ قَدْ یَکُونُ جَائِزاً إِذَا کَانَ الضَّرَرُ مُسْتَحَقّاً
24568-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْوَصِیَّهُ بِالْخُمُسِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِیَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ وَ قَالَ الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ وَ الثُّلُثُ حَیْفٌ
24569-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ
24570-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیُّ بِالْمَدِینَهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَّهَ وَ أَنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْمُسْلِمُونَ یُصَلُّونَ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَأَوْصَی الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ (إِذَا دُفِنَ) أَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَی تِلْقَاءِ النَّبِیِّ ص إِلَی الْقِبْلَهِ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی حُکْمِ الْوَصِیَّهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ
عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ
24571-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَهِ أَیْضاً
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
24572-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا یَقُولُ النَّاسُ فِی الْوَصِیَّهِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَ شَیْ ءٌ صَحِیحٌ مَعْرُوفٌ أَمْ کَیْفَ صَنَعَ أَبُوکَ قَالَ الثُّلُثُ ذَلِکَ الْأَمْرُ الَّذِی صَنَعَ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً مِثْلَهُ
24573-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الشَّیْ ءَ مِنْ مَالِهِ فِی مَرَضِهِ قَالَ إِنْ أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَی بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
24574-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع قَالَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَکَاتِهِ
24575-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ (قَالَ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ
24576-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یُوصِ فَلَیْسَ عَلَی الْوَرَثَهِ إِمْضَاؤُهُ
24577-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ کَثِیرٌ
24578-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی
24579-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ لَمَّا أَوْصَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ قَدْ أَوْصَیْتَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ مَا فَعَلْتُ وَ لَکِنْ بَقِیَ مِنْ ثُلُثِی کَذَا وَ کَذَا وَ هُوَ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ
24580-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ دُرَّهَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ ضَیْعَهً أَشْقَاصاً فِی
مَوَاضِعَ وَ أَوْصَتْ لِسَیِّدِنَا فِی أَشْقَاصِهَا بِمَا یَبْلُغُ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِیَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِکَ إِلَی سَیِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِیَّهِ عَلَی وَجْهِهَا أَمْضَیْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَیْنَا إِلَی أَمْرِهِ فِی جَمِیعِ مَا یَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَیْسَ یَجِبُ لَهَا فِی تَرِکَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَهَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ
24581-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ قَالَ یَعْنِی إِذَا اعْتَدَی فِی الْوَصِیَّهِ إِذَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ
24582-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّتِهِ وَ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ
24583-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَهُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِکَ الْوَرَثَهُ أَحَقُّ بِذَلِکَ وَ لَهُمْ مَا بَقِیَ
24584-وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ
قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ فَیُوصِی بِمَالِهِ کُلِّهِ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَصِیُّ فَکَتَبَ تُجَازُ وَصِیَّتُهُ مَا لَمْ یُنْفِذِ الثُّلُثَ
24585-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ أُخْرَی أُلْقِیَتِ الْوَصِیَّهُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَهُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّهَ
24586-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ کَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ غُلَامٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ عَارِفٌ یُقَالُ لَهُ مَیْمُونٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ مَعْرُوفٍ بِجَمِیعِ مِیرَاثِهِ وَ تَرِکَتِهِ أَنِ اجْعَلْهُ دَرَاهِمَ وَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع وَ تَرَکَ أَهْلًا حَامِلًا وَ إِخْوَهً قَدْ دَخَلُوا فِی الْإِسْلَامِ وَ أُمّاً مَجُوسِیَّهً قَالَ فَفَعَلْتُ مَا أَوْصَی بِهِ وَ جَمَعْتُ الدَّرَاهِمَ وَ دَفَعْتُهَا إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَوْصَلْتُهَا إِلَیْهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَعْزِلَ مِنْهَا الثُّلُثَ فَدَفَعَهَا إِلَیْهِ وَ یَرُدَّ الْبَاقِیَ إِلَی وَصِیِّهِ یَرُدُّهَا عَلَی وَرَثَتِهِ
24587-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ تَرَکَ أُخْتاً وَ أَوْصَی بِجَمِیعِ مَالِهِ لَهُ ع قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ حُمِلَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَی بِجَمِیعِ مَالِهِ قَالَ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ إِلَیْهِ وَ رَدَّ الْبَاقِیَ وَ أَمَرَنِی
أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی وَارِثِهِ
24588-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَهً أَوْصَتْ إِلَی امْرَأَهٍ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهَا خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وَلَدٌ وَ أَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَی بَعْضِ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ الْبَاقِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَکَتَبَ تَصْرِفُ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ الْبَاقِی یُقْسَمُ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَ الْوَرَثَهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا
24589-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا یَبْلُغُ ثُلُثَ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَهِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ الْقِیمَهِ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ مَا یَفْضُلُ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَهِ
24590-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ یُحْسَبُ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ کَانَتْ تَرَکَتْ شَیْئاً
24591-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِی فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ تَعَدَّی
24592-وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ أَوْصَی أَخُو رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِیعَ مَالِهِ
لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرَنِی رُومِیٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِیَّهَ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هَذَا مَا أَوْصَی لَکَ أَخِی فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ لِی قِفْ وَ یَقُولُ احْمِلْ کَذَا وَ وَهَبْتُ لَکَ کَذَا حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی الْوَصِیَّهِ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی أَنْ أَحْمِلَ إِلَیْکَ الثُّلُثَ وَ وَهَبْتَ لِیَ الثُّلُثَیْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَبِیعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَیْکَ قَالَ لَا عَلَی الْمَیْسُورِ مِنْکَ مِنْ غَلَّتِکَ لَا تَبِعْ شَیْئاً
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ أَقُولُ الْهِبَهُ هُنَا وَجْهُهَا أَنَّ الْوَارِثَ أَجَازَ الْوَصِیَّهَ أَوَّلًا وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْهِبَهِ مَجَازاً لَا حَقِیقَهً وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْوَصِیَّهِ بِجَمِیعِ الْمَالِ مَخْصُوصاً بِالْإِمَامِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُهُ إِقْرَاراً لَا وَصِیَّهً وَ لَعَلَّهُ فِی غَیْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ
24593-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع اعْلَمْ سَیِّدِی أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِی تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی لِسَیِّدِی بِضَیْعَتِهِ وَ أَوْصَی أَنْ یُدْفَعَ کُلُّ مَا فِی دَارِهِ حَتَّی الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ یُحْمَلُ الثَّمَنُ إِلَی سَیِّدِی وَ أَوْصَی بِحَجٍّ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَوْصَی لِعَمَّتِهِ وَ أَخِیهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَی بِهِ أَکْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ یُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ وَ خَلَّفَ ابْناً لِثَلَاثِ سِنِینَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَرَأْیُ سَیِّدِی فَوَقَّعَ ع یُقْتَصَرُ مِنْ وَصِیَّتِهِ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَ مَنْ أُوصِیَ لَهُ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24594-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ
کُلَّ شَیْ ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ لَکَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَیْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْ تُعْلِمَنِی فِیهِ رَأْیَکَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَکَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ مِثْلَهُ
24595-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ أَوْصَی رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ مَتَاعٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لِأَبِی مُحَمَّدٍ ع فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَوْصَی إِلَیَّ بِجَمِیعِ مَا خَلَّفَ لَکَ وَ خَلَّفَ ابْنَتَیْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْیُکَ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیَّ بِعْ مَا خَلَّفَ وَ ابْعَثْ بِهِ إِلَیَّ فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ وَصَلَ
أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی تَجْوِیزِ الْوَارِثِ لِلْوَصِیَّهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْوَارِثِ مُخَالِفاً فِی الِاعْتِقَادِ فَجَازَ أَنْ یُحْرَمَ وَ یُحْمَلَ مَالُهُ إِلَی الْإِمَامِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ طَلَبِ الْإِمَامِ الْمَالَ لِیَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ یَدْفَعَ الْبَاقِیَ إِلَی الْوَارِثِ لِمَا مَرَّ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْوَصِیَّهِ بِجَمِیعِ الْمَالِ جَائِزاً لِلْإِمَامِ خَاصَّهً وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْأَمْرِ بِحَمْلِ الْمَالِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَهِ فِی حَیَاهِ الْمُوصِی ذَکَرَ هَذِهِ الْوُجُوهَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ
24596-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ أَوْصَی إِلَی أَخِی أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ خَلَّفَ دَاراً وَ کَانَ أَوْصَی فِی جَمِیعِ تَرِکَتِهِ أَنْ تُبَاعَ وَ یُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَبَاعَهَا فَاعْتَرَضَ فِیهَا ابْنُ أُخْتٍ لَهُ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَهِ دَنَانِیرَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ دَفَعَ الشَّیْ ءَ بِحَضْرَتِی إِلَی أَیُّوبَ
بْنِ نُوحٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ ابْنُ أُخْتِهِ عَرَضَ وَ أَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَهِ دَنَانِیرَ فَکَتَبَ قَدْ وَصَلَ ذَلِکَ وَ تَرَحَّمَ عَلَی الْمَیِّتِ وَ قَرَأْتُ الْجَوَابَ
أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ فِی تَجْوِیزِ الْوَارِثِ وَ رِضَاهُ بِالْوَصِیَّهِ بَعْدَ الصُّلْحِ وَ أَخْذِ الدَّنَانِیرِ
24597-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ مَاتَ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَلَبِیُّ وَ خَلَّفَ دَرَاهِمَ مِائَتَیْنِ فَأَوْصَی لِامْرَأَتِهِ بِشَیْ ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ أَوْصَی بِالْبَقِیَّهِ لِأَبِی الْحَسَنِ ع فَدَفَعَهَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَیُّوبَ بِحَضْرَتِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ کِتَاباً فَوَرَدَ الْجَوَابُ بِقَبْضِهَا وَ دَعَا لِلْمَیِّتِ
أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ یَحْتَمِلُ عَدَمُ وُجُودِ وَارِثٍ غَیْرِ الْمَرْأَهِ وَ أَنَّهُ أَوْصَی لَهَا بِصَدَاقِهَا وَ مِیرَاثِهَا وَ الْبَاقِی لِلْإِمَامِ بِالْإِرْثِ
24598-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَدَّادٍ وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَهِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ مَالِهِ عَلَی الثُّلُثِ لِأَنَّهُ هُوَ مَالُهُ الَّذِی یَجُوزُ لَهُ الْوَصِیَّهُ بِهِ وَ التَّصَرُّفُ فِیهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24599-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَهَ قَالَ یُوصِی بِمَالِهِ حَیْثُ شَاءَ فِی الْمُسْلِمِینَ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ
أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ
24600-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُتَطَبِّبُ وَ بَعْدُ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاکَ نُعْلِمُکَ أَنَّا فِی شُبْهَهٍ فِی هَذِهِ الْوَصِیَّهِ الَّتِی أَوْصَی بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بْنِ دَرْیَابَ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَوَالِیَ سَیِّدِنَا وَ عَبِیدَهُ الصَّالِحِینَ ذَکَرُوا أَنَّهُ لَیْسَ لِلْمَیِّتِ أَنْ یُوصِیَ إِذَا کَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَکْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَ قَدْ أَوْصَی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بِأَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِکَتِهِ فَإِنْ رَأَی سَیِّدُنَا وَ مَوْلَانَا أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ أَنْ یَفْتَحَ غَیَابَ هَذِهِ الظُّلْمَهِ الَّتِی شَکَوْنَا وَ یُفَسِّرَ ذَلِکَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِیَّتُهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ
أَقُولُ قَدْ عَمِلَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ بِظَاهِرِهِ وَ حَدِیثُ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ السَّابِقُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی مُنَافَاتِهِ لِجَوَازِ تَفَضُّلِ الْإِمَامِ ع بِتَرْکِ حَقِّهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْوَصِیَّهِ بِجَمِیعِ الْمَالِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَی مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ
24601-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّهَ هَلْ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ الْوَصِیَّهُ جَائِزَهٌ عَلَیْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24602-وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ لَهُ قَالَ جَائِزٌ قَالَ ابْنُ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِی عَلَی أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِکَ فِی حَیَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَجْوِیزِ الْوَارِثِ
24603-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَیُقْتَلُ الرَّجُلُ خَطَأً یَعْنِی الْمُوصِیَ فَقَالَ یُجَازُ لِهَذَا الْوَصِیَّهُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِیَتِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ
24604-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا
24605-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ مَقْطُوعَهٍ غَیْرِ مُسَمَّاهٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِکَ الْمُوصِی فَوُدِیَ فَقَضَی فِی وَصِیَّتِهِ أَنَّهَا تُنْفَذُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِیَتِهِ کَمَا أَوْصَی
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی قَضَاءِ الدَّیْنِ مِنَ الدِّیَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24606-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْوَارِثِ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ جَائِزٌ لَهُ
24607-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ
24608-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ
24609-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوَصِیَّهُ لِلْوَارِثِ لَا بَأْسَ بِهَا
وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ
یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ
24610-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ
24611-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ
24612-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْوَارِثِ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ
24613-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْبِنْتِ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ
24614-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ
24615-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَصِیَّهٌ قَالَ نَعَمْ
24616-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ قَالَتْ لِأُمِّهَا إِنْ کُنْتِ بَعْدِی فَجَارِیَتِی لَکِ فَقَضَی أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَتِ الِابْنَهُ بَعْدَهَا فَهِیَ جَارِیَتُهَا
24617-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهُ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ (لَهُ بِدَیْنٍ)
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِیعِ مَنْ خَالَفَ الشِّیعَهَ وَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَقُولُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ مَعَ التُّهَمَهِ فِی الْإِقْرَارِ کَمَا یَأْتِی
24618-قَالَ الصَّدُوقُ وَ الْخَبَرُ الَّذِی رُوِیَ أَنَّهُ لَا وَصِیَّهَ لِوَارِثٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَصِیَّهَ لِوَارِثٍ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ کَمَا لَا یَکُونُ لِغَیْرِ الْوَارِثِ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
24619-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی خُطْبَهِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِکُلِّ وَارِثٍ نَصِیبَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا تَجُوزُ وَصِیَّهٌ لِوَارِثٍ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ أَوْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ
24620-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ قَالَ هِیَ مَنْسُوخَهٌ نَسَخَتْهَا آیَهُ الْفَرَائِضِ الَّتِی هِیَ الْمَوَارِیثُ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی نَسْخِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24621-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی
أَوْصَی لَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24622-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَهَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَهً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَهً فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24623-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
24624-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرِیضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَی لِوَارِثٍ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
24625-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا کَانَ مَلِیّاً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24626-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالًا إِلَی أَحَدٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَیْسَ لَهُ فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ فَادْفَعْهُ إِلَیْهِ یَصْرِفْهُ حَیْثُ یَشَاءُ فَمَاتَ وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهِ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا یَدْرِی صَاحِبُهُ مَا الَّذِی حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
24627-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَلِیّاً
24628-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ
24629-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ
مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا کَانَ قَلِیلًا
24630-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ ع امْرَأَهٌ أَوْصَتْ إِلَی رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَیْنٍ ثَمَانِیَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَذَلِکَ مَا کَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ کُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَی وَصِیَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ یُحَجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِکَهِ حَجَّتَانِ وَ تُعْطَی مَوْلَاهٌ لَهَا أَرْبَعَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ وَ تَرَکَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ کَیْفَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اشْتَبَهَ عَلَیْنَا الْأَمْرُ وَ ذَکَرَ کَاتِبٌ أَنَّ الْمَرْأَهَ اسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ یَکْتُبَ لَهَا مَا یَصِحُّ لِهَذَا الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا لَا تَصِحُّ تَرِکَتُکِ لِهَذَا الْوَصِیِّ إِلَّا بِإِقْرَارِکِ لَهُ بِدَیْنٍ یُحِیطُ بِتَرِکَتِکِ بِشَهَادَهِ الشُّهُودِ وَ تَأْمُرِیهِ بَعْدَ أَنْ یُنْفِذَ مَا تُوصِینَهُ بِهِ وَ کَتَبَتْ لَهُ بِالْوَصِیَّهِ عَلَی هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِیِّ بِهَذَا الدَّیْنِ فَرَأْیُکَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّکَ فِی مَسْأَلَهِ الْفُقَهَاءِ قِبَلَکَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِیفِنَا ذَلِکَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ إِنْ کَانَ الدَّیْنُ صَحِیحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَیُخْرَجُ الدَّیْنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الدَّیْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا کَفَی أَوْ لَمْ یَکْفِ
24631-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا فَأَحَبَّ أَنْ لَا یَجْعَلَ لَهَا فِی مَالِهِ نَصِیباً فَأَشْهَدَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ لِوَلَدِهِ دُونَهَا وَ أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِکَ سِنِینَ أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُعْلِمْهَا وَ لَمْ یَتَحَلَّلْهَا وَ إِنَّمَا عَمِلَ بِهِ
عَلَی أَنَّ الْمَالَ لَهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فِی حَیَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ فَکَتَبَ ع حَقُّهَا وَاجِبٌ فَیَنْبَغِی أَنْ یَتَحَلَّلَهَا
24632-وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَرُدُّ النِّحْلَهَ فِی الْوَصِیَّهِ وَ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبْتٍ وَ لَا بَیِّنَهٍ رَدَّهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا کَانَ الْمَیِّتُ غَیْرَ مَرْضِیٍّ وَ کَانَ مُتَّهَماً عَلَی الْوَرَثَهِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً فَإِنَّهُ یَکُونُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی وَ یَأْتِی
24633-وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا وَصِیَّهَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ لَهُ بِدَیْنٍ یَعْنِی إِذَا أَقَرَّ الْمَرِیضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ لَهُ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ لَا إِقْرَارَ بِدَیْنٍ فِیمَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ إِنْ کَانَ مُتَّهَماً لِمَا تَقَدَّمَ
24634-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَهٍ فَمَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَوْصَی أَنَّ هَذَا الَّذِی تَرَکَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَهِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مُصَدَّقاً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24635-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ
یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ
24636-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِی أَنْ لَا یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ وَ لَا یُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ مِثْلَهُ مِنْ غَیْرِ زِیَادَهٍ
24637-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی السَّمَّاکِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَیِّتُ أَوْلَی بِمَالِهِ مَا دَامَتْ فِیهِ الرُّوحُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24638-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ السَّابَاطِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ
24639-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِیِّ وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِنْ
أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَهَ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَهٌ عَلَی التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَهِ وَ حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لِمَا مَرَّ
24640-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الشَّیْ ءَ مِنْ مَالِهِ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَی بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ فِی الرَّجُلِ یُعْطِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
24641-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ
24642-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَحَامِدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِی بَدَنِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
24643-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَیْرُهُمْ فَعَابَهُ النَّبِیُّ ص وَ قَالَ تَرَکَ صِبْیَهً صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع وَ
رَوَاهُ
فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ
24644-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ řИЙΘǠأَبَانَهُ جَازَ
24645-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَهُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِی مَرَضِهِ فَلَا یَصْلُحُ
24646-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِالْعَطِیَّهِ قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً فَنَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً فَلَا
24647-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَهُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ
24648-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ یُبِینُهُ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِی صِحَّتِهِ جَازَ
24649-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا فَقَالَ لَا)
24650-وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی
عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَکِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْهِبَاتِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَصِیَّهِ بِالسَّفِینَهِ وَ فِی أَحَادِیثِ الْعِتْقِ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ وَجْهُ الْجَمْعِ حَمْلُ أَحَادِیثِ الثُّلُثِ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذْهَبِ أَکْثَرِ الْعَامَّهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْوَصِیَّهِ بِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ
24651-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْقُضَ وَصِیَّتَهُ فَیَزِیدَ فِیهَا وَ یَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ یَمُتْ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ
24652-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّتَهُ فَیُعْتِقَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِمِلْکِهِ وَ یَمْلِکَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَ یُعْطِیَ مَنْ کَانَ حَرَمَهُ وَ یَحْرِمَ مَنْ کَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ یَمُتْ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ رَجَعَ عَنْهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ زَادَ وَ یَرْجِعَ فِیهِ
24653-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ إِنْ کَانَ فِی صِحَّهٍ أَوْ مَرَضٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ
24654-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِصَاحِبِ الْوَصِیَّهِ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ یُحْدِثَ فِی وَصِیَّتِهِ مَا دَامَ حَیّاً
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ
24655-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا وَ قَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَیْکَ لِیَکُونَ ذُخْراً لِابْنَتَیَّ فُلَانَهَ وَ فُلَانَهَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّیْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ إِلَیْهِ الْمَالَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ وَ مِائَهَ دِینَارٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَهً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّیْخَ هَلَکَ فَوَقَعَ بَیْنَ الْجَارِیَتَیْنِ وَ بَیْنَ الْغُلَامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ وَیْحَکَ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَنْکِحُ جَارِیَتَکَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا أَبُونَا لَکَ مِنْ مَالِنَا الَّذِی دَفَعَهُ إِلَی فُلَانٍ فَاشْتَرَی مِنْهَا هَذِهِ الْجَارِیَهَ فَأَنْتَ تَنْکِحُهَا حَرَاماً لَا یَحِلُّ لَکَ فَأَمْسَکَ الْفَتَی عَنِ الْجَارِیَهِ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ الرَّجُلُ الَّذِی دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الْجَارِیَتَیْنِ وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ (اشْتَرَی بِهِ الْجَارِیَهَ) قُلْتُ بَلَی قَالَ قُلْ لَهُ فَلْیَأْتِ جَارِیَتَهُ إِذَا کَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ هُوَ الَّذِی أَخَذَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24656-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَی لَکَ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنْ مَالِهِ وَ أَوْصَی لِأَقْرِبَائِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ ثُمَّ إِنَّهُ غَیَّرَ الْوَصِیَّهَ فَحَرَمَ مَنْ أَعْطَی وَ أَعْطَی مَنْ مَنَعَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ فَکَتَبَ ع هُوَ بِالْخِیَارِ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24657-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِی أَوْصَی بِثَلَاثِ وَصَایَا فَبِأَیِّهِنَّ آخُذُ فَقَالَ خُذْ بِأُخْرَاهُنَّ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ قَلَّتْ
24658-وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فِی مَرَضِی هَذَا فَغُلَامِی فُلَانٌ حُرٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَرُدُّ مِنْ وَصِیَّتِهِ مَا یَشَاءُ وَ یُجِیزُ مَا یَشَاءُ
24659-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصْلُ الْوَصِیَّهِ أَنْ یُعْتِقَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ وَ یُمْضِیَ مَا شَاءَ وَ یَسْتَرِقَّ مَنْ کَانَ أَعْتَقَ وَ یُعْتِقَ مَنْ کَانَ اسْتَرَقَّ
24660-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فَأَوْصَی بِوَصِیَّهِ عِتْقٍ أَوْ تَصَدُّقٍ فَإِنَّهُ یَرُدُّ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ یُحْدِثُ فِیهَا مَا یَشَاءُ حَتَّی یَمُوتَ وَ کَذَلِکَ أَصْلُ الْوَصِیَّهِ
24661-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ
دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ قَالَ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ
24662-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ وَ إِنْ تَرَکَهُ سَیِّدُهُ عَلَی التَّدْبِیرِ فَلَمْ یُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی یَمُوتَ سَیِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَغَیَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ هُوَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یُغَیِّرْهَا حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ بِهَا
24663-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا
24664-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ أَوْصَی فِی صِحَّهٍ أَوْ مَرَضٍ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24665-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْجِعَ فِی ثُلُثِهِ إِنْ کَانَ أَوْصَی فِی صِحَّهٍ أَوْ مَرَضٍ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24666-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24667-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ مَمْلُوکَهُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ
24668-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24669-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24670-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَهُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنانِ ذَوا
عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قُلْتُ مَا آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ هُمَا کَافِرَانِ قُلْتُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ قَالَ مُسْلِمَانِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ
24671-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ مِلَّهٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24672-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی بَلَدٍ لَیْسَ فِیهِ مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَهُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ
24673-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الذِّمَّهِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24674-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَهُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِیهِمْ سُنَّهَ أَهْلِ الْکِتَابِ فِی الْجِزْیَهِ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَلَمْ یُوجَدْ مُسْلِمَانِ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ یُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاهِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَهَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ قَالَ وَ ذَلِکَ إِذَا ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَی أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّی یَجِی ءَ شَاهِدَانِ یَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ نُقِضَتْ شَهَادَهُ الْأَوَّلَیْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَهُ الْآخَرَیْنِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَهِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَهُ
24675-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ
عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَرْضِ غُرْبَهٍ فَطَلَبَ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ فَلْیُشْهِدْ عَلَی وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
24676-سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ قَالَ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَی غَیْرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَ لَا یَحِلُّ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی مَا تَأَوَّلُوا إِلَّا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَهُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَهُ الْمَوْتِ وَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مُسَافِراً فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ أَشْهَدَ اثْنَیْنِ ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْ أَهْلِ دِینِهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَآخَرَانِ مِمَّنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ وَلَایَتِهِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاهِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَهَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ مِنْ أَهْلِ وَلَایَتِهِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ
مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَهِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا
24677-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ شَهادَهُ بَیْنِکُمْ إِلَی قَوْلِهِ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ هُمَا کَافِرَانِ قُلْتُ فَقَوْلُ اللَّهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ قَالَ مُسْلِمَانِ
24678-وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ هُمَا کَافِرَانِ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الشَّهَادَاتِ
24679-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ خَرَجَ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ وَ ابْنُ بِنْدِیٍّ وَ ابْنُ أَبِی مَارِیَهَ فِی سَفَرٍ وَ کَانَ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ مُسْلِماً وَ ابْنُ بِنْدِیٍّ وَ ابْنُ أَبِی مَارِیَهَ نَصْرَانِیَّیْنِ وَ کَانَ مَعَ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ خُرْجٌ لَهُ فِیهِ مَتَاعٌ وَ آنِیَهٌ مَنْقُوشَهٌ بِالذَّهَبِ وَ قِلَادَهٌ أَخْرَجَهَا إِلَی بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ لِلْبَیْعِ فَاعْتَلَّ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ عِلَّهً شَدِیدَهً فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا کَانَ مَعَهُ إِلَی ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَهَ وَ أَمَرَهُمَا أَنْ یُوصِلَاهُ إِلَی وَرَثَتِهِ فَقَدِمَا إِلَی الْمَدِینَهِ وَ قَدْ أَخَذَا مِنَ الْمَتَاعِ الْآنِیَهَ وَ الْقِلَادَهَ وَ أَوْصَلَا سَائِرَ ذَلِکَ إِلَی وَرَثَتِهِ فَافْتَقَدَ الْقَوْمُ الْآنِیَهَ وَ الْقِلَادَهَ فَقَالُوا لَهُمَا هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِیلًا أَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَهً کَثِیرَهً قَالَا لَا مَا مَرِضَ إِلَّا أَیَّاماً قَلَائِلَ قَالُوا فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِی سَفَرِهِ هَذَا قَالَا لَا قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَهً خَسِرَ فِیهَا قَالَا لَا قَالُوا فَقَدِ افْتَقَدْنَا أَفْضَلَ شَیْ ءٍ کَانَ مَعَهُ آنِیَهً مَنْقُوشَهً بِالذَّهَبِ مُکَلَّلَهً بِالْجَوْهَرِ وَ قِلَادَهً فَقَالَا مَا دَفَعَ إِلَیْنَا فَأَدَّیْنَاهُ إِلَیْکُمْ فَقَدَّمُوهُمَا إِلَی
رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْهِمَا الْیَمِینَ فَحَلَفَا فَخَلَّی عَنْهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتْ تِلْکَ الْآنِیَهُ وَ الْقِلَادَهُ عَلَیْهِمَا فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ تَمِیمٍ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا قَدْ ظَهَرَ عَلَی ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَهَ مَا ادَّعَیْنَاهُ عَلَیْهِمَا فَانْتَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُکْمَ مِنَ اللَّهِ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَهُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَطْلَقَ اللَّهُ شَهَادَهَ أَهْلِ الْکِتَابِ عَلَی الْوَصِیَّهِ فَقَطْ إِذَا کَانَ فِی سَفَرٍ وَ لَمْ یَجِدِ الْمُسْلِمَیْنِ فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَهُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاهِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَهَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ فَهَذِهِ الشَّهَادَهُ الْأُولَی الَّتِی جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً أَیْ أَنَّهُمَا حَلَفَا عَلَی کَذِبٍ فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما یَعْنِی مِنْ أَوْلِیَاءِ الْمُدَّعِی مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ یَحْلِفَانِ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهَذِهِ الدَّعْوَی مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا قَدْ کَذَبَا فِیمَا حَلَفَا بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِیَاءَ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَی مَا أَمَرَهُمْ فَحَلَفُوا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْقِلَادَهَ وَ الْآنِیَهَ مِنِ ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَهَ وَ رَدَّهُمَا عَلَی أَوْلِیَاءِ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَهِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع
نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاهِ یَعْنِی صَلَاهَ الْعَصْرِأَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24680-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ امْرَأَهٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی لَیْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ یُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ مِثْلَهُ
24681-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّهٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ فَأَجَازَ شَهَادَتَهَا فِی الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24682-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّهٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّهِ إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَهً غَیْرُ مُرِیبَهٍ فِی دِینِهَا
24683-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی فِی وَصِیَّهٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ فَأَجَازَ شَهَادَهَ الْمَرْأَهِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّهِ
وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ
24684-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِیَ لَهَا فِی
بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَهٌ قَالَ تُصَدَّقُ فِی رُبُعِ مَا ادَّعَتْ
أَقُولُ یُمْکِنُ حَمْلُ الدَّعْوَی هُنَا عَلَی الشَّهَادَهِ لِلْغَیْرِ وَ یَکُونُ اللَّامُ فِی لَهَا بِمَعْنَی إِلَی یَعْنِی أُوصِیَ إِلَیْهَا بِالثُّلُثِ لِتَدْفَعَهُ إِلَی غَیْرِهَا فَیَکُونُ دَعْوَی لِنَفْسِهَا وَ شَهَادَهً لِغَیْرِهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَهِ إِلَی الْوَارِثِ
24685-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَهِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّهِ بَلْ تَجُوزُ فِی الرُّبُعِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی نَفْیِ قَبُولِ شَهَادَتِهَا فِی الْوَصِیَّهِ بَلْ یَحْتَمِلُ إِرَادَهُ الْحُکْمِ بِالْقَبُولِ بِأَنْ یُرِیدَ أَنَّ شَهَادَتَهَا تُقْبَلُ فِیمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْوَصِیَّهِ کَالْعُذْرَهِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ الْحُدُودِ فَکَیْفَ لَا تُقْبَلُ فِی الْوَصِیَّهِ أَوْ رُبُعِهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ
24686-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَجْهِ السَّابِقِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْکَارِیِّ وَ عَلَی مَا سِوَی الْوَصِیَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ
24687-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع امْرَأَهٌ شَهِدَتْ عَلَی وَصِیَّهِ رَجُلٍ لَمْ یَشْهَدْهَا غَیْرُهَا وَ فِی الْوَرَثَهِ مَنْ یُصَدِّقُهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ یَتَّهِمُهَا فَکَتَبَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ
لَیْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ کَوْنِهَا مَرْضِیَّهً بِقَرِینَهِ التُّهَمَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ
24688-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ وَصِیَّتَهُ وَ إِنْ أَوْصَی إِلَیْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْبَلْ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24689-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُوصَی إِلَیْهِ قَالَ إِذَا بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ کَانَ فِی مِصْرٍ یُوجَدُ فِیهِ غَیْرُهُ فَذَاکَ إِلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24690-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ إِلَی أَخِیهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ وَصِیَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ شَاهِداً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا طَلَبَ غَیْرَهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ الْحَکَمِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ
24691-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوصِی إِلَی رَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ فَیَکْرَهُ أَنْ یَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَخْذُلْهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ
24692-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یُوصَی إِلَیْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
24693-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی ابْنِهِ وَ أَخَوَیْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِیَّتَهُ وَ غَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَیَّامٍ أَبَیَا أَنْ یَقْبَلَا الْوَصِیَّهَ مَخَافَهَ أَنْ یَتَوَثَّبَ عَلَیْهِمَا ابْنُهُ فَلَمْ یَقْدِرَا أَنْ یَعْمَلَا بِمَا یَنْبَغِی فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا وَ هُوَ مُطَاعٌ فِیهِمْ أَنْ یَکْفِیَهُمَا ابْنُهُ فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ یَکْفِهِمَا ابْنُهُ وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَیْهِ ابْنَهُ وَ قَالَا نَحْنُ بُرَآءُ مِنَ الْوَصِیَّهِ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِنْ تَرْکِ جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یُخَلِّیَا عَمَّا فِی أَیْدِیهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ فَقَالَ هُوَ لَازِمٌ لَکَ فَارْفُقْ عَلَی أَیِّ الْوُجُوهِ کَانَ فَإِنَّکَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِکَ یَحِلُّ بِابْنِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
24- بَاب وُجُوبِ قَبُولِ الْوَلَدِ وَصِیَّهَ وَالِدِهِ
24694-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَی قَبُولِ وَصِیَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِیَّتِهِ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24695-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَهَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ
24696-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَتَرَکَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَیْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُغْرَمُ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ
24697-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَهِ
24698-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ قَالَ یَلْزَمُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا
الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُ حِصَّتَهُ لِمَا یَأْتِی
24699-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ حُرٌّ فَقَالَ إِنَّ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ اسْتُسْعِیَ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ
24700-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَثَهً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ عَلَی أَبِیهِ أَنَّهُ یَلْزَمُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَالِهِ کُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ کَانَا عَدْلَیْنِ أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ أُلْزِمَا فِی حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ کَذَلِکَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَهِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ
24701-وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِیهِ فَهُوَ شَرِیکٌ فِی الْمَالِ وَ لَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَکَذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ فَیَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ یُضْرَبُ فِی الْمِیرَاثِ مَعَهُمْ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا
24702-ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ کَانَا عَدْلَیْنِ أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ أُلْزِمَا ذَلِکَ
فِی حِصَّتِهِمَا
24703-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ کُنَّا بِبَابِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَجَاءَتِ امْرَأَهٌ فَقَالَتْ أَیُّکُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقِیلَ لَهَا مَا تُرِیدِینَ مِنْهُ فَقَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِیهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِیهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی مَاتَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِی عَلَیْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِی وَ أَخَذْتُ مِیرَاثِی مِمَّا بَقِیَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِکَ عَلَی زَوْجِی فَقَالَ الْحَکَمُ فَبَیْنَمَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا یُصِیبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَهِ الْمَرْأَهِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِثُلُثَیْ مَا فِی یَدِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَکَمُ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی الشَّعِیرِیِّ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا مِیرَاثَ حَتَّی یُقْضَی الدَّیْنُ وَ إِنَّمَا تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ لَهَا وَ لِلرَّجُلِ فَلَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ وَ لِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَکَرِیَّا أَبِی یَحْیَی السَّعْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ نَحْوَهُ ثُمَّ نَقَلَ تَفْسِیرَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ
24704-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ
مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ عَصَبَتَهُ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقَامَتِ الْمَرْأَهُ الْبَیِّنَهَ عَلَی خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْهَا وَ أَخَذَتْ مِیرَاثَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا ادَّعَی عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَأَقَرَّتْ لَهُ الْمَرْأَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِذَهَابِ ثُلُثِ مَالِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا تَأْخُذُ الْمَرْأَهُ ثُلُثَیِ الْخَمْسِمِائَهِ وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ مَا بَقِیَ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا عَلَی نَفْسِهَا بِمَنْزِلَهِ الْبَیِّنَهُ
