حول المتعة

اشارة

مولف:خليفه عبيد الكلباني العماني
ناشر:دارالحجة البيضاء

المقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام علي محمد واله الطاهرين. وبعد فان هذه سلسلة كتبها الأخ العزيز الشيخ خليفة بن عبيد الكلباني العماني تتعلق بالمسائل الخلافية التي تختلف حولها نظرات المذاهب الإسلامية عموما والتي كانت مثارا للحوارولم تزل كذلك... وقد راعي المؤلف أن تكون ميسرة لمختلف المستويات بعيدة عن التعقيد والإطا لة، ومع ذلك فانه جعلها مذيلة با لمصادرالتاريخية والحديثية التي اعتمدها أهل السنة دون ما تفرد به اتباع أهل البيت (ع) حتي تكون بالغة الحجة، قوية الدلالة.... هذا وقد جاءت هذه المقالات نتيجة تجربة عاشها المصنف وبذل فيها طاقته ووفق لأن يفتح للنورطريقا فيستضءمن كان يبحث عنه. وفي هذا الكتيب يسلط المصنف الضوء علي المتعة بأسلوب مبسط بديع نرجو لأن ينال إعجاب القاري، وليسرح القاري عن نفسه حجاب التعصب وليسرع الخطي حتي يصل للحقيقة وينجوبها... الناشر [ صفحه 3] بسم الله الرحمن الرحيم تعد مسألة زواج المتعة من المسائل الخلافية التي بحث فيها فقهاء المسلمين علي اختلاف مذاهبهم وأولوها العناية الكبري بحثأ وتمحيصأ بين مثبت لهذا النوع من الزواج وبين ناف له، بعد اتَفاقهم علي مشروعيته في صدر الإسلام. والذي يبدو لمن تتبع هذه المسألة في مختلف مواضعها من كتب التشريع سواء مايتعلق منها بالتفسيروالحديث أم كتب الفقه، أن المسلمين علي اختلاف مذاهبهم لا تكاد كلمتهم تختلف في أن هذا النوع من الزواج مما شرع في صدرالإسلام ونزلت فيه آية من الكتاب العزيزوهي آية:(فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن) [1] والمقصود بها نكاح المتعة، أو الزواج المنقطع، أو الزواج المؤقت إلي أجل مسمي. [ صفحه 4] وهي كالزّواج الدائم لا تصح إلا بعقد يشتمل علي قبول وايجاب، كان تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بمهرقدره كذا ولمدة كذا فيقول الرجل قبلت. ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه كوجوب تعيين المهروالمدة، فيصح بكل ما يتراضي عليه الطرفان، ويحرم التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم ولا يجوزالجمع بين الأختين ويجب الرجوع الي إذن الولي إذا كانت بكرا ووليها حي والمراد بالولي الأب والجد للأب. وعلي المراة المتمتع بها أن تعتد يعد انتهاء الأجل بحيضتين لمن تحيض وبخمسة وأربعين يوم لمن في سن الحيض ولا تحيض وتعتد بأربعة أشهروعشرة أيام في حالة وفاة زوجها. وهي كالزواج الدائم بالضبط إلا أنه ليس بين المتمتعين إرث ولا نفقة فلا ترثه ولا يرثها والولد من الزواج المؤقت كالولد من الزواج الدائم تماما في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية و المادية، يلحق بأبيه، ولا طلاق في هذا الزواج وانما ينتهي بانتهاء لأجل. وبعد هذه المقدمة المختصرة حول هذا الزواج وشروطه أدخل الآن في البحث عن أدلة هذا الزواج من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. [ صفحه 5]

قول الرواة: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله و لم ينزل قران يحرمه ولم ينه عنها

أولاً: سوف أبحث في قول الرواة: " نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلي الله عليه(واله) وسلم ولم ينزل قران يحرمه ولم ينه عنها.. ". ما هوالمرد من هذا القول: هل المراد متعة الحج أم متعة النساء؟ فأقول: لعل المراد منها متعة النساء كما سوف يأتي وليس بمتعة الحج. فعن عمران بن الحصين قوله: " نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلي الله عليه(وآله) وسلم ولم ينزل قران يحرمه ولم ينه عنها.. ". قال في تفسير ابن كثير: "كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم [ صفحه 6] ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر" [2] . وقال في البخاري: " حدثنا مسدد حدثنا يحيي عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتي مات قال رجل برأيه ما شاء" [3] . وقال في سنن البيهقي: " وأخبرنا أبوزكريا بن أبي إسحاق المزكي حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا يحيي بن محمد حدثنا مسدد حدثنا يحيي عن عمران أبي بكر حدثنا أبورجاء عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل وفعلناها مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيي بن سعيد وعمران هوبن مسلم القصير" [4] . [ صفحه 7] وقال في مسند أحمد: " حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيي حدثنا عمران القصير حدثنا أبورجاء عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالي وعملنا بها مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلي الله عليه وآله وسلم حتي مات " [5] . وقال الشوكاني في نيل الأوطار: " وعن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالي ففعلناها مع رسول الله صلي الله عليه واله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتي مات متفق عليه " [6] . وراجع المصادر التالية: والمسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:3 ص 326 وص:327 وغوامض الأسماء المبهمة ج:2 ص:791 وسنن البيهقي الكبري ج:5 ص:19 والتمهيدج:8 ص:213 وحلية الأولياءج:6 ص:180. [ صفحه 8]

قد يقول لكم قائل بأن الآية المقصودة والمرادة هي المتعلقة بمتعة الحج فما هو الرد

الجواب: نقول أولاً: علي فرض أنها فعلا متعلقة بمتعة الحج فإننا سوف نحصل علي فائدة خارجية وهي مخالفة عمر لكتاب الله لأنه قال برأيه وخالف القرآن هذا أولا. وثانيا: نقول لا نسلم أنها متعلقة بمتعة الحج لأسباب منها: أولاً: هذه الروايات التي مرت وهي مطلقة من غير تعليل بمتعة الحج فمن أين أتي التعليل أكيد من المؤلف، لأن التعليل ليس من النبي أو الصحابي الذي روي الرواية وانما التعليل من الكاتب والناقل للرواية مثال علي ذلك: قال في صحيح مسلم: " حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني [ صفحه 9] متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلي الله عليه واله وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلي الله عليه واله وسلم حتي مات قال رجل برأيه بعد ما شاء " [7] . وقال الطبراني في المعجم الكبير: " حدثنا معاذ بن المثني حدثنا مسدد حدثنا بشر بن الفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج فأمر بها رسول الله صلي الله عليه واله وسلم ولم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه رسول الله صلي الله عليه واله وسلم عنها حتي مات قال رجل برأيه ما شاء " [8] . وقال الصنعاني في مصنفه: " أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلي الله عليه وآله وسلم تعلمون أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم نهي عن جلود النمورأن تركب عليها قالوا اللهم نعم قال وتعلمون أنه نهي عن لباس الذهب إلا مقطعا قالوا اللهم نعم قال وتعلمون أنه نهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة فقالوا اللهم نعم قال وتعلمون [ صفحه 10] أنه نهي عن المتعة- يعني متعة الحج- قالوا اللهم لا قال بلي إنه في هذا الحديث قالوا لا " [9] . راجع المصادر التالية: ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:4 ص:95 وشرح الزرقاني ج:2 ص:355 والسنن الكبري ج: 6 ص: 300 والمعجم الأ وسط ج:2 ص:3 1 1 والمعجم الأوسط ج:2 ص:327 والمعجم الكبير ج: 19 ص:352 وتفسير ابن أبي حاتم ج: 1 ص: 341 وحجة الوداع ج: 1 ص:367 والجامع ج: 11 ص:67 والمسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:3 ص:327. فلو تدبرت هذه الروايات لتبين لك جيدا بأن كلمة " يعني متعة الحج " ليس من الراوي والا لقال أعني متعة الحج ولم يقل يعني فتأمل ذلك جيدا ومنها سوف يتبين الأشكال الآتي. [ صفحه 11]

ولكن هناك كلمة واضحة بأنها من الراوي وهي قوله ولم تنزل آية تنسخ متعة الحج فما هو الجواب

الجواب: أقول نعم ربما تشعر هنا بأنها من الراوي ولكن لو تتبعت الروايات فسوف تجد بأن هناك روايات لم يذكرفيها هذا اللفظ وهذا القيد وهذا يكشف لنا بأن كلمة الحج أدخلها المؤلف واليكم هذه ا لروايات: قال في صحيح البخاري: " حدثنا مسدد حدثنا يحيي عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلي عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتي مات قال رجل برأيه ما شاء " [10] . وقال ابن عبدالبرالنمري في التمهيد: " روي الحسن وأبورجاء عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالي وفعلناها مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتي مات قال رجل (بعد) برأيه ما شاء " [11] . وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير: " وأما عمران بن الحصين فانه قال نزلت آية المتعة في كتاب [ صفحه 12] الله تعالي ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء " [12] . ومما يعطينا الوضوح أكثر أن المراد هنا متعة النساء وليس متعة الحج تمتع النبي (ص) كما في روايات كثيرة آخذأ جزء، منها: فقد قال في صحيح مسلم: " وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبيدالله بن عبد المجيد حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله(ص) وتمتعنا معه " [13] .

الرواية التي تقول تمتع رسول الله و تمتعنا معه

وقال النسائي في السنن الكبري: " أخبرني ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا عثمان بن عمريعني بن فارس بصري قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن مطرف يعني بن عبدالله بن الشخير قال قال لي عمران بن حصين إن رسول الله(ص) قد تمتع وتمتعنا معه قال فيها [ صفحه 13] قائل برأيه " [14] . وفيه أيضا: " أنبأ هناد بن السري عن عبدة يعني بن سليمان عن بن أبي عروبة عن مالك بن دينارقال قال عطاء قال سراقة تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه فقلنا لنا خاصة أم للابد قال بل للأبد " [15] . وراجع المصادر التا لية: سنن الشمائي (المجتبي) ج:5 ص:155 وسنن الشيائي (ا لمجتبي)، ج: 5 ص: 179، والمعجم الكبيرج:7 ص: 136 وشرح النووي علي صحيح مسلم ج: 8 ص:205 وحاشية ابن القيم ج:5 ص:143 وحا شية ابن القيم ج:5 ص:157. ولكن قد يقول قائل: ولماذا اعتبرت تمتع النبي(ص)دليل علي كون المراد متعة النساء وليست متعة الحج؟ [ صفحه 14]

الروايات التي تقول أن رسول الله لم يتمتع تمتع الحج

الجواب: أقول الدليل هو في إجماع الأمة علي أن الرسول(ص) قد ساق الهدي معه ولم يحل من إحرامه ولم يتمتع متعة الحج. وهذه بعض المرويات وهي كثيرة جدا منها: قد قال البخاري في صحيحه: " حدثنا المكي بن إبراهيم عن بن جريج قال عطاء قال جابر قال أبوعبدالله وقال محمد بن بكرالبرساني عن بن جريج قال أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبدالله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله(ص) في الحج خالصا ليس معه عمرة قال عطاء قال جابر فقدم النبي(ص) صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي(ص) أن نحل وقال أحلوا وأصيبوا من النساء قال عطاء قال جابرولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلي نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله(ص) فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوافلواستقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا " [16] . وقال في صحيح مسلم: [ صفحه 15] " فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله(ص) أصابعه واحدة في الأخري وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم علي من اليمن ببدن النبي(ص) فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابأ صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلي رسول الله(ص) محرشا علي فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله(ص) فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتي به النبي(ص) مائة قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي(ص) ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلي مني فأهلوا بالحج وركب رسول الله (ص) فصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرثم مكث قليلا حتي طلعت الشمس وأمربقبة من شعر تضرب له بنمرة فساررسول الله(ص) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله(ص) حتي أتي عرفة فوجد القبة قد ضريت له بنمرة فنزل بها حتي إذا زاغت الشمس أمربالقصواء فرحلت له فأتي بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة [ صفحه 16] يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله " [17] . وقال ابن قدامة في المغني: " قال أحمد روي الفسخ عن النبي(ص) من حديث جابر وعائشة وأسماء والبراء وابن عمروسبرة الجهني وفي لفظ حديث جابر قال أهللنا أصحاب رسول الله(ص) بالحج خالصا وحده وليس معه عمرة فقدم النبي(ص) صبح أربعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي(ص) أن نحل قال أحلوا وأصيبوا من النساء قال فبلغه عنا أنا نقول لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال أمرنا أن نحل إلي نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني قال فقام رسول الله(ص) فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا" [18] . وراجع المصادر التالية: [ صفحه 17] الدر المنثورج: 1 ص:543 والمسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:3ص:317 والمنتقي لابن الجارود ج: 1 ص:125 وصحيح ابن حبان ج:9 ص: 256 وسنن أبي داودج:2 ص:184 وسنن ابن ماجه ج:2 ص:1024 وسنن البيهقي الكبري ج:5 ص:7 وسنن الدارمي ج:2 ص: 69 والمحلي ج:7 ص:120 وشرح معاني الآثا ر ج:2 ص: 190. فإذا تبين لكم ذلك فإنني أحب ان أضيف اليكم دليلا آخر سوف يتبين لنا الأمر فيه أكثر، والأمر الذي سوف أضيفه هو مجموعة من الروايات تذكربأن التمتع كان مرتين علي عهدالنبي (ص) وبما أن التمتع بمعني متعة الحج لا يمكن أن يكون مرتين لأن النبي(ص) لم يحج إلا مرة واحدة فقط فيتبين لنا بأن التمتع المراد منه متعة النساءوليس متعة الحج.

الروايات التي تقول تمتعنا مع رسول الله مرتين

واليكم الروايات: قال ابن مهران في المسند المستخرج علي صحيح مسلم: " حدثنا عبدالله بن عبد المجيد عن إسماعيل بن مسلم حدثنا إسحاق حدثنا أبومحمد ابن حيان حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبي يحيي حدثنا نصر بن علي حدثنا مسلم بن ابراهيم وثنا سالم ابن عصام حدثنا ابراهيم بن بسطام حدثنا عثمان بن عمر قالا حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا محمد بن واسع عن مطرف بن عبدالله بن الشخير قال قال لي عمران بن حصين ذات يوم إذا [ صفحه 18] أصبحت فاغد علي فلما أصبحت غدوت عليه فقال لي ما غدا بك قلت الميعاد قال أحدثك حديثين أما أحدهما فاكتمه علي وأما الآخر فلا أبالي أن تفشه علي فأما الذي تكتمه علي فإن الذي كان انقطع عني رجع إلي يعني تسليم الملائكة والآخر تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مرتين فقال رجل برأيه ما شاء. لفظ مسلم ابن إبراهيم رواه مسلم عن حجاج الشاعر عن عبيدالله بن عبد المجيد عن إسماعيل " [19] . وقال ابونعيم في حلية الأولياء: " حدثنا عبدالله بن جعفر قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن مطرف بن عبدالله عن عمران بن حصين قال تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مرتين فقال رجل برأيه ما شاءالله هذا حديث صحيح ثابت أخرجه مسلم في صحيحه عن حجاج عن الشاعر عن عبيدالله بن عبد المجيد عن اسماعيل بن مسلم عنه وحدث به المتقدمون عن مسلم بن ابراهيم نصر بن علي وأبومسعود الرازي وغيرهما " [20] . وقال الطبراني في المعجم الكبير: [ صفحه 19] " حدثنا يعقوب بن إسحاق المحرمي وحفص بن عمر الرفي ومحمد بن الحسن بن كيسان المصيصي قالوا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن مطرف بن الشخير قال قال لي عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله(ص) مرتين قال رجل برأيه ما شاء " [21] . وقال في مسند الروياني: " حدثنا نصر بن علي حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا اسماعيل بن مسلم العبدي حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبدالله قال قال عمران بن حصين ذات يوم اذا اصبحت فاغد علي فلما اصبحت غدوت عليه فقال لي ما غدا بك قلت الميعاد قال احدثك حديثين اما احدهما فاكتم علي وأما الآخرفلا ابالي ان تفشيه فأما الذي تكتمه فان الذي كان انقطع عني ففد رجع يعني الملائكة وأما الآخرفمتعنا مع رسول الله(ص) مرتين قال رجل برأيه ما شاء " [22] . وقال المزي في تهذيب الكمال: " أخبرنا أبوإسحاق بن الدرجي قال أنبانا أبوجعفر الصيدلاني ومحمد بن معمر بن الفاخرفي جماعة قالوا أخبرتنا [ صفحه 20] فاطمة بنت عبدالله قالت أخبرنا أبوبكر بن ريذة قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي وحفص بن عمر الرقي ومحمد بن الحسن بن كيسان المصيصي قالوا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن مطرف بن الشخير قال قال لي عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله(ص) مرتين قال رجل برأيه ما شاء رواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي علي الحنفي عن إسماعيل بن مسلم فوقع لنا عاليا بدرجتين وليس له عنده غيره ورواه النسائي عن أبي داود عن مسلم بن إبراهيم فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين ورواه من وجه آخر عن إسماعيل " [23] . وقال الذهبي في سر أعلام النبلاء: " أنبائا أحمد بن أبي الخير عن أبي المكارم أنبأنا أبوعلي الحداد أنبانا أبونعيم حدثنا عبدالله بن جعفر حدثنا إسماعيل بن عبدالله حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن مطرف ابن عبدالله عن عمران بن حصين قال تمتعنا مع رسول الله(ص) مرتين فقال رجل برأيه ماشاءأخرجه مسلم من طريق إسماعيل هذا قال جعفر بن سليمان وخليفة بن خياط توفي محمد بن واسع سنة ثلاث وعشرين ومئة وقال بعض ولد [ صفحه 21] محمد بن واسع مات سنة سبع وعشرين ومئة" [24] .

البحث في آية فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة

وبهذا ينتهي الكلام في آية المتعة وسوف أنتقل للبحث في قوله تعالي:(فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة). لنري ماذا قال المفسرون والرواة في هذه الآية: فقد قال الفخر الرازي في التفسير الكبير: " والقول الثاني أن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة عن أن يستأجرالرجل المرأة بمال معلوم إلي أجل معين فيجامعها واتفقوا علي أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام روي أن النبي صلي الله عليه واله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساءمكة فشكا أصحاب الرسول صلي الله عليه واله وسلم طول العزوبة فقال استمتعوا من هذه النساء واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا " [25] . وقال السيوطي في الدرالمنثور: " وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال قرأت علي ابن عباس(فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة) قال [ صفحه 22] ابن عباس(فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي) فقلت ما نقرؤها كذلك فقال ابن عباس والله لأنزلها الله كذلك وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب(فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي). وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبي بن كعب(فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي). وأخرج عبدالرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فآتوهن أجورهن وقال ابن عباس في حرف أبي(إلي أجل مسمي). وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد (فما استمتعتم به منهن)قال يعني نكاح المتعة. وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلي أجل مسمي فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبريء ما في رحمهاوليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه " [26] . أقول سوف أتعرض عند البحث في أدلة القوم في الناسخ [ صفحه 23] للمتعة للأيات التي ذكرت كناسخ لآية(فما استمتعتم به...). لنري هل تصلح كناسخ أم لا؟ وقال الزمخشري في الكشاف: " وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ (فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي) ويروي انه رجع عن ذلك عند موته وقال اللهم إني أتوب اليك من قولي بالمتعة وقولي في الصرف " [27] . وقال الأندلسي في المحررالوجيز في تفسيرالكتاب العزيز: " وروي عن ابن عباس أيضا ومجاهد والسدي وغيرهم أن الآية في نكاح المتعة وقرأ ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فأتوهن أجورهن. وقال ابن عباس لأبي نضرة هكذا أنزلها الله عز وجل وروي الحكم بن عتيبة أن عليا رضي الله عنه قال لولا أن عمر نهي عن المتعة ما زني إلا شقي " [28] . وقال في تفسيرابن كثير: [ صفحه 24] وقوله تعالي:(فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة) أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالي:) و كيف تأخذونه و قد أفضي بعضكم الي بعض [29] وكقوله تعالي:) و ءاتوا النساء صدقتهن نحلة) [30] وكقوله:) و لا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا [31] وقد استدل بعموم هذه الآية علي نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلي أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون اكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روي عن بن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهورواية عن الإمام أحمد وكان بن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة)و قال مجاهد نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهورعلي خلاف ذلك " [32] . وقال الصنعاني في مصنفه: " عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع بن [ صفحه 25] عباس يراها الآن حلالا وأخبرني أنه كان يقرأ(فما استمتعتم به منهن الي أجل فأتوهن أجورهن) وقال بن عباس في حرف إلي أجل قال عطاء وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا وقال صفوان هذا بن عباس يفتي بالزني فقال بن عباس إني لا أفتي بالزني أفنسي صفوان أم أراكة فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزنا هو قال واستمتع بها رجل من بني جمح " [33] . فعلي هذا تبين لنا بأن قوله تعالي:(فما استمتعتم به منهن الي أجل مسمي) نازلة في نكاح المتعة وانما الاختلاف قد حصل بين الأمة في نسخها- هل نسخت أم لا-؟ وما يهمنا الآن ليس النسخ وانما الذي يهمنا هو إثبات أصل الحلية وأما النسخ فسوف نتعرض إليه لاحقا.

