من استفتاءات الحج عام 1421ه

اشارة

اسم الكتاب: من استفتاءات الحج عام 1421 ه

المؤلف: حسيني شيرازي، محمد

تاريخ وفاة المؤلف: 1380 ش

الموضوع: احكام حج

اللغة: عربي

عدد المجلدات: 1

الناشر: موسسه المجتبي

مكان الطبع: بيروت

تاريخ الطبع: 1421 ق

الطبعة: اول

كلمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي محمد وآله الطيبين الطاهرين.

إن لجنة الاستفتاء في بعثات الحج الدينية من أهم الأركان التي يكثر الرجوع إليها في معرفة مسائل الحج والعمرة، ففي كل سنة تري كثرة المسائل المستحدثة والجديدة في مختلف أبواب الحج التي لم يرد ذكرها في كتب المناسك وما أشبه عادة، ومن هنا يأتي ضرورة الاتصال المباشر بالمرجع الديني لأخذ الفتوي منه وبيانه للحجاج الكرام.

وقد كانت لجنة الاستفتاء في بعثة الإمام الشيرازي (دام ظله) عام 1421ه في المدينة المنورة ومكة المكرمة في اتصال مباشر مع سماحة الإمام الشيرازي (دام ظله) وأخيه الفقيه المحقق آية الله السيد صادق الشيرازي (دامت بركاته)، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في مختلف مسائل الحج وبيانه للناس، وقد نشرت فترة الحج كتيب (مائة استفتاء في مسائل الحج والعمرة) ونشرة (استفتاءات جديدة في الحج والعمرة) والتي تضمنت العديد من المسائل المبتلي بها المطابقة لآخر فتاوي سماحة الإمام الشيرازي (دام ظله) في باب الحج والعمرة.

وكان هناك الكثير من الاستفتاءات الأخري التي وردت في هذا العام من مقلدي الإمام الشيرازي الذين تشرفوا بزيارة بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله صلي الله عليه و اله وأئمة البقيع عليهم السلام من مختلف بلدان العالم، وقد رأينا أن ننشر بعض هذه الاستفتاءات بعد حذف المكرر منها تعميماً للفائدة.

علماً بأن سماحة المرجع الديني الأعلي الإمام الشيرازي (دام ظله) قد وصي عبر لجنة الاستفتاء بأن يبلغ جميع العاملين المؤمنين ورجال الدين بضرورة الاهتمام بعيد الغدير والتأكيد علي قصة

عاشوراء وإحياء الشعائر الحسينية في مختلف بقاع العالم وبمختلف مصاديقها المتعارفة.

كما أكد الفقيه المحقق آية الله السيد صادق الشيرازي (دام ظله) علي احياء عشرة محرم الحرام بصورة أفضل وأشمل من السنوات الماضية.

وقد عقدت ندوة في مكة المكرمة للبحث عما يرتبط بالعراق، فأوصي سماحة الإمام الشيرازي في اتصال هاتفي بضرورة التأكيد علي حرية الأحزاب، وحرية العتبات المقدسة وقداستها، واستقلالية الحوزة العلمية وتقويتها.

وفي الختام نسأل الله عزوجل أن يوفقنا لخدمة الدين الحنيف إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مؤسسة المجتبي للتحقيق والنشر

بيروت لبنان ص ب 6080 / 13 شوران

البريد الإلكتروني: almojtaba@shiacenter.com

بسم الله الرحمن الرحيم

العمل بهذه الرسالة (من استفتاءات الحج عام 1421ه)

جائز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالي.

محمد الشيرازي

الحج وأقسامه

المسافة في أنواع الحج

س: في فرض التمتع أو القران أو الإفراد هل المسافة تحتسب من منزل الحاج أم من وطنه إلي مكة المكرمة؟

ج: من منزل الحاج إلي حدود مكة المكرمة.

في حج الإفراد

س: هل يجوز تقديم الطوافين علي الوقوفين في حج الإفراد اختياراً؟

ج: جائز.

الإحرام

غسل الإحرام

س: هل يكفي أن يغتسل للإحرام في المدينة المنورة ثم يذهب إلي مسجد الشجرة ويحرم؟

ج: يكفي الغسل وإن كان الأفضل أن يعيده في الميقات، هذا إذا لم يصدر منه ما يحرم علي المحرم أو ما ينقض الوضوء.

الفصل بين الغسل والإحرام

س: ما هو مقدار الفصل بين الإحرام وغسله؟

ج: إذا اغتسل نهاراً فيكفيه ليومه وليلته، وإذا اغتسل ليلاً فلليلته ونهار غده.

الإحرام من جدة

س: هل يجوز لمن يصل مطار جدة أن يؤخر الإحرام إلي مسجد التنعيم؟

ج: لا يجوز، فعليه ان يحرم من جدة بالنذر، أو يذهب إلي أحد المواقيت كالجحفة مثلاً.

تبديل ثوبي الإحرام

س: هل يجوز تبديل ثياب الإحرام لعذر أو غير عذر؟

ج: يجوز مطلقاً.

لبس أكثر من ثوبين

س: هل يجوز لبس أكثر من ثوبي الإحرام لبرد أو غير ذلك؟

ج: يجوز مطلقاً.

إحرام المرأة

س: هل يجوز للمرأة أن تحرم في ثيابها أم يشترط الإزار والرداء أيضا؟

ج: يجوز لها أن تحرم في ثيابها.

الإحرام من ميقات آخر

س: هل يجوز أن يخرج من المدينة المنورة قاصداً مكة المكرمة، ولكن لكي لا يبقي في الإحرام كثيراً يقصد زيارة مسجد الجحفة، فلا يحرم من مسجد الشجرة، بل يذهب إلي الجحفة ويحرم من هناك؟

ج: لا يجوز العبور من الميقات من دون إحرام لمن يقصد مكة المكرمة حتي وإن كان في طريقه ميقات آخر.

الاحرام قبل الميقات

س: شخص أحرم من مطار البحرين ولبي وأدي أعمال

العمرة جاهلاً بلزوم الإحرام من الميقات فما هو حكمه؟

ج: لا شيء عليه.

العبور من مكة المكرمة

س: هناك حملات تأتي من اليمن وتريد المدينة المنورة ولكن تمر علي مكة المكرمة أو حاشيتها في ضمن الحرم من دون توقف، فهل يلزمهم الإحرام؟

ج: لا يجوز دخول مكة المكرمة بلا إحرام.

العبور من حاشية الحرم

س: إذا كانوا يمرون من حاشية الحرم ولا يريدون دخول مكة أصلا؟

ج: لا يلزمهم الإحرام.

إذا دخل مكة بلا إحرام

س: إذا دخل مكة المكرمة من دون احرام فما هو حكمه؟

ج: يخرج إلي الميقات ويحرم فإن لم يمكنه ذلك ولا إلي الأقرب فالأقرب للميقات، فمن مسجد التنعيم.

محرمات الإحرام

التايد المعطر

س: هل يجوز استخدام التايد المعطر لغسل الإحرام؟.

ج: إذا بقي في الإحرام من ذلك العطر فلا يجوز.

دهن الفيكس

س: هل يجوز للمحرم استشمام دهن الفيكس الذي يستخدم شمه لفتح الأنف، علما بأن الرائحة ليست من العطور؟

ج: يجوز استشمام ذلك، اما التدهين به فلا.

معجون الأسنان

س: هل يجوز للمحرم استعمال معجون الأسنان وفيه نكهة خاصة وليست عطراً؟

ج: يجوز ذلك.

تغطية بعض الوجه

س: هل يجوز للنساء لبس ما يغطي الأنف والفم؟ علماً بأن الأطباء يوصون بذلك في موسم الحج وقاية للأمراض؟

ج: لا بأس بستر المرأة بعض وجهها.

الرجال وتغطية الوجه

س: هل يجوز للرجال تغطية الوجه في حال الإحرام؟

ج: نعم.

التظليل من مكة إلي عرفات

س: هل يجوز التظليل للمحرم في السير من مكة إلي عرفات، ومن عرفات إلي المزدلفة؟

ج: لا يجوز.

النظر إلي المرآة

س: ما حكم النظر إلي المرآة لا إلي نفسه فيها؟

ج: المحرم هو أن ينظر إلي نفسه في المرآة، أما النظر إلي المرآة نفسها فلا بأس.

النظر في الأشياء المعاكسة

س: ما حكم النظر في الماء الصافي أو الزجاج

المعاكس بقصد الزينة؟

ج: لا يجوز، نعم النظر في ذلك لا للزينة جائز.

لبس الجورب للنساء

س: هل يجوز للمرأة أن تلبس الجورب؟

ج: يجوز والأحوط استحباباً ان تشق ظاهره.

لبس الخف للمرأة

س: هل يجوز للمرأة أن تلبس الخف في إحرامها؟

ج: يجوز والأحوط استحباباً أن لا يستر ظاهر قدمها.

ثوب المرأة

س: قد أفتيتم بجواز أن تحرم المرأة في ثيابها، فإذا كان الثوب فيه وردة أو دانتيل أو ما أشبه مما يكون للزينة، فهل يجوز ذلك؟

ج: إذا لم يكن الثوب بأكمله ثوب الزينة فلا بأس.

الساعة والنظارة

س: إذا لم تكن الساعة أو النظارة للزينة ولكن عادة يشتري ساعة أو نظارة جميلة فهل يجوز لبسه؟

ج: يجوز.

الساعة الذهبية

س: إذا لبس الرجل في حالة الإحرام ساعة ذهبية فما هو حكمه؟

ج: لبس الذهب حرام علي الرجل، ولكن لا يضر بإحرامه.

قتل الذباب

س: هل يجوز للمحرم أن يقتل الذباب؟

ج: إذا كان مؤذيا له فلا بأس.

قتل البق والبرغوث

س: هل يجوز قتل البق والبرغوث وما اشبه من الحشرات للدفاع عن نفسه؟

ج: نعم، ولكن الأحوط استحباباً الاجتناب خصوصاً في الحرم.

البطانية المخيطة

س: هل يجوز للمحرم ان يلف البطانية حوله إذا كان مخيطاً؟

ج: يجوز أن يغطي به نفسه دون رأسه، ولا يلفه حوله فإنه لبس.

الإحرام المعقود

س: هل يجوز لبس الإحرام إذا كان في ذيله عقد؟

ج: لا يجوز.

كيس الحصي

س: إذا كان كيس الحصي مخيطاً هل يجوز لبسه؟

ج: لا يجوز، بل يحمله.

الساعة المخيطة

س: إذا كان سير الساعة مخيطاً فهل يجوز لبسه؟

ج: لا يجوز.

كيس النوم

س: هل يجوز للمحرم لبس ما يسمي ب (كيس النوم) إذا كان مخيطاً؟

ج: لا يجوز للمحرم الرجل.

نبات الحرم

س: هل يجوز ان يدوس برجله علي نبات الحرم فيقتله؟

ج: لا يجوز().

المزهرية

س:

إذا جاء بمزهرية له من خارج الحرم فهل يجوز قطع نباتها؟

ج: يجوز ذلك().

الكفارات

الفقير والكفارة

س: الفقير الذي لايتمكن من دفع الكفارة عليه أن يستغفر ربه، فإذا تمكن منها بعد مضي سنوات فهل يلزم عليه الكفارة؟

ج: الأحوط أن يكفر وان كان لا يبعد سقوط الكفارة.

لو لم يؤد الكفارة

س: لو كان عليه كفارة ولم يؤدها فهل يؤثر ذلك علي حجه في السنة الآتية؟

ج: يلزم عليه دفع الكفارة ولا يؤثر علي حجه في القابل.

دفع الكفارة قبل تعلقها

س: هل يكفي أن يدفع كفارة التظليل قبل تعلقه، فيذبح الشاة في المدينة المنورة قبل أن يحرم للحج؟

ج: لا يكفي.

الأكل من كفارته

س: هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل منها؟

ج: لا يجوز.

مصرف الكفارة

س: هل يمكن ذبح كفارة التظليل وإطعامه للمؤمنين الموجودين في الحملة؟

ج: خلاف الاحتياط إلا إذا كان أكثرهم من الفقراء.

كفارة التظليل

س: أحد مقلديكم سأل مشايخ الحملة فقالوا له لا كفارة في التظليل ليلاً، ثم بعد ذلك عرف بأن سماحتكم لا تجوزون ذلك علي الأحوط، فما هو حكمه؟

ج: يدفع الكفارة احتياطاً.

الطواف

نية البدء في الطواف

س: متي ينوي الحاج لابتداء الطواف هل قبل خط الحجر الأسود؟

ج: النية أمر قلبي وتكون عند بدأ العمل أو قبله بقليل، فينوي في الفرض المذكور ان يطوف بالبيت الحرام بدءً من الحجر الأسود وختماً به.

الستر في طواف المرأة

س: ما هو المقدار المستثني من الستر في طواف المرأة؟

ج: الوجه والكفان والقدم.

ستر القدم

س: ما هو المقدار المجاز في صلاة المرأة أو طوافها لكشف قدمها؟

ج: ما لم يصل إلي الساق.

لو ظهر ما يجب ستره

س: لو ظهر من قدم المرأة أثناء الطواف أكثر مما هو جائز في الصلاة فما هو الحكم؟

ج: تستره ولا شيء عليها.

تقديم الطوافين

س: هل يجوز للمتمتع تقديم أعمال مكة من الطوافين والسعي

علي الوقوفين اختياراً؟

ج: لا يجوز علي الأحوط، الا للمضطر.

الطواف به

س: هل يجوز اختياراً أن يطاف به بدلا عن أن يطوف، أو يسعي به كذلك؟

ج: يجوز.

المرافق وتقديم الطوافين

س: الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض فتقدم الطوافين علي الوقوفين، فما حكم مرافقهما لو تمكن من إعادة الطوافين بعد أعمال مني؟

ج: الأحوط للمرافق الإعادة.

الانحراف في الطواف

س: لو انحرف في الطواف ولم يعرف بلزوم التدارك فما هو حكمه؟

ج: يتدارك تلك الخطوات فيما بعد.

إذا قبل الحجر

س: لو قبل الحجر الأسود في أثناء الطواف فما هو حكمه؟

ج: لا إشكال في ذلك.

إذا شك في الطواف

س: إذا شك في الطواف ولم يعلم بأنه مبطل، فبني علي الأقل أو علي ظنه ثم أتم سائر أعماله من السعي وما أشبه، فما هو حكمه؟

ج: يعيد طوافه وركعتيه فقط().

صلاة الطواف

الصلاة في الطابق الثاني

س: هل يجوز أن يصلي ركعتي الطواف في الطابق الثاني من المسجد الحرام أو السطح خلف مقام إبراهيم عليه السلام؟

ج: يجوز.

لو نذر الطواف

س: إذا نذر الطواف فهل يلزمه ركعتيه أيضا؟

ج: نعم.

الطواف وركعتيه

س: إذا طاف طوافاً مستحباً ابتدائياً فهل يلزمه ركعتيه؟

ج: لا يتم الطواف إلا بأداء ركعتيه.

لو نسي ركعتي الطواف

س: لو نسي ركعتي الطواف وأكمل أعماله فما هو حكمه؟

ج: يصلي الركعتين فقط وأعماله صحيحة.

لو تذكر في إثناء السعي

س: إذا تذكر في أثناء السعي انه لم يصل ركعتي الطواف فما هو حكمه؟

ج: يقطع السعي ويصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم يأتي ليكمل السعي من حيث قطعه.

من أحكام المرأة

المرأة إذا حاضت

س: ما حكم المرأة التي أحرمت لعمرة التمتع ثم حاضت وعلمت بأنها لا تطهر حتي يوم عرفة؟

ج: يجوز أن تسعي بين الصفا والمروة ثم تقصر وتحل، ثم تحرم يوم عرفة لحج التمتع وتأتي بالوقوفين وسائر أعمال الحج، وبعد أن طهرت تأتي بطواف العمرة وركعتيه، كما يجوز لها أن تعدل بإحرام عمرتها لحج الإفراد.

المرأة الحائض

س: ما هو حكم المرأة الحائض إذا أحرمت لعمرة التمتع وضاق وقتها؟

ج: إذا ضاق الوقت أو كانت تعلم بعدم طهرها قبل يوم عرفة، فيجوز لها أن تبقي علي عمرة التمتع وتأتي بالسعي والتقصير وتخرج من الإحرام، ويبقي عليها الطواف وركعتيه، فتأتي بهما بعد أن طهرت، كما يجوز لها أن تعدل بعمرتها إلي حج الإفراد فتأتي بأعمال الحج ومن بعده تأتي بعمرة مفردة.

الزحام واختلاط النساء بالرجال

س: ما حكم الزحام الموجود في الطواف وما اشبه وفيها الرجال والنساء وقد يحصل الضغط اللا اختياري؟

ج: لا يتعمد ذلك.

المحرم للنساء

س: هل يشترط وجود المحرم مع النساء في الحج؟

ج:

لا يشترط ذلك إذا أمنت علي نفسها بأن سافرت مثلاً مع حملة تطمئن اليها.

لو انقطع الدم بعد الثلاثة

س: امرأة حاضت ثلاثة أيام ثم استعملت حبوباً انقطع الدم علي اثرها، فأحرمت وأدت أعمال العمرة ثم جاءها الدم قبل العشرة فما هو حكمها؟

ج: إذا كان مجموع الدمين والطهر الفاصل عشرة أيام أو دونها فكله حيض وعليها أن تعيد الطواف وركعتيه بعد الطهر.

الحبوب المانعة عن الحيض

س: امرأة استعملت الحبوب التي تمنع الحيض، فلم تر الدم كالعادة ولكنها رأت بعض الترشحات القليلة بلون أصفر أو احمر ثم انقطع ذلك، فما حكمها؟

ج: يكون بحكم الاستحاضة فتعمل بوظيفة المستحاضة وتكون طاهرة، فإن الحيض يلزم أن يستمر في الأيام الثلاثة الأولي.

التي تبلع الحبوب

س: امرأة بقي من اعمالها طواف النساء وهي تبلع الحبوب المانعة عن الحيض ولكنها رأت في أيام عادتها بقعة دم أصفر فما هو حكمها؟

ج: الدم استحاضة وعليها ان تعمل بوظيفة المستحاضة وتطوف.

المستحاضة

س: المستحاضة هل تتوضأ للطواف ولركعتيه وضوءً آخر؟

ج: الأحوط ذلك، الا في صورة العسر والحرج فتكتفي بالوضوء للطواف وتصلي به.

حيض أم استحاضة

س: امرأة رأت الدم ولا تدري حيض أم استحاضة؟

ج: تجمع بين واجبات المستحاضة وتروك الحائض، وفي باب الحج لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام، فتأخر طوافها وركعتيه حتي تطهر، أو تعلم بأن الدم استحاضة.

من أحكام الحائض

س: هل يجوز للمرأة الحائض أن تستنيب للطواف وركعتيه؟

ج: لا تصح الاستنبابة الا إذا لم تتمكن بنفسها، اما إذا امكنها ان تؤدي الطواف وركعتيه، ولو بعد عدة أيام فلا تكفي الاستنابة.

السعي

الانحراف في السعي

س: إذا مشي في السعي خطوات وهو غير مستقبل بمقاديم بدنه ثم رجع إلي بلاده فما هو حكمه؟

ج: يتدارك تلك الخطوات بنفسه

أو بنائبه، وإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه.

تأخير السعي

س: امرأة ضيعت رفقتها بعد الطواف فتأخر سعيها وتقصيرها لعدة أيام، فما هو حكمها؟

ج: تسعي وتقصر وتخرج من إحرامها.

لو ترك السعي

س: شخص أحرم لعمرة التمتع وفي أثناء السعي وبعد الشوط الخامس بالتحديد، اصيب بوجع شديد في رجليه فترك السعي وقصر وخرج، فما هو حكمه؟

ج: يكمل ما تبقي من سعيه بنفسه أو بنائبه.

لا هرولة علي النساء

س: جاء في (جامع المناسك) انه لا هرولة علي النساء في السعي وإذا هرولت فعليها أن تعيد تلك الخطوات علي الأحوط، فهل هذا احتياط وجوبي أو استحبابي؟

ج: احتياط استحبابي.

إذا هرولت المرأة

س: إذا هرولت المرأة في السعي جاهلاً بانه لا هرولة علي النساء فما هو الحكم؟

ج: لا شيء عليها.

السعي في الطابقين

س: هل يجوز أن يسعي بعض الأشواط في الطابق الأرضي ثم يأتي بالباقي في الطابق الثاني أو السطح؟

ج: يجوز ذلك.

الانحراف القليل

س: إذا كان في السعي يمشي علي جدار المكان المخصص للعربيات فبطبيعة الحال ينحرف مقاديم بدنه قليلاً عند ما يصل إلي الاسطوانات، فما هو حكمه؟

ج: لا شيء عليه.

تأخير السعي للزحام

س: هل يجوز تأخير السعي لعدة أيام لكثرة الزحام؟

ج: لا بأس بذلك.

الوقوف بعرفات

المراد من فوت عرفة

س: المرأة التي تخاف فوت الوقوف بعرفات تعدل بنيتها إلي حج الإفراد، هل المراد خوف فوت الوقت الاختياري أو الاضطراري؟

ج: المراد بخوف فوت الوقت هو خوف فوت الاختياري().

لو تأخر عن الوقوف بعرفة

س: لو تأخر عن الوقوف بعرفات عشرة دقائق أو ربع ساعة مثلا بعد زوال الشمس، فما هو حكمه؟

ج: لا شيء عليه، بل يجوز التأخير اختياراً إلي ساعة ما بعد الزوال().

لو اضطر للخروج

س: إذا اضطر للخروج من عرفات قبل

المغرب فما هو حكمه؟

ج: لا شيء عليه، نعم إذا تمكن من الرجوع قبل المغرب لزمه ذلك.

الطواف الاستحبابي قبل عرفة

س: هل يجوز بعد أن احرم للحج وقبل أن يذهب إلي عرفات أن يطوف بالبيت طوافاً استحبابياً؟

ج: يجوز ذلك.

الصلاة في عرفات والمشعر

س: ما حكم صلاة الحاج في مكة المكرمة وعرفات والمشعر ومني؟

ج: إذا أقام بمكة عشرة أيام ثم خرج إلي ما دون المسافة ثم رجع إلي مكة وبقي فيها ولو يوماً واحداً يتم في جميع ذلك، وإلا فيقصر، نعم يجوز للمسافر أن يتم في مكة المكرمة مطلقا.

الوقوف بالمشعر الحرام

إذا أغمي عليه وهو في المشعر

س: حاج أغمي عليه وهو في المشعر الحرام ليلة العيد، فأخذوه إلي المستشفي ثم رجع إلي بلده من دون أن يكمل أعماله أو يستنيب فيها وقد مضت عدة سنوات فما هو حكمه، وهل لا زال في الإحرام؟

ج: حجه صحيح لدركه الوقوفين وقد خرج من الإحرام بخروج ذي الحجة، ولكن عليه ان يستنيب لبقية أعماله من أعمال مني والطوافين والسعي وما أشبه.

لا حاجة للرجوع إلي المشعر

س: المرأة التي تقف في المشعر ليلة العيد وتذهب إلي مني للرمي ليلاً هل يلزم عليها ان تعود إلي المشعر لتدرك الوقت الاختياري للوقوف وهو ما بين الطلوعين؟

ج: لا يجب عليها الرجوع، وكذلك من كان في حكمها كالشيخ الكبير والمرافق لها والمرضي.

الذي يرجع إلي المشعر

س: ورد في بعض الاستفتاءات ان المعذور الذي وقف الوقوف الاضطراري بالمشعر ليلاً إذا ارتفع عذره يرجع ليدرك الوقوف الاختياري، فما المقصود بذلك؟

ج: المقصود من عرض له عذر ليلة العيد فوقف اضطراراً ثم ارتفع عذره، لا مثل النساء والشيوخ والمرضي.

الخروج ليلة العيد

س: هل يجوز للمختار أن يخرج ليلة العيد إلي مني

أو مكة ثم يرجع ويدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة أي ما بين الطلوعين؟

ج: يجوز.

من احكام المضطر

س: هل يجوز للمضطر ان يقف في المشعر الحرام بدلاً عن ليلة العيد، شيئاً ما بين الطلوعين؟

ج: يجوز ذلك للمضطر.

الرمي

الرمي ليلاً

س: هل يقتصر جواز الرمي ليلاً علي النساء اللاتي لا يمكنهن الرمي نهاراً، أم المرأة مطلقا؟

ج: يجوز للنساء الرمي ليلاً مطلقا.

رمي النساء

س: هل يجوز للنساء ومن في حكمهن أن يرمين الجمرات الثلاث ليلة الحادي عشر بدلاً عن يومه، وليلة الثاني عشر بدلاً عن يومه اختياراً؟

ج: يجوز ذلك للنساء اختياراً وحينئذ لا يلزم عليهن أن يعدن الي مني قبل زوال اليوم الثاني عشر.

مرافق المرأة

س: ورد في الاستفتاء بأن المرأة التي رمت ليلة الثاني عشر بدلا عن يومه، لا يلزم عليها أن ترجع إلي مني لتفيض بعد الزوال من اليوم الثاني عشر، فما حكم المرافق لها؟

ج: المرافق لها في حكمها.

لو تعذر اصابة الجمرة

س: إذا لم يمكنه إصابة الجمرة في الرمي أو كان ممكناً لكن بعسر وحرج شديد فهل يكفيه اصابة الجهة دون الجمرة؟

ج: تجب إصابة الجمرة ولو بالاستنابة.

جمع الحصي للغير

س: هل يجوز ان يجمع الحصي لغيره، وهل يجوز للغير أن يأخذ من الحصي الذي جمعه غيره؟

ج: يجوز.

جمع الحصي قبل الإحرام

س: هل يجوز أن يجمع الحصي من المشعر الحرام أو من مكة المكرمة قبل أن يحرم للحج؟

ج: يجوز.

حجم الحصي

س: ما هو مقدار حجم الحصي في الرمي؟

ج: ما يسمي بالحصي، لا الصغير جداً ولا الكبير الذي لايسمي بالحصي.

لو رمي ثلاث حصيات

س: إذا رمي ثلاث حصيات أو اربع مثلاً ثم اصيب فلم يقدر علي الاتمام فهل النائب يبدأ الرمي من جديد أم يكمل، وهكذا العكس بأن رمي

النائب ثم تمكن هو من الرمي؟

ج: يكمل ولا يحتاج إلي الإعادة.

إذا ارتفع العذر

س: إذا رمي ليلاً لعذر ثم ارتفع العذر، فهل يعيد؟

ج: يكفيه ذلك().

إذا نسي الرمي

س: إذا نسي الرمي نهاراً هل يرمي ليلاً؟

ج: يرمي في النهار الآتي الا لذوي الأعذار().

إذا ترك الرمي

س: من ترك الرمي جهلاً أو نسياناً أو عمداً أو سهواً فما هو حكمه؟

ج: حجه صحيح وعليه أن يأتي بالرمي أو يستنيب ولا شيء عليه، نعم العامد آثم بذلك أيضا().

إذا رمي النائب

س: إذا رمي النائب عنه ثم ارتفع عذره فهل يكفيه؟

ج: يكفيه().

بين الرمي والافاضة قبل الزوال

س: لو لم يتمكن من الرمي بنفسه فاستناب لذلك في اليوم الثاني عشر، فهل يلزم المنوب عنه في صورة تمكنه أن يذهب إلي مني ليفيض بعد الزوال؟

ج: نعم.

الهدي

سن الهدي

س: هل يشترط في ذبح الشاة أن يكون في سن معين؟

ج: يشترط أن يكون قد أكمل سبعة أشهر.

ذبح المعز

س: هل يجوز للمحرم ذبح المعز بدلاً عن الشاة وما هو سنه؟

ج: يكفي ذلك والأحوط استحباباً أن يكون قد أكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة.

لو تزامن الذبح والرمي

س: لو تزامن الذبح مع الرمي في وقت واحد فما هو الحكم؟

ج: لا إشكال في ذلك.

ثلث الهدي

س: هل يضمن الحاج ثلث الهدي للفقير؟

ج: لا يضمن ذلك.

س: بناء علي الضمان، فهل يضمن الثلث حياً أم مذبوحاً؟

ج: مذبوحاً.

الترتيب في اعمال مني

س: هل يشترط الترتيب بين أعمال مني؟

ج: يشترط أن يكون الرمي أولاً، ثم يجوز أن يقدم التقصير (او الحلق) علي الذبح.

تقديم أعمال مكة علي الذبح

س: هل يجوز تقديم الطوافين والسعي علي الذبح، فبعد الرمي والتقصير يذهب إلي مكة لأداء أعمالها ثم يذبح في اليوم الثاني

عشر مثلاً؟

ج: يجوز ذلك للمضطر، اما المختار فيذبح ثم يأتي بأعمال مكة.

المرافق للنساء

س: شخص رافق النساء يوم العيد لأداء اعمالهن من الطواف والسعي، فهل يكفيه أن يطوف معهن ويسعي علماً بأنه لم يذبح بعد؟

ج: يكفيه إذا احتاجوا إلي رفقته عرفاً.

عدد المرافقين

س: كم عدد الذين يرافقون النساء والذين يكونون بحكمهن في جواز تقديم الأعمال؟

ج: بمقدار الحاجة عرفاً.

لو تبين عدم الذبح

س: إذا وكل الحاج ليذبح عنه في يوم العيد، فبعد الرمي قصر وذهب وأدي اعمال مكة من الطوافين والسعي ثم تبين بأنه لم يذبح عنه بعد، فما حكم طوافيه وسعيه، علماً بأنه سيذبح عنه؟

ج: لا شيء عليه.

لا يلزم الإخبار

س: هل يلزم علينا إخبار من يزعم انه ذبح عنه فيريد الذهاب لأداء الطوافين والسعي، بأنه لم يذبح عنك إلي الآن؟

ج: لا يلزم، نعم إذا سأل من وكله في الذبح فيلزم إخباره.

لو ذبحوا بقرة

س: جماعة من الحجاج جهلاً بالمسألة جمعوا ثمن هديهم وذبحوا به بقرة واحدة عن الكل، فهل تكفي عن جميعهم أو عن أحدهم؟

ج: لا يكفي ذلك وعلي كل واحد أن يذبح هدياً، وان لم يمكنه ذلك صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلي أهله.

الصيام بدلاً عن الهدي

س: في صورة العجز عن الهدي يصوم عشرة أيام، ثلاثة منها في السفر، فهل يجوز أن يصوم يوماً في مكة ويوماً في طريقه إلي المدينة ويوماً في المدينة المنورة؟

ج: يجوز ذلك ويلزم أن تكون الأيام متتالية حسب ما ذكر في المناسك.

الحلق أو التقصير

التقصير ليلاً للنساء

س: هل يجوز للمرأة ومن أشبه من ذوي الأعذار بعد الرمي ليلة العيد أن يقصرن ليلاً ويخرجن من مني لأداء أعمال مكة المكرمة من الطوافين والسعي ولا ينتظرن الذبح،

علماً بأن هناك من يذبح عنهن في يوم العيد؟

ج: يجوز ذلك للنساء ومن في حكمهن من ذوي الأعذار.

التقصير في المذابح الجديدة

س: إذا ذبح الحاج في المذابح الجديدة والتي يقال إنها خارج مني ثم قصر هناك وأتي ببقية اعماله ورجع إلي بلاده فما هو حكمه؟

ج: لا شيء عليه.

لو قصر خارج مني

س: لو قصر خارج مني بخطوات، أي بعد علامة (نهاية مني) فما هو حكمه؟

ج: يرجع إلي مني ويقصر.

لو قصر وأدي بقية الأعمال

س: لو قصر خارج مني وأدي بقية الأعمال كالطوافين والسعي، فما هو حكمه؟

ج: يعيد التقصير فقط.

لو نسي التقصير وأحرم للحج

س: لو نسي التقصير في عمرة التمتع وأحرم للحج فما هو حكمه؟

ج: حجه صحيح، وعليه أن يقصر للعمرة بعد ما يحلق أو يقصر للحج، والأفضل أن يهرق دماً.

لو نسي التقصير

س: لو نسي التقصير في العمرة المفردة وأحرم لعمرة مفردة أخري، فما هو حكمه في الصور الثلاث التالية:

1: أكمل العمرة الثانية ثم انتبه؟

2: في وسط أعمال العمرة الثانية في أثناء الطواف مثلاً انتبه بعدم التقصير للأولي؟

3: بعد الإحرام للثانية مباشرة انتبه بعدم تقصيره للأولي؟

ج: في جميع الصور المذكورة يقصر للأولي بعد إكمال الثانية والتقصير لها.

البيتوتة بمني

الاشتغال بالعبادة

س: هل يجوز الاشتغال بالعبادة في مكة المكرمة بدلاً عن البيتوتة بمني؟

ج: يجوز الاشتغال في مكة المكرمة بالعبادة بدلاً عن البيتوتة بمني، فيذهب إلي المسجد الحرام أو يجلس في البيت بمكة المكرمة ولا فرق بين مكة الجديدة والقديمة ويشتغل بالعبادة، كالطواف والصلاة وقراءة القرآن والأدعية والاستغفار، ويكفيه نصف الليل، مخيراً بين النصف الأول وهو من أذان المغرب إلي منتصف الليل، وبين النصف الثاني وهو من منتصف الليل الي أذان الفجر، وحينئذ يسقط عنه البيتوتة بمني.

النصف المبعض

س:

جاء في المناسك بكفاية نصف الليل في البيتوتة بمني اما النصف الأول أو النصف الثاني، فهل يكفي النصف المبعض؟

ج: لا يكفي.

من أحكام البيتوتة

س: لو فاته من البيتوتة بمني أو احياء الليل بمقدار خمس دقائق أو عشرة، فما هو حكمه؟

ج: لا شيء عليه.

الاشتغال بالعبادة في المنزل

س: هل يلزم أن يكون الاشتغال بالعبادة بدلاً عن البيتوتة بمني في المسجد الحرام أم يجوز في منزله بمكة؟

ج: يجوز ذلك في مكة المكرمة، ولا فرق بين الجديد منها والقديم.

سفح الجبل

س: سفح الجبال المحيطة بمني هل تعد من مني؟

ج: يرجع فيه إلي أهل الخبرة من أهل المنطقة.

لو بات خارج مني

س: لو بات خارج مني بعدة أمتار جاهلاً بالحكم فما هو حكمه؟

ج: إذا كانت مني مملوءة عرفاً فبات خارجها فلا شيء عليه.

لو بات في وادي محسر

س: إذا بات في وادي محسر فإن كثيراً من الخيم قد نصبت هناك، ويحتم علي الحاج البيتوتة فيها، فما هو حكمه؟

ج: تكفيه في الفرض المذكور.

النفر قبل الزوال

س: هل يجوز للحاج أن يخرج من مني صباح يوم الثاني عشر ثم يعود اليها قبل الزوال فينفر بعد الزوال؟

ج: يجوز ذلك()

التأخير في الوصول

س: إذا تأخر بمقدار ساعة عن الوصول إلي مني في النصف الثاني من الليل وذلك نتيجة زحام السيارات فما هو حكمه؟

ج: لا شيء عليه.

من يجوز له النفر قبل الزوال

س: هل يجوز للنساء وكبار السن والضعفاء النفر قبل الزوال من اليوم الثاني عشر اختياراً؟

ج: يجوز ذلك().

النفر الثاني

س: هل يلزم في النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر الخروج بعد الزوال، أم يجوز الخروج قبله؟

ج: يجوز الخروج قبله مطلقا().

اتقاء النساء

س: ما هو المراد بإتقاء النساء حيث ورد من لم يتق

النساء فعليه البيتوتة ليلة الثالث عشر ايضا؟

ج: المراد هو الوطي أو ما يؤول إليه كالقبلة واللمس().

الخروج من مكة قبل البيتوتة

س: بعد أن أحل من الإحرام يوم العيد وأدي أعمال مكة وبقي عليه البيتوتة هل يجوز أن يخرج من مكة علماً بأنه سيرجع ويدرك البيتوتة؟

ج: يجوز.

مسائل النيابة

نية النائب

س: ماذا ينوي النائب إذا لم يعلم ما هو حج المنوب عنه بالتعيين، هل هو واجب أم مستحب، حجة الإسلام أو غيره؟

ج: ينوي انه يحج نيابة عن فلان قربة إلي الله تعالي من دون ذكر الخصوصيات.

المعذور في الوقوف الاختياري

س: هل يجوز استنابة من يكون معذوراً عن الوقوف الاختياري في المشعر، كالشيخ الكبير والمرأة، فيقف ليلاً ثم يذهب إلي مني للرمي؟

ج: يجوز ذلك.

استنابة المعذور

س: هل يجوز ان يستناب المعذور، كالمعذور عن الطواف أو عن الرمي أو ما أشبه؟

ج: يجوز ذلك، وفي الفرض المذكور يستنيب المعذور شخصاً آخر.

النائب لو اصبح معذورا

س: لو أصبح النائب معذوراً عن أداء بعض المناسك، فما هو حكمه؟

ج: يستنيب في ذلك ويكفي.

المنوب عنه المسجون

س: إذا استقر الحج علي شخص ثم سجن ولا يعلم انه حي أو لا، فهل نيابة شخص عنه تكفيه عن حجة الإسلام؟

ج: إذا اطمئن بوفاته صحت النيابة وتكفيه، وهكذا إذا لم يطمئن بالوفاة ثم تبين الوفاة، اما إذا كان حياً أو جهل بالأمر لاتكفيه عن حجة الإسلام.

الاستنابة أم الانتظار

س: لو كان مستطيعاً مالياً ولم يكن مستطيعاً بدنياً لهذه السنة أو لعدة سنوات ولكنه يعرف بأنه سيبرأ بعد سنوات بإذن الله تعالي، فهل عليه الاستنابة أو ينتظر ليحج بنفسه؟

ج: عليه أن ينتظر، نعم إذا مات ولم يبرء يكشف عن استقرار الحج عليه.

لو لم يقدر علي الاستنابة

س: لو

ترك شيئاً كان يلزم عليه ان يتداركه أو يستنيب لكنه رجع إلي بلاده ولم يقدر علي التدارك بنفسه ولا الاستنابة، فما هو حكمه؟

ج: يستغفر الله ولا شيء عليه.

العمرة المفردة

إحرام العمرة المفردة

س: بعد أن أدي أعمال مني وأحل من الإحرام وقد أدي أيضاً أعمال مكة من الطوافين والسعي ولكن بقي عليه البيتوتة بمني ليلة الحادي عشر والثاني عشر، فهل يجوز حينئذ أن يحرم لعمرة مفردة.

ج: لا يبعد الجواز وإن كان خلاف الاحتياط.

لو احرم من داخل مكة

س: إذا أحرم للعمرة المفردة من داخل مكة فما هو حكمه؟

ج: إذا أتم أعمال العمرة فلا شيء عليه، وإن لم يتم فإحرامه غير صحيح ويعيده من مسجد التنعيم ويأتي بأعماله.

لو ترك الأعمال عمداً

س: إذا احرم للعمرة المفردة وتركها عمداً وذهب إلي بلده فما هو حكمه؟

ج: عليه ان يأتي بأعمال العمرة أو يستنيب في ذلك.

الإحرام الجديد

س: إذا أدي أعمال العمرة المفردة من دون طواف النساء، فهل يجوز له أن يحرم لعمرة أخري ثم يأتي بطوافين للأولي والثانية؟

ج: الظاهر كون طواف النساء جزءً من الحج والعمرة المفردة فلايجوز ذلك، نعم في صورة الجهل أو النسيان يأتي بطوافين.

المقدم من الطوافين

س: إذا احرم لعمرة مفردة أخري وعليه طواف النساء من العمرة الأولي، فهل يقدم طواف النساء الأولي أم الثانية؟

ج: يقدم طواف النساء للثانية ثم يأتي بطواف الأولي.

متفرقات

التلفظ الخطأ في النية

س: من يؤدي الحج مستحباً إذا تلفظ بمثل ما يلقنهم مرشد الحملة حيث يقول: احرم لحج التمتع الواجب قربة إلي الله تعالي، فما هو حكمه؟

ج: الاعتبار بنيته لا بما تلفظه خطأ.

ايام التشريق

س: ما هي أيام التشريق؟

ج: العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

التقليد الإبتدائي

س: هل يجوز تقليد سماحة الإمام الشيخ حسين العصفور ? ابتداءً، وما حكم من يقلده كذلك في مسائل الحج؟

ج: يجوز بإجازة الفقيه الحي.

صلاة الحاج

س: ما حكم صلاة المسافر في مكة والمدينة؟

ج: يجوز له التمام

والقصر، ولا فرق بين القديم والجديد من مكة والمدينة.

الصلاة في مني

س: ما حكم الصلاة في مني وقد لصقت اليوم بمكة المكرمة، فهل تعتبر مكة أم لا؟

ج: المعيار هو الصدق العرفي، فإن قيل انها مكة فتكون بحكمها وإلا فلا.

خمس المبلغ

س: لو دفع المبلغ إلي الحملدار قبل حلول سنته، فهل يخمس ذلك عند رأس السنة؟

ج: نعم.

الخروج بعد عمرة التمتع

س: جاء في (المناسك) انه لا يجوز الخروج من مكة المكرمة بعد العمرة وقبل الحج إلي مسافة بعيدة إلا لحاجة، فإذا خرج بعد العمرة إلي المدينة المنورة لحاجة فهل يخرج بلا إحرام أم مع الإحرام؟ وعند رجوعه من أين يحرم للحج؟

ج: يجوز له الخروج من دون إحرام، فإذا أراد الرجوع بعد شهر من خروجه يحرم بعمرة أخري للتمتع علي الأحوط ويدخل مكة ويأتي بأعمال عمرة التمتع ثم يحرم من مكة للحج.

لو أراد الدخول ثانية إلي مكة

س: جاء في المناسك بأنه لو احرم ودخل مكة ثم خرج وأراد الدخول إلي مكة فان كان الفاصل شهراً فعليه الإحرام من جديد، فهل المقصود بالشهر ثلاثون يوماً أو تبدل الأشهر القمرية؟

ج: المقصود بالشهر شهر قمري كامل، أو ثلاثون يوماً ملفقاً.

الخروج إلي جدة

س: هل يجوز الخروج من مكة المكرمة إلي جدة بعد اتمام عمرة التمتع وقبل احرام الحج؟

ج: يجوز علي كراهة.

بعد عمرة التمتع

س: بعد الإحلال من عمرة التمتع تمرض أو حصل مانع اضطر إلي الرجوع إلي بلده فما هو حكمه؟

ج: يطوف طواف النساء أو يستنيب في ذلك ان لم يتمكن بنفسه ولا شيء عليه.

النية في طواف النساء

س: في الحج النيابي هل ينوي طواف النساء عن نفسه أم عن المنوب عنه؟

ج: عن المنوب عنه.

إذا دخل بعمرة مفردة

س:

إذا دخل في أشهر الحج بعمرة مفردة وأدي اعمالها، ثم أراد الحج، فهل تنقلب عمرته إلي عمرة التمتع أم يلزم أن يأتي بعمرة أخري؟

ج: تنقلب إلي عمرة التمتع.

لقطة الحرم

س: ما حكم لقطة الحرم، وما الفرق بينها وبين لقطة غيره؟

ج: لابد من تركها كي يأتي إليها صاحبها، ولو أخذها شخص لابد من التعريف سنة كاملة، فإن وجد المالك فهو، وإلا تخير بين الصدقة أو الحفظ لمالكه، ولا يجوز تملكه بعد التعريف واليأس كما يجوز في غيره.

???

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام علي المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين.

قم المقدسة

محمد الشيرازي

رجوع إلي القائمة

پي نوشتها

() راجع جامع مناسك الحج: المسألة 874.

() راجع جامع مناسك الحج: المسألة 882.

() راجع جامع مناسك الحج: المسألة 1466.

() راجع جامع مناسك الحج: المسألة 589.

() راجع جامع مناسك الحج: المسألة 1127.

() راجع (جامع مناسك الحج): المسألة 1636.

() راجع (جامع مناسك الحج): المسألة 1651.

() راجع (جامع مناسك الحج): المسألة 1662.

() راجع (جامع مناسك الحج): المسألة 1666.

() راجع (جامع مناسك الحج): المسألة 1706.

() راجع (جامع مناسك الحج): المسألة 1707.

() راجع (جامع مناسك الحج): المسألة 1709.

() راجع (جامع مناسك الحج): المسألة 1683.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.