24705-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَفَنُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
24706-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ کَفَنِهِ قَالَ یُجْعَلُ مَا تَرَکَ فِی ثَمَنِ کَفَنِهِ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَیُکَفِّنُوهُ وَ یُقْضَی مَا عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ مُعَاذٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ
24707-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ عَلَی الزَّوْجِ کَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24708-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ شَیْ ءٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّهُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24709-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ
ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّهِ ثُمَّ الْوَصِیَّهُ عَلَی أَثَرِ الدَّیْنِ ثُمَّ الْمِیرَاثُ بَعْدَ الْوَصِیَّهِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ کِتَابُ اللَّهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ مِثْلَهُ
24710-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَهِ الْحَدِیثَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24711-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ عَامِلًا فَهَلَکَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ فَغَرِمُوا غَرَامَهً فَانْطَلَقُوا إِلَی دَارِهِ فَبَاعُوهَا وَ مَعَهُمْ وَرَثَهٌ غَیْرُهُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ لَمْ یَطْلُبُوا الْبَیْعَ وَ لَا یَسْتَأْمِرُهُمْ فِیهِ فَهَلْ عَلَیْهِمْ فِی أُولَئِکَ شَیْ ءٌ قَالَ إِذَا کَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا غَرِمُوا فِی ذَلِکَ الْعَمَلَ فَهُوَ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ
24712-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ قَالَ إِنَّکُمْ لَتَقْرَءُونَ فِی هَذِهِ الْوَصِیَّهَ قَبْلَ الدَّیْنِ
وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِالدَّیْنِ قَبْلَ الْوَصِیَّهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْحَجْرِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24713-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ عِیَالًا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّ الَّذِی عَلَیْهِ یُحِیطُ بِجَمِیعِ الْمَالِ فَلَا یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ فَلْیُنْفِقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ مِثْلَهُ
24714-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ یُسْتَیْقَنُ أَنَّ الَّذِی تَرَکَ یُحِیطُ بِجَمِیعِ دَیْنِهِ فَلَا یُنْفَقْ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یُسْتَیْقَنُ فَلْیُنْفَقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ
24715-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَکَ شَیْئاً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ یَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ بَقِیَ وُلْدُهُ وَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَی وُلْدِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذَا غَیْرُ مَعْمُولٍ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ أَنَّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ کُلِّهَا وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُ هَذَا عَلَی ضَمَانِ الْوَصِیِّ الدَّیْنَ
وَ عَلَی کَوْنِ الْإِنْفَاقِ عَلَی وَجْهِ الْقَرْضِ مِنَ التَّرِکَهِ لِلْأَطْفَالِ لِلضَّرُورَهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا وَ فِی الْحَجْرِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24716-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لآِخَرَ وَ الْمُوصَی لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ الْوَصِیَّهُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَالَ وَ مَنْ أَوْصَی لِأَحَدٍ شَاهِداً کَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی فَالْوَصِیَّهُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24717-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّهٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا وَ لَمْ یَتْرُکْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًی فَادْفَعْهَا إِلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِیّاً قَالَ اجْهَدْ عَلَی أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَی وَلِیٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ
24718-وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعْطِیَ عَمّاً لَهُ فِی کُلِّ سَنَهٍ شَیْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ
فَکَتَبَ أَعْطِ وَرَثَتَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ
24719-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ
24720-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا یَکُونُ شَیْئاً إِذَا غَیَّرَ الْمُوصِی الْوَصِیَّهَ کَمَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَایَهُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ یَنْقُضُ الْوَصِیَّهَ بَلْ تَکُونُ بِحَالِهَا فِی الثُّبُوتِ لِوَرَثَتِهِ أَقُولُ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَکْثَرِ الْعَامَّهِ
24721-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَهَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَهَ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الدَّیْنِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ
عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ
24722-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ قَالَ الصَّدُوقُ مَالُهُ هُوَ الثُّلُثُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24723-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلَی جَعْفَرٍ وَ مُوسَی وَ فِیمَا أَمَرْتُکُمَا مِنَ الْإِشْهَادِ بِکَذَا وَ کَذَا نَجَاهٌ لَکُمَا فِی آخِرَتِکُمَا وَ إِنْفَاذٌ لِمَا أَوْصَی بِهِ أَبَوَاکُمَا وَ بِرٌّ مِنْکُمَا لَهُمَا وَ احْذَرَا أَنْ لَا تَکُونَا بَدَّلْتُمَا وَصِیَّتَهُمَا وَ لَا غَیَّرْتُمَاهَا عَنْ حَالِهَا لِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا عَنْ ذَلِکَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَ صَارَ ذَلِکَ فِی رِقَابِکُمَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فِی الْوَصِیَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24724-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی
بِمَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ سَبِیلُ اللَّهِ شِیعَتُنَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ
24725-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ بِمَالٍ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ لِی اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ قُلْتُ أَوْصَی إِلَیَّ فِی السَّبِیلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ فَإِنِّی لَا أَعْلَمُ سَبِیلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یُصْرَفُ مَا أُوصِیَ بِهِ فِی السَّبِیلِ إِلَی رَجُلٍ مِنَ الشِّیعَهِ یَحُجُّ بِهِ وَ نَقَلَ ذَلِکَ الشَّیْخُ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ قَرِیبٌ أَقُولُ لَعَلَّ مُرَادَهُمَا التَّرْجِیحُ لِأَنَّهُ یُفْهَمُ مِنَ التَّفْضِیلِ وَ جَمْعِ السُّبُلِ وَ مِنِ اخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِی الزَّکَاهِ أَنَّ سَبِیلَ اللَّهِ کُلُّ مَا کَانَ قُرْبَهً وَ مَصْلَحَهً مُوجِبَهً لِلثَّوَابِ فَتَکُونُ الْأَوَامِرُ لِلْوُجُوبِ التَّخْیِیرِیِّ وَ لَا مُنَافَاهَ هَذَا إِذَا لَمْ یُعْلَمْ قَصْدُ الْمُوصِی وَ عُرْفُهُ
24726-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِمَالٍ أَنْ یُجْعَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقِیلَ لَهَا یُحَجُّ بِهِ فَقَالَتْ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالُوا لَهَا فَنُعْطِیهِ آلَ مُحَمَّدٍ قَالَتْ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَا أَمَرَتْ قُلْتُ مُرْنِی کَیْفَ أَجْعَلُهُ قَالَ اجْعَلْهُ کَمَا أَمَرَتْکَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَمَرَتْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ یَهُودِیّاً کُنْتَ تُعْطِیهِ نَصْرَانِیّاً قَالَ فَمَکَثْتُ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِی قُلْتُ أَوَّلَ مَرَّهٍ فَسَکَتَ هُنَیْئَهً ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا قُلْتُ مَنْ أُعْطِیهَا قَالَ عِیسَی شَلَقَانَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ بِتَسْلِیمِ ذَلِکَ إِلَی عِیسَی لِیَحُجَّ بِهِ عَمَّنْ أَمَرَهُ بِذَلِکَ أَوْ یُسَلِّمَ إِلَی غَیْرِهِ فَإِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاضِعِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ وَجْهِ الدَّفْعِ إِلَی عِیسَی کَوْنَهُ مِنَ الشِّیعَهِ أَوْ کَوْنَهُ أَحْوَجَ مِنْ غَیْرِهِ
24727-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا کَانَ بِهَمَذَانَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَی بِوَصِیَّهٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَوْصَی أَنْ یُعْطَی شَیْ ءٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ نَفْعَلُ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُهُ فِیهِمَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ فَانْظُرُوا إِلَی مَنْ یَخْرُجُ إِلَی هَذَا الْأَمْرِ یَعْنِی بَعْضَ الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَیْهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ وَ یُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی أَنَّهُ یُعْتَبَرُ عُرْفُ الْمُوصِی وَ اعْتِقَادُهُ وَ مَا فُهِمَ مِنْ قَصْدِهِ
24728-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ وَ هُوَ وَالِی نَیْسَابُورَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَکَتَبَ الْخَلِیلُ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ بِذَلِکَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فِی هَذَا شَیْ ءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمَجُوسِیَّ لَمْ یُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یَنْبَغِی أَنْ یُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِکَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَهِ فَیُرَدَّ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ
24729-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ کُتِبَ مِنْ نَیْسَابُورَ إِلَی الْمَأْمُونِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ جَلِیلٍ یُفَرَّقُ فِی الْمَسَاکِینِ وَ الْفُقَرَاءِ فَفَرَّقَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ الرِّضَا ع إِنَّ الْمَجُوسَ لَا یَتَصَدَّقُونَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَاکْتُبْ إِلَیْهِ أَنْ یُخْرِجَ بِقَدْرِ ذَلِکَ مِنْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِینَ فَیَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24730-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ قَالَ أَوْصَتْ مَارِدَهُ لِقَوْمٍ نَصَارَی فَرَّاشِینَ بِوَصِیَّهٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَصْحَابِکَ فَسَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أُخْتِی أَوْصَتْ بِوَصِیَّهٍ لِقَوْمٍ نَصَارَی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِکَ إِلَی قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِینَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِیَّهَ عَلَی
مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
24731-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَسْأَلُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ مَاتَ وَ أَوْصَی لِدُیَّانِهِمْ فَکَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَیَّ وَ عَرِّفْنِی لِأُنْفِذَهُ فِیمَا یَنْبَغِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ تَوَلَّی تَفْرِقَهَ ذَلِکَ فِیهِمْ لِأَنَّهُ ع أَعْلَمُ بِکَیْفِیَّهِ الْقِسْمَهِ فِیهِمْ
24732-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یَهُودِیٌّ مَاتَ وَ أَوْصَی لِدُیَّانِهِ بِشَیْ ءٍ أَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ آخُذَهُ فَأَدْفَعَهُ إِلَی مَوَالِیکَ أَوِ أُنْفِذَهُ فِیمَا أَوْصَی بِهِ الْیَهُودِیُّ فَکَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَیَّ وَ عَرِّفْنِیهِ لِأُنْفِذَهُ فِیمَا یَنْبَغِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ
24733-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَرِثَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَی لِلْکَافِرِ بِشَیْ ءٍ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ
24734-عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ غِیَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِسَنَدِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً
إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ
24735-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُ فِیهِمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24736-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَکَاهِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانُهَا حَتَّی تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24737-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ فَأَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ عَلَی الرَّجُلِ الْمُتَوَفَّی دَیْنٌ فَعَمَدَ الَّذِی أُوصِیَ إِلَیْهِ فَعَزَلَ الَّذِی لِلْغُرَمَاءِ فَرَفَعَهُ فِی بَیْتِهِ وَ قَسَمَ الَّذِی بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَهِ فَسُرِقَ الَّذِی لِلْغُرَمَاءِ مِنَ اللَّیْلِ مِمَّنْ یُؤْخَذُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ حِینَ عَزَلَهُ فِی بَیْتِهِ یُؤَدِّی مِنْ مَالِهِ وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24738-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی
رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَکَاهَ مَالِهِ فَذَهَبَتْ مِنَ الْوَصِیِّ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ لَا یَرْجِعُ عَلَی الْوَرَثَهِ
24739-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنَّ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَهِ قُلْتُ فَسُرِقَ مَا أُوصِیَ بِهِ مِنَ الدَّیْنِ مِمَّنْ یُؤْخَذُ الدَّیْنُ أَ مِنَ الْوَرَثَهِ أَمْ مِنَ الْوَصِیِّ قَالَ لَا یُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ لَکِنَّ الْوَصِیَّ ضَامِنٌ لَهَا
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَرَّقَ الْوَصِیُّ مَا کَانَ أُوصِیَ بِهِ فِی الدَّیْنِ
24740-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُعَیِّنَهُ أَوْ یَتَّجِرَ فِیهِ قَالَ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24741-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَهً بِسِتِّمِائَهِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَانْطَلَقَ الْوَصِیُّ فَأَعْطَی السِّتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ رَجُلًا یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرَی أَنْ یَغْرَمَ الْوَصِیُّ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ وَ یَجْعَلَهَا فِیمَا أَوْصَی الْمَیِّتُ فِی نَسَمَهٍ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ مِثْلَهُ
24742-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ فَأَمَرَنِی أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَإِذَا هِیَ شَیْ ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکْفِی لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَهَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْکُوفَهِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَقِیتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فِی الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِتَرِکَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَإِنْ کَانَ لَا یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ وَ إِنْ کَانَ یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ
24743-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِنَسَمَهٍ فَیَجْعَلُهَا الْوَصِیُّ فِی حَجَّهٍ قَالَ فَقَالَ یَغْرَمُهَا وَ یَقْضِی وَصِیَّتَهُ
24744-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ بِوَصِیَّهٍ فَلَا یَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّهً یُوصَی بِهَا بَلْ یُمْضِیهَا إِلَّا أَنْ یُوصِیَ غَیْرَ مَا أَمَرَ
اللَّهُ فَیَعْصِیَ فِی الْوَصِیَّهِ وَ یَظْلِمَ فَالْمُوصَی إِلَیْهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ مِثْلُ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ وَرَثَهٌ فَیَجْعَلُ مَالَهُ کُلَّهُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَ یَحْرِمُ بَعْضاً فَالْوَصِیُّ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَالْجَنَفُ الْمَیْلُ إِلَی بَعْضِ وَرَثَتِکَ دُونَ بَعْضٍ وَ الْإِثْمُ أَنْ تَأْمُرَ بِعِمَارَهِ بُیُوتِ النِّیرَانِ وَ اتِّخَاذِ الْمُسْکِرِ فَیَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ لَا یَعْمَلَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ
24745-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّهٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَهٍ فَقَالَ یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجَّهٍ کَمَا أَوْصَی بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
38- بَاب أَنَّ مَنْ خَافَ فِی الْوَصِیَّهِ فَلِلْوَصِیِّ رَدُّهَا إِلَی الْحَقِّ
24746-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ قَالَ نَسَخَتْهَا الْآیَهُ الَّتِی بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ قَالَ یَعْنِی الْمُوصَی إِلَیْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِی فِیمَا أَوْصَی بِهِ إِلَیْهِ مِمَّا لَا یَرْضَی اللَّهُ عَزَّ ذِکْرُهُ
مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ أَیْ عَلَی الْمُوصَی إِلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ وَ إِلَی مَا یَرْضَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ مِنْ سَبِیلِ الْخَیْرِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ أَقُولُ النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَی التَّخْصِیصِ فَإِنَّهُ نَسْخٌ فِی بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَ قَدْ عَرَفْتَ سَابِقاً أَنَّهُمْ ع اسْتَدَلُّوا بِالْآیَهِ عَلَی مَا عَدَا هَذِهِ الصُّورَهَ وَ هَذَا الْمَعْنَی کَثِیرٌ فِی کَلَامِهِمْ ع
24747-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَطْلَقَ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ أَنْ یُغَیِّرَ الْوَصِیَّهَ إِذَا لَمْ تَکُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَ کَانَ فِیهَا حَیْفٌ وَ یَرُدَّهَا إِلَی الْمَعْرُوفِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ
24748-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ فَقَالَ الْوَصِیَّهُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْحَیْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ الْحَدِیثَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْبَابِ السَّابِقِ وَ فِی أَحَادِیثِ الْوَصِیَّهِ بِالثُّلُثِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24749-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَکَ الْمَمْلُوکُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِیَ وَ أُجِیزَ
24750-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَرَکَ الدَّیْنَ عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ وَ اسْتُسْعِیَ
24751-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِی حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنْ تُوُفِّیَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْغُلَامِ بِیعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی قَضَاءِ دَیْنِ مَوْلَاهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَی
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ هَذَا الْإِجْمَالَ عَلَی التَّفْصِیلِ الْمَذْکُورِ فِی الْأَحَادِیثِ السَّابِقَهِ وَ الْآتِیَهِ
24752-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ قَالَ یُعْتِقُ مِنْهُ سُدُسَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ (وَ یَقْضِی عَنْهُ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَهِ ثُلُثُهَا) وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیعِ
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ
24753-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنُ شُبْرُمَهَ فَقُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًی لِعِیسَی بْنِ مُوسَی فَتَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً کَثِیراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ یُحِیطُ دَیْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عِیسَی بْنُ مُوسَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ أَرَی أَنْ تَسْتَسْعِیَهُمْ فِی قِیمَتِهِمْ فَتَدْفَعَهَا إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَبِیعَهُمْ وَ أَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَی الْغُرَمَاءِ
فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یُحِیطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْیَوْمَ یُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَلَا یُجِیزُونَ عِتْقَهُ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَهَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَا ابْنَ أَبِی لَیْلَی مَتَی قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ مَا قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَنْ رَأْیِ أَیِّهِمَا صَدَرَ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْیِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ کَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ هَوًی فَبَاعَهُمْ وَ قَضَی دَیْنَهُ فَقَالَ فَمَعَ أَیِّهِمَا مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ لَهُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَهَ وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِلَی رَأْیِ ابْنِ شُبْرُمَهَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِی الَّذِی قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وΠإِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا یَنْکَسِرُ عِنْدَهُمْ فِی الْقِیَاسِ فَقَالَ هَاتِ قَایِسْنِی قُلْتُ أَنَا أُقَایِسُکَ فَقَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا تَدْخُلُ فِیهِ مِنَ الْقِیَاسِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَهَ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ مِائَهُ دِرْهَمٍ عَنْ دَیْنِهِ فَقَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَهِ حِینَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّهَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ أَرْبَعَمِائَهٍ فَقَالَ کَذَلِکَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَتَیْنِ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَإِنَّ
قِیمَهَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنَهُ ثَلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَضَحِکَ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ جَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً وَ لَمْ یَعْلَمُوا السُّنَّهَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَهِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ
24754-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قِیمَتُهُ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
24755-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَرَّطَ فِی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ فِی حَیَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ حَسَبَ جَمِیعَ مَا فَرَّطَ فِیهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّکَاهِ ثُمَّ أَوْصَی أَنْ یُخْرَجَ ذَلِکَ فَیُدْفَعَ إِلَی مَنْ یَجِبُ لَهُ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ یُخْرَجُ ذَلِکَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدَّی مَا أَوْصَی بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ قِیلَ لَهُ
فَإِنْ کَانَ أَوْصَی بِحَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ جَائِزٌ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24756-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ صَرُورَهٍ فَمِنَ الثُّلُثِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ
24757-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَلْیُؤْخَذْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ
24758-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْحَجِّ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24759-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ مِنَ الزَّکَاهِ سَبْعُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَ یُجْعَلُ مَا بَقِیَ فِی الزَّکَاهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
43- بَاب حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِبُنُوَّهِ
صَبِیٍّ وَ أَوْصَی بِعِتْقِ عَبْدٍ وَ اشْتَبَهَا
24760-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ فَأَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ غُلَامِی یَسَارٌ هُوَ ابْنِی فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا یَرِثُ أَحَدُکُمْ وَ غُلَامِی یَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَهَبُوا یَسْأَلُونَهُ أَیُّمَا یُعْتَقُ وَ أَیُّمَا یُوَرَّثُ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَالَ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ حَتَّی أَتَوْا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضُوا الْمَسْأَلَهَ عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ مَعَکُمْ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِکُمْ قَالَ فَقَالُوا نَعَمْ مَعَنَا أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لَنَا وَ نَحْنُ أَرْبَعَهُ إِخْوَهٍ قَالَ فَاسْأَلُوهُنَّ أَیُّ الْغُلَامَیْنِ کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِنَّ فَیَقُولُ أَبُوهُنَّ لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوکُنَّ قَالُوا نَعَمْ کَانَ الصَّغِیرُ یَدْخُلُ عَلَیْنَا فَیَقُولُ أَبُونَا لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوکُنَّ فَکُنَّا نَظُنُّ أَنَّهُ إِنَّمَا یَقُولُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِی حُجُورِنَا وَ إِنَّا رَبَّیْنَاهُ قَالَ فِیکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ عَلَامَهٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ انْظُرُوا أَ تَرَوْنَهَا بِالصَّغِیرِ قَالَ فَرَأَوْهَا بِهِ قَالَ تُرِیدُونَ أُعَلِّمُکُمْ أَمْرَ الصَّغِیرِ قَالَ فَجُعِلَ عَشَرَهُ أَسْهُمٍ لِلْوَلَدِ وَ عَشَرَهُ أَسْهُمٍ لِلْعَبْدِ قَالَ ثُمَّ أَسْهَمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ فَوَقَعَتْ عَلَی الصَّغِیرِ سِهَامُ الْوَلَدِ فَقَالَ أَعْتِقُوا هَذَا وَ وَرِّثُوا هَذَا
أَقُولُ وَ یَأْتِی فِی الْقَضَاءِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ بِالْبَیِّنَهِ وَ الْقُرْعَهِ
24761-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی وَ لَمْ یُدْرِکْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ لِذَوِی الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ
24762-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ وَ إِذَا کَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِالْیَسِیرِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِشَیْ ءٍ
24763-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
24764-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ
24765-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ أُکِلَتْ ذَبِیحَتُهُ وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ
24766-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یُوصِی قَالَ إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِیَّهِ جَازَتْ
24767-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِیَّهِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ قَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ
24768-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ یَحْتَلِمُ فِی سِتَّ عَشْرَهَ وَ سَبْعَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ نَحْوِهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِیهُ فَقَالَ الَّذِی یَشْتَرِی الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِیفُ قَالَ الْأَبْلَهُ
24769-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ الِاحْتِلَامُ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ
24770-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَثَّغِرُ الصَّبِیُّ لِسَبْعٍ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاهِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَهَ وَ مُنْتَهَی طَوْلِهِ لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ إِلَّا التَّجَارِبَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24771-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ دَخَلَ فِی الْأَرْبَعَ عَشْرَهَ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی الْمُحْتَلِمِینَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ضَعِیفاً أَوْ سَفِیهاً
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَالَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24772-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ آدَمَ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَهُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَهُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ تِسْعَ سِنِینَ فَکَذَلِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَحِیضُ لِتِسْعِ سِنِینَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّدَقَاتِ وَ فِی الْحَجْرِ وَ فِی مُقَدِّمَهِ الْعِبَادَاتِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
هُنَا وَ فِی الطَّلَاقِ وَ الْعِتْقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
24773-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمَهِ مَتَی یُدْفَعُ إِلَیْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی بِذَلِکَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ
24774-وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ
24775-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ فِی کَمْ تَجْرِی الْأَحْکَامُ عَلَی الصِّبْیَانِ قَالَ فِی ثَلَاثَ عَشْرَهَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَهَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَحْتَلِمْ فِیهَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْکَامَ تَجْرِی عَلَیْهِ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ أَنْبَتَ وَ أَشْعَرَ لِمَا مَرَّ
24776-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ تِسْعَ سِنِینَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی مَالِهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ لَهَا وَ عَلَیْهَا
24777-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُثَنَّی
بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَتِیمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَی یَدِ رَجُلٍ فَأَرَادَ الَّذِی عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ (مُضَارَبَهً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُعْمَلَ بِهِ) حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ یُدْفَعَ إِلَیْهِ مَالُهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ ءٌ أَبَداً
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ رَاشِدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ
24778-قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ قَالَ إِینَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ
24779-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی تَفْسِیرِ هَذِهِ الْآیَهِ إِذَا رَأَیْتُمُوهُمْ یُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ فَارْفَعُوهُمْ دَرَجَهً
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا الْحَدِیثُ غَیْرُ مُخَالِفٍ لِمَا تَقَدَّمَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ وَ هُوَ حِفْظُ الْمَالِ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالُهُ وَ کَذَلِکَ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فِی قَبُولِ الْحَقِّ أُخْبِرَ بِهِ وَ قَدْ تَنْزِلُ الْآیَهُ فِی شَیْ ءٍ وَ تَجْرِی فِی غَیْرِهِ
24780-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْآیَهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ قَالَ کُلُّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهُوَ سَفِیهٌ
24781-وَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ قَالَ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ
24782-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ قَالَ هُمُ الْیَتَامَی لَا تُعْطُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ حَتَّی تَعْرِفُوا مِنْهُمُ الرُّشْدَ قُلْتُ فَکَیْفَ یَکُونُ أَمْوَالُهُمْ أَمْوَالَنَا قَالَ إِذَا کُنْتَ أَنْتَ الْوَارِثَ لَهُمْ
24783-قَالَ وَ فِی رِوَایَهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ النِّسَاءَ
24784-وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ نَجْدَهَ الْحَرُورِیَّ کَتَبَ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ یَسْأَلُهُ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَنْقَضِی یُتْمُهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا الْیَتِیمُ فَانْقِطَاعُ یُتْمِهِ أَشُدُّهُ وَ هُوَ الِاحْتِلَامُ إِلَّا أَنْ لَا یُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُسْنَدْ عَلَیْهِ
24785-وَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ أَیُّ شَیْ ءٍ الرُّشْدُ الَّذِی یُؤْنَسُ مِنْهُ قَالَ حِفْظُ مَالِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24786-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ لَهُ ابْنٌ صَغِیرٌ فَأَدْرَکَ الْغُلَامُ وَ ذَهَبَ إِلَی الْوَصِیِّ وَ قَالَ لَهُ رُدَّ عَلَیَّ مَالِی لِأَتَزَوَّجَ فَأَبَی عَلَیْهِ فَذَهَبَ حَتَّی زَنَی فَقَالَ یُلْزَمُ ثُلُثَیْ إِثْمِ زِنَا هَذَا الرَّجُلِ ذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی مَنَعَهُ الْمَالَ وَ لَمْ یُعْطِهِ فَکَانَ یَتَزَوَّجُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24787-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی یُدْفَعُ إِلَی الْغُلَامِ مَالُهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَ لَمْ یَکُنْ سَفِیهاً وَ لَا ضَعِیفاً قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ یَبْلُغُ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ سِتَّ عَشْرَهَ سَنَهً وَ لَمْ یَبْلُغْ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً قَالَ قُلْتُ وَ مَا السَّفِیهُ الضَّعِیفُ قَالَ السَّفِیهُ الشَّارِبُ الْخَمْرَ وَ الضَّعِیفُ الَّذِی یَأْخُذُ وَاحِداً بِاثْنَیْنِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24788-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِیِّ أَیْتَامٍ یُدْرِکُ أَیْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْخُذُوا الَّذِی لَهُمْ فَیَأْبَوْنَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهِمْ وَ یُکْرِهُهُمْ عَلَیْهِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
24789-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَنَفِیَّهِ وَ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِیَّهِ فَلَمْ یُجِبْ قَالَ فَأَمَرْتُ بِطَشْتٍ فَجُعِلَ فِیهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ فَقُلْتُ لَهُ خُطَّ بِیَدِکَ فَخَطَّ وَصِیَّتَهُ بِیَدِهِ فِی الرَّمْلِ وَ نَسَخْتُ أَنَا فِی صَحِیفَهٍ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24790-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ کَتَبَ کِتَاباً بِخَطِّهِ وَ لَمْ یَقُلْ لِوَرَثَتِهِ هَذِهِ وَصِیَّتِی وَ لَمْ یَقُلْ إِنِّی قَدْ أَوْصَیْتُ إِلَّا أَنَّهُ کَتَبَ کِتَاباً فِیهِ مَا أَرَادَ أَنْ یُوصِیَ بِهِ هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهِ الْقِیَامُ بِمَا فِی الْکِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِذَلِکَ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ یُنْفِذُونَ کُلَّ شَیْ ءٍ یَجِدُونَهُ فِی کِتَابِ أَبِیهِمْ فِی وَجْهِ الْبِرِّ وَ غَیْرِهِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ نَحْوَهُ
24791-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أُمَامَهَ بِنْتَ أَبِی الْعَاصِ وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَتْ تَحْتَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع بَعْدَ فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ فَخَلَفَ عَلَیْهَا بَعْدَ عَلِیٍّ ع الْمُغِیرَهُ بْنُ نَوْفَلٍ فَذَکَرَ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ابْنَا عَلِیٍّ ع وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ لَهَا وَ الْمُغِیرَهُ کَارِهٌ لِذَلِکَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا لَا وَ کَذَا وَ کَذَا فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ لَا تُفْصِحُ بِالْکَلَامِ فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادٍ آخَرَ یَأْتِی فِی الْعِتْقِ
24792-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ امْرَأَهٍ فَجَعَلَ أَهَالِیهِمَا یُسَائِلُهُ أَعْتَقْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَیُومِئُ بِرَأْسِهِ أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِی بَعْضٍ نَعَمْ وَ فِی بَعْضٍ لَا وَ فِی الصَّدَقَهِ مِثْلُ ذَلِکَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ جَائِزٌ
24793-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فَاطِمَهَ بِنْتَ أَسَدٍ أُمَّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَهٍ هَاجَرَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ مَکَّهَ إِلَی الْمَدِینَهِ عَلَی قَدَمَیْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَوْماً إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُعْتِقَ جَارِیَتِی هَذِهِ فَقَالَ لَهَا إِنْ فَعَلْتِ أَعْتَقَ اللَّهُ
بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْکِ مِنَ النَّارِ فَلَمَّا مَرِضَتْ أَوْصَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ خَادِمُهَا وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَجَعَلَتْ تُومِئُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِیمَاءً فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَصِیَّتَهَا الْحَدِیثَ
24794-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ وَ فِیهِمْ کِبَارٌ قَدْ أَدْرَکُوا وَ فِیهِمْ صِغَارٌ أَ یَجُوزُ لِلْکِبَارِ أَنْ یُنْفِذُوا وَصِیَّتَهُ وَ یَقْضُوا دَیْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَی الْمَیِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ الْأَوْصِیَاءُ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ عَلَی الْأَکَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَ أَبِیهِمْ وَ لَا یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
24795-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی امْرَأَهٍ وَ شَرَّکَ فِی الْوَصِیَّهِ مَعَهَا صَبِیّاً فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ تُمْضِی الْمَرْأَهُ الْوَصِیَّهَ وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِیِّ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ لَا یَرْضَی إِلَّا مَا کَانَ مِنْ تَبْدِیلٍ أَوْ تَغْیِیرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی مَا أَوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
24796-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص هَلْ أَوْصَی إِلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ
نَعَمْ قُلْتُ وَ هُمَا فِی ذَلِکَ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَکُونُ لِغَیْرِهِمَا فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24797-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَ أَوْصَی إِلَی رَجُلَیْنِ أَ یَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَهِ وَ الْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمَا أَنْ یُخَالِفَا الْمَیِّتَ وَ أَنْ یَعْمَلَا عَلَی حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ وَ ذَکَرَ أَنَّ التَّوْقِیعَ عِنْدَهُ بِخَطِّ الْعَسْکَرِیِّ ع وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
24798-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ مَالٌ فَهَلَکَ وَ لَهُ وَصِیَّانِ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی أَحَدِ الْوَصِیَّیْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ لَا یَسْتَقِیمُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَیْنَهُمَا الْمَالَ فَوَضَعَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ وَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ أَوْ یَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِنْ قَسَمَ ذَلِکَ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ کَانَ جَائِزاً وَ إِنْ کَانَ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ سَاغَ التَّصَرُّفُ فِیهِ لِلتَّقِیَّهِ
24799-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ إِلَی آخَرَ أَوْ إِلَی رَجُلَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَکَ وَ أَعْطِنِی النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ فَأَبَی عَلَیْهِ الْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
ذَلِکَ فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ الشَّیْخُ ذَکَرَ ابْنُ بَابَوَیْهِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا أَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا أَعْمَلُ عَلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِیَانِ وَ لَیْسَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ظَنَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع ذَلِکَ لَهُ لَیْسَ فِی صَرِیحِهِ أَنَّ ذَلِکَ لِلطَّالِبِ الَّذِی طَلَبَ الِاسْتِبْدَادَ بِنِصْفِ التَّرِکَهِ وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ذَلِکَ لَهُ یَعْنِی الَّذِی أَبَی عَلَی صَاحِبِهِ الِانْقِیَادَ إِلَی مَا أَرَادَهُ فَیَکُونُ تَلْخِیصُ الْکَلَامِ أَنَّ لَهُ أَنْ یَأْبَی عَلَیْهِ وَ لَا یُجِیبَهُ إِلَی مُلْتَمَسِهِ فَعَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِذْنِ الْمُوصِی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَغْیِیرِ الْوَصِیَّهِ
24800-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِیَّتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْصَی قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ حَدَثاً فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَهٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ فِی ثُلُثِهِ وَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَهٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ یَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِیَّتُهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
24801-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْمَرْأَهُ لَا یُوصَی إِلَیْهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ
24802-قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ قَالَ لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ
قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا یَعْنِی کَرَاهَهَ اخْتِیَارِ الْمَرْأَهِ لِلْوَصِیَّهِ فَمَنْ أَوْصَی إِلَیْهَا لَزِمَهَا الْقِیَامُ بِالْوَصِیَّهِ عَلَی مَا تُؤْمَرُ بِهِ وَ یُوصَی إِلَیْهَا فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی الْکَرَاهَهِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّهِ قَالَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الطَّائِفَهِ عَلَی الْفَتْوَی بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصِیَّهِ إِلَی الْکَبِیرِ وَ الصَّغِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
24803-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَهٍ لِأَنَّ الْجِبَالَ عَشَرَهٌ وَ الطُّیُورَ أَرْبَعَهٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24804-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ إِنَّ امْرَأَهً أَوْصَتْ إِلَیَّ وَ قَالَتْ ثُلُثِی یُقْضَی بِهِ دَیْنِی وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَهَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ ابْنَ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ مَا أَرَی لَهَا شَیْئاً مَا أَدْرِی مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ
وَ خَبَّرْتُهُ کَیْفَ قَالَتِ الْمَرْأَهُ وَ بِمَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ کَذَبَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ ع فَقَالَ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ کَانَتِ الْجِبَالُ یَوْمَئِذٍ عَشَرَهً فَالْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّیْ ءِ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ إِنَّ امْرَأَهً أَوْصَتْ إِلَیَّ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ
24805-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَهٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَهَ أَجْبَالٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ
24806-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُوصِی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَهٍ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَهً وَ الطَّیْرُ أَرْبَعَهً فَجَعَلَ عَلَی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً
قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَهٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَها سَبْعَهُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
24807-وَ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا یُقْضَی بِهِ دَیْنُ ابْنِ أَخِیهَا وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانٍ وَ فُلَانَهَ فَلَمْ أَعْرِفْ ذَلِکَ فَقَدَّمَانِی إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ لَیْسَ لَهُمَا شَیْ ءٌ فَقَالَ کَذَبَ وَ اللَّهِ لَهُمَا الْعُشْرُ مِنَ الثُّلُثِ
24808-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ یُعَیِّنْهُ فَاخْتَلَفَ الْوَارِثُ بَعْدَهُ فِی ذَلِکَ فَقَضَی عَلَیْهِمْ بِإِخْرَاجِ السُّبُعِ مِنْ مَالِهِ وَ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَها سَبْعَهُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
24809-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ بَیِّنٌ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ کَانَتِ الطَّیْرُ أَرْبَعَهً وَ الْجِبَالُ عَشَرَهً یُخْرِجُ الرَّجُلُ مِنْ کُلِّ عَشَرَهِ أَجْزَاءٍ جُزْءاً وَاحِداً
24810-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیْهِ بِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ أَبَا حَنِیفَهَ مِنْهَا جُزْءاً فَسَأَلَ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ أَبُو حَنِیفَهَ حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا تَقُولُ فِیهَا یَا أَبَا حَنِیفَهَ فَقَالَ الرُّبُعُ فَقَالَ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ الرُّبُعُ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ مِنْ أَیْنَ قُلْتُمُ الرُّبُعُ فَقَالُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذْ أَرْبَعَهً مِنَ الطَّیْرِ
فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا قَدْ عَلِمْتَ الطَّیْرَ أَرْبَعَهً فَکَمْ کَانَتِ الْجِبَالُ إِنَّمَا الْأَجْزَاءُ لِلْجِبَالِ لَیْسَ لِلطَّیْرِ قَالُوا ظَنَنَّا أَنَّهَا أَرْبَعَهٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ لَکِنَّ الْجِبَالَ عَشَرَهٌ
24811-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَهٍ
24812-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَهٍ وَ قَالَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَهً
24813-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَهٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لَها سَبْعَهُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ الْحَدِیثَ
24814-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ الْجُزْءُ مِنْ سَبْعَهٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لَها سَبْعَهُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
24815-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ أَنْ نَحْمِلَ الْجُزْءَ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یُنْفَذَ فِی وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَهِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَهِ إِنْفَاذُهُ فِی وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَهِ لِتَتَلَاءَمَ الْأَخْبَارُ
24816-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ
24817-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لَکَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَا نَدْرِی السَّهْمَ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدَکُمْ فِیمَا بَلَغَکُمْ عَنْ جَعْفَرٍ وَ لَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِیهَا شَیْ ءٌ فَقُلْنَا لَهُ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا یَذْکُرُونَ شَیْئاً مِنْ هَذَا عَنْ آبَائِکَ ع قَالَ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ إِلَی أَنْ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ ثَمَانِیَهً قَالَ وَ کَذَلِکَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی ثَمَانِیَهِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الرِّضَا ع وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ
24818-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24819-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَهٍ
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا مَرَّ فِی الْجُزْءِ
24820-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّهٍ
قَالَ الصَّدُوقُ مَتَی أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِیثِ کَانَ وَاحِداً مِنْ سِتَّهٍ وَ مَتَی أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الزَّکَاهِ کَانَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِیَهٍ وَ هِیَ وَاجِبَهٌ وَ یُمْضِی الْوَصِیَّهَ عَلَی مَا یَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِی انْتَهَی
24821-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّهٍ وَ ذَلِکَ عَلَی حَسَبِ مَا یُفْهَمُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِی عَلَی حَسَبِ مَا یُعْلَمُ مِنْ سِهَامِ مَالِهِ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ
24822-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ الْمَوْتِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ یُبَیِّنْهُ فَاخْتَلَفَ الْوَرَثَهُ فِی مَعْنَاهُ فَقَضَی عَلَیْهِمْ بِإِخْرَاجِ الثُّمُنِ مِنْ مَالِهِ وَ تَلَا عَلَیْهِمْ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ
الْآیَهَ وَ هُمْ ثَمَانِیَهُ أَصْنَافٍ لِکُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْعِتْقِ
24823-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع وَاحِدٌ مِنْ سِتَّهٍ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع نَحْوَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَهِ مِنْ کِتَابِ الْحَجِّ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حَدَّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی حُکْمِ الْوَصِیَّهِ
24824-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ وَ کَانَ فِی جَفْنٍ وَ عَلَیْهِ حِلْیَهٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ النَّصْلُ وَ لَیْسَ لَکَ السَّیْفُ فَقَالَ لَا بَلِ السَّیْفُ بِمَا فِیهِ لَهُ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ
24825-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی
لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ فَقَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ الْحَدِیدُ وَ لَیْسَ لَکَ الْحِلْیَهُ لَیْسَ لَکَ غَیْرُ الْحَدِیدِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ السَّیْفُ لَهُ وَ حِلْیَتُهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
24826-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِی الصُّنْدُوقِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ مَا فِیهِ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24827-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِیهِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ
24828-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِینَهُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ یُسَمِّ مَا فِیهَا وَ فِیهَا طَعَامٌ أَ یُعْطَاهَا الرَّجُلَ وَ مَا فِیهَا قَالَ هِیَ لِلَّذِی أُوصِیَ لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَی مِمَّا فِیهَا
24829-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِیَتِهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ فَقَالَ لَهُ أَبِی مُرْ مُنَادِیاً یُنَادِی عَلَی الْحِجْرِ أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَهِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ
24830-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَلَمْ یَحْفَظِ الْوَصِیُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا کَیْفَ یَصْنَعُ فِی الْبَاقِی فَوَقَّعَ ع الْأَبْوَابُ الْبَاقِیَهُ اجْعَلْهَا فِی الْبِرِّ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ
24831-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
24832-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع رَجُلٌ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی مَوَالِیهِ وَ مَوْلَیَاتِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَوْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ مِنَ الْوَصِیَّهِ فَوَقَّعَ ع جَائِزٌ لِلْمَیِّتِ مَا أَوْصَی بِهِ عَلَی مَا أَوْصَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الصَّفَّارِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ
24833-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَوْصَی لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِیهِمْ فَهَذَا السَّهْمُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَوَقَّعَ ع یُنْفِذُونَ وَصِیَّهَ جَدِّهِمْ کَمَا أَمَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
24834-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَیْعَهٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَنَّهَا بَیْنَهُمْ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ ع یُنْفِذُونَ فِیهَا وَصِیَّهَ أَبِیهِمْ عَلَی مَا سَمَّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی شَیْئاً رَدُّوهَا إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
24835-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَوْصَتْ إِلَیَّ امْرَأَهٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِمَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا وَ یُحَجَّ وَ یُتَصَدَّقَ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَهَ فَقَالَ یُجْعَلُ ذَلِکَ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِی الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِی الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِی الصَّدَقَهِ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِی مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا وَ یُحَجَّ عَنْهَا وَ یُتَصَدَّقَ فَنَظَرْتُ فِیهِ فَلَمْ یَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَهٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْعَلْ مَا بَقِیَ طَائِفَهً فِی الْعِتْقِ وَ طَائِفَهً فِی الصَّدَقَهِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِیفَهَ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24836-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِی عِتْقٍ وَ حَجٍّ وَ صَدَقَهٍ فَلَمْ یَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ فَاجْعَلْ فِی الصَّدَقَهِ طَائِفَهً وَ فِی الْعِتْقِ طَائِفَهً
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ
24837-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِیَاثٍ وَ أَوْصَتْ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الثُّلُثِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ الثُّلُثِ فِی الْحَجِّ فَإِذَا هُوَ لَا یَبْلُغُ مَا قَالَتْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ تَکُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَهٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ مَا بَقِیَ اجْعَلْهُ بَعْضاً فِی ذَا وَ بَعْضاً فِی ذَا الْحَدِیثَ
24838-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی رَجُلٌ عَنِ امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَإِنْ کَانَ أَمْثَلَ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنْ کَانَ عَلَیْهَا حَجَّهٌ مَفْرُوضَهٌ فَأَنْ یُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِی الْحَجِّ أَحَبُّ
إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ
24839-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّی ذَکَرَ خَمْسَهً فَنَظَرَ فِی ثُلُثِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِیمَهِ الْمَمَالِیکِ الْخَمْسَهِ الَّذِینَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ یَنْظُرُ إِلَی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَیُقَوَّمُونَ وَ یَنْظُرُ إِلَی ثُلُثِهِ فَیُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَیْ ءٍ ذَکَرَ ثُمَّ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ کَانَ فِی الَّذِینَ سَمَّی أَخِیراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24840-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَکَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ
24841-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِهِ وَ
أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ کَانَ جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فِی وَصِیَّتِهِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنْفِذُهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24842-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ أُخْرَی أُعْتِقَتِ الْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ وَ أُلْغِیَتِ الْوَصِیَّهُ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّهَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ
24843-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِی أَکْثَرِ النُّسَخِ عَنْ جَمِیلٍ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ رَجُلٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24844-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ مَا حَدُّ الْقَرَابَهِ یُعْطِی مَنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ أَوْ لَهَا حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَرَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ ع إِنْ لَمْ یُسَمِّ أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
أَعْطَی أَهْلَ قَرَابَتِهِ
24845-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَسْکَرِیَّ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ثُلُثِی بَعْدَ مَوْتِی بَیْنَ مَوَالِیَّ وَ مَوْلَیَاتِی وَ لِأَبِیهِ مَوَالٍ یُدْخَلُونَ مَوَالِی أَبِیهِ فِی وَصِیَّتِهِ بِمَا یُسَمَّوْنَ مَوَالِیَهُ أَمْ لَا یُدْخَلُونَ فَکَتَبَ ع لَا یُدْخَلُونَ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
24846-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع رَجُلٌ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ وَ مَوَالِی أَبِیهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ قَالَ الْمَالُ لِمَوَالِیهِ وَ سَقَطَ مَوَالِی أَبِیهِ
أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِابْتِدَاءِ بِمَوَالِیهِ وَ تَعْیِینِ مَبْلَغٍ لَهُمْ وَ ذِکْرِ مَوَالِی أَبِیهِ بَعْدَ تَمَامِ الثُّلُثِ لِمَا تَقَدَّمَ
24847-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَانَ وَصِیَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ هَلْ یَلْزَمُ الْوَصِیَّ وَصِیَّهُ الرَّجُلِ الَّذِی کَانَ هَذَا وَصِیَّهُ فَکَتَبَ ع یَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ کَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ
24848-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ وَ مَعَهُ جَارِیَتَانِ وَ غُلَامَانِ مَمْلُوکَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا أَحْرَارٌ لِوَجْهِ اللَّهِ وَ أَشْهَدَ أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِی هَذِهِ مِنِّی فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی الْوَرَثَهِ أَنْکَرُوا وَ اسْتَرَقُّوهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَیْنِ أُعْتِقَا بَعْدُ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِهِ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَ لَا یَسْتَرِقَّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِی شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ مِثْلَهُ
24849-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً حُبْلَی وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَهُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَنْزِلُ عَلَی الْجَارِیَهِ وَ أَنَّ الْحَبَلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ یُرَدَّانِ
عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا
أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یُذْکَرْ فِیهِ کَانَ أَعْتَقَهُمَا فَلِذَلِکَ جَازَ اسْتِرْقَاقُهُمَا
24850-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانَ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَهَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَهً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَهً أَ فَیُجْزِیهِ أَمْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِی قَالَ تُجْزِیهِ ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ فَاطِمَهَ أُمَّ ابْنِی أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَهً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَهً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِتْقِ
24851-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ یُوجَدْ بِذَلِکَ قَالَ یُشْتَرَی مِنَ النَّاسِ فَیُعْتَقُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُشْتَرَی مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ فَیُعْتَقُ
24852-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ فَأَوْصَی بِعِتْقِ نَسَمَهٍ مُسْلِمَهٍ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً فَلَمْ یُوجَدْ لَهُ بِالَّذِی سَمَّی قَالَ مَا أَرَی لَهُمْ أَنْ یَزِیدُوا عَلَی الَّذِی سَمَّی قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدُوا قَالَ فَلْیَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ یَکُنْ نَاصِباً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی تَفْوِیضِ الْمُوصِی إِلَی
الْوَصِیِّ مَصْرَفَ الْوَصِیَّهِ
24853-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ عَنِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ شَیْ ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّهِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَهَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
24854-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاهُ وَ لَهُ مَمَالِیکُ لِخَاصَّهِ نَفْسِهِ وَ لَهُ مَمَالِیکُ فِی شِرْکَهِ رَجُلٍ آخَرَ فَیُوصِی فِی وَصِیَّتِهِ مَمَالِیکِی أَحْرَارٌ مَا حَالُ مَمَالِیکِهِ الَّذِینَ فِی الشِّرْکَهِ فَکَتَبَ ع یُقَوَّمُونَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مَالُهُ یَحْتَمِلُ فَهُمْ أَحْرَارٌ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ
24855-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا وَ یَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُمْ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا
أُعْتِقَ مِنْهَا الْحَدِیثَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ
24856-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّیْخِ یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ وَ أَعْتَقْتُ الثُّلُثَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24857-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحَرَّرَهٍ أَعْتَقَهَا أَخِی وَ قَدْ کَانَتْ مَعَ الْجَوَارِی وَ کَانَتْ فِی عِیَالِهِ فَأَوْصَانِی أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَعَ الْجَوَارِی وَ أَقَامَتْ عَلَیْهِنَّ فَأَنْفِقْ عَلَیْهَا وَ اتَّبِعْ وَصِیَّتَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَخْدُمُ الْجَوَارِیَ
24858-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَهٌ مِنْ ثُلُثِهِ بِخَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی الْوَصِیُّ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَهٌ فَمَا تَرَی فِی الْفَضْلَهِ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَی النَّسَمَهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَیِّتِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ
24859-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَمْلُوکِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا یَجُوزُ لَهُ تَحْرِیرٌ وَ لَا کَثِیرُ عَطَاءٍ وَ لَا وَصِیَّهٌ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ سَیِّدُهُ
24860-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا وَصِیَّهَ لِمَمْلُوکٍ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِی مَالِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24861-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ فِیهِ قَالَ یُبَاعُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَهً قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ مِائَهٌ عَنْ دَیْنِهِ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِینَ أَعْتَقَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّهَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا تَقَدَّمَ فِیمَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ
24862-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ بِقِیمَهٍ عَادِلَهٍ قَالَ ع ثُمَّ یُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَهِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ الْقِیمَهِ وَ إِنْ
کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَهِ
24863-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا وَصِیَّهَ لِمَمْلُوکٍ
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِیَّهُ لَهُ مِنْ غَیْرِ مَوْلَاهُ فَإِذَا کَانَتْ مِنْ مَوْلَاهُ جَازَتْ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یُوصِیَ لِأَنَّهُ لَا یَمْلِکُ شَیْئاً انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَصِیَّهَ لَهُ لَا تَصِحُّ مَا دَامَ مَمْلُوکاً بَلْ تُصْرَفُ إِلَی الْعِتْقِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَیْ ءٌ دُفِعَ إِلَیْهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْوَصِیَّهِ لِلْمُکَاتَبِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ
24864-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّهٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهَا لِأَنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قَالَ وَ قَضَی ع فِی مُکَاتَبٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّهٍ وَ قَدْ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ الْوَصِیَّهِ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِیَّهِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24865-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِیَّهِ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی ثُلُثَ مَا عَلَیْهِ فَأَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ ثُلُثَ الْوَصِیَّهِ
24866-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی مُکَاتَبٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ وَ قَدْ قَضَی الَّذِی کُوتِبَ عَلَیْهِ إِلَّا شَیْئاً یَسِیراً فَقَالَ یَجُوزُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ
أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ
عَلَی ذَلِکَ
24867-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أَبِی الْحَسَنِ ع فُلَانٌ مَوْلَاکَ تُوُفِّیَ ابْنُ أَخٍ لَهُ فَتَرَکَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَی لَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِیَّهُ وَ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ ع تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّهُ
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
24868-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَکَتَبَ لَهَا مَا أَمَرَ بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ لَهَا یُقْبَلُ ذَلِکَ شَهَادَهُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ وَ الْخَادِمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
24869-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَ قَدْ أَوْصَی لَهَا قَالَ تُعْتَقُ فِی الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ
24870-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ
الْوَفَاهُ أَوْصَی لَهَا بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ أَوْ أَکْثَرَ لِلْوَرَثَهِ أَنْ یَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَیِّتِ وَ تُعْطَی مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ
قَالَ وَ فِی کِتَابِ الْعَبَّاسِ تُعْتَقُ مِنْ نَصِیبِ ابْنِهَا وَ تُعْطَی مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ الَّذِی فِی کِتَابِ الْعَبَّاسِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّهِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْوَصِیَّهَ مُقَدِّمَهٌ عَلَی الْمِیرَاثِ
24871-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَالِمَهَ مَوْلَاهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ فَأُغْمِیَ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِینَ دِینَاراً وَ أَعْطُوا فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا وَ فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا فَقُلْتُ أَ تُعْطِی رَجُلًا حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَهِ فَقَالَ وَیْحَکِ أَ مَا تَقْرَءِینَ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ
24872-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ فِی حَدِیثِهِ حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَهِ یُرِیدُ أَنْ یَقْتُلَکَ قَالَ
تُرِیدِینَ أَنْ لَا أَکُونَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ نَعَمْ یَا سَالِمَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْجَنَّهَ وَ طَیَّبَهَا وَ طَیَّبَ رِیحَهَا وَ إِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَهِ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ
24873-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَتِهِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24874-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ غَیْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَکَ خِیَارَهُمْ فَقُلْتُ یَا أَبَهْ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِکُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّی ضَرْباً فَیَکُونُ هَذَا بِهَذَا
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ
24875-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرِضَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ثَلَاثَ مَرَضَاتٍ فِی کُلِّ مَرَضٍ یُوصِی بِوَصِیَّهٍ فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَی وَصِیَّتَهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
24876-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ الْحَدَثُ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ فِی تِلْکَ الرَّقَبَهِ الْوَاجِبَهِ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا
24877-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَإِذَا هُوَ شَیْ ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکُونُ لِلْحَجِّ إِلَی أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا صَنَعْتَ بِهَا قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ أَ وَ لَا یَکُونُ یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَإِنْ کَانَ لَا یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ وَ إِنْ کَانَ یَبْلُغُ أَنْ تَحُجَّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْحَجِّ
24878-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ
24879-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ
وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَرَثَهُ بِقِسْمَهِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَهٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَهَ مِثْلَهُ
24880-وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً ذُکْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَکَ جَوَارِیَ وَ مَمَالِیکَ هَلْ یَسْتَقِیمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَصْحَبُ الرَّجُلَ فِی سَفَرٍ فَیَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا یُدْرِکُ الْوَصِیَّهَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَی وُلْدِهِ الْأَکَابِرِ أَوْ إِلَی الْقَاضِی وَ إِنْ کَانَ فِی بَلْدَهٍ لَیْسَ فِیهَا قَاضٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ إِنْ کَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إِلَی الْأَکَابِرِ وَ لَمْ یُعْلِمْ فَذَهَبَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی رَدِّهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَهَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ الْبَیْعِ وَ شُرُوطِهِ
24881-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ یَزِیدُ وَ یَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِیحاً
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ
24882-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ابْنٌ یَدَّعِیهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ أَنَا وَصِیُّهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا یَدْفَعُهُ الْوَصِیُّ عَنْ شَیْ ءٍ قَدْ عَلِمَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
24883-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وَصِیِّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ عَلِیَّ بْنَ السَّرِیِّ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ وَ إِنَّ ابْنَهُ جَعْفَراً وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ فَقَالَ لِی أَخْرِجْهُ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَسَیُصِیبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِی إِلَی أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ وَ هَذَا وَصِیُّ أَبِی فَمُرْهُ فَلْیَدْفَعْ إِلَیَّ مِیرَاثِی مِنْ أَبِی فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ فَقُلْتُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ وَ أَنَا وَصِیُّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ مَالَهُ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أُرِیدُ أَنْ أُکَلِّمَکَ قَالَ فَادْنُ فَدَنَوْتُ حَیْثُ لَا یَسْمَعُ أَحَدٌ کَلَامِی فَقُلْتُ هَذَا وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ فَأَمَرَنِی أَبُوهُ وَ أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَأَتَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِینَهِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ
أَمَرَکَ قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِی ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ أَنْفِذْ مَا أَمَرَکَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِیُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ رَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ الصَّدُوقُ وَ مَتَی أَوْصَی الرَّجُلُ بِإِخْرَاجِ ابْنِهِ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَمْ یَکُنْ أَحْدَثَ هَذَا الْحَدَثَ لَمْ یَجُزْ لِلْوَصِیِّ إِنْفَاذُ وَصِیَّتِهِ فِی ذَلِکَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورٌ عَلَی هَذِهِ الْقَضِیَّهِ لَا یَتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخْرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمِیرَاثِ الْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ الْمُوصِی وَ أَمْرِهِ أَنْ یُخْرَجَ مِنَ الْمِیرَاثِ إِذَا کَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ
24884-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِیَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّهُ الْمَیِّتِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الضَّمَانِ وَ غَیْرِهِ
24885-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِیَّهِ أَنْ یَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ أَنْ یَکُونَ الرِّبْحُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ وَ هُوَ حَیٌّ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
24886-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدٍ الطَّوِیلِ قَالَ دَعَانِی أَبِی حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِکَ الصِّغَارِ وَ اعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِی أُمُّ وَلَدِ أَبِی بَعْدَ وَفَاهِ أَبِی إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا یَأْکُلُ أَمْوَالَ وُلْدِی قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَیْهِ مَا أَمَرَنِی بِهِ أَبِی فَقَالَ لِیَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ کَانَ أَبُوکَ أَمَرَکَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَیَّ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ أَنَا حَرَّکْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَی فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَلَا أَسْتَطِیعُ رَدَّهُ وَ
أَمَّا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُکَیْرٍ الطَّوِیلِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
24887-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُشْرِکَ مَعِی ذَا قَرَابَهٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَکَرَ الَّذِی أَوْصَی إِلَیَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِی أَشْرَکَهُ فِی الْوَصِیَّهِ خَمْسِینَ وَ مِائَهَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّهٍ فَلَمَّا هَلَکَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِیُّ یَدَّعِی أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَکْرَارَ حِنْطَهٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدَیْهِ شَیْئاً قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَیْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ مِثْلَ هَذَا
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَقُولُ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِقَوْلِهِ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا أَنَّ حُکْمَ الْوَصِیِّ هُوَ الْحُکْمُ الْمَذْکُورُ فِی ظَاهِرِ الشَّرْعِ وَ حُکْمَ الشَّخْصِ الْآخَرِ هُوَ الْحُکْمُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ أَنَّ هَذَا الْوَصِیَّ لِأَنَّ لَهُ شَرِیکاً فِی الْوَصِیَّهِ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُمَکِّنَهُ مِنْ أَخْذِ شَیْ ءٍ عَلَی أَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ مَشْغُولُ الذِّمَّهِ بِدَیْنِ الْمَیِّتِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا یَسْتَحِقُّ فِی ذِمَّتِهِ شَیْئاً وَ اللَّهُ
أَعْلَمُ
24888-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِی بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِیَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ ع فَیَأْتُونِّی بِهِ فَأَکْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَیْکَ حَتَّی أَسْتَأْمِرَکَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِی بِهِ وَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی عَدَمِ انْحِصَارِ الْمَصْرَفِ فِیهِ ع
24889-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْصَی رَجُلٌ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَهَ ع قَالَ فَأَتَی الرَّجُلُ بِهَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْفَعْهَا إِلَی فُلَانٍ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ وَ کَانَ مُعِیلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَی بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَهَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ وَ هِیَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَ لَهُ عِیَالٌ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
24890-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ غَلَّهِ ضَیْعَهٍ لَهُ إِلَی وَصِیِّهِ یَضَعُهُ فِی مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَهٍ فِی کُلِّ سَنَهٍ وَ الْبَاقِی مِنَ الثُّلُثِ یَعْمَلُ فِیهِ بِمَا شَاءَ وَ رَأَی الْوَصِیُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِیُّ مَا أَوْصَی إِلَیْهِ مِنَ الْمُسَمَّی الْمَعْلُومِ وَ قَالَ فِی الْبَاقِی قَدْ صَیَّرْتُ لِفُلَانٍ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا فِی کُلِّ
سَنَهٍ وَ فِی الْحَجِّ کَذَا وَ فِی الصَّدَقَهِ کَذَا فِی کُلِّ سَنَهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الْأَوَّلَ وَ رَأَیْتُ خِلَافَ مَشِیئَتِی الْأُولَی وَ رَأْیِی أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ یُصَیِّرَ مَا صَیَّرَ لِغَیْرِهِمْ أَوْ یَنْقُصَهُمْ أَوْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ ع لَهُ أَنْ یَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَتَبَ کِتَاباً عَلَی نَفْسِهِ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ
24891-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِیلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِی یَعْنِی عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدْ أَوْصَی أَبُوکَ وَ أَوْجَزَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَکَ بِکَذَا وَ کَذَا قَالَ أَجِزْهُ قُلْتُ وَ أَوْصَی بِنَسَمَهٍ مُؤْمِنَهٍ عَارِفَهٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَیْرِ رِشْدَهٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ
24892-وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّهً عَلَی أَنَّهَا سَمِینَهٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَهً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَهِ
24893-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنْ یُعْطِیَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَیْعَتِهِ کَذَا وَ کَذَا جَرِیباً مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَیْهِ سِنُونَ لَمْ یَکُنْ فِی ضَیْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ احْتَاجَ إِلَی السَّلَفِ وَ الْعِینَهِ أَ یُجْرِی عَلَی مَنْ أَوْصَی لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِینَهِ أَمْ لَا فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ یُجْرِی عَلَیْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ
السِّنِینَ الْمَاضِیَهِ أَمْ لَا فَقَالَ کَأَنِّی لَا أُبَالِی إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ ثُمَّ یَقْضِی وَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصَایَا لِقَرَابَتِهِ وَ أَدْرَکَ الْوَارِثُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا یُخْرِجُ مِنْهُ وَصَایَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَهُ وَ لَا یُدْخِلُ هَذِهِ الْأَرْضَ فِی قِسْمَتِهِمْ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ کَذَا یَنْبَغِی
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ کَأَنِّی
24894-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً فَقَالَ لِی إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّهَ الدَّنَانِیرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِی إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَکَ انْظُرِ الدَّنَانِیرَ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَهِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِی شَیْئاً فَقَالَ أَرَی أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَهِ دَنَانِیرَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
24895-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَهَ الْعَابِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَکَ وَ قَدِّمْ زَادَکَ وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ یَبْعَثْ إِلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24896-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ وَ تَرَکَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ نَفَقَهَ سِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْواً مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ أَوِ اثْنَیْنِ قَالَ تَرُدُّ فَضْلَ مَا عِنْدَهَا فِی الْمِیرَاثِ
24897-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ لِغَیْرِ الْوَارِثِ مِنْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بِالْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَقَدْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً