تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه المجلد 4

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

كِتَابُ اَلزَّكَاةِ

1 - بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلزَّكَاةُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1) 1 - مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلزَّكَاةُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ».

(2) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَاتِ اَلْأَمْوَالِ فَقَالَ «فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْ ءٌ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ اَلسَّائِمَةِ وَ هِيَ اَلرَّاعِيَةُ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَصْنَافِ شَيْ ءٌ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَصْنَافِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ ».

بسم اللّه الرحمن الرحيم و له الحمد و به نستعين

********

(1-2) - الاستبصار ج 2 ص 2.

ص: 2

(3) 3 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ ».

(4) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلزَّكَاةِ قَالَ «اَلزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ » .

(5) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ مَعَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ».

(6) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي أَنَّ مَا عَدَا هَذِهِ اَلتِّسْعَةَ اَلْأَشْيَاءِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ مِثْلُ مَا رَوَاهُ :

(7) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى

********

(3) - الاستبصار ج 2 ص 2.

(4-5-6-7) - الاستبصار ج 2 ص 3 و اخرج الثاني و الثالث و الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 143 و في آخر الرابع كلام ليونس أحد رجال السند.

ص: 3

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ «اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلذُّرَةُ وَ اَلدُّخْنُ وَ اَلْأَرُزُّ وَ اَلسُّلْتُ وَ اَلْعَدَسُ وَ اَلسِّمْسِمُ كُلُّ ذَلِكَ يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ ».

(8) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَرْثِ مِمَّا يُزَكَّى فَقَالَ «اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلذُّرَةُ وَ اَلْأَرُزُّ وَ اَلسُّلْتُ وَ اَلْعَدَسُ كُلُّ هَذَا مِمَّا يُزَكَّى» وَ قَالَ «كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ ».

وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ وُجُوبَ اَلزَّكَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ لِأَنَّ فِيمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ لَمَا كَانَتْ مَعْفُوّاً عَنْهَا وَ اَلَّذِي يُبِينُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ وَ يُوضِحُهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِنَّ فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ زَكَاةً عَلَى جِهَةِ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ .

(9) 9 - مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلطَّيَّارِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَقَالَ «فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ » فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً قَالَ فَقَالَ «وَ مَا هُوَ» قُلْتُ اَلْأَرُزُّ قَالَ «نَعَمْ مَا أَكْثَرَهُ » فَقُلْتُ أَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ فَزَبَرَنِي قَالَ ثُمَّ قَالَ «أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ لِي إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً أَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ » .

********

(8-9) - الاستبصار ج 2 ص 4 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 144.

ص: 4

(10) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى اَلْفِضَّةِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ » فَقَالَ لَهُ اَلطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً يُقَالُ لَهُ اَلْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ عِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ» قَالَ فَعَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ » .

(11) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ «وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ » فَقَالَ لَهُ اَلْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْ ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ بِأَضْعَافِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ «مَا هُوَ» فَقَالَ لَهُ اَلْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَضَعَ اَلصَّدَقَةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ إِنَّ عِنْدَنَا أَرُزّاً وَ عِنْدَنَا ذُرَةً قَدْ كَانَتِ اَلذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَذَلِكَ هُوَ وَ اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ » .

فَلَوْ لاَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَ اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ لَمَا صَوَّبَ قَوْلَ اَلسَّائِلِ إِنَّ اَلزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ إِنَّ مَا عَدَاهَا مَعْفُوٌّ عَنْهَا وَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ قَالَ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ دُخْنٌ تَنْبِيهاً لَهُ

********

(10-11) - الاستبصار ج 2 ص 5 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 143 و في آخره و كتب عبد اللّه إلخ.

ص: 5

عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ اَلْمَفْرُوضَةُ وَ لَكَانَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ هُوَ مَعَ قَوْلِهِ وَ اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ مُتَنَاقِضاً وَ هَذَا لاَ يَجُوزُ فِي أَقْوَالِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(12) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْأَرُزِّ وَ اَلذُّرَةِ وَ اَلْحِمَّصِ وَ اَلْعَدَسِ وَ سَائِرِ اَلْحُبُوبِ وَ اَلْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَصْنَافِ وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ مَالاً يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَيُؤَدِّي عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ».

2 - بَابُ زَكَاةِ اَلذَّهَبِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا بَلَغَ اَلذَّهَبُ فِي اَلْوَزْنِ عِشْرِينَ دِينَاراً مَضْرُوبَةً فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(13) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْعِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ اَلذَّهَبِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلاَثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ فَعَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةٌ ».

(14) 2 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ

********

(12) - الاستبصار ج 2 ص 6.

(13-14) الاستبصار ج 2 ص 12 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 145.

ص: 6

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ».

(15) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْعِشْرِينَ شَيْ ءٌ وَ فِي اَلْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْمِائَتَيْنِ شَيْ ءٌ فَإِذَا زَادَتْ تِسْعَةٌ وَ ثَلاَثُونَ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْأَرْبَعِينَ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْكُسُورِ شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْأَرْبَعِينَ وَ كَذَلِكَ اَلدَّنَانِيرُ عَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا كَانَ مَضْرُوباً مَا رَوَاهُ :

(16) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلتِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى اَلدَّنَانِيرِ وَ اَلدَّرَاهِمِ ».

(17) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَالِ اَلَّذِي لاَ يُعْمَلُ بِهِ وَ لاَ يُقَلَّبُ قَالَ «يَلْزَمُهُ اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلاَّ أَنْ يُسْبَكَ ».

(18) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلتِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى اَلدَّنَانِيرِ وَ اَلدَّرَاهِمِ ».

وَ يُعْتَبَرُ مَعَ كَوْنِهَا مَضْرُوبَةً أَنْ تَكُونَ مَنْقُوشَةً لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِمَنْقُوشٍ يَجْرِي مَجْرَى

********

(15) - الاستبصار ج 2 ص 12 و فيه صدر الحديث.

(16) - الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146.

(17-18) - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146.

ص: 7

اَلسَّبِيكَةِ وَ اَلنِّقَارِ(1) وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(19) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ اَلشَّيْ ءُ اَلْكَثِيرُ قِيمَتُهُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ فَقَالَ «لاَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عِنْدَكَ عَلَيْهِ حَوْلٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ ءٌ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا اَلرِّكَازُ قَالَ «اَلصَّامِتُ اَلْمَنْقُوشُ » ثُمَّ قَالَ «إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ اَلذَّهَبِ وَ نِقَارِ اَلْفِضَّةِ زَكَاةٌ ».

فَأَمَّا اَلْحُلِيُّ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا وَ إِنْ كَثُرَ اَلزَّكَاةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(20) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ اَلْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ ».

(21) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُلِيِّ أَ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ».

(22) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «زَكَاةُ اَلْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ».

(23) 11 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَبِي يُخَالِفُ

********

(1) النقار: جمع نقرة و هي القطعة المذابة من الذهب و الفضة.

(19) - الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146.

(20-21-22) الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 بتفاوت في الثالث.

(23) - الاستبصار ج 2 ص 8.

ص: 8

اَلنَّاسَ فِي هَذَا» .

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى فَرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ لَزِمَتْهُ اَلزَّكَاةُ مَا رَوَاهُ :

(24) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ إِلاَّ مَا فُرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ ».

(25) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ اَلْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ اَلْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ أَرَانِي قَدْ قُلْتُ ثَلاَثِمِائَةِ دِينَارٍ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ «لَيْسَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ».

(26) 14 وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلاَءِ أَعْمَالاً أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالاً كَثِيرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ اَلْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلنُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ اَلزَّكَاةِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اَلْحُلِيَّ اَلَّذِي تَلْزَمُ زَكَاتُهُ عُقُوبَةً هُوَ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَهُ حُلِيّاً بَعْدَ حُلُولِ وَقْتِ اَلزَّكَاةِ وَ اَلَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ هُوَ أَنْ يَجْعَلَهُ حُلِيّاً فِي أَوَّلِ اَلسَّنَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ اَلزَّكَاةُ فِيهِ ثُمَّ اِسْتَمَرَّ بِهِ اَلْحَالُ وَ إِنَّمَا قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ اَلزَّكَاةِ مَا يَفُوتُهُ مِنِ اِسْتِحْقَاقِ اَلثَّوَابِ اَلَّذِي لَوْ تَرَكَ اَلْمَالَ إِلَى وَقْتِ اَلزَّكَاةِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ اَلْفِرَارَ مِنْهُ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ بِإِخْرَاجِهِ اَلزَّكَاةَ مِنْهُ

********

(24-25-26) الاستبصار ج 2 ص 8.

ص: 9

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(27) 15 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ «مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا» قَالَ «صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِنْهُ » ثُمَّ قَالَ لِي «أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلاَتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا» قُلْتُ لاَ قَالَ «إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ » ثُمَّ قَالَ لِي «أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «وَ كَذَلِكَ اَلرَّجُلُ لاَ يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا حَلَّ عَلَيْهِ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ لاَ يُمْكِنُكُمْ لِأَنَّ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ تَضَمَّنَا أَنَّ اَلسَّائِلَ سَأَلَ عَنِ اَلْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ اَلزَّكَاةُ أَمْ لاَ فَقَالَ لَهُ لاَ إِلاَّ مَا فَرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ مَا يَجْعَلُهُ حُلِيّاً بَعْدَ حُلُولِ اَلْوَقْتِ لَمْ تَجِبِ اَلزَّكَاةُ فِيهِ وَ إِنَّمَا وَجَبَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ حُلِيّاً فَإِذاً لاَ مَعْنَى لِإِخْرَاجِ بَعْضِ اَلْحُلِيِّ مِنَ اَلْكُلِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ سَأَلَهُ اَلسَّائِلُ عَنِ اَلْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لاَ فَقَالَ لَهُ لاَ اِقْتَضَى أَنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اِسْمُ اَلْحُلِيِّ لاَ يَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ سَوَاءٌ صِيغَ قَبْلَ حُلُولِ اَلْوَقْتِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ اَلْعُمُومِ فَقَصَدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذَلِكَ إِلَى تَخْصِيصِ اَلْبَعْضِ مِنَ اَلْكُلِّ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِمَّا صِيغَ بَعْدَ حُلُولِ اَلْوَقْتِ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(28) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذَّهَبِ كَمْ عَلَيْهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ ».

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مُنَافَاةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلنِّصَابَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا

********

(27) - الاستبصار ج 2 ص 8 الكافي ج 1 ص 146 -.

(28) - الاستبصار ج 2 ص 13 - الكافي ج 1 ص 145.

ص: 10

أَخْبَرَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قِيمَةِ اَلْوَقْتِ وَ فِي اَلْوَقْتِ كَانَ قِيمَةُ دِينَارٍ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُمْ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ اَلدِّيَاتِ وَ غَيْرِهَا اِعْتَبَرُوا فِي مُقَابَلَةِ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا اَلتَّخْيِيرَ فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَكَذَلِكَ حُكْمُ هَذَا اَلْخَبَرِ لِأَنَّ قِيمَةَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ تَجِيءُ عِشْرِينَ دِينَاراً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(29) 17 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «فِي اَلذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ وَ فِي اَلْوَرِقِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً شَيْ ءٌ وَ لاَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ فِي اَلنَّيِّفِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ فَيَكُونَ فِيهِ وَاحِدٌ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً شَيْ ءٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ دِينَاراً وَاحِداً لِأَنَّ قَوْلَهُ شَيْ ءٌ مُحْتَمِلٌ لِلدِّينَارِ وَ لِمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَ لِمَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَ هُوَ يَجْرِي مَجْرَى اَلْمُجْمَلِ اَلَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ وَ إِذَا كُنَّا قَدْ رَوَيْنَا اَلْأَحَادِيثَ اَلْمُفَصَّلَةَ أَنَّ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ وَ فِيمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرَ دِينَارٍ حَمَلْنَا قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً شَيْ ءٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ دِينَاراً وَاحِداً لِأَنَّهُ مَتَى نَقَصَ عَنِ اَلْأَرْبَعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ دُونَ اَلدِّينَارِ فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَوَّلِ اَلْخَبَرِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ لَيْسَ فِيهِ تَنَاقُضٌ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ دِينَارٌ وَ إِنْ كَانَ هَذَا لَيْسَ بِأَوَّلِ نِصَابٍ وَ إِذَا حَمَلْنَا هَذَا اَلْخَبَرَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ كُنَّا قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ عَلَى وَجْهٍ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهَا.

********

(29) - الاستبصار ج 2 ص 13.

ص: 11

3 - بَابُ زَكَاةِ اَلْفِضَّةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ إِذَا زَادَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ عَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ .

30-1- رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْفِضَّةِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِي اَلْكُسُورِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ فِي اَلذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ إِذَا زَادَ اَلْمَالُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارٌ».

(31) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ اَلْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ وَ مِنَ اَلذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

32-3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَادَ عَلَى اَلْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ شَيْ ءٌ » فَقُلْتُ فَمَا فِي تِسْعَةٍ وَ ثَلاَثِينَ دِرْهَماً قَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلتِّسْعَةِ وَ ثَلاَثِينَ دِرْهَماً شَيْ ءٌ ».

33-4- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(31) - الكافي ج 1 ص 145.

ص: 12

عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلزَّكَاةِ أَمَّا فِي اَلذَّهَبِ فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً شَيْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً غَيْرِ دِرْهَمٍ إِلاَّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سِتَّةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَ مَا زَادَ فَعَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ وَ كَذَلِكَ اَلذَّهَبُ وَ كُلُّ ذَهَبٍ وَ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ اَلْمَوْضُوعِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ ».

4 - بَابُ زَكَاةِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ اَلزَّكَاةُ يُخْرَجُ مِنْهُ اَلْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالْغَرْبِ (1) وَ اَلنَّوَاضِحِ (2) وَ اَلدَّوَالِي(3) .

(34) 1 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ وَ مَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ (4) وَ اَلدَّوَالِي وَ اَلنَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ مَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ أَوِ اَلسَّيْحُ

********

(34) - الاستبصار ج 2 ص 14.

(1) الغرب: الدلو العظيمة.

(2) النواضح: جمع ناضح و هو البعير الذي يستقى عليه.

(3) - الدوالي: جمع الدالية و هي الناعورة يديرها الماء.

(4) الرشاء: بالكسر و المد حبل الدلو جمع أرشية.

ص: 13

أَوْ كَانَ بَعْلاً(1) فَفِيهِ اَلْعُشْرُ تَامّاً وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلثَّلاَثِمِائَةِ صَاعٍ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ شَيْ ءٌ إِلاَّ فِي هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ».

(35) 2 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي زَكَاةِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلزَّكَاةُ فِيهَا اَلْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ اَلنَّوَاضِحِ ».

(36) 3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ فِي كَمْ تَجِبُ اَلزَّكَاةُ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ قَالَ «فِي سِتِّينَ صَاعاً» وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَيْسَ فِي اَلنَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ اَلْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً» وَ قَالَ «فِي صَدَقَةِ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ اَلصَّدَقَةِ وَ مَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَالصَّدَقَةُ وَ هُوَ اَلْعُشْرُ وَ مَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي أَوْ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ اَلْعُشْرِ».

(37) 4 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فِي اَلتَّمْرِ

********

(1) : البعل من الأرض ما سقته السماء و لم يسق بماء الينابيع، أو ما شرب من عروته من غير سقي و لا سماء.

(35) - الاستبصار ج 2 ص 14.

(36) - الاستبصار ج 2 ص 15.

(37) - الاستبصار ج 2 ص 16.

ص: 14

وَ اَلزَّبِيبِ فَقَالَ «فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ اَلزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ ».

(38) 5 وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فِي اَلزَّبِيبِ وَ اَلتَّمْرِ فَقَالَ «فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ اَلزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا اَلطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ اَلدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ».

فَإِنَّ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَصْلُ فِيهِمَا سَمَاعَةُ وَ تَخْتَلِفُ رِوَايَتُهُ لِأَنَّ اَلرِّوَايَةَ اَلْأَخِيرَةَ قَالَ فِيهَا سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْمَسْئُولَ وَ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَسْئُولُ غَيْرَ مَنْ يَجِبُ اِتِّبَاعُ قَوْلِهِ وَ زَادَ أَيْضاً فِيهِ اَلْفَرْقَ بَيْنَ زَكَاةِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَحَادِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ وَ اَلرِّوَايَةَ اَلْأُولَى قَالَ فِيهَا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ وَ هَذَا اَلاِضْطِرَابُ فِي اَلْحَدِيثِ مِمَّا يُضْعِفُ اَلاِحْتِجَاجَ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَنَاقُضُهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ اَلْخُمُسَ وَ إِنْ كَانَ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اِسْمَ اَلزَّكَاةِ لِأَنَّ اَلزَّكَاةَ فِي اَلْأَصْلِ هِيَ اَلنُّمُوُّ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ اَلزَّكَاةُ فِي اَلشَّرِيعَةِ بِهِ لِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِنْ عَاقِبَتِهِ مِنِ اِسْتِحْقَاقِ اَلثَّوَابِ وَ هَذَا اَلْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي اَلْخُمُسِ فَلاَ يَمْتَنِعُ إِطْلاَقُ اَلاِسْمِ عَلَيْهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّا نُطْلِقُ اِسْمَ اَلزَّكَاةِ عَلَى اَلنَّافِلَةِ وَ غَيْرِهَا لِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِنِ اِسْتِحْقَاقِ اَلثَّوَابِ وَ اَلْخُمُسُ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ بَعْدَ إِخْرَاجِ اَلزَّكَاةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(38) - الاستبصار ج 2 ص 16 الكافي ج 1 ص 144.

ص: 15

-(39) 6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ اَلنَّيْسَابُورِيُّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ اَلضَّيْعَةِ ثَلاَثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا اَلَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِي مِنْهُ اَلْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ ».

وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْعُشْرِ وَ نِصْفِ اَلْعُشْرِ مَا رَوَاهُ :

(40) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ اَلدِّلاَءِ وَ اَلنَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلاَجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ كَامِلاً».

(41) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَالْعُشُرُ فَأَمَّا مَا سَقَتِ اَلسَّوَانِي(1) وَ اَلدَّوَالِي فَنِصْفُ اَلْعُشُرِ» فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ اَلْمَاءُ وَ تُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ «إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «اَلنِّصْفُ وَ اَلنِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ اَلْعُشُرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشُرِ» فَقُلْتُ وَ اَلْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ اَلْمَاءُ فَتُسْقَى اَلسَّقْيَةَ وَ اَلسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قَالَ «وَ كَمْ تُسْقَى اَلسَّقْيَةَ وَ اَلسَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً» قُلْتُ فِي ثَلاَثِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَدْ مَكَثَ

********

(39) - الاستبصار ج 2 ص 17.

(40-41) - الاستبصار ج 2 ص 15 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 145 بسند آخر.

(1) - السواني: جمع السانية و هي الناقة يستقى عليها من البئر.

ص: 16

قَبْلَ ذَلِكَ فِي اَلْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ «نِصْفُ اَلْعُشْرِ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(42) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلتَّمْرِ عَنْ زَكَاتِهِمَا فَقَالَ «اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ اَلْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ نِصْفُ اَلْعُشُرِ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّوَانِي» فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ يُزَكَّى مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ «يُزَكَّى مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ» قُلْتُ فَالْحِنْطَةُ وَ اَلتَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ «نَعَمْ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ يُزَكَّى مَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَى اَلْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ لِأَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ لاَ يَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ نَحْنُ نَدُلُّ فِيمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(43) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَجِبُ اَلصَّدَقَةُ إِلاَّ فِي وَسْقَيْنِ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً».

(44) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ فِي اَلْحَبِّ

********

(42) - الاستبصار ج 2 ص 16.

(43-44) - الاستبصار ج 2 ص 17.

ص: 17

وَ لاَ فِي اَلنَّخْلِ وَ لاَ فِي اَلْعِنَبِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ وَسْقَيْنِ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً».

(45) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فِي كَمْ تَجِبُ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ فَقَالَ «فِي وَسْقٍ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا اَلاِسْتِحْبَابُ وَ اَلنَّدْبُ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لاَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى اَلنَّدْبِ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ بِلَفْظِ اَلْوُجُوبِ لِأَنَّهَا وَ إِنْ تَضَمَّنَتْ لَفْظَ اَلْوُجُوبِ فَإِنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا تَأْكِيدُ اَلنَّدْبِ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ اَلْوُجُوبِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهَا اَلْفَرْضُ وَ اَلْإِيجَابُ اَلَّذِي يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ مَا رَوَاهُ :

(46) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلنَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ اَلْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً».

(47) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَقَالَ «خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَ يُتْرَكُ مِعَافَأْرَةٍ (1) وَ أُمُّ جُعْرُورٍ(2) وَ لاَ يُزَكَّيَانِ وَ إِنْ كَثُرَا وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ اَلْعَذْقُ وَ اَلْعَذْقَانِ وَ اَلْحَارِسُ يَكُونُ فِي اَلنَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ ».

(48) 15 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

********

(1) معافارة: ضرب من التمر رديء.

(2) ام جعرور: ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.

(45-46-47-48) - الاستبصار ج 2 ص 18 و ليس في الثالث قوله: (و يترك معافارة إلخ) و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 145.

ص: 18

عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً».

(49) 16 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً».

50-17- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِلاَّ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ اَلْبُرِّ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَشْيَاءِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ اَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ هُوَ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ غَيْرَ شَيْ ءٍ وَ إِنْ قَلَّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ نَقَصَ اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلتَّمْرُ وَ اَلزَّبِيبُ أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَاعٌ أَوْ بَعْضُ صَاعٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ اَلنَّضْحِ وَ اَلدِّلاَءِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِغَيْرِ عِلاَجٍ بِنَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ تَامّاً».

51-18 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبُسْتَانِ لاَ تُبَاعُ غَلَّتُهُ وَ لَوْ بِيعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالاً فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ صَدَقَةٌ قَالَ «لاَ إِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ ».

********

(49) - الاستبصار ج 2 ص 18.

ص: 19

5 - بَابُ زَكَاةِ اَلْإِبِلِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسِ مِنَ اَلْإِبِلِ شَيْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(52) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسِ مِنَ اَلْإِبِلِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ اَلْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ (1)إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا

********

(1) اسنان الإبل: فابن الناقة من اول يوم تطرحه أمه الى تمام السنة هو حوار، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت، فإذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون و ذلك ان أمه قد وضعت و صار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا و الأنثى حقة لأنه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل، فإذا دخل في الخامسة فيسمى جذعا، فإذا دخل في السادسة فيسمى ثنيا لأنّه قد القى ثنيته، فإذا دخل في السابعة فيسمى رباعيا لأنّه قد القى رباعيته، فاذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا لأنّه قد القى السن الذي بعد الرباعية، فإذا دخل في التاسعة و طرح نابه فيسمى بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف. و الأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض الى الجذع.

(52) - الاستبصار ج 2 ص 19.

ص: 20

زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَدِّقُ أَنْ يَعُدَّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا» .

(53) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي خَمْسِ قِلاَصٍ (1) شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسِ شَيْ ءٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثٌ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ اِبْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ».

(54) 3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «لَيْسَ فِي اَلْإِبِلِ شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ

********

(1) القلوص: من الإبل الطويلة القوائم الشابة منها، أو ما يركب من اناثها جمع قلائص و قلاص و قلص و قلصان.

(53) - الاستبصار ج 2 ص 19 الكافي ج 1 ص 150 بتفاوت في السند و المتن.

(54) - الاستبصار ج 2 ص 20.

ص: 21

وَ ثَلاَثِينَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَبِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلَّتِي سَمَّيْنَاهَا وَ كُلُّ شَيْ ءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنَ اَلدَّوَاجِنِ (1) وَ اَلْعَوَامِلِ (2)فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ وَ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يُنْتَجُ ».

(55) 4 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «فِي صَدَقَةِ اَلْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ اَلْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا اِبْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ اَلْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى اَلنَّيِّفِ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْكُسُورِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْعَوَامِلِ شَيْ ءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ

********

(55) - الاستبصار ج 2 ص 20 الكافي ج 1 ص 150.

(1) - الدواجن: الحمام و غيره ممّا ألف البيوت و استأنس.

(2) - العوامل: جمع عاملة و هي بقر الحرث و الدياسة.

ص: 22

عَلَى اَلسَّائِمَةِ اَلرَّاعِيَةِ » قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي اَلْبُخْتِ اَلسَّائِمَةِ قَالَ «مِثْلُ مَا فِي اَلْإِبِلِ اَلْعَرَبِيَّةِ ».

فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونُوا سَوَاءً فِي هَذَا اَلْحُكْمِ وَ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى هَذَا اَلْعَدَدِ ثُمَّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ وَ إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِي اَللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِفَهْمِ اَلْمُخَاطَبِ ذَلِكَ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ وَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَنَاقُضٌ وَ كُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى اَلتَّنَاقُضِ جَازَ تَقْدِيرُهُ فِي اَلْكَلاَمِ وَ لَمْ يُقَدَّرْ فِي اَلْخَبَرِ إِلاَّ مَا وَرَدَتْ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُفَصَّلَةُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ جَمِيعِ أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِيهَا فَعَمَلُنَا عَلَى جَمِيعِهَا وَ لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَا ذَكَرْنَاهُ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ قَدْ صَرَّحَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ بِذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ :

(56) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي خَمْسِ قَلاَئِصَ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْخَمْسِ شَيْ ءٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ » وَ قَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ اَلنَّاسِ .

ثُمَّ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

********

(56) - الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 150.

ص: 23

6 - بَابُ زَكَاةِ اَلْبَقَرِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلثَّلاَثِينَ مِنَ اَلْبَقَرِ شَيْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ أَوْ تَبِيعَةٌ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(57) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «فِي اَلْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ اَلْأَرْبَعِينَ إِلَى اَلسِّتِّينَ شَيْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلسِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلسَّبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى اَلثَّمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلاَثُ حَوْلِيَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ثُمَّ تَرْجِعُ اَلْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى اَلنَّيِّفِ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْكُسُورِ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْعَوَامِلِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلسَّائِمَةِ اَلرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَجَبَتْ فِيهِ ».

7 - بَابُ زَكَاةِ اَلْغَنَمِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْغَنَمُ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَجَبَ فِيهَا شَاةٌ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

********

(57) - الكافي ج 1 ص 151.

ص: 24

(58) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ شَيْ ءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ وَ لَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ اَلْأَمْرُ اَلْأَوَّلُ وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ اَلْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ فِي اَلنَّيِّفِ شَيْ ءٌ » وَ قَالاَ «كُلُّ مَا لاَ يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ ».

(59) 2 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ مِنَ اَلْغَنَمِ شَيْ ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ لاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَدِّقُ وَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا يُرِيدُ مَا زَادَ عَلَى حَوْلٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ

********

(58) - الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 151.

(59) - الاستبصار ج 2 ص 23.

ص: 25

ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ صَغِيراً بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا سِنُّهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَ لَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصِّغَارَ مِنَ اَلْغَنَمِ اَلَّتِي لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ سَنُوضِحُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

8 - بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ اَلْأَطْفَالِ وَ اَلْمَجَانِينِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ زَكَاةَ فِي صَامِتِ أَمْوَالِ اَلْأَطْفَالِ وَ اَلْمَجَانِينِ مِنَ اَلدَّرَاهِمِ وَ اَلدَّنَانِيرِ إِلاَّ أَنْ يَتَّجِرَ اَلْقَيِّمُ لَهُمْ بِهِ عَلَيْهَا فَإِنِ اِتَّجَرَ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ اَلزَّكَاةِ فَإِذَا أَفَادَتْ رِبْحاً فَهُوَ لِأَرْبَابِهَا وَ إِنْ حَصَلَ بِهَا خُسْرَانٌ ضَمِنَهُ اَلْمُتَّجِرُ لَهُمْ بِهَا وَ عَلَى غَلاَّتِهِمْ وَ أَنْعَامِهِمُ اَلزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ اَلْجِنْسَيْنِ قَدْرَ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ . أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ اَلصَّامِتِ مَا رَوَاهُ :

(60) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ».

61-2 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ».

62-3- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ ».

********

(60) - الكافي ج 1 ص 152.

ص: 26

63-4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَبِي يُخَالِفُ اَلنَّاسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ».

64-5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَالِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ «لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ ».

فَأَمَّا قَوْلُ اَلشَّيْخِ رَحِمَهُ اَللَّهُ فَمَتَى اُتُّجِرَ بِهِ وَجَبَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ . إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ اَلنَّدْبَ وَ اَلاِسْتِحْبَابَ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ لِأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ أَوْ لاَ يُتَّجَرَ بِهِ فِي أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وُجُوبَ اَلْفَرْضِ اَلَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا اَلْمَالُ لِلْبَالِغِ وَ اِتَّجَرَ بِهِ لَمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وُجُوبَ اَلْفَرْضِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ هَذَا اَلضَّرْبَ مِنَ اَلْوُجُوبِ إِذَا اُتُّجِرَ بِهِ مَا رَوَاهُ :

(65) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ اَلسَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اُتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى اَلَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ ».

(66) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ اَلزَّكَاةُ قَالَ «إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ اَلصَّلاَةُ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ اَلزَّكَاةُ » قَالَ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ اَلصَّلاَةُ قَالَ «إِذَا اُتُّجِرَ بِهِ فَزَكُّوهُ ».

(67) 8 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(65-66-67) - الاستبصار ج 2 ص 29 و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 153.

ص: 27

اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ تَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ اَلزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ ».

(68) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْعُطَارِدِ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَالُ اَلْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ «إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ » قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ «عَلَيْكَ زَكَاتُهُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ عَلَيْكَ تَوَلِّي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لاَزِماً فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ إِذَا اِتَّجَرَ بِالْمَالِ ضَمِنَهُ وَ إِذَا ضَمِنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مَعَ ذَلِكَ إِخْرَاجُ اَلزَّكَاةِ مِنْ مَالِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(69) 10 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ اَلْيَتِيمِ وَ يَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ لَعَمْرِي لاَ أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ اَلضَّمَانَ وَ اَلزَّكَاةَ ».

فَأَمَّا ضَمَانُ اَلْمَالِ فَيَلْزَمُ اَلْمُتَّجِرَ بِهِ عَلَى سَائِرِ اَلْأَحْوَالِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَقْصِدُ بِهِ نَظَراً لِلْيَتِيمِ وَ رِعَايَةً لِحِفْظِ مَالِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(70) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي

********

(68) - الاستبصار ج 2 ص 29 الكافي ج 1 ص 153.

(69-70) - الاستبصار ج 2 ص 30.

ص: 28

يَدِهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ «نَعَمْ يَعْمَلُ بِهِ كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا» قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ قَالَ «لاَ إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ ».

فَأَمَّا اَلرِّبْحُ فَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْيَتِيمِ مَتَى تَصَرَّفَ فِيهِ اَلْمُتَوَلِّي وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي اَلْحَالِ مَا يَفِي بِذَلِكَ اَلْمَالِ فَمَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَكُونُ ضَامِناً لِلْمَالِ وَ يَكُونُ اَلرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ اَلزَّكَاةُ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ وَ عَلَى اَلْوَالِي إِخْرَاجُهُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ قَصَدَ بِالتِّجَارَةِ نَظَراً لِلْيَتِيمِ وَ هَذَا هُوَ اَلْقِسْمُ اَلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَ أَكْثَرْنَا فِيهِ اَلْأَخْبَارَ وَ مَتَى كَانَ قَصْدُهُ نَظَراً لِلْيَتِيمِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلرِّبْحِ شَيْئاً مَا يَكُونُ لَهُ بُلْغَةٌ وَ هَذَا هُوَ مَعْنَى اَلْخَبَرِ اَلْمُتَقَدِّمِ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ مَتَى كَانَ اَلْمُتَّجِرُ بِمَالِ اَلْيَتِيمِ مُتَمَكِّناً فِي اَلْحَالِ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَ يَكُونُ رِبْحُهُ لَهُ وَ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(71) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَالِ اَلْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَكَ اَلرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ لاَ مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلاَمِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلزَّكَاةَ تَجِبُ فِي غَلاَّتِهِمْ مَا رَوَاهُ :

(72) 13 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «مَالُ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي اَلْعَيْنِ وَ اَلصَّامِتِ شَيْ ءٌ فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلصَّدَقَةَ وَاجِبَةً ».

(73) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

********

(71) - الاستبصار ج 2 ص 30.

(72) - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 2 ص 153.

(73) - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 153 و ليس فيه قوله: (و ليس عليه صلاة) الى قوله. (أو غلة زكاة).

ص: 29

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلاَّتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لاَ عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ اَلنَّاسِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلرِّوَايَةِ اَلْأُولَى لِأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلاَّتِهِ زَكَاةٌ وَ نَحْنُ لاَ نَقُولُ إِنَّ عَلَى جَمِيعِ غَلاَّتِهِ زَكَاةً وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى اَلْأَجْنَاسِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلَّتِي هِيَ اَلتَّمْرُ وَ اَلزَّبِيبُ وَ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ وَ إِنَّمَا خُصَّ اَلْيَتَامَى بِهَذَا اَلْحُكْمِ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مَنْدُوبُونَ إِلَى إِخْرَاجِ اَلزَّكَاةِ عَنْ سَائِرِ اَلْحُبُوبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَمْوَالِ اَلْيَتَامَى فَلِأَجْلِ ذَلِكَ خُصُّوا بِالذِّكْرِ.

-(74) 15 - سَعْدُ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ عَنِ اَلْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ «لاَ زَكَاةَ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمَجَانِينَ لاَحِقُونَ بِهِمْ فِي هَذَا اَلْحُكْمِ مَا رَوَاهُ :

(75) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلاَ».

(76) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ

********

(74-75-76) - الكافي ج 1 ص 153 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 115 بتفاوت.

ص: 30

بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا فَهَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ».

9 - بَابُ زَكَاةِ مَالِ اَلْغَائِبِ وَ اَلدَّيْنِ وَ اَلْقَرْضِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ زَكَاةَ فِي اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْ صَاحِبِهِ إِذَا عَدِمَ اَلتَّمَكُّنَ مِنَ اَلتَّصَرُّفِ فِيهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(77) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ «فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ اَلسِّنِينَ ».

78-2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَالِ اَلْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ ».

(79) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ

********

(1) نسخة في بعض الأصول عن زرارة و هو الذي في الوافي.

(77-79) - الاستبصار ج 2 ص 28 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 146.

ص: 31

يَأْتِيهِ وَ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ رَأْسُ اَلْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ «سَنَةً وَاحِدَةً ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ زَكَاةَ فِي اَلدَّيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ مِنْ جِهَةِ مَالِكِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

80-4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ».

(81) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلدَّيْنِ هُوَ اَلَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ ».

82-6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ «كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَ مَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ زَكَاةَ عَلَى اَلْقَارِضِ وَ عَلَى اَلْمُسْتَقْرِضِ زَكَاتُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(83) 7 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَقْرَضَ

********

(81-83) - الكافي ج 1 ص 146.

ص: 32

مَالاً فَحَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُؤَدِّي أَدَّى اَلْمُسْتَقْرِضُ ».

84-8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْرِضُ اَلْمَالَ لِلرَّجُلِ اَلسَّنَةَ وَ اَلسَّنَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ أَوْ مَا شَاءَ اَللَّهُ عَلَى مَنِ اَلزَّكَاةُ عَلَى اَلْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى اَلْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ «عَلَى اَلْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ ».

(85) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ أَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ «لاَ بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلاً عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ » قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ «لاَ لاَ يُزَكَّى اَلْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى اَلدَّافِعِ شَيْ ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَلْمَالَ فِي يَدِ اَلْآخَرِ فَمَنْ كَانَ اَلْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ » قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ «إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ » ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةُ ذَلِكَ اَلْمَالِ وَ رِبْحُهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ » قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ «فَلَهُ اَلْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ اَلنُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ وَ يَنْكِحَ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ ».

86-10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ لِي أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِقَوْمٍ عِنْدِي قُرُوضاً لَيْسَ يَطْلُبُونَهَا مِنِّي أَ فَعَلَيَّ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ تَقْضِي وَ لاَ تُزَكِّي زَكِّ ».

********

(85) - الكافي ج 1 ص 146.

ص: 33

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ اَلْمَالُ إِلَى صَاحِبِهِ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ مَا رَوَاهُ :

(87) 11 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ » قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ ».

(88) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْوَدِيعَةُ وَ اَلدَّيْنُ فَلاَ يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ «إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ يُزَكِّي».

10 - بَابُ وَقْتِ اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ عَلَى كَمَالِ حَدِّ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ .

(89) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً وَ اَلرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ حَتَّى يَقْدَمَ » قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ».

********

(87-88) - الاستبصار ج 2 ص 28.

(89) - الكافي ج 1 ص 149.

ص: 34

90-2- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلزَّكَاةُ عَلَى اَلْمَالِ اَلصَّامِتِ اَلَّذِي يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ ».

(91) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُفِيدُ اَلْمَالَ قَالَ «فَلاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ».

(92) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَلشَّهْرِ اَلثَّانِيَ عَشَرَ فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا قَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ اَلْحَوْلُ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ اَلشَّهْرُ ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَى عَلَى اَلدَّرَاهِمِ مَعَ اَلدِّرْهَمِ حَوْلٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «نَعَمْ فَإِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً اَلْحَوْلُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِيهَا» قَالَ قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ » قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ أَبَداً» قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ إِنَّهُ قَالَ «إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «إِنَّهُ حِينَ رَأَى اَلْهِلاَلَ اَلثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ

********

(91-92) - الكافي ج 1 ص 148 بتفاوت في الثاني و قد أخرجه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 17 و فيه بعض الحديث من قوله قال زرارة و محمّد بن مسلم الى قوله: ابطال الكفّارة التي وجبت عليه).

ص: 35

لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لاَ يَمْنَعُ مَا حَالَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ » قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ «إِذَا دَخَلَ اَلشَّهْرُ اَلثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا اَلزَّكَاةُ » فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ اَلْحَوْلِ قَالَ «جَازَ ذَلِكَ لَهُ » قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا عَنِ اَلزَّكَاةِ قَالَ «مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا» فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ «وَ مَا عَلَيَّ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى شَرْطٍ فَقَالَ «إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ اَلْهِبَةُ وَ سَقَطَ اَلشَّرْطُ وَ ضَمِنَ اَلزَّكَاةَ » قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَسْقُطُ اَلشَّرْطُ وَ تَمْضِي اَلْهِبَةُ وَ يَضْمَنُ اَلزَّكَاةَ فَقَالَ «هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ اَلْهِبَةُ اَلْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ وَ اَلزَّكَاةُ لَهُ لاَزِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُ إِذَا اِشْتَرَى بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ ضِيَاعاً» ثُمَّ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي «مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا» فَقَالَ «صَدَقَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَا أُوجِبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ فِيهِ » ثُمَّ قَالَ «أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلاَتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا» قُلْتُ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «فَكَذَلِكَ اَلرَّجُلُ لاَ يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كَذَلِكَ لاَ زَكَاةَ عَلَى غَلَّةٍ حَتَّى يَبْلُغَ حَدُّهَا مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ بَعْدَ اَلْخَرْصِ وَ اَلْجُذَاذِ وَ خَرْجِ مَئُونَتِهَا وَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ .

(93) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

********

(93) - الاستبصار ج 2 ص 25 الكافي ج 1 ص 144.

ص: 36

حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا قَالاَ لَهُ هَذِهِ اَلْأَرْضُ اَلَّتِي نُزَارِعُ أَهْلَهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ «كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا اَلَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا اَلْعُشْرُ إِنَّمَا اَلْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ ».

(94) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ اَلضَّيْعَةُ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ قَالَ «لاَ».

(95) 7 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَخَذَ مِنْهُ اَلسُّلْطَانُ اَلْخَرَاجَ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ ».

وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ فَمَقْصُورٌ عَلَى اَلْأَرَضِينَ اَلْخَرَاجِيَّةِ لِأَنَّ اَلْأَرَضِينَ عَلَى ضُرُوبٍ ثَلاَثَةٍ أَحَدُهَا أَنْ يُسْلِمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا طَوْعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَكْثَرُ مِنَ اَلْعُشْرِ وَ نِصْفِ اَلْعُشْرِ وَ أَرْضٌ قَدِ اِنْجَلَى عَنْهَا أَهْلُهَا أَوْ كَانَتْ مَوَاتاً فَأُحْيِيَتْ فَهِيَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً فَيُقَبِّلُهَا مَنْ يَشَاءُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا قَبَّلَهُ اَلْأَرْضَ بِهِ وَ يُخْرِجَ مِنْ حِصَّتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ اَلزَّكَاةَ اَلْعُشْرَ وَ نِصْفَ اَلْعُشْرِ وَ أَرْضٌ أُخِذَتْ عَنْوَةً بِالسَّيْفِ فَهِيَ أَرْضُ اَلْمُسْلِمِينَ يُقَبِّلُهَا اَلْإِمَامُ لِمَنْ شَاءَ فَعَلَى اَلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا قَبَّلَهُ بِهِ وَ يُخْرِجَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَّتِهِ اَلزَّكَاةَ اَلْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ اَلْعُشْرِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ زَكَاةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ اَلسُّلْطَانُ اَلْخَرَاجَ مِنْهُ يَعْنِي لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ لِجَمِيعِ مَا أَخْرَجَتْهُ اَلْأَرْضُ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِيمَا يَبْقَى فِي يَدِهِ وَ سَنُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ ذَلِكَ

********

(94-95) - الاستبصار ج 2 ص 25.

ص: 37

إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَقْسَامِ اَلْأَرَضِينَ مَا رَوَاهُ :

(96) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالاَ: ذَكَرْنَا لَهُ اَلْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ «مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِيمَا كَانَ نَادِراً فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ اَلْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَاهُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَ اَلنَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ » وَ قَالَ «إِنَّ أَهْلَ اَلطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ اَلْعُشْرَ وَ نِصْفَ اَلْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَمَّا دَخَلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ «اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ اَلطُّلَقَاءُ »» .

(97) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي زَكَاةِ اَلْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوِ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالنِّصْفِ أَوِ اَلثُّلُثِ أَوِ اَلرُّبُعِ فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ

********

(96) - الاستبصار ج 2 ص 25 الكافي ج 1 ص 144.

(97) - الاستبصار ج 2 ص 26.

ص: 38

أَنَّ اَلزَّكَاةَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِ فَإِنِ اِشْتَرَطَ فَإِنَّ اَلزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ اَلْأَرْضِ اَلْيَوْمَ زَكَاةٌ إِلاَّ عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ اَلرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

فَلَيْسَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ جَمِيعِ مَا خَرَجَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ مَا يَحْصُلُ فِي يَدِهِ بَعْدَ اَلْمُقَاسَمَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : «وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا اَلْعُشْرُ وَ إِنَّمَا اَلْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ ». فَكَانَ هَذَا اَلْخَبَرُ مُفَصَّلاً وَ اَلْخَبَرُ اَلْآخَرُ مُجْمَلاً وَ اَلْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى اَلْمُجْمَلِ أَوْلَى مِنَ اَلْحُكْمِ بِالْمُجْمَلِ عَلَى اَلْمُفَصَّلِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ اَلْأَرَضِينَ اَلْيَوْمَ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ اَلْيَوْمَ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ أَخَذَ مِنْهُ اَلسُّلْطَانُ اَلْجَائِرُ أَنْ يَحْتَسِبَ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَفْضَلُ إِخْرَاجَهُ ثَانِياً لِأَنَّ ذَلِكَ ظُلْمٌ ظُلِمَ بِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ اَلرُّخْصَةِ مَا رَوَاهُ :

(98) 10 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُهُ اَلسُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ اَلزَّكَاةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَازَ ذَا وَ اَللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ أَيْ أَبَهْ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا ذَلِكَ لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ «أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ اَللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ »».

(99) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ

********

(98-99) - الاستبصار ج 2 ص 27 الكافي ج 1 ص 153 بتفاوت في السند و المتن.

ص: 39

بْنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّوِيلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «مَا أَخَذَهُ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لاَ تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اِسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اَلْمَالَ لاَ يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ يُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ ».

(100) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْمَالِ يَأْخُذُهَا اَلسُّلْطَانُ فَقَالَ «لاَ آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ».

(101) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلاَءِ اَلْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَّا فَيَأْخُذُونَ مِنَّا اَلصَّدَقَةَ فَنُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا أَ تُجْزِي عَنَّا فَقَالَ «لاَ إِنَّمَا هَؤُلاَءِ قَوْمٌ غَصَبُوكُمْ » أَوْ قَالَ «ظَلَمُوكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْأَوْلَى إِعَادَتُهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لاَ تُجْزِي أَنَّهُ لاَ تُجْزِي عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ اَلْمَالِ لِأَنَّهُمْ إِذَا أَخَذُوا زَكَاةَ اَلْغَلاَّتِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْتَحَقُّ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَ اَلزَّائِدَ مِنْ زَكَاةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ غَيْرِهِمَا بَلْ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ عَلَى حِدَةٍ وَ إِنَّمَا أُبِيحَ وَ رُخِّصَ أَنْ لاَ يُخْرَجَ مِنْ نَفْسِ مَا أُخِذَ مِنْهُ ثَانِياً فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ اَلْغَلاَّتِ لاَ تَجِبُ أَكْثَرَ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ مَا رَوَاهُ :

(102) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ ءٌ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلاَّ أَنْ يُحَوِّلَهُ

********

(100-101) - الاستبصار ج 2 ص 27.

(102) - الكافي ج 1 ص 145.

ص: 40

مَالاً وَ إِنْ فَعَلَ فَحَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَ إِلاَّ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لَوْ ثَبَتَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ صَدَقَةُ اَلْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَوَّلَ مَالاً وَ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَأَمَّا اَلْأَنْعَامُ فَإِنَّمَا تَجِبُ اَلزَّكَاةُ فِيهَا عَلَى اَلسَّائِمَةِ مِنْهَا خَاصَّةً إِذَا حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ .

(103) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى اَلْجُهَنِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «لَيْسَ عَلَى اَلْعَوَامِلِ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا اَلصَّدَقَاتُ عَلَى اَلسَّائِمَةِ اَلرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلاَ شَيْ ءَ فِيهِ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ ».

(104) 16 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنَ اَلدَّوَاجِنِ وَ اَلْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ ».

(105) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ وَ تَكُونُ فِي بَعْضِ اَلْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا اَلزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى اَلسَّائِمَةِ فِي اَلْبَرِّيَّةِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

********

(103) - الاستبصار ج 2 ص 23.

(104-105) - الاستبصار ج 2 ص 24.

ص: 41

(106) 18 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِبِلِ اَلْعَوَامِلِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ «نَعَمْ عَلَيْهَا زَكَاةٌ ».

(107) 19 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ أَوْ تَكُونُ فِي بَعْضِ اَلْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا اَلزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى اَلسَّائِمَةِ فِي اَلْبَرِّيَّةِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

فَهَذِهِ اَلْأَحَادِيثُ كُلُّهَا اَلْأَصْلُ فِيهَا إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَصْلُ فِيهَا وَاحِداً لاَ يُعْتَرَضُ بِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَحَادِيثِ وَ مَعَ أَنَّ اَلْأَصْلَ فِيهَا وَاحِدٌ اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهُ لِأَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْأَوَّلَ قَالَ فِيهِ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يُبَيِّنِ اَلْمَسْئُولَ مَنْ هُوَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً وَ غَيْرَ إِمَامٍ وَ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلثَّالِثِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلرَّاوِي وَاحِدٌ فَتَارَةً يَرْوِيهِ مُرْسَلاً وَ تَارَةً يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارَةً يَرْوِي عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلاِضْطِرَابُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَوَاهُ وَ هُوَ غَيْرُ قَاطِعٍ بِهِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَى لاَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(108) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

********

(106-107) - الاستبصار ج 2 ص 24.

(108) - الاستبصار ج 2 ص 23.

ص: 42

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي صِغَارِ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ وَ لَيْسَ فِي أَوْلاَدِهَا شَيْ ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ».

(109) 21 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُزَكَّى مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ».

11 - بَابُ تَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ وَ تَأْخِيرِهَا عَمَّا تَجِبُ فِيهِ مِنَ اَلْأَوْقَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْأَصْلُ فِي إِخْرَاجِ اَلزَّكَاةِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهَا دُونَ تَقْدِيمِهَا عَنْهُ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْهُ كَالصَّلاَةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(110) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ اَلسَّنَةِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ تَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ اَلزَّكَاةُ وَ لاَ يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ ».

(111) 2 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ

********

(109) - الاستبصار ج 2 ص 23.

(110) - الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 148.

(111) - الاستبصار ج 2 ص 32 الكافي ج 1 ص 148.

ص: 43

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُزَكِّي اَلرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اَلسَّنَةِ قَالَ «لاَ أَ تُصَلِّي اَلْأُولَى قَبْلَ اَلزَّوَالِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ قَدْ جَاءَ رُخَصٌ عَنِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي تَقْدِيمِهَا شَهْرَيْنِ قَبْلَ مَحِلِّهَا وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ وَ جَاءَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ عِنْدَ اَلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(112) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلْمُحَرَّمِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ إِلاَّ فِي اَلْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(113) 4 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِيهِ اَلْمُحْتَاجُ فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ فِي أَوَّلِ اَلسَّنَةِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلاَ بَأْسَ ».

(114) 5 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ ».

(115) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ اَلْمَحِلِّ فَقَالَ «إِذَا مَضَتْ ثَمَانِيَةُ (1) أَشْهُرٍ فَلاَ بَأْسَ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَعَ تَضَادِّهَا لاَ يُمْكِنُ اَلْجَمْعُ بَيْنَهَا لِأَنَّهُ

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات (خمسة).

(112-113-114-115) - الاستبصار ج 2 ص 32.

ص: 44

يُمْكِنُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عِنْدَنَا تَقْدِيمُ اَلزَّكَاةِ إِلاَّ عَلَى جِهَةِ اَلْقَرْضِ وَ يَكُونُ صَاحِبُهُ ضَامِناً لَهُ مَتَى جَاءَ وَقْتُ اَلزَّكَاةِ وَ قَدْ أَيْسَرَ اَلْمُعْطَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْسَرَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِذَا كَانَ اَلتَّقْدِيمُ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَهْراً أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ اَلْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ :

(116) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْأَحْوَلِ : عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ اَلْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ اَلسَّنَةِ قَالَ «يُعِيدُ اَلْمُعْطِي اَلزَّكَاةَ ».

(117) 8 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ اَلْأَوَّلِ .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ اَلزَّكَاةِ فَعَدِمَ عِنْدَهُ مُسْتَحِقُّ اَلزَّكَاةِ عَزَلَهَا عَنْ جُمْلَةِ مَالِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(118) 9 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا اَلْمَوَاضِعَ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(119) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ

********

(116-117) - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 154 بسند آخر في الأول فيه الفقيه ج 2 ص 15 بسند آخر في الثاني فيه.

(118) - الكافي ج 1 ص 148.

(119) - الكافي ج 1 ص 147.

ص: 45

عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ شَهْراً فَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي يَكُونُ عِنْدِي عُدَّةً فَقَالَ «إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ وَ لاَ تَخْلِطْهَا بِشَيْ ءٍ وَ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ «نَعَمْ لاَ يَضُرُّكَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يَجُوزُ لَهُ إِخْرَاجُهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(120) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا اَلرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ بِالثُّلُثِ أَوِ اَلرُّبُعِ ».

اَلشَّكُّ مِنْ أَبِي أَحْمَدَ.

121-12 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ «يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلاَيَتِهِ » فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ «يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ «يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لاَ يَنْصِبُ » قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ «مَا لِغَيْرِهِمْ إِلاَّ اَلْحَجَرُ».

122-13 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ وَجَدَ لَهَا أَهْلاً فَلَمْ يَضَعْهَا فِيهِمْ وَ وَجَّهَ بِهَا إِلَى

********

(120) - الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16.

ص: 46

بَلَدٍ آخَرَ فَإِنْ هَلَكَتْ كَانَ ضَامِناً لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلاً فِي بَلَدِهِ فَبَعَثَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ هَلَكَتْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ . أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ أَهْلاً فَيَنْفُذُ بِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَيَهْلِكُ مَا رَوَاهُ :

(123) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَخْرَجَ اَلرَّجُلُ اَلزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(124) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعَ وُجُودِ اَلْمُسْتَحِقِّ يَكُونُ ضَامِناً مَتَى هَلَكَتْ مَا رَوَاهُ :

(125) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ «إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ اَلْوَصِيُّ اَلَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ اَلَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ».

********

(123) - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 16.

(124) - الكافي ج 1 ص 157.

(125) - الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 15.

ص: 47

وَ كَذَلِكَ مَنْ وُجِّهَ إِلَيْهِ زَكَاةُ مَالٍ لِيُفَرِّقَهُ وَ وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ هَلَكَ كَانَ ضَامِناً رَوَى ذَلِكَ .

(126) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاةً لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى اَلرَّسُولِ وَ لاَ عَلَى اَلْمُؤَدِّي ضَمَانٌ » فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلاً فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلاً فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ مِنْ حِينَ أَخَّرَهَا»(1).

12 - بَابُ أَصْنَافِ أَهْلِ اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ هُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ ثُمَّ ذَكَرَ تَفَاصِيلَهُمْ .

(127) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ «هِيَ تَحِلُّ لِلَّذِينَ وَصَفَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ «لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللّهِ » (2) وَ قَدْ تَحِلُّ اَلزَّكَاةُ لِصَاحِبِ سَبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ خَمْسِينَ دِرْهَماً» فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ «إِذَا كَانَ صَاحِبُ اَلسَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ اَلْخَمْسِينَ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات (حتى يخرجها) و هو الذي في الكافي و الوافي.

(2) سورة التوبة آية 61.

(126) - الكافي ج 1 ص 157.

(127) - الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17.

ص: 48

وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ فِيهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ وَ اَلْخَادِمِ فَقَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ فَيَخْرُجُ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ اَلْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ اَلزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلاَ».

(128) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : أَنَّهُمَا قَالاَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللّهِ » أَ كُلُّ هَؤُلاَءِ يُعْطَى وَ إِنْ كَانَ لاَ يَعْرِفُ فَقَالَ «إِنَّ اَلْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلاَءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لاَ يَعْرِفُونَ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لاَ يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لاَ يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي اَلدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا اَلْيَوْمَ فَلاَ تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلاَّ مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ اَلنَّاسِ » ثُمَّ قَالَ «سَهْمُ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ اَلرِّقَابِ عَامٌّ وَ اَلْبَاقِي خَاصُّ » قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ «لاَ يَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ تَعَالَى إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ لَهَا أَهْلٌ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ اَلصَّدَقَاتُ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ اَلْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ اَللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اَللَّهِ وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لاَ مِمَّا فَرَضَ اَللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ».

129-3 - وَ ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي كِتَابِ اَلتَّفْسِيرِ تَفْصِيلَ هَذِهِ اَلثَّمَانِيَةِ اَلْأَصْنَافِ فَقَالَ فَسَّرَهُمُ اَلْعَالِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ : «اَلْفُقَرَاءُ هُمُ اَلَّذِينَ لاَ يَسْأَلُونَ لِقَوْلِ

********

(128) - الكافي ج 1 ص 139 الفقيه ج 2 ص 2.

ص: 49

اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي سُورَةِ اَلْبَقَرَةِ «لِلْفُقَراءِ اَلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اَللّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي اَلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ اَلْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ اَلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ اَلنّاسَ إِلْحافاً» (1) وَ اَلْمَسَاكِينُ هُمْ أَهْلُ اَلدِّيَانَاتِ قَدْ دَخَلَ فِيهِمُ اَلرِّجَالُ وَ اَلنِّسَاءُ وَ اَلصِّبْيَانُ «وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها» هُمُ اَلسُّعَاةُ وَ اَلْجُبَاةُ فِي أَخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ حِفْظِهَا حَتَّى يُؤَدُّوهَا إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا وَ اَلْمُؤَلَّفَةُ «قُلُوبُهُمْ » » قَالَ «هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اَللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ دُونَ اَللَّهِ وَ لَمْ تَدْخُلِ اَلْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَتَأَلَّفُهُمْ وَ يُعَلِّمُهُمْ وَ يُعَرِّفُهُمْ كَيْمَا يَعْرِفُوا فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِيباً فِي اَلصَّدَقَاتِ لِكَيْ يَعْرِفُوا وَ يَرْغَبُوا «وَ فِي اَلرِّقابِ » قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ كَفَّارَاتٌ فِي قَتْلِ اَلْخَطَإِ وَ فِي اَلظِّهَارِ وَ فِي اَلْأَيْمَانِ وَ فِي قَتْلِ اَلصَّيْدِ فِي اَلْحَرَمِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يُكَفِّرُونَ وَ هُمْ مُؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اَللَّهُ لَهُمْ سَهْماً فِي اَلصَّدَقَاتِ لِيُكَفَّرَ عَنْهُمْ «وَ اَلْغارِمِينَ » قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اَللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ فَيَجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُمْ وَ يَفُكَّهُمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ «وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ » قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي اَلْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ اَلْخَيْرِ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى يَقْوَوْا عَلَى اَلْحَجِّ وَ اَلْجِهَادِ وَ اِبْنُ «اَلسَّبِيلِ » أَبْنَاءُ اَلطَّرِيقِ اَلَّذِينَ يَكُونُونَ فِي اَلْأَسْفَارِ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَاتِ ».

13 - بَابُ مُسْتَحِقِّ اَلزَّكَاةِ لِلْفَقْرِ وَ اَلْمَسْكَنَةِ مِنْ جُمْلَةِ اَلْأَصْنَافِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ تَجُوزُ اَلزَّكَاةُ فِي اِخْتِصَاصِ اَلصِّنْفَيْنِ إِلاَّ لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ حَقِيقَةُ اَلْوَصْفَيْنِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

********

(1) سورة البقرة الآية: 273.

ص: 50

130-1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ «لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ » فَقَالَ «لاَ تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ثَلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي بِضَاعَةٍ وَ لَهُ عِيَالٌ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا أَكَلَهَا عِيَالُهُ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِرِبْحِهَا قَالَ «فَلْيَنْظُرْ مَا يَسْتَفْضِلُ مِنْهَا فَيَأْكُلَهُ هُوَ وَ مَنْ يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ لْيَأْخُذْ لِمَنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنْ عِيَالِهِ ».

131-2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (1) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اِبْنِ مُسْلِمٍ قَالَ زُرَارَةُ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ كَانَ بِالْمِصْرِ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ «فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِيعاً» قَالَ ثُمَّ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً يَحُولُ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً».

(132) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلاً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ «لاَ يُجْزِي عَنْهُ ».

(133) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى اَلْجُهَنِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سُئِلاَ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ وَ عَبْدٌ يَقْبَلُ اَلزَّكَاةَ فَقَالاَ «نَعَمْ إِنَّ اَلدَّارَ وَ اَلْخَادِمَ لَيْسَا بِمِلْكٍ ».

********

(1) كذا في سائر النسخ و هو الموجود في الوافي.

(132) - الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15.

(133) - الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17 و فيهما (ليسا بمال).

ص: 51

134-5 - وَ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَحِلُّ اَلزَّكَاةُ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ وَ اَلْخَادِمِ » لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ يَرَى اَلدَّارَ وَ اَلْخَادِمَ شَيْئاً.

135-6- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اِبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «اَلزَّكَاةُ لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ قَدْ بَيَّنَ اَللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ ».

(136) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : قَالَ لِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِّي اَلسَّلاَمَ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ اَلسَّلاَمَ وَ يَقُولُ إِنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ «قُلْ لَهُ فَلْيُزَكِّ مَالَهُ » قَالَ فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذَلِكَ فَقَالَ لِي فَتُبْلِغُهُ عَنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ اَلصِّبْيَانَ فَضْلاً عَنِ اَلرِّجَالِ لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قُلْ لَهُ إِنَّكَ تُخْرِجُهَا وَ لاَ تَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا».

(137) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لاَ يَعْرِفُ قَالَ «لاَ وَ لاَ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ ».

(138) 9 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ «لاَ».

139-10- سَعْدٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

********

(136-137) - الكافي ج 1 ص 154.

(138) - الكافي ج 1 ص 190.

ص: 52

اَلْأَوْسِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلرَّيِّ وَ لِي زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا قَالَ «إِلَيْنَا» فَقَالَ أَ لَيْسَ اَلصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ «بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا» فَقَالَ إِنِّي لاَ أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً فَقَالَ «اِنْتَظِرْ بِهَا إِلَى سَنَةٍ » قَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ «اِنْتَظِرْ بِهَا إِلَى سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ » ثُمَّ قَالَ لَهُ «إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صِرَاراً وَ اِطْرَحْهَا فِي اَلْبَحْرِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا»».

140-11 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَكَاةَ اَلْمَالِ وَ اَلصَّدَقَةَ إِلَى مُحْتَاجٍ غَيْرِ أَصْحَابِي فَكَتَبَ «لاَ تُعْطِ اَلصَّدَقَةَ وَ اَلزَّكَاةَ إِلاَّ لِأَصْحَابِكَ ».

141-12 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ عَلَى اَلنُّصَّابِ وَ عَلَى اَلزَّيْدِيَّةِ قَالَ «لاَ تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْ ءٍ وَ لاَ تَسْقِهِمْ مِنَ اَلْمَاءِ إِنِ اِسْتَطَعْتَ » وَ قَالَ «اَلزَّيْدِيَّةُ هُمُ اَلنُّصَّابُ ».

142-13 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ فَقَالَ «هِيَ لِأَصْحَابِكَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ فَقَالَ «فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ «فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ «فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ » قَالَ قُلْتُ فَيُعْطَى اَلسُّؤَّالُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ إِلاَّ اَلتُّرَابَ إِلاَّ أَنْ تَرْحَمَهُ فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً » ثُمَّ أَوْمَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصُولِ أَصَابِعِهِ .

ص: 53

(143) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ اَلْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَهْوَاءِ اَلْحَرُورِيَّةِ وَ اَلْمُرْجِئَةِ وَ اَلْعُثْمَانِيَّةِ وَ اَلْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلاَةٍ صَلاَّهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ اَلزَّكَاةِ وَ لاَ بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ اَلزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ اَلْوَلاَيَةِ ».

14 - بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلْأَهْلِ وَ تَحْرُمُ لَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تَحِلُّ اَلزَّكَاةُ لِلْأَخِ وَ اَلْأُخْتِ وَ اَلْعَمِّ وَ اَلْعَمَّةِ وَ اَلْخَالِ وَ اَلْخَالَةِ وَ أَبْنَائِهِمْ وَ قَرَابَاتِهِمْ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ اَلْمَعْرِفَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَى اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلاِبْنِ وَ اَلْبِنْتِ وَ اَلْجَدِّ وَ اَلْجَدَّةِ وَ اَلزَّوْجَةِ وَ اَلْمَمْلُوكِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(144) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ بِكَ وَ لَهُ زَكَاةٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(145) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ

********

(143) - الكافي ج 1 ص 154.

(144-145) - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 156.

ص: 54

عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ فَقَالَ «نَعَمْ ».

فَأَمَّا إِذَا كَانُوا مُخَالِفِينَ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَوْا وَ إِنْ كَانُوا أَقَارِبَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(146) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ زَكَاةِ مَالِي وَ هُمْ لاَ يَعْرِفُونَكَ قَالَ فَقَالَ «لاَ تُعْطِ اَلزَّكَاةَ إِلاَّ مُسْلِماً وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ تَرَوْنَ إِنَّمَا فِي اَلْمَالِ اَلزَّكَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْمَالِ مِنْ غَيْرِ اَلزَّكَاةِ أَكْثَرُ مِمَّا تُعْطِي مِنْهُ اَلْقَرَابَةَ وَ اَلْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ فَلاَ تُعْطِهِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَ عِرْضَكَ مِنْهُ ».

(147) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ قَرَابَةٌ وَ مَوَالٍ وَ أَيْتَامٌ يُحِبُّونَ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا اَلْأَمْرِ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «لاَ».

(148) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(1) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ تَكُونُ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لاَ يَجْعَلُ اَلزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ اَلزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ».

فَأَمَّا مَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ اَلزَّكَاةُ فَقَدْ رَوَى.

********

(1) الذي في الكافي (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمّد عن ابي بصير إلخ) و هو الصواب.

(146-147-148) - الكافي ج 1 ص 156 بتفاوت في السند في الثالث.

ص: 55

(149) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ (1) بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ اَلزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ «أَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ » قَالَ قُلْتُ فَمَنِ اَلَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لاَ أَحْتَسِبَ اَلزَّكَاةَ عَلَيْهِ قَالَ «أَبُوكَ وَ أُمُّكَ » قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ «اَلْوَالِدَانِ وَ اَلْوُلْدُ».

(150) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : «خَمْسَةٌ لاَ يُعْطَوْنَ مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً اَلْأَبُ وَ اَلْأُمُّ وَ اَلْوَلَدُ وَ اَلْمَمْلُوكُ وَ اَلْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لاَزِمُونَ لَهُ ».

(151) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا اَلْأَخُ وَ اَلْأُخْتُ وَ اَلْعَمُّ وَ اَلْعَمَّةُ وَ اَلْخَالُ وَ اَلْخَالَةُ وَ لاَ يُعْطَى اَلْجَدُّ وَ لاَ اَلْجَدَّةُ ».

-(152) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالاً وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ ».

********

(1) الذي في الكافي (عبد الملك بن عتبة) و هو الصواب.

(149-150) - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156.

(151) - الكافي ج 1 ص 156.

(152) - الاستبصار ج 2 ص 34 الكافي ج 1 ص 156 و فيه (جائز لكم).

ص: 56

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ فَعَلَّقَ اَلْجَوَازَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لِقِلَّةِ بِضَاعَتِهِ وَ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَفِي بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ فَسَوَّغَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ زَكَاتَهُ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَ هَذَا جَائِزٌ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(153) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُعْطِ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ » وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي كِسْوَتِهِمْ وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ اَلْمَسْأَلَةِ لاَ يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً» وَ قَالَ «لاَ تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ اَلزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اِقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ اَلْمُسْلِمِينَ » وَ قَالَ «اَلزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ وَ اَلْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ اَلْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ ».

15 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ يَحْرُمُ مِنَ اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تَحْرُمُ اَلزَّكَاةُ اَلْوَاجِبَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ جَمِيعاً مِنْ وُلْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَعْفَرٍ وَ عَقِيلٍ وَ اَلْعَبَّاسِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا كَانُوا مُتَمَكِّنِينَ مِنْ حَقِّهِمْ فِي اَلْخُمُسِ مِنَ اَلْغَنَائِمِ فَإِذَا مُنِعُوهُ وَ اُضْطُرُّوا إِلَى اَلصَّدَقَةِ حَلَّتْ لَهُمُ اَلزَّكَاةُ

********

(153) - الاستبصار ج 2 ص 34.

ص: 57

وَ تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ جَمِيعُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ . اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلزَّكَاةَ اَلْمَفْرُوضَةَ لاَ تَحِلُّ لَهُمْ مَا رَوَاهُ :

(154) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ اَلْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا اَلسَّهْمُ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ إِنَّ اَلصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِي وَ لاَ لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ اَلشَّفَاعَةَ »» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِشْهَدُوا لَقَدْ وُعِدَهَا فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ اَلْجَنَّةِ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ ».

(155) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ اَلصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي اَلنَّاسِ وَ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ » ثُمَّ قَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلَى بَابِ اَلْجَنَّةِ ثُمَّ أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لاَ أُوثِرُ عَلَيْكُمْ فَارْضَوْا لِأَنْفُسِكُمْ بِمَا رَضِيَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَكُمْ » قَالُوا رَضِينَا».

(156) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ

********

(154) - الكافي ج 1 ص 178.

(155) - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 178.

(156) - الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 179 بسند آخر.

ص: 58

اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ فَقَالَ «هِيَ اَلزَّكَاةُ » قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ «نَعَمْ ».

(157) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ «هِيَ اَلزَّكَاةُ اَلْمَفْرُوضَةُ وَ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ ».

(158) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ - لِوُلْدِ اَلْعَبَّاسِ وَ لاَ لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(159) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ مِنَ اَلْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ وَ لاَ بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ لَوْ كَانَ اَلْعَدْلُ مَا اِحْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لاَ مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ إِنَّ اَللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلصَّدَقَةُ وَ لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ اَلْمَيْتَةُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ مِنَ اَلْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ اَلْمَوَالِي مَمَالِيكَ لَهُمْ وَ يَلْزَمُهُمُ اَلْقِيَامُ بِنَفَقَاتِهِمْ لاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعْطَوُا اَلزَّكَاةَ لِأَنَّ اَلْمَمْلُوكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى اَلزَّكَاةَ فَأَمَّا مَوَالِيهِمُ اَلَّذِينَ لَيْسُوا مَمَالِيكَ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ

********

(157-158) - الاستبصار ج 2 ص 35.

(159) - الاستبصار ج 2 ص 36.

ص: 59

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(160) 7 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ اَلصَّدَقَةُ قَالَ «لاَ» قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ قَالَ «تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُمْ إِلاَّ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ».

(161) 8 فَأَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَعْطُوا مِنَ اَلزَّكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى اَلْإِمَامِ اَلَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

فَالْأَصْلُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَبُو خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي اَلْكُتُبِ وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَالَ اَلضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ مُبَاحٌ لَهُمْ ذَلِكَ وَ يَكُونُ وَجْهُ اِخْتِصَاصِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ مِنْهُمْ بِالذِّكْرِ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ لاَ يُضْطَرُّونَ إِلَى أَكْلِ اَلزَّكَوَاتِ وَ اَلتَّقَوُّتِ بِهَا وَ غَيْرَهُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ قَدْ يُضْطَرُّونَ إِلَى ذَلِكَ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

-(162) 9 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : بَعَثْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ وَ اَلْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «قَبَضْتُ وَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ دَنَانِيرَ لِي وَ لِغَيْرِي» وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ اَلْعِيَالِ فَكَتَبَ

********

(160) - الاستبصار ج 2 ص 37.

(161) - الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 19.

(162) - الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 211 و فيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 20.

ص: 60

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «قَبَضْتُ ».

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ قَبَضَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا قَبَضَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ كَانُوا يَقْبِضُونَ اَلزَّكَوَاتِ وَ يَطْلُبُونَهَا وَ يُفَرِّقُونَهَا عَلَى مَوَالِيهِمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(163) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ «وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ اَلزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

164-11 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ «نَعَمْ صَدَقَةُ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَحِلُّ لِجَمِيعِ اَلنَّاسِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ إِنْسَانٍ غَرِيبٍ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا اَلْمَفْرُوضَ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ مُبَاحٌ لَهُمْ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

165-12- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا اَلصَّدَقَةُ لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ لِأَنَّ كُلَّ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ

********

(163) - الاستبصار ج 2 ص 37 الكافي ج 1 ص 179.

ص: 61

وَ اَلْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ ».

(166) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ «إِنَّمَا تِلْكَ اَلصَّدَقَةُ اَلْوَاجِبَةُ عَلَى اَلنَّاسِ لاَ تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اِسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ اَلْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ ».

16 - بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ اَلصَّدَقَةِ وَ أَقَلِّ مَا يُعْطَى

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَقَلُّ مَا يُعْطَى اَلْفَقِيرُ مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلْمَفْرُوضَةِ خَمْسُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(167) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ اَلزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلاَ تُعْطُوا أَحَداً أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً».

(168) 2 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

********

(166) - الكافي ج 1 ص 179.

(167) - الاستبصار ج 2 ص 38 الكافي ج 1 ص 155.

(168) - الاستبصار ج 2 ص 38.

ص: 62

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ اَلزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ اَلزَّكَاةِ ».

-(169) 3 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لِي يَا سَيِّدِي أَنْ أُعْطِيَ اَلرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلدِّرْهَمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ اَلدَّرَاهِمِ فَقَدِ اِشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ «ذَلِكَ جَائِزٌ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلنِّصَابِ اَلَّذِي يَلِي اَلنِّصَابَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّ اَلنِّصَابَ اَلثَّانِيَ وَ اَلثَّالِثَ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ رُبَّمَا كَانَ اَلدِّرْهَمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ حَسَبَ تَزَايُدِ اَلْأَمْوَالِ فَلاَ بَأْسَ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ فَأَمَّا اَلنِّصَابُ اَلْأَوَّلُ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ .

170-4 مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَمْ يُعْطَى اَلرَّجُلُ اَلْوَاحِدُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «أَعْطِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ ».

171-5- وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ».

172-6 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلصَّقْرِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُعْطِي اَلرَّجُلَ مِنَ اَلزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ مِائَتَيْنِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ ثَلاَثَمِائَةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ

********

(169) - الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 10 بتفاوت.

ص: 63

خَمْسَمِائَةٍ قَالَ «نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ ».

(173) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أُعْطِي اَلرَّجُلَ مِنَ اَلزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ «نَعَمْ وَ زِدْهُ » قُلْتُ أُعْطِيهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ «نَعَمْ وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تُغْنِيَهُ ».

(174) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ يُعْطَى اَلرَّجُلُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أَعْطَيْتَ فَأَغْنِهِ ».

17 - بَابُ حُكْمِ اَلْحُبُوبِ بِأَسْرِهَا فِي اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُزَكَّى سَائِرُ اَلْحُبُوبِ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ فَدَخَلَ اَلْقَفِيزَ وَ اَلْمِكْيَالَ بِالْعُشْرِ وَ نِصْفِ اَلْعُشْرِ كَالْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ . قَدْ بَيَّنَّا فِي أَوَّلِ هَذَا اَلْكِتَابِ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ اَلزَّكَاةُ اَلْمَفْرُوضَةُ إِلاَّ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ تَجِبُ اَلزَّكَاةُ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ سِوَى اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَجْنَاسِ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهَا فَإِنَّمَا يُزَكَّى عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلَّذِي وَرَدَ فِي زَكَاةِ مَا عَدَا هَذِهِ اَلْأَجْنَاسَ اَلْأَرْبَعَةَ مِنَ اَلْحُبُوبِ كُلِّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(173-174) - الكافي ج 1 ص 155.

ص: 64

(175) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ «اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلذُّرَةُ وَ اَلدُّخْنُ وَ اَلْأَرُزُّ وَ اَلسُّلْتُ (1) وَ اَلْعَدَسُ وَ اَلسِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ ».

(176) 2 - حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ قَالَ «كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ اَلَّتِي يَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ » وَ قَالَ «جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ اَلْخُضَرَ وَ اَلْبُقُولَ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ ».

177-3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلذُّرَةِ شَيْ ءٌ قَالَ «اَلذُّرَةُ وَ اَلْعَدَسُ وَ اَلسُّلْتُ وَ اَلْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ اَلَّتِي تَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ فِيهِ اَلزَّكَاةُ ».

178-4 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ فِي اَلْأَرُزِّ شَيْ ءٌ فَقَالَ «نَعَمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ وَ كَيْفَ لاَ يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ اَلْعِرَاقِ مِنْهُ ».

********

(1) السلت: بالضم الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه و عن الأزهري انه قال: هو كالحنطة في ملامسته و كالشعير في طبعه و برودته.

(175) - الاستبصار ج 2 ص 3 الكافي ج 1 ص 143.

(176) - الكافي ج 1 ص 143.

ص: 65

18 - بَابُ حُكْمِ اَلْخُضَرِ فِي اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ آلِ اَلرَّسُولِ وَ بَيْنَ شِيعَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ اَلْإِمَامَةِ أَنَّ اَلْخُضَرَ كَالْقَصَبِ وَ اَلْبِطِّيخِ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لاَ بَقَاءَ لَهُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ وَ لاَ زَكَاةَ عَلَى ثَمَنِهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ بِحَالِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(179) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ عَلَى اَلْخُضَرِ وَ لاَ عَلَى اَلْبِطِّيخِ وَ لاَ عَلَى اَلْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا اِجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً ».

180-2 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلْخُضَرِ» قُلْتُ وَ مَا اَلْخُضَرُ قَالاَ «كُلُّ شَيْ ءٍ لاَ يَكُونُ لَهُ بَقَاءٌ اَلْبَقْلُ وَ اَلْبِطِّيخُ وَ اَلْفَوَاكِهُ وَ شِبْهُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ سَرِيعَ اَلْفَسَادِ» قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ فِي اَلْقَصَبِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ» .

(181) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَ بِالْمَالِ اَلْعَظِيمِ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ».

********

(179) - الكافي ج 1 ص 144 رواه عن سماعة.

(181) - الكافي ج 1 ص 144.

ص: 66

(182) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا فِي اَلْخُضْرَةِ قَالَ «وَ مَا هِيَ » قُلْتُ اَلْقَصَبُ وَ اَلْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ اَلْخُضَرِ فَقَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ فَيَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلصَّدَقَةُ » وَ عَنْ شَجَرِ اَلْغَضَاةِ مِنَ اَلْخَوْخِ وَ اَلْفِرْسِكِ (1) وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ قِيمَتُهُ قَالَ «مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ ».

19 - بَابُ حُكْمِ اَلْخَيْلِ فِي اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تُزَكَّى اَلْخَيْلُ اَلْإِنَاثُ اَلْعِتَاقُ اَلسَّائِمَةُ وَ اَلْبَرَاذِينُ اَلْإِنَاثُ اَلسَّائِمَةُ سُنَّةً غَيْرَ فَرِيضَةٍ .

(183) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً عَلَيْمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «وَضَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْخَيْلِ اَلْعِتَاقِ اَلرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى اَلْبَرَاذِينِ دِينَاراً».

(184) 2 - حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ عَلَى اَلْبِغَالِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ» فَقُلْتُ كَيْفَ صَارَ عَلَى اَلْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى اَلْبِغَالِ

********

(1) الفرسك: كزبرج الخوخ و قيل هو مثل الخوخ أجرد املس احمر و اصفر و طعمه كطعم الخوخ و في الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة.

(182) - الكافي ج 1 ص 144.

(183) - الاستبصار ج 2 ص 12 الكافي ج 1 ص 150.

(184) - الكافي ج 1 ص 150.

ص: 67

فَقَالَ «لِأَنَّ اَلْبِغَالَ لاَ تَلْقَحُ وَ اَلْخَيْلُ اَلْإِنَاثُ يُنْتِجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْخَيْلِ اَلذُّكُورِ شَيْ ءٌ » قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى اَلْفَرَسِ أَوِ اَلْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهَا شَيْ ءٌ فَقَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ ءٌ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلسَّائِمَةِ اَلْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا(1) عَامَهَا اَلَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ اَلرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ ».

20 - بَابُ حُكْمِ أَمْتِعَةِ اَلتِّجَارَاتِ فِي اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كُلُّ مَتَاعٍ طُلِبَ مِنْ مَالِكِهِ بِرِبْحٍ أَوْ بِرَأْسِ مَالِهِ فَلَمْ يَبِعْهُ طَلَباً لِلْفَضْلِ فِيهِ فَحَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ بِحِسَابِ قِيمَتِهِ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً وَ مَتَى طُلِبَ بِأَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَلَمْ يَبِعْهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَ أَحْوَالٌ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ زَكَّاهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَ ذَلِكَ هُوَ اَلاِحْتِيَاطُ .

(185) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ اِلْتِمَاسَ اَلْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ اَلْمَالِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ ».

(186) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مَتَاعاً وَ كَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ اَلْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ

********

(1) المرج: بالفتح ارض ممرعة فسيحة تمرج فيها الدوابّ أي ترعى.

(185-186) - الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149.

ص: 68

فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ اَلْمَالِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ اَلْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ «إِذَا حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا».

(187) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَأَلَهُ سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ وَ أَنَا حَاضِرٌ أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ اَلزَّيْتَ وَ اَلسَّمْنَ عِنْدَنَا نَطْلُبُ بِهِ اَلتِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا اَلسَّنَةَ وَ اَلسَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لاَ تَجِدُ إِلاَّ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ اَلَّتِي تَتَّجِرُ فِيهَا».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ .

(188) 4 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْوَصِيفَةَ يُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ «لاَ حَتَّى يَبِيعَهَا» قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا أَ يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ ».

وَ اَلْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ اَلْأَوَّلِ عِنْدِي أَحْوَطُ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(189) 5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَتَاعُ لاَ أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ اَلْمَالِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ أُمْسِكُهُ سَنَتَيْنِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مَا ذَا عَلَيَّ قَالَ «سَنَةً وَاحِدَةً ».

********

(187) - الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149.

(188) - الاستبصار ج 2 ص 11 الكافي ج 1 ص 149.

(189) - الاستبصار ج 2 ص 11.

ص: 69

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلزَّكَاةَ فِي مَالِ اَلتِّجَارَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مَنْدُوبٌ مُسْتَحَبٌّ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّ اَلزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي اَلرِّكَازِ(1) وَ اَلدَّرَاهِمِ وَ اَلدَّنَانِيرِ اَلْمَضْرُوبَةِ اَلْمَكْنُوزَةِ وَ مَا عَدَاهَا لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(190) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ عُبَيْدٍ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي اَلْمَالِ اَلْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاةٌ » فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ اِبْنُهُ يَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَكْتَ فُقَرَاءَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ «أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَرَادَ اَللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَخَرَجَ ».

(191) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ «لاَ حَتَّى يَبِيعَهُ » قَالَ فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَى إِذَا كَانَ مَتَاعاً قَالَ «لاَ».

(192) 8 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ «يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ

********

(1) الركاز: ككتاب بمعنى المركوز أي المدفون و اختلف أهل العراق و أهل الحجاز في معناه فقال أهل العراق: الركاز: المعادن كلها، و قال أهل الحجاز: الركاز: المال المدفون خاصّة ممّا كنزه بنوا آدم قبل الإسلام.

(190-191-192) - الاستبصار ج 2 ص 9.

ص: 70

أَمَّا مَا اُتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَقَالَ «اَلْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ»» فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَبِيهِ «مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تُخْرِجَ مِثْلَ هَذَا فَيَكُفَّ اَلنَّاسُ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ » فَقَالَ أَبُوهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَيْكَ عَنِّي لاَ أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً».

21 - بَابُ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ كَامِلٍ بِشَرْطِ وُجُودِ اَلطَّوْلِ لَهَا يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ جَمِيعِ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ عَنْ جَمِيعِ رَقِيقِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ فِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةً .

(193) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ اَلْفِطْرَةَ عَنْهُ » قَالَ «فَإِعْطَاءُ اَلْفِطْرَةِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ صَدَقَةٌ ».

(194) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «عَلَى اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ ».

********

(193) - الكافي ج 1 ص 210.

(194) - الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 114.

ص: 71

(195) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُؤَدِّي اَلرَّجُلُ زَكَاتَهُ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ اِمْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ».

(196) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ اَلْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ اَلْفِطْرَةَ قَالَ «نَعَمْ اَلْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ».

وَ اَلْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرَةِ لاَ يَجِبُ إِخْرَاجُ اَلْفِطْرَةِ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ لاَ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ اَلْفِطْرَةِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ .

(197) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ «لاَ قَدْ خَرَجَ اَلشَّهْرُ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ «لاَ».

198-6- وَ قَدْ رُوِيَ : «أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ تُخْرَجُ عَنْهُ اَلْفِطْرَةُ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ ».

وَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْفَقِيرَ وَ اَلْمُحْتَاجَ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ عَلَى طَرِيقِ اَلْفَرْضِ .

(199) 7 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ اَلْمُبَارَكِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُحْتَاجِ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ ».

********

(195-196-197) - الكافي ج 1 ص 211 و اخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 2 ص 116.

(199) الاستبصار ج 2 ص 40.

ص: 72

(200) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «لاَ».

(201) 9 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ اَلزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «لاَ».

(202) 10 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : «مَنْ أَخَذَ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ ».

قَالَ وَ قَالَ اِبْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ فِطْرَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ اَلزَّكَاةَ ».

(203) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ اَلْفِطْرَةُ قَالَ «لِمَنْ لاَ يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ».

(204) 12 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ اَلزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ «أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ اَلْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ اَلْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ ».

(205) 13 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُحْتَاجِ زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ ».

********

(200-201-202) - الاستبصار ج 2 ص 40.

(203-204-205) - الاستبصار ج 2 ص 41.

ص: 73

(206) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ اَلنَّهْدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ اَلزَّكَاةَ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «لاَ».

(207) 15 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى مَنْ قَبِلَ اَلزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ «أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ اَلْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَبِلَ اَلْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اَلْمُحْتَاجَ وَ مَنْ لَيْسَ بِذِي مَالٍ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ اَلْفِطْرَةُ وَ كُلُّ مَا وَرَدَ فِي أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ اَلْفِطْرَةُ فَإِنَّمَا وَرَدَ عَلَى طَرِيقِ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ دُونَ اَلْفَرْضِ وَ اَلْإِيجَابِ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(208) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ ».

(209) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ لاَ يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْفِطْرَةِ إِلاَّ مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنَ اَلْفِطْرَةِ وَحْدَهَا يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ فَقَالَ «يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي اَلْآخَرُ عَنْ

********

(1) ما بين القوسين ليس في الكافي.

(206-207-208) - الاستبصار ج 2 ص 41 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

(209) - الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.

ص: 74

نَفْسِهِ يُرَدِّدُونَهَا فَتَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ » .

(210) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْحُرِّ وَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْغَنِيِّ وَ اَلْفَقِيرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ » وَ قَالَ «اَلتَّمْرُ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ مِنْ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَا اَلنَّدْبُ دُونَ اَلْإِيجَابِ .

(211) 19 - مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنَ اَلْأَقِطِ(1) عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لاَ يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ ».

فَصُرِّحَ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ بِنَفْيِ اَلْحَرَجِ عَلَى مَنْ لاَ يَجِدُهُ وَ لَوْ كَانَ وَاجِباً عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا اِرْتَفَعَ اَلْحَرَجُ عَنْهُ بَلْ كَانَ يَلْحَقُهُ اَلذَّمُّ وَ اَلْعِقَابُ .

22 - بَابُ وَقْتِ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ وَقْتُ وُجُوبِهَا يَوْمُ اَلْعِيدِ بَعْدَ اَلْفَجْرِ مِنْهُ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(212) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ

********

(1) الأقط: مثلثة و تحرك و ككتف و رجل و إبل شيء يتخذ من المخيض الغنمي.

(210-211) - الاستبصار ص 42.

(212) - الاستبصار ج 2 ص 44.

ص: 75

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ فَقَالَ «قَبْلَ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ» قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْ ءٌ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ ».

(213) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى» فَقَالَ «يَرُوحُ إِلَى اَلْجَبَّانَةِ فَيُصَلِّي».

(214) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى اَلْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ ».

(215) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «عَلَى اَلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ اَلْفِطْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِ تَمْراً فَنِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ اَلْحِنْطَةُ فَالشَّعِيرُ يُجْزِي».

(216) 5 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ اَلْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ

********

(213-214) - الاستبصار ج 2 ص 44 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211 بتفاوت في السند.

(215-216) - الاستبصار ج 2 ص 45.

ص: 76

تُؤَخِّرَ اَلْفِطْرَةَ إِلَى هِلاَلِ ذِي اَلْقَعْدَةِ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهَا مُسْتَحِقّاً لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَهَا لَكِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَهَا مِنْ مَالِهِ وَ يُمَيِّزَهَا فِي وَقْتِهَا وَ يُعْطِيَ اَلْمُسْتَحِقَّ وَقْتَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(217) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا اَلْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(218) 7 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «إِذَا عَزَلْتَهَا فَلاَ يَضُرُّكَ مَتَى أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ ».

219-8 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلاً فَقَالَ «إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلاَّ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا».

23 - بَابُ مَاهِيَّةِ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ هِيَ فَضْلَةُ أَقْوَاتِ أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ عَلَى اِخْتِلاَفِ أَقْوَاتِهِمْ فِي اَلنَّوْعِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُخْرِجُوا قِيمَتَهَا ذَهَباً أَوْ فِضَّةً .

********

(217-218) - الاستبصار ج 2 ص 45 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 118 بسند آخر.

ص: 77

(220) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ اَلْبَوَادِي اَلْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ «اَلْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اِقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ اَلْقُوتِ ».

(221) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يَغْذُونَ عِيَالاَتِهِمْ مِنْ لَبَنٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ ».

(222) 3 - سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِالْبَادِيَةِ لاَ يُمْكِنُهُ اَلْفِطْرَةُ فَقَالَ «تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ ».

(223) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي اَلْفِطْرَةِ ».

(224) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «اَلْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ قِيمَةَ ذَلِكَ فِضَّةً ».

********

(220) - الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.

(221-222) - الاستبصار ج 2 ص 43 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

(223) - الاستبصار ج 2 ص 50.

(224) - الفقيه ج 2 ص 117.

ص: 78

(225) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَماً».

24 - بَابُ تَمْيِيزِ فِطْرَةِ أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ

-(226) 1 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ اَلْقَزْوِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْحُسَيْنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : اِخْتَلَفَتِ اَلرِّوَايَاتُ فِي اَلْفِطْرَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ صَاحِبِ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ «أَنَّ اَلْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ اَلْيَمَنِ وَ اَلطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ اَلشَّامِ وَ اَلْيَمَامَةِ وَ اَلْبَحْرَيْنِ وَ اَلْعِرَاقَيْنِ وَ فَارِسَ وَ اَلْأَهْوَازِ وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَى أَهْلِ أَوْسَاطِ اَلشَّامِ زَبِيبٌ وَ عَلَى أَهْلِ اَلْجَزِيرَةِ وَ اَلْمَوْصِلِ وَ اَلْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِيرٌ وَ عَلَى أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ اَلْأَرُزُّ وَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ اَلْبُرُّ إِلاَّ أَهْلَ مَرْوَ وَ اَلرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ اَلزَّبِيبُ وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ اَلْبُرُّ وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَكَنَ اَلْبَوَادِيَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ فَعَلَيْهِمُ اَلْأَقِطُ وَ اَلْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى اَلنَّاسِ كُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيراً أَوْ كَبِيراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِيماً أَوْ رَضِيعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ اَلرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً تَكُونُ اَلْفِطْرَةُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَماً».

********

(225) - الاستبصار ج 2 ص 50.

(226) - الاستبصار ج 2 ص 44.

ص: 79

25 - بَابُ كَمِّيَّةِ اَلْفِطْرَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : اَلْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ زَبِيبٍ وَ مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ اَلْبَابَ .

(227) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ كَمْ تُدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ قَالَ «صَاعٌ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(228) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «عَلَى اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ ».

********

(227) - الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.

(228-229-230) - الاستبصار ج 2 ص 46 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 211 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 114.

ص: 80

بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُعْطِي أَصْحَابُ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ فِي اَلْفِطْرَةِ مِنَ اَلْأَقِطِ صَاعاً».

(231) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «زَكَاةُ اَلْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لاَ يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ ».

- (232)6 - اِبْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ اَلرَّازِيِّ فِي زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَوْلاَنَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَتَبَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ خَرَجَ لِعَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ «أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ اَلتَّمْرِ وَ اَلْبُرِّ وَ غَيْرِهِ صَاعٌ » وَ لَيْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ اِخْتِلاَفٌ .

(233) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ وَ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ اَلصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ».

(234) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ اَلصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ».

(235) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ

********

(*) (231-232-233-234-235) - الاستبصار ج 2 ص 47.

ص: 81

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلصَّدَقَةُ لِمَنْ لاَ يَجِدُ اَلْحِنْطَةَ وَ اَلشَّعِيرَ يُجْزِي عَنْهُ اَلْقَمْحُ وَ اَلْعَدَسُ وَ اَلذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ ».

(236) 10 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالُوا: سَأَلْنَاهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ قَالاَ «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلُّهُ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى وَ اَلْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ وَ وَجْهُ اَلتَّقِيَّةِ فِيهَا أَنَّ اَلسُّنَّةَ كَانَتْ جَارِيَةً فِي إِخْرَاجِ اَلْفِطْرَةِ بِصَاعٍ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ بَعْدَهُ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ - لَعَنَهُ اَللَّهُ - جُعِلَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ بِإِزَاءِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ تَابَعَهُمُ اَلنَّاسُ عَلَى ذَلِكَ فَخَرَجَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وِفَاقاً لَهُمْ عَلَى جِهَةِ اَلتَّقِيَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(237) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ يَعْنِي مَنْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ».

(238) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ ذَكَرَ «صَدَقَةَ اَلْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ

********

(236) - الاستبصار ج 2 ص 43.

(237-238) - الاستبصار ج 2 ص 48.

ص: 82

ذُرَةٍ » قَالَ «فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ » - لَعَنَهُ اَللَّهُ - «وَ خَصَبَ اَلنَّاسُ عَدَلَ اَلنَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ».

(239) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلْفِطْرَةِ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ اَلْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ اَلنَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ».

(240) 14 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ اَلزَّكَاةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ ».

(241) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ اَلْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ » - لَعَنَهُ اَللَّهُ .

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَمِّيَّةِ اَلصَّاعِ مَا رَوَاهُ :

-(242) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةٌ بِالْبَغْدَادِيِّ ».

-(243) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى

********

(239-240) - الاستبصار ج 2 ص 48.

(241-242) - الاستبصار ج 2 ص 49 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

(243) - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 115.

ص: 83

يَدِ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ اَلْفِطْرَةُ بِصَاعِ اَلْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ اَلْعِرَاقِيِّ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ «اَلصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ » قَالَ وَ أَخْبَرَنِي «أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً ».

-(244) 18 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ وَ زَكَاتِهَا كَمْ تُؤَدَّى فَكَتَبَ «أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ ».

فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ فَتَصَحَّفَ عَلَى اَلرَّاوِي بِالْأَرْطَالِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ أَرَادَ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ مِنَ اَللَّبَنِ وَ اَلْأَقِطِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ قُوتُهُ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهُ اَلْقَدْرُ اَلْمَذْكُورُ فِي اَلْخَبَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(245) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اَلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْحَسَنِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فِي اَلْبَادِيَةِ لاَ يُمْكِنُهُ اَلْفِطْرَةُ قَالَ «تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ اَللَّبَنِ ».

********

(244) - الاستبصار ج 2 ص 49.

(245) - الاستبصار ج 2 ص 50.

ص: 84

26 - بَابُ أَفْضَلِ اَلْفِطْرَةِ وَ مِقْدَارِ اَلْقِيمَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَفْضَلُ مَا جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْفِطْرَةِ اَلتَّمْرُ .

246-1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ اَلتَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

247-2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «اَلتَّمْرُ أَفْضَلُ ».

(248) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّمْرُ فِي اَلْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ » وَ قَالَ «نَزَلَتِ اَلزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ اَلْفِطْرَةُ ».

249-4- أَبُو اَلْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ اَلْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَأَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فِي اَلْفِطْرَةِ ».

********

(248) - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 117.

ص: 85

250-5 - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ «عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ اَلصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْحُرِّ وَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْغَنِيِّ وَ اَلْفَقِيرِ كُلِّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَيْكَ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ » وَ قَالَ «اَلتَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِي اَلْجَنَّةِ ».

فَأَمَّا إِخْرَاجُ اَلْقِيمَةِ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ جَوَازَهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(251) 6 - اِبْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ اَلَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ «نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي بِهَا مَا يُرِيدُ».

(252) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي اَلْفِطْرَةِ ».

27 - بَابُ مُسْتَحِقِّ اَلْفِطْرَةِ وَ أَقَلِّ مَا يُعْطَى اَلْفَقِيرُ مِنْهَا

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مُسْتَحِقُّ اَلْفِطْرَةِ هُوَ مَنْ كَانَ عَلَى صِفَاتِ مُسْتَحِقِّ اَلزَّكَاةِ مِنَ اَلْفَقْرِ وَ اَلْمَعْرِفَةِ . قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ بَيَانَ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَزِيدُهُ وُضُوحاً.

********

(251-252) - الاستبصار ج 2 ص 50.

ص: 86

253-1 - مَا رَوَاهُ - أَبُو اَلْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ مَنْ أَهْلُهَا اَلَّذِينَ تَجِبُ لَهُمْ قَالَ «مَنْ لاَ يَجِدُ شَيْئاً».

(254) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لِمَنْ تَحِلُّ اَلْفِطْرَةُ قَالَ «لِمَنْ لاَ يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ اَلزَّكَاةَ زَكَاةٌ قَالَ «أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ اَلْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَبِلَ اَلْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ ».

(255) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ «تُعْطِيهَا اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ ».

(256) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ (1) اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ اَلْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ اَلسَّاعَةَ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ اَلْبِلاَدِ دَرَاهِمَ ».

-(257) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ كَمْ هِيَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ

********

(1) في الأصل (جعفر) و كأنّه تصحيف و الصواب ما اثبتناه.

(254) - الاستبصار ج 2 ص 41 بتفاوت و تقدم برقم 15 من الباب 21.

(255) - الكافي ج 1 ص 211.

(256) - الاستبصار ج 2 ص 50.

(257) - الاستبصار ج 2 ص 51.

ص: 87

يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ «عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِكَ صَاعاً بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلاَّ مُؤْمِناً».

-(258) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجَّهَ لَهُ فِطْرَةٌ أَمْ لاَ فَكَتَبَ «تَقْسِمُ اَلْفِطْرَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَهَا وَ لاَ تُوَجِّهْ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ تَجِدْ مُوَافِقاً».

(259) 7 وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلاَيَتِي مِنْ جِيرَانِي قَالَ «نَعَمْ اَلْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ اَلشُّهْرَةِ ».

فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا رُوِيَ فِي هَذَا اَلْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ اَلنَّصْبُ وَ يَكُونُ مُسْتَضْعَفاً لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهُ صَدَقَةَ اَلْفِطْرَةِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ سَوَّغَ ذَلِكَ لِضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَخِيرِ بِقَوْلِهِ لِمَكَانِ اَلشُّهْرَةِ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَوْفٌ وَ وَجَدَ مُؤْمِناً فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ اَلْمُسْتَضْعَفُونَ .

(260) 8 مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(258-259-260) - الاستبصار ج 2 ص 51 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

ص: 88

يُعْطِي فِطْرَتَهُ اَلضُّعَفَاءَ وَ مَنْ لاَ يَجِدُ وَ مَنْ لاَ يَتَوَلَّى» قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هِيَ لِأَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لاَ يَنْصِبُ وَ لاَ تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ » وَ قَالَ «اَلْإِمَامُ أَعْلَمُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا يَرَى».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَقَلُّ مَا يُعْطَى اَلْفَقِيرُ مِنْهَا صَاعٌ وَ لاَ بَأْسَ بِإِعْطَائِهِ أَصْوَاعاً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(261) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ ».

وَ قَدْ رُوِيَ جَوَازُ تَفْرِيقِ ذَلِكَ رَوَى.

(262) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ اَلْمُبَارَكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ أَ هِيَ مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «أَقِيمُوا اَلصَّلاةَ وَ آتُوا اَلزَّكاةَ » فَقَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «صَدَقَةُ اَلتَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ أَبِي صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ» قُلْتُ فَيَجْعَلُ قِيمَتَهَا فِضَّةً فَيُعْطِيهَا رَجُلاً وَاحِداً أَوِ اِثْنَيْنِ فَقَالَ «يُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ اَلتَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ » قُلْتُ فَأُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ مِنْ هَذَا اَلْجِيرَانِ قَالَ «نَعَمْ اَلْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا» قُلْتُ فَأُعْطِي اَلرَّجُلَ اَلْوَاحِدَ ثَلاَثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ «نَعَمْ » .

فَالْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ مُحْتَاجُونَ كَانَ اَلتَّفْرِيقُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلَ مِنْ إِعْطَائِهِ وَاحِداً فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ فَالْأَفْضَلُ إِعْطَاءُ رَأْسٍ لِرَأْسٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ فِي قَوْلِهِ يُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُفَرَّقَ رَأْسُ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَ يَحْتَمِلُ

********

(261-262) - الاستبصار ج 2 ص 52.

ص: 89

أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رُءُوسٍ فَأَنْ يُفَرِّقَ وَ يُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَأْساً أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَائِهِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى رَجُلٌ وَاحِدٌ رُءُوساً كَثِيرَةً وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(263) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْطَى اَلرَّجُلُ اَلرَّأْسَيْنِ وَ ثَلاَثَةً وَ أَرْبَعَةً » يَعْنِي اَلْفِطْرَةَ .

28 - بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ اَلزَّكَاةِ إِلَى اَلْإِمَامِ

قَالَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اَللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (1) فَأَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ تَطْهِيراً لَهُمْ بِهَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَ فَرَضَ عَلَى اَلْأُمَّةِ حَمْلَهَا إِلَيْهِ لِفَرْضِهِ عَلَيْهَا طَاعَتَهُ وَ نَهْيِهِ لَهَا عَنْ خِلاَفِهِ وَ اَلْإِمَامُ قَائِمٌ مَقَامَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَا فَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِقَامَةِ اَلْحُدُودِ وَ اَلْأَحْكَامِ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِخِطَابِهِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا سَلَفَ وَ لَمَّا وَجَدْنَا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ اَلْفَرْضُ حَمْلَ اَلزَّكَاةِ إِلَيْهِ وَ لَمَّا غَابَتْ عَيْنُهُ عَنِ اَلْعَالَمِ بِوَفَاتِهِ صَارَ اَلْفَرْضُ حَمْلَ اَلزَّكَاةِ إِلَى خَلِيفَتِهِ فَإِذَا غَابَ اَلْخَلِيفَةُ كَانَ اَلْفَرْضُ حَمْلَهَا إِلَى مَنْ نَصَبَهُ فِي مَقَامِهِ مِنْ خَاصَّتِهِ فَإِذَا عُدِمَ اَلسُّفَرَاءُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ وَجَبَ حَمْلُهَا إِلَى اَلْفُقَهَاءِ اَلْمَأْمُونِينَ مِنْ أَهْلِ وَلاَيَتِهِ لِأَنَّ اَلْفَقِيهَ أَعْرَفُ بِمَوْضِعِهَا مِمَّنْ لاَ فِقْهَ

********

(1) سورة التوبة الآية: 104.

(263) - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116.

ص: 90

لَهُ فِي دِيَانَتِهِ .

(264) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ «لِلْإِمَامِ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ «نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْطَى وَ يُحْمَلَ ثَمَنُ ذَلِكَ وَرِقاً».

-(265) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّي عَنِ اَلْفِطْرَةِ وَ يَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ هَذَا اَلرَّجُلُ عَامَ أَوَّلٍ وَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَنَسِيتُ ذَلِكَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ اَلْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَنْ قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالِ تَمْرٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ اَلسُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى اَلشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ ».

-(266) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ(1) عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : بَعَثْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ اَلْعِيَالِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ «قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ ».

********

(1) ورد في الكافي عن اخيه عبد الرحمن بن محمّد و لعله الصواب اذ أن بنان بن محمّد هو عبد اللّه بن محمّد و بنان لقب له.

(264-265) - الكافي ج 1 ص 212.

(266) - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 119 و ليس فيهما قوله عليه السلام (و قبلت).

ص: 91

29 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ فِي اَلزَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : بَعْدَ فَصْلٍ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ مَتَى اِجْتَمَعَ نَوْعَانِ فَلَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّ كَمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِمَا وَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً يَزِيدَانِ فِي اَلْقِيمَةِ عَلَى حَدِّ كَمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ .

(267) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً(1) أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ فِي اَلدَّرَاهِمِ وَ لاَ فِي اَلدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ اَلدَّرَاهِمُ مِائَتَا دِرْهَمٍ » قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلاَثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ فَقَالَ «لاَ يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَمَّ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ ».

(268) 2 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ(2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ لاِبْنِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ اَلْغَلَّةُ اَلْكَثِيرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّى أَوْ مَالٌ لَيْسَ فِيهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ هَلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالاَ «لاَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا تَمَّ فَكَانَ تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اَلزَّكَاةُ فَإِنْ

********

(1) في الفقيه (و تسعة عشر) و هو الصواب حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار.

(2) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه بإسناد آخر باختلاف يسير و لذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد، و الاسناد المذكور في اول الحديث مختص بصدره و اسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق و قد نبه على ذلك في الوافي و هامشه فلاحظ.

(267) - الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 11 بتفاوت.

(268) - الاستبصار ج 2 ص 39.

ص: 92

أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ شَيْئاً قَدْرَ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ اَلصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ » قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلاَثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا قَالَ «لاَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ فِي اَلدَّرَاهِمِ وَ لاَ فِي اَلدَّنَانِيرِ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ اَلدَّرَاهِمَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ » قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ اَلْأَشْيَاءِ قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلاَثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ فَقَالَ «لاَ يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ ».

(269) 3 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي اَلزَّكَاةِ شَيْ ءٌ فَقَالَ «إِذَا اِجْتَمَعَ اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا اَلزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ اَلْمَالِ اَلدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلاَ اَلدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى اَلدَّرَاهِمِ فِي اَلزَّكَاةِ وَ اَلدِّيَاتِ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ إِذَا اِجْتَمَعَ اَلذَّهَبُ وَ اَلْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ يَعْنِي اَلْفِضَّةَ خَاصَّةً وَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ رَاجِعاً إِلَى اَلذَّهَبِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اَللّهِ » (1) فَذَكَرَ اَلْجِنْسَيْنِ ثُمَّ أَعَادَ اَلضَّمِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا فَكَذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ

********

(1) سورة التوبة الآية: 35.

(269) - الاستبصار ج 2 ص 39 الكافي ج 1 ص 145.

ص: 93

وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً » (1) وَ اَلْمُرَادُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ قِيلَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ إِنَّ هَذَا لاَ يُمْكِنُ فِي اَلذَّهَبِ لِأَنَّ اَلذَّهَبَ كَيْفَ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ حَتَّى تَجِبَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَلَى قِيمَةِ كُلِّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقَوِّمُونَ اَلدَّنَانِيرَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ قَدْ صَرَّحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَ كُلُّ مَا خَلاَ اَلدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَى اَلدَّرَاهِمِ فِي اَلزَّكَاةِ وَ اَلدِّيَاتِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْخَبَرُ خَاصّاً بِمَنْ جَعَلَ مَالَهُ أَجْنَاساً مُخْتَلِفَةً كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَدَّ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فِرَاراً مِنْ لُزُومِ اَلزَّكَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ اَلزَّكَاةُ عُقُوبَةً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(270) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ » قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ » قُلْتُ فَلاَ يَكْسِرُ اَلدَّرَاهِمَ عَلَى اَلدَّنَانِيرِ وَ لاَ اَلدَّنَانِيرَ عَلَى اَلدَّرَاهِمِ قَالَ «لاَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِإِخْرَاجِ اَلذَّهَبِ عَنِ اَلْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ وَ إِخْرَاجِ اَلْفِضَّةِ عَنِ اَلذَّهَبِ بِالْقِيمَةِ وَ إِخْرَاجِ اَلشَّعِيرِ عَنِ اَلْحِنْطَةِ قِيمَتَهَا وَ إِخْرَاجِ اَلْحِنْطَةِ

********

(1) سورة النور الآية 4.

(270) - الاستبصار ج 2 ص 40.

ص: 94

عَنِ اَلشَّعِيرِ بِقِيمَتِهِ .

-(271) 5 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ يُخْرَجَ مَا يَجِبُ مِنَ اَلْحَرْثِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى اَلذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ ».

(272) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ عَنِ اَلدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ اَلدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ اَلْقِيمَةِ فِي زَكَاةِ اَلْأَنْعَامِ إِلاَّ أَنْ تُعْدَمَ اَلْأَسْنَانُ اَلْمَخْصُوصَةُ فِي اَلزَّكَاةِ .

-(273) 7 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ : أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ اَلَّذِي كَتَبَهُ لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى اَلصَّدَقَاتِ «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ اَلْإِبِلِ اَلصَّدَقَةُ اَلْجَذَعَةَ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ وَ يَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ وَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مَعَهُ جَذَعَةٌ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ يُعْطِي مَعَهَا

********

(271-272) - الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 16.

(273) - الكافي ج 1 ص 152.

ص: 95

شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ اَلْحِقَّةُ مِنْهُ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ اِبْنَةَ مَخَاضٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنَةُ لَبُونٍ وَ يُعْطِيهِ اَلْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ اِبْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ شَيْ ءٌ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَالٌ غَيْرُهَا فَلَيْسَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ اَلْإِبِلِ فَفِيهِ شَاةٌ » .

(274) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «بَعَثَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُصَدِّقاً مِنَ اَلْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ «اِنْطَلِقْ يَا عَبْدَ اَللَّهِ وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اَللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ لاَ تُؤْثِرَنَّ دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ وَ كُنْ حَافِظاً لِمَا اِئْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ رَاعِياً لِحَقِّ اَللَّهِ فِيهِ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلاَنٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ اِمْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اَللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اَللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اَللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لاَ فَلاَ تُرَاجِعْهُ فَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ مِنْهُمْ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلاَّ خَيْراً فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلاَ تَدْخُلْهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ لَهُ يَا عَبْدَ اَللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلاَ تَدْخُلْ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لاَ عَنِفٍ بِهِ فَاصْدَعِ اَلْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ اَلصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اِخْتَارَ فَلاَ تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اِصْدَعِ اَلْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَأَيَّهُمَا اِخْتَارَ فَلاَ

********

(274) - الكافي ج 1 ص 151.

ص: 96

تَعْرِضْ لَهُ وَ لاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَالِهِ فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اَللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اِسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اِخْلِطْهُمَا وَ اِصْنَعْ مِثْلَ اَلَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلاً حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اَللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلاَ تُوَكِّلْ بِهِ إِلاَّ نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ بِشَيْ ءٍ مِنْهَا ثُمَّ اُحْدُرْ مَا اِجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا اِنْحَدَرَ بِهَا رَسُولُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا وَ لاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ يَصُرَّنَّ (1) لَبَنَهَا فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِفَصِيلِهَا وَ لاَ يَجْهَدْ بِهَا رُكُوباً وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَ لْيُورِدْهُنَّ كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ بِهِ وَ لاَ يَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ اَلْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ اَلطُّرُقِ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي فِيهَا تُرِيحُ وَ تَغْبِقُ وَ لْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اَللَّهِ صِحَاحاً سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لاَ مُجْهَدَاتٍ فَنَقْسِمَهُنَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَيْهَا وَ إِلَيْكَ وَ إِلَى جُهْدِكَ وَ نَصِيحَتِكَ لِمَنْ بَعَثَكَ وَ بُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «مَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى وَلِيٍّ لَهُ يَجْهَدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَ اَلنَّصِيحَةِ لِإِمَامِهِ إِلاَّ كَانَ مَعَنَا فِي اَلرَّفِيقِ اَلْأَعْلَى»»» قَالَ ثُمَّ بَكَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ «يَا بُرَيْدُ وَ اَللَّهِ مَا بَقِيَتْ لِلَّهِ حُرْمَةٌ إِلاَّ اُنْتُهِكَتْ وَ لاَ عُمِلَ بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ لاَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ فِي هَذَا اَلْعَالَمِ وَ لاَ أُقِيمَ فِي هَذَا اَلْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اَللَّهُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ عُمِلَ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَقِّ إِلَى يَوْمِ اَلنَّاسِ هَذَا» ثُمَّ قَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ لاَ تَذْهَبُ اَلْأَيَّامُ وَ اَللَّيَالِي حَتَّى يُحْيِيَ اَللَّهُ اَلْمَوْتَى وَ يُمِيتَ اَلْأَحْيَاءَ وَ يَرُدَّ اَلْحَقَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُقِيمَ دِينَهُ اَلَّذِي اِرْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ فَأَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا فَوَ اَللَّهِ مَا اَلْحَقُّ إِلاَّ فِي أَيْدِيكُمْ ».

********

(1) التصرية: حبس الماء و جمعه، و البقرة و الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعنى حقن فيه و جمع و لم يحلب أيّاما.

ص: 97

(275) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْعُرَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ : اِسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى بَابِ بَانِقْيَا(1) وَ سَوَادٍ مِنْ سَوَادِ اَلْكُوفَةِ فَقَالَ لِي وَ اَلنَّاسُ حُضُورٌ «اُنْظُرْ إِلَى خَرَاجِكَ فَجِدَّ فِيهِ وَ لاَ تَتْرُكْ مِنْهُ دِرْهَماً فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى عَمَلِكَ فَمُرَّ بِي» قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي «إِنَّ اَلَّذِي سَمِعْتَهُ مِنِّي خُدْعَةٌ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ اَلْعَفْوَ» .

(276) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّدَقَةِ فَقَالَ «إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْكَ » فَقَالَ إِنِّي أَحْمِلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لاَ يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ وَ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لاَ يُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فَإِذَا دَخَلَ اَلْمَالَ فَلْيَقْسِمِ اَلْغَنَمَ نِصْفَيْنِ وَ يُخَيِّرُ صَاحِبَهَا أَيَّ اَلْقِسْمَيْنِ شَاءَ فَإِنِ اِخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ اَلْغَنَمِ مِنَ اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لْيَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا».

(277) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي

********

(1) بانقيا; هي القادسية و ما والاها من اعمالها و قيل قرية بالكوفة و انما سميت بذلك الاسم لأن إبراهيم الخليل عليه السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه و - با - بمعنى مائة و - نقيا - بمعنى نعجة بلغة النبط.

(275-276) - الكافي ج 1 ص 152 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 19.

(277) - الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146.

ص: 98

عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ اَلْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ ».

(278) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا خَلَّفَ اَلرَّجُلُ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً لِلسِّنِينَ فَبَلَغَتْ مَا يَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَ حَاضِراً وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا اَلزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(279) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسِنِينَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ «إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ».

(280) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سِنِينَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ «إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمُسْلِمُ مُؤْمِناً يَسْتَحِقُّ اَلزَّكَاةَ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ

********

(278) - الكافي ج 1 ص 146 الفقيه ج 2 ص 9.

(279) - الكافي ج 1 ص 154.

(280) - الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15.

ص: 99

وَ وَجَدَ مَمْلُوكاً مُؤْمِناً يُبَاعُ اِشْتَرَاهُ بِمَالِ اَلزَّكَاةِ وَ أَعْتَقَهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ مُسْتَحِقّاً لِلزَّكَاةِ إِلاَّ أَنَّهُ رَأَى مَمْلُوكاً مُؤْمِناً فِي ضَرُورَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِزَكَاتِهِ وَ أَعْتَقَهُ أَجْزَأَهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(281) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ اَلْأَلْفِ اَلدِّرْهَمِ اَلَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اِتَّجَرَ وَ اِحْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ «يَرِثُهُ اَلْفُقَرَاءُ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ اَلزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اُشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ ».

(282) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلْخَمْسُمِائَةِ وَ اَلسِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي مِنْهَا نَسَمَةً يُعْتِقُهَا فَقَالَ «إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً» ثُمَّ قَالَ «إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ فَلْيَشْتَرِهِ وَ يُعْتِقُهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ بِتَفْضِيلِ اَلْقَرَابَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِإِعْطَاءِ اَلزَّكَاةِ أَطْفَالَ اَلْمُؤْمِنِينَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(283) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ

********

(281-282) - الكافي ج 1 ص 158.

(283) - الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156.

ص: 100

مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ فَأُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ (1) اَلزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ «أَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ » قَالَ قُلْتُ فَمَنِ اَلَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لاَ أَحْتَسِبَ اَلزَّكَاةَ عَلَيْهِ قَالَ «أَبُوكَ وَ أُمُّكَ » قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ «اَلْوَالِدَانِ وَ اَلْوُلْدُ».

(284) 18 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لاَ يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِمْ فَقَالَ «نَعَمْ يُفَضَّلُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ عَلَى اَلَّذِي يَسْأَلُ ».

(285) 19 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَجْلاَنَ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ اَلشَّيْ ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ فَقَالَ «أَعْطِهِمْ عَلَى اَلْهِجْرَةِ فِي اَلدِّينِ وَ اَلْفِقْهِ وَ اَلْعَقْلِ ».

(286) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ صَدَقَةَ اَلْخُفِّ وَ اَلظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى اَلْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا صَدَقَةُ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ وَ مَا أَخْرَجَتِ اَلْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ اَلْمُدْقَعِينَ » قَالَ اِبْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا فَقَالَ «لِأَنَّ هَؤُلاَءِ مُتَجَمِّلُونَ وَ يَسْتَحْيُونَ مِنَ اَلنَّاسِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ اَلْأَمْرَيْنِ عِنْدَ اَلنَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ ».

********

(1) : إبان بالكسر و التشديد الوقت.

(284-285-286) - الكافي ج 1 ص 155 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 18.

ص: 101

(287) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اَلْعِيَالَ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «نَعَمْ حَتَّى يَنْشَئُوا وَ يَبْلُغُوا وَ يَسْأَلُوا مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ » فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ قَالَ «يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ وَ يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلاَ يَلْبَثُونَ أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَى غَيْرِ دِينِ أَبِيهِمْ فَلاَ تُعْطُوهُمْ ».

(288) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ اُبْتُلِيَ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لاَ مُسْرِفٍ وَ لاَ مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلْأَلْفُ وَ اَلْأَلْفَانِ قَالَ «نَعَمْ ».

(289) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلاً وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ «لاَ يُجْزِي عَنْهُ ».

(290) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقٍّ إِلاَّ أَنْفَقَ اِثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً مِنْ مَالِهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ » قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى اَلزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِيَةً إِلَى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ

********

(287-288) - الكافي ج 1 ص 155.

(289-290) - الكافي ج 1 ص 154.

ص: 102

لَهَا أَهْلاً فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا لِمَا مَضَى» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ وَ اِجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى».

(291) 25 - وَ عَنْ زُرَارَةَ : مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «إِنِ اِجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِنْ قَصَّرَ فِي اَلاِجْتِهَادِ فِي اَلطَّلَبِ فَلاَ».

(292) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْبَوَادِي فِي أَهْلِ اَلْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ «لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ »».

(293) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَارِكُ اَلزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ».

(294) 28 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ لاَ أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «أَعْطِهِ وَ لاَ تُسَمِّ لَهُ وَ لاَ تُذِلَّ اَلْمُؤْمِنَ ».

********

(291) - الكافي ج 1 ص 154.

(292) - الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16.

(293-294) - الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 8.

ص: 103

(295) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالاً يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ لَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ قَالَ «يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي لِغَيْرِهِ ».

(296) 30 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ اَلدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ اَلصَّدَقَةُ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ » قَالَ «وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

(297) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ » (1) قَالَ «اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ اَلنَّاسَ وَ اَلْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ اَلْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ وَ كُلُّ مَا فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ فَإِعْلاَنُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلاَنِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَمَلَ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلاَنِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلاً».

(298) 32 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » (2) فَقَالَ «هِيَ سِوَى اَلزَّكَاةِ فَإِنَّ اَلزَّكَاةَ عَلاَنِيَةٌ غَيْرُ سِرٍّ».

********

(1) سورة التوبة الآية: 61.

(2) سورة البقرة الآية: 271.

(295-296) - الكافي ج 1 ص 157.

(297-298) - الكافي ج 1 ص 141.

ص: 104

(299) 33 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «صَدَقَةُ اَلسِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى».

(300) 34 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ :

خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي لَيْلَةٍ قَدْ رَشَّتْ وَ هُوَ يُرِيدُ ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ «بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ رُدَّ عَلَيْنَا» فَأَتَيْتُهُ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ «مُعَلًّى» قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِيَ «اِلْتَمِسْ عِنْدَكَ فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَيْ ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَيَّ » فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَشِرٍ كَثِيرٍ فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا وَجَدْتُ فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ أَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ خُبْزٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَحْمِلُ عَلَى عَاتِقِي فَقَالَ «لاَ أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكَ وَ لَكِنِ اِمْضِ مَعِي» قَالَ فَأَتَيْنَا ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِيَامٍ فَجَعَلَ يَقْسِمُ اَلرَّغِيفَ وَ اَلرَّغِيفَيْنِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ ثُمَّ اِنْصَرَفْنَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَعْرِفُ هَؤُلاَءِ اَلْحَقَّ فَقَالَ «لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَيْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ » وَ اَلدُّقَّةُ هِيَ اَلْمِلْحُ «إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلاَّ وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ إِلاَّ اَلصَّدَقَةَ فَإِنَّ اَلرَّبَّ يَلِيهَا بِنَفْسِهِ وَ كَانَ أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْ ءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ اَلسَّائِلِ ثُمَّ اِرْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ اَلسَّائِلِ إِنَّ صَدَقَةَ اَللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ اَلرَّبِّ تَعَالَى وَ تَمْحُو اَلذَّنْبَ اَلْعَظِيمَ وَ تُهَوِّنُ اَلْحِسَابَ وَ صَدَقَةَ اَلنَّهَارِ تُثْمِرُ اَلْمَالَ وَ تَزِيدُ فِي اَلْعُمُرِ إِنَّ 44 عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا أَنْ مَرَّ عَلَى شَاطِئِ اَلْبَحْرِ رَمَى بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي اَلْمَاءِ فَقَالَ بَعْضُ اَلْحَوَارِيِّينَ يَا 44 رُوحَ اَللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ مِنْ قُوتِكَ قَالَ فَقَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِدَابَّةٍ تَأْكُلُهُ مِنْ دَوَابِّ اَلْمَاءِ وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اَللَّهِ عَظِيمٌ » .

********

(299) - الكافي ج 1 ص 163 الفقيه ج 2 ص 38.

(300) - الكافي ج 1 ص 164.

ص: 105

(301) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ «عَلَى ذِي اَلرَّحِمِ اَلْكَاشِحِ ».

(302) 36 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ اَلْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ اَلْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ اَلرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ ».

(303) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » (1) فَقَالُوا جَمِيعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا مِنَ اَلصَّدَقَةِ يُعْطِي اَلْمِسْكِينَ اَلْقَبْضَةَ بَعْدَ اَلْقَبْضَةِ وَ مِنَ اَلْجُذَاذِ اَلْحَفْنَةَ بَعْدَ اَلْحَفْنَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ يَتْرُكُ لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ يَتْرُكُ مِنَ اَلنَّخْلِ مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمَّ جُعْرُورٍ وَ يَتْرُكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي اَلْحَائِطِ اَلْعَذْقَ وَ اَلْعَذْقَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ لِحِفْظِهِ لَهُ ».

(304) 38 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُذَّ بِاللَّيْلِ وَ لاَ تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ وَ لاَ تُضَحِّ بِاللَّيْلِ وَ لاَ تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ يَأْتِكَ اَلْقَانِعُ وَ اَلْمُعْتَرُّ» قُلْتُ وَ مَا اَلْقَانِعُ وَ اَلْمُعْتَرُّ قَالَ «اَلْقَانِعُ اَلَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ اَلْمُعْتَرُّ اَلَّذِي يَمُرُّ بِكَ فَيَسْأَلُكَ وَ إِنْ حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَأْتِكَ اَلسُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » عِنْدَ اَلْحَصَادِ يَعْنِي اَلْقَبْضَةَ بَعْدَ اَلْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ إِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ اَلْحَفْنَةِ

********

(1) سورة الأنعام الآية: 141.

(301-302) - الكافي ج 1 ص 164 الفقيه ج 2 ص 38.

(303-304) - الكافي ج 1 ص 160.

ص: 106

وَ كَذَلِكَ عِنْدَ اَلصِّرَامِ وَ كَذَلِكَ اَلْبَذْرُ لاَ تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي اَلْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي فِي اَلْحَصَادِ» .

(305) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَرْضُ اَلْمَالِ حِمَى اَلزَّكَاةِ ».

(306) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُطْعِمُ سَائِلاً لاَ أَعْرِفُهُ مُسْلِماً فَقَالَ «نَعَمْ أَعْطِ مَنْ لاَ تَعْرِفُهُ بِوَلاَيَةٍ وَ لاَ عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً» (1) وَ لاَ تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلْبَاطِلِ ».

(307) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلسَّائِلِ يَسْأَلُ وَ لاَ يُدْرَى مَا هُوَ فَقَالَ «أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِي قَلْبِكَ لَهُ اَلرَّحْمَةُ » وَ قَالَ «أَعْطِ دُونَ اَلدِّرْهَمِ » فَقُلْتُ أَكْثَرُ مَا يُعْطَى قَالَ «أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ ».

(308) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ اَلدَّارِ وَ اَلْخَادِمِ فَقَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّتِهَا فَيَخْرُجَ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَكْفِيهِ وَ عِيَالَهُ فَإِنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 83.

(305) - الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 31 مرسلا.

(306) - الكافي ج 1 ص 165.

(307) - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39.

(308) - الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17.

ص: 107

لَمْ تَكُنِ اَلْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ اَلزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلاَ» .

(309) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَحِلُّ صَدَقَةُ اَلْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ وَ لاَ صَدَقَةُ اَلْأَعْرَابِ فِي اَلْمُهَاجِرِينَ ».

(310) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لاَ يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(311) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يُعْطَى اَلْمُصَدِّقُ قَالَ «مَا يَرَى اَلْإِمَامُ وَ لاَ يُقَدَّرُ لَهُ شَيْ ءٌ ».

(312) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لِلسّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ » (1) قَالَ «اَلْمَحْرُومُ اَلْمُحَارَفُ اَلَّذِي قَدْ حُرِمَ كَدَّ يَدِهِ فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ ».

(313) 47 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «اَلْمَحْرُومُ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لاَ يُبْسَطُ لَهُ فِي اَلرِّزْقِ وَ هُوَ مُحَارَفٌ ».

(314) 48 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) سورة المعارج الآية: 25.

(309) - الكافي ج 1 ص 157.

(310) - الكافي ج 1 ص 159.

(311) - الكافي ج 1 ص 160.

(312-313) - الكافي ج 1 ص 141.

(314) - الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 2 ص 119.

ص: 108

أَنَّهُ قَالَ : «مِنْ تَمَامِ اَلصَّوْمِ إِعْطَاءُ اَلزَّكَاةِ كَالصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ تَمَامِ اَلصَّلاَةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلاَ صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى» (1)».

(315) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَحْسِنُوا جِوَارَ اَلنِّعَمِ » قُلْتُ وَ مَا حُسْنُ جِوَارِ اَلنِّعَمِ قَالَ «اَلشُّكْرُ لِمَنْ أَنْعَمَ بِهَا وَ أَدَاءُ حُقُوقِهَا».

(316) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَأَمّا مَنْ أَعْطى وَ اِتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى » (2) قَالَ «فَإِنَّ اَللَّهَ يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشْراً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ» «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » قَالَ «لاَ يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ اَلْخَيْرِ إِلاَّ يَسَّرَهُ اَللَّهُ لَهُ » «وَ أَمّا مَنْ بَخِلَ وَ اِسْتَغْنى » قَالَ «بَخِلَ بِمَا آتَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ » «وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى » «فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي بِالْوَاحِدِةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ» «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى » قَالَ «لاَ يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ اَلشَّرِّ إِلاَّ يُسِّرَ لَهُ » «وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدّى» قَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ مَا هُوَ تَرَدٍّ فِي بِئْرٍ وَ لاَ مِنْ جَبَلٍ وَ لاَ مِنْ حَائِطٍ وَ لَكِنْ تَرَدٍّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ».

(317) 51 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(1) سورة الأعلى الآية: 14 و 15.

(2) سورة الليل الآية: 5 و 6.

(315) - الكافي ج 1 ص 172.

(316-317) - الكافي ج 1 ص 175.

ص: 109

«إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «مَا مِنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ وَ قَدْ كَفَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضُهُ غَيْرِي إِلاَّ اَلصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً حَتَّى إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي اَلرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَ فَصِيلَهُ فَيَلْقَانِي يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ هِيَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ»».

(318) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مِنْ أَحَبِّ اَلْأَعْمَالِ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِشْبَاعُ جَوْعَةِ اَلْمُؤْمِنِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ وَ قَضَاءُ دَيْنِهِ ».

(319) 53 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَفْضَلُ اَلصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرَّى».

(320) 54 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَقْطَعُوا عَلَى اَلسَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ ».

********

(318) - الكافي ج 1 ص 176.

(319) - الكافي ج 1 ص 178.

(320) - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39.

(321) - الكافي ج 1 ص 166 الفقيه ج 2 ص 39.

(322) - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36.

ص: 110

(323) 57 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنِّي شَافِعٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَ لَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ اَلدُّنْيَا رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي وَ رَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي عِنْدَ اَلضِّيقِ وَ رَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِاللِّسَانِ وَ اَلْقَلْبِ وَ رَجُلٌ سَعَى فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي إِذَا طُرِدُوا وَ شُرِّدُوا».

(324) 58 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ صُلَحَاءَ إِخْوَانِنَا».

(325) 59 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مُرْسَلاً عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ اَلزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «رَبِّ اِرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ » »(1).

-(326) 60 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَ لاَ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ .

(327) 61 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ «قُمْ يَا فُلاَنُ قُمْ يَا فُلاَنُ قُمْ يَا فُلاَنُ » حَتَّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ

********

(1) سورة المؤمنون الآية 100.

(323) - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36.

(324) - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 43.

(325) - الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 36.

(326-327) - الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 7.

ص: 111

فَقَالَ «اُخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لاَ تُصَلُّوا فِيهِ وَ أَنْتُمْ لاَ تُزَكُّونَ ».

(328) 62 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلاَّ أَنْفَقَ اِثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ حَقّاً فِي مَالِهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(329) 63 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَا حَبَسَ عَبْدٌ اَلزَّكَاةَ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ ».

(330) 64 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً يُنْفِقُهُ فِي بِرٍّ حَتَّى يَنْفَدَ» قَالَ ثُمَّ قَالَ «وَ لاَ أَفْلَحَ مَنْ ضَيَّعَ عِشْرِينَ بَيْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً» قَالَ فَقُلْتُ وَ مَا مَعْنَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ «مَنْ مَنَعَ اَلزَّكَاةَ وُقِفَتْ صَلاَتُهُ حَتَّى يُزَكِّيَ ».

(331) 65 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ اِدْفَعُوا اَلْبَلاَءَ بِالدُّعَاءِ وَ اِسْتَنْزِلُوا اَلرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَكُّ مِنْ بَيْنِ لَحْيَيْ سَبْعِمِائَةِ شَيْطَانٍ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَثْقَلَ عَلَى اَلشَّيْطَانِ مِنَ اَلصَّدَقَةِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ اَلرَّبِّ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ اَلْعَبْدِ».

********

(328) - الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 6 و تقدمت هذه الرواية صدر حديث ص 102 برقم 24.

(329-330) - الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 7 و الأول ذيل حديث بتفاوت.

(331) - الكافي ج 1 ص 162 الفقيه ج 2 ص 37.

ص: 112

30 - بَابُ اَلْجِزْيَةِ

وَ اَلْجِزْيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْبَالِغِينَ إِلاَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ بِدَلِيلِ اَلسُّنَّةِ مِنْ فُقَرَائِهِمُ اَلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ كِفَايَتَهُمْ لِضَرُورَتِهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِمْ وَ مَجَانِينِهِمْ وَ نَوَاقِصِ اَلْعُقُولِ مِنْهُمْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «قاتِلُوا اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » (1).

(332) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَالَ «نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ «أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلاَّ نَابَذْتُكُمْ بِالْحَرْبِ » فَكَتَبُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ خُذْ مِنَّا اَلْجِزْيَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ اَلْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنِّي لَسْتُ آخُذُ اَلْجِزْيَةَ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ » فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَعَمْتَ أَنَّكَ لاَ تَأْخُذُ اَلْجِزْيَةَ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ - ثُمَّ أَخَذْتَ اَلْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَّ اَلْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيُّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ»».

(333) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ

********

(1) سورة التوبة الآية: 30.

(332) - الكافي ج 1 ص 161.

(333) - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.

ص: 113

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ قَالَ «عَلَيْهِمُ اَلْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ فَكُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلاَلٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ ».

(334) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَرَتِ اَلسُّنَّةُ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ اَلْجِزْيَةُ مِنَ اَلْمَعْتُوهِ وَ لاَ مِنَ اَلْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ».

335-4- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْقِتَالُ قِتَالاَنِ قِتَالٌ لِأَهْلِ اَلشِّرْكِ لاَ يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُؤَدُّوا «اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » وَ قِتَالٌ لِأَهْلِ اَلزَّيْغِ لاَ يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يَفِيئُوا «إِلى أَمْرِ اَللّهِ » أَوْ يُقْتَلُوا».

31 - بَابُ ذِكْرِ أَصْنَافِ أَهْلِ اَلْجِزْيَةِ

ذَكَرَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ اَلْأَصْنَافَ اَلَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ اَلْجِزْيَةُ ثَلاَثَةٌ وَ هُمُ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسُ . ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْنَافَ اَلْفِرَقِ اَلْمُخْتَلِفَةِ فِي اَلْآرَاءِ وَ اَلْمَذَاهِبِ فَلَيْسَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى شَرْحِهَا إِذِ اَلْغَرَضُ بِهَذَا اَلْكِتَابِ غَيْرُ شَرْحِ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَأَمَّا اَلْفِرَقُ اَلثَّلاَثَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي أَنَّهَا أَهْلُ اَلْجِزْيَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(336) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ

********

(334) - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.

(336) - الكافي ج 1 ص 329.

ص: 114

اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ اَلسَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَعَثَ اَللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلاَثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ لاَ تُغْمَدُ إِلَى أَنْ «تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزارَها» وَ لَنْ تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَيَوْمَئِذٍ «لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً» وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَكْفُوفٌ وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا 'فَأَمَّا اَلسُّيُوفُ اَلثَّلاَثَةُ اَلشَّاهِرَةُ فَسَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي اَلْعَرَبِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ اُحْصُرُوهُمْ وَ اُقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا» يَعْنِي فَإِنْ آمَنُوا «وَ أَقامُوا اَلصَّلاةَ وَ آتَوُا اَلزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي اَلدِّينِ » (1) فَهَؤُلاَءِ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلاَّ اَلْقَتْلُ أَوِ اَلدُّخُولُ فِي اَلْإِسْلاَمِ فَأَمْوَالُهُمْ وَ ذَرَارِيُّهُمْ تُسْبَى عَلَى مَا سَبَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ سَبَى وَ عَفَا وَ قَبِلَ اَلْفِدَاءَ وَ اَلسَّيْفُ اَلثَّانِي عَلَى أَهْلِ اَلذِّمَّةِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً» (2)نَزَلَتْ فِي أَهْلِ اَلذِّمَّةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى «قاتِلُوا اَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » (3) فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ اَلْإِسْلاَمِ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلاَّ اَلْجِزْيَةُ أَوِ اَلْقَتْلُ وَ مَالُهُمْ فَيْ ءٌ وَ ذَرَارِيُّهُمْ سَبْيٌ فَإِذَا قَبِلُوا اَلْجِزْيَةَ حَرُمَ عَلَيْنَا سَبْيُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْيُهُمْ وَ لَمْ تَحِلَّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلاَّ اَلْجِزْيَةُ أَوِ اَلْقَتْلُ وَ اَلسَّيْفُ اَلثَّالِثُ سَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي اَلْعَجَمِ يَعْنِي اَلتُّرْكَ وَ اَلْخَزَرَ وَ اَلدَّيْلَمَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ

********

(1) سورة التوبة الآية: 6.

(2) سورة التوبة الآية: 12.

(3) سورة البقرة الآية: 83.

ص: 115

اَلسُّورَةِ اَلَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ قَالَ «فَضَرْبَ اَلرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ» (1) يَعْنِي اَلسَّبْيَ «وَ إِمّا فِداءً » يَعْنِي اَلْمُفَادَاةَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ فَهَؤُلاَءِ لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلاَّ اَلْقَتْلُ أَوِ اَلدُّخُولُ فِي اَلْإِسْلاَمِ وَ لاَ تَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِي دَارِ اَلْحَرْبِ وَ أَمَّا اَلسَّيْفُ اَلْمَكْفُوفُ فَسَيْفُ أَهْلِ اَلْبَغْيِ وَ اَلتَّأْوِيلِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما» اَلْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ «حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اَللّهِ » (2) فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى اَلتَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى اَلتَّنْزِيلِ » فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَنْ هُوَ فَقَالَ «هُوَ خَاصِفُ اَلنَّعْلِ » يَعْنِي أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ره قَاتَلْتُ بِهَذِهِ اَلرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثاً فَهَذِهِ اَلرَّابِعَةُ وَ اَللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا اَلسَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّنَا عَلَى اَلْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى اَلْبَاطِلِ وَ كَانَتِ اَلسِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي أَهْلِ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ قَالَ «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ أَوْ أَلْقَى سِلاَحَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ لع فَهُوَ آمِنٌ » وَ كَذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيهِمْ «لاَ تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ لاَ تُتِمُّوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لاَ تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ أَوْ أَلْقَى سِلاَحَهُ فَهُوَ آمِنٌ » وَ أَمَّا اَلسَّيْفُ اَلْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ اَلَّذِي يُقَامُ بِهِ اَلْقِصَاصُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ » (3) اَلْآيَةَ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا فَهَذِهِ اَلسُّيُوفُ اَلَّتِي بَعَثَ اَللَّهُ بِهَا إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا وَ أَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ »» .

********

(1) سورة محمّد الآية: 4.

(2) سورة الحجرات الآية: 9.

(3) سورة المائدة الآية: 48.

ص: 116

32 - بَابُ مِقْدَارِ اَلْجِزْيَةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ لِلْجِزْيَةِ حَدٌّ مَرْسُومٌ لاَ يَجُوزُ تَجَاوُزُهُ إِلَى مَا زَادَ عَلَيْهِ وَ لاَ حَطُّهُ عَمَّا نَقَصَ عَنْهُ وَ إِنَّمَا هِيَ عَلَى مَا يَرَاهُ اَلْإِمَامُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ يَضَعُهُ عَلَى رِقَابِهِمْ وَ عَلَى قَدْرِ غِنَاهُمْ وَ فَقْرِهِمْ . إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(337) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ «ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ «حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ لاَ يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ ذُلاًّ لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ » قَالَ وَ قَالَ اِبْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلاَءِ مِنَ اَلْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ اَلْجِزْيَةِ وَ يُؤْخَذُ مِنَ اَلدَّهَاقِينِ جِزْيَةُ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ «كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ اَلْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ اَلْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ ءٌ » فَقُلْتُ وَ هَذَا اَلْخُمُسُ فَقَالَ «إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

********

(337) - الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 27.

ص: 117

(338) 2 - حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ «اَلْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ اَلْجِزْيَةُ فَلاَ سَبِيلَ عَلَى أَرَاضِيهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرَاضِيهِمْ فَلاَ سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ ».

(339) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَهْلِ اَلْجِزْيَةِ أَ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْ ءٌ سِوَى اَلْجِزْيَةِ قَالَ «لاَ».

33 - بَابُ مُسْتَحِقِّ عَطَاءِ اَلْجِزْيَةِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ

(340) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ اَلْإِمَامِ فِي اَلْأَرْضِ اَلَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ اَلْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ اَلْأَرَضِينَ » وَ قَالَ «إِنَّ أَرْضَ اَلْجِزْيَةِ لاَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ اَلْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا اَلْجِزْيَةُ عَطَاءُ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا اَلَّذِينَ سَمَّى اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ » ثُمَّ قَالَ «مَا أَوْسَعَ اَلْعَدْلَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَتَّسِعُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ اَلسَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ اَلْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اَللَّهِ تَعَالَى» .

34 - بَابُ اَلْخَرَاجِ وَ عِمَارَةِ اَلْأَرَضِينَ

(341) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ

********

(338) - الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 161.

(339) - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.

(340) - الفقيه ج 2 ص 29.

(341) - الكافي ج 1 ص 144.

ص: 118

بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : ذَكَرْنَا لَهُ اَلْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ «مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ اَلْإِمَامُ فَيُقَبِّلُهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَ اَلنَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ وَ عَلَى اَلْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ اَلْأَرْضِ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ أَهْلَ اَلطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ اَلْعُشْرَ وَ نِصْفَ اَلْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ «اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ اَلطُّلَقَاءُ »» .

342-2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : ذَكَرْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ «اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَطَوُّعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ اَلْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَ اَلنَّخْلِ إِذَا كَانَ اَلْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ اَلسَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْبَرَ - وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ» .

(343) 3 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ

********

(343) - الاستبصار ج 2 ص 53 الفقيه ج 2 ص 26.

ص: 119

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِمْرَانَ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَشْعَثَ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : اِسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَرْبَعَةِ رَسَاتِيقِ اَلْمَدَائِنِ اَلْبِهْقُبَاذَاتِ (1) وَ بَهُرَسِيرَ(2) وَ نَهَرِ جُوَيْرٍ(3) وَ نَهَرِ اَلْمَلِكِ (4) وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ غَلِيظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ رَقِيقٍ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ اَلْبَسَاتِينِ اَلَّتِي تَجْمَعُ اَلنَّخْلَ وَ اَلشَّجَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُلْقِيَ كُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ اَلْقُرَى لِمَارَّةِ اَلطَّرِيقِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ وَ لاَ آخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى اَلدَّهَاقِينِ اَلَّذِينَ يَرْكَبُونَ اَلْبَرَاذِينَ وَ يَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ اَلتُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ ذِكْرِ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْجِزْيَةِ مُوَظَّفٍ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ لَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ فِي اَلْوَقْتِ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى مِنَ اَلْمَصْلَحَةِ أَنْ يَضَعَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ اَلْقَدْرَ اَلْمَذْكُورَ وَ إِذَا تَغَيَّرَتِ اَلْمَصْلَحَةُ إِلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ غَيَّرَهُ أَيْضاً وَ إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ مُنَافِياً لَوْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ هَذَا حُكْمُهُمْ وَ لاَ يُزَادُونَ وَ لاَ يُنْقَصُونَ عَنْهُ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي اَلْخَبَرِ.

********

(1) البهقباذات: و هي ثلاثة - أ - الأعلى: و يشمل بابل و الفلوجة العليا و السفلى و بهمن أردشير و ابرقباذ و عين التمر. ب - الأوسط: و يشمل نهر البداة و سورا و بربيسما و باروسما و نهر الملك. ج - الأسفل: و يشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الاسفل حيث يدخل البطائح.

(2) بهر سير: من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان و هي على امتداد نهر كوثى و النيل.

(3) نهر جوير: أيضا من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان المتقدم ذكرها.

(4) نهر الملك: و هو أحد الأنهر التي كانت تحمل من الفرات الى دجله و أوله عند قرية الفلوجة و مصبه في دجلة أسفل من المدائن بثلاثة فراسخ.

ص: 120

35 - بَابُ اَلْخُمُسِ وَ اَلْغَنَائِمِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْخُمُسُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَغْنَمٍ ثُمَّ قَالَ وَ اَلْغَنَائِمُ كُلُّ مَا اُسْتُفِيدَ بِالْحَرْبِ مِنَ اَلْأَمْوَالِ وَ اَلسِّلاَحِ وَ اَلْأَثْوَابِ وَ اَلرَّقِيقِ وَ مَا اُسْتُفِيدَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ وَ اَلْغَوْصِ وَ اَلْكُنُوزِ وَ اَلْعَنْبَرِ وَ كُلُّ مَا فَضَلَ مِنْ أَرْبَاحِ اَلتِّجَارَاتِ وَ اَلزِّرَاعَاتِ وَ اَلصِّنَاعَاتِ مِنَ اَلْمَئُونَةِ وَ اَلْكِفَايَةِ فِي طُولِ اَلسَّنَةِ عَلَى اَلاِقْتِصَادِ .

(344) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ «وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ 1» قَالَ «هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلاَّ أَنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا» .

(345) 2 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلصُّفْرِ وَ اَلْحَدِيدِ وَ اَلرَّصَاصِ فَقَالَ «عَلَيْهَا اَلْخُمُسُ جَمِيعاً».

(346) 3 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اَللُّؤْلُؤِ فَقَالَ «عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ «اَلْخُمُسُ » وَ عَنِ اَلْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ «اَلْخُمُسُ » وَ عَنِ اَلرَّصَاصِ وَ اَلصُّفْرِ وَ اَلْحَدِيدِ وَ مَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ «يُؤْخَذُ مِنْهَا

********

(1) سورة الأنفال الآية: 41.

(344) - الاستبصار ج 2 ص 54 الكافي ج 1 ص 425.

(345) - الكافي ج 1 ص 425.

(346) - الكافي ج 1 ص 426 الصدر في حديث و الذيل في حديث آخر بنفس الصفحة.

ص: 121

كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ » .

347-4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ «كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ اَلْخُمُسُ » وَ قَالَ «مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى اَلْخُمُسُ ».

(348) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عَلَى كُلِّ اِمْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اِكْتَسَبَ اَلْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا اَلْحُجَجِ عَلَى اَلنَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ اَلصَّدَقَةُ حَتَّى اَلْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلاَّ مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ اَلْوِلاَدَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ عِنْدَ اَللَّهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ اَلزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلاَءِ بِمَا أُبِيحُوا».

(349) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَلاَّحَةِ فَقَالَ «وَ مَا اَلْمَلاَّحَةُ » فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا اَلْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ «هَذَا اَلْمَعْدِنُ فِيهِ اَلْخُمُسُ » فَقُلْتُ وَ اَلْكِبْرِيتُ وَ اَلنِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ اَلْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ «هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ اَلْخُمُسُ ».

350-7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خُذْ مَالَ اَلنَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ اِدْفَعْ إِلَيْنَا اَلْخُمُسَ ».

********

(348) - الاستبصار ج 2 ص 55.

(349) - الفقيه ج 2 ص 21.

ص: 122

351-8- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْمُعَلَّى قَالَ : «خُذْ مَالَ اَلنَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ اِبْعَثْ إِلَيْنَا بِالْخُمُسِ ».

-(352) 9 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ اَلرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ اَلضُّرُوبِ وَ عَلَى اَلصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ «اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ ».

(353) 10 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ: قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ «يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلْخُمُسُ » فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ ءٍ فَقَالَ «فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ » قَالَ وَ اَلتَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ اَلصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ «ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ ».

-(354) 11 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ اَلضِّيَاعِ «أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ اَلسُّدُسِ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ اَلسُّدُسِ وَ لاَ غَيْرُ ذَلِكَ » فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى اَلضِّيَاعِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ مَئُونَةِ اَلضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ اَلرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ - «عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ ».

(355) 12 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ

********

(352-353-354) - الاستبصار ج 2 ص 55 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر.

(355) - الفقيه ج 2 ص 22.

ص: 123

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اِشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْخُمُسَ ».

(356) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ اَلْبَحْرِ مِنَ اَللُّؤْلُؤِ وَ اَلْيَاقُوتِ وَ اَلزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ اَلْخُمُسُ ».

357-14 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ «يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَ يَطِيبُ لَهُ ».

(358) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لاَ أَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ «أَخْرِجِ اَلْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَالِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ اَلْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اِجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ »»(1).

(359) 16 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ اَلْخُمُسُ إِلاَّ فِي اَلْغَنَائِمِ خَاصَّةً ».

فَالْمُرَادُ بِهِ لَيْسَ اَلْخُمُسُ بِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ إِلاَّ فِي اَلْغَنَائِمِ خَاصَّةً لِأَنَّ مَا عَدَا اَلْغَنَائِمَ اَلَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا اَلْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ وَ لَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اَلْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

********

(1) هكذا في جميع النسخ الموجودة و هو الموجود في الوافي، و لكن الأنسب كما هو الظاهر - يعلم - بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات.

(356) - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21 بتفاوت.

(358) - الفقيه ج 2 ص 22 بتفاوت.

(359) - الاستبصار ج 2 ص 56 الفقيه ج 2 ص 21.

ص: 124

36 - بَابُ تَمْيِيزِ أَهْلِ اَلْخُمُسِ وَ مُسْتَحِقِّهِ مِمَّنْ ذَكَرَ اَللَّهُ فِي اَلْقُرْآنِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِقَرَابَةِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَيْتَامِ آلِ اَلرَّسُولِ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ .

(360) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ اَلْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ » فَقَالَ «أَمَّا خُمُسُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ اَلرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي اَلْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ اَلْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا اَلْمَسَاكِينُ وَ اِبْنُ اَلسَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ اَلصَّدَقَةَ وَ لاَ تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ ».

361-2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ » قَالَ «خُمُسُ اَللَّهِ وَ خُمُسُ اَلرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذِي اَلْقُرْبَى لِقَرَابَةِ اَلرَّسُولِ وَ اَلْإِمَامِ وَ اَلْيَتَامَى يَتَامَى آلِ اَلرَّسُولِ وَ اَلْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ اَلسَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلاَ يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ ».

********

(360) - الفقيه ج 2 ص 22.

ص: 125

362-3- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَلْهِلاَلِيِّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَلاَماً كَثِيراً ثُمَّ قَالَ : «وَ أَعْطِهِمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ سَهْمَ ذِي اَلْقُرْبَى قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا - يَوْمَ اَلْفُرْقانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعانِ » (1)نَحْنُ وَ اَللَّهِ عُنِيَ بِذِي اَلْقُرْبَى وَ هُمُ اَلَّذِينَ قَرَنَهُمُ اَللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ » مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ اَلصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اَللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي اَلنَّاسِ ».

(363) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اَلْبِلاَدِ وَجَبَتْ عَلَيْكَ زَكَاةٌ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ نُفْضِلُ وَ نُعْطِي هَكَذَا» وَ سُئِلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ » فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ «لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلرَّسُولِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ » فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ «ذَاكَ إِلَى اَلْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ صَنَعَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى هُوَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ » .

364-5- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ اَلْحَدِيثَ قَالَ : «اَلْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ اَلْكُنُوزِ وَ اَلْمَعَادِنِ وَ اَلْغَوْصِ

********

(1) سورة الأنفال الآية: 41.

(363) - الكافي ج 2 ص 425 بتفاوت.

ص: 126

وَ اَلْمَغْنَمِ اَلَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَحْفَظِ اَلْخَامِسَ وَ مَا كَانَ مِنْ فَتْحٍ لَمْ يُقَاتَلْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » إِلاَّ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَأْتُونَهُ فَيُعَامِلُونَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ مَا عَامَلَهُمْ عَلَيْهِ اَلنِّصْفُ أَوِ اَلثُّلُثُ أَوِ اَلرُّبُعُ أَوْ مَا كَانَ يُسْهَمُ لَهُ خَاصَّةً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ ءٌ إِلاَّ مَا أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ اَلْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ اَلْجِبَالِ وَ اَلْمَوَاتُ كُلُّهَا هِيَ لَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ » أَنْ تُعْطِيَهُمْ مِنْهُ قَالَ «قُلِ اَلْأَنْفالُ لِلّهِ وَ اَلرَّسُولِ » وَ لَيْسَ هُوَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ وَ مَا كَانَ مِنَ اَلْقُرَى وَ مِيرَاثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «ما أَفاءَ اَللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى » فَأَمَّا اَلْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَهْمٌ لِذِي اَلْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ وَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَسُولُ اَللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ اَلَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي اَلْقُرْبَى وَ اَلْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ اَلنِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ اَلَّذِينَ لاَ تَحِلُّ لَهُمُ اَلصَّدَقَةُ وَ لاَ اَلزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اَللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُمْ شَيْ ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ اَلْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ اَلنُّقْصَانُ ».

37 - بَابُ قِسْمَةِ اَلْغَنَائِمِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا غَنِمَ اَلْمُسْلِمُونَ شَيْئاً مِنْ أَهْلِ اَلْكُفْرِ بِالسَّيْفِ قَسَمَهُ اَلْإِمَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَجَعَلَ أَرْبَعَةً مِنْهَا بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ اَلسَّهْمَ اَلْخَامِسَ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ثَلاَثَةً مِنْهَا لَهُ خَاصَّةً سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ لَهُ وَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ أُخَرَ لِأَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يَقْسِمُهُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ .

ص: 127

(365) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَتَاهُ اَلْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ اَلَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ اَلْخُمُسَ اَلَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ اَلْأَرْبَعَةَ اَلْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي اَلْقُرْبَى وَ اَلْيَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وَ كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(366) 2 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ اَلصَّيْمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ اَلْغَنَائِمِ وَ مِنَ اَلْغَوْصِ وَ اَلْكُنُوزِ وَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ وَ اَلْمَلاَّحَةِ » وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ «وَ اَلْعَنْبَرِ» أَصَبْتُهَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ هَذَا اَلْحَرْفَ وَحْدَهُ اَلْعَنْبَرِ وَ لَمْ أَسْمَعْهُ «يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ اَلصُّنُوفِ اَلْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اَللَّهُ لَهُ وَ يُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ اَلْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَهْمٌ لِذِي اَلْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ فَسَهْمُ اَللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِهِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَهْمُ اَللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِهِ لِوَلِيِّ اَلْأَمْرِ بَعْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وِرَاثَةً فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اَللَّهِ فَلَهُ نِصْفُ اَلْخُمُسِ كَمَلاً وَ نِصْفُ اَلْخُمُسِ اَلْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ سَهْمٌ لِأَيْتَامِهِمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ

********

(365) - الاستبصار ج 2 ص 56.

(366) - الاستبصار ج 2 ص 56 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 423 بتفاوت.

ص: 128

وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى اَلْكَفَافِ وَ اَلسَّعَةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ ءٌ يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اِسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى اَلْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اَللَّهُ هَذَا اَلْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ اَلنَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ اَلنَّاسِ تَنْزِيهاً لَهُمْ مِنَ اَللَّهِ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَرَامَةً لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ اَلنَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ اَلذُّلِّ وَ اَلْمَسْكَنَةِ وَ لاَ بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُمُ اَلْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ » (1) وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمُ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى مِنْهُمْ وَ لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَ لاَ مِنَ اَلْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لاَ فِيهِمْ وَ لاَ مِنْهُمْ فِي هَذَا اَلْخُمُسِ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ اَلنَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ هُمْ وَ اَلنَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ - وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْخُمُسِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «اُدْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ » (2) وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ اَلْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ اَلْأَمْوَالِ صَفْوَهَا اَلْجَارِيَةَ اَلْفَارِهَةَ وَ اَلدَّابَّةَ اَلْفَارِهَةَ أَوِ اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي وَ ذَلِكَ لَهُ قَبْلَ اَلْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ اَلْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ اَلْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ قَبْلِ إِعْطَاءِ «اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ » وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ مَا يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ أَخْرَجَ اَلْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ اَلْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ اَلنَّوَائِبِ شَيْ ءٌ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُمْ وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْأَرَضِينَ وَ مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلاَّ مَا اِحْتَوَى اَلْعَسْكَرُ وَ لاَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ اَلْقِسْمَةِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ اَلْوَالِي لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَالَحَ اَلْأَعْرَابَ بِأَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لاَ يُهَاجِرُوا عَلَى

********

(1) سورة الشعراء الآية: 214.

(2) سورة الأحزاب الآية: 5.

ص: 129

أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ سُنَّتُهُ جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَ فِي غَيْرِهِمْ وَ اَلْأَرْضُ اَلَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِكَابٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى صُلْحِ مَا يُصَالِحُهُمُ اَلْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ اَلْخَرَاجِ اَلنِّصْفُ أَوِ اَلثُّلُثُ أَوِ اَلثُّلُثَانِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَالِحاً وَ لاَ يُضِرُّ بِهِمْ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهَا فَابْتَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ اَلْعُشْرَ مِنَ اَلْجَمِيعِ مِمَّا سَقَتِ اَلسَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ اَلْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ اَلنَّوَاضِحِ فَأَخَذَهُ اَلْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي اَلْوَجْهِ اَلَّذِي وَجَّهَهُ اَللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقَابِ وَ اَلْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ فِي سَنَتِهِمْ بِلاَ ضِيقٍ وَ لاَ تَقْتِيرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ رُدَّ إِلَى اَلْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى اَلْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ شِبَعِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا وَ يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْعُشْرِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ اَلْوَالِي وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ اَلَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ اَلْأَرْضِ وَ أَكَرَتُهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ وَ يَأْخُذُ اَلْبَاقِيَ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اَللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ تَقْوِيَةِ اَلدِّينِ فِي وَجْهِ اَلْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ اَلْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ وَ لَهُ بَعْدَ اَلْخُمُسِ اَلْأَنْفَالُ وَ اَلْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » وَ لَكِنْ صُولِحُوا عَلَيْهَا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ اَلْجِبَالِ وَ بُطُونُ اَلْأَوْدِيَةِ وَ اَلْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لاَ رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِي اَلْمُلُوكِ مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ اَلْغَصْبِ لِأَنَّ اَلْمَغْصُوبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ كُلُّ مَنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ » وَ قَدْ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَتْرُكُ شَيْئاً مِنْ صُنُوفِ اَلْأَمْوَالِ إِلاَّ وَ قَدْ قَسَمَهُ وَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ اَلْخَاصَّةِ وَ اَلْعَامَّةِ وَ اَلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ كُلِّ ضَرْبٍ مِنْ صُنُوفِ

ص: 130

اَلنَّاسِ » وَ قَالَ «لَوْ عُدِلَ بَيْنَ اَلنَّاسِ اِسْتَغْنَوْا» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلْعَدْلَ أَحْلَى مِنَ اَلْعَسَلِ وَ لاَ يَعْدِلُ إِلاَّ مَنْ يُحْسِنُ اَلْعَدْلَ » وَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَاتِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ اَلثَّمَانِيَةِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يُغْنِي كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِهِ لِسَنَتِهِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ مُوَقَّتٌ وَ لاَ مُسَمًّى وَ لاَ مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ حَتَّى يَسُدَّ فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ عَنْ فُقَرَاءِ أَهْلِ اَلْمَالِ حَمَلَهُ إِلَى غَيْرِهِمْ وَ اَلْأَنْفَالُ إِلَى اَلْوَالِي كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ فِي زَمَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى آخِرِ اَلْأَبَدِ مَا كَانَ اُفْتُتِحَ بِدَعْوَةِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْجَوْرِ وَ أَهْلِ اَلْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَى دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ » وَ لَيْسَ فِي مَالِ اَلْخُمُسِ زَكَاةٌ لِأَنَّ فُقَرَاءَ اَلنَّاسِ جَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ فِي أَمْوَالِ اَلنَّاسِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ جَعَلَ لِفُقَرَاءِ قَرَابَاتِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نِصْفَ اَلْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ اَلنَّاسِ وَ صَدَقَاتِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ وَلِيِّ اَلْأَمْرِ فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ اَلنَّاسِ وَ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَاتِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ وَ قَدِ اِسْتَغْنَى وَ لاَ فَقِيرَ وَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَالِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْوَالِي زَكَاةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَ لَكِنْ عَلَيْهِمْ نَوَائِبُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ اَلْوُجُوهِ كَمَا عَلَيْهِمْ ».

ص: 131

38 - بَابُ اَلْأَنْفَالِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كَانَتِ اَلْأَنْفَالُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَيَاتِهِ وَ هِيَ لِلْإِمَامِ اَلْقَائِمِ مَقَامَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَلْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَفَ عَلَيْهَا بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » وَ اَلْأَرَضُونَ اَلْمَوَاتُ وَ تَرِكَاتُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ مِنَ اَلْأَهْلِ وَ اَلْقَرَابَاتِ وَ اَلْآجَامُ وَ اَلْمَفَاوِزُ وَ اَلْمَعَادِنُ وَ قَطَائِعُ اَلْمُلُوكِ . وَ قَدْ مَضَى شَرْحُ كُلِّ ذَلِكَ مُسْتَقْصًى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(367) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اَللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا اَلْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ اَلْأَمْوَالِ وَ نَحْنُ اَلرَّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ وَ نَحْنُ اَلْمَحْسُودُونَ اَلَّذِينَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ » »(1).

368-2 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَقُولُ اَللَّهُ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ قُلِ اَلْأَنْفالُ لِلّهِ وَ اَلرَّسُولِ » قَالَ «اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هِيَ كُلُّ أَرْضٍ جَلاَ أَهْلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لاَ رِجَالٍ وَ لاَ رِكَابٍ فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

369-3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْغَنِيمَةِ قَالَ «يُخْرَجُ مِنْهَا اَلْخُمُسُ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ

********

(1) سورة النساء الآية: 53.

(367) - الكافي ج 1 ص 426 و فيه صدر الحديث.

ص: 132

عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ فَأَمَّا اَلْفَيْ ءُ وَ اَلْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

370-4- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ اَلْفَيْ ءِ وَ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ ».

371-5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَنْفَالِ فَقَالَ «مَا كَانَ مِنَ اَلْأَرَضِينَ بَادَ أَهْلُهَا وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اَلْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا» وَ قَالَ «سُورَةُ اَلْأَنْفَالِ فِيهَا جَدْعُ اَلْأَنْفِ » وَ قَالَ ««ما أَفاءَ اَللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اَللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ » (1)» وَ قَالَ «اَلْفَيْ ءُ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ وَ اَلْأَنْفَالُ مِثْلُ ذَلِكَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ ».

372-6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ فَقَالَ «كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ اَلنَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ ».

373-7 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَنْفَالِ فَقَالَ «كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ ءٍ كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ » وَ قَالَ «وَ مِنْهَا اَلْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » ».

********

(1) سورة الحشر الآية: 7.

ص: 133

(374) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ لاَ مَوْلَى فَقَالَ «هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلْآيَةِ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ » ».

375-9 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ اَلْمَالِ قَالَ «لِلْإِمَامِ يَأْخُذُ اَلْجَارِيَةَ اَلرُّوقَةَ وَ اَلْمَرْكَبَ اَلْفَارِهَ وَ اَلسَّيْفَ اَلْقَاطِعَ وَ اَلدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ اَلْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ اَلْمَالِ ».

376-10- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْفَيْ ءُ وَ اَلْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ اَلدِّمَاءِ وَ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ اَلْفَيْ ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَوْلُهُ «وَ ما أَفاءَ اَللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » » قَالَ «أَ لاَ تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ «ما أَفاءَ اَللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى » (1) فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ اَلْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ اَلرَّسُولِ وَ سَهْمِ اَلْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ اَلنَّاسِ فِيمَا بَقِيَ »».

377-11- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَطَائِعُ اَلْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْ ءٌ ».

********

(1) سورة الحشر الآية: 8.

(374) - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 23.

ص: 134

378-12- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ اَلْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ اَلْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ اَلْخُمُسُ لِلْإِمَامِ ».

39 - بَابُ اَلزِّيَادَاتِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَسْلَمَ اَلذِّمِّيُّ سَقَطَتْ عَنْهُ اَلْجِزْيَةُ سَوَاءٌ كَانَ إِسْلاَمُهُ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ اَلْجِزْيَةِ أَوْ بَعْدَهُ وَ قَدْ قِيلَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ اَلْأَجَلِ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ حَلَّ اَلْأَجَلُ فَعَلَيْهِ اَلْجِزْيَةُ . يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَلْزَمُهُ اَلْجِزْيَةُ بَعْدَ اَلْإِسْلاَمِ قَوْلُهُ تَعَالَى «حَتّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ » فَشَرَطَ تَعَالَى فِيمَنْ يُعْطِي اَلْجِزْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ إِعْطَاءِ اَلْجِزْيَةِ صَاغِراً وَ إِذَا كَانَ هَذَا لاَ يَصِحُّ فِي اَلْمُسْلِمِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ إِعْطَاءُ اَلْجِزْيَةِ فَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ تَلْزَمُهُ اَلْجِزْيَةُ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَسْلَمَ لِيُسْقِطَ فَرْضَ اَلْجِزْيَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَحِينَئِذٍ تَلْزَمُهُ اَلْجِزْيَةُ كَمَا أَنَّ مَنْ زَنَى مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لاَ يُقْبَلُ إِسْلاَمُهُ لِأَنَّ اَلْغَالِبَ عَلَى اَلظَّنِّ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْلَمَ لِيُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ اَلْقَتْلَ فَكَذَلِكَ اَلْجِزْيَةُ إِذَا أَسْلَمَ لِيَدْفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ إِسْلاَمُهُ مَقْبُولاً.

(379) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ قَالَ «عَلَيْهِمُ اَلْجِزْيَةُ فِي

********

(379) - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28 و تقدم برقم 2 الباب 3.

ص: 135

أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ فَكُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلاَلٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ » .

(380) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَرْضَ اَلْجِزْيَةِ لاَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ اَلْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا اَلْجِزْيَةُ عَطَاءُ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا اَلَّذِينَ سَمَّاهُمُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ اَلْجِزْيَةِ شَيْ ءٌ » ثُمَّ قَالَ «مَا أَوْسَعَ اَلْعَدْلَ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اَلنَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ اَلسَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ اَلْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

381-3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنِ اِشْتَرَى شَيْئاً مِنَ اَلْخُمُسِ لَمْ يَعْذَرْهُ اَللَّهُ اِشْتَرَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ ».

(382) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ اَلنَّاسُ - يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلاَدُهُمْ ».

(383) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ اَلْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى اَلنَّاسِ اَلزِّنَا» فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي فَقَالَ «مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ إِلاَّ لِشِيعَتِنَا اَلْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلاَدِهِمْ ».

********

(380) - الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 29 و فيه عن ابي جعفر عليه السلام.

(382-383) - الاستبصار ج 2 ص 57 الكافي ج 1 ص 426 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 22.

ص: 136

(384) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ اَلْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ اَلطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ اِمْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ فَقَالَ «هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلاَلٌ اَلشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ اَلْغَائِبِ وَ اَلْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ اَلْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلاَلٌ أَمَا وَ اَللَّهِ لاَ يَحِلُّ إِلاَّ لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ وَ لاَ لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ ».

(385) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ : وُلِّيتُ اَلْبَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالاً كَثِيراً فَأَنْفَقْتُ وَ اِشْتَرَيْتُ ضِيَاعاً كَثِيرَةً وَ اِشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ وَ وُلِدَ لِي ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ - فَحَمَلْتُ عِيَالِي وَ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِي وَ نِسَائِي وَ حَمَلْتُ خُمُسَ ذَلِكَ اَلْمَالِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي وُلِّيتُ اَلْبَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالاً كَثِيراً وَ اِشْتَرَيْتُ مَتَاعاً وَ اِشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَ اِشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ وَ وُلِدَ لِي وَ أَنْفَقْتُ وَ هَذَا خُمُسُ ذَلِكَ اَلْمَالِ وَ هَؤُلاَءِ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدِي وَ نِسَائِي قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِكَ وَ نِسَائِكَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وَ عَلَى أَبِيَ اَلْجَنَّةَ ».

(386) 8 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «هَلَكَ اَلنَّاسُ

********

(384) - الاستبصار ج 2 ص 58.

(385-386) - الاستبصار ج 2 ص 58.

ص: 137

فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلاَ وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ ».

(387) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ أَحْللْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ اَلظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ ».

(388) 10 - سَعْدٌ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو اَلزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلاَّ أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ ».

(389) 11 - سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا اَلْأَرْبَاحُ وَ اَلْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

390-12 - سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لاَ أَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ «أَخْرِجِ اَلْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَالِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ اَلْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اِجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ »».

391-13 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا أَخْرَجَ اَلْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ

********

(387-388) - الاستبصار ج 2 ص 59 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 24.

(389) - الاستبصار ج 2 ص 59 الفقيه ج 2 ص 23.

ص: 138

كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اَلزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً».

(392) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ اَلْبَحْرِ مِنَ اَللُّؤْلُؤِ وَ اَلْيَاقُوتِ وَ اَلزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ اَلْخُمُسُ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ تَنَاوَلَ حُكْمَ اَلْمَعَادِنِ وَ اَلثَّانِيَ حُكْمَ مَا يُخْرَجُ مِنَ اَلْبَحْرِ وَ لَيْسَ أَحَدُهُمَا هُوَ اَلْآخَرَ بَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ عَلَى اَلاِنْفِرَادِ.

(393) 15 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اِشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْخُمُسَ ».

394-16 - وَ رَوَى اَلرَّيَّانُ بْنُ اَلصَّلْتِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا اَلَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلاَيَ فِي غَلَّةِ رَحًى فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ اَلْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ «يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ اَلْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

-(395) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ اَلطَّبَرِيُّ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ - إِلَى بَعْضِ مَوَالِي أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ اَلْإِذْنَ فِي اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » إِنَّ اَللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلثَّوَابَ وَ عَلَى اَلْخِلاَفِ اَلْعِقَابَ لاَ يَحِلُّ مَالٌ إِلاَّ مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اَللَّهُ إِنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاَتِنَا

********

(392) - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21.

(393) - الفقيه ج 2 ص 22.

(395) - الاستبصار ج 2 ص 59 الكافي ج 1 ص 426 بتفاوت.

ص: 139

وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ تُخَافُ سَطْوَتُهُ فَلاَ تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لاَ تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ اَلسَّلاَمُ » .

(396) 18 - وَ عَنْهُ قَالَ : قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ اَلْخُمُسِ فَقَالَ «مَا أَمْحَلَ هَذَا تَمْحَضُونَّا اَلْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اَللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ وَ هُوَ اَلْخُمُسُ لاَ نَجْعَلُ أَحَداً مِنْكُمْ فِي حِلٍّ ».

(397) 19 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ - وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ اَلْوَقْفَ بِقُمَّ فَقَالَ يَا سَيِّدِي اِجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ «أَنْتَ فِي حِلٍّ » فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهَا ثُمَّ يَجِيءُ فَيَقُولُ اِجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ لاَ أَفْعَلُ وَ اَللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ - يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ سُؤَالاً حَثِيثاً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اِعْلَمْ أَرْشَدَكَ اَللَّهُ أَنَّ مَا قَدَّمْتُهُ فِي هَذَا اَلْبَابِ مِنَ اَلرُّخْصَةِ فِي تَنَاوُلِ اَلْخُمُسِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي اَلْمَنَاكِحِ خَاصَّةً لِلْعِلَّةِ اَلَّتِي سَلَفَ ذِكْرُهَا فِي اَلْآثَارِ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ لِتَطِيبَ وِلاَدَةُ شِيعَتِهِمْ وَ لَمْ يَرِدْ فِي اَلْأَمْوَالِ وَ مَا أَخَّرْتُهُ عَنِ اَلْمُتَقَدِّمِ مِمَّا جَاءَ فِي اَلتَّشْدِيدِ فِي اَلْخُمُسِ وَ اَلاِسْتِبْدَادِ بِهِ فَهُوَ مُخْتَصُّ بِالْأَمْوَالِ . يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ اَلْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ :

********

(396-397) - الاستبصار ج 2 ص 60 الكافي ج 1 ص 426.

ص: 140

-(398) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ «اَلَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ اَلْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ اَلْمَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ اَلاِنْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اَللَّهَ صَلاَحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ اَلْخُمُسِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اَللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .1أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللّهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اَللّهَ هُوَ اَلتَّوّابُ اَلرَّحِيمُ .2وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اَللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » (3) وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لاَ أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ اَلزَّكَاةَ اَلَّتِي فَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ اَلْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ اَلَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لاَ آنِيَةٍ وَ لاَ دَوَابَّ وَ لاَ خَدَمٍ وَ لاَ رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لاَ ضَيْعَةٍ إِلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ اَلسُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا اَلْغَنَائِمُ وَ اَلْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ اَلْفُرْقانِ - يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعانِ وَ اَللّهُ عَلى كُلِّ

********

(1) سورة التوبة الآية: 104.

(2) سورة التوبة الآية: 105.

(3) سورة التوبة الآية: 106.

(398) - الاستبصار ج 2 ص 60.

ص: 141

شَيْ ءٍ قَدِيرٌ» (1) وَ اَلْغَنَائِمُ وَ اَلْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَهِيَ اَلْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا اَلْمَرْءُ وَ اَلْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ اَلْجَائِزَةُ مِنَ اَلْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ اَلَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ وَ اَلْمِيرَاثُ اَلَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لاَ اِبْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ (2) فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لاَ يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ مِنْ ضَرْبِ مَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ اَلْخُرَّمِيَّةِ (3) اَلْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالاً عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ اَلشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ اَلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي أُوجِبُ مِنَ اَلْغَلاَّتِ وَ اَلضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ اَلسُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لاَ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لاَ غَيْرُ ذَلِكَ » .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ فِي أَمْوَالِ اَلنَّاسِ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ لُزُومِ اَلْخُمُسِ فِيهَا وَ فِي اَلْغَنَائِمِ مَا وَصَفْتُمْ مِنْ وُجُوبِ إِخْرَاجِ اَلْخُمُسِ مِنْهَا وَ كَانَ حُكْمُ اَلْأَرَضِينَ مَا بَيَّنْتُمْ مِنْ وُجُوبِ اِخْتِصَاصِ اَلتَّصَرُّفِ فِيهَا بِالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ إِمَّا لِأَنَّهَا يَخْتَصُّونَ بِرَقَبَتِهَا دُونَ سَائِرِ اَلنَّاسِ مِثْلُ اَلْأَنْفَالِ وَ اَلْأَرَضِينَ اَلَّتِي يَنْجَلِي أَهْلُهَا عَنْهَا أَوْ لِلُزُومِ اَلتَّصَرُّفِ فِيهَا بِالتَّقْبِيلِ وَ اَلتَّضْمِينِ لَهُمْ مِثْلُ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا فَيَجِبُ أَنْ لاَ يَحِلَّ لَكُمْ مَنْكِحٌ وَ لاَ يَتَخَلَّصَ لَكُمْ مَتْجَرٌ وَ لاَ يَسُوغَ لَكُمْ مَطْعَمٌ عَلَى وَجْهٍ مِنَ اَلْوُجُوهِ وَ سَبَبٍ مِنَ اَلْأَسْبَابِ قِيلَ لَهُ إِنَّ اَلْأَمْرَ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ اَلسُّؤَالِ مِنِ اِخْتِصَاصِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ بِالتَّصَرُّفِ فِي هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ فَإِنَّ لَنَا طَرِيقاً إِلَى اَلْخَلاَصِ مِمَّا أَلْزَمْتُمُونَاهُ

********

(1) سورة الأنفال الآية: 41.

(2) - الصلم هو القطع و اصطلمه استأصله.

(3) - الخرمية: أصحاب بابك المزدكي و هم الخرمية القديمة قبل الإسلام و مثلهم الخرمية الآخرون بعد الإسلام و الجميع اباحيون في اتباع الشهوات و استحلال المحرمات كلها و يقولون ان الناس كلهم شركاء في الأموال و الحرم.

ص: 142

أَمَّا اَلْغَنَائِمُ وَ اَلْمَتَاجِرُ وَ اَلْمَنَاكِحُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ اَلْخُمُسُ فَإِنَّهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وَ سَوَّغُوا لَنَا اَلتَّصَرُّفَ فِيهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا مَضَى ذَلِكَ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

399-21 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالاً مِنْ غَلاَّتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ «فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلاَّ لِتَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ اَلشَّاهِدُ اَلْغَائِبَ ».

-(400) 22 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ اَلْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ «مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ ».

401-23 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اَللَّهَ عَلَى أَوَّلِ اَلنِّعَمِ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ اَلنِّعَمِ قَالَ «طِيبُ اَلْوِلاَدَةِ » ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ «أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ اَلْفَيْ ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا»» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا».

402-24- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَسِّنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ اَلْأَكْسِيَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(400) - الفقيه ج 2 ص 23.

ص: 143

«مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَرُمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزُهُ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ يَسْتَعِينُ بِهِ ».

فَأَمَّا اَلْأَرَضُونَ فَكُلُّ أَرْضٍ تَعَيَّنَ لَنَا أَنَّهَا مِمَّا قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَنَا اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ وَ اَلْمُعَاوَضَةِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ أَمَّا أَرَاضِي اَلْخَرَاجِ وَ أَرَاضِي اَلْأَنْفَالِ وَ اَلَّتِي قَدِ اِنْجَلَى أَهْلُهَا عَنْهَا فَإِنَّا قَدْ أُبِحْنَا أَيْضاً اَلتَّصَرُّفَ فِيهَا مَا دَامَ اَلْإِمَامُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُسْتَتِراً فَإِذَا ظَهَرَ يَرَى هُوَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ذَلِكَ رَأْيَهُ فَنَكُونُ نَحْنُ فِي تَصَرُّفِنَا غَيْرَ آثِمِينَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(403) 25 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَالاً فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَالَ اَلَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ اَلْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ اَلْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ اَلَّذِي جَعَلَهُ اَللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ «وَ مَا لَنَا مِنَ اَلْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا إِلاَّ اَلْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ اَلْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا» قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ اَلْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي «يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ اَلْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ (1) فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ اَلْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَةً » .

********

(1) في الكافي هكذا (طسق ما كان في ايديهم، و اما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم إلخ) و لعله سقط من قلم الناسخ في التهذيب و الا فهو انسب بالمقام.

(403) - الكافي ج 1 ص 426.

ص: 144

404-26 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ أَكْرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلاً وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى اَلْإِمَامِ فِي حَالِ اَلْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ »».

405-27 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو اَلْخَثْعَمِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّصْرِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اِسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اَللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلاَّ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ لَهُ «يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلاَ تَسْأَلُنِي اَلْيَوْمَ عَنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكَ بِهِ » قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ قَالَ «يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا اَلْخُمُسَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ وَ لَنَا اَلْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ اَلْأَمْوَالِ وَ هُمَا وَ اَللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اَللَّهِ وَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ اَلنَّاسَ عَلَى رِقَابِنَا وَ دِمَاؤُنَا فِي أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ إِنَّ اَلنَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ » فَقَالَ نَجِيَّةُ «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ هَلَكْنَا وَ رَبِّ اَلْكَعْبَةِ قَالَ فَرَفَعَ فَخِذَهُ عَنِ اَلْوِسَادَةِ فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ فَدَعَا بِدُعَاءٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ شَيْئاً إِلاَّ أَنَّا سَمِعْنَاهُ فِي آخِرِ دُعَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ - «اَللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَ قَالَ «يَا نَجِيَّةُ - مَا عَلَى فِطْرَةِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا» .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ اَلتَّصَرُّفِ لَكُمْ فِي هَذِهِ

ص: 145

اَلْأَرَضِينَ وَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ لَكُمْ تَمَلُّكُهَا بِالشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ اَلشِّرَاءُ وَ اَلْبَيْعُ فَمَا يَكُونُ فَرْعاً عَلَيْهِ أَيْضاً لاَ يَصِحُّ مِثْلُ اَلْوَقْفِ وَ اَلنِّحْلَةِ وَ اَلْهِبَةِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ قِيلَ لَهُ إِنَّا قَدْ قَسَمْنَا اَلْأَرَضِينَ فِيمَا مَضَى عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ أَرْضٌ يُسْلِمُ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ تُتْرَكُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ هِيَ مِلْكٌ لَهُمْ فَمَا يَكُونُ حُكْمُهُ هَذَا اَلْحُكْمَ صَحَّ لَنَا شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ أَمَّا اَلْأَرَضُونَ اَلَّتِي تُؤْخَذُ عَنْوَةً أَوْ يُصَالَحُ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَقَدْ أُبِحْنَا شِرَاءَهَا وَ بَيْعَهَا لِأَنَّ لَنَا فِي ذَلِكَ قِسْماً لِأَنَّهَا أَرَاضِي اَلْمُسْلِمِينَ وَ هَذَا اَلْقِسْمُ أَيْضاً يَصِحُّ اَلشِّرَاءُ وَ اَلْبَيْعُ فِيهِ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ أَمَّا اَلْأَنْفَالُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا فَلَيْسَ يَصِحُّ تَمَلُّكُهَا بِالشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ وَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَنَا اَلتَّصَرُّفُ حَسْبُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي مَا رَوَاهُ :

(406) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ اَلْخَرَاجِ قَالَ «وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ هِيَ أَرْضُ اَلْمُسْلِمِينَ » قَالَ قُلْتُ يَبِيعُهَا اَلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ قَالَ «وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ اَلْمُسْلِمِينَ مَا ذَا» ثُمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ اِشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ يُحَوَّلُ حَقُّ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ ».

(407) 29 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَقَالَ «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ اَلْأَرْضَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلاَ أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اِشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ ».

********

(406) - الاستبصار ج 3 ص 109.

(407) - الاستبصار ج 3 ص 110 الفقيه ج 3 ص 151.

ص: 146

408-30 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهَا فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ بِمَنْزِلَتِهَا فِي أَيْدِيهِمْ يُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدَّى عَنْهَا».

409-31 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ اَلْجِزْيَةِ قَالَ فَقَالَ «اِشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ اَلْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ».

410-32- وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُنْتُمْ إِلَى أَنْ تُزَادُوا أَقْرَبَ مِنْكُمْ إِلَى أَنْ تُنْقَصُوا».

411-33 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ اِشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي اَلْخَرَاجِ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً لَهُ مَا لِأَهْلِ اَللَّهِ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ »».

ذَكَرَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّهُ قَدِ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِ اَلْخُمُسِ عِنْدَ اَلْغَيْبَةِ وَ ذَهَبَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ فِيهِ إِلَى مَقَالٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يُسْقِطُ فَرْضَ إِخْرَاجِهِ لِغَيْبَةِ اَلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلرُّخَصِ فِيهِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ بَعْضُهُمْ يَذْهَبُ إِلَى كَنْزِهِ وَ يَتَأَوَّلُ خَبَراً وَرَدَ أَنَّ اَلْأَرْضَ تُظْهِرُ كُنُوزَهَا عِنْدَ ظُهُورِ اَلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا قَامَ دَلَّهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَلْكُنُوزِ فَيَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ بَعْضُهُمْ يَرَى صِلَةَ اَلذُّرِّيَّةِ وَ فُقَرَاءِ اَلشِّيعَةِ - عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ بَعْضُهُمْ يَرَى عَزْلَهُ لِصَاحِبِ اَلْأَمْرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ خَشِيَ إِدْرَاكَ اَلْمَوْتِ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ يَثِقُ بِهِ فِي عَقْلِهِ وَ دِيَانَتِهِ فَلْيُسَلِّمْهُ إِلَى اَلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنْ أَدْرَكَ قِيَامَهُ وَ إِلاَّ وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي اَلثِّقَةِ وَ اَلدِّيَانَةِ ثُمَّ عَلَى هَذَا اَلشَّرْطِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ - إِمَامُ اَلزَّمَانِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلْقَوْلُ عِنْدِي

ص: 147

أَوْضَحُ مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ لِأَنَّ اَلْخُمُسَ حَقٌّ وَجَبَ لِصَاحِبِهِ لَمْ يُرْسَمْ فِيهِ قَبْلَ غَيْبَتِهِ حَتَّى يَجِبَ اَلاِنْتِهَاءُ إِلَيْهِ فَوَجَبَ حِفْظُهُ عَلَيْهِ إِلَى وَقْتِ إِيَابِهِ وَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ إِيصَالِهِ إِلَيْهِ أَوْ وُجُودِ مَنِ اِنْتَقَلَ بِالْحَقِّ إِلَيْهِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى اَلزَّكَاةِ اَلَّتِي يُعْدَمُ عِنْدَ حُلُولِهَا مُسْتَحِقُّهَا فَلاَ يَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ سُقُوطُهَا وَ لاَ يَحِلُّ اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا عَلَى حَسَبِ اَلتَّصَرُّفِ فِي اَلْأَمْلاَكِ وَ يَجِبُ حِفْظُهَا بِالنَّفْسِ أَوِ اَلْوَصِيَّةِ بِهَا إِلَى مَنْ يَقُومُ بِإِيصَالِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا مِنْ أَهْلِ اَلزَّكَاةِ مِنَ اَلْأَصْنَافِ وَ إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي شَطْرِ اَلْخُمُسِ اَلَّذِي هُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَعَلَ اَلشَّطْرَ اَلْآخَرَ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ عَلَى مَا جَاءَ فِي اَلْقُرْآنِ لَمْ يَبْعُدْ إِصَابَتُهُ اَلْحَقَّ فِي ذَلِكَ بَلْ كَانَ عَلَى صَوَابٍ .

412-34- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْكَابُلِيِّ قَالَ : قَالَ «إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا اَلْأَمْرِ يُعْطِي كُلَّ مَا فِي بَيْتِ اَلْمَالِ رَجُلاً وَاحِداً فَلاَ يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْ ءٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اَللَّهِ ».

413-35- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا تُصْرَفُ اَلسِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى اَلْعَسْكَرُ».

(414) 36 - اَلسَّيَّارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ : لَمَّا وَرَدَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمَهْدِيِّ وَجَدَهُ يَرُدُّ اَلْمَظَالِمَ فَقَالَ لَهُ «مَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لاَ تَرُدُّ» فَقَالَ لَهُ وَ مَا هِيَ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَدَكاً وَ مَا وَالاَهَا وَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبى حَقَّهُ » فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(414) - الكافي ج 1 ص 425 بزيادة فيه.

ص: 148

مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَأَوْحَى اَللَّهُ إِلَيْهِ «أَنِ اِدْفَعْ فَدَكاً إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ » فَدَعَاهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهَا «يَا فَاطِمَةُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكِ فَدَكاً» فَقَالَتْ «قَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مِنَ اَللَّهِ وَ مِنْكَ » فَلَمْ يَزَلْ وُكَلاَؤُهَا فِيهَا حَيَاةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَ عَنْهَا وُكَلاَءَهَا فَأَتَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا اِئتِينِي بِأَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ لِيَشْهَدَ لَكِ بِذَلِكِ فَجَاءَتْ بِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ أُمِّ أَيْمَنَ فَشَهِدُوا لَهَا بِذَلِكَ فَكَتَبَ لَهَا بِتَرْكِ اَلتَّعَرُّضِ فَخَرَجَتْ بِالْكِتَابِ مَعَهَا فَلَقِيَهَا عُمَرُ فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا مَعَكِ يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ قَالَتْ «كِتَابٌ كَتَبَهُ لِيَ اِبْنُ أَبِي قُحَافَةَ -» فَقَالَ لَهَا أَرِينِيهِ فَأَبَتْ فَانْتَزَعَهُ مِنْ يَدِهَا فَنَظَرَ فِيهِ وَ تَفَلَ فِيهِ وَ مَحَاهُ وَ خَرَقَهُ وَ قَالَ هَذَا لِأَنَّ أَبَاكِ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ بِ «خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ » وَ تَرَكَهَا وَ مَضَى» فَقَالَ لَهُ اَلْمَهْدِيُّ حُدَّهَا لِي فَحَدَّهَا فَقَالَ هَذَا كَثِيرٌ فَأَنْظُرُ فِيهِ .

(415) 37 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَنْفَالُ مِنَ اَلنَّفْلِ وَ فِي سُورَةِ اَلْأَنْفَالِ جَدْعُ اَلْأَنْفِ ».

416-38- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ اَلْفَيْ ءِ وَ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ ».

417-39- أَبُو اَلْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ اَلْحَافِظُ

********

(415) - الكافي ج 1 ص 425.

ص: 149

اَلْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ وَ هُوَ اَلْوَشَّاءُ اَلْخَزَّازُ وَ هُوَ اِبْنُ بِنْتِ إِلْيَاسَ وَ كَانَ وَقَفَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَطَعَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عُمَرَ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي اَلصَّامِتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَكْبَرُ اَلْكَبَائِرِ سَبْعٌ اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ وَ قَتْلُ اَلنَّفْسِ «اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّهُ » * عَزَّ وَ جَلَّ «إِلاّ بِالْحَقِّ » * وَ أَكْلُ أَمْوَالِ اَلْيَتَامَى وَ عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ وَ قَذْفُ اَلْمُحْصَنَاتِ وَ اَلْفِرَارُ مِنَ اَلزَّحْفِ وَ إِنْكَارُ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا اَلشِّرْكُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ فَقَدْ بَلَغَكُمْ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فِينَا وَ مَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَرَدُّوهُ عَلَى اَللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ أَمَّا قَتْلُ اَلنَّفْسِ اَلْحَرَامِ فَقَتْلُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَصْحَابِهِ وَ أَمَّا أَكْلُ أَمْوَالِ اَلْيَتَامَى فَقَدْ ظُلِمْنَا فَيْئَنَا وَ ذَهَبُوا بِهِ وَ أَمَّا عُقُوقُ اَلْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ «اَلنَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ » وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ فَعَقُّوهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ وَ فِي قَرَابَتِهِ وَ أَمَّا قَذْفُ اَلْمُحْصَنَاتِ فَقَدْ قَذَفُوا فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ عَلَى مَنَابِرِهِمْ وَ أَمَّا اَلْفِرَارُ مِنَ اَلزَّحْفِ فَقَدْ أَعْطَوْا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْبَيْعَةَ طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ ثُمَّ فَرُّوا عَنْهُ وَ خَذَلُوهُ وَ أَمَّا إِنْكَارُ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ أَنْكَرُوا حَقَّنَا وَ جَحَدُوا لَهُ وَ هَذَا مِمَّا لاَ يَتَعَاجَمُ فِيهِ أَحَدٌ وَ اَللَّهُ يَقُولُ «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً» ».

تَمَّ اَلْجُزْءُ اَلثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ اَلْأَحْكَامِ وَ آخِرُهُ كِتَابُ اَلزَّكَاةِ مَعَ اَلزِّيَادَاتِ وَ يَتْلُوهُ اَلْجُزْءُ اَلرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ اَلصِّيَامِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » .

ص: 150

كِتَابُ اَلصِّيَامِ

40 - بَابُ فَرْضِ اَلصِّيَامِ

قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (1) وَ قَالَ تَعَالَى «شَهْرُ رَمَضانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» (2) فَأَوْجَبَ اَلصِّيَامَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ .

(418) 1 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بُنِيَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَيَةِ » وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ».

(419) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لاَ أُخْبِرُكَ بِأَصْلِ اَلْإِسْلاَمِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «أَصْلُهُ اَلصَّلاَةُ وَ فَرْعُهُ اَلزَّكَاةُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 183.

(2) سورة البقرة الآية: 185.

(418) - الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 44.

(419) - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 45.

ص: 151

وَ ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَ لاَ أُخْبِرُكَ بِأَبْوَابِ اَلْخَيْرِ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ» .

(420) 3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأُمَوِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ ».

421-4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِيمَاناً وَ اِحْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ».

422-5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَلسَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَيُّوبَ اَلسِّجِسْتَانِيِّ (1) عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ اَلْجِنَانِ وَ تُغَلُّ فِيهِ اَلشَّيَاطِينُ فِيهِ «لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ ».

(423) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَطَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ «خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اَللَّهُ صِيَامَهُ وَ جَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِ بِتَطَوُّعٍ كَتَطَوُّعِ صَلاَةِ سَبْعِينَ لَيْلَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ اَلشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ يَتَطَوَّعُ

********

(1) أيوب السختياني - كما في جامع الرواة - و هو مولى عمّار بن ياسر، من أصحاب الامامين الصادقين تابعي مات سنة 131 بالبصرة.

(420) - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 44.

(423) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 58.

ص: 152

فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ اَلْخَيْرِ وَ اَلْبِرِّ كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ اَلشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ اَلصَّبْرِ وَ إِنَّ اَلصَّبْرَ ثَوَابُهُ اَلْجَنَّةُ وَ هُوَ شَهْرُ اَلْمُوَاسَاةِ وَ هُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فِي رِزْقِ اَلْمُؤْمِنِ وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى» قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نُفَطِّرَ فِيهِ صَائِماً فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا اَلثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُعْطِيهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءِ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ وَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ إِجَابَةٌ وَ اَلْعِتْقُ مِنَ اَلنَّارِ وَ لاَ غِنَى بِكُمْ فِيهِ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لاَ غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا اَللَّتَانِ تُرْضُونَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا فَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ وَ أَمَّا اَللَّتَانِ لاَ غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اَللَّهَ فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ اَلْجَنَّةَ وَ تَسْأَلُونَ اَللَّهَ اَلْعَافِيَةَ وَ تَعُوذُونَ بِهِ مِنَ اَلنَّارِ»» .

424-7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَسْأَلُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْداً عَنْ صَلاَةٍ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ وَ لاَ عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ اَلزَّكَاةِ وَ لاَ عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

425-8- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ وَ اَلنَّحْرُ نَسَخَ كُلَّ ذَبِيحَةٍ وَ اَلزَّكَاةُ نَسَخَتْ كُلَّ صَدَقَةٍ وَ غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ ».

426-9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ اَلْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ

ص: 153

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَا كَلَّفَ اَللَّهُ اَلْعِبَادَ فَوْقَ مَا يُطِيقُونَ » فَذَكَرَ اَلْفَرَائِضَ وَ قَالَ «إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ صِيَامَ شَهْرٍ مِنَ اَلسَّنَةِ وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ».

427-10- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ صَلَّى اَلْخَمْسَ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ وَ نَسَكَ نُسُكَنَا وَ اِهْتَدَى إِلَيْنَا قَبِلَ اَللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَقْبَلُ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ ».

428-11- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَسْأَلُ اَللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلاَةٍ بَعْدَ اَلْخَمْسِ وَ لاَ عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ ».

41 - بَابُ عَلاَمَةِ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ آخِرِهِ وَ دَلِيلِ دُخُولِهِ

اَلْمُعْتَبَرُ فِي تَعَرُّفِ أَوَائِلِ اَلشُّهُورِ بِالْأَهِلَّةِ دُونَ اَلْعَدَدِ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ شُذَّاذِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَ اَلْحَجِّ » (1) فَبَيَّنَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ جَعَلَ هَذِهِ اَلْأَهِلَّةَ مُعْتَبَرَةً فِي تَعَرُّفِ أَوْقَاتِ اَلْحَجِّ وَ غَيْرِهِ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ اَلْوَقْتُ وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَصْحَابُ اَلْعَدَدِ لَمَا كَانَتِ اَلْأَهِلَّةُ مُرَاعَاةً فِي تَعَرُّفِ هَذِهِ اَلْأَوْقَاتِ إِذَا كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى اَلْعَدَدِ دُونَ غَيْرِهِ وَ هَذَا خِلاَفُ اَلتَّنْزِيلِ وَ اَلْهِلاَلُ إِنَّمَا سُمِّيَ هِلاَلاً لاِرْتِفَاعِ اَلْأَصْوَاتِ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهَا بِالذِّكْرِ لَهَا وَ اَلْإِشَارَةِ إِلَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ أَيْضاً وَ اَلتَّهْلِيلِ عِنْدَ رُؤْيَتِهَا وَ مِنْهُ قِيلَ اِسْتَهَلَّ اَلصَّبِيُّ إِذَا ظَهَرَ صَوْتُهُ بِالصِّيَاحِ عِنْدَ اَلْوِلاَدَةِ وَ سُمِّيَ اَلشَّهْرُ شَهْراً لاِشْتِهَارِهِ بِالْهِلاَلِ فَمَنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 189.

ص: 154

زَعَمَ أَنَّ اَلْعَدَدَ لِلْأَيَّامِ وَ اَلْحِسَابَ لِلشُّهُورِ وَ اَلسِّنِينَ يُغْنِي فِي عَلاَمَاتِ اَلشُّهُورِ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ أَبْطَلَ مَعْنَى سِمَاتِ اَلْأَهِلَّةِ وَ اَلشُّهُورِ اَلْمَوْضُوعَةِ فِي لِسَانِ اَلْعَرَبِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا هُوَ مَعْلُومٌ كَالاِضْطِرَارِ غَيْرُ مَشْكُوكٍ فِيهِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ مِنْ فَزَعِ اَلْمُسْلِمِينَ فِي وَقْتِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى هَذَا اَلزَّمَانِ فِي تَعَرُّفِ اَلشَّهْرِ إِلَى مُعَايَنَةِ اَلْهِلاَلِ وَ رُؤْيَتِهِ وَ مَا ثَبَتَ أَيْضاً مِنْ سُنَّةِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى رُؤْيَةَ اَلْهِلاَلِ وَ يَلْتَمِسُ اَلْهِلاَلَ وَ يَتَصَدَّى لِرُؤْيَتِهِ وَ مَا شَرَعَهُ مِنْ قَبُولِ اَلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَ اَلْحُكْمِ فِيمَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ وَ مَنْ جَاءَ بِالْخَبَرِ بِهِ عَنْ خَارِجِ اَلْأَمْصَارِ وَ حُكْمِ اَلْمُخْبِرِ بِهِ فِي اَلصِّحَّةِ وَ سَلاَمَةِ اَلْجَوِّ مِنَ اَلْعَوَارِضِ وَ خَبَرِ مَنْ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ مَعَ اَلسَّوَاتِرِ فِي بَعْضِ اَلْأَصْقَاعِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْعَمَلَ عَلَى اَلْأَهِلَّةِ أَصْلٌ فِي اَلدِّينِ مَعْلُومٌ لِكَافَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ مَا كَانَتِ اَلْحَالُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَكَانَ اِعْتِبَارُ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَبَثاً لاَ فَائِدَةَ فِيهِ وَ هَذَا فَاسِدٌ بِلاَ خِلاَفٍ فَأَمَّا اَلْأَخْبَارُ فِي ذَلِكَ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى لَكِنِّي أَذْكُرُ مِنْهَا قَدْرَ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

(429) 1 فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ - أَبُو غَالِبٍ اَلزُّرَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلنُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ تَغَيَّمَتِ اَلسَّمَاءُ فَأَتِمَّ اَلْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ ».

430-2 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ فَقَالَ «هِيَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ تِسْعَةً

********

(429) - الاستبصار ج 2 ص 62.

ص: 155

وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

(431) 3 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ اَلْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ اَلرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لاَ اِثْنَانِ وَ لاَ خَمْسُونَ ».

(432) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ (1) قَالَ : «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّنِّ وَ قَدْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ يَكُونُ ثَلاَثِينَ وَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلتَّمَامِ وَ اَلنُّقْصَانِ ».

(433) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لاَ بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ وَ اَلرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلاَ يَرَوْنَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةٌ وَ أَلْفٌ وَ إِذَا كَانَتْ عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ » وَ زَادَ حَمَّادٌ فِيهِ «وَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ وَ لاَ خَمْسُونَ ».

(434) 6 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ فَقَالَ

********

(1) هذا الحديث مقطوع على سماعه، و في الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن ابي عبد اللّه عليه السلام و لعله سقط من قلم الناسخ.

(431) - الاستبصار ج 2 ص 63.

(432) - الاستبصار ج 2 ص 63 الفقيه ج 2 ص 77.

(433) - الاستبصار ج 2 ص 63.

(434) - الاستبصار ج 2 ص 63 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 76 بدون الذيل في الجميع.

ص: 156

«هِيَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

(435) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ أَبِي خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلزِّيَادَةِ وَ اَلنُّقْصَانِ فَإِنْ تَغَيَّمَتِ اَلسَّمَاءُ يَوْماً فَأَتِمُّوا اَلْعِدَّةَ ».

(436) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «صُمْ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ ».

437-9 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْهِلاَلِ إِذَا رَآهُ اَلْقَوْمُ جَمِيعاً فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لِلَيْلَتَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

(438) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «لاَ تَقْضِهِ إِلاَّ أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ اَلصَّلاَةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ اَلشَّهْرِ» وَ قَالَ «لاَ تَصُمْ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُقْضَى إِلاَّ أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ ».

(439) 11 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هِلاَلِ رَمَضَانَ - يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ

********

(435) - الاستبصار ج 2 ص 63.

(436) - الاستبصار ج 2 ص 63.

(438) - الفقيه ج 2 ص 78.

ص: 157

وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ - فَقَالَ «لاَ تَصُمْ إِلاَّ أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ ».

********

(439) - الاستبصار ج 2 ص 64.

(440) - الاستبصار ج 2 ص 64 - و فيه يونس بدل يوسف و لكن في ص 73 كما في الأصل - الفقيه ج 2 ص 77.

(441) - الاستبصار ج 2 ص 64.

(443) - الاستبصار ج 2 ص 64 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77.

ص: 158

أَنْ يُنَادِيَ «اِقْضُوا يَوْماً فَإِنَّ اَلشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً».

-(445) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْيَقِينُ لاَ يَدْخُلُ فِيهِ اَلشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ ».

446-18 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَمْرٍو أَخْبِرْنِي يَا مَوْلاَيَ أَنَّهُ رُبَّمَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلاَ نَرَاهُ وَ نَرَى اَلسَّمَاءَ لَيْسَتْ فِيهَا عِلَّةٌ فَيُفْطِرُ اَلنَّاسُ وَ نُفْطِرُ مَعَهُمْ وَ يَقُولُ قَوْمٌ مِنَ اَلْحُسَّابِ قِبَلَنَا إِنَّهُ يُرَى فِي تِلْكَ اَللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا بِمِصْرَ وَ إِفْرِيقِيَةَ وَ اَلْأُنْدُلُسِ فَهَلْ يَجُوزُ يَا مَوْلاَيَ مَا قَالَ اَلْحُسَّابُ فِي هَذَا اَلْبَابِ حَتَّى يَخْتَلِفَ اَلْفَرْضُ عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ فَيَكُونَ صَوْمُهُمْ خِلاَفَ صَوْمِنَا وَ فِطْرُهُمْ خِلاَفَ فِطْرِنَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَصُومَنَّ اَلشَّكَّ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ صُمْ لِرُؤْيَتِهِ ».

(447) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً».

448-20- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَجُوزُ اَلشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلاً عَدَدِ اَلْقَسَامَةِ (1) وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ اَلْمِصْرِ وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ ».

********

(1) القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعى و هي خمسون يمينا.

(445) - الاستبصار ج 2 ص 64.

(447) - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184.

ص: 159

449-21- سَعْدُبْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ صِيَامَ شَهْرٍ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلاَّ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا» وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَشَرَةٍ وَ عَشَرَةٍ وَ تِسْعَةٍ ».

450-22 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى رُؤْيَةٍ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ مَا قَضَيْتُ قَالَ فَقَالَ «وَ أَنَا قَدْ صُمْتُهُ وَ مَا قَضَيْتُ » ثُمَّ قَالَ لِي «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلشُّهُورُ شَهْرٌ كَذَا وَ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا وَ كَذَا»».

451-23 - سَعْدٌ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ فَقَالَ «إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ فَلاَ تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ اَلْهِلاَلِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ اَلْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لاَ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اَلسَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي اَلسَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلاَنِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ».

452-24- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي شَهْرِ رَمَضَانَ «هُوَ شَهْرٌ مِنَ اَلشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلنُّقْصَانِ ».

********

(447) - الاستبصار ج 2 ص 74.

ص: 160

453-25 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى رُؤْيَةٍ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ مَا قَضَيْتُ قَالَ فَقَالَ لِي «وَ أَنَا صُمْتُهُ وَ مَا قَضَيْتُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلشَّهْرُ شَهْرٌ كَذَا» وَ قَالَ بِأَصَابِعِهِ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا فَقَبَضَ اَلْإِبْهَامَ وَ ضَمَّهَا قَالَ وَ قَالَ لَهُ غُلاَمٌ لَهُ وَ هُوَ مُعَتِّبٌ - إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ اَلْهِلاَلَ قَالَ «اِذْهَبْ فَأَعْلِمْهُمْ »».

454-26 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي يَوْمٍ يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِذَا مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَقَالَ «اُدْنُوا اَلْغَدَاءَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا اَلْيَوْمِ وَ لَمْ تَجِئْكُمْ فِيهِ بَيِّنَةُ رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ فَلاَ تَصُومُوا» ثُمَّ قَالَ «حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا ثَقُلَ فِي مَرَضِهِ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلسَّنَةَ اِثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ » قَالَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ «فَذَاكَ رَجَبٌ مُفْرَدٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ - وَ ذُو اَلْحِجَّةِ وَ اَلْمُحَرَّمُ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ أَلاَ وَ هَذَا اَلشَّهْرُ اَلْمَفْرُوضُ رَمَضَانُ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِذَا خَفِيَ اَلشَّهْرُ فَأَتِمُّوا اَلْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ صُومُوا اَلْوَاحِدَ وَ ثَلاَثِينَ » وَ قَالَ بِيَدِهِ «اَلْوَاحِدُ وَ اِثْنَانِ وَ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ وَ اِثْنَانِ وَ ثَلاَثَةٌ وَ يَزْوِي إِبْهَامَهُ » ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا»» وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ لَمْ نَقْضِهِ وَ رَآهُ تَامّاً» وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لاَ بِي»» .

(455) 27 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي

ص: 161

عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قَالَ «هِيَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ» قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

456-28- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَا أَدْرِي مَا صُمْتُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا صُمْتُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا» يَعْقِدُ بِيَدِهِ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً».

457-29- أَبُو غَالِبٍ اَلزُّرَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي يَوْمِ اَلشَّكِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ »(1) يَعْنِي مَنْ صَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ اَلسُّنَّةَ جَاءَتْ فِي صِيَامِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ .

458-30 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «إِنَّ اَلشَّهْرَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا» يُلْصِقُ كَفَّيْهِ وَ يَبْسُطُهُمَا ثُمَّ قَالَ «وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا» ثُمَّ يَقْبِضُ إِصْبَعاً وَاحِداً فِي آخِرِ بَسْطَةٍ بِيَدَيْهِ وَ هِيَ اَلْإِبْهَامُ » فَقُلْتُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً أَمْ شَهْرٌ مِنَ اَلشُّهُورِ فَقَالَ «هُوَ شَهْرٌ مِنَ

********

(1) المظنون ان قوله يعني إلخ من كلام الشيخ أو الراوي كما احتمله صاحب الوافي.

(455) - الاستبصار ج 2 ص 63 بتفاوت.

ص: 162

اَلشُّهُورِ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَامَ عِنْدَكُمْ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَأَتَوْهُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ قَدْ رَأَيْنَا اَلْهِلاَلَ فَقَالَ «أَفْطِرُوا» .

(459) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْكِسَائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ فَقَالَ «هِيَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ» قُلْتُ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

460-32 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُحَمَّدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عُمَرُ بْنُ اَلرَّبِيعِ اَلْبَصْرِيُّ قَالَ : سُئِلَ اَلصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قَالَ «هِيَ أَهِلَّةُ اَلشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ» فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ لَكَ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَإِنْ شَهِدُوا فَاقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ ».

461-33 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ (1) وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَمَّرُ بْنُ خَلاَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلْجَبَلِ فِي اَلْقَرْيَةِ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ مِنَ اَلنَّاسِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصُمْ بِصِيَامِهِمْ

********

(1) في جميع النسخ (الفضل) و في الوافي (فضال) و بناء على صحة النسخ فان محمّد بن علي ابن الفضل يروي عن عليّ بن محمّد بن يعقوب الكسائي فلا معنى للعطف فلاحظ ما سبق قريبا حديث 28-31 - من الباب.

(459) - الاستبصار ج 2 ص 62 بتفاوت.

ص: 163

وَ أَفْطِرْ بِفِطْرِهِمْ » .

يُرِيدُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذَلِكَ أَنَّ صَوْمَهُمْ إِنَّمَا يَكُونُ بِالرُّؤْيَةِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَفِضِ اَلْخَبَرُ عِنْدَهُمْ بِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ لَمْ يَصُومُوا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ اَلْعَادَةُ فِي بَابِ اَلْإِسْلاَمِ .

462-34- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ اَلْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صُمْ حِينَ يَصُومُ اَلنَّاسُ وَ أَفْطِرْ حِينَ يُفْطِرُ اَلنَّاسُ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ اَلْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ ».

(463) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ كَاسُولاَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلشَّاذَكُونِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ اَلزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَوْمُ اَلشَّكِّ أُمِرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا أَنْ يَصُومَهُ اَلْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نُهِينَا عَنْ أَنْ يَصُومَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ اَلْهِلاَلَ ».

464-36- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ اَلْهِلاَلِ أَنْ يَجِيءَ اَلرَّجُلُ وَ اَلرَّجُلاَنِ فَيَقُولاَنِ رَأَيْنَا إِنَّمَا اَلرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُولَ اَلْقَائِلُ رَأَيْتُ فَيَقُولَ اَلْقَوْمُ صَدَقْتَ ».

465-37- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَأَفْطِرْ».

466-38- أَبُو غَالِبٍ اَلزُّرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ

********

(463) - الاستبصار ج 2 ص 80.

ص: 164

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ اَلشَّهْرَ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلاَّ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا» وَ أَشَارَ بِيَدِهِ عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا «عَشَرَةً وَ عَشَرَةً وَ تِسْعَةً »».

467-39- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

468-40 - أَبُو غَالِبٍ اَلزُّرَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ صَبِيحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ صَبَّارٍ(1) مَوْلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصُومُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ يُفْطِرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ يَصُومُ لِلرُّؤْيَةِ أَ يَقْضِي يَوْماً فَقَالَ «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ فَيَشْهَدَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِلَيْلَةٍ فَيَقْضِيَ يَوْماً»».

469-41- أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنِ اَلرَّبِيعِ بْنِ وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ شَعْبَانَ فَعُدَّ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَإِنْ أَصْحَتْ فَلَمْ تَرَهُ فَلاَ تَصُمْ وَ إِنْ تَغَيَّمَتْ فَصُمْ ».

470-42 - أَبُو غَالِبٍ اَلزُّرَارِيُّ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً فَقَالَ «لاَ بَلْ شَهْرٌ مِنَ اَلشُّهُورِ».

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات - صابر.

ص: 165

471-43- وَ عَنْهُ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فِطْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُصِيبُ شَهْرَ رَمَضَانَ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلنُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ تَغَيَّمَتْ فَأَتِمَّ اَلْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ يَوْماً».

472-44 - أَبُو اَلْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَ اَلْحَجِّ » قَالَ «لِصَوْمِهِمْ وَ فِطْرِهِمْ وَ حَجِّهِمْ ».

473-45 - مُعَمَّرُ بْنُ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ - آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً فَأَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ فَقَالَ «اُدْنُ » وَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صُمْتُ اَلْيَوْمَ فَقَالَ لِي «وَ لِمَ » قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ «يَوْمٌ وَفَّقَ اَللَّهُ لَهُ » قَالَ «أَ لَيْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ لاَ يُعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ - أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ اَلرَّجُلُ وَ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَوْماً وَفَّقَ اَللَّهُ لَهُ فَأَمَّا وَ لَيْسَ عِلَّةٌ وَ لاَ شُبْهَةٌ فَلاَ» فَقُلْتُ أُفْطِرُ اَلْآنَ فَقَالَ «لاَ» قُلْتُ وَ كَذَلِكَ فِي اَلنَّوَافِلِ لَيْسَ لِي أَنْ أُفْطِرَ بَعْدَ اَلظُّهْرِ قَالَ «نَعَمْ » .

474-46 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَ لاَ يُدْرَى أَ هُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - أَوْ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ «شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ اَلشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ اَلشُّهُورَ مِنَ اَلزِّيَادَةِ وَ اَلنُّقْصَانِ فَصُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ لاَ يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِيَامِ يَوْمٍ » وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ .

ص: 166

475-47 - أَبُو اَلْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كِتَاباً وَ أَرَّخَهُ «يَوْمَ اَلثَّلاَثَاءِ لِلَيْلَةٍ بَقِيَتْ مِنْ شَعْبَانَ » وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اِثْنَيْنِ وَ ثَلاَثِينَ وَ مِائَتَيْنِ - وَ كَانَ يَوْمُ اَلْأَرْبِعَاءِ يَوْمَ شَكٍّ وَ صَامَ أَهْلُ بَغْدَادَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ أَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ رَأَوُا اَلْهِلاَلَ لَيْلَةَ اَلْخَمِيسِ وَ لَمْ يَغِبْ إِلاَّ بَعْدَ اَلشَّفَقِ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ قَالَ فَاعْتَقَدْتُ أَنَّ اَلصَّوْمَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَ أَنَّ اَلشَّهْرَ كَانَ عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ يَوْمَ اَلْأَرْبِعَاءِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ «زَادَكَ اَللَّهُ تَوْفِيقاً فَقَدْ صُمْتَ بِصِيَامِنَا» قَالَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي «أَ وَ لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْكَ أَنَّمَا صُمْتُ اَلْخَمِيسَ وَ لاَ تَصُمْ إِلاَّ لِلرُّؤْيَةِ ».

476-48 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ صِيَامَ شَهْرٍ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلاَّ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا» وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَشَرَةٍ وَ عَشَرَةٍ وَ تِسْعَةٍ ».

(477) 49 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ رَبَاحٍ فِي كِتَابِ اَلصِّيَامِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلاَثِينَ فَقَالَ «كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُنْذُ بَعَثَهُ اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ قَبَضَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ لاَ نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً » .

ص: 167

ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا اَلْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَ هُوَ.

(478) 50 - اَلْحَسَنُ بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً » .

(479) 51 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً».

ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ بِأَلْفَاظٍ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

(480) 52 - عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَرْوُونَ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ حَكَى بِيَدِهِ يُطْبِقُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى اَلْأُخْرَى عَشْراً وَ عَشْراً وَ تِسْعاً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً مُنْذُ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ » .

(481) 53 وَ ذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ وَ اَللَّهِ لاَ وَ اَللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لاَ يَنْقُصُ أَبَداً مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً » فَقُلْتُ لِحُذَيْفَةَ - لَعَلَّهُ قَالَ لَكَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَ ثَلاَثِينَ يَوْماً كَمَا يَقُولُ اَلنَّاسُ اَللَّيْلُ لَيْلُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ لِي حُذَيْفَةُ هَكَذَا سَمِعْتُ .

482-54- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ :

********

(477) - الاستبصار ج 2 ص 65 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 110

(*) (478-479-480-481) - الاستبصار ج 2 ص 65 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 110.

ص: 168

أَتَيْتُ مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ مَعِي إِسْحَاقُ بْنُ مُخَوَّلٍ فَقَالَ مُعَاذٌ لاَ وَ اَللَّهِ مَا نَقَصَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَطُّ.

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يَصِحُّ اَلْعَمَلُ بِهِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ مَتْنَ هَذَا اَلْحَدِيثِ لاَ يُوجَدُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأُصُولِ اَلْمُصَنَّفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي اَلشَّوَاذِّ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ مِنْهَا أَنَّ كِتَابَ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ عَرِيَ مِنْهُ وَ اَلْكِتَابُ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ وَ لَوْ كَانَ هَذَا اَلْحَدِيثُ صَحِيحاً عَنْهُ لَضَمَّنَهُ كِتَابَهُ وَ مِنْهَا أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مُخْتَلِفُ اَلْأَلْفَاظِ مُضْطَرِبُ اَلْمَعَانِي أَ لاَ تَرَى أَنَّ حُذَيْفَةَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَ تَارَةً يُفْتِي بِهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَلاَ يُسْنِدُهُ إِلَى أَحَدٍ وَ هَذَا اَلضَّرْبُ مِنَ اَلاِخْتِلاَفِ مِمَّا يُضْعِفُ اَلاِعْتِرَاضَ بِهِ وَ اَلتَّعَلُّقَ بِمِثْلِهِ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَكَانَ خَبَراً وَاحِداً لاَ يُوجِبُ عِلْماً وَ لاَ عَمَلاً وَ أَخْبَارُ اَلْآحَادِ لاَ يَجُوزُ اَلاِعْتِرَاضُ بِهَا عَلَى ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ وَ لَوْ كَانَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِمَّا يُوجِبُ اَلْعِلْمَ لَمْ يَكُنْ فِي مَضْمُونِهِ مَا يُوجِبُ اَلْعَمَلَ عَلَى اَلْعَدَدِ دُونَ اَلْأَهِلَّةِ وَ أَنَا أُبَيِّنُ عَنْ وَجْهِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى أَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلاَثِينَ يَوْماً قَالَ «كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُنْذُ بَعَثَهُ اَللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ قَبَضَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ لاَ نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً» فَإِنَّهُ يُفِيدُ تَكْذِيبَ اَلرَّاوِي مِنَ اَلْعَامَّةِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَامَهُ ثَلاَثِينَ وَ لاَ يُفِيدُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ صِيَامُهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ لاَ يَتَّفِقُ أَنْ يَكُونَ زَمَانُهُ كَذَلِكَ وَ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ مَا صَامَ مُنْذُ بُعِثَ إِلَى أَنْ قُبِضَ أَقَلَّ

ص: 169

مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً اَلْإِخْبَارَ عَمَّا اِتَّفَقَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ زَمَانٍ فَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ دُونَ مَا يَسْتَقْبِلُ فِي اَلْأَوْقَاتِ بَعْدَ تِلْكَ اَلْأَزْمَانِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَصُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً عَلَى مَا اِدَّعَاهُ اَلْمُخَالِفُ مِنَ اَلْكَثْرَةِ دُونَ اَلْقِلَّةِ وَ اَلتَّغْلِيبِ دُونَ اَلتَّقْلِيلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً عَلَى أَغْلَبِ أَحْوَالِهِ حَسَبَ مَا اِدَّعَاهُ اَلْمُخَالِفُونَ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ وَ لاَ نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ مِنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً عَلَى اَلْوَجْهِ اَلَّذِي زَعَمَ اَلْمُخَالِفُونَ أَنَّ نُقْصَانَهُ عَنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ تَمَامِهِ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ اَلْكَلاَمُ مِنَ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ وَ جَمَعْنَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ فِي جَوَازِ نُقْصَانِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً لِيَقَعَ اَلاِتِّفَاقُ وَ اَلاِلْتِيَامُ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ عَنِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ أَمَّا حَدِيثُ

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً» وَ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْأُخْرَى «لاَ يَنْقُصُ وَ اَللَّهِ أَبَداً». غَيْرُ مُوجِبٍ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اَلْعَدَدِيُّونَ وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَهْرُ رَمَضَانَ لاَ يَنْقُصُ أَبَداً إِنَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ أَبَداً نَاقِصاً بَلْ قَدْ يَكُونُ حِيناً تَامّاً وَ حِيناً نَاقِصاً وَ لَوْ نَقَصَ أَبَداً لَمَا تَمَّ فِي حَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ وَ هَذَا مِمَّا لاَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ اَلْعُقَلاَءِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ فِي تَأْوِيلِ هَذَا اَلْحَدِيثِ لَمَا اِخْتَصَّ شَهْرُ رَمَضَانَ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَهْرُ رَمَضَانَ مُخْتَصّاً مِنَ اَلشُّهُورِ بِأَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ فِي حَالٍ لَمَا تَخَصَّصَ اَلذِّكْرُ لَهُ مِمَّا سِوَاهُ قِيلَ لَهُ لَوْ كَانَ اَلْخَبَرُ بِذَلِكَ جَاءَ مُبْتَدَأً مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ لَكَانَ لَغْواً كَمَا ذَكَرْتَ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ كَانَ لِسَبَبٍ أَوْجَبَ تَخْصِيصَ اَلذِّكْرِ لَهُ وَ هُوَ مَا ثَبَتَ فِي اَلْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ قَوْماً كَذَبُوا عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَزَعَمُوا أَنَّ اَلَّذِي صَامَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي زَمَانِهِ كَانَ اَلنُّقْصَانُ فِيهِ أَكْثَرَ مِنَ اَلتَّمَامِ وَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَى اَلنُّقْصَانِ ثُمَّ قَابَلَهُمْ آخَرُونَ بِضِدِّ مَقَالَتِهِمْ

ص: 170

فَادَّعَوْا أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ إِلاَّ تَامّاً وَ لاَ يَكُونُ صِيَامُهُ أَبَداً إِلاَّ عَلَى اَلتَّمَامِ فَاقْتَضَتِ اَلْحَالُ مِنَ اَلْقَوْلِ مَا هُوَ رَدٌّ عَلَى اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَيْنِهِ فَلِذَلِكَ اِخْتَصَّ اَلذِّكْرُ لَهُ بِمَا يَعُمُّ غَيْرَهُ مِنَ اَلْحُكْمِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنِ اَلسَّبَبُ فِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ لَمْ يَكُنِ اَللَّفْظُ مُخْتَصّاً بِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْمُتَكَلِّمِينَ وَ أَهْلِ اَللِّسَانِ أَنَّهُ قَدْ يَحْسُنُ تَخْصِيصُ اَلْمَذْكُورِ مِنَ اَلْحُكْمِ بِمَا يَعُمُّ غَيْرَهُ إِذَا كَانَ لِذَلِكَ سَبَبٌ يُوجِبُهُ وَ إِنْ قَبُحَ عِنْدَ عَدَمِ اَلسَّبَبِ .

(483) 55 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلاَثِينَ يَوْماً فَقَالَ «كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ تَامّاً وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » فَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ ثَلاَثُونَ يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ واعَدْنا 32 مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً » وَ ذُو اَلْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً ثُمَّ اَلشُّهُورُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ وَ شَعْبَانُ لاَ يَتِمُّ أَبَداً» .

(484) 56 وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا صَامَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرُ مِمَّا صَامَ ثَلاَثِينَ فَقَالَ «كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ تَامّاً وَ لاَ تَكُونُ اَلْفَرَائِضُ نَاقِصَةً إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ اَلسَّنَةَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً وَ «خَلَقَ اَلسَّماواتِ

********

(483) - الاستبصار ج 2 ص 67.

ص: 171

وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ » فَحَجَزَهَا مِنْ ثَلاَثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً فَالسَّنَةُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاَثُونَ يَوْماً» وَ سَاقَ اَلْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ .

(485) 57 - وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ اَلدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اِخْتَزَلَهَا مِنْ أَيَّامِ اَلسَّنَةِ فَالسَّنَةُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً شَعْبَانُ لاَ يَتِمُّ أَبَداً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ لاَ يَنْقُصُ وَ اَللَّهِ أَبَداً وَ لاَ تَكُونُ فَرِيضَةٌ نَاقِصَةً إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ ثَلاَثُونَ يَوْماً يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ واعَدْنا 32 مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ» وَ ذُو اَلْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ اَلْمُحَرَّمُ ثَلاَثُونَ يَوْماً ثُمَّ اَلشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ اَلاِحْتِجَاجُ بِهِ بِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لاَ يُوجِبُ عِلْماً وَ لاَ عَمَلاً وَ أَنَّهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ عَلَى ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ وَ أَنَّهُ أَيْضاً مُخْتَلِفُ اَلْأَلْفَاظِ وَ اَلْمَعَانِي وَ اَلْخَبَرُ وَاحِدٌ وَ اَلْإِسْنَادُ وَاحِدٌ وَ أَيْضاً فَإِنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ يَتَضَمَّنُ مِنَ اَلتَّعْلِيلِ مَا يَكْشِفُ عَنْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ إِمَامٍ هُدًى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً » لاَ يُوجِبُ اِسْتِمْرَارَ أَمْثَالِ ذَلِكَ اَلشَّهْرِ عَلَى اَلْكَمَالِ فِي ذِي اَلْقَعْدَةِ - وَ لَيْسَ اِتِّفَاقُ تَمَامِ ذِي اَلْقَعْدَةِ فِي أَيَّامِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُوجِباً تَمَامَهُ فِي مُسْتَقْبَلِ اَلْأَوْقَاتِ وَ لاَ دَالاًّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ بَطَلَ إِضَافَةُ اَلتَّعْلِيلِ لِتَمَامِ ذِي اَلْقَعْدَةِ أَبَداً بِمَا تَضَمَّنَهُ اَلْقُرْآنُ مِنْ تَمَامِهِ حِيناً إِلَى صَادِقٍ عَنِ اَللَّهِ تَعَالَى لاَ سِيَّمَا وَ هُوَ تَعْلِيلٌ أَيْضاً لِتَمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ بِالذِّكْرِ فِي اَلتَّمَامِ وَ اِخْتِزَالُ اَلسِّتَّةِ اَلْأَيَّامِ مِنَ اَلسَّنَةِ

********

(484) - الاستبصار ج 2 ص 68 الفقيه ج 2 ص 110.

ص: 172

لاَ يَمْنَعُ مِنِ اِتِّفَاقِ اَلنُّقْصَانِ فِي شَهْرَيْنِ وَ ثَلاَثَةٍ عَلَى اَلتَّوَالِي وَ تَمَامِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ وَ أَرْبَعَةٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ اَلتَّعْلِيلُ بِمَعْنًى لاَ يُوجِبُهُ عَقْلٌ وَ لاَ عَادَةٌ وَ لاَ لِسَانٌ وَ كَذَلِكَ اَلتَّعْلِيلُ لِكَوْنِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاَثِينَ يَوْماً أَبَداً بِكَوْنِ اَلْفَرَائِضِ لاَ تَكُونُ نَاقِصَةً لِأَنَّ نُقْصَانَ اَلشَّهْرِ عَنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً لاَ يُوجِبُ اَلنُّقْصَانَ فِي فَرْضِ اَلْعَمَلِ فِيهِ وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَتَعَبَّدْنَا بِفِعْلِ اَلْأَيَّامِ وَ لاَ يَصِحُّ تَكْلِيفُنَا فِعْلَ اَلزَّمَانِ وَ إِنَّمَا تَعَبَّدَنَا بِالْعَمَلِ فِي اَلْأَيَّامِ وَ اَلْفِعْلِ فِي اَلزَّمَانِ فَلاَ يَكُونُ إِذاً نُقْصَانُ اَلزَّمَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِالْإِضَافَةِ نُقْصَاناً فِي اَلْعَمَلِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عَمَلٌ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَأَدَّاهُ فِي ذَلِكَ اَلشَّهْرِ عَلَى مَا حُدَّ لَهُ فِيهِ مِنِ اِبْتِدَائِهِ بِهِ مِنْ أَوَّلِهِ وَ خَتْمِهِ إِيَّاهُ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَكْمَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ نَاقِصاً عَنِ اَلْكَمَالِ وَ أَجْمَعَ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ اَلْمُعْتَدَّةَ بِالشُّهُورِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي أَوَّلِ شَهْرٍ مِنَ اَلشُّهُورِ فَقَضَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فِيهَا وَاحِدٌ عَلَى اَلْكَمَالِ ثَلاَثُونَ يَوْماً وَ اِثْنَانِ مِنْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً أَنَّهَا تَكُونُ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا مِنَ اَلْعِدَّةِ عَلَى كَمَالِ اَلْفَرْضِ دُونَ اَلنُّقْصَانِ وَ لاَ يَكُونُ نُقْصَانُ اَلشَّهْرَيْنِ مُتَعَدِّياً إِلَى اَلْفَرْضِ فِيهَا عَلَى اَلْمَرْأَةِ مِنَ اَلْعِدَّةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً نَذَرَ لِلَّهِ تَعَالَى صِيَامَ شَهْرٍ يَلِي شَهْرَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ بُرْئِهِ مِنْ مَرَضِهِ فَاتَّفَقَ كَوْنُ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي يَلِي ذَلِكَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَصَامَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ لَكَانَ مُؤَدِّياً إِلَى فَرْضِ اَللَّهِ تَعَالَى فِيهِ عَلَى اَلْكَمَالِ وَ لَمْ يَكُنْ نُقْصَانُ اَلشَّهْرِ مُفِيداً لِنُقْصَانِ اَلْفَرْضِ اَلَّذِي أَدَّاهُ فِيهِ وَ اَلاِعْتِلاَلُ أَيْضاً فِي أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ ثَلاَثِينَ يَوْماً بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » يَبْطُلُ ثُبُوتُهُ عَنْ إِمَامٍ هُدًى بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَمَالِ اَلْفَرْضِ اَلْمُؤَدَّى فِيمَا نَقَصَ مِنَ اَلشَّهْرِ عَنْ ثَلاَثِينَ يَوْماً مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ اَلْقُرْآنِ يُفِيدُ بِأَنَّ اَلْأَمْرَ بِتَكْمِيلِ اَلْعِدَّةِ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَعْنَى اَلْقَضَاءِ لِمَا فَاتَ مِنَ اَلصِّيَامِ حَيْثُ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اَللّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » (1).

********

(1) سورة البقرة الآية: 181.

ص: 173

فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ فَرَضَ عَلَى اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْمَرِيضِ عِنْدَ إِفْطَارِهِمَا فِي اَلشَّهْرِ اَلْقَضَاءَ لَهُ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ لِيُكْمِلُوا بِذَلِكَ عِدَّةَ مَا فَاتَهُمْ مِنْ صِيَامِ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي مَضَى وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَحْدِيدٌ لِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ بِمَا يَجِبُ مِنْ قَضَاءِ اَلْفَائِتِ كَائِناً مَا كَانَ وَ هَذِهِ اَلْجُمْلَةُ اَلَّتِي ذَكَرْنَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّعْلِيلَ اَلْمَذْكُورَ لِتَمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاَثِينَ يَوْماً مَوْضُوعٌ لاَ يَصِحُّ عَنِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ لَوْ سَلِمَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ مَا تَضَمَّنَهُ لَفْظُ مَتْنِهِ مُخْتَلاًّ لِوِفَاقِ اَلْعَمَلِ عَلَى اَلْأَهِلَّةِ وَ لَمْ يُوجِبِ اَلْحُكْمَ بِصِحَّةِ خِلاَفِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ تَكْذِيبَ اَلْعَامَّةِ فِيمَا اِدَّعَوْهُ مِنْ صِيَامِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ إِيَّاهُ ثَلاَثِينَ يَوْماً لاَ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَامَهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً غَيْرَ أَنَّ صِيَامَهُ كَذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ مِنْ صِيَامِهِ إِيَّاهُ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ لَوِ اِقْتَضَى صِيَامُهُ إِيَّاهُ فِي مُدَّةِ فَرْضِهِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ ثَلاَثِينَ يَوْماً لَمْ يَمْنَعْ مِنْ تَغَيُّرِ اَلْحَالِ فِي ذَلِكَ وَ كَوْنِهِ فِي بَعْضِ اَلْأَزْمَانِ بَعْدَهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنَ اَلْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَ اَلْقَوْلُ بِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا صَامَ إِلاَّ تَامّاً لاَ يُفِيدُ كَوْنَ شَهْرِ اَلصِّيَامِ ثَلاَثِينَ يَوْماً عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ اَلصَّوْمَ غَيْرُ اَلشَّهْرِ وَ هُوَ فِعْلُ اَلصَّائِمِ وَ اَلشَّهْرُ حَرَكَاتُ اَلْفَلَكِ وَ هِيَ فِعْلُ اَللَّهِ تَعَالَى وَ اَلْوَصْفُ بِالتَّمَامِ إِنَّمَا هُوَ لِلصَّوْمِ اَلَّذِي هُوَ فِعْلُ اَلْعَبْدِ دُونَ اَلْوَصْفِ لِلزَّمَانِ اَلَّذِي هُوَ فِعْلُ اَللَّهِ تَعَالَى وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ اَلاِحْتِجَاجُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » غَيْرُ مُوجِبٍ مَا ظَنَّهُ أَصْحَابُ اَلْعَدَدِ مِنْ أَنَّ شَهْرَ اَلصِّيَامِ لاَ يَكُونُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً لِأَنَّ إِكْمَالَ عِدَّةِ اَلشَّهْرِ اَلنَّاقِصِ بِالْعَمَلِ فِي جَمِيعِهِ كَإِكْمَالِ عِدَّةِ اَلشَّهْرِ اَلتَّامِّ بِالْعَمَلِ فِي سَائِرِهِ لاَ يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ اَلْعُقَلاَءِ وَ اَلْقَوْلُ بِأَنَّ شَوَّالاً تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً غَيْرُ مُفِيدٍ لِمَا قَالُوهُ بَلْ يَحْتَمِلُ اَلْخَبَرُ لِكَوْنِهِ كَذَلِكَ أَحْيَاناً دُونَ كَوْنِهِ كَذَلِكَ بِالْوُجُوبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلْقَوْلُ بِأَنَّ ذَا اَلْقَعْدَةِ ثَلاَثُونَ

ص: 174

يَوْماً لاَ يَنْقُصُ أَبَداً وَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ نَاقِصاً أَبَداً حَتَّى لاَ يَتِمَّ حِيناً وَ اَلاِعْتِلاَلُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً » يُؤَكِّدُ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ لِأَنَّهُ أَفَادَ حُصُولَهُ فِي زَمَنٍ مِنَ اَلْأَزْمَانِ جَاءَ بِذِكْرِهِ اَلْقُرْآنُ ثَلاَثُونَ يَوْماً فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ نَاقِصاً أَبَداً بَلْ قَدْ يَكُونُ تَامّاً وَ إِنْ جَازَ عَلَيْهِ اَلنُّقْصَانُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ اَلنُّقْصَانِ عَلَى ذِي اَلْقَعْدَةِ فِي بَعْضِ اَلْأَوْقَاتِ مَا رَوَاهُ :

(486) 58 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلشَّهْرَ اَلَّذِي يُقَالُ إِنَّهُ لاَ يَنْقُصُ ذُو اَلْقَعْدَةِ لَيْسَ فِي شُهُورِ اَلسَّنَةِ أَكْثَرُ نُقْصَاناً مِنْهُ ».

وَ أَمَّا اَلْقَوْلُ بِأَنَّ اَلسَّنَةَ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً مِنْ قِبَلِ أَنَّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ خَلَقَهُنَّ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اُخْتُزِلَتْ مِنْ ثَلاَثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً لاَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ شَهْراً مِنْهَا بِعَيْنِهِ أَبَداً ثَلاَثِينَ يَوْماً بَلْ يَقْتَضِي أَنَّ اَلسِّتَّةَ أَيَّامٍ تَتَفَرَّقُ فِي اَلشُّهُورِ كُلِّهَا عَلَى غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَ تَعْيِينٍ لِمَا يَكُونُ نَاقِصاً فِيهَا مِمَّا يَتَّفِقُ كَوْنُهُ عَلَى اَلتَّمَامِ بَدَلاً مِنْ كَوْنِهِ عَلَى اَلنُّقْصَانِ وَ أَمَّا اَلْقَوْلُ بِأَنَّ شُهُورَ اَلسَّنَةِ تَخْتَلِفُ فِي اَلْكَمَالِ وَ اَلنُّقْصَانِ فَيَكُونُ مِنْهَا شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ لاَ يُوجِبُ أَيْضاً دَعْوَى اَلْخَصْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ فِي شَعْبَانَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ نُقْصَانِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ اَلْوَصْفُ مِنَ اَلْكَمَالِ وَ اَلنُّقْصَانِ لَكِنَّهَا لاَ تَكُونُ كَذَلِكَ عَلَى اَلتَّرْتِيبِ وَ اَلنِّظَامِ بَلْ لاَ يُنْكَرُ أَنْ يَتَّفِقَ فِيهَا شَهْرَانِ مُتَّصِلاَنِ عَلَى اَلتَّمَامِ وَ شَهْرَانِ مُتَوَالِيَانِ عَلَى اَلنُّقْصَانِ وَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ أَيْضاً كَمَا وَصَفْنَاهُ وَ يَكُونُ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى وِفَاقِ اَلْقَوْلِ بِأَنَّ فِيهَا شَهْراً نَاقِصاً وَ شَهْراً تَامّاً إِذْ لَيْسَ فِي صَرِيحِ اَلْحَدِيثِ ذِكْرُ اَلاِتِّصَالِ وَ لاَ اَلاِنْفِصَالِ .

********

(485) - الاستبصار ج 2 ص 68 الكافي ج 1 ص 184.

ص: 175

(487) 59 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ رَبَاحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ » قَالَ «صَوْمُ ثَلاَثِينَ يَوْماً».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لاَ يُوجِبُ عِلْماً وَ لاَ عَمَلاً وَ اَلْكَلاَمُ عَلَيْهِ كَالْكَلاَمِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اَلاِعْتِرَاضُ بِهِ عَلَى ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْحُكْمَ بِإِكْمَالِ اَلْعِدَّةِ لِلصِّيَامِ ثَلاَثِينَ يَوْماً لاَ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ إِكْمَالُهَا فِي اَلشَّهْرِ إِذَا نَقَصَ صِيَامَ تِسْعَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً إِذِ اَلْمُرَادُ بِإِكْمَالِ اَلْعِدَّةِ اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي هِيَ أَيَّامُ اَلشَّهْرِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَ لاَ خِلاَفَ أَنَّ اَلشَّهْرَ اَلَّذِي هُوَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً شَهْرٌ فِي اَلْحَقِيقَةِ دُونَ اَلْمَجَازِ وَ لَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ اَلْوَاجِبَ عَلَيْنَا عِنْدَ اَلْإِغْمَاءِ فِي هِلاَلِ شَوَّالٍ أَنْ نُكْمِلَ اَلشَّهْرَ ثَلاَثِينَ يَوْماً وَ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَيْضاً مَعَ اَلْعِلْمِ بِكَمَالِ اَلشَّهْرِ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ سَقَطَ اَلتَّعَلُّقُ بِالْحَدِيثِ فِي خِلاَفِ اَلْمَعْلُومِ مِنَ اَلشَّرْعِ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(488) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَأَوُا اَلْهِلاَلَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ اَلْمُسْتَقْبَلَةِ ».

(489) 61 وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رُئِيَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُئِيَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَذَلِكَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

********

(486) - الاستبصار ج 2 ص 71.

(487) - الاستبصار ج 2 ص 72.

(488) - الاستبصار ج 2 ص 73 الكافي ج 1 ص 184.

ص: 176

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ أَيْضاً مِمَّا لاَ يَصِحُّ اَلاِعْتِرَاضُ بِهِمَا عَلَى ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَعْلُومَيْنِ وَ مَا يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ لاَ يَجِبُ اَلْمَصِيرُ إِلَيْهِ مَعَ أَنَّهُمَا لَوْ صَحَّا لَجَازَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ شَاهِدَانِ مِنْ خَارِجِ اَلْبَلَدِ يَجِبُ اَلْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ مِنْ شَوَّالٍ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا لَوْ كَانَ مُرَاداً لَمَا كَانَ لِرُؤْيَتِهِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ مَتَى شَهِدَ اَلشَّاهِدَانِ وَجَبَ اَلْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ فِي اَلْبَلَدِ عِلَّةٌ وَ لَمْ يَرَوُا اَلْهِلاَلَ وَ اَلْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَلاَّ يَكُونَ فِي اَلْبَلَدِ عِلَّةٌ لَكِنْ أَخْطَئُوا رُؤْيَةَ اَلْهِلاَلِ ثُمَّ رَأَوْهُ مِنَ اَلْغَدِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ اِقْتَرَنَ إِلَى رُؤْيَتِهِمْ شَهَادَةُ اَلشُّهُودِ وَجَبَ اَلْعَمَلُ بِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى تَجَرَّدَ عَنْ شَهَادَةِ اَلشُّهُودِ لاَ يَجِبُ اَلْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَ إِنْ رُئِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ مَا رَوَاهُ :

-(490) 62 - عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ (1) فَيُرَى مِنَ اَلْغَدِ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لاَ وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تُتِمُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُئِيَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ ».

(491) 63 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْهِلاَلَ فَأَفْطِرُوا وَ أَشْهِدُوا عَلَيْهِ عُدُولاً(2) مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَرَوُا اَلْهِلاَلَ

********

(1) في الاستبصار (الهلال في شهر رمضان) و هو الصواب لأن ما في الأصل لا يستقيم الا بتكلف.

(2) نسخة في المخطوطات - أو شهد عليه عدل -

(489) - الاستبصار ج 2 ص 74 الفقيه ج 2 ص 110.

(490) - الاستبصار ج 2 ص 73 بتفاوت.

ص: 177

إِلاَّ مِنْ وَسَطِ اَلنَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ «أَتِمُّوا اَلصِّيامَ إِلَى اَللَّيْلِ » وَ إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا».

(492) 64 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ - بِنَهَارٍ فِي رَمَضَانَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ ».

(493) 65 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هِلاَلِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ - فَقَالَ «لاَ تَصُمْهُ إِلاَّ أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَسَطَ اَلنَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَى اَللَّيْلِ ».

يَعْنِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَى اَللَّيْلِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ دُونَ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(494) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْحُرِّ(1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَابَ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ ».

(495) 67 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَطَوَّقَ اَلْهِلاَلُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلاَثٍ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُمَا إِنَّمَا يَكُونُ أَمَارَةً عَلَى اِعْتِبَارِ دُخُولِ اَلشَّهْرِ إِذَا كَانَ فِي اَلسَّمَاءِ عِلَّةٌ مِنْ غَيْمٍ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَجَازَ حِينَئِذٍ اِعْتِبَارُهُ فِي

********

(1) في المنتهى ابن الحرّ و في المختلف ابن الحسن و في الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن و كتب عليه نسخة اخرى ابن الحر. عن هامش المطبوعة.

(491) - الاستبصار ج 2 ص 73 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77.

(492-493) - الاستبصار ج 2 ص 73 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77.

(494) - الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.

ص: 178

اَللَّيْلَةِ اَلْمُسْتَقْبَلَةِ بِتَطَوُّقِ اَلْهِلاَلِ وَ غَيْبُوبَتِهِ قَبْلَ اَلشَّفَقِ أَوْ بَعْدَ اَلشَّفَقِ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ اَلْعِلَّةِ وَ كَوْنِ اَلسَّمَاءِ مُصْحِيَةً فَلاَ تُعْتَبَرُ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءُ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى شَهَادَةِ اَلشَّاهِدَيْنِ مِنْ خَارِجِ اَلْبَلَدِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ شَهَادَتُهُمَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِلَّةٌ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عِلَّةٌ فَلاَ يَجُوزُ اِعْتِبَارُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مِنَ اَلْوُجُوهِ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ خَمْسِينَ نَفْساً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ نَحْنُ مَتَى اِسْتَعْمَلْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ فِي بَعْضِ اَلْأَحْوَالِ بَرِئَتْ عُهْدَتُنَا وَ لَمْ نَكُنْ دَافِعِينَ لَهَا وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(496) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمُزَنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ اَلزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلسَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَةَ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ «اُنْظُرِ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي صُمْتَ مِنَ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ اَلْخَامِسِ ».

(497) 69 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ اَلزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَمْكُثُ فِي اَلشِّتَاءِ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ لاَ نَرَى شَمْساً وَ لاَ نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ «اُنْظُرِ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي صُمْتَ مِنَ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ اَلْيَوْمَ اَلْخَامِسَ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ اَلْوَجْهُ فِيهِمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةً عَلَى مَا تَضَمَّنَا فَعَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ اَلْخَامِسِ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ اَلسَّنَةِ اَلْمَاضِيَةِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَحَّ عِنْدَهُ نُقْصَانُهُ اِحْتِيَاطاً فَإِنِ اِتَّفَقَ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ كُتِبَ لَهُ مِنَ اَلنَّوَافِلِ وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى صِيَامِ يَوْمِ اَلشَّكِّ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَصُومُ يَوْمَ اَلْخَامِسِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي ظَاهِرِهِ

********

(495) - الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.

(496) - الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 184.

ص: 179

وَ اِحْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ سَقَطَتِ اَلْمُعَارَضَةُ بِهِ وَ لَمْ يُنَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْعَمَلِ عَلَى اَلْأَهِلَّةِ .

498-70- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ».

(499) 71 - وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ».

42 - بَابُ فَضْلِ صِيَامِ يَوْمِ اَلشَّكِّ وَ اَلاِحْتِيَاطِ لِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

(500) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ يَرْفَعُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَحَّ هِلاَلُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ ».

يَعْنِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ اِحْتِيَاطاً وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(501) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً

********

(497) - الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 185.

(499) - (500) - الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77.

(500) - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.

ص: 180

وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ كَانَ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً».

فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْعَزْمِ عَلَى صِيَامِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ - لَوَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لاَ يُرَاعِيَ كَوْنَ اَلسَّمَاءِ مُتَغَيِّمَةً أَوْ مُصْحِيَةً .

(502) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَإِنَّ اَلنَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «كَذَبُوا إِنْ كَانَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَوْمٌ وُفِّقُوا لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَى مِنَ اَلْأَيَّامِ ».

(503) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لاَ يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ».

504-5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلشَّكِّ فَقَالَ «صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ ».

(505) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(501) - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184.

(502) - الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 185.

(503-505) - الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 79.

ص: 181

عَنِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ «لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(506) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي صُمْتُ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَقْضِيهِ قَالَ «لاَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ ».

(507) 8 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَصُومُ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذَا اَلْخَبَرِ مَنْ صَامَ يَوْمَ اَلشَّكِّ وَ لاَ يَنْوِي أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ - بَلْ يَنْوِي أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَكُونُ قَدْ صَامَ مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ صَوْمُهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى نَوَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

508-9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَ هُوَ لاَ يَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ اَلنَّاسِ عِنْدَنَا لاَ يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ لِي «بَلَى» فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لاَ تَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ «بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ وَفَّقَكَ اَللَّهُ تَعَالَى لَهُ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ اَلشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لاَ تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ

********

(506) - الاستبصار ج 2 ص 78 الكافي ج 1 ص 185.

(507) - الاستبصار ج 2 ص 78.

ص: 182

أَنْ يَنْفَرِدَ اَلْإِنْسَانُ لِلصِّيَامِ فِي يَوْمِ اَلشَّكِّ وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اَللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَهَلَكَ اَلنَّاسُ » .

********

(1) (كانه نقله من كتاب المفيد فحكاه على ما وجده فيه و الا فالظاهر ان احمد ليس بصاحب كتاب حتّى يروي عنه الشيخ بلا فاصلة). عن هامش المطبوعة.

(508-509-510) - الاستبصار ج 2 ص 79 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 185.

ص: 183

أَمَرْنَا أَنْ يَصُومَهُ اَلْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نَهَيْنَا عَنْ أَنْ يَصُومَهُ اَلْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ اَلْهِلاَلَ ».

43 - بَابُ عَلاَمَةِ وَقْتِ فَرْضِ اَلصِّيَامِ وَ أَيَّامِ اَلشَّهْرِ وَ دَلِيلِ وَقْتِ اَلْإِفْطَارِ

512-1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيامِ اَلرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » (1) اَلْآيَةَ فَقَالَ «نَزَلَتْ فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ اَلْأَنْصَارِيِّ وَ كَانَ مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ أَمْسَى عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ وَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ اَلْآيَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حَرُمَ عَلَيْهِ اَلطَّعَامُ فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسَى فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لاَ أَقِمْ حَتَّى نَصْنَعَ لَكَ طَعَاماً فَاتَّكَى فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ غَفَلْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ وَ أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى اَلْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ فَمَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمَّا رَأَى اَلَّذِي بِهِ أَخْبَرَهُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ اَلْآيَةَ «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ» »(2) .

(513) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَيْطِ اَلْأَبْيَضِ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ فَقَالَ «بَيَاضُ اَلنَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اَللَّيْلِ »

********

(1) سورة البقرة الآية: 187.

(2) سورة البقرة الآية: 187.

(511) - الاستبصار ج 2 ص 80.

(513) - الكافي ج 1 ص 190 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 81.

ص: 184

قَالَ «وَ كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حِينَ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلاَلٍ فَدَعُوا اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ »».

(514) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ اَلطَّعَامُ عَلَى اَلصَّائِمِ وَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ فَقَالَ لِي «إِذَا اِعْتَرَضَ اَلْفَجْرُ وَ كَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ (1) اَلْبَيْضَاءِ فَثَمَّ يَحْرُمُ اَلطَّعَامُ وَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ» قُلْتُ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ اَلشَّمْسِ فَقَالَ «هَيْهَاتَ أَيْنَ تَذْهَبُ تِلْكَ صَلاَةُ اَلصِّبْيَانِ ».

(515) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفَجْرُ هُوَ اَلَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ نَهَرِ سُورَاءَ »(2).

(516) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَقْتُ سُقُوطِ اَلْقُرْصِ وَ وُجُوبِ اَلْإِفْطَارِ مِنَ اَلصِّيَامِ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ اَلْقِبْلَةِ وَ يَتَفَقَّدَ اَلْحُمْرَةَ اَلَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ اَلرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ اَلْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ اَلْقُرْصُ ».

(517) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(1) القبطية: و؟؟؟ القباطى و هي ثياب رقاق تجلب من مصر نسبة الى القبط بالكسر جيل من النصارى.

(2) سوراء: موضع بالعراق و هو من بلد السريانيين و موضع من أعمال بغداد.

(514) - الكافي ج 1 ص 190 الفقيه ج 2 ص 81.

(515-516-517) - الكافي ج 1 ص 190 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 2 ص 81.

ص: 185

حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلْإِفْطَارِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيُفْطِرْ».

44 - بَابُ نِيَّةِ اَلصِّيَامِ

518-1- رُوِيَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ».

519-2- وَ رُوِيَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى».

520-3- وَ رُوِيَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَلٍ وَ لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ وَ لاَ نِيَّةَ إِلاَّ بِإِصَابَةِ اَلسُّنَّةِ ».

(521) 4 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ اَلْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ «هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْعَصْرِ وَ إِنْ مَكَثَ حَتَّى اَلْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْ شَاءَ ».

(522) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اَللَّيْلِ وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلاَ يُفْطِرْ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ اَلنَّهَارُ

********

(521) - الكافي ج 1 ص 196 بتفاوت و فيه السؤال الثاني.

(522) - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96.

ص: 186

أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اَللَّيْلِ قَالَ «نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً».

523-6 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرٍ فَيُصْبِحُ وَ هُوَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَيَبْدُو لَهُ فَيَصُومُ فَقَالَ «هَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ».

524-7- عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَصْبَحَ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلصِّيَامَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ ثُمَّ يَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ مَا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ مِنَ اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي نَوَى فِيهَا».

525-8- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا لَمْ يَفْرِضِ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ صِيَاماً ثُمَّ ذَكَرَ اَلصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَاماً أَوْ يَشْرَبَ شَرَاباً وَ لَمْ يُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

526-9 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ «نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(527) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ اَلصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى

********

(527) - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96.

ص: 187

زَوَالِ اَلشَّمْسِ قَالَ «إِنَّ ذَلِكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ وَ أَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

528-11 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ فَقَالَ «إِنْ هُوَ نَوَى اَلصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ مِنْ يَوْمِهِ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَى».

(529) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلاَ يَأْكُلُ إِلَى اَلْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «نَعَمْ ».

530-13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ اَلنَّهَارِ فَقَالَ «نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » (1) .

531-14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَقُولُ «عِنْدَكُمْ شَيْ ءٌ وَ إِلاَّ صُمْتُ » فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْ ءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلاَّ صَامَ ».

532-15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُصْبِحُ لاَ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى اَلنَّهَارُ

********

(1) تقدم هذا الحديث آنفا برقم 9.

(529) - الاستبصار ج 2 ص 118.

ص: 188

حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي اَلصَّوْمِ فَقَالَ «إِنْ هُوَ نَوَى اَلصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي نَوَى»(1).

533-16- إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عِيسَى قَالَ : «مَنْ بَاتَ وَ هُوَ يَنْوِي اَلصِّيَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ اَلصِّيَامَ مِنَ اَللَّيْلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَإِنْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيُتِمَّ اَلصَّوْمَ إِلَى اَللَّيْلِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَخْصُوصاً بِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ فِيهِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ مَعَ اَلْكَفَّارَةِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

45 - بَابُ مَاهِيَّةِ اَلصِّيَامِ

534-1- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ اَلصِّيَامُ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ وَ اَلْإِنْسَانُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اَللَّغْوِ اَلْبَاطِلِ فِي رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ ».

(535) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَضُرُّ اَلصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اِجْتَنَبَ (2) ثَلاَثَ خِصَالٍ اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلاِرْتِمَاسَ فِي اَلْمَاءِ ».

536-3 - وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ

********

(1) تقدم هذا الحديث آنفا برقم 11.

(2) في الفقيه «اربع خصال».

(535) - الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67.

ص: 189

رَجُلٍ كَذَبَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ «قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ » فَقُلْتُ مَا كَذِبَتُهُ فَقَالَ «يَكْذِبُ عَلَى اَللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

46 - بَابُ ثَوَابِ اَلصِّيَامِ

(537) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ : «لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ اَلْأَجْسَامِ اَلصَّوْمُ ».

(538) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَ إِنْ كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِماً».

(539) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَثُرَ صَوْمُهُ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ «عَبْدِي اِسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِي فَأَجِيرُوهُ » وَ وَكَّلَ اَللَّهُ مَلاَئِكَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ إِلاَّ اِسْتَجَابَ لَهُمْ فِيهِ ».

(540) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَوْمُ اَلصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ ».

541-5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ «وَ مَا

********

(537-538-539) - الكافي ج 1 ص 180 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 44، و في الكافي - كتم - بدل - كثر - في الحديث الثالث كما هو نسخة في بعض المخطوطات.

(540) - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 46 بزيادة فيه.

ص: 190

هِيَ يَا عُثْمَانُ » قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَرَهَّبَ قَالَ «لاَ تَفْعَلْ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِي اَلْقُعُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ وَ اِنْتِظَارُ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ » قَالَ فَإِنِّي أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَنْ أَخْتَصِيَ قَالَ «لاَ تَفْعَلْ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ اِخْتِصَاءَ أُمَّتِي اَلصِّيَامُ » مَعَ كَلاَمٍ طَوِيلٍ .

(542) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : «أَ لاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَيْ ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ اَلشَّيْطَانُ عَنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ اَلْمَشْرِقُ مِنَ اَلْمَغْرِبِ » قَالُوا بَلَى قَالَ «اَلصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ اَلصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ اَلْحُبُّ فِي اَللَّهِ وَ اَلْمُوَازَرَةُ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ اَلاِسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ » وَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ اَلْأَجْسَامِ اَلصِّيَامُ »».

(543) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَيُوجِبُ اَللَّهُ لَهُ بِهِمَا اَلْجَنَّةَ أَوْ يَصُومُ يَوْماً تَطَوُّعاً فَيُوجِبُ اَللَّهُ لَهُ بِهِ اَلْجَنَّةَ ».

(544) 8 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ : «اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ».

545-9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثٌ يُذْهِبْنَ اَلْبَلْغَمَ وَ يَزِدْنَ فِي اَلْحِفْظِ اَلسِّوَاكُ وَ اَلصَّوْمُ وَ قِرَاءَةُ اَلْقُرْآنِ ».

********

(542-543) - (544) - الكافي ج 1 ص 180 بتفاوت في الأخير و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 45.

(544) - الكافي ج 1 ص 180 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 44.

ص: 191

47 - بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

(546) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرٍو اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّهِ اِثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اَللّهِ » عَزَّ وَ جَلَّ «يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ » فَغُرَّةُ اَلشُّهُورِ شَهْرُ اَللَّهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ وَ نَزَلَ اَلْقُرْآنُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَاسْتَقْبِلِ اَلشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ ».

(547) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْمِسْمَعِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوصِي وُلْدَهُ «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ تُقَسَّمُ اَلْأَرْزَاقُ وَ تُكْتَبُ اَلْآجَالُ وَ فِيهِ يُكْتَبُ وَفْدُ اَللَّهِ اَلَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ وَ فِيهِ لَيْلَةٌ اَلْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اَلْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ».

(548) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ إِلَى قَابِلٍ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةَ ».

(549) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَلِكَ فِي ثَلاَثٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لِبِلاَلٍ نَادِ فِي اَلنَّاسِ فَجَمَعَ اَلنَّاسَ ثُمَّ صَعِدَ

********

(546-547) - الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 61.

(548) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 61.

(549) - الكافي ج 1 ص 181 بزيادة الفقيه ج 2 ص 59.

ص: 192

اَلْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ هَذَا اَلشَّهْرَ قَدْ خَصَّكُمُ اَللَّهُ بِهِ وَ هُوَ سَيِّدُ اَلشُّهُورِ لَيْلَةٌ فِيهِ «خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ اَلنَّارِ وَ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ اَلْجِنَانِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ »» .

(550) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى اَلنَّاسِ فَيَقُولُ «يَا مَعْشَرَ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا طَلَعَ هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ غُلَّتْ مَرَدَةُ اَلشَّيَاطِينِ وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ اَلرَّحْمَةِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ اَلنَّارِ وَ اُسْتُجِيبَ اَلدُّعَاءُ وَ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ يُعْتِقُهُمْ مِنَ اَلنَّارِ وَ يُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ اَللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ أَعْطِ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً حَتَّى إِذَا طَلَعَ هِلاَلُ شَوَّالٍ - نُودِيَ اَلْمُؤْمِنُونَ أَنِ اُغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ اَلْجَائِزَةِ »» ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَا وَ اَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا هِيَ بِجَائِزَةِ اَلدَّنَانِيرِ وَ اَلدَّرَاهِمِ ».

(551) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ وَ طُلَقَاءَ مِنَ اَلنَّارِ إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ أَعْتَقَ فِيهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِهِ ».

(552) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي

********

(550) - الكافي ج 1 ص 181 بزيادة فيه الفقيه ج 2 ص 59.

(551) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 69.

(552) - الكافي ج 1 ص 206 الفقيه ج 2 ص 102.

ص: 193

بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَزَلَتِ اَلتَّوْرَاةُ فِي سِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ اَلْإِنْجِيلُ فِي اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ اَلزَّبُورُ فِي ثَمَانِي عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ اَلْفُرْقَانُ «فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» ».

48 - بَابُ سُنَنِ اَلصِّيَامِ

(553) 1 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ وَحْدَهُ » ثُمَّ قَالَ «قَالَتْ مَرْيَمُ «إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً» أَيْ صَمْتاً فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ لاَ تَنَازَعُوا وَ لاَ تَحَاسَدُوا» قَالَ «وَ سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِمْرَأَةً تُسَابُّ جَارِيَةً لَهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا «كُلِي» فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ «كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ إِنَّ اَلصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ »».

(554) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ وَ شَعْرُكَ وَ جِلْدُكَ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا قَالَ وَ لاَ يَكُونُ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ ».

(555) 3 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ مَعَكَ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ مِنَ اَلْحَرَامِ وَ اَلْقَبِيحِ وَ دَعِ اَلْمِرَاءَ وَ أَذَى اَلْخَادِمِ وَ لْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ

********

(553) - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 67 صدر الحديث و في ص 68 ذيل الحديث.

(554) - الكافي ج 1 ص 186 الفقيه ج 2 ص 67.

(555) - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 68.

ص: 194

اَلصَّوْمِ وَ لاَ تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فَطْرِكَ ».

(556) 4 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُنْشِدِ اَلشِّعْرَ بِلَيْلٍ وَ لاَ تُنْشِدْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لاَ نَهَارٍ» فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِينَا قَالَ «وَ إِنْ كَانَ فِينَا».

(557) 5 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا صَامَ أَحَدُكُمُ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فِي اَلشَّهْرِ فَلاَ يُجَادِلَنَّ أَحَداً وَ لاَ يَجْهَلْ وَ لاَ يُسْرِعْ إِلَى اَلْأَيْمَانِ وَ اَلْحَلْفِ بِاللَّهِ وَ إِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَتَحَمَّلْ ».

558-6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يُكْرَهُ رِوَايَةُ اَلشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ لِلْمُحْرِمِ وَ فِي اَلْحَرَمِ وَ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ أَنْ يُرْوَى بِاللَّيْلِ » قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ «وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ ».

(559) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ اَللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِيَ اَلرَّفَثَ فِي اَلصَّوْمِ ».

49 - بَابُ سُنَنِ شَهْرِ رَمَضَانَ

(560) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(556-557) - الكافي ج 1 ص 187 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 68.

(559) - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 67.

(560) - الكافي ج 1 ص 186 الفقيه ج 2 ص 60 رواه عن ابي جعفر عليه السلام.

ص: 195

«قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ «يَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ كَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَخُرُوجِهِ مِنَ اَلشَّهْرِ» فَقَالَ جَابِرٌ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا اَلْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ اَلشُّرُوطَ»» .

(561) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّيَالِي اَلَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا اَلْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ » وَ قَالَ «فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ فِيهَا وَفْدُ اَلْحَاجِّ وَ «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ » وَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ - رُفِعَ فِيهَا 44 عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِيهَا قُبِضَ وَصِيُّ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِيهَا قُبِضَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ - وَ هِيَ لَيْلَةُ اَلْجُهَنِيِّ وَ حَدِيثُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ مَنْزِلِي نَاءٍ عَنِ اَلْمَدِينَةِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا فَأَمَرَهُ بِلَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ ».

وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ اَلصَّلاَةِ فِي بَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ اَلْإِنْسَانُ مِنَ اَلدُّعَاءِ وَ قِرَاءَةِ اَلْقُرْآنِ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

50 - بَابُ اَلدُّعَاءِ عِنْدَ طُلُوعِ اَلْهِلاَلِ

562-1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا هَلَّ هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ اِسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ

********

(561) - الفقيه ج 2 ص 103 بتفاوت.

ص: 196

وَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ «اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ اَلْإِيمَانِ وَ اَلسَّلاَمَةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْعَافِيَةِ اَلْمُجَلِّلَةِ وَ اَلرِّزْقِ اَلْوَاسِعِ وَ دَفْعِ اَلْأَسْقَامِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلاَوَةَ اَلْقُرْآنِ فِيهِ اَللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ »» .

563-2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا هَلَّ هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَقْبَلَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ قَالَ «اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ اَلْإِيمَانِ وَ اَلسَّلاَمَةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْعَافِيَةِ اَلْمُجَلِّلَةِ اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلاَوَةَ اَلْقُرْآنِ فِيهِ اَللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِيهِ »».

564-3- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا رَأَيْتَ اَلْهِلاَلَ فَلاَ تَبْرَحْ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا اَلشَّهْرِ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيهِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ اَلْإِيمَانِ وَ اَلسَّلاَمَةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْبَرَكَةِ وَ اَلتَّقْوَى وَ اَلتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى».

51 - بَابُ فَضْلِ اَلسَّحُورِ وَ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلْإِفْطَارُ

(565) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ اَلصَّوْمَ فَقَالَ «أَمَّا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ اَلْفَضْلَ فِي اَلسَّحُورِ وَ لَوْ

********

(565) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86.

ص: 197

بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَّا اَلتَّطَوُّعُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ » .

566-2- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ اَلْمَاءِ أَلاَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَى اَلْمُتَسَحِّرِينَ ».

567-3- وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَفْضَلُ سَحُورِكُمُ اَلسَّوِيقُ وَ اَلتَّمْرُ».

(568) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلسَّحُورُ بَرَكَةٌ » قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ تَدَعْ أُمَّتِيَ اَلسَّحُورَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ ».

569-5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُفْطِرُ عَلَى اَلْأَسْوَدَيْنِ » قُلْتُ رَحِمَكَ اَللَّهُ وَ مَا اَلْأَسْوَدَانِ قَالَ «اَلتَّمْرُ وَ اَلْمَاءُ وَ اَلزَّبِيبُ وَ اَلْمَاءُ وَ يَتَسَحَّرُ بِهِمَا» .

570-6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَمَضَانَ تُصَلِّي ثُمَّ تُفْطِرُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يَنْتَظِرُونَ اَلْإِفْطَارَ فَإِنْ كُنْتَ مَعَهُمْ فَلاَ تُخَالِفْ عَلَيْهِمْ وَ أَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ وَ إِلاَّ فَابْدَأْ بِالصَّلاَةِ » قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ «لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَكَ فَرْضَانِ اَلْإِفْطَارُ وَ اَلصَّلاَةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا اَلصَّلاَةُ » ثُمَّ قَالَ «تُصَلِّي وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَتُكْتَبُ صَلاَتُكَ تِلْكَ فَتَخْتِمُ بِالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

********

(568) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86.

ص: 198

(571) 7 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «تَعَاوَنُوا بِأَكْلِ اَلسَّحُورِ عَلَى صِيَامِ اَلنَّهَارِ وَ بِالنَّوْمِ عِنْدَ اَلْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اَللَّيْلِ ».

(572) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِفْطَارُ عَلَى اَلْمَاءِ يَغْسِلُ ذُنُوبَ اَلْقَلْبِ ».

(573) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ تَسَحَّرُوا وَ لَمْ يُفْطِرُوا عَلَى مَاءٍ مَا قَدَرُوا وَ اَللَّهِ أَنْ يَصُومُوا اَلدَّهْرَ»(1).

574-10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى اَللَّبَنِ ».

575-11- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ».

52 - بَابُ اَلْقَوْلِ وَ اَلدُّعَاءِ عِنْدَ اَلْإِفْطَارِ

(576) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1) في الفقيه (لو أن الناس تسحروا ثمّ لم يفطروا الا على الماء لقدروا على ان يصوموا الدهر).

(571) - الفقيه ج 2 ص 87.

(572) - الكافي ج 1 ص 205.

(573) - الفقيه ج 2 ص 87.

(576) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 66.

ص: 199

كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ - «اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ اَلظَّمَأُ وَ اِبْتَلَّتِ اَلْعُرُوقُ وَ بَقِيَ اَلْأَجْرُ»» .

(577) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَقُولُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ اَلْإِفْطَارِ إِلَى آخِرِهِ - اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَ رَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ أَعِنَّا عَلَيْهِ وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي قَضَى عَنَّا يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

578-3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ قَنْبَرٌ مَوْلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِفِطْرِهِ إِلَيْهِ » قَالَ «فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِيهِ سَوِيقٌ عَلَيْهِ خَاتَمٌ » قَالَ «فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ اَلْبُخْلُ تَخْتِمُ عَلَى طَعَامِكَ » قَالَ «فَضَحِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ «ثُمَّ قَالَ «أَ وَ غَيْرُ ذَلِكَ لاَ أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنِي شَيْ ءٌ إِلاَّ شَيْ ءٌ أَعْرِفُ سَبِيلَهُ »» قَالَ «ثُمَّ كَسَرَ اَلْخَاتَمَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ سَوِيقاً فَجَعَلَ مِنْهُ فِي قَدَحٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَخَذَ اَلْقَدَحَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ قَالَ «بِسْمِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا «إِنَّكَ أَنْتَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ » »» .

وَ مَا ذَكَرَهُ فِي اَلْكِتَابِ مِنَ اَلدُّعَاءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ شَرْحِ اَلصَّلَوَاتِ وَ اَلتَّسْبِيحِ فَقَدْ مَضَى مُسْتَوْفًى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .

********

(577) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 66.

ص: 200

53 - بَابُ فَضْلِ اَلتَّطَوُّعِ بِالْخَيْرَاتِ

(579) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ».

(580) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِطْرُكَ أَخَاكَ اَلصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ ».

(581) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «دَخَلَ سَدِيرٌ عَلَى أَبِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «يَا سَدِيرُ - هَلْ تَدْرِي أَيُّ لَيَالٍ هَذِهِ » فَقَالَ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي هَذِهِ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَا فَقَالَ لَهُ «أَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تُعْتِقَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ اَللَّيَالِي عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ 26 إِسْمَاعِيلَ » فَقَالَ لَهُ سَدِيرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لاَ يَبْلُغُ مَالِي ذَلِكَ فَمَا زَالَ يُنْقِصُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ «فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجُلاً مُسْلِماً» فَقَالَ لَهُ بَلَى وَ عَشَرَةً فَقَالَ لَهُ أَبِي «فَذَاكَ اَلَّذِي أَرَدْتُ يَا سَدِيرُ إِفْطَارُكَ أَخَاكَ اَلْمُسْلِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ 26 إِسْمَاعِيلَ »».

582-4- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :

********

(579-580-581) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 85.

ص: 201

«مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ مَا عَمِلَ بِقُوَّةِ ذَلِكَ اَلطَّعَامِ مِنْ بِرٍّ».

(583) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَطَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ ثُمَّ قَالَ «قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِماً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةُ ذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى» قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ أَنْ نُفَطِّرَ صَائِماً قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا اَلثَّوَابَ لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ إِلاَّ عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ »».

54 - بَابُ مَا يُفْسِدُ اَلصِّيَامَ وَ مَا يُخِلُّ بِشَرَائِطِ فَرْضِهِ وَ يَنْقُضُ اَلصِّيَامَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُفْسِدُ اَلصِّيَامَ اَلْأَكْلُ مُتَعَمِّداً و كَذَلِكَ اَلشُّرْبُ وَ اَلْجِمَاعُ وَ اَلاِرْتِمَاسُ فِي اَلْمَاءِ وَ اَلْكَذِبُ عَلَى اَللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَهَذَا مِمَّا يُفْسِدُ اَلصِّيَامَ وَ يَجِبُ عَلَى فَاعِلِهَا اَلْقَضَاءُ وَ اَلْكَفَّارَةُ وَ يُفْسِدُهُ أَيْضاً اَلْحُقْنَةُ وَ اَلسُّعُوطُ وَ اِزْدِرَادُ اَلشَّيْ ءِ كَالْقِطْعَةِ مِنَ اَلْحَصَاةِ وَ اَلْخَرَزَةِ مُتَعَمِّداً وَ يَجِبُ اَلْقَضَاءُ وَ اَلْكَفَّارَةُ .

(584) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَضُرُّ اَلصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اِجْتَنَبَ ثَلاَثَ (1) خِصَالٍ اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلاِرْتِمَاسَ فِي اَلْمَاءِ ».

********

(1) نسخة في بعض المخطوطات (اربع) كما في الفقيه.

(583) - الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 86 بتفاوت فيهما.

(584) - الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67.

ص: 202

(585) 2 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْكَذِبَةُ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ اَلصِّيَامَ » قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ «لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ اَلْكَذِبُ عَلَى اَللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ أَيْ تَنْقُضُ كَمَالَ اَلْوُضُوءِ وَ ثَوَابَهُ وَ وَجْهَهُ اَلَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ اَلثَّوَابُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ كَانَ ثَوَابُهُ أَعْظَمَ وَ مَرَاتِبُهُ أَزْيَدَ وَ أَكْثَرَ وَ لَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِنَقْضِ اَلْوُضُوءِ مَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ مَا يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ لَيْسَ مِنْ جُمْلَتِهَا ذَلِكَ .

586-3 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ - فَقَالَ «قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ يَقْضِي صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ يَقْضِي وُضُوءَهُ عَلَى وَجْهِ اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ اَلطَّهَارَةِ وَ لَيْسَ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ قَضَاءُ اَلصَّوْمِ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ ظَاهِرَ اَلْخَبَرِ كُنَّا نَقُولُ بِوُجُوبِ قَضَاءِ اَلطَّهَارَةِ أَيْضاً وَ إِنَّمَا صَرَفْنَاهُ إِلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِلدَّلِيلِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُوداً فِي قَضَاءِ اَلصَّوْمِ فَبَقِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي وُجُوبِ اَلْقَضَاءِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى اَلْعَمْدِ دُونَ اَلنِّسْيَانِ .

(587) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ يَرْمُسُ رَأْسَهُ ».

(588) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرْمُسُ اَلصَّائِمُ وَ لاَ اَلْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي اَلْمَاءِ ».

********

(585) - الكافي ج 1 ص 187.

(587-588) - الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192.

ص: 203

(589) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ اَلْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «اَلصَّائِمُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ ».

-(590) 7 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ (1) قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلتَّلَطُّفِ (2) بِالْأَشْيَافِ يَسْتَدْخِلُهُ اَلْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِالْجَامِدِ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلْأَشْيَافِ اَلَّتِي لاَ تَصْعَدُ إِلَى جَوْفِ اَلْإِنْسَانِ لِكَوْنِهِ جَامِداً غَيْرَ مَائِعٍ فَأَمَّا اَلاِحْتِقَانُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(591) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ اَلْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ اَلْبُورِيَاءَ وَ لاَ يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي اَلْمَاءِ ».

(592) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ اَلدُّهْنَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ اَلسُّعُوطُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ».

********

(1) السند في الكافي هكذا (أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسين عن أبيه إلخ).

(2) التلطف: هو ادخال الشى في الفرج.

(589-590) - الاستبصار ج 2 ص 83 الكافي ج 1 ص 193 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 69.

(591) - الاستبصار ج 2 ص 84 الكافي ج 1 ص 192.

(592) - الكافي ج 1 ص 193.

ص: 204

(593) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ : «اَلصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ اَلْمَاءُ حَلْقَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ اَلْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ فَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لاَ يَتَمَضْمَضَ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي بَابِ سُنَنِ اَلصَّائِمِ مَا يَجِبُ أَنْ يَجْتَنِبَهُ اَلصَّائِمُ مِمَّا يَنْقُضُ اَلصَّوْمَ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ فِي اَلْبَابِ اَلَّذِي يَلِيهِ مَا يَجِبُ مِنْهُ اَلْقَضَاءُ وَ اَلْكَفَّارَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

55 - بَابُ اَلْكَفَّارَةِ فِي اِعْتِمَادِ إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

وَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْأَكْلِ أَوِ اَلشُّرْبِ أَوِ اَلْجِمَاعِ أَوِ اَلْكَذِبِ عَلَى اَللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَلَى طَرِيقِ اَلْعَمْدِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَيَّ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ فَعَلَ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمَا أَطَاقَ أَوْ فَلْيَصُمْ مَا اِسْتَطَاعَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(594) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي

********

(593) - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 192.

(594) - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.

ص: 205

رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ «يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ ».

(595) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «مَا لَكَ » قَالَ اَلنَّارُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَقَالَ «وَ مَا لَكَ » فَقَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فَقَالَ «تَصَدَّقْ وَ اِسْتَغْفِرْ رَبَّكَ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ فَوَ اَلَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي اَلْبَيْتِ شَيْئاً قَلِيلاً وَ لاَ كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ اَلنَّاسِ بِمِكْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «خُذْ هَذَا اَلتَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ قَالَ «فَخُذْهُ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَ اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ » قَالَ فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ قَالَ «أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ »».

(596) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ ».

(597) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ

********

(595) - الاستبصار ج 2 ص 80 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.

(596) - الاستبصار ج 2 ص 96 الكافي ج 1 ص 191.

(597) - الاستبصار ج 2 ص 81 الكافي ج 1 ص 191.

ص: 206

فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ «عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلَّذِي يُجَامِعُ ».

(598) 5 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَى اَلْإِمَامِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ «فَلْيُقْتَلْ فِي اَلثَّالِثَةِ ».

(599) 6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ «عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَفْضَلُ ».

-(600) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ ».

وَ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَى اَلْمُفْطِرِ يَوْماً مُتَعَمِّداً أَحَدُ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَشْيَاءِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ يَصُومُهُمَا أَيَّ اَلثَّلاَثَةِ فَعَلَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ فَمَتَى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا يَصُومُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُمْكِنُهُ وَ هَذَا مَعَ اِخْتِلاَفِ أَحْوَالِ اَلنَّاسِ مِنَ اَلضَّعْفِ وَ اَلْقُوَّةِ وَ قَدْ قِيلَ إِنَّهُ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بَدَلاً مِنَ اَلْعِتْقِ وَ اَلْإِطْعَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(601) 8 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

********

(598) - الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 73.

(599-600) - الاستبصار ج 2 ص 96.

(601) - الاستبصار ج 2 ص 97 بتفاوت.

ص: 207

بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصَّدَقَةِ قَالَ «فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

(602) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ فَقَالَ «يَغْتَسِلُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ نَاسِياً دُونَ اَلْعَمْدِ فَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ وَ اَلْحَالُ مَا وَصَفْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَسُوغُ لَهُ فِي اَلشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

603-10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ جَمِيعاً: سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لاَ يَرَى إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ حَلاَلٌ لَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

604-11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ ».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْوَاوِ فِي اَلْخَبَرِ اَلتَّخْيِيرَ دُونَ اَلْجَمْعِ لِأَنَّهَا قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي

********

(602) - الاستبصار ج 2 ص 81 الفقيه ج 2 ص 74 و فيه (الرجل ينسى و هو صائم إلخ).

ص: 208

ذَلِكَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ » (1) وَ إِنَّمَا أَرَادَ مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ وَ لَمْ يُرِدِ اَلْجَمْعَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْحُكْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي حَالٍ يَحْرُمُ اَلْوَطْءُ فِيهَا مِثْلُ اَلْوَطْءِ فِي اَلْحَيْضِ أَوْ فِي حَالِ اَلظِّهَارِ قَبْلَ اَلْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْكَفَّارَاتِ اَلثَّلاَثِ لِأَنَّهُ قَدْ وَطِئَ مُحَرَّماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ مَا رَوَاهُ :

605-12 - أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اَلْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ اَلْهَرَوِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ » وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ » فَبِأَيِّ اَلْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ «بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ اَلرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَكَحَ حَلاَلاً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلاَلٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

فَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ اَلْأَشْيَاءَ اَلَّتِي عَدَدْنَاهَا فَلَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا كَفَّارَةٌ وَ لاَ قَضَاءٌ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا إِنَّمَا وَرَدَتْ كُلُّهَا عَلَى طَرِيقِ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ عَلَى أَنَّ اَلْأَوْلَى تَجَنُّبُهَا فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ :

(606) 13 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي اَلْمَاءِ ».

(607) 14 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) سورة النساء الآية: 3.

(606-607) - الاستبصار ج 2 ص 84.

ص: 209

اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَائِمٌ اِرْتَمَسَ فِي اَلْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لاَ يَعُودَنَّ ».

فَأَمَّا حُكْمُ اَلْجُنُبِ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ذَكَرَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ فَنَامَ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَاسْتَمَرَّ بِهِ اَلنَّوْمُ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لاَ كَفَّارَةٌ بَلْ يَغْتَسِلُ وَ يَصُومُ فَإِنِ اِنْتَبَهَ ثُمَّ نَامَ ثَانِياً وَ نَوَى أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ وَ اِسْتَمَرَّ بِهِ اَلنَّوْمُ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ دُونَ اَلْكَفَّارَةِ فَإِنْ نَامَ ثَالِثاً فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ اَلْكَفَّارَةُ . فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ :

(608) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَأَخَّرَ اَلْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرُ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ».

-(609) 16 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَأَخَّرَ اَلْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ بِخَطِّهِ «أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(610) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ هَذَا وَ لاَ يُفْطِرُ فَإِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلاَمٍ »» قَالَ «لاَ يُفْطِرُ

********

(608-609) - الاستبصار ج 2 ص 85.

(610) - الاستبصار ج 2 ص 85.

ص: 210

وَ لاَ يُبَالِي» وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَبَقِيَ نَائِماً حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ ءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَغْتَسِلُ » وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَقَامَ لِيَغْتَسِلَ وَ لَمْ يُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ أَوْ بَعَثَ مَنْ يَأْتِيهِ فَعَسُرَ عَلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي» .

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي مَا رَوَاهُ :

(611) 18 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي جَوْفِ اَللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُدْرِكَهُ اَلْفَجْرُ فَقَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِيَ يَوْماً آخَرَ» فَقُلْتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ اَلرَّجُلِ وَ هُوَ يَقْضِي رَمَضَانَ - قَالَ «فَلْيَأْكُلْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لْيَقْضِ فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِهُ رَمَضَانَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلشُّهُورِ».

(612) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ أَتَمَّ يَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ ».

(613) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تُصِيبُهُ اَلْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ فَإِنِ اِنْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يُسْتَقَى فَطَلَعَ اَلْفَجْرُ فَلاَ يَقْضِي يَوْمَهُ ».

(614) 21 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(611-612) - الاستبصار ج 2 ص 86 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 75.

(613-614) - الاستبصار ج 2 ص 86 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 192.

ص: 211

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ «يُتِمُّ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اِنْتَبَهَ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ وَ نَامَ وَ بَقِيَ نَائِماً إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ لَزِمَهُ اَلْقَضَاءُ مَا رَوَاهُ :

(615) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قُلْتُ فَإِنَّهُ اِسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ «فَلْيَقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ عُقُوبَةً ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّالِثِ مَا رَوَاهُ :

(616) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ اَلْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ «يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قَالَ وَ قَالَ «إِنَّهُ خَلِيقٌ أَنْ لاَ أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً».

(617) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيُّ عَنِ اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَجْنَبَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لاَ يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ لاَ يُدْرِكُ فَضْلَ يَوْمِهِ ».

(618) 25 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِحْتِلاَمِ اَلصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا

********

(615-616-617-618) - الاستبصار ج 1 ص 87.

ص: 212

اِحْتَلَمَ نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلاَ يَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَ إِنْ أَجْنَبَ لَيْلاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنَامَ سَاعَةً حَتَّى يَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يُتِمُّ صِيَامَهُ وَ لَنْ يُدْرِكَهُ أَبَداً» .

(619) 26 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّى أَصْبَحَ أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ يَضُرُّهُ هَذَا وَ لاَ يُفْطِرُ وَ لاَ يُبَالِي فَإِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلاَمٍ »» .

فَلَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّى أَصْبَحَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ تَعَمَّدَ تَرْكَ اَلْغُسْلِ وَ إِنَّمَا قَالَ نَامَ عَمْداً حَتَّى أَصْبَحَ فَذَكَرَ اَلتَّعَمُّدَ وَ أَضَافَهُ إِلَى اَلنَّوْمِ وَ إِنَّمَا كَانَ فِيهِ شُبْهَةٌ لَوْ قَالَ تَعَمَّدَ تَرْكَ اَلْغُسْلِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلنَّوْمَ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ فَيَبْقَى نَائِماً إِلَى اَلصَّبَاحِ فَحِينَئِذٍ لاَ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ أَيْضاً.

(620) 27 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ اَلْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ».

فَلَيْسَ فِيهِ أَيْضاً أَنَّهُ أَخَّرَ اَلْغُسْلَ مُتَعَمِّداً لِغَيْرِ عُذْرٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَخَّرَ اَلْغُسْلَ لِعُذْرٍ مِنَ اَلْأَعْذَارِ إِمَّا لاِسْتِحْضَارِ اَلْمَاءِ أَوْ لِتَسْخِينِهِ عِنْدَ اَلْبَرْدِ أَوْ سَبَبٍ عَارِضٍ

********

(619-620) - الاستبصار ج 2 ص 88.

ص: 213

لِأَنَّ عِنْدَ حُصُولِ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَعْذَارِ يَجُوزُ تَأْخِيرُ اَلْغُسْلِ وَ لاَ يَلْزَمُ اَلْقَضَاءُ وَ لاَ اَلْكَفَّارَةُ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ اَلْمُتَمَضْمِضُ وَ اَلْمُسْتَنْشِقُ قَدْ بَيَّنَّا حُكْمَهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلصَّلاَةِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْهُ فِي حَلْقِهِ وَ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ اَلصَّلاَةِ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

621-28- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيُّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا تَمَضْمَضَ اَلصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اِسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ اَلْأَكْلِ وَ اَلشُّرْبِ وَ اَلنِّكَاحِ ».

وَ أَمَّا اَلسُّعُوطُ فَلَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ يَلْزَمُ اَلْمُسْتَعِطَ اَلْكَفَّارَةُ وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ اَلْكَرَاهِيَةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

622-29- مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقَةَ اَلْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ وَ كُرِهَ اَلسُّعُوطُ لِلصَّائِمِ ».

623-30- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ اَلسُّعُوطَ لِلصَّائِمِ ».

ص: 214

56 - بَابُ حُكْمِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلْعُقُوبَةِ لِلْإِفْطَارِ

(624) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَالَ «يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ مِنْ إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لاَ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً».

(625) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَتَى اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ اَلْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً».

57 - بَابُ حُكْمِ اَلْمُسَافِرِ وَ اَلْمَرِيضِ فِي اَلصِّيَامِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كُلُّ مُسَافِرٍ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ تَعَالَى يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ كَذَلِكَ كُلُّ مُسَافِرٍ فِي مُبَاحٍ وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى اَلسَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ تَدْعُوهُ إِلَى ذَلِكَ وَ يَكُونُ سَفَرُهُ فِي ذَلِكَ طَاعَةً أَوْ مُبَاحاً

********

(624-625) - الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 73.

ص: 215

فَأَمَّا مَا لَهُ عَنْهُ مَنْدُوحَةٌ فَلاَ يَجُوزُ اَلْخُرُوجُ فِيهِ .

626-1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلِلَّهِ فِيهِ شَرْطٌ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » (1) فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يَخْرُجَ إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ مَالٍ يَخَافُ تَلَفَهُ أَوْ أَخٍ يَخَافُ هَلاَكَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي إِتْلاَفِ مَالِ أَخِيهِ فَإِذَا مَضَتْ لَيْلَةُ ثَلاَثَةٍ وَ عِشْرِينَ فَلْيَخْرُجْ حَيْثُ شَاءَ ».

وَ مَتَى خَرَجَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوهِ اَلسَّفَرِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِفْطَارُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ اَلصِّيَامَ لِمَنْ شَهِدَ وَ فَرَضَ بِصَرِيحِهِ اَلْقَضَاءَ عَلَى مَنْ يَكُونُ مَرِيضاً أَوْ مُسَافِراً فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْإِفْطَارَ وَاجِبٌ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اَلْإِفْطَارِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(627) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » قَالَ «مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلاَ يَصُمْهُ ».

(628) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ (2) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 185.

(2) في الكافي (ابن أبي عمير).

(627) - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 91.

(628) - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90 ذيل حديث بتفاوت.

ص: 216

قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ اَلْإِفْطَارِ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ ».

(629) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ صَائِماً فِي اَلسَّفَرِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ ».

(630) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي اَلْحَضَرِ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «لاَ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُعْجِبُ أَحَدَكُمْ أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ »».

(631) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَمَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ «عُصَاةً »» فَقَالَ «هُمُ اَلْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا».

(632) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(629) - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 91.

(630) - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 90.

(631) - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 91.

(632) - الفقيه ج 2 ص 92 مرسلا.

ص: 217

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَصُومُ فَقَالَ «لَيْسَ مِنَ اَلْبِرِّ اَلصِّيَامُ فِي اَلسَّفَرِ».

633-8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِي سَفَرِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَنَا إِلَى اَللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ كَانَ سَفَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ حَضَرِهِ فَعَلَيْهِ اَلْإِتْمَامُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّوْمِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(634) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُكَارِي وَ اَلْجَمَّالُ اَلَّذِي يَخْتَلِفُ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ».

(635) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَبْعَةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ اَلصَّلاَةَ اَلْأَمِيرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ اَلْجَبَّاءُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ اَلتَّاجِرُ اَلَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ اَلْبَدَوِيُّ اَلَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ اَلْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ اَلشَّجَرِ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْمُحَارِبُ اَلَّذِي يَخْرُجُ لِقَطْعِ اَلسَّبِيلِ وَ اَلَّذِي يَطْلُبُ اَلصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ اَلدُّنْيَا».

(636) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ قَالَ : «فِي اَلْمُكَارِي وَ اَلْجَمَّالِ اَلَّذِي يَخْتَلِفُ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ وَ يَصُومُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ».

********

(634) - الكافي ج 1 ص 198.

(635) - الاستبصار ج 1 ص 232 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 282 بتفاوت.

(636) - الكافي ج 1 ص 198 بسند آخر.

ص: 218

(637) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَارِينَ اَلَّذِينَ يُكْرُونَ اَلدَّوَابَّ فَقُلْتُ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ أَيَّامٍ كُلَّمَا جَاءَهُمْ شَيْ ءٌ اِخْتَلَفُوا فَقَالَ «عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ إِذَا مَا سَافَرُوا».

(638) 13 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُكَارِينَ اَلَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فَقَالَ «إِذَا جَدُّوا اَلسَّيْرَ فَلْيُقَصِّرُوا».

فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُقَامُ هَؤُلاَءِ اَلْمُكَارِينَ فِي اَلْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلتَّقْصِيرُ كَمَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُقِيمِينَ وَ إِذَا كَانَ مُقَامُهُمْ دُونَ ذَلِكَ فَالتَّمَامُ يَلْزَمُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(639) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلْمُكَارِي اَلَّذِي يَصُومُ وَ يُتِمُّ قَالَ «أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ وَ اَلتَّمَامُ أَبَداً وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي اَلْبَلَدِ اَلَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلْإِفْطَارُ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ صَيْدَ لَهْوٍ أَوْ بَطَرٍ أَوْ كَانَ تَابِعاً لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَعَلَيْهِ اَلتَّمَامُ .

(640) 15 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ

********

(637) - الاستبصار ج 1 ص 234.

(638) - الاستبصار ج 1 ص 233.

(639) - الاستبصار ج 1 ص 234.

(640) - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 92.

ص: 219

أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً سَفَرُهُ فِي اَلصَّيْدِ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَسُولاً لِمَنْ يَعْصِي اَللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(641) 16 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ اَلْكِلاَبِ يَتَنَزَّهُ اَللَّيْلَتَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ هَلْ يُقَصِّرُ مِنْ صَلاَتِهِ أَوْ لاَ فَقَالَ «لاَ يُقَصِّرُ إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ».

(642) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : دَخَلَ رَجُلاَنِ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخُرَاسَانَ فَسَأَلاَهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا «وَجَبَ عَلَيْكَ اَلتَّقْصِيرُ لِأَنَّكَ قَصَدْتَنِي» وَ قَالَ لِلْآخَرِ «وَجَبَ عَلَيْكَ اَلتَّمَامُ لِأَنَّكَ قَصَدْتَ اَلسُّلْطَانَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَتَمَّ فِي اَلسَّفَرِ كَانَ كَمَنْ قَصَّرَ فِي اَلْحَضَرِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ .

(643) 18 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَامَ فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(641) - الاستبصار ج 1 ص 236.

(642) - الاستبصار ج 1 ص 235.

(643) - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93.

ص: 220

نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » .

(644) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي شُعْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَامَ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

645-20- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِذَا صَامَ اَلرَّجُلُ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ لَمْ يُجْزِهِ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

646-21 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ اَلصَّوْمُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ حَدُّ اَلسَّفَرِ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ بَرِيدَانِ وَ هُمَا أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً .

(647) 22 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اَلتَّقْصِيرِ حَدُّهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً».

648-23 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ

********

(644) - الكافي ج 1 ص 198 الفقيه ج 2 ص 93.

(647) - الاستبصار ج 1 ص 223.

ص: 221

مَنْزِلِهِ يُرِيدُ مَنْزِلاً لَهُ آخَرَ أَوْ ضَيْعَةً لَهُ أُخْرَى قَالَ «إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ أَوْ ضَيْعَتِهِ اَلَّتِي يَؤُمُّ بَرِيدَانِ قَصَّرَ وَ إِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ أَتَمَّ ».

649-24 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي ضَيْعَةً قَرِيبَةً مِنَ اَلْكُوفَةِ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْقَادِسِيَّةِ مِنَ اَلْكُوفَةِ - فَرُبَّمَا عَرَضَتْ لِيَ اَلْحَاجَةُ أَنْتَفِعُ بِهَا أَوْ يَضُرُّنِي اَلْقُعُودُ عَنْهَا فِي رَمَضَانَ - فَأَكْرَهُ اَلْخُرُوجَ إِلَيْهَا لِأَنِّي لاَ أَدْرِي أَصُومُ أَوْ أُفْطِرُ فَقَالَ لِي «فَاخْرُجْ وَ أَتِمَّ اَلصَّلاَةَ وَ صُمْ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ اَلْقَادِسِيَّةَ » فَقُلْتُ لَهُ فِي كَمْ أَدْنَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ اَلصَّلاَةُ قَالَ «جَرَتِ اَلسُّنَّةُ بِبَيَاضِ يَوْمٍ » فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَيَاضَ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ فَيَسِيرُ اَلرَّجُلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَرْسَخاً فِي يَوْمٍ وَ يَسِيرُ اَلْآخَرُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ فِي يَوْمٍ فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ يُنْظَرُ أَ مَا رَأَيْتَ سَيْرَ هَذِهِ اَلْأَمْيَالِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ » ثُمَّ أَوْمَى بِيَدِهِ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ مِيلاً تَكُونُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ .

(650) 25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ فِي كَمْ يَقْصُرُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ «فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ هِيَ ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ وَ مَنْ سَافَرَ فَقَصَرَ اَلصَّلاَةَ أَفْطَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً مُشَيِّعاً أَوْ يَخْرُجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ فَتَكُونَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ لاَ يَبِيتُ إِلَى أَهْلِهِ لاَ يَقْصُرُ وَ لاَ يُفْطِرُ».

(651) 26 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يَقْصُرُ اَلرَّجُلُ فَقَالَ «فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ

********

(650) - الاستبصار ج 1 ص 222.

(651) - الاستبصار ج 1 ص 223 بتفاوت.

ص: 222

بَرِيدَيْنِ » قَالَ «فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ إِلَى ذِي خُشُبٍ (1) فَقَصَرَ» فَقُلْتُ فَكَمْ ذِي خُشُبٍ فَقَالَ «بَرِيدَانِ » .

(652) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَكَمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلتَّقْصِيرِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ «إِنَّ اَلتَّقْصِيرَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى اَلْبَغْلَةِ اَلسَّفْوَاءِ (2) أَوِ اَلدَّابَّةِ اَلنَّاجِيَةِ (3) وَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَى سَيْرِ اَلْقِطَارِ»».

(653) 28 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ اَلْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ ».

(654) 29 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ فِيهِ اَلْمُسَافِرُ فَقَالَ «بَرِيدٌ».

(655) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «يَقْصُرُ اَلرَّجُلُ فِي مَسِيرَةِ اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً».

(656) 31 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلتَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ اَلْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُرَادُ بِهَا إِذَا كَانَ اَلْمُسَافِرُ يُرِيدُ اَلرُّجُوعَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ

********

(1) ذي خشب: بضمتين واد على مسيرة ليلة من المدينة.

(2) السفواء: السريعة السير.

(3) الناجية: الناقة السريعة.

(652) - الاستبصار ج 1 ص 223 بتفاوت الفقيه ج 1 ص 279.

(653-654) - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.

(655) - الاستبصار ج 1 ص 224.

(656) - الاستبصار ج 1 ص 223 الكافي ج 1 ص 120.

ص: 223

اَلتَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ أَوِ اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(657) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ فِيهِ اَلْمُسَافِرُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً».

658-33 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ قَالَ «فِي بَرِيدٍ» قَالَ قُلْتُ بَرِيدٌ قَالَ «إِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ بَرِيداً وَ رَجَعَ بَرِيداً شَغَلَ يَوْمَهُ ».

(659) 34 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ اَلصَّلاَةَ .

(660) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلسَّفَرِ وَ فِي كَمِ اَلتَّقْصِيرُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَالَ «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا سَافَرَ وَ خَرَجَ فِي سَفَرٍ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ » ثُمَّ أَعَادَ مِنْ قَابِلٍ اَلْمَسْأَلَةَ إِلَيْهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ » .

اَلْمُرَادُ بِهَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ اَلْمَسَافَةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى اَلْحَدِّ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ فَصَاعِداً فَسَارَ اَلْمُسَافِرُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَإِنْ سَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَرْسَخاً أَوْ فَرْسَخَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ لِأَنَّ مَدَى اَلسَّفَرِ قَدْ حَصَلَ عَلَى حَدٍّ يَجِبُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ لَيْسَ اَلاِعْتِبَارُ بِمَا يَسِيرُ اَلْإِنْسَانُ بَلِ اَلاِعْتِبَارُ بِالْمَسَافَةِ اَلْمَقْصُودَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسِرْهَا اَلْإِنْسَانُ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ يَوْمٍ وَاحِدٍوَ لَيْسَ

********

(657) - الاستبصار ج 1 ص 223.

(659-660) - الاستبصار ج 1 ص 226.

ص: 224

يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ :

(661) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ فَيَأْتِي قَرْيَةً فَيَنْزِلُ فِيهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أُخْرَى وَ سِتَّةً لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْزِلُ فِي ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ قَالَ «لاَ يَكُونُ مُسَافِراً حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ ».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ اَلسَّفَرِ فَتَمَادَى بِهِ اَلسَّيْرُ إِلَى أَنْ صَارَ مُسَافِراً مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لَزِمَهُ اَلتَّمَامُ وَ إِنْ بَلَغَتِ اَلْمَسَافَةُ إِلَى مَا لَوْ قَصَدَهَا لَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا اَلتَّقْصِيرُ وَ إِنَّمَا لَزِمَهُ اَلتَّمَامُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ سَفَراً مِقْدَارَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلَّذِي يَعْضُدُ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ مَا رَوَاهُ :

(662) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ رَجُلاً عَلَى رَأْسِ مِيلٍ فَلَمْ يَزَلْ يَتْبَعُهُ حَتَّى بَلَغَ اَلنَّهْرَوَانَ وَ هِيَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ أَ يُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ اَلرُّجُوعَ وَ يُقَصِّرُ فَقَالَ «لاَ يُقَصِّرُ وَ لاَ يُفْطِرُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَيْسَ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ وَ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِي بَعْضِ اَلطَّرِيقِ فَتَمَادَى بِهِ اَلسَّيْرُ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي بَلَغَهُ وَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ اَلنَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِياً لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اَللَّيْلِ سَفَراً وَ اَلْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ اَلسَّفَرَ فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ

********

(661) - الاستبصار ج 1 ص 226.

(662) - الاستبصار ج 1 ص 227.

ص: 225

فِي اَلسَّفَرِ قَصَّرَ وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ » .

(663) 38 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ لَهُ وَ هُوَ لاَ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَمْضِي فِي ذَلِكَ وَ يَتَمَادَى بِهِ اَلْمُضِيُّ حَتَّى يَمْضِيَ بِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صَلاَتِهِ قَالَ «يُقَصِّرُ وَ لاَ يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ بَعْدَ قَطْعِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُسَافِراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَصَدَ مِنْ أَوَّلِهِ ذَلِكَ وَ اَلرِّوَايَةُ اَلْأَوَّلَةُ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ اَلتَّمَامِ فِي مُدَّةِ مُضِيِّهِ اَلْقَدْرَ اَلْمَذْكُورَ وَ لَيْسَتَا مُتَنَافِيَتَيْنِ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ فَإِنْ خَرَجَ اَلْإِنْسَانُ مُسَافِراً وَ سَافَرَ فَرْسَخَيْنِ وَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ قَصَّرَ فِي اَلصَّلاَةِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(664) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلتَّقْصِيرُ فِي اَلصَّلاَةِ بَرِيدَانِ أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ جَائِياً وَ اَلْبَرِيدُ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ فَالتَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَإِذَا خَرَجَ اَلرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً وَ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ ثُمَّ بَلَغَ فَرْسَخَيْنِ وَ نِيَّتُهُ اَلرُّجُوعُ أَوْ فَرْسَخَيْنِ آخَرَيْنِ قَصَّرَ وَ إِنْ رَجَعَ عَمَّا نَوَى عِنْدَ مَا بَلَغَ فَرْسَخَيْنِ وَ أَرَادَ اَلْمُقَامَ فَعَلَيْهِ اَلتَّمَامُ وَ إِنْ كَانَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ ».

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ اَلتَّقْصِيرَ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ فِي اَلتَّقْصِيرِ وَ اَلْإِتْمَامِ وَ إِنْ كَانَ وُجُوبُ اَلْإِفْطَارِ وَ اَلتَّقْصِيرِ يَتَعَلَّقُ بِثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ .

********

(663-664) - الاستبصار ج 1 ص 227.

ص: 226

(665) 40 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَلْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَ اِنْصَرَفُوا فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يُقْضَ لَهُ اَلْخُرُوجُ مَا يَصْنَعُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي كَانَ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ «تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ يُعِيدُ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُقْضَ لَهُ اَلْخُرُوجُ وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ نِيَّتِهِ فِي اَلْخُرُوجِ بَلْ يَكُونُ عَازِماً عَلَيْهِ لاَ يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَلْزَمُهُ اَلتَّقْصِيرُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ اَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ نِيَّتِهِ فِي اَلسَّفَرِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ بَلَداً وَ لَمْ يَعْلَمْ مُقَامَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اَلتَّقْصِيرُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ ثُمَّ عَلَيْهِ اَلتَّمَامُ بَعْدَ ذَلِكَ .

666-41- وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا عَزَمَ اَلرَّجُلُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ فِي شَكٍّ لاَ يَدْرِي مَا يُقِيمُ فَيَقُولُ اَلْيَوْمَ أَوْ غَداً فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ اَلْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلْيُتِمَّ اَلصَّلاَةَ ».

وَ مَتَى خَرَجَ اَلْإِنْسَانُ إِلَى اَلسَّفَرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى اَلسَّفَرَ مِنَ اَللَّيْلِ لَزِمَهُ اَلْإِفْطَارُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ مِنَ اَللَّيْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً اَلْإِفْطَارُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ نَوَى اَلسَّفَرَ مِنَ اَللَّيْلِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(667) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ

********

(665) - الاستبصار ج 1 ص 228.

(667) - الاستبصار ج 2 ص 98.

ص: 227

سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْوِي اَلسَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَالَ «إِذَا أَصْبَحَ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ إِلاَّ أَنْ يُدْلِجَ دَلْجَةً »(1).

(668) 43 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ اَلسَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَقْبَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ إِلاَّ ضَحْوَةٌ مِنَ اَلنَّهَارِ قَالَ فَقَالَ «إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

(669) 44 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ «إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِاللَّيْلِ بِالسَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اَللَّيْلَةِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي اَلسَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ ».

(670) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ اَلسَّفَرَ مِنَ اَللَّيْلِ فَأَتِمَّ اَلصَّوْمَ وَ اِعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(671) 46 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ «إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ اَلنَّهَارُ

********

(1) الدلجة: سير الليل.

(668-669) - الاستبصار ج 2 ص 98.

(670) - الاستبصار ج 2 ص 98.

(671) - الاستبصار ج 2 ص 99 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 92.

ص: 228

فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ » .

(672) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ إِلَى بَلَدٍ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا فَالْوَجْهُ فِيهِمَا أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِفْطَارُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى مِنَ اَللَّيْلِ اَلسَّفَرَ وَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ نَوَى اَلسَّفَرَ مِنَ اَللَّيْلِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اَلْإِفْطَارُ عَلَى وَجْهٍ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(673) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا أَرَدْتَ اَلسَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَيْتَ اَلْخُرُوجَ مِنَ اَللَّيْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ وَ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ ».

(674) 49 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ : فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «يُفْطِرُ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ بِقَلِيلٍ ».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ مَا يَكُونُ

********

(672-673-674) - الاستبصار ج 2 ص 99 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 199 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 92.

ص: 229

هَذَا حُكْمَهُ لاَ يَعْتَرِضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْكَثِيرَةُ اَلْمُسْنَدَةُ وَ لَوْ صَحَّ كَانَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ قَبْلَ مَغِيبِ اَلشَّمْسِ وَ كَانَ قَدْ بَيَّتَ نِيَّةَ اَلسَّفَرِ يَجُوزُ لَهُ اَلْإِفْطَارُ وَ إِنْ كَانَ يَكُونُ بِهِ تَارِكاً فَضْلاً وَ مُهْمِلاً مَا هُوَ أَوْلَى بِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ بِذَلِكَ عَاصِياً يَسْتَحِقُّ بِهِ اَلْعِقَابَ . قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلتَّقْصِيرُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَ يُقَصِّرَ حَتَّى يَغِيبَ عَنْهُ أَذَانُ مِصْرِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

675-50 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّقْصِيرِ قَالَ «إِذَا كُنْتَ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي تَسْمَعُ فِيهِ اَلْأَذَانَ فَأَتِمَّ وَ إِذَا كُنْتَ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي لاَ تَسْمَعُ فِيهِ اَلْأَذَانَ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَمِثْلُ ذَلِكَ ».

(676) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ «إِذَا تَوَارَى مِنَ اَلْبُيُوتِ » قَالَ قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ قَالَ «إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَصُومَ فِي اَلسَّفَرِ تَطَوُّعاً وَ لاَ فَرْضاً إِلاَّ صَوْمَ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ دَمِ اَلْمُتْعَةِ مِنْ جُمْلَةِ اَلْعَشَرَةِ اَلْأَيَّامِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

677-52 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «لاَ صِيَامَ فِي اَلسَّفَرِ قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(676) - الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.

ص: 230

فَسَمَّاهُمُ اَلْعُصَاةَ فَلاَ صِيَامَ فِي اَلسَّفَرِ إِلاَّ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْحَجِّ .

678-53 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ صَوْمُ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْحَجِّ قَالَ «مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ مَا لَمْ يَكُنْ عَمْداً تَارِكاً فَإِنَّهُ يَصُومُ بِمَكَّةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ فَلْيَصُمْ فِي اَلطَّرِيقِ ».

679-54 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ هُوَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَصُومَ بِمِنًى أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ صَامَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَعْجَلَهُ أَصْحَابُهُ وَ أَبَوْا أَنْ يُقِيمُوا بِمَكَّةَ قَالَ «فَلْيَصُمْ فِي اَلطَّرِيقِ » قَالَ فَقُلْتُ فَيَصُومُ فِي اَلسَّفَرِ قَالَ «هُوَ ذَا هُوَ يَصُومُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ أَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ فِي اَلسَّفَرِ».

وَ اَلْوَجْهُ فِي وُجُوبِ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلسَّفَرِ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَيَّامِ اَلْمَخْصُوصَةِ اَلَّتِي هِيَ أَيَّامُ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ مَتَى أَهَلَّ اَلْمُحْرِمُ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ صَامَهَا سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ هَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ وَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ .

(680) 55 - رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ لَمْ يَصُمِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْحَجِّ حَتَّى يُهَلَّ عَلَيْهِ اَلْهِلاَلُ فَقَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صِيَامٌ ».

********

(680) - الاستبصار ج 2 ص 278 الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت.

ص: 231

وَ أَمَّا مَا يَلْزَمُ اَلْإِنْسَانَ مِنَ اَلصَّوْمِ فِي اَلْكَفَّارَاتِ وَ غَيْرِهَا فَلاَ يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ فِي اَلسَّفَرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

681-56 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ عَنِ اَلْحُرَّةِ وَ اَلْأَمَةِ قَالَ «نَعَمْ » قَالَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ «يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالاً يَمْلِكُ فَلْيَقْضِ اَلَّذِي اِبْتَدَأَ فِيهِ ».

فَأَمَّا صَوْمُ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ لِلْحَاجَةِ بِالْمَدِينَةِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(682) 57 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ كَانَ لَكَ مُقَامٌ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ يَوْمٍ اَلْأَرْبِعَاءَ وَ تُصَلِّي لَيْلَةَ اَلْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِي لُبَابَةَ وَ هِيَ أُسْطُوَانَةُ اَلتَّوْبَةِ اَلَّتِي كَانَ رَبَطَ إِلَيْهَا نَفْسَهُ حَتَّى نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا يَوْمَ اَلْأَرْبِعَاءِ ثُمَّ تَأْتِي لَيْلَةَ اَلْخَمِيسِ اَلَّتِي تَلِيهَا مِمَّا يَلِي مَقَامَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ ثُمَّ تَأْتِي اَلْأُسْطُوَانَةَ اَلَّتِي تَلِي مَقَامَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مُصَلاَّهُ لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ فَتُصَلِّي عِنْدَهَا لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَتَكَلَّمَ بِشَيْ ءٍ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ إِلاَّ مَا لاَ بُدَّ لَكَ مِنْهُ وَ لاَ تَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ وَ لاَ تَنَامَ فِي لَيْلٍ وَ لاَ نَهَارٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِيهِ اَلْفَضْلُ ثُمَّ اِحْمَدِ اَللَّهَ فِي يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلْ حَاجَتَكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اَللَّهُمَّ مَا كَانَتْ لِي إِلَيْكَ مِنْ حَاجَةٍ شَرَعْتُ أَنَا فِي طَلَبِهَا وَ اِلْتِمَاسِهَا أَوْ لَمْ أَشْرَعْ سَأَلْتُكَهَا أَوْ لَمْ أَسْأَلْكَهَا فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ

********

(682) - الكافي ج 1 ص 318 بتفاوت.

ص: 232

إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ اَلرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِي صَغِيرِهَا وَ كَبِيرِهَا فَإِنَّكَ حَرِيٌّ أَنْ تُقْضَى حَاجَتُكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

فَأَمَّا صَوْمُ اَلنَّذْرِ فَهُوَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا أَنْ يَنْذِرَ أَنْ يَصُومَ لِلَّهِ تَعَالَى شَهْراً أَوْ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَلصَّوْمُ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلثَّانِي أَنْ يَنْذِرَ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَيُوَافِقُ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ أَنْ يَكُونَ مُسَافِراً فَحُكْمُهُ حُكْمُ اَلْأَوَّلِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلثَّالِثُ أَنْ يُعَيِّنَ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ وَ يَشْتَرِطَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَهُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ وَ حِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فِي اَلسَّفَرِ كَمَا يَلْزَمُهُ فِي اَلْحَضَرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ :

(683) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ اَلْقَائِمُ عَجَّلَ اَللَّهُ فَرَجَهُ فَقَالَ «صُمْ وَ لاَ تَصُمْ فِي اَلسَّفَرِ وَ لاَ اَلْعِيدَيْنِ وَ لاَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ لاَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(684) 59 - وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ - وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلاَءٍ اُبْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ لَهُ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ اَلْجَمَّالُ فَقَالَ «يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا اِنْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ ».

(685) 60 - وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ

********

(683-684) - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 201.

(685) - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 202.

ص: 233

اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً وَ قَدْ وَقَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَصُومُ أَشْهُرَ اَلْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ اَلشَّهْرُ وَ اَلشَّهْرَانِ لاَ يَقْضِيهِ قَالَ فَقَالَ «لاَ يَصُومُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لاَ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ اَلتَّطَوُّعِ إِلاَّ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ لاَ يَجْعَلْهَا بِمَنْزِلَةِ اَلْوَاجِبِ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى اَلْعَمَلِ اَلصَّالِحِ » قَالَ «وَ صَاحِبُ اَلْحُرُمِ اَلَّتِي كَانَ يَصُومُهَا يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي مَا رَوَاهُ :

-(686) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ أَبِي اَلْقَاسِمِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ «قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْكَ اَلصِّيَامَ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ تَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

********

(686-687) - الاستبصار ج 2 ص 101 بتفاوت في الأول و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 202 بتفاوت فيه.

ص: 234

(688) 63 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ «يَصُومُهُ أَبَداً فِي اَلْحَضَرِ وَ اَلسَّفَرِ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَهُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ وَ هُوَ اَلْقِسْمُ اَلثَّالِثُ مِنَ اَلْأَقْسَامِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(689) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ فَإِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ فِي غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى».

فَأَمَّا اَلتَّطَوُّعُ فِي اَلسَّفَرِ بِالصَّوْمِ فَمَكْرُوهٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلنَّهْيِ عَنِ اَلصَّوْمِ فِي اَلسَّفَرِ وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي اَلتَّطَوُّعِ وَ اَلْفَرِيضَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(690) 65 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصِّيَامِ بِمَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ نَحْنُ فِي سَفَرٍ قَالَ «فَرِيضَةٌ » فَقُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّهُ تَطَوُّعٌ كَمَا يُتَطَوَّعُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ «تَقُولُ اَلْيَوْمَ وَ غَداً» قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «لاَ تَصُمْ ».

(691) 66 - وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(688) - الاستبصار ج 2 ص 101 الكافي ج 1 ص 202.

(689-690-691) - الاستبصار ج 2 ص 102.

ص: 235

قَالَ : «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَصُومُ فِي اَلسَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لاَ غَيْرِهِ وَ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ اَلْفَتْحُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ » .

وَ لَوْ خُلِّينَا بِظَاهِرِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لَقُلْنَا إِنَّ صَوْمَ اَلتَّطَوُّعِ فِي اَلسَّفَرِ مَحْظُورٌ كَمَا أَنَّ صَوْمَ اَلْفَرِيضَةِ مَحْظُورٌ غَيْرَ أَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ مِنَ اَلرُّخْصَةِ مَا نَقَلَنَا عَنِ اَلْحَظْرِ إِلَى اَلْكَرَاهَةِ وَ اَلَّذِي رَوَى ذَلِكَ .

(692) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَ اَلْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي اَلسَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ أَ تَصُومُ شَعْبَانَ - وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ «نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُهُ وَ إِنْ شِئْتُ لاَ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى اَلْإِفْطَارِ» .

(693) 68 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ اَلْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ - فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلاَلَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ اَلْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ «إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلاَّ مَا أُمِرْنَا» .

********

(692) - الاستبصار ج 2 ص 102 الكافي ج 1 ص 198.

(693) - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 198.

ص: 236

58 - بَابُ اَلْعَاجِزِ عَنِ اَلصِّيَامِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلْكَبِيرَةُ إِذَا لَمْ يُطِيقَا اَلصِّيَامَ وَ عَجَزَا عَنْهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا فَرْضُهُ وَ وَسِعَهُمَا اَلْإِفْطَارُ وَ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا وَ إِذَا أَطَاقَاهُ بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ وَ كَانَ يُمْرِضُهُمَا إِنْ صَامَاهُ أَوْ يُضِرُّ بِهِمَا ضَرَراً بَيِّناً وَسِعَهُمَا اَلْإِفْطَارُ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُكَفِّرَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ . هَذَا اَلَّذِي فَصَّلَ بِهِ بَيْنَ مَنْ يُطِيقُ اَلصِّيَامَ بِمَشَقَّةٍ وَ بَيْنَ مَنْ لاَ يُطِيقُهُ أَصْلاً فَلَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً مُفَصَّلاً وَ اَلْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى أَنَّهُ مَتَى عَجَزَا كَفَّرَا عَنْهُ وَ اَلَّذِي حَمَلَهُ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ هُوَ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ فَرْعٌ عَلَى وُجُوبِ اَلصَّوْمِ وَ مَنْ ضَعُفَ عَنِ اَلصِّيَامِ ضَعْفاً لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ جُمْلَةً فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ وُجُوبُهُ جُمْلَةً لِأَنَّهُ لاَ يَحْسُنُ تَكْلِيفُهُ لِلصِّيَامِ وَ حَالُهُ هَذِهِ وَ قَدْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «لا يُكَلِّفُ اَللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» وَ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ وُجُوبَ اَلْكَفَّارَةِ لَيْسَ بِمَبْنِيٍّ عَلَى وُجُوبِ اَلصَّوْمِ لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ اَللَّهُ تَعَالَى مَتَى لَمْ تُطِيقُوا اَلصِّيَامَ فَصَارَ مَصْلَحَتُكُمْ فِي اَلْكَفَّارَةِ وَ سَقَطَ وُجُوبُ اَلصَّوْمِ عَنْكُمْ وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا تَعَلُّقٌ بِالْآخَرِ وَ اَلَّذِي وَرَدَ مِنَ اَلْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(694) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ يَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «يَتَصَدَّقُ بِمَا يُجْزِي عَنْهُ طَعَامِ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ ».

(695) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(694) - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت.

(695) - الكافي ج 1 ص 194.

ص: 237

فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » (1) قَالَ «اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلَّذِي يَأْخُذُهُ اَلْعُطَاشُ » وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» (2) قَالَ «مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ ».

(696) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ وَ اَلْعَجُوزِ اَلْكَبِيرَةِ اَلَّتِي تَضْعُفُ عَنِ اَلصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «تَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ ».

(697) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ وَ اَلَّذِي بِهِ اَلْعُطَاشُ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِمَا».

(698) 5 - وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : (3)وَ ذَكَرَ اَلْحَدِيثَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ «وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنَ اَلطَّعَامِ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ لَيْسَ بِمُضَادٍّ لِلْأَحَادِيثِ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ

********

(1) سورة البقرة الآية: 184.

(2) سورة المجادلة الآية: 4.

(3) في الاستبصار سمعت - ابا جعفر - و لعله الصواب.

(696) - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 85.

(697-698) - الاستبصار ج 2 ص 104 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 194 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 84.

ص: 238

لِأَنَّ هَذَا اَلْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اِخْتِلاَفِ أَحْوَالِ اَلْمُكَلَّفِينَ فَمَنْ أَطَاقَ إِطْعَامَ مُدَّيْنِ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يُطِقْ إِلاَّ إِطْعَامَ مُدٍّ فَعَلَ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(699) 6 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ هَارُونَ (1) عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَصُومَ فَقَالَ «يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ قَالَ «فَأَدْنَى قَرَابَتِهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ قَالَ «تَصَدَّقَ بِمُدٍّ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْ ءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ».

700-7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ حَفْصٌ اَلْأَعْوَرُ إِلَيَّ سَلْ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَلاَثِ مَسَائِلَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا هِيَ » قَالَ مَنْ تَرَكَ صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي شَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ لِعَطَشٍ » قَالَ فَاشْرَحْ لِي شَيْئاً شَيْئاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْيَقْضِهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ كِبَرٍ أَوْ لِعَطَشٍ فَبَدَلُ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ».

(701) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْحَامِلُ اَلْمُقْرِبُ وَ اَلْمُرْضِعُ اَلْقَلِيلَةُ اَللَّبَنِ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لاَ تُطِيقَانِ اَلصَّوْمَ وَ عَلَيْهِمَا أَنْ تَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ تُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ

********

(1) في الاستبصار (هارون بن الحسن بن محبوب).

(699) - الاستبصار ج 2 ص 104.

(701) - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 84.

ص: 239

طَعَامٍ وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ».

(702) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ «يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى».

(703) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لَنَا فِتْيَاناً وَ بَنَاتٍ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى اَلصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ اَلْعَطَشِ قَالَ «فَلْيَشْرَبُوا مِقْدَارَ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُجَامِعُ أَحَدٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَهُ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(704) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي(1) اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَافَرَ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلاَ يَقْرَبِ اَلنِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ».

(705) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

********

(1) في الاستبصار محمّد عن العلا و لعله الصحيح لأن رواية محمّد بن الحسين أو من في مرتبته عن العلا انما هي بواسطة محمّد بن خالد الطيالسي.

(702) - الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 84.

(703) - الكافي ج 1 ص 194.

(704) - الاستبصار ج 2 ص 105.

(705) - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 93.

ص: 240

اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ مَا يَعْرِفُ هَذَا حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اَللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً» قُلْتُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يُقَصِّرَ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي اَلْإِفْطَارِ وَ اَلتَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ اَلتَّعَبِ وَ اَلنَّصَبِ وَ وَعْثِ اَلسَّفَرِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلسَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ » ثُمَّ قَالَ «وَ اَلسُّنَّةُ لاَ تُقَاسُ وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلاَّ اَلْقُوتَ وَ مَا أَشْرَبُ كُلَّ اَلرِّيِّ ».

(706) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ «أَ مَا يَعْرِفُ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اَللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً».

(707) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(708) 15 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ

********

(706) - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 93 و هو صدر الحديث السابق.

(707) - الاستبصار ج 2 ص 105 الكافي ج 1 ص 199.

(708) - الاستبصار ج 1 ص 106 الكافي ج 1 ص 199.

ص: 241

يُصِيبَ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «نَعَمْ ».

(709) 16 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي اَلسَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا فِي إِبَاحَةِ اَلْوَطْءِ لِلْمُسَافِرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ غَلَبَتْهُ اَلشَّهْوَةُ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ اَلصَّبْرِ عَلَيْهَا وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ اَلدُّخُولَ فِي مَحْظُورٍ فَحِينَئِذٍ أُبِيحَ لَهُ وَطْءُ اَلْمُحَلَّلاَتِ فَأَمَّا مَنْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصَّبْرِ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَطَأَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ مُتَعَرِّيَةً مِنِ اِقْتِرَانِ ذِكْرِ اَلزَّمَانِ بِهِمَا وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَا بِاللَّيْلِ دُونَ اَلنَّهَارِ غَيْرَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ اَلْأَحَادِيثِ مَا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ اَلنَّهَارِ فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ .

(710) 17 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ اِمْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(709-710) - الاستبصار ج 1 ص 106 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 199.

ص: 242

59 - بَابُ حُكْمِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ صَاحِبِ اَلْمِرَّةِ وَ اَلْمَجْنُونِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ

-(711) 1 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».

-(712) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ ».

713-3 - حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ اَلْأَيَّامَ قَالَ «لاَ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ ».

-(714) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ ».

715-5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي صَلاَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ».

716-6- حَفْصٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْضِي اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ مَا فَاتَهُ ».

********

(711) - الاستبصار ج 1 ص 458 الفقيه ج 1 ص 237.

(712) - الاستبصار ج 1 ص 458.

(714) - الفقيه ج 1 ص 237 بزيادة فيه.

ص: 243

(717) 7 - حَفْصٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْضِي صَلاَةَ يَوْمٍ ».

(718) 8 - حَفْصٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِيهَا».

(719) 9 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً مَا يَقْضِي مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «يَقْضِيهَا كُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ اَلصَّلاَةِ شَدِيدٌ».

(720) 10 - اَلْحَسَنُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ «إِذَا كَانَ دُونَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ فِيهِنَّ ».

(721) 11 - اَلنَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ شَيْ ءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلَوَاتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ ».

(722) 12 - صَفْوَانُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ «يَقْضِي مَا فَاتَهُ وَ يُؤَذِّنُ فِي اَلْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي اَلْبَقِيَّةِ ».

723-13 - حَرِيزٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْراً أَ يَقْضِي مِنْ صَلاَتِهِ شَيْئاً قَالَ «يَقْضِي مِنْهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَى اَلَّذِي

********

(717) - الاستبصار ج 1 ص 458.

(718-719) - الاستبصار ج 1 ص 459.

(720) - الاستبصار ج 1 ص 458.

(721-722) - الاستبصار ج 1 ص 459.

ص: 244

أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِي وَقْتِهَا فَأَمَّا مَا عَدَاهَا فَمَنْدُوبٌ إِلَى قَضَائِهَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

724-14 - حَمَّادٌ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ أَ يَقْضِي مَا تَرَكَ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي فَنَفْعَلُ ذَلِكَ ».

725-15 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً قَالَ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِي وَ وُلْدِي أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ مَا فَاتَكَ ».

726-16- إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْ ءٌ ».

60 - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُكْمِ مَنْ بَلَغَ اَلْحُلُمَ فِيهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ أَوْ لَمْ يَصُمْ مِنْهُ شَيْئاً

(727) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا أَسْلَمَ فِيهِ ».

(728) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ :

********

(*) (827-828) - الاستبصار ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 80 بزياد: فى الأول فيه.

ص: 245

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ اَلَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لاَ يَوْمُهُمْ اَلَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ».

(729) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا يَسْتَقْبِلُ ».

(730) 4 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً فَقَالَ «لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ - وَ فَاتَهُ ذَلِكَ لِعَارِضٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّوْمُ فَأَفْطَرَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ لَزِمَهُ اَلْقَضَاءُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ وَ اَلْفَوْتُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ تَوَجُّهِ اَلْفَرْضِ إِلَى اَلْمُكَلَّفِ وَ مَنْ أَسْلَمَ فِي اَلنِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ مَا مَضَى مُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ إِلاَّ بِشَرْطِ اَلْإِسْلاَمِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ اَلْقَضَاءُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ وَ قَدْ صَامَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ مِنَ اَلرِّجَالِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ اَلصِّيَامَ .

(731) 5 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ

********

(729) - الاستبصار ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 197.

(730) - الاستبصار ج 2 ص 107.

(731) - الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 198.

ص: 246

مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ «أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ اِمْرَأَةً قَالَ «لاَ إِلاَّ اَلرِّجَالُ ».

-(732) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ(1) قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ اَلْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ اَلْآخَرُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلاَءً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(733) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ - شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلصِّيَامِ فَمَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ - قَالَ «لاَ صِيَامَ عَلَيْهِ وَ لاَ قَضَاءَ عَنْهُ » قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَيْهَا وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى اَلصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ «لاَ يُقْضَى عَنْهَا».

(734) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلاَ يَصِحُّ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ «لاَ يُقْضَى عَنْهُ » وَ اَلْحَائِضِ تَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «لاَ يُقْضَى عَنْهَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أَنَّ اَلْقَضَاءَ عَنِ اَلْمَيِّتِ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ قَدْ بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ وَ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّوْمِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ

********

(1) الظاهر أنّه محمّد بن الحسن صفار لأنّه روى الصدوق في الفقيه هذا المضمون عنه بطريق الكتابة الى ابي محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ عليهما السلام.

(732) - الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 98.

(733-734) - الاستبصار ج 2 ص 108.

ص: 247

فَأَمَّا إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ اَلْقَضَاءُ عَنْهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(735) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا صَامَ اَلرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى يَمُوتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ حَتَّى يَمُوتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ تَصَدَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

(736) 10 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ : مِثْلُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ».

(737) 11 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ «هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا» قُلْتُ لاَ مَاتَتْ فِيهِ قَالَ «لاَ يُقْضَى عَنْهَا فَإِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا» قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ «فَكَيْفَ تَقْضِي شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اَللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اِشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ ».

(738) 12 - وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنْ يُقْضَى عَنِ اَلَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ».

********

(735-736) - الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 98 بتفاوت في الأول.

(737) - الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 200.

(738) - الاستبصار ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 196.

ص: 248

(739) 13 - وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «لَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ اَلشَّهْرِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَضَى رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ اَلصِّيَامَ فَإِنْ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ ».

فَأَمَّا مَا يَفُوتُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلصَّوْمِ فِي اَلسَّفَرِ فَيَجِبُ اَلْقَضَاءُ عَنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

740-14 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَمُوتُ قَالَ «يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ حَاضَتْ فِي رَمَضَانَ فَمَاتَتْ لَمْ يُقْضَ عَنْهَا وَ اَلْمَرِيضُ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ ».

(741) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَضَانُ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا فَقَالَ «أَمَّا اَلطَّمْثُ وَ اَلْمَرَضُ فَلاَ وَ أَمَّا اَلسَّفَرُ فَنَعَمْ ».

(742) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

********

(739) - الاستبصار ج 2 ص 110.

(741) - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94 بسند آخر فيه.

(742) - الكافي ج 1 ص 197.

ص: 249

«إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ عَنِ اَلثَّانِي».

وَ مَنْ فَاتَهُ شَيْ ءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَرَضٍ وَ لَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ رَمَضَانٌ آخَرُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَصُمِ اَلثَّانِيَ وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ اَلْأَوَّلِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ بَرَأَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ وَ فِي نِيَّتِهِ اَلْقَضَاءُ يَصُومُ اَلْحَاضِرَ وَ يَقْضِي اَلْأَوَّلَ وَ إِنْ تَرَكَهُ مُتَهَاوِناً بِهِ لَزِمَهُ اَلْقَضَاءُ وَ اَلْكَفَّارَةُ عَنِ اَلْأَوَّلِ وَ أَنْ يَصُومَ مَا قَدْ حَضَرَ وَقْتُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(743) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَقَالاَ «إِنْ كَانَ قَدْ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ اَلصَّوْمُ اَلْآخَرُ صَامَ اَلَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَ اَلَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ اَلْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً عَلَى مِسْكِينٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ».

(744) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ «يَتَصَدَّقُ عَنِ اَلْأَوَّلِ وَ يَصُومُ اَلثَّانِيَ فَإِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً وَ تَصَدَّقَ عَنِ اَلْأَوَّلِ ».

********

(743) - الاستبصار ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 195 بتفاوت فيه.

(744) - الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 95.

ص: 250

(745) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ قَابِلٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلصِّيَامُ إِنْ صَحَّ فَإِنْ تَتَابَعَ اَلْمَرَضُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلتَّقْسِيمِ مَا رَوَاهُ :

(746) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَرِضَ اَلرَّجُلُ مِنْ رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِدْيَةٌ طَعَامٌ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ » قَالَ «فَكَذَلِكَ أَيْضاً فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً وَ إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ اَلرَّمَضَانَيْنِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصِّيَامَ فَإِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَيْهِ اَلصَّدَقَةُ وَ اَلصِّيَامُ جَمِيعاً لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ اَلرَّمَضَانِ ».

(747) 21 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ وَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ اَلرَّمَضَانِ اَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْيَصُمْ هَذَا اَلَّذِي أَدْرَكَ فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ اَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَإِنِّي كُنْتُ مَرِيضاً فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ

********

(745) - الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195.

(746) - الاستبصار ج 2 ص 111.

(747) - الاستبصار ج 2 ص 112.

ص: 251

رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا مَضَى بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِيَ اَللَّهُ وَ صُمْتُهُنَّ » .

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَاقِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اِسْتَمَرَّ بِهِ اَلْمَرَضُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلصَّدَقَةُ دُونَ اَلْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ إِنَّمَا قَالَ فَمَرَّ بِي ثَلاَثُ رَمَضَانَاتٍ 'لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً وَ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي رَمَضَانَاتٍ أَنْفُسِهِنَّ لاَ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ لَكَانَ فِعْلُهُ لَهُ وَ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْقَضَاءِ وَ اَلْكَفَّارَةِ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(748) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَكَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ ».

أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا أَمَرَ مَنْ فَاتَهُ رَمَضَانٌ بِالصَّدَقَةِ دُونَ اَلْقَضَاءِ وَ أَضَافَ اَلْقَضَاءَ وَ اَلصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ فَلَوْ لاَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِحْبَابِ لَمَا خَصَّ نَفْسَهُ بِذَلِكَ بَلْ كَانَ يَعُمُّ بِهِ مَنْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ حَسَبَ مَا أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ وَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(749) 23 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَرِيضاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصِحُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرُ اَلْقَضَاءَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَالَ «أُحِبُّ لَهُ تَعْجِيلَ اَلصِّيَامِ فَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

فَإِنَّهُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مَتَى أَخَّرَهُ غَيْرَ مُتَهَاوِنٍ بِهِ وَ فِي نِيَّتِهِ اَلصِّيَامُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلصَّدَقَةِ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ اَلْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْقُرْآنُ

********

(748) - الاستبصار ج 2 ص 112.

(749) - الاستبصار ج 2 ص 111.

ص: 252

قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «شَهْرُ رَمَضانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» (1) فَفَرَضَ عَلَى مَنْ شَهِدَ شَهْرَ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَهُ وَ مَنْ كَانَ مُسَافِراً أَوْ مَرِيضاً أَنْ يَصُومَ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ هَذَا غَيْرُ مُضَادٍّ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلاً وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ .

61 - بَابُ حُكْمِ اَلْمَرِيضِ يُفْطِرُ ثُمَّ يَصِحُّ فِي بَعْضِ اَلنَّهَارِ وَ اَلْحَائِضِ تَطْهُرُ وَ اَلْمُسَافِرِ يَقْدَمُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَفْطَرَ اَلْمَرِيضُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ وَ قَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْإِمْسَاكُ وَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ لِذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ كَذَلِكَ اَلْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ فِي بَعْضِ اَلنَّهَارِ إِلَى مَنْزِلِهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اَلزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلَّذِي ذُكِرَ فِيهِ وُجُوهُ اَلصِّيَامِ وَ نَحْنُ نُورِدُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى.

750-1 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ فَلَمَّا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ حَاضَتْ قَالَ «تُفْطِرُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلطُّهْرَ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ قَالَ «تُصَلِّي وَ تُتِمُّ يَوْمَهَا وَ تَقْضِي».

(751) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ قَدْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 185.

(751) - الاستبصار ج 2 ص 113 الكافي ج 1 ص 199.

ص: 253

أَكَلَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لاَ يُوَاقِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ ».

(752) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ : فِي اَلْمُسَافِرِ اَلَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ «يَكُفُّ عَنِ اَلْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ » وَ قَالَ «فِي اَلْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ اَلزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ » يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ اِحْتِلاَمٍ .

(753) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ اِمْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ إِنَّهُ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَرْضاً وَ إِيجَاباً وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ تَأْدِيباً وَ تَرْغِيباً مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَنْ يُوَاقِعَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ شِدَّةِ اَلْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَ لاَ يَأْمَنَ مِنْ مُوَاقَعَةِ قَبِيحٍ فَحِينَئِذٍ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا شَرَحْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ يَخْرُجُ إِلَى اَلسَّفَرِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى مُسْتَوْفًى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا عَلِمَ اَلْمُسَافِرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ إِلَى وَطَنِهِ قَبْلَ اَلزَّوَالِ

********

(752) - الاستبصار ج 2 ص 113 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ج 2 ص 93 و فيه ذيل الحديث عن موسى بن جعفر عليه السلام.

(753) - الاستبصار ج 2 ص 113.

ص: 254

أَمْسَكَ عَمَّا يَنْقُضُ اَلصِّيَامَ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ أَوْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ قَصَّرَ فِي اَلصَّوْمِ وَ اَلصَّلاَةِ . وَ اَلْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يَفْعَلْ فِعْلاً يَنْقُضُ اَلصَّوْمَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ تَأْدِيباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ عَلَيْهِ وَ هُوَ خَارِجُ اَلْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ إِلاَّ أَنَّ اَلْإِمْسَاكَ وَ اَلْعَزْمَ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَفْضَلُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

754-5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ ».

(755) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ اَلزَّوَالِ قَالَ «يَصُومُ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ دَلاَّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ أَكَلَ شَيْئاً وَ دَخَلَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجُ اَلْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا رَوَاهُ :

(756) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْبِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ قَالَ «إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ

********

(755-756) -؟؟؟ ج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 93.

ص: 255

خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» .

(757) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ فَقَالَ «إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

62 - بَابُ حَدِّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ اَلْإِفْطَارُ

-(758) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ اَلصَّلاَةَ مِنْ قِيَامٍ (1) فَقَالَ ««بَلِ اَلْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » » وَ قَالَ «ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ».

(759) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اَلسَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ «هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ اَلْمَرَضُ مَا كَانَ ».

(760) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ

********

(1) في الفقيه (من قيام) و في الكافي (قائما) و كأنّه سقط من النسخة و هو المراد على كل حال.

(757) - الكافي ج 1 ص 199.

(758-759) - الاستبصار ج 2 ص 114 الكافي ج 1 ص 195 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 83.

(760) - الكافي ج 1 ص 195.

ص: 256

بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ اَلْإِفْطَارُ قَالَ «إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنُهُ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ اَلْإِفْطَارُ».

(761) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً».

وَ مَنْ كَانَ مِنَ اَلْمَرَضِ عَلَى حَالٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا اَلْإِفْطَارُ فَتَكَلَّفَ اَلصِّيَامَ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ وَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» فَأَوْجَبَ عَلَى اَلْمَرِيضِ بِظَاهِرِ اَللَّفْظِ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ اَلَّذِي رَوَاهُ :

762-5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَامَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لاَ يُعِيدُ يُجْزِيهِ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا اَلْمَرِيضَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجْزَأَ صَوْمُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ صَامَ وَ تَكَلَّفَ فِي حَالٍ لَمْ يُضِرَّ اَلصَّوْمُ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ إِلَى حَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِفْطَارُ.

********

(761) - الاستبصار ج 2 ص 114.

ص: 257

63 - بَابُ حُكْمِ اَلْعِلاَجِ لِلصَّائِمِ وَ اَلْكُحْلِ وَ اَلْحِجَامَةِ وَ اَلسِّوَاكِ وَ دُخُولِ اَلْحَمَّامِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَطِّرَ اَلصَّائِمُ اَلدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ وَ يُعَالِجَهَا إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَ يَكْتَحِلَ بِسَائِرِ اَلْأَكْحَالِ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَفْتَصِدَ إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ اَلضَّعْفَ .

(763) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ اَلدُّهْنَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(764) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا اَلدَّوَاءَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(765) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَكْتَحِلُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لاَ شَرَابٍ ».

(766) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ(1) عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ

********

(1) بضم الغين و اسكان النون و فتح الدال، عن إيضاح العلامة.

(763-764) - الكافي ج 1 ص 193.

(765) - الاستبصار ج 2 ص 89 الكافي ج 1 ص 193.

(766) - الاستبصار ج 2 ص 89.

ص: 258

«لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ يُؤْكَلُ » .

(767) 5 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ ».

(768) 6 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ إِذَا اِشْتَكَى عَيْنَهُ يَكْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ أَمْ لاَ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ يَكْتَحِلُ ».

(769) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ «لاَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْكُحْلُ اَلَّذِي يَكُونُ فِيهِ اَلْمِسْكُ أَوْ شَيْ ءٌ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ حَادَّةٌ فَيَدْخُلُ اَلْحَلْقَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَا لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(770) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ كُحْلاً وَ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي اَلْحَلْقِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(771) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ كُحْلاً تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِي حَلْقِهَا فَلاَ بَأْسَ ».

وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ اَلْكُحْلَ إِذَا كَانَ فِيهِ مِسْكٌ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

********

(767-768-769) - الاستبصار ج 2 ص 89.

(770-771) - الاستبصار ج 2 ص 90 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

ص: 259

مَحْظُوراً لِمَا رَوَاهُ :

(772) 10 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُسْتَرِقِّ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(773) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً».

(774) 12 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ اَلضَّعْفَ ».

(775) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ يُفَطِّرْنَ اَلصَّائِمَ اَلْقَيْ ءُ وَ اَلاِحْتِلاَمُ وَ اَلْحِجَامَةُ وَ قَدِ اِحْتَجَمَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ ».

(776) 14 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ اَلصَّائِمُ إِلاَّ فِي رَمَضَانَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا اَلْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ اِحْتَجَمْنَا لَيْلاً».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ اَلْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ - وَ عَلَّقَهُ بِحَالِ اَلضَّرُورَةِ

********

(772-773-774-775) - الاستبصار ج 2 ص 90 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

(776) - الاستبصار ج 2 ص 91.

ص: 260

إِذَا خَافَ اَلْإِنْسَانُ اَلضَّعْفَ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَخَفِ اَلضَّعْفَ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(777) - الاستبصار ج 2 ص 91 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 68.

(778) - الكافي ج 1 ص 193.

(779) - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 70.

ص: 261

(781) 19 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ يَسْتَاكُ أَيَّ اَلنَّهَارِ شَاءَ ».

(782) 20 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَ بِالْعُودِ اَلرَّطْبِ يَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

783-21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ قَالَ «يَسْتَاكُ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ ».

784-22 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ أَيَّ سَاعَةٍ يَسْتَاكُ مِنَ اَلنَّهَارِ قَالَ «مَتَى شَاءَ ».

وَ قَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارٌ فِي كَرَاهِيَةِ اَلسِّوَاكِ بِالْعُودِ اَلرَّطْبِ .

(785) 23 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ أَيَّ اَلنَّهَارِ شَاءَ وَ لاَ يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ وَ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ اَلْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ اَلْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لاَ يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي اَلْمَاءِ ».

(786) 24 - وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ

********

(781) - الكافي ج 1 ص 193 بتفاوت.

(782) - الاستبصار ج 2 ص 91.

(785) - الاستبصار ج 2 ص 91 الكافي ج 1 ص 192 و فيه قوله (و يستنقع) الخ.

(786) - الاستبصار ج 2 ص 92.

ص: 262

سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ بِعُودٍ رَطْبٍ ».

(787) 25 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وَ قَالَ «لاَ يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لاَ يَبْقَى فِيهِ شَيْ ءٌ ».

فَالْكَرَاهِيَةُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَنْ لاَ يَضْبِطُ نَفْسَهُ فَيَبْصُقُ مَا يَحْصُلُ فِي فَمِهِ مِنْ رُطُوبَةِ اَلْعُودِ فَأَمَّا مَنْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حِفْظِ نَفْسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(788) 26 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ عَنِ اَلسِّوَاكِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «جَائِزٌ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ اَلسِّوَاكَ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي اَلْجَوْفِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي اَلسِّوَاكِ اَلرَّطْبِ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي اَلْحَلْقِ فَقَالَ «اَلْمَاءُ لِلْمَضْمَضَةِ أَرْطَبُ مِنَ اَلسِّوَاكِ اَلرَّطْبِ ».

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لاَ بُدَّ مِنَ اَلْمَاءِ لِلْمَضْمَضَةِ مِنْ أَجْلِ اَلسُّنَّةِ (1) فَلاَ بُدَّ مِنَ اَلسِّوَاكِ مِنْ أَجْلِ اَلسُّنَّةِ اَلَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ حُكْمِ اَلسُّعُوطِ وَ اَلْحُقْنَةِ فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ لاَ تَقْعُدُ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْمَاءِ .

(789) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ لاَ يَنْغَمِسُ فِيهِ وَ اَلْمَرْأَةُ

********

(1) نسخة في هامش المطبوعة قلنا.

(787-788) - الاستبصار ج 2 ص 92 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

(789) - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 71.

ص: 263

لاَ تَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ اَلْمَاءَ بِفَرْجِهَا» .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ تَعَمُّدُ اَلْقَيْ ءِ يُفَطِّرُ اَلصَّائِمَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْ ءُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

(790) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَقَيَّأَ اَلصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَإِنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْ ءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ».

(791) 29 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَقَيَّأَ اَلصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ».

792-30- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ فَإِنْ شَاءَ اَللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ » وَ قَالَ «مَنْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ ».

793-31- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ قَضَى يَوْماً مَكَانَهُ ».

(794) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَلْسِ (1) وَ هُوَ اَلْجُشْأَةُ يَرْتَفِعُ اَلطَّعَامُ مِنْ

********

(790-791) - الكافي ج 1 ص 192.

(794) - الكافي ج 1 ص 193.

(1) القلس: بالتحريك و قيل بالسكون هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه.

ص: 264

جَوْفِ اَلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «لاَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ وَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ وَ لاَ يُفَطِّرُ صِيَامَهُ ».

(795) 33 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَلْسِ أَ يُفَطِّرُ اَلصَّائِمَ قَالَ «لاَ».

796-34 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّائِمِ يَقْلِسُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ اَلشَّيْ ءُ مِنَ اَلطَّعَامِ أَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَإِنِ اِزْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَى لِسَانِهِ قَالَ «لاَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا اِزْدَرَدَهُ بَعْدَ مَا صَارَ فِي فَمِهِ نَاسِياً فَأَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ لَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ اَلْمُفْطِرَ مُتَعَمِّداً.

(797) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي صَائِمٍ يَتَمَضْمَضُ قَالَ «لاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

798-36- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ يَدَّهِنُ بِالطِّيبِ وَ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ ».

(799) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

********

(795) - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 69.

(797) - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 192.

(799) - الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 70.

ص: 265

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ بِالطِّيبِ وَ يَقُولُ «اَلطِّيبُ تُحْفَةُ اَلصَّائِمِ ».

(800) 38 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّائِمُ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ وَ اَلطِّيبَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(801) 39 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ اَلْمِسْكَ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ اَلصَّائِمُ ».

(802) 40 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ أَ تَرَى لَهُ أَنْ يَشَمَّ اَلرَّيْحَانَ أَمْ لاَ تَرَى ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

-(803) 41 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَشَمُّ اَلصَّائِمُ اَلرَّيْحَانَ يَتَلَذَّذُ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(804) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَيْضِ (1) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْهَى عَنِ اَلنَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَاكَ قَالَ «لِأَنَّهُ رَيْحَانُ اَلْأَعَاجِمِ » .

********

(1) نسخة في الجميع (العيص).

(800) - الاستبصار ج 2 ص 92 الكافي ج 1 ص 194.

(801) - الكافي ج 1 ص 193.

(802-803) - الاستبصار ج 2 ص 93.

(804) - الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 71.

ص: 266

وَ قَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارٌ فِي كَرَاهِيَةِ شَمِّ اَلرَّيْحَانِ أَيْضاً رَوَى.

(805) 43 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ لاَ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ ».

(806) 44 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَلْبَسُ اَلثَّوْبَ اَلْمَبْلُولَ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ ».

(807) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَائِضُ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ قَالَ «لاَ» قُلْتُ تَقْضِي اَلصَّوْمَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ » قُلْتُ فَالصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ «مِنْ ذَلِكَ » قُلْتُ اَلصَّائِمُ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ قَالَ «لاَ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ فَالْأَوْلَى تَرْكُ اَلتَّلَذُّذِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ اَللَّذَّاتِ لِلصَّائِمِ وَ إِنْ كَانَ مَتَى فَعَلَهُ لَمْ يَنْقُضْ صَوْمَهُ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَخِيرِ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِذِكْرِ اَلرَّيْحَانِ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ اَلنَّرْجِسَ دُونَ غَيْرِهِ أَ لاَ تَرَى إِلَى اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي كَرَاهِيَةِ اَلنَّرْجِسِ اَلَّذِي

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفَيْضِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ ذَكَرَ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ «لِأَنَّهُ رَيْحَانُ اَلْأَعَاجِمِ ». فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اِسْمَ اَلرَّيْحَانِ فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَيْضاً ذَلِكَ بِعَيْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ .

********

(1) نسخة في الجميع - العيص.

(805-806-807) - الاستبصار ج 2 ص 93 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 194.

ص: 267

64 - بَابُ حُكْمِ اَلسَّاهِي وَ اَلْغَالِطِ فِي اَلصِّيَامِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ عَلَى اَلسَّهْوِ عَنْ فَرْضِ اَلصِّيَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لاَ قَضَاءٌ .

(808) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي رَمَضَانَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ».

809-2- وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ صَامَ فَنَسِيَ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ فَلاَ يُفْطِرْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِيَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اَللَّهُ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ ».

(810) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى فَيَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ أَطْعَمَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّ اَلْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَ كَانَ طَالِعاً فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْ رَصَدَ اَلْفَجْرَ فَلَمْ يَتَيَقَّنْهُ وَ عَلَيْهِ تَمَامُ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَإِنْ بَدَأَ بِالْأَكْلِ أَوِ اَلشُّرْبِ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِمَّا عَدَدْنَاهُ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ اَلْفَجْرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً وَجَبَ عَلَيْهِ تَمَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ لَزِمَهُ اَلْقَضَاءُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(808-810) - الكافي ج 1 ص 191 و الأول فيه عن سماعة.

ص: 268

(811) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ وَ لَمْ يَرَ اَلْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى اَلْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى اَلْفَجْرِ فَرَآهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ اَلنَّظَرِ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ ».

وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ :

(812) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ فَقَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ وَ إِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ أَفْطَرَ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ «أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ» فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ » .

لِأَنَّ اَلْقَضَاءَ إِنَّمَا وَجَبَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ و اَلشُّرْبِ وَ لَمْ يَنْظُرِ اَلْفَجْرَ وَ مَنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ سَأَلَ غَيْرَهُ عَنِ اَلْفَجْرِ فَخَبَّرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطْلُعْ فَقَلَّدَهُ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ .

(813) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آمُرُ اَلْجَارِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ اَلْفَجْرُ أَمْ لاَ فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُهُ قَدْ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ «تُتِمُّ يَوْمَكَ وَ تَقْضِيهِ أَ مَا أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ اَلَّذِي نَظَرْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ ».

********

(811) - الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 82.

(812) - الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189.

(813) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83.

ص: 269

(814) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى اَلْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ فَكَفَّ بَعْضُهُمْ وَ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ قَالَ «يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ اَلشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ لِعَارِضٍ مِنَ اَلْغَيْمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَابَتْ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ . اَلَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ رِوَايَةُ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُمَا.

(815) 8 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اَللَّيْلُ فَقَالَ «عَلَى اَلَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيامَ إِلَى اَللَّيْلِ » فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اَللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ مَتَى شَكَّ فِي دُخُولِ اَللَّيْلِ عِنْدَ اَلْعَارِضِ وَ تَسَاوَتْ ظُنُونُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ عَلَى اَلْآخَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَ اَللَّيْلِ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ وَ مَتَى أَفْطَرَ وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ أَمَّا مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ اَللَّيْلِ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ اَللَّيْلُ فَلْيَكُفَّ عَنِ اَلطَّعَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(816) 9 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ

********

(814) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83.

(815) - الاستبصار ج 2 ص 115 الكافي ج 1 ص 190 بزيادة فيه.

(816) - الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75.

ص: 270

اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ اَلشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِي اَلسَّمَاءِ غَيْمٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ اَلسَّحَابَ اِنْجَلَى فَإِذَا اَلشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ «قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لاَ يَقْضِيهِ ».

(817) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اَللَّيْلَ قَدْ كَانَ دَخَلَ وَ أَنَّ اَلشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ كَانَ فِي اَلسَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ اَلسَّحَابَ اِنْجَلَى فَإِذَا اَلشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ «تَمَّ صَوْمُهُ وَ لاَ يَقْضِيهِ ».

(818) 11 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ اَلْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ اَلصَّلاَةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ اَلطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً».

(819) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَنْقُضُ اَلْقُبْلَةُ اَلصَّوْمَ ».

820-13 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ «لاَ».

وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ اَلْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ أَنْ تَسْبِقَ اَلْإِنْسَانَ شَهْوَتُهُ وَ خَاصَّةً لِلشَّبَابِ .

(821) 14 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(817-818) - الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75.

(819-821) - الاستبصار ج 2 ص 82 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 191.

ص: 271

وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ اَلصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَثِقَ أَنْ لاَ يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ ».

(822) 15 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ «عِفَّ صَوْمَكَ فَإِنَّ بَدْءَ اَلْقِتَالِ اَللِّطَامُ ».

وَ مَتَى أَمْذَى اَلْإِنْسَانُ مِنْ مُبَاشَرَةٍ أَوْ كَلاَمٍ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(823) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلاَ يُفْطِرُ» قَالَ «وَ قَالَ «لا تُبَاشِرُوهُنَّ » يَعْنِي اَلْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ».

(824) 17 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ اِمْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ اَلْمُبَاشَرَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لاَ قَضَاءُ يَوْمِهِ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ ».

(825) 18 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَمَسَ جَارِيَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى قَالَ «إِنْ كَانَ حَرَاماً

********

(822-823) - الاستبصار ج 2 ص 82.

(824-825) - الاستبصار ج 2 ص 83 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 71 و فيه صدر الحديث.

ص: 272

فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ اِسْتِغْفَارَ مَنْ لاَ يَعُودُ أَبَداً وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلاَلٍ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ » .

فَهَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ نَادِرٌ وَ مُخَالِفٌ لِفُتْيَا مَشَايِخِنَا كُلِّهِمْ وَ لَعَلَّ اَلرَّاوِيَ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ لِأَنَّ مُتَضَمَّنَ اَلْخَبَرِ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ شَرَعَ فِي اَلْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَمْذَى مِنْ مُبَاشَرَةِ حَرَامٍ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اَلْإِمْذَاءُ مِنْ مُبَاشَرَةِ حَلاَلٍ وَ عَلَى اَلْفُتْيَا اَلَّذِي رَوَاهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَعُلِمَ أَنَّهُ وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي وَ مَنْ بَاشَرَ اِمْرَأَتَهُ فَأَمْنَى وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(826) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ «عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلَّذِي يُجَامِعُ ».

فَإِنْ أَمْنَى اَلرَّجُلُ مِنْ نَظَرٍ أَوْ كَلاَمٍ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(827) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ اِمْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(826) - الاستبصار ج 2 ص 81 الكافي ج 1 ص 191.

(827) - الاستبصار ج 2 ص 83 بزيادة فيه.

ص: 273

65 - بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُكْمِ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ عَلَى اَلتَّعَمُّدِ وَ اَلنِّسْيَانِ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَفْطَرَ فِيهِمَا أَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فِي صِيَامٍ

(828) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ عَلَى اَلرَّجُلِ شَيْ ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ اَلشُّهُورِ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُحْصِ اَلْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ » قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ - أَ يَقْضِيهِ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(829) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ ».

(830) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا اَلصِّيَامُ اَلَّذِي لاَ يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ اَلظِّهَارِ وَ كَفَّارَةُ اَلدَّمِ

********

(828-829-830) - الاستبصار ج 2 ص 117 الكافي ج 1 ص 195 و الأول بدون الذيل و اخرج الأول و الأخير الصدوق في الفقيه ج 2 ص 95 و الأول بدون الذيل فيه.

ص: 274

وَ كَفَّارَةُ اَلْيَمِينِ » .

(831) 4 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا أَيَّاماً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةٌ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا يَوْماً».

اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ مُتَتَابِعاً حَسَبَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُهُ اِبْتِدَاءً فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنَ اَلْأَمْرِ بِالْإِفْطَارِ وَ اَلْفَصْلِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَخْيِيرٍ دُونَ إِيجَابٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ قَضَاءَهُ مُتَتَابِعاً أَفْضَلُ .

(832) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ - فِي شَهْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ أَقْطَعُهُ فَقَالَ «اِقْضِهِ فِي شَهْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ وَ اِقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ ».

(833) 6 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى سَرْدِهِ فَرَّقَهُ وَ قَالَ «لاَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ ».

********

(831) - الاستبصار ج 2 ص 118.

(832) - الاستبصار ج 2 ص 119 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 95.

(833) - الاستبصار ج 2 ص 119.

ص: 275

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ حَاجّاً لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ أَوْ يَعْزِمَ عَلَى اَلْمُقَامِ فِي بَلَدٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي اَلسَّفَرِ مَا رَوَاهُ :

(834) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ اَلْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ اَلصَّوْمِ فَقَالَ «إِذَا رَجَعَ فَلْيَقْضِهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْ وَاجِبِ اَلصِّيَامِ لَمْ يَجُزْ لَهُ اَلتَّطَوُّعُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(835) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(836) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ «لاَ حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِي يَوْمٍ قَدْ كَانَ بَيَّتَ لَهُ اَلنِّيَّةَ لِلصِّيَامِ

********

(834) - الاستبصار ج 2 ص 120 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 95.

(835-836) - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 87.

ص: 276

لِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اَلتَّطَوُّعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ صِيَامُهُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(837) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ فَيُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ لاَ يَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اَللَّيْلِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ اَلْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ «لاَ يَصُومُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ يَصُومُ غَيْرَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً لِقَضَاءِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فِيهِ نَاسِياً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَ يُتِمُّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ بِالصَّوْمِ .

(838) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «لاَ يُفْطِرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ رَزَقَهُ اَللَّهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ».

839-12- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ صَامَ فَنَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ فَلاَ يُفْطِرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِيَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ».

840-13 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ صَامَ يَوْماً نَافِلَةً فَأَكَلَ وَ شَرِبَ نَاسِياً قَالَ «يُتِمُّ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَعَمَّدَ فِيهِ اَلْإِفْطَارَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ

********

(837) - الفقيه ج 2 ص 75.

(838) - الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 74.

ص: 277

وَ صَامَ يَوْماً بَدَلَهُ إِذَا شَاءَ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ وَ هِيَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَ صَامَ بَدَلَهُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اَلْإِطْعَامُ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَدَلَ اَلْإِطْعَامِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(841) 14 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَوْمُ اَلنَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّيْلِ مَتَى مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ اَلْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ».

(842) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى اَلْإِفْطَارِ فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ اَلزَّوَالِ ».

(843) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ (1) بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ اَلصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ قَالَ «إِنَّ ذَلِكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ ذَلِكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ يُرِيدُ قَضَاءَ اَلْفَرِيضَةِ لِأَنَّ نَفْسَ اَلْفَرِيضَةِ لَيْسَ فِيهَا خِيَارٌ عَلَى حَالٍ .

(844) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي

********

(1) نسخة في الجميع (عمار).

(841) - الاستبصار ج 2 ص 120.

(842-843-844) - الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 96 و اخرج الأول و الثالث الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 120.

ص: 278

رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِلاَّ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ (1)».

(845) 18 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ صَامَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِذَلِكَ ».

(846) 19 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى اَلنِّسَاءَ قَالَ «عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ مَا عَلَى اَلَّذِي أَصَابَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَرَدَ نَادِراً وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ أَفْطَرَ هَذَا اَلْيَوْمَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ عَلَى طَرِيقِ اَلاِسْتِخْفَافِ وَ اَلتَّهَاوُنِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ اَللَّهِ تَعَالَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُقُوبَةً لَهُ وَ تَغْلِيظاً عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ وَ هُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّ اَلْأَفْضَلَ إِتْمَامُ صَوْمِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ .

********

(1) زيادة من الكافي.

(845) - الاستبصار ج 2 ص 120.

(846) - الاستبصار ج 2 ص 121.

ص: 279

(847) 20 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ اَلصِّيَامَ قَالَ «هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى اَلْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ» سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى اَلْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَنْوِيَ اَلصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ «لاَ» سُئِلَ فَإِنْ نَوَى اَلصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ قَالَ «قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِلاَّ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِلاَّ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْعِقَابِ لِأَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ لاَ يَسْتَحِقُّ اَلْعِقَابَ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ وَ تَلْزَمُهُ اَلْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدْ بَيَّنَّاهُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ اَلْعِقَابَ وَ اَلْقَضَاءَ وَ اَلْكَفَّارَةَ فَأَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَإِنَّهُ بِالْخِيَارِ يُفْطِرُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(848) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي اَلْإِفْطَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَ فِي اَلتَّطَوُّعِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

(849) 22 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلَّذِي يَقْضِي

********

(847) - الاستبصار ج 2 ص 121.

(848-849) - الاستبصار ج 2 ص 122.

ص: 280

شَهْرَ رَمَضَانَ إِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَى اَللَّيْلِ بِالْخِيَارِ».

(850) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَإِذَا اِنْتَصَفَ اَلنَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ اَلصَّوْمُ ».

فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ اَلْأَوْلَى إِذَا كَانَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ أَنْ يَصُومَهُ وَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا اَلْأَوْلَى فِعْلُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فِيمَا تَقَدَّمَ كَمَا تَقُولُ غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ وَاجِبَةٌ وَ لَمْ تُرِدْ بِهِ اَلْفَرْضَ اَلَّذِي يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ اَلْعِقَابُ وَ إِنَّمَا اَلْمُرَادُ بِهِ اَلْأَوْلَى فَلَيْسَ يَنْبَغِي تَرْكُهُ إِلاَّ لِعُذْرٍ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا اِحْتَلَمَ أَوْ قَدَرَ عَلَى صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ .

(851) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا اِحْتَلَمَ اَلصِّيَامُ وَ عَلَى اَلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ اَلصِّيَامُ وَ اَلْخِمَارُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلاَّ أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا اَلصِّيَامُ ».

(852) 25 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَ أَنْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

********

(850) - الاستبصار ج 2 ص 122.

(851) - الاستبصار ج 2 ص 123.

(852) - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76.

ص: 281

(853) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ وَ اَلْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا اَلصِّيَامَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ أَفْطَرُوا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي كَانَتْ عَادَتُهَا اَلْحَيْضَ وَ تَصُومُ بَاقِيَ اَلْأَيَّامِ .

(854) 27 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ «تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيَنَّهَا بَعْدُ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِالصِّيَامِ عَلَى اَلْكَمَالِ فَإِنْ تَعَمَّدَ اَلْإِفْطَارَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ شَهْراً مِنَ اَلشَّهْرَيْنِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يُكْمِلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصُومَ مِنَ اَلثَّانِي شَيْئاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلصِّيَامَ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(855) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(853) - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76 و فيه بتفاوت.

(854) - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

(855) - الكافي ج 1 ص 201.

ص: 282

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اَلْأَيَّامِ فَقَالَ «إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلاَ بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصِّيَامَ ».

(856) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صِيَامُ كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ فِي اَلظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ وَ اَلتَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ اَلْآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ ءٌ يُفْطَرُ مِنْهُ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ اَلْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ فَلْيُعِدِ اَلصَّوْمَ كُلَّهُ » وَ قَالَ «صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٌ وَ لاَ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ تَعَمَّدَ اَلْإِفْطَارَ بَعْدَ أَنْ صَامَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلثَّانِي شَيْئاً فَقَدْ أَخْطَأَ وَ عَلَيْهِ اَلْبِنَاءُ عَلَى اَلْمَاضِي بِالتَّمَامِ .

(857) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ «يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَسْتَأْنِفُ اَلصَّوْمَ فَإِنْ صَامَ فِي اَلظِّهَارِ فَزَادَ فِي اَلنِّصْفِ يَوْماً بَنَى وَ قَضَى بَقِيَّتَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِنْ مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ اَلشَّهْرَ اَلْأَوَّلَ بِالصِّيَامِ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ صَامَ مِنَ اَلثَّانِي شَيْئاً فَأَفْطَرَ لِلْمَرَضِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي كِلاَ اَلْحَالَيْنِ اَلاِسْتِقْبَالُ .

********

(856) - الكافي ج 1 ص 200 بدون الذيل.

(857) - الكافي ج 1 ص 201 الفقيه ج 2 ص 97.

ص: 283

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(858) 31 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ أَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ فَقَالَ «بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ » ثُمَّ قَالَ «هَذَا مِمَّا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(859) 32 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ قَالَ «يَبْنِي عَلَيْهِ اَللَّهُ حَبَسَهُ » قُلْتُ اِمْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَتْ فَأَفْطَرَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ «تَقْضِيهَا» قُلْتُ فَإِنْ قَضَتْهَا ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ قَالَ «لاَ تُعِيدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِكَ ».

-(860) 33 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(861) 34 - وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ اَلْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ ».

********

(858-859-860-861) - الاستبصار ج 2 ص 124 و اخرج الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص 200.

ص: 284

(862) 35 - وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ اَلدَّمِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي اَلشَّهْرِ اَلْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصِّيَامَ وَ إِنْ صَامَ اَلشَّهْرَ اَلْأَوَّلَ وَ صَامَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ اَلْعُذْرُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ».

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لاَ يَمْنَعُهُ مِنَ اَلصِّيَامِ وَ إِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ بَعْضَ اَلْمَشَقَّةِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلاِسْتِئْنَافُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ.

(863) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ قَالَ «إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً».

(864) 37 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ «جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يَجُزْ لَهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً».

********

(862) - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 201.

(863) - الكافي ج 1 ص 201.

(864) - الفقيه ج 2 ص 97 بتفاوت.

ص: 285

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَأَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ .

-(865) 38 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلصَّيْقَلِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيْضاً يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ «يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ».

-(866) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنِ اِبْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَهْزِيَارَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ».

-(867) 40 - وَ قَدْ رَوَى أَيْضاً - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ اَلرِّوَايَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ اَلْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ بِحَسَبِ أَحْوَالِ اَلْمُفْطِرِينَ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ وَ تَمَكَّنَ مِنْ إِطْعَامِ سَبْعَةِ مَسَاكِينَ أَخْرَجَهُ وَ إِنْ

********

(865-866-867) - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 373.

ص: 286

لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَيْضاً يَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ هَذَا كَمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى اَلْعَمْدِ دُونَ اَلْخَطَإِ وَ حُكْمُ اَلنَّذْرِ حُكْمُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

-(868) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ اَلْحُسَيْنُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اِعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ يَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى».

وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ حُكْمِ اَلنَّذْرِ فِي حَالِ اَلسَّفَرِ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ أَحْكَامِ اَلْمُسَافِرِينَ وَ أَشْبَعْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ .

66 - بَابُ اَلاِعْتِكَافِ وَ مَا يَجِبُ فِيهِ مِنَ اَلصِّيَامِ

(869) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ اَلْعَشْرُ اَلْأَوَاخِرُ اِعْتَكَفَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ اَلْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ » فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَ اِعْتَزَلَ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اِعْتِزَالُ اَلنِّسَاءِ فَلاَ».

(870) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ : كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ «لاَ تَخْرُجْ

********

(868) - الكافي ج 1 ص 201.

(869) - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 120.

(870) - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.

ص: 287

مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَ لاَ تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلاَلٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ » .

(871) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لاَ يَخْرُجُ فِي شَيْ ءٍ إِلاَّ لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودَ مَرِيضاً وَ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اِعْتِكَافُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(872) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَكِفُ لاَ يَشَمُّ اَلطِّيبَ وَ لاَ يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لاَ يُمَارِي وَ لاَ يَشْتَرِي وَ لاَ يَبِيعُ » قَالَ «وَ مَنِ اِعْتَكَفَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ فِي اَلْيَوْمِ اَلرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اِزْدَادَ أَيَّاماً أُخَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ اَلثَّلاَثَةِ فَلاَ يَخْرُجْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلاَثَةً أُخَرَ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ .

(873) 5 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ ».

(874) 6 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَكُونُ اَلاِعْتِكَافُ إِلاَّ بِصِيَامٍ ».

(875) 7 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ

********

(871) - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.

(872) - الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.

(873-874-875) - الكافي ج 1 ص 212 و الثالث بسند آخر.

ص: 288

بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَكُونُ اَلاِعْتِكَافُ إِلاَّ بِصَوْمٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ اِعْتِكَافَ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ .

(876) 8 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلاِعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنِ اِعْتَكَفَ صَامَ وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اِعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ اَلَّذِي يُحْرِمُ ».

(877) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا وَ تَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اِشْتَرَطَتْ فِي اِعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى اَلْمُظَاهِرِ».

(878) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِعْتَكَفَ اَلْعَبْدُ فَلْيَصُمْ » وَ قَالَ «لاَ يَكُونُ اِعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ اِشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي اِعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ فِي إِحْرَامِكَ إِنَّ ذَلِكَ فِي اِعْتِكَافِكَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اَللَّهِ ».

(879) 11 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(876) - الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.

(877) - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.

(878) - الاستبصار ج 2 ص 129 بتفاوت.

(879) - الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212.

ص: 289

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِعْتَكَفَ يَوْماً وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ اِعْتِكَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ اِعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَكُونُ اَلاِعْتِكَافُ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْأَعْظَمِ .

(880) 12 - رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَكِفُ يَعْتَكِفُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْجَامِعِ ».

(881) 13 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اِعْتِكَافٌ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ قَدْ جَمَّعَ فِيهِ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ .

(882) 14 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ - عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلاِعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ «لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلاَةَ جَمَاعَةٍ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ وَ مَسْجِدِ اَلْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ ».

(883) 15 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ: مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ «مَسْجِدَ اَلْبَصْرَةِ ».

(884) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

********

(880-881) - الاستبصار ج 2 ص 127.

(882-883-884) - الاستبصار ج 2 ص 126 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 212 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 120.

ص: 290

دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لاَ أَرَى اَلاِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اَلْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(885) 17 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلاِعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ فِي اَلْعَشْرِ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «لاَ أَرَى اَلاِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ »».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ أَوْ جَامَعَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً لِغَيْرِ عُذْرٍ .

(886) 18 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

(887) 19 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَقَالَ «إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى اَلْمُظَاهِرِ».

********

(885) - الاستبصار ج 2 ص 127.

(886) - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 123.

(887) - الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.

ص: 291

(888) 20 - وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ «عَلَيْهِ مَا عَلَى اَلَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

فَإِنْ كَانَ اَلْجِمَاعُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَى اَلْمُجَامِعِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ رَوَى ذَلِكَ .

(889) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ «عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ».

وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ وَ بَيْنَ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا اِعْتِزَالُ اَلنِّسَاءِ فَلاَ تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِذَلِكَ مُخَالَطَتَهُنَّ وَ مُجَالَسَتَهُنَّ وَ مُحَادَثَتَهُنَّ دُونَ اَلْجِمَاعِ وَ اَلَّذِي يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ مِنْ ذَلِكَ اَلْجِمَاعُ دُونَ غَيْرِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(890) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : «اَلْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي اَلْمَسْجِدِ صَلَّى أَوْ فِي بُيُوتِهَا».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ اِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي اَلْمَسَاجِدِ اَلْمَخْصُوصَةِ لِأَنَّ اَلَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ جَوَازُ اَلصَّلاَةِ فِي غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ دُونَ اَلاِعْتِكَافِ وَ هَذَا لاَ يُمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّ

********

(888) - الاستبصار ج 2 ص 130.

(889) - الفقيه ج 2 ص 122.

(890) - الاستبصار ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.

ص: 292

عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ إِذَا خَرَجَ اَلْإِنْسَانُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ بِمَكَّةَ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ جَازَ لَهُ اَلصَّلاَةُ فِي أَيِّ مَكَانٍ شَاءَ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنَ اَلْمَسَاجِدِ لاَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي اِعْتَكَفَ فِيهِ وَ اَلَّذِي يُبِينُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(891) 23 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ صَلَّى فِي اَلْمَسْجِدِ أَوْ فِي بُيُوتِهَا» وَ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ اَلْعُكُوفُ فِي غَيْرِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اَلْجَمَاعَةِ وَ لاَ يُصَلِّي اَلْمُعْتَكِفُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي اِعْتَكَفَ فِيهِ إِلاَّ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا كُلَّهَا حَرَمُ اَللَّهِ وَ لاَ يَخْرُجُ اَلْمُعْتَكِفُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي حَاجَةٍ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ يُصَلِّي صَلاَةَ اَلاِعْتِكَافِ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ شَرَعَ فِي بَيَانِ صَلاَةِ اَلْمُعْتَكِفِ فَقَالَ وَ لاَ يُصَلِّي اَلْمُعْتَكِفُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي اِعْتَكَفَ فِيهِ إِلاَّ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمَا حَسُنَ اِسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ حُكْمِ اَلصَّلاَةِ وَ لَكَانَ اَلْكَلاَمُ اَلثَّانِي غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بِالْأَوَّلِ وَ يَكُونُ تَقْدِيرُ اَلْكَلاَمِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ لاَ يُصَلِّي اَلْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي اِعْتَكَفَ فِيهِ إِلاَّ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي غَيْرِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي اِعْتَكَفَ فِيهِ بِهَا وَ بِهَذَا يَتَمَيَّزُ مِنْ سَائِرِ اَلْمَوَاضِعِ .

(892) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَكِفُ

********

(891) - الاستبصار ج 2 ص 128.

(892) - الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.

ص: 293

بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ اَلْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا لاَ يُصَلِّي إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي سَمَّاهُ ».

(893) 25 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَرِضَ اَلْمُعْتَكِفُ أَوْ طَمِثَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُعْتَكِفَةُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأَ وَ يَصُومُ ».

-(894) 26 - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «لَيْسَ عَلَى اَلْمَرِيضِ ذَلِكَ ».

67 - بَابُ وُجُوهِ اَلصِّيَامِ وَ شَرْحِ جَمِيعِهَا عَلَى اَلْبَيَانِ

(895) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ يَوْماً «يَا زُهْرِيُّ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ » فَقُلْتُ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «فِيمَ كُنْتُمْ » قُلْتُ تَذَاكَرْنَا أَمْرَ اَلصَّوْمِ فَأَجْمَعَ رَأْيِي وَ رَأْيُ أَصْحَابِي عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَلصَّوْمِ شَيْ ءٌ وَاجِبٌ إِلاَّ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ اَلصَّوْمُ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهاً مِنْهَا صَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ اَلْإِذْنِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ اَلتَّأْدِيبِ وَ صَوْمُ اَلْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ اَلسَّفَرِ وَ اَلْمَرَضِ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَفَسِّرْهُنَّ لِي

********

(893-894) - الكافي ج 1 ص 113 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 122.

(895) - الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ج 2 ص 46.

ص: 294

قَالَ «أَمَّا اَلْوَاجِبُ فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اَللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » (1) وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ اَلْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْعِتْقَ وَاجِبٌ لِقَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ » إِلَى قَوْلِهِ «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللّهِ وَ كانَ اَللّهُ عَلِيماً حَكِيماً» (2) وَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَاجِبٌ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » (3) هَذَا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْإِطْعَامَ كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ وَ صِيَامُ أَذَى حَلْقِ اَلرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » (4) فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلاَثاً وَ صَوْمُ دَمِ اَلْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » (5) وَ صَوْمُ جَزَاءِ اَلصَّيْدِ وَاجِبٌ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» (6) أَ تَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِيُّ » قَالَ قُلْتُ لاَ أَدْرِي قَالَ «يُقَوَّمُ اَلصَّيْدُ قِيمَةً عَادِلَةً وَ تُفَضُّ تِلْكَ اَلْقِيمَةُ عَلَى اَلْبُرِّ ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ اَلْبُرُّ أَصْوَاعاً فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً وَ صَوْمُ اَلنَّذْرِ وَاجِبٌ وَ صَوْمُ اَلاِعْتِكَافِ وَاجِبٌ

********

(1) سورة المجادلة الآية: 3 و 4.

(2) سورة النساء الآية: 91.

(3) سورة المائدة الآية: 90.

(4) سورة البقرة الآية: 196.

(5) سورة البقرة الآية: 196.

(6) سورة المائدة الآية: 96.

ص: 295

وَ أَمَّا صَوْمُ اَلْحَرَامِ فَصَوْمُ يَوْمِ اَلْفِطْرِ - وَ يَوْمِ اَلْأَضْحَى وَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ وَ صَوْمُ يَوْمِ اَلشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ - وَ نُهِينَا عَنْهُ أَنْ يَنْفَرِدَ اَلرَّجُلُ بِصِيَامِهِ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يَشُكُّ فِيهِ اَلنَّاسُ » فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَنْوِي لَيْلَةَ اَلشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ - فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَضُرَّهُ » قُلْتُ وَ كَيْفَ يُجْزِي صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَامَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ اَلْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى اَلْيَوْمِ بِعَيْنِهِ وَ صَوْمُ اَلْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ اَلصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ اَلْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ اَلدَّهْرِ حَرَامٌ وَ أَمَّا اَلصَّوْمُ اَلَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَصَوْمُ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ اَلْخَمِيسِ وَ صَوْمُ أَيَّامِ اَلْبِيضِ وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَكُلُّ ذَلِكَ فِيهِ صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا صَوْمُ اَلْإِذْنِ فَالْمَرْأَةُ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ اَلْعَبْدُ لاَ يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ وَ اَلضَّيْفُ لاَ يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلاَ يَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ » فَأَمَّا صَوْمُ اَلتَّأْدِيبِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ ثُمَّ قَوِيَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ عَنِ اَلطَّعَامِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ اَلْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ كَذَلِكَ اَلْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ أَمْسَكَتْ بَقِيَّةَ يَوْمِهَا وَ أَمَّا صَوْمُ اَلْإِبَاحَةِ فَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً أَوْ قَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ -

ص: 296

وَ أَمَّا صَوْمُ اَلسَّفَرِ وَ اَلْمَرَضِ فَإِنَّ اَلْعَامَّةَ قَدِ اِخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَوْمٌ يَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لاَ يَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ يُفْطِرُ فِي اَلْحَالَيْنِ جَمِيعاً فَإِنْ صَامَ فِي حَالِ اَلسَّفَرِ أَوْ فِي حَالِ اَلْمَرَضِ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» فَهَذَا تَفْسِيرُ اَلصِّيَامِ » .

وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَاهُ :

(896) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فِي اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قَالَ «تُغَلَّظُ عَلَيْهِ اَلْعُقُوبَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ اَلْحُرُمِ » قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ ءٌ فَقَالَ «وَ مَا هُوَ» قُلْتُ يَوْمُ اَلْعِيدِ وَ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ قَالَ «يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ ».

فَلَيْسَ بِمُنَاقِضٍ لِمَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ مِنْ تَحْرِيمِ صِيَامِ اَلْعِيدَيْنِ لِأَنَّ اَلتَّحْرِيمَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَنْ يَصُومُهُمَا مُخْتَاراً مُبْتَدِئاً فَأَمَّا إِذَا لَزِمَهُ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ عَلَى حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ فَيَلْزَمُهُ صَوْمُ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ لِإِدْخَالِهِ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ فَأَمَّا صِيَامُ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ خَاصَّةً فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلتَّحْرِيمَ فِيهَا يَخْتَصُّ بِمَنْ كَانَ بِمِنًى فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مِنًى مِنَ اَلْبُلْدَانِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا رَوَى ذَلِكَ .

897-3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فَقَالَ «أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلاَ بَأْسَ وَ أَمَّا بِمِنًى فَلاَ».

********

(896) - الكافي ج 1 ص 201.

ص: 297

وَ أَمَّا صَوْمُ اَلْوِصَالِ فَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ رَوَى ذَلِكَ .

(898) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوِصَالُ فِي اَلصِّيَامِ أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ ».

899-5- وَ اَلَّذِي رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَلاَ تَصُومَنَّ بَعْدَ اَلْفِطْرِ تَطَوُّعاً إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ يَمْضِينَ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صِيَامِ هَذِهِ اَلْأَيَّامِ مِنَ اَلْفَضْلِ وَ اَلتَّبَرُّكِ بِهِ مَا فِي غَيْرِهَا مِنَ اَلْأَيَّامِ وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ صَوْمُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ مِنَ اَلتَّخْيِيرِ وَ أَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَدْ وَرَدَ فِيهِ اَلتَّرْغِيبُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ وَ قَدْ وَرَدَ فِيهِ كَرَاهِيَةٌ أَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ اَلتَّرْغِيبِ مَا رَوَاهُ :

900-6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يَعْدِلُ اَلسَّنَةَ » وَ قَالَ «لَمْ يَصُمْهُ اَلْحَسَنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَامَهُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

901-7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي اَلْيَوْمِ اَلْحَارِّ فِي اَلْمَوْقِفِ وَ يَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَيُضْرَبُ لَهُ فَيَغْتَسِلُ مِمَّا يَبْلُغُ مِنْهُ اَلْحَرُّ».

وَ أَمَّا كَرَاهِيَتُهُ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(902) 8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(898) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 112.

(902) - الكافي ج 1 ص 203.

ص: 298

يَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ » .

(903) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ قَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَصُومُهُ » قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ «إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُضْعِفَنِي عَنِ اَلدُّعَاءِ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ عَرَفَةُ - يَوْمَ أَضْحًى فَلَيْسَ بِيَوْمِ صَوْمٍ » .

فَالْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ قَوِيَ عَلَى صَوْمِ هَذَا اَلْيَوْمِ قُوَّةً لاَ يَمْنَعُهُ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ صَوْمُ هَذَا اَلْيَوْمِ وَ مَنْ خَافَ اَلضَّعْفَ وَ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ اَلدُّعَاءِ وَ اَلْمَسْأَلَةِ فَالْأَوْلَى لَهُ تَرْكُ صَوْمِهِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

904-10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ «مَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ يَمْنَعْكَ مِنَ اَلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَصُمْهُ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَضْعُفَ عَنْ ذَلِكَ فَلاَ تَصُمْهُ ».

وَ أَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَدْ وَرَدَ فِيهِ اَلتَّرْغِيبُ فِي صَوْمِهِ وَ قَدْ وَرَدَتِ اَلْكَرَاهِيَةُ أَيْضاً أَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ اَلتَّرْغِيبِ فِي صَوْمِهِ فَقَدْ رَوَى.

905-11- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صُومُوا اَلْعَاشُورَاءَ - اَلتَّاسِعَ وَ اَلْعَاشِرَ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ ».

906-12 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(903) - الفقيه ج 2 ص 53.

ص: 299

قَالَ : «صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ » .

907-13- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ ».

908-14- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ كَثِيرٍ اَلنَّوَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَزِقَتِ اَلسَّفِينَةُ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى اَلْجُودِيِّ فَأَمَرَ 21 نُوحٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ مَعَهُ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ أَنْ يَصُومُوا ذَلِكَ اَلْيَوْمَ » وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ تَدْرُونَ مَا هَذَا اَلْيَوْمُ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي تَابَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ عَلَى 18 آدَمَ وَ حَوَّاءَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي فَلَقَ اَللَّهُ فِيهِ اَلْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَ مَنْ مَعَهُ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي غَلَبَ فِيهِ 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِرْعَوْنَ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي وُلِدَ فِيهِ 24 إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي تَابَ اَللَّهُ فِيهِ عَلَى قَوْمِ 41 يُونُسَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي وُلِدَ فِيهِ 44 عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هَذَا اَلْيَوْمُ اَلَّذِي يَقُومُ فِيهِ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1)».

وَ أَمَّا مَا رُوِيَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِهِ فَقَدْ رَوَى.

(909) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «لاَ تَصُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ لاَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمَكَّةَ وَ لاَ بِالْمَدِينَةِ وَ لاَ فِي وَطَنِكَ وَ لاَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ».

********

(1) الأظهر حمله على التقية لما رواه الصدوق رحمه اللّه في اماليه و غيره ان وقوع هذه البركات في هذا اليوم من اكاذيب العامّة و مفترياتهم، و يظهر من الاخبار الآتية أيضا ان تلك الاخبار صدرت تقية، بل المستحب الامساك الى ما بعد العصر بغير نية كما رواه الشيخ في المصباح و غيره في غيره - عن هامش الأصل.

(909) - الكافي ج 1 ص 203.

ص: 300

(910) 16 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي نَجِيَّةُ بْنُ اَلْحَارِثِ اَلْعَطَّارُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اَلْمَتْرُوكُ بِدْعَةٌ » قَالَ نَجِيَّةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَجَابَ بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي «أَمَا إِنَّهُ صِيَامُ يَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ وَ لاَ جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ إِلاَّ سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ بِقَتْلِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(911) 17 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى أَخِي قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ فِيهِ فَقَالَ «عَنْ صَوْمِ اِبْنِ مَرْجَانَةَ لَعَنَهُ اَللَّهُ تَسْأَلُنِي ذَلِكَ يَوْمٌ مَا صَامَهُ إِلاَّ اَلْأَدْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ اَلْحُسَيْنِ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَوْمٌ تَشَاءَمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ وَ يَتَشَاءَمُ بِهِ أَهْلُ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْيَوْمُ اَلْمُتَشَائِمُ بِهِ اَلْإِسْلاَمُ وَ أَهْلُهُ لاَ يُصَامُ وَ لاَ يُتَبَرَّكُ بِهِ وَ يَوْمُ اَلْإِثْنَيْنِ يَوْمُ نَحْسٍ قَبَضَ اَللَّهُ فِيهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ إِلاَّ فِي يَوْمِ اَلْإِثْنَيْنِ فَتَشَاءَمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ أَعْدَاؤُنَا وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَبَرَّكَ بِهِ اِبْنُ مَرْجَانَةَ وَ تَشَاءَمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَمَنْ صَامَهُمَا وَ تَبَرَّكَ بِهِمَا لَقِيَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَمْسُوحَ اَلْقَلْبِ وَ كَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ اَلَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ تَبَرَّكُوا بِهِمَا».

(912) 18 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ اَلنَّرْسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «مَنْ صَامَهُ

********

(910-911-912) - الكافي ج 1 ص 203.

ص: 301

كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ حَظَّ اِبْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ» قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَقَالَ «اَلنَّارُ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى طَرِيقِ اَلْحُزْنِ بِمُصَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْجَزَعِ لِمَا حَلَّ بِعِتْرَتِهِ فَقَدْ أَصَابَ وَ مَنْ صَامَهُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُ فِيهِ مُخَالِفُونَا مِنَ اَلْفَضْلِ فِي صَوْمِهِ وَ اَلتَّبَرُّكِ بِهِ وَ اَلاِعْتِقَادِ لِبَرَكَتِهِ وَ سَعَادَتِهِ فَقَدْ أَثِمَ وَ أَخْطَأَ.

68 - بَابُ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

(913) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «صَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى قِيلَ مَا يُفْطِرُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قِيلَ مَا يَصُومُ ثُمَّ صَامَ صَوْمَ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً وَ يَوْماً لاَ ثُمَّ قُبِضَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلشَّهْرِ وَ قَالَ «يَعْدِلْنَ صَوْمَ اَلدَّهْرِ وَ يَذْهَبْنَ بِوَحَرِ اَلصَّدْرِ»» قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ فَمَا اَلْوَحَرُ فَقَالَ «اَلْوَحَرُ اَلْوَسْوَسَةُ » قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ أَيُّ اَلْأَيَّامِ هِيَ قَالَ «أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي اَلشَّهْرِ وَ أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ اَلْعَشْرِ وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِيهِ » فَقُلْتُ لِمَ صَارَتْ هَذِهِ اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي تُصَامُ فَقَالَ «إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ اَلْأُمَمِ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى أَحَدِهِمُ اَلْعَذَابُ نَزَلَ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ اَلْمَخُوفَةِ » .

(914) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ

********

(913) - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 49.

(914) - الكافي ج 1 ص 188.

ص: 302

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصِّيَامِ فِي اَلشَّهْرِ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ «ثَلاَثٌ فِي اَلشَّهْرِ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَوْمٌ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» وَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي اَلشَّهْرِ صَوْمُ اَلدَّهْرِ».

********

(916) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 50.

ص: 303

هَذَا اَلصَّوْمِ اَلتَّنَفُّلُ وَ اَلتَّطَوُّعُ فَكَيْفَ فِي تَرْتِيبِهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

918-6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصِّيَامِ فَقَالَ «ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي اَلشَّهْرِ اَلْأَرْبِعَاءُ - وَ اَلْخَمِيسُ وَ اَلْجُمُعَةُ » فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لاَ بَأْسَ بِخَمِيسٍ بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ ».

69 - بَابُ صَوْمِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَيَّامِ فِي اَلسَّنَةِ

(919) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ اَللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ » فِي سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ كَتَبَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً وَ فِي خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ وَضَعَ اَللَّهُ اَلْبَيْتَ وَ هُوَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ وُضِعَتْ عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ فَجَعَلَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً» فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً وَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي اَلْحِجَّةِ وُلِدَ 24 إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اَلرَّحْمَنِ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ كَتَبَ اَللَّهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً».

(920) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلسُّخْتِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا أَبُو اَلْحَسَنِ يَعْنِي اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَرْوَ فِي يَوْمِ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ فَقَالَ «صُومُوا فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً» قُلْنَا جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ «يَوْمٌ نُشِرَتْ فِيهِ اَلرَّحْمَةُ وَ دُحِيَتْ فِيهِ اَلْأَرْضُ وَ نُصِبَتْ فِيهِ اَلْكَعْبَةُ وَ هَبَطَ فِيهِ 18 آدَمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

********

(919) - الكافي ج 1 ص 203.

(920) - الكافي ج 1 ص 204.

ص: 304

(921) 3 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرُ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «نَعَمْ يَا حَسَنُ أَعْظَمُهُمَا وَ أَشْرَفُهُمَا» قَالَ قُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ «هُوَ يَوْمٌ نُصِبَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيهِ عَلَماً لِلنَّاسِ » فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِيهِ قَالَ «تَصُومُهُ يَا حَسَنُ وَ تُكْثِرُ فِيهِ اَلصَّلاَةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَبَرَّأُ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَ إِنَّ اَلْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانَتْ تَأْمُرُ اَلْأَوْصِيَاءَ بِالْيَوْمِ اَلَّذِي يُقَامُ فِيهِ اَلْوَصِيُّ أَنْ يُتَّخَذَ عِيداً» قَالَ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ صَامَهُ قَالَ «صِيَامُ سِتِّينَ شَهْراً وَ لاَ تَدَعْ صِيَامَ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهُ اَلْيَوْمُ اَلَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ اَلنُّبُوَّةُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّينَ شَهْراً لَكُمْ ».

922-4 - أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زِيَادٍ اَلْهَمَذَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلتُّسْتَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَللَّيْثِ اَلْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَلَوِيُّ اَلْعُرَيْضِيُّ قَالَ : وَ حَكَّ فِي صَدْرِي مَا اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي تُصَامُ فَقَصَدْتُ مَوْلاَنَا أَبَا اَلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِصَرْبَا(1) وَ لَمْ أُبْدِ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اَللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا أَبَا إِسْحَاقَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي يُصَامُ فِيهِنَّ وَ هِيَ أَرْبَعَةٌ أَوَّلُهُنَّ يَوْمُ اَلسَّابِعِ وَ اَلْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ - يَوْمٌ بَعَثَ اَللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى خَلْقِهِ «رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ » وَ يَوْمُ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ اَلسَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ اَلْأَوَّلِ وَ يَوْمُ اَلْخَامِسِ وَ اَلْعِشْرِينَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ فِيهِ دُحِيَتِ اَلْكَعْبَةُ وَ يَوْمُ اَلْغَدِيرِ فِيهِ أَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(1) صربا: قرية على ثلاثة أميال من المدينة.

(921) - الكافي ج 1 ص 203 الفقيه ج 2 ص 54.

ص: 305

أَخَاهُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَماً لِلنَّاسِ وَ إِمَاماً مِنْ بَعْدِهِ » قُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِذَلِكَ قَصَدْتُ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اَللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ .

70 - بَابُ صِيَامِ رَجَبٍ وَ اَلْأَيَّامِ مِنْهُ

923-1- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بَيَّاعُ اَلنَّوَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «سَمِعَ 21 نُوحٌ صَرِيرَ اَلسَّفِينَةِ عَلَى اَلْجُودِيِّ فَخَافَ عَلَيْهَا فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْ جَانِبِ اَلسَّفِينَةِ فَرَفَعَ يَدَهُ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَ هُوَ يَقُولُ - رهمان اتقن وَ تَأْوِيلُهُمَا يَا رَبِّ أَحْسِنْ وَ إِنَّ 21 نُوحاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا رَكِبَ اَلسَّفِينَةَ رَكِبَهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ فَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ أَنْ يَصُومُوا ذَلِكَ اَلْيَوْمَ » فَقَالَ «وَ مَنْ صَامَهُ مِنْكُمْ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ اَلنَّارُ مَسِيرَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ غُلِّقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ اَلنِّيرَانِ اَلسَّبْعَةُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ اَلْجِنَانِ اَلثَّمَانِيَةُ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ أُعْطِيَ مَسْأَلَتَهُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْهُ قِيلَ لَهُ اِسْتَأْنِفِ اَلْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اَللَّهُ ».

(924) 2 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «رَجَبٌ نَهَرٌ فِي اَلْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اَللَّبَنِ وَ أَحْلَى مِنَ اَلْعَسَلِ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَقَاهُ اَللَّهُ مِنْ ذَلِكَ اَلنَّهَرِ».

********

(924) - الفقيه ج 2 ص 56.

ص: 306

71 - بَابُ صِيَامِ شَعْبَانَ

(925) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اَللَّهِ ».

(926) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَصِلُهُمَا وَ يَنْهَى اَلنَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا(1) وَ كَانَ يَقُولُ «هُمَا شَهْرُ اَللَّهِ وَ هُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ مَا بَعْدَهُمَا»».

(927) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ «هُمَا اَلشَّهْرَانِ اَللَّذَانِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللّهِ » » قَالَ قُلْتُ أَ فَلاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ «إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اَللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ وِصَالَ فِي صِيَامٍ » يَعْنِي لاَ يَصُومُ اَلرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لاَ يَدَعَ اَلسَّحُورَ».

(928) 4 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ وَ أَبِي جُنَادَةَ اَلسَّلُولِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) قال الشيخ الصدوق في الفقيه قوله عليه السلام. و ينهى الناس أن يصلوهما. هو على الإنكار و الحكاية لا على الاخبار، كأنّه يقول كان يصلهما و ينهى الناس أن يصلوهما!!! فمن شاء وصل و من شاء فصل.

(925-926) - الكافي ج 1 ص 188 الفقيه ج 2 ص 57 و الأول فيه بتفاوت.

(927-928) - الكافي ج 1 ص 188 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 56.

ص: 307

عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كَانَ لَهُ طُهْرَةٌ مِنْ كُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ » قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا اَلْوَصْمَةُ قَالَ «اَلْيَمِينُ فِي اَلْمَعْصِيَةِ وَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ » فَقُلْتُ مَا اَلْبَادِرَةُ فَقَالَ «اَلْيَمِينُ عِنْدَ اَلْغَضَبِ وَ اَلتَّوْبَةُ مِنْهَا عِنْدَ اَلنَّدَمِ ».

929-5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعِهِمْ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ يَصُومُ شَعْبَانَ قَالَ «كَانَ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ » .

(930) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ فَقَالَ «خَيْرُ آبَائِي - رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَامَهُ » .

(931) 7 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَطُّ فَقَالَ «صَامَهُ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

(932) 8 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُنَّ نِسَاءُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَاجَتَهُ فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «شَعْبَانُ شَهْرِي»».

********

(930-931-932) - الكافي ج 1 ص 188.

ص: 308

فَأَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي وَرَدَتْ فِي اَلنَّهْيِ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ أَنَّهُ مَا صَامَهُ أَحَدٌ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَالْمُرَادُ بِهَا أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ يَجْرِي مَجْرَى شَهْرِ رَمَضَانَ فِي اَلْفَرْضِ وَ اَلْوُجُوبِ لِأَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صَوْمَهُ فَرِيضَةٌ وَ كَانَ أَبُو اَلْخَطَّابِ لَعَنَهُ اَللَّهُ وَ أَصْحَابُهُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَ يَقُولُونَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْهُ لَزِمَهُ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَرَدَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ اَلْإِنْكَارُ لِذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي تَضَمَّنَتِ اَلْفَصْلَ بَيْنَ شَهْرِ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَالْمُرَادُ بِهَا اَلنَّهْيُ عَنِ اَلْوِصَالِ اَلَّذِي بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَ فَلاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ «إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اَللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ وِصَالَ فِي صِيَامٍ »». يَعْنِي لاَ يَصُومُ اَلرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لاَ يَدَعَ اَلسَّحُورَ.

72 - بَابُ اَلزِّيَادَاتِ

(933) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً قَالَ «اَلزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» (1)».

(934) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ

********

(1) سورة إبراهيم الآية: 25.

(933-934) - الكافي ج 1 ص 201.

ص: 309

قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شَكِّي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ أُتِيَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ «صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» » يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ».

(935) 3 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ اَلرُّومُ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ «يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّاهُ وَ يَحْتَسِبُ بِهِ فَإِنْ كَانَ اَلشَّهْرُ اَلَّذِي صَامَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ ».

(936) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ «تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدُ».

(937) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اِسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ اَلْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلاَتُهَا أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لاَ تَقْضِي صَلاَتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يَأْمُرُ - فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ » .

********

(935) - الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 78.

(936-937) - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

ص: 310

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْهَا بِقَضَاءِ اَلصَّلاَةِ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ غُسْلاً وَ لاَ تَعْلَمُ مَا يَلْزَمُ اَلْمُسْتَحَاضَةَ فَأَمَّا مَعَ اَلْعِلْمِ بِذَلِكَ فَالتَّرْكُ لَهُ عَلَى اَلْعَمْدِ يُلْزِمُهَا اَلْقَضَاءَ .

(938) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصِّيَامَ ».

(939) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ أَوْ كَانَ اَلْعِشَاءُ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلطُّهْرَ فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ قَالَ «تُفْطِرُ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ فَإِنَّمَا إِفْطَارُهَا مِنَ اَلدَّمِ ».

(940) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ اَلرَّجُلُ اَلصَّائِمُ اَلْقِدْرَ».

(941) 9 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَصُبُّ اَلدَّوَاءَ فِي أُذُنِهِ قَالَ «نَعَمْ وَ يَذُوقُ اَلْمَرَقَ وَ يَزُقُّ اَلْفَرْخَ ».

********

(938) - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بتفاوت فيهما.

(939) - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

(940-941) - الاستبصار ج 2 ص 95.

ص: 311

(942) 10 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلصَّائِمَةِ تَطْبُخُ اَلْقِدْرَ فَتَذُوقُ اَلْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا اَلصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ لَهُ اَلْخُبْزَ تُطْعِمُهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ اَلطَّيْرُ إِنْ كَانَ لَهَا».

وَ لاَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ :

(943) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَذُوقُ اَلشَّيْ ءَ وَ لاَ يَبْلَعُهُ فَقَالَ «لاَ».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لاَ يَكُونُ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ وَ اَلرُّخْصَةُ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبَةِ اَلصَّبِيِّ أَوِ اَلطَّبَّاخِ اَلَّذِي يَخَافُ عَلَى فَسَادِ طَعَامِهِ أَوْ مَنْ عِنْدَهُ طَائِرٌ إِنْ لَمْ يَزُقَّهُ هَلَكَ فَأَمَّا مَنْ هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَذُوقَ بِالطَّعَامِ .

944-12 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصَّدَقَةِ قَالَ «فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

(945) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلاَءٍ اُبْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً

********

(942-943) - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 194.

(945) - الاستبصار ج 2 ص 100 الكافي ج 1 ص 201.

ص: 312

وَ لَمْ يُقِمِ اَلْجَمَّالُ عَلَيْهِ قَالَ «يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا اِنْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ ».

(946) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِي صِيَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ»».

(947) 15 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ وَ هُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ قَالَ «مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ».

(948) 16 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَ ضَعُفْتُ عَنِ اَلصِّيَامِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ «يَا عُقْبَةُ تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ » قَالَ قُلْتُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَقَالَ «لَعَلَّهَا كَثُرَتْ عِنْدَكَ وَ أَنْتَ تَسْتَقِلُّ اَلدِّرْهَمَ » قَالَ قُلْتُ نَعَمْ إِنَّ نِعَمَ اَللَّهِ عَلَيَّ لَسَابِغَةٌ فَقَالَ «يَا عُقْبَةُ لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ».

(949) 17 - وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ اَلشَّهْرَ فِي اَلْأَيَّامِ اَلْقِصَارِ يَصُومُهُ لِلسَّنَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(950) 18 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ

********

(946-947-948) - الكافي ج 1 ص 202 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 50.

(949-950) - الكافي ج 1 ص 202 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 51 بتفاوت.

ص: 313

لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرِ أُؤَخِّرُهَا إِلَى اَلشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(951) 19 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَيَّامِ اَلشَّهْرِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا وَ يَصُومَهَا فِي آخِرِ اَلشَّهْرِ قَالَ «لاَ بَأْسَ » قُلْتُ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ «مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا».

(952) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ اَلصَّوْمَ فَقَالَ «أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ اَلْفَضْلَ فِي اَلسَّحُورِ فَلْيَفْعَلْ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَّا فِي اَلتَّطَوُّعِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ ».

-(953) 21 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْمٍ عِنْدَنَا يُصَلُّونَ وَ لاَ يَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِمْ يَحْصُدُونَ لِي فَإِذَا دَعَوْتُهُمْ إِلَى اَلْحَصَادِ لَمْ يُجِيبُوا حَتَّى أُطْعِمَهُمْ وَ هُمْ يَجِدُونَ مَنْ يُطْعِمُهُمْ فَيَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَ يَدَعُونِي وَ أَنَا أَضِيقُ مِنْ إِطْعَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ بِخَطِّهِ «أَعْرِفُهُ أَطْعِمْهُمْ ».

(954) 22 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ سَنَةً قَالَ

********

(951) - الكافي ج 1 ص 202.

(952) - الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86.

(953) - الفقيه ج 2 ص 110.

(954) - الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303.

ص: 314

«فَلْيَنْظُرْ مَنْهَلَ (1) أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا بَلَدَهُمْ فَلْيَصُمِ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ » .

(955) 23 - وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ تَرَكَ اَلصِّيَامَ بِقَدْرِ سَيْرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ ».

(956) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلاَ يَأْكُلُ إِلَى اَلْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «نَعَمْ ».

(957) 25 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ اَلسَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ «يَصُومُ اَلثَّلاَثَةَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ اَلسَّبْعَةَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لاَ يَجْمَعُ اَلسَّبْعَةَ وَ اَلثَّلاَثَةَ جَمِيعاً».

958-26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ اَللَّيْثِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي اَلْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَيْسَ أَنَا أَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ وَ لَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لاَ تَصُومُوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ».

********

(1) المنهل: المشرب و الموضع الذي فيه المشرب، و على ذلك أكثر نسخ الفقيه و التهذيب و في بعضها - مستهل - أي ابتداء قدومهم، و يساعده ما في الكافي حيث جاء فيه (ينظر مقدم أهل بلاده).

(955) - الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303.

(956) - الاستبصار ج 2 ص 118.

(957) - الاستبصار ج 2 ص 281.

ص: 315

959-27 - وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : رَأَيْتُهُ صَائِماً يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ فَقَالَ «كَلاَّ إِنَّهُ يَوْمُ خَفْضٍ وَ دَعَةٍ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ هُوَ اَلْمَعْمُولُ عَلَيْهِ وَ اَلْأَوَّلُ طَرِيقُهُ رِجَالُ اَلْعَامَّةِ لاَ يُعْمَلُ بِهِ .

(960) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ نِسَاءَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ - كَرَاهِيَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَاجَتَهُ فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ صَامَ مَعَهُنَّ » قَالَ «وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «شَعْبَانُ شَهْرِي.»».

961-29 - وَ عَنْهُ (1) عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَدْخُلُ عَلَيَّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَصُومُ بَعْضَهُ فَتَحْضُرُنِي نِيَّةُ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَزُورُهُ وَ أُفْطِرُ ذَاهِباً وَ جَائِياً أَوْ أُقِيمُ حَتَّى أُفْطِرَ وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أُفْطِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ «أَقِمْ حَتَّى تُفْطِرَ» قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ «نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ».

962-30- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ

********

(1) في التهذيب هكذا: عنه عن هارون، و ما قبله حديث محمّد بن يعقوب الا أن هذا الخير ليس في الكافي، و لم يعهد من محمّد بن يعقوب نقله عن هارون، و قيل ذلك روى عن أحمد و ربما يرجع في التهذيب الضمير الى ما قبل قبله - كذا في هامش الوافي.

(960) - الكافي ج 1 ص 188.

ص: 316

بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ أُجِيزُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لاَ فِي اَلْهِلاَلِ إِلاَّ رَجُلَيْنِ ».

963-31- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ اَلشَّهَادَةُ لِرُؤْيَةِ اَلْهِلاَلِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلاً عَدَدَ اَلْقَسَامَةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ اَلْمِصْرِ وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ ».

(964) 32 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى اَلْهِلاَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لاَ يُبْصِرُهُ غَيْرُهُ لَهُ أَنْ يَصُومَ قَالَ «إِذَا لَمْ يَشُكَّ فِيهِ فَلْيَصُمْ وَ إِلاَّ فَلْيَصُمْ مَعَ اَلنَّاسِ ».

965-33- مُحَمَّدٌ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْعَبَّاسِ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ يَتَغَذَّى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ أَيَّامِكَ قُلْتُ لِمَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا صَوْمِي إِلاَّ بِصَوْمِكَ وَ لاَ إِفْطَارِي إِلاَّ بِإِفْطَارِكَ قَالَ فَقَالَ اُدْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

966-34 - وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ اَلْأَعْوَامِ فِي اَلْأَضْحَى - فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي فَقَالَ - «اَلْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ اَلنَّاسُ وَ اَلْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي اَلنَّاسُ وَ اَلصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ اَلنَّاسُ ».

(967) 35 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ

********

(964) - الفقيه ج 2 ص 77.

(967) - الكافي ج 1 ص 190 الفقيه ج 2 ص 82.

ص: 317

بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَى اَلْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ مَا أَرَى شَيْئاً قَالَ «فَلْيَأْكُلِ اَلَّذِي لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ اَلْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ اَلْأَكْلُ عَلَى اَلَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى اَلْفَجْرَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيامَ إِلَى اَللَّيْلِ » ».

968-36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ اَلصَّائِمِ قَالَ «حِينَ يَبْدُو ثَلاَثَةُ أَنْجُمٍ » وَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ اَلشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ اَلشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ ظُهُورِ ثَلاَثَةِ أَنْجُمٍ لاَ يُعْتَبَرُ بِهِ وَ اَلْمُرَاعَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ سُقُوطِ اَلْقُرْصِ وَ عَلاَمَتُهُ زَوَالُ اَلْحُمْرَةِ مِنْ نَاحِيَةِ اَلْمَشْرِقِ وَ هَذَا كَانَ يَعْتَبِرُهُ أَصْحَابُ أَبِي اَلْخَطَّابِ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ .

969-37 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ حَتَّى أَشُكَّ قَالَ «كُلْ حَتَّى لاَ تَشُكَّ ».

970-38 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ اَلْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ سَمِعَ اَلْوَطْءَ وَ اَلنِّدَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَظَنَّ أَنَّ اَلنِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ فَإِذَا اَلصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «يَقْضِي ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(971) 39 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(971) - الاستبصار ج 2 ص 80 الفقيه ج 2 ص 67.

ص: 318

حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا يَضُرُّ اَلصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اِجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلاِرْتِمَاسَ فِي اَلْمَاءِ ».

(972) 40 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يُنْشَدُ اَلشِّعْرُ بِاللَّيْلِ وَ لاَ يُنْشَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لاَ نَهَارٍ» فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ - يَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِينَا قَالَ «وَ إِنْ كَانَ فِينَا».

973-41 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَبِي بَدْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلرَّجُلُ يَكُونُ صَائِماً فَيُقَالُ لَهُ أَ صَائِمٌ أَنْتَ فَيَقُولُ لاَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا كَذِبٌ ».

974-42 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّائِمُ يُقَبِّلُ قَالَ «نَعَمْ وَ يُعْطِيهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ ».

975-43 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ اَلْكُوفِيِّينَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ قَالَ «لاَ يَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ».

976-44 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُقَبِّلُ بِنْتاً لِي صَغِيرَةً وَ أَنَا صَائِمٌ فَيَدْخُلُ فِي جَوْفِي مِنْ رِيقِهَا شَيْ ءٌ قَالَ فَقَالَ لِي «لاَ بَأْسَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

977-45- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي اَلدُّبُرِ وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يُنْقَضْ

********

(972) - الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ج 2 ص 68.

ص: 319

صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَقْطُوعُ اَلْإِسْنَادِ لاَ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ .

978-46 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّائِمِ أَ لَهُ أَنْ يَمَصَّ لِسَانَ اَلْمَرْأَةِ أَوْ تَفْعَلَ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(979) 47 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَمَسَ جَارِيَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى قَالَ «إِنْ كَانَ حَرَاماً فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ اِسْتِغْفَارَ مَنْ لاَ يَعُودُ أَبَداً وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ حَلاَلاً يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّ اَلْإِمْذَاءَ لَيْسَ مِمَّا يُفْسِدُ اَلصِّيَامَ .

980-48 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ «عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ».

981-49 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ جَسَدِ اِمْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ «كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ».

(982) 50 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ

********

(979) - الاستبصار ج 2 ص 83 الفقيه ج 2 ص 71 بتفاوت.

(982) - الاستبصار ج 2 ص 87.

ص: 320

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِحْتِلاَمِ اَلصَّائِمِ فَقَالَ «إِذَا اِحْتَلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلاَ يَنَامُ إِلَى سَاعَةٍ حَتَّى يَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ يُتِمُّهُ وَ لَنْ يُدْرِكَهُ أَبَداً».

983-51 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُلاَعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ اَلْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ «عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى اَلَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى مِثْلِ هَذَا اَلْخَبَرِ فِيمَا مَضَى فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ .

(984) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ «يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ ».

(985) 53 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ «عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِثْلُ اَلَّذِي صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » .

986-54 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ

********

(984) - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ج 2 ص 72.

(985) - الاستبصار ج 2 ص 96.

ص: 321

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً صِيَامَ سَنَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ «يَصُومُ شَهْراً وَ بَعْضَ اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ» ثُمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ اَلصَّوْمَ ».

(987) 55 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «كَفَّارَتُهُ جَرِيبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعاً».

988-56 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ «يَصُومُ سِتَّةَ أَيَّامٍ ».

(989) 57 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْقَصِيرِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ اَلصِّيَامَ بَعْدَ مَا اِغْتَسَلَ وَ مَضَى مَا مَضَى مِنَ اَلنَّهَارِ قَالَ «يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ».

990-58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ رَمَضَانُ - قَالَ «عَلَيْهِ قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصِّيَامِ ».

(991) 59 - مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَيْ ءِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ شَيْ ءٌ يَبْدُرُهُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يُكْرِهُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ

********

(987) - الفقيه ج 2 ص 73.

(989) - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بسند آخر و هو متحد مع حديث 6 من الباب.

(991) - الفقيه ج 2 ص 69.

ص: 322

يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ «عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلاَ بَأْسَ ».

(992) 60 - وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ أَ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ قَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لاَ يَسْتَاكُ بِالسِّوَاكِ اَلرَّطْبِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اَلْقَوْلُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(993) 61 - مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَ اَلْعُودِ اَلرَّطْبِ يَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(994) 62 - هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلذُّبَابِ يَدْخُلُ فِي حَلْقِ اَلصَّائِمِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ ».

(995) 63 - أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي غِيَاثٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَزْدَرِدَ اَلصَّائِمُ نُخَامَتَهُ ».

996-64 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ فَيَدْخُلُ فِي حَلْقِهِ اَلْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ اَلثَّانِيَةَ فَدَخَلَ فِي حَلْقِهِ اَلْمَاءُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ » قُلْتُ تَمَضْمَضَ اَلثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ

********

(992) - الكافي ج 1 ص 193.

(993) - الاستبصار ج 2 ص 91.

(994-995) - الكافي ج 1 ص 194.

ص: 323

«قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ لاَ قَضَاءٌ » .

(997) 65 - وَ رَوَى أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ : فِي رَجُلٍ صَائِمٍ تَمَضْمَضَ قَالَ «لاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

- 998-66 - وَ قَدْ رُوِيَ : «مَرَّةً وَاحِدَةً ».

(999) 67 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَيَدْخُلُ اَلْمَاءُ فِي حَلْقِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاَةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ ».

(1000) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَائِمٌ اِرْتَمَسَ فِي اَلْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لاَ يَعُودَنَّ ».

(1001) 69 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَصَّ اَلْخَاتَمَ ».

1002-70 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَمْضَغُ اَلْعِلْكَ فَقَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ .

1003-71 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ

********

(997-999) - الكافي ج 1 ص 192.

(1000) - الاستبصار ج 2 ص 84 بتفاوت في السند.

(1001) - الكافي ج 1 ص 194.

ص: 324

سَعِيدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ اَلدُّخْنَةُ فِي حَلْقِهِ فَقَالَ «جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَدْخُلُ اَلْغُبَارُ فِي حَلْقِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1004-72 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَذُوقُ اَلشَّرَابَ وَ اَلطَّعَامَ يَجِدُ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ قَالَ «لاَ يَفْعَلُ » قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَعُودُ».

(1005) 73 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلاَ اَلدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1006-74 - عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَجَّامِ يَحْجُمُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي» وَ عَنِ اَلصَّائِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1007-75 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ اَلْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ قَالَ «يَقْضِيهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ ».

1008-76 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «تَمَّ صَوْمُهُ وَ لاَ يُعِيدُ يُجْزِيهِ ».

(1009) 77 - اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ حَدِّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُتْرَكُ فِيهِ اَلصَّوْمُ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ».

********

(1005) - الكافي ج 1 ص 193.

(1009) - الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 83.

ص: 325

(1010) 78 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ يَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِمَا يُجْزِي عَنْهُ طَعَامِ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ ».

(1011) 79 - عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يُصِيبُهُ اَلْعَطَشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ «يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى».

(1012) 80 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ فَقَالَ «مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ إِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ ».

(1013) 81 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَ اَلصَّوْمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ».

1014-82 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ «إِذَا أَطَاقَهُ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ بِدَلاَلَةِ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(1015) 83 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ

********

(1010) - الاستبصار ج 2 ص 103 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت في السند و المتن.

(1011) - الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ج 2 ص 84.

(1012) - الكافي ج 1 ص 167 الفقيه ج 2 ص 76 بزيادة فيه.

(1013) - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76.

(1015) - الاستبصار ج 2 ص 123.

ص: 326

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا اِحْتَلَمَ اَلصِّيَامُ وَ عَلَى اَلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ اَلصِّيَامُ وَ اَلْخِمَارُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلاَّ أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا اَلصِّيَامُ ».

1016-84 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ قَالَ «تَصُومُ مَا حَاضَتْ فَهُوَ يُجْزِيهَا».

1017-85- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَخْرُجْ فِي رَمَضَانَ - إِلاَّ لِلْحَجِّ أَوِ اَلْعُمْرَةِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ عَلَيْهِ اَلْفَوْتَ أَوْ لِزَرْعٍ يَحِينُ حَصَادُهُ ».

(1018) 86 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجاً إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْواً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَوْ مَالاً تَخَافُ هَلاَكَهُ أَوْ أَخاً تَخَافُ هَلاَكَهُ » وَ قَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ أَخٌ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ ».

1019-87 - وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلسَّفَرَ فِي رَمَضَانَ قَالَ «إِذَا أَصْبَحَ فِي بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

1020-88 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ اَلسَّفَرَ قَالَ «إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ لَمْ يَشْخَصْ

********

(1018) - الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 89.

ص: 327

فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَلْيُفْطِرْ وَ لاَ صِيَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَفْطَرَ وَ لاَ يَأْكُلُ ظَاهِراً وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ إِنْ شَاءَ » .

1021-89- سَمَاعَةُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَرَادَ اَلسَّفَرَ فِي رَمَضَانَ فَطَلَعَ اَلْفَجْرُ وَ هُوَ فِي أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ وَ إِذَا سَافَرَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَحْدَهُ وَ لَيْسَ يَفْتَرِقُ اَلتَّقْصِيرُ وَ اَلْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْيُفْطِرْ».

1022-90 - أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُسَافِرَ أَ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ «إِذَا سَافَرَ فَلْيُفْطِرْ لِأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ اَلصَّوْمُ فِي اَلسَّفَرِ فَرِيضَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ اَلصَّوْمُ فِي اَلسَّفَرِ مَعْصِيَةٌ ».

********

(1024) - الكافي ج 1 ص 199 بسند آخر.

(1025) - الاستبصار ج 2 ص 118.

ص: 328

عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهَا قَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهَا يَوْمَيْنِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ شَهْرٌ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهَا أَيَّاماً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَعْنِي مُتَوَالِيَةً فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ أَفْطَرَ بَيْنَهَا يَوْماً».

1026-94 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيٍّ وَ إِسْحَاقَ اِبْنَيْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا مَوْلاَيَ نَذَرْتُ أَنِّي مَتَى فَاتَتْنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً ».

(1027) 95 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا اَلْقَعْدَةِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو اَلْحِجَّةِ - كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَصُومُ ذَا اَلْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ اَلْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » ثُمَّ قَالَ «وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ اَلَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَ لاَ بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهُ ثُمَّ يَقْضِيَ بَعْدُ تَمَامَ اَلشَّهْرِ».

(1028) 96 - هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ

********

(1027) - الكافي ج 1 ص 201 الفقيه ج 2 ص 97.

(1028) - الكافي ج 1 ص 202.

ص: 329

عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُوَقِّتُ عَلَى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْرُوفَةً مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ فَيُسَافِرُ بِعِدَّةِ اَلشُّهُورِ قَالَ «لاَ يَصُومُ لِأَنَّهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ».

-(1029) 97 - مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ».

1030-98 - هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَخِي حُبِسَ فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي صَوْمَ شَهْرٍ فَصُمْتُ فَرُبَّمَا أَتَانِي بَعْضُ إِخْوَانِي لِأُفْطِرَ فَأَفْطَرْتُ أَيَّاماً أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَشْتَرِطِ اَلتَّتَابُعَ جَازَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ .

(1031) 99 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي اَلْحَلاَّلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَصُمْ بَعْدَ اَلْأَضْحَى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ لاَ بَعْدَ اَلْفِطْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ ».

1032-100 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْجُهَنِيَّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ لِي إِبِلاً وَ غَنَماً وَ غِلْمَةً وَ عَمَلَةً فَأُحِبُّ أَنْ تَأْمُرَنِي بِلَيْلَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا فَأَشْهَدُ اَلصَّلاَةَ وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسَارَّهُ فِي أُذُنِهِ فَكَانَ اَلْجُهَنِيُّ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ - دَخَلَ بِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ وَ أَهْلِهِ إِلَى مَكَانِهِ ».

********

(1029) - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 373.

(1031) - الكافي ج 1 ص 203.

ص: 330

1033-101- اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يَوْمُهَا مِثْلُ لَيْلَتِهَا».

1034-102 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ وَ اَلْآخَرُ جَالِسٌ يَدْعُو أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ «اَلدُّعَاءُ أَفْضَلُ ».

1035-103 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ دَاوُدَ وَ عَلِيٍّ أَخَوَيْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُهُ اِغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ وَ مَرَّةً مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ .

1036-104 - أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ تَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقَالَ «لَيْسَ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ اَلْأَشْيَاءِ إِلَيَّ » .

(1037) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ اَلْفِطْرِ أَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ «لاَ قَدْ خَرَجَ عَنِ اَلشَّهْرِ».

(1038) 106 - عَلِيُّ بْنُ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ اَلرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ أَوْ يَأْمُرُهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ » يَعْنِي اَلْفِطْرَةَ .

(1039) 107 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ

********

(1037-1038-1039) - الكافي ج 1 ص 211 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 116 بتفاوت.

ص: 331

حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُؤَدِّي اَلرَّجُلُ زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ اِمْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ».

(1040) 108 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «اَلْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ».

(1041) 109 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ اَلْفِطْرَةِ أَ يُؤَدِّي عَنْهُ اَلْفِطْرَةَ قَالَ «نَعَمْ اَلْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يُعْطِي اَلْفِطْرَةَ دَقِيقاً مَكَانَ اَلْحِنْطَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ يَكُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلدَّقِيقِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يُعْطِي اَلرَّجُلُ اَلْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ اَلتَّمْرِ وَ اَلْحِنْطَةِ يَكُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

1042-110- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «رَأْسُ اَلسَّنَةِ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ يُكْتَبُ فِيهَا مَا يَكُونُ مِنَ اَلسَّنَةِ إِلَى اَلسَّنَةِ ».

(1043) 111 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنْسَى ذَلِكَ جَمِيعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ «يَقْضِي اَلصَّلاَةَ وَ اَلصَّوْمَ ».

********

(1040) - الفقيه ج 2 ص 117.

(1041) - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116 و فيهما صدر الحديث.

(1043) - الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 و قد تقدم برقم 6 و رقم 58 من الباب بتفاوت.

ص: 332

1044-112- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَخْرُجُ اَلْقَائِمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَ اَلسَّبْتِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي قُتِلَ فِيهِ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ يَقْطَعُ أَيْدِيَ بَنِي شَيْبَةَ وَ يُعَلِّقُهَا فِي اَلْكَعْبَةِ ».

1045-113 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَثِيراً مَا يَتْفُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي أَفْوَاهِ أَطْفَالِ اَلْمَرَاضِعِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ مِنْ رِيقِهِ وَ يَقُولُ «لاَ تُطْعِمُوهُمْ شَيْئاً إِلَى اَللَّيْلِ » وَ كَانُوا يَرْوَوْنَ مِنْ رِيقِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قَالَ «وَ كَانَتِ اَلْوَحْشُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى عَهْدِ 36 دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

1046-114- أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا سَلِمَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَلِمَتِ اَلسَّنَةُ » وَ قَالَ «رَأْسُ اَلسَّنَةِ شَهْرُ رَمَضَانَ ».

1047-115- اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى اَلْكِنْدِيِّ اَلرَّقِّيِّ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طُلِبَ اَلْهِلاَلُ فِي اَلْمَشْرِقِ غُدْوَةً فَلَمْ يُرَ فَهُوَ هَاهُنَا هِلاَلٌ جَدِيدٌ رُئِيَ أَوْ لَمْ يُرَ».

(1048) 116 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ وَ أَرَادَ اَلْخُرُوجَ فِي اَلْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ - سَمِعْتُ مِنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ

********

(1048) - الكافي ج 1 ص 373 و فيه سمعت من رواه إلخ.

ص: 333

جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ فَحَضَرَتْهُ نِيَّةٌ فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يَخْرُجُ وَ لاَ يَصُومُهُ فِي اَلطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ ».

-(1049) 117 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ اَلْوَصِيُّ يُزَكِّي زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ عَنِ اَلْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ ».

1050-118 - عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ يُعْطِي اَلرَّجُلُ قَالَ «كُلُّ بَلْدَةٍ بِمِكْيَالِهِمْ نِصْفِ رُبُعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ اَلْمُرَاعَى اَلْوَزْنُ وَ هُوَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَ سِتَّةٌ بِالْمَدَنِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اَلْقَوْلُ فِيهِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(1051) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى يَدِ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ اَلْفِطْرَةُ بِصَاعِ اَلْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ اَلْعِرَاقِيِّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «اَلصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ » قَالَ «وَ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً ».

تَمَّ كِتَابُ اَلصَّوْمِ مَعَ اَلزِّيَادَاتِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ اَلْحَجِّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

تم بحمد اللّه و له المنة ما أردناه من التعليق على الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام و نسأله العون و التوفيق لاتمام اخراج باقى الأجزاء انه ولي التوفيق و انا الاقل حسن الموسوي الخرسان.

********

(1049) - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.

(1051) - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.

ص: 334

فهرست الكتاب

الصفحة\عدد الأبواب\كتاب الزكاة\عدد الأحاديث

2\1 \باب ما تجب فيه الزكاة\ 12

6\2 \باب زكاة الذهب\ 17

12\3 \باب زكاة الفضة\ 4

13\4 \باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب\ 18

20\5 \باب زكاة الإبل\ 5

24\6 \باب زكاة البقر\ 1

24\7 \باب زكاة الغنم\ 2

26\8 \باب زكاة اموال الاطفال و المجانين\ 17

31\9 \باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض\ 12

34\10 \باب وقت الزكاة\ 21

43\11 \باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات\ 17

48\12 \باب اصناف أهل الزكاة\ 3

50\13 \باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الاصناف\ 14

54\14 \باب من تحل له من الاهل و تحرم له من الزكاة\ 10

57\15 \باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزكاة\ 13

62\16 \باب ما يجب ان يخرج من الصدقة و أقل ما يعطى\ 8

64\17 \باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة\ 4

66\18 \باب حكم الخضر في الزكاة\ 4

67\19 \باب حكم الخيل في الزكاة\ 2

ص: 335

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

68\20 \باب حكم امتعة التجارات في الزكاة\ 8

71\21 \باب زكاة الفطرة\ 19

75\22 \باب وقت زكاة الفطرة\ 8

77\23 \باب ماهية زكاة الفطرة\ 6

79\24 \باب تمييز فطرة أهل الامصار\ 1

80\25 \باب كمية الفطرة\ 19

85\26 \باب أفضل الفطرة و مقدار القيمة\ 7

86\27 \باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها\ 11

90\28 \باب وجوب اخراج الزكاة الى الامام\ 3

92\29 \باب من الزيادات في الزكاة\ 32

113\30 \باب الجزية\ 4

114\31 \باب ذكر اصناف أهل الجزية\ 1

117\32 \باب مقدار الجزية\ 3

118\33 \باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين\ 1

118\34 \باب الخراج و عمارة الأرضين\ 3

121\35 \باب الخمس و الغنائم\ 16

125\36 \باب تمييز أهل الخمس و مستحقه ممن ذكر اللّه في القرآن\ 5

127\37 \باب قسمة الغنائم\ 2

132\38 \باب الأنفال\ 12

135\39 \باب الزيادات\ 39

ص: 336

الصفحة\عدد الأبواب\كتاب الصيام\عدد الأحاديث

151\40 \باب فرض الصيام\ 11

154\41 \باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله\ 71

180\42 \باب فضل صيام يوم الشك و الاحتياط لصيام شهر رمضان\ 12

184\43 \باب علامة وقت فرض الصيام و أيّام الشهر و دليل وقت الإفطار\ 6

186\44 \باب نية الصيام\ 16

189\45 \باب ماهية الصيام\ 3

190\46 \باب ثواب الصيام\ 9

192\47 \باب فضل شهر رمضان\ 7

194\48 \باب سنن الصيام\ 7

195\49 \باب سنن شهر رمضان\ 2

196\50 \باب الدعاء عند طلوع الهلال\ 3

197\51 \باب فضل السحور و ما يستحب أن يكون عليه الإفطار\ 11

199\52 \باب القول و الدعاء عند الإفطار\ 3

201\53 \باب فضل التطوع بالخير\ 5

202\54 \باب ما يفسد الصيام و ما يخل بشرائط فرضه و ينقض الصيام\ 10

205\55 \باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان\ 30

215\56 \باب حكم من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا و ما يجب عليه من العقوبة للافطار\ 2

215\57 \باب حكم المسافر و المريض في الصيام\ 68

ص: 337

الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

237\58 \باب العاجز عن الصيام\ 17

243\59 \باب حكم المغمى عليه و صاحب المرة و المجنون في الصلاة و الصيام\ 16

245\60 \باب من اسلم في شهر رمضان و حكم من بلغ الحلم فيه و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا\ 23

253\61 \باب حكم المريض يفطر ثمّ يصحّ في بعض النهار و الحائض تطهر و المسافر يقدم\ 8

256\62 \باب حدّ المرض الذي يجب فيه الإفطار\ 5

258\63 \باب حكم العلاج للصائم و الكحل و الحجامة و السواك و دخول الحمام و غير ذلك\ 45

268\64 \باب حكم الساهي و الغالط\ 20

274\65 \باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على التعمد و النسيان و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين و أفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام\ 41

287\66 \باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام\ 26

294\67 \باب وجوه الصيام و شرح جميعها على البيان\ 18

302\68 \باب صيام ثلاثة أيّام في كل شهر و ما جاء في ذلك\ 6

304\69 \باب صوم الأربعة الأيّام في السنة\ 4

306\70 \باب صيام رجب و الأيّام منه\ 2

307\71 \باب صيام شعبان\ 8

309\72 \باب الزيادات\ 119

ص: 338

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.