البحث في روايات التمتع علي عهد الرسول

إلي هنا توصلنا ابه أن المتعة محللة وثابتة في عهد الرسول(ص) بالكتاب العزيز. وسوف أنتقل الآن للبحث في الأدلة من السنة المطهرة لعلي أجد أيضا ما يثبت وجود المتعة ويدل علي حليتها. [ صفحه 26] وسوف أقسم الأخبار إلي طائفتين؛ الروايات المبيحة للمتعة في عهد الرسول(ص)، الروايات المبيحة للمتعة في عهد الخليفتين. أولأ. التمتع في عهد الرسول فقد قال ابن حجر في الإصابة: " سمير والد سليمان لعله سمرة بن جندب روي بن منده من طريق مبشر بن إسماعيل عن حريز بن عثمان عن سليمان بن سمير عن أبيه قال كنا نتمتع علي عهد رسول الله صلي الله عليه واله وسلم " [34] . وقال في مسند الإمام أحمد: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد أبي الحواري قال سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كنا نتمتع علي عهد رسول الله صلي الله عليه واله وسلم بالثوب " [35] . [ صفحه 27] وقال الهيثمي في مجمع الزوايد: " عن أبي سعيد الخدري قال كنا نتمتع علي عهد رسول الله صلي الله عليه واله وسلم بالنوب رواه أحمد والبزارورجال أحمد رجال الصحيح " [36] . وقال الشوكاني في نيل الأوطار: " قال أبوداود إن بعضهم رواه موقوفا قال ورواه أبوعاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام علي معني المتعة. قال ورواه بن جريج عن أبي الزبير عن جابر علي معني أبي عاصم وهذا الذي ذكره أبوداود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابرا يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم " [37] . وقال الصنعاني في مصنفه: " عبدالرزاق قال قال بن جريج وأخبرني عمروبن دينارعن [ صفحه 28] حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع رجل من أسلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنهما قالا كنا في غزوة فجاء رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فقال إن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول استمتعوا " [38] . وفيه أيضا: " عبدالرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبوالزبير قال سمعت جابر بن عبدالله يقول استمتعنا أصحاب النبي صلي الله عليه وآله وسلم حتي نهي عمروبن حريث قال وقال جابر إذا انقضي الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال وسأله بعضنا كم تعتد قال حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن. قال أبوالزبير وسمعت طاووسا يقول قال بن صفوان يفتي بن عباس بالزني قال فعدد بن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة قال فلا أذكر ممن عدد غير معبد بن أمية" [39] . وقال الزيغلي في نصب الرآية: " حديث آخروأخرج مسلم أيضا عن عاصم بن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال إن بن عباس وابن [ صفحه 29] الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمرفلم نعد لهما انتهي " [40] . وقال العظيم آبادي في عون المعبود: "(نستمتع بالقبضة بضم) القاف وفتحها والضم أفصح: قال الجوهري القبضة بالضم ما قبضت عليه من شيء يقال أعطاه قبضة من تمر أوسويق قال وربما يفتح(قال أبوداود رواه بن جريح عن أبي الزبير الخ) قال المنذري هذا الذي ذكره أبوداود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بن جريح عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي عهد رسول الله صلي الله عليه واله وسلم " [41] . وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: " أبي داود موسي بن مسلم بن رومان وقدينسب إلي جده ويقال صالح بن مسلم بن رومان روي عن أبي الزبير عن جابر حديث من أعطي في صداق امرأة ملأ كفه سويقا أو تمرا فقد أستحل وعنه يزيد بن هارون بهذا رواه أبوداود وقال رواه بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قوله ورواه أبوعاصم عن صالح عن [ صفحه 30] أبي الزبير عن جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من الطعام " [42] . وقال في السنن الكبري: " أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبوداود قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال دخلنا علي أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم " [43] . وقال في مسند الطياليسي: " حدثنا يونس قال حدثنا أبوداود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي قال دخلنا علي أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم " [44] . وراجع المصادر التا لية: تلخيص الحبير ج:3 ص: 159 والمعجم الكبير ج: 24 ص:103 والمسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:4 من ص 66 الكص: 68 [ صفحه 31] والمسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:3 ص:341 وسنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252.

البحث في روايات التمتع علي عهد الخليفتين

فقد قال في صحيح مسلم: " وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبدالرزاق أخبرنا بن جريج قال قال عطاء قدم جابربن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وأبي بكر وعمر. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبوالزبير قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتي نهي عنه عمر في شان عمروبن حريث " [45] . وقال في المسند المستخرج علي صحيح سلم: [ صفحه 32] " حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر حدثنا ابان بن مخلد حدثنا أبوعبدالله العطارحدثنا عبدالرزاق أخبرني ابن جريح قال قال عطاء(خرج جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء فذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا علي عهد رسول الله وأبي بكروعمر) رواه مسلم عن الحلواني عن عبد الرزاق " [46] . وقال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير: " وأما عمروبن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير سمعت جابريقول كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتي نهي عنها عمر في شأن عمروبن حريث وأما معبد وسلمه ابنا أية فذكر عمر بن شبة في أخبارالمدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده علي ذلك وأما قصة أيخه معبد فلم أرها وكذلك قصة عمروبن حريث مشروحة وأما رواية جابر عن الصحابة فلم أرها صريحا وانما جاء عنه أنه قال تمتعنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر وفي رواية فلما كان في آخر خلافة عمر وفي رواية تمتعنا علي عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وكل ذلك [ صفحه 33] في مسلم ومصنف عبدالرزاق ومن المشهورين بإباحتها بن جريج فقيه مكة" [47] . وقال في مسند الإمام أحمد: " حدثنا عبدالله حدثني ابي حدثنا عبدالرزاق أخبرنا بن جريج قال عطاء حين قدم جابربن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر حتي إذا كان في اخر خلافة عمر رضي الله عنه " [48] . وقال ابن حجر في فتح الباري: "وقد أخرج مسلم حديث جابرمن طرق أخري منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال فعلناها مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ومن طريق عطاء عن جابر استمتعنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وأبي بكروعمر" [49] . وقال الزيغلي في نصب الرآية: " أخرج مسلم في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح قال قدم [ صفحه 34] جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوام عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وأبي بكروعمررضي الله عنهما انتهي" [50] . وقال الشوكاني في نيل الأوطار: " ويمكن الجمع بأنه صلي الله عليه وآله وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك ولكنه يعكرعلي ما في حديث سبرة من التحريم المؤبد ما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتي نهانا عنها عمر في شان حديث عمروبن حريث فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النهي المؤبد الصادرعنه صلي الله عليه وآله وسلم في جمع كثير من الناس ثم يستمرون علي ذلك حياته صلي الله عليه واله وسلم وبعد موته حتي ينهاهم عنها عمر" [51] . وراجع المصادر التا لية: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وص 58 والديباج علي مسلم ج:4 ص:14 والدراية في تخريج أحاديث الهداية [ صفحه 35] ج:2 ص:57 وص 58 ومصنف عبدالرزاق ج:7 ص:497 والمسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:4 من ص 66 الي ص: 68. بعد أن انتهيت من الكلام عن الروايات التي تثبت لنا حلية المتعة في عهد الرسول صلي الله عليه وآله وسلم وفي عهد الخليفتين أبي بكر وعمر.

نقل أقوال العلماء الدالة علي تمتع مجموعة من الصحابة و التابعين

نتعرض للحديث عن من هم الصحابة الذين كانوا يرون حلية المتعة ويعملون بها في عهد الرسول(ص) وبعد وفاته(ص). وكذلك من هم الفقهاءالذين يرون حليتها من بعد الرسول(ص). فقد قال في هامش المنتقي للفقي نقلا من البيان للسيد الخوئي: " قال ابن حزم: ثبت علي اباحتها- المتعة- بعد رسول الله صلي الله عليه وآله ابن مسعود، ومعاوية، وأبوسعيد، وابن عباس، وسلمة، وعبد ابنا أمية بن خلف، وجابر، وعمروبن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة:(مدة رسول الله(ص) وأبي بكر وعمر إلي قرب آخرخلافة عمر) ثم قال:) ومن التابعين طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاءوسائرفقهاءمكة) " [52] . وقال الشوكاني في نيل الأوطار: [ صفحه 36] " وقد روي بن حزم في المحلي عن جماعة الصحابة غير بن عباس فقال وقد ثبت علي تحليلها بعد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبدالله وبن مسعود وبن عباس ومعاوية وعمروبن حريث وأبوسعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلي الله عليه واله وسلم ومدة أبي بكر ومدة عمر إلي قرب آخر خلافته وروي عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وقال بها من التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائرفقهاء مكة"انتهي كلامه. ثم ذكرالحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام عن بن حزم من روي من المحدثين حل المتعة عن المذكورين. ثم قال: " ومن المشهورين بإباحتها بن جريج فقيه مكة ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث يترك من قول أهل الحجازخمس فذكرمنها متعة النساء من قول أهل مكة واتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ومع ذلك فقد روي أبو عوانة في صحيحه عن بن جريج أنه قال لهم بالبصرة اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها، وممن حكي القول بجوازالمتعة عن بن جريح الإمام المهدي في البحر وحكاه عن البا قر والصادق والإمامية " انتهي. [ صفحه 37] "وقال بن المنذرجاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معني لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء علي تحريمها إلا الروافض وأما بن عباس فروي عنه أنه اباحها وروي عنه أنه رجع عن ذلك قال بن بطال روي أهل مكة واليمن عن بن عباس اباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة واجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة " [53] . وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: "وقد ثبت علي تحليلها بعد رسول الله صلي الله عليه واله وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة اسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمروبن حريث وأبوسعيد وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف قال وروا جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ومدة أبي بكر ومدة عمر إلي قرب آخر خلافته قال وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وقال به من التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائرفقهاء مكة قال ووقد تقصينا الآثاربذلك في كتاب الإيصال انتهي كلامه فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال دخلت علي أمساء بنت أبي بكر فسألناها [ صفحه 38] عن متعة النساء فقالت فعلناها علي عهد رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وأما جابر ففي مسلم من طريق أبي نضرة عنه فعلناها مع رسول الله ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها وأما بن مسعود ففي الصحيحين عنه قال رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة إلي أجل بالشيء ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرمواطيبات ما أحل الله لكم وأما بن عباس فقد تقدم وأما معاوية فلم أرذلك عنه إلي الآن ثم وجدته في مصنف عبدالرزاق عن بن جريح عن عطاء قال أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلي بن أمية قال أخبرني يعلي أن معاوية استمتع بامرأة في الطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا علي بن عباس فذكرنا له ذلك فقال نعم وأما عمروبن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير سمعت جابريقول كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام علي عهد رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وأبي بكر حتي نهي عنها عمر في شأن عمروبن حريث وأما معبد وسلمه ابنا أية فذكرعمر بن شبة في أخبارالمدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده علي ذلك وأما قصة أيخه معبد فلم أرها وكذلك قصة عمروبن حريث مشروحة وأما رواية جابر عن الصحابة فلم أرها صريحا وانما جاء عنه أنه قال تمتعنا علي عهدرسول الله صلي الله عليه واله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر وفي رواية فلما كان في آخر خلافة عمر وفي رواية تمتعنا علي عهد رسول الله [ صفحه 39] وأبي بكر وعمروكل ذلك في مسلم ومصنف عبدالرزاق ومن المشهورين بإباحتها بن جريج فقيه مكة" [54] . وقال ابن شبة في أخبارالمدينة: "يقال إن عمروبن حريث استمتع من امرأة من بني سعد بن بكر فولدت فجحد ولدهاواستمع سلمة بن أمية بن خلف من سلمي مولاة حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي فولدت فجحد ولدها واستمتع سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبدالدارمن عميرة مولاة لكندة فولدت عبدالله بن سعد ثم استمتع منها فضالة بن جعفر بن أمية بن عابد المخزومي فولدت له أمية بن فضالة واستمتع عبدالله بن أبي عوف بن جبيرة السهمي من بنت أبي لبيبة مولاة هشام بن الوليد بن المغيرة وكانت تبيع الشراب ويغشي بيتها فولدت له يوسف لا عقب له فقال له عمررضي الله عنه أتعترف بهذا الغلام قال لا قال لو قلت نعم لرجمتك باحجإرك وكان عمر رضي الله عنه يعرف هذه المرأة بالسوء فحرم المتعة " [55] . وبعد أن نقلت لكم أقوال هؤلاء الأعلام في ذكر أسماء مجموعة من الصحابة كانوا يرون حلية المتعة فإنني سوف أنقل لكم الآن الروايات الثابتة عن أولئك الصحابة وسوف يكون ذكري حسب [ صفحه 40] تسلسل الحروف.

الروايات عن أسماء في الحلية

فقد قال في السنن الكبري: " أخبرنا محمود بن غيلان المحوزي قال حدثنا أبوداود قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال دخلنا علي أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها علي عهد رسول الله صلي الله عليه واله وسلم " [56] . وقال الطبراني في المعجم الكبير: "حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن صالح بن الوليد النرسي قالا حدثنا أبوحفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن مسلم القري قال دخلنا علي أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة فقالت فعلناها علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم " [57] . وقال أبوداود الطياليسي في مسنده: [ صفحه 41] " حدثنا يونس قال حدثنا أبوداود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي قال دخلنا علي أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم " [58] . وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: "فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال دخلت علي أمساء بنت أبي بكرفسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم " [59] . وقال في المسند المستخرج علي صحيح مسلم: " حدثنا أبوبكر بن خلاد حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهي عنه فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء قالت رخص رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فيها رواه مسلم عن محمد بن حاتم عن روح. [ صفحه 42] حدثنا عبدالله بن جعفر حدثنا يوسف بن حبيب حدثنا أبوداود حدثنا شعبة عن مسلم القري قال دخلنا علي أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ثناه أبومحمد بن حيان حدثنا محمد بن يحيي حدثنا عبدة حدثنا أبوداود حدثنا شعبة وقال المتعة ولم يذكر النساء. رواه مسلم عن أبي موسي عن عبدالرحمن عن شعبة فقال المتعة ولم يذكرالحج وعن بندارعن غندرفقال قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء " [60] . وفي هذه الرواية نجد بأن الرواة حاولوا أن يخفوا الحقيقة فلذلك نراهم تارة يقولوا متعة الحج واخري النساء وثالثة لا نعلم الحج ام النساء.

الروايات عن الإمام علي في الحلية

فقد قال ابن جرير الطبري في تفسيره: " حدثنا محمد بن المثني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية(والمحصنات من [ صفحه 43] النساء الا ما ملكت أيمنكم) [61] الي هذا الموضع (فما استمتعتم به منهنَّ) أمنسوخة هي قال لا، قال الحكم قال علي رضي الله عنه لولا أن عمررضي الله عنه نهي عن المتعة ما زني إلا شقي " [62] . وقال السيوطي في الدرالمنثور: " وقال علي لولا أن عمر نهي عن المتعة ما زنا إلا شقي " [63] . وقال الصنعاني في مصنفه: "عبدالرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبوالزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول قدم عمروبن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلي فسألها فقالت استمتع بي عمروبن حريث فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهرا قال فهلا غيرها فذلك حين نهي عنها قال بن جريح وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أوقال من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي " [64] . وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير: [ صفحه 44] " وأما أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة وروي محمد بن جريرالطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لولا أن عمر نهي الناس عن المتعة ما زني إلا شقي " [65] . وقال في المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز للأندلسي: " وروي الحكم بن عتيبة أن عليا رضي الله عنه قال لولا أن عمر نهي عن المتعة ما زني إلا شقي " [66] .

اشكال من القول علي تحريم الإمام علي للمتعة ورد الإشكال

دفع إشكال سؤال: ولكن قد يقال لكم بأن هناك روايات عن الإمام علي تنهي عن المتعة من مثل هذه الرواية؟ ففي صحيح البخاري: " حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة انه سمع [ صفحه 45] الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبدالله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلي الله عليه وآله وسلم نهي عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر [67] ،الجواب: أقول بأن هذه الرواية عن الإمام علي عليه السلام لا تصلح لإثبات نسبة التحريم للرسول(ص) لما يلي: أولا: لمخالفتها لروايات أخري عن الإمام علي من مثل هذه الرواية: " قال الحكم قال علي رضي الله عنه لولا أن عمررضي الله عنه نهي عن المتعة ما زني إلا شقي " وقد مر ذكر المصادر. ثانيا: نجد الإمام علي ينسب النهي لعمر وليس للرسول صلي الله عليه وآله وسلم كما تقدم. ثالثا: نجد الإمام يقول في رواية أخري: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أوقال من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي فلو كان يري الحرمة لما قال لأمرت بالمتعة لأن الأمر فيه خلاف النهي. [ صفحه 46] ولكن قد تقول لماذا لم يأمر بها الإمام علي (ع) إذا كان يري حليتها؟ الجواب: أقول لو أمروالحال هذه فسوف تحدث خلافات بلي من يؤيد رآي عمر ومن يخالفه فالسكوت كان أولي والأمر بالمباح غير واجب. رابعا: نقول هذا الكلام وهذه الروايات ساقطة عن الحجية علي التحريم لأن الإجماع من المسلمين علي حليتها بعد خيبر سواء قلنا بثبوت النهي في خيبر أو لم نقل فإذا لحقت الحلية للتحريم فإننا نأخذ بالحكم المتأخر والحلية ثابتة بالإجماع بعد خيبر.

الروايات عن ابن عباس في الحلية

فقد قال في صحيح مسلم: " حدثنا محمد بن المثني وبن بشارقال بن المثني حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان بن عباس يامربالمتعة وكان بن الزبيرينهي عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال علي يدي دارالحديث تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله(وأتموا [ صفحه 47] الحج و العمرة لله) [68] كما أمركم الله وأبتوانكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلي أجل إلا رجمته بالحجارة" [69] . وقال في المسند المستخرج علي صحيح مسلم: " أنبا عبدالله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا نصرة يقول قلت لجابرح وثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أبي نصرة قال كان ابن عباس يأمربالمتعة وابن الزبير ينهي عنها قال إن أقواما يفتون الناس بغير علم فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال علي يدي كان الحديث تمتعنا مع رسول الله(ص) فلما قام عمرقال إن الله كان أحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منزلة(وأتموا الحج و العمرة لله) كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلي أجل إلا رجمته بالحجارة لفظ غندر رواه مسلم عن أبي موسي وبندارعن غندر" [70] . وقال في في صحيح مسلم: [ صفحه 48] " وحدثني حرملة بن يحيي أخبرنا بن وهب أخبرني يونس قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبدالله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمي الله قلوبهم كما أعمي أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل علي عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " [71] . وقال المزي في تهذيب الكمال: " أخبرنا به أبوإسحاق بن الدرجي قال أنبأنا أبوالمجد زاهر بن أبي طاهر الثقفي قال أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبدالملك الخلال قال أخبرنا أبوطاهر احمد بن محمود الثقفي قال أخبرنا أبو بكر بن المقري قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال حدثنا حرملة بن يحيي قال أخبرنا عبدالله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير ان عبدالله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمي الله قلوبهم كما أعمي أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك جلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله [ صفحه 49] (ص) فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك [72] . وراجع المصادرالتا لية: سنن البيهقي الكبري ج:7 ص: 205 وشرح النووي علي صحيح مسلم ج:9 ص:188 والتمهيدج: 10 ص:117 ونصب الراية ج:3 ص:176 ونصب الراية ج:3 ص:180 و الوقوف علي الموقوف علي صحيح مسلم العسقلاني ج: 1 ص: 76. وقال ابن عبدالبر النمري في التمهيد: " عن أيوب قال قال عروة لابن عباس الا تتقي الله ترخص في المتعة فقال ابن عباس سل أمك يا عرية فقال عروة أما أبوبكر وعمر فلم يفعلا فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتي يعذبكم الله نحدثكم عن رسول الله(ص) وتحدثونا عن أبي بكروعمر" [73] . وقال الطبراني في المعجم الكبير: " حدثنا الحسن بن علي المعمري حدثنا أبوبكر بن خلاد الباهلي حدثنا بشر بن السري عن بن أبي ذئب عن سعيدالمقبري أن بن عباس وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة فقال عروة هي زني وقال [ صفحه 50] بن عباس وما يدريك يا عرية فمر بهما سلمة بن الاكوع فسأله بن عباس فقال غرب بنا رسول الله(ص) ثلاثة أشهر كنت أخرج مع الجيش فأقيم حين يقيمون وأمسي حين يمسون فقال النبي (ص) من شاء فليستمتع من هذه النساء " [74] . وقال الصنعاني في مصنفه: " عبدالرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع بن عباس يراها الآن حلالا وأخبرني أنه كان يقرأ(فما استمتعتم به منهن إلي أجل فآتوهن أجورهن) وقال بن عباس في حرف إلي أجل قال عطاء وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا وقال صفوان هذا بن عباس يفتي بالزني فقال بن عباس إني لا أفتي بالزني أفنسي صفوان أم أراكة فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزنا هو قال واستمتع بها رجل من بني جمح " [75] . وقال السيوطي في الدرالمنثور: " واخرج عبدالرزاق وابن المنذرمن طريق عطاء عن ابن عباس قال يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلي الزنا إلا شقي قال وهي [ صفحه 51] التي في سورة النساء (فَما استمتعتم به منهن)إلي كذا وكذا من الأجل علي كذا وكذا. قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وان تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح. وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا. وأخرج ابن المنذرمن طريق عمارمولي الشريد قال سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال هي المتعة كما قال الله، قلت هل لها من عدة قال نعم، عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا " [76] . وقال ابن عبدالبر في الإستذكار: "قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمرما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم الله بها أمة محمد(ص) ولولا نهي عمر عنها ما احتاج إلي الزني إلا شقي قال أبوعمر أصحاب بن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرين المتعة حلالا علي مذهب بن عباس وحرمها سائرالناس وقد ذكرنا الآثارعمن أجازها في (التمهيد) " [77] . [ صفحه 52] وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: " قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول رحم الله عمرما كانت المتعة الارحمة رحم الله بها امه محمد صلع فلولا انه نهي عنها ما احتاج الي الزنا الا شقي قال والله. كاني اسمع قوله إلا شقي قال عطاءفهي التي في سورة النساءفما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه الي كذا وكذا من الاجل علي كذا وكذا " [78] .

اشكال من القول علي ابن عباس ورد الإشكال

دفع إشكال بعد أن تم الكلام عن موقف ابن عباس والمتعة فأقول هناك من يدعي بأن ابن عباس قد تراجع عن ذلك عند وفاته وذكروا بأن له في المتعة ثلاثة أقوال: فقد قال الفخر الرازي في التفسير الكبير: " أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات احداها القول بالاباحة المطلقة قال عمارة سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال هي متعة كما قال تعالي قلت [ صفحه 53] هل لها عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قالا لا والرواية الثانية عنه أن الناس لما ذكروا الاشعارفي فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس قاتلهم الله إني ما أفتيت باباحتها علي الاطلاق لكني قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له. والرواية الثالثة أنه أقر بأنها صارت منسوخة روي عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالي الحكيم:(يأيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) " [79] [80] . ولكن أقول: من تتبع كلمات القوم يجد أنهم قد ضعفوا هذه الدعوي وأثبتوا العكس: فقد قال الزمخشري في الكشاف: " وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ (فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي) " [81] . [ صفحه 54] وقال الأندلسي في المحررالوجيزفي تفسيرالكتاب العزيز: " وروي عن ابن عباس أيضا ومجاهد والسدي وغيرهم أن الآية في نكاح المتعة وقرأ ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فآتوهن أجورهن وقال ابن عباس لأبي نضرة هكذا أنزلها الله عز وجل " [82] . وقال البغوي في تفسيره: " روي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فقال أما تقرأ في سورة النساء(فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي) قلت لا أقرأها هكذا قال ابن عباس هكذا أنزل الله ثلاث مرات وقيل إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك " [83] . وقال ابن كثير في البداية والنهاية: " وقيل إنها إنما أبيحت للضرورة فعلي هذا اذا وجدت ضرورة أبيحت وهذا رواية عن الامام احمد وقيل بل لم تحرم مطلقا وهي علي الاباحة هذا هو المشهورعن ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحرير ذلك في الأحكام " [84] . [ صفحه 55] ومن أبرزتلامذته وأشهرهم التابعي الجليل سعيد بن جبير كان يري المتعة احل من الماء كما سوف يأتي:

الروايات عن أبي سعيد الخدري

فقد قال العيني في عمدة القاري: " فذهب ابن عباس إلي إجازتها وتحليلها لا خلاف عنه في ذلك وعليه أكثر أصحابه منهم عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاووس قال وروي أيضأ تحليلها واجازتها عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله قالا تمتعنا إلي نصف من خلافة عمررضي الله تعالي عنه حتي نهي عمرالناس عنهَا في شأن عمروبن حريث " [85] .

الروايات عن أبي ذر الغفاري

فقد قال الطحاوي في شرح المعاني: " حدثنا أبوبشر الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبدالرحمن عن [ صفحه 56] أبي ذررضي الله عنه قال إنما كانت متعة النساء لنا خاصة" [86] . وقال السيوطي في الدرالمنثور: " وأخرج مسلم عن أبي ذرقال لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج " [87] .

الروايات عن أبي بن كعب

فقد قال السيوطي في الدرالمنثور: " وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب(فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي) [88] .

الروايات عن ابن مسعود في الحلية

فقد قال في صحيح مسلم: " حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وبن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبدالله يقول كنا [ صفحه 57] نغزومع رسول الله(ص) ليس لنا نساءفقلنا الانستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبدالله (يأيها الذين ءامنوا لا تحرموا طيبت ما أحل الله لكم و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين) " [89] [90] . وقال السيوطي في الدرالمنثور: " وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال كنا نغزومع رسول الله(ص) وليس معنا نساؤنا فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبدالله(يأيها الذين ءامنوا لا تحرموا طيبت ما أحل الله لكم) " [91] . وقال في مسند الشافعي: " أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت بن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نغزوا مع رسول الله(ص) وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول [ صفحه 58] الله(ص) ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلي أجل بالشيء " [92] . وراجع المصادر التالية: مسند الإمام أحمد بن حنبل ج:1 ص:420 والأم ج:7 ص:174 واختلاف الحديث ج:1 ص:534 والمسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:4 من ص 66 الي ص:68 وتلخيص الحبيرج:3 ص:159 وسنن البيهقي الكبري ج:7 ص:201 والدرالمنثورج:3 ص:140 وتفسير ابن كثيرج:2 ص:88 وصحيح ابن حبان ج:9 ص:448 وصحيح ابن حبان ج:9 ص:449 وسنن البيهقي الكبري ج:7 ص:200 ومصنف ابن أبي شيبة ج:3 ص:454 ومصنف ابن أبي شيبة ج:3 ص:552 ومسند أبي يعلي ج:9 ص:260 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:1 ص:432 و نصب الراية ج:3 ص:180 و نيل الأوطار ج:6 ص:268. وهذا الكلام الجميل من ابن مسعود يرد كل الأقوال التي تشدق بها البعض وأتهم الإسلام بأنه يبيح الزنا والعياذ بالله حيث جعل المتعة كالزنا ولم يفرق بينها وبين الزنا فإستشهاد ابن مسعود بالآية تعتبر صفعة إيمانية لأنه اعتبر المتعة من الطيبات فمتي كان الزنا والعياذ بالله من الطيبات! [ صفحه 59] ونفس هذا الاستدلال يعتبر رد علي من قال بأن المتعة كالميتة وبقية المحرمات لا تحل إلا في حال الاضطرارفقول هذا الصحابي المؤمن بئها من الطيبات ويستشهد لها بالآية الكريمة (يأيها الذين ءامنوا لا تحرموا طيبت ما أحل الله لكم). ومن هنا حاول البعض أن يعبث في قول ابن مسعود فقال بأن كلامه عن الحلية كان في بداية شبابه وأن المتعة قد حرمت بعد ذلك. فأقول: قولهم بأنه كان شباب في أيام اباحة المتعة لايعني تحريمها لأنه كان في موقع الرد علي من قال بحرمتها وهذا يقتضي أن يكون من بعد وفاة الرسول(ص) فمعني ذلك أن ابن مسعود كان يري حليتها بعد وفاة الرسول(ص) ولذلك نجد النووي يقول بأن ابن مسعود لم يطلع علي التحريم مثله مثل ابن عباس فقال في شرحه علي صحيح مسلم. قوله: " رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب "أي بالثوب وغيره مما نتراضي به قوله(ثم قرأ عبدالله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) فيه إشارة إلي أنه كان يعتقد إباحتها كقول بن عباس وأنه لم يبلغه نسخها " [93] . [ صفحه 60]

الروايات عن جابر بن عبدالله

فقد قال في صحيح مسلم: " حدثني حامد بن عمرالبكراوي حدثنا عبدالواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال إن بن عباس وبن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله(ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما " [94] . وقال في سنن البيهقي: " أخبرنا أبو عبدالله أنبا أبوالفضل بن ابراهيم المزكي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال بن عباس وبن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله(ص) ثم نهانا عنهما عمررضي الله عنه فلم نعد لهما رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكراوي " [95] . وقال في صحيح سلم: [ صفحه 61] " حدثنا محمد بن المثني وبن بشارقال بن المثني حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان بن عباس يأمر بالمتعة وكان بن الزبير ينهي عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال علي يدي دارالحديث تمتعنا مع رسول الله(ص) فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قدنزل منازله ف(وأتموا الحج و العمرة لله) [96] كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلي أجل إلا رجمته بالحجارة" [97] . وقال ابن شبه في أخبارالمدينة: " حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهي عنها فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال علي يدي دارالحديث تمتعنا مع رسول الله فلما قام عمررضي الله عنه قال إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاءفإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتي برجل نكح امرأة إلي أجل إلا رجمته بالحجارة" [98] . [ صفحه 62] وقال في سنن البيهقي الكيري: " أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ أنبأ عبدالله بن محمد بن موسي حدثنا محمد بن أيوب أنبأ موسي بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبير ينهي عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال علي يدي جري الحديث تمتعنا مع رسول الله(ص) ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله(ص) هذا الرسول وان هذا القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعتان علي عهد رسول الله(ص) وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدرعلي رجل تزوج امرأة إلي أجل إلا غيبته بالحجارة والأخري متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح " [99] . وراجع المصادر التا لية: والمسند المستخرح علي صحيح مسلم ح:3 ص:315 وصحيح ابن حبان ج:9 ص:247 وسنن البيهقي الكبري ج:7 ص: 206 وشرح معا ني الآثار ج:2 ص:144 ومسند الإمام أ حمد بن حنبل ج: 1 ص:52 وشرح النووي علي صحيح مسلم ج: 8 ص: 168 وتخريج الأحاديث والآثار ج: 1 ص:302. [ صفحه 63] وقال في صحيح مسلم: " وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبدالرزاق أخبرنا بن جريج قال قال عطاء قدم جابربن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا علي عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر" [100] . وقال في مسندالإمام أحمد بن حنبل: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا عبدالرزاق أخبرنا بن جريج قال عطاء حين قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا علي عهد رسول الله(ص) وأبي بكر وعمر حتي إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه " [101] . وقال في مصنف عبدالرزاق: "عبدالرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلي قال أخبرني عن يعلي أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا علي بن عباس فذكرله بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتي قدم جابر بن عبدالله [ صفحه 64] فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا علي عهد رسول الله(ص) وأبي بكر وعمر حتي إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمروبن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت امي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الاخر" [102] . يراجع المصادر التا لية: فتح الباري ج:9 ص:172 والمسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:4 ص:67 والتمهيدج:10 ص:114 وشرح النووي علي صحيح مسلم ج:9 ص:183 والديباج علي مسلم ج:4 ص:14 وشرح الزرقاني ج:3 ص:199 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:364 ونصب الراية ج:3 ص: 181 ومصنف عبدالرزاق ج:7 ص:497. وقال في صحيح مسلم: " حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبوالزبير قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع [ صفحه 65] بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي عهد رسول الله(ص) وأبي بكر حتي نهي عنه عمرفي شأن عمروبن حريث " [103] . وراجع المصادر التا لية: المسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:4 ص:68 وسنن البيهقي الكبري ج:7 ص:237 ومصنف عبدالرزاق ج:7 ص:500 وفتح الباري ج:9 ص:211 وشرح النووي علي صحيح مسلم ج:9 ص:183 وعمدة القاري ج:20 ص:137 والتمهيد ج:10 ص:112 وعون المعبود ج: 6 ص: 101 وعون المعبود ج: 10 ص:349 وتهذ يب التهذ يب ج: 10 ص: 331 وتلخيص الحبير ج:3 ص:160 ونصب الراية ج:3 ص: 181 وناسخ الحديث ومنسوخه ج: 1 ص:367 ونيل الأوطار ج: 6 ص:222 ونيل الأوطار ج: 6 ص: 274. وقال في مصنف عبدالرزاق: " عبدالرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبوالزبير قال سمعت جابر بن عبدالله يقول استمتعنا أصحاب النبي(ص) حتي نهي عمروبن حريث قال وقال جابر إذا انقضي الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخرقال وسأله بعضنا كم تعتد قال حيضة [ صفحه 66] واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن " [104] . وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: " حدثنا عبدالله بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال اخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابوالزبير انه. سمع جابر بن عبدالله يقول استمتعنا اصحاب رسول الله صلع حتي نهانا عنه عمر في شان عمرو بن حريث قال وقال جابر إذا انقضي الاجل فبدا لهما ان يتعاودا فليمهر مهرا اخر وسأله بعضنا قال كم تعتد قال حيضه واحدة " [105] . وقال في سنن سعيد بن منصور: " حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال حدثنا عبدالملك عن عطاء عن جابربن عبدالله قال كانوا يتمتعون من النساءحتي نهي عمر" [106] . وقال في مسند الطياليسي: " حدثنا أبوداود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا [ صفحه 67] نضرة يقول قلت لجابر بن عبدالله ان بن الزبيرينهي عن المتعة وان بن عباس يأمربها قال جابر علي يدي دارالحديث تمتعنا علي عهد رسول الله(ص) فلما كان عمر بن الخطاب وقال إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وان القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم واتبعوا نكاح هذه النساء فلا اوتي برجل تزوج امرأة الي أجل الا رجمته " [107] . وراجع المصادرالتا لية: سنن البيهقي الكبري ج: 5 ص:21 والاستذكارج: 5 ص: 505 وتلخيص الحبيرج:3 ص:160 وبداية المجتهدج:2 ص:44 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:3 ص:363.

الرواية عن الحكم بن عيينة

فقد قال في تفسيرالطبري: " حدثنا محمد بن المثني قال حدثنا محمدبن جعفرقال حدثنا شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية (والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمنكم) [108] الي هذا الموضع(فما استمتعتم به [ صفحه 68] مِنهنَّ) أمنسوخة هي قال لا، قال الحكم قال علي رضي الله عنه لولا أن عمررضي الله عنه نهي عن المتعة ما زني إلا شقي. حدثني المثني قال حدثنا أبونعيم قال حدثنا عيسي بن عمر القاري الأسدي عن عمروبن مرة أنه سمع سعيد بن جبيريقرأ (فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فآتوهن أجورهن) " [109] . وقال السيوطي في الدرالمنثور: " وأخرج عبدالرزاق وأبوداود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال لا، وقال علي لولا أن عمرنهي عن المتعة ما زنا إلا شقي " [110] .

الروايات عن خالد بن المهاجر بن سيف الله

فقد قال في صحيح مسلم: " وحدثني حرملة بن يحيي أخبرنا بن وهب أخبرني يونس [ صفحه 69] قال بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبدالله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمي الله قلوبهم كما أعمي أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل علي عهد إمام المتقين يريد رسول الله(ص) فقال له بن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال بن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هوجالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له بن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال بن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهي عنها " [111] . ا لمصادر: المسند المستخرح علي صحيح مسلم ج:4 ص: 71 وسنن البيهقي الكبري ج:7 ص:205 وتهذ يب الكمال ج: 8 ص: 176 والدراية في تخريج أ حاديث الهداية ج:2 ص:57 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:58 وئصب الراية ج:3 ص:176 ونصب الراية ج:3 ص: 180. [ صفحه 70]

الروايات عن ربيعة بن أمية

فقد قال السيوطي في الدرالمنثور: " واخرح مالك وعبدالرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت علي عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " [112] . وقال في سنن البيهقي: " أخبرنا أبوزكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجررداءه فزعا فقال هذه المتعة ولوكنت تقدمت فيه لرجمته " [113] . وقال في موطأ مالك: " وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير ان [ صفحه 71] خولة بنت حكيم دخلت علي عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " [114] . المصادر: الأم ج:7 ص:235 والاستذكار ج:5 ص:510 وموطأ مالك ج:2 ص:542 والتمهيد ج: 10 ص:112 والإصا بة في تمييزالصحابة ج:2 ص: 521 ومسند الشافعي ج: 1 ص:225.

الروايات عن سلمة بن أمية

فقد قال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخة: " قال عطاء واخبرني شبيب عن ابي سعيد الخدري قال لقد كان احدنا يستمتع علي القدح سويقا قال فقال ابن صفوان هذا ابن عباس يفتي بالزنا ففال ابن عباس إني لا افتي بالزنا أفنسي ابن صفوان أمر أدراكه فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزنا هو قال واستمتع بها رجل من بني جمح. [ صفحه 72] حدثنا عبدالعزيز بن محمد اللؤلؤي قال حدثنا إسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج قال اخبرنا عمروبن دينارعن طاوس. عن ابن عباس قال لم يرع أميرالمؤمنين أمراراكه قد خرجت حبلي فسألها عمر عن حملها فقالت استمتع به مني سلمة بن أمية بن خلف فلما انكر ابن صفوان علي ابن عباس بعض ما يقول في ذلك قال فاسأل عمك هل استمتع " [115] . وقال ابن حجر في الإصابة في تمييزالصحابة: " سلمة بن أمية بن خلف الجمحي تقدم نسبه في ترجمة أخيه ربيعة ذكره خليفة بن خياط فيمن سكن مكة من الصحابة وروي عمر بن شبة في أخبارالمدينة من طريق سماك بن حرب عن رجل أن سلمة بن أمية تروج مولاة له بشهادة أمها وأختها فرفع ذلك إلي عمر فقال أبجهل فعلت ذلك قال نعم قال فأشهد ذوي عدل والا فرقت بينكما قال عمر بن شبة واستمتع سلمة بن أمية من سلمي مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها قلت وذكر ذلك بن الكلبي وزاد فبلغ ذلك عمر فنهي عن المتعة وروي أيضا أن سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعده وقال بن حزم في المحلي ثبت علي تحليل المتعة بعد النبي(ص) من الصحابة بن مسعود وابن [ صفحه 73] عباس وجابر وسلمة ومغيرة ابنا أمية بن خلف وذكرآخرين " [116] .

استمتاع عبدالله بن أبي عوف

فقد قال ابن شبه في اخبارالمدينة: " واستمتع عبدالله بن أبي عوف بن جبيرة السهمي من بنت أبي لبيبة مولاة هشام بن الوليد بن المغيرة وكانت تبيع الشراب ويغشي بيتها فولدت له يوسف لا عقب له فقال له عمررضي الله عنه أتعترف بهذا الغلام قال لا قال لو قلت نعم لرجمتك بأحجارك وكان عمر رضي الله عنه يعرف هذه المرأة بالسوء فحرم المتعة " [117] .

الروايات في تمتع عبدالملك بن جريج

فقد قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: " وقال الشافعي استمتع بن جريج بسبعين امرأة وقال أبو [ صفحه 74] عاصم كان من العباد وكان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشهر" [118] . وقال القيسراني في تذكرة الحفاظ: " قال أبوعاصم كان بن جريج من العباد كان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشهر وكانت له امرأة عابدة قال بن عبدالحكم سمعت الشافعي يقول استمتع بن جريج بتسعين امرأة حتي أنه كان يحتقن في الليلة باوقية شيرج طلبا للجماع " [119] .

الروايات عن عمران بن الحصين

فقد قال في صحيح مسلم: " وحدثنا محمد بن المثني حدثني عبدالصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله(ص) ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء. وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبيدالله بن عبد المجيد حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثني محمد بن واسع عن مطرف [ صفحه 75] بن عبدالله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله(ص) وتمتعنا معه " [120] . وقال في صحيح البخاري: " حدثنا موسي بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا علي عهد رسول الله(ص) فنزل القران قال رجل برأيه ما شاء " [121] . وقال في صحيح ابن حبان: " أخبرنا أبوالحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عمروبن مرزوق أنبأ همام عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال تمتعنا مع رسول الله(ص) ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيي " [122] . وقال ابن مهران في المسند المستخرج علي صحيح مسلم: " حدثنا عبدالله بن عبدالمجيد عن إسماعيل بن مسلم [ صفحه 76] حدثنا إسحاق حدثنا أبومحمد ابن حيان حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبي يحيي حدثنا نصر بن علي حدثنا مسلم بن إبراهيم وثنا سالم ابن عصام حدثنا إبراهيم بن بسطام حدثنا عثمان بن عمر قالا حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا محمد بن واسع عن مطرف بن عبدالله بن الشخير قال قال لي عمران بن حصين ذات يوم إذا أصبحت فاغد علي فلما أصبحت غدوت عليه فقال لي ما غدا بك قلت الميعاد قال أحدثك حديثين أما أحدهما فاكتمه علي وأما الآخر فلا أبالي أن تفشه علي فأما الذي تكتمه علي فإن الذي كان انقطع عني رجع إلي يعني تسليم الملائكة والآخر تمتعنا مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مرتين فقال رجل برأيه ما شاء. لفظ مسلم ابن ابراهيم، رواه مسلم عن حجاج الشاعر عن عبيدالله بن عبدالمجيد عن إسماعيل " [123] . وراجع المصادر التا لية: حلية الأولياء ج:2 ص:355 والمعجم الكبيرح:18 ص:123 ومسند الروياني ج:1 ص:122 وتهذيب الكمال ج: 26 580 ص: 581 وسيرأعلام النبلاء ج:6 ص:122. [ صفحه 77]

الروايات عن عمرو بن حريث

فقد قال في صحيح مسلم: " حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبوالزبير قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي عهد رسول الله(ص) وأبي بكر حتي نهي عنه عمر في شأن عمروبن حريث " [124] . وقال الصنعاني في مصنفه: " عبدالرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبوالزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول قدم عمروبن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلي فسألها فقالت استمتع بي عمروبن حريث فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهرا قال فهلا غيرها فذلك حين نهي عنها قال بن جريج وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي " [125] . وراجع المصادرالتا لية: [ صفحه 78] تلخيص الحبيرج:3 ص 159 ومصنف عبدالرزاق ج:7 ص:497 ومصنف عبدالرزاق ح:7 ص: 499 ونا سخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:367 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وص 58 ونيل الأوطارج: 6 ص274 وص: 275.

الروايات عن معاوية بن أبي سفيان

فقد قال الصنعاني في مصنفه: "عبدالرزاق عن بن جريج عن عطاءقال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلي قال أخبرني عن يعلي أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا علي بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتي قدم جابر بن عبدالله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا علي عهد رسول الله(ص) وابي بكر وعمر حتي إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت امي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الآخر" [126] . [ صفحه 79]

الروايات عن معبد بن أمية

فقد قال في مصنف عبدالرزاق: " قال أبوالزبير وسمعت طاووسا يقول قال بن صفوان يفتي بن عباس بالزني قال فعدد بن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة قال فلا أذكرممن عدد غيرمعبد بن أمية" [127] .

سعيد بن جبير و قوله بحلية المتعة

فقد قال في مصنف عبدالرزاق: " عبدالرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبدالله بن عثمان بن ختيم قال كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها بن يقال له أبوأمية وكان سعيد بن جبيريكثر الدخول عليها قلت يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل علي هذه المرأة قال إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة قال وأخبرني أن سعيدا قال له هي أحل من شرب الماء للمتعة" [128] . وقال ابن عبدالبر في التمهيد: [ صفحه 80] " وعن ابن جريج قال أخبرفي عبدالله بن عثمان بن خثيم قال كانت بمكة امرأة عراقية تتنسك جميلة لها ابن يقال له أبو أمية وكان سعيد بن جبيريكثر الدخول عليها قال قلت يا أبا عبدالله ما أكثر ما تدخل علي المرأة قال إنا قد أنكحناها ذلك النكاح للمتعة قال ابن جريج وأخبرت أن سعيدا قال هي أحل من شرب الماء يعني المتعة قال أبوعمر هذه آثارمكية عن أهل مكة قد روي عن ابن عباس خلافها وسنذكرذلك وقد كان العلماء قديما وحديثا يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة " [129] .

الامام مالك و قوله بحلية المتعة

نسب شيخ الإسلام المرغيناني القول بجوازالمتعة الي مالك، مستدلا عليه بقوله: " لأنه- نكاح المتعة- كان مباحا فيبقي إلي ان يظهر ناسخه " [130] . وقال في شرح البداية: " وقال مالك هو جائز لأنه كان مباحا فيبقي إلي أن يظهر [ صفحه 81] ناسخه " [131] .

الآيات الناهية عن المتعة و النقاش في ذلك

بعد أن تم الكلام عن المتعة واثبات حليتها من القرآن الكريم والسنة المطهرة وعمل أغلبية الصحابة بها، فإننا نجد أن القوم قالوا بأن المتعة كانت محللة ولكنها حرمت ونسخت ولا يجوز لنا أن نتمتع الآن لأن الإسلام قد حرم علينا المتعة تحريما مؤبدا. نقول لهم ونسألهم ماهوالمحرم للمتعة هل هوالكتاب أم السنة؟ اختلفوا فيما بينهم فمنهم من قال بأن المحرم لها هو القران الكريم ومنهم من قال بأن المحرم لها هي السنة المطهرة. نرجع مرة أخري للذين قالوا بأن المتعة قد حرمت بالقرآن فنسألهم ما هي الآية الناسخة لآية الحلية وما هي الآيات المحرمة للمتعة؟ نجدهم يختلفون في الآية المحرمة للمتعة وقد اعتمدوا علي مجموعة من الآيات وهي كالتالي: [ صفحه 82] قوله تعالي: (والذين هم لفروجهم حفظون (5) الا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) [132] و قوله تعالي: (و لكم نصف ما ترك أزواجكم) [133] وقوله تعالي: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسن [134] . وقوله تعالي: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلث و رباع...) [135] ، وقوله تعالي:(محصنين غير مسافحين) [136] . أقول هذا الاختلاف بينهم في عدم تحديد المحرم لها بالضبط هو بحد ذاته دليل علي عدم حجية هذا الدليل لان الدليل لا بد وان يكون واضح بين لأن الدليل الأول قطعي وواضح فلا بد وان يكون الدليل الناسخ بنفس الوضوح. ولكن مع ذلك سوف نبحث في هذه الأدلة التي ذكرها القوم وسوف نبتدي بالآية الاولي التي احتج بها القوم وهي: [ صفحه 83] قوله تعالي:(والذين هم لفروجهم حفظون (5)الا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) فهذه الآيات من سورة المؤمنون ومن المعروف انها مكية والقاعدة تقول بأنه ينبغي أن تكون الاية الناسخة قبل الآية المنسوخة ولكن هنا نجد الإجماع من العلماء علي أن سورة المؤمنون مكية واليك قولهم: فقد قال السيوطي في الدرالمنثور: " سورة المؤمنون مكية وآياتها ثماني عشرة ومائة " [137] . وقال الفخر الرازي في التفسيرالكبر: "(سورة المؤمنون) مائة وثمان عشرة آية مكية " [138] . وقال في تفسيرالكشاف: " (سورة المؤمنون) مكية وهي مائة وتسع عشرة آية وثماني عشرة عند الكوفيين " [139] . وقال في تفسيرالبيضاوي: " سورة المؤمنون مكية وهي مائة وتسع عشرة آية عند [ صفحه 84] البصريين وثماني عشرة عند الكوفين " [140] . وقال في تفسير الثعالبي: " تفسير سورة المؤمنين وهي مكية " [141] . ولكن قد يقول شخص بأنها مكية ولكن قد يقال بأن بعضها مدني وهو أمر محتمل ولكننا لم نجد من صرح بذلك من المفسرين بل وجدنا من صرح بأنها كلها مكية من مثل. فقد قال في تفسير السمرقندي قال: " سورة المؤمنون كلها مكية وهي مائة وسبع عشرة آية" [142] . بل صرح بعضهم بعدم الخلاف في مكيتها وأنها كلها مكية عند الجميع ومن المصرحين بذلك الشوكاني حيث قال: " تفسير سورة المؤمنون هي مكية بلا خلاف قال القرطبي كلها مكية في قول الجميع وآياتها مائة وتسع عشرة آية" [143] . ولكن يحتمل أمرآخر نحتمله نحن قبل أن يحتمله غيرنا [ صفحه 85] وهو قد يقال بأن المكي هو النازل بمكة حتي ولو كان بعد الهجرة فنحتمل بأن هذه الآيات من سورة المؤمنون قد نزلت بمكة بعد الهجرة. فنقول مع ضعف هذا القول من أساسه ولكننا مع ذلك نرده ونقول لقد ثبت عند العلماء والرواة بأن الآيات العشر الإول من هذه السورة قد نزلن مع بعض متصلات فإليكم تصريح القوم بذلك: فقد قال السيوطي في الدرالمنثور: " أخرج عبدالرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن المنذروالعقيلي والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة عن عمر بن الخطاب قال كان اذا انزل علي رسول الله- ص- الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة فرفع يديه فقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرض عنا وأرضنا ثم قال لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ(قد أفلح المومنون) [144] حتي ختم العشر [145] . [ صفحه 86] وفي الزمخشري في الكشاف: " كان رسول الله(ص) إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يده وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ثم قال لقد أنزلت علي عشرآيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتي ختم العشر " [146] . وراجع المصادر التالية: تفسير البيضاوي ج:4 ص: 171 وتفسير السمرقندي ج: 2 ص:473 وروح المعاني- الألوسي ج:18 ص:213 وتفسير أبي السعود ج: 6 ص:154 وتفسيرالثعالبي ج:3 ص: 91. وعلي هذا ثبت لنا بما لا مجال للشك فيه أن هذه الآيات لا تصلح لنسخ آية المتعة والتي هي متأخرة تأخيرا كبيرا جدا عن نزول سورة المؤمنون. بل نقول بأن هذه الآيات هي دليل علي حلية المتعة لا علي حرمتها فالأمر بالعكس قد تقول: من أين لك هذا الأمر؟ أقول: لأنه ثبت لي بأن النكاح المسموح به كما في الآية الكريمة:(والذين هم لفروجهم حفظون(5) الا علي أزواجهم أو ما [ صفحه 87] ملكت أيمانهم فانهم غيرملومين (6) فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون) [147] . إن المصرح بجوازنكاحها لا تخلوا من أن تكون زوجة أوملك يمين وبما أن المتعة قطعا ليست بملك يمين فتكون زوجة والا فسوف تكون سفاح وهو الزنا، وعلي ذلك يجب علينا أن نقول بأنها زوجة أو زنا والثاني قطعا ممتنع لأننا لم نسمع بأن الإسلام قد أباح الزنا ولا لساعة واحدة فتبقي أنها زوجة، وعلي هذا الاحتمال ترد الإشكالات الثلاثة في الآيات الأخري وهي آية الميراث وآية الطلاق وآية العدد وآية العدة فما هو الجواب؟ أقول بأن الجواب علي هذه الآيات التي ذكرت بجوابين: الأول: عدم صلاحية الآيات الثلاث علي النسخ لأنها لا تعارض آية المتعة فيشترط في النسخ أن تكون هناك معارضة تامة بين الناسخ والمنسوخ وهنا لا تعارض وانما هو عام وخاص ومطلق ومقيد فهذه الآيات تخصص بعض الأحكام للزوجة الدائمة. بل أقول بان هذه الآيات لا علاقة لها علي الإطلاق بالزوجة المنقطعة(المتعة) وانما تتكلم فقط عن الزوجة الدائمة فما ذكر في الآيات تخص بعض النساء الدائمات. [ صفحه 88] قد تقول لماذا بعض النساء الدائمات؟ فأقول نعم فمثلا آية الميراث لا تشمل الزوجة القاتلة وغير المسلمة الكتابية مثلا فهي لا ترث وآية الطلاق لا تشمل الملاعنة والمرتد عنها زوجها والمرتدة والتفصيل يطلب في غير هذه الرسالة. وعلي هذا يتبين لنا بأن الطلاق والميراث والعدة ليس من أركان الزواج حتي يكون له مدخلية في اطلاق اسم الزوجة بسببه وأركان الزواج هي الإيجاب والقبول فقط. الأمر الثاني: لعدم صلاحية الآيات المذكورة للنسخ هو تقدمها علي آية المتعة فآية الطلاق في البقرة وآية المتعة في النساء والبقرة نازلة في بداية الهجرة وقبل النساء. وآية للعدد هي الثالثة من النساء وآية الميراث هي الثاني عشر من النساء وآية المتعة الرابعة والعشرون من النساء فكيف يكون المتقدم ناسخ للمتأخر؟ بقي الكلام في الآية الأخيرة وهي قوله سبحانه وتعالي (محصنين غير مسفحين) [148] وهي نفس آية المتعة فكيف تكون آية واحدة تحل شيئا وتحرمه بنفس التشريع الواحد وفي سياق واحد لا أعلم كيف يكون ذلك إلا أن يقال بأن الآية لا تتكلم عن المتعة من [ صفحه 89] الأساس لأنه لا إحصان فيها. ولكن أنَّي للقائل أن يقول ذلك وقد تقدم كلام الصحابة والفقهاء والمفسرين للآية والإحصان المراد منه ليس الزوجة الدائمة وانما المراد كل ما يمنع الإنسان من المعصية ولذلك مرّعليكم قول الإمام علي وابن عباس بأنه لولا نهي عمر عن المتعة لما زني الا شقي لأنها تحصنه عن الزنا فلا يحتاج إليه. وقول ابن عمر لخير دليل علي ذلك فقد قال- كما في سنن سعيدبن منصور-: " حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال حدثنا عبدالملك عن عطاءعن جابربن عبدالله قال كانوا يتمتعون من النساء حتي نهي عمر. حدثنا سعيد قال حدثنا عبيدالله بن اياد بن لقيط قال حدثنا اياد بن لقيط عن عبدالرحمن بن نعيم الأعرج قال سأل رجل عبدالله بن عمرعن متعة النساء فغضب وقال ما كنا علي عهد رسول الله(ص) زانين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله (ص) يقول ليكونن قبل القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون او أكثر" [149] . [ صفحه 90] وقال في مسند الإمام أحمد: " حدثنا عبدالله حدثني ابي حدثنا أبوالوليد حدثنا عبيدالله بن إياد بن لقيط حدثنا إياد عن عبدالرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي شك أبوالوليد قال سأل رجل بن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا علي عهد رسول الله(ص) زانين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله(ص) يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر " [150] . وعلي هذا تسقط كل الآيات المدعاة لنسخ الآية والذي يهون الخطب في هذه الدعوي أن أهلها غير مقتنعين بها ولذلك هم يقولون بأن السنة النبوية هي التي حرمت المتعة وهذا القول صريح علي عدم وجود دليل من القرآن علي الحرمة. واليكم هذه الأقوال من القوم والواضح منها أن السنة المطهرة هي التي حرمت المتعة فمثلا نجد الشوكاني يقول: " وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله(ص) ثم لم يبلغه النسخ حتي نهي عنها عمر واعتقد أن الناس باقون علي ذلك لعدم الناقل وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة ولذا ساغ لعمر أن ينهي ولهم الموافقة. [ صفحه 91] وهذا الجواب وان كان لا يخلو عن تعسف ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد وعلي كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به كيف والجمهورمن الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتي قال بن عمر فيما أخرجه عنه بن ماجه بإسناد صحيح أن رسول الله(ص) أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلارجمته بالحجارة. وقال أبوهريرة فيما يرويه عن النبي(ص) هدم المتعة الظلاق والعدة والميراث أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ ولا يمنع من كونه حسنا كون في إسناده مؤمل بن إسماعيل لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هوشأن الحسن لغيره وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي وتحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي فيجاب عنه أولا بمنع هذه الدعوي أعني كون القطعي لا ينسخه الظني فما الدليل عليها ومجرد كونها مذهب الجمهورغير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين وثانيا بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرارالحل لا لنفس الحل والاستمرارظني لا [ صفحه 92] قطعي " [151] . والدليل في قوله في موقعين الموقع الأول أنه رد قول جابر برواية سبرة وقال بأن عمل جابر قوي ولايرد لولا حديث سبرة الصحيح والذي سوف أتعرض إليه عند نقل روايات النهي. والموقع الثاني الذي تبين منه أنه لا دليل من القرآن عنده علي التحريم قوله من قال بأن الظني لاينسخ القطعي فلو كان عنده آية لكانت قطعية وليست بظنية والظني هنا هي السنة غير المتواترة. وهذا البيهقي في سننه يقول مايلي: " أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ أنبأ عبدالله بن محمد بن موسي حدثنا محمد بن أيوب أنبأ موسي بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبير ينهي عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال علي يدي جري الحديث تمتعنا مع رسول الله(ص) ومع أبي بكررضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله(ص) هذا الرسول وان هذا القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعتان علي عهد رسول الله(ص) وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدرعلي رجل تزوج امرأة إلي أجل إلا غيبته بالحجارة والأخري متعة الحج [ صفحه 93] أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام قال الشيخ ونحن لا نشك في كونها علي عهد رسول الله(ص) لكنا وجدناه نهي عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتي مضي لسبيله(ص) فكان نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله(ص) فأخدنا به ولم نجده(ص) نهي عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه " [152] . فنجده دافع عن عمر بنسبة النهي للرسول(ص) وقال بأن النهي موافق لسنة رسول الله(ص) فلو كان عنده دليل من القرآن لتمسك به لأنه أقوي للدفاع عن عمر فلم يجد عنده دليل علي التحريم إلا السنة المطهرة. فمن راجع وتتبع كلماتهم سوف يجد ذلك بوضوح تام وكذلك عمل الصحابة لخير دليل علي عدم وجود دليل من القرآن علي الحرمة والا فمن غير المعقول أن تكون هناك آية في القرآن تحرم المتعة ولم يعلمها ويلتفت إليها كبارالصحابة الذين كانوا يرون حلية المتعة ولم يلتفت إليهم غيرهم من الصحابة الذين علموا بعملهم هذا ولم ينهونهم عنها. [ صفحه 94] ومن هنا لابد لنا من البحث في الأدلة الروائية هل نجد فيها حديث يدل علي التحريم أم لا؟

روايات النهي عن المتعة و متي كانت

وقد روي نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن: الأول: في خيبر الثاني: في عمرة القضاء الثالث: عام الفتح الرابع: عام أوطاس الخامس: غزوة تبوك السادس: في حجة الوداع فهذه التي وردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا. فقد قال ابن كثير في البداية والنهاية: " فعلي هذا يكون قد نهي عنها ثم أذن فيها ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد ومع هذا فقد نص الشافعي علي أنه لا يعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم غير نكاح المتعة وما حداه علي [ صفحه 95] هذا رحمه الله الا اعتماده علي هذين الحديثين كما قدمناه وقد حكي السهيلي وغيره عن بعضهم أنه ادعي أنها أبيحت ثلاث مرات وحرمت ثلاث مرات وقال آخرون اربع مرات وهذا بعيد جدا والله أعلم واختلفوا أي وقت أول ما حرمت فقيل في خيبر وقيل في عمرة القضاء وقيل في عام الفتح وهذا يظهر وقيل في أوطاس وهو قريب من الذي قبله وقيل في تبوك وقيل في حجة الوداع رواه أبو داود " [153] . وقال في تفسيرالقرطبي: "واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال كنا نغزومع رسول الله(ص) ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل قال أبوحاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي (ص) ألا نستخصي دليل علي أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معني ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بألثوب إلي أجل ثم نهي عنها عام خيبر ثم اذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرمة إلي بوم القيامة وقال إبن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر [ صفحه 96] ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر علي التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروي إبن أبي عمرة أنها كانت في صدرالإسلام وروي سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن سبرة اباحتها يوم الفتح قلت وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم " [154] . وقال الصنعاني في سبل السلام: " قال النووي الصواب أن تحريمها واباحتها وقع مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا والي هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلي بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ ومن أولئك بن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلي القول بالتحريم. قال البخاري بين علي رضي الله عنه عن النبي(ص) أنه منسوخ. وأخرج بن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله(ص) أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا [ صفحه 97] تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة وقال ابن عمر نهانا عنها رسول الله(ص) وما كنا مسافحين. إسناده قوي والقول بان إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أوظني في الطرفين جميعا كذا في الشرح. وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخباربالتحريم إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم انتهي وقد بسطنا القول في تحريمها في حواشي ضوء النهار. وعن علي رضي الله تعالي عنه قال نهي رسول الله(ص) عن المتعة عام خيير متفق عليه. وعنه أن رسول الله(ص) نهي عن متعة النساءوعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجد السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وبن ماجه وأحمد وبن حبان وعن علي رضي الله عنه قال نهي رسول الله(ص) عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. [ صفحه 98] لفظه في البخاري إن النبي(ص) نهي عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر بالخاء المعجمة أوله والراءآخره. وقد وهم من رواه عام حنين بمهملة أوله ونون آخره أخرجه النسائي والدارقطني ونبه علي أنه وهم. ثم الظاهر أن الظرف في رواية البخاري متعلق بالأمرين معا المتعة ولحوم الحمر الأهلية. وحكي البيهقي عن الحميدي أنه كان يقول سفيان بن عيينة في خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي هو محتمل ذلك ولكن أكثر الروايات يفيد تعلقه بهما، وفي رواية لأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن بن عباس رخص في متعة النساء فقال له إن رسول الله(ص) نهي عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية إلا أنه قال السهيلي إنه لايعرف عن أهل السير ورواة الآثارأنه نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر قال والذي يظهر أنه وقع تقديم وتاخير " [155] . وقال في شرح الزرقاني: "والمعتمد عن مالك تحريمها واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة والمتحصل من الأخبارأن أولها خبير ثم عمرة القضاء [ صفحه 99] كما رواه عبدالرزاق عن الحسن البصري مرسلا ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد ثم الفتح كما في مسلم عن سبرة الجهني مرفوعا بلفظ إنها حرام من يومكم هذا إلي يوم القيامة ثم أوطاس كما في مسلم عن سلمة بن الأكوع بلفظ رخص لنا رسول الله(ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهي عنها ويحتمل أنه أطلق علي عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما لكن يبعد أن يقع الإذن في أوطاس بعد التصريح قبلها في الفتح بأنها حرمت إلي يوم القيامة ثم تبوك فيما أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة وهو ضعيف لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال وعلي تقدير صحته فليس فيه أنهم استمتعوا في تلك الحالة أو كان النهي قديما فلم يبلغ بعضهم فأستمر علي الرخصة ولذلك قرن(ص) النهي بالغضب كما رواه الحازمي من حديث جابر لتقدم النهي عنه ثم حجة الوداع كما عند أبي داود لكن اختلف فيه علي الربيع ابن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوي مجرد النهي فلعله(ص) أراد إعادة النهي ليسمعه من لم يسمعه قبل ويقويه أنهم حجوا بنسائهم بعد أن وسع الله عليهم بفتح خيبر بالمال والسبي فلم يكونوا في شدة ولا طول غربة" [156] . [ صفحه 100] وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: " كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة يحمل علي أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت أن الحاجة انقضت وقع العزم علي الرجوع إلي الوطن فلا يكون في ذل تحريم أبدا إلا الذي وقع آخرا وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أوسبعة نذكرها علي الترتيب الزماني الأول عمرة القضاء قال عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن عمروعن الحسن قال ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وشاهده ما رواه بن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد قال خرجنا مع رسول الله(ص) فيا قضينا عمرتنا قال لنا ألا تستمتعوا من هذه النساء فذكرالحديث الثاني خيبر متفق عليه عن علي بلفظ نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر واستشكله السهيلي وغيره ولا إشكال وقد وقع في مسند بن وهب من حديث بن عمر مثله واسناده قوي أخرجه البيهقي وغيره الثالث عام الفتح دواه مسلم من حديث سبرة بن معبد أن رسول الله(ص) نهي في يوم الفتح عن متعة النساء وفي لفظ له أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتي نهانا عنه وفي لفظ له إن رسول الله قال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة الرابع يوم حنين رواه النسائي من حديث علي والظاهر أنه تصحيف من خيبر وذكر الدارقطني أن عبدالوهاب الثقفي تفرد عن يحي بن سعيد عن [ صفحه 101] مالك بقوله حنين في رواية لسلمة بن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس قال السهيلي هي موافقة لرواية من روي عام الفتح وأنهما كانا في عام واحد الخامس غزوة تبوك رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جابر قال خرجنا مع رسول الله إلي غزوة تبوك حتي إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا فسألنا رسول الله (ص) عنهن وأخبرناه فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثني عليه ونهي عن المتعة فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبدا فبها سميت يومئذ ثنية الداع وهذا إسناد ضعفيف لكن عند بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ خرجنا مع رسول الله(ص) في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فذكره ويمكن أن يحمل علي أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح ولأجل ذلك غضب(ص) السادس حجة الوداع رواه أبوداود من طريق الربيع بن سبرة قال أشهد علي أبي أنه حدث أن رسول الله نهي عنها في حجة الوداع ويجاب عنه بجوابين أحدهما أن المراد بذكرذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق والثاني احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلي حجة الوداع لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح والله أعلم " [157] . [ صفحه 102] والان سوف نقوم بجولة في روايات النهي والأماكن التي قيلت فيها هذه الروايات حسب التسلسل التاريخ للواقعة.

التحريم في خيبر

فقد قال في صحيح البخاري: " حدثنا صدقة أخبرنا عبدة عن عبيدالله عن سالم ونافع عن بن عمررضي الله عنهما نهي النبي(ص) عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر حدثنا مسدد حدثنا يحيي عن عبيدالله حدثني نافع عن عبدالله قال نهي النبي(ص) عن لحوم الحمر الأهلية تابعه بن المبارك عن عبيدالله عن نافع وقال أبوأسامة عن عبيد الله عن سالم. حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال نهي رسول الله(ص) عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية " [158] . وقال السيوطي في الدرالمنثور: [ صفحه 103] " وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر قال نهي النبي(ص) عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " [159] . وقال في تفسيرابن كثير: والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب قال نهي رسول الله(ص) عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب ا لأحكام [160] . وراجع المصادرالتا لية: السنن الكبري ج:3 ص: 160 والسنن الكبري ج:4 ص:152 وسنن النسائي (المجتبي) ج: 6 ص:125 وسنن النسائي (المجتبي) ج:7 ص:2 20 وسنن سعيد بن منصور1 ج:1 ص:252.

التحريم في عمرة القضاء

فقد قال ابن الجارود في المنتقي: " حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن [ صفحه 104] عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله(ص) فلما قضينا عمرتنا قال لنا استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج قال فعرضنا ذلك علي النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا قال فذكرنا ذلك للنبي(ص) فقال أفعلوا قال فخرجت أنا وابن عم لي معي بردة وبردته أجود من بردتي وانا أشب منه قال فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا قال فبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا الي المسجد فإذا رسول الله(ص) بين الحجر والباب قائم يخطب وهويقول يا أيها الناس ألا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا فإن الله حرم ذلك الي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا " [161] . وقال في صحيح ابن حبان: " أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله(ص) فلما قضينا عمرتنا قال لنا استمتعوا من هذه [ صفحه 105] النساء قال والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا قال فذكرنا ذلك للنبي(ص) فقال افعلوا ذلك فخرجت أنا وبن عم لي معي بردة ومعه بردة وبرده أجود من بردي وانا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا فلبثت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلي رسول الله(ص) ورسول الله(ص) بين الحجر والباب قائم يخطب الناس وهو يقول أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " [162] .

التحريم في فتح مكة

فقد قال الشوكاني في نيل الأوطار: "وعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي(ص) فتح مكة قال فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله(ص) في متعة النساء وذكر الحديث إلي أن قال فلم أخرج حتي حرمها رسول الله(ص) [ صفحه 106] وفي لفظ عن سبرة قال أمرنا رسول الله(ص) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتي نهانا عنها رواه مسلم [163] . وقال في سنن البيهقي الكبري: " أخبرنا أبوعبدالله الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب حدثنا يحيي بن محمد بن يحيي حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل ح قال وأخبرني أبوالوليد حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبوكامل حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية حدثنا الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله(ص) عام فتح مكة فأقام بها خمسا وثلاثين بين ليلة ويوم قال فأذن لنا رسول الله(ص) في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتي إذا كنا بأسفل مكة أوبأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وما تبذلان قال فنشر كل منا برده فجعلت تنظر إلي الرجلين فإذا رآها صاحبي تنظر إلي عطفها وقال إن برد هذا خلق مح وبردي هذا جديد غض فتقول وبرد هذا لا بأس به ثلاث مرات أومرتين ثم استمتعت منها فلم نخرج حتي حرمها رسول الله(ص) لفظ حديث مسدد رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل. [ صفحه 107] أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبدالملك بن الربيع بن سبرة ح وأخبرنا أبوعبدالله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيي بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله(ص) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتي نهي عنه لفظ حديث ابراهيم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن ابراهيم " [164] . وقال أيضا: " وأخبرنا أبوطاهر الفقيه وأبوعبدالله الحافظ وأبوزكريا بن أبي إسحاق وأبوسعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبدالله بن عبدالحكم حدثنا حرملة بن عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة حدثني أبي عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده ح وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنبأ أبوبكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيي بن يحيي أنبأ عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله(ص) عام فتح مكة أمرأصحابه بالتمتع من النساء فخرجت أنا [ صفحه 108] وصاحب لي من بني سليم حتي وجدنا جارية من بني عامركأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلي نفسها وعرضناعليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وتري برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني علي صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله(ص) بفراقهن لفظ حديث يحيي بن يحيي رواه مسلم في الصحيح عن يحيي بن يحيي. وأخبرنا أبوزكريا بن ابي إسحاق أنبأ أبوعبدالله بن يعقوب حدثنا محمد بن عبدالوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبدالعزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله (ص) حتي بلغوا عسفان فكلمه رجل من بني مدلج فذكرالحديث بنحوه وكذلك رواه جماعة من الأكابر كابن جريج والثوري وغيرهما عن عبدالعزيز بن عمر وهو وهم منه فرواية الجمهورعن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح " [165] .

التحريم في حنين

فقد قال في السنن الكبري: " أخبرنا عمروبن علي ومحمد بن المثني ومحمد بن بشار قالوا أنبانأ عبدالوهاب هو الثقفي قال سمعت يحيي بن سعيد [ صفحه 109] الأنصاري يقول أخبرني مالك بن أنس أن بن شهاب أخبره أن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهي رسول الله(ص) يوم خيبر عن متعة النساء وقال بن المثني يوم حنين وقال هكذا حدثنا عبدالوهاب من كتابه " [166] .

التحريم في أوطاس

فقال الشوكاني في نيل الأوطار: " وعن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله(ص) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهي عنها " [167] . وقال السيوطي في الدرالمنثور: " ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله(ص) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهي عنها بعدها " [168] . وقال في صحيح مسلم: [ صفحه 110] " حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا أبوعميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله(ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهي عنها" [169] . وقال في صحيح ابن حبان:))عبدالواحد بن زباد قال حدثنا أبوالعميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال رخص لنا رسول الله(ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهانا عنها قال أبوحاتم رضي الله عنه عام أوطاس وعام الفتح واحد " [170] . وقال في مسند الإمام أحمد: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبدالواحد بن زباد قال حدثنا أبوعميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال رخص رسول الله(ص) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهي عنها " [171] . [ صفحه 111]

التحريم في تبوك

فقد قال ابن حجر في فتح الباري: " فامأ رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وبن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة أن النبي(ص) لما نزل بثنية الوداع رأي مصابيح وسمع نساء يبكين فقال ما هذا فقالوا يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن فقال هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله(ص) إلي غزوة تبوك حتي إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا فجاء رسول الله(ص) فذكرنا ذلك له قال فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثني عليه ونهي عن المتعة فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع " [172] . وقال في صحيح ابن حبان: " أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة ان النبي(ص) لما خرج نزل ثنية الوداع فرأي مصابيح وسمع نساء يبكين فقال ماهذا قالوا يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن أنواجهن فقال رسول الله(ص) [ صفحه 112] هدم أو قال حرم المتعة النكاح والطللأق والعدة والميراث " [173] . وقال الهيثمي في موارد الظمآن: " أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمارحدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي(ص) لما خرج نزل ثنية الوداع فرأي مصابيح وسمع نساء يبكين فقال ما هذا فقالوا يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن فقال رسول الله(ص) هدم أوقال حرم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث " [174] .

التحريم في حجة الوداع

فقد قال في سنن البيهقي الكبري: " أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ أخبرني أبوعمروبن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا عبده عن عبدالعزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله(ص) قائما بين الركن والباب وهويقول يا [ صفحه 113] أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وان الله حرمها إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وكذلك رواه عبدالله بن نمير عن عبدالعزيز بن عمر دون ذكر التاريخ فيه ورواه جعفر بن عون وأبونعيم عن عبدالعزيز بن عمر مؤرخا بحجة الوداع. أخبرنا أبوالحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيدالصفارحدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا أبونعيم حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بن سبرة أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله(ص) في حجة الوداع حتي نزلوا بعسفان فقام إلي رسول الله(ص) رجل من بني مدلج يقال له سراقة بن مالك أومالك بن سراقة فقال يا رسول الله أقض قضاء كأنما ولدوا اليوم قال إن الله ادخل عليكم في حجتكم هذه عمرة فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة يحل إلا من كان معه من الهدي فلما أحللنا قال استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك علي النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا وبينهن أجلا فذكرنا ذلك للنبي(ص) فقال افعلوا فخرجت أنا وبن عم لي معي برد ومعه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي قالت برد كبرد فكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها ليلة فأصبحت فخرجت فإذارسول الله(ص) [ صفحه 114] قائم بين الركن والمقام وهويقول يا أيها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا واني قد حرمت ذلك إلي يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" [175] . وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار: فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حدثنا قال حدثنا أنس بن عياض الليثي عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله(ص) إلي مكة في حجة الوداع فأذن لنا في المتعة فانطلقت أنا وصاحب لي إلي أمرأة من بني عامركأنها بكرة عنطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائي وقال صاحبي ردائين وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلي ردائي صاحبي أعجبها واذا نظرت إلي أعجبتها فقالت أنت ورداؤك تكفيني فمكثت معها ثلاثة أيام ثم إن رسول الله(ص) قال من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه مثله " [176] . [ صفحه 115]

الرواية التي غير محددة بمكان أو بوقت معين

فقد قال في مصنف عبدالرزاق: " حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال والله ما كانت إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله(ص) فيها ما كانت قبل ذلك ولابعد" [177] .

الروايات بلفظ التحريم إلي يوم القيامة

قيلت هذه الروايات في فتح مكة: فقال في تفسير ابن كثير: " وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله(ص) يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شي فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ [ صفحه 116] موضعها كتاب الأحكام [178] . راجع المصادر التالية: فتح الباري ج:9 ص:170 وتحفة الأحوذي ج:4 ص:225 وتلخيص الحبير ج:3 ص:155 وشرح الزرقاني ج:3 ص:198 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:58. وقيلت في حجة الوداع: فقال في صحيح ابن حبان: " ذكر البيان بأن المصطفي(ص) حرم المتعة عام حجة الوداع تحريم الأبد إلي يوم القيامة. أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سيرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله(ص) فلما قضينا عمرتنا قال لنا استمتعوا من هذه النساء قال والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا قال فذكرنا ذلك للنبي(ص) ففال افعلوا ذلك فخرجت أنا وبن عم لي معي بردة ومعه بردة وبرده أجود من بردي وانا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي [ صفحه 117] وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا فلبثت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلي رسول الله(ص) ورسول الله(ص) بين الحجر والباب قائم يخطب الناس وهو يقول أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " [179] . الروايات التي قيلت بلفظ مطلق من دون تحديد المكان فقال في صحيح مسلم: " وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبدالعزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله (ص) نهي عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلي يوم القيامة ومن كان أعطي شيئا فلا يأخذه " [180] . [ صفحه 118] وقال في سسن البيهقي الكبري: " أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا سلمة بن شبيب ح وأخبرنا أبوعبدالله الحافظ أنبأ أبوعبدالله محمد بن يعقوب وأبوجعفر محمد بن صالح بن هانئ قالا حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا حسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله (ص) نهي عن المتعة قال إنها حرام من يومكم هذا إلي يوم القيامة ومن كان أعطي شيئا فلا يأخذه لفظ حديث أبي عبدالله ولم يذكر بن عبدان قوله ومن كان أعطي إلي آخره رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب " [181] . وقال الصنعاني في مصنفه: " عبدالرزاق عن معمر عن عبدالعزيز بن عمر عن ربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله(ص) من المدينة في حجة الوداع حتي إذا كنا بعسفان قال رسول الله(ص) إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد قال بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا [ صفحه 119] إليه فقلنا أن قد ابين إلا إلي أجل مسمي قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا علي امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلي برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان يرد واختارتني فتزوجتها بلإي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلي المسجد فإذا رسول الله(ص) علي المنبر يقول من كان تزوج امرأة إلي أجل فليعطها ما سمي لها ولايسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلي يوم القيامة " [182] . راجع المصادرالآتية: البيان والتعريف ج:2 ص:302 والسنن الكبري ج:3 ص:327 ومسند عمر بن عبدالعزيز ج: 1 ص:174 وعلل الحديث في كتاب الصحيح ج: 1 ص100 وشرح النووي علي صحيح مسلم ج:9 ص: 186 وصحيح ابن حبان ج: 9 ص:454 ومسند الروياني ج:2 ص:508 وسبل السلام ج:3 ص:126. وعلي هذا أكون قد انتهيت من نقل روايات التحريم التي استدل بها القوم علي حرمة المتعة. والآن سوف أبدأ بمناقشة بعض تلك الروايات واثبات عدم صلاحيتها للتحريم لأنه ثبت الحلية بعدها في مواقع أخري. [ صفحه 120]

رد الروايات المتقدمة أولا رد التحريم في خيبر

مناقشة روايات خيبر واول هذه المواقع روايات خيبر فإنها لا تصلح للتحريم وذلك لإجماع الأمة علي حلية المتعة في فتح مكة وخيبر في السنة السابعة والفتح في السنة الثامنة فبغض النظر الآن عن صدق تلك المرويات فثبوت الحلية بعد خيبريكفي للقول بعدم صلاحية هذا القول.

رد روايات التحريم في عمرة القضاء

مناقشة روايات عمرة القضاء الموقع الثاني الذي أيضا لا يمكن أن نحكم فيه بالحرمة هو عمرة القضاء لأن عمرة القضاء في سنة سبعة من الهجرة في ذي القعدة وقد تقدم أن المتعة مباحة في سنة ثمان عام فتح مكة وعلي هذا لا يمكن التمسك بالتحريم في عمرة القضاء

رد الروايات التحريم في فتح مكة

مناقشة روايات فتح مكة الموقع الثالث فتح مكة وهنا لا يمكن لنا أن نتمسك أيضا بالتحريم لأنه ثبت لنا بما تقدم من الأخبارأن المتعة حرمت في حنين وفي أوطاس وفي تبوك وفي حجة الوداع ومحاولة جعل الفتح وحنين وأوطاس موقع واحد غيرممكن لأن الروايات المتكلمة عن [ صفحه 121] التحريم في فتح مكة تقول لم نخرج منها منها حتي نهانا واليكم لفظ رواية مسلم في الصحيح: " حدثنا إسحاق بن ابراهيم أخيرنا يحيي بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله(ص) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتي نهانا عنها " [183] . فعلي هذا يكون التحليل فيما بعد الفتح ناسخ للتحريم الثابت في الفتح وعلي ذلك لا يمكن لنا أن نتمسك بهذا التحريم الثابت في فتح مكة ونعتبره غير صحيح ولايصح كمدرك للقوم للتمسك به علي الإطلاق.

رد الروايات التحريم في حنين و أوطاس

مناقشة روايات حنين الموقع الرابع حنين ويمكن أن نجعل حنين وأوطاس موقع واحد لقربهما القريب جدا من بعض لأن أوطاس بعد حنين وهي وقعة دارت بين سرية إسلامية طاردت فلول المشركين المنهزمين من حنين فلحقتهم في أوطاس وعليه يكون هنا أمر واحد ولكن أيضا هنا لا [ صفحه 122] يمكن لنا أن نتمسك به كدليل علي التحريم لورود روايات عند القوم تقول بالتحريم في تبوك وفي حجة الوداع ومن المعلوم أن تبوك في السنة التاسعة وحجة الوداع في السنة العاشرة ووقعة حنين وأوطاس في السنة الثامنة فلا يمكن لنا أن نتمسك بالتحريم لثبوت الحلية بعده. ومحاولة البعض للتقصي من هذا الإشكال بزعمه أن التحريم في تبوك ليس إلا بيان لتحريم متقدم لم يعلم من قبل بعض الصحابة فكرره النبي(ص) مرة أخري أو أن يقال بأن تلك النساء لم يثبت أن الصحابة تمتعوا بهن في تبوك فلعهم تمتعوا بهن قبل ذلك. أقول بأن الكلام من النبي(ص) واضح في التحريم في تلك المنطقة فهذه ألفاظ الرواية: " فجاء رسول الله(ص) فذكرنا ذلك له قال فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثني عليه ونهي عن المتعة فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع " فنلاحظ أن الرواية تقول ونهي عن المتعة وتقول أيضا فتوادعنا أي أنهم كانوا أزواجهن قبل النهي. ويضاف إلي ذلك ثبوت الحلية عندهم في حجة الوداع وحجة الوداع بعد حنين وأوطاس قطعا وعلي هذا تنتهي روايات حنين وأوطاس. [ صفحه 123]

رد الروايات التحريم في تبوك

مناقشة روايات تبوك الموقع الخامس روايات تبوك نقول فيها أنها غيرممكن التمسك بها علي الحرمة لأسباب منها: أولاً: ثبوت التحليل في حجة الوداع وحجة الوداع متأخرة عن تبوك لأن تبوك سنة تسع وحجة الوداع سنة عشره وثانيا: وقد تقدم ثبوت القول بالحلية في خلافة أبي بكر وعمر عن جابر الراوي في تبوك وأنه كان يتمتع بعد شهادة النبي(ص) ونسب النهي إلي عمر فكيف ينسب إليه هنا القول بالتحريم في تبوك. ثالثا: روايات التحريم في تبوك تعلل التحريم فتقول هدم المتعة أو حرم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث وهذه الأمور المذكورة لم تشرع في أيام تبوك وانما شرعت في مكة قبل الهجرة وفي المدينة في السنوات الأولي فكيف بقيت الحلية للمتعة مع وجود المحرم لها قبل أكثر من عشر سنوات من واقعة تبوك. رابعا: الرواية الواردة عن أبي هريرة ضعيفة بعكرمة بن عمارلأن فيه كلام من بعض العلماء وكذلك الكلام في مؤمل بن إسماعيل فراجعوا كتب التراجم ليتضح ذلك عنهما فمثلا يقول في ميزان الاعتدال في نقد الرجال: [ صفحه 124] " مؤمل بن إسماعيل(س ق ت) أبو عبدالرحمن البصري مولي آل عمر بن الخطاب حافظ عالم يخطيء روي عن شعبة وعكرمة بن عمار وعنه أحمد وبندارومؤمل بن يهاب وطائفة وثقه ابن معين. وقال أبوحاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال البخاري منكر الحديث وقال أبوزرعة في حديثه خطأ كثير وذكره أبوداود فعظمه ورفع من شأنه مات بمكة في رمضان سنة ست ومائتين قال مؤمل بن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمارعن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله(ص) قال هدم المتعة الطلاق والعدة والمير اث. هذا حديث منكر وعكرمة إنما غالب ضعفه من روايته عن يحيي بن أبي كثير وهذا رواه الدارقطني في سننه " [184] .

الكلام في روايات حجة الوداع

مناقشة روايات حجة الوداع الموقع السادس والأخير حجة الوداع وهو الملجأ الأخير لنا لكي نقول فيه بتحريم المتعة. مع العلم بأن النبي(ص) قال من قبل أنها حرمت إلي يوم القيامة في عمرة القضاء وفي فتح مكة فعاد وحللها في حجة الوداع [ صفحه 125] ثم حرمها أيضا إلي يوم القيامة ولا أعرف عمن يصدرالنبي(ص) الأوامرهل من عنده أم أنها من عند الله؟!! ومع ذلك سوف نضع هذه الرواية تحت المجهر ونسأل عمن رويت هذه الرواية نجدها مروية عن الصحابي سبرة الجهني مكان سماعه للرواية في خطبة ألقاها النبي(ص) بين الركن والمقام هذا الأمر يستدع اليقضة والانتباه الراوي واحد فقط وهي الرواية المعتمدة عند القوم كما تقدم وموقع السماع في حشد كبير من الصحابة فلم ينقلها إلا سبرة هذا فلا بد لنا من أن نجعل رواية سبرة هذه وغيرها من الروايات المحرمة للمتعة تحت المجهر فننقلها بكل ألفاظها.

روايات سبرة بن الربيع و الإشكالات المتوجهة لروايات

روايات سبرة تحت المجهر التناقض الأول في مكان صدور الرواية: فأين كان النهي في الفتح أو حجة الوداع؟! فقد قال في تفسير ابن كثير: " وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله(ص) يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك [ صفحه 126] إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام " [185] . وقال في صحيح مسلم: " وحدثنا يحيي بن يحيي أخبرنا عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله(ص) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتي وجدنا جارية من بني عامركأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلي نفسها وعرضناعليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وتري برد صاحبي أحسن من بردي فأمرت نفسها ساعة ثم اختارتني علي صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله(ص) بفراقهن " [186] . وقال في سنن الدارمي: " أخبرنا جعفر بن عون عن عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة ان أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله (ص) في حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا التزويج فعرضنا ذلك علي النساء فأبين إلا أن لايضرب بيننا [ صفحه 127] وبينهن آجلا فقال رسول الله(ص) افعلوا فخرجت انا وبن عم لي معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا علي امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده فقالت برد كبرده وكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها تلك الليلة ثم غدوت فإذا رسول الله(ص) قائم بين الركن والباب فقال يا أيها الناس اني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء الا وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" [187] . وقال في صحيح مسلم: " وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن بن أبي عبلة عن عمر بن عبدالعزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله(ص) نهه عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلي يوم القيامة ومن كان أعطي شيئا فلا يأخذه " [188] . فتبين أن النهي كان في الفتح وفي حجة الوداع وفي نقل آخر لم يبين أين كان لعله في موقع آخر. [ صفحه 128] التناقض الثاني ماهو المهر المدفوع برد خلق أم بردين أحمرين؟ فقد قال في صحيح مسلم: " حدثنا أبوكامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أبأه غزا مع رسول الله(ص) فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة وموم فأذن لنا رسول الله(ص) في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتي إذا كنا بأسفل مكة أو بإعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلي الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلي عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرارأو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتي حرمها رسول الله(ص) " [189] . وقال أيضا: "وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح أخبرنا بن شهاب عن الربيع بن [ صفحه 129] سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله(ص) نهي عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين " [190] . التناقض الثالث: كم يوم بقي مع المرأة المتمتع يها أهويوم أم ثلاثة أيام؟؟ فقد قال في صحيح سلم: " وحدثنا يحيي بن يحيي أخبرنا عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله(ص) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتي وجدنا جارية من بني عامركأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلي نفسها وعرضناعليها بردينا فجعلت تنظرفتراني أجمل من صاحبي وتري برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني علي صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله(ص) بفراقهن " [191] . وقال في مسند الإمام أحمد: "حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد [ صفحه 130] العزيز قال أخبرني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله(ص) فلما قضينا عمرتنا قال لنارسول الله(ص) استمتعوا من هذه النساء قال والاستمتاع عندنا يوم التزويج قال فعرضنا ذلك علي النساء فأبين إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجلا قال فذكرنا ذلك للنبي(ص) فقال افعلوا فانطلقت أنا وبن عم لي ومعه بردة ومعي بردة وبردته أجود من بردتي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فاعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد قال فتزوجتها فكان الأجل بيني وبينها عشرا قال فبت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلي المسجد فإذا رسول الله(ص) بين الباب والحجر يخطب الناس يقول ألا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء الا وان الله تبارك وتعالي قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " [192] . التناقض الرابع من هو الرجل الذي كان مع سبرة هل هورجل من قومه أم رجل من بني سليم أم ابن عمه فقد قال في صحيح مسلم: " وأخرج عبدالرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال [ صفحه 131] أذن لنا رسول الله(ص) عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي- ولي عليه فضل في الجمال وهوقريب من الدمامة - مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتي إذا كنا بأعلي مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وما تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلي الرجلين فإذا رآها صاحبي قال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول وبرد هذا لا بأس به ثم استمتعت منها فلم تخرج حتي حرمها رسول الله(ص). وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله(ص) بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها واذا نظرت الي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله(ص) قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها " [193] . وقال أيضا: " وحدثنا يحيي بن يحيي أخبرنا عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن [ صفحه 132] معبد أن نبي الله(ص) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتي وجدنا جارية من بني عامركأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلي نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وتري برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني علي صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله(ص) بفراقهن " [194] . وقال في صحيح ابن حبان: " أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله(ص) فلما قضينا عمرتنا قال لنا استمتعوا من هذه النساء قال والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا قال فذكرنا ذلك للنبي(ص) فقال افعلوا ذلك فخرجت أنا وبن عم لي معي بردة ومعه بردة وبرده أجود من بردي وانا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا فلبثت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلي رسول الله(ص) ورسول الله(ص) بين الحجر والباب قائم يخطب الناس [ صفحه 133] وهويقول أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا" [195] . وبعد كل هذه التناقضات وتناقضات أخري في الرواية هل يجوزلنا أن نتمسك بها كدليل علي تحريم المتعة الثابت حليتها بالكتاب والسنة المطهرة وعمل الصحابة أعتقد أنه لا مجال للقول بالحرمة علي الإطلاق.

قول سراقة تمتع رسول الله و تمتعنا معه فقلنا لنا خاصة أم للأبد قال بل للأبد

وخير دليل علي عدم قول سبرة هذه الروايات والتي تقول تمتع رسول الله وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم إلي الأبد فقال إلي الأبد وهي روايات واردة في حجة الوداع ومن المعلوم أن النبي(ص) لم يتمتع تمتع الحج كما مرلأنه كان قارِنا أي أنه قد ساق الهدي معه فلم يحل من إحرامه واليكم الروايات المشيرة لذلك: فقد قال في السنن الكبري: " أنبأ هناد بن السري عن عبدة يعني بن سليمان عن بن أبي عروبة عن مالك بن دينارقال قال عطاء قال سراقة تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه فقلنا لنا خاصة أم للأبد قال بل للأبد " [196] . [ صفحه 134] وقال في سنن النسائي (المجتبي): " أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن بن أبي عروبة عن مالك بن دينارعن عطاء قال قال سراقة تمتع رسول الله(ص) وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم لأبد قال بل لأبد " [197] . وقال الطبراني في المعجم الكبير: " حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مالك بن دينارعن عطاء بن أبي رباح عن سراقة بن مالك بن جعشم قال تمتع رسول الله(ص) وتمتعنا معه فقيل يا رسول الله أهي لنا أوهي للأبد قال للأبد" [198] . أقول نعم ثبت النهي عن شخص آخر تقدم الكلام عنه في نقلنا لعمل الصحابة وهو الخليفة عمر بن الخطاب واليكم الآن موقفه بشيء من التفصيل. [ صفحه 135]

الناهي هو عمر بن الخطاب

فقد قال في صحيح مسلم: " حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبدالواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال إن بن عباس وبن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما " [199] . وقال في سنن البيهقي الكبري: " أخبرنا أبو عبدالله أنبأ أبوالفضل بن ابراهيم المزكي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابربن عبدالله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال بن عباس وبن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله(ص) ثم نهانا عنهما عمررضي الله عنه فلم نعد لهما رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكراوي " [200] . وقال في مسند الإمام أحمد: " حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا عبدالصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا علي عهد [ صفحه 136] النبي صلي الله عليه واله وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالي عنه فانتهينا" [201] .

ماذا قال عمر في كلامه عند التحريم

فقد قال في سنن سعيد بن منصور: " حدثنا سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا علي عهد رسول الله(ص) وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما. حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعتان كانتا علي عهد رسول الله(ص) أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج " [202] . وراجع المصادر التالية: المحلي ج:7 ص:107 وجزء فيه من أحاديث اللإمام أيوب السختياني ج:1 ص:82 والتمهيد ج:8 ص:355 والتمهيد ج:10 ص: 113 والتمهيد ج:23 ص:357 والتمهيد ج:23 ص:365 وتذكرة [ صفحه 137] الحفاظ ح: 1 ص: 366 وشرح معاني الآثار ج:2 ص: 146 وتهذيب الكمال ج:31 ص:214 وتاريخ بغداد ج:14 ص:199 وتاريخ مدينة دمشق ج:64 ص: 71 والعلل الواردة في الأحاديث النبوية ج:2 ص:155 والمغني ج:7 ص:136. فنجد بأن عمر بن الخطاب يقول بأنهما " كانتا علي عهد رسول الله "(ص) فإذا ثبت بأن المتعتين كانتا علي عهد النبي(ص) فكيف نترك أوامر النبي(ص) ونتبع أوامر عمر بن الخطاب أيعقل ذلك؟؟ ولكن قد يقول قائل بأن عمر لم يرِد أن يرد علي الله سبحانه وتعالي وانما حصل له علم بالنهي وبذلك هو بين نهي النبي(ص) فلم يكن النهي من عند نفسه. أقول لقد تبين مما تقدم ومن الروايات التالية أنه هو بنفسه نسب النهي إليه ولم ينسبه للنبي(ص) فقال: فقد قال في جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني: " حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال قال عمررضي الله عنه متعتان كانتا علي عهد رسول الله(ص) أنا أنهي عنهما وأضرب عليهما إسناده ثقات " [203] . [ صفحه 138] وراجع المصادر الآتية: سنن سعيد بن منصور1 ج: 1 ص:252 والاستذكارج:4 ص: 95 والاستذكارج: 5 ص:505 والمحلي ج: 7 ص:107 والتمهيد ج:8 ص: 355 وبداية المجتهدج: 1 ص:244. بل أننا نجد في بعض الروايات التصريح من عمر بمخالفته لله وللرسول(ص) فيقول: فقد قال في صحيح مسلم: " حدثنا محمد بن المثني وبن بشارقال بن المثني حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان بن عباس يأمر بالمتعة وكان بن الزبير ينهي عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال علي يدي دارالحديث تمتعنا مع رسول الله(ص) فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله ف(وأتموا الحج والعمرة لله) كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلي أجل إلا رجمته بالحجارة" [204] . وقال في أخبارالمدينة: " حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة [ صفحه 139] يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهي عنها فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال علي يدي دارالحديث تمتعنا مع رسول الله فلما قام عمررضي الله عنه قال إن الله يحل لرسوله ماشاء بما شاء فإن القران قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتي برجل نكح امرأة إلي أجل إلا رجمته بالحجارة" [205] . وقال في سنن البيهقي الكبري: " أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ أنبأ عبدالله بن محمد بن موسي حدثنا محمد بن أيوب أنبأ موسي بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبيرينهي عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال علي يدي جري الحديث تمتعنا مع رسول الله(ص) ومع أبي بكررضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله(ص) هذا الرسول وان هذا القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعتان علي عهد رسول الله(ص) وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدرعلي رجل تزوج امرأة إلي أجل إلا غيبته بالحجارة والأخري متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه [ صفحه 140] مسلم في الصحيح [206] . وراجع المصادر التالية: المسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:3 ص: 315 وصحيح ابن حبان ج:9 ص:247 وسنن البيهقي الكبري ج:7 ص:206 وشرح معاني الآثارج:2 ص:144 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:1 ص:52 وشرح النووي علي صحيح مسلم ج:8 ص:168 وتخريج الأحاديث والآثار ج: 1 ص: 302.

دوافع و أسباب تحريم عمر للمتعة

قصة عمر بن حريث

فقد قال ابن عبدالبر النمري في الاستذكار: "وروي بن جريج وعمروبن دينارعن عطاء قال سمعت جابر بن عبدالله يقول تمتعنا علي عهد رسول الله(ص) وأبي بكر ونصف خلافة عمر ثم نهي عمرالناس عنها في شأن عمروبن حريث هذا اللفظ حديث بن جريج وحديث عمرو بمعناه. قال بن جريج وأخبرني عطاء أن بن عباس كان يراها حلالا حتي الأن ويقول:(فما [ صفحه 141] استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي فآتوهن أجورهن) قال وقال بن عباس في حرف أي إلي أجل مسمي وقال عطاء واستمتع معاوية وعمروبن حريث فنهاهما عمر" [207] . وقال في صحيح مسلم: " حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبوالزبير قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي عهد رسول الله(ص) وأبي بكر حتي نهي عنه عمرفي شأن عمروبن حريث " [208] . وقال في سنن البيهقي: " أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرني أبوالوليد حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أنبأ بن جريج أخبرني أبوالزبير قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتي نهانا عمر في شأن عمروبن حريث رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وقد مضت الدلالة عن رسول الله(ص) أنه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة والنسخ إنما ورد [ صفحه 142] بابطال الأجل لا قدرما كانوا عليه ينكحون من الصداق والله أعلم " [209] . وراجع المصادر التا لية: المسند المستخرج علي صحيح مسلم ح:4 ص67 وص:68 ومصنف عبدالرزاق ج:7 ص:500 وفتح الباري ج:9 ص:172 و التمهيد ج:10 ص:112 وعمدة القاري ج:17 ص: 246 وعون المعبود ج:10 ص:349 والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:57 وتلخيص الحبير ج:3 ص:160 ونصب الراية ج:3 ص: 181 ونيل الأوطا ر ج: 6 ص:222 وناسخ الحديث ومنسوخه ج: 1 ص:367 وأخبارالمدينة ج: 1 ص 379 وص:380.

في قصة تمتع ربيعة بن أمية

فقد قال السيوطي في الدرالمنثور: " واخرج مالك وعبدالرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت علي عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب يجر [ صفحه 143] رداءه فزعا فقال:(هذه المتعة ولوكنت تقدمت فيها لرجمت) " [210] . وقال في مسند الشافعي: "أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولوكنت تقدمت فيه لرجمت " [211] . وقال في الأم: "باب ما جاء في المتعة(قال الشافعي) أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت علي عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمريجر رداءه فزعا وقال هذه المتعة ولوكنت تقدمت فيها لرجمت " [212] . وفي شرح الزرقاني: "(استمتع بامرأة مولدة فحملت منه) بعد نهيك عن المتعة (فخرج عمربن الخطاب فزعا) بالفاءوالزاي(يجر رداءه) من [ صفحه 144] العجلة(فقال هذه المتعة) التي ثبت نهيه(ص) عنها(ولو كنت تقدمت) أي سبقت غيري(فيها لرجمت) أي لرجمته أوالمراد لرجمت فاعلها ربيعة أوغيره لأن حذف المفعول يؤذن بالعموم " [213] . راجع المصادر التالية: الاستذكارج:5 ص:510 وموطأ مالك ج:2 ص:542 وسنن البيهقي الكبري ج:7 ص: 6 20 أخبارالمدينة ج: 1 ص379 وص:380 مسند الشافعي ج: 1 ص:225 التمهيد ج:10 ص:112.

في قصة تمتع عمرو بن حوشب

فقد قال في مصنف عبدالرزاق: " عبدالرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن عمروبن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فذكرذلك لعمر فسألها فقالت استمتع منها عمر بن حوشب فسأله فاعترف فقال عمر من أشهدت قال لا أدري أقال أمها أو أختها أو اخاها وأمها فقام عمر علي المنبر فقال ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا ولم [ صفحه 145] يبينها إلا حددته قال أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله قال فتلقاه الناس منه " [214] .

لأسباب أخري كزواج السر وعدم الوفاء و غير ذلك

فقد قال في سنن البيهقي الكبري: " وأخبرنا أبوزكريا بن أبي إسحاق وأبوبكر بن الحسن قالا حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أبي الزبير قال أتي عمررضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " [215] . وقال في أخبارالمدينة: " حدثنا ايوب بن محمد الرقي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني عن زمعة بن صالح عن عمروبن دينارعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال استمتعت من النساء علي عهد رسول الله وزمن أبي بكر ثم زمن عمر حتي كان من شأن عمروبن حريث [ صفحه 146] الذي كان فقال عمر رضي الله عنه إنا كنا نستمتع ونفي واني أراكم تستمتعون ولا تفون فانكحوا ولا تستمعوا " [216] . وبهذا ثبت لدينا بأن الذي حرم المتعة هو عمر بن الخطاب فقط ولم يحرمها الله ولا رسوله والأدلة ثابتة وواضحة علي الحلية وتحريم عمريعتبر رد علي الله وعلي رسوله وخاصة تحريمه لمتعة الحج فالأمر واضح كل الوضوح بأن الرجل يخالف القرآن ويخالف النبي(ص) وعلي هذا نحن نتمسك بما ثبت من الكتاب والسنة بحلية المتعة ونرد قول عمر بن الخطاب عليه لعدم حجيته. [ صفحه 147]

ما هي متعة الحج التي نهي عنها عمر

وقفة سريعة حول متعة الحج التي نهي عنها عمر بن الخطاب ما هي؟ هل هي حج المتمتع أم النهي عن الإتيان بالعمرة المفردة بعدالحج؟ [ صفحه 149] حاول البعض أن يقول بأن عمر لم ينهي عن حج التمتع وانما نهي عن الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج واستندوا في ذلك إلي فهم ابن عمر في مثل الروايات الآتية: فقد قال في الاستذكار: " وروي الزهري عن سالم قال سئل بن عمر عن متعة الحج فأمربها فقيل له إنك تخالف أباك فقال إن عمر لم يقل الذي تقولون إنما قال عمر أفردوا الحج من العمرة فإنه أتم للعمرة أي أن العمرة لا تتم في شهورالحج إلا بهدي وأراد أن يزارالبيت في غير شهورالحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله(عزوجل) وعمل بها رسوله(ص) فإذا أكثروا عليه قال كتاب الله بيني وبينكم كتاب الله أحق أن يتبع أم عمر وقال أحمد بن حنبل لا يشك أن رسول الله(ص) كان قارنا والتمتع أحب إلي، واحتج في اختيارالتمتع بقوله(عليه السلام) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة" [217] . وقال في الأمالي في آثار الصحابة: " أخبرنا أبوعلي إسماعيل حدثنا أحمد عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها فقيل له إنك تخالف أباك قال إن أبي لم يق ل الذي يقولون إنما [ صفحه 150] قال أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهورالحج إلا بهذي فأراد أن يزارالبيت في غير شهورالحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عزوجل وعمل بها رسول الله (ص) قال فإذا كثروا عليه قال أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبعوا أم عمر" [218] . وقال في التمهيد: " وذكر معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك لتخالف أباك فقال إن عمر لم يقل الذي تقولون إنما قال عمر أفردوا الحج من العمرة فإنه أتم للعمرة أي أن العمرة لا تتم في شهورالحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهورالحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله وعملها رسول الله(ص) فإذا أكثروا عليه قال كتاب الله بيني وبينكم كتاب الله أحق أن يتبع أم عمر " [219] . وقال في سنن البيهقي الكبري: " وأخبرنا أبونصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطبراني بها حدثنا عبدالله بن أحمد بن منصورالطوسي حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا روح بن عبادة حدثنا صالح بن أبي الأخضر [ صفحه 151] حدثنا بن شهاب عن سالم قال كان عبدالله بن عمريفتي بالذي أنزل الله عزوجل من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله(ص) فيقول ناس لعبدالله بن عمر كيف تخالف أباك وقد نهي عن ذلك فيقول لهم عبدالله ويلكم ألا تتقون الله أرأيتم إن كان عمر رضي الله عنه نهي عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله(ص) أفرسول الله (ص) أحق أن تتبعوا سنته أوعمر رضي الله عنه إن عمر لم يقل لك أن عمرة في أشهر الحج حرام ولكنه قال إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج " [220] . وقال في حجة الوداع: "أخبرنا حمام بن احمد حدثنا عبدالله بن محمد بن علي الباجي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا عبيد بن محمد الكشوري حدثنا محمد بن يوسف الحذاقي حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمرعن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمربها فقيل له إنك تخالف أباك فقال أراني لم يقل الذي تقولون ثم ذكرالحديث وفي آخره فإذا أكثروا عليه قال أكتاب الله عزوجل أحق أن تتبعوا أم عمر رجاله ثقات " [221] . [ صفحه 152] ويرد علي هذا القول إشكالات متعددة: الإشكال الأول: لو فرضنا أن نهي عمر ليس عن حج التمتع وانما نهيه عن الإتيان بالعمرة في أشهرالحج فهو بهذا قد خالف أوامر النبي(ص) الذي أمر وجوز الإتيان بالعمرة في أشهرالحج وهذه بعض المصادر: فقد قال في صحيح مسلم: " وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهرالحج من أفجر الفجورفي الأرض ويجعلون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي(ص) وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله " [222] . وقال في السنن الكبري: " أنبأ محمد بن بشاربندارقال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسلم هو القري قال سمعت بن عباس يقول أهل رسول الله(ص) بالعمرة وأهل أصحابه بالحج وأمر من لم يكن معه [ صفحه 153] الهدي أن يحل وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيدالله ورجل آخر فأحلا " [223] . وراجع المصادر التالية: المسند المستخرج علي صحيح مسلم ج:3 ص:342 وسنن النسائي(المجتبي) ج: 5 ص: 180 وشرح معاني الآثارج:2 ص: 158 و معتصر المختصرج: 1 ص:162 والتمهيدج:8 ص: 356 و التحقيق في أحاديث الخلاف ج:2 ص: 126 و التحقيق في أحاديث الخلاف ج:2 ص:126 و نصب الراية ج:3 ص:103 و حجة الوداع ج:1 ص:376 و نيل الأوطارج: 5 ص:59. الإشكال الثاني: بأن الذي فهمه ابن عمر لم يفهمه الصحابة ولذلك أشكلوا عليه مخالفته لأبيه لأن ما فهموه غير ما فهمه هو. وممن أشكل هذا الإشكال كبارالصحابة وأعاظمهم منهم الإمام علي(ع) الذي سأل عمر فقال له هل نهيت عن متعة الحج فلم يستطع أن يقول نعم فقال لا ولكن أردت كثرة زيارة البيت فكان رد الإمام علي(ع) عليه بأن في مخالفتك اتباع للسنة وللقرآن وهذه هي هذه الرواية: [ صفحه 154] فقد قال في سنن البيهقي: "أخبرنا أبومنصورالظفر بن محمد بن أحمد العلوي وأبو عبدالله الحافظ وأبوطاهر الفقيه وأبوزكريا بن ابي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمروقالوا حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبدالله بن عبدالحكم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني عبدالله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت كثرة زيارة البيت قال فقال علي رضي الله عنه من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه (ص) " [224] . وقد خالفه ابن عباس وجمع من الصحابة وكان يدورنقاش في هذه المسألة فيحتج من يحرم بفعل عمر ومن يحل بأمر النبي (ص) وفعله فإليكم نموذج علي ذلك: فقد قال في سنن الدارمي: " أخبرنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن عبدالله بن نوفل قال سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلي الحج قال حسنة [ صفحه 155] جميلة فقال قد كان عمرينهي عنها فأنت خير من عمرقال عمر خير مني وقد فعل ذلك النبي(ص) وهو خير من عمر " [225] . وقال في مسند البزار: "حدثنا يوسف بن موسي قال نا جرير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن عبدالله بن نوفل قال سمعت الضحاك بن قيس عام حج معاوية يسأل سعدا عن متعة الحج فقال كان عمر ينهي عنها فقال سعد بل من هوخير من عمر قد فعلها رسول الله " [226] . الإشكال الثالث: الذي يرد علي ابن عمر أنه غير واثق من كلامه الذي قاله وأنما كان يحتمل ذلك فتراه أحيانا يقول فقال أراني لم يقل الذي تقولون وهذا الكلام منه يدع علي عدم اليقين بل نجده يتراجع عن الدفاع عن والده ويري بأن والده قد خالف الكتاب السنة فراجعوا معي هذه المصادر: فقد قال في حجة الوداع: " حدثنا أبوعمر الطلمنكي أحمد بن عبدالله حدثنا محمد بن أحمد بن مفرج القاضي حدثنا محمد بن أيوب الصموت الرقي حدثنا أبوبكر أحمد بن عمرو البزارحدثنا الحسن بن أحمد [ صفحه 156] بن أبي شعيب حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم قال كنت عند عبدالله بن عمريعني أباه فجاءه رجل فسألة عن التمتع بالعمرة إلي الحج فقال حسن لا بأس به فقال إن أباك كان ينهي عنها فغضب ابن عمر وقال بأمر رسول الله(ص) نأخذ" [227] . وقال في الأمالي في آثارالصحابة: " أخبرنا أبوعلي إسماعيل ثن ا أحمد عبدالرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك تخالف أباك قال إن أبي لم يق ل الذي يقولون إنما قال أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهورالحج إلا بهذي فأراد أن يزارالبيت في غير شهورالحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عزوجل وع مل بها رسول الله (ص) قال فإذا كثروا عليه قال أفكتاب الله عزوجل أحق أن يتبعوا أم عمر" [228] . وقال في مسند أبي يعلي: " حدثنا أبوخيثمة حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم عن سالم بن عبدالله بن عمر [ صفحه 157] قال جلس رجل من أهل الشام إلي عبدالله بن عمر وأنا معه فقال له يا أبا عبدالرحمن ما تري في التمتع بالعمرة إلي الحج فقال له عبد الله حسن جميل لمن صنع ذلك فقال له الرجل فإن أباك قد كان ينهي عنها فغضب عبدالله ثم قال ويلك أرأيت إن كان أبي نهي عنها وكان رسول الله(ص) عمل بها أمر رسول الله(ص) تأخذ أم بأمر أبي قال لا بل بأمر رسول الله قال فإن رسول الله(ص) قد فعل ذلك فتم لشأنك " [229] . وقال أيضا: " حدثنا منصوربن أبي مزاحم حدثنا أبوأويس عن الزهري أن سالم بن عبدالله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام يسأل عبد الله بن عمر عن المتمتع بالعمرة إلي الحج فقال عبدالله هو حلال قال الشامي فإن أباك قد نهي قال عبدالله أرأيت إن كان أبي نهي عنها وصنعها رسول الله(ص) أمر أبي تتبع أوأمر رسول الله(ص) فقال الشامي بل أمر رسول الله(ص) فقال قد صنعها رسول الله (ص) " [230] . وقال في التمهيد: " واحتجوا أيضا بما حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا [ صفحه 158] عبدالرحمن بن عمر بن راشد بدمشق قال حدثنا أبوزرعة قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سالم قال إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلي الحج فقال ابن عمر حسن جميل قال فإن أباك كان ينهي عنها فقال ويلك فإن كان أبي ينهي عن ذلك فقد فعله رسول الله(ص) وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله(ص)(قم عني) " [231] . وقال في حجة الوداع: " حدثنا ابوعمر الطلمنكي أحمد بن عبدالله حدثنا محمد بن أحمد بن مفرج القاضي حدثنا محمد بن أيوب الصموت الرقي حدثنا أبوبكر أحمد بن عمرو البزارحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم قال كنت عند عبدالله بن عمريعني أباه فجاءه رجل فسألة عن التمتع بالعمرة إلي الحج فقال حسن لا بأس به فقال إن أباك كان ينهي عنها فغضب ابن عمر وقال بأمررسول الله(ص) نأخذ" [232] . وقال في سنن الترمذي: [ صفحه 159] " حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن بن شهاب أن سالم بن عبدالله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهويسأل عبدالله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلي الحج فقال عبدالله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهي عنها فقال عبدالله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهي عنها وصنعها رسول الله(ص) أأمر أبي نتبع " [233] . الإشكال الرابع: الروايات تصرح بأن عمر قد نهي عن متعة الحج الذي هو حج التمع فمثلا نجد مثل هذه الروايات: فقد قال البخاري في صحيحه: " حدثنا مسدد حدثنا يحيي عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله(ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتي مات قال رجل برأيه ما شاء " [234] . وقال البيهقي في سننه: " قوله تعالي: (فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من [ صفحه 160] الهدي) [235] أخبرنا محمد بن عبدالأعلي حدثنا بشر عن عمران بن مسلم عن أبي رجاء عن عمران قال نزلت آية المتعة يعني متعة الحج في كتاب الله وأمر بها رسول الله (ص) لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله(ص) حتي مات قال رجل برأيه ما شاء" [236] . و المراد من الآية قول الله عزوجل فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي) وهذه الآية تتكلم عن حج التمتع كما هو واضح. وقال في سنن سعيد بن منصور: " حدثنا سعيد قال نا هشيم انا خالد عن أبي قلابة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعتان كانتا علي عهد رسول الله(ص) أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج " [237] . راجع المصادر التا لية: الاستذكارج:4 ص:95، والاستذكارج:5 ص: 505 والمحلي [ صفحه 161] ج:7 ص:107 ومسند الإمام أحمد بن حنبل ج:1 ص:52 والتمهيد ج:10 ص:113 و تذكرة الحفاظ ج: 1 ص: 366. بل أننا وجدنا التصريح من عمر أنه أراد أن يفصل الحج عن العمرة بان لايؤتي بحج التمتع وانما بحج الإفراد. والغريب أن البيهقي حاول أن يفرق بين تحريم متعة النساء ومتعة الحج ولكن عمر أوردهما في سياق واحد فقد قال كما في سنن البيهقي: " أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ أنبأ عبدالله بن محمد بن موسي حدثنا محمد بن أيوب أنبأ موسي بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبير ينهي عن المتعة وأن بن عباس يأمربها قال علي يدي جري الحديث تمتعنا مع رسول الله(ص) ومع أبي بكررضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله(ص) هذا الرسول وان هذا القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعتان علي عهد رسول الله(ص) وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدرعلي رجل تزوج امرأة إلي أجل إلا غيبته بالحجارة والأخري متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام قال الشيخ ونحن لا نشك في كونها علي عهد رسول الله(ص) لكنا وجدناه نهي عن نكاح المتعة [ صفحه 162] عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتي مضي لسبيله(ص) فكان نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله(ص) فأخذنا به ولم نجده(ص) نهي عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول عمررضي الله عنه ما دل علي أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج عن التنزيه وعلي اختيارالأفراد علي غيره لا علي التحريم وبالله التوفيق " [238] . الإشكال الخامس: وما أكثر الإشكالات: أنه من تتبع كلمات العلماء فإنه سوف يجد أن عمر بن الخطاب ما كان يحج حج تمتع وانما حج إفراد. فهذه بعض من كلماتهم: " والمشهورعن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع وان كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهي عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في عمرة فأما التمتع بالعمرة إلي الحج فلا وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهي عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام وقال آخرون إنما نهي عنها عمر لأنه رأي الناس مالوا إلي التمتع ليسارته وخفته فخشي أن [ صفحه 163] يضيع الإفراد والقران وهما سنتان للنبي(ص) " [239] . وقال في الإستذكار: " قال أبوعمر حديث ليث هذا منكر والمشهورعن عمر وعثمان أنهما كانا لا يريان التمتع ولا القران وذكرعبدالرزاق عن معمر عن أيوب قال قال عروة لابن عباس ألا تتق الله ترخص في المتعة فقال بن عباس سل أمك يا عرية فقال عروة أما أبوبكر وعمر فلم يفعلا فقال بن عباس والله ما أراكم بمنتهين حتي يعذبكم الله (عزوجل) نحدثكم عن النبي(ص) وتحدثونا عن أبي بكر وعمر قال أبوعمر قد كان جماعة من العلماء يزعمون أن المتعة التي نهي عنها عمر(رضي الله عنه) وضرب عليها فسخ الحج في عمرة فأما التمتع بالعمرة إلي الحج فلا، وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهي عنه لينتجع البيت مرتين أوأكثر في العام وقال آخرون إنما نهي عنها عمر لأنه رأي الناس مالوا إلي التمتع ليسارته وخفته فخشي أن يضيع القران والإفراد وهما سنتان للنبي(عليه السلام) " [240] . وقال ابن حجر في فتح الباري: فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسي في ذلك ووقعت لمعاوية [ صفحه 164] أيضا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك والأولي أن يفسر بعمر فإنه أول من نهي عنها وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك ففي مسلم أيضا أن بن الزبير كان ينهي عنها وبن عباس يأمر بها فسألوا جابرا فأشارإلي أن أول من نهي عنها عمر ثم في حديث عمران هذا ما يعكر علي عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهي عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلي العمرة لا العمرة التي يحج بعدها فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج " [241] . [ صفحه 167]

الكلام حول إتيان النسأء في الدبر

إتيان النساء في الدبروالكلام فيه ففي تفسير الطبري: " وقال آخرون بل معني ذلك أين شئتم وحيث شئتم ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا بن عون عن نافع قال كان بن عمر إذا قريء القرآن لم يتكلم قال فقرأت ذات يوم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم فقال أتدري فيمن نزلت هذه الآية قلت لا قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن حدثني إبراهيم بن عبدالله بن مسلم أبومسلم قال حدثنا أبوعمر الضرير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيسي عن بن عون عن نافع قال كنت أمسك علي بن عمر المصحف اذ تلا هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم) [242] فقال أن يأتيها في دبرها. حدثني عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم قال حدثنا عبدالملك بن مسلمة قال حدثنا الدراوردي قال قيل لزيد بن أسلم إن محمد بن المنكدرينهي عن إتيان النساء في أدبارهن فقال زيد أشهد علي محمد لأخبرني أنه يفعله " [243] . [ صفحه 168] وفيه أيضا: " حدثني يونس قال أخبرني بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارأن رجلا أصاب امرأته في دبرها علي عهد رسول الله فأنكر الناس ذلك وقالوا أثفرها فأنزل الله تعالي ذكره نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " [244] . موقف الإمام الشافعي " وأكج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم أن الشافعي سأل عنه فقال ما صح عن النبي(ص) في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال. وأخرج الحاكم عن ابن عبدالحكم أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج فقال له فيكون ما سوي الفرج محرما فالتزمه فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أوفي أعكانها أفي ذلك حرث قال لا قال أفيحرم قال لا قال فكيف تحتج بما لا تقول به " [245] . [ صفحه 169] موقف عبدالله بن عمر " واخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر أن عبدالله بن عمر كان لا يري بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها " [246] . موقف عبدالله بن علي بن السائب "وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال ما تقول في إتيان المرأة في دبرها فقال هذا شيخ من قريش فسله يعني عبدالله بن علي بن السائب فقال قذرولو كان حلالا " [247] . موقف محمد بن المكندر " حدثني عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم قال حدثنا عبدالملك بن مسلمة قال حدثنا الدراوردي قال قيل لزيد بن أسلم إن محمد بن المنكدرينهي عن إتيان النساء في أدبارهن فقال [ صفحه 170] زيد أشهد علي محمد لأخبرني أنه يفعله " [248] . موقف مالك بن أنس " قال أبوبكر المشهورعن مالك اباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه وقد حكي محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلي رأسه وقال الساعة اغتسلت منه وقد رواه عنه ابن القاسم علي ما ذكرنا وهو مذكورفي الكتب الشرعية" [249] . موقف ابن أبي مليكة " حدثني أبومسلم قال حدثنا أبوعمر الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن قتادة قال سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن فقال هل يفعل ذلك إلا كافرقال روح فشهدت بن أبي مليكة يسئل عن ذلك فقال قد أردته من جارية لي البارحة فأعتاص علي فاستعنت بدهن أوبشحم، قال فقلت له [ صفحه 171] سبحان الله أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال هل يفعل ذلك إلا كافر فقال لعنك الله ولعن قتادة فقلت لا أحدث عنك شيئا أبدا ثم ندمت بعد ذلك " [250] . [ صفحه 175]

حول نكاح الصغيرة

حكم نكاح الصغيرة عند جميع المسلمين من المسلمات.. وللاختصارأورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة- ولا أستقصي- لعدم الحاجة، فهومن المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين. قال في كشف القناع: " فإذا ارضعت امرأته الكبري الصغري فأنفسخ نكاحهما بأن كان بعد الدخول بالكبري(فعليه نصف مهرالصغري) لأن نكاحها انفسخ بغير سبب من جهتها وذلك يوجب نصف المهر علي الزوج كما تقدم(يرجع به) الزوج (علي الكبري) لأنها التي تسببت في انفساخ نكاحه فإن كانت أمة ففي رقبتها لأن ذلك من جنايتها (وعليه مهرالكبري المسمي لها ولا يرجع عليها بشيء إذا كان أداه إليها) لأنه استقر عليه بالدخول بها(وان كان) الزوج(لم يدخل بها) أي الكبري(فلا مهر لها) أي الكبري لأنها التي أفسدت نكاح نفسها(ونكاح الصغري بحاله) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها (وان دبت الصغري إلي الكبري وهي)أي الكبري(نائمة أومغمي عليها أو مجنونة فارتضعت) الصغري(منها انفسخ نكاح الكبري) لأنها أم زوجته(ويرجع علي الصغري بنصف مهرالكبري قبل الدخول) لأنها تسببت إلي فسخ نكاحها الموجب لتقرير نصف المسمي " [251] . وقال الإمام أحمد: [ صفحه 176] " إذا أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة، قلت رجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها ثم يتزوج صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قال حرمت عليه الكبيرة قال الله:(وأمهت نسائكم)" [252] [253] . وقال في مطالب أولي النهي: (فلو أرضعت امرأته الكبري الصغري) رضاعا محرما (وانفسخ نكاحهما) بأن كان دخل بالكبري (فعليه) أي الزوج(نصف مهر الصغري يرجع به علي الكبري) لافسادها نكاحها فان كانت أمة تعلق برقبتها(و لم يسقط مهرالكبري) لتقرره بالدخول(وان كانت الصغري دبت الي الكبري فارتضعت) منها خمسا (وهي نائمة) أو مغمي عليها(فلا مهر للصغري) لمجي ء الفرقة من قبلها (و يرجع عليها) أي الصغري في مالها (بمهرالكبري) كله (ان دخل بها) أي الكبري لما تقدم (و الا) يكن دخل بالكبري(فبنصفه) أي مهر الكبري يرجع به علي الصغري لأنه القدر الذي وجب علي الزوج بذلك و لا تحرم الصغري حيث لم يدخل بالكبري(و ان دبت) الصغري(فارتضعت رضعتين من نائمة ثم استيقظت) النائمة (فأتمت لها ثلاثا) فقد حصل الفساد بفعلهما(فعليه ثلاثا أخماس [ صفحه 177] نصف مهر الصغيرة) و يسقط خمس في مقابلة ما ارتضعت منها و هي نائمة (و يرجع به) أي بما يغرمه للصغيرة (علي الكبيرة) لما تقدم (و)عليه (مهرالكبيرة) لأنه استقر بدخوله بها و (يرجع بخمسيه علي الصغيرة) لأنها تسببت في فسخ النكاح و اتلاف البضع (فان لم يكن دخل) بالكبيرة فعليه خمس مهرها و (يسقط الباقي) في نظير فعلها بعد انتباهها (و يرجع به علي الصغيرة) لكونها تسببت بدبيبها تتمة و ان أرضعت بنت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة فالحكم في التحريم و الفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة فان كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها و حرمتا أبدا و الا حرمت الكبري و انفسخ نكاحها وحدها و كذا الحكم في الرجوع علي المرضعة التي أفسدت النكاح فيرجع عليها بما يغرمه لهما أو لاحداهما لتسببها في غرمه و تفويتها البضع عليه و ان أرضعت أم زوجته الكبيرة زوجة له صغيرة انفسخ نكاحهما معا لأنهما أختان اجتمعتا في النكاح [254] وقال في مغني المحتاج: "وثالثها: وهوكما قال شيخنا الأوجه يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة لأن الانفساخ حينئذ غيرمنسوب إليها فكان كما لو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة ينفسخ نكاحهما وللصغيرة نصف المسمي علي الزوج ويرجع علي السابق بنصف مهر المثل لأنه [ صفحه ] فوت عليه نكاحها لا بمهر المثل ولا بما غرم كما في الرضاع " [255] . وقال السرخسي: "ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعا بها تكفي لانعقاد العقد كما لو تزوج رضيعة صح النكاح " [256] . وقال في البحر الرائق: " واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة فقيل لايدخل بها ما لم تبلغ وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها والا فلا وكذا اختلفوا في وقت ختان الصبي علي الأقوال الثلاثة وقيل يختن إذا بلغ عشرا اه وفي الخلاصة وأكثر المشايخ علي أنه لا اعتبارللسن فيهما وانما المعتبر الطاقة " [257] . وقال في تبيين الحقائق: " وفي المحيط قيل يدخل بها إذا بلغت وقيل إذا كانت بنت تسع وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها والا فلا [ صفحه 179] هكذا روي عن محمد" [258] . وقال الجصاص في أحكام القرآن: " أنهم سألوا النبي(ص) عن عدة الصغيرة والآيسة والحبلي فهذا يدل علي أنهم علموا خصوص الآية وأن الحبلي لم تدخل فيها مع جوازأن تكون مرادة بها وكذلك الصغيرة لأنه كان جائزا أن يشترط ثلاثة قروء بعد بلوغها وان طلقت وهي صغيرة" [259] . وقال ابن حجر في فتح الباري: " وقال أيضا في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر لأن عائشة كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلي المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلي العقد " [260] . قال السرخسي في المبسوط: " وقال(ص): صنفان من أمتي في الناررجال بأيديهم السياط كأنها أذناب البقريضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات متمايلات كأسنمة البخت ولأن مثل هذا الثوب لا يسترها فهو [ صفحه 180] كشبكة عليها فلا يحل له النظر إليها وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهي مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معني خوف الفتنة المبسوط " [261] . [ صفحه 183]

الزواج بالزانية

ففي كتاب إعلاء السنن ناقلا عن كتاب(رحمة الأمة في الإختلاف الأئمة صفحة 103) قال: " الزانية يحل نكاحهها عند الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة وقال أحمد بحرمة نكاحها حتي تتوب " [262] . " وقد اختلف في نكاح الزانية؛ فمذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوزتزوجها حتي تتوب وتنقضي عدتها فمتي تزوجها قبل التوبة أوقبل انقضاء عدتها كان النكاح فاسدا ويفرق بينهما وهل عدتها ثلاث حيض أوحيضة علي روايتين عنه، ومذهب الثلاثة أنه يجوزأن يتزوجها قبل توبتها والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد كما لم يوجب طريانه فسخه، ثم اختلف هؤلاء في نكاحها في عدتها فمنعه مالك احتراما لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزني وذهب أبوحنيفة والشافعي إلي أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة ثم اختلفا فقال الشافعي يجوزالعقد عليها وان كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذا الحمل وقال أبو يوسف وأبوحنيفة في إحدي الروايتين عنه لا يجوزالعقد عليها حتي تضع الحمل لئلا يكون الزوج قد سقي ماءه زرع غيره ونهي النبي(ص) أن توطأ المسبية الحامل حتي تضع مع أن حملها مملوك له فالحامل من الزني أولي أن لا توطأ حتي تضع ولأن ماء الزاني [ صفحه 184] وان لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجورولأن النبي(ص) هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره " [263] . وفي تفسير الطبري: " قال أبوجعفر وأولي الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عني بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة علي أن الزانية من المسلمات حرام علي كل مشرك وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح علي عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. واذ كان ذلك كذلك فبين أن معني الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزني أوبمشركة تستحله وقوله وحرم ذلك علي المؤمنين يقول وحرم الزني علي المؤمنين بألله ورسوله وذلك هو النكاح الذي قال جل ثناؤه الزاني لا ينكح إلا زانية " [264] . [ صفحه 185] وقال الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل: " وقيل واحد الزاني لا ينكح إلا زانية أومشركة الآية معناها ذم الزناة وتشنيع الزنا وأنه لا يقع فيه إلا زان أومشرك ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أومشركة وينكح علي هذا بمعني يجامع وقيل معناها لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أومشركة ولا يحل لزانية أن تتزوج إلا زانيا أومشركا ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لهما التزوج ممن شاؤا والأول هوالصحيح وحرم ذلك علي المؤمنين الإشارة بذلك إلي الزنا أي حرم الزنا علي المؤمنين وقيل الإشارة إلي تزوج المؤمن غير الزاني بزانية فإن قوما منعوا أن يتزوجها وهذا علي القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد " [265] . قال السيوطي في الدرالمنثور: " قوله تعالي:(الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين) [266] أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصوروعبد بن الحميد وابن أبي شيبة وابن المنذروابن أبي حاتم وأبوداود في ناسخه والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله:) (الزاني لا ينكح الا زانية) قال ليس هذا بالنكاح ولكن [ صفحه 186] الجماع لا يزني بها حين يزني إلا زان أومشرك(وحرم ذلك علي المؤمنين) يعني الزنا " [267] . والي هنا يكتمل هذا البحث عن زواج المتعة وتوابعه ولله المنة والحمد علي توفيقه لي، وأفضل الصلاة علي النبي وآله الطيبين الطاهرين تم في 7 / 2 / 1427 هجري ذكري شهادة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام الموافق 7 / 3 / 2006 ميلادي مع تحيات أبوحسام خليفة بن عبيدالكلباني العماني

پاورقي

[1] تفسير ابن كثير، ج 1، ص 234.
[2] تفسير ابن كثير، ج 1، ص 234.
[3] صحيح البخاري، ج 4، ص 1642.
[4] سنن البيهقي الكبري، ج5، ص 19.
[5] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 436.
[6] نيل الأوطار، ج 5، ص 38.
[7] صحيح مسلم، ج 2، ص 900.
[8] المعجم الكبير، ج 18، ص 135.
[9] مصنف عبدالرزاق، ج 11، ص 67.
[10] صحيح البخاري، ج 4، ص 1642.
[11] التمهيد، ج 8، ص 213.
[12] التفسير الكبير للرازي، ج. 1، ص 41؛ الاستذكا ر، ج 4، ص 94؛ غوا مض ا لأسماء المبهمة، ج 2، ص 791؛ وغيرها الكثير من المصادر.
[13] صحيح مسلم، ج 2، ص 900.
[14] السنن الكبري، ج 2، ص350.
[15] المصدر نفسه، ج 2، ص 367.
[16] صحيح البخاري، ج 6، ص 2681.
[17] صحيح مسلم، ج 2، ص 888-889.
[18] المغني، ج 3، ص 200.
[19] المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 3، ص 326.
[20] حلية الأولياء، ج 2، ص 355.
[21] المعجم الكبير، ج 18، ص 123.
[22] مسند الروياني، ج 1، ص 122.
[23] تهذيب الكمال، ج 26، 580- 581.
[24] سير أعلام النبلاء، ج 6، ص 122-123.
[25] التفسير الكبير للرازي، ج10، ص 41.
[26] الدر المنثور للسيوطي، ج 2، ص 283- 485.
[27] الكشاف للزمخشري، ج 1، ص530.
[28] المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز للأندلسي، ج 2، ص 36.
[29] سورة النساء الآية 21.
[30] سورة النساء الآية 4.
[31] سورة البقرة الاية 229.
[32] تفسير ابن كثير، ج 1، ص 475.
[33] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 498؛ تفسير البغوي، ج 1، ص 413-414؛ ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 366.
[34] الإصابة في تمييز الصحابة، ج 3، ص 185.
[35] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 22.
[36] مجمع الزوائد، ج 4، ص 264.
[37] نيل الأوطار، ج 6، ص310.
[38] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 498.
[39] المصدر نفسه، ج 7، ص 499.
[40] نصب الراية، ج 3، ص 181.
[41] عون المعبود، ج 6، ص100-101.
[42] تهذيب التهذيب، ج10، ص 331.
[43] السنن الكبري، ج 3، ص 326.
[44] مسند الطيالسي، ج 1، ص 227.
[45] صحيح مسلم، ج 2، ص1023.
[46] المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 4، ص 67.
[47] تلخيص الحبير، ج:3، ص 159-160.
[48] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص380.
[49] فتح الباري، ج 9، ص 172.
[50] نصب ا لراية، ج 3، ص 181.
[51] نيل الأوطا ر، ج 6، ص 274 و275.
[52] هامش المنتقي للفقي، ج 2، ص520، عن البيان للسيد الخوئي، ص 314.
[53] نيل الأوطا ر، ج 6، ص 270- 271.
[54] تلخيص الحبير، ج 3، ص 159- 160.
[55] اخبارالمدينة، ج 1، ص 381 ذكر من استمتع قبل تحريم عمر رضي الله عنه.
[56] السنن الكبري، ج 3، ص 326.
[57] المعجم الكبير، ج 24، ص 103.
[58] مسند الطيالسي، ج 1، ص 227.
[59] تلخيص الحبير، ج 3، ص 159.
[60] المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 3، ص 341.
[61] سورة النساء الآية 24.
[62] تفسير ا لطبري، ج 5، ص 13.
[63] الدر ا لمنثور، ج 2، ص 486.
[64] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص500.
[65] التفسير الكبير للرازي، ج10، ص 41.
[66] المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز للأندلسي، ج 2، ص 36.
[67] صحيح البخاري، ج 5، ص 1966؛ سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 201؛ التفسير ا لكبير للرازي، ج 10، ص 41.
[68] سورة البقرة الآية 196.
[69] صحيح مسلم، ج 2، ص885؛ الدر المنثور، ج 1، ص520؛ المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 3، ص 315.
[70] المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 3، ص 315.
[71] صحيح مسلم، ج 2، ص 1026.
[72] تهذيب الكمال، ج 8، ص 176.
[73] التمهيد، ج 8، ص 207-208.
[74] المعجم الكبير، ج 7، ص 13.
[75] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 498.
[76] الدرا لمنثور، ج 2، ص 487- 488.
[77] الاستذكا ر، ج 5، ص 506.
[78] ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 365؛ شرح معاني الآثار، ج 3، ص 26؛ التمهيد، ج 10، ص 114؛ مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 497؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 44.
[79] سورة الطلاق الآية 1.
[80] التفسير الكبير للرازي، ج10، ص 41.
[81] الكشاف للزمخشري، ج 1، ص530.
[82] المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز للأندلسي، ج 2، ص 36.
[83] تفسير البغوي، ج 1، ص 413-414.
[84] البداية والنهاية، ج 4، ص 318.
[85] عمدة القا ري، ج 17، ص 246.
[86] شرح معاني الآثار، ج 3، ص 26.
[87] الدرا لمنثور، ج 1، ص 521.
[88] الدرالمنثور للسيوطي، ج 2، ص 283- 485.
[89] سورة المائدة الاية 87.
[90] صحيح مسلم، ج 2، ص 1022.
[91] الدرا لمنثور، ج 2، ص485.
[92] مسند الشافعي، ج 1، ص 162.
[93] شرح النووي علي صحيح مسلم، ج 9، ص1820.
[94] صحيح مسلم، ج 2، ص 914.
[95] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 206؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 2، ص 57؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 1023؛ نصب الراية، ج 3، ص 181.
[96] صحيح مسلم، ج 2، ص 885.
[97] سورة البقرة الآية 169.
[98] أخبا ر المدينة، ج 1، ص 381.
[99] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 206. [
[100] صحيح مسلم، ج 2، ص 1023.
[101] مسندالإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص380.
[102] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 496 و497.
[103] صحيح مسلم، ج 2، ص 1023.
[104] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 499.
[105] ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 367.
[106] سنن سعيد بن منصور1، ج 1، ص 252؛ شرح معاني الآثار، ج 3، ص 26.
[107] مسند الطيالسي، ج 1، ص 247.
[108] سورة النساء الآية 24.
[109] تفسيرالطبري، ج 5، ص 13.
[110] الدرالمنثور، ج 2، ص 486.
[111] صحيح مسلم، ج 2، ص 1026.
[112] الدرالمنثور، ج 2، ص 486.
[113] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص206.
[114] موطأ مالك، ج 2، ص 542.
[115] ناسخ الحديث ومنسوخه، ج 1، ص 366.
[116] الإصابة في تمييزالصحابة، ج 3، ص 143؛ تلخيص الحبير، ج 3، ص. 16، فتح ا لبا ري، ج 9، ص 174؛ التاريخ الأوسط، ج 1، ص 143.
[117] أخبار المدينة، ج 1، ص 381.
[118] تهذيب التهذيب، ج 6، ص 359.
[119] تذكرة الحفاط، ج 1، ص170- 171.
[120] صحيح مسلم، ج 2، ص 900.
[121] صحيح البخاري، ج 2، ص 569.
[122] صحيح ابن حبان، ج 9، ص 247.
[123] المسند المستخرج علي صحيح مسلم، ج 3، ص 326.
[124] صحيح مسلم، ج 2، ص 1023؛ سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 206.
[125] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 500.
[126] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 496 و 497؛ فتح الباري، ج 9، ص 174؛ التمهيد، ج 10، ص 113 و 114؛ تلخيص الحبير، ج 3، ص 159؛ الاستذكار، ج 5، ص 505.
[127] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 499؛ فتح الباري، ج 9، ص 174.
[128] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 496.
[129] التمهيد، ج 10، ص 114-115.
[130] الهداية في شرح البداية، ص 385، عن البيان للسيد الخوئي ص 314.
[131] الهداية في شرح ا لبداية، ج 1، ص 195.
[132] سورة ا لمؤمنون، الآية 5- 6.
[133] سورة النساء، الآية 12.
[134] سورة ا لبقرة، الآية 229.
[135] سورة النساء، الاية 3.
[136] سورة النساء، ا لآية 24.
[137] الدرالمنثور، ج 6، ص 82.
[138] التفسير ا لكبير للرازي، ج 23، ص 67.
[139] الكشاف للزمخشري، ج 3، ص 177.
[140] تفسير البيضاوي، ج 4، ص 146.
[141] تفسير الثعالبي، ج 3، ص 91.
[142] تفسير السمرقندي، ج 2، ص 473.
[143] فتح القدير للشوكاني، ج 3، ص 473.
[144] سورة المؤمنون الآية 1.
[145] الدرالمنثور للسيوطي، ج 6، ص 82.
[146] الكشاف للزمخشري، ج 3، ص 2.
[147] سورة المؤمنون، 5-7.
[148] النساء الآية 24.
[149] سنن سعيد بن منصور1، ج 1، ص 252.
[150] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 2، ص 95؛ مجمع الزوائد، ج 7، ص 333.
[151] نيل الأوطار، ج 6، ص 274.
[152] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 206.
[153] البداية والنهاية، ج 4، ص 193.
[154] تفسير القرطبي، ج 5، ص 130-131.
[155] سبل السلام، ج 3، ص 126.
[156] شرح الزرقاني، ج 3، ص 198.
[157] تلخيص الحبير، ج 3، ص 155- 15.
[158] صحيح البخاري، ج 5، ص 2102.
[159] الدرالمنثور، ج 3، ص 374.
[160] تفسيرابن كثير، ج 1، ص 475.
[161] المنتقي لابن الجارود، ج 1، ص175.
[162] صحيح ابن حبان، ج 9، ص 454؛ مسند الروياني، ج 2، ص 508؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 36، ص 0 324.
[163] نيل الأوطار، ج 6، ص 269.
[164] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 202.
[165] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 203.
[166] السنن الكبري، ج 3، ص 328.
[167] نيل الأوطا ر، ج 6، ص 269.
[168] الدرالمنثور، ج 2، ص485.
[169] صحيح مسلم، ج2، ص 023 1.
[170] صحيح ابن حبان، ج 9، ص 458.
[171] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 4، ص 55؛ سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 204؛ سنن الدارقطني، ج 3، ص 258؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج 3، ص 551.
[172] فتح الباري، ج 9، ص 169.
[173] صحيح ابن حبان، ج 9، ص 456.
[174] موارد الظمآن، ج 1، ص 309؛ نيل الأوطار، ج 6، ص 272.
[175] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 203.
[176] شرح معاني الآثار، ج 3، ص: 25.
[177] مصنف ابن أبي شيبة، ج 3، ص 552.
[178] تفسير ابن كثير، ج 1، ص 475.
[179] صحيح ابن حبان، ج 9، ص 454؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 36، ص 324؛ نصب ا لراية، ج 3، ص 177؛ نيل الأوطا ر، ج 6، ص 269؛ سنن ا لدارمي، ج 2، ص 188.
[180] صحيح مسلم، ج 2، ص 1027.
[181] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 203.
[182] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 504.
[183] صحيح مسلم، ج 2، ص1025.
[184] ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 6، ص 571.
[185] تفسير ابن كثير، ج 1، ص 475.
[186] صحيح مسلم، ج 2، ص 1025.
[187] سنن الدارمي، ج 2، ص 188؛ صحيح ابن حبان، ج 9، ص 454.
[188] صحيح مسلم، ج 2، ص 1027.
[189] صحيح مسلم، ج 2، ص 024 1.
[190] صحيح مسلم، ج 2، ص 1026.
[191] المصدر نفسه، ج 2، ص 1025.
[192] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 405.
[193] صحيح مسلم، ج 2، ص 1023.
[194] صحيح مسلم، ج 2، ص 1025.
[195] صحيح ابن حبان، ج 9، ص 454.
[196] السنن الكبري، ج 2، ص 367.
[197] سنن النسائي(المجتبي)، ج 5، ص 179.
[198] المعجم الكبير، ج 7، ص 136.
[199] صحيح مسلم، ج 2، ص 914.
[200] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 206.
[201] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج 3، ص 325.
[202] سنن سعيد بن منصور1، ج 1، ص 252.
[203] جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني، ج 1، ص 82.
[204] صحيح مسلم، ج 2، ص 885.
[205] أخبار المدينة، ج 1، ص 381.
[206] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 206.
[207] الاستذكا ر، ج 5، ص 505؛ ا لاستذكار، ج 4، ص 95.
[208] صحيح مسلم، ج 2، ص 1023.
[209] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 237.
[210] الدرالمنثور، ج 2، ص 486.
[211] مسند الشافعي، ج 1، ص 225.
[212] الأم، ج 7، ص 235.
[213] الأم، ج 7، ص 235.
[214] مصنف عبدالرزاق، ج 7، ص500.
[215] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 126.
[216] أخبار المدينة، ج 1، ص 379- 385.
[217] الاستذكا ر، ج 4، ص 61؛ ا لا ستذكار، ج 4، ص 107.
[218] الأمالي في آثارالصحابة، ج 1، ص 96.
[219] التمهيد، ج 8، ص 210.
[220] سنن البيهقي الكبري، ج 5، ص 21.
[221] حجة الوداع، ج 1، ص 398.
[222] صحيح مسلم، ج 2، ص 909 باب جوازالعمرة في أشهر الحج.
[223] السنن الكبري، ج 2، ص 368.
[224] سنن البيهقي الكبري، ج 5، ص 21.
[225] سنن الدارمي، ج 2، ص 55.
[226] مسند البزار، ج 4، ص 65.
[227] حجة الو اع، ج 1، ص 398.
[228] الأمالي في آثار الصحابة، ج 1، ص 96.
[229] مسند أبي يعلي، ج 9، ص 341.
[230] مسند أبي يعلي، ج 9، ص 415.
[231] التمهيد، ج 8، ص 209.
[232] حجة الوداع، ج 1، ص 398.
[233] سنن الترمذي، ج 3، ص 185.
[234] صحيح البخاري، ج 4، ص 1642 باب فمن تمتع بالعمرة إلي الحج.
[235] سورة البقرة الآية.
[236] السنن الكبري، ج 6، ص300.
[237] سنن سعيد بن منصور1، ج 1، ص 252.
[238] سنن البيهقي الكبري، ج 7، ص 206.
[239] التمهيد، ج 8، ص 210.
[240] الاستذكار، ج4، ص 61.
[241] فتح الباري، ج 3، ص 433.
[242] سورة البقرة الآية 223.
[243] الطبري، ج 2، ص 394.
[244] تفسير الطبري، ج 2، ص 394- 395.
[245] الدرالمنثور، ج 1، ص 638.
[246] الدرالمنثور، ج 1، ص 638.
[247] فتح القدير، ج 1، ص 229.
[248] الطبري، ج2، ص 394.
[249] أحكام القرآن للجصاص، ج 2، ص40.
[250] الطبري، ج 2، ص 395.
[251] كشاف القناع، ج 5، ص 449.
[252] سورة النساء الآية 23.
[253] مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص110.
[254] مطالب أولي النهي، ج5، ص 609-110.
[255] مغني المحتاج، ج 3، ص 179.
[256] المبسوط، ج 15، ص 109.
[257] البحر الرائق، ج 3، ص 128.
[258] تبيين الحقائق، ج 2، ص 143.
[259] أحكام القرآن للجصاص، ج 2، ص 71.
[260] فتح الباري، ج 9، ص 182.
[261] المبسوط، ج10، ص 155.
[262] إعلاءالسنن، ج 11، ص 74.
[263] حاشية ابن القيم، ج 6، ص 119.
[264] الطبري، ج 18، ص 75.
[265] التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي، ج 3، ص 59.
[266] سورة النورالآية 3.
[267] الدرالمنثور للسيوطي، ج 6، ص 126.

